الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

ذَكَرْنَاهُمَا فِي قَطْعِ السَّارِقِ .
الْحَالُ الرَّابِعُ ، إذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ ، وَلَمْ يَقْتُلُوا ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا .
الْحَالُ الْخَامِسُ ، إذَا تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ .
وَيَأْتِي ذِكْرُ حُكْمِهِمَا ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( 7325 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُمْ إلَّا مَنْ أَخَذَ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي مِثْلِهِ ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ حُكْمَ الْمُحَارِبِ ؛ لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْآيَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْحِرْزُ ، فَكَذَلِكَ النِّصَابُ .
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ } .
وَلَمْ يُفَصِّلْ ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ تَعَلَّقَتْ بِهَا عُقُوبَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحَارِبِ ، فَلَا تَتَغَلَّظُ فِي الْمُحَارِبِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، كَالْقَتْلِ يَغْلُظُ بِالِانْحِتَامِ ، كَذَلِكَ هَاهُنَا تَتَغَلَّظُ بِقَطْعِ الرِّجْلِ مَعَهَا ، وَلَا تَتَغَلَّظُ بِمَا دُونَ النِّصَابِ .
وَأَمَّا الْحِرْزُ فَهُوَ مُعْتَبَرٌ ، فَإِنَّهُمْ لَوْ أَخَذُوا مَالًا مُضَيَّعًا لَا حَافِظَ لَهُ ، لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ .
وَإِنْ أَخَذُوا مَا يَبْلُغُ نِصَابًا وَلَا تَبْلُغُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا ، قُطِعُوا ، عَلَى قِيَاسِ قَوْلِنَا فِي السَّرِقَةِ .
وَقِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ حَتَّى تَبْلُغَ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا .
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا تَكُونَ لَهُمْ شُبْهَةٌ فِيمَا يَأْخُذُونَهُ مِنْ الْمَالِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْرُوقِ .

( 7326 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَنَفْيُهُمْ أَنْ يُشَرَّدُوا ، فَلَا يُتْرَكُوا يَأْوُونَ فِي بَلَدٍ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُحَارِبِينَ إذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ ، وَلَمْ يَقْتُلُوا ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا ، فَإِنَّهُمْ يُنْفَوْنَ مِنْ الْأَرْضِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ } وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّفْيَ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ .
وَالنَّفْيُ هُوَ تَشْرِيدُهُمْ عَنْ الْأَمْصَارِ وَالْبُلْدَانِ ، فَلَا يُتْرَكُونَ يَأْوُونَ بَلَدًا .
وَيُرْوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ يُنْفَى مِنْ بَلَدِهِ إلَى بَلَدٍ غَيْرِهِ ، كَنَفْيِ الزَّانِي .
وَبِهِ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : كَانَ مَنْفَى النَّاسِ إلَى بَاضِعَ ، مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَذَلِكَ أَقْصَى تِهَامَةِ الْيَمَنِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يُحْبَسُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُنْفَى إلَيْهِ ، كَقَوْلِهِ فِي الزَّانِي .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : نَفْيُهُ حَبْسُهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً .
وَنَحْوُ هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْحَالِ : يُعَزِّرُهُمْ الْإِمَامُ ، وَإِنْ رَأَى أَنْ يَحْبِسَهُمْ حَبَسَهُمْ .
وَقِيلَ عَنْهُ : النَّفْيُ طَلَبُ الْإِمَامِ لَهُمْ لِيُقِيمَ فِيهِمْ حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : يَحْبِسُهُمْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِمْ .
وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ .
وَهَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ تَشْرِيدَهُمْ إخْرَاجٌ لَهُمْ إلَى مَكَان يَقْطَعُونَ فِيهِ الطَّرِيقَ ، وَيُؤْذُونَ بِهِ النَّاسَ ، فَكَانَ حَبْسُهُمْ أَوْلَى .
وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةً أُخْرَى ، مَعْنَاهَا أَنَّ نَفْيَهُمْ طَلَبُ الْإِمَامِ لَهُمْ ، فَإِذَا ظَفِرَ بِهِمْ عَزَّرَهُمْ بِمَا يَرْدَعُهُمْ .
وَلَنَا ظَاهِرُ الْآيَةِ ، فَإِنَّ النَّفْيَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ ، وَالْحَبْسُ إمْسَاكٌ ، وَهُمَا يَتَنَافَيَانِ .
فَأَمَّا نَفْيُهُمْ إلَى غَيْرِ مَكَان مُعَيَّنٍ ، فَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ }

.
وَهَذَا يَتَنَاوَلُ نَفْيَهُ مِنْ جَمِيعِهَا .
وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِنَفْيِ الزَّانِي ، فَإِنَّهُ يُنْفَى إلَى مَكَان يُحْتَمَلُ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الزِّنَا فِيهِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا قَدْرَ مُدَّةِ نَفْيِهِمْ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَقَدَّرَ مُدَّتُهُ بِمَا تَظْهَرُ فِيهِ تَوْبَتُهُمْ ، وَتَحْسُنُ سِيرَتُهُمْ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُنْفَوْا عَامًا ، كَنَفْيِ الزَّانِي .

( 7327 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( فَإِنْ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِمْ ، سَقَطَتْ عَنْهُمْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأُخِذُوا بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ؛ مِنْ الْأَنْفُسِ ، وَالْجِرَاحِ ، وَالْأَمْوَالِ ، إلَّا أَنْ يُعْفَى لَهُمْ عَنْهَا ) لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .
فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ تَحَتُّمُ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ ، وَالْقَطْعِ وَالنَّفْيِ ، وَيَبْقَى عَلَيْهِمْ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحِ ، وَغَرَامَةُ الْمَالِ وَالدِّيَةُ لِمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ .
فَأَمَّا إنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ الْحُدُودِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } .
فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ الْحَدَّ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى التَّائِبِينَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، فَمَنْ عَدَاهُمْ يَبْقَى عَلَى قَضِيَّةِ الْعُمُومِ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَوْبَةُ إخْلَاصٍ ، وَبَعْدَهَا الظَّاهِرُ أَنَّهَا تَقِيَّةٌ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ فِي قَبُولِ تَوْبَتِهِ ، وَإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَنْهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، تَرْغِيبًا فِي تَوْبَتِهِ ، وَالرُّجُوعِ عَنْ مُحَارَبَتِهِ وَإِفْسَادِهِ ، فَنَاسَبَ ذَلِكَ الْإِسْقَاطُ عَنْهُ ، وَأَمَّا بَعْدَهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَرْغِيبِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَجَزَ عَنْ الْفَسَادِ وَالْمُحَارَبَةِ .

( 7328 ) فَصْلٌ : وَإِنْ فَعَلَ الْمُحَارِبُ مَا يُوجِبُ حَدًّا لَا يَخْتَصُّ الْمُحَارَبَةَ ؛ كَالزِّنَا ، وَالْقَذْفِ ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالسَّرِقَةِ ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ ؛ لِأَنَّهَا حُدُودٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَسَقَطَتْ بِالتَّوْبَةِ ، كَحَدِّ الْمُحَارَبَةِ ، إلَّا حَدَّ الْقَذْفِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ ؛ وَلِأَنَّ فِي إسْقَاطِهَا تَرْغِيبًا فِي التَّوْبَةِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ الْمُحَارَبَةَ ، فَكَانَتْ فِي حَقِّهِ كَهِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ .
وَإِنْ أَتَى حَدًّا قَبْلَ الْمُحَارَبَةِ ، ثُمَّ حَارَبَ وَتَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ إنَّمَا يَسْقُطُ بِهَا الذَّنْبُ الَّذِي تَابَ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ .

( 7329 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَابَ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنْ غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ ، وَأَصْلَحَ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا : يَسْقُطُ عَنْهُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } .
وَذَكَرَ حَدَّ السَّارِقِ ، ثُمَّ قَالَ : { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ } .
وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ فِي مَاعِزٍ لَمَّا أُخْبِرَ بِهَرَبِهِ : { هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، } .
وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ ، كَحَدِّ الْمُحَارِبِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَسْقُطُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } وَهَذَا عَامٌّ فِي التَّائِبِينَ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ تَعَالَى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ ، وَقَطَعَ الَّذِي أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ، وَقَدْ جَاءُوا تَائِبِينَ يَطْلُبُونَ التَّطْهِيرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ، وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُمْ تَوْبَةً ، فَقَالَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ : { لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ } .
وَجَاءَ عَمْرُو بْنُ سَمُرَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي سَرَقْت جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ ، فَطَهِّرْنِي .
وَقَدْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ عَلَيْهِمْ .
وَلِأَنَّ الْحَدَّ كَفَّارَةٌ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالتَّوْبَةِ ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالْقَتْلِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ ،

كَالْمُحَارِبِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .
فَإِنْ قُلْنَا بِسُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ ، فَهَلْ يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ ، أَوْ بِهَا مَعَ إصْلَاحِ الْعَمَلِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِهَا .
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّهَا تَوْبَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْحَدِّ ، فَأَشْبَهَتْ تَوْبَةَ الْمُحَارِبِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي : يُعْتَبَرُ إصْلَاحُ الْعَمَلِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } .
وَقَالَ : { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } .
فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، يُعْتَبَرُ مُضِيُّ مُدَّةٍ يُعْلَمُ بِهَا صِدْقُ تَوْبَتِهِ ، وَصَلَاحُ نِيَّتِهِ ، وَلَيْسَتْ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : مُدَّةُ ذَلِكَ سَنَةٌ .
وَهَذَا تَوْقِيتٌ ، بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ ، فَلَا يَجُوزُ .

( 7330 ) فَصْلٌ : وَحُكْمُ الرِّدْءِ مِنْ الْقُطَّاعِ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ عَلَى الرِّدْءِ إلَّا التَّعْزِيرُ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ بِارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعِينِ ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ .
وَلَنَا أَنَّهُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمُحَارَبَةِ ، فَاسْتَوَى فِيهِ الرِّدْءُ وَالْمُبَاشِرُ ، كَاسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حُصُولِ الْمَنَعَةِ وَالْمُعَاضَدَةِ وَالْمُنَاصَرَةِ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُبَاشِرُ مِنْ فِعْلِهِ إلَّا بِقُوَّةِ الرِّدْءِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُدُودِ .
فَعَلَى هَذَا ، إذَا قَتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، ثَبَتَ حُكْمُ الْقَتْلِ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ ، فَيَجِبُ قَتْلُ جَمِيعِهِمْ .
وَإِنْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ الْمَالَ ، جَازَ قَتْلُهُمْ وَصَلْبُهُمْ ، كَمَا لَوْ فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ .

( 7331 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ ، أَوْ مَجْنُونٌ ، أَوْ ذُو رَحِمٍ مِنْ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ عَنْ غَيْرِهِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ جَمِيعِهِمْ ، وَيَصِيرُ الْقَتْلُ لِلْأَوْلِيَاءِ ، إنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْجَمِيعِ وَاحِدٌ ، فَالشُّبْهَةُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ شُبْهَةٌ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ .
وَلَنَا أَنَّهَا شُبْهَةٌ اخْتَصَّ بِهَا وَاحِدٌ ، فَلَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ عَنْ الْبَاقِينَ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَكُوا فِي وَطْءِ امْرَأَةٍ .
وَمَا ذَكَرُوهُ لَا أَصْلَ لَهُ .
فَعَلَى هَذَا ، لَا حَدَّ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَإِنْ بَاشَرَا الْقَتْلَ وَأَخَذَا الْمَالَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ ، وَعَلَيْهِمَا ضَمَانُ مَا أَخَذَا مِنْ الْمَالِ فِي أَمْوَالِهِمَا ، وَدِيَةُ قَتِيلِهِمَا عَلَى عَاقِلَتِهِمَا ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الرِّدْءِ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِلْمُبَاشِرِ ، لَمْ يَثْبُتْ لِمَنْ هُوَ تَبَعٌ لَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ غَيْرَهُمَا ، لَمْ يَلْزَمْهُمَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَثْبُتْ فِي حَقِّهِمَا حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ ، وَثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرِّدْءِ ثَبَتَ بِالْمُحَارَبَةِ .

( 7332 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ امْرَأَةٌ ، ثَبَتَ فِي حَقِّهَا حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ ، فَمَتَى قَتَلَتْ وَأَخَذَتْ الْمَالَ ، فَحَدُّهَا حَدُّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا عَلَى مَنْ مَعَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْمُحَارَبَةِ ، كَالرَّجُلِ ، فَأَشْبَهَتْ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ .
وَلَنَا أَنَّهَا تُحَدُّ فِي السَّرِقَةِ ، فَيَلْزَمُهَا حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ كَالرَّجُلِ ، وَتُخَالِفُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ ؛ وَلِأَنَّهَا مُكَلَّفَةٌ يَلْزَمُهَا الْقِصَاصُ وَسَائِرُ الْحُدُودِ ، فَلَزِمَهَا هَذَا الْحَدُّ ، كَالرَّجُلِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهَا إنْ بَاشَرَتْ الْقَتْلَ ، أَوْ أَخْذَ الْمَالِ ، ثَبَتَ حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ فِي حَقِّ مَنْ مَعَهَا ؛ لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهَا .
وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهَا ، ثَبَتَ حُكْمُهُ فِي حَقِّهَا ؛ لِأَنَّهَا رِدْءٌ لَهُ ، كَالرَّجُلِ سَوَاءً .
وَإِنْ قَطَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الطَّرِيقَ ، أَوْ كَانَ مَعَ الْمُحَارِبِينَ الْمُسْلِمِينَ ذِمِّيٌّ ، فَهَلْ يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ فَإِنْ قُلْنَا : يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ .
حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِكُلِّ حَالٍ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ .
حَكَمْنَا عَلَيْهِمْ بِمَا نَحْكُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .

( 7333 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُونَ الْمَالَ ، وَأُقِيمَتْ فِيهِمْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَمْوَالُ مَوْجُودَةً ، رُدَّتْ إلَى مَالِكِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً أَوْ مَعْدُومَةً ، وَجَبَ ضَمَانُهَا عَلَى آخِذِهَا .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَمُقْتَضَى قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ : أَنَّهَا إنْ كَانَتْ تَالِفَةً ، لَمْ يَلْزَمْهَا غَرَامَتُهَا ، كَقَوْلِهِمْ فِي الْمَسْرُوقِ إذَا قُطِعَ السَّارِقُ .
وَوَجْهُ الْمَذْهَبَيْنِ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّرِقَةِ .
وَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْآخِذِ دُونَ الرِّدْءِ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الضَّمَانِ لَيْسَ بِحَدٍّ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ الْمُبَاشِرِ لَهُ ، كَالْغَصْبِ وَالنَّهْبِ ، وَلَوْ تَابَ الْمُحَارِبُونَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِمْ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ ؛ مِنْ الْقِصَاصِ وَالضَّمَانِ ، لَاخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُبَاشِرِ دُونَ الرِّدْءِ لِذَلِكَ ، وَلَوْ وَجَبَ الضَّمَانُ فِي السَّرِقَةِ ، لَتَعَلَّقَ بِالْمُبَاشِرِ دُونَ الرِّدْءِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .

( 7334 ) فَصْلٌ : إذَا اجْتَمَعَتْ الْحُدُودُ ، لَمْ تَخْلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ؛ الْقِسَمُ الْأَوَّلُ : أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِلَّهِ تَعَالَى ، فَهِيَ نَوْعَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ فِيهَا قَتْلٌ ، مِثْلَ أَنْ يَسْرِقَ ، وَيَزْنِيَ وَهُوَ مُحْصَنٌ ، وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ ، وَيَقْتُلَ فِي الْمُحَارَبَةِ ، فَهَذَا يُقْتَلُ ، وَيَسْقُطُ سَائِرُهَا .
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُسْتَوْفَى جَمِيعُهَا ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ مَعَ غَيْرِ الْقَتْلِ ، وَجَبَ مَعَ الْقَتْلِ ، كَقَطْعِ الْيَدِ قِصَاصًا .
وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ ، أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ ، أَحَاطَ الْقَتْلُ بِذَلِكَ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ يَكْفِيهِ الْقَتْلُ .
وَقَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَهَذِهِ أَقْوَالٌ انْتَشَرَتْ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا مُخَالِفٌ ، فَكَانَتْ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّهَا حُدُودٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِيهَا قَتْلٌ ، فَسَقَطَ مَا دُونَهُ ، كَالْمُحَارِبِ إذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِقَتْلِهِ ، وَلَا يُقْطَعُ ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الْحُدُودَ تُرَادُ لِمُجَرَّدِ الزَّجْرِ ، وَمَعَ الْقَتْلِ لَا حَاجَةَ إلَى زَجْرِهِ ، وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ ، فَلَا يُشْرَعْ .
وَيُفَارِقُ الْقِصَاصَ ؛ فَإِنَّ فِيهِ غَرَضَ التَّشَفِّي وَالِانْتِقَامِ ، وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ مُجَرَّدُ الزَّجْرِ ، إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ وَالْقَتْلَ لِلْمُحَارَبَةِ ، أَوْ الْقَتْلَ لِلرِّدَّةِ ، أَوْ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ لِلْمُحَارَبَةِ ، وَيَسْقُطَ الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّ فِي الْقَتْلِ لِلْمُحَارَبَةِ حَقَّ آدَمِيٍّ فِي الْقِصَاصِ ، وَإِنَّمَا أَثَّرَتْ الْمُحَارَبَةُ فِي تَحْرِيمِهِ ، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ

يَجِبُ تَقْدِيمُهُ .
النَّوْعُ الثَّانِي : أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا قَتْلٌ ، فَإِنَّ جَمِيعَهَا يُسْتَوْفَى مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ، وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ ، فَإِذَا شَرِبَ وَزَنَى وَسَرَقَ ، حُدَّ لِلشُّرْبِ أَوَّلًا ، ثُمَّ حُدَّ لِلزِّنَا ، ثُمَّ قُطِعَ لِلسَّرِقَةِ .
وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ فِي الْمُحَارَبَةِ ، قُطِعَ لِذَلِكَ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْقَطْعُ لِلسَّرِقَةِ ؛ وَلِأَنَّ مَحَلَّ الْقَطْعَيْنِ وَاحِدٌ ، فَتَدَاخَلَا ، كَالْقَتْلَيْنِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْبُدَاءَةِ بِحَدِّ الزِّنَا وَقَطْعِ السَّرِقَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يُحَدُّ لِلشُّرْبِ .
وَلَنَا أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ أَخَفُّ ، فَيُقَدَّمُ ، كَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، فِي السُّنَّةِ ، وَمُجْمَعٍ عَلَى وُجُوبِهِ ، وَهَذَا التَّقْدِيمُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ .
وَلَوْ بَدَأَ بِغَيْرِهِ ، جَازَ وَوَقَعَ الْمَوْقِعَ .
وَلَا يُوَالِي بَيْنَ هَذِهِ الْحُدُودِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَفْضَى إلَى تَلَفِهِ ، بَلْ مَتَى بَرِئَ مِنْ حَدٍّ أُقِيمَ الَّذِي يَلِيهِ .

الْقِسْمُ الثَّانِي : الْحُدُودُ الْخَالِصَةُ لِلْآدَمِيِّ ، وَهُوَ الْقِصَاصُ ، وَحَدُّ الْقَذْفِ ، فَهَذِهِ تُسْتَوْفَى كُلُّهَا ، وَيُبْدَأُ بِأَخَفِّهَا ، فَيُحَدُّ لِلْقَذْفِ ، ثُمَّ يُقْطَعُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ لِلْآدَمِيِّينَ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا ، فَوَجَبَ ، كَسَائِرِ حُقُوقِهِمْ .
وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَدْخُلُ مَا دُونَ الْقَتْلِ فِيهِ ، احْتِجَاجًا بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَى .
وَلَنَا أَنَّ مَا دُونَ الْقَتْلِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِهِ كَذُنُوبِهِمْ ، وَفَارَقَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ تَجْتَمِعَ حُدُودُ اللَّهِ وَحُدُودُ الْآدَمِيِّينَ ، وَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا قَتْلٌ ، فَهَذِهِ تُسْتَوْفَى كُلُّهَا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ حَدَّيْ الشُّرْبِ وَالْقَذْفِ يَتَدَاخَلَانِ ، لِاسْتِوَائِهِمَا ، فَهُمَا كَالْقَتْلَيْنِ وَالْقَطْعَيْنِ .
وَلَنَا أَنَّهُمَا حَدَّانِ مِنْ جِنْسَيْنِ ، لَا يَفُوتُ بِهِمَا الْمَحَلُّ ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا ، كَحَدِّ الزِّنَا وَالشُّرْبِ ، وَلَا نُسَلِّمُ اسْتِوَاءَهُمَا ، فَإِنَّ حَدَّ الشُّرْبِ أَرْبَعُونَ وَحَدَّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ ، وَإِنْ سُلِّمَ اسْتِوَاؤُهُمَا ، لَمْ يَلْزَمْ تَدَاخُلُهُمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ اقْتَضَى تَدَاخُلَهُمَا ، لَوَجَبَ دُخُولُهُمَا فِي حَدِّ الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ مِمَّا يَتَدَاخَلُ يَدْخُلُ فِي الْأَكْثَرِ ، وَفَارَقَ الْقَتْلَيْنِ وَالْقَطْعَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ يَفُوتُ بِالْأَوَّلِ ، فَيَتَعَذَّرُ اسْتِيفَاءُ الثَّانِي وَهَذَا بِخِلَافِهِ .
فَعَلَى هَذَا ، يُبْدَأُ بِحَدِّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ مَعْنَيَانِ : خِفَّتُهُ ، وَكَوْنُهُ حَقًّا لِآدَمِيٍّ شَحِيحٍ إلَّا إذَا قُلْنَا : حَدُّ الشُّرْبِ أَرْبَعُونَ .
فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِهِ ؛ لِخِفَّتِهِ ، ثُمَّ بِحَدِّ الْقَذْفِ ، وَأَيُّهُمَا قُدِّمَ ، فَالْآخَرُ يَلِيهِ ، ثُمَّ بِحَدِّ الزِّنَا ؛ فَإِنَّهُ لَا إتْلَافَ فِيهِ ، ثُمَّ بِالْقَطْعِ .
هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يُبْدَأُ بِالْقَطْعِ قِصَاصًا ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ مُتَمَحِّضٌ ، فَإِذَا بَرِئَ حُدَّ لِلْقَذْفِ ، إذَا قُلْنَا : هُوَ حَقُّ آدَمِيٍّ ثُمَّ يُحَدُّ لِلشُّرْبِ فَإِذَا بَرِئَ ، حُدَّ لِلزِّنَا ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ لِتَأَكُّدِهِ .
النَّوْعُ الثَّانِي : أَنْ تَجْتَمِعَ حُدُودٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَحُدُودٌ لِآدَمِيٍّ ، وَفِيهَا قَتْلٌ فَإِنَّ حُدُودَ اللَّهِ تَعَالَى تَدْخُلُ فِي الْقَتْلِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، كَالرَّجْمِ فِي الزِّنَا ، وَالْقَتْلِ لِلْمُحَارَبَةِ ، أَوْ الرِّدَّةِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ ، كَالْقِصَاصِ ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ .
وَأَمَّا

حُقُوقُ الْآدَمِيِّ ، فَتُسْتَوْفَى كُلُّهَا .
ثُمَّ إنْ كَانَ الْقَتْلُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، اُسْتُوْفِيَتْ الْحُقُوقُ كُلُّهَا مُتَوَالِيَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَوَاتِ نَفْسِهِ ، فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّأْخِيرِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ حَقًّا لِآدَمِيٍّ ، اُنْتُظِرَ بِاسْتِيفَائِهِ الثَّانِي بُرْؤُهُ مِنْ الْأَوَّلِ لِوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا يُحْتَمَلُ أَنْ تُفَوِّتَ نَفْسَهُ قَبْلَ الْقِصَاصِ ، فَيَفُوتَ حَقُّ الْآدَمِيِّ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْعَفْوَ جَائِزٌ ، فَتَأْخِيرُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعْفُوَ الْوَلِيُّ فَيَحْيَا ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ حَقًّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ .
النَّوْعُ الثَّالِثُ : أَنْ يَتَّفِقَ الْحَقَّانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، وَيَكُونَ تَفْوِيتًا ، كَالْقَتْلِ وَالْقَطْعِ قِصَاصًا وَحَدًّا ؛ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا هُوَ خَالِصٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، كَالرَّجْمِ فِي الزِّنَا ، وَمَا هُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ ، كَالْقِصَاصِ ، قُدِّمَ الْقِصَاصُ ، لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْآدَمِيِّ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ الْقَتْلُ لِلْقَتْلِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَالْقِصَاصُ ، بُدِئَ بِأَسْبَقِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي الْمُحَارَبَةِ فِيهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ أَيْضًا ، فَيُقَدَّمُ أَسْبَقُهُمَا ، فَإِنْ سَبَقَ الْقَتْلُ فِي الْمُحَارَبَةِ ، اُسْتُوْفِيَ ، وَوَجَبَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ الْآخَرِ دِيَتُهُ فِي مَالِ الْجَانِي ، وَإِنْ سَبَقَ الْقِصَاصُ ، قُتِلَ قِصَاصًا ، وَلَمْ يُصْلَبْ ؛ لِأَنَّ الصَّلْبَ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ ، وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ بِالْقِصَاصِ ، فَسَقَطَ الصَّلْبُ ، كَمَا لَوْ مَاتَ وَيَجِبُ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ فِي الْمُحَارَبَةِ دِيَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ ، وَهُوَ قِصَاصٌ ، فَصَارَ الْوُجُوبُ إلَى الدِّيَةِ .
وَهَكَذَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ فِي الْمُحَارَبَةِ ، وَجَبَتْ الدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ ؛ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ الْقَتْلِ مِنْ الْقَاتِلِ .
وَلَوْ كَانَ الْقِصَاصُ سَابِقًا ، فَعَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، اُسْتُوْفِيَ لِلْمُحَارَبَةِ ، سَوَاءٌ عَفَا مُطْلَقًا ، أَوْ إلَى الدِّيَةِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَأَمَّا الْقَطْعُ : فَإِذَا اجْتَمَعَ وُجُوبُ الْقَطْعِ

فِي يَدٍ أَوْ رِجْلٍ قِصَاصًا وَحَدًّا ، قُدِّمَ الْقِصَاصُ عَلَى الْحَدِّ الْمُتَمَحِّضِ لِلَّهِ تَعَالَى ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ أَوْ تَأَخَّرَ .
وَإِنْ عَفَا وَلِيُّ الْجِنَايَةِ ، اُسْتُوْفِيَ الْحَدُّ ، فَإِذَا قَطَعَ يَدًا وَأَخَذَ الْمَالَ فِي الْمُحَارَبَةِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ قِصَاصًا ، وَيُنْتَظَرُ بُرْؤُهُ ، فَإِذَا بَرِئَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ لِلْمُحَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا حَدَّانِ .
وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ دُونَ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ فِي الْمُحَارَبَةِ حَدٌّ مَحْضٌ ، وَلَيْسَ بِقِصَاصٍ ، وَالْقَتْلُ فِيهَا يَتَضَمَّنُ الْقِصَاصَ ، وَلِهَذَا لَوْ فَاتَ الْقَتْلُ فِي الْمُحَارَبَةِ ، وَجَبَتْ الدِّيَةُ ، وَلَوْ فَاتَ الْقَطْعُ ، لَمْ يَجِبْ لَهُ بَدَلٌ .
وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَطْعِ فِي الْمُحَارَبَةِ ، فَقَطَعَ يَدَهُ قِصَاصًا ، فَإِنَّ رِجْلَهُ تُقْطَعُ .
وَهَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ الْأُخْرَى ؟ نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ بِالْقِصَاصِ قَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ الْقَطْعَ بِالْمُحَارَبَةِ قَبْلَ الْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقِصَاصِ فِيهِ ، لَمْ يُقْطَعْ أَكْثَرُ مِنْ الْعُضْوِ الْبَاقِي مِنْ الْعُضْوَيْنِ اللَّذَيْنِ اُسْتُحِقَّ قَطْعُهُمَا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْقَطْعِ ذَهَبَ بِعَارِضٍ حَادِثٍ ، فَلَمْ يَجِبْ قَطْعُ بَدَلِهِ ، كَمَا لَوْ ذَهَبَتْ بِعُدْوَانٍ أَوْ بِمَرَضٍ .
وَعَلَى هَذَا لَوْ ذَهَبَ الْعُضْوَانِ جَمِيعًا ، سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ .
وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْقَطْعِ قِصَاصًا سَابِقًا عَلَى مُحَارَبَتِهِ ، أَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ غَيْرَ الْعُضْوِ الَّذِي وَجَبَ قَطْعُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ ، مِثْلَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي يَسَارِهِ بَعْدَ وُجُوبِ قَطْعِ يُمْنَاهُ فِي الْمُحَارَبَةِ ، فَهَلْ تُقْطَعُ الْيَدُ الْأُخْرَى لِلْمُحَارَبَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ؛ بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي قَطْعِ يُسْرَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ ، إنْ قُلْنَا : تُقْطَعُ ثَمَّ .
قُطِعَتْ هَاهُنَا وَإِلَّا فَلَا .
وَإِنْ سَرَقَ وَأَخَذَ الْمَالَ فِي الْمُحَارَبَةِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى لِأَسْبَقِهِمَا ، فَإِنْ كَانَتْ الْمُحَارَبَةُ

سَابِقَةً ، قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ ، وَحُسِمَتَا .
وَهَلْ تُقْطَعُ يُسْرَى يَدَيْهِ لِلسَّرِقَةِ ؟ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ فَإِنْ قُلْنَا : تُقْطَعُ .
اُنْتُظِرَ بُرْؤُهُ مِنْ الْقَطْعِ لِلْمُحَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا حَدَّانِ .
وَإِنْ كَانَتْ السَّرِقَةُ سَابِقَةً ، قُطِعَتْ يُمْنَاهُ لِلسَّرِقَةِ ، وَلَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ لِلْمُحَارَبَةِ حَتَّى تَبْرَأَ يَدُهُ .
وَهَلْ تُقْطَعُ يُسْرَى يَدَيْهِ لِلْمُحَارَبَةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

( 7335 ) فَصْلٌ : وَإِنْ سَرَقَ وَقَتَلَ فِي الْمُحَارَبَةِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ ، قُتِلَ حَتْمًا ، وَلَمْ يُصْلَبْ ، وَلَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ ؛ لِأَنَّهُمَا حَدَّانِ فِيهِمَا قَتْلٌ ، فَدَخَلَ مَا دُونَ الْقَتْلِ فِيهِ ، وَلَمْ يُصْلَبْ ؛ لِأَنَّ الصَّلْبَ مِنْ تَمَامِ حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ إذَا أَخَذَ الْمَالَ مَعَ الْقَتْلِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، وَهَذَانِ حَدَّانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَصِلٌ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا تَدَاخَلَا .
وَإِنْ قَتَلَ فِي الْمُحَارَبَةِ جَمَاعَةً ، قُتِلَ بِالْأَوَّلِ حَتْمًا وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتُ أَوْلِيَائِهِمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ اُسْتُحِقَّ بِقَتْلِ الْأَوَّلِ ، وَتَحَتَّمَ بِحَيْثُ لَا يَسْقُطُ ، فَتَعَيَّنَتْ حُقُوقُ الْبَاقِينَ فِي الدِّيَةِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ .

( 7336 ) فَصْلٌ : إذَا شَهِدَ عَدْلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِمَا الطَّرِيقَ وَعَلَى فُلَانٍ ، وَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ ، لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَا خَصْمَيْنِ لَهُ بِقَطْعِهِ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ قَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى فُلَانٍ ، وَأَخَذَ مَتَاعَهُ .
قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمَا الْحَاكِمُ : هَلْ قَطَعَ عَلَيْكُمَا مَعَهُ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّهُ لَا يَسْأَلُهُمَا مَا لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِمَا .
وَإِنْ عَادَ الْمَشْهُودُ لَهُ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِمَا الطَّرِيقَ ، وَأَخَذَ مَتَاعَهُمَا ، لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ عَدُوًّا لَهُ بِقَطْعِهِ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَؤُلَاءِ عَرَضُوا لَنَا فِي الطَّرِيقِ ، وَقَطَعُوهَا عَلَى فُلَانٍ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُمَا خَصْمَيْنِ بِمَا ذَكَرَاهُ .

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْخَمْرُ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } .
إلَى قَوْلِهِ : { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ { : لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ بِأَخْبَارٍ تَبْلُغُ بِمَجْمُوعِهَا رُتْبَةَ التَّوَاتُرِ ، وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَإِنَّمَا حُكِيَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَعَمْرِو بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ ، وَأَبِي جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : هِيَ حَلَالٌ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } الْآيَةَ .
فَبَيَّنَ لَهُمْ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ ، وَتَحْرِيمَ الْخَمْرِ ، وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ الْحَدَّ ؛ لِشُرْبِهِمْ إيَّاهَا ، فَرَجَعُوا إلَى ذَلِكَ ، فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ ، فَمَنْ اسْتَحَلَّهَا الْآنَ فَقَدْ كَذَّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ ضَرُورَةً مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ تَحْرِيمُهُ ، فَيَكْفُرُ بِذَلِكَ ، وَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ .
رَوَى الْجُوزَجَانِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } .
وَإِنِّي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ

وَأُحُدٍ .
فَقَالَ عُمَرُ لِلْقَوْمِ : أَجِيبُوا الرَّجُلَ .
فَسَكَتُوا عَنْهُ ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَجِبْهُ .
فَقَالَ : إنَّمَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عُذْرًا لِلْمَاضِينَ ، لِمَنْ شَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ وَأَنْزَلَ : { إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ } .
حُجَّةً عَلَى النَّاسِ .
ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ عَنْ الْحَدِّ فِيهَا فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إذَا شَرِبَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .
وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : أَخْطَأْت التَّأْوِيلَ يَا قُدَامَةَ ، إذَا اتَّقَيْت اجْتَنَبْت مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْك .
وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، أَنَّ أُنَاسًا شَرِبُوا بِالشَّامِ الْخَمْرَ ، فَقَالَ لَهُمْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : شَرِبْتُمْ الْخَمْرَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } الْآيَةَ .
فَكَتَبَ فِيهِمْ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنْ أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا نَهَارًا ، فَلَا تَنْتَظِرْ بِهِمْ إلَى اللَّيْلِ ، وَإِنْ أَتَاكَ لَيْلًا ، فَلَا تَنْتَظِرْ بِهِمْ نَهَارًا ، حَتَّى تَبْعَثَ بِهِمْ إلَيَّ ، لِئَلَّا يَفْتِنُوا عِبَادَ اللَّهِ .
فَبَعَثَ بِهِمْ إلَى عُمَرَ ، فَشَاوَرَ فِيهِمْ النَّاسَ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ : مَا تَرَى ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنَّهُمْ قَدْ شَرَّعُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ فِيهِ ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَلَالٌ ، فَاقْتُلْهُمْ ، فَقَدْ أَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَرَامٌ ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، فَقَدْ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ .
وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحَدِّ مَا يَفْتَرِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .
: فَحَدَّهُمْ عُمَرُ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَالْمُجْمَعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَصِيرُ الْعِنَبِ ، إذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ زَبَدَهُ ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ نَذْكُرُهُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - (

7337 ) ( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ : ( وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، إذَا شَرِبَهَا وَهُوَ مُخْتَارٌ لِشُرْبِهَا ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولٍ : ( 7338 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، وَهُوَ خَمْرٌ حُكْمُهُ حُكْمُ عَصِيرِ الْعِنَبِ فِي تَحْرِيمِهِ ، وَوُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهِ .
وَرُوِيَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَنَسٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالْقَاسِمُ ، وَقَتَادَةُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، فِي عَصِيرِ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ فَذَهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَنَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ ، وَنَبِيذِ الْحِنْطَةِ ، وَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ نَقِيعًا كَانَ أَوْ مَطْبُوخًا : كُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ ، إلَّا مَا بَلَغَ السُّكْرَ ، فَأَمَّا عَصِيرُ الْعِنَبِ إذَا اشْتَدَّ ، وَقَذَفَ زَبَدَهُ ، أَوَطُبِخَ فَذَهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ ، وَنَقِيعُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إذَا اشْتَدَّ بِغَيْرِ طَبْخٍ ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : { حُرِّمَتْ الْخَمْرَةُ لِعَيْنِهَا ، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ } وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ } وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ } رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ ، وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
قَالَ : وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ ،

فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ .
وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مُسْكِرٌ ، فَأَشْبَهَ عَصِيرَ الْعِنَبِ .
فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْمُسْكِرِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
قَالَ : وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِأَحَادِيثَ مَعْلُولَةٍ ، ذَكَرْنَاهَا مَعَ عِلَلِهَا .
وَذَكَرَ الْأَثْرَمُ أَحَادِيثَهُمْ الَّتِي يَحْتَجُّونَ بِهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ ، فَضَعَّفَهَا كُلَّهَا ، وَبَيَّنَ عِلَلَهَا .
وَقَدْ قِيلَ : إنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسُّكْرِ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ، فَإِنَّهُ يَرْوِي هُوَ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .
}

( 7339 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ شَرِبَ قَلِيلًا مِنْ الْمُسْكِرِ أَوْ كَثِيرًا .
وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا فِي ذَلِكَ فِي عَصِيرِ الْعِنَبِ غَيْرِ الْمَطْبُوخِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي سَائِرِهَا ، فَذَهَبَ إمَامُنَا إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَكُلِّ مُسْكِرٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يُحَدُّ ، إلَّا أَنْ يَسْكَرَ ؛ مِنْهُمْ أَبُو وَائِلٍ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : مَنْ شَرِبَهُ مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَهُ حُدَّ .
وَمَنْ شَرِبَهُ مُتَأَوِّلًا ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ النِّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ .
وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ .
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، فَيَتَنَاوَلُ الْحَدِيثُ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ شَرَابٌ فِيهِ شِدَّةٌ مُطْرِبَةٌ ، فَوَجَبَ الْحَدُّ بِقَلِيلِهِ ، كَالْخَمْرِ .
وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ فِيهَا ؛ بِدَلِيلِ مَا لَوْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهَا .
وَبِهَذَا فَارَقَ النِّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ وَنَحْوَهُ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَقَدْ حَدَّ عُمَرُ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ وَأَصْحَابَهُ ، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ حِلَّ مَا شَرِبُوهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا : أَنَّ فِعْلَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ هَاهُنَا دَاعِيَةٌ إلَى فِعْلِ مَا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَفِعْلَ سَائِرِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ يَصْرِفُ عَنْ جِنْسِهِ مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ .
الثَّانِي : أَنَّ السُّنَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اسْتَفَاضَتْ بِتَحْرِيمِ هَذَا الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، فَلَمْ يَبْقَ فِيهِ لِأَحَدٍ عُذْرٌ فِي اعْتِقَادِ إبَاحَتِهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْمُجْتَهَدَاتِ .
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : فِي

تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ عِشْرُونَ وَجْهًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِهَا : { كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ } وَبَعْضِهَا : { كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ } .

( 7340 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ثَرَدَ فِي الْخَمْرِ ، أَوْ اصْطَبَغَ بِهِ ، أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ مَرَقَتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْخَمْرِ مَوْجُودَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَتَّ بِهِ سَوِيقًا فَأَكَلَهُ .
وَإِنْ عَجَنَ بِهِ دَقِيقًا ، ثُمَّ خَبَزَهُ فَأَكَلَهُ ، لَمْ يُحَدَّ ؛ لِأَنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَثَرُهُ .
وَإِنْ احْتَقَنَ بِالْخَمْرِ ، لَمْ يُحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشُرْبٍ وَلَا أَكْلٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَى حَلْقِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَاوَى بِهِ جُرْحَهُ ، وَإِنْ اسْتَعَطَ بِهِ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَلَهُ إلَى بَاطِنِهِ مِنْ حَلْقِهِ ، وَلِذَلِكَ نُشِرَ الْحُرْمَةُ فِي الرَّضَاعِ دُونَ الْحُقْنَةِ .
وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ عَلَى مَنْ احْتَقَنَ بِهِ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَلَهُ إلَى جَوْفِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .
- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .

( 7341 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي قَدْرِ الْحَدِّ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ، إحْدَاهُمَا : أَنَّهُ ثَمَانُونَ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : اجْعَلْهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ .
فَضَرَبَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكَتَبَ بِهِ إلَى خَالِدٍ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بِالشَّامِ .
وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمَشُورَةِ : إنَّهُ إذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى .
فَحَدُّوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي .
رَوَى ذَلِكَ الْجُوزَجَانِيُّ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَغَيْرُهُمَا .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّ الْحَدَّ أَرْبَعُونَ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ قَالَ : { جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، } وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
، وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ } ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ عُمَرُ ، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْحُدُودِ ، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ : أَقَلُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ .
فَضَرَبَهُ عُمَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ، وَلَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَا خَالَفَ فِعْلَ النَّبِيِّ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَتُحْمَلُ الزِّيَادَةُ مِنْ عُمَرَ عَلَى أَنَّهَا تَعْزِيرٌ ، يَجُوزُ فِعْلُهَا إذَا رَآهُ الْإِمَامُ .

( 7342 ) الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ شَرِبَهَا مُخْتَارًا لِشُرْبِهَا ، فَإِنْ شَرِبَهَا مُكْرَهًا ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا إثْمَ ، سَوَاءٌ أُكْرِهَ بِالْوَعِيدِ وَالضَّرْبِ ، أَوْ أُلْجِئَ إلَى شُرْبِهَا بِأَنْ يُفْتَحَ فُوهُ ، وَتُصَبَّ فِيهِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَكَذَلِكَ الْمُضْطَرُّ إلَيْهَا لِدَفْعِ غُصَّةٍ بِهَا ، إذَا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا سِوَاهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } وَإِنْ شَرِبَهَا لِعَطَشٍ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ كَانَتْ مَمْزُوجَةً بِمَا يَرْوِي مِنْ الْعَطَشِ ، أُبِيحَتْ لِدَفْعِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، كَمَا تُبَاحُ الْمَيْتَةُ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ ، وَكَإِبَاحَتِهَا لِدَفْعِ الْغُصَّةِ ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّهُ أَسَرَهُ الرُّومُ ، فَحَبَسَهُ طَاغِيَتُهُمْ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَاءٌ مَمْزُوجٌ بِخَمْرٍ ، وَلَحْمُ خِنْزِيرٍ مَشْوِيٌّ ، لِيَأْكُلَهُ وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ ، وَتَرَكَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ أَخْرَجُوهُ حِينَ خَشُوا مَوْتَهُ ، فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَقَدْ كَانَ اللَّهُ أَحَلَّهُ لِي ، فَإِنِّي مُضْطَرٌّ ، وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لِأُشْمِتَكُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ .
وَإِنْ شَرِبَهَا صِرْفًا ، أَوْ مَمْزُوجَةً بِشَيْءٍ يَسِيرٍ لَا يَرْوِي مِنْ الْعَطَشِ ، أَوْ شَرِبَهَا لِلتَّدَاوِي ، لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُبَاحُ شُرْبُهَا لَهُمَا .
وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، كَالْمَذْهَبَيْنِ .
وَوَجْهٌ ثَالِثٌ : يُبَاحُ شُرْبُهَا لِلتَّدَاوِي دُونَ الْعَطَشِ ؛ لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ ، فَأُبِيحَتْ فِيهَا ، لِدَفْعِ الْغُصَّةِ وَسَائِرِ مَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ .
وَلَنَا مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ { طَارِقِ بْنِ سُوَيْد ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ .
فَقَالَ إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ

، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ } .
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُخَارِقٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَقَدْ نَبَذَتْ نَبِيذًا فِي جَرَّةٍ ، فَخَرَجَ وَالنَّبِيذُ يَهْدُرُ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا ؟ " فَقَالَتْ : فُلَانَةُ اشْتَكَتْ بَطْنَهَا ، فَنَقَعْت لَهَا ، فَدَفَعَهُ بِرِجْلِهِ فَكَسَرَهُ ، وَقَالَ : { إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شِفَاءً } وَلِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ ، فَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي ، كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ؛ وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ فَلَمْ يُبَحْ ، كَالتَّدَاوِي بِهَا فِيمَا لَا تَصْلُحُ لَهُ .

( 7343 ) الْفَصْلُ الْخَامِسُ : أَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ شَرِبَهَا عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ ، فَأَمَّا غَيْرُهُ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا ، وَلَا قَاصِدٍ إلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ بِهَا ، فَأَشْبَهَ مَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
فَأَمَّا مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَا : لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ .
وَلِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ ، أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا خَمْرٌ .
وَإِذَا ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ كَانَ نَاشِئًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ ، فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ ، أَوْ نَاشِئًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْبُلْدَانِ ، قُبِلَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ .

( 7344 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ حَتَّى يَثْبُتَ شُرْبُهُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ ؛ الْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ .
وَيَكْفِي فِي الْإِقْرَارِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ .
فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ لَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا ، فَأَشْبَهَ حَدَّ الْقَذْفِ .
وَإِذَا رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ قُبِلَ رُجُوعُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ، فَقُبِلَ رُجُوعُهُ عَنْهُ ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ .
وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْإِقْرَارِ وُجُودُ رَائِحَةٍ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ تُوجَدَ رَائِحَةٌ .
وَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ بَيِّنَتَيْ الشُّرْبِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ مَعَهُ وُجُودُ الرَّائِحَةِ ، كَالشَّهَادَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُقِرُّ بَعْدَ زَوَالِ الرَّائِحَةِ عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِحَدٍّ ، فَاكْتُفِيَ بِهِ ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ .

( 7345 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوُجُودِ رَائِحَةِ الْخَمْرِ مِنْ فِيهِ .
فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَرَوَى أَبُو طَالِبٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يُحَدُّ بِذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَلَدَ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إنِّي وَجَدْت مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ ، فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ .
فَقَالَ عُمَرُ : إنِّي سَائِلٌ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ .
وَلِأَنَّ الرَّائِحَةَ تَدُلُّ عَلَى شُرْبِهِ ، فَجَرَى مَجْرَى الْإِقْرَارِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الرَّائِحَةَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا ، أَوْ حَسِبَهَا مَاءً ، فَلَمَّا صَارَتْ فِي فِيهِ مَجَّهَا ، أَوْ ظَنَّهَا لَا تُسْكِرُ ، أَوْ كَانَ مُكْرَهًا ، أَوْ أَكَلَ نَبْقًا بَالِغًا ، أَوْ شَرِبَ شَرَابَ التُّفَّاحِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ ، كَرَائِحَةِ الْخَمْرِ ، وَإِذَا اُحْتُمِلَ ذَلِكَ ، لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ الَّذِي يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ .
وَحَدِيثُ عُمَرَ حُجَّةٌ لَنَا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحُدَّهُ بِوُجُودِ الرَّائِحَةِ ، وَلَوْ وَجَبَ ذَلِكَ ، لَبَادَرَ إلَيْهِ عُمَرُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .

( 7346 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وُجِدَ سَكْرَانَ ، أَوْ تَقَيَّأَ الْخَمْرَ .
فَعَنْ أَحْمَدَ ، لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا تُسْكِرُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَرِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ عَنْهُ فِي الْحَدِّ بِالرَّائِحَةِ ، يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ هَاهُنَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ شُرْبِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِشُرْبِهَا .
وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ قُدَامَةَ مَا كَانَ ، جَاءَ عَلْقَمَةُ الْخَصِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُهُ يَتَقَيَّؤُهَا .
فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ قَاءَهَا فَقَدْ شَرِبَهَا .
فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَرَوَى حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : شَهِدْت عُثْمَانَ ، وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا .
فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ : أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ .
فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، فَضَرَبَهُ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : لَقَدْ تَنَطَّعْت فِي الشَّهَادَةِ .
وَهَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَسَادَتِهِمْ ، وَلَمْ يُنْكَرْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
وَلِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَهَا ، وَلَا يَتَقَيَّؤُهَا أَوْ لَا يَسْكَرُ مِنْهَا حَتَّى يَشْرَبَهَا .

( 7347 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ : فَلَا تَكُونُ إلَّا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، يَشْهَدَانِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ ، وَلَا يَحْتَاجَانِ إلَى بَيَانِ نَوْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ إلَى مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَإِلَى مَا لَا يُوجِبُهُ ، بِخِلَافِ الزِّنَا ، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الصَّرِيحِ وَعَلَى دَوَاعِيهِ ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ } فَلِهَذَا احْتَاجَ الشَّاهِدَانِ إلَى تَفْسِيرِهِ ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَا يُسَمَّى غَيْرُ الْمُسْكِرِ مُسْكِرًا ، فَلَمْ يُفْتَقَرْ إلَى ذِكْرِ نَوْعِهِ .
وَلَا يُفْتَقَرُ فِي الشَّهَادَةِ إلَى ذِكْرِ عَدَمِ الْإِكْرَاهِ ، وَلَا ذِكْرِ عِلْمِهِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ الِاخْتِيَارُ وَالْعِلْمُ ، وَمَا عَدَاهُمَا نَادِرٌ بَعِيدٌ ، فَلَمْ يُحْتَجْ إلَى بَيَانِهِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ الشَّهَادَاتِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ عُثْمَانُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، وَلَا اعْتَبَرَهُ عُمَرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَلَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ ، لَمْ يُفْتَقَرْ إلَى ذِكْرِ الِاخْتِيَارِ ، كَذَا هَاهُنَا .

( 7348 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ مَاتَ فِي جَلْدِهِ ، فَالْحَقُّ قَتَلَهُ .
يَعْنِي : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ ضَمَانُهُ ) وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَمَاتَ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْزِيرٌ ، إنَّمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ بِرَأْيِهِ ، وَفِي قَدْرِ الضَّمَانِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : نِصْفُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ مِنْ فِعْلَيْنِ ؛ مَضْمُونٍ ، وَغَيْرِ مَضْمُونٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الضَّمَانِ .
وَالثَّانِي : تُقَسَّطُ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ الضَّرَبَاتِ كُلِّهَا ، فَيَجِبُ مِنْ الدِّيَةِ بِقَدْرِ زِيَادَتِهِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا كُنْت لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا ، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، وَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ لَنَا .
وَلَنَا أَنَّهُ حَدٌّ وَجَبَ لِلَّهِ ، فَلَمْ يَجِبْ ضَمَانُ مَنْ مَاتَ بِهِ ، كَسَائِرِ الْحُدُودِ ، وَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مِنْ الْحَدِّ ، وَإِنْ كَانَ تَعْزِيرًا ، فَالتَّعْزِيرُ يَجِبُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِّ .
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ } وَثَبَتَ الْحَدُّ بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَمْ تَبْقَ فِيهِ شُبْهَةٌ .
( 7349 ) فَصْلٌ : وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي سَائِرِ الْحُدُودِ ، أَنَّهُ إذَا أُتِيَ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ، أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَنْ تَلِفَ بِهَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فَعَلَهَا بِأَمْرِ اللَّهِ .
وَأَمْرِ رَسُولِهِ ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَكَانَ التَّلَفُ مَنْسُوبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى .
وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ فَتَلِفَ ، وَجَبَ الضَّمَانُ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِعُدْوَانِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ

ضَرَبَهُ فِي غَيْرِ الْحَدِّ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي قَدْرِ الضَّمَانِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : كَمَالُ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ حَصَلَ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ وَعُدْوَانِ الضَّارِبِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْعَادِي ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ مَرِيضًا سَوْطًا فَمَاتَ بِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَلِفَ بِعُدْوَانٍ وَغَيْرِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَلْقَى عَلَى سَفِينَةٍ مُوَقَّرَةٍ حَجَرًا فَغَرَّقَهَا .
وَالثَّانِي : عَلَيْهِ نِصْفُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِفِعْلٍ مَضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ ، فَكَانَ الْوَاجِبُ نِصْفَ الدِّيَةِ ، كَمَا لَوْ جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ غَيْرُهُ فَمَاتَ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
وَقَالَ فِي الْآخَرِ : يَجِبُ مِنْ الدِّيَةِ بِقِسْطِ مَا تَعَدَّى بِهِ ، تُقَسَّطُ الدِّيَةُ عَلَى الْأَسْوَاطِ كُلِّهَا ، وَسَوَاءٌ زَادَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ ؛ فَإِنْ كَانَ الْجَلَّادُ زَادَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ أَمْرٍ ، فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُدْوَانَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ الْإِمَامُ لَهُ : اضْرِبْ مَا شِئْت .
فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَعُدُّ عَلَيْهِ ، فَزَادَ فِي الْعَدَدِ ، وَلَمْ يُخْبِرْهُ ، فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ يَعُدُّ ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، أَوْ أَخْطَأَ فِي الْعَدَدِ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ مِنْهُ .
وَإِنْ أَمَرَهُ الْإِمَامُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْحَدِّ ، فَزَادَ ، فَقَالَ الْقَاضِي : الضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ .
وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ طَاعَةِ الْإِمَامِ ، وَجَهِلَ تَحْرِيمَ الزِّيَادَةِ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَمَرَهُ الْإِمَامُ بِقَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا فَقَتَلَهُ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا : يَضْمَنُ الْإِمَامُ .
فَهَلْ يَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ أَوْ بَيْتَ الْمَالِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا : هُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ خَطَأَهُ يَكْثُرُ ، فَلَوْ وَجَبَ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، أَجْحَفَ بِهِمْ .
قَالَ الْقَاضِي :

هَذَا أَصَحُّ .
وَالثَّانِيَةُ : هُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِخَطَئِهِ ، فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَلَ آدَمِيًّا .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَتَانِ إنَّمَا هُمَا فِيمَا إذَا وَقَعَتْ الزِّيَادَةُ مِنْهُ خَطَأً ، أَمَّا إذَا تَعَمَّدَهَا ، فَهَذَا ظُلْمٌ قَصَدَهُ ، فَلَا وَجْهَ لِتَعَلُّقِ ضَمَانِهِ بِبَيْتِ الْمَالِ بِحَالٍ ، كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ جَلْدَ مَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ الَّتِي تَلْزَمُ الْإِمَامَ ، فَلَا يَحْمِلُهَا عَنْهُ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، فَلَا تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سَبَبُهَا ؛ وَلِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِفِعْلِهِ ، فَلَا تَحْصُلُ إلَّا بِتَحَمُّلِهِ إيَّاهَا ، وَلِهَذَا لَا يَدْخُلُهَا التَّحَمُّلُ بِحَالٍ .

( 7350 ) فَصْلٌ : وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّكْرَانِ حَتَّى يَصْحُوَ .
رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالشَّعْبِيِّ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الزَّجْرُ وَالتَّنْكِيلُ ، وَحُصُولُهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ فِي صَحْوِهِ أَتَمُّ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَخَّرَ إلَيْهِ .

( 7351 ) فَصْلٌ : وَحَدُّ السُّكْرِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ فِسْقُ شَارِبِ النَّبِيذِ ، وَيُخْتَلَفُ مَعَهُ فِي وُقُوعِ طَلَاقِهِ ، وَيَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ مِنْهُ ، هُوَ الَّذِي يَجْعَلُهُ يَخْلِطُ فِي كَلَامِهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الشُّرْبِ ، وَيُغَيِّرُهُ عَنْ حَالِ صَحْوِهِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى عَقْلِهِ ، وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ ثَوْبِهِ وَثَوْبِ غَيْرِهِ عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمَا ، وَلَا بَيْنَ نَعْلِهِ وَنَعْلِ غَيْرِهِ .
وَنَحْوُ هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ ، أَنَّ السَّكْرَانَ هُوَ الَّذِي لَا يَعْرِفُ السَّمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَلَا الرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } .
نَزَلَتْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدَّمُوا رَجُلًا مِنْهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، وَتَرَكَ فِي قِرَاءَتِهِ مَا غَيَّرَ الْمَعْنَى وَقَدْ كَانُوا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ عَالِمِينَ بِهَا ، وَعَرَفُوا إمَامَهُمْ وَقَدَّمُوهُ لِيَؤُمَّهُمْ ، وَقَصَدَ إمَامَتَهُمْ ، وَالْقِرَاءَةَ لَهُمْ ، وَقَصَدُوا الِائْتِمَامَ بِهِ ، وَعَرَفُوا أَرْكَانَ الصَّلَاةِ ، فَأَتَوْا بِهَا ، وَدَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ مَا يَقُولُ ، فَهُوَ سَكْرَانُ .
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَكْرَانَ فَقَالَ : " مَا شَرِبْت ؟ " .
فَقَالَ : مَا شَرِبْت إلَّا الْخَلِيطَيْنِ وَأُتِيَ بِآخَرَ سَكْرَانَ ، فَقَالَ : أَلَا أَبْلِغْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي مَا سَرَقْت ، وَلَا زَنَيْت ، فَهَؤُلَاءِ قَدْ عَرَفُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَذَرُوا إلَيْهِ ، وَهُمْ سُكَارَى .
وَفِي حَدِيثِ حَمْزَةَ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَهُوَ سَكْرَانُ : أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ وَهُنَّ مُعَقَّلَاتٌ بِالْفِنَاءِ وَكَانَ عَلِيٌّ أَنَاخَ شَارِفَيْنِ لَهُ بِفِنَاءِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ

حَمْزَةُ ، فَقَامَ إلَيْهَا فَبَقَرَ بُطُونَهَا ، وَاجْتَثَّ أَسْنِمَتَهَا ، فَذَهَبَ عَلِيٌّ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ ، فَلَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إلَيْهِ وَإِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، فَقَالَ : وَهَلْ أَنْتُمْ إلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي ، فَانْصَرَفَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَدْ فَهِمَ مَا قَالَتْ الْقَيْنَةُ فِي غِنَائِهَا ، وَعَرَفَ الشَّارِفَيْنِ وَهُوَ فِي غَايَةِ سُكْرِهِ .
وَلِأَنَّ الْمَجْنُونَ الذَّاهِبَ الْعَقْلِ بِالْكُلِّيَّةِ يَعْرِفُ السَّمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ ، وَالرَّجُلَ مِنْ الْمَرْأَةِ ، مَعَ ذَهَابِ عَقْلِهِ ، وَرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ .

( 7352 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي سَائِرِ الْحُدُودِ قَائِمًا بِسَوْطٍ لَا خَلَقٍ وَلَا جَدِيدٍ ، وَلَا يُمَدُّ ، وَلَا يُرْبَطُ ، وَيُتَّقَى وَجْهُهُ ) .
وَقَوْلُهُ : فِي سَائِرِ الْحُدُودِ .
يَعْنِي جَمِيعَ الْحُدُودِ الَّتِي فِيهَا الضَّرْبُ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ : ( 7353 ) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ قَائِمًا .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يُضْرَبُ جَالِسًا .
رَوَاهُ حَنْبَلٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِيَامِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ ، فَأَشْبَهَ الْمَرْأَةَ .
وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِكُلِّ مَوْضِعٍ فِي الْجَسَدِ حَظٌّ - يَعْنِي فِي الْحَدِّ - إلَّا الْوَجْهَ وَالْفَرْجَ .
وَقَالَ لِلْجَلَّادِ : اضْرِبْ ، وَأَوْجِعْ ، وَاتَّقِ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ .
وَلِأَنَّ قِيَامَهُ وَسِيلَةٌ إلَى إعْطَاءِ كُلِّ عُضْوٍ حَظَّهُ مِنْ الضَّرْبِ ، وَقَوْلُهُ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِيَامِ .
قُلْنَا : وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْجُلُوسِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَيْفِيَّةَ ، فَعَلِمْنَاهَا مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي هَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يُقْصَدُ سَتْرُهَا ، وَيُخْشَى هَتْكُهَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الضَّرْبَ يُفَرَّقُ عَلَى جَمِيعِ جَسَدِهِ ؛ لِيَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ حِصَّتَهُ ، وَيُكْثِرُ مِنْهُ فِي مَوَاضِعِ اللَّحْمِ ، كَالْأَلْيَتَيْنِ وَالْفَخِذَيْنِ ، وَيَتَّقِي الْمَقَاتِلَ ، وَهِيَ الرَّأْسُ وَالْوَجْهُ وَالْفَرْجُ ، مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا .
وَقَالَ مَالِكٌ : يُضْرَبُ الظَّهْرُ ، وَمَا يُقَارِبُهُ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُضْرَبُ الرَّأْسُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسْتَثْنِهِ .
وَلَنَا عَلَى مَالِكٍ قَوْلُ عَلِيٍّ ؛ وَلِأَنَّ مَا عَدَا الْأَعْضَاءَ الثَّلَاثَةَ لَيْسَ بِمَقْتَلٍ ، فَأَشْبَهَتْ الظَّهْرَ .
وَعَلَى أَبِي يُوسُفَ ، أَنَّ الرَّأْسَ مَقْتَلٌ ، فَأَشْبَهَ الْوَجْهَ ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا ضَرَبَهُ فِي رَأْسِهِ ، فَذَهَبَ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقْلِهِ ، أَوْ قَتَلَهُ ، وَالْمَقْصُودُ أَدَبُهُ

لَا قَتْلُهُ .
وَقَوْلُهُمْ : لَمْ يَسْتَثْنِهِ عَلِيٌّ مَمْنُوعٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : اتَّقِ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ صَرِيحًا ، فَقَدْ ذَكَرَهُ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَا اسْتَثْنَاهُ ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ .

( 7354 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ لَا يَمُدُّ ، وَلَا يُرْبَطُ .
وَلَا نَعْلَمُ عَنْهُمْ فِي هَذَا خِلَافًا .
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ فِي دِينِنَا مَدٌّ ، وَلَا قَيْدٌ ، وَلَا تَجْرِيدٌ .
وَجَلَدَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَدٌّ وَلَا قَيْدٌ وَلَا تَجْرِيدٌ .
وَلَا تُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ ، بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَالثَّوْبَانِ .
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْوٌ أَوَجُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ ، نُزِعَتْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ يُبَالِ بِالضَّرْبِ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَوْ تُرِكَتْ عَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ مَا بَالَى بِالضَّرْبِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يُجَرَّدُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِجَلْدِهِ يَقْتَضِي مُبَاشَرَةَ جِسْمِهِ .
وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَمْ نَعْلَمْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافَهُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ بِتَجْرِيدِهِ ، إنَّمَا أَمَرَ بِجَلْدِهِ ، وَمَنْ جُلِدَ مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ فَقَدْ جُلِدَ .

( 7355 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ الضَّرْبَ بِالسَّوْطِ .
وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَا ، فِي غَيْرِ حَدِّ الْخَمْرِ .
فَأَمَّا حَدُّ الْخَمْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُقَامُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ .
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ لِلْإِمَامِ فِعْلَ ذَلِكَ إذَا رَآهُ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ، فَقَالَ : اضْرِبُوهُ قَالَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَاجْلِدُوهُ } وَالْجَلْدُ إنَّمَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهِ الضَّرْبُ بِالسَّوْطِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَمَرَ بِجَلْدِهِ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِجَلْدِ الزَّانِي ، فَكَانَ بِالسَّوْطِ مِثْلَهُ ، وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ضَرَبُوا بِالسِّيَاطِ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَكَانَ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ ، ثُمَّ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَقَرَّتْ الْأُمُورُ ، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جَلَدَ أَرْبَعِينَ } ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَجَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ وَفِي حَدِيثِ جَلْدِ قُدَامَةَ ، حِينَ شَرِبَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : ائْتُونِي بِسَوْطٍ .
فَجَاءَهُ أَسْلَمُ مَوْلَاهُ بِسَوْطٍ دَقِيقٍ صَغِيرٍ ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَسْلَمَ : أَنَا أُحَدِّثُك ، إنَّك ذَكَرْت قَرَابَتَهُ لِأَهْلِك ، ائْتِنِي بِسَوْطٍ غَيْرِ هَذَا .
فَأَتَاهُ بِهِ تَامًّا ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ فَجُلِدَ إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ السَّوْطَ يَكُونُ وَسَطًا ، لَا جَدِيدًا فَيَجْرَحُ ، وَلَا خَلَقًا فَيَقِلُّ أَلَمُهُ ؛ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ

، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ ، فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا .
فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُكْسَرْ ثَمَرَتُهُ .
فَقَالَ : بَيْنَ هَذَيْنِ .
} رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْنَدًا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ضَرْبٌ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ ، وَسَوْطٌ بَيْنَ سَوْطَيْنِ وَهَكَذَا الضَّرْبُ يَكُونُ وَسَطًا ، لَا شَدِيدٌ فَيَقْتُلُ ، وَلَا ضَعِيفٌ فَلَا يَرْدَعُ .
وَلَا يَرْفَعُ بَاعَهُ كُلَّ الرَّفْعِ ، وَلَا يَحُطُّهُ فَلَا يُؤْلِمُ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُبْدِي إبْطَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ .
يَعْنِي : لَا يُبَالِغُ فِي رَفْعِ يَدِهِ ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ أَدَبُهُ ، لَا قَتْلُهُ .

( 7356 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً ، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا ، لِئَلَّا تَنْكَشِفَ ) وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ : تُحَدُّ قَائِمَةً ، كَمَا تُلَاعِنُ .
وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَالرَّجُلُ قَائِمًا ؛ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ ، وَجُلُوسَهَا أَسْتَرُ لَهَا .
وَيُفَارِقُ اللِّعَانَ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ ، وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ؛ لِئَلَّا يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ عَوْرَتِهَا عِنْد الضَّرْب .

( 7357 ) فَصْلٌ : أَشَدُّ الضَّرْبِ فِي الْحَدِّ ضَرْبُ الزَّانِي ، ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ ، ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ، ثُمَّ التَّعْزِيرُ .
وَقَالَ مَالِكٌ : كُلُّهَا وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِجَلْدِ الزَّانِي وَالْقَاذِفِ أَمْرًا وَاحِدًا ، وَمَقْصُودُ جَمِيعِهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ الزَّجْرُ ، فَيَجِبُ تَسَاوِيهَا فِي الصِّفَةِ .
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : { التَّعْزِيرُ أَشَدُّهَا ، ثُمَّ حَدُّ الزَّانِي ، ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ، ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ .
وَلَنَا } أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّ الزَّانِيَ بِمَزِيدِ تَأْكِيدٍ ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } فَاقْتَضَى ذَلِكَ مَزِيدَ تَأْكِيدٍ فِيهِ ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْعَدَدِ ، فَتَعَيَّنَ جَعْلُهُ فِي الصِّفَةِ ؛ وَلِأَنَّ مَا دُونَهُ أَخَفُّ مِنْهُ عَدَدًا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فِي إيلَامِهِ وَوَجَعِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ، أَوْ زِيَادَةِ الْقَلِيلِ عَلَى أَلَمِ الْكَثِيرِ .

( 7358 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيُجْلَدُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ أَرْبَعِينَ ، بِدُونِ سَوْطِ الْحُرِّ ) .
هَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : إنَّ حَدَّ الْحُرِّ فِي الشُّرْبِ ثَمَانُونَ .
فَحَدُّ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ نِصْفُهَا أَرْبَعُونَ .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، حَدُّهُمَا عِشْرُونَ ، نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ ، بِدُونِ سَوْطِ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خُفِّفَ عَنْهُ فِي عَدَدِهِ ؛ خُفِّفَ عَنْهُ فِي صِفَتِهِ ، كَالتَّعْزِيرِ مَعَ الْحَدِّ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَوْطُهُ كَسَوْطِ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ التَّنْصِيفُ إذَا كَانَ السَّوْطُ مِثْلَ السَّوْطِ ، أَمَّا إذَا كَانَ نِصْفًا فِي عَدَدِهِ ، وَأَخَفَّ مِنْهُ فِي سَوْطِهِ ، كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ النِّصْفَ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } .

( 7359 ) فَصْلٌ : وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ .
وَبِهَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرَى إقَامَتَهُ فِي الْمَسْجِدِ .
وَلَنَا مَا رَوَى حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ } وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : أَخْرِجَاهُ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَاضْرِبَاهُ ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ ، فَقَالَ : يَا قَنْبَرُ ، أَخْرِجْهُ مِنْ الْمَسْجِدِ ، فَاقْطَعْ يَدَهُ .
وَلِأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ، إنَّمَا بُنِيَتْ لِلصَّلَاةِ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا نَأْمَنُ أَنْ يَحْدُثَ مِنْ الْمَحْدُودِ حَدَثٌ فَيُنَجِّسَهُ وَيُؤْذِيَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِتَطْهِيرِهِ ، فَقَالَ { وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } .

( 7360 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْعَصِيرُ إذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَدْ حَرُمَ ، إلَّا أَنْ يُغْلَى قَبْلَ ذَلِكَ ، فَيَحْرُمَ ) أَمَّا إذَا غُلِيَ الْعَصِيرُ كَغَلَيَانِ الْقِدْرِ ، وَقَذَفَ بِزَبَدِهِ ، فَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ وَإِنْ أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ يُغْلَ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ حَرَامٌ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : اشْرَبْهُ ثَلَاثًا ، مَا لَمْ يُغْلَ ، فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَلَا تَشْرَبْهُ .
وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : هُوَ مُبَاحٌ مَا لَمْ يُغْلَ وَيُسْكِرْ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهِ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمُسْكِرِ خَاصَّةً .
وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ ، فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ ، إلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمُ ، أَوْ يُهْرَاقُ } وَرَوَى الشَّالَنْجِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { اشْرَبُوا الْعَصِيرَ ثَلَاثًا ، مَا لَمْ يُغْلَ } وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ .
قِيلَ : وَفِي كَمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ ؟ قَالَ : فِي ثَلَاثٍ وَلِأَنَّ الشِّدَّةَ تَحْصُلُ فِي الثَّلَاثِ غَالِبًا ، وَهِيَ خَفِيَّةٌ تَحْتَاجُ إلَى ضَابِطٍ ، فَجَازَ جَعْلُ الثَّلَاثِ ضَابِطًا لَهَا .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ شُرْبُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ إذَا لَمْ يُغْلَ مَكْرُوهًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَحْرِيمِهِ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : أَكْرَهُهُ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : عِنْدِي أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ الْغَالِبُ أَنَّهُ يَتَخَمَّرُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامِ .

( 7361 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَكَذَلِكَ النَّبِيذُ ) يَعْنِي : أَنَّ النَّبِيذَ مُبَاحٌ مَا لَمْ يُغْلَ ، أَوْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .
وَالنَّبِيذُ : مَا يُلْقَى فِيهِ تَمْرٌ أَوْ زَبِيبٌ أَوْ نَحْوُهُمَا ؛ لِيَحْلُوَ بِهِ الْمَاءُ ، وَتَذْهَبَ مُلُوحَتُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُغْلَ ، أَوْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؛ لِمَا رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : { عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ، فَتَحَيَّنْت فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ ثُمَّ أَتَيْته بِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ .
فَقَالَ : اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ ؛ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّهُ إذَا بَلَغَ ذَلِكَ صَارَ مُسْكِرًا ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

( 7362 ) فَصْلٌ : وَالْخَمْرُ نَجِسَةٌ .
فِي قَوْلِ عَامَّة أَهْل الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهَا لِعَيْنِهَا ، فَكَانَتْ نَجِسَةً ، كَالْخِنْزِيرِ .
وَكُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ ، نَجِسٌ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

( 7363 ) فَصْلٌ : وَمَا طُبِخَ مِنْ الْعَصِيرِ وَالنَّبِيذِ قَبْلَ غَلَيَانِهِ ، حَتَّى صَارَ غَيْرَ مُسْكِرٍ ، كَالدِّبْسِ ، وَرُبِّ الْخُرْنُوبِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمُرَبَّيَاتِ وَالسُّكَّرِ ، فَهُوَ مُبَاحٌ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا ثَبَتَ فِي الْمُسْكِرِ ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ، سَوَاءٌ ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ ، أَوْ أَقَلُّ ، أَوْ أَكْثَرُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَأَلْت أَحْمَدَ ، عَنْ شُرْبِ الطِّلَاءِ إذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
قِيلَ لِأَحْمَدْ : إنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّهُ يُسْكِرُ .
قَالَ : لَا يُسْكِرُ ، وَلَوْ كَانَ يُسْكِرُ مَا أَحَلَّهُ عُمَرُ .

( 7364 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْكِرُ ، وَإِذَا تُرِكَ يَفْسُدُ ، بِخِلَافِ الْخَمْرِ ، وَالْأَشْيَاءُ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، مَا لَمْ يَرِدْ بِتَحْرِيمِهَا حُجَّةٌ .

( 7365 ) فَصْلٌ : وَيَحُوزُ الِانْتِبَاذُ فِي الْأَوْعِيَةِ كُلِّهَا .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الِانْتِبَاذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الِانْتِبَاذِ فِيهَا وَالدُّبَّاءُ : وَهُوَ الْيَقْطِينُ .
وَالْحَنْتَمُ : الْجِرَارُ .
وَالنَّقِيرُ : الْخَشَبُ .
وَالْمُزَفَّتُ : الَّذِي يُطْلَى بِالزِّفْتِ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِمَا رَوَى بُرَيْدَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ ؛ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَشْرِبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا إلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ النَّهْيِ ، وَلَا حُكْمَ لِلْمَنْسُوخِ .

( 7366 ) فَصْلٌ : وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ ، وَهُوَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمَاءِ شَيْئَانِ ؛ { لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ } ، وَقَالَ أَحْمَدُ : الْخَلِيطَانِ حَرَامٌ .
وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَنْقَعُ الزَّبِيبَ ، وَالتَّمْرَ الْهِنْدِيَّ ، وَالْعُنَّابَ وَنَحْوَهُ ، يَنْقَعُهُ غُدْوَةً ، وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً لِلدَّوَاءِ : أَكْرَهُهُ ؛ لِأَنَّهُ نَبِيذٌ ، وَلَكِنْ يَطْبُخُهُ وَيَشْرَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ .
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا .
} وَفِي رِوَايَةٍ : وَانْتَبِذْ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ " .
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي : يَعْنِي أَحْمَدُ بِقَوْلِهِ : هُوَ حَرَامٌ .
إذَا اشْتَدَّ وَأَسْكَرَ ، وَإِذَا لَمْ يُسْكِرْ لَمْ يَحْرُمْ .
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِلَّةِ إسْرَاعِهِ إلَى السُّكْرِ الْمُحَرَّمِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ ، لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ، كَمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِالشُّرْبِ فِيهَا ، مَا لَمْ تُوجَدْ حَقِيقَةُ الْإِسْكَارِ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ { : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ ، وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ ، فَنَطْرَحُهَا فِيهِ ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً ، فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً ، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً ، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً .
} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَأَبُو دَاوُد .
فَلَمَّا كَانَتْ مُدَّةُ الِانْتِبَاذِ قَرِيبَةً ، وَهِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، لَا

يُتَوَهَّمُ الْإِسْكَارُ فِيهَا لَمْ يُكْرَهْ ، وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا لَمَا فُعِلَ هَذَا فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ .
فَعَلَى هَذَا ، لَا يُكْرَهُ مَا كَانَ فِي الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ ، وَيُكْرَهُ مَا كَانَ فِي مُدَّةٍ يُحْتَمَلُ إفْضَاؤُهُ إلَى الْإِسْكَارِ ، وَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَا لَمْ يُغْلَ ، أَوْ تَمْضِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .

( 7367 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْخَمْرَةُ إذَا أُفْسِدَتْ ، فَصُيِّرَتْ خَلًّا ، لَمْ تَزُلْ عَنْ تَحْرِيمِهَا ، وَإِنْ قَلَبَ اللَّهُ عَيْنَهَا فَصَارَتْ خَلًّا ، فَهِيَ حَلَالٌ ) رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنَحْوُهُ قَوْلُ مَالِكٍ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ أُلْقِيَ فِيهَا شَيْءٌ يُفْسِدُهَا كَالْمِلْحِ ، فَتَخَلَّلَتْ ، فَهِيَ عَلَى تَحْرِيمِهَا ، وَإِنْ نُقِلَتْ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ ، أَوْ مِنْ ظِلٍّ إلَى شَمْسٍ فَتَخَلَّلَتْ ، فَفِي إبَاحَتِهَا قَوْلَانِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَطْهُرُ فِي الْحَالَيْنِ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهَا زَالَتْ بِتَخْلِيلِهَا فَطَهُرَتْ ، كَمَا لَوْ تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ التَّطْهِيرَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا حَصَلَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِعْلِ الْآدَمِيِّ ، كَتَطْهِيرِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْأَرْضِ .
وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ .
وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَجْهًا فِي مَذْهَبِنَا ، فَقَالَ : وَإِنْ خُلِّلَتْ لَمْ تَطْهُرْ .
وَقِيلَ : تَطْهُرُ .
وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ { : كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمَائِدَةُ ، سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهُ لِيَتِيمٍ ؟ قَالَ : أَهْرِيقُوهُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَّخِذُ الْخَمْرَ خَلًّا ؟ قَالَ : لَا } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، { أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ؟ فَقَالَ : أَهْرِقْهَا قَالَ : أَفَلَا أُخَلِّلُهَا ؟ قَالَ : لَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَلَوْ كَانَ إلَى اسْتِصْلَاحِهَا سَبِيلٌ ، لَمْ تَجُزْ إرَاقَتُهَا ، بَلْ أَرْشَدَهُمْ إلَيْهِ ، سِيَّمَا وَهِيَ لِأَيْتَامٍ يَحْرُمُ التَّفْرِيطُ فِي أَمْوَالِهِمْ ؛ وَلِأَنَّهُ إجْمَاعُ

الصَّحَابَةِ ، فَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : لَا يَحِلُّ خَلُّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ تَوَلَّى إفْسَادَهَا .
وَلَا بَأْسَ عَلَى مُسْلِمٍ ابْتَاعَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَلًّا ، مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ لِإِفْسَادِهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ النَّهْيُ .
رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي " الْأَمْوَالِ " بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى .
وَهَذَا قَوْلٌ يَشْتَهِرُ ؛ لِأَنَّهُ خَطَبَ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يُنْكَرْ .
فَأَمَّا إذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا ، فَإِنَّهَا تَطْهُرُ وَتَحِلُّ ، فِي قَوْلِ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَوَائِلِ ، أَنَّهُمْ اصْطَبَغُوا بِخَلِّ خَمْرٍ ؛ مِنْهُمْ عَلِيٌّ ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ .
وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْبَارِهِمْ أَنَّهُمْ اتَّخَذُوهُ خَلًّا ، وَلَا أَنَّهُ انْقَلَبَ بِنَفْسِهِ ، لَكِنْ قَدْ بَيَّنَهُ عُمَرُ بِقَوْلِهِ : لَا يَحِلُّ خَلُّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ يَتَوَلَّى إفْسَادَهَا .
وَلِأَنَّهَا إذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا ، فَقَدْ زَالَتْ عِلَّةُ تَحْرِيمِهَا ، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ خَلَّفَتْهَا ، فَطَهُرَتْ ، كَالْمَاءِ إذَا زَالَ تَغَيُّرُهُ بِمُكْثِهِ .
وَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا شَيْءٌ تَنَجَّسَ بِهَا ، ثُمَّ إذَا انْقَلَبَتْ ، بَقِيَ مَا أُلْقِيَ فِيهَا نَجِسًا ، فَنَجَّسَهَا وَحَرَّمَهَا .
فَأَمَّا إنْ نَقَلَهَا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ ، فَتَخَلَّلَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلْقِيَ فِيهَا شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَ تَخْلِيلَهَا ، حَلَّتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا تَخَلَّلَتْ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا .
وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَخْلِيلَهَا ، اُحْتُمِلَ أَنْ تَطْهُرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إلَّا الْقَصْدُ ، فَلَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَطْهُرَ ؛ لِأَنَّهَا خُلِّلَتْ ، فَلَمْ تَطْهُرْ ، كَمَا لَوْ أُلْقِيَ فِيهَا شَيْءٌ .

( 7368 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ ) هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ فِضَّةٍ .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَوْلُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ ، فَلَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ .
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ } .
وَقَالَ : { لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ } أَخْرَجَهُمَا الْبُخَارِيُّ وَمُقْتَضَى نَهْيِهِ التَّحْرِيمُ ، وَقَدْ تَوَعَّدَ عَلَيْهِ بِنَارِ جَهَنَّمَ فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : " تُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ " .
أَيْ هَذَا سَبَبٌ لِنَارِ جَهَنَّمَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { : إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا } فَلَمْ يَبْقَ فِي تَحْرِيمِهِ إشْكَالٌ .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى ، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَرَمَاهُ بِهِ فَلَوْ أَصَابَهُ لَكَسَرَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : إنَّمَا رَمَيْتُهُ بِهِ ؛ لِأَنَّنِي نَهَيْتُهُ عَنْهُ ، وَذَكَرَ هَذَا الْخَبَرَ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ التَّحْرِيمَ مِنْ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَحَلَّ عُقُوبَتَهُ ، لِمُخَالَفَتِهِ إيَّاهُ .

( 7369 ) فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ الْآنِيَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَاسْتِصْنَاعُهَا ؛ لِأَنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ ، حَرُمَ اتِّخَاذُهُ عَلَى هَيْئَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، كَالطُّنْبُورِ ، وَالْمِزْمَارِ .
وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ؛ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ ؛ وَلِأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِهَا السَّرَفُ وَالْخُيَلَاءُ وَكَسْرُ قُلُوبِ الْفُقَرَاءِ ، وَهَذَا مَعْنًى يَشْمَلُ الْفَرِيقَيْنِ ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي لِلْحَاجَةِ إلَى التَّزَيُّنِ لِلْأَزْوَاجِ ، فَتَخْتَصُّ الْإِبَاحَةُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مَا ذَكَرْتُمْ ، لَحَرُمَتْ آنِيَةُ الْيَاقُوتِ وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ أَرْفَعُ مِنْ الْأَثْمَانِ .
قُلْنَا : تِلْكَ لَا يَعْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ ، فَلَا تَنْكَسِرُ قُلُوبُهُمْ بِاِتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ لَهَا ، لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ بِهَا ؛ وَلِأَنَّ قِلَّتَهَا فِي نَفْسِهَا تَمْنَعُ اتِّخَاذَهَا ، فَيُسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنْ تَحْرِيمِهَا ، بِخِلَافِ الْأَثْمَانِ .

( 7370 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ قَدَحٌ عَلَيْهِ ضَبَّةٌ ، فَشَرِبَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِ الضَّبَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الضَّبَّةَ مِنْ الْفِضَّةِ تُبَاحُ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ ؛ أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ يَسِيرَةً .
الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مِنْ الْفِضَّةِ ، فَأَمَّا الذَّهَبُ : فَلَا يُبَاحُ ، وَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ رَخَّصَ فِي يَسِيرِ الذَّهَبِ .
الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ لِلْحَاجَةِ ، أَعْنِي أَنَّهُ جَعَلَهَا لِمَصْلَحَةٍ وَانْتِفَاعٍ ، مِثْلَ أَنْ تُجْعَلَ عَلَى شَقٍّ أَوْ صَدْعٍ ، وَإِنْ قَامَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ هَذَا بِشَرْطٍ ، وَيَجُوزُ الْيَسِيرُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، إذَا لَمْ يُبَاشَرْ بِالِاسْتِعْمَالِ ، وَإِنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ الْحَلْقَةَ وَنَحْوَهَا ؛ لِأَنَّهَا تُبَاشَرُ بِالِاسْتِعْمَالِ .
وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي ضَبَّةِ الْفِضَّةِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَيْسَرَةُ ، وَزَاذَانُ ، وَطَاوُسٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ : قَدْ وَضَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاهُ بَيْنَ ضَبَّتَيْنِ .
، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَشْرَبُ مِنْ قَدَحٍ فِيهِ حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَلَا ضَبَّةٌ مِنْهَا وَكَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، وَعَطَاءٌ ، وَسَالِمٌ ، وَالْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وَنَهَتْ عَائِشَةُ أَنْ يُضَبِّبَ الْآنِيَةَ ، أَوْ يُحَلِّقَهَا بِالْفِضَّةِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ وَلَعَلَّ هَؤُلَاءِ كَرِهُوا مَا قُصِدَ بِهِ الزِّينَةُ ، أَوْ كَانَ كَثِيرًا ، أَوْ يُسْتَعْمَلُ ، فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ وَقَوْلُ الْأَوَّلِينَ وَاحِدًا ، وَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ ، فَأَمَّا الْيَسِيرُ : كَتَشْعِيبِ الْقَدَحِ وَنَحْوِهِ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَلِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ قَدَحٌ فِيهِ سِلْسِلَةٌ مِنْ فِضَّةٍ شُعِّبَ بِهَا } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ .
وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ مِنْ الْفِضَّةِ ، فَأَشْبَهَ الْخَاتَمَ .
وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَنْ

يُبَاشِرَ مَوْضِعَ الضَّبَّةِ بِالِاسْتِعْمَالِ ، فَلَا يَشْرَبُ مِنْ مَوْضِعِ الضَّبَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالشَّارِبِ مِنْ إنَاءِ فِضَّةٍ ، وَكَرِهَ الْحَلْقَةَ مِنْ فِضَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْقَدَحَ يُرْفَعُ بِهَا ، فَيُبَاشِرُهَا بِالِاسْتِعْمَالِ ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ .

( 7371 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ بِقَبِيعَةِ السَّيْفِ مِنْ فِضَّةٍ لِمَا رَوَى أَنَسٌ ، قَالَ : { كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِضَّةً .
} رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِالْفِضَّةِ ، أَنَا رَأَيْتُهُ .
وَلَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ مِنْ الْفِضَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ لَبِسَهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ ، حَتَّى سَقَطَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَقَالَ سَعِيدٌ : الْبَسْ الْخَاتَمَ ، وَأَخْبِرْ أَنِّي أَفْتَيْتُك بِذَلِكَ .
فَقَدْ رَوَى أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ عَشْرَ خِلَالٍ ، وَفِيهَا الْخَاتَمُ ، إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : إنَّمَا هَذَا يَرْوِيهِ أَهْلُ الشَّامِ .
وَحُدِّثَ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَاتَمَ : تَبَسَّمَ كَالْمُتَعَجِّبِ ، ثُمَّ قَالَ : أَهْلُ الشَّامِ .
وَإِنَّمَا قَالَ أَحْمَدُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ قَدْ صَحَّتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَفَاضَتْ بِإِبَاحَتِهِ ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، فَإِذَا جَاءَ حَدِيثٌ شَاذٌّ يُخَالِفُ ذَلِكَ ، لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى التَّنْزِيَةِ .

( 7372 ) فَصْلٌ : قَالَ الْأَثْرَمُ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : الْحِلْيَةُ لِحَمَائِلِ السَّيْفِ ؟ فَسَهَّلَ فِيهَا ، وَقَالَ : قَدْ رُوِيَ ، سَيْفٌ مُحَلًّى .
وَلِأَنَّهُ مِنْ حِلْيَةِ السَّيْفِ ، فَأَشْبَهَ الْقَبِيعَةَ .
وَلِذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي حِلْيَةِ الدِّرْعِ وَالْمِغْفَرِ وَالْخُوذَةِ وَالْخُفِّ وَالرَّانِ ؛ وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ .
وَقِيلَ : لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : حَلْقَةُ الْمِرْآةِ فِضَّةٌ ، وَرَأْسُ الْمُكْحُلَةِ فِضَّةٌ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ؟ .
قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يُسْتَعْمَلُ مِثْلُ حَلْقَةِ الْمِرْآةِ ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ ، فَإِنَّ الْمِرْآةَ تُرْفَعُ بِحَلْقَتِهَا .
ثُمَّ قَالَ : إنَّمَا هَذَا تَأْوِيلٌ تَأَوَّلْتُهُ أَنَا .
( 7373 ) فَصْلٌ : وَلَا يُبَاحُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إذَا كَانَ ذَهَبًا ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ تُبَاحُ قَبِيعَةُ السَّيْفِ .
قَالَ أَحْمَدُ : قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لِعُمَرَ سَيْفٌ فِيهِ سَبَائِكُ مِنْ ذَهَبٍ .
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَزِيدَةَ الْعَصَرِيِّ ، قَالَ { دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ .
} وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
وَلَا يُبَاحُ الذَّهَبُ فِي غَيْرِ هَذَا إلَّا لِضَرُورَةٍ ، كَأَنْفِ الذَّهَبِ ، وَمَا رَبَطَ بِهِ أَسْنَانَهُ ، إذَا تَحَرَّكَتْ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يُبَاحُ يَسِيرُ الذَّهَبِ ، قِيَاسًا لَهُ عَلَى الْفِضَّةِ ؛ لِكَوْنِهِ أَحَدَ الثَّمَنَيْنِ ، فَأَشْبَهَ الْآخَرَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .

( 7374 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَبْلُغ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ ) التَّعْزِيرُ : هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا ، كَوَطْءِ الشَّرِيكِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ ، أَوْ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ ، أَوْ جَارِيَةَ ابْنِهِ ، أَوْ وَطْءِ امْرَأَتِهِ فِي دُبُرِهَا أَوْ حَيْضِهَا ، أَوْ وَطْءِ أَجْنَبِيَّةٍ دُونَ الْفَرْجِ ، أَوْ سَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ، أَوْ النَّهْبِ ، أَوْ الْغَصْبِ ، أَوْ الِاخْتِلَاسِ ، أَوْ الْجِنَايَةِ عَلَى إنْسَانٍ بِمَا لَا يُوجِبُ حَدًّا وَلَا قِصَاصًا وَلَا دِيَةً ، أَوْ شَتْمِهِ بِمَا لَيْسَ بِقَذْفٍ .
وَنَحْوُ ذَلِكَ يُسَمَّى تَعْزِيرًا ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنْ الْجِنَايَةِ .
وَالْأَصْلُ فِي التَّعْزِيرِ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ التَّعْزِيرُ بِمَعْنَى النُّصْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ لِعَدُوِّهِ مِنْ أَذَاهُ .
وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَدْرِهِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا فِي مَوَاضِعَ .
وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { : لَا يَجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ ، إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : " لَا يَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ " وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ ، لَا يَبْلُغُ بِهِ أَدْنَى حَدٍّ مَشْرُوعٍ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
فَعَلَى هَذَا لَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ؛ لِأَنَّهَا حَدُّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ حَدَّ الْخَمْرِ أَرْبَعُونَ ، لَمْ يَبْلُغْ بِهِ عِشْرِينَ سَوْطًا فِي حَقِّ الْعَبْدِ ، وَأَرْبَعِينَ فِي حَدِّ الْحُرِّ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
فَلَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ سَوْطًا ، وَلَا الْحُرُّ عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ سَوْطًا .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ : أَدْنَى الْحُدُودِ ثَمَانُونَ ، فَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ .

وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ ، أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ بِكُلِّ جِنَايَةٍ حَدًّا مَشْرُوعًا فِي جِنْسِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى حَدِّ غَيْرِ جِنْسِهَا .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا .
فَعَلَى هَذَا ، مَا كَانَ سَبَبُهُ الْوَطْءَ جَازَ أَنْ يُجْلَدَ مِائَةً إلَّا سَوْطًا ؛ لِيَنْقُصَ عَنْ حَدِّ الزِّنَا ، وَمَا كَانَ سَبَبُهُ غَيْرَ الْوَطْءِ ، لَمْ يَبْلُغْ بِهِ أَدْنَى الْحُدُودِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فِي الَّذِي وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا ، يُجْلَدُ مِائَةً .
وَهَذَا تَعْزِيرٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ ، وَحَدُّهُ إنَّمَا هُوَ الرَّجْمُ .
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا : يُجْلَدُ الْحَدَّ إلَّا سَوْطًا وَاحِدًا ، رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا عِنْدِي مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ لَا يَقْتَضِي اخْتِلَافًا فِي التَّعْزِيرِ ، بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ ، إتْبَاعًا لِلْأَثَرِ ، إلَّا فِي وَطْءِ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ؛ لِحَدِيثِ النُّعْمَانِ ، وَفِي الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ ، وَمَا عَدَاهُمَا يَبْقَى عَلَى الْعُمُومِ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ .
وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ .
وَإِذَا ثَبَتَ تَقْدِيرُ أَكْثَرِهِ ، فَلَيْسَ أَقَلُّهُ مُقَدَّرًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّرَ لَكَانَ حَدًّا ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّرَ أَكْثَرَهُ ، وَلَمْ يُقَدِّرْ أَقَلَّهُ ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ فِيمَا يَرَاهُ ، وَمَا يَقْتَضِيهِ حَالُ الشَّخْصِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ التَّعْزِيرُ عَلَى الْحَدِّ ، إذَا رَأَى الْإِمَامُ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ مَعْنَ بْنَ زَائِدَةَ ، عَمِلَ خَاتَمًا عَلَى نَقْشِ خَاتَمِ بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ صَاحِبَ بَيْتِ الْمَالِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ مَالًا ، فَبَلَغَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَضَرَبَهُ مِائَةً ، وَحَبَسَهُ ، فَكُلِّمَ فِيهِ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً أُخْرَى ، فَكُلِّمَ فِيهِ مِنْ بَعْدُ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً وَنَفَاهُ وَرَوَى أَحْمَدُ ،

بِإِسْنَادِهِ ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ الْحَدَّ ، وَعِشْرِينَ سَوْطًا لِفِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ ، وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ اسْتَخْلَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ ، فَأُتِيَ بِسَارِقٍ قَدْ كَانَ جَمَعَ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ ، فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ : أَعْجَلْتُمُوهُ الْمِسْكِينَ .
فَضَرَبَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطًا ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ .
وَلَنَا حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ ، وَرَوَى الشَّالَنْجِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ ، فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ } وَلِأَنَّ الْعُقُوبَةَ عَلَى قَدْرِ الْإِجْرَامِ وَالْمَعْصِيَةِ ، وَالْمَعَاصِي الْمَنْصُوصُ عَلَى حُدُودِهَا أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ فِي أَهْوَنِ الْأَمْرَيْنِ عُقُوبَةَ أَعْظَمِهَا .
وَمَا قَالُوهُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً حَرَامًا ، يُضْرَبُ أَكْثَرَ مِنْ حَدِّ الزِّنَا ، وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا مَعَ عِظَمِهِ وَفُحْشِهِ ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى حَدِّهِ ، فَمَا دُونَهُ أَوْلَى .
فَأَمَّا حَدِيثُ مَعْنٍ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ ذُنُوبٌ كَثِيرَةٌ ، فَأُدِّبَ عَلَى جَمِيعِهَا ، أَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْأَخْذُ ، أَوْ كَانَ ذَنْبُهُ مُشْتَمِلًا عَلَى جِنَايَاتٍ أَحَدُهَا : تَزْوِيرُهُ ، وَالثَّانِي : أَخْذُهُ لِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، وَالثَّالِثُ : فَتْحُهُ بَابَ هَذِهِ الْحِيلَةِ لِغَيْرِهِ ، وَغَيْرُ هَذَا .
وَأَمَّا حَدِيثُ النَّجَاشِيِّ ، فَإِنَّ عَلِيًّا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِشُرْبِهِ ، ثُمَّ عَزَّرَهُ عِشْرِينَ لِفِطْرِهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ بِتَعْزِيرِهِ حَدًّا .
وَقَدْ ذَهَبَ أَحْمَدُ إلَى هَذَا ، وَرَوَى أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ يُحَدُّ ، ثُمَّ يُعَزَّرُ لِجِنَايَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ .
وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى ، أَنْ لَا يَبْلُغَ بِنَكَالٍ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَوْطًا .

( 7375 ) فَصْلٌ : وَالتَّعْزِيرُ يَكُونُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ وَالتَّوْبِيخِ .
وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا جَرْحُهُ ، وَلَا أَخْذُ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ يُقْتَدَى بِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ أَدَبٌ ، وَالتَّأْدِيبُ لَا يَكُونُ بِالْإِتْلَافِ .

( 7376 ) فَصْلٌ : وَالتَّعْزِيرُ فِيمَا شُرِعَ فِيهِ التَّعْزِيرُ وَاجِبٌ ، إذَا رَآهُ الْإِمَامُ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ بِوَاجِبٍ ؛ لِأَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي لَقِيت امْرَأَةً .
فَأَصَبْت مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَطَأَهَا ، فَقَالَ : " أَصَلَّيْت مَعَنَا ؟ " قَالَ : نَعَمْ .
فَتَلَا .
عَلَيْهِ : { إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } .
وَقَالَ فِي الْأَنْصَارِ : " اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ " وَقَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ لِلزُّبَيْرِ : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِك .
فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَزِّرْهُ عَلَى مَقَالَتِهِ .
وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ ، فَلَمْ يُعَزِّرْهُ وَلَنَا أَنَّ مَا كَانَ مِنْ التَّعْزِيرِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ ، كَوَطْءِ جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ جَارِيَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ، فَيَجِبُ امْتِثَالُ الْأَمْرِ فِيهِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ ، إذَا رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ إلَّا بِهِ ، وَجَبَ ؛ لِأَنَّهُ زَجْرٌ مَشْرُوعٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَوَجَبَ ، كَالْحَدِّ .

( 7377 ) فَصْلٌ : وَإِذَا مَاتَ مِنْ التَّعْزِيرِ لَمْ يَجِبْ ضَمَانُهُ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَضْمَنُهُ ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ : لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي شَيْئًا إنَّ الْحَقَّ قَتَلَهُ ، إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ لَنَا وَأَشَارَ عَلَى عُمَرَ بِضَمَانِ الَّتِي أَجْهَضَتْ جَنِينَهَا حِينَ أَرْسَلَ إلَيْهَا .
وَلَنَا أَنَّهَا عُقُوبَةٌ مَشْرُوعَةٌ لِلرَّدْعِ ، وَالزَّجْرِ ، فَلَمْ يُضْمَنْ مَنْ تَلِفَ بِهَا ، كَالْحَدِّ .
وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فِي دِيَةِ مَنْ قَتَلَهُ حَدُّ الْخَمْرِ ، فَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ يُوجِبُوا شَيْئًا بِهِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، فَكَيْفَ يُحْتَجُّ بِهِ مَعَ تَرْكِ الْجَمِيعِ لَهُ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْجَنِينِ ، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّ الْجَنِينَ الَّذِي تَلِفَ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ ، وَلَا تَعْزِيرَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ يَسْقُطُ ضَمَانُهُ ؟ وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ حَدَّ حَامِلًا ، فَأَتْلَفَ جَنِينَهَا ، ضَمِنَهُ ، مَعَ أَنَّ الْحَدَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَنَا ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ ضَمَانُ الْمَحْدُودِ إذَا أُتْلِفَ بِهِ .

( 7378 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ ضَمَانُ الزَّوْجَةِ إذَا تَلِفَتْ مِنْ التَّأْدِيبِ الْمَشْرُوعِ فِي النُّشُوزِ ، وَلَا عَلَى الْمُعَلِّمِ إذَا أَدَّبَ صَبِيَّهُ الْأَدَبَ الْمَشْرُوعَ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : يَضْمَنُ .
وَوَجْهُ الْمَذْهَبَيْنِ مَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا .
قَالَ الْخَلَّالُ : إذَا ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ ثَلَاثًا ، كَمَا قَالَ التَّابِعُونَ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ ، وَكَانَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، فَلَيْسَ بِضَامِنٍ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا شَدِيدًا ، مِثْلُهُ لَا يَكُونُ أَدَبًا لِلصَّبِيِّ ، ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَدَّى فِي الضَّرْبِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَكَذَلِكَ يَجِيءُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا : إذَا ضَرَبَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ الصَّبِيَّ تَأْدِيبًا فَهَلَكَ ، أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ أَمِينُهُ ، أَوْ الْوَصِيُّ عَلَيْهِ تَأْدِيبًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، كَالْمُعَلِّمِ .

( 7379 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَطَعَ طَرَفًا مِنْ إنْسَانٍ فِيهِ أَكِلَةٌ ، أَوْ سِلْعَةٌ بِأُذْنِهِ ، وَهُوَ كَبِيرٌ عَاقِلٌ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَطَعَهُ مُكْرَهًا ، فَالْقَطْعُ وَسِرَايَتُهُ مَضْمُونٌ بِالْقِصَاصِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَاطِعُ إمَامًا أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ جِرَاحَةٌ تُؤَدِّي إلَى التَّلَفِ ، وَالْأَكِلَةُ إنْ كَانَ بَقَاؤُهَا مَخُوفًا ، فَقَطْعُهَا مَخُوفٌ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ قُطِعَتْ مِنْهُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا ، وَقَطَعَهَا أَجْنَبِيٌّ ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَطَعَهَا وَلِيُّهُ ، وَهُوَ الْأَبُ ، أَوْ وَصِيُّهُ ، أَوْ الْحَاكِمُ ، أَوْ أَمِينُهُ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ مَصْلَحَتَهُ ، وَلَهُ النَّظَرُ فِي مَصَالِحِهِ ، فَكَانَ فِعْلُهُ مَأْمُورًا بِهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ ، كَمَا لَوْ خَتَنَهُ فَمَاتَ .
وَالسِّلْعَةُ : غُدَّةٌ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ ، تَظْهَرُ فِي الْبَدَنِ ، كَالْجَوْزَةِ ، وَتَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ ، وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ .
وَالسَّلْعَةُ : بِفَتْحِ السِّينِ : الشَّجَّةُ .

( 7380 ) فَصْلٌ : وَإِذَا خَتَنَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ فِي وَقْتٍ مُعْتَدِلٍ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانٌ إنْ تَلِفَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَأْمُورٌ بِهِ فِي الشَّرْعِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بِهِ ، كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ .
وَإِنْ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً لَمْ يَخْتَتِنَا ، فَأَمَرَ السُّلْطَانُ بِهِمَا فَخُتِنَا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ زَعَمَ الْأَطِبَّاءُ أَنَّهُ يَتْلَفُ بِالْخِتَانِ ، أَوْ الْغَالِبُ تَلَفُهُ بِهِ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِيهِمَا ، وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ السَّلَامَةَ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، إذَا كَانَ فِي زَمَنٍ مُعْتَدِلٍ ، لَيْسَ بِمُفْرِطِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ ، وَمَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ .
} وَلَنَا أَنَّهُ قَطْعُ عُضْوٍ صَحِيحٍ مِنْ الْبَدَنِ ، يُتَأَلَّمُ بِقَطْعِهِ ، فَلَمْ يُقْطَعْ إلَّا وَاجِبًا ، كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ مِنْ أَجْلِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا مَا جَازَ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ مِنْ أَجْلِهِ ، فَأَمَّا الْخَبَرُ فَقَدْ قِيلَ : هُوَ ضَعِيفٌ .
وَعَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ يُسَمَّى سُنَّةً ، فَإِنَّ السُّنَّةَ مَا رُسِمَ لِيُحْتَذَى ، وَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ ، وَإِلَّا أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ .

( 7381 ) إذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ إنْسَانًا بِالصُّعُودِ فِي سُورٍ ، أَوْ نُزُولٍ فِي بِئْرٍ ، أَوْ نَحْوِهِ ، فَعَطِبَ بِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : عَلَى السُّلْطَانِ ضَمَانُهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ طَاعَةَ إمَامِهِ فَإِذَا أَفْضَتْ طَاعَتُهُ إلَى الْهَلَاكِ ، فَكَأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَيْهِ .
وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ غَيْرَ الْإِمَامِ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ طَاعَتَهُ غَيْرُ لَازِمَةٍ ، فَلَمْ يُلْجِئْهُ إلَيْهِ .
وَإِنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ بِالْمُضِيِّ فِي حَاجَةٍ ، فَعَثَرَ فَهَلَكَ ، لَمْ يَضْمَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ لَيْسَ بِسَبَبِ الْهَلَاكِ فِي الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا .
فَعَلَى هَذَا ، إنْ كَانَ أَمْرُهُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَالضَّمَانُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، إنْ كَانَ مِمَّا تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ .
وَإِنْ أَقَامَ الْإِمَامُ الْحَدَّ فِي شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ أَلْزَمَ إنْسَانًا الْخِتَانَ فِي ذَلِكَ ، فَهَلْ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ .

( 7382 ) : ( وَإِذَا حَمَلَ عَلَيْهِ جَمَلٌ صَائِلٍ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ إلَّا بِضَرْبِهِ ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا صَالَتْ عَلَيْهِ بَهِيمَةٌ ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهَا إلَّا بِقَتْلِهَا ، جَازَ لَهُ قَتْلُهَا إجْمَاعًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا إذَا كَانَتْ لِغَيْرِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : عَلَيْهِ ضَمَانُهَا ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ لِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ ، كَالْمُضْطَرِّ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ إذَا أَكَلَهُ .
وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي غَيْرِ الْمُكَلَّفِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ ، كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ : يَجُوزُ قَتْلُهُ ، وَيَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إبَاحَةَ نَفْسِهِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ ارْتَدَّ ، لَمْ يُقْتَلْ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ قَتَلَهُ بِالدَّفْعِ الْجَائِزِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ ، كَالْعَبْدِ ، وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ ، جَازَ إتْلَافُهُ فَلَمْ يَضْمَنْهُ ، كَالْآدَمِيِّ الْمُكَلَّفِ ، وَلِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ ، فَأَشْبَهَ الْعَبْدَ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا قَتَلَهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ ، كَانَ الصَّائِلُ هُوَ الْقَاتِلَ لِنَفْسِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَصَبَ حَرْبَةً فِي طَرِيقِهِ ، فَقَذَفَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا ، فَمَاتَ بِهَا .
وَفَارَقَ الْمُضْطَرَّ ؛ فَإِنَّ الطَّعَامَ لَمْ يُلْجِئْهُ إلَى إتْلَافِهِ ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُزِيلُ عِصْمَتَهُ ، وَلِهَذَا لَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا لِصِيَالِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَلَوْ قَتَلَهُ لِاضْطِرَارِهِ إلَيْهِ ضَمِنَهُ ، وَلَوْ قَتَلَ الْمُكَلَّفَ لِصِيَالِهِ ، لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَلَوْ قَتَلَهُ لِيَأْكُلَهُ فِي الْمَخْمَصَةِ وَجَبَ الْقِصَاصُ ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ كَالْمُكَلَّفِ فِي هَذَا .
وَقَوْلُهُمْ : لَا يَمْلِكُ إبَاحَةَ نَفْسِهِ .
قُلْنَا : وَالْمُكَلَّفُ لَا يَمْلِكُ إبَاحَةَ دَمِهِ ، وَلَوْ قَالَ : أَبَحْت دَمِي .
لَمْ يُبَحْ ، عَلَى أَنَّهُ صَالَ ، فَقَدْ أُبِيحَ دَمُهُ بِفِعْلِهِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْقُطَ ضَمَانُهُ ، كَالْمُكَلَّفِ .

( 7383 ) ( وَإِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ بِالسِّلَاحِ ، فَأَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِأَسْهَلِ مَا يُخْرِجُهُ بِهِ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِضَرْبِ عَصًا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَضْرِبَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنْ آلَ الضَّرْبُ إلَى نَفْسِهِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قُتِلَ صَاحِبُ الدَّارِ كَانَ شَهِيدًا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا دَخَلَ مَنْزِلَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلِصَاحِبِ الدَّارِ أَمْرُهُ بِالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِدُخُولِ مِلْكِ غَيْرِهِ ، فَكَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ مُطَالَبَتُهُ بِتَرْكِ التَّعَدِّي ، كَمَا لَوْ غَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنْ خَرَجَ بِالْأَمْرِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ضَرْبُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إخْرَاجُهُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَى لِصًّا ، فَأَصْلَتَ عَلَيْهِ السَّيْفَ ، قَالَ : فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ .
وَجَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : لِصٌّ دَخَلَ بَيْتِي وَمَعَهُ حَدِيدَةٌ ، أَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بِأَيِّ قِتْلَةٍ قَدَرْت أَنْ تَقْتُلَهُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَمْكَنَ إزَالَةُ الْعُدْوَانِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ ، فَلَمْ يَجُزْ الْقَتْلُ ، كَمَا لَوْ غَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَأَمْكَنَ أَخْذُهُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ .
وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ يُحْمَلُ عَلَى قَصْدِ التَّرْهِيبِ ، لَا عَلَى قَصْدِ إيقَاعِ الْفِعْلِ .
فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِالْأَمْرِ ، فَلَهُ ضَرْبُهُ بِأَسْهَلِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُهُ ، فَإِذَا انْدَفَعَ بِقَلِيلٍ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالْعَصَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ضَرْبُهُ بِالْحَدِيدِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيدَ آلَةٌ لِلْقَتْلِ ، بِخِلَافِ الْعَصَا .
وَإِنْ ذَهَبَ مُوَلِّيًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهُ ، وَلَا اتِّبَاعُهُ ، كَأَهْلِ الْبَغْيِ .
وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً عَطَّلَتْهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كُفِيَ شَرَّهُ .
وَإِنْ ضَرَبَهُ فَقَطَعَ يَمِينَهُ ، فَوَلَّى مُدْبِرًا ، فَضَرَبَهُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، فَقَطْعُ الرِّجْلِ مَضْمُونٌ

عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ أَوْ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُ لَهُ ضَرْبُهُ ، وَقَطْعُ الْيَدِ غَيْرُ مَضْمُونٍ .
فَإِنْ مَاتَ مِنْ سِرَايَةِ الْقَطْعِ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ اثْنَيْنِ .
وَإِنْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ قَطْعِ رِجْلِهِ ، فَقَطَعَ يَدَهُ الْأُخْرَى ، فَالْيَدَانِ غَيْرُ مَضْمُونَتَيْنِ .
وَإِنْ مَاتَ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ ثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ .
فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَضْمَنَ نِصْفَ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَيْنِ قَطْعُ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَكَانَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا ، كَمَا لَوْ جَرَحَ رَجُلٌ رَجُلًا مِائَةَ جُرْحٍ ، وَجَرَحَهُ آخَرُ جُرْحًا وَاحِدًا ، وَمَاتَ ، كَانَتْ دِيَتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَلَا تُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى عَدَدِ الْجِرَاحَاتِ ، كَذَا هَاهُنَا .
فَأَمَّا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِالْقَتْلِ ، أَوْ خَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ بِالْقَتْلِ إنْ لَمْ يَقْتُلْهُ ، فَلَهُ ضَرْبُهُ بِمَا يَقْتُلُهُ ، أَوْ يَقْطَعُ طَرَفَهُ ، وَمَا أَتْلَفَ مِنْهُ فَهُوَ هَدْرٌ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ لِدَفْعِ شَرِّهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ ، كَالْبَاغِي ، وَلِأَنَّهُ اضْطَرَّ صَاحِبَ الدَّارِ إلَى قَتْلِهِ ، فَصَارَ كَالْقَاتِلِ لِنَفْسِهِ .
وَإِنْ قُتِلَ صَاحِبُ الدَّارِ فَهُوَ شَهِيدٌ ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ } .
رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ .
وَلِأَنَّهُ قُتِلَ لِدَفْعِ ظَالِمٍ ، فَكَانَ شَهِيدًا ، كَالْعَادِلِ إذَا قَتَلَهُ الْبَاغِي .

( 7384 ) وَكُلُّ مَنْ عَرَضَ لِإِنْسَانٍ يُرِيدُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ ، فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا فِي مَنْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فِي دَفْعِهِمْ بِأَسْهَلِ مَا يُمْكِنُ دَفْعُهُمْ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ نَهْرٌ كَبِيرٌ ، أَوْ خَنْدَقٌ ، أَوْ حِصْنٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اقْتِحَامِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ رَمْيُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِقِتَالِهِمْ ، فَلَهُ قِتَالُهُمْ وَقَتْلُهُمْ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي اللُّصُوصِ يُرِيدُونَ نَفْسَك وَمَالَك : قَاتِلْهُمْ تَمْنَعْ نَفْسَك وَمَالَك .
وَقَالَ عَطَاءٌ ، فِي الْمُحْرِمِ يَلْقَى اللُّصُوصَ ، قَالَ : يُقَاتِلُهُمْ أَشَدَّ الْقِتَالِ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ قِتَالَ الْحَرُورِيَّةِ وَاللُّصُوصِ تَأَثُّمًا ، إلَّا أَنْ يَجْبُنَ .
وَقَالَ الصَّلْتُ بْنُ طَرِيفٍ : قُلْت لِلْحَسَنِ : إنِّي أَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ ، أَخْوَفُ شَيْءٍ عِنْدِي يَلْقَانِي الْمُصَلُّونَ يَعْرِضُونَ لِي فِي مَالِي ، فَإِنْ كَفَفْت يَدِي ذَهَبُوا بِمَالِي ، وَإِنْ قَاتَلْت الْمُصَلِّيَ فَفِيهِ مَا قَدْ عَلِمْت ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ، مَنْ عَرَضَ لَك فِي مَالِك ، فَإِنْ قَتَلْته فَإِلَى النَّارِ ، وَإِنْ قَتَلَك فَشَهِيدٌ .
وَنَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَهَا رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهَا ، فَقَتَلَتْهُ لِتُحْصِنَ نَفْسَهَا ، فَقَالَ : إذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ إلَّا نَفْسَهَا ، فَقَتَلَتْهُ لِتَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا .
وَذَكَرَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ ، فَأَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا ، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاَللَّهِ لَا يُودَى أَبَدًا .
وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ الدَّفْعُ عَنْ مَالِهِ الَّذِي يَجُوزُ بَذْلُهُ وَإِبَاحَتُهُ ، فَدَفْعُ الْمَرْأَةِ عَنْ نَفْسِهَا وَصِيَانَتُهَا عَنْ الْفَاحِشَةِ الَّتِي لَا تُبَاحُ بِحَالٍ أَوْلَى .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا إنْ أَمْكَنَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ التَّمْكِينَ

مِنْهَا مُحَرَّمٌ ، وَفِي تَرْكِ الدَّفْعِ نَوْعُ تَمْكِينٍ .
فَأَمَّا مِنْ أُرِيدَتْ نَفْسِهِ أَوْ مَالُهُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّفْعُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ { : اجْلِسْ فِي بَيْتِك فَإِنْ خِفْت أَنْ يَبْهَرَك شُعَاعُ السَّيْفِ ، فَغَطِّ وَجْهَك } .
وَفِي لَفْظٍ : { فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ } .
وَلِأَنَّ عُثْمَانَ ، تَرَكَ الْقِتَالَ مَعَ إمْكَانِهِ مَعَ إرَادَتِهِمْ نَفْسَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قُلْتُمْ فِي الْمُضْطَرِّ : إذَا وَجَدَ مَا يَدْفَعُ بِهِ الضَّرُورَةَ ، لَزِمَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، فَلِمَ لَمْ تَقُولُوا ذَلِكَ هَاهُنَا ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ الْأَكْلَ يُحْيِي بِهِ نَفْسَهُ ، مِنْ غَيْرِ تَفْوِيتِ نَفْسِ غَيْرِهِ ، وَهَا هُنَا فِي إحْيَاءِ نَفْسِهِ فَوَاتُ نَفْسِ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا إنْ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ ، مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ غَيْرَهُ ، فَلَزِمَهُ ، كَالْأَكْلِ فِي الْمَخْمَصَةِ .
وَالثَّانِي ، لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ دَفْعٌ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ ، كَالدَّفْعِ بِالْقِتَالِ .
( 7385 ) فَصْلٌ : وَإِذَا صَالَ عَلَى إنْسَانٍ صَائِلٍ ، يُرِيدُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ ظُلْمًا ، أَوْ يُرِيدُ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا ، فَلِغَيْرِ الْمَصُولِ عَلَيْهِ مَعُونَتُهُ فِي الدَّفْعِ .
وَلَوْ عَرَضَ اللُّصُوصُ لِقَافِلَةٍ ، جَازَ لِغَيْرِ أَهْلِ الْقَافِلَةِ الدَّفْعُ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا ، أَوْ مَظْلُومًا } .
وَفِي حَدِيثٍ { : إنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَتَعَاوَنُونَ عَلَى الْفَتَّانِ } .
وَلِأَنَّهُ لَوْلَا التَّعَاوُنُ لَذَهَبَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ وَأَنْفُسُهُمْ ؛ لِأَنَّ قُطَّاعَ الطَّرِيقِ إذَا انْفَرَدُوا بِأَخْذِ مَالِ إنْسَانٍ لَمْ يُعِنْهُ غَيْرُهُ ، فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَمْوَالَ الْكُلِّ ، وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ .

( 7386 ) وَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ ، فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ، وَلَا دِيَةَ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَتَغَدَّى يَوْمًا ، إذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَعْدُو ، وَمَعَهُ سَيْفٌ مُجَرَّدٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ ، فَجَاءَ حَتَّى قَعَدَ مَعَ عُمَرَ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ، وَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّ هَذَا قَتَلَ صَاحِبَنَا مَعَ امْرَأَتِهِ .
فَقَالَ عُمَرُ : مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : ضَرَبَ الْآخَرُ فَخِذَيْ امْرَأَتِهِ بِالسَّيْفِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ فَقَدْ قَتَلَهُ .
فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا ضَرَبَ بِسَيْفِهِ ، فَقَطَعَ فَخِذَيْ امْرَأَتِهِ ، فَأَصَابَ وَسَطَ الرَّجُلِ ، فَقَطَعَهُ بِاثْنَيْنِ .
فَقَالَ عُمَرُ : إنْ عَادُوا فَعُدْ .
رَوَاهُ هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ .
أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ .
وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُطَاوِعَةً ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ .
وَإِذَا قَتَلَ رَجُلًا ، وَادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ ، فَأَنْكَرَ وَلِيُّهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَهُ ، فَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلٌ ، فَقَتَلَهَا وَقَتَلَهُ .
قَالَ عَلِيٌّ : إنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ .
وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيه ، فَلَا يَسْقُطُ حُكْمُ الْقَتْلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى .
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي الْبَيِّنَةِ ، فَرُوِيَ أَنَّهَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ ؛ لِخَبَرِ عَلِيٍّ ، وَلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ سَعْدًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْت إنْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ } .
وَرُوِيَ أَنَّهُ يَكْفِي شَاهِدَانِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَشْهَدُ عَلَى وُجُودِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَهَذَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى الْأَرْبَعَةِ الزِّنَى

، وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الزِّنَى .
فَإِنْ قِيلَ : فَحَدِيثُ عُمَرَ فِي الَّذِي وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا لَيْسَ فِيهِ بَيِّنَةٌ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَرَجَ غَازِيًا ، وَأَوْصَى بِأَهْلِهِ رَجُلًا ، فَبَلَغَ الرَّجُلَ أَنَّ يَهُودِيًّا يَخْتَلِفُ إلَى امْرَأَتِهِ ، فَكَمَنَ لَهُ حَتَّى جَاءَ ، فَجَعَلَ يُنْشِدُ : وَأَشْعَثَ غَرَّهُ الْإِسْلَامُ مِنِّي خَلَوْت بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ أَبِيتُ عَلَى تَرَائِبِهَا وَيُضْحِي عَلَى جَرْدَاءَ لَاحِقَةِ الْحِزَامِ كَأَنَّ مَوَاضِعَ الرَّبَلَاتِ مِنْهَا فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إلَى فِئَامِ فَقَامَ إلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ ، فَأَهْدَرَ دَمَهُ ، وَلَمْ يُطَالِبْ .
فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِإِقْرَارِ الْوَلِيِّ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ، فَادَّعَى عِلْمَ الْوَلِيِّ بِذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ مَعَ يَمِينِهِ .

( 7387 ) وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا ، وَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ هَجَمَ مَنْزِلِي ، فَلَمْ يُمْكِنِّي دَفْعُهُ إلَّا بِالْقَتْلِ .
لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْقَوَدُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ يُعْرَفُ بِسَرِقَةٍ ، أَوْ عِيَارَةٍ ، أَوْ لَا يُعْرَفُ بِذَلِكَ ، فَإِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُمْ رَأَوْا هَذَا مُقْبِلًا إلَى هَذَا بِالسِّلَاحِ الْمَشْهُورِ ، فَضَرَبَهُ هَذَا ، فَقَدْ هَدَرَ دَمَهُ ، وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ دَاخِلًا دَارِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا سِلَاحًا ، أَوْ ذَكَرُوا سِلَاحًا غَيْرَ مَشْهُورٍ ، لَمْ يَسْقُطْ الْقَوَدُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ لِحَاجَةٍ ، وَمُجَرَّدُ الدُّخُولِ الْمَشْهُودِ بِهِ لَا يُوجِبُ إهْدَارَ دَمِهِ .
وَإِنْ تَجَارَحَ رَجُلَانِ ، وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنِّي جَرَحْته دَفْعًا عَنْ نَفْسِي .
حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَرَحَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ عَلَى الْآخَرِ مَا يُنْكِرُهُ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .

( 7388 ) وَلَوْ عَضَّ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ ، فَلَهُ جَذْبُهَا مِنْ فِيهِ ، فَإِنْ جَذَبَهَا فَوَقَعَتْ ثَنَايَا الْعَاضِّ ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَرَوَى سَعِيدٌ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَسَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِ الْعَاضِّ ، فَاخْتَصَمَا إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : انْزِعْ يَدَك مِنْ فِي السَّبُعِ ، وَأَبْطِلْ أَسْنَانَهُ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ } .
وَلَنَا ، مَا رَوَى يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ : كَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ ، قَالَ : فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَحَسِبْت أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيك تَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ، .
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ تَلِفَ ضَرُورَةَ دَفْعِ شَرِّ صَاحِبِهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ ، كَمَا لَوْ صَالَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِقَطْعِ عُضْوِهِ .
وَحَدِيثُهُمْ يَدُلُّ عَلَى دِيَةِ السِّنِّ إذَا قُلِعَتْ ظُلْمًا ، وَهَذِهِ لَمْ تُقْلَعْ ظُلْمًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَعْضُوضُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ؛ لِأَنَّ الْعَضَّ مُحَرَّمٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَضُّ مُبَاحًا ، مِثْلُ أَنْ يُمْسِكَهُ فِي مَوْضِعٍ يَتَضَرَّرُ بِإِمْسَاكِهِ ، أَوْ يَعَضُّ يَدَهُ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ ضَرَرِهِ إلَّا بِعَضِّهِ ، فَيَعَضُّهُ ، فَمَا سَقَطَ مِنْ أَسْنَانِهِ ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَاضٌّ وَالْعَضُّ مُبَاحٌ .
وَلِذَلِكَ لَوْ عَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ الْمَعْضُوضَ تَخْلِيصُ يَدِهِ إلَّا بِعَضِّهِ ، فَلَهُ عَضُّهُ ، وَيَضْمَنُ الظَّالِمُ مِنْهُمَا مَا تَلِفَ مِنْ الْمَظْلُومِ ، وَمَا تَلِفَ مِنْ الظَّالِمِ هَدْرٌ .
وَكَذَلِكَ

الْحُكْمُ فِيمَا إذَا عَضَّهُ فِي غَيْرِ يَدِهِ ، أَوْ عَمِلَ بِهِ عَمَلًا غَيْرَ الْعَضِّ أَفْضَى إلَى تَلَفِ شَيْءٍ مِنْ الْفَاعِلِ ، لَمْ يَضْمَنْهُ .
وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ غُلَامًا أَخَذَ قُمْعًا مِنْ أَقْمَاعِ الزَّيَّاتِينَ ، فَأَدْخَلَهُ بَيْنَ فَخِذَيْ رَجُلٍ ، وَنَفَخَ فِيهِ ، فَذُعِرَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ ، وَخَبَطَ بِرِجْلِهِ ، فَوَقَعَ عَلَى الْغُلَامِ ، فَكَسَرَ بَعْضَ أَسْنَانِهِ ، فَاخْتَصَمُوا إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَا أَعْقِلُ الْكَلْبَ الْهَرَّارَ .
قَالَ الْقَاضِي : يُخَلِّصُ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ بِأَسْهَلِ مَا يُمْكِنْ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَكُّ لَحْيَيْهِ بِيَدِهِ الْأُخْرَى فَعَلَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ لَكَمَهُ فِي فَكِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ جَذَبَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ ، فَلَهُ أَنْ يَعْصِرَ خُصْيَتَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ، فَلَهُ أَنْ يَبْعَجَ بَطْنَهُ ، وَإِنْ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا التَّرْتِيبَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، وَلَهُ أَنْ يَجْذِبَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَرْكُ يَدِهِ فِي فَمِ الْعَاضِّ حَتَّى يَتَحَيَّلَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلِأَنَّ جَذْبَ يَدِهِ مُجَرَّدُ تَخْلِيصٍ لِيَدِهِ ، وَمَا حَصَلَ مِنْ سُقُوطِ الْأَسْنَانِ حَصَلَ ضَرُورَةَ التَّخْلِيصِ الْجَائِزِ ، وَلَكْمُ فَكِّهِ جِنَايَةٌ غَيْرُ التَّخْلِيصِ ، وَرُبَّمَا تَضَمَّنَتْ التَّخْلِيصَ ، وَرُبَّمَا أَتْلَفَتْ الْأَسْنَانَ الَّتِي لَمْ يَحْصُلْ الْعَضُّ بِهَا ، وَكَانَتْ الْبَدَاءَةُ بِجَذْبِ يَدِهِ أَوْلَى .
وَيَنْبَغِي أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَهُ جَذْبُ يَدِهِ ، فَعَدَلَ إلَى لَكْمِ فَكِّهِ ، فَأَتْلَفَ سِنًّا ، ضَمِنَهُ ، لِإِمْكَانِ التَّخَلُّصِ بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ .

( 7389 ) وَمَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ إنْسَانٍ مِنْ ثَقْبٍ ، أَوْ شَقِّ بَابٍ ، أَوْ نَحْوِهِ ، فَرَمَاهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ بِحَصَاةٍ ، أَوْ طَعَنَهُ بِعُودٍ ، فَقَلَعَ عَيْنَهُ ، لَمْ يَضْمَنْهَا .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَضْمَنُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، وَنَظَرَ فِيهِ ، أَوْ نَالَ مِنْ امْرَأَتِهِ مَا دُونَ الْفَرْجِ ، لَمْ يَجُزْ قَلْعُ عَيْنِهِ ، فَمُجَرَّدُ النَّظَرِ أَوْلَى .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْك بِغَيْرِ إذْنٍ ، فَحَذَفْته بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْت عَيْنَهُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ .
} وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، { أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي حَجَرٍ مِنْ بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِمِدْرَى فِي يَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ عَلِمْت أَنَّك تَنْظُرُنِي لَطَمْت ، أَوْ لَطَعَنْت بِهَا فِي عَيْنِك } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَيُفَارِقُ مَا قَاسُوا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَنْزِلَ يُعْلَمُ بِهِ ، فَيُسْتَتَرُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ النَّاظِرِ مِنْ ثَقْبٍ ، فَإِنَّهُ يَرَى مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِهِ ، ثُمَّ الْخَبَرُ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسِ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ إلَّا بِذَلِكَ ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : يَدْفَعُهُ بِأَسْهَلِ مَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ بِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ أَوَّلًا : انْصَرِفْ .
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، أَشَارَ إلَيْهِ يُوهِمُهُ أَنَّهُ يَحْذِفُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ ، فَلَهُ حَذْفُهُ حِينَئِذٍ .
وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَوْلَى ( 7390 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا إنْ تَرَكَ الِاطِّلَاعَ وَمَضَى ، لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطْعَنْ الَّذِي اطَّلَعَ ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلِأَنَّهُ تَرَكَ الْجِنَايَةَ ، فَأَشْبَهَ مَنْ عَضَّ ثُمَّ تَرَكَ الْعَضَّ ، لَمْ يَجُزْ قَلْعُ أَسْنَانِهِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُطَّلَعُ

مِنْهُ صَغِيرًا ، كَثَقْبِ أَوْ شَقٍّ ، أَوْ وَاسِعًا ، كَثَقْبٍ كَبِيرٍ .
وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْبَابَ الْمَفْتُوحَ كَذَلِكَ ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُ مَنْ نَظَرَ مِنْ بَابٍ مَفْتُوحٍ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْ تَارِكِ الْبَابِ مَفْتُوحًا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ بَابَهُ مَفْتُوحًا ، أَنَّهُ يَسْتَتِرُ ، لِعِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ مِنْهُ ، وَيَعْلَمُ بِالنَّاظِرِ فِيهِ ، وَالْوَاقِفِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ ، كَدَاخِلِ الدَّارِ .
وَإِنْ اطَّلَعَ ، فَرَمَاهُ صَاحِبُ الدَّارِ ، فَقَالَ الْمُطَّلِعُ : مَا تَعَمَّدْت الِاطِّلَاعَ .
لَمْ يَضْمَنْهُ ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ الِاطِّلَاعَ قَدْ وُجِدَ ، وَالرَّامِي لَا يَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ .
وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ ، يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْفَعْهُ بِمَا هُوَ أَسْهَلُ .
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : لَمْ أَرَ شَيْئًا حِينَ اطَّلَعْت ، وَإِنْ كَانَ الْمُطَّلِعُ أَعْمَى ، لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى شَيْئًا ، وَلَوْ كَانَ إنْسَانٌ عُرْيَانًا فِي طَرِيقٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ رَمْيُ مَنْ نَظَرَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ .
وَإِنْ كَانَ الْمُطَّلِعُ فِي الدَّارِ مِنْ مَحَارِمِ النِّسَاءِ اللَّائِي فِيهَا ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُنَّ مُتَجَرِّدَاتٍ ، فَيَصِرْنَ كَالْأَجَانِبِ .
وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا نِسَاءٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَانَ فِي الدَّارِ الَّتِي اطَّلَعَ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ .
وَقَوْلُهُ : " لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْك ، بِغَيْرِ إذْنٍ ، فَحَذَفْته " .
عَامٌّ فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا نِسَاءٌ وَغَيْرِهَا .
( 7391 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيُ النَّاظِرِ بِمَا يَقْتُلُهُ ابْتِدَاءً ، فَإِنْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ يَقْتُلُهُ ، أَوْ حَدِيدَةٍ ثَقِيلَةٍ ، ضَمِنَهُ بِالْقِصَاصِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَهُ مَا يَقْلَعُ بِهِ الْعَيْنَ الْمُبْصِرَةَ ، الَّتِي حَصَلَ الْأَذَى مِنْهَا ، دُونَ مَا يَتَعَدَّى إلَى

غَيْرِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ الْمُطَّلِعُ بِرَمْيِهِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، جَازَ رَمْيُهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ النَّاظِرُ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

( 7392 ) : ( وَمَا أَفْسَدَتْ الْبَهَائِمُ بِاللَّيْلِ مِنْ الزَّرْعِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى أَهْلِهَا ، وَمَا أَفْسَدَتْ مِنْ ذَلِكَ نَهَارًا ، لَمْ يَضْمَنُوهُ ) يَعْنِي إذَا لَمْ تَكُنْ يَدُ أَحَدٍ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مَعَهَا أَوْ غَيْرُهُ ، فَعَلَى مَنْ يَدُهُ عَلَيْهَا ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ ؛ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ .
وَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ يَدُ أَحَدٍ عَلَيْهَا ، فَعَلَى مَالِكِهَا ضَمَانُ مَا أَفْسَدَتْهُ مِنْ الزَّرْعِ ، لَيْلًا دُونَ النَّهَارِ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ .
وَقَالَ اللَّيْثُ : يَضْمَنُ مَالِكُهَا مَا أَفْسَدَتْهُ لَيْلًا وَنَهَارًا بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ؛ مِنْ قِيمَتِهَا ، أَوْ قَدْرِ مَا أَتْلَفَتْهُ ، كَالْعَبْدِ إذَا جَنَى .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِحَالٍ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ } .
يَعْنِي هَدْرًا .
وَلِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ وَلَيْسَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ .
كَمَا لَوْ كَانَ نَهَارًا ، أَوْ كَمَا لَوْ أَتْلَفَتْ غَيْرَ الزَّرْعِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةُ ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ قَوْمٍ ، فَأَفْسَدَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إنْ كَانَ هَذَا مُرْسَلًا ، فَهُوَ مَشْهُورٌ حَدَّثَ بِهِ الْأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ ، وَتَلَقَّاهُ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ بِالْقَبُولِ .
وَلِأَنَّ الْعَادَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَوَاشِي إرْسَالُهَا فِي النَّهَارِ لِلرَّعْيِ ، وَحِفْظُهَا لَيْلًا ، وَعَادَةُ أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظُهَا نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ ، فَإِذَا ذَهَبَتْ لَيْلًا كَانَ التَّفْرِيطُ مِنْ أَهْلِهَا بِتَرْكِهِمْ حِفْظَهَا فِي وَقْتِ عَادَةِ الْحِفْظِ ، وَإِنْ أَتْلَفَتْ نَهَارًا ، كَانَ التَّفْرِيطُ مِنْ أَهْلِ الزَّرْعِ ، فَكَانَ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ

فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ بِالْحِفْظِ فِي وَقْتِ عَادَتِهِ .
وَأَمَّا غَيْرُ الزَّرْعِ ، فَلَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا تُتْلِفُ ذَلِكَ عَادَةً ، فَلَا يُحْتَاجُ إلَى حِفْظِهَا ، بِخِلَافِ الزَّرْعِ .
( 7393 ) فَصْلٌ : قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إنَّمَا يَضْمَنُ مَالِكُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا ، إذَا كَانَ التَّفْرِيطُ مِنْهُ ، بِإِرْسَالِهَا لَيْلًا ، أَوْ إرْسَالِهَا نَهَارًا ، وَلَمْ يَضْمَنْهَا لَيْلًا ، أَوْ ضَمِنَهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ .
أَمَّا إذَا ضَمِنَهَا فَأَخْرَجَهَا غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، أَوْ فَتَحَ عَلَيْهَا بَابَهَا ، فَالضَّمَانُ عَلَى مُخْرِجِهَا ، أَوْ فَاتِحِ بَابِهَا ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدِي مَحْمُولَةٌ عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ مَزَارِعُ وَمَرَاعٍ ، أَمَّا الْقُرَى الْعَامِرَةُ الَّتِي لَا مَرْعَى فِيهَا إلَّا بَيْنَ قراحين ، كَسَاقِيَةٍ وَطَرِيقٍ وَطَرَفِ زَرْعٍ ، فَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا إرْسَالُهَا بِغَيْرِ حَافِظٍ عَنْ الزَّرْعِ ، فَإِنْ فَعَلَهُ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِتَفْرِيطِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .

( 7394 ) وَإِنْ أَتْلَفَتْ الْبَهِيمَةُ غَيْرَ الزَّرْعِ لَمْ يَضْمَنْ مَالِكُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ ، لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا ، مَا لَمْ تَكُنْ يَدُهُ عَلَيْهَا .
وَحُكِيَ عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَضَى فِي شَاةٍ وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَائِكٍ لَيْلًا ، بِالضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَقَرَأَ شُرَيْحٌ { إذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ } .
قَالَ : وَالنَّفْشُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللَّيْلِ .
وَعَنْ الثَّوْرِيِّ : يَضْمَنُ ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِإِرْسَالِهَا .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
أَيْ هَدْرٌ .
وَأَمَّا الْآيَةُ ، فَإِنَّ النَّفْشَ هُوَ الرَّعْيُ بِاللَّيْلِ ، فَكَانَ هَذَا فِي الْحَرْثِ الَّذِي تُفْسِدُهُ الْبَهَائِمُ طَبْعًا بِالرَّعْيِ ، وَتَدْعُوهَا نَفْسُهَا إلَى أَكْلِهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ .

( 7395 ) وَمَنْ اقْتَنَى كَلْبًا عَقُورًا ، فَأَطْلَقَهُ ، فَعَقَرَ إنْسَانًا ، أَوْ دَابَّةً ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، أَوْ خَرَقَ ثَوْبَ إنْسَانٍ ، فَعَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِاقْتِنَائِهِ ، إلَّا أَنْ يَدْخُلَ إنْسَانٌ دَارِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَا ضَمَانَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالدُّخُولِ ، مُتَسَبِّبٌ بِعُدْوَانِهِ إلَى عَقْرِ الْكَلْبِ لَهُ .
وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ إلَى إتْلَافِهِ .
وَإِنْ أَتْلَفَ الْكَلْبُ بِغَيْرِ الْعَقْرِ ، مِثْلَ أَنْ وَلَغَ فِي إنَاءِ إنْسَانٍ ، أَوْ بَالَ ، لَمْ يَضْمَنْهُ مُقْتَنِيه ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ .
قَالَ الْقَاضِي : وَإِنْ اقْتَنَى سِنَّوْرًا يَأْكُلُ أَفْرَاخَ النَّاسِ ، ضَمِنَ مَا أَتْلَفَهُ ، كَمَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ الْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَادَةٌ بِذَلِكَ ، لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهُ جِنَايَتَهُ ، كَالْكَلْبِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَقُورًا .
وَلَوْ أَنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ أَوْ السِّنَّوْرَ حَصَلَ عِنْدَ إنْسَانٍ ، مِنْ غَيْرِ اقْتِنَائِهِ وَلَا اخْتِيَارِهِ ، فَأَفْسَدَ ، لَمْ يَضْمَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الْإِتْلَافُ بِسَبَبِهِ .

( 7396 ) وَإِنْ اقْتَنَى حَمَامًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الطَّيْرِ ، فَأَرْسَلَهُ نَهَارًا ، فَلَقَطَ حَبًّا ، لَمْ يَضْمَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَهِيمَةِ ، وَالْعَادَةُ إرْسَالُهُ .

( 7397 ) : ( وَمَا جَنَتْ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا ، ضَمِنَ رَاكِبُهَا مَا أَصَابَتْ مِنْ نَفْسٍ ، أَوْ جُرْحٍ ، أَوْ مَالٍ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَادَهَا أَوْ سَاقَهَا ) وَهَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ } .
وَلِأَنَّهُ جِنَايَةُ بَهِيمَةٍ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ يَدُهُ عَلَيْهَا .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الرِّجْلُ جُبَارٌ } .
رَوَاهُ سَعِيدٌ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَتَخْصِيصُ الرِّجْلِ بِكَوْنِهِ جُبَارًا ، دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ فِي جِنَايَةِ غَيْرِهَا ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ حِفْظُهَا عَنْ الْجِنَايَةِ إذَا كَانَ رَاكِبَهَا ، أَوْ يَدُهُ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ مَنْ لَا يَدَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَحَدِيثُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَدَ لَهُ عَلَيْهَا .

( 7398 ) : ( وَمَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَضْمَنُهَا .
وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنَايَةِ بَهِيمَةٍ ، يَدُهُ عَلَيْهَا ، فَيَضْمَنُهَا ، كَجِنَايَةِ يَدِهِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الرِّجْلُ جُبَارٌ } .
وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ حِفْظُ رِجْلِهَا عَنْ الْجِنَايَةِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ يَدُهُ عَلَيْهَا .
فَأَمَّا إنْ كَانَتْ جِنَايَتُهَا بِفِعْلِهِ ، مِثْلَ أَنْ كَبَحَهَا بِلِجَامِهَا ، أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ضَمِنَ جِنَايَةَ رِجْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ السَّبَبُ فِي جِنَايَتِهَا ، فَكَانَ ضَمَانُهَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ السَّبَبَ فِي جِنَايَتِهَا غَيْرُهُ ، مِثْلَ أَنْ نَخَسَهَا ، أَوْ نَفَرَهَا ، فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، دُونَ رَاكِبِهَا وَسَائِقِهَا وَقَائِدِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ السَّبَبُ فِي جِنَايَتِهَا .

( 7399 ) : فَإِنْ كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ رَاكِبَانِ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا ، الْقَادِرُ عَلَى كَفِّهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا صَغِيرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ نَحْوَهُمَا ، وَيَكُونَ الثَّانِي الْمُتَوَلِّيَ لِتَدْبِيرِهَا فَيَكُونَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ مَعَ الدَّابَّةِ قَائِدٌ وَسَائِقٌ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَوْ انْفَرَدَ ضَمِنَ .
فَإِذَا اجْتَمَعَا ضَمِنَا .
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا رَاكِبٌ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، لِذَلِكَ .
وَالثَّانِي ، عَلَى الرَّاكِبِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى يَدًا وَتَصَرُّفًا .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْقَائِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلرَّاكِبِ مَعَ الْقَائِدِ .

( 7400 ) : وَالْجَمَلُ الْمَقْطُورُ عَلَى الْجَمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ رَاكِبٌ ، يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْقَائِدِ ، فَأَمَّا الْجَمَلُ الْمَقْطُورُ عَلَى الْجَمَلِ الثَّانِي ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُضْمَنَ جِنَايَتُهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ سَائِقٌ ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ الْأَوَّلَ لَا يُمْكِنُهُ حِفْظُهُ عَنْ الْجِنَايَةِ .
وَلَوْ كَانَ مَعَ الدَّابَّةِ وَلَدُهَا ، لَمْ تُضْمَنْ جِنَايَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ حِفْظُهُ .

( 7401 ) وَإِنْ وَقَفَتْ الدَّابَّةُ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، ضَمِنَ مَا جَنَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ فَمٍ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِوَقْفِهَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَضْمَنُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ انْتِفَاعَهُ بِالطَّرِيقِ مَشْرُوطٌ بِالسَّلَامَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ فِي الطَّرِيقِ طِينًا ، فَزَلِقَ بِهِ إنْسَانٌ ، ضَمِنَهُ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِوَقْفِهَا فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ ، كَمَا لَوْ وَقَفَهَا فِي مَوَاتٍ .
وَفَارَقَ الطِّينَ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِتَرْكِهِ فِي الطَّرِيقِ .

( 7402 ) : ( وَإِذَا اصْطَدَمَ الْفَارِسَانِ ، فَمَاتَتْ الدَّابَّتَانِ ، ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةَ دَابَّةِ الْآخَرِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُصْطَدِمَيْنِ ضَمَانَ مَا تَلِفَ مِنْ الْآخَرِ ، مِنْ نَفْسٍ أَوْ دَابَّةٍ ، أَوْ مَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّابَّتَانِ فَرَسَيْنِ ، أَوْ بَغْلَيْنِ ، أَوْ حِمَارَيْنِ ، أَوْ جَمَلَيْنِ ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا فَرَسًا وَالْآخَرُ غَيْرَهُ ، سَوَاءٌ كَانَا مُقْبِلَيْنِ ، أَوْ مُدْبِرَيْنِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَاهُ ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَةِ مَا تَلِفَ مِنْ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِفِعْلِهِمَا ، فَكَانَ الضَّمَانُ مُنْقَسِمًا عَلَيْهِمَا ، كَمَا لَوْ جَرَحَ إنْسَانٌ نَفْسَهُ ، وَجَرَحَهُ غَيْرُهُ ، فَمَاتَ مِنْهُمَا .
وَلَنَا ، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَ مِنْ صَدْمَةِ صَاحِبِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ قَرَّبَهَا إلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ ، فَلَزِمَ الْآخَرَ ضَمَانُهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ وَاقِفَةً بِخِلَافِ الْجِرَاحَةِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ قِيمَةَ الدَّابَّتَيْنِ إنْ تَسَاوَتَا ، تَقَاصَّتَا وَسَقَطَتَا ، وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْأُخْرَى ، فَلِصَاحِبِهَا الزِّيَادَةُ ، وَإِنْ مَاتَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ ، فَعَلَى الْآخَرِ قِيمَتُهَا ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيْهِ نَقْصِهَا .
( 7403 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْ الْآخَرِ ، فَأَدْرَكَهُ الثَّانِي فَصَدَمَهُ ، فَمَاتَتْ الدَّابَّتَانِ ، أَوْ إحْدَاهُمَا ، فَالضَّمَانُ عَلَى اللَّاحِقِ ؛ لِأَنَّهُ الصَّادِمُ وَالْآخَرُ مَصْدُومٌ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَاقِفِ .

( 7404 ) : ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ ، وَالْآخَرُ وَاقِفًا ، فَعَلَى السَّائِرِ قِيمَةُ دَابَّةِ الْوَاقِفِ ) نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا ؛ لِأَنَّ السَّائِرَ هُوَ الصَّادِمُ الْمُتْلِفُ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ مَاتَ هُوَ أَوْ دَابَّتُهُ ، فَهُوَ هَدْرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ .
وَإِنْ انْحَرَفَ الْوَاقِفُ ، فَصَادَفَتْ الصَّدْمَةُ انْحِرَافَهُ ، فَهُمَا كَالسَّائِرَيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ مِنْ فِعْلِهِمَا .
وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ مُتَعَدِّيًا بِوُقُوفِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَقِفَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ السَّائِرِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِتَعَدِّيهِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ وَضَعَ حَجَرًا فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ جَلَسَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ ، فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ .

( 7405 ) : ( وَإِنْ تَصَادَمَ نَفْسَانِ يَمْشِيَانِ ، فَمَاتَا ، فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ ) .
رُوِيَ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْخِلَافُ هَاهُنَا فِي الضَّمَانِ كَالْخِلَافِ فِيمَا إذَا اصْطَدَمَ الْفَارِسَانِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا تَقَاصَّ هَاهُنَا فِي الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ؛ لِكَوْنِ الضَّمَانِ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَإِنْ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ لَهُ الْحَقُّ ، مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الْعَاقِلَةُ هِيَ الْوَارِثَةَ ، أَوْ يَكُونَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُتَصَادِمَيْنِ ، تَقَاصَّا .
وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ ، سَوَاءٌ كَانَ اصْطِدَامُهُمَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً ؛ لِأَنَّ الصَّدْمَةَ لَا تَقْتُلُ غَالِبًا ، فَالْقَتْلُ الْحَاصِلُ بِهَا مَعَ الْعَمْدِ عَمْدُ الْخَطَأِ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَصِيرَيْنِ وَالْأَعْمَيَيْنِ ، وَالْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى ، فَإِنْ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ حَامِلَتَيْنِ ، فَهُمَا كَالرَّجُلَيْنِ ، فَإِنْ أَسْقَطَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَنِينًا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ ضَمَانِ جَنِينِهَا وَنِصْفُ ضَمَانِ جَنِينِ صَاحِبَتِهَا ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَتَا فِي قَتْلِهِ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِتْقُ ثَلَاثِ رِقَابٍ ؛ وَاحِدَةٌ لِقَتْلِ صَاحِبَتِهَا ، وَاثْنَتَانِ لِمُشَارَكَتِهَا فِي الْجَنِينِ .
وَإِنْ أَسْقَطَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، اشْتَرَكَتَا فِي ضَمَانِهِ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ عِتْقُ رَقَبَتَيْنِ .
وَإِنْ أَسْقَطَتَا مَعًا ، وَلَمْ تَمُتْ الْمَرْأَتَانِ ، فَفِي مَالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ ضَمَانُ نِصْفِ الْجَنِينَيْنِ بِغُرَّةٍ ، إذَا سَقَطَا مَيِّتَيْنِ ، وَعِتْقُ رَقَبَتَيْنِ .
وَإِنْ اصْطَدَمَ رَاكِبٌ وَمَاشٍ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَا مَاشِيَيْنِ .
وَإِنْ اصْطَدَمَ رَاكِبَانِ فَمَاتَا ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَا مَاشِيَيْنِ .
( 7406 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اصْطَدَمَ عَبْدَانِ فَمَاتَا ، هُدِرَتْ قِيمَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَةِ الْآخَرِ ، فَسَقَطَتْ بِتَلَفِهِ .
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، تَعَلَّقَتْ قِيمَتُهُ بِرَقَبَةِ الْحَيِّ ، فَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ

اسْتِيفَاءِ الْقِيمَةِ ، سَقَطَتْ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا .
وَإِنْ تَصَادَمَ حُرٌّ وَعَبْدٌ ، فَمَاتَا ، تَعَلَّقَتْ دِيَةُ الْحُرِّ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ ، ثُمَّ انْتَقَلَتْ إلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَوَجَبَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ فِي تَرِكَةِ الْحُرِّ فَيَتَقَاصَّانِ ، فَإِنْ كَانَتْ دِيَةُ الْحُرِّ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، سَقَطَتْ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا مُتَعَلِّقَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ ، أَخَذَ الْفَضْلَ مِنْ تَرِكَةِ الْجَانِي ، وَفِي مَالِ الْحُرِّ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ تَكْفِيرَهُ بِالصَّوْمِ ، فَيَفُوتُ بِفَوَاتِهِ .
وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ وَحْدَهُ ، فَقِيمَتُهُ فِي ذِمَّةِ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الْعَبْدِ .
وَإِنْ مَاتَ الْحُرُّ وَحْدَهُ ، تَعَلَّقَتْ دِيَتُهُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ ، وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .
وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الدِّيَةِ ، سَقَطَتْ .
وَإِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَيَتَحَوَّلُ مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ إلَى قِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ ، وَقَائِمَةٌ مَقَامَهُ ، وَتُسْتَوْفَى مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ .

( 7407 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا وَقَعَتْ السَّفِينَة الْمُنْحَدِرَةُ عَلَى الْمُصَاعَدَةِ ، فَغَرِقَتَا ، فَعَلَى الْمُنْحَدِرَةِ قِيمَةُ السَّفِينَةِ الْمُصَاعَدَةِ ، أَوْ أَرْشُ مَا نَقَصَتْ إنْ أُخْرِجَتْ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَيِّمُ الْمُنْحَدِرَةِ غَلَبَتْهُ الرِّيحُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِهَا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ السَّفِينَتَيْنِ إذَا اصْطَدَمَتَا ، لَمْ تَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ ؛ أَحَدِهِمَا ، أَنْ تَكُونَا مُتَسَاوِيَتَيْنِ ، كَاللَّتَيْنِ فِي بَحْرٍ أَوْ مَاءٍ وَاقِفٍ ، أَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُنْحَدِرَةً وَالْأُخْرَى مَصَاعِدَةً ، فَنَبْدَأُ بِمَا إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُنْحَدِرَةً وَالْأُخْرَى مَصَاعِدَةً ؛ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ ، وَلَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ ؛ أَحَدِهِمَا ، أَنْ يَكُونَ الْقَيِّمُ بِهَا مُفَرِّطًا ، بِأَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى ضَبْطِهَا ، أَوْ رَدِّهَا عَنْ الْأُخْرَى ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، أَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْدِلَهَا إلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، أَوْ لَمْ يُكْمِلْ آلَتَهَا مِنْ الْحِبَالِ وَالرِّجَالَاتِ وَغَيْرِهِمَا ، فَعَلَى الْمُنْحَدِرِ ضَمَانُ الْمُصَاعَدَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَنْحَطُّ عَلَيْهَا مِنْ عُلْوٍ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِغَرَقِهَا ، فَتَنْزِلُ الْمُنْحَدِرَةُ بِمَنْزِلَةِ السَّائِرِ ، وَالْمَصَاعِدَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَاقِفِ .
وَإِنْ غَرِقَتَا جَمِيعًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُصَعِّدِ ، وَعَلَى الْمُنْحَدِرِ قِيمَةُ الْمُصَعِّدِ ، أَوْ أَرْشُ مَا نَقَصَتْ إنْ لَمْ تَتْلَفْ كُلُّهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّفْرِيطُ مِنْ الْمُصَعِّدِ ؛ بِأَنْ يُمْكِنَهُ الْعُدُولُ بِسَفِينَتِهِ ، وَالْمُنْحَدِرُ غَيْرُ قَادِرٍ وَلَا مُفَرِّطٍ ، فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُصَعِّدِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَفْرِيطٌ ، لَكِنْ هَاجَتْ رِيحٌ ، أَوْ كَانَ الْمَاءُ شَدِيدَ الْجِرْيَةِ ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ ضَبْطُهَا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي وُسْعِهِ ضَبْطُهَا ، وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا .
الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ الْقَيِّمَانِ مُفَرِّطَيْنِ ، ضَمِنَ كُلُّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَفِينَةَ الْآخَرِ ، بِمَا فِيهَا مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ ، كَمَا قُلْنَا فِي الْفَارِسَيْنِ يَصْطَدِمَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُفَرِّطَيْنِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا .
وَلِلشَّافِعِيِّ فِي حَالِ عَدَمِ التَّفْرِيطِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي أَيْدِيهِمَا ، فَلَزِمَهُمَا الضَّمَانُ ، كَمَا لَوْ اصْطَدَمَ الْفَارِسَانِ ؛ لِغَلَبَةِ الْفَرَسَيْنِ لَهُمَا .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمَلَّاحَيْنِ لَا يُسَيِّرَانِ السَّفِينَتَيْنِ بِفِعْلِهِمَا ، وَلَا يُمْكِنُهُمَا ضَبْطُهُمَا فِي الْغَالِبِ ، وَلَا الِاحْتِرَاز مِنْ ذَلِكَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَزَلَتْ صَاعِقَةٌ أَحْرَقَتْ السَّفِينَةَ ، وَيُخَالِفُ الْفَرَسَيْنِ ، فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ ضَبْطُهُمَا ، وَالِاحْتِرَازُ مِنْ طَرْدِهِمَا .
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُفَرِّطًا وَحْدَهُ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَفْرِيطِ الْقَيِّمِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّفْرِيطِ ، وَهُوَ أَمِينٌ ، فَهُوَ كَالْمُودَعِ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُمَا إذَا كَانَ مُفَرِّطَيْنِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَيِّمَيْنِ ضَمَانُ نِصْفِ سَفِينَتِهِ وَنِصْفِ سَفِينَةِ صَاحِبِهِ ، كَقَوْلِهِ فِي اصْطِدَامِ الْفَارِسَيْنِ ، عَلَى مَا مَضَى .
( 7408 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْقَيِّمَانِ مَالِكَيْنِ لِلسَّفِينَتَيْنِ بِمَا فِيهِمَا تَقَاصَّا ، وَأَخَذَ ذُو الْفَضْلِ فَضْلَهُ ، وَإِنْ كَانَا أَجِيرَيْنِ ، ضَمِنَا ، وَلَا تَقَاصَّ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ مَنْ يَجِبُ لَهُ غَيْرُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ فِي السَّفِينَتَيْنِ أَحْرَارٌ فَهَلَكُوا ، وَكَانَا قَدْ تَعَمَّدَا الْمُصَادَمَةَ ، وَذَلِكَ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا ، فَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ .
وَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْقَيِّمَيْنِ ، إذَا كَانَ حُرَّيْنِ .
وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدَا الْمُصَادَمَةَ ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَجَبَتْ دِيَةُ الْأَحْرَارِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَيِّمَيْنِ ، وَقِيمَةُ الْعَبِيدِ فِي أَمْوَالِهِمَا .
وَإِنْ كَانَ الْقَيِّمَانِ عَبْدَيْنِ ، تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِرَقَبَتِهِمَا ، فَإِنْ تَلِفَا

جَمِيعًا ، سَقَطَ الضَّمَانُ ، وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ .
وَإِنْ كَانَ فِي السَّفِينَتَيْنِ وَدَائِعُ وَمُضَارَبَاتٌ ، لَمْ تَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْأَمِينَ لَا يَضْمَنُ ، مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ أَوْ عُدْوَانٌ .
وَإِنْ كَانَتْ السَّفِينَتَانِ بِأُجْرَةٍ ، فَهُمَا أَمَانَةٌ أَيْضًا ، لَا ضَمَانَ فِيهِمَا .
وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَالٌ يَحْمِلَانِهِ بِأُجْرَةٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ ، فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ بِأَمْرٍ غَيْرِ مُسْتَطَاعٍ .
( 7409 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَتْ إحْدَى السَّفِينَتَيْنِ قَائِمَةً وَالْأُخْرَى سَائِرَةً ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَاقِفَةِ ، وَعَلَى السَّائِرَةِ ضَمَانُ الْوَاقِفَةِ ، إنْ كَانَ مُفَرِّطًا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا .

وَإِنْ خِيفَ عَلَى السَّفِينَةِ الْغَرَقُ ، فَأَلْقَى بَعْضُ الرُّكْبَانِ مَتَاعَهُ لِتَخِفَّ وَتَسْلَمَ مِنْ الْغَرَقِ ، لَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَتَاعَ نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ ؛ لِصَلَاحِهِ وَصَلَاحِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ أَلْقَى مَتَاعَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، ضَمِنَهُ وَحْدَهُ .
وَإِنْ قَالَ لِغَيْرِهِ : أَلْقِ مَتَاعَك .
فَقَبِلَ مِنْهُ ، لَمْ يَضْمَنْهُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ ضَمَانَهُ .
وَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ ، وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ .
أَوْ : وَعَلَيَّ قِيمَتُهُ .
لَزِمَهُ ضَمَانُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ بِعِوَضٍ لِمَصْلَحَةٍ ، فَوَجَبَ لَهُ الْعِوَضُ عَلَى مَنْ الْتَزَمَهُ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَعْتِقْ عَبْدَك وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ .
وَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ ، وَعَلَيَّ وَعَلَى رُكْبَانِ السَّفِينَةِ ضَمَانُهُ .
فَأَلْقَاهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ وَحْدَهُ .
وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ .
وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ضَمَانَهُ جَمِيعَهُ ، فَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ ضَمَانَ اشْتِرَاكٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : نَحْنُ نَضْمَنُ لَك .
أَوْ قَالَ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَمَانُ قِسْطِهِ أَوْ رُبْعِ مَتَاعِك .
لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا يَخُصُّهُ مِنْ الضَّمَانِ .
وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا حِصَّتَهُ ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ الْبَاقِينَ بِالضَّمَانِ ، فَسَكَتُوا ، وَسُكُوتُهُمْ لَيْسَ بِضَمَانٍ .
وَإِنْ الْتَزَمَ ضَمَانَ الْجَمِيعِ ، وَأَخْبَرَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، لَزِمَهُ ضَمَانُ الْكُلِّ ، وَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ عَلَى أَنْ أَضْمَنَهُ لَك أَنَا وَرُكْبَانُ السَّفِينَةِ ، فَقَدْ أَذِنُوا لِي فِي ذَلِكَ .
فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ أَنْكَرُوا الْإِذْنَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِجَمِيعِهِ .
وَإِنْ قَالَ : أُلْقِي مَتَاعِي ، وَتَضْمَنُهُ لِي ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
فَأَلْقَاهُ ، ضَمِنَهُ لَهُ .
وَإِنْ قَالَ : أَلْقِ مَتَاعَك ، وَعَلَيَّ ضَمَانُ نِصْفِهِ ، وَعَلَى أَخِي ضَمَانُ مَا بَقِيَ .
فَأَلْقَاهُ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النِّصْفِ وَحْدَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآخَرِ ؛

لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ .

( 7411 ) وَإِذَا خَرَقَ سَفِينَةً ، فَغَرِقَتْ بِمَا فِيهَا ، وَكَانَ عَمْدًا ، وَهُوَ مَا يُغْرِقُهَا غَالِبًا ، وَيُهْلِكُ مَنْ فِيهَا ، لِكَوْنِهِمْ فِي اللُّجَّةِ ، أَوْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّبَاحَةِ ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ إنْ قُتِلَ مَنْ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ السَّفِينَةِ بِمَا فِيهَا مِنْ مَالٍ وَنَفْسٍ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْعَبِيدِ ، وَدِيَةُ الْأَحْرَارِ عَلَى عَاقِلَتِهِ .
وَإِنْ كَانَ عَمْدَ خَطَأٍ ، مِثْلَ أَنْ يَأْخُذَ السَّفِينَةَ لِيُصْلِحَ مَوْضِعًا ، فَقَلَعَ لَوْحًا ، أَوْ يُصْلِحَ مِسْمَارًا ، فَنَقَبَ مَوْضِعًا ، فَهَذَا عَمْدُ الْخَطَأِ .
وَذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ مَحْضٌ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ فِعْلًا مُبَاحًا ، فَأَفْضَى إلَى التَّلَفِ لِمَا لَمْ يُرِدْهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ رَمَى صَيْدًا ، فَأَصَابَ آدَمِيًّا .
وَلَكِنْ إنْ قَصَدَ قَلْعَ اللَّوْحِ فِي مَوْضِعٍ الْغَالِبُ أَنَّهُ لَا يُتْلِفُهَا ، فَأَتْلَفَهَا ، فَهُوَ عَمْدُ الْخَطَأِ ، وَفِيهِ مَا فِيهِ .
وَاَللَّه أَعْلَمُ .

رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانٌ بِي ، وَتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أُرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِمُسْلِمٍ { : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ } .
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
( 7412 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، إذَا قَامَ بِهِ قَوْمٌ ، سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ ) مَعْنَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ ، الَّذِي إنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَنْ يَكْفِي ، أَثِمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، وَإِنْ قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي ، سَقَطَ عَنْ سَائِرِ النَّاسِ .
فَالْخِطَابُ فِي ابْتِدَائِهِ يَتَنَاوَلُ الْجَمِيعَ ، كَفَرْضِ الْأَعْيَانِ ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِ النَّاسِ لَهُ ، وَفَرْضُ الْأَعْيَانِ لَا يَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَالْجِهَادُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { : انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } ثُمَّ قَالَ : { إلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } .
وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ } .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ النِّفَاقِ " .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَاعِدِينَ غَيْرُ آثِمِينَ مَعَ جِهَادِ غَيْرِهِمْ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا } وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ السَّرَايَا ، وَيُقِيمُ هُوَ وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ .
فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَهَا قَوْله تَعَالَى : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً } .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَأَبُو دَاوُد .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ حِينَ اسْتَنْفَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَكَانَتْ إجَابَتُهُمْ إلَى ذَلِكَ وَاجِبَةً عَلَيْهِمْ ، وَلِذَلِكَ هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ خُلِّفُوا ، حَتَّى تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ اسْتَنْفَرَهُ الْإِمَامُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَمَعْنَى الْكِفَايَةِ فِي الْجِهَادِ أَنْ يَنْهَضَ لِلْجِهَادِ قَوْمٌ يَكْفُونَ فِي قِتَالِهِمْ ؛ إمَّا أَنْ يَكُونُوا جُنْدًا لَهُمْ دَوَاوِينُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ، أَوْ يَكُونُوا قَدْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ تَبَرُّعًا بِحَيْثُ إذَا قَصَدَهُمْ الْعَدُوُّ حَصَلَتْ الْمَنَعَةُ بِهِمْ ، وَيَكُونُ فِي الثُّغُورِ مَنْ يَدْفَعُ الْعَدُوَّ عَنْهَا ، وَيُبْعَثُ فِي كُلِّ سَنَةٍ جَيْشٌ يُغِيرُونَ عَلَى الْعَدُوِّ فِي بِلَادِهِمْ .

وَيَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ؛ أَحَدُهَا ، إذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، وَتَقَابَلَ الصَّفَّانِ ؛ حَرُمَ عَلَى مَنْ حَضَرَ الِانْصِرَافُ ، وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْمُقَامُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } .
وَقَوْلِهِ { وَاصْبِرُوا إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } .
وقَوْله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ } الثَّانِي ، إذَا نَزَلَ الْكُفَّارُ بِبَلَدٍ ، تَعَيَّنَ عَلَى أَهْلِهِ قِتَالُهُمْ وَدَفْعُهُمْ .
الثَّالِثِ ، إذَا اسْتَنْفَرَ الْإِمَامُ قَوْمًا لَزِمَهُمْ النَّفِيرُ مَعَهُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الْأَرْضِ } .
الْآيَةَ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " .

( 7414 ) وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْجِهَادِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ ؛ الْإِسْلَامُ ، وَالْبُلُوغُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالذُّكُورِيَّةُ ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَرِ ، وَوُجُودُ النَّفَقَةِ .
فَأَمَّا الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ ، فَهِيَ شُرُوطٌ لِوُجُوبِ سَائِرِ الْفُرُوعِ ، وَلِأَنَّ الْكَافِرَ غَيْرُ مَأْمُونٍ فِي الْجِهَادِ ، وَالْمَجْنُونَ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِهَادُ وَالصَّبِيَّ ضَعِيفُ الْبِنْيَةِ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : { عُرِضْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَتُشْتَرَطُ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يُبَايِعُ الْحُرَّ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، وَيُبَايِعُ الْعَبْدَ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الْجِهَادِ } ، وَلِأَنَّ الْجِهَادَ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ مَسَافَةٍ ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَى الْعَبْدِ ، كَالْحَجِّ .
وَأَمَّا الذُّكُورِيَّةُ فَتُشْتَرَطُ ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ { : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ فَقَالَ : جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ ؛ الْحَجُّ ، وَالْعُمْرَةُ } .
وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ؛ لِضَعْفِهَا وَخَوَرِهَا ، وَلِذَلِكَ لَا يُسْهَمُ لَهَا .
وَلَا يَجِبُ عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ ذَكَرًا ، فَلَا يَجِبُ مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهِ .
وَأَمَّا السَّلَامَةُ مِنْ الضَّرَرِ ، فَمَعْنَاهُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعَمَى وَالْعَرَجِ وَالْمَرَضِ ، وَهُوَ شَرْطٌ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } .
وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْذَارَ تَمْنَعُهُ مِنْ الْجِهَادِ ؛ فَأَمَّا الْعَمَى فَمَعْرُوفٌ ، وَأَمَّا الْعَرَجُ ، فَالْمَانِعُ مِنْهُ هُوَ الْفَاحِشُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَشْيَ الْجَيِّدَ وَالرُّكُوبَ ، كَالزَّمَانَةِ وَنَحْوِهَا ، وَأَمَّا الْيَسِيرُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ ، وَإِنَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ شِدَّةُ

الْعَدْوِ ، فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّهُ مُمَكَّنٌ مِنْهُ ، فَشَابَهَ الْأَعْوَرَ .
وَكَذَلِكَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ هُوَ الشَّدِيدُ ، فَأَمَّا الْيَسِيرُ مِنْهُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ إمْكَانَ الْجِهَادِ ، كَوَجَعِ الضِّرْسِ وَالصُّدَاعِ الْخَفِيفِ ، فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْجِهَادُ ، فَهُوَ كَالْعَوَرِ .
وَأَمَّا وُجُودُ النَّفَقَة ، فَيُشْتَرَطُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } وَلِأَنَّ الْجِهَادَ لَا يُمْكِنُ إلَّا بِآلَةٍ ، فَيُعْتَبَرُ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا .
فَإِنْ كَانَ الْجِهَادُ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ ، اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا لِلزَّادِ وَنَفَقَةِ عَائِلَتِهِ فِي مُدَّةِ غِيبَتِهِ ، وَسِلَاحٍ يُقَاتِلُ بِهِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ الرَّاحِلَةُ ؛ لِأَنَّهُ سَفَرٌ قَرِيبٌ .
وَإِنْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ ، اُعْتُبِرَ مَعَ ذَلِكَ الرَّاحِلَةُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ .
}

( 7415 ) وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ مَرَّةً فِي كُلِّ عَامٍ ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَهِيَ بَدَلٌ عَنْ النُّصْرَةِ ، فَكَذَلِكَ مُبْدَلُهَا وَهُوَ الْجِهَادُ ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ، إلَّا مِنْ عُذْرٍ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ فِي عَدَدٍ أَوْ عُدَّةٍ ، أَوْ يَكُونَ يَنْتَظِرُ الْمَدَدَ يَسْتَعِينُ بِهِ ، أَوْ يَكُونَ الطَّرِيقُ إلَيْهِمْ فِيهَا مَانِعٌ أَوْ لَيْسَ فِيهَا عَلَفٌ أَوْ مَاءٌ ، أَوْ يَعْلَمَ مِنْ عَدُوِّهِ حُسْنَ الرَّأْيِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَيَطْمَعَ فِي إسْلَامِهِمْ إنْ أَخَّرَ قِتَالَهُمْ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَرَى الْمَصْلَحَةَ مَعَهُ فِي تَرْكِ الْقِتَالِ ، فَيَجُوزُ تَرْكُهُ بِهُدْنَةٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَالِحَ قُرَيْشًا عَشْرَ سِنِينَ ، وَأَخَّرَ قِتَالَهُمْ حَتَّى نَقَضُوا عَهْدَهُ ، وَأَخَّرَ قِتَالَ قَبَائِلَ مِنْ الْعَرَبِ بِغَيْرِ هُدْنَةٍ .
وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْقِتَالِ فِي عَامٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَجَبَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَوَجَبَ مِنْهُ مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ .

( 7416 ) قَالَ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : لَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ الْعَمَلِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلَ مِنْ الْجِهَادِ ) رَوَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَ الْأَثْرَمُ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا نَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ أَفْضَلَ مِنْ السَّبِيلِ .
وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، وَذُكِرَ لَهُ أَمْرُ الْعَدُوِّ ؟ فَجَعَلَ يَبْكِي ، وَيَقُولُ : مَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ أَفْضَلَ مِنْهُ .
وَقَالَ عَنْهُ غَيْرُهُ : لَيْسَ يَعْدِلُ لِقَاءَ الْعَدُوِّ شَيْءٌ .
وَمُبَاشَرَةُ الْقِتَالِ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ، وَاَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ ، هُمْ الَّذِينَ يَدْفَعُونَ عَنْ الْإِسْلَامِ وَعَنْ حَرِيمِهِمْ ، فَأَيُّ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْهُ ، النَّاسُ آمِنُونَ وَهُمْ خَائِفُونَ ، قَدْ بَذَلُوا مُهَجَ أَنْفُسِهِمْ .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ { : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لِمَوَاقِيتِهَا .
قُلْت : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ .
قُلْت ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
} قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ { : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ أَوْ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : إيمَانٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ .
قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ .
قِيلَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : حَجٌّ مَبْرُورٌ } .
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : { قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ ؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
} قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَرَوَى الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ ، لَا رَفَثَ فِيهَا وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ .
} وَلِأَنَّ الْجِهَادَ بَذْلُ الْمُهْجَةِ وَالْمَالِ ، وَنَفْعُهُ يَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ ، صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ ، قَوِيَّهُمْ وَضَعِيفَهُمْ ، ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَغَيْرُهُ لَا يُسَاوِيه فِي نَفْعِهِ وَخَطَرِهِ ، فَلَا يُسَاوِيه فِي فَضْلِهِ وَأَجْرِهِ .

قَالَ : ( وَغَزْوُ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ ) .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْغَزْوَ فِي الْبَحْرِ مَشْرُوعٌ ، وَفَضْلُهُ كَثِيرٌ .
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : { نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ : فَقُلْت : مَا يُضْحِكُك يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ ، غُزَاةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ ابْنُ عُبِدَ الْبَرِّ : أُمُّ حَرَامِ بِنْتُ مِلْحَانَ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ خَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْهُ أُخْتٌ لَهُمَا ثَالِثَةٌ .
وَلَمْ نَرَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ سِوَاهُ ، وَأَظُنُّهُ إنَّمَا قَالَ هَذَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ فِي بَيْتِهَا ، وَيَنْظُرُ إلَى شَعْرِهَا ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ ، عَنْ { النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ ، الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ ، لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ .
} وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { : شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيْ الْبَرِّ ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ ، كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَإِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ ، إلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إلَّا الدَّيْنَ ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ } وَلِأَنَّ الْبَحْرَ أَعْظَمُ خَطَرًا وَمَشَقَّةً ، فَإِنَّهُ بَيْنَ الْعَدُوِّ وَخَطَرِ الْغَرَقِ ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْفِرَارِ إلَّا مَعَ أَصْحَابِهِ ، فَكَانَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ .
( 7418 ) فَصْلٌ : وَقِتَالُ

أَهْلِ الْكِتَابِ أَفْضَلُ مِنْ قِتَالِ غَيْرِهِمْ .
وَكَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَأْتِي مِنْ مَرْوَ لِغَزْوِ الرُّومِ .
فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ .
فَقَالَ : إنَّ هَؤُلَاءِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأُمِّ خَلَّادٍ { : إنَّ ابْنَك لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ .
قَالَتْ : وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

( 7419 ) : ( وَيُغْزَى مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ) يَعْنِي مَعَ كُلِّ إمَامٍ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ ، عَنْ الرَّجُلِ يَقُولُ : أَنَا لَا أَغْزُو وَيَأْخُذُهُ وَلَدُ الْعَبَّاسِ ، إنَّمَا يُوَفَّرُ الْفَيْءُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، هَؤُلَاءِ قَوْمُ سُوءٍ ، هَؤُلَاءِ الْقَعَدَةُ ، مُثَبِّطُونَ جُهَّالٌ ، فَيُقَالُ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ قَعَدُوا كَمَا قَعَدْتُمْ ، مَنْ كَانَ يَغْزُو ؟ أَلَيْسَ كَانَ قَدْ ذَهَبَ الْإِسْلَامُ ؟ مَا كَانَتْ تَصْنَعُ الرُّومُ ؟ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ؛ بَرًّا كَانَ ، أَوْ فَاجِرًا .
} وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ ؛ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، لَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ } وَلِأَنَّ تَرْكَ الْجِهَادِ مَعَ الْفَاجِرِ يُفْضِي إلَى قَطْعِ الْجِهَادِ ، وَظُهُورِ الْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِئْصَالِهِمْ ، وَظُهُورِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ ، وَفِيهِ فَسَادٌ عَظِيمٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ } ( 7420 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَخْرُجَ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ الْقَائِدِ إذَا عُرِفَ بِالْهَزِيمَةِ وَتَضْيِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا يَغْزُو مَعَ مَنْ لَهُ شَفَقَةٌ وَحَيْطَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
فَإِنْ كَانَ الْقَائِدُ يُعْرَفُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْغُلُولِ ، يُغْزَى مَعَهُ ، إنَّمَا ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ، وَيُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ } ( 7421 ) فَصْلٌ : وَلَا يَسْتَصْحِبُ الْأَمِيرُ مَعَهُ مُخَذِّلًا ، وَهُوَ الَّذِي يُثَبِّطُ النَّاسَ عَنْ

الْغَزْوِ ، وَيُزَهِّدُهُمْ فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِ وَالْقِتَالِ وَالْجِهَادِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : الْحَرُّ أَوْ الْبُرْدُ شَدِيدٌ ، وَالْمَشَقَّةُ شَدِيدَةٌ ، وَلَا تُؤْمَنُ هَزِيمَةُ هَذَا الْجَيْشِ .
وَأَشْبَاهَ هَذَا ، وَلَا مُرْجِفًا ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ : هَلَكَتْ سَرِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَالَهُمْ مَدَدٌ ، وَلَا طَاقَةَ لَهُمْ بِالْكُفَّارِ ، وَالْكُفَّارُ لَهُمْ قُوَّةٌ ، وَمَدَدٌ ، وَصَبْرٌ ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُمْ أَحَدٌ .
وَنَحْوَ هَذَا ، وَلَا مَنْ يُعِينُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالتَّجَسُّسِ لِلْكُفَّارِ ، وَإِطْلَاعِهِمْ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمُكَاتَبَتِهِمْ بِأَخْبَارِهِمْ ، وَدَلَالَتِهِمْ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ ، أَوْ إيوَاءِ جَوَاسِيسِهِمْ .
وَلَا مَنْ يُوقِعُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَسْعَى بِالْفَسَادِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهَ تَعَالَى { وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ } .
وَلِأَنَّ هَؤُلَاءِ مَضَرَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَلْزَمُهُ مَنْعُهُمْ .
وَإِنْ خَرَجَ مَعَهُ أَحَدُ هَؤُلَاءِ ، لَمْ يُسْهِمْ لَهُ وَلَمْ يَرْضَخْ وَإِنْ أَظْهَرَ عَوْنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَظْهَرَهُ نِفَاقًا ، وَقَدْ ظَهَرَ دَلِيلُهُ ، فَيَكُونُ مُجَرَّدَ ضَرَرٍ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ مِمَّا غَنِمُوا شَيْئًا .
وَإِنْ كَانَ الْأَمِيرُ أَحَدَ هَؤُلَاءِ ، لَمْ يُسْتَحَبَّ الْخُرُوجُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا مُنِعَ خُرُوجُهُ تَبَعًا ، فَمَتْبُوعًا أَوْلَى ، وَلِأَنَّهُ لَا تُؤْمَنُ الْمَضَرَّةُ عَلَى مَنْ صَحِبَهُ .

( 7422 ) : ( وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ الْعَدُوِّ ) .
الْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ } وَلِأَنَّ الْأَقْرَبَ أَكْثَرُ ضَرَرًا ، وَفِي قِتَالِهِ دَفْعُ ضَرَرِهِ عَنْ الْمُقَابِلِ لَهُ ، وَعَمَّنْ وَرَاءَهُ ، وَالِاشْتِغَالُ بِالْبَعِيدِ عَنْهُ ، يُمَكِّنُهُ مِنْ انْتِهَازِ الْفُرْصَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ ؛ لِاشْتِغَالِهِمْ عَنْهُ .
قِيلَ لِأَحْمَدْ : يَحْكُونَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : تَرَكْت قِتَالَ الْعَدُوِّ عِنْدَك ، وَجِئْت إلَى هَاهُنَا ؟ قَالَ : هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْكِتَابِ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا أَدْرِي مَا هَذَا الْقَوْلُ ، يَتْرُكُ الْعَدُوَّ عِنْدَهُ ، وَيَجِيءُ إلَى هَاهُنَا ، أَفَيَكُونُ هَذَا ، أَوَيَسْتَقِيمُ هَذَا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ } لَوْ أَنَّ أَهْلَ خُرَاسَانَ كُلَّهُمْ عَمِلُوا عَلَى هَذَا ، لَمْ يُجَاهِدْ التُّرْكَ أَحَدٌ .
وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إنَّمَا فَعَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِكَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا بِالْجِهَادِ ، وَالْكِفَايَةُ حَاصِلَةٌ بِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ وَأَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُتَبَرِّعُ لَهُ تَرْكُ الْجِهَادِ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يُجَاهِدَ حَيْثُ شَاءَ ، وَمَعَ مَنْ شَاءَ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي الْبِدَايَةِ بِالْأَبْعَدِ ؛ لِكَوْنِهِ أَخْوَفَ ، أَوْ لِمَصْلَحَةٍ فِي الْبِدَايَةِ بِهِ لِقُرْبِهِ وَإِمْكَانِ الْفُرْصَةِ مِنْهُ ، أَوْ لِكَوْنِ الْأَقْرَبِ مُهَادِنًا ، أَوْ يَمْنَعُ مِنْ قِتَالِهِ مَانِعٌ ، فَلَا بَأْسَ بِالْبِدَايَةِ بِالْأَبْعَدِ ، لِكَوْنِهِ مَوْضِعَ حَاجَةٍ .

( 7423 ) وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إلَى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ ، وَيَلْزَمُ الرَّعِيَّةَ طَاعَتُهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْتَدِئَ بِتَرْتِيبِ قَوْمٍ فِي أَطْرَافِ الْبِلَادِ يَكُفُّونَ مَنْ بِإِزَائِهِمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، وَيَأْمُرَ بِعَمَلِ حُصُونِهِمْ ، وَحَفْرِ خَنَادِقِهِمْ ، وَجَمِيعِ مَصَالِحِهِمْ ، وَيُؤَمِّرَ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ أَمِيرًا ، يُقَلِّدُهُ أَمْرَ الْحُرُوبِ ، وَتَدْبِيرَ الْجِهَادِ ، وَيَكُونُ مِمَّنْ لَهُ رَأْيٌ وَعَقْلٌ وَنَجْدَةٌ وَبَصَرٌ بِالْحَرْبِ وَمُكَايَدَةِ الْعَدُوِّ ، وَيَكُونُ فِيهِ أَمَانَةٌ وَرِفْقٌ وَنُصْحٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنْ عَلَيْهَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ .
وَيَغْزُو كُلَّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيهِمْ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ مَنْ لَا يَفِي بِهِ مَنْ يَلِيهِ ، فَيَنْقُلَ إلَيْهِمْ قَوْمًا مِنْ آخَرِينَ .
وَيَتَقَدَّمَ إلَى مَنْ يُؤَمِّرُهُ أَنْ لَا يَحْمِلَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَهْلَكَةٍ ، وَلَا يَأْمُرُهُمْ بِدُخُولِ مَطْمُورَةٍ يُخَافُ أَنْ يُقْتَلُوا تَحْتَهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ أَسَاءَ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَلَا كَفَّارَةٌ إذَا أُصِيبَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِطَاعَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ وَمَعْرِفَتِهِ .
فَإِنْ عُدِمَ الْإِمَامُ ، لَمْ يُؤَخَّرْ الْجِهَادُ ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهِ .
وَإِنْ حَصَلَتْ غَنِيمَةٌ ، قَسَمَهَا أَهْلُهَا عَلَى مُوجَبِ الشَّرْعِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَيُؤَخَّرُ قِسْمَةُ الْإِمَاءِ حَتَّى يَظْهَرَ إمَامٌ احْتِيَاطًا لِلْفُرُوجِ .
فَإِنْ بَعَثَ الْإِمَامُ جَيْشًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا ، فَقُتِلَ أَوْ مَاتَ ، فَلِلْجَيْشِ أَنْ يُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ، كَمَا فَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشِ مُؤْتَةَ ، لَمَّا قُتِلَ أُمَرَاؤُهُمْ الَّذِينَ أَمَّرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضِيَ أَمْرَهُمْ ، وَصَوَّبَ رَأْيَهُمْ ، وَسَمَّى خَالِدًا يَوْمَئِذٍ :

" سَيْفَ اللَّهِ " .
( 7424 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ عُمَرُ : وَفِّرُوا الْأَظْفَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ؛ فَإِنَّهُ سِلَاحٌ .
قَالَ أَحْمَدُ : يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَحُلَّ الْحَبْلَ أَوْ الشَّيْءَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَظْفَارٌ لَمْ يَسْتَطِعْ .
وَقَالَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نُحْفِيَ الْأَظْفَارَ فِي الْجِهَادِ ، فَإِنَّ الْقُوَّةَ الْأَظْفَارُ } .
( 7425 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : يُشَيَّعُ الرَّجُلُ إذَا خَرَجَ ، وَلَا يَتَلَقَّوْنَهُ ، شَيَّعَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَلَمْ يَتَلَقَّهُ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَيَّعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ بَعَثَهُ إلَى الشَّامِ ، وَيَزِيدُ رَاكِبٌ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْشِي ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ، إمَّا أَنْ تَرْكَبَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ أَنَا فَأَمْشِيَ مَعَك .
قَالَ : لَا أَرْكَبُ وَلَا تَنْزِلُ ، إنَّنِي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
وَشَيَّعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبَا الْحَارِثِ الصَّائِغَ وَنَعْلَاهُ فِي يَدَيْهِ ، وَذَهَبَ إلَى فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ، أَرَادَ أَنْ تَغْبَرَّ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
وَقَالَ : عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ } .
قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ لِلْخَثْعَمِيِّ صُحْبَةٌ ، وَهُوَ قَدِيمٌ .

( 7426 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ) مَعْنَى الرِّبَاطِ الْإِقَامَةُ بِالثَّغْرِ ، مُقَوِّيًا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكُفَّارِ .
وَالثَّغْرُ : كُلُّ مَكَان يُخِيفُ أَهْلَهُ الْعَدُوُّ وَيُخِيفُهُمْ .
وَأَصْلُ الرِّبَاطِ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَرْبِطُونَ خُيُولَهُمْ ، وَهَؤُلَاءِ يَرْبِطُونَ خُيُولَهُمْ ، كُلٌّ يُعِدُّ لِصَاحِبِهِ ، فَسُمِّيَ الْمُقَامُ بِالثَّغْرِ رِبَاطًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيْلٌ .
وَفَضْلُهُ عَظِيمٌ ، وَأَجْرُهُ كَبِيرٌ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ يَعْدِلُ الْجِهَادَ عِنْدِي وَالرِّبَاطَ شَيْءٌ ، وَالرِّبَاطُ دَفْعٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَعَنْ حَرِيمِهِمْ ، وَقُوَّةٌ لِأَهْلِ الثَّغْرِ وَلِأَهْلِ الْغَزْوِ ، فَالرِّبَاطُ أَصِلُ الْجِهَادِ وَفَرْعُهُ ، وَالْجِهَادُ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْعَنَاءِ وَالتَّعَبِ وَالْمَشَقَّةِ .
وَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ أَخْبَارٌ ؛ مِنْهَا مَا رَوَى سَلْمَانُ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَقُولُ : رِبَاطُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، فَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي يَعْمَلُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ ، إلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيُؤْمَنُ مِنْ فَتَّانِ الْقَبْرِ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ : إنِّي كُنْت كَتَمْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَاهِيَةَ تَفَرُّقِكُمْ عَنِّي ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ ، لِيَخْتَارَ امْرُؤٌ مِنْكُمْ لِنَفْسِهِ ، سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ

الْمَنَازِلِ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ ، وَغَيْرُهُمَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ؛ فَإِنَّ الرِّبَاطَ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ ، فَكُلُّ مُدَّةٍ أَقَامَهَا بِنِيَّةِ الرِّبَاطِ ، فَهُوَ رِبَاطٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رِبَاطُ يَوْمٍ وَرِبَاطُ لَيْلَةٍ .
} قَالَ أَحْمَدُ : يَوْمٌ رِبَاطٌ ، وَلَيْلَةٌ رِبَاطٌ ، وَسَاعَةٌ رِبَاطٌ .
وَقَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَمَنْ رَابَطَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، كُتِبَ بِهِ أَجْرُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ زَادَ ، زَادَهُ اللَّهُ .
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوَافِقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ رَابَطَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الرِّبَاطَ .
وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ .
وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ ، فِي " كِتَابِ الثَّوَابِ " ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { تَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا } .
وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ الرِّبَاطِ ، فَقَالَ لَهُ : كَمْ رَابَطْت ؟ قَالَ : ثَلَاثِينَ يَوْمًا .
قَالَ : عَزَمْت عَلَيْك إلَّا رَجَعْت حَتَّى تُتِمَّهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا .
وَإِنْ رَابَطَ أَكْثَرَ ، فَلَهُ أَجْرُهُ ، كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَمَنْ زَادَ ، زَادَهُ اللَّهُ .

