كتاب : الحاوي في فقه الشافعي
المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

مُوسِرٍ وَذَلِكَ مُدٌّ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ مُدٌّ وَنِصْفٌ ، اسْتِدْلَالًا بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ دُونَ الصِّيَامِ إِثْبَاتًا لِحُكْمِ الْحُرِّيَّةِ ؛ فَكَذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مُلْتَزِمًا لِنِصْفِ زَكَاتِهِ بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ وَلِلسَّيِّدِ نَصِفُهَا بِالنِّصْفِ مِنْ رِقِّهِ وَلَمْ يَغْلِبْ حُكْمُ الرِّقِّ فِي إِسْقَاطِهَا عَنْهُ ؛ كَذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَوْرُوثًا إِذَا مَاتَ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ وَلَمْ يَسْقُطِ الْمِيرَاثُ تَغْلِيبًا لِرِقِّهِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي النَّفَقَةِ بِمَثَابَتِهِ . وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُزَنِيُّ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ فِي أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ يَغْلِبُ حُكْمُ رِقِّهِ عَلَى حُرِّيَّتِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ وَلَا يَنْكِحُ إِلَّا فِي زَوْجَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ يَغْلِبُ حُكْمُ الرِّقِّ ، وَلَوْ جَازَ أَنْ تَتَبَعَّضَ النَّفَقَةُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ وَرِقِّهِ حَتَّى يَلْتَزِمَ مُدًّا وَنِصْفًا ، لَمَلَكَ مِنَ الْمَنْكُوحَاتِ ثَلَاثًا : وَاحِدَةٌ بِنِصْفِهِ الْمُسْتَرَقِّ ، وَاثْنَتَيْنِ بِنِصْفِهِ الْمُعْتَقِ ، وَفِي إِبْطَالِ هَذَا وَتَغْلِيبِ حُكْمِ الرِّقِّ دَلِيلٌ عَلَى إِبْطَالِهِ فِي النَّفَقَةِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الرِّقِّ . وَالثَّانِي : أَنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ فِي تَبْعِيضِ أَحْكَامِ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا غَلَبَ فِيهِ حُكْمُ الرِّقِّ عَلَى الْحُرِّيَّةِ : وَهُوَ الْحُدُودُ وَالْمِيرَاثُ وَالطَّلَاقُ . وَأَعْدَادُ الْمَنْكُوحَاتِ وَزَكَاةُ الْمَالِ ، وَسُقُوطُ فَرْضِ الْحَجِّ وَالْجُمُعَةِ . فَيَجْرِي عَلَيْهِ فِيهَا أَحْكَامُ مَنْ رُقَّ جَمِيعُهُ . وَالثَّانِي : مَا تَغْلِبُ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الرِّقِّ وَذَلِكَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ ، وَكَالْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الْخِلَافِ فِيهِ . وَالثَّالِثُ : مَا يَتَبَعَّضُ حُكْمُهُ بِحَسْبِ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ وَذَلِكَ الْكَسْبُ وَالنَّفَقَةُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ، وَإِذَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ أُصُولُ الشَّرْعِ كَانَتْ نَفَقَاتُ الزَّوْجَاتِ مُحْتَذِيَةً إِلَى أَحَدِ الْأُصُولِ إِلَّا بِدَلِيلٍ . فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَا يَغْلِبُ فِيهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : قِلَّةُ أَحْكَامِهِ وَضَعْفُ شَوَاهِدِهِ . وَالثَّانِي : انْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَا يَتَبَعَّضُ حُكْمُهُ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ وَهِيَ لَا تَتَبَعَّضُ فِيمَا عَدَا النَّفَقَةِ ؛ فَكَذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ .

وَالثَّانِي : أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجِيَّةِ لَا تَتَبَعَّضُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى زَوْجَيْنِ فَوَجَبَ أَلَّا تَتَبَعَّضَ بِاخْتِلَافِ الْحُكْمَيْنِ ، فَلَمْ يَبْقَ فِيهَا عَنِ الْأَقْوَالِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ فِيهَا حُكْمُ الرِّقِّ مَعَ كَثْرَةِ أَحْكَامِهِ وَقُوَّةِ شَوَاهِدِهِ ، فَأَمَّا اسْتِشْهَادُهُ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي إِطْعَامِهِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْجَوَابِ عَنْ نَصِّهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الْقَدِيمِ : أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ إِذَا مُلِّكَ فَصَارَ بِالتَّمْلِيكِ فِي حُكْمِ مَنْ عُتِقَ جَمِيعُهُ . فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ : إِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِذَا مُلِّكَ فَلَا يُكَفِّرُ إِلَّا بِالصِّيَامِ . وَالثَّانِي : أَنَّ السَّيِّدَ يَحْمِلُ عَنْهُ الْكَفَّارَةَ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ إِلَّا بِالْإِطْعَامِ دُونَ الصِّيَامِ : لِأَنَّ الصِّيَامَ لَا يَصِحُّ فِيهِ التَّحَمُّلُ وَيَصِحُّ فِي الْإِطْعَامِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَغْلِبَ فِيهِ حُكْمُ الْحَرِيَّةِ عَلَى الْأَحْوَالِ ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَبَعَّضَ بِخُرُوجِهِ عَنِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَوَجَبَ رَدُّهُ إِلَى تَغْلِيبِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ كَانَ تَغْلِيبُ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ أَوْلَى مِنْ تَغْلِيبِ الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ مَنْ فَرْضُهُ الْإِطْعَامُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصِّيَامِ ، وَيَجُوزُ لِمَنْ فَرْضُهُ الصِّيَامُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ ، وَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ رَدِّ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ إِلَى التَّبْعِيضِ وَيُوجِبُ تَغْلِيبَ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ وَهُوَ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْمُزَنِيُّ فَلَمْ يَصِحَّ اسْتِشْهَادُهُ بِهِ . وَأَمَّا اسْتِشْهَادُهُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ فِي تَبْعِيضِهَا فَيَدْفَعُهُ زَكَاةُ الْمَالِ فِي تَغْلِيبِ الرِّقِّ فِي إِسْقَاطِهَا ، ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَتَبَعَّضُ فِي الْتِزَامِ الشُّرَكَاءِ لَهَا ، وَنَفَقَةَ الزَّوْجِيَّةِ لَا تَتَبَعَّضُ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَتَحَمَّلَهَا زَوْجَانِ مُشْتَرِكَانِ ، وَأَمَّا اسْتِشْهَادُهُ بِأَنَّهُ يَتَبَعَّضُ فِي مِيرَاثِ مَا لَهُ ، فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا يَرِثُ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ هَلْ يُورَثُ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ لَا يُورَثُ ، وَيَكُونُ جَمِيعُ مَا لَهُ لِسَيِّدِهِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الرِّقِّ ، فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ الِاسْتِشْهَادُ بِهِ . وَالثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ : أَنَّهُ يُورَثُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُورَثَ مَنْ لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ كَانَ مَوْرُوثًا وَلَمْ يَكُنْ وَارِثًا ، ثُمَّ لَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى تَبْعِيضِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ يَتَبَعَّضُ وَنَفَقَةَ الزَّوْجَةِ لَا تَتَبَعَّضُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةً

بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةً مِنْ كِتَابَيْنِ . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " لَمَّا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَعُولَهَا احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا وَيَمْنَعَهَا حَقَّهَا وَلَا يُخَلِّيَهَا تَتَزَوَّجُ مَنْ يُغْنِيهَا وَأَنْ تُخَيَّرَ بَيْنَ مُقَامِهَا مَعَهُ وَفِرَاقِهِ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا وَهَذَا يُشْبِهُ مَا وَصَفْتُ . وَسُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، قِيلَ لَهُ فَسُنَّةٌ ؟ قَالَ سُنَّةٌ . وَالَّذِي يُشْبِهُ قَوْلَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : سُنَّةٌ ، أَنْ يَكُونَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِنَفَقَةِ الْمُوسِرِ وَهِيَ مُدَّانِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ وَهِيَ مُدٌّ فَلَا يُوجِبُ لِلزَّوْجَةِ خِيَارًا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوِي الْأَقْدَارِ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إِعْسَارُهُ بِنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ وَهِيَ مُدٌّ حَتَّى عَجَزَ عَنْهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ تَسْتَحِقُّ بِهِ الزَّوْجَةُ خِيَارَ الْفَسْخِ أَمْ لَا . فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ بَيْنَ مُقَامِهَا مَعَهُ عَلَى إِعْسَارِهِ لِتَكُونَ النَّفَقَةُ دَيْنًا لَهَا عَلَيْهِ تَرْجِعُ بِهَا إِذَا أَيْسَرَ وَبَيْنَ فَسْخِ نِكَاحِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَمِنَ التَّابِعَيْنِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَرَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا خِيَارَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْإِنْظَارُ إِلَى وَقْتِ يَسَارِهِ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ التَّابِعَيْنِ : الزُّهْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ الْكُوفِيِّينَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ . اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [ الْبَقَرَةِ : ] فَكَانَ عَلَى عُمُومِهِ فِي وُجُوبِ إِنْظَارِ كُلِّ مُعْسِرٍ بِحَقٍّ ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [ النُّورِ : ] ، فَنَدَبَ الْفُقَرَاءَ إِلَى النِّكَاحِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَنْدُبَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ فَسْخُهُ ، وَلِأَنَّ الصَّدَاقَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَوْكَدُ لِتَقَدُّمِهِ وَقُوَّتِهِ ثُمَّ لَمْ تَسْتَحِقَّ بِهِ الْفَسْخَ فَلَأَنْ لَا تَسْتَحِقَّ الْفَسْخَ بِالنَّفَقَةِ الَّتِي هِيَ أَضْعَفُ أَوْلَى .

وَتَحْرِيرُهُ : أَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِحَقِّ الزَّوْجِيَّةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَمْلِكَ بِهِ الْفَسْخَ كَالصَّدَاقِ ، وَلِأَنَّ مُدَّ الْيَسَارِ إِذَا أَعْسَرَ بِهِ الْمُوسِرُ لَمْ يُوجِبِ الْخِيَارَ كَذَلِكَ مُدٌّ الْمُعْسِرِ إِذَا أَعْسَرَ بِهِ لَمْ تَسْتَحِقَّ بِهِ الْخِيَارَ ، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِنَفْسِهَا وَلِخُدَّامِهَا ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ خِيَارٌ لَهَا فِي الْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ خَادِمِهَا فَكَذَلِكَ لَا خِيَارَ لَهَا فِي الْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ نَفْسِهَا وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ ، ثُمَّ إِنَّهُ لَوْ أَعْوَزَ التَّمْكِينَ مِنْهَا بِالنُّشُوزِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الزَّوْجُ بِهِ خِيَارَ الْفَسْخِ ، كَذَلِكَ إِذَا أَعْوَزَتِ النَّفَقَةَ مِنْ جِهَتِهِ بِالْإِعْسَارِ لَمْ تَسْتَحِقَّ الزَّوْجَةُ بِهِ خِيَارَ الْفَسْخِ وَلِأَنَّ لِلنَّفَقَةِ حَالَتَيْنِ : مَاضِيَةٌ ، وَمُسْتُقْبَلَةٌ . وَالْمَاضِيَةُ دَيْنٌ لَا تَسْتَحِقُّ بِهِ الْفَسْخَ . وَالْمُسْتُقْبَلَةُ لَمْ تَجِبْ فَتَسْتَحِقُّ بِهَا الْفَسْخَ ، فَلَمْ يَبْقَ سَبَبٌ يَسْتَحِقُّ بِهِ الْفَسْخَ . وَدَلِيلُنَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْعِبْرَةُ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [ الْبَقَرَةِ : ] ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ، وَلِأَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِذَا عَجَزَ عَنْ أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْآخَرُ ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا [ الْبَقَرَةِ : ] وَزَوْجَةُ الْمُعْسِرِ مُسْتَضَرَّةٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِمْسَاكُهَا . وَالسُّنَّةُ مَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُّودِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا نَصٌّ . وَرَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، قِيلَ سُنَّةٌ ؟ قَالَ سُنَّةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَوْلُ الرَّاوِي سُنَّةٌ يَقْتَضِي سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ كَرِوَايَتِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ فَهُوَ مُرْسَلٌ ؛ لِأَنَّ سَعِيدًا تَابِعِيٌّ ، قِيلَ : عَضَّدَهُ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَانْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الْمَرَاسِيلِ ، وَالْإِجْمَاعُ أَنَّهُ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا وَلَيْسَ لَهُمْ مَعَ انْتِشَارِ قَوْلِهِمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ فَثَبَتَ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ لَا يُسَوَّغُ خِلَافُهُ . وَالْعِبْرَةُ : أَنَّهُ حَقٌّ مَقْصُودٌ لِكُلِّ نِكَاحٍ فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْفَسْخَ بِإِعْوَازِهِ كَالِاسْتِمْتَاعِ مِنَ الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ ، وَالِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْأَصْلِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى مِنْ وَجْهَيْنِ ، ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَحَدَهُمَا وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا الْآخَرَ ؛ فَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْبَدَنَ يَقُومُ بِتَرْكِ الْجِمَاعِ وَلَا يَقُومُ بِتَرْكِ الْغِذَاءِ فَلَمَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ بِفَوَاتِ الْجِمَاعِ كَانَ ثُبُوتُهُ بِفَوَاتِ النَّفَقَةِ .

أَوْلَى ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ فِي الْجِمَاعِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَالنَّفَقَةَ مُخْتَصَّةٌ بِهَا ، فَلَمَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ فِي الْحَقِّ الْمُشْتَرَكِ كَانَ ثُبُوتُهُ فِي الْمُخْتَصِّ أَوْلَى ، فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا فِي النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَقْدِرُ عَلَى مِثْلِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، قُلْنَا : نَفَقَةُ الزَّوْجِيَّةِ لَا تُقَدَّرُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ فَاسْتَوَيَا . وَقِيَاسٌ ثَانٍ : لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ بِمَا يَكُونُ مِنْ نَفَقَةِ مِلْكِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ حَقُّهُ مِنَ التَّمَسُّكِ بِهِ كَالْمُعْسِرِ بِنَفَقَةِ عَبْدِهِ ، فَإِنْ قَالُوا : إِنَّمَا أُزِيلَ مِلْكُهُ عَنْ عَبْدِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهِ : لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ تَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهَا ، قِيلَ : أُزِيلَ الْمِلْكُ لِإِعْوَازِهَا فِي الْحَالِ وَإِنَّ النَّفْسَ لَا تَثْبُتُ عَلَى فَقْدِهَا فَاسْتَوَيَا فِي " الْحَالِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ثَانِي حَالٍ فَوَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي حُكْمِ الْإِزَالَةِ ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي مَعْنَاهَا وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَا سِوَاهَا ، فَإِنْ قَالُوا : إِنَّمَا أُزِيلَ مِلْكُهُ عَنْ عَبْدِهِ : لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إِلَى اسْتِهْلَاكِ مِلْكِهِ لِوُصُولِهِ إِلَى ثَمَنِهِ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَالَ مِلْكُهُ عَنْ زَوْجَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِهْلَاكِ مِلْكٍ لَا يَصِلُ إِلَى بَدَلِهِ ، قِيلَ : لِأَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ فَجَازَ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْإِزَالَةِ إِلَى بَدَلٍ وَلَيْسَتِ الزَّوْجَةُ مَالًا يُرْجَعُ فِي إِزَالَتِهِ إِلَى بَدَلٍ فَافْتَرَقَا فِي الْبَدَلِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِ الْمُفْتَرِقِينَ فِيهِ وَاسْتَوَيَا فِي الْإِزَالَةِ ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي مَعْنَاهَا . وَقِيَاسٌ ثَالِثٌ : أَنَّهُ مُبْدَلٌ فِي مُعَاوَضَةٍ أَعْوَزَ الْوُصُولُ إِلَى بَدَلِهِ فَجَازَ أَنْ يَسْتَحِقَّ خِيَارَ فَسْخِهِ كَالْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِذَا أَعْسَرَ مُشْتَرِيهِ بِثَمَنِهِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَهُوَ أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى مَا اسْتَقَرَّ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّ الْفَسْخَ بِمَا اسْتَقَرَّ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ مَاضِي نَفَقَتِهَا ، وَإِنَّمَا تَسْتَحِقُّهُ بِنَفَقَةِ الْوَقْتِ الَّذِي لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي الذِّمَّةِ فَلَمْ تَتَوَجَّهْ إِلَيْهَا الْآيَةُ . وَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي الْآيَةِ تَوَجَّهَ مِنَ الْفُقَرَاءِ إِلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْفَقِيرِ وَلَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَى مَنْ عَجَزَ عَنْهَا ، بَلْ جَاءَتِ السُّنَّةُ بِنَهْيِهِ عَنْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ ، وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنَ الصَّدَاقِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ شَرْحِ الْمَذْهَبِ فِيهِ ، وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنْ إِعْسَارِ الْمُوسِرِ بِمُدِّ الْيَسَارِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى مُدِّ الْإِعْسَارِ ، فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ مُدَّ الْيَسَارِ يَسْقُطُ بِإِعْسَارِهِ فَلَمْ تَمْلِكِ الْفَسْخَ بِمَا لَا تَسْتَحِقُّهُ ، وَمُدَّ الْإِعْسَارِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِإِعْسَارِهِ فَجَازَ أَنْ تَفْسَخَ بِمَا تَسْتَحِقُّهُ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ قَدْ يَقُومُ بَدَنُهَا إِذَا عُدِمَ مُدَّ الْيَسَارِ بِمَا بَقِيَ مِنْ مُدِّ الْإِعْسَارِ ، وَلَا قِوَامَ لِبَدَنِهَا إِذَا تَعَذَّرَ مُدُّ الْإِعْسَارِ فَافْتَرَقَا ، وَبِمِثْلِهِ يُجَابُ عَنْ إِعْسَارِهِ بِنَفَقَةِ خَادِمِهَا ، وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الْخَادِمِ تَابِعَةٌ وَلَيْسَتْ عَامَّةَ الِاسْتِحْقَاقِ فَخَالَفَتْ حُكْمَ مَا كَانَ مَتْبُوعًا مِنَ

الِاسْتِحْقَاقِ ، وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مِنَ النُّشُوزِ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ : لِأَنَّ النُّشُوزَ لَمَّا سَقَطَ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِعْوَازُ النَّفَقَةِ يُسْقِطُ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ أَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِالْمَاضِي وَلَا بِالْمُسْتُقْبِلِ فَصَحِيحٌ وَالْفَسْخُ إِنِّمَا هُوَ بِحَالِ وَقْتِهَا دُونَ مَا مَضَى وَمَا يَسْتَقْبِلُ .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ إِذَا أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعْسِرَ بِالْمُدِّ كُلِّهِ أَوْ يُعْسِرَ بِبَعْضِهِ حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ وَعَجَزَ عَنْ عُشْرِهِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ : لِأَنَّهُ إِعْسَارٌ بِمُسْتَحَقٍّ فِي النَّفَقَةِ ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ وَقَدَرَ عَلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ ، نُظِرَ ؛ فَإِنْ كَانَتْ فِي بَلَدٍ يَقْتَاتُ فُقَرَاؤُهُ الشَّعِيرَ لَمْ تُفْسَخْ ، سَوَاءٌ جَرَتْ عَادَتُهَا بِاقْتِيَاتِ الشَّعِيرِ أَمْ لَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي بَلَدٍ لَا يَقْتَاتُ فُقَرَاؤُهُ الشَّعِيرَ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قُوتِهَا وَأَعْسَرَ بِأُدْمِهَا نُظِرَ ؛ فَإِنْ كَانَ قُوتًا يَنْسَاغُ لِلْفُقَرَاءِ أَكْلُهُ عَلَى الدَّوَامِ بِغَيْرِ أُدْمٍ لَمْ تُفْسَخْ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَنْسَاغُ أَكْلُهُ عَلَى الدَّوَامِ إِلَّا بِأُدْمٍ فُسِخَتْ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى قُوتِهَا وَأَعْسَرَ بِكِسْوَتِهَا فُسِخَتْ : لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بَدَنُهَا إِلَّا بِكِسْوَةٍ تَقِيهَا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ .

الْقَوْلُ فِي الِامْتِنَاعِ عَنِ النَّفَقَةِ مَعَ الْيَسَارِ

[ الْقَوْلُ فِي الِامْتِنَاعِ عَنِ النَّفَقَةِ مَعَ الْيَسَارِ ] . فَصْلٌ : فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا مَعَ يَسَارٍ لَمْ يُفْسَخْ ، وَبَاعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَا يَصْرِفُهُ فِي نَفَقَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا حَبَسَهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا كَمَا يُحْبَسُ مَنْ مَطَلَ بِدَيْنٍ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا مَفْقُودًا وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ يُصْرَفُ فِي نَفَقَتِهَا فَفِي اسْتِحْقَاقِهَا لِفَسْخِ نِكَاحِهِ بِإِعْوَازِ النَّفَقَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَهَا الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ : لَا فَسْخَ لَهَا لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَطْلِ الْمُوسِرِ وَإِعْوَازِ الْمُعْسِرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْقَوْلُ فِي وَقْتِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ

[ الْقَوْلُ فِي وَقْتِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا وَجَدَ نَفَقَتَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ : لِأَنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي الْيَوْمِ أَكْثَرُ مِنْ نَفَقَتِهَا ، فَإِذَا أَعْطَاهَا أَيَّامًا مِنْ كَسْبٍ لَمْ يَجِدْ فِيهِ سِوَاهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِنَفَقَةِ غَدِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهَا الْخِيَارُ بِعَدَمِهِ ، وَلَوْ جَازَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِنَفَقَةِ الْغَدِ لَجَازَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِنَفَقَةِ شَهْرِهَا وَسَنَتِهَا ، وَهَذَا شَطَطٌ لَا يُسْتَحَقُّ ، وَالْوَقْتُ الَّذِي تَسْتَحِقُّ فِيهِ النفقة نَفَقَةَ يَوْمِهَا هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ التَّصَرُّفِ فِيهِ : لِأَنَّهَا إِنْ طَالَبَتْهُ مَعَ طُلُوعِ فَجْرِهِ خَرَجَتْ عَنِ الْعُرْفِ ، وَإِنْ أَخَّرَهَا

إِلَى غُرُوبِ شَمْسِهِ أَضَرَّ بِهَا ، فَلَوْ كَانَ لَا يَجِدُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ إِلَّا نَفَقَةَ الْغَدَاءِ وَفِي آخِرِهِ إِلَّا نَفَقَةَ الْعَشَاءِ فَفِي خِيَارِهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا تَسْتَحِقُّهُ لِوُصُولِهَا إِلَى الْكِفَايَةِ فِي وَقْتِهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تَسْتَحِقُّ الْخِيَارَ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْيَوْمِ لَا تَتَبَعَّضُ وَلَوْ تَبَعَّضَ لَجَازَ أَنْ يُعْطِيَهَا كَسْرًا أَوْ لُقَمًا ، فَلَوْ وَجَدَ نَفَقَةَ يَوْمٍ وَعَدِمَ نَفَقَةَ يَوْمٍ ، كَأَنْ وَجَدَ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ نَفَقَةَ يَوْمٍ ، كَانَ لَهَا الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ عَادِمٌ بَعْضَ نَفَقَتِهَا .

الْقَوْلُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُؤَجَّلُ فِيهَا الزَّوْجُ لِلْإِعْسَارِ

[ الْقَوْلُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يُؤَجَّلُ فِيهَا الزَّوْجُ لِلْإِعْسَارِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُؤَجَّلْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ المدة التي يؤجل فيها الزوج للإعسار " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَا يَخْلُو حَالُ مَنْ أَعْوَزَتْهُ النَّفَقَةُ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ لِشُرُوعِهِ فِي عَمَلٍ لَمْ يَسْتَكْمِلْهُ وَيَقْدِرُ بَعْدَ اسْتِكْمَالِهِ عَلَى النَّفَقَةِ من أحوال مَنْ أَعْوَزَتْهُ النَّفَقَةُ كَالنَّسَّاجَ الَّذِي يَنْسِجُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ ثَوْبًا فَإِذَا نَسَجَهُ كَانَتْ أُجْرَتُهُ نَفَقَةَ أُسْبُوعِهِ فَلَا خِيَارَ لِزَوْجَةِ هَذَا : لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْوَاجِدِ لِنَفَقَتِهَا ، وَإِنْ تَأَخَّرَتْ ، وَيُنْفِقُ مِنَ الِاسْتِدَانَةِ لِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ من أحوال مَنْ أَعْوَزَتْهُ النَّفَقَةُ ؛ كَالصُّنَّاعِ بِأَبْدَانِهِمْ مِنْ نَجَّارٍ وَبَنَّاءٍ وَحَمَّالٍ إِذَا عَمِلَ فِي يَوْمِهِ كَسَبَ قَدْرَ نَفَقَتِهِ فَيُعْذَرُ عَلَيْهِ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي صَنْعَتِهِ ، فَيُنْظَرُ ؛ فَإِنْ كَانَ تَعَذُّرُهُ عَلَيْهِ نَادِرًا لَمْ يَكُنْ لِزَوْجَتِهِ خِيَارٌ ، وَإِنْ كَانَ غَالِبًا فَلَهَا الْخِيَارُ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أن يَكُونُ لِعَجْزٍ عَنِ التَّصَرُّفِ كَالصَّانِعِ إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَمَلِ من أحوال مَنْ أَعْوَزَتْهُ النَّفَقَةُ ، فَيُنْظَرُ فِي مَرَضِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَرْجُوَّ الزَّوَالِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ بُعَيْدَ الزَّوَالِ فَلَهَا الْخِيَارُ . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ لِدَيْنٍ لَهُ عَلَى غَرِيمٍ لَا يَمْلِكُ سِوَاهُ وَقَدْ أَلَظَّ بِهِ الْغَرِيمُ وَمَطَلَهُ من أحوال مَنْ أَعْوَزَتْهُ النَّفَقَةُ فَيُنْظَرُ فِي الْغَرِيمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا فَالدَّيْنُ عَلَيْهِ تَائِهٌ وَمَالِكُهُ مُعْدَمٌ ، فَيَكُونُ لِزَوْجَتِهِ الْخِيَارُ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوسِرٍ حَاضِرٍ ، فَمَالِكُ الدَّيْنِ مُوسِرٌ بِهِ وَلَا خِيَارَ لِزَوْجَتِهِ وَيُحْبَسُ الْغَرِيمُ حَتَّى يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ ، وَتَكُونُ الزَّوْجَةُ فِي حُكْمِ مَنْ زَوْجُهَا مُوسِرٌ وَقَدْ مَنَعَهَا النَّفَقَةَ فَيَسْقُطُ الْخِيَارُ وَيُحْبَسُ زَوْجُهَا عَلَى نَفَقَتِهَا ، ذَلِكَ هَاهُنَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ وَيُحْبَسُ الْغَرِيمُ دُونَ الزَّوْجِ .

وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ عَلَى مُوسِرٍ غَائِبٍ فَفِي خِيَارِهَا وَجْهَانِ مِنَ اخْتِلَافِ أَصْحَابِنَا فِي زَوْجَةِ الْمُوسِرِ الْغَائِبِ . وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُ يَنْتَظِرُ قُدُومَهُ عَلَيْهِ لِيُنْفِقَ مِنْهُ من أحوال مَنْ أَعْوَزَتْهُ النَّفَقَةُ ، فَيُنْظَرُ فِي غَيْبَةِ الْمَالِ ؛ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ لَا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا الصَّلَاةُ فَلَا خِيَارَ لَهَا : لِأَنَّ مَالَهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ وَيُؤْخَذُ بِتَعْجِيلِ نَقْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدَ الْمَسَافَةِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ التَّائِهِ وَمَالِكُهُ كَالْمُعْدِمِ فَيَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ . وَالْقِسْمُ السَّادِسُ : أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَالٍ حَاضِرٍ قَدِ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِ فِي دُيُونِهِ من أحوال مَنْ أَعْوَزَتْهُ النَّفَقَةُ فَلَا خِيَارَ لَهَا قَبْلَ قَضَاءِ الدُّيُونِ ؛ أَنَّهُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدُّيُونِ ، وَالْمُسْتَحَقُّ فِي قَضَائِهِ مَا فَضُلَ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، فَإِذَا قَضَى دَيْنَهُ صَارَ بَعْدَ يَوْمِهِ مُعْسِرًا . وَالْقِسْمُ السَّابِعُ : أَنْ يَعْجِزَ عَنْ حَلَالِ الْكَسْبِ وَيَقْدِرَ عَلَى مَحْظُورِهِ من أحوال مَنْ أَعْوَزَتْهُ النَّفَقَةُ . فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ أَعْيَانًا مُحَرَّمَةً كَأَمْوَالِ السَّرِقَةِ وَالتَّطْفِيفِ وَأَثْمَانِ الْخُمُورِ وَالْخَنَازِيرِ ، فَالْوَاجِدُ لَهَا كَالْعَادِمِ لِحَظْرِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ فَيَكُونُ لِزَوْجَتِهِ الْخِيَارُ بِالْإِعْسَارِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُوصِلُ إِلَيْهِ مَحْظُورًا كَصُنَّاعِ الْمَلَاهِي الْمَحْظُورَةِ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي مَحْظُورٍ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ مَا سُمِّيَ لَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَحِقَّ لِتَفْوِيتِ عَمَلِهِ أَجْرًا فَيَصِيرَ بِهِ مُوسِرًا ، وَلَا يَكُونَ لِزَوْجَتِهِ خِيَارٌ ، وَكَذَلِكَ كَسْبُ الْمُنَجِّمِ وَالْكَاهِنِ قَدْ يَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ لَكِنَّهُ قَدْ أُعْطِيَ عَنْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْمُعْطِي فَأُجْرِيَ مَجْرَى الْهِبَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْظُورَ السَّبَبِ ، فَسَاغَ لَهُ إِنْفَاقُهُ وَخَرَجَ بِهِ مِنْ حُكْمِ الْمُعْسِرِينَ وَسَقَطَ بِهِ خِيَارُ زَوْجَتِهِ . وَالْقِسْمُ الثَّامِنُ : أَنْ يَكُونَ عَجْزُهُ عَنِ النَّفَقَةِ لِعُدْمٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ مِلْكٍ وَلَا كَسْبٍ ، فَهَذَا هُوَ الْمُعْسِرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الَّذِي تَسْتَحِقُّ زَوْجَتُهُ الْخِيَارَ .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا اسْتِحْقَاقُهَا لِلْخِيَارِ بِالْإِعْسَارِ فهل على الفور أم على التراخي فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ عَلَى الْفَوْرِ فِي يَوْمِهَا مِنْ غَيْرِ إِنْظَارٍ وَلَا تَأْجِيلٍ ، وَبِهِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ : لِأَنَّهُ خِيَارُ فَسْخٍ بِعَيْبٍ فَأَشْبَهَ الْفَسْخَ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ ، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَى الْفَوْرِ فَكَانَ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ مِنْ فَسْخِ الْإِعْسَارِ مُسْتَحَقًّا عَلَى الْفَوْرِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَبِهِ قَالَ فِي الْجَدِيدِ : إِنَّهُ يُؤَجَّلُ ثَلَاثًا لَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَلَا تَفْسَخُ الزَّوْجَةُ قَبْلَ مُضِيِّهَا ؛ لِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ فِي إِرْهَاقِهِ عَلَى تَعْجِيلِ الْفَسْخِ إِدْخَالَ ضَرَرٍ عَلَيْهِ فَأُمْهِلَ مِنَ الزَّمَانِ أَكْثَرَ قَلِيلِهِ وَهُوَ ثَلَاثٌ ؛ لِيَزُولَ بِهَا الضَّرَرُ عَنِ الزَّوْجَيْنِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَحَقَّ بِالنِّكَاحِ مَوْضُوعٌ عَلَى الْمُيَاسَرَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ لِصِحَّةِ الْعَمْدِ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْدِلَ بِهِ عَنْ مَوْضُوعِهِ فِي الْمُيَاسَرَةِ إِلَى إِرْهَاقٍ بِتَعْجِيلِ الْفَسْخِ ، وَإِنْ نُظِرَ مِنَ الزَّمَانِ بِمَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْإِرْهَاقِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُ : " وَلَا تُمْنَعُ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثٍ مِنْ أَنْ تَخْرُجَ فَتَعْمَلَ أَوْ تَسْأَلَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَفَقَتَهَا خُيِّرَتْ كَمَا وَصَفْتُ فِي هَذَا الْقَوْلِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا أَمْهَلَتِ الزَّوْجَةُ بِالْفَسْخِ ثَلَاثًا كَانَ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَنْزِلِهَا لِتَكْتَسِبَ نَفَقَتَهَا بِعَمَلٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مَعَ تَعَذُّرِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ : لِأَنَّهُ لَا قِوَامَ لِبَدَنِهَا إِلَّا بِمَا يَقُوتُهَا ، فَلَوْ وَجَدَتْ مِنَ الْمَالِ مَا تُنْفِقُهُ وَأَمَرَهَا بِالْمُقَامِ لِلْإِنْفَاقِ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهَا وَجَازَ لَهَا الْخُرُوجُ لِتَكْسِبَ : لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ عَلَيْهَا اكْتِسَابُ النَّفَقَةِ مِنَ الزَّوْجِ جَازَ لَهَا أَنْ تَكْتَسِبَهَا بِعَمَلٍ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ فَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى اكْتِسَابِ النَّفَقَةِ فِي مَنْزِلِهَا بِغَزْلٍ أَوْ خِيَاطَةٍ فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ لِلتَّكَسُّبِ بِعَمَلٍ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا كَانَ ذَلِكَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهَا فِي أَنْوَاعِ الْكَسْبِ ، هَذَا فِي النَّهَارِ فَأَمَّا اللَّيْلُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيهِ إِلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ زَمَانُ الْإِيوَاءِ دُونَ الْعَمَلِ وَالِاكْتِسَابِ ، فَإِنْ أَرَادَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي زَمَانِ الْإِنْظَارِ اسْتَحَقَّهُ لَيْلًا : لِأَنَّهُ زَمَانُ الدَّعَةِ ، وَلَمْ يَسْتَحِقُّهُ نَهَارًا ؛ لِأَنَّهُ زَمَانُ الِاكْتِسَابِ ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ فِي النَّهَارِ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا حُكْمُ النُّشُوزِ ، وَكَانَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنَ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ ، وَإِنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ فِي اللَّيْلِ صَارَتْ نَاشِزًا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَهَكَذَا حُكْمُهَا إِذَا رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ عَلَى إِعْسَارِهِ مَكَّنَهَا مِنَ الِاكْتِسَابِ نَهَارًا وَاسْتَمْتَعَ بِهَا لَيْلًا وَكَانَتِ النَّفَقَةُ دَيْنًا عَلَيْهِ يُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَ إِيسَارِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ إِذَا سَقَطَ حَقُّهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا نَهَارًا أَنْ تَسْقُطَ عَنْهُ نَفَقَتُهَا كَمَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَخْدَمَهَا بِالنَّهَارِ سَيِّدُهَا ، قِيلَ : لِأَنَّ مَنْعَ الْأَمَةِ مِنْ جِهَتِهَا فَجَازَ أَنْ تَسْقُطَ بِهِ نَفَقَتُهَا وَمَنْعَ الْمُعْسِرِ مِنْ جِهَتِهِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ نَفَقَتُهَا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ وَجَدَ نَفَقَتَهَا وَلَمْ يَجِدْ نَفَقَةَ خَادِمِهَا لَمْ تُخَيَّرْ ؛ لِأَنَّهَا تُمَسَكُ بِنَفَقَتِهَا وَكَانَتْ نَفَقَةُ خَادِمِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ مَتَى أَيْسَرَ أَخَذَتْهُ بِهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا نَفَقَةُ الْخَادِمِ فَمُسْتَحَقَّةٌ لِمَنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا وَغَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ لِمَنْ لَا يُخْدَمُ مِثْلُهَا فَلَمْ تَكُنْ مِنْ حُقُوقِ كُلِّ زَوْجَةٍ ، وَخَالَفَتِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ لِكُلِّ زَوْجَةٍ فَإِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَةِ خَادِمِهَا وَمِثْلُهَا يُخْدَمُ لَمْ تَسْتَحِقَّ بِهِ الْخِيَارَ ؛ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تَبَعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، فَخَالَفَتْ فِي الْفَسْخِ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ الْمَقْصُودِ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الْخِدْمَةَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلدَّعَةِ وَالتَّرْفِيهِ وَيُمْكِنُ تَحَمُّلُهُ وَيَقُومُ الْبَدَنُ بِتَحَمُّلِهِ فَجَرَى مَجْرَى الْمُدِّ الثَّانِي مِنَ الْمُسْتَحَقِّ بِالْيَسَارِ وَلَا يُسْتَحَقُّ فِي الْإِعْسَارِ بِهِ خِيَارٌ ، وَنَفَقَةُ نَفْسِهَا لَا يَقُومُ الْبَدَنُ بِعَدَمِهَا كَمُدِّ الْإِعْسَارِ الَّذِي تَسْتَحِقُّ بِهِ الْخِيَارَ فَلِذَلِكَ افْتَرَقَ حُكْمُ الْإِعْسَارِ بِنَفَقَتِهَا دُونَ نَفَقَةِ خَادِمِهَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتْ نَفَقَةُ خَادِمِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ سَوَاءٌ خَدَمَتْ نَفْسَهَا أَوِ اسْتَأْجَرَتْ خَادِمًا أَوْ أَنَفَقَتْ عَلَى خَادِمٍ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ الْخَادِمُ مَمْلُوكًا رَجَعَتْ عَلَى الزَّوْجِ بِنَفَقَتِهِ وَإِنْ كَانَ حُرًّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأُجْرَتِهِ ، فَإِنْ بَاشَرَتْ هِيَ الْخِدْمَةَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ، فَإِنْ خَدَمَهَا لِلزَّوْجِ فِي مُدَّةِ إِعْسَارِهِ بِنَفَقَةِ خَادِمِهَا فَفِي رُجُوعِهَا عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ وَجْهَانِ : مُخَرَّجَانِ مِنَ اخْتِلَافِ وَجْهَيْ أَصْحَابِنَا : هَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْقِطَ بِخِدْمَتِهِ لَهَا نَفَقَةَ خَادِمِهَا أَمْ لَا .

الْقَوْلُ فِي الْإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ

[ الْقَوْلُ فِي الْإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَمَنْ قَالَ هَذَا لَزِمَهُ عِنْدِي إِذَا لَمْ يَجِدْ صَدَاقَهَا أَنْ يُخْبِرَهَا لِأَنَّهُ شَبِيهٌ بِنَفَقَتِهَا ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ قَالَ وَلَوْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ وَلَمْ يُعْسِرْ بِالنَّفَقَةِ فَاخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِرَاقُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى بَدَنِهَا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فِي اسْتِئْخَارِ صَدَاقِهَا ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهَا فِيهِ كَالنَفَقَةِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي إِعْسَارِ الزَّوْجِ بِصَدَاقِ زَوْجَتِهِ كَلَامًا مُحْتَمَلًا قَالَهُ هَاهُنَا وَفِي الْإِمْلَاءِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ لِأَجْلِهِ اخْتِلَافًا مُنْتَشِرًا جُمْلَتُهُ أَنْ يَتَخَرَّجَ فِي إِعْسَارِهِ بِصَدَاقِهَا ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ : أَحَدُهَا : لَهَا الْخِيَارُ فِي إِعْسَارِهِ بِصَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدِهِ كَالنَّفَقَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ أَقْوَى الْمَقْصُودَيْنِ لِاسْتِحْقَاقِهِ بِالْعَقْدِ فَإِذَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي أَضْعَفِهِمَا كَانَ ثُبُوتُهُ فِي الْأَقْوَى أَحَقَّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ : لَا خِيَارَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لِمُخَالَفَةِ الصَّدَاقِ النَّفَقَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَضَعَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ مُسْتَهْلِكٌ فَصَارَ كَاسْتِهْلَاكِ الْمَبِيعِ فِي الْفَلَسِ لَا خِيَارَ فِيهِ لِلْبَائِعِ ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ صَدَاقُهَا بِالْفَسْخِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ فَلَمْ يَكُنِ الْفَسْخُ فِيهِ إِلَّا ضَرَرًا . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتَأَخُّرِ الصَّدَاقِ عَنْهَا ضَرَرٌ فِي بَدَنِهَا وَيَقُومُ بَدَنُهَا

بِتَأْخِيرِهِ وَفَقْدُ النَّفَقَةَ لَا يَقُومُ مَعَهُ بَدَنٌ وَلَا يُمْكِنُ مَعَهُ صَبْرٌ فَافْتَرَقَا فِي الْخِيَارِ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا : أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَهُ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ بَعْضَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ مُسْتَهْلَكٌ فَسَقَطَ خِيَارُهَا كَمَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْبَائِعِ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُفْلِسِ ، وَهُوَ قَبْلَ الدُّخُولِ غَيْرُ مُسْتَهْلَكٍ فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ كَمَا يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ مَعَ بَقَاءِ الْمَبِيعِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَعْدَ الدُّخُولِ كَانَتْ يَدُهَا فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَقْوَى فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْإِعْسَارِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ أَضْعَفُ فَسَقَطَ خِيَارُهَا فِي الْإِعْسَارِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ تَوْجِيهِ الْأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ ، فَإِنْ قِيلَ لَا خِيَارَ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ كَانَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ تَرْجِعُ بِهِ مَتَى أَيْسَرَ ، وَتُنْظِرُهُ بِهِ مَا أَعْسَرَ ، وَالْقَوْلُ فِي الْمُعْسِرِ بِهِ ( الصداق ) قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ قِيلَ : لَهَا الْخِيَارُ كَانَ خِيَارُهَا عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ التَّنَازُعِ فِيهِ إِلَى الْحَاكِمِ : لِأَنَّ الْفَسْخَ بِهِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا عِنْدَ حَاكِمٍ ، فَإِنْ أَمْسَكَتْ عَنْ مُحَاكَمَتِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِإِعْسَارِهِ في الصداق نُظِرَ ؛ فَإِنْ كَانَ إِمْسَاكُهَا قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِالصَّدَاقِ كَانَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنَ الْخِيَارِ عِنْدَ مُحَاكَمَتِهِ : لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُوسِرَ بِهِ عِنْدَ مُطَالَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ إِمْسَاكُهَا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ سَقَطَ خِيَارُهَا ، وَكَانَ الْإِمْسَاكُ عَنْ مُحَاكَمَتِهِ رِضًا بِإِعْسَارِهِ ، وَلَوْ حَاكَمَتْهُ وَعَرَضَ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ الْفَسْخَ وَخَيَّرَهَا في زوجها المعسر بالصداق فِيهِ فَاخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ سَقَطَ خِيَارُهَا ، فَإِنْ عَادَتْ تُحَاكِمُهُ وَتَطْلُبُ فَسْخَ نِكَاحِهِ الزوج المعسر بالصداق فَلَا خِيَارَ لَهَا : لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْمُحَاكَمَةُ الْأُولَى بَعْدَ الدُّخُولِ لَاسْتَوَى إِعْسَارُهُ فِي الْحَالَيْنِ ، فَسَقَطَ حُكْمُ الْخِيَارِ فِيهِ مَعَ الرَّضَا بِهِ كَالْخِيَارِ فِي جَمِيعِ الْعُيُوبِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُحَاكَمَةُ الْأُولَى وَالرِّضَا فِيهَا بِالْمُقَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمُحَاكَمَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ خيارها للزوج المعسر فَفِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلْخِيَارِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا خِيَارَ لَهَا كَمَا لَوْ كَانَتِ الْمُحَاكَمَتَانِ بَعْدَ الدُّخُولِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَهَا الْخِيَارُ فِي مُحَاكَمَتِهِ بَعْدَ الْأُولَى ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ : لِأَنَّ مِلْكَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ قَدْ كَانَ مُسْتَقِرًّا عَلَى نِصْفِهِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ عَلَى جَمِيعِهِ ، فَصَارَ إِعْسَارُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِحَقٍّ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِرًّا قَبْلَ الدُّخُولِ فَجَازَ أَنْ تَسْتَجِدَّ بِهِ خِيَارًا لَمْ يَكُنْ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوِ اخْتَارَتِ الْمُقَامَ مَعَهُ فَمَتَى شَاءَتْ أَجَّلَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَفْوٌ عَمَّا مَضَى " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا خُيِّرَتِ الزَّوْجَةُ فِي إِعْسَارِهِ بِنَفَقَتِهَا فَاخْتَارَتِ الْمُقَامَ رِضًا بِعُسْرَتِهِ ثُمَّ عَادَتْ تُحَاكِمُهُ تَلْتَمِسُ الْخِيَارَ وَالْفَسْخَ كَانَ ذَلِكَ لَهَا فِي النَّفَقَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهَا فِي الصَّدَاقِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَإِذَا تَقَدَّمَ عَفْوُهَا سَقَطَ خِيَارُهَا ، وَالنَّفَقَةُ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ عَفْوُهَا كَانَ عَفْوُهَا عَمَّا تَقَدَّمَ اسْتِحْقَاقُهُ وَلَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ عَمَّا تَأَخَّرَ اسْتِحْقَاقُهُ فَصَارَ مَا طَالَبَتْ بِالْفَسْخِ فِيهِ غَيْرَ مَا رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ عَلَيْهِ فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِمَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْعَفْوِ تَأْثِيرٌ ؛ لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْوُجُوبِ كَالشَّفِيعِ إِذَا عَفَا عَنِ الشُّفَعَةِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَالْوَرَثَةِ إِذَا أَجَازُوا الْوَصَايَا قَبْلَ الْوَفَاةِ ، وَالْأَمَةِ إِذَا رَضِيَتْ بِرِقِّ زَوْجِهَا قَبْلَ عِتْقِهَا _ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ كُلِّهِ تَأْثِيرٌ لِوُجُودِهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ ، وَلَكِنْ لَوْ عَفَتْ فِي يَوْمٍ ثُمَّ عَادَتْ تُطَالِبُ فِيهِ بِالتَّخْيِيرِ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لَهَا لِسُقُوطِ حَقِّهَا فِيهِ بِعَفْوِهَا ، فَإِنْ عَادَتْ مِنْ غَدِهِ خُيِّرَتْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ عَلِمَتْ عُسْرَتَهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُوسِرَ وَيُتَطَوَّعَ عَنْهُ بِالْغُرْمِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ ثُمَّ طَلَبَتِ الْفَسْخَ بَعْدَ نِكَاحِهِ لِإِعْسَارِهِ بِالصَّدَاقِ أَوِ النَّفَقَةِ خُيِّرَتْ فِيهِمَا وَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا بِالْعِلْمِ الْمُتَقَدِّمِ ؛ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مِنَ الْعُيُوبَ الْمَظْنُونَةِ دُونَ الْمُتَحَقِّقَةِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَزُولَ بَعْدَ وُجُودِهِ ، وَقَدْ فَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْعُيُوبِ الْمَظْنُونَةِ وَالْمُتَيَقَّنَةِ وَبَيْنَ مَا يَجُوزُ أَنْ يَزُولَ وَلَا يَزُولَ ، أَلَا تَرَاهَا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِعِنَّتِهِ خيار الفسخ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهَا : لِأَنَّ الْعِنَّةَ مَظْنُونَةٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَزُولَ بَعْدَ وُجُودِهَا ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِأَنَّهُ مَجْبُوبٌ خيار الفسخ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ : لِأَنَّ الْجَبَّ مُتَيَقَّنٌ وَلَا يَزُولُ بَعْدَ وُجُودِهِ .

امْتِنَاعُ الزَّوْجَةِ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ

[ امْتِنَاعُ الزَّوْجَةِ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَهَا أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِ إِذَا أَعْسَرَ بِصَدَاقِهَا حَتَى تَقْبِضَهُ ، وَاحْتَجَّ عَلَى مُخَالِفِهِ فَقَالَ إِذَا خَيَّرْتَهَا فِي الْعِنِّينِ يُؤَجَّلُ سَنَةً وَرَضِيَتْ مِنْهُ بِجِمَاعٍ مَرَّةً فَإِنَّمَا هُوَ فَقْدُ لَذَّةٍ وَلَا صَبْرَ لَهَا عَلَى فَقْدِ النَّفَقَةِ فَكَيْفَ أَقَرَرْتَهَا مَعَهُ فِي أَعْظَمِ الضَّرَرَيْنِ وَفَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا فِي أَصْغَرِ الضَّرَرَيْنِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدْ مَضَتْ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ وَلِامْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِ صَدَاقِهَا حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا .

وَالثَّانِي : قَبْلَهُ ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهِ بَعْدَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا إِلَيْهِ ( الصداق ) فَلَيْسَ لَهَا الِامْتِنَاعُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي حَالِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِهِ أُخِذَ جَبْرًا بِدَفْعِهِ وَحُبِسَ بِهِ إِنْ مَطَلَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِهِ فَفِي اسْتِحْقَاقِهَا لِفَسْخِ نِكَاحِهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا امتنع من دفع صداقها ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِهِ فَلَهَا خِيَارُ الْفَسْخِ ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِعُسْرَتِهِ كَانَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا مَعَ الْعُسْرَةِ إِلَى أَنْ تَقْبِضَ الصَّدَاقَ ، وَلَا يَكُونَ رِضَاهَا بِالْعُسِرَةِ مُسْقِطًا لِحَقِّهَا مِنَ الِامْتِنَاعِ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى أَعَادَ الشَّافِعِيُّ ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لِئَلَّا يَسْتَهْلِكَ بَعْضَهَا بِغَيْرِ بَدَلٍ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَمْ يُفْسَخْ وَيُؤْخَذَ جَبْرًا بِدَفْعِهِ ، وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ ، فَإِنْ تَمَانَعَا وَقَالَ الزَّوْجُ : لَا أَدْفَعُ الصَّدَاقَ إِلَّا بَعْدِ التَّسْلِيمِ وَقَالَتْ : لَا أُسَلِّمُ نَفْسِي إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ - كَمَانِعِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ - فَفِيهِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ كَانَ فِي تَمَانُعِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ ، أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ : إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّخَاصُمَ بَيْنَهُمَا وَيَقُولُ : لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَقٌّ فِي الِامْتِنَاعِ ، فَإِنْ سَلَّمْتِ أَيَّتُهَا الزَّوْجَةُ نَفْسَكِ أُجْبِرَ الزَّوْجُ عَلَى دَفْعِ صَدَاقِكِ ، وَإِنْ بَدَأَ الزَّوْجُ بِدَفْعِ الصَّدَاقِ أُجْبِرَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : إِنَّ الْحَاكِمَ يُجْبِرُ الزَّوْجَ عَلَى تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ إِلَى عَدْلٍ يَكُونُ أَمِينًا لَهُمَا فَإِذَا تَحَصَّلَ الصَّدَاقُ عِنْدَهُ أَجْبَرَ الزَّوْجَةَ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهَا إِلَى الزَّوْجِ ، فَإِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ دَفَعَ الْأَمِينُ الصَّدَاقَ إِلَيْهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

نَفَقَةُ الَّتِي لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ

[ نَفَقَةُ الَّتِي لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَلَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهَا نَفَقَةً بِالْحَمْلِ دَلَّ عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ الَّتِي يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ فِي أَنَّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَسُكْنَاهَا وَأَنَّ طَلَاقَهُ وَإِيلَاءَهُ وَظِهَارَهُ وَلِعَانَهُ يَقَعُ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا فَكَانَتِ الْآيَةُ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ وَهِيَ الَّتِي لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَبِذَلِكَ جَاءَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، بَتَّ زَوْجُهَا طَلَاقَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تَحْرُمْ وَعَنْ عَطَاءٍ : لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ الْحَبَلِ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لِلْمُطَلَّقَةِ حَالَتَانِ : رَجْعِيَّةٌ وَمَبْتُوتَةٌ .

فَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ إِلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ . وَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ إِمَّا بِالْخُلْعِ أَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ : ] وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ للْمَبْتُوتَةُ إِمَّا بِالْخُلْعِ أَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إن كانت حائلا لَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ . وَالثَّانِي : هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ . وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : لَهَا السُّكْنَى وَلَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى . فَأَمَّا وُجُوبُ السُّكْنَى فَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ مَعَ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ . وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [ الطَّلَاقِ : ] وَفِي الِامْتِنَاعِ مِنَ النَّفَقَةِ ضِرَارٌ قَدْ نَهَى عَنْهُ فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِهَا لَهَا . وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ : مَا جَعَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا غَلِطَتْ أَوْ نَسِيَتْ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَهَذَا نَصٌّ . قَالُوا : وَلِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ طَلَاقٍ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ لَهَا النَّفَقَةُ كَالرَّجْعِيَّةِ ، قَالُوا : وَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَنِ الْأَزْوَاجِ لِحَقِّهِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ لَهَا النَّفَقَةُ كَالزَّوْجَةِ ، قَالُوا : وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَكَرَّرُ وُجُوبُهُ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَسْقُطَ بِالْبَيْنُونَةِ كَالسُّكْنَى . وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ [ الطَّلَاقِ : ] ، فَجَعَلَ نَفَقَةَ الْمَبْتُوتَةَ مَشْرُوطَةً بِالْحَمْلِ ، فَدَلَّ عَلَى سُقُوطِهَا بِعَدَمِ الْحَمْلِ ، وَرُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بَتَّ زَوْجُهَا طَلَاقَهَا فَأَتَاهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ وَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنْ نَفَقَتِهَا فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا .

وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا : إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجَعَتْهَا وَلِأَنَّهَا زَوْجِيَّةٌ زَالَتْ فَوَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ النَّفَقَةُ بِزَوَالِهَا كَالْوَفَاةِ ، وَلِأَنَّهُ بَائِنٌ فَوَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ نَفَقَتُهَا كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ فَإِذَا زَالَ التَّمْكِينُ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِزَوْجَتِهِ كَمَا يَمْلِكُ رِقَّ أَمَتِهِ ، فَلَمَّا سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْأَمَةِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ رِقِّهَا وَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا . فَأَمَّا عَنِ الْجَوَابِ عَنِ الْآيَةِ فَهُوَ وُرُودُهُ فِي السُّكْنَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تُضَارُّوهُنَّ . وَآخِرُ الْآيَةِ فِي النَّفَقَةِ دَلِيلُنَا لِاشْتِرَاطِ الْحَمْلِ فِي وُجُوبِهَا ، وَأَثَرُ عُمَرَ فَمُنْقَطِعٌ : لِأَنَّ رَاوِيَهُ النَّخَعِيُّ ، وَلَمْ يَلْحَقْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنِ اتَّصَلَ لَكَانَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَوْلَى مِنْهُ : لِأَنَّ الْخَبَرَ فِيهَا وَارِدٌ فَكَانَتْ بِمَا تَضَمَّنَهُ أَخْبَرَ كَمَا أَخَذَ الْفُقَهَاءُ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَوْلِهَا : " فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا " ، وَلَوِ اسْتَدَلَّ بِالْحَمْلِ عَلَى أَنَّ طَلَاقَهَا رَجْعِيٌّ فَأَوْجَبَ لَهَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى بِحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلِمَا عَلِمَ أَنَّهُ بَائِنٌ أَسْقَطَ نَفَقَتَهَا وَأَوْجَبَ سُكْنَاهَا بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ كَمَا أَقْطَعَ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ مِلْحَ مُؤَابٍ ، فَلَمَّا قِيلَ لَهُ : إِنَّهُ كَالْمَاءِ الْعَدِّ قَالَ : " فَلَا إِذَنْ " ، وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ فَالْمَعْنَى فِيهَا رَجْعَتُهَا ، وَالْبَائِنُ فِي حُكْمِ الْأَجْنَبِيَّاتِ لِعَدَمِ التَّوَارُثِ وَسُقُوطِ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، وَبِمِثْلِهِ يُجَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الزَّوْجَةِ ، وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَنِ الْأَزْوَاجِ لِحَقِّهِ يَفْسَدُ بِالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِالْمَوْطُوءَةِ بِالشُّبْهَةِ ، وَقِيَاسُهُمْ عَلَى السُّكْنَى فَالْمَعْنَى فِيهِ وُجُوبُ السُّكْنَى لِتَحْصِينِ مَائِهِ ، وَذَلِكَ يَسْتَوِي فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَبَعْدَهَا ، وَالنَّفَقَةُ لِأَجْلِ التَّمْكِينِ وَذَلِكَ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ فَخَالَفَ لِمَا بَعْدَهَا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

النَّفَقَةُ فِي حَالِ الْفَسْخِ

[ النَّفَقَةُ فِي حَالِ الْفَسْخِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَكُلُّ مَا وَصَفْتُ مِنْ مُتْعَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ سُكْنَى فَلَيْسَتْ إِلَّا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فَأَمَّا كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ مَفْسُوخًا فَلَا نَفَقَةَ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : النِّكَاحُ ضَرْبَانِ : صَحِيحٌ ، وَفَاسِدٌ . وَصَحِيحٌ يَرْتَفِعُ بِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : طَلَاقٌ وَوَفَاةٌ وَفَسْخٌ .

فَأَمَّا الطَّلَاقُ فَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فِي الرَّجْعِيِّ وَوُجُوبِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ فِي الْبَائِنِ ، وَأَمَّا الْمُرْتَفِعُ بِالْوَفَاةِ فَيَأْتِي . وَأَمَّا الْفَسْخُ فَلَا مُتْعَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ مَفْقُودٌ وَتَسْتَحِقُّ بِهِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ كَالْبَائِنِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ إِلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ ، وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ كَالْمُتْعَةِ وَالشِّغَارِ ، وَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ أَوْ إِحْرَامٍ ، فَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ دُخُولٌ فَلَا صَدَاقَ فِيهِ وَلَا مُتْعَةَ النكاح الفاسد وَلَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ ، وَإِنِ اقْتَرَنَ بِهِ دُخُولٌ فَفِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ النكاح الفاسد دُونَ الْمُسَمَّى ، وَلَا مُتْعَةَ فِيهِ لِعَدَمِ الطَّلَاقِ ، وَلَا تَخْلُو الْمَوْطُوءَةُ فِيهِ مِنْ أَنْ تَكُونَ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ : لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَحِقَّهَا فِي حَالِ الِاجْتِمَاعِ فَأَوْلَى أَنْ لَا تَسْتَحِقَّهَا بَعْدَ الِافْتِرَاقِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَفِي وُجُوبِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لَهَا قَوْلَانِ مُخَرَّجَانِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ هَلْ وَجَبَتْ لَهَا أَوْ لِحَمْلِهَا ؟ فَإِنْ قِيلَ بِوُجُوبِهَا لَهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؟ لِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ فِي حَالِ التَّمْكِينِ فَأَوْلَى أَنْ لَا تَسْتَحِقَّهَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ قِيلَ بِوُجُوبِهَا لِلْحَمْلِ : كَانَ لَهَا النَّفَقَةُ وَقِيلَ فِي السُّكْنَى أَيْضًا تَبَعٌ لِلنَّفَقَةِ : لِأَنَّ حَمْلَهَا فِي اللُّحُوقِ كَحَمْلِ ذَاتِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فَكَانَ لَهَا النَّفَقَةُ فِي الْحَالَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

أَحْكَامُ الْحَمْلِ فِي النَّفَقَةِ

[ أَحْكَامُ الْحَمْلِ فِي النَّفَقَةِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنِ ادَّعَتِ الْحَمْلَ وطلبت النفقة فَفِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بِيَقِينٍ حَتَّى تَلِدَ فَتُعْطَى نَفَقَةَ مَا مَضَى لَهَا ، وَهَكَذَا لَوْ أَوْصَى لِحَمْلٍ أَوْ كَانَ الْوَارِثُ أَوِ الْمُوصَى لَهُ غَائِبًا فَلَا يُعْطَى إِلَّا بِيَقِينٍ ؛ أَرَأَيْتَ لَوْ أَعْطَيْنَاهَا بِقَوْلِ النِّسَاءِ ثُمَّ انْفَشَّ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْنَا مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ؟ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنْ تُحْصِيَ مِنْ يَوْمِ فَارَقَهَا ، فَإِذَا قَالَ النِّسَاءُ : بِهَا حَمْلٌ ؛ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلِمَا مَضَى ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا عِنْدِي أَوْلَى بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْجَبَ بِالْحَمْلِ النَّفَقَةَ ، وَحَمْلُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْحَمْلِ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى الْيَقِينِ بِالْوِلَادَةِ وَلَا يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ قَبْلَ الْوَضْعِ وَذَلِكَ الْمِيرَاثُ وَالْوَصِيَّةُ لَهُ أَوْ بِهِ . فَإِذَا بَانَتْ لِمَا رَأَتْ وَغَلَبَ وُجُودُهُ فِي الظَّنِّ كَانَ حُكْمُ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ مَوْقُوفًا عَلَى أَمْرِهِ بَعْدَ وَضْعِهِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَلَا يُوقَفُ عَلَى الْيَقِينِ بِالْوِلَادَةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الدِّيَةِ : مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيهِ هَلْ يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى الْيَقِينِ أَوْ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُوَ نَفَقَةُ الْحَامِلِ فِي عِدَّتِهَا . أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ : أَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا عَلَى الْيَقِينِ وَأَنْ لَا يَدْفَعَ النَّفَقَةَ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ كَالْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَا ظَنَّ بِهَا مِنَ الْحَمْلِ غَلَطًا أَوْ رِيحًا فَانْفَشَّ ، وَلَا تَسْتَحِقُّ بِهِ نَفَقَةً وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ إِيجَابُ حَقٍّ بِشَكٍّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ وَأَكْثَرِ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ : أَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ . فَإِذَا قَالَ أَرْبَعَةٌ مِنْ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ مِنَ الْقَوَابِلِ : إِنَّ بِهَا حَمْلًا حَكَمْنَا لَهَا بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ جَازَ خِلَافُهُ فِي الْبَاطِنِ كَمَا قُلْنَا فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ وَالرَّدِّ بِعَيْبِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ لَهَا النَّفَقَةَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّفَقَةِ حَيْثُ عُمِلَ فِيهَا عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَبَيْنَ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ حَيْثُ عُمِلَ فِيهِمَا عَلَى الْيَقِينِ أَنَّ النَّفَقَةَ تُسْتَحَقُّ بِالْحَمْلِ حَيًّا وَمَيِّتًا فَجَازَ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ ، وَالْمِيرَاثُ وَالْوَصِيَّةُ مُتَعَلِّقَانِ بِحَيَاةٍ فَلَمْ يَتَعَلَّقَا إِلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ . فَإِذَا قِيلَ بِالْأَوَّلِ : إِنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْيَقِينِ وَقَفَ أَمْرُ الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا تَامًّا أَوْ نَاقِصًا أُعْطِيَتْ نَفَقَةَ مَا مَضَى لَهَا إِلَى أَنْ وَضَعَتْ وَلَا تُعْطَى النَّفَقَةَ فِي مُدَّةِ نِفَاسِهَا : لِأَنَّهَا تَحِلُّ فِيهِ لِعَقْدِ الْأَزْوَاجِ ، وَإِذَا قِيلَ : إِنَّهُ يُعْمَلُ فِيهِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ أُعْطِيَتْ نَفَقَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ لِمُدَّةِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ نفقتها تَحَقَّقَ اسْتِحْقَاقُهَا لِمَا أَحْدَثَ وَإِنِ انْفَشَّ مَا بِهَا أَوْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَصَاعِدًا أُعْلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ مَا أَحْدَثَ فَيَسْتَرْجِعُ جَمِيعَهُ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ، وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا اسْتَرْجَعَ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ .

الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْمُلَاعَنَةِ

[ الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْمُلَاعَنَةِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَنَفَاهُ وَقَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا نَفَى حَمْلَ زَوْجَتِهِ وَلَاعَنَ مِنْهَا بَعْدَ قَذْفِهِ صَحَّ لِعَانُهُ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيهِ : لِأَنَّ نَفْيَهُ تَبَعٌ لِرَفْعِ الْفِرَاشِ وَلَهَا السُّكْنَى فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ : لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ . وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِانْتِفَاءِ حَمْلِهَا عَنْهُ بِاللِّعَانِ فَصَارَتْ كَالْحَائِلِ سَوَاءٌ قِيلَ إِنَّ النَّفَقَةَ لِحَمْلِهَا أَوْ لَهَا لِأَجْلِ الْحَمْلِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ كَمَا لَوْ كَانَ حَقًّا بِهِ ، فَهَلَّا وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ كَاللَّاحِقِ ، قِيلَ : الْعِدَّةُ تَجِبُ لِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ

وَالتَّعَبُّدِ وَلِئَلَّا يَلْحَقَ بِزَوْجٍ غَيْرِهِ وَهُوَ أَقْوَى مَا يَقَعُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ ، فَاسْتَوَى فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ مَنْ يَلْحَقُ وَمَنْ لَا يَلْحَقُ ، وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ لِلْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ وَالْمَنْفِيَّ غَيْرُ مُنَاسِبٍ ، فَلَمْ تَجِبْ لَهُ وَلَا نَفَقَةَ ، فَإِنْ نَفَى حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ أَبَانَهَا بِالْخُلْعِ أَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لعانها ونفقتها ، فَفِي جَوَازِ لِعَانِهِ عَنْهَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ قَوْلَانِ ، مَضَيَا فِي كِتَابِ اللِّعَانِ . أَحَدُهُمَا : يَجُوزُ لَهُ نَفْيُهُ اعْتِبَارًا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فِي نَفْيِهِ وَنَفَقَتِهِ ، فَعَلَى هَذَا تَسْقُطُ عَنْهُ النَّفَقَةُ إِذَا لَاعَنَ وَرَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَجُوزُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِهِ حَتَّى تَضَعَ اعْتِبَارًا بِالْيَقِينِ فِي نَفْيِهِ وَنَفَقَتِهِ ، فَعَلَى هَذَا إِذَا رَضَّعَتْ لَاعَنَ وَسَقَطَتْ عَنْهُ النَّفَقَةُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ثُمَّ أَخَذَتْ مِنْهُ النَّفَقَةَ الَّتِي بَطَلَتْ عَنْهُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ نَفْيِ حَمْلِهَا أَوْ وَلَدِهَا بِاللِّعَانِ في النفقة . وَإِكْذَابُهُ لِنَفْسِهِ قَدْ يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا بِأَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فِي قَذْفِهَا ، وَإِمَّا أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ فِي نَفْيِ وَلَدِهَا فَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فِي الْحَالَيْنِ ، وَيُحَدُّ بِقَذْفِهَا عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ ، وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلنَّفَقَةِ فِي أَيَّامِ حَمْلِهَا فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ مُدَّةَ حَمْلِهَا ، وَلَا يَكُونُ لِلِعَانِهِ تَأْثِيرٌ فِي سُقُوطِهَا كَمَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي نَفْيِ وَلَدِهَا .

الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ فِي النَّفَقَةِ

[ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ فِي النَّفَقَةِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ أَعْطَاهَا بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ أَنَّ بِهَا حَمْلًا ثُمَّ عَلِمَ أَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَجَاوَزَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ رَجَعَ عَلَيْهَا بِمَا أَخَذَتْ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : إِذَا بَانَتْ مِنْهُ بِالْخُلْعِ أَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَادَّعَتِ الْحَمْلَ فَصَدَّقَهَا أَوْ أَنْكَرَ فَشَهِدَ الْقَوَابِلُ بِحَمْلِهَا وَدَفَعَ النَّفَقَةَ إِلَيْهَا ثُمَّ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ بِهَا أَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَا يَلْحَقُ بِهِ ، لَمْ يَخْلُ حَالُهُ فِي النَّفَقَةِ مِنْ أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا : لِأَنَّهُ دَفَعَهَا مُجْبَرًا ، وَقَدْ عَلِمَ سُقُوطَهَا فَاسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِهَا : لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ كَانَ بِظَاهِرٍ بَانَ خِلَافُهُ فَبَطَلَ ، كَمَا لَوْ حَكَمَ بِاجْتِهَادٍ خَالَفَ فِيهِ نَصًّا . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ قَدْ دَفَعَ النَّفَقَةَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ حُكْمٍ ، فَإِنْ قِيلَ إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ فَتَسْتَحِقُّهُ فِي الْحَالِ يَوْمًا بِيَوْمٍ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ ، وَإِنْ صَدَّقَ عَلَى الْحَمْلِ لِأَنَّ الْيَقِينَ قَدْ رَفَعَ حُكْمَ التَّصْدِيقِ ، وَيَكُونُ دَفْعُهَا بِغَيْرِ حُكْمٍ كَدَفْعِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِحُكْمٍ : لِأَنَّهُ لَوْ حُوكِمَ

لَأُجْبِرَ ، وَإِنْ قِيلَ : إِنَّ نَفَقَةَ الْحَامِلِ لَا تَسْتَحِقُّ إِلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُ عِنْدَ الدَّفْعِ مِنْ أَنْ يَشْتَرِطَ فِيهَا التَّعْجِيلَ أَوْ لَا يَشْتَرِطَ ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا التَّعْجِيلَ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا : لِأَنَّهَا مِنْهُ تَطَوُّعٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ فِيهَا التَّعْجِيلَ ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَوْ تَضَمَّنَهَا الرُّجُوعُ بِهَا إِنِ انْفَشَّ حَمْلُهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ اعْتِبَارًا بِالشَّرْطِ . وَالثَّانِي : أَنْ لَا يُضَمِّنَهَا الرُّجُوعَ بِهَا ؛ فَفِي اسْتِرْجَاعِهَا وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا يَرْجِعُ بِهَا تَغْلِيبًا لِحُكْمِ مَا اشْتَرَطَهُ مِنَ التَّعْجِيلِ ، كَمَا يَسْتَرْجِعُ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ عِنْدَ تَلَفِ مَالِهِ إِذَا اشْتَرَطَهُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَرْجِعُ بِهَا إِذَا اشْتَرَطَ التَّعْجِيلَ حَتَّى يَشْتَرِطَ التَّضْمِينَ مَعَهُ لِاحْتِمَالِ التَّعْجِيلِ وَإِخْلَالِهِ بِالتَّضْمِينِ الَّذِي هُوَ أَقْوَى ، وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلِمَ فَسَادَ نِكَاحِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَنْفَقَ بِخِلَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ نَفَقَةِ الْحَامِلِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَنْفَقَ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُ ، وَفِي الْحَامِلِ أَنْفَقَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ .

الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ

[ الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَمْ تُقِرَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ كَانَ حَيْضُهَا يَخْتَلِفُ فَيَطُولُ وَيَقْصُرُ لَمْ أَجْعَلْ لَهَا إِلَّا الْأَقْصَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَقِينُ ، وَأَطْرَحُ الشَّكَّ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا حُكِمَ بِأَنَّ الْعِدَّةَ قَائِمَةٌ فَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ فِي الْقِيَاسِ لَهَا بِالْعِدَّةِ قَائِمَةٌ وَلَوْ جَازَ قَطْعُ النَّفَقَةِ بِالشَّكِّ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَجَازَ انْقِطَاعُ الرَّجْعَةِ بِالشَّكِّ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ فَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ فِيهِ وَاجِبَةٌ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ : لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجَاتِ عَلَيْهَا جَارِيَةٌ وَاسْتِمْتَاعَهُ بِهَا مُمْكِنٌ إِذَا أَرَادَ وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَادَّعَتْ حَمْلًا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ وَجَبَ لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَمْلِهَا وَتَتَعَجَّلُهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ قَوْلًا وَاحِدًا : لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِي الْعِدَّةِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ فَتَعَجَّلَتْ لِوَقْتِهِ وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الْوَضْعِ ، وَلَهَا فِيمَا بَعْدُ حَالَتَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَنْفَشَّ حَمْلُهَا وَيَظْهَرَ أَنَّهُ كَانَ رِيحًا وَغَلَطًا فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ تَسْتَحِقُّ فِيهَا نَفَقَتَهَا وَتَرُدُّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُرْجَعُ إِلَى قَوْلِهَا فِي مِقْدَارِ الْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَلَا يَخْلُو حَالُهَا فِيمَا تَذْكُرُهُ مِنْ مُدَّةِ أَقْرَائِهَا مِنْ سَبْعَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعْرُوفَةً لَا تَخْتَلِفُ فَتَذْكُرَ قَدْرَ الْعَادَةِ

مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا ، فَإِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ نُقْصَانَ عَادَتِهَا فَلَهُ إِحْلَافُهَا : لِأَنَّ النُّقْصَانَ مُمْكِنٌ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا مُتَّفِقَةً لَا تَخْتَلِفُ فَتَذْكُرَ زِيَادَةَ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا فِي زِيَادَةِ الْعَادَةِ : لِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَهِيَ مُصَدِّقَةٌ عَلَى نَفْسِهَا . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا مُتَّفِقَةً لَا تَخْتَلِفُ فَتَذْكُرَ نُقْصَانَ عَادَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا : لِأَنَّ ذَلِكَ أَضَرُّ بِهَا ، وَقَدْ تَقْضِي زَمَانَ الرَّجْعَةِ فِي زِيَادَةِ الْعَادَةِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ إِحْلَافُهَا . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا مُخْتَلِفَةً فَتَذْكُرَ أَطْوَلَ الْعَادَتَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلِلزَّوْجِ إِحْلَافُهَا . وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ : أَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا مُخْتَلِفَةً فَتَذْكُرَ أَقْصَرَ الْعَادَتَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إِحْلَافُهَا : لِأَنَّ ذَلِكَ أَضَرُّ بِهَا ، وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ يَرُدُّهَا الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ : لَمْ أَجْعَلْ لَهَا إِلَّا الْأَقْصَرَ : لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَأَطْرَحُ لِلشَّكِّ . وَالْقِسْمُ السَّادِسُ : أَنْ تَكُونَ عَادَتُهَا مُخْتَلِفَةً فَتَجْهَلَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ هَلْ كَانَتْ بِأَطْوَلِ الْعَادَةِ أَوْ بِأَقْصَرِهَا ؛ فَلَا يَدْفَعُ إِلَيْهَا إِلَّا نَفَقَةَ الْأَقْصَرِ : لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، وَالْأَطْوَلُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَهَذَا الْقِسْمُ دَاخِلٌ فِي مُرَادِ الشَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ : وَكَانَ حَيْضُهَا يَخْتَلِفُ فَيَطُولُ وَيَقْصُرُ لَمْ أَجْعَلْ لَهَا إِلَّا الْأَقْصَرَ : لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَأَطْرَحُ لِلشَّكِّ ، يَعْنِي : أَطْوَلَ عَادَتِهَا . وَالْقِسْمُ السَّابِعُ : أَنْ تَجْعَلَ قَدْرَ عَادَتِهَا فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ ، فَيَدْفَعَ إِلَيْهَا نَفَقَةَ أَقَلِّ مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ، وَذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَسَاعَتَانِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي مُرَادِ الشَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ : " لَمْ أَجْعَلْ لَهَا إِلَّا الْأَقْصَرَ " يَعْنِي : أَقْصَرَ مَا يُمْكِنُ فَيَدْخُلُ هَذَانِ الْقَسَمَانِ فِي مُرَادِهِ بِالْأَقْصَرِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْأَقْصَرُ فِيهِمَا فَكَانَ فِي السَّادِسِ مِنْ أَقْصَرِ عَادَتِهَا وَفِي السَّابِعِ أَقْصَرَ مَا يُمْكِنُ .