( 7427 ) : وَأَفْضَلُ الرِّبَاطِ الْمُقَامُ بِأَشَدِّ الثُّغُورِ خَوْفًا ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْوَجُ ، وَمُقَامُهُ بِهِ أَنْفَعُ .
قَالَ أَحْمَدُ : أَفْضَلُ الرِّبَاطِ أَشَدُّهُمْ كَلَبًا .
وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَأَيْنَ أَحَبُّ إلَيْك أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ ؟ قَالَ : كُلُّ مَدِينَةٍ مَعْقِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، مِثْلَ دِمَشْقَ .
وَقَالَ : أَرْضُ الشَّامِ أَرْضُ الْمَحْشَرِ ، وَدِمَشْقُ مَوْضِعٌ يَجْتَمِعُ إلَيْهِ النَّاسُ إذَا غَلَبَتْ الرُّومُ .
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ : " إنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ " .
وَنَحْوَ هَذَا ؟ قَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا جَاءَ فِيهِ .
وَقِيلَ لَهُ : إنَّ هَذَا فِي الثُّغُورِ .
فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَرْضُ الْقُدْسِ أَيْنَ هِيَ ؟ " وَلَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ " هُمْ أَهْلُ الشَّامِ .
فَفَسَّرَ أَحْمَدُ الْغَرْبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالشَّامِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّامَ يُسَمَّى مَغْرِبًا ، لِأَنَّهُ مَغْرِبٌ لِلْعِرَاقِ ، كَمَا يُسَمَّى الْعِرَاقُ مَشْرِقًا ، وَلِهَذَا قِيلَ : وَلِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ .
وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُصَرَّحًا بِهِ { : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ بِالشَّامِ .
} وَفِي الْحَدِيثِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : " وَهُمْ بِالشَّامِ " .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، فِي " صَحِيحِهِ " .
وَفِي خَبَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ بِدِمَشْقَ ظَاهِرِينَ .
} أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، فِي " التَّارِيخِ " .
وَقَدْ رُوِيَتْ فِي الشَّامِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ ؛ مِنْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { سَتُجَنَّدُونَ أَجْنَادًا ؛ جُنْدًا بِالشَّامِ ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ فَقُلْت : خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : عَلَيْك بِالشَّامِ ،

فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ ، يَجْتَبِي إلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ ، فَمَنْ أَبَى ، فَلْيَلْحَقْ بِالْيَمَنِ ، وَيُسْقَ مِنْ غُدُرِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ ، وَكَانَ أَبُو إدْرِيسَ إذَا رَوَى هَذَا الْخَبَرَ قَالَ : وَمَنْ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِهِ ، فَلَا ضَيْعَةَ عَلَيْهِ .
وَرُوِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : أَتَيْت الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلْت : مَنْ بِهَا مِنْ الْعُلَمَاءِ ؟ فَقِيلَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
فَقُلْت : وَاَللَّهِ لَأَبْدَأَنَّ بِهَذَا قَبْلَهُمْ .
فَدَخَلْت إلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِيَدِي ، وَقَالَ : مِنْ أَيِّ إخْوَانِنَا أَنْتَ ؟ قُلْت : مِنْ أَهْلِ الشَّامِ .
قَالَ : مِنْ أَيِّهِمْ ؟ قُلْت : مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ .
قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثُ مَعَاقِلَ ؛ فَمَعْقِلُهُمْ فِي الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى الَّتِي تَكُونُ بِعُمْقِ أَنْطَاكِيَةَ دِمَشْقُ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ طُورُ سَيْنَاءَ } .
رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، فِي " الْحِلْيَةِ " ، وَفِي خَبَرٍ آخَرَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ ، إلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا : دِمَشْقُ ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ .
} أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد .
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، فِي " سُنَنِهِ " بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ ، { أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي .
قَالَ : عَلَيْك بِجَبَلِ الْخَمْرِ .
قَالَ : وَمَا جَبَلُ الْخَمْرِ ؟ قَالَ : أَرْضُ الْمَحْشَرِ .
} وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَطَاءٍ

الْخُرَاسَانِيِّ : { بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ أَهْلَ الْمَقْبَرَةِ .
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تِلْكَ مَقْبَرَةٌ تَكُونُ بِعَسْقَلَانَ .
} فَكَانَ عَطَاءٌ يُرَابِطُ بِهَا كُلَّ عَامٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا حَتَّى مَاتَ .
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ ، فِي " كِتَابِهِ الْمُخَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ " ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَقْبَرَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ مَقْبَرَةٍ هِيَ ؟ قَالَ : مَقْبَرَةٌ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، يُقَالُ لَهَا : عَسْقَلَانُ ، يَفْتَتِحُهَا نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ، يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْهَا سَبْعِينَ أَلْفَ شَهِيدٍ ، فَيَشْفَعُ الرَّجُلُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ ، وَلِكُلٍّ عَرُوسٌ ، وَعَرُوسُ الْجَنَّةِ عَسْقَلَانُ } .
وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَغْزُوَ .
فَقَالَ : عَلَيْك بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ ، ثُمَّ الْزَمْ مِنْ الشَّامِ عَسْقَلَانَ ، فَإِنَّهَا إذَا دَارَتْ الرَّحَى فِي أُمَّتِي ، كَانَ أَهْلُهَا فِي رَاحَةٍ وَعَافِيَةٍ .
}

( 7428 ) : وَمَذْهَبُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ كَرَاهَةُ نَقْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ إلَى الثُّغُورِ الْمَخُوفَةِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ؛ لِمَا رَوَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُنْزِلُوا الْمُسْلِمِينَ ضِفَّةَ الْبَحْرِ .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ .
وَلِأَنَّ الثُّغُورَ الْمَخُوفَةَ لَا يُؤْمَنُ ظَفَرُ الْعَدُوِّ بِهَا ، وَبِمَنْ فِيهَا ، وَاسْتِيلَاؤُهُمْ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنِّسَاءِ .
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَتَخَافُ عَلَى الْمُنْتَقِلِ بِعِيَالِهِ إلَى الثَّغْرِ الْإِثْمَ ؟ قَالَ : كَيْفَ لَا أَخَافُ الْإِثْمَ ، وَهُوَ يُعَرِّضُ ذُرِّيَّتَهُ لِلْمُشْرِكِينَ ؟ وَقَالَ : كُنْت آمُرُ بِالتَّحَوُّلِ بِالْأَهْلِ وَالْعِيَالِ إلَى الشَّامِ قَبْلَ الْيَوْمِ ، فَأَنَا أَنْهَى عَنْهُ الْآنَ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ اقْتَرَبَ .
وَقَالَ : لَا بُدَّ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مِنْ يَوْمٍ .
قِيلَ : فَذَلِكَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ .
قَالَ : فَهَذَا آخِرُ الزَّمَانِ .
قِيلَ : فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْرِعُ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتَهنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا .
قَالَ : هَذَا لِلْوَاحِدَةِ ، لَيْسَ الذُّرِّيَّةَ .
وَهَذَا مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ غَيْرَ أَهْلِ الثَّغْرِ ، لَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ الِانْتِقَالُ بِأَهْلِهِمْ إلَى ثَغْرٍ مَخُوفٍ ، فَأَمَّا أَهْلُ الثَّغْرِ ، فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ السُّكْنَى بِأَهْلِهِمْ ، لَوْلَا ذَلِكَ لَخَرِبَتْ الثُّغُورُ وَتَعَطَّلَتْ .
وَخَصَّ الثُّغُورَ الْمَخُوفَةَ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ اخْتَارَ سُكْنَى دِمَشْقَ وَنَحْوِهَا ، مَعَ كَوْنِهَا ثَغْرًا ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ سَلَامَتُهَا ، وَسَلَامَةُ أَهْلِهَا .

( 7429 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الثَّغْرِ أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ لِصَلَوَاتِهِمْ كُلِّهَا ، لِيَكُونَ أَجْمَعَ لَهُمْ ، وَإِذَا حَضَرَ النَّفِيرُ صَادَفَهُمْ مُجْتَمِعِينَ ، فَيَبْلُغُ الْخَبَرُ جَمِيعَهُمْ ، وَإِنْ جَاءَ خَبَرٌ يَحْتَاجُونَ إلَى سَمَاعِهِ ، أَوْ أَمْرٌ يُرَادُ إعْلَامُهُمْ بِهِ ، يَعْلَمُونَهُ ، وَيَرَاهُمْ عَيْنُ الْكُفَّارِ ، فَيَعْلَمُ كَثْرَتَهُمْ فَيُخَوَّفُ بِهِمْ .
قَالَ أَحْمَدُ : إنْ كَانُوا مُتَفَرِّقِينَ يَرَى الْجَاسُوسُ قِلَّتَهُمْ .
قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ الْأَوْزَاعِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي بِالثَّغْرِ : لَوْ أَنَّ لِي عَلَيْهَا وِلَايَةً ، لَسَمَّرْت أَبْوَابَهَا - وَلَمْ يَقُلْ : لَخَرَّبْتهَا - حَتَّى تَكُونَ صَلَاتُهُمْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، حَتَّى إذَا جَاءَ النَّفِيرُ وَهُمْ مُتَفَرِّقُونَ ، لَمْ يَكُونُوا مِثْلَهُمْ إذَا كَانُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ .

( 7430 ) وَفِي الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَضْلٌ كَبِيرٌ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ ؛ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ } .
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ، { أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَأَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتَّى كَانَ عَشِيَّةً ، قَالَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ؟ } قَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : " فَارْكَبْ " .
فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ ، وَجَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : " اسْتَقْبِلْ هَذَا الشِّعْبَ ، حَتَّى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ ، وَلَا أَغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِك اللَّيْلَةَ " .
فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مُصَلَّاهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ اللَّيْلَةَ ؟ قَالُوا : لَا .
فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلَى الشِّعْبِ ، حَتَّى إذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَبْشِرُوا ، قَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ " .
فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنِّي انْطَلَقْت حَتَّى كُنْت فِي أَعْلَى هَذَا الشِّعْبِ ، حَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحْت اطَّلَعْت الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَنَظَرْت ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا .
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ نَزَلْت اللَّيْلَةَ ؟ " قَالَ : لَا ، إلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً .
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : قَدْ أَوْجَبْت ، فَلَا

عَلَيْك أَنْ لَا تَعْمَلَ بَعْدَهَا .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ ، قِيَامِ لَيْلِهَا ، وَصِيَامِ نَهَارِهَا } .
رَوَاهُ ابْنُ سَنْجَرٍ .

( 7431 ) : ( وَإِذَا كَانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْنِ ، لَمْ يُجَاهِدْ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِمَا ) رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : أَلَك أَبَوَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ .
} .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَفِي رِوَايَةٍ { : فَقَالَ : جِئْت أُبَايِعُك عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَتَرَكْت أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ .
قَالَ : ارْجِعْ إلَيْهِمَا ، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا .
} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، { أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ لَك بِالْيَمَنِ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَبَوَايَ .
قَالَ : أَذِنَّا لَك ؟ قَالَ : لَا .
قَالَ : فَارْجِعْ ، فَاسْتَأْذِنْهُمَا ، فَإِنْ أَذِنَا لَك فَجَاهِدْ ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا .
} رَوَاهُنَّ أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ ، وَالْجِهَادَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَفَرْضُ الْعَيْنِ يُقَدَّمُ .
فَأَمَّا إنْ كَانَ أَبَوَاهُ غَيْرَ مُسْلِمَيْنِ ، فَلَا إذْنَ لَهُمَا .
وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيّ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : لَا يَغْزُو إلَّا بِإِذْنِهِمَا ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ .
وَلَنَا أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُجَاهِدُونَ ، وَفِيهِمْ مَنْ لَهُ أَبَوَانِ كَافِرَانِ ، مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِهِمَا ؛ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عَتَبَةَ بْنُ رَبِيعَةَ ، كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَأَبُوهُ رَئِيسُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمئِذٍ ، قُتِلَ بِبَدْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ ، قَتَلَ أَبَاهُ فِي الْجِهَادِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { لَا تَجِدُ

قَوْمًا } .
الْآيَةَ ، وَعُمُومُ الْأَخْبَارِ مُخَصَّصٌ بِمَا رَوَيْنَاهُ فَأَمَّا إنْ كَانَ أَبَوَاهُ رَقِيقَيْنِ ، فَعُمُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِي وُجُوبَ اسْتِئْذَانِهِمَا ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ، وَلِأَنَّهُمَا أَبَوَانِ مُسْلِمَانِ ، فَأَشْبَهَا الْحُرَّيْنِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُعْتَبَرَ إذْنُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا .
وَإِنْ كَانَا مَجْنُونَيْنِ فَلَا إذْنَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِئْذَانُهُمَا .

( 7432 ) قَالَ وَإِذَا خُوطِبَ بِالْجِهَادِ فَلَا إذْنَ لَهُمَا ، وَكَذَلِكَ كُلُّ الْفَرَائِضِ ، لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِهَا .
يَعْنِي إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ .
لَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُ وَالِدَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ وَتَرْكُهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ .
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا وَجَبَ مِثْلُ الْحَجِّ ، وَالصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَالْجُمَعِ ، وَالسَّفَرِ ، لِلْعِلْمِ الْوَاجِبِ .
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَا طَاعَةَ لِلْوَالِدَيْنِ فِي تَرْكِ الْفَرَائِضِ وَالْجُمَعِ وَالْحَجِّ وَالْقِتَالِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُ الْأَبَوَيْنِ فِيهَا ، كَالصَّلَاةِ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } وَلَمْ يَشْتَرِطْ إذْنَ الْوَالِدَيْنِ .

( 7433 ) وَإِنْ خَرَجَ فِي جِهَادِ تَطَوُّعٍ بِإِذْنِهِمَا ، فَمَنَعَاهُ مِنْهُ بَعْدَ سَيْرِهِ وَقَبْلَ وُجُوبِهِ ، فَعَلَيْهِ الرُّجُوعُ ، لِأَنَّهُ مَعْنًى لَوْ وُجِدَ فِي الِابْتِدَاءِ مَنَعَ ، فَإِذَا وُجِدَ فِي أَثْنَائِهِ مَنَعَ ، كَسَائِرِ الْمَوَانِعِ ، إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الرُّجُوعِ ، أَوْ يَحْدُثَ لَهُ عُذْرٌ ، مِنْ مَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ أَوْ نَحْوِهِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِقَامَةُ فِي الطَّرِيقِ ، وَإِلَّا مَضَى مَعَ الْجَيْشِ ، فَإِذَا حَضَرَ الصَّفَّ ، تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِحُضُورِهِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا إذْنٌ .
وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُمَا عَنْ الْإِذْنِ بَعْدَ تَعَيُّنِ الْجِهَادِ عَلَيْهِ ، لَمْ يُؤَثِّرْ رُجُوعُهُمَا شَيْئًا .
وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ ، فَأَسْلَمَا وَمَنَعَاهُ ، كَانَ ذَلِكَ كَمَنْعِهِمَا بَعْدَ إذْنِهِمَا ، سَوَاءٌ .
وَحُكْمُ الْغَرِيمِ يَأْذَنُ فِي الْجِهَادِ ثُمَّ يَمْنَعُ مِنْهُ ، حُكْمُ الْوَالِدِ ، عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ .
فَأَمَّا إنْ حَدَثَ لِلْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عَمًى أَوْ عَرَجٍ ، فَلَهُ الِانْصِرَافُ ، سَوَاءٌ الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، أَوْ لَمْ يَلْتَقِيَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْقِتَالُ ، وَلَا فَائِدَةَ فِي مُقَامِهِ .

( 7434 ) وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَالِدَاهُ فِي الْغَزْوِ ، وَشَرَطَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقَاتِلَ ، فَحَضَرَ الْقِتَالَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، وَسَقَطَ شَرْطُهُمَا .
كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ لِأَنَّهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا فِي تَرْكِهِ طَاعَةٌ .
وَلَوْ خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ، فَحَضَرَ الْقِتَالَ ثُمَّ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ .

( 7435 ) فَصْلٌ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ إلَى الْغَزْوِ إلَّا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ ، إلَّا أَنْ يَتْرُكَ وَفَاءً ، أَوْ يُقِيمَ بِهِ كَفِيلًا ، أَوْ يُوَثِّقَهُ بِرَهْنٍ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَرَخَّصَ مَالِكٌ فِي الْغَزْوِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَا حَبْسُهُ مِنْ أَجْلِهِ ، فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْغَزْوِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دِينٌ .
وَلَنَا أَنَّ الْجِهَادَ تُقْصَدُ مِنْهُ الشَّهَادَةُ الَّتِي تَفُوتُ بِهَا النَّفْسُ فَيَفُوتُ الْحَقُّ ، بِفَوَاتِهَا ، وَقَدْ جَاءَ { أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنْ قُتِلْت فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إلَّا الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَمَّا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ ، فَلَا إذْنَ لِغَرِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ ، فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ ، كَسَائِرِ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ لِمَظَانِّ الْقَتْلِ ؛ مِنْ الْمُبَارَزَةِ ، وَالْوُقُوفِ فِي أَوَّلِ الْمُقَاتِلَةِ ، لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا بِتَفْوِيتِ الْحَقِّ .
وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً ، أَوْ أَقَامَ كَفِيلًا ، فَلَهُ الْغَزْوُ بِغَيْرِ إذْنِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَنْ تَرَكَ وَفَاءً ، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَرَامٍ أَبَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَرَجَ إلَى أُحُدٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَاسْتُشْهِدَ ، وَقَضَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ بِعِلْمِ النَّبِيِّ ، وَلَمْ يَذُمَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ فِعْلَهُ ، بَلْ مَدَحَهُ ، وَقَالَ { مَا زَالَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا ، حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ .
وَقَالَ لِابْنِهِ جَابِرٌ أَشَعَرْت أَنَّ اللَّهَ أَحْيَا أَبَاك ، وَكَلَّمَهُ كِفَاحًا } .

( 7436 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسُ ، وَلَا يُدْعَوْنَ ، لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْهُمْ وَيُدْعَى عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ قَبْلَ أَنْ يُحَارَبُوا أَمَّا قَوْلُهُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس : لَا يُدْعَوْنَ قَبْلَ الْقِتَالِ .
فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ انْتَشَرَتْ وَعَمَّتْ ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ إلَّا نَادِرٌ بَعِيدٌ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : يُدْعَى عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ قَبْلَ أَنْ يُحَارَبُوا .
فَلَيْسَ بِعَامٍّ ، فَإِنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ مِنْهُمْ لَا يُدْعَوْنَ ، وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ ، دُعِيَ قَبْلَ الْقِتَالِ ، وَكَذَلِكَ إنْ وُجِدَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ ، دُعُوا قَبْلَ الْقِتَالِ .
قَالَ أَحْمَدُ إنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْ وَانْتَشَرَتْ ، وَلَكِنْ إنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَوْمٌ خَلْفَ الرُّومِ وَخَلْفَ التُّرْكِ ، عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ .
وَذَلِكَ لِمَا رَوَى بُرَيْدَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ ، أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّتِهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : إذَا لَقِيت عَدُوَّك مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَادْعُهُمْ إلَى إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ ، فَأَيَّتَهنَّ أَجَابُوك إلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ؛ اُدْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا ، فَادْعُهُمْ إلَى إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا ، فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمُسْلِمٌ ، .
وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي بَدْءِ الْأَمْرِ قَبْلَ انْتِشَارِ الدَّعْوَةِ ، وَظُهُورِ الْإِسْلَامِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ ، فَقَدْ انْتَشَرَتْ الدَّعْوَةُ ، فَاسْتُغْنِيَ بِذَلِكَ عَنْ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، قَالَ أَحْمَدُ كَانَ النَّبِيُّ يَدْعُو إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يُحَارِبَ ، حَتَّى

أَظْهَرَ اللَّهُ الدِّينَ وَعَلَا الْإِسْلَامُ ، وَلَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ أَحَدًا يُدْعَى ، قَدْ بَلَغَتْ الدَّعْوَةُ كُلَّ أَحَدٍ ، وَالرُّومُ قَدْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ ، وَعَلِمُوا مَا يُرَادُ مِنْهُمْ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ دَعَا فَلَا بَأْسَ .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَهُمْ غَارُّونَ آمِنُونَ ، وَإِبِلُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ ؛ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ، قَالَ : سَمِعْت { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ الدِّيَارِ مِنْ دِيَارِ الْمُشْرِكِينَ ، يَبِيتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، فَقَالَ هُمْ مِنْهُمْ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ : { أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ ، فَغَزَوْنَا نَاسًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَبَيَّتْنَاهُمْ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْعَلَ الْأَمْرُ بِالدَّعْوَةِ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، فَإِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَمَّرَ عَلِيًّا ، حِينَ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَبَعَثَهُ إلَى قِتَالِهِمْ ، أَنْ يَدْعُوَهُمْ ، وَهُمْ مِمَّنْ بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَدَعَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّ حِينَ تَنَبَّأَ ، فَلَمْ يَرْجِعْ ، فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَدَعَا سَلْمَانُ أَهْلَ فَارِسَ .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، أَوْ مَجُوسًا ، دَعَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا ، دَعَاهُمْ إلَى إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ أَبَوْا قَاتَلَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِهِمْ ، دَعَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا ، قَاتَلَهُمْ ، وَمَنْ قُتِلَ قَبْلَ الدُّعَاءِ لَمْ يُضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا إيمَانَ لَهُ وَلَا أَمَانَ ، فَلَمْ يُضْمَنْ ، كَنِسَاءِ

مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ وَصِبْيَانِهِمْ .

( 7437 ) مَسْأَلَةٌ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، وَيُقَاتَلُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْكُفَّارِ حَتَّى يُسْلِمُوا .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْكُفَّارَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ؛ قِسْمٌ أَهْلُ كِتَابٍ ، وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَمَنْ اتَّخَذَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ كِتَابًا ، كَالسَّامِرَةِ وَالْفِرِنْجِ وَنَحْوِهِمْ ، فَهَؤُلَاءِ تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ إذَا بَذَلُوهَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } وَقِسْمٌ لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابٍ ، وَهُمْ الْمَجُوسُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فِي قَبُولِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ ، وَإِقْرَارِهِمْ بِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } .
وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ .
وَقِسْمٌ لَا كِتَابَ لَهُمْ ، وَلَا شُبْهَةَ كِتَابٍ ، وَهُمْ مَنْ عَدَا هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ ، مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَمَنْ عَبَدَ مَا اسْتَحْسَنَ ، وَسَائِرِ الْكُفَّارِ ، فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ سِوَى الْإِسْلَامِ .
هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدُ أَنَّ الْجِزْيَةَ تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ ، إلَّا عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ بِالِاسْتِرْقَاقِ ، فَيُقَرُّونَ بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ ، كَالْمَجُوسِ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ ، إلَّا كُفَّارَ قُرَيْشٍ ؛ لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الَّذِي فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ ، وَهُوَ عَامٌّ ، وَلِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ ، فَأَشْبَهُوا الْمَجُوسَ .
وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْله تَعَالَى : { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } .

وَقَوْلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } .
خَصَّ مِنْهُمَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } .
وَالْمَجُوسَ بِقَوْلِهِ : { سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } .
فَمَنْ عَدَاهُمَا يَبْقَى عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، تَوَقَّفُوا فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ عُمَرُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ ، حَتَّى رَوَى لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } .
وَثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ } .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْبَلُوا الْجِزْيَةَ مِمَّنْ سِوَاهُمْ ، فَإِنَّهُمْ إذَا تَوَقَّفُوا فِي مَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ ، فَفِي مِنْ لَا شُبْهَةَ لَهُ أَوْلَى ، ثُمَّ أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ لِلْخَبَرِ الْمُخْتَصِّ بِهِمْ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَأْخُذُوهَا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَلِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } .
يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ ، إذْ لَوْ كَانَ عَامًّا فِي جَمِيعِ الْكُفَّارِ ، لَمْ يَخْتَصَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بِإِضَافَتِهَا إلَيْهِمْ ، وَلِأَنَّهُمْ تَغْلُظُ كُفْرُهُمْ لِكُفْرِهِمْ بِاَللَّهِ وَجَمِيعِ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ شُبْهَةٌ ، فَلَمْ يُقَرُّوا بِبَذْلِ الْجِزْيَةِ ، كَقُرَيْشٍ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ ، وَلِأَنَّ تَغْلِيظَ الْكُفْرِ لَهُ أَثَرٌ فِي تَحَتُّمِ الْقَتْلِ ، وَكَوْنِهِ لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ ، بِدَلِيلِ الْمُرْتَدِّ .
وَأَمَّا الْمَجُوسُ ، فَإِنَّ لَهُمْ شُبْهَةَ كِتَابٍ ، وَالشُّبْهَةُ تَقُومُ مُقَامَ الْحَقِيقَةِ فِيمَا يُبْنَى عَلَى الِاحْتِيَاطِ ، فَحَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ لِلشُّبْهَةِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ حِلُّ نِسَائِهِمْ

وَذَبَائِحِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ لَا يَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ ، وَلِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَمَّا اقْتَضَتْ تَحْرِيمَ دِمَائِهِمْ ، اقْتَضَتْ تَحْرِيمَ ذَبَائِحِهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، لِيَثْبُتَ التَّحْرِيمُ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا ، تَغْلِيبًا لَهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ بِالِاسْتِرْقَاقِ .

( 7438 ) مَسْأَلَةٌ وَوَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ إذَا جَاءَ الْعَدُوُّ ، أَنْ يَنْفِرُوا ؛ الْمُقِلُّ مِنْهُمْ ، وَالْمُكْثِرُ ، وَلَا يَخْرُجُوا إلَى الْعَدُوِّ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ، إلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ غَالِبٌ يَخَافُونَ كَلَبَهُ ، فَلَا يُمْكِنُهُمْ أَنْ يَسْتَأْذِنُوهُ قَوْلُهُ : الْمُقِلُّ مِنْهُمْ وَالْمُكْثِرُ .
يَعْنِي بِهِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ ، أَيْ مُقِلٌّ مِنْ الْمَالِ وَمُكْثِرٌ مِنْهُ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّفِيرَ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّاسِ ، مِمَّنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، حِينَ الْحَاجَةِ إلَى نَفِيرِهِمْ ؛ لِمَجِيءِ الْعَدُوِّ إلَيْهِمْ .
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ التَّخَلُّفُ ، إلَّا مَنْ يُحْتَاجُ إلَى تَخَلُّفِهِ لِحِفْظِ الْمَكَانِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ ، وَمَنْ يَمْنَعُهُ الْأَمِيرُ مِنْ الْخُرُوجِ ، أَوْ مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْخُرُوجِ أَوْ الْقِتَالِ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } .
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا } .
وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِينَ أَرَادُوا الرُّجُوعَ إلَى مَنَازِلِهِمْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، فَقَالَ تَعَالَى : { وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إنْ يُرِيدُونَ إلَّا فِرَارًا } .
وَلِأَنَّهُمْ إذَا جَاءَ الْعَدُوُّ ، صَارَ الْجِهَادُ عَلَيْهِمْ فَرْضَ عَيْنٍ فَوَجَبَ عَلَى الْجَمِيعِ ، فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ التَّخَلُّفُ عَنْهُ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الْحَرْبِ مَوْكُولٌ إلَيْهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِهِمْ ، وَمَكَامِنِ الْعَدُوِّ وَكَيْدِهِمْ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُرْجَعَ إلَى رَأْيِهِ ، لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ لِمُفَاجَأَةِ عَدُوِّهِمْ لَهُمْ ، فَلَا يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ ، لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَتَعَيَّنُ فِي قِتَالِهِمْ وَالْخُرُوجِ إلَيْهِ ، لِتَعَيُّنِ الْفَسَادِ فِي تَرْكِهِمْ ، وَلِذَلِكَ لَمَّا أَغَارَ الْكُفَّارُ عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَادَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ ، مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ، فَمَدَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : خَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ .
وَأَعْطَاهُ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ .

( 7439 ) فَصْلٌ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْإِمَامِ إذَا غَضِبَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ : اُخْرُجْ ، عَلَيْك أَنْ لَا تَصْحَبَنِي .
فَنَادَى بِالنَّفِيرِ ، يَكُونُ إذْنًا لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، إنَّمَا قَصَدَ لَهُ وَحْدَهُ ، فَلَا يَصْحَبُهُ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ .
قَالَ : وَإِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالنَّفِيرِ ، فَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ بِالْبُعْدِ ، إنَّمَا جَاءَهُمْ طَلِيعَةٌ لِلْعَدُوِّ ، صَلَّوْا وَنَفَرُوا إلَيْهِمْ ، وَإِذَا اسْتَغَاثُوا بِهِمْ ، وَقَدْ وَرَدَ الْعَدُوُّ ، أَغَاثُوا وَنَصَرُوا وَصَلَّوْا عَلَى ظُهُورِ دَوَابِّهِمْ وَيُومِئُونَ ، وَالْغِيَاثُ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وَالطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَهُوَ يَسِيرُ أَفْضَلُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِذَا سَمِعَ النَّفِيرَ ، وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، يُصَلِّي ، وَيُخَفِّفُ ، وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيَقْرَأُ بِسُوَرٍ قِصَارٍ .
وَقَدْ نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ - يَعْنِي غَسِيلَ الْمَلَائِكَةِ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ - قَالَ : وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إذَا كَانَ فِيهَا ، وَإِذَا جَاءَ النَّفِيرُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لَا تَرَى أَنْ يَنْفِرُوا ؟ قَالَ : وَلَا تَنْفِرُ الْخَيْلُ إلَّا عَلَى حَقِيقَةٍ ، وَلَا تَنْفِرُ عَلَى الْغُلَامِ إذَا أَبَقَ إذَا أَنْفَرُوهُمْ ، فَلَا يَكُونُ هَلَاكُ النَّاسِ بِسَبَبِ غُلَامٍ ، وَإِذَا نَادَى الْإِمَامُ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ .
لِأَمْرٍ يَحْدُثُ ، فَيُشَاوِرُ فِيهِ ، لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَحَدٌ إلَّا مِنْ عُذْرٍ .