فَصْلٌ : وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ أَنْ تَضَعَ مَا ادَّعَتْهُ مِنَ الْحَمْلِ ( المطلقة ) نفقتها فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَضَعَهُ إِلَى مُدَّةِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لَاحِقًا بِالْمُطَلِّقِ وَتَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ فِي مُدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ . . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَضَعَهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ ؛ فَفِي لُحُوقِهِ قَوْلَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي كِتَابَيِ " الرَّجْعَةِ " وَ " الْعِدَدِ " . أَحَدُهُمَا : يَلْحَقُ بِهِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَعَلَى هَذَا

تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ إِلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَلْحَقُ بِهِ كَالْبَائِنِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي اسْتِحَالَةِ عُلُوقِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا ، فَعَلَى هَذَا تُسْأَلُ عَنْ حَالِ الْحَمْلِ ، وَلَا يَخْلُو حَالُ جَوَابِهَا فِيهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَدَّعِيَ أَنَّ الزَّوْجَ الْمُطَلِّقَ أَصَابَهَا بِرَجْعَةٍ أَوْ غَيْرِ رَجْعَةٍ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ تَدَّعِيَ أَجْنَبِيًّا أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ تُقِرَّ أَنَّ رَجُلًا زَنَا بِهَا سَفْحًا . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ لَا تَعْزِيَهُ إِلَى جِهَةٍ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَنْ تَدَّعِيَ عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ أَصَابَهَا فِي الْعِدَّةِ ؛ فَيُسْأَلُ الزَّوْجُ عَنْ دَعْوَاهَا ، فَإِنْ صَدَّقَهَا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ ، فَأَمَّا النَّفَقَةُ فَتَسْتَحِقُّ مِنْهُ النَّفَقَةَ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، وَفِي اسْتِحْقَاقِهَا لِنَفَقَةِ مَا بَعْدَهَا مِنْ بَقِيَّةِ مُدَّةِ الْحَمْلِ قَوْلَانِ : لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَا مِنْ نِكَاحٍ ، وَإِنْ أَكْذَبَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِنَا لِانْتِفَائِهِ عَنْهُ . وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ : تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ، وَإِنِ انْتَفَى عَنْهُ كَحَمْلِ الْمُلَاعَنَةِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَإِنِ انْتَفَى عَنْهُ بِاللِّعَانِ وَلَيْسَ لِهَذَا الْقَوْلِ عِنْدِي وَجْهٌ : لِأَنَّ حَمْلَ الْمُلَاعَنَةِ كَانَ قَبْلَ اللِّعَانِ لَاحِقًا فَجَازَ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَحَمْلَ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةِ قَدْ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ الدَّعْوَى الْمَرْدُودَةِ غَيْرَ لَاحِقٍ فَلِذَلِكَ لَمْ تَنْقَضِ بِهِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ نَاقَضَ أَبُو حَامِدٍ فِي قَوْلِهِ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّفَقَةَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَكَانَ فَرْقُهُ بَيْنَ الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ أَنَّ الْعِدَّةَ حَقٌّ عَلَيْهَا وَالنَّفَقَةَ حَقٌّ لَهَا فَقُبِلَ قَوْلُهَا فِيمَا عَلَيْهَا وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيمَا لَهَا ، وَالتَّعْلِيلُ بِهَذَا الْفَرْقِ يَفْسَدُ بِالْمُدَّعِيَةِ فِي عِدَّةِ أَقْرَائِهَا زِيَادَةً عَلَى عَادَتِهَا . قَوْلُهَا مَقْبُولٌ فِي الْعِدَّةِ وَاسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وَالنَّفَقَةُ لَهَا ، وَقَدْ قَالَ الْمُزَنِيُّ : إِذَا حُكِمَ بِأَنَّ الْعِدَّةَ قَائِمَةٌ فَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ فِي الْقِيَاسِ لَهَا . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْقِسْمِ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلِ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ هَذَا الْحَمْلِ ، أَنْ تُسْأَلَ عَمَّا ادَّعَتْهُ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجِ ، فَإِنْ قَالَتْ : وَطِئَنِي عَقِيبَ طَلَاقِي لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ : لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ أَنَّهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَقْرَاءِ ثُمَّ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِيمَا تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِإِقْرَارِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوِلَادَةِ وَلَا رَجْعَةَ فِيهَا لِلزَّوْجِ لِإِكْذَابِهَا فِيمَا ادَّعَتْهُ مِنَ الْإِصَابَةِ ، وَإِنْ قَالَتْ : وَطِئَنِي بَعْدَ مُضِيِّ أَقْرَائِي كَأَنَّهَا قَالَتْ وَطِئَنِي فِي الْقُرْءِ الثَّالِثِ

بَعْدَ مُضِيِّ قُرْأَيْنِ احْتَسَبَتْ بِالْقُرْأَيْنِ الْأَوَّلِينِ وَاعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ ثَالِثٍ بَعْدَ الْوِلَادَةِ تَنْقَضِي بِهِ بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ أَنْ تَدَّعِيَ أَنَّ أَجْنَبِيًّا أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَدَعَوَاهَا إِصَابَةَ الْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَيْهِ إِلَّا بِالتَّصْدِيقِ ، فَإِنْ صَدَّقَهَا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَانْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا مِنْ إِصَابَتِهِ ، فَأَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ فَتُسْأَلُ الْمُطَلَّقَةُ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ الْأَجْنَبِيُّ ، وَلَهَا فِي الْجَوَابِ عَنْهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَدَّعِيَهُ عَقِيبَ طَلَاقِهَا فَيَكُونَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَعْتَدَّ عَنْ مُطَلِّقِهَا فَيَلْزَمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عَنْهُ بَعْدَ وِلَادَتِهَا بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ مِنْهَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا نَفَقَةَ عِدَّتِهَا بَعْدَ الْحَمْلِ ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ إِنْ صَدَّقَهَا عَلَى إِصَابَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ إِنْ أَكْذَبَهَا . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ تَدَّعِيَ إِصَابَةَ الْأَجْنَبِيِّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ لِلزَّوْجِ بَعْدَ وِلَادَتِهَا وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهَا نَفَقَةَ حَمْلِهَا إِلَّا مُدَّةَ أَقْرَائِهَا الثَّلَاثَةِ ، وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِهَا عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْأَقْسَامِ السَّبْعَةِ إِذَا انْفَشَّ حَمْلُهَا . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ تَدَّعِيَ إِصَابَةَ الْأَجْنَبِيِّ فِي تَضَاعِيفِ أَقْرَائِهَا ، كَأَنَّهَا ادَّعَتْ إِصَابَتَهُ فِي الْقُرْءِ الثَّانِي بَعْدَ اسْتِكْمَالِ الْأَوَّلِ فَتُحْسَبَ لَهَا بِقُرْءٍ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَأْتِيَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِقُرْأَيْنِ ، وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهَا نَفَقَةَ الْحَمْلِ إِلَّا قُرْءًا وَاحِدًا وَيَدْفَعَ إِلَيْهَا نَفَقَةَ قُرْأَيْنِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ . وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ : أَنْ تَجْهَلَ الْوَقْتَ الَّذِي ادَّعَتْ فِيهِ الْإِصَابَةَ وَلَا تُخْبِرَ بِهِ فَتَصِيرَ شَاكَّةً فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا . فَيَلْزَمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ لِتَقْضِيَ عِدَّتَهَا بِيَقِينٍ ، وَيَسْتَرْجِعَ الزَّوْجُ مِنْهَا نَفَقَةَ حَمْلِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَيَدْفَعَ الزَّوْجُ مِنْهَا نَفَقَةَ حَمْلِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَيَدْفَعَ إِلَيْهَا نَفَقَةَ عِدَّتِهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ : لِأَنَّهُ مُلْتَزِمٌ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ نَفَقَةَ عِدَّةٍ ، وَلَا يُرَاجِعَهَا فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ لِلشَّكِّ فِي اسْتِبَاحَتِهَا . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ تُقِرَّ أَنَّ رَجُلًا زَنَا بِهَا فَتَعْتَدَّ بِمَا مَضَى مِنْ أَقْرَائِهَا قَبْلَ الزِّنَا وَبَعْدَهُ ، وَلَا تَفِسَدَ الْأَقْرَاءُ بِوَطْءِ الزِّنَا وَتَعْتَدَّ بِحَيْضِهَا عَلَى الْحَمْلِ سَوَاءٌ قِيلَ إِنَّ مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ مِنَ الدَّمِ حَيْضٌ أَوْ لَيْسَ بِحَيْضٍ : لِأَنَّهُ قَدْ سَقَطَ فِي الْعِدَّةِ حُكْمُ هَذَا الْحَمْلِ فَاعْتَدَّتْ فِيهِ بِالْحَيْضِ ، وَإِنْ سَقَطَ حُكْمُهُ فِي الْعِبَادَاتِ إِذَا قِيلَ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَيَسْتَرْجِعَ مِنْهَا نَفَقَةَ حَمْلِهَا إِلَى مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى قَوْلِهَا عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْأَقْسَامِ السَّبْعَةِ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ أَنْ لَا تَعْزِيَ وَطْأَهَا إِلَى أَحَدٍ أَوْ تُنْكِرَ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا أَحَدٌ فَيَجْرِيَ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ حُكْمُ وَطْءِ الزِّنَا فَيَكُونَ حُكْمُهَا فِي الْعِدَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْحَمْلِ

[ الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْحَمْلِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَا أَعْلَمُ حُجَّةً بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى الْأَمَةِ الْحَامِلِ ، وَلَوْ زَعَمْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ كَانَتْ نَفَقَةُ الْحَمْلِ لَا تَبْلُغُ بَعْضَ نَفَقَةِ أَمَةٍ ، وَلَكِنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ( وَقَالَ ) فِي كِتَابِ الْإِمْلَاءِ : النَّفَقَةُ عَلَى السَّيِّدِ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ شَهِدَ أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ اللَّهِ أَوْلَى مِمَّا خَالَفَهُ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ : وَاجِبَةٌ ، وَهَلْ وَجَبَتْ لِحَمْلِهَا أَوْ لَهَا : لِأَنَّهَا حَامِلٌ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْأُمِّ وَنَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِنَا . أَنَّهَا وَجَبَتْ لَهَا لِكَوْنِهَا حَامِلًا لِأَرْبَعَةِ مَعَانٍ . أَحَدُهَا : أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِكِفَايَةِ الْأُمِّ وَنَفَقَاتُ الْأَقَارِبِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِكِفَايَاتِهِمْ لَا بِكِفَايَةِ غَيْرِهِمْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ لِلْحَمْلِ لَمَا تَقَدَّرَتْ وَلَكَانَتْ بَعْضَ نَفَقَةِ أَمَةٍ . . وَالثَّانِي : أَنَّ هَذِهِ النَّفَقَةَ لَا تَسْقُطُ بِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ وَنَفَقَةَ الْأَقَارِبِ تَسْقُطُ بِتَأْخِيرِ الْمُطَالِبَةِ فَثَبَتَ أَنَّهَا لَهَا لَا لِحَمْلِهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَوَجَبَ إِذَا مَلَكَ الْحَمْلُ مَالًا مِنْ وَصِيَّةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهَا عَلَى الْأَبِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ لِلْحَامِلِ دُونَ الْحَمْلِ . وَالرَّابِعُ : أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلْحَمْلِ لَوَجَبَ أَنْ يُؤْخَذَ الْجَدُّ بِهَا عِنْدَ إِعْسَارِ الْأَبِ وَفِي سُقُوطِهَا عَنْهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ لَهُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ " الْإِمْلَاءِ " أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلْحَمْلِ لَا لِلْحَامِلِ لِثَلَاثَةِ مَعَانٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ النَّفَقَةَ لَمَّا وَجَبَتْ لِوُجُودِ الْحَمْلِ وَسَقَطَتْ بِعَدَمِهِ دَلَّ عَلَى وُجُوبِهَا لِلْحَمْلِ دُونَ أُمِّهِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَمَّا وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْحَمْلِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ فِي حَالِ اتِّصَالِهِ لِتَحْفَظَ بِهَا حَيَاتَهُ فِي الْحَالَيْنِ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ نَفَقَةُ الْمُرْضِعَةِ تَجِبُ لِلْمُرْضِعِ دُونَهَا وَإِنْ تَقَدَّرَتْ بِكِفَايَتِهَا كَانَتْ نَفَقَةُ الْحَامِلِ بِمَثَابَتِهَا تَجِبُ لِلْحَمْلِ دُونَهَا وَتَتَقَدَّرُ بِكِفَايَتِهَا دُونَهُ .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ تَوْجِيهُ الْقَوْلَيْنِ تَفَرَّعَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَبَتَّ الْحُرُّ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَإِنْ قِيلَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ دُونَ الْحَمْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ حَمْلِهَا ، وَإِنْ قِيلَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي : إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ دُونَ الْحَامِلِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا دُونَ زَوْجِهَا : لِأَنَّ الْحَمْلَ مَمْلُوكٌ لِلسَّيِّدِ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ دُونَ الْأَبِ ، وَلَوْ أَبَتَّ الْعَبْدُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ دُونَ الْحَمْلِ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي إِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ دُونَ الْحَامِلِ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْهُ : لِأَنَّ الْعَبْدَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَأَمَّا كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ مَفْسُوخًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ ( وَقَالَ ) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمُصِيبُ لَهَا بِذَلِكَ لِيُحَصِّنَهَا فَيَكُونَ ذَلِكَ لَهَا بِتَطَوُّعِهِ وَلَهُ تَحْصِينُهَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ " . . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا النِّكَاحُ الْمَفْسُوخُ فَيَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ مَفْسُوخَ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ كَالنِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَبِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالشِّغَارِ فَلَا تَسْتَحِقُّ فِيهِ النَّفَقَةَ لَا فِي حَالِ الِاجْتِمَاعِ وَلَا فِي حَالِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِلًا لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ اسْتِحْقَاقَ النَّفَقَةِ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِحْقَاقِ التَّمْكِينِ ، وَمَعَ فَسْخِ النِّكَاحِ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّمْكِينُ فَلَمْ تَجِبْ لَهَا النَّفَقَةُ . وَالثَّانِي : أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ لِحُرْمَةِ الْعَقْدِ ، وَلَيْسَ لِلْمَفْسُوخِ حُرْمَةٌ فَلَمْ تَجِبْ بِهِ نَفَقَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فِي حَالِ الْعِدَّةِ فَفِي وُجُوبِ نَفَقَتِهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا تَجِبُ لَهَا إِذَا قِيلَ إِنَّهَا لِلْحَامِلِ دُونَ الْحَمْلِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ إِذَا قِيلَ إِنَّهَا لِلْحَمْلِ دُونَ الْحَامِلِ .

فَصْلٌ : وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِمَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتَدَامَتِهِ وَلَا يُوجِبُ رَفْعَهُ مِنْ أَصْلِهِ النِّكَاحُ الْمَفْسُوخُ كَالْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ إِذَا جُعِلَ لِلزَّوْجِ الْفَسْخُ لِحُدُوثِهَا فَتَسْتَحِقُّ بَعْدَ فَسْخِهِ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى وَتَكُونُ فِي عِدَّتِهَا كَالْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلًا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا .

فَصْلٌ : وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَقْدِ بِمَا يُوجِبُ رَفْعَهُ مِنْ

أَصْلِهِ كَالْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ إِذَا فَسَخَ الزَّوْجُ بِهَا . أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ ، يُقَدَّمُ سَبَبُ الْفَسْخِ عَلَى الْعَقْدِ ، وَالْمُسْتَحَقُّ فِيهِ مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْمَفْسُوخِ حَالَ الْعَقْدِ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ كَالْمَهْرِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَجَبَ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ في النكاح الفاسد دُونَ الْمُسَمَّى . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْفَسْخِ الطَّارِئِ الْمَانِعِ مِنَ الِاسْتِدَامَةِ - وَلَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ كَالْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ قَبْلَ الْفَسْخِ - تَسْتَحِقُّ وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا بَعْدَ الْفَسْخِ لِوُجُودِ مُوجِبَيِ الِاسْتِحْقَاقِ قَبْلَ الْفَسْخِ ، وَهُمَا وُجُوبُ التَّمْكِينِ وَحُرْمَةُ الْعَقْدِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : نَفَقَةُ مَا بَعْدَ الْفَسْخِ مِنْ عِدَّةِ الْحَمْلِ ذَهَبَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ إِلَى إِلْحَاقِهَا بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ فِي الْمَفْسُوخِ مِنْ أَصْلِهِ وَخَرَّجَ اسْتِحْقَاقَهَا فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى قَوْلَيْنِ اسْتِدْلَالًا بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا لِرَفْعِهِ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ الثَّانِي لِاسْتِحْقَاقِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِيهِ دُونَ الْمُسَمَّى ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْقِسْمِ الثَّانِي فِي الْفَسْخِ الطَّارِئِ الرَّافِعِ لِاسْتِدَامَةِ الْعَقْدِ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا فِي عِدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا لِوُجُودِ مُوجِبَيِ الِاسْتِحْقَاقِ قَبْلَ الْفَسْخِ مِنَ اسْتِحْقَاقِ التَّمْكِينِ وَحُرْمَةِ الْعَقْدِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ مِنْ كِتَابِ النَّفَقَةِ وَمِنْ ثَلَاثَةِ كُتُبٍ مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانٌ أَنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقُومَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رَضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ دُونَ أُمِّهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ بِدَلِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْعِبْرَةِ . فَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ : ] فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْآبَاءِ دُونَ الْأُمَّهَاتِ ، وَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ اشْتِغَالَ الْأُمِّ بِتَرْبِيَةِ وَلَدِهَا لَا يُوجِبُ سُقُوطَ نَفَقَتِهَا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [ الطَّلَاقِ : ] يَعْنِي الْمُطَلَّقَاتِ إِذَا أَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَجَبَتْ لَهُنَّ أُجْرَةُ الرَّضَاعَةِ فَلَمَّا لَزِمَتْ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ كَانَ لُزُومُ النَّفَقَةِ أَحَقَّ . وَقَالَ تَعَالَى : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ [ الْإِسْرَاءِ : ] ، فَلَوْلَا وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مَا قَتَلَهُ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ مِنَ النَّفَقَةِ . وَأَمَّا دَلِيلُ السُّنَّةِ فَمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : إِنَّ مَعِي دِينَارًا قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ ، قَالَ : إِنَّ مَعِي آخَرَ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ ، قَالَ : إِنَّ مَعِي آخَرَ ، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ . فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْوَلَدِ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا آخُذُ مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَدَلَّ هَذَا أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ . وَأَمَّا الْعِبْرَةُ : فَإِنَّ وُجُودَ الْبَعْضِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَأَنَّهُ يَعْتِقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ كَمَا

تَعْتِقُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، وَلَا يَشْهَدُ لَهُ كَمَا لَا يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُنْفِقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ كَمَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ .

الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ النَّفَقَةِ عَلَى الْوَلَدِ

[ الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ النَّفَقَةِ عَلَى الْوَلَدِ ] . فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِشُرُوطٍ فِي الْوَلَدِ وَشُرُوطٍ فِي الْوَالِدِ . فَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْوَلَدِ ، فَثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ حُرًّا ، فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا كَانَ سَيِّدُهُ أَحَقَّ بِالْتِزَامِ نَفَقَتِهِ مِنْ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مَالِكُ كَسْبِهِ . وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا لَا مَالَ لَهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ : لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ لَا تَجِبُ إِلَّا مَعَ الْفَقْرِ . وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ ، وَعَجْزُهُ عَنْهُ يَكُونُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا بِنُقْصَانِ خَلْقِهِ وَإِمَّا بِنُقْصَانِ أَحْكَامِهِ ؛ أَمَّا نُقْصَانُ خَلْقِهِ فَكَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ ، وَأَمَّا نُقْصَانُ أَحْكَامِهِ فَكَالصِّغَرِ وَالْجُنُونِ . وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْأَبِ فَثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : الْحُرِّيَّةُ : لِيَكُونَ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ ، فَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ : لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ نَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى أَنْ لَا تَجِبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ . وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى نَفَقَتِهِ ، وَقُدْرَتُهُ عَلَيْهَا تَكُونُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا مِنْ يَسَارٍ بِمَالٍ يَمْلِكُهُ ، وَإِمَّا بِكَسْبِ بَدَنِهِ : لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ تُجْرِي عَلَيْهِ حُكْمَ الْغِنَى وَتَسْلُبُهُ حُكْمَ الْفَقْرِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ عَنِ الزَّكَاةِ : إِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ . وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا فَاضِلَةً عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَفْضُلْ عَنْهَا سَقَطَتْ عَنْهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَفِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا لَا أَنَّ عَلَيْهَا النَفَقَةَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ وَأَحَقُّ النَّاسِ بِتَحَمُّلِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ أَبَوَاهُ إِذَا اسْتُكْمِلَتْ

فِيهِمَا شُرُوطُ الِالْتِزَامِ ، فَإِنْ أَعْسَرَ الْأَبُ بِهَا أَوْ مَاتَ علي من تجب نفقة الإبن فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَبِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ . أَحَدُهَا : وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ثُمَّ آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْنَ دُونَ الْأُمِّ . سَوَاءٌ مَاتَ الْأَبُ أَوْ أَعْسَرَ ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُمْ إِلَى الْأُمِّ . وَالثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى الْأُمِّ وَلَا عَلَى الْجَدِّ ، سَوَاءٌ مَاتَ الْأَبُ أَوْ أَعْسَرَ : لِبُعْدِ نَسَبِ الْجَدِّ وَضَعْفِ النِّسَاءِ عَنِ التَّحَمُّلِ . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ إِنْ أَعْسَرَ الْأَبُ تَحَمَّلَتْهَا الْأُمُّ لِتَرْجِعَ بِهَا عَلَيْهِ إِذَا أَيْسَرَ وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ كَانَتْ عَلَى الْجَدِّ دُونَ الْأُمِّ . وَالرَّابِعُ : وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَوْتِ الْأَبِ وَإِعْسَارِهِ عَلَى الْجَدِّ وَالْأُمِّ أَثْلَاثًا كَالْمِيرَاثِ ، ثُلُثُهَا عَلَى الْأُمِّ وَثُلُثَاهَا عَلَى الْجَدِّ : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْآيَةَ . إِلَى أَنْ قَالَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، يَعْنِي مِثْلَمَا كَانَ عَلَى الْأَبِ مِنْ رِزْقِهِنَّ وَكِسْوَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْأُمُّ وَالْجَدُّ وَارِثَانِ فَوَجَبَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي تَحَمُّلِ ذَلِكَ كَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمِيرَاثِ . وَهَذَا نَصٌّ . وَدَلِيلُنَا هُوَ : أَنَّ الْجَدَّ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَبِ فَانْطَلَقَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ قَالَ تَعَالَى : يَابَنِي آدَمَ [ الْأَعْرَافِ : ] فَسَمَّانَا أَبْنَاءً وَسَمَّى آدَمَ أَبًا ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [ الْحَجِّ : ] فَسَمَّاهُ أَبًا وَإِنْ كَانَ جَدًّا بَعِيدًا ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَامَ الْجَدُّ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْوِلَايَةِ وَاخْتَصَّ دُونَ الْأُمِّ بِالتَّعْصِيبِ وَجَبَ أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ فِي الْتِزَامِ النَّفَقَةِ ، فَأَمَّا الْآيَةُ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا ؛ لِاخْتِلَافِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ فِي الْمُرَادِ بِالْوَارِثِ هَاهُنَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ الْمَوْلُودُ يَلْتَزِمُ نَفَقَةَ أُمِّهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ كَمَا الْتَزَمَهَا أَبُوهُ ، وَهُوَ قَوْلُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ يَسْقُطُ الدَّلِيلُ . . وَالثَّانِي : أَنَّهُ أَرَادَ وَارِثَ الْأَبِ ، فَعَلَى هَذَا الْجَدُّ الَّذِي هُوَ أَبُوهُ أَخَصُّ بِمِيرَاثِهِ نَسَبًا مِنَ الْأُمَّ الَّتِي هِيَ زَوْجَتُهُ ، فَسَقَطَ الدَّلِيلُ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مِثْلُ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ الزُّهْرِيُّ وَالضَّحَّاكُ فِي أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، فَسَقَطَ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى التَّأْوِيلَاتِ كُلِّهَا .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ وُجُوبِهَا عَلَى الْجَدِّ دُونَ الْأُمِّ فَهِيَ بَعْدَ الْجَدِّ عَلَى آبَائِهِ وَإِنْ بَعُدُوا دُونَ الْأُمِّ نفقة الأبناء ، وَلَا تَنْتَقِلُ إِلَى الْأَبْعَدِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْأَقْرَبِ أَوْ عُسْرَتِهِ ، فَإِذَا عُدِمُوا أَوْ أَعْسَرُوا انْتَقَلَ وُجُوبُهَا إِلَى الْأُمِّ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تَجِبُ عَلَى الْأُمِّ وَلَا مَدْخَلَ لِلنِّسَاءِ فِي تَحَمُّلِ النَّفَقَاتِ لِقَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [ النِّسَاءِ : ] فَأَوْجَبَ النَّفَقَةَ لَهُنَّ وَلَمْ يُوجِبِ النَّفَقَةَ عَلَيْهِنَّ وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [ الْبَقَرَةِ : ] فَلَمَّا أَوْجَبَ عَلَى الْأُمِّ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْأَبُ مِنَ الرَّضَاعِ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا عَجَزَ عَنْهُ مِنَ النَّفَقَةِ ، وَلِأَنَّ الْبَعْضِيَّةَ فِيهَا مُتَحَقِّقَةٌ وَفِي الْأَبِ مَظْنُونَةٌ فَلَمَّا تَحَمَّلَتْ بِالْمَظْنُونَةِ كَانَ تَحَمُّلُهَا بِالْمُسْتَيْقِنَةِ أَوْلَى : وَلِأَنَّهُ لَمَّا تَحَمَّلَ الْوَلَدُ نَفَقَةَ أَبَوَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَتَحَمَّلَ أَبَوَاهُ نَفَقَتَهُ ، وَأَمَّا الْآيَةُ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا لِوُرُودِهَا فِي نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ تَحَمُّلُ الْأُمِّ لَهَا كَالْأَبِ خَرَجَ مِنِ الْتِزَامِهَا مَنْ عَدَا الْآبَاءَ وَالْأُمَّهَاتِ مِنْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ وَالْعَصَبَاتِ ، وَاخْتَصَّ بِتَحَمُّلِهَا وَالْتِزَامِهَا مَنْ فِيهِ بَعْضِيَّةٌ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ عَلَى مَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ حَالُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُمْ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونُوا جَمِيعًا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لَا يُشَارِكُهُمْ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهِ أَقَارِبُ الْأَبِ وَأَقَارِبُ الْأُمِّ ، فَإِنِ انْفَرَدَ بِهِ أَقَارِبُ الْأَبِ فَنَفَقَتُهُ بَعْدَ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ ، فَإِنْ عُدِمَ أَوْ أَعْسَرَ انْتَقَلَتْ عَنْهُ إِلَى جَدِّ الْجَدِّ ، ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَى جَدٍّ بَعْدَ جَدٍّ ، فَإِذَا عُدِمَ جَمِيعُ الْأَجْدَادِ انْتَقَلَتْ عَنْهُمْ إِلَى أُمِّ الْأَبِ لِقِيَامِهَا فِي الْحَضَانَةِ وَالْمِيرَاثِ مَقَامَ الْأَبِ ، وَلَيْسَ يُشَارِكُهَا فِي دَرَجَتِهَا بَعْدَ الْجَدِّ أَحَدٌ ، فَإِذَا صَعِدَتْ بَعْدَهَا دَرَجَةً اجْتَمَعَ فِيهَا بَعْدَ أَبِي الْجَدِّ ثَلَاثَةٌ : أُمُّ أُمِّ أَبٍ ، وَأَبُ أُمِّ أَبٍ ، وَأُمُّ أَبِ أَبٍ ، فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ سَوَاءٌ فِي تَحَمُّلِهَا لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ وَالْبَعْضِيَّةِ وَعَدَمِ التَّعَصُّبِ ، فَيَشْتَرِكُونَ فِي تَحَمُّلِهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : تَتَحَمَّلُهَا أُمُّ أَبِي الْأَبِ : لِأَنَّهَا مَعَ مُسَاوَاتِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ أَقْرَبُ إِدْلَاءً بِعَصَبَةٍ ؛ لِتَحَمُّلِهَا ، وَأَرَى وَجْهًا ثَالِثًا وَهُوَ عِنْدِي أَصَحُّ : أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِمْ مَعَ اسْتِوَاءِ الدَّرَجِ وَارِثٌ وَغَيْرُ وَارِثٍ كَانَ الْوَارِثُ بِتَحَمُّلِهَا أَحَقَّ مِنْ غَيْرِ الْوَارِثِ نفقة الأبناء لِقُوَّةِ الْوَارِثِ عَلَى مَنْ لَا يَرْثُ فَوَجَبَ أَنْ يَتَحَمَّلَهَا لِقُوَّةِ سَبَبِهِ . كَمَا تُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ فِي تَحَمُّلِهَا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ لِقُوَّتِهِمْ بِالتَّعَصُّبِ ، فَإِنِ اشْتَرَكَا فِي الْمِيرَاثِ تَحَمَّلَهَا مِنْهُمْ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِدْلَاءً بِعَصَبَةٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ رَحِمُهُمْ تَحَمَّلَهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ نفقة الأبناء وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ مَعَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أُمُّ أَبٍ كَانَتْ أَحَقَّ بِتَحَمُّلِهَا عَلَى الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ اشْتَرَكْ فِي تَحَمُّلِهَا أُمُّ أَبِي

الْأَبِ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمِيرَاثِ ، وَتَسْقُطُ عَنْ أَبِي أُمِّ الْأَبِ لِسُقُوطِ مِيرَاثِهِ ، وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ يَكُونُ التَّفْرِيعُ فِي جَمِيعِ مَنْ يَتَحَمَّلُهَا ، فَإِذَا صَعَدْتَ إِلَى دَرَجَةٍ رَابِعَةٍ اجْتَمَعَ لَكَ فِيهَا - بَعْدَ جَدِّ الْجَدِّ الَّذِي لَا يَتَقَدَّمُهُ فِي تَحَمُّلِهَا مِنْهُمْ أَحَدٌ - سَبْعَةٌ : أَحَدُهُمْ : أُمُّ أَبِي أَبِي الْأَبِ . وَالثَّانِي : أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأَبِ . وَالثَّالِثُ : أُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ ، وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ وَارِثَاتٌ . وَالرَّابِعُ : أَبُ أُمِّ أَبِي أَبٍ . وَالْخَامِسُ : أَبُ أُمِّ أُمِّ أَبٍ . وَالسَّادِسُ : أَبُ أَبِي أُمِّ أَبٍ . وَالسَّابِعُ : أُمُّ أَبِي أُمِّ أَبٍ وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَارِثٌ . فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النَّفَقَةَ يَتَحَمَّلُونَهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ ، فَإِنْ عُدِمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ تَحَمَّلَهَا مَنْ بَقِيَ وَلَا يَتَقَدَّمُ بِتَحَمُّلِهَا وَارِثٌ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ وَلَا مَنْ أَدْلَى بِعَصَبَةٍ عَلَى مَنْ أَدْلَى بِغَيْرِ عَصَبَةٍ ، وَهَذَا قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ فِي تَحَمُّلِ النَّفَقَةِ قُرْبَ الدَّرَجِ . . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَتَحَمَّلُهَا مِنْهُمْ مَنْ أَدْلَى بِعَصَبَةٍ وَهُوَ لَا مَحَالَةَ وَارِثٌ وَهُوَ أَوَّلُ الْمَذْكُورِينَ مِنَ السَّبْعَةِ ، أُمُّ أَبِي أَبِي الْأَبِ ، وَتَسْقُطُ عَمَّنْ سِوَاهَا لِاخْتِصَاصِهَا بِقُوَّتَيِ الْمِيرَاثِ وَالْإِدْلَاءِ بِالْعَصَبَةِ ، فَإِنْ عَدِمَتْ كَانَتْ عَلَى الثَّانِيَةِ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأَبِ لِاخْتِصَاصِهَا بَعْدَ الْأَوْلَى بِالْقُوَّتَيْنِ : الْمِيرَاثُ وَقُرْبُ الْإِدْلَاءِ بِالْعَصَبَةِ ، فَإِنْ عُدِمَتِ الثَّانِيَةُ كَانَتْ عَلَى الثَّالِثَةِ لِتَفَرُّدِهَا بِالْقُوَّتَيْنِ ، فَإِنْ عُدِمَ الثَّلَاثُ الْوَارِثَاتُ كَانَتْ عَلَى الرَّابِعِ ، وَهُوَ أَبُ أُمِّ أَبِي الْأَبِ : لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِدْلَاءً بِعَصَبَةٍ وَأَقْرَبُ إِدْلَاءً بِوَارِثٍ فَإِنْ عُدِمَ الرَّابِعُ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ مَنْ رَاعَى قُرْبَ الْإِدْلَاءِ بِالْعَصَبَةِ فَجَعَلَهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَاءِ دَرَجِهِمْ فِي الْإِدْلَاءِ بِالْعَصَبَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ الَّذِي رَأَيْتُ تَخْرِيجَهُ أَصَحَّ فِي تَقْدِيمِ الْوَارِثِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ . تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِدْلَاءً بِوَارِثٍ وَهُوَ الْخَامِسُ . أَبُ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ : لِأَنَّهُ يُدْلِي بَعْدَ دَرَجَتِهِ بِوَارِثٍ ، فَإِنْ عُدِمَ الْخَامِسُ اسْتَوَى السَّادِسُ وَالسَّابِعُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِدْلَاءِ بِالتَّعَصُّبِ عَلَى قَوْلِ مَنِ اعْتَبَرَهُ وَلِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِدْلَاءِ بِوَارِثٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اعْتَبَرْتُهُ ، لَكِنَّ السَّادِسَ مِنْهُمَا ذَكَرٌ وَالسَّابِعَ أُنْثَى ، فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي تَحَمُّلِ النَّفَقَةِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى

وَهُمَا يُدْلِيَانِ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ كَانَ الذَّكَرُ أَحَقَّ بِتَحَمُّلِهَا مِنَ الْأُنْثَى كَالْأَبَوَيْنِ ، وَلَوْ أَدْلَيَا بِشَخْصَيْنِ تَسَاوَيَا رُوعِيَتْ قُوَّةُ الْأَسْبَابِ ، فَإِنِ اسْتَوَتِ اشْتَرَكَا فِي التَّحَمُّلِ ، وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعُ هَاهُنَا يُدْلِيَانِ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَبُ أُمِّ الْأَبِ ، فَالسَّادِسُ مِنْهُمَا أَبُوهُ وَالسَّابِعُ أُمُّهُ ، فَاخْتَصَّ بِتَحَمُّلِهَا السَّادِسُ الَّذِي هُوَ أَبُ أَبِي أُمِّ الْأَبِ دُونَ السَّابِعَةِ الَّتِي هِيَ أُمُّ أَبِي أُمِّ الْأَبِ ، فَإِنْ عُدِمَ السَّادِسُ يَتَحَمَّلُهَا السَّابِعُ حِينَئِذٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ أَقَارِبُ الْأُمِّ نفقة الولد بعد وفاة الأب أو إعساره فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِمْ عَصَبَةٌ وَيَخْتَصُّ بِمَنْ فِيهِ مِنْهُمْ وِلَادَةً وَهُمْ فِي أَوَّلِ دَرَجَةٍ بَعْدَ الْأُمِّ أَبَوَاهَا وَهُمَا أَبُ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأُمِّ ، فَهِيَ عَلَى قَوْلِ مَنِ اعْتَبَرَ الدَّرَجَ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الدَّرَجَةِ ، وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اعْتَبَرْتُهُ فِي التَّرْجِيحِ بِقُوَّةِ الْمِيرَاثِ تَجِبُ عَلَى أُمِّ الْأُمِّ دُونَ أَبِي الْأُمِّ : لِأَنَّهَا الْوَارِثَةُ دُونَهُ ، وَلَهُ مَنِ اخْتُصَّ بِالذُّكُورَةِ ، فَالتَّرْجِيحُ بِالْمِيرَاثِ أَقْوَى ، فَإِذَا صَعِدْتَ بَعْدَهُمَا إِلَى دَرَجَةٍ ثَالِثَةٍ اجْتَمَعَ لَكَ فِيهَا أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ مِنْ جِهَةِ أَبِي الْأُمِّ أَبَوَاهُ وَمِنْ جِهَةِ أُمِّ الْأُمِّ أَبَوَاهَا فَيَكُونُ أَحَدُهُمْ أُمَّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَالثَّانِي أَبَ أُمِّ الْأُمِّ وَالثَّالِثُ أَبَ أَبِي الْأُمِّ وَالرَّابِعُ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ ، فَهِيَ عَلَى قَوْلِ مَنِ اعْتَبَرَ الدَّرَجِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ ، وَهِيَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اعْتَبَرْتُهُ فِي التَّرْجِيحِ بِقُوَّةِ الْمِيرَاثِ وَاجِبَةٌ عَلَى أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ : لِأَنَّهَا الْوَارِثَةُ مِنْ جَمِيعِهِمْ ، فَإِنْ عُدِمَتْ وَجَبَتْ بَعْدَهَا عَلَى أَبِي أُمِّ الْأُمِّ : لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِدْلَاءً بِوَارِثٍ ، فَإِنْ عُدِمَ اسْتَوَى الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ فِيهَا وَهُمَا أَبُ أَبِي الْأُمِّ وَأُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، وَقَدْ أَدْلَيَا بِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا ذَكَرٌ فَكَانَ أَحَقَّ بِتَحَمُّلِهَا وَوَجَبَتْ عَلَى أَبِي الْأُمِّ دُونَ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ ، فَإِنْ صَعِدْتَ بَعْدَهُمْ إِلَى دَرَجَةٍ رَابِعَةٍ اجْتَمَعَ لَكَ فِيهَا ثَمَانِيَةٌ : أَحَدُهُمْ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَالثَّانِي أَبُ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَالثَّالِثُ أَبُ أَبِي أُمِّ الْأُمِّ ، وَالرَّابِعُ أُمُّ أَبِي أُمِّ الْأُمِّ ، وَالْخَامِسُ أَبُ أَبِي أَبِي الْأُمِّ ، وَالسَّادِسُ أُمُّ أَبِي أَبِي الْأُمِّ ، وَالسَّابِعُ أَبُ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ ، وَالثَّامِنُ أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ ، فَعَلَى قَوْلِ مَنِ اعْتَبَرَ الدَّرَجِ تَجِبُ عَلَى جَمْعِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ ، وَهِيَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اعْتَبَرْتُهُ فِي التَّرْجِيحِ بِقُوَّةِ الْمِيرَاثِ تَجِبُ عَلَى الْأُولَى وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ : لِأَنَّهَا الْوَارِثَةُ مِنْ جَمِيعِهِمْ ، فَإِنْ عُدِمَتْ فَهِيَ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ أَبُ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ : لِأَنَّهُ أَقْرَبُهُمْ إِدْلَاءً بِوَارِثٍ ، فَإِنْ عُدِمَ فَهِيَ عَلَى الثَّالِثِ وَهُوَ أَبُ أَبِي أُمِّ الْأُمِّ : لِأَنَّهُ مَعَ الرَّابِعَةِ يُدْلِيَانِ بِأَبِي أُمِّ الْأُمِّ الْمُدْلِي بِوَارِثٍ فَقُدِّمَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمَا لِبُعْدِ إِدْلَائِهِمْ بِوَارِثٍ وَقُدِّمَ الثَّالِثُ لِذُكُورِيَّتِهِ عَلَى الرَّابِعَةِ لِأُنُوثِيَّتِهَا مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِدْلَاءِ بِشَخْصٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ عُدِمَ الثَّالِثُ فَهِيَ عَلَى الرَّابِعَةِ وَهِيَ أُمُّ أَبِي أُمِّ الْأُمِّ ، فَإِنْ عُدِمَتْ فَعَلَى الْخَامِسِ وَهُوَ أَبُ أَبِي أَبِي الْأُمِّ : لِأَنَّهُ مَعَ السَّادِسَةِ يُدْلِيَانِ بِأَبِي أَبِي أَبِي الْأُمِّ ، فَقُدِّمَ الْخَامِسُ لِذُكُورِيَّتِهِ وَإِدْلَاؤُهُمَا بِشَخْصٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ عُدِمَ كَانَتْ بَعْدَهُ عَلَى السَّادِسَةِ وَهِيَ أُمُّ أَبِ أَبِي الْأُمِّ ، فَإِنْ عُدِمَتْ فَهِيَ بَعْدَهَا عَلَى السَّابِعِ وَهُوَ أَبُ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ : لِأَنَّهُ يُدْلِي مَعَ الثَّامِنَةِ بِأُمِّ أَبِي الْأُمِّ فَاخْتُصَّ بِهَا لِذُكُورِيَّتِهِ ، فَإِنْ عُدِمَ فَهِيَ بَعْدَهُ عَلَى الثَّامِنَةِ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ .



فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهَا أَقَارِبُ الْأَبِ وَأَقَارِبُ الْأُمِّ نفقة الولد بعد وفاة الأب أو إعساره ، فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ أَقَارِبُ الْأَبِ أَقْرَبَ ؛ فَهُمُ الْمُخْتَصُّونَ بِتَحَمُّلِهَا لِقُرْبِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَحْكَامِ دَرَجِهِمْ دُونَ أَقَارِبِ الْأُمِّ لِبُعْدِهِمْ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَقَارِبُ الْأُمِّ أَقَرَبَ ؛ فَهُمْ أَخَصُّ بِتَحَمُّلِهَا لِقُرْبِهِمْ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَحْكَامِ دَرَجِهِمْ دُونَ أَقَارِبِ الْأَبِ لِبُعْدِهِمْ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَسْتَوِيَ أَقَارِبُ الْأَبِ وَأَقَارِبُ الْأُمِّ فِي الدَّرَجِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَشْتَرِكَ الْفَرِيقَانِ فِي تَحَمُّلِهَا وَهُوَ قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ الدَّرَجَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَخْتَصَّ بِتَحَمُّلِهَا أَقَارِبُ الْأَبِ دُونَ أَقَارِبِ الْأُمِّ ، وَهَذَا قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ الْإِدْلَاءَ بِالْعَصَبَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنْ يَتَحَمَّلَهَا الْوَرَثَةُ مِنْهُمْ دُونَ مَنْ لَمْ يَرِثْ ، فَإِنْ لَمْ يَرِثْ مِنْهُمْ أَحَدٌ اخْتُصَّ بِهَا مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِدْلَاءً بِإِرْثٍ ، وَهَذَا قَوْلِي فِي اعْتِبَارِ الْقُوَّةِ بِالْإِرْثِ ، فَعَلَى هَذَا لَوِ اجْتَمَعَ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ كَانَ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَشْتَرِكَانِ فِي تَحَمُّلِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ الدَّرَجَ وَاعْتَبَرَ الْمِيرَاثَ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الدَّرَجِ وَاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمِيرَاثِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَخْتَصُّ بِتَحَمُّلِهَا أُمُّ الْأَبِ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ الْإِدْلَاءَ بِالْعَصَبَةِ لِاخْتِصَاصِ أُمِّ الْأَبِ بِتَعْصِيبِ الْأَبِ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأَبُ أُمٍّ نفقة الولد بعد وفاة الأب أو إعساره كَانَ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي تَحَمُّلِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ الدَّرَجَ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَخْتَصَّ بِتَحَمُّلِهَا أُمُّ الْأَبِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ الْإِدْلَاءَ بِالْعَصَبَةِ وَقَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ الْقُوَّةَ بِالْمِيرَاثِ : لِأَنَّهُمَا مَعًا فِي جِهَةِ أُمِّ الْأَبِ دُونَ أَبِي الْأُمِّ ، وَلَوِ اجْتَمَعَ فِيهَا ثَلَاثَةٌ : أَبُ أُمِّ أَبٍ ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ ، وَأُمُّ أُمِّ أُمٍّ . كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي تَحَمُّلِهَا لِاسْتِوَاءِ الدَّرَجِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَخْتَصَّ بِتَحَمُّلِهَا أُمُّ أَبِي الْأَبِ : لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِدْلَاءً بِعَصَبَةٍ وَهُوَ قَوْلُ مَنِ اعْتَبَرَ التَّعْصِيبَ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنْ يَشْتَرِكَ فِي تَحَمُّلِهَا أُمُّ أَبِي الْأَبِ وَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي

الْمِيرَاثِ دُونَ أَبِي أُمِّ الْأَبِ : لِأَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ أَبَدًا .

الْقَوْلُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَوْلَادِ

[ الْقَوْلُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَوْلَادِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَيُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغُوا الْحُلُمَ أَوِ الْمَحِيضَ ثُمَّ لَا نَفَقَةَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا زَمْنَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهِمْ إِذَا كَانُوا لَا يُغْنُونَ أَنْفُسَهُمْ وَكَذَلِكَ وَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَبٌ دُونَهُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْوَلَدِ لِصِغَرِهِ سَقَطَتْ بِبُلُوغِهِ مَا لَمْ تَخْلُفِ الصِّغَرَ زَمَانَةٌ أَوْ جُنُونٌ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً ، فَإِذَا احْتَلَمَ الْغُلَامُ أَوْ حَاضَتِ الْجَارِيَةُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا . وَقَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ نَفَقَتُهَا حَتَّى تُزَوَّجَ ، فَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى الْأَبِ ، وَإِنْ طُلِّقَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمْ تَعُدْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ . وَدَلِيلُنَا : هُوَ أَنَّ مَا سَقَطَتْ بِهِ نَفَقَةُ الْغُلَامِ سَقَطَتْ بِهِ نَفَقَةُ الْجَارِيَةِ كَالْيَسَارِ ، وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ تَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ كَالْغُلَامِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْأُنُوثِيَّةِ مَزِيَّةٌ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ لَوَجَبَتْ لِلْمُطَلَّقَةِ وَفِي سُقُوطِهَا لِلْمُطَلَّقَةِ إِسْقَاطٌ لِحُكْمِ الْأُنُوثِيَّةِ .

الْقَوْلُ فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ

[ الْقَوْلُ فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَنَفَقَتُهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ : لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَوْلَادِ مُوَاسَاةٌ فَوَجَبَتْ مَعَ الْعُدْمِ وَسَقَطَتْ مَعَ الْغِنَى ، وَإِذَا سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ بِالْغِنَى ، فَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَلَا يَخْلُو حَالُ مَالِهِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ، فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَلَكَهُ بِوَاجِبٍ كَالْمِيرَاثِ أَوْ بِتَطَوُّعٍ كَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَاضًّا أَوْ عَقَارًا نَامِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَامٍ فَلَوْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ وَهَبَ لَهُ مَالًا فَمَا لَمْ يَقْبِضْهُ الِابْنُ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ ، فَإِذَا أَقْبَضَهُ إِيَّاهُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ عَنِ الْأَبِ ، وَوَجَبَتْ عَلَى الْوَلَدِ فِي الْمَالِ الَّذِي مَلَكَهُ عَنْ أَبِيهِ بِالْهِبَةِ ، فَإِنْ أَرَادَ الْأَبُ الرُّجُوعَ فِي هِبَتِهِ نفقة الولد فَلَهُ الرُّجُوعُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ بَعْدَ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَعَلَى الْأَبِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ فَرْضًا مَوْقُوفًا ، فَإِنْ قَدِمَ مَالُهُ سَالِمًا رَجَعَ الْأَبُ بِمَا أَنْفَقَ سَوَاءٌ أَنَفَقَ بِحُكْمٍ أَوْ بِغَيْرِ حُكْمٍ إِذَا قَصَدَ بِالنَّفَقَةِ الرُّجُوعَ : لِأَنَّ أَمْرَ الْأَبِ فِي حَقِّ وَلَدِهِ أَنْفَذُ مِنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ ، وَإِنْ هَلَكَ مَالُ الْوَلَدِ قَبْلَ قُدُومِهِ بَانَ اسْتِحْقَاقُ نَفَقَتِهِ عَلَى الْأَبِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي تَلِفَ مَالُهُ فِيهِ : لِأَنَّهُ بِتَلَفِ مَالِهِ صَارَ فَقِيرًا مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ ، فَإِنْ تَلِفَ مَالُهُ مِنْ أَوَّلِ إِنْفَاقِهِ سَقَطَ جَمِيعُهُ ، وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْوَلَدِ

مِنْهُ وَإِنْ تَلَفَ مَالُهُ بَعْدَ أَنْ مَضَى زَمَانُ بَعْضِ النَّفَقَةِ وَبَقِيَ زَمَانُ بَعْضِهَا سَقَطَ مِنْ ذِمَّةِ الْوَلَدِ مَا أَنْفَقَهُ بَعْدَ تَلَفِ مَالِهِ ، وَلَمْ يَسْقُطْ مَا أَنْفَقَهُ قَبْلَ تَلَفِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ دَيْنًا لَهُ عَلَى وَلَدِهِ ، يَرْجِعُ بِهِ إِذَا أَيْسَرَ أَوْ بَلَغَ .

الْقَوْلُ فِي إِعْسَارِ الْأَبِ بِبَعْضِ النَّفَقَةِ

[ الْقَوْلُ فِي إِعْسَارِ الْأَبِ بِبَعْضِ النَّفَقَةِ ] فَصْلٌ : فَإِنْ أَعْسَرَ الْأَبُ بِبَعْضِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَقَدَرَ عَلَى بَعْضِهَا ، تَحَمَّلَ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ بَاقِيهَا عَلَى الْجَدِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْأُمِّ ، فَلَوْ كَانَا وَلَدَيْنِ ، أَيْسَرَ الْأَبُ بِنَفَقَةِ أَحَدِهِمَا وَأَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَبِ جَدٌّ مُوسِرًا أَوْ أُمٌّ ، كَانَ الْأَبُ وَالْجَدُّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اشْتَرَاكِهِمَا فِي نَفَقَةِ الْوَلَدَيْنِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الْأَبُ نَفَقَةَ أَحَدِهِمَا وَيَتَحَمَّلَ الْجَدُّ نَفَقَةَ الْآخَرِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الِاشْتِرَاكِ وَالِانْفِرَادِ عَمِلَ عَلَى قَوْلِ مَنْ دَعَا إِلَى الِاشْتِرَاكِ فِي نَفَقَتِهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَبِ غَيْرُهُ سَاوَى بَيْنَ وَلَدَيْهِ فِي النَّفَقَةِ إِذَا اسْتَوَتْ أَحْوَالُهُمَا ، وَتَحَمَّلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصْفَ نَفَقَتِهِ ، وَلَمْ يَخُصَّ بِهَا أَحَدَهُمَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَحْوَالُ الْوَلَدَيْنِ انْقَسَمَ اخْتَلَافُهُمَا ثَلَاثَةَ أْقَسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَخْتَلِفَ فِي الصِّغَرِ واَلْكِبَرِ ، فَيَكُونْ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ وَيَكُونَ الْآخَرُ مُرَاهِقًا يَقُومُ بِنَفْسِهِ ، قَامَ بِنَفَقَةِ الرَّضِيعِ مِنْهُمَا دُونَ الْمُرَاهِقِ ، وَلَمْ يُشْرِكْ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ الرَّضِيعَ بِالْعَجْزِ مُضَاعٌ ، وَالْمُرَاهِقَ بِالْحَرَكَةِ مُتَسَبِّبٌ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صَحِيحًا وَالْآخَرُ مَرِيضًا ، فَالْمَرِيضُ أَحَقُّ مِنَ الصَّحِيحِ لِمَا ذَكَرْنَا . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا ابْنًا وَالْآخَرُ بِنْتًا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْبِنْتَ أَحَقُّ لَخَفَرِهَا وَظُهُورِ الْنَقْصِ فِي حَرَكَتِهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ التَّصَرُّفِ وَالتَّسَبُّبِ نَوْعًا يَقْصُرُ الْآخَرُ عَنْهُ فَيُشْرِكُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفَقَةِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ تَحَمَّلَ نَفَقَتَهُمَا إِذَا أَيْسَرَ بِهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهِمَا كَانَ الِابْنُ أَحَقَّ ، لِابْتِدَاءِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ دُونَ ابْنِ الِابْنِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ بِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأَيْسَرَ بِنَفَقَةِ أَحَدِهَمَا كَانَتْ بِنْتُ الِابْنِ أَحَقَّ بِتَحَمُّلِ نَفَقَتِهَا مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ لِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : نَقْصُهُا بِالْأُنُوثِيَّةِ .

وَالثَّانِي : قُوَةُ سَبَبِهَا بِتَعْصِيبِ أَبِيهَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَالصَّوَابِ .

الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ

[ الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضِيعَ شَيْئًا مَنْهُ فَكَذَلِكَ هُوَ مِنِ ابْنِهِ إِذَا كَانَ الْوَالِدُ زَمِنًا لَا يُغْنِي نَفْسَهُ وَلَا عِيَالَهُ ، وَلَا حِرفَةَ لَهُ ، فَيْنُفِقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلُوا ؛ لِأَنَّهُمْ وَلَدٌ ، وَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَعْظَمُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : نَفَقَةُ الْوَالِدِ وَاجِبَةٌ عَلَى وَلَدِهِ ، كَمَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ عَلَى مَا سَنُوَضِّحُهُ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ) [ لُقْمَانَ : ] فَكَانَ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا ، وَقَالَ - تَعَالَى - : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ) [ الْعَنْكَبُوتِ : ] ، وَمِنَ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا ، وَقَالَ - تَعَالَى - : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ) [ الْإِسْرَاءِ : ] ، مُبَالَغَةً فِي بِرِّهِمَا ، وَقَالَ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) [ الْمَسَدِ : ] ، يَعْنِي وَلَدَهُ ، وَرَوَى الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ " . وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : " فَكُلُوا مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ " . وَرَوَى حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبْةٌ مِنَ اللَّهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكْرَانًا ، وَأَمْوَالَهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا " . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا ، وَلِأَبِي مَالٌ وَعِيَالٌ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَنْتَ وَمَالُكَ

لِأَبِيكَ " ؛ وَلَأِنَّ حَقَّ الْوَالِدِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَادُ بَقَتْلِهِ ، وَلَا يُحَدُّ بَقَذْفِهِ ، فَلَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ ، كَانْ أَوْلَى أَنْ تَجِبَ نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ . فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُوبُ نَفَقَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ فَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا وَنَفَقَةُ الْأُمِّ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِقَ إِلَّا عَلَى وَالدِهِ وَحْدَهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى جَدِّهِ وَلَا عَلَى أُمِّهِ ، كَمَا لَمْ يُوجِبْ نَفَقَةَ الْوَلَدِ عَلَى جَدِّهِ وَلَا عَلَى أُمِّهِ ، وَهَذَا خَطَأٌ قَطَعَ بِهِ التَّوَاصَلَ ، وَخَالَفَ فِيهِ الْجُمْهُورِ ، مَعَ قَوْلِهِ - تَعَالَى - : ( فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ) [ الْإِسْرَاءِ : ] ، مُبَالَغَةً فِي الْحَثِّ عَلَى بِرِّهِمَا . وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : أُمَّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمَّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أُمَّكَ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : أَبَاكَ حَقًّا وَاجِبًا وَرَحِمًا مَوْصُولًا . فَوَصَّاهُ بِالْأُمِّ ثَلَاثًا ، وَوَصَّاهُ بِالْأَبِ فِي الرَّابِعَةِ ، وَلِأَنَّ الْأُمَّ لِتَفَرُّدِهَا بِثِقَلِ الْحَمْلِ ، وَمَشَاقِّ الْوِلَادَةِ ، وَقَيَامِهَا بِالرَّضَاعَةِ وَالتَّرْبِيَةِ - أَوْجَبُ حَقًّا مِنَ الْأَبِ ، وَأَظْهَرُ مِنْهُ عَجْزًا ، فَكَانَتْ بِاسْتِحقَاقِ النَّفَقَةِ أَحَقَّ ، وَبِالتَّوَافُرِ عَلَى بِرِّهَا أَلْزَمَ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوَى طَرَفُ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ فِي عِتْقِهِمْ بِالْمِلْكِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ عَنْهُمْ بِالْقَتْلِ لِوُجُودِ الْبَعْضِيَّةِ مُسَاوَاةً لِلْأَبِ وَجَبَ أَنْ يَكُونُوا فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ كَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ

[ الْقَوْلُ فِي شُرُوطِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ ] فَصْلٌ : فإِذَا ثَبَتَ أَنَّ عَلَى الْوَلَدِ نَفَقَةَ وَالِدَيْهِ وَمَنْ عَلَا مِنْ جِهَتِهِمَا مِنْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ فِيهِ بَعْضِيَّةٌ وَوِلَادَةٌ ، فَوُجُوبُهَا مُعْتَبَرٌ بِشُرُوطٍ فِي الْوَالِدَيْنِ وَشُرُوطٍ فِي الْوَلَدِ . فَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمَعْتَبَرَةُ فِي الْوَالِدِ فَثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا : الْحُرِّيَّةُ . فَإِنْ كَانَ عَبْدًا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ كَالْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ . وَالثَّانِي : تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ بِالْكِتَابَةِ عَنْ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُا لَوُجُوبِهَا عَلَى سَيِّدِهَا . وَالشَّرْطُ الثَّانِي : الْفَقْرُ فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا بِمَالٍ ، أَوْ مُكْتَسِبًا بِبَدَنِهِ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ مَعَ الْحَاجَةِ ، وَتَسْقُطُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ . وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنِ الِاكْتِسَابِ ، إِمَّا بِنُقْصَانِ الْخِلْقَةِ كَالزَّمَانَةِ ، أَوْ بِنُقْصَانِ الْأَحْكَامِ كَالْجُنُونِ لِيَكُونَ بِعَدَمِ الْمَالِ وَالْعَجْزِ بِالزَّمَانَةِ أَوِ الْجُنُونِ صَادِقُ الْحَاجَةِ . فَإِنْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ غَيْرَ مَجْنُونٍ وَلَا زَمِنٍ فَفِي وُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالْفَقْرِ وَحْدَهُ قَوْلَانِ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَيْهِمَا فِي كَلَامٍ مُحَتَمَلٍ : أَحَدُهُمَا : تَجِبُ نَفَقَتُهُ لِحَاجَتِهِ . وَالثَّانِي : لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ لِصِحَّتِهِ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَخْرِيجِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فِي نَفَقَةِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا بَالِغًا صَحِيحَ الْبَدَنِ وَالْعَقْلِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَكُونُ عَلَى قَوْلَيْنِ كَالْأَبِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَجِبُ قَوْلًا وَاحِدًا حَتَّى يَجْتَمِعَ مَعَ الْفَقْرِ عَجْزٌ بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ زَمَانَةٍ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ نَفَقَةُ الْأَبِ بِالْفَقْرِ وَحْدَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ قُوَّةَ حُرْمَةِ الْأَبِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَلَدِ لِسُقُوطِ الْقَوَدِ عَنِ الْأَبِ وَوُجُوبِهِ عَلَى الْوَلَدِ ، فَلِقُوَّةِ هَذِهِ الْحُرْمَةِ وَجَبَ إِعْفَافُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ .

مَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْعِ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ لِلْأِصْلِ

[ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَرْعِ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ لِلْأِصْلِ ] فَصْلٌ : وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْوَلَدِ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ فَثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا : الْحُرِّيَّةُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ عَبْدًا سَقَطَتْ عَنْهُ نَفَقَةُ وَالِدِهِ لَعَجْزِهِ بِرِقِّهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مُكَاتَبًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَالِدِهِ ، وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ مَالَهٌ مُسْتَحَقٌّ فِي كِتَابَتِهِ فَصَارَ بِاسْتِحْقَاقِهِ فَقِيرًا . وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ قاَدِرًا عَلَيْهَا بِمَالٍ أَوْ كَسْبِ بَدَنٍ لِيَصِيرَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ بِهَا . وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ يَجِدَهَا الْوَالِدُ فَاضِلَةً عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ زَوْجَتِهِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ تَفْضُلْ سَقَطَتْ عَنْهُ وَكَانَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُقَدَّمَةً عَلَى نَفَقَةِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ ، وَنَفَقَةُ الْأَبِ مُوَاسَاةٌ ، فَأَمَّا الدَّيْنُ فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِهَا ، وَلَا يَكُونُ

اجْتَمَاعُهُمَا عَلَى الدَّيْنِ الْوَاحِدِ شَرْطًا فِي الْوُجُوبِ ، وَلَا اخْتِلَافُهُمَا فِيهِ مُوجِبًا لِلسُّقُوطِ ، فَتَجِبُ نَفَقَةُ الْمُسْلَمِ عَلَى الْكَافِرِ وَنَفَقَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ ، لِوُجُوبِهَا بِالنَّسَبِ وَالْبَعْضِيَّةِ كَمَا يَثْبُتُ الْعِتْقُ بِالْمِلْكِ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي الدَّيْنِ إِذَا وُجِدَتِ الْبَعْضِيَّةُ ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْمِيرَاثِ الَّذِي لَا يَعْتَبِرُ وُجُوبَ النَّفَقَةِ ، لِاسْتِحْقَاقِهَا عَلَى أَبِي الْأُمِّ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ .

الْقَوْلُ فِي إِعْفَافِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ

[ الْقَوْلُ فِي إِعْفَافِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ] فَصْلٌ : وَإِذَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعْفَافُهُ بِزَوْجَةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَالِدِ إِعْفَافُ وَلَدِهِ لِقُوَّةِ حُرْمَةِ الْوَالِدِ عَلَى حُرْمَةِ الْوَلَدِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانْتَ لِلْوَالِدِ زَوْجَةٌ وَجَبَ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَعَلَى زَوْجَتِهِ فَإِنْ سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْأَبِ بِيَسَارِهِ سَقَطَ إِعْفَافُهُ عَنْهُ ، وَإِنْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ عَنْهُ مَعَ فَقْرِهِ لِصِحَّتِهِ وَعَقْلِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، فَفِي وُجُوبِ إِعْفَافِهِ عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهَوُ قَوْلُ أَبِي عَلَيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَدْ سَقَطَ عَنْهُ إِعْفَافُهُ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ : يَجِبُ عَلَيْهِ إِعْفَافُهُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَسْتَحِقُّ فِي الْإِعْفَافِ .

الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْأُمِّ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُعْسِرٌ

[ الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْأُمِّ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُعْسِرٌ ] فَصْلٌ : فَأَمَّا الْأُمُّ ، إِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ قَدْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى وَلَدِهَا مَا لَمْ تَفْسَخْ نِكَاحَهَا ، وَإِنِ احْتَاجَتْ ، لِوُجُوبِهَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْإِعْسَارَ ؛ لِئَلَّا تَجْمَعَ بَيْنَ نَفَقَتَيْنِ بِزَوْجِيَّةٍ وَبِنَسَبٍ ، فَلَوْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا عَنِ الزَّوْجِ لِنُشُوزِهَا عَلَيْهِ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى وَلَدِهَا لِأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى النَّفَقَةِ بِطَاعَةِ الزَّوْجِ ، فَلَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى وَلَدِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ، ولَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ رَجْعِيًّا إِلَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَوْ خَطَبَهَا الْأَزْوَاجُ ، وَهِيَ حِلِّيَّةٌ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ ، وَأَخَذَ الْوَلَدُ بِنَفَقَتِهَا إِلَى أَنْ تَخْتَارَ النِّكَاحَ ، فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْ وَلَدِهَا بَالْعَقْدِ لَا الْوُجُوِدِ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ . فَصْلٌ : فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ وَبِنْتٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الِابْنِ دُونَ الْبِنْتِ ، كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ دُونَ الْأُمِّ ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِهَا الِابْنُ وَجَبَتْ عَلَى الْبِنْتِ ، كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأُمِّ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا الْأَبُ ، وَإِذَا كَانَ ابْنَانِ مُوسِرَانِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا ، وَلَوْ أَعْسَرَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَجَبَتْ عَلَى الْمُوسِرِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا كَانَ لَهُ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الِابْنِ دُونَ ابْنِ الِابْنِ ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِهَا الِابْنُ وَجَبَتْ عَلَى ابْنِ الِابْنِ ، كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْجَدِّ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا الْأَبُ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ نَفَقَتُهُ عَلَى ابْنِ الِابْنِ دُونَ الْبِنْتِ ، كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْجَدِّ دُونَ الْأُمِّ ، فَإِنْ أَعْسَرَ بِهَا ابْنُ الِابْنِ

كَانَتْ عَلَى الْبِنْتِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأُمِّ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا الْجَدُّ ، فَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ بِنْتٍ وَبِنْتُ ابْنٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى ابْنِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا عَلَى بِنْتِ الِابْنِ لِإِدْلَائِهَا بِذَكَرٍ لِقُوَّتِهَا بِالْمِيرَاثِ .

فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مُشْكِلٌ فعلى من منهم النفقة فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ جَمِيعَ نَفَقَتِهِ عَلَى الِابْنِ فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلًا رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ لِأَنَّنَا عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُجُوبِهِمَا عَلَى الِابْنِ وَفِي شَكٍّ مِنَ الْخُنْثَى . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا عَلَى الِابْنِ وَالْخُنْثَى نَصْفَيْنِ فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلاً لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الِابْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى مُشْكِلٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ جَمِيعَهَا عَلَى الْخُنْثَى فَإِنْ بَانَ رَجُلًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً رَجَعَ عَلَى الْبِنْتِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رَجُلًا رَجَعَتِ الْبِنْتُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَإِنْ بَانَ امْرَأَةً لَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ .

فَصْلٌ : وَإِذَا وَجَبَتْ نَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ فَأَيْسَرَ بِنَفَقَةِ أَحَدِهِمَا وَأَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْآخَرِ فَفِي أَحَقِّهِمَا بِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْأَبِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُمَّكَ ، ثُمَّ أُمَّكَ ، ثُمَّ أُمَّكَ ، ثُمَّ أَبَاكَ " ، وَلِأَنَّهَا تَفَرَّدَتْ بِحَمْلِهِ وَرِضَاعِهِ وَقَامَتْ بِكَفَالَتِهِ وَحَضَانَتِهِ ، فَكَانَتْ حُرْمَتُهَا آكَدَ وَحَقُّهَا أَلْزَمَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ بِالنَّفَقَةِ مِنَ الْأُمِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْصِيبِ لِمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنَ النَّسَبِ وَلِمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الْتِزَامِ نَفَقَتِهِ فِي الصِّغَرِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَيَشْتَرِكُ بَيْنَهُمَا فِيهَا وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُهَا ، فَعَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ لَوْ كَانَ لَهُمَا مَعَ الْوَلَدِ وَلَدُ ابْنٍ مُوسِرٌ تَحَمَّلَ بَاقِي نَفَقَتِهَا حَتَّى يَكْتَفِيَا ، فَإِنِ اتَّفَقَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ وَيُنْفِقَ الْآخَرُ عَلَى الْآخَرِ صَحَّ ، وَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي نَفَقَتِهِمَا صَحَّ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا رَجَعَ إِلَى خِيَارِ الْأَبَوَيْنِ إِذَا اسْتَوَتْ نَفَقَاتُهُمَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَتِ النَّفَقَاتِ اخْتَصَّ أَيْسَرُهُمَا بِأَكْثَرِ الْأَبَوَيْنِ نَفَقَةً ، وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ عَلَىَ الْوَالِدَيْنِ إِذَا أَيَسَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَفَقَةِ أَحَدِهِمَا وَأَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْآخَرِ حَمْلَا

فِي نَفَقَتِهِمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَا حَمْلًا عَلَى خِيَارِ الْأَبَوَيْنِ إِذَا اسْتَوَتْ نَفَقَاتُهُمَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ اخْتَصَّ أَيْسَرُهُمَا بِأَكْثَرِهِمَا نَفَقَةً .

فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَ لِلْوَالِدِ وَلَدٌ وَوَالِدٌ وَكِلَاهُمَا مُوسِرٌ بِنَفَقَتِهِ فَفِي أَخَصِّهِمَا بِالْتِزَامِهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَلَدُهُ أَحَقُّ بِالْتِزَامِ نَفَقَتِهِ مِنْ وَالِدِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى وَلَدِهِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى وَالِدِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّعْصِيبِ وَاخْتِصَاصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِطَرَفٍ مُلَاصِقٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي نَفَقَتِهِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، فَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ ابْنٍ وَأَبٌ كَانَتْ عَلَى ابْنِ الِابْنِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَبِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهَا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَجَدٌّ وَكَانَتْ عَلَى الِابْنِ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا لِقُرْبِهِ عَلَى الْجَدِّ .

الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ

[ الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ ] فَصْلٌ : وَإِذَا قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ عَلَى قُرْبِهِمْ وَبُعْدِهِمْ فَهِيَ مَقْصُورَةٌ عَلَيْهِمْ وَسَاقِطَةٌ فِيمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ عَصَبَاتِهِمْ وَذَوِي مَحَارِمِهِمْ وَأَرْحَامِهِمْ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ عَدَا الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى : أَحَدُهَا : وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ، سُقُوطُ نَفَقَاتِهِمْ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ زَمْنَى ، فَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ النفقة على الأقارب ، وَهِيَ أَضْيَقُ الْمَذَاهِبِ فِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَضْيَقَ مِنْهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبِ دُونَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ ، وَوُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْأَبِ وَحْدَهُ دُونَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ . وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، إِنَّهَا تَجِبُ نَفَقَةُ كُلِّ ذِي مُحْرِمٍ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَأَوْلَادِهِمَا وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ دُونَ أَوْلَادِهِمَا إِذَا اتَّفَقُوا فِي الدِّينِ ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَمْ تَجِبْ نَفَقَاتُهُمْ ، وَأَوْجَبَ نَفَقَاتِ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَاخْتِلَافِهِ . والمَذْهَبُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ عَدَا الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ . والمَذْهَبُ الرَّابِعُ : وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهَا تَجِبُ لِكُلِّ مَوْرُوثٍ وَتَسْقُطُ فِيمَنْ لَيْسَ بِمَوْرُوثٍ . والمَذْهَبُ الْخَامِسُ : وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَإِنْ شَذَّ عَنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى

كُلِّ ذِي قُرْبَى وَرَحِمٍ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ نَصَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) [ الْأَنْفَالِ : ] وَبِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةَ امْرِىءٍ وَذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ " ، وَلِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٌ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ كَالْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ ، قَالَ : وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَحَقٌّ بِالنَّسَبِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ كَالْمِيرَاثِ . وَاسْتَدَلَّ مَنْ نَصَّ عَلَى قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) [ مَرْيَمَ : ] . وَاسْتَدَلَّ مَنْ نَصَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) [ الْبَقَرَةِ : ] ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ نَصَّ قَوْلَ أَبِي الْخَطَّابِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) [ الْإِسْرَاءِ : ] . وَدَلِيلُنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَعِي دِيناَرًا ، قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ ، قَالَ : أَنَا مَعِي آخَرُ ، قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ ، قَالَ : إِنَّ مَعِي آخَرَ ، قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ ، قَالَ : إِنَّ مَعِي آخَرَ ، قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى عَبْدِكَ ، قَالَ : إِنَّ مَعِي آخَرَ ، قَالَ : اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ ، فكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : يُقُولُ لَكَ ابْنُكَ : انْفِقْ عَلَيَّ إِلى مَنْ تَكِلُنِي ، وَتَقُولُ لَكَ زَوْجَتُكَ : انْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي ، وَيَقُولُ لَكَ عَبْدُكَ : انْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي ، فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَوَجِّهًا إِلَى بَيَانِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ بِهَا النَّفَقَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ ذَوِي الْمَحَارِمِ بِخِلَافِ مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَلَا الْعَصَبَاتِ بِخِلَافِ مَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَلَا الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ مَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَلَا ذَوِي الْأَرْحَامِ بِخِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ ، فَصَارُوا مَحْجُوبِينَ بِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ أَنَّ كُلَّ مَنْ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لَهُ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَالْأَجَانِبِ طَرْدًا وَالْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ عَكْسًا ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ لِغِنًى بِهِمْ بِوُجُوبِ نَفَقَتِهِمْ عَلَيْهِ ، وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى غَيْرِهِمْ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ لِفَقْرِهِمْ بِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ وَلِأَنَّ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قِيَاسًا عَلَى الْأَبَاعِدِ ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُنْفِقَ مِنَ الْكَسْبِ إِلَّا عَلَى الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ ، وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ خَاصَّةً أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَلْزَمُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ لَمْ يَلْزَمِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ كَبَنِي الْأَعْمِامِ . فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِ أَبِي حَنِيفَةَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) فَإِبْهَامُ مَا يَكُونُ بِهِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ يَمْنَعُ مِنْ تَعْيِينِهِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، فَإِنْ قِيلَ فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ إِلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ ، قِيلَ هَذَا إِضْمَارٌ ، وَادِّعَاءُ

الْعُمُومِ فِي الْمُضْمَرَاتِ لَا يَصِحُّ ، عَلَى أَنَّهَا وَرَدَتْ نَاسِخَةً لِلتَّوَارُثِ بِالْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ بِالْقَرَابَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةَ امْرِىءٍ وَذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ " فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى فَضْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ لَا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، لِقَوْلِهِ فِي خَبَرٍ آخَرَ : " صَدَقَتُكَ عَلَى غَيْرِ ذِي رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذَوِي رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ " . وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ ، فَالْمَعْنَى فِيهِمْ : مَنْعُهُمْ مِنْ زَكَاتِهِ وَمِنَ الشَّهَادَةِ لَهُ . وَأَمَّا قِيَاسُهُ عَلَى الْمِيرَاثِ فَالْمَعَنَى فِيهِ تَجَاوُزُهُ لِذَوِي الْمَحَارِمِ الَّذِي يُخَالِفُ فِيهِ النَّفَقَةَ ، فَلِذَلِكَ خَالَفْتُهُ فِي ذَوِي الْمَحَارِمِ . وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ الْأَوْزَاعِيِّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ) فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا صَرَّحَ بِطَلَبِهِ مِنْ قَوْلِهِ : ( يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ أَبِي ثَوْرٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) فَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَلَيْهِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ أَبِي الْخَطَّابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ) فَمَحْمُولٌ عَلَى ذَوِي قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَنَّهُ ضَمَّ إِلَيْهِ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْقَوْلُ فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ

[ الْقَوْلُ فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَمَنْ أَجْبَرْنَاهُ عَلَى النَّفَقَةِ بِعْنَا فِيهَا الْعَقَارَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا النَّفَقَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ لِلزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ فَتَجِبُ يَوْمًا بِيَوْمٍ ، فَإِذَا دَفَعَ نَفَقَةَ كُلِّ يَوْمٍ فِيهِ وَلَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْهُ فَقَدْ قَامَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْمُطَالَبَةُ بِنَفَقَةِ غَدِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَحِقُّ النَّفَقَةِ زَوْجَةً أَوْ مُنَاسِبًا لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالْإِسْقَاطِ ، وَلِأَنَّهَا مُؤَجَّلَةٌ بِزَمَانِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ أَخَّرَ النَّفَقَةَ فِي يَوْمٍ حَتَّى مَضَى سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الْيَوْمِ نَفَقَاتُ الْأَقَارِبِ وَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَاتُ الزَّوْجَاتِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْيَوْمِ نَفَقَاتُ الزَّوْجَاتِ كَمَا تَسْقُطُ نَفَقَاتُ الْأَقَارِبِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهَا حَاكِمٌ . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ لَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ وَإِنْ سَقَطَتْ نَفَقَاتُ الْأَقَارِبِ ، مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ( أَنْ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ إِمَّا أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا أَوْ يَبْعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا ، وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِي الصَّحَابَةِ أَحَدٌ ، فَكَانَ إِجْمَاعًا ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يُقَابِلُ مُتْعَتَهَا فَلَمْ يَفْتَقِدِ اسْتِحْقَاقُهُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَأُجْرَةِ رِضَاعِهَا ، وَلِأَنَّ مَا وَجَبَ قَبْضُهُ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمُسْتَحَقَّةِ لَمْ يَسْقُطْ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ

كَالدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ نَفَقَاتُ الْأَقَارِبِ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ قَبْضَهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَفَقَاتِ الْأَقَارِبِ فِي سُقُوطِهَا بِمُضِيِّ وَقْتِهَا وَبَيْنَ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ فِي اسْتِحْقَاقِهَا مَعَ فَوَاتِ وَقْتِهَا ، أَنَّ نَفَقَاتِ الْأَقَارِبِ تَسْتَحِقُّ مُوَاسَاةً لِإِحْيَاءِ نَفْسٍ ، فَإِذَا مَضَى زَمَانُهَا مَعَ بَقَاءِ الْحَيَاةِ سَقَطَتْ لِأَنَّ النَّفْسَ قَدْ حَيِيَتْ ، وَنَفَقَاتُ الزَّوْجَاتِ تَسْتَحِقُّ مُعَاوَضَةً فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَالْأَعْوَاضُ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ .

الْقَوْلُ فِي الِامْتِنَاعِ عَنْ دَفْعِ النَّفَقَةِ

[ الْقَوْلُ فِي الِامْتِنَاعِ عَنْ دَفْعِ النَّفَقَةِ ] فَصَلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ الامتناع عنها لَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ وَإِنْ سَقَطَتْ بِهِ نَفَقَاتُ الْأَقَارِبِ لَمْ تَجِبْ لِلْأَقَارِبِ نَفَقَةٌ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَوْمُ الْمُطَالَبَةِ وَوَجَبَتْ لِلزَّوْجَاتِ نَفَقَاتُ أَيَّامٍ وَشُهُورٍ ، فَإِذَا طَالَبَ الْفَرِيقَانِ بِالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ وَهِيَ لِلْأَقَارِبِ يَوْمٌ وَاحِدٌ ، وَلِلزَّوْجَاتِ يَوْمٌ وَأَكْثَرُ أَخَذَ بِهَا الْمُنْفِقُ جَبْرًا وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهَا طَوْعًا ، وَحُبِسَ بِهَا إِنْ أَقَامَ عَلَى امْتِنَاعِهِ ، وَأُخِذَتْ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَالِهِ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ أُخِذَتْ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ غَيْرَ جِنْسِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ بَيْعٌ فِيهَا مَا سِوَى الْعَقَارِ مِنَ الْعَرُوضِ ، لِأَنَّهُ أَسْهَلُ خُلْفًا مِنْ بَيْعِ الْعَقَارِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ الْعَقَارِ بِيعَ عَلَيْهِ فِيهَا بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مِنْهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا أَبِيعُ فِي النَّفَقَةِ إِلَّا الْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ دُونَ الْعَرَضِ وَالْعَقَارِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّ كُلَّ حَقٍّ بِيعَ فِيهِ الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ جَازَ أَنْ تُبَاعَ فِيهِ الْعَرُوضُ وَالْعَقَارُ كَالدُّيُونِ ، وَلِأَنَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ فِي الدُّيُونِ جَازَ بَيْعُهُ فِي النَّفَقَاتِ كَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ .

فَصَلٌ : وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ مِنْ جِنْسِهَا فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ نَفَقَتَهَا قِصَاصًا مِنْ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَيْهَا نَظَرَ حَالَهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً بِمَا عَلَيْهَا جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَجْعَلَ نَفَقَتَهَا قِصَاصًا ، لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ النَّفَقَةَ الَّتِي عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ أَمْوَالِهِ شَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً بِالدُّيُونِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْعَلَهُ قِصَاصًا مِنْ نَفَقَتِهَا لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُعْسِرَ بِالدَّيْنِ يَجِبُ إِنْظَارُهُ إِلَى مَيْسَرَتِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا بِمَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ جَازَ أَنْ يَجْعَلَ مَا زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ الْيَوْمَ قِصَاصًا لِيَسَارِهَا بِهِ وَاسْتِغْنَائِهَا عَنْهُ .

الْقَوْلُ فِي إِجْبَارِ الْمَرْأَةِ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا

[ الْقَوْلُ فِي إِجْبَارِ الْمَرْأَةِ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا تُجْبَرُ امْرَأَةٌ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا شَرِيفَةٌ كَانَتْ أَوْ دَنِيئَةٌ ، مُوسِرَةٌ كَانَتْ أَوْ فَقِيرَةٌ ، وَأَحْكَامُ اللَّهِ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذا صَحِيحٌ ، لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُجْبِرَ الْأُمَّ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا . وَقَالَ مَالِكٌ : لَا جَبْرَ لَهَا إِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً أَوْ مُوسِرَةً ، وَيَجْبُرُهَا إِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً مُعْسِرَةً . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَهُ إِجْبَارُهَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) [ الْبَقَرَةِ : ] وَهَذَا أَمْرٌ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَمَا وَجَبَ صَحَّ فِيهِ الْإِجْبَارُ ، وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [ الطَّلَاقِ : ] ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ التَّخْيِيرِ فَسَقَطَ الْإِجْبَارُ ؛ وَلِأَنَّ إِجْبَارَهَا عَلَى رَضَاعِهِ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْوَلَدِ أَوْ لِحَقِّ نَفْسِهِ ، فَلَوْ كَانَ لِحَقِّ الْوَلَدِ لَأَجْبَرَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، وَلَوْ كَانَ لِحَقِّ نَفْسِهِ لَأَجْبَرَهَا عَلَى رَضَاعِ غَيْرِهِ وَلَكَانَ لَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى خِدْمَتِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ نَفْسِهِ ، وَإِذَا بَطَلَا سَقَطَ الْوُجُوبُ وَزَالَ الْإِجْبَارُ ، وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَخْبَارِ بِخُرُوجِهِ مَخْرَجَ الْخَبَرِ دُونَ الْأَمْرِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا أَرَادَتِ الْأُمُّ رَضَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَنْعُهَا لِفَضْلِ حُنُوِّهَا عَلَيْهِ وَإِشْفَاقِهَا ، وَلِاسْتِمْرَائِهِ لَبَنَهَا ، وَلِإِدْرَارِهِ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا ، وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ : لَهُ مَنْعُهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا لِمَا اسْتَحَقَّهُ مِنِ اتِّصَالِ الاسْتِمْتَاعِ بِهَا إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الْعُرْفُ مِنْ أَوْقَاتِ النَّوْمِ وَالْأَكْلِ وَالشَّرْعِ مِنْ أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ ، وَمَا عَدَاهَا دَيْنٌ وَحَقٌّ لَهُ وَقْتُ الرَّضَاعِ مِنْهُ ، فَكَانَ لَهُ كَفُّهَا عَنْهُ ، وَالصَّحِيحُ أَنْ يُنْظَرَ فِي سَبَبِ الْمَنْعِ ، فَإِنْ كَانَ لِأَجْلِ الِاسْتِمْتَاعِ وَفِي أَوْقَاتِهِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ رَضَاعِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ الضَّرَرَ إِذَا مَنَعَ لِغَيْرِ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَلَا يَقْصِدُ إِذَا مَنَعَ لِلِاسْتِمْتَاعِ ، فَإِذَا مَكَّنَهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَسْتَحِقُّ لِأَجْلِ رَضَاعِهِ زِيَادَةً فِي نَفَقَتِهَا ، عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ زِيَادَةً فِي نَفَقَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ فِي الرَّضَاعِ إِلَى زِيَادَةِ غِدَاءٍ . وَالْوَجُهُ الثَّانِي : لَا حَقَّ لَهَا فِي الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ بِالْكِفَايَةِ وَإِنَّمَا هِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَّوْجِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ ، وَكَذَلِكَ سَوَّى فِيهَا بَيْنَ الرَّغِيبَةِ وَالزَّهِيدَةِ ، وَإِنْ كَانَتِ الرَّغِيبَةُ أَكْثَرَ أَكْلً وَأَقَلَّ صَبْرًا .

الْقَوْلُ فِي إِجَارَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ

[ الْقَوْلُ فِي إِجَارَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ ] فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُؤْجِرَ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لِرَضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا وَلَا لِخِدْمَةِ غَيْرِ زَوْجِهَا لِاسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِهَا فِي اسْتِمْتَاعِ الزَّوْجِ بِهَا ، فَصَارَتْ كَمَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ شَهْرًا لِخِدْمَةِ زَيْدٍ ثُمَّ أَجَرَ نَفْسَهُ شَهْرًا لِخِدْمَةِ عَمْرٍو لَمْ يَجُزْ لِاسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِةِ وَبِالْعَقْدِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَتِ التَّطَوُّعَ بِرَضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا وَخِدْمَةِ غَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ يُجَزْ ، وَلَوْ أَجَرَتْ

نَفْسَهَا لِرَضَاعِ وَلَدِهَا وَخِدْمَةِ زَوْجِهَا لَمْ يُجَزْ ، وَلَوْ تَطَوَّعَتْ بِهِمَا جَازَ ؛ لِأَنَّهَا بِالْإِجَارَةِ مُعَاوِضَةٌ بِالُأْجَرَةِ ، وَقَدْ مَلَكَتْ عِوَضَ مَنَافِعِهَا بِالنَّفَقَةِ فَلَمْ تَجْمَعْ بَيَنْ عِوَضَيْنِ فِي عَيْنٍ ، وَهِيَ بِالتَّطَوُّعِ غَيْرُ مُعَاوِضَةٍ وَإِنَّمَا بَذَلَتْ زِيَادَةَ مَنْفَعَةٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ خَاطَتْ لَهُ ثَوْبًا لَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ أُجْرَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا عَلَى خِيَاطَتِهِ وَصَارَتْ مُتَطَوِّعَةً بِهِ .

الْقَوْلُ فِي طَلَبِ الْمَرْأَةِ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا

[ الْقَوْلُ فِي طَلَبِ الْمَرْأَةِ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا طَلَبَتِ إِرْضَاعَ وَلَدِهَا وَقَدْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدَ الْأَبُ أَنْ يُرْضِعَ بِهِ فَإِنْ وَجَدَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْأُمِّ أُجْرَةٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ مَعَ يَمِينِهِ ( قَالَ ) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : إِنْ أَرْضَعَتْ أَعْطَاهَا أَجْرَ مِثْلِهَا ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [ الطَّلَاقِ : ] . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْأُمَّ لَا يُجْبِرُهَا الْأَبُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ فَكَانَ أَوْلَى أَنْ لَا يُجْبِرَهَا عَلَى رَضَاعِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ضَعُفَ عَنِ الْإِجْبَارِ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لِمَنَافِعِهَا كَانَ أَوْلَى أَنْ يَضْعُفَ عَنْهُ مَعَ سُقُوطِ حَقِّهِ مِنْهَا ، وَإِنْ طَلَبَتْ رَضَاعَهُ لَمْ يَخْلُ حَالُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ تَطْلُبَهُ مُتَطَوِّعَةً بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِرَضَاعِهِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ انْتِزَاعُهُ مِنْهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) [ الْبَقَرَةِ : ] وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا " وَلِأَنَّهَا أَحَنُّ عَلَيْهِ وَأَشْفَقُ ؛ وَلِأَنَّ لَبَنَهَا أَدَرُّ عَلَيْهِ وَأَوْفَرُ ؛ وَلِأَنَّهُ يَسْتَمْرِئُهُ أَكْثَرَ مِنِ اسْتِمْرَاءِ غَيْرِهِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ تَطْلُبَ رَضَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ لَيَسْتَرْضِعَ لَهُ غَيْرَهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) [ الطَّلَاقِ : ] وَفِي تَعَاسَرْتُمْ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : تَضَايَقْتُمْ . وَالثَّانِي : اخْتَلَفْتُمْ . وَفِي طَلَبِهَا أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ تَعَاسُرٌ فَجَازَ لِلْأَبِ أَنْ يَعْدِلَ بِهِ إِلَى غَيْرِهَا ؛ وَلِأَنَّ طَالِبَ الزِّيَادَةِ فِي حُكْمِ الْمُمْتَنِعِ ، كَالْعَادِمِ الْمَاءِ إِذَا بَذَلَ لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، فَلَوْ كَانَتْ ذَاتَ لَبَنٍ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الْمَوْلُودُ وَلَيْسَ يُوجَدُ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِهَا أَخَذَتْ

جَبْرًا بِإِرْضَاعِ اللَّبَنِ حِفَاظًا لِحَيَاةِ الْوَلَدِ ، وَأُعْطِيَتْ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ، وَلَوْ قِيلَ : لَا أُجْرَةَ لَهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهَا وَعَجَزَ الْأَبُ عَنْهُ فَجَرَى مَجْرَى نَفَقَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ الْأَبُ وَأَيْسَرَتِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ تَطْلُبَ رَضَاعَةُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلِلْأَبِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لَا يَجِدَ غَيْرَهَا إِلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ لَفَضْلِ حُنُوِّهَا وَإِشْفَاقِهَا وَلِإِدْرَارِ لَبَنِهَا عَلَيْهِ . وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَجِدَ مُتَطَوِّعًا بَرَضَاعِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ الْمَسْتُورُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ بِهِ لِيَسْتَرْضِعَ لَهُ مَنْ تَطَوَّعَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) وَلِأَنَّ رَضَاعَهُ مِنْ حُقُوقِ الْمُوَاسَاةِ الَّتِي تَسْقُطُ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنِ الْغُرْمِ لِنَفَقَةِ الْوَلَدِ لَوْ تَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوِّعٌ سَقَطَ غُرْمُهَا عَنِ الْأَبِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بَرَضَاعِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مُتَطَوِّعًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وَلِأَنَّ رَضَاعَهَا أَحَظُّ لِلْوَلَدِ وَأَدَرُّ عَلَيْهِ وَأَمْرَأُ عَلَيْهِ فَصَارَتْ بِهِ أَحَقَّ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَجِدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرِةِ الْمِثْلِ فَيَنْظُرُ فِي قَدْرِ نُقْصَانِ الْأُجْرَةِ ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ زِيَادَةِ الْإِدْرَارِ وَفَضْلِ الِاسْتِمْرَاءِ كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْأُجْرَةِ يُعْتَبَرُ فِي مُقَابَلَةِ نُقْصَانِ اللَّبَنِ ، وَتَتَرَجَّحُ الْأُمُّ لِفَضْلِ حُنُوِّهَا ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِنْ فَضْلِ الْإِدْرَارِ وَالِاسْتِمْرَاءِ كَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ ، كَمَا لَوْ وُجِدَ مُتَطَوِّعًا ، فَإِنْ أَكْذَبَتْهُ الْأُمُّ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مُتَطَوِّعًا حَلَفَ لَهَا فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ رَدَّتْ عَلَيْهَا فَإِذَا حَلَفَتْ صَارَتْ أَحَقَّ بِرَضَاعِهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ أَيَّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مِنْ كُتُبٍ عِدَّةٍ

[ بَابُ أَيَّ الْوَالِدَيْنِ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مِنْ كُتُبٍ عِدَّةٍ ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، وَعَنْ عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ : خَيَّرَنِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي ثُمَّ قَالَ لِأَخٍ لِي أَصْغَرَ مِنِّي وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا خَيَّرْتُهُ " . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : وَكُنْتُ ابْنَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ " . قَالَ الَمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ افْتِرَاقَ الْأَبَوَيْنِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَا يَخْلُو حَالُهُ مَعَهُمَا مِنْ أَرْبَعِ أَحْوَالٍ : إِحْدَاهَا : حَالُ رَضَاعٍ . وَالثَّانِيَةُ : حَالُ حَضَانَةٍ . وَالثَّالِثَةُ : حَالُ كَفَالَةٍ . وَالرَّابِعَةُ : حَالُ كِفَايَةٍ . أَمَّا الْحَالَةُ الْأُولَى : وَهِيَ الرَّضَاعُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَقَدَّرَهُ الشَّرْعُ بِحَوْلَيْنِ إِلَّا أَنْ يَتَراضَى الْأَبَوَانِ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَيُعْمَلُ عَلَى تَرَاضِيهِمَا ، فَإِنِ اخْتَلَفَا عُمِلَ عَلَى تَقْدِيرِهِ بِالْحَوْلَيْنِ شَرْعًا وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِرَضَاعِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ . وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ : وَهِيَ الْحَضَانَةُ ، فَهِيَ تَرْتِيبُهُ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَتِهِ فِي وَقْتٍ يَعْجِزُ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ ضَرِّهَا وَنَفْعِهَا وَذَلِكَ فِيمَا دُونَ سَبْعِ سِنِينَ فَتَمْضِي الْأُمُّ بِحَضَانَتِهِ ، وَيُغَرَّمُ الْأَبُ بِنَفَقَتِهِ ؛ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ شِفَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُنْتِ أَحَقَّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي " . فَانْطَلَقَتْ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْأُمَّ بِتَرْبِيَةِ وَلَدِهَا أَحَنُّ وَعَلَيْهِ أَجْبَنُ ؛ لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِ الْمَيْلِ إِلَى الْأَوْلَادِ وَكَثْرَةِ الْحُنُوِّ وَالْإِشْفَاقِ ؛ وَلِأَنَّ النِّسَاءَ

أَخَصُّ بِآلَةِ التَّرْبِيَةِ مِنَ الرِّجَالِ فَصَارَتِ الْأُمُّ لِذَلِكَ أَحَقَّ لِحَضَانَتِهِ مِنَ الْأَبِ مَعَ تَكَافُئِهِمَا فِي الْأَمَانَةِ وَالسَّلَامَةِ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ : فَهِيَ الْكَفَالَةُ للطفل الرضيع فَهِيَ حِفْظُهُ وَمَعُونَتُهُ عِنْدَ تَمْيِيزِهِ وَقَبْلَ كَمَالِ قُوَّتِهِ ، وَذَلِكَ بَعْدَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ إِلَى أَنْ يَتَكَامَلَ تَمْيِيزُهُ ، وَقُوَّتُهُ فَالْبُلُوغُ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَيِّ أَبَوَيْهِ أَحَقُّ بِكَفَالَتِهِ بَعْدَ السَّبْعِ ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ مَعَ مَنِ اخْتَارَهُ مِنْهُمَا سَوَاءً كَانَ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً ، اخْتَارَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ . وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ . وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأُمَّ بِالْجَارِيَةِ وَالْأَبَ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ ، وَإِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ وَلَبِسَ بِنَفْسِهِ ؛ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقَّيْنِ : حَقُّ نَظَرٍ عَلَى مَالِهِ ، وَحَقُّ تَدْبِيرٍ لِبَدَنِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى خِيَارِهِ عَلَى مَالِهِ ، فَأَوْلَى أَلَّا يَرْجِعَ إِلَى خِيَارِهِ فِي تَدْبِيرِ بَدَنِهِ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ النَّفْسِ أَغْلَظَ مِنْ حُرْمَةِ الْمَالِ ؛ وَلِأَنَّ مَقَاصِدَ الصَّبِيِّ جَاذِبَةٌ إِلَى مَا يُوَافِقُ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَ ، فَكَانَ تَخْيِيرُهُ دَاعِيًا إِلَى ضَرَرِهِ وَبَاعِثًا عَلَى فَسَادِهِ ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْحُكْمُ ، فَلَمْ يَكُنْ لِتَخْيِيرِهِ حُكْمٌ . وَدَلِيلُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ هَذَا وَلَدِي ، وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ ، وَإِنَّهُ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي ، فَقَالَ الْأَبُ : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغُلَامِ : " هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُدْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ " . فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ . وَحَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا فَدَلَّ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَإِنْ قِيلَ : إِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِيرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ التَّخْيِيرِ عِنْدَ الْبُلُوغِ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ فَلَمْ يَجُزْ حَمْلُهُ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : حَدِيثُ عُمَارَةَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيَّرَهُ بَيْنَ أُمِّهِ وَعَمِّهِ ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ ، وَقَالَ لِأَخٍ أَصْغَرَ مِنْهُ : وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ خَيَّرْتُهُ ، فَعُلِمَ أَنَّ بُلُوغَ هَذَا السِّنِّ حَدٌّ لِزَمَانِ التَّخْيِيرِ . فَإِنْ قِيلَ : فَحَمْلُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ يُرْضِي الْأَبَوَيْنِ لَمْ يَجُزْ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : تَنَازُعُ الْأَبَوَيْنِ فِيهِ وَتَرَافُعُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَ الرِّضَا تَنَازُعٌ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْأَبَ أَنْكَرَ عَلَى الْأُمِّ نِزَاعَهَا وَقَالَ : مَنْ يُحَاجُّنِي فِي وَلَدِي ، وَهَذَا خُرُوجٌ عَنْ حَدِّ التَّرَاخِي ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْكَفَالَةِ هُوَ طَلَبُ الْحَظِّ لِلْوَلَدِ ، وَهُوَ مَعَ ظُهُورِ تَمْيِيزِهِ أَعْرَفُ بِحَظِّهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى خِيَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ مِنْ بِرِّهِمَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى أَبَرِّهِمَا ؛ وَلِأَنَّ أَبَوَيْهِ قَدِ اسْتَوَيَا فِيهِ فَوَجَبَ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمَا كَالْمُتَدَاعِيَيْنِ دَارًا إِذَا كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا وَجَبَ مَعَ تَسَاوِيهِمَا أَنْ يُرْجَعَ إِلَى التَّرْجِيحِ بَيْنَهُمَا ، وَلَيْسَ لِلتَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَجْهٌ غَيْرَ تَخْيِيرِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لَسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ " . فَخَالَفَ فِي حُكْمِهِ مَا بَيْنَ قَبْلَ السَّبْعِ وَمَا بَعْدَهَا ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ فِي الْكَفَالَةِ بَعْدَ السَّبْعِ مُخَالِفًا لِحُكْمِهِ قَبْلَهَا وَلَا وَجْهَ لِلْمُخَالَفَةِ إِلَّا بِالتَّخْيِيرِ . وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ بِأَنَّ النِّسَاءَ أَعْرَفُ بِتَدْبِيرِ الْبَنَاتِ مِنَ الرِّجَالَ فَكَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِالْبِنْتِ ، وَالرِّجَالَ أَقْوَمُ بِتَعْلِيمِ الْبَنِينَ وَتَخْرِيجِهِمْ فَكَانَ الْأَبُ أَحَقَّ بِالِابْنِ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَلَى اعْتِبَارِهِمْ بِالنَّظَرِ فِي الْمَالِ فَهُوَ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ حَالَ نَفْسِهِ مَعَ أَبَوَيْهِ ، فَجَازَ أَنْ يُرْجَعَ إِلَى تَخْيِيرِهِ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَعْرِفْ حَالَ مَالِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ تَخْيِيرٌ . وَأَمَّا قَوْلُهُمْ بِأَنَّ تَخْيِيرَهُ يَقْضِي إِلَى فَسَادِهِ ، فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ تَخْيِيرَهُ فِي الْأَبَوَيْنِ لَا يَمْنَعُ الْآخَرَ مِنْ تَأْدِيبِهِ وَتَقْوِيمِهِ وَتَعْلِيمِهِ . وَقَوْلُهُمْ : إِنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ ، فَهُوَ أَنْ لَا يُحْكَمَ لِقَوْلِهِ فِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ كَالْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ ، وَيُحْكَمَ بِقَوْلِهِ فِي الْمَصَالِحِ كَمَا يُحْكَمُ بِقَوْلِهِ فِي الْإِذْنِ وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِقَوْمِهِ وَهُوَ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ فَتَبِعَهُ الرِّجَالُ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ حُكْمٌ مَا جَازَ اتِّبَاعُهُ فَكَانَ تَخْيِيرُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَوْلَى . فَأَمَّا فَرْقُ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ؛ فَلَئِنْ كَانَتِ الْأُمُّ أَعْرَفَ بِتَدْبِيرِ الْبَنَاتِ فَالْأَبُ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهِنَّ ؛ وَلَئِنْ كَانَ الْأَبُ أَعْرَفَ بِتَعْلِيمِ الْبَنِينَ فَلَيْسَ يَمْنَعُ مِنْ تَعْلِيمِهِ إِذَا اخْتَارَ أُمَّهُ . فَصْلٌ : وَأَمَّا الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ : وَهِيَ حَالَةُ الْكِفَايَةِ ، فَهِيَ بَعْدَ بُلُوغِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ لِاكْتِفَائِهِمَا بِأَنْفُسِهِمَا عِنْدَ كَمَالِ التَّمْيِيزِ وَالْقُوَّةِ فَتَزُولُ الْكَفَالَةُ عَنْهُمَا بِالْبِلُوغِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ وَيَعْتَزِلَ أَبَوَيْهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَأَكْرَهُ لِلْجَارِيَةِ أَنْ تَعْتَزِلَ أَبَوَيْهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ لِئَلَّا يَسْبِقَ إِلَيْهَا ظَنُّهُ ، وَلَا تَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا تُهْمَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى الَمُقَامِ مَعَهُمَا " . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَزُولُ الْكَفَالَةُ حَتَّى تَتَزَوَّجَ ، وَتُخَيَّرُ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى الْمُقَامِ مَعَ

مَنْ شَاءَتْ مِنْ أَبَوَيْهَا ، وَتَزُولُ عَنْهَا الْكَفَالَةُ بِالتَّزْوِيجِ : لِأَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ تَعُدِ الْكَفَالَةُ عَلَيْهَا ، وَأَقَامَتْ حَيْثُ شَاءَتْ . وَقَالَ مَالِكٌ : يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأُمِّ حَتَّى تَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ طَلَّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ عَادَتِ الْكَفَالَةُ عَلَيْهَا لِلْأُمِّ ، وَبَنَى أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِمَا فِي بَقَاءِ النَّفَقَةِ لَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ مدة نفقة الأبناء الإناث . وَالشَّافِعِيُّ يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا بِالْبُلُوغِ فَأَسْقَطَ الْكَفَالَةَ عَنْهَا بِالْبُلُوغِ وَاسْتَبْقَى مَالِكٌ الْحَجْرَ عَلَى مَالِهَا حَتَّى تَزُوَّجَ ، وَجَعَلَ حَجْرَ الْكَفَالَةِ تَبَعًا لِمَالِهَا ، وَفِيمَا مَضَى مَعَهَا مِنَ الْكَلَامِ فِيمَا جَعَلَاهُ أَصْلًا لِغَايَةٍ عَنْ تَجْدِيدِ الِاحْتِجَاجِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُمَا : لَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي ثُبُوتِ الْكَفَالَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَارْتِفَاعِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ ، وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَا فِيمَا بَيْنَ الْبُلُوغِ وَالتَّزْوِيجِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِذَا اسْتَكْمَلَ سَبْعَ سِنِينَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ يَعْقِلُ عَقْلَ مِثْلِهِ خُيِّرَ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ : إِذَا بَلَغَ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ خُيِّرَ إِذَا كَانَتْ دَارُهُمَا وَاحِدَةً وَكَانَا جَمِيعًا مَأْمُونَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُونِ مِنْهُمَا حَتَى يَبْلُغَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا ثَبَتَ تَخْيِيرُ الْوَلَدِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فِي زَمَانِ الْكَفَالَةِ وَبَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ حَدِّ الْحَضَانَةِ ، فَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِشُرُوطٍ فِي الْوَلَدِ وَشُرُوطٍ فِي الْأَبَوَيْنِ ، فَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْوَلَدِ لتخييره بين أبويه فَثَلَاثَةٌ : أَحَدُهَا : الْحُرِّيَّةُ ، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَلَا كَفَالَةَ لِأَبَوَيْهِ سَوَاءٌ كَانَا حُرَّيْنِ أَوْ مَمْلُوكَيْنِ ، وَسَيِّدُهُ أَحَقُّ بِهِ مِلْكًا لَا كَفَالَةً ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ لَهُ بِمَا عَجَزَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي زَمَانِ الْحَضَانَةِ ، وَفِي جَوَازِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا فِي زَمَانِ الْكَفَالَةِ مَا بَيْنَ سَبْعٍ وَالْبُلُوغِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ ، فَفِي إِجْرَاءِ حُكْمِ الْأُمِّ عَلَيْهِ فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ : فَلَوْ بَعْضُ الْوَلَدِ حُرًّا وَبَعْضُهُ مَرْقُوقًا خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ إِذَا كَانَا حُرَّيْنِ ، فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا اجْتَمَعَ مَعَ سَيِّدِهِ الْمَالِكِ لِرِقِّهِ عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فِي كَفَالَتِهِ مِنَ اشْتِرَاطٍ فِيهَا أَوْ مُهَايَأَةٍ عَلَيْهَا أَوِ اسْتِنَابَةٍ فِيهَا ، فَإِنْ تَنَازَعَا اخْتَارَ الْحَاكِمُ لَهُمَا أَمِينًا يَنُوبُ عَنْهُمَا فِي كَفَالَتِهِ . وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُمَيِّزَ وَيَعْقِلَ عَقْلَ مِثْلِهِ لِيَكُونَ مُتَصَوِّرًا حَظَّ نَفْسِهِ فِي الِاخْتِيَارِ ، فَإِنْ كَانَ مَخْبُولًا أَوْ مَجْنُونًا لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ مَنَافِعِهِ وَمَضَارِّهِ تخييره في الحضانة لَمْ يُخَيَّرْ ، وَكَانَ مَعَ أُمِّهِ كَحَالِهِ فِي زَمَانِ الْحَضَانَةِ ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا لَمْ يَمْنَعِ الْمَرَضُ مِنْ تَخْيِيرِهِ في الحضانة لِصِحَّةِ تَمْيِيزِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِحَظِّ نَفْسِهِ . وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : انْتِهَاؤُهُ إِلَى السِّنِّ الَّتِي يَسْتَحِقُّ التَّخْيِيرَ فِيهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : هَاهُنَا

فِي سَبْعِ سِنِينَ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مِنَ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ : إِذَا بَلَغَ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ خُيِّرَ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْنِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ فِي مُرَاعَاةِ أَمْرِهِ فِي ضَبْطِهِ وَتَحْصِيلِهِ وَمَعْرِفَتِهِ أَسْبَابَ الِاخْتِيَارِ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِيهِ وَوَجَدَ لِسَبْعٍ لِفَرْطِ ذَكَائِهِ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ لِبُعْدِ فِطْنَتِهِ خُيِّرَ فِي الثَّامِنَةِ عِنْدَ ظُهُورِ ذَلِكَ فِيهِ وَيَكُونُ مَوْكُولًا إِلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ وَاجْتِهَادِهِ عِنْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْأَبَوَيْنِ للحضانة فَخَمْسَةٌ يَشْتَرِكُ الْأَبَوَانِ فِيهَا وَسَادِسٌ تَخْتَصُّ بِهِ الْأُمُّ وَسَابِعٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ . أَحَدُهَا : الْحُرِّيَّةُ : لِأَنَّ الرِّقَّ يَمْنَعُ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْوِلَايَةِ ، وَيُرْفَعُ الْحَجْرُ فِي حَقِّ السَّيِّدِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا وَالْأُمُّ أَمَةً ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ فَالْكَفَالَةُ لِلْأَبِ دُونَ الْأُمِّ ، وَإِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً وَالْأَبُ عَبْدًا أَوْ مُكَاتَبًا فَالْكَفَالَةُ لِلْأُمِّ دُونَ الْأَبِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَامِلَ الرِّقِّ ، وَالْآخِرُ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ فَلَا كَفَالَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَامِلَ الْحُرِّيَّةِ وَالْآخِرُ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ مَرْقُوقٌ ، فَالْكَفَالَةُ لِمَنْ كَمَلَتْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ دُونَ مَنْ تَبَعَّضَتْ فِيهِ . فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ أَسْقَطْتُمْ كَفَالَةَ مَنْ رُقَّ بَعْضُهُ ، وَلَمْ تُسْقِطُوا تَخْيِيرَ الْوَلَدِ إِذَا رُقَّ بَعْضُهُ . قِيلَ : لِوُقُوعِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْكَفَالَةَ وِلَايَةٌ تَسْقُطُ بِقَلِيلِ الرِّقِّ ، وَتَخْيِيرُ الْوَلَدِ لِطَلَبِ حَظِّهِ فَلَمْ يُمْنَعْ رِقُّ بَعْضِهِ مِنْ طَلَبِ حَظِّهِ فِي بَقِيَّةِ حُرِّيَّتِهِ ، فَإِنْ عُتِقَ الْمَرْقُوقُ وَصَارَ حُرًّا اسْتَحَقَّ الْحَصَانَةُ ، وَنَازَعَ فِيهَا مَنْ كَانَتْ لَهُ .

فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ الثَّانِي : الْعَقْلُ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ الْوِلَايَةُ ، وَتَقُومُ مَعَهُ بِالْكَفَالَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْنُونًا أَوْ مَعْتُوهًا أَوْ مَخْبُولًا فَلَا كَفَالَةَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مَكْفُولًا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا ، فَلَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الْكَفَالَةِ خَرَجَ مِنْهَا ، فَأَمَّا الَّذِي يُجَنُّ زَمَانًا ، وَيُفِيقُ زَمَانًا ، فَلَا كَفَالَةَ لَهُ : لِأَنَّهُ فِي زَمَانِ الْجُنُونِ زَائِلُ الْوِلَايَةِ وَفِي زَمَانِ الْإِفَاقَةِ مُخْتَلُّ التَّدْبِيرِ ، وَرُبَّمَا طَرَأَ جُنُونُهُ عَلَى عَقْلِهِ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَقِلَّ جُنُونُهُ فِي الْأَحْيَانِ النَّادِرَةِ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي التَّمْيِيزِ بَعْدَ زَوَالِهِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْكَفَالَةِ . وَأَمَّا الْمَرَضُ ، فَإِنْ كَانَ طَارِئًا يُرْجَى زَوَالُهُ من شروط الحاضن لَمْ يَمْنَعْ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْكَفَالَةِ ، وَإِنْ كَانَ مُلَازِمًا كَالْفَالِجِ وَالسُّلِّ الْمُتَطَاوِلِ نُظِرَ فِيهِ ، فَإِنْ أَثَّرَ فِي عَقْلِهِ أَوْ تَشَاغَلَ بِشِدَّةِ أَلَمِهِ فَلَا كَفَالَةَ لَهُ لِقُصُورِهِ عَنْ مُرَاعَاةِ الْوَلَدِ وَتَرْبِيَتِهِ ، وَإِنْ أَثَّرَ فِي قُصُورِ حَرَكَتِهِ مَعَ صِحَّةِ عَقْلِهِ وَقِلَّةِ أَلَمِهِ رُوعِيَتْ حَالُهُ : فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُبَاشِرُ كَفَالَتَهُ بِنَفْسِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهَا ؛ لِمَا يَدْخُلُ عَلَى الْوَلَدِ مِنَ التَّقْصِيرِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرَاعِي بِنَفْسِهِ التَّدْبِيرَ ، وَيَسْتَنِيبُ فِيمَا تَقْتَضِيهِ الْمُبَاشَرَةُ . كَانَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْكَفَالَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ أُمًّا ، فَلَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَبَرَأَ الْمَرِيضُ عَادَا إِلَى حَقِّهِمَا مِنَ الْكَفَالَةِ .



فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : الْإِسْلَامُ فِي الْوَلَدِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كَافِرًا في الحضانة سَقَطَتْ كَفَالَتُهُ بِكُفْرِهِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ : لَا تَبْطُلُ كَفَالَتُهُ بِكُفْرِهِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اسْتِدْلَالًا بِرِوَايَةِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ : أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : ابْنَتِي ، وَقَالَ رَافِعُ : ابْنَتِي ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَافِعٍ : اقْعُدُ نَاحِيَةً ، وَلَهَا : اقْعُدِي نَاحِيَةً ، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : ادْعُوَاهَا ، فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهَا ، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ لَا يُسْقِطُ الْكَفَالَةَ . قَالُوا : وَلِأَنَّ الْكَافِرَ مُتَدَيِّنٌ بِاعْتِقَادِهِ فَكَانَ مَأْمُونًا عَلَى وَلَدِهِ وَهَذَا خَطَأٌ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [ النِّسَاءِ : ] وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ، وَلِأَنَّ افْتِرَاقَ الْأَدْيَانِ يَمْنَعُ مِنْ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ كَمَا يَمْنَعُ مِنْهَا عَلَى الْمَالِ ، وَفِي النِّكَاحِ وِلَايَةٌ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَفْتِنَهُ عَنْ دِينِهِ ، وَرُبَّمَا أَلِفَ مِنْ كُفْرِهَا مَا يَتَعَذَّرُ انْتِقَالُهُ عَنْهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ . فَأَمَّا الِاسْتِدْلَالُ بِالْخَبَرِ ، فَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ الْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ ظُهُورُ الْمُعْجِزَةِ بِاسْتِجَابَةِ دَعَوْتِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا كَانَتْ فَطِيمًا ، وَالْفَطِيمُ لَا يُخَيَّرُ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ دَعَا بِهِدَايَتِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّ كَفَالَتِهَا لَا إِلَى الْإِسْلَامِ لِثُبُوتِ إِسْلَامِهَا بِإِسْلَامِ أَبِيهَا فَلَوْ كَانَ لِلْأُمِّ حَقٌّ لَأَقَّرَهَا عَلَيْهِ ، وَلَمَا دَعَا بِهِدَايَتِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا . وَقَوْلُهُمْ : إِنَّ الْكَافِرَ مَأْمُونٌ عَلَى وَلَدِهِ . قِيلَ : هُوَ وَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا عَلَى بَدَنِهِ فَغَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى دِينِهِ ، وَحَظُّهُ فِي الدِّينِ أَقْوَى ، فَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ مِنْهُمَا عَادَ إِلَى كَفَالَتِهِ ، وَلَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ في الحضانة سَقَطَتْ كَفَالَتُهُ .

فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ : الْأَمَانَةُ بِوُجُودِ الْعَدَالَةِ ، وَعَدَمِ الْفِسْقِ في الحاضن : لِأَنَّ الْعَدَالَةَ شَرْطٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْوِلَايَةِ فَكَانَتْ شَرْطًا فِي اسْتِحْقَاقِ الْكَفَالَةِ ، وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ عَادِلٌ عَنْ صَلَاحِ نَفْسِهِ : فَكَانَ بِأَنْ يَعْدِلَ عَنْ صَلَاحِ وَلَدِهِ أَشْبَهَ ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا اقْتَدَى الْوَلَدُ بِفَسَادِهِ لِاقْتِرَانِهِ بِهِ وَنُشُوئِهِ مَعَهُ ، وَالْعَدَالَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِ عَدَالَةُ الظَّاهِرِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ ، وَلَا يُرَاعَى عَدَالَةُ الْبَاطِنِ الْمُعْتَبَرَةُ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ لِيَكُونَ بِعَدَالَةِ ظَاهِرِهِ مَأْمُونًا عَلَى وَلَدِهِ قَيِّمًا بِمَصَالِحِهِ ، فَلَوْ صَارَ بَعْدَ فِسْقِهِ عَدْلًا اسْتَحَقَّ الْكَفَالَةَ ، وَلَوْ فَسَقَ بَعْدَ عَدَالَتِهِ خَرَجَ مِنَ الْكَفَالَةِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْأَبَوَانِ ، فَلَوِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا فِسْقَ صَاحِبِهِ لِيَنْفَرِدَ بِالْكَفَالَةِ حضانة الوالدين مِنْ غَيْرِ

تَخْيِيرٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِحْلَافُهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ حَتَّى يُقِيمَ مُدَّعِي الْفِسْقِ بَيِّنَةً عَلَيْهِ فَيَثْبُتَ بِهَا فِسْقَهُ ، وَتَسْقُطَ بِهَا كَفَالَتُهُ .

فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ : اجْتِمَاعُ الْأَبَوَيْنِ فِي وَطَنٍ وَاحِدٍ لَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا بَلَدٌ لِيَتَسَاوَيَا فِي الْوَلَدِ وَيَتَسَاوَى بِهِمَا حَالُ الْوَلَدِ من شروط إستحقاق كفالة الولد ، فَإِنْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا فَعَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ سَفَرَ الْحَاجَةِ إِذَا أُنْجِزَتْ عَادَ ، فَالْمُقِيمُ مِنْهُمَا أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا أَحَقُّ بِكَفَالَتِهِ ابْنًا كَانَ أَوْ بِنْتًا : لِأَنَّ الْمُقَامَ أَوْدَعُ وَالسَّفَرَ أَخْطَرُ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ لِنَقْلَةٍ يَسْتَوْطِنُ فِيهَا بَلَدًا غَيْرَ بَلَدِ الْآخَرِ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ مَسَافَةُ مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ قَرِيبَةً لَا يُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا الصَّلَاةُ : لِأَنَّهَا أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنَ الْكَفَالَةِ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ تَخْيِيرُ الِابْنِ سَوَاءٌ انْتَقَلَ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَهُ كَانَ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ سَوَاءٌ اخْتَارَ الْمُقِيمَ مِنْهُمَا أَوِ الْمُتَنَقِّلَ أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا : لِأَنَّ قُرْبَ الْمَسَافَةِ كَالْإِقَامَةِ فِي انْتِفَاءِ أَحْكَامِ السَّفَرِ وَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْبَلَدِ الْوَاسِعِ إِذَا تَبَاعَدَتْ ، فَحَالُهُ لَمْ يَمْنَعِ التَّنَقُّلُ فِيهِ مِنَ اسْتِحْقَاقِ الْكَفَالَةِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ مَا بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ بَعِيدَةً يُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا الصَّلَاةُ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ وَلَدِهِ لِحِفْظِ نَسَبِهِ مِنَ الْأُمِّ ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُقِيمَ أَوِ الْمُنْتَقِلَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنِ انْتَقَلَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِكَفَالَتِهِ وَإِنِ انْتَقَلَتِ الْأُمُّ نُظِرَ فِي انْتِقَالِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى بَلَدٍ كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ انْتِقَالُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى قَرْيَةٍ كَانَ الْأَبُ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ ، لِفَضْلِ الْبُلْدَانِ عَلَى الْقُرَى بِمَا فِيهَا مِنْ صِحَّةِ الْأَغْذِيَةِ وَظُهُورِ التَّأْدِيبِ وَصِحَّةِ التَّعْلِيمِ وَالتَّقْوِيمِ ، وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى مُعْتَبَرًا فِي انْتِقَالِ الْأُمِّ لَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ فِي انْتِقَالِ الْأَبِ . وَالثَّانِي : أَنَّ حِفْظَ نَسَبِهِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى اكْتِسَابِهِ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ وَالِاعْتِبَارِ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى اكْتِسَابِهِ مِنَ الْعُلُومِ وَالْآدَابِ . فَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْخَمْسَةُ الَّتِي يَشْتَرِكُ الْأَبَوَانِ فِي اعْتِبَارِهِمَا فِيهِمَا .

فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ السَّادِسُ : الْمُخْتَصُّ بِالْأُمِّ : أَنْ تَكُونَ خَلِيَّةً مِنْ زَوْجٍ الأم في شروط الكفالة . وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : لَا اعْتِبَارَ بِهَذَا الشَّرْطِ ، وَلَا يَمْنَعُ مِنَ اسْتِحْقَاقِهَا الْكَفَالَةَ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا زُوِّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَرَّهَا عَلَى كَفَالَةِ بِنْتِهَا زَيْنَبَ ، وَجَعَلَ كَفَالَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَزَوْجِهَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِلْمُنَازِعَةِ فِي حَضَانَةِ وَلَدِهَا : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَمْنَعُ مِنْ مَقْصُودِ الْكَفَالَةِ ؛ لِاشْتِغَالِهَا بِحُقُوقِ الزَّوْجِ ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ مَنَعَهَا مِنَ التَّشَاغُلِ بِغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ عَلَى الْوَلَدِ وَعُصْبَتِهِ عَارًا فِي الْمُقَامِ مَعَ زَوْجِ أُمِّهِ ، فَأَمَّا أُمُّ سَلَمَةَ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَفَالَةِ بِنْتِهَا : لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عُصْبَتِهَا نِزَاعٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ ، وَالْمَضْمُومُ إِلَيْهِ أَفْضَلُهُمْ نَشْأً فَخَالَفَ مَنْ عَلَاهُ ، وَإِقْرَارُهُ بِنْتَ حَمْزَةَ مَعَ خَالَتِهَا وَزَوْجِهَا جَعْفَرٍ ، فَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ قَضَى بِهَا لِجَعْفَرٍ تَرْجِيحًا لِخَالَتِهَا ، وَقِيلَ قَضَى بِهَا لِلْخَالَةِ تَرْجِيحًا لِجَعْفَرٍ : لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّهَا ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ زَوْجُ الْأُمِّ عَصَبَةً لِلْوَلَدِ ، فَإِنْ مَنَعَهَا مِنَ الْكَفَالَةِ سَقَطَ حَقُّهَا ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْكَفَالَةِ وَمَكَّنَهَا مِنَ الْقِيَامِ بِهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تَسْتَحِقُّ الْكَفَالَةَ لِزَوَالِ السَّبَبِ الْمَانِعِ بِالتَّمْكِينِ وَانْتِفَاءِ الْعَارِ بِامْتِزَاجِ النَّسَبِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا كَفَالَةَ لَهَا لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَلِمَا يَجْذِبُهَا الطَّبْعُ إِلَيْهِ مِنَ التَّوَفُّرِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَمُرَاعَاةِ أَوْلَادِهَا مِنْهُ إِنْ كَانُوا .

فَصْلٌ : وَالشَّرْطُ السَّابِعُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ : أَنْ يُوجَدَ مِنْ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ شُرُوطُ الْكَفَالَةِ من شروط إستحقاق كفالة الولد ، وَيُفَضَّلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِزِيَادَةٍ فِي الدِّينِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْمَالِ أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْمَحَبَّةِ ؛ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ يُسْقِطُهُ التَّخْيِيرُ وَتَكُونُ الْكَفَالَةُ ، وَفَضْلُهُمَا لِظُهُورِ الْحَظِّ فِيهِ لِلْوَلَدِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُمَا فِي الْكَفَالَةِ سَوَاءٌ ، وَلَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ فَضِيلَةٍ إِذَا خَلَا مِنْ نَقْصٍ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْكَفَالَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْكَافِلِ وَالْمَكْفُولِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْكَافِلِ بِالزِّيَادَةِ فِي حَقِّ الْمَكْفُولِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ شُرُوطِ الْكَفَالَةِ فِي الْأَبَوَيْنِ ، لَمْ يَخْلُ حَالُهُمَا فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَتَنَازَعَا فِيهَا . وَالثَّانِي : أَنْ يَتَدَافَعَا عَنْهَا . وَالثَّالِثُ : أَنْ يُسَلِّمَهَا أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنْ يَتَنَازَعَا فِيهَا وَيَطْلُبَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كفالة الابن ؛ فَيُخَيَّرُ الْوَلَدُ بَيْنَهُمَا ، وَيَتَوَلَّى الْحَاكِمُ تَخْيِيرَهُ : لِأَنَّ التَّنَازُعَ إِلَيْهِ وَنُفُوذَ الْحُكْمِ مِنْهُ . وَلِلْوَلَدِ فِي التَّخْيِيرِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ الكفالة من الوالدين :

أَحَدُهَا : أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَيَكُونَ مَنِ اخْتَارَهُ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ أَبًا كَانَ أَوْ أُمًّا . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَخْتَارَهُمَا فَلَا يَجْتَمِعَانِ فِيهِ مَعَ التَّنَازُعِ ، وَيُقْرَعَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَأَيَّهُمَا قُرِعَ كَانَ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ : لِأَنَّهُ قَدْ تَرَجَّحَ بِالْقُرْعَةِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الِاخْتِيَارِ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَلَّا يَخْتَارَ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيَكْفُلُهُ مِنْ قُرِعَ مِنْهُمَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِكَفَالَتِهِ لِاسْتِحْقَاقِهَا لِحَضَانَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ غَيْرَهَا لِكَفَالَتِهَا ، وَهُوَ أَشْبَهُ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ أَنْ يَتَدَافَعَا كَفَالَتَهُ وَيَمْتَنِعَا مِنْهَا كفالة الأولاد ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُمَا مَنْ يَسْتَحِقُّ كَفَالَتَهُ كَالْجَدِّ بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدَّةِ بَعْدَ الْأُمِّ ، فَيَخْرُجَانِ بِالتَّمَانُعِ مِنْهَا وَتَنْتَقِلُ الْكَفَالَةُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمَا وَيُخَيَّرُ الْوَلَدُ بَيْنَهُمَا إِذَا تَكَافَأَتْ أَحْوَالُهُمَا : لِأَنَّ حَقَّ الْوَلَدِ بِتَمَانُعِ الْأَبَوَيْنِ مُحْفَظٌ بِغَيْرِهِمَا . وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ لَا يَكُونَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقٌّ لِكَفَالَتِهِ لِتَفَرُّدِ الْأَبَوَيْنِ بِهِ ؛ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَكُونُ الْوَلَدُ عَلَى خِيَارِهِ وَيُجْبَرُ مَنِ اخْتَارَهُ عَلَى كَفَالَتِهِ : لِأَنَّ فِي الْكَفَالَةِ حَقًّا لَهُمَا وَحَقًّا عَلَيْهِمَا ، فَإِذَا سَقَطَ بِالتَّمَانُعِ حَقُّهُمَا لَمْ يُسْقُطْ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ كَانَ هَذَا التَّمَانُعِ فِي وَقْتِ الْحَضَانَةِ وَقَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى وَقْتِ التَّخْيِيرِ فِي الْكَفَالَةِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، وَأُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ قُرِعَ مِنْهَا ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ [ آلِ عِمْرَانَ : ] وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمُ اخْتَصَمُوا تَنَازُعًا لِكَفَالَتِهَا فَتُسَاهِمُوا عَلَيْهَا . وَالثَّانِي : أَنَّهُمُ اخْتَصَمُوا تَدَافُعًا لِكَفَالَتِهَا فَاسْتَهَمُوا فَدَلَّ عَلَى دُخُولِ الْقُرْعَةِ فِي الْحَالَيْنِ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَالتَّدَافُعِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ مِنْهُمَا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ لِقُوَّةِ سَبَبِهِ . وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدَهُمَا كَفَالَتَهُ إِلَى الْآخَرِ فَيَكُونَ مَنْ سُلِّمَ إِلَيْهِ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ ، وَيَسْقُطَ تَخْيِيرُ الْوَلَدِ فِيهَا ، فَإِنْ عَادَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مُطَالِبًا بِهَا عَادَ إِلَى حَقِّهِ مِنْهَا ، فَإِنْ تَنَازَعَا بَعْدَ عَوْدِهِ فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ . وَلَوْ جَعَلْتَ الْكَفَالَةَ لِأَحَدِهِمَا بِاخْتِيَارِ الْوَلَدِ فَدَفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ إِلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ دَفَعَهَا الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ فَكَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قَبِلَهَا فَكَالْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا افْتَرَقَ الْأَبَوَانِ وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ كفالة الولد فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَعَلَى أَبِيهِ نَفَقَتُهُ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ تَأْدِيبِهِ وَيَخْرُجُ الْغُلَامُ إِلَى الْكُتَّابِ أَوِ الصِّنَاعَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَيَأْوِي إِلَى أُمِّهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ فَرَّقْنَا بَيْنَ زَمَانِ الْحَضَانَةِ وَزَمَانِ الْكَفَالَةِ ، وَأَنَّ الْحَضَانَةَ فِيمَا دُونَ السَّبْعِ ، وَتَكُونُ الْأُمُّ أَحَقَّ فِيهَا بِالْوَلَدِ ، وَالْكَفَالَةُ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَى الْأَبِ سَوَاءٌ اخْتَارَهُ الْوَلَدُ أَوِ اخْتَارَ أُمَّهُ ، وَكَذَلِكَ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ الْوَلَدُ مِنْ تَعْلِيمٍ وَتَأْدِيبٍ : لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْوَلَدِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا وَزَمَانُ التَّعْلِيمِ فِي إِسْلَامِهِ إِلَى الْكُتَّابِ أَوِ الصِّنَاعَةِ بِحَسْبِ عَادَتِهِ وَعُرْفِ أَهْلِهِ مُخْتَصٌّ بِالْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ وَزَمَانُهُ مُعْتَبَرٌ بِحَالِ الْوَلَدِ ، فَإِنْ كَانَ فَطِنًا ذَكِيًّا قُدِّمَ فِي زَمَانِ الْحَضَّانَةِ إِذَا بَلَغَ خَمْسًا أَوْ سِتًّا ، وَإِنْ كَانَ بَلِيدًا ضَعِيفَ التَّخْيِيرِ أُخِّرَ إِلَى زَمَانِ الْكَفَالَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا ، فَإِذَا احْتَاجَ الْوَلَدُ إِلَى خِدْمَةٍ فِي الْحَضَانَةِ وَالْكَفَالَةِ وَمِثْلُهُ مَنْ يُخْدَمُ قَامَ الْأَبُ بِمَؤُونَةِ خِدْمَتِهِ إِمَّا بِاسْتِئْجَارِ خَادِمٍ أَوِ ابْتِيَاعِهِ عَلَى حَسَبِ عَادَةِ أَهْلِهِ وَعُرْفِ أَمْثَالِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ الْأُمَّ مَعَ اسْتِحْقَاقِهَا لِحَضَانَتِهِ أَنْ تَقُومَ بِخِدْمَتِهِ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا لَا يَخْدِمُ ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ هِيَ الْحِفْظُ وَالْمُرَاعَاةُ وَتَدْبِيرُ الْوَلَدِ وَالنَّظَرُ فِي مَصَالِحِهِ ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ مُبَاشَرَةَ الْخِدْمَةِ ، وَالْخِدْمَةُ إِذَا وَجَبَتْ فَهِيَ مُسْتَحَقَّةٌ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيمُ وَالتَّأْدِيبُ مُخْتَصَّا بِالْغُلَامِ دُونَ الْجَارِيَةِ ، وَتَخْتَصُّ الْجَارِيَةُ بِأَنْ تُؤْخَذَ بِالْخَفَرِ وَالصَّيَانَةِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِنِ اخْتَارَ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أُمَّهُ وَتَأْتِيهِ فِي الْأَيَّامِ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَمْ تُمْنَعُ أُمُّهَا مِنْ أَنْ تَأْتِيَهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَخْلُو حَالُ الْوَلَدِ الْمَكْفُولِ أحواله مِنْ أَنْ يَكُونَ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً ، فَإِنْ كَانَ غُلَامًا فَلَهُ حَالَتَانْ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ يَخْتَارَ أُمَّهُ فَيَأْوِيَ فِي اللَّيْلِ إِلَيْهَا وَيَكُونَ فِي النَّهَارِ مَعَ أَبِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّنَاعَةِ أَوْ فِي الْكُتَّابِ إِنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ التَّعْلِيمِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَنْ تَقْطَعَهُ فِي النَّهَارِ إِلَيْهَا " لِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّرَرِ فِي تَعْطِيلِهِ عَنْ تَعْلِيمٍ أَوْ صِنَاعَةٍ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَخْتَارَ أَبَاهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا : لِيَأْوِيَ فِي اللَّيْلِ إِلَيْهِ وَيَكُونَ فِي النَّهَارِ مُتَصَرِّفًا بِتَدْبِيرِ أَبِيهِ ، إِمَّا فِي كُتَّابٍ يَتَعَلَّمُ فِيهِ ، وَإِمَّا فِي صِنَاعَةٍ يَتَعَاطَاهَا وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِذَهُ إِلَى زِيَارَةِ أُمِّهِ فِي كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَإِنْ كَانَ مَنْزِلُهَا قَرِيبًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ لِيَأْلَفَ بِرَّهَا ، وَلَا يَمْنَعَهُ مِنْهَا فَيَأْلَفَ الْعُقُوقَ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً : فَلَهَا حَالَتَانِ : إِحْدَاهُمَا : أَنْ تَخْتَارَ أُمَّهَا فَتَكُونَ أَحَقَّ بِهِا لَيْلًا وَنَهَارًا بِخِلَافِ الْغُلَامِ : لِأَنَّ الْجَارِيَةَ

مِنْ ذَوَاتِ الْخَفَرِ فَتُمْنَعُ مِنَ الْبُرُوزِ لَيْلًا وَنَهَارًا لِتَأْلَفَ الصِّيَانَةَ وَلِأَبِيهَا إِذَا أَرَادَ زِيَارَتَهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مُشَاهِدًا لَهَا وَمُتَعَرِّفًا لِخَبَرِهَا ، لِتَأْلَفَهُ وَيَأْلَفَهَا ، وَلَا يُطِيلَ ، وَلْيَكُنْ مَعَ الْأُمِّ عِنْدَ دُخُولِ الْأَبِ لِزِيَارَةِ بِنْتِهِ ذُو مَحْرَمٍ أَوْ نِسَاءٌ ثِقَاتٌ لِتَنْتَفِيَ رِيبَةُ الْخَلْوَةِ بَعْدَ تَحْرِيمِ الطَّلَاقِ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ تَخْتَارَ أَبَاهَا فَتَكُونَ مَعَهُ وَعِنْدَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ، فَإِنْ أَرَادَتِ الْأُمُّ زِيَارَتَهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَلَزِمَ الْأَبَ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَلَا يَمْنَعَهَا فَتَوْلَهُ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ ، وَيُنْظَرُ حَالُ الْأَبِ عِنْدَ دُخُولِ الْأُمِّ عَلَى بِنْتِهَا ، فَإِنْ كَانَ خَارِجًا جَازَ أَنْ تَدْخُلَ الْأُمُّ وَحْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَعَ بِنْتِهِ فِي دَارِهِ لَمْ تَدْخُلْ إِلَّا مَعَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ لِيَنْتَفِيَ عَنْهُمَا التُّهْمَةُ ، وَلَا يَحْصُلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ خَلْوَةٌ ، وَلَيْسَ لِلْأُمِّ إِذَا أَرَادَتْ زِيَارَتَهَا أَنْ يُخْرِجَهَا إِلَيْهَا : لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْخَفَرِ فَتَمْنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّى لَا تَأْلَفَ التَّبَرُّجَ . فَإِنْ قِيلَ : فَالْأَمْرُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ ، فَكَيْفَ تَكُونُ هِيَ الْخَارِجَةَ إِلَى بِنْتِهَا وَلَا تَكُونُ الْبِنْتُ خَارِجَةً إِلَيْهَا . قِيلَ : لِأَنَّ الْحَذَرَ عَلَى الْبِنْتِ أَكْثَرُ ، وَحَالُهَا فِي الصِّغَرِ أَخْطَرُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا أَعْلَمُ عَلَى أَبِيهَا إِخْرَاجَهَا إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَمْرَضَ فَيُؤْمَرَ بِإِخْرَاجِهَا عَائِدَةً وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ لَمْ تُمْنَعِ الْأُمُّ مِنْ أَنْ تَلِيَهَا حَتَّى تُدْفَنَ وَلَا تُمْنَعْ فِي مَرَضِهَا مِنْ أَنْ تَلِيَ تَمْرِيضَهَا فِي مَنْزِلِ أَبِيهَا " قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا مَرِضَتِ الْأُمُّ وَجَبَ عَلَى الْأَبِ إِخْرَاجُ بِنْتِهَا لِتَزُورَهَا الأب الحاضن زِيَارَةَ الْعَائِدِ ، وَلَئِنْ كَانَتْ مَمْنُوعَةً مِنَ الْبُرُوزِ لِتَأْلَفَ الْخَفَرَ ، فَهَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ يَتَّسِعُ حُكْمُهَا ، وَتَعُودُ الْبِنْتُ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهَا بَعْدَ تَقَضِّي زَمَانِ الْعِيَادَةِ : لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا مَعَ الصِّغَرِ فَاضِلٌ لِتَمْرِيضِ الْأُمِّ ، فَانْصَرَفَتْ بَعْدَ الْعِيَادَةِ ، فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وكانت البنت في كفالة أبيها أَقَامَتْ عِنْدَهَا حَتَّى تُوَارَى ، وَمَنَعَهَا مِنَ اتِّبَاعِ جِنَازَتِهَا وَزِيَارَةِ قَبْرِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّبَرُّجِ ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ زَوَّرَاتِ الْقُبُورِ فَلَوْ مَرِضَتِ الْبِنْتُ فِي مَنْزِلِ أَبِيهَا وكانت البنت في كفالة أبيها كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِتَمْرِيضِهَا مِنَ الْأَبِ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ النِّسَاءَ بِتَعْلِيلِ الْمَرَضِ أَقْوَمُ مِنَ الرِّجَالِ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا تَصِيرُ بِضَعْفِ الْمَرَضِ كَالْعَائِدَةِ إِلَى حَالِ الصِّغَرِ ، وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهَا فِي صِغَرِهَا مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا أَرَادَتِ الْأُمُّ تَمْرِيضَهَا فَالْأَبُ فِيهَا بَيْنَ خِيَارَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى مَنْزِلِ الْأُمِّ ، لِتَقُومَ بِتَمْرِيضِهَا فِيهِ فَإِذَا بَرَأَتْ عَادَتْ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُ الْأَبِ مِنَ الدُّخُولِ لِعِيَادَةِ بِنْتِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْرِدَ لَهَا فِي مَنْزِلِهِ مَوْضِعًا تَخْلُو لِتَمْرِيضِهَا فِيهِ ، وَلْيَكُنْ بَيْنَهُمَا مِنْ

ثِقَاتِ النِّسَاءِ أَوْ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ مَنْ تَنْتَفِي بِهِ التُّهْمَةُ عَنْهُمَا ، فَإِذَا بَرَأَتِ انْصَرَفَتِ الْأُمُّ إِلَى مَنْزِلِهَا ، وَإِنْ مَاتَتْ أَقَامَتِ الْأُمُّ لِمُوَارَاتِهَا حَتَّى تُدْفَنَ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْبُكَاءِ عَلَيْهَا ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ النِّيَاحَةِ وَاللَّطْمِ ، وَيَمْنَعَهَا مِنَ اتِّبَاعِ جِنَازَتِهَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّهِ ، وَيَمْنَعَهَا مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهَا إِنْ دُفِنَتْ فِي مِلْكِهِ ، فَإِنْ دُفِنَتْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ مَنَعَهَا مِنَ الزِّيَارَةِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ حَقِّهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ زَوَّرَاتِ الْقُبُورِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : " وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَخْبُولًا الأحق بحضانته فَهُوَ كَالصَّغِيرِ فَالْأُمُّ أَحَنُّ بِهِ وَلَا يُخَيَّرُ أَبَدًا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا قَدْ مَضَى فِي شُرُوطِ التَّخْيِيرِ : لِأَنَّ الْمَخْبُولَ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ بِنَفْسِهِ ، وَفَقْدِ تَمْيِيزِهِ يَكُونُ كَالصَّغِيرِ ، فَصَارَتِ الْأُمُّ بِهِ أَحَقَّ ، كَالْمَجْنُونِ سَوَاءٌ كَانَ ابْنًا أَوْ بِنْتًا ، هَكَذَا لَوْ طَالَ الْخَبَلُ وَالْجُنُونُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الصِّحَّةِ وَالْبُلُوغِ كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِمَا مِنَ الْأَبِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَخْبُولِ وَالْمَجْنُونِ زَوْجَةٌ أَوْ كَانَ لِلْمَخْبُولَةِ وَالْمَجْنُونَةِ زَوْجٌ ، كَانَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِمَا مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ : لِأَنَّهُ لَا عَوْرَةَ بَيْنَهُمَا وَلِوُفُورِ السُّكُونِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ كَانَ لِلْمَخْبُولِ أُمُّ وَلَدٍ كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ : لِأَنَّ ثُبُوتَ الرِّقِّ يَمْنَعُ مِنَ اسْتِعْلَاءِ يَدِهَا ، لَكِنْ تَقُومُ بِخِدْمَتِهِ ، وَتَقُومُ الْأُمُّ بِكَفَالَتِهِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا خُيِّرَ فَاخْتَارَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ اخْتَارَ الْآخَرَ حُوِّلَ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لِأَنَّ تَخْيِيرَ الْوَلَدِ حَقٌّ لَهُ لَا عَلَيْهِ يَقِفُ عَلَى شَهْوَتِهِ وَالْمَيْلِ إِلَى مَصْلَحَتِهِ ، فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ ثُمَّ عَدَلَ إِلَى اخْتِيَارِ الْآخَرِ في الحضانة حُوِّلَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ أُعِيدَ إِلَيْهِ عَلَى هَذَا أَبَدًا ، كُلَّمَا اخْتَارَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ حُوِّلَ إِلَيْهِ ؛ لِوُقُوفِهِ عَلَى شَهْوَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا حَدَثَ مِنْ تَقْصِيرِ مَنِ اخْتَارَ مَا يَبْعَثُهُ عَنِ الِانْتِقَالِ عَنْهُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ مُنِعَتْ مِنْهُ بِالزَّوْجِ فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُهَا . رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا فِي وَلَدِهَا لَأَنَّهَا مَنَعَتْهُ بِوَجْهٍ فَإِذَا ذَهَبَ فَهِيَ كَمَا كَانَتْ ، فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ تَعُودُ إِلَى مَا بَطَلَ بِالنِّكَاحِ ، قِيلَ لَوْ كَانَ بَطَلَ مَا كَانَ لِأُمِّهَا أَنْ تَكُونَ أَحَقَّ بِوَلَدِهَا مِنْ أَبِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي إِذَا بَطَلَ عَنِ الْأُمِّ أَنْ يَبْطُلَ عَنِ الْجَدَّةِ الَّتِي إِنَّمَا حَقُّهَا لِحَقِّ الْأَمِّ وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِأَنَّ جَدَّةَ ابْنِهِ أَحَنُّ بِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ فَمَا حَقُّ الْأُمِّ فِيهِمْ ؟ قِيلَ كَحَقِّ الْأَبِ ؛ هُمَا وَالِدَانِ يَجِدَانِ بِالْوَلَدِ فَلَمَّا

كَانَ لَا يَعْقِلُ كَانَتْ أَوْلَى بِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْوَلَدِ لِلْأَبَوَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ أَحْنَى عَلَيْهِ وَأَرَقُّ مِنَ الْأَبِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ تَزْوِيجَ الْأَمِّ يُسْقِطُ حَقَّهَا مِنَ الْحَضَانَةِ وَالْكَفَالَةِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي ، فَلَمْ يَكُنْ لِخِلَافِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيهِ مَعَ هَذَا النَّصِّ وَجْهٌ ، وَإِذَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا انْتَقَلَتْ عَنْهَا إِلَى أُمِّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا ذَاتَ زَوْجٍ ، فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ نُظِرَ فِي الزَّوْجِ ؛ فَإِنْ كَانَ جَدَّ الْوَلَدِ لَمْ يُسْقِطْ حَضَانَتَهَا وَإِنْ كَانَ أَجْنَبَيًّا أَسْقَطَهَا ، وَصَارَتْ لِلْأَبِ ، فَإِنْ أَتَمَّتِ الْأُمُّ بَعْدَ التَّزْوِيجِ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقٍ عَادَتْ إِلَى حَقِّهَا مِنْ حَضَانَةِ وَلَدِهَا . وَقَالَ مَالِكٌ : قَدْ بَطَلَ حَقُّهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَلَا يَعُودُ إِلَيْهَا وَإِنْ أَيْمَنَ ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ سُقُوطَ حَضَانَتِهَا بِالزَّوْجِ كَسُقُوطِهَا بِجُنُونٍ أَوْ فَسْقٍ ، وَهِيَ تَعُودُ إِلَى حَقِّهَا بِالْإِفَاقَةِ مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْعَدَالَةِ بَعْدَ الْفِسْقِ ، فَكَذَلِكَ تَعُودُ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ النِّكَاحِ : لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْحُكْمِ بِعِلَّةٍ يُوجِبُ إِسْقَاطَهَا بِزَوَالِ تِلْكَ الْعِلَّةِ . وَالثَّانِي : أَنَّ حَضَانَتَهَا بِالتَّزْوِيجِ تَأَخَّرَتْ ، وَلَمْ يَبْطُلْ لِانْتِقَالِهَا إِلَى أُمِّهَا الْمُدْلِيَةِ بِهَا ، وَلَوْ بَطَلَتْ حَضَانَتُهَا فَانْتَقَلَتْ إِلَى مَنْ أَدْلَى بِهَا ، وَهَذَا دَلِيلُ الشَّافِعِيِّ .