( 7440 ) مَسْأَلَةٌ وَلَا يَدْخُلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ النِّسَاءِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إلَّا الطَّاعِنَةُ فِي السِّنِّ ، لِسَقْيِ الْمَاءِ ، وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ دُخُولُ النِّسَاءِ الشَّوَابِّ أَرْضَ الْعَدُوِّ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ ، وَقَلَّمَا يُنْتَفَعُ بِهِنَّ فِيهِ ، لِاسْتِيلَاءِ الْخَوَرِ وَالْجُبْنِ عَلَيْهِنَّ .
وَلَا يُؤْمَنُ ظَفَرُ الْعَدُوِّ بِهِنَّ ، فَيَسْتَحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْهُنَّ ، وَقَدْ رَوَى حَشْرَجُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ ، أَنَّهَا { خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَةَ سِتِّ نِسْوَةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إلَيْنَا ، فَجِئْنَا ، فَرَأَيْنَا مِنْهُ الْغَضَبَ ، فَقَالَ : مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ ، وَنُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى ، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسْقِي السَّوِيقَ .
فَقَالَ : قُمْنَ .
حَتَّى إذَا فَتَحَ اللَّهُ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَنَا ، كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ ، فَقُلْت لَهَا : يَا جَدَّةُ ، مَا كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : تَمْرًا } .
.
قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : هَلْ كَانُوا يَغْزُونَ مَعَهُمْ بِالنِّسَاءِ فِي الصَّوَائِفِ ؟ قَالَ : لَا إلَّا بِالْجَوَارِي .
فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الطَّاعِنَةُ فِي السِّنِّ ، وَهِيَ الْكَبِيرَةُ ، إذَا كَانَ فِيهَا نَفْعٌ ، مِثْلَ سَقْيِ الْمَاءِ ، وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْخَبَرِ ، وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَنَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ ، تَغْزُوَانِ مَعَ النَّبِيِّ ، فَأَمَّا نَسِيبَةُ فَكَانَتْ تُقَاتِلُ ، وَقُطِعَتْ يَدُهَا يَوْمَ الْيَمَامَةِ .
وَقَالَتْ الرُّبَيِّعُ : { كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ لِسَقْيِ الْمَاءِ ، وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى .
} وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنْ الْأَنْصَارِ ، يَسْقِينَ الْمَاءَ ،

وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى .
} قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ مَعَهُ مَنْ تَقَعُ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ مِنْ نِسَائِهِ ، وَخَرَجَ بِعَائِشَةَ مَرَّاتٍ .
قِيلَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، يَأْخُذُهَا لِحَاجَتِهِ إلَيْهَا ، وَيَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ لِلْأَمِيرِ عِنْدَ حَاجَتِهِ ، وَلَا يُرَخَّصُ لِسَائِرِ الرَّعِيَّةِ ؛ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى مَا ذَكَرْنَا .
.

( 7441 ) فَصْلٌ يَنْبَغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يَرْفُقَ بِجَيْشِهِ ، وَيَسِيرُ بِهِمْ سَيْرَ أَضْعَفِهِمْ ، لِئَلَّا يَشُقَّ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْجِدِّ فِي السَّيْرِ جَازَ لَهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جَدَّ فِي السَّيْرِ جَدًّا شَدِيدًا ، حِينَ بَلَغَهُ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ : لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ .
لِيَشْتَغِلَ النَّاسُ عَنْ الْخَوْضِ فِيهِ } .
وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ جَدَّ فِي السَّيْرِ حِينَ اسْتَصْرَخَ عَلَى صَفِيَّةَ امْرَأَتِهِ .
وَلَا يَمِيلُ الْأَمِيرُ مَعَ مُوَافِقِيهِ فِي الْمَذْهَبِ وَالنَّسَبِ عَلَى مُخَالِفِيهِ فِيهِمَا لِئَلَّا يَكْسِرَ قُلُوبَهُمْ ، فَيَخْذُلُونَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِمْ .
وَيُكْثِرُ الْمُشَاوَرَةَ لِذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } .
وَيَتَخَيَّرُ الْمَنَازِلَ لِأَصْحَابِهِ ، وَإِذَا وَجَدَ رَجُلٌ رَجُلًا قَدْ أُصِيبَتْ فَرَسُهُ ، وَمَعَ الْآخَرِ فَضْلٌ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ حَمْلُهُ ، وَلَمْ يَجِبْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَإِنْ خَافَ تَلَفَهُ ، فَقَالَ الْقَاضِي : يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ فَضْلِ مَرْكُوبِهِ ؛ لِيُحْيِيَ بِهِ صَاحِبَهُ ، كَمَا يَلْزَمُهُ بَذْلُ فَضْلِ طَعَامِهِ لِلْمُضْطَرِّ إلَيْهِ ، وَتَخْلِيصُهُ مِنْ عَدُوِّهِ .

( 7442 ) فَصْلٌ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِيَانِ الْفَرَسَ بَيْنَهُمَا ، يَغْزُوَانِ عَلَيْهِ ، يَرْكَبُ هَذَا عَقَبَةً وَهَذَا عَقَبَةً : مَا سَمِعْت فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .
قِيلَ لَهُ : أَيُّمَا أَحَبُّ إلَيْك ؟ يَعْتَزِلُ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ أَوْ يُرَافِقُ ؟ قَالَ : يُرَافِقُ ، هَذَا أَرْفَقُ ، يَتَعَاوَنُونَ ، وَإِذَا كُنْت وَحْدَك لَمْ يُمْكِنْك الطَّبْخُ وَلَا غَيْرُهُ ، وَلَا بَأْسَ بِالنَّهَدِ ، قَدْ تَنَاهَدَ الصَّالِحُونَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ إذَا سَافَرَ أَلْقَى مَعَهُمْ ، وَيَزِيدُ أَيْضًا بَعْدَمَا يُلْقِي .
وَمَعْنَى النَّهَدِ ، أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّفْقَةِ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ ، يَدْفَعُونَهُ إلَى رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ ، وَيَأْكُلُونَ جَمِيعًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَدْفَعُ إلَى وَكِيلِهِمْ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَأْتِي سِرًّا بِمِثْلِ ذَلِكَ ، يَدْفَعُهُ إلَيْهِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : مَا أَرَى أَنْ يَغْزُوَ وَمَعَهُ مُصْحَفٌ .
يَعْنِي لَا يَدْخُلُ بِهِ أَرْضَ الْعَدُوِّ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ

( 7443 ) مَسْأَلَةٌ وَإِذَا غَزَا الْأَمِيرُ بِالنَّاسِ ، لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَلَّفَ ، وَلَا يَحْتَطِبَ ، وَلَا يُبَارِزَ عِلْجًا ، وَلَا يَخْرُجَ مِنْ الْعَسْكَرِ ، وَلَا يُحْدِثَ حَدَثًا ، إلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي لَا يَخْرُجُ مِنْ الْعَسْكَرِ لِتَعَلُّفٍ ، وَهُوَ تَحْصِيلُ الْعَلَفِ لِلدَّوَابِّ ، وَلَا لِاحْتِطَابٍ ، وَلَا غَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ } { وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ } .
وَلِأَنَّ الْأَمِيرَ أَعْرَفُ بِحَالِ النَّاسِ ، وَحَالِ الْعَدُوِّ ، وَمَكَامِنِهِمْ ، وَمَوَاضِعِهِمْ ، وَقُرْبِهِمْ وَبُعْدِهِمْ .
فَإِذَا خَرَجَ خَارِجٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يُصَادِفَ كَمِينًا لِلْعَدُوِّ ، فَيَأْخُذُوهُ ، أَوْ طَلِيعَةً لَهُمْ ، أَوْ يَرْحَلَ الْأَمِيرُ بِالْمُسْلِمِينَ وَيَتْرُكَهُ فَيَهْلِكَ .
وَإِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ، لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ إلَّا إلَى مَكَان آمِنٍ ، وَرُبَّمَا يَبْعَثُ مَعَهُمْ مِنْ الْجَيْشِ مَنْ يَحْرُسُهُمْ وَيَطَّلِعُ لَهُمْ .
وَأَمَّا الْمُبَارَزَةُ ، فَتَجُوزُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا الْحَسَنَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا ، وَكَرِهَهَا .
وَلَنَا ، أَنَّ حَمْزَةَ ، وَعَلِيًّا وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ ، بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَبَارَزَ عَلِيٌّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ فَقَتَلَهُ .
وَبَارَزَ مَرْحَبًا يَوْمَ حُنَيْنٍ .
وَقِيلَ بَارَزَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَبَارَزَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ فَاسْتُشْهِدَ .
وَبَارَزَ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ مَرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ فَقَتَلَهُ ، وَأَخَذَ سَلَبَهُ فَبَلَغَ ثَلَاثِينَ أَلْفًا .
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَتَلْت تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَئِيسًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً ، سِوَى مَنْ شَارَكْت فِيهِ .
وَبَارَزَ شِبْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَسْوَارًا فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَنَفَلَهُ إيَّاهُ سَعْدٌ وَلَمْ يَزَلْ

أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَارِزُونَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا ، وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ يُقْسِمُ أَنَّ قَوْله تَعَالَى { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ } .
نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ ، وَهُمْ حَمْزَةُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعُبَيْدَةُ ، بَارَزُوا عُتْبَةَ ، وَشَيْبَةَ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةُ بَارَزْت رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَتَلْته .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَأْذَنَ الْأَمِيرُ فِي الْمُبَارَزَةِ إذَا أَمْكَنَ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَرَخَّصَ فِيهَا مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ مَنْ حَكَيْنَا عَنْهُمْ الْمُبَارَزَةَ ، لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُمْ اسْتِئْذَانٌ .
وَلَنَا أَنَّ الْإِمَامَ أَعْلَمُ بِفُرْسَانِهِ وَفُرْسَانِ الْعَدُوِّ ، وَمَتَى بَرَزَ الْإِنْسَانُ إلَى مَنْ لَا يُطِيقُهُ ، كَانَ مُعَرِّضًا نَفْسَهُ لِلْهَلَاكِ ، فَيَكْسِرُ قُلُوبَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَوَّضَ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ ، لِيَخْتَارَ لِلْمُبَارَزَةِ مَنْ يَرْضَاهُ لَهَا ، فَيَكُونَ أَقْرَبَ إلَى الظَّفَرِ وَجَبْرِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَكَسْرِ قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ أَبَحْتُمْ لَهُ أَنْ يَنْغَمِسَ فِي الْكُفَّارِ ، وَهُوَ سَبَبٌ لِقَتْلِهِ .
قُلْنَا : إذَا كَانَ مُبَارِزًا تَعَلَّقَتْ قُلُوبُ الْجَيْشِ بِهِ ، وَارْتَقَبُوا ظَفَرَهُ ، فَإِنْ ظَفِرَ جَبَرَ قُلُوبَهُمْ ، وَسَرَّهُمْ ، وَكَسَرَ قُلُوبَ الْكُفَّارِ ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ بِالْعَكْسِ ، وَالْمُنْغَمِسُ يَطْلُبُ الشَّهَادَةَ ، لَا يَتَرَقَّبُ مِنْهُ ظَفَرٌ وَلَا مُقَاوَمَةٌ .
فَافْتَرَقَا .
وَأَمَّا مُبَارَزَةُ أَبِي قَتَادَةُ فَغَيْرُ لَازِمَةٍ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ ، رَأَى رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا ، فَضَرَبَهُ أَبُو قَتَادَةُ ، فَضَمَّهُ ضَمَّةً كَادَ يَقْتُلُهُ .
وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الْمُبَارَزَةُ

الْمُخْتَلَفُ فِيهَا ، بَلْ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا أَنْ يَبْرُزَ رَجُلٌ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَبْلَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ ، يَدْعُو إلَى الْمُبَارَزَةِ ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ لَهُ إذْنُ الْإِمَامِ ، لِأَنَّ عَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ تَمْتَدُّ إلَيْهِمَا ، وَقُلُوبَ الْفَرِيقَيْنِ تَتَعَلَّقُ بِهِمَا ، وَأَيُّهُمَا غَلَبَ سَرَّ أَصْحَابَهُ ، وَكَسَرَ قُلُوبَ أَعْدَائِهِ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَالْمُبَارَزَةُ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُسْتَحَبَّةٍ ، وَمُبَاحَةٍ ، وَمَكْرُوهَةٍ ، أَمَّا الْمُسْتَحَبَّةُ ؛ فَإِذَا خَرَجَ عِلْجٌ يَطْلُبُ الْبِرَازَ ، اُسْتُحِبَّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْقُوَّةَ وَالشَّجَاعَةَ مُبَارَزَتُهُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ .
لِأَنَّ فِيهِ رَدًّا عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِظْهَارًا لِقُوَّتِهِمْ .
وَالْمُبَاحُ ؛ أَنْ يَبْتَدِئَ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ بِطَلَبِهَا ، فَيُبَاحُ وَلَا يُسْتَحَبُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهَا ، وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يُغْلَبَ ، فَيَكْسِرَ قُلُوبَ الْمُسْلِمِينَ ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ شُجَاعًا وَاثِقًا مِنْ نَفْسِهِ ، أُبِيحَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ غَالِبٌ ، وَالْمَكْرُوهُ أَنْ يَبْرُزَ الضَّعِيفُ الْمِنَّةِ ، الَّذِي لَا يَثِقُ مِنْ نَفْسِهِ ، فَتُكْرَهُ لَهُ الْمُبَارَزَةُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ بِقَتْلِهِ ظَاهِرًا .
( 7444 ) فَصْلٌ : إذَا خَرَجَ كَافِرٌ يَطْلُبُ الْبِرَازَ ، جَازَ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَلَا أَمَانَ لَهُ ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ لَا يُعْرَضُ لَهُ ، فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ .
وَإِذَا خَرَجَ إلَيْهِ أَحَدٌ يُبَارِزُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعِينَهُ عَلَيْهِ سِوَاهُ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِشَرْطِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، فَإِنْ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُ تَارِكًا لِلْقِتَالِ ، أَوْ مُثْخَنًا بِجِرَاحَتِهِ ، جَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ قِتَالُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا صَارَ إلَى هَذِهِ الْحَالِ فَقَدْ انْقَضَى قِتَالُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا

يُقَاتِلَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى صَفِّهِ وَفَّى لَهُ بِالشَّرْطِ ، إلَّا أَنْ يَتْرُكَ قِتَالَهُ ، أَوْ أَثْخَنَهُ بِالْجِرَاحِ ، فَيَتْبَعَهُ لِيَقْتُلَهُ ، أَوْ يُجْهِزَ عَلَيْهِ ، فَيَجُوزَ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَإِنْ قَاتَلَهُمْ قَاتَلُوهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَنَعَهُمْ إنْقَاذَهُ فَقَدْ نَقَضَ أَمَانَهُ .
وَإِنْ أَعَانَ الْكُفَّارُ صَاحِبَهُمْ ، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعِينُوا صَاحِبَهُمْ أَيْضًا ، وَيُقَاتِلُوا مَنْ أَعَانَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُقَاتِلُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصُنْعٍ مِنْ جِهَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَنْجَدَهُمْ ، أَوْ عُلِمَ مِنْهُ الرِّضَا بِفِعْلِهِمْ ، صَارَ نَاقِضًا لِأَمَانِهِ ، وَجَازَ لَهُمْ قَتْلُهُ .
وَذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ مُعَاوَنَةُ صَاحِبِهِمْ ، وَإِنْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ .
قِيلَ لَهُ : فَخَافَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَاحِبِهِمْ ؟ قَالَ : وَإِنْ ؛ لِأَنَّ الْمُبَارَزَةَ إنَّمَا تَكُونُ هَكَذَا ، وَلَكِنْ لَوْ حَجَزُوا بَيْنَهُمَا ، وَخَلَّوْا سَبِيلَ الْعِلْجِ .
قَالَ : فَإِنْ أَعَانَ الْعَدُوُّ صَاحِبَهُمْ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعِينَ الْمُسْلِمُونَ صَاحِبَهُمْ .
وَلَنَا ، أَنَّ حَمْزَةَ ، وَعَلِيًّا أَعَانَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ عَلَى قَتْلِ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، حِينَ أُثْخِنَ عُبَيْدَةُ

( 7445 ) فَصْلٌ : وَتَجُوزُ الْخُدْعَةُ فِي الْحَرْبِ لِلْمُبَارِزِ ، وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْحَرْبُ خُدْعَةٌ } .
وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَرُوِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ بَارَزَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ عَلِيٌّ : مَا بَرَزْت لِأُقَاتِلَ اثْنَيْنِ .
فَالْتَفَتَ عَمْرٌو فَوَثَبَ عَلَيْهِ فَضَرَبَهُ ، فَقَالَ عَمْرو : خَدَعْتنِي .
فَقَالَ عَلِيٌّ : الْحَرْبُ خُدْعَةٌ .

( 7446 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : إذَا غَزَوْا فِي الْبَحْرِ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُقِيمَ بِالسَّاحِلِ ، يَسْتَأْذِنُ الْوَالِيَ الَّذِي هُوَ عَلَى جَمِيعِ الْمَرَاكِبِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْوَالِيَ الَّذِي فِي مَرْكَبِهِ .

( 7447 ) مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَزَاتِهِ ، فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْطَ لِغَزَاةٍ بِعَيْنِهَا ، رَدَّ مَا فَضَلَ فِي الْغَزْوِ .
إذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ فَهِيَ لَهُ حِينَ الرُّجُوعُ مِنْ الْغَزْوِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي الْغَزْوِ ، لَمْ يَخْلُ ؛ إمَّا أَنْ يُعْطَى لِغَزْوَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَوْ فِي الْغَزْوِ مُطْلَقًا ، فَإِنْ أُعْطِيَ لِغَزْوَةٍ بِعَيْنِهَا ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ الْغَزْوِ فَهُوَ لَهُ .
هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا أُعْطِيَ شَيْئًا فِي الْغَزْوِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إذَا بَلَغْت وَادِي الْقُرَى فَشَأْنَك بِهِ .
وَلِأَنَّهُ أَعْطَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَنَةِ وَالنَّفَقَةِ ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْإِجَارَةِ ، فَكَانَ الْفَاضِلُ لَهُ ، كَمَا لَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فُلَانٌ حَجَّةً بِأَلْفٍ .
وَإِنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا لِيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ فِي الْغَزْوِ مُطْلَقًا ، فَفَضَلَ مِنْهُ فَضْلٌ ، أَنْفَقَهُ فِي غَزَاةٍ أُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ الْجَمِيعَ لِيُنْفِقَهُ فِي جِهَةِ قُرْبَةٍ ، فَلَزِمَهُ إنْفَاقُ الْجَمِيعِ فِيهَا ، كَمَا لَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ .
( 7448 ) فَصْلٌ : وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا لِيَسْتَعِينَ بِهِ فِي الْغَزْوِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَتْرُكُ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْلِكُهُ ، إلَّا أَنْ يَصِيرَ إلَى رَأْسِ مَغْزَاهُ ، فَيَكُونَ كَهَيْئَةِ مَالِهِ ، فَيَبْعَثَ إلَى عِيَالِهِ مِنْهُ ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ ، لِئَلَّا يَتَخَلَّفَ عَنْ الْغَزْوِ ، فَلَا يَكُونُ مُسْتَحِقًّا لِمَا أَنْفَقَهُ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ سِلَاحًا ، أَوْ آلَةَ الْغَزْوِ ، فَإِنْ قَصَدَ إعْطَاءَهُ لِمَنْ يَغْزُو بِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَتَّخِذُ مِنْهُ سُفْرَةً فِيهَا طَعَامٌ ، فَيُطْعِمَ مِنْهَا أَحَدًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُعْطِيَهَا لِيُنْفِقَهَا فِي جِهَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَهِيَ الْجِهَادُ .

( 7449 ) مَسْأَلَةٌ وَإِذَا حُمِلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ ، فَإِذَا رَجَعَ مِنْ الْغَزْوِ فَهِيَ لَهُ .
إلَّا أَنْ يَقُولَ : هِيَ حَبِيسٌ .
فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ إلَّا أَنْ تَصِيرَ فِي حَالٍ لَا تَصْلُحُ فِيهِ لِلْغَزْوِ ، فَتُبَاعَ ، وَتُجْعَلَ فِي حَبِيسٍ آخَرَ ، وَكَذَلِكَ الْمَسْجِدُ إذَا ضَاقَ بِأَهْلِهِ ، أَوْ كَانَ فِي مَكَان لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، جَازَ أَنْ يُبَاعَ ، وَيُجْعَلَ فِي مَكَان يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَكَذَلِكَ الْأُضْحِيَّةَ إذَا أَبْدَلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا قَوْلُهُ : حُمِلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ .
يَعْنِي أُعْطِيَهَا لِيَغْزُوَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا غَزَا عَلَيْهَا ، مَلَكَهَا كَمَا يَمْلِكُ النَّفَقَةَ الْمَدْفُوعَةَ إلَيْهِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ عَارِيَّةً ، فَتَكُونَ لِصَاحِبِهَا ، أَوْ حَبِيسًا فَتَكُونَ حَبِيسًا بِحَالِهِ .
قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : حَمَلْت عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْت أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : { لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِك ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ ، لَوْلَا ذَلِكَ مَا بَاعَهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهُ بَعْدَ الْغَزْوِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ لِلْبَيْعِ بِالْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَأْخُذَهُ مِنْ عُمَرَ ، ثُمَّ يُقِيمَهُ لِلْبَيْعِ فِي الْحَالِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَقَامَهُ لِلْبَيْعِ بَعْدَ غَزْوِهِ عَلَيْهِ .
وَذَكَرَ أَحْمَدُ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ .
وَسُئِلَ : مَتَى يَطِيبُ لَهُ الْفَرَسُ ؟ قَالَ : إذَا غَزَا عَلَيْهِ .
قِيلَ لَهُ : فَإِنَّ الْعَدُوَّ جَاءَنَا فَخَرَجَ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ فِي الطَّلَبِ إلَى خَمْسَةِ فَرَاسِخَ ثُمَّ رَجَعَ .
قَالَ : لَا ، حَتَّى يَكُونَ غَزْوٌ .
قِيلَ لَهُ : فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : إذَا بَلَغْت وَادِي الْقُرَى ، فَشَأْنُك بِهِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ ، وَرَأَى أَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ

إذَا غَزَا عَلَيْهِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْقَاسِمُ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالثَّوْرِيُّ .
وَنَحْوُهُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَقُولُ : إنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي مَكَانِهِ .
وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى أَنْ يُنْتَفَعَ بِثَمَنِهِ فِي غَيْرِ سَبِيلِ اللَّهِ ، إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ : شَأْنَك بِهِ مَا أَرَدْت .
وَلَنَا ، حَدِيثُ عُمَرَ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا اشْتَرَطَ مَالِكٌ ، فَأَمَّا إذَا قَالَ : هِيَ حَبِيسٌ .
فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ الْوَقْفِ ، وَيَأْتِي شَرْحُ حُكْمِ الْأُضْحِيَّةِ فِي بَابِهَا ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ( 7450 ) فَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَرْكَبُ دَوَابَّ السَّبِيلِ فِي حَاجَةٍ ، وَيَرْكَبُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا يَرْكَبُ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَبَهَا وَيَعْلِفَهَا ، وَأَكْرَهُ سِيَاقَ الرَّمَكِ عَلَى الْفَرَسِ الْحَبِيسِ ، وَسَهْمُ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ لِمَنْ غَزَا عَلَيْهِ ، وَلَا يُبَاعُ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ إلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، إذَا عَطِبَ يَصِيرُ لِلطَّحْنِ ، وَيَصِيرُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ ، أَوْ يُنْفَقُ ثَمَنُهُ عَلَى الدَّوَابِّ الْحَبِيسِ .
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ فَرَسًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : يُسْتَحَبُّ شِرَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ الثَّغْرِ ، لِيَكُونَ تَوْسِعَةً عَلَى أَهْلِ الثَّغْرِ فِي الْجَلْبِ .

( 7451 ) مَسْأَلَةٌ وَإِذَا سَبَى الْإِمَامُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ ، إنْ رَأَى قَتَلَهُمْ ، وَإِنْ رَأَى مَنَّ عَلَيْهِمْ وَأَطْلَقَهُمْ بِلَا عِوَضٍ ، وَإِنْ رَأَى أَطْلَقَهُمْ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ رَأَى فَادَى بِهِمْ ، وَإِنْ رَأَى اسْتَرَقَّهُمْ ، أَيَّ ذَلِكَ رَأَى فِيهِ نِكَايَةً لِلْعَدُوِّ وَحَظًّا لِلْمُسْلِمِينَ فَعَلَ ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ أُسِرَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ ؛ أَحَدُهَا ، النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ ، فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ ، وَيَصِيرُونَ رَقِيقًا لِلْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِ السَّبْيِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَسْتَرِقُّهُمْ إذَا سَبَاهُمْ .
الثَّانِي ، الرِّجَالُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس الَّذِينَ يُقَرُّونَ بِالْجِزْيَةِ ، فَيَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ؛ الْقَتْلُ ، وَالْمَنُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَالْمُفَادَاةُ بِهِمْ ، وَاسْتِرْقَاقُهُمْ .
الثَّالِثُ ، الرِّجَالُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ ، فَيَتَخَيَّرُ ، الْإِمَامُ فِيهِمْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ؛ الْقَتْلُ ، أَوْ الْمَنُّ ، وَالْمُفَادَاةُ ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ .
وَعَنْ أَحْمَدَ جَوَازُ اسْتِرْقَاقِهِمْ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَبِمَا ذَكَرْنَا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَعَنْ مَالِكٍ كَمَذْهَبِنَا .
وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ الْمَنُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ فِعْلُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ ، وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، كَرَاهَةُ قَتْلِ الْأَسْرَى .
وَقَالُوا : لَوْ مَنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَادَاهُ كَمَا صُنِعَ بِأُسَارَى بَدْرٍ .
وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } .
فَخَيَّرَ بَعْدَ الْأَسْرِ بَيْنَ هَذَيْنِ لَا غَيْرُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إنْ شَاءَ ضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ

اسْتَرَقَّهُمْ ، لَا غَيْرُ ، وَلَا يَجُوزُ مَنٌّ وَلَا فِدَاءٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } .
بَعْدَ قَوْلِهِ : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } .
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعِيَاضُ بْنُ عُقْبَةَ ، يَقْتُلَانِ الْأُسَارَى .
وَلَنَا ، عَلَى جَوَازِ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } .
وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ ، وَأَبِي عَزَّةَ الشَّاعِرِ ، وَأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَقَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ : لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ، ثُمَّ سَأَلَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى ، لَأَطْلَقْتهمْ لَهُ .
وَفَادَى أُسَارَى بَدْرٍ ، وَكَانُوا ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ رَجُلًا ، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَفَادَى يَوْمَ بَدْرٍ رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ ، وَصَاحِبَ الْعَضْبَاءِ بِرَجُلَيْنِ .
وَأَمَّا الْقَتْلُ ؛ فَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَهُمْ بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ وَالسَّبْعِمِائَةِ ، وَقَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، صَبْرًا ، وَقَتَلَ أَبَا عَزَّةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَهَذِهِ قَصَصٌ عَمَّتْ وَاشْتَهَرَتْ ، وَفَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّاتٍ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهَا .
وَلِأَنَّ كُلَّ خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ قَدْ تَكُونُ أَصْلَحَ فِي بَعْضِ الْأَسْرَى ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ قُوَّةٌ وَنِكَايَةٌ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَبَقَاؤُهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ ، فَقَتْلُهُ أَصْلَحُ ، وَمِنْهُمْ الضَّعِيفُ الَّذِي لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَفِدَاؤُهُ أَصْلَحُ ، وَمِنْهُمْ حَسَنُ الرَّأْيِ فِي الْمُسْلِمِينَ ، يُرْجَى إسْلَامُهُ بِالْمَنِّ عَلَيْهِ ، أَوْ مَعُونَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ بِتَخْلِيصِ أَسْرَاهُمْ ، وَالدَّفْعِ عَنْهُمْ ، فَالْمَنُّ عَلَيْهِ أَصْلَحُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْتَفَعُ بِخِدْمَتِهِ ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ ، فَاسْتِرْقَاقُهُ أَصْلَحُ ، كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَالْإِمَامُ أَعْلَمُ

بِالْمَصْلَحَةِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَوَّضَ ذَلِكَ إلَيْهِ ، وقَوْله تَعَالَى : { فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ } عَامٌّ لَا يُنْسَخُ بِهِ الْخَاصُّ ، بَلْ يَنْزِلُ عَلَى مَا عَدَا الْمَخْصُوصَ ، وَلِهَذَا لَمْ يُحَرِّمُوا اسْتِرْقَاقَهُ ، فَأَمَّا عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ ، فَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا يَجُوزُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ فِي الْعَجَمِ دُونَ الْعَرَبِ ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ كَافِرٌ لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ ، فَلَمْ يُقَرّ بِالِاسْتِرْقَاقِ كَالْمُرْتَدِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ عَلَيْهِ ، إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ هَذَا تَخْيِيرُ مَصْلَحَةٍ وَاجْتِهَادٍ ، لَا تَخْيِيرُ شَهْوَةٍ ، فَمَتَى رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي خَصْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ ، تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهَا ، وَمَتَى تَرَدَّدَ فِيهَا ، فَالْقَتْلُ أَوْلَى .
قَالَ مُجَاهِدٌ فِي أَمِيرَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا يَقْتُلُ الْأَسْرَى : وَهُوَ أَفْضَلُ .
وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ : الْإِثْخَانُ أَحَبُّ إلَيَّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا يَطْمَعُ بِهِ فِي الْكَثِيرِ .

( 7452 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَسْلَمَ الْأَسِيرُ صَارَ رَقِيقًا فِي الْحَالِ ، وَزَالَ التَّخْيِيرُ ، وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ النِّسَاءِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
وَفِي الْآخَرِ يَسْقُطُ الْقَتْلُ ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ أُخِذْت وَأَخَذْت سَابِقَةُ الْحَاجِّ ؛ فَقَالَ : أُخِذْت بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِك مِنْ ثَقِيفٍ ، فَقَدْ أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِي .
فَمَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ : يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ .
فَقَالَ لَهُ : مَا شَأْنُك ؟ فَقَالَ : إنِّي مُسْلِمٌ ، فَقَالَ : { لَوْ قُلْتهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَك لَأَفْلَحْت كُلَّ الْفَلَاحِ .
وَفَادَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَيْنِ } ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّهُ سَقَطَ الْقَتْلُ بِإِسْلَامِهِ ، فَبَقِيَ بَاقِي