فَصْلٌ : فَإِنْ ثَبَتَ عَوْدُهَا إِلَى الْحَضَانَةِ بَعْدَ طَلَاقِهَا فَسَوَاءٌ كَانَ طَلَاقُهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ طَلَاقُهَا رَجْعِيًّا لَمْ تَعُدِ الْحَضَانَةُ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَوَافَقَهُ الْمُزَنِيُّ عَلَيْهِ وَبَنَى أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ ، وَنَحْنُ نُبَيِّنُهُ عَلَى أُصُولِنَا فِي أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَرَّمَةٌ كَالْبَائِنِ : وَلِأَنَّهَا لَمَّا مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ صَارَتْ بِهِ كَالْخَلِيَّةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَضَانَةِ كَمَا صَارَتْ كَالْخَلِيَّةِ فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا الزَّوْجُ فِي عِدَّتِهَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا بِرَجْعَتِهِ ، وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى لَمْ تَسْتَحِقَّ الْحَضَانَةَ لِبَقَائِهَا عَلَى الزَّوْجِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ وَلِيَ نَفْسَهُ إِذَا أُونِسَ رُشْدُهُ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ، وَأَخْتَارُ لَهُ بِرَّهُمَا وَتَرْكَ فِرَاقِهِمَا وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ كَانَتْ مَعَ أَحَدِهِمَا حَتَّى تُزَوَّجَ فَتَكُونَ مَعَ زَوْجِهَا ، فَإِنْ أَبَتْ وَكَانَتْ مَأْمُونَةً سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ مَا لَمْ تَرَ رِيبَةً وَأَخْتَارُ لَهَا أَنْ لَا تُفَارِقَ أَبَوَيْهَا " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : قَدْ مَضَى حُكْمُ الْوَلَدِ عِنْدَ اكْتِفَائِهِ بِنَفْعِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ وَخُرُوجِهِ مِنْ كَفَالَةِ أَبَوَيْهِ غُلَامًا كَانَ أَوْ جَارِيَةً ، وَخَالَفَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَسَقَطَتْ نَفَقَتُهُ عَنْهَا . وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُقِرَّهُ فِي مَنْزِلِهِ كَمَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ : لِأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلنَّفَقَةِ وَلَوْ سَأَلَاهُ الْمُقَامَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْمُقَامُ فِيهِ : لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ تَصَرُّفَ نَفْسِهِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ التَّفَرُّدُ عَنْهُمَا مُحَافَظَةً عَلَى بِرِّهِمَا ، وَحَذَرًا مِنْ عُقُوقِهِمَا ، وَمُقَامِهِ مَعَ أَبَوَيْهِ أَوْلَى مِنْ مُقَامِهِ عِنْدَ أُمِّهِ لِلتَّجَانُسِ وَإِنْفَاقِهِمَا عَلَى التَّصَرُّفِ وَالتَّعَاوُنِ ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْبَقَاءِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يُجْبَرْ وَلَمْ يَأْثَمْ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْبِرِّ إِلَى الْعُقُوقِ . فَأَمَّا الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ في الحضانة فَحُكْمُهَا أَغْلَظُ لِكَوْنِهَا عَوْرَةً تَرْمُقُهَا الْعُيُونُ ، وَتَسْبِقُ إِلَيْهَا الظُّنُونُ فَيَلْزَمُهَا وَيَلْزَمُ أَبَوَيْهَا مِنْ نَفْيِ التُّهْمَةِ عَنْهَا مَا لَا يَلْزَمُهَا فِي حَقِّ الِابْنِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى بِهَا أَلَّا تُفَارِقَ أَحَدَ أَبَوَيْهَا ، وَمُقَامِهَا مَعَ أُمِّهَا أَوْلَى مِنْ مُقَامِهَا مَعَ أَبِيهَا : لِأَنَّهَا أَقْدَرُ عَلَى حِفْظِهَا ، وَأَخْبَرُ بِتَدْبِيرِهَا : لِأَنَّ النِّسَاءَ أَعْرَفُ مِنَ الرِّجَالِ بِعَادَاتِ النِّسَاءِ ، كَمَا كَانَ الرِّجَالُ أَعْرَفُ مِنَ النِّسَاءِ بِعَادَاتِ الرِّجَالِ ، لِأَجْلِ التَّجَانُسِ وَتَشَابُهِ الْأَخْلَاقِ ، فَإِنْ فَارَقَتْ أَبَوَيْهَا نُظِرَ فِي حَالِهَا ، فَإِنِ انْتَفَتِ الرِّيبَةُ عَنْهَا فِي فِرَاقِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا عَلَيْهِ اعْتِرَاضٌ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى بِهَا أَلَّا تُفَارِقَ بِرَّهُمَا ، وَإِنْ تَوَجَّهَتْ إِلَيْهَا رِيبَةٌ كَانَ لَهُمَا فِي حَقِّ صِيَانَتِهَا أَنْ يَأْخُذَاهَا بِمَا يَنْفِي الرِّيبَةَ عَنْهَا مِنْ مُقَامِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا أَوْ عِنْدَ مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْ أَهْلِهَا وَالنِّسَاءُ مِنْهُمْ أَوْلَى مِنَ الرِّجَالِ لِفَضْلِ الِاحْتِيَاطِ ، وَإِنْ طَلَبَتِ الْمُقَامَ عِنْدَ أَحَدِ أَبَوَيْهَا فَامْتَنَعَ نُظِرَ ؛ فَإِنْ كَانَ لِخَوْفِهَا عَلَى عَقَّهَا أُخِذَا جَبْرًا بِمُقَامِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ لِسُقُوطِ مُؤْنَةِ السُّكْنَى لَمْ يُجْبَرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَيْهَا كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِمَا ، وَيُكْرَهُ لَهُمَا تَضْيِيعُهَا فَإِذَا تَزَوَّجَتْ صَارَ الْأَبُ أَحَقَّ بِهَا مِنْهُمَا ، فَإِنْ أُيِّمَتْ بِمَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقٍ ، كَانَتْ حَالُهَا فِي الِانْفِرَادِ عَنْ أَبَوَيْهَا بَعْدَ الْأَيْمَةِ أَخَفَّ مِنْ حَالِهَا قَبْلَهَا : لِأَنَّهَا قَدْ خَبَرَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْغِرَّةِ ، فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهَا بَعْدَ الْأَيْمَةِ رِيبَةٌ تَوَلَّى الْأَبَوَانِ حَسْمَهَا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا اجْتَمَعَ الْقَرَابَةُ مِنَ النِّسَاءِ فَتَنَازَعْنَ الْمَوْلُودَ فَالْأُمُّ أَوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا ثُمُّ أُمَّهَاتُ أُمِّهَا وَإِنْ بَعُدْنَ ، ثُمَ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ ثُمَّ أُمُّهَا ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ثُمَّ الْجَدَّةُ أُمُّ الْجَدِّ لِلْأَبِ ثُمَّ أُمُّهَا ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ الْخَالَةُ ، ثُمَّ الْعَمَّةُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَضَانَةِ ثُمَّ الْكَفَالَةِ مُسْتَحَقَّةٌ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَصْلُ النَّسَبِ لِحُدُوثِ الْوِلَادَةِ عَنْهُمَا فَتَفَرَّعَ عَنْهُمَا جَمِيعُ مَنْ عَلَا مِنَ الْقِرَابَاتِ ، كَمَا تَفَرَّعَ

عَنِ الْوَلَدِ جَمِيعُ مَنْ نَزَلَ مِنَ الْقِرَابَاتِ : لِأَنَّ أَبَوَيْهِ أَصْلٌ لِمَنْ عَلَا مِنْ قِرَابَاتِهِ . وَهُوَ أَصْلٌ لِمَنْ نَزَلَ عَنْهُ مِنْ قِرَابَاتِهِ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَحَضَانَتُهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ، يَتَقَدَّمُ بِهَا مِنْهُمْ أَقْوَاهُمْ سَبَبًا فِيهَا ، فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْحَضَانَةِ قَرَابَاتُ الْمَوْلُودِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونُوا نِسَاءً لَا رَجُلَ فِيهِمْ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونُوا رِجِالًا لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونُوا رِجِالًا وَنِسَاءً . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ مَسْطُورُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونُوا نِسَاءً لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ فَيَخْرُجَ مِنْهُنَّ مَنْ لَا حَضَانَةَ لَهَا ، وَهِيَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا لِنَقْصٍ كَإِخْلَالِهَا بِأَحَدِ الشُّرُوطِ السِّتَّةِ لِرِقٍّ أَوْ كُفْرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بُعْدِ وَطَنٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِأَجْنَبِيِّ . وَالنَّوْعُ الثَّانِي : مَنْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا لِضَعْفِ قَرَابَتِهَا ، وَهِيَ كُلُّ مُدْلِيَةٍ بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ كَأُمَّ ابْنِ الْأُمِّ ، وَبِنْتِ الْخَالِ وَبِنْتِ ابْنِ الْأُخْتِ ؛ فَلَا حَضَانَةَ لَهُنَّ لِإِدْلَائِهِنَّ بِذَكَرٍ قَدْ فَقَدَ آلَةَ التَّرْبِيَةِ مِنَ الْأُنُوثِيَّةِ ، وَعَدَمِ قُوَّةِ الْقَرَابَةِ لِسُقُوطِ الْمِيرَاثِ ، فَلِذَلِكَ سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْمُدْلِينَ بِهِ ، فَأَمَّا مَنْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهُنَّ لِلنَّقْصِ ، فَلَا حَضَّانَةَ لَهَا مَعَ مُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ وَعَدَمِهِ ، وَأَمَّا مَنْ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا لِضَعْفِ قَرَابَتِهَا فَلَا حَضَانَةَ لَهَا مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقِّهَا ، وَفِي اسْتِحْقَاقِهَا لِلْحَضَانَةِ مَعَ عَدَمِ مُسْتَحِقِّهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْقُرْبَى ، وَإِنْ ضَعُفَتْ : لِأَنَّ ضَعْفَهَا يُسْقِطُ حَقَّهَا مَعَ مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهَا ، وَلَا يُسْقِطُهَا مَعَ مَنْ عُدِمَ قَرَابَتَهَا ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى الْأَجَانِبِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ ، وَإِنْ عُدِمَ جَمِيعُ الْقِرَابَاتِ : لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا مُثْبِتٌ لِاسْتِحْقَاقٍ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ بِذَلِكَ عَلَى الْأَجَانِبِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى دُونَ الِاسْتِحْقَاقِ ، كَمَا نُقَدِّمُ الْمُرْضِعَةَ وَالْجَارَةَ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى ، فَعَلَى هَذَا إِنْ أَدَّى اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ إِلَى الْعُدُولِ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَجَانِبِ جَازَ .

فَصْلٌ : وَأَمَّا مُسْتَحَقَّاتُ الْحَضَانَةِ فَهُوَ مِنَ الصَّفَّيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْقِرَابَاتِ ، فَيَتَقَدَّمْنَ فِيهَا بِقُوَّةِ النَّسَبِ . وَقُوَّةُ النَّسَبِ شَيْئَانِ :

أَحَدُهُمَا : دُنُوُّ الْقَرَابَةِ كَالْأُمِّ مَعَ ابْنِهَا ، وَالْأُخْتِ مَعَ بِنْتِهَا . وَالثَّانِي : قُوَّةُ الْقَرَابَةِ في الحضانة ، وَقُوَّتُهَا تَكُونُ بِخَمْسَةِ أَسْبَابٍ : أَوَّلُهَا : مُبَاشَرَةُ الْوِلَادَةِ ، وَوُجُودُ الْبَعْضِيَّةِ . ثَانِيهَا : التَّعْصِيبُ . ثَالِثُهَا : الْمِيرَاثُ . رَابِعُهَا : الْمَحْرَمُ . خَامِسُهَا : الْإِدْلَاءُ بِمُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ . وَيَنْقَسِمُ الْإِدْلَاءُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : الْإِدْلَاءُ بِالْوِلَادَةِ ، كَإِدْلَاءِ أُمِّ الْأُمِّ بِوِلَادَةِ الْأُمِّ ، وَأُمِّ الْأَبِ بِوِلَادَةِ الْأَبِ ، وَهَذَا أَقْوَى أَقْسَامِ الْإِدْلَاءِ . الْقِسْمُ الثَّانِي : الْإِدْلَاءُ بِالِانْتِسَابِ كَإِدْلَاءِ الْأَخَوَاتِ بِالْأَبَوَيْنِ ، وَإِدْلَاءِ بَنَاتِهِنَّ بِهِنَّ ، وَهَذَا يَتْلُو الْأَوَّلَ فِي الْقُوَّةِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : الْإِدْلَاءُ بِالْقُرْبَى كَإِدْلَاءِ الْخَالَةِ بِالْأُمِّ وَالْعَمَّةِ بِالْأَبِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قُوَّةِ الْأَسْبَابِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ كَانَ أَحَقَّ الْقُرَابَاتِ بِالْحَضَانَةِ الْأُمُّ لِاجْتِمَاعِ مَعَانِي الِاسْتِحْقَاقِ فِيهَا ، وَأَنَّهَا أَكْثَرُهُنَّ إِشْفَاقًا وَحُنُوًّا ثُمَّ تَلِيهَا أُمُّهَا لِمُشَارَكَتِهَا فِي الْوِلَادَةِ وَأَنَّهَا بَعْضُ أُمِّهَا كَمَا كَانَ الْوَلَدُ بَعْضَهَا ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ بَعُدْنَ يَتَقَدَّمْنَ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأَبِ ، وَإِنْ قَرُبْنَ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْوِلَادَةَ فِيهِنَّ مُتَحَقِّقَةٌ ، وَفِي أُمَّهَاتِ الْأَبِ لِأَجْلِ الْأَبِ مَظْنُونَةٌ . وَالثَّانِي : أَنَّهُنَّ أَقْوَى مِيرَاثًا مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَبِ : لِأَنَّهُنَّ لَا يُسْقُطْنَ بِالْأَبِ وَتَسْقُطُ أُمَّهَاتُ الْأَبِ بِالْأُمِّ وَتَسْقُطُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ مَنْ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا عُدِمَتْ أُمَّهَاتُ الْأُمِّ قُرْبًا وَبُعْدًا انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ بَعْدَهُنَّ إِلَى أُمَّهَاتِ الْأَبِ ، وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ ، وَمُقْتَضَى أُصُولِهِ ، وَلَا وَجْهَ لِمَا حَكَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ : أَنَّهَا تَنْتَقِلُ بَعْدَ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ إِلَى الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِإِدْلَائِهِنَّ بِالْأَبَوَيْنِ ؛ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْوِلَادَةَ وَالْبَعْضِيَّةَ أَقْوَى وَلِثُبُوتِ مِيرَاثِهِنَّ مَعَ الْأَبْنَاءِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَحَقُّ أُمَّهَاتِ الْأَبِ بِالْحَضَانَةِ أُمُّهُ لِمُبَاشَرَتِهَا لِوِلَادَتِهِ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ مُقَدَّمَاتٍ عَلَى أُمِّ الْجَدِّ لِتَقْدِيمِ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ ، فَكَانَ الْمُدْلِي بِالْأَبِ أَحَقَّ مِنَ الْمُدْلِي بِالْجَدِّ ، فَإِذَا عُدِمَ

أُمَّهَاتُ الْأَبِ فَأُمُّ الْجَدِّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ أُمُّ ابْنِ الْجَدِّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ، وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ أُمُّ جَدِّ الْجَدِّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ ، ثُمَّ كَذَلِكَ فِي أُمَّهَاتِ مَنْ عَلَا مِنْ كُلِّ جَدٍّ وَلَا حَضَانَةَ فِيهِنَّ لِمَنْ أَدْلَتْ بِأَبٍ بَيْنَ أُمَّيْنِ ، كَأُمِّ ابْنِ الْأُمِّ .

فَصْلٌ : فَإِذَا عُدِمَ أُمَّهَاتُ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ إِلَى الْأَخَوَاتِ وَتَقَدَّمْنَ عَلَى الْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ : لِأَنَّهُنَّ رَاكَضْنَ الْمَوْلُودَ فِي الرَّحِمِ ، وَشَارَكْنَهُ فِي النَّسَبِ ، فَتَكُونُ الْحَضَانَةُ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ ثُمَّ لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ . وَقَالَ الْمُزَنِيُّ وَأَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ : الْأُخْتُ لِلْأُمِّ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ : لِأَنَّ الْمُدْلِي بِالْأُمِّ أَحَقُّ مِنَ الْمُدْلِي بِالْأَبِ كَالْجَدَّاتِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَهَذَا خَطَأٌ ؛ لِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : قُوَّتُهَا بِالْمِيرَاثِ وَتَعْصِيبِ الْبَنَاتِ مَعَ مُسَاوَاتِهَا فِي الْأُنُوثِيَّةِ . وَالثَّانِي : أَنَّهَا تَقُومُ فِي الْمِيرَاثِ مَقَامَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا عُدِمَتْ فَكَذَلِكَ فِي الْحَضَانَةِ ، وَمَا اعْتَبَرُوهُ مِنْ إِدْلَاءِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ بِالْأُمِّ ، فَالْقُوَّةُ بِالْمِيرَاثِ صِفَةٌ فِي نَفْسِهَا ، فَكَانَ أَوْلَى فِي التَّرْجِيحِ مِنَ اعْتِبَارِ صِفَةٍ مِنْ غَيْرِهَا .

فَصْلٌ : فَإِذَا عُدِمَ الْأَخَوَاتُ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ إِلَى الْخَالَاتِ وَتَقَدَّمْنَ فِيهَا عَلَى الْعَمَّاتِ ؛ لِإِدْلَائِهِنَّ بِالْأُمِّ ، وَإِدْلَاءُ الْعَمَّاتِ بِالْأَبِ مَعَ اسْتِوَائِهِنَّ فِي الدَّرَجَةِ وَعَدَمِ الْمِيرَاثِ ، فَتُقَدَّمُ الْخَالَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْخَالَةُ لِلْأَبِ ثُمَّ الْخَالَةُ لِلْأُمِّ ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُزَنِيِّ وَأَبِي الْعَبَّاسِ : تُقَدَّمُ الْخَالَةُ لِلْأُمِّ عَلَى الْخَالَةِ لِلْأَبِ . وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَسْقَطَ حَضَانَةَ الْخَالَةِ لِلْأَبِ لِإِدْلَائِهَا بِأَبِي الْأُمِّ ، وَالْأُنْثَى إِذَا أَدْلَتْ بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا كَأُمِّ ابْنِ الْأُمِّ . وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِمُسَاوَاتِهَا لِلْأُمِّ فِي دَرَجَتِهَا فَصَارَتْ مُدْلِيَةً بِنَفْسِهَا ، وَخَالَفَتْ أُمَّ ابْنِ الْأُمِّ الْمُدْلِيَةَ بِغَيْرِهَا . فَإِذَا عُدِمَ الْخَالَاتُ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ بَعْدَهُنَّ إِلَى الْعَمَّاتِ ؛ لِإِدْلَائِهِنَّ لِأُخُوَّةِ الْأَبِ كَإِدْلَاءِ الْخَالَاتِ بِإِخْوَةِ الْأُمِّ ، فَتُقَدَّمُ الْعَمَّةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْعَمَّةُ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمَّةُ لِلْأُمِّ ، وَعَلَى قَوْلِ الْمُزَنِيِّ وَأَبِي الْعَبَّاسِ : تُقَدَّمُ الْعَمَّةُ لِلْأُمِّ عَلَى الْعَمَّةِ لِلْأَبِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي الْأَخَوَاتِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا عُدِمَ الْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ الأحق بالحضانة فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي مُسْتَحِقَّ الْحَضَانَةِ - بَعْدَهُنَّ لِانْتِهَائِهَا إِلَيْهِنَّ _ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تَنْتَقِلُ بَعْدَهُنَّ إِلَى بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ثُمَّ إِلَى بَنَاتِ الْعَصِبَاتِ قُرْبًا فَقُرْبًا ثُمَّ بَنَاتِ الْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ ثُمَّ إِلَى خَالَاتِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصِبَاتِ اعْتِبَارًا بِالْمِيرَاثِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا تَنْتَقِلُ بَعْدَ الْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ إِلَى خَالَاتِ الْأَبَوَيْنِ عَمَلًا عَلَى تَدْرِيجِ الْأُبُوَّةِ . فَإِذَا قِيلَ بِالْوَجْهِ الْأَوَّلِ : إِنَّهَا تَنْتَقِلُ بَعْدَهُنَّ إِلَى بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ تُقَدَّمُ فِيهَا بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ عَلَى بَنَاتِ الْإِخْوَةِ لِتَقَدُّمِ الْأَخَوَاتِ فِيهَا عَلَى الْإِخْوَةِ ، فَتُقَدَّمُ فِيهَا بَنَاتُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ بَنَتُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ ثُمَّ بَنَتُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ سُرَيْجٍ : تُقَدَّمُ بِنْتُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ عَلَى بِنْتِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُنَّ إِلَى بَنَاتِ الْإِخْوَةِ فَيُقَدَّمُ بِنْتُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ بِنْتُ الْأَخِ لِلْأَبِ ، ثُمَّ بَنَتُ الْأَخِ لِلْأُمِّ . وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ سُرَيْجٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ بَعْدَهُنَّ إِلَى بَنَاتِ بَنِي الْإِخْوَةِ دُونَ بَنَاتِ بَنِي الْأَخَوَاتِ : لِأَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ عَصَبَةٌ يَرْثُونَ ، وَبَنُو الْأَخَوَاتِ لَا يَرْثُونَ ، فَتُقَدَّمُ الْحَضَانَةُ لِبِنْتِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، ثُمَّ لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ ، لِإِحْضَانِهِ لِبِنْتِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ : لِأَنَّهَا تُدْلِي بِذَكَرٍ لَا يَرْثِ ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُنَّ إِلَى بَنَاتِ الْأَعْمَامِ فَتُقَدَّمُ بِنْتُ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ بِنْتُ الْعَمِّ لِلْأَبِ ، وَلَا حَضَانَةَ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ لِإِدْلَائِهَا بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَ بَنَاتِ الْعَصِبَاتِ إِلَى بَنَاتِ الْخَالَاتِ ثُمَّ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ .

فَصْلٌ : وَإِذَا قِيلَ بِالْوَجْهِ الثَّانِي فِي انْتِقَالِهَا بَعْدَ الْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ إِلَى خَالَاتِ الْأَبَوَيْنِ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ إِلَى خَالَاتِ الْأُمِّ يَتَرَتَّبْنَ فِيهَا تَرْتِيبَ الْخَالَاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ ، وَلَا حَضَانَةَ لِعَمَّاتِ الْأُمِّ لِإِدْلَائِهِنَّ بِأَبِي الْأُمِّ ، وَهُوَ ذَكَرٌ لَا يَرِثُ ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَ خَالَاتِ الْأُمِّ إِلَى خَالَاتِ الْأَبِ ثُمَّ إِلَى عَمَّاتِهِ ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَ خَالَاتِ الْأَبِ وَعَمَّاتِهِ إِلَى خَالَاتِ أُمِّ الْأُمِّ دُونَ عَمَّاتِهَا ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُنَّ إِلَى خَالَاتِ الْجَدِّ ثُمَّ إِلَى عَمَّاتِهِ ، ثُمَّ تَسْتَعْلِي كَذَلِكَ إِلَى دَرَجَةٍ بَعْدَ دَرَجَةٍ ، وَلَا تَسْتَوْعِبُ عَمُودَ الْأُمَّهَاتِ كَمَا اسْتَوْعَبَتْ أُمَّهَاتِ الْأُمَّهَاتِ : لِأَنَّ الْبُعْدَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ وَارِثَةٌ كَالْقُرْبَى ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي حَضَانَتِهِنَّ قُرْبُ الدَّرَجِ ، وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ بِخِلَافِهِنَّ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ ، فَاعْتُبِرَ فِيهِنَّ قُرْبُ الدَّرَجِ ، فَإِذَا عُدِمَ خَالَاتُ الْأُمَّهَاتِ وَخَالَاتُ الْآبَاءِ وَعَمَّاتُهُ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ بَعْدَهُنَّ إِلَى بَنَاتِ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ إِلَى بَنَاتِ بَنَاتِ الْإِخْوَةِ ثُمَّ إِلَى بَنَاتِ الْعَصَبَةِ ثُمَّ إِلَى بَنَاتِ الْخَالَاتِ ، ثُمَّ إِلَى بَنَاتِ الْعَمَّاتِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ . وَإِذَا اسْتَوْضَحْتَ مَا قَرَّرْتُهُ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ صَحَّ لَكَ التَّفْرِيعُ عَلَيْهَا عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْقُرَابَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِهَاتِ ، وَسَنَذْكُرُ تَفَرُّدَ الرَّجُلِ بِهَا ، وَاشْتِرَاكَهُمْ مَعَ النِّسَاءِ فِيهَا مِنْ بَعْدُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .



مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا وِلَايَةَ لِأُمِّ أَبِي الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ قَرَابَتَهَا بِأَبٍ لَا بِأُمٍّ فَقَرَابَةُ الصَّبِيِّ مِنَ النِّسَاءِ أَوْلَى " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ كُلُّ ذَكَرٍ لَا يَرِثُ فَلَا حَضَانَةَ لَهُ : لِأَنَّهُ عُدِمَ آلَةَ التَّرْبِيَةِ مِنَ الْأُنُوثِيَّةِ وَفَقَدَ قُوَّةَ النَّسَبِ لِسُقُوطِ لِلْمِيرَاثِ فَجَرَى مَجْرَى الْأَجَانِبِ ، فَمِنْهُمْ أَبُو الْأُمِّ وَلَا حَضَانَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ الْخَالُ وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ ، وَبَنُو الْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِهَؤُلَاءِ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ حَضَانَةٌ ، فَلَا حَضَانَةَ لِبَنَاتِهِمْ لِإِدْلَائِهِنَّ بِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا ، فَصِرْنَ فِيهِ أَضْعَفَ مِنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ : أَفَلَيْسَ إِذَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْكَافِرَةِ وَالْفَاسِقَةِ وَذَاتِ الزَّوْجِ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَةُ بَنَاتِهِنَّ ، وَإِنْ أَدْلَيْنَ بِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا ، فَهَلَّا كَانَتِ الْمُدْلِيَةُ بِذَكَرٍ لَا يَرِثُ فِي اسْتِحْقَاقِهَا كَذَلِكَ ؟ قِيلَ : لِأَنَّ سُقُوطَ الْحَضَانَةِ بِالْكُفْرِ وَالرِّقِّ وَالْفِسْقِ لِعَارِضِ نَقْصٍ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ الَّذِي تَسْتَحِقُّ بِهِ الْحَضَانَةَ ، وَقَدْ يَزُولُ فَتَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَلَيْسَ كَمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الذُّكُورِ الَّذِينَ لَا يَرْثُونَ لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا لِعَدَمِ النَّسَبِ لَا لِنَقْصِ عِرْضٍ فَافْتَرَقُوا ؛ فَعَلَى هَذَا فَلَا حَضَانَةَ لِأُمِّ أَبِي الْأُمِّ وَلَا لِأُمَّهَاتِ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ جَدَّةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَبٌ بَيْنَ أُمَّيْنِ . فَإِنِ انْفَرَدَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ مِنَ الْقَرَابَاتِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا فَهَلْ يُسَاوِينَ الْأَجَانِبَ فِيهَا ، وَيَصِرْنَ أَحَقَّ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُنَّ وَالْأَجَانِبَ فِيهَا سَوَاءٌ ، إِنْ قَدِمُوا مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى دُونَ الِاسْتِحْقَاقِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهَا بَعْدَ عَدَمِ مُسْتَحِقِّهَا ؛ لِتَمَيُّزِهِمْ بِقَرَابَةٍ بَانُوا بِهَا جَمِيعَ الْأَجَانِبِ ، فَعَلَى هَذَا لَوِ اجْتَمَعَ فِيهَا الذُّكُورُ ، وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ مِنَ الْإِنَاثِ فَفِي أَحَقِّهِمْ بِهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الذُّكُورَ أَحَقُّ بِهَا لِقُرْبِهِمْ مِمَّنْ أَدْلَى بِهِمْ لِبُعْدِهِمْ ، فَيَكُونُ أَبُو الْأُمِّ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ مِنْ أُمِّهِ ، وَالْخَالُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ بِنْتِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْإِنَاثَ مَعَ بَعْدَهُنَّ أَحَقُّ بِهَا مِمَّنْ أَدْلَيْنَ بِهِ مِنَ الذُّكُورِ مَعَ قُرْبِهِمْ لِاخْتِصَاصِهِنَّ بِالْأُنْثَوِيَّةِ الَّتِي هِيَ آلَةُ التَّرْبِيَةِ وَمَقْصُودُ الْحَضَانَةِ ، فَتَكُونُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ

أَحَقَّ مِنْ أَبِيهَا ، وَبِنْتُ الْخَالِ أَحَقَّ بِهَا مِنَ الْخَالِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا انْفَرَدَ الذُّكُورُ مِنْهُمْ عَنِ الْإِنَاثِ ، وَتَنَازَعَ الْحَضَانَةَ مِنْهُمُ اثْنَانِ نُظِرَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وِلَادَةٌ كَأَبِي الْأُمِّ وَالْخَالِ كَانَتِ الْحَضَانَةُ لِمَنِ اخْتُصَّ مِنْهُمَا بِالْوِلَادَةِ فَتَكُونُ لِأَبِي الْأُمِّ دُونَ الْخَالِ لِبَعْضِيَّتِهِ ، وَأُجْرِيَ حُكْمُ الْأُبُوَّةِ عَلَيْهِ فِي سُقُوطِ الْقَوَدِ عَنْهُ وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا وِلَادَةٌ كَالْخَالِ وَالْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ، فَيَتَقَرَّعُ بَيْنَهُمَا فِيهَا وَلَا اعْتِبَارَ بِمَنْ أَدْلَيَا بِهِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ مَعَ وُجُودِ مُسْتَحِقِّهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ أَشْبَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا مِنْهُمَا مَنْ قَوِيَ بِسَبَبِ إِدْلَائِهِ ، فَيَكُونُ الْخَالُ لِإِدْلَائِهِ بِالْأُمِّ أَحَقَّ بِهَا مِنَ الْعَمِّ لِلْأُمِّ لِإِدْلَائِهِ بِالْأَبِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْأُمُّ ، وَلَوْ كَانَ ابْنَ أَخٍ لِأُمِّ وَعَمٍّ لِأُمٍّ الأحق بالحضانة ، كَانَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ أَحَقَّ بِهَا مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِإِدْلَائِهِ لِأُمِّ الْأَبِ الَّتِي هِيَ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ، وَهَكَذَا لَوِ انْفَرَدَ النِّسَاءُ مِنْهُمْ عَنِ الذُّكُورِ ، وَتَنَازَعَهَا مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ وَكَانَتْ فِي إِحْدَاهُمَا وِلَادَةٌ لَيْسَتْ فِي الْأُخْرَى الأحق بالحضانة كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ مَعَ بِنْتِ الْخَالِ كَانَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ أَحَقَّ بِهَا لِأَجْلِ الْوِلَادَةِ مِنْ بِنْتِ الْخَالِ . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا وِلَادَةٌ كَبِنْتِ الْخَالِ وَبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ كَانَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ : وَلَكِنْ لَوْ تَنَازَعَ فِيهَا مِنْهُنَّ أُنْثَى وَذَكَرٌ ، وَلَيْسَ يُدْلِي وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ الأحق بالحضانة كَانَتِ الْأُنْثَى أَحَقَّ بِهَا مِنَ الذَّكَرِ وَجْهًا وَاحِدًا لِاخْتِصَاصِهَا بِآلَةِ التَّرْبِيَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الذَّكَرِ وِلَادَةٌ سَوَاءٌ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا حَقَّ لِأَحَدٍ مَعَ الْأَبِ غَيْرَ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا فَأَمَّا أَخَوَاتُهُ وَغَيْرُهُنَ فَإِنَّمَا حُقُوقُهُنَّ بِالْأَبِ فَلَا يَكُونُ لَهُنَّ حَقٌّ مَعَهُ وَهُنَّ يُدْلِينَ بِهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اجْتِمَاعُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ فِي الْحَضَانَةِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ انْفِرَادَ النِّسَاءِ بِهَا ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الرِّجَالَ بِهَا عَلَى النِّسَاءِ كَمَا قَدَّمَ انْفِرَادَ النِّسَاءِ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ لِيَكُونَ حُكْمُ اجْتِمَاعِهِمَا مَبْنِيًّا عَلَى مَا اسْتَقَرَّ مِنْ حُكْمِ انْفِرَادِهِمَا . فَإِذَا اجْتَمَعَ الرِّجَالُ مِنْ أَقَارِبِ الْمَوْلُودِ يَتَنَازَعُونَ حَضَانَتَهُ ، مُنْفَرِدِينَ عَنِ النِّسَاءِ فَلَا حَقَّ فِيهَا لِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ وَارِثٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ضَعْفِ قِسْمِهِمْ لِسُقُوطِ مِيرَاثِهِمْ وَتَمَيُّزِهِمْ عَمَّنْ لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ بِعَدَمِ الْأُنُوثِيَّةِ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ الْأَقْوَى فِي اسْتِحْقَاقِ

الْحَضَانَةِ ، وَإِذَا اخْتَصَّتْ بِالْوَرَثَةِ مِنَ الذُّكُورِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهَا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا وَاحِدًا ، وَهُوَ الْأَخُ لِلْأُمِّ : لِأَنَّهُ لَا يَرْثِ مِنْ جِهَتِهَا ذَكَرٌ سِوَاهُ ، وَكَثُرَ مُسْتَحِقُّوهَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لِكَثْرَةِ الْوَرَثَةِ مِنْهُمْ وَلَا يَرْثِ مِنْهُمْ إِلَّا عَصَبَةٌ _ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَحَقُّ الذُّكُورِ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْوَرَثَةِ الْأَبُ لِاخْتِصَاصِهِ بِمُبَاشَرَةِ الْوِلَادَةِ وَتَمَيُّزِهِ بِفَضْلِ الْحُنُوِّ وَالشَّفَقَةِ ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُ إِلَى آبَائِهِ الَّذِينَ وَلَدُوهُ ، وَيَتَقَدَّمُ بِهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، وَيَكُونُ أَبْعَدُ الْآبَاءِ دَرَجَةً أَحَقَّ بِهَا مِنَ الْإِخْوَةِ ، وَإِنْ قَرُبُوا ، فَإِذَا عُدِمَ الْأَجْدَادُ في الحضانة انْتَقَلَتْ بَعْدَهُمْ إِلَى الْإِخْوَةِ ، فَيُقَدَّمُ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ إِنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا عُدِمَ الْإِخْوَةُ حضانة الولد فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ يَسْتَحِقُّهَا بَعْدَهُمْ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى بَنِي الْإِخْوَةِ ، وَيَتَقَدَّمُونَ بِهَا عَلَى الْأَعْمَامِ لِقُوَّةِ تَعَصُّبِهِمْ فِي حَجْبِ الْأَعْمَامِ عَنِ الْمِيرَاثِ ، فَيَتَقَدَّمُ بِهَا ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَلَا حَقَّ فِيهَا لِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ : لِأَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُمْ إِلَى أَوْلَادِهِمَا وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُمْ إِلَى الْأَعْمَامِ فَيَتَقَدَّمُ بِهَا الْعَمُّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ : لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهَا إِلَى أَوْلَادِهَا وَإِنْ جَعَلُوا يَتَقَدَّمُونَ بِهَا عَلَى أَعْمَامَ الْأَبِ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُمْ إِلَى بَنِي الْأَعْمَامِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا تَنْتَقِلُ بَعْدَ الْإِخْوَةِ إِلَى الْأَعْمَامِ دُونَ بَنِي الْإِخْوَةِ لِقُوَّتِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ عَلَى غَيْرِ الْإِخْوَةِ فَإِذَا عُدِمَ الْأَعْمَامُ انْتَقَلَتْ إِلَى بَنِي الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلُوا دُونَ بَنِي الْأَعْمَامِ ، وَإِنْ قَرُبُوا عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا لِاخْتِصَاصِ بَنِي الْإِخْوَةِ بِالْمَحْرَمِ دُونَ بَنِي الْأَعْمَامِ يَتَقَدَّمُونَ بِهَا وَإِنْ سَفَلُوا عَلَى أَعْمَامِ الْأَبِ فَإِذَا عُدِمَ بَنُو الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ فَفِي مُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ بَعْدَهُمْ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تَنْتَقِلُ بَعْدَهُمْ إِلَى بَنِي الْأَعْمَامِ إِذَا قِيلَ يَتَقَدَّمُ بِهَا بَنُو الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفَلُوا عَلَى الْعَمِّ ثُمَّ يَنْتَقِلُ بَعْدَهُمْ إِلَى عَمِّ الْأَبِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى عَمِّ الْأَبِ يَتَقَدَّمُ بِهَا عَلَى بَنِي الْعَمِّ إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْعَمَّ مُقَدَّمٌ بِهَا عَلَى بَنِي الْإِخْوَةِ فَإِذَا عُدِمَ عَمُّ الْأَبِ انْتَقَلَتْ بَعْدَهُ إِلَى بَنِي الْعَمِّ يَتَقَدَّمُونَ بِهَا وَإِنْ سَفَلُوا عَلَى بَنِي الْعَمِّ ، وَإِنْ قَرُبُوا لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْقُرْبِ وَتَسَاوِيهِمْ فِي عَدَمِ الْمَحْرَمِ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فِي بَنِي أَبٍ بَعْدَ أَبٍ ، فَإِذَا عُدِمَ جَمِيعُ الْعَصَبَاتِ حضانة الولد لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى الْمُعْتَقِ فِيهَا حَقٌّ : لِأَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ بِالْعِتْقِ حَقَّ نَفْسِهِ عَنِ الْمُعْتِقِ فَسَقَطَتْ حَضَانَتُهُ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَوْلَى الْمُعْتَقِ نَسَبٌ هُوَ أَبْعَدُ مَنْ نَسَبِ مَنْ حَضَرَ ، فَهَلْ يَتَرَجَّحُ بِوِلَايَةِ مَنْ بَعْدِهِ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ كَعَمٍّ وَعَمِّ أَبٍ مُعْتَقٍ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : يَتَقَدَّمُ بِهِ وَإِنْ بَعُدَ لِجَمْعِهِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ يَجْرِي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ التَّعْصِيبِ فَتَكُونُ الْحَضَانَةُ لِعَمِّ الْأَبِ لِوَلَائِهِ دُونَ الْعَمِّ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ بِهِ : لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْحَضَانَةَ فَلَمْ يَتَرَجَّحْ بِهِ الْحَضَانَةُ إِلَّا مَعَ التَّكَافُؤِ فَيَكُونُ الْعَمُّ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ بِقُرْبِهِ مِنْ عَمِّ الْأَبِ مَعَ وَلَائِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ حُكْمُ مَا أَوْضَحْنَا مِنْ حُكْمِ النِّسَاءِ إِذَا انْفَرَدُوا عَنِ الرِّجَالِ ، وَمِنْ حُكْمِ الرِّجَالِ إِذَا انْفَرَدَتْ عَنِ النِّسَاءِ تَرَتَّبَتْ عَلَى ذَلِكَ حُكْمُ اجْتِمَاعِ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ الأحق بالحضانة ، فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَأَحَقُّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بِالْحَضَانَةَ الْأُمُّ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي وَلِأَنَّهَا مُبَاشَرِةٌ لِلْوِلَادَةِ قَطْعًا وَإِحَاطَةً وَهِيَ فِي الْأَبِ مَظْنُونَةٌ ، وَلِأَنَّهَا أَكْثَرُ حُنُوًّا وَإِشْفَاقًا ، وَلِأَنَّهَا بِتَرْبِيَتِهِ أَخْبَرُ وَعَلَى التَّشَاغُلِ لِحَضَانَتِهِ أَصْبَرُ ، فَإِذَا أُعْدِمَتِ الْأُمُّ فَأُمُّهَا ؛ لِأَنَّهَا تَلِي الْأُمَّ فِي مَعَانِيهَا ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ يَتَقَدَّمْنَ عَلَى الْأَبِ مَعَ قُرْبِهِ . فَإِذَا عُدِمَتِ الْأُمُّ وَأُمَّهَاتُهَا الأحق بالحضانة انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ إِلَى الْأَبِ ، وَلَا وَجْهَ لِمَا دَلَّ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ تَقْدِيمِ مَنْ أَدْلَى بِالْأُمِّ مِنَ النِّسَاءِ كَالْخَالَاتِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ : لِأَنَّ فِي الْأَبِ مِنَ الْوِلَادَةِ ، وَالِاخْتِصَاصِ بِالنَّسَبِ ، وَفَضْلِ الْحُنُوِّ وَالشَّفَقَةِ مَا لَا يَكُونُ فِيمَنْ عُدِمَ الْوِلَادَةَ وَيَكُونُ مَنِ اخْتُصَّ بِالْوِلَادَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ فَمَنْ عُدِمَ الْوِلَادَةَ ، فَإِنْ تَسَاوَى فِي الْوِلَادَةِ أَبَوَانِ الأحق بالحضانة قُدِّمَتِ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ بِالْأُنُوثِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ بِالتَّرْبِيَةِ ، فَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا إِلَى الْأَبِ ، فَإِنْ عُدِمَ انْتَقَلَتْ إِلَى أُمِّهِ ، وَمَنْ عَلَا تَقَدَّمَ عَلَى أَبِيهِ ، فَإِنْ عُدِمَ أُمَّهَاتُ الْأَبِ انْتَقَلَتْ إِلَى أَبِي الْأَبِ وَهُوَ الْجَدُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتِهِ ثُمَّ إِلَى أَبِي الْجَدِّ ثُمَّ أُمَّهَاتِهِ عَلَى هَذَا ، حَتَّى تَسْتَوْعِبَ عَمُودَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مَعَ وُجُودِ الْوِلَادَةِ فِيهِمْ مَنْ عُدِمَهَا ، فَإِذَا عُدِمَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ الأحق بالحضانة فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مُسْتَحِقِّ الْحَضَانَةِ بَعْدَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ جَمِيعَ النِّسَاءِ مِنَ الْأَقَارِبِ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ فَتُقَدَّمُ الْأَخَوَاتُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ ، وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ مِنَ الْبَنَاتِ عَلَى جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ لِمَا فِيهِمْ مِنَ الْأُنُوثِيَّةِ الَّتِي هِيَ بِالْحَضَانَةِ أَخَصُّ مَعَ الِاشْتِرَاكِ فِي الْقَرَابَةِ ، وَإِنْ تَفَاضَلُوا فِيهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ جَمِيعَ الْعَصَبَاتِ بَعْدَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ أَحَقُّ مِنْ جَمِيعِ النِّسَاءِ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ ، وَمَنْ يُدْلِي بِهِنَّ مِنْ بَنَاتِهِنَّ لِاخْتِصَاصِ الْعَصِبَاتِ بِالنَّسَبِ وَاسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْقِيَامِ بِتَأْدِيبِ الْمَوْلُودِ وَتَقْوِيمِهِ وَلِقُوَّتِهِمْ بِاسْتِحْقَاقِ مِيرَاثِهِ وَاخْتِصَاصِهِمْ بِنَقْلِهِ إِلَى وَطَنِهِمْ ، فَصَارُوا بِذَلِكَ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ ، بِخِلَافِ مَنْ عُدِمَ هَذِهِ الْمَعَانِيَ مِنَ النِّسَاءِ .

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : وَهُوَ أَصَحُّهَا أَنَّهُ يَتَرَجَّحُ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى الْعُمُومِ مَعَ تَفَاضُلِ الدَّرَجِ ، وَيَتَرَتَّبُونَ تَرْتِيبَ الْعَصَبَاتِ فِي دَرَجَتِهِ ؛ فَالْمُسَاوِي لِلْأُمِّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ أَقْرَبَ قُدِّمُوا وَإِنْ كَانَ النِّسَاءُ أَقْرَبَ قُدِّمْنَ وَإِنِ اسْتَوَى الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي الدَّرَجِ قُدِّمَ النِّسَاءُ فِيهَا عَلَى الرِّجَالِ لِاخْتِصَاصِهِنَّ بِالْأُنُوثِيَّةِ ، فَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ إِلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَتُقَدَّمْنَ الْأَخَوَاتُ لِأُنُوثَتِهِنَّ ثُمَّ تَنْتَقِلُ بَعْدَهُنَّ إِلَى الْإِخْوَةِ ، فَإِذَا عُدِمُوا انْتَقَلَتْ إِلَى بَنَاتِ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ إِلَى بَنِي الْإِخْوَةِ . فَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ أُخْتٍ وَابْنُ أَخٍ الأحق بالحضانة كَانَتْ بِنْتُ الْأَخِ أَحَقَّ مِنَ الْأُخْتِ ، وَإِنْ كَانَ مُدْلِيًا بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ اعْتِبَارًا بِأُنُوثِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّ فَإِذَا عُدِمَ دَرَجَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ الْمُسَاوِينَ لِلْوَلَدِ فِي دَرَجَتِهِ الأحق بالحضانة انْتَقَلَتْ بَعْدَهُمْ إِلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِيهِمْ وَهُمْ مِنْ مُسَاوِي الْأَبَوَيْنِ فِي دَرَجَتِهِمَا الْخَالَاتُ ، وَالْمُسَاوِينَ لِلْأَبِ فِي دَرَجَتِهِ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ لِإِدْلَائِهِنَّ بِالْأُمِّ الَّتِي هِيَ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْأَبِ ، تَنْتَقِلُ بَعْدَهُنَّ إِلَى الْعَمَّاتِ يَتَقَدَّمُونَ فِيهَا عَلَى الْأَعْمَامِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ بَعْدَهُنَّ إِلَى الْأَعْمَامِ فَإِذَا عُدِمَ الْأَعْمَامُ انْتَقَلَتْ إِلَى بَنَاتِ الْخَالَاتِ ثُمَّ إِلَى بَنَاتِ الْعَمَّاتِ ثُمَّ إِلَى بَنَاتِ الْعَمِّ ثُمَّ إِلَى بَنِي الْعَمِّ . فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الدَّرَجَةَ انْتَقَلْتَ إِلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَهِيَ الدَّرَجَةُ الَّتِي تُسَاوِي دَرَجَةَ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ فَيُسَاوِي دَرَجَةَ الْجَدَّةِ خَالَاتُ الْأُمِّ وَتُسَاوِي دَرَجَةَ الْجَدِّ أَعْمَامُ الْأَبِ وَعَمَّاتُهُ فَتَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ إِلَى خَالَاتِ الْأُمِّ ثُمَّ إِلَى خَالَاتِ الْأَبِ ثُمَّ إِلَى عَمَّاتِ الْأَبِ ثُمَّ إِلَى أَعْمَامِ الْأَبِ . ثُمَّ إِلَى أَوْلَادِهِمْ فَتَكُونُ بَعْدَهُمْ لِبَنَاتِ خَالَاتِ الْأُمِّ ثُمَّ لِبَنَاتِ خَالَاتِ الْأَبِ ثُمَّ لِبَنَاتِ عَمَّاتِ الْأَبِ ثُمَّ لِبَنَاتِ أَعْمَامِ الْأَبِ ثُمَّ لِبَنِي أَعْمَامِ الْأَبِ ثُمَّ تُسْتَعْلَى عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الدَّرَجِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

فَصْلٌ : فَلَوِ اجْتَمَعَ مَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْحَضَانَةِ خُنْثَى مُشْكِلٌ نُظِرَ فِي مُسْتَحِقِّهَا ، فَإِنْ كَانَ رَجُلًا لَمْ يُسَاوِهِ الْخُنْثَى فِيهَا ، لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً وَهَلْ يَتَقَدَّمُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَدَمِ الرِّجَالِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقُّهَا امْرَأَةً لَمْ يُسَاوِهَا الْخُنْثَى ، وَهَلْ يَتَقَدَّمُ بِذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ إِذَا تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ بِعَدَمِ الْحُكْمِ بِأَنَّهُ امْرَأَةٌ فَلَوْ أَخْبَرَ الْخُنْثَى عَنِ اخْتِيَارِهِ لِنَفْسِهِ بِأَنَّهُ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ عُمِلَ عَلَى قَوْلِهِ فِي سُقُوطِ الْحَضَانَةِ ، وَهَلْ يُعْمَلُ عَلَى قَوْلِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يُعْمَلُ عَلَى قَوْلِهِ : لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِنَفْسِهِ .

وَالثَّانِي : لَا يُعْمَلُ عَلَى قَوْلِهِ : لِتُهْمَتِهِ .

فَصْلٌ : إِذَا وَقَعَ التَّنَازُعُ فِي كَفَالَةِ الْمَوْلُودِ ، وَلَهُ زَوْجَةٌ كَبِيرَةٌ نُظِرَ ، فَإِنْ أَمْكَنَ ، اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا أَوِ اسْتِمْتَاعِهَا بِهِ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِكَفَالَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً مِنْ جَمِيعِ قِرَابَاتِهِ ؛ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْمَوَدَّةِ ، فَكَانَ أَسْكَنَ إِلَيْهَا ، وَكَانَتْ أَعْطَفَ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا وَاسْتِمْتَاعُهَا بِهِ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي كَفَالَتِهِ ، وَأَقَارِبُهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَحَقُّ مِنْهُمَا بِهِ ، فَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ أَقَارِبِهِ ، فَهَلْ يَتَرَجَّحُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأَقَارِبِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : يَتَرَجَّحُ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَيَكُونُ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ مِنْ جَمِيعِهِمْ لِجَمْعِهَا بَيْنَ سَبَبَيْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا تَتَرَجَّحُ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا ، وَتَقِفُ فِي الْكَفَالَةِ عَلَى دَرَجَتِهَا مِنَ الْقَرَابَةِ الَّتِي هِيَ أَخَصُّ بِالْكَفَالَةِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَوْلُودُ جَارِيَةً ، وَلَهَا زَوْجٌ كَبِيرٌ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا كَانَ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ فَالْأَقَارِبُ أَحَقُّ بِكَفَالَتِهَا مِنْهُ ، فَإِنْ شَارَكَهُمْ فِي الْقَرَابَةِ فَهَلْ يَتَرَجَّحُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَلِيُّهُمْ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبًا أَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ غَيْرَ رَشِيدٍ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : هَذَا كَمَا قَالَ الْجَدُّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ نَقْصِهِ في الحضانة بِرِقٍّ ، أَوْ كُفْرٍ ، أَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى سَلَامَتِهِ ، وَكَذَلِكَ أُمُّ الْأُمِّ تَقُومُ مَقَامَ الْأُمِّ عِنْدَ مَوْتِهَا ، وَنَقْصِهَا في الحضانة وَمَعَ غَيْبَتِهَا . فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ نَقَلْتُمُ الْحَضَانَةَ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا بِالْغَيْبَةِ ، وَلَمْ تَنْقُلُوا وِلَايَةَ النِّكَاحِ عَنِ الْغَائِبِ ؟ قِيلَ : لِأَنَّ الْغَيْبَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِهَا حَقُّ الْوَلِيِّ ، وَتَمْنَعُ مِنَ الْكَفَالَةِ فَسَقَطَ بِهَا حَقُّ الْكَفِيلِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ يَتَقَدَّمُ بِالْحَضَانَةِ ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ الْمَوْلُودِ بَيْنَهُمْ فِي الْكَفَالَةِ فَأَصْلُ تَخْيِيرِهِ يَكُونُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ : الْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا تَخْيِيرَ بَيْنَ غَيْرِهِمَا مَعَ وُجُودِهِمَا ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْأُمُّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَبِ وَبَيْنَ جَمِيعِ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ ، وَكُنَّ فِي تَخْيِيرِ الْمَوْلُودِ بَيْنَ الْأَبِ وَبَيْنَهُنَّ كَالْأُمِّ ، وَلَوْ عُدِمَ الْأَبُ مَعَ بَقَاءِ الْأُمِّ ، خُيِّرَ الْمَوْلُودُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيعِ آبَاءِ الْأَبِ مِنْ سَائِرِ الْأَجْدَادِ ، وَكَانُوا فِي تَخْيِيرِ الْمَوْلُودِ بَيْنَ الْأُمِّ وَبَيْنَهُمْ كَالْأَبِ ، وَإِذَا وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَبِ وَجَمِيعِ الْجَدَّاتِ وَبَيْنَ الْأُمِّ وَجَمِيعِ الْأَجْدَادِ ، ثَبَتَ

التَّخْيِيرُ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَجْدَادِ وَجَمِيعِ الْجَدَّاتِ ، وَهَذَا مِمَّا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ . فَأَمَّا تَخْيِيرُ الْمَوْلُودِ بَيْنَ الْأُمِّ وَبَيْنَ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَالْأَجْدَادِ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَيْنَهُمْ فَفِيهِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا وَتَكُونُ الْأُمُّ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَكَذَلِكَ أَبُو أَبِي الْأَبِ وَكَذَلِكَ الْعَصَبَةُ يَقُومُونَ مَقَامَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ مَعَ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمِّهَاتِهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْجَدُّ أَبُو أَبِي الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ نَقْصِهِ في الحضانة وَالْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ تَقُومُ مَقَامَ الْأُمِّ ، عِنْدَ مَوْتِهَا أَوْ نَقْصِهَا ، فَأَمَّا تَخْيِيرُ الْمَوْلُودِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّي حَضَانَتِهِ فَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، وَالْأُمِّ وَالْأَبِ ، وَلَا تَخْيِيرَ بَيْنَ غَيْرِهِمَا مَعَ وُجُودِهِمَا ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْأُمُّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَبِ وَبَيْنَ جَمِيعِ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ وَإِنْ عُدِمَ الْأَبُ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَجَمِيعِ آبَاءِ الْأَبِ ، هَذَا فِيمَا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَخْيِيرِهِ بَيْنَ الْأُمِّ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَا وَتَكُونُ الْأُمُّ أَحَقَّ بِكَفَالَتِهِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالْوِلَادَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُخَيَّرُ كَمَا يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَبِ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ مُنَاسِبُونَ كَالْأَبِ وَلِحَدِيثِ عُمَارَةَ الْجُرَمِيِّ قَالَ : خَيَّرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي وَقَالَ لِأَخٍ لِي هُوَ أَصْغَرُ مِنِّي ، وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ لَخَيَّرْتُهُ . فَأَمَّا تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْأَبِ وَبَيْنَ غَيْرِ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا مِنْ نِسَاءِ الْحَضَانَةِ ، فَإِنْ أَدْلَيْنَ بِالْأَبِ لَمْ يُخَيَّرْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْأَبِ ، وَإِنْ أَدْلَيْنَ بِالْأُمِّ كَالْخَالَاتِ فَفِي تَخْيِيرِهِ بَيْنَ الْأَبِ وَبَيْنَهُنَّ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ ، فَأَمَّا تَخْيِيرُهُ بَيْنَ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ ، وَبَيْنَ سَائِرِ النِّسَاءِ سِوَى الْأُمَّهَاتِ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : لَا يُخَيَّرُ وَتَكُونُ الْعَصَبَاتُ أَحَقَّ . وَالثَّانِي : لَا وَيَكُونُ نِسَاءُ الْقُرَابَاتِ أَحَقَّ . وَالثَّالِثُ : بَيْنَ عَصَبَاتِهِ وَبَيْنَ نِسَاءِ قِرَابَاتِهِ إِذَا تَسَاوَتْ دَرَجَتُهُمْ ، فَإِنْ تَسَاوَى اثْنَانِ فِي عَصَبَتِهِ لِأَخَوَيْنِ أَوِ اثْنَتَانِ مِنْ قِرَابَاتِهِ كَالْأُخْتَيْنِ الأحق بالحضانة ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا .

وَالثَّانِي : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُخَيَّرُ وَيَسْتَحِقُّهُ مِنْ قُرِعَ مِنْهُمَا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا أَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي نَكَحَ بِهِ الْمَرْأَةَ كَانَ بَلَدَهُ أَوْ بَلَدَهَا فَسَوَاءٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ " إِذَا قَالَ أَرَدْتُ النَّقْلَةَ وَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مُرْضَعًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ . إِذَا انْتَقَلَ الْأَبُ عَنْ وَطَنِ الْأُمِّ لِاسْتِيطَانِ غَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ الأحق بكفالة الولد يَكُونُ بِوَلَدِهِ أَحَقَّ مِنْ أُمِّهِ سَوَاءٌ كَانَ رَضِيعًا فِي زَمَانِ الْحَضَانَةِ أَوْ فَطِيمًا فِي زَمَانِ الْكَفَالَةِ ، وَهَكَذَا لَوْ أَقَامَ الْأَبُ وَانْتَقَلَتِ الْأُمُّ الأحق بكفالة الولد ، كَانَ الْأَبُ أَحَقَّ بِالْوَلَدِ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بَلَدَهُ أَوْ بَلَدَهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنِ انْتَقَلَتِ الْأُمُّ إِلَى بَلَدِهَا الَّذِي نَكَحَهَا فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنِ انْتَقَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ : لِأَنَّ حِفْظَ نَسَبِهِ مُخْتَصٌّ بِأَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِمَصَالِحِهِ لِثُبُوتِ التَّوَارُثِ بِهِ ، وَلَوْ خَرَجَ لِسَفَرِ حَاجَةٍ الأحق بكفالة الولد فَالْأَمْرُ عَلَى حَقِّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ لِمَا يَنَالُهُ مِنْ شَقَاءِ السَّفَرِ وَكَثْرَةِ الْخَطَرِ فَلَوِ اخْتَلَفَا فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ الْأَبُ أُرِيدُهُ لِلنَّقْلِ فِي الِاسْتِيطَانِ وَقَالَتِ الْأُمُّ : بَلْ تُرِيدُهُ لِلْحَاجَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَزْمُهُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي كَفَالَةِ وَلَدِهِ جَازَ . وَلَوْ أَرَادَتِ الْأُمُّ الِاسْتِنَابَةَ لَمْ يَجُزْ : لِاخْتِصَاصِ الْأَبِ بِالْمُرَاعَاةِ ؛ وَهِيَ تُمَكِّنُهُ مِنَ الِاسْتِنَابَةِ ، وَاخْتِصَاصُ الْأُمِّ بِمُبَاشَرَةِ التَّرْبِيَةِ ؛ وَهَى مَعْقُودَةٌ مَعَ الِاسْتِنَابَةِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَكَذَلِكَ الْعَصَبَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ الْأُمُّ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ فَتَكُونُ أَوْلَى " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : يَعْنِي أَنَّ الْعَصَبَةَ بَعْدَ الْأَبِ يَقُومُونَ مَقَامَهُ في الحضانة إِذَا انْتَقَلُوا فِي إِخْرَاجِهِ مَعَهُمْ لِحِفْظِ نَسَبِهِ بِهِمْ ، كَالْأَبِ ، فَإِنِ انْتَقَلَ بَعْضُهُمْ وَأَقَامَ بَعْضُهُمْ ، فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَنْتَقِلَ أَبَاعِدُهُمْ وَيُقِيمَ أَقَارِبُهُمْ ؛ فَالْمُقِيمُونَ أَوْلَى . وَالثَّانِي : أَنْ يَنْتَقِلَ أَقَارِبُهُمْ وَيُقِيمَ أَبَاعِدُهُمْ ؛ فَالْمُنْتَقِلُونَ أَوْلَى بِهِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ يَتَسَاوَوْا فِي الدَّرَجَةِ قُرْبًا وَبُعْدًا ؛ فَالْمُقِيمُونَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْمُنْتَقِلِينَ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي حِفْظِ نَسَبِهِ وَحُصُولِ الدَّعَةِ بِإِقَامَتِهِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا حَقَّ لِمَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ فِي وَلَدِ الْحُرِّ ، وَإِذَا كَانَ وَلَدُ الْحُرِّ مَمَالِيكَ فَسَيِّدُهُمْ أَحَقُّ بِهِمْ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَا حَقَّ لِلْمَمْلُوكِ فِي حَضَانَةِ وَلَدِهِ : لِأَنَّ فِي الْحَضَانَةِ وِلَايَةً لَا تَسْتَحِقُّ مَعَ الرِّقِّ ، وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَمَنْ رَقَّ بَعْضُهُ حضانة الولد : لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ ، فَإِنْ عَتَقُوا زَاحَمُوا أَهْلَ الْحَضَانَةِ فِيهَا وَلَا يَمْنَعُهُمْ ثُبُوتُ الْوَلَاءِ عَلَيْهِمْ مُنَازَعَةَ مَنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ؛ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْحُرِّيَّةِ وَلِكَمَالِ التَّصَرُّفِ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِذَا كَانُوا مِنْ حُرَّةٍ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِمْ وَلَا يُخَيَّرُونَ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لَا يَخْلُو دُخُولُ الرِّقِّ بَيْنَ الْوَلَدِ وَأَبَوَيْهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ حُرًّا وَأَبَوَاهُ مَمْلُوكَيْنِ حضانة الولد وكفالته ؛ فَلَا حَضَانَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِرِقِّهِ ، وَلَا لِسَيِّدِهِ : لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي وَلَدِ مَمْلُوكِهِ لِحُرِّيَّتِهِ وَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْعَادِمِ لِأَبَوَيْهِ فَيَقُومُ بِكَفَالَتِهِ وَنَفَقَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إِلَى أَنْ يُرَاهِقَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ مُرَاعَاةِ غَيْرِهِ ، وَيَقْدِرَ عَلَى الِاكْتِسَابِ بِنَفْسِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْبُلُوغُ إِلَّا فِي حَقِّ الْأَبَوَيْنِ : لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَالُ الضَّرُورَةِ ، وَفِي حَقِّ الْأَبَوَيْنِ كَمَالُ الْوَلَدِ . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَمْلُوكًا وَأَبَوَاهُ حُرَّيْنِ حضانة الولد وكفالته ؛ فَلَا كَفَالَةَ لَهُمَا بَعْدَ الْبَيْعِ لِرِقِّ الْوَلَدِ ، وَلَا حَضَانَةَ لِأَبِيهِ فِيمَا دُونَ السَّبْعِ ، وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِحَضَانَتِهِ فِي السَّبْعِ رَضِيعًا أَوْ فَطِيمًا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تَسْتَحِقُّهَا لِفَضْلِ حُنُوِّهَا ، وَعَجْزِ السَّيِّدِ عَنْهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَسْتَحِقُّهَا : لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ وَأَبُوهُ حُرَّيْنِ وَأُمُّهُ مَمْلُوكَةً الأحق بالحضانة ؛ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ حَاضِنًا وَكَفِيلًا لِحُرِّيَّتِهِ وَرِقِّ الْأُمِّ . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ وَأُمُّهُ مَمْلُوكَيْنِ وَأَبُوهُ حُرًّا الأحق بالحضانة ؛ فَلَا حَقَّ لِأَبِيهِ فِي حَضَانَتِهِ وَلَا فِي كَفَالَتِهِ ، فَأَمَّا أُمُّهُ ، فَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي حَضَانَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ لِسَيِّدِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي حَالِ صِغَرِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَلَّدُ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا . وَهَلْ تَصِيرُ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا مُسْتَحِقَّةً لِحَضَانَتِهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَسْتَحِقُّهَا ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا قَدْ جَعَلَهَا أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَسْتَحِقُّهَا لِأَنَّ ثُبُوتَ الرِّقِّ عَلَيْهَا مَانِعٌ مِنْ وِلَايَتِهَا .

بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ

بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بَكْرٍ أَوْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ " الْمُزَنِيُّ شَكَّ " عَنْ عَجْلَانَ أَبِي مُحْمَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ ( قَالَ ) فَعَلَى مَالِكِ الْمَمْلُوكِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الْبَالِغَيْنِ إِذَا شَغَلَهُمَا فِي عَمَلٍ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا وَيَكْسُوَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : النَّفَقَةُ تَجِبُ بِثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ : بِنَسَبٍ ، وَزَوْجِيَّةٍ وَمِلْكِ يَمِينٍ ، وَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا بِالنَّسَبِ وَالزَّوْجِيَّةِ ، فَأَمَّا مِلْكُ الْيَمِينِ فَتَجِبُ بِهِ نَفَقَاتُ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ ؛ لِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُقَدَّمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ . فَبَيَّنَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النَّفَقَةِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ ، وَلِأَنَّ السَّيِّدَ مَالِكٌ لِتَصَرُّفِ عَبْدِهِ وَكَسْبِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ حِرَاسَةِ نَفْسِهِ .

[ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ نَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ ] . فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُوبُ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ فَسَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، صَحِيحًا أَوْ زَمِنًا ، عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا ، مُكْتَسِبًا أَوْ غَيْرَ مُكْتَسِبٍ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكْتَسِبٍ ؛ أَنَفَقَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا ؛ فَالسَّيِّدُ بِالْخِيَارِ فِي اسْتِخْدَامِهِ وَالْتِزَامِ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ وَبَيْنَ الْإِذْنِ لَهُ فِي الِاكْتِسَابِ وَيَكُونُ اكْتِسَابُهُ مِلْكًا لِسَيِّدِهِ : لِأَنَّهُ أَمْلَكُ بِتَصَرُّفِهِ ، وَعَلَى السَّيِّدِ نَفَقَتُهُ ، وَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَأَخْذِ جَمِيعِ كَسْبِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ ، فَإِنِ اكْتَسَبَ وَفْقَ نَفَقَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ وَلَمْ يَلْزَمْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ نَفَقَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْكَسْبُ أَقَلَّ مِنْ نَفَقَتِهِ رَجَعَ عَلَى سَيِّدِهِ بِالْبَاقِي مِنْ نَفَقَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْكَسْبُ أَكْثَرَ مِنْ نَفَقَتِهِ رَجَعَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِفَاضِلِ كَسْبِهِ .

الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ وَجِنْسِهَا

[ الْقَوْلُ فِي مِقْدَارِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ وَجِنْسِهَا ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَذَلِكَ نَفَقَةُ رَقِيقِ بَلَدِهِمَا الشِّبَعُ لِأَوْسَاطِ النَاسِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ مِنْ أَيِّ الطَّعَامِ كَانَ قَمْحًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ ذُرَةً أَوْ تَمْرًا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : الْحُكْمُ فِي نَفَقَةِ الْعَبْدِ مُشْتَمِلٌ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا : فِي مِقْدَارِهَا . وَالثَّانِي : فِي جِنْسِهَا . فَأَمَّا مِقْدَارُهَا فَيُعْتَبَرُ بِالْكِفَايَةِ فِيمَا يَقْتَاتُهُ أَمْثَالُهُ فِي الْغَالِبِ وَلَيْسَ بِمُقَدَّرٍ ، بِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ : لِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ مُعَاوَضَةٌ وَهَذِهِ مُوَاسَاةٌ فَتُعْتَبَرُ بِالْأَغْلَبِ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ ، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ زَهِيدًا يَكْتَفِي بِالْقَلِيلِ وَهُوَ نَادِرٌ ، وَمِنْهُمْ رَغِيبٌ لَا يَكْفِيهِ إِلَّا الْكَثِيرُ وَهُوَ نَادِرٌ ، وَلَا اعْتِبَارَ فِيهِ بِالنَّادِرَيْنِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَيُعْتَبَرُ وَسَطُ الطَّرَفَيْنِ فَيَكُونُ هُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْعَبْدُ ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ، فَإِنَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ مِقْدَارًا لَا يَكْتَفِي بِهِ الْكَبِيرُ ، وَلِلْكَبِيرِ مِقْدَارًا لَا يَسْتَحِقُّهُ الصَّغِيرُ ، فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَسَبِ حَالِهِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَخْتَلِفَ مِقْدَارُهُ بِعُرْفِ الْبِلَادِ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ يَكْتَفُونَ بِالْقَلِيلِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ يَتَوَسَّطُونَ ، وَالْأَعَاجِمَ وَأَهْلَ الْجِبَالِ يُكْثِرُونَ ؛ فَلَوْ أَعْطَاهُ الْمِقْدَارَ الْمُعْتَبَرَ فِي الْعُرْفِ الْمُتَوَسِّطِ لَمْ يَخْلُ فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ وَفْقَ كِفَايَتِهِ : فَقَدْ مَلَكَهُ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ ، وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَهُ مَتَى شَاءَ إِذَا تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَارًا ، فَإِنْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يُبَدِّلَهُ بِغَيْرِهِ فِي وَقْتِ أَكْلِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ جَازَ لِيُعْتَبَرَ فِيهِ حَقُّهُ عِنْدَ الْأَكْلِ ، وَعِنْدِي إِنْ كَانَ إِبْدَالُهُ يُؤَخِّرُ أَكْلَهُ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ لَمْ يُؤَخِّرْ جَازَ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ كِفَايَتِهِ : لِأَنَّهُ زَهِيدٌ مُقَلِّلٌ فَلِلسَّيِّدِ اسْتِرْجَاعُ الْفَاضِلِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِهِ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَهَبَهُ وَلَا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا عَنْ إِذْنِهِ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ كِفَايَتِهِ : لِأَنَّهُ رَغِيبٌ مُكْثِرٌ فَيُنْظَرُ فِيهِ ؛ فَإِنْ كَانَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَوَسِّطِ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي بَدَنِهِ وَقُوَّتِهِ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُؤَثِّرًا فِي بَدَنِهِ وَقُوَّتِهِ لَزِمَ أَنْ يُتِمَّ لَهُ مِقْدَارَ كِفَايَتِهِ وَإِنْ نَدَرَتْ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ حِرَاسَةَ نَفْسِهِ .

الْقَوْلُ فِي جِنْسِ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ

[ الْقَوْلُ فِي جِنْسِ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ ] .

فَصْلٌ : وَأَمَّا جِنْسُ قُوتِهِ ، فَالْمُعْتَبَرُ بِعُرْفِ بَلَدِهِ فِيمَا يَقْتَاتَهُ غَالِبُ مُتَوَسِّطِهِمْ ، فَإِنِ اقْتَاتُوا الْحِنْطَةَ أَعْطَاهُ مِنْهَا ، وَإِنِ اقْتَاتُوا غَيْرَهَا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ تَمْرٍ كَانَ حَقُّهُ مِنْهَا ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالسَّيِّدِ إِذَا تَنَعَّمَ فَأَكَلَ السَّمِيدَ وَالْمُحَوَّرَ لِوُقُوعِ الْفَرْقِ فِي الْأَغْلَبِ بَيْنَ السَّادَةِ وَالْعَبِيدِ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالْمَعْرُوفُ هُوَ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ بِالْمَأْلُوفِ وَكَذَلِكَ حَالَةُ الْعَبْدِ فِي إِدَامِهِ ؛ يُؤْدِمُ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ فِي بَلَدِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ سَمَكٍ أَوْ دُهْنٍ أَوْ لَبَنٍ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِإِدَامِ السَّيِّدِ إِذَا تَلَذَّذَ بِأَكْلِ الدَّجَاجِ وَالْخِرْفَانِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ : لِأَنَّهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مُتَحَكِّمٌ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ مُلْتَزِمٌ ، وَعَلَى السَّيِّدِ فِي طَعَامِ عَبْدِهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ مَخْبُوزًا ، وَفِي إِدَامِهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ مَصْنُوعًا . بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّهُ حَبًّا لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلسَّيِّدِ إِذَا تَوَلَّى عَبْدُهُ صُنْعَ طَعَامِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ شَهْوَتَهُ ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَفَى خَادِمُ أَحَدِكُمْ طَعَامَهُ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُرَوِّغْ لَهُ اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَيْنِ ، وَالتَّرْوِيغُ أَنْ يُرَوِّيَهَا مِنَ الدَّسَمِ ، فَإِنِ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبِرْهُ .

الْقَوْلُ فِي كِسْوَةِ الْمَمْلُوكِ

[ الْقَوْلُ فِي كِسْوَةِ الْمَمْلُوكِ ] . مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَكِسْوَتُهُمْ كَذَلِكَ مِمَّا يَعْرِفُ أَهْلُ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَنَّهُ صُوفٌ أَوْ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ ، أَيُّ ذَلِكَ كَانَ الْأَغْلَبَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ وَكَانَ لَا يُسَمَّى مِثْلُهُ ضَيِّقًا بِمَوْضَعِهِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : كِسْوَةُ الْعَبْدِ مُعْتَبَرَةٌ بِمِثْلِ مَا اعْتُبِرَ بِهِ قُوتُهُ مِنْ غَالِبِ كِسْوَاتِ الْعَبِيدِ فِي الْبَلَدِ ، وَالْإِمَاءِ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ ، وَيَمْلِكُ الْعَبْدُ لِبَاسَ كِسْوَتِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ أَثْمَانَهَا ، وَإِذَا خَلَقَتِ اسْتَجَدَّ لَهُ السَّيِّدُ غَيْرَهَا ، وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ إِذَا كَانَ يَلْبَسُ مُرْتَفِعَ الثِّيَابِ وَنَاعِمَهَا مِنَ الْوَشْيِ وَالْحَرِيرِ أَنْ يُسَاوِيَ فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ عَبْدِهِ ، وَيَلْزَمُهُ إِذَا كَانَ يَلْبَسُ أَدْنَى الثِّيَابِ كَالْبَوَادِي وَأَهْلِ الْقُرَى أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَبْدِهِ ؛ فَقَدْ رَوَى أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَذَلِكَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ فِي مَأْكَلِهِمْ وَمَلْبَسِهِمْ بِمُسَاوَاةِ عَبِيدِهِمْ دُونَ الْمُتَمَيِّزِينَ عَنْهُمْ ، وَالسَّادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ :

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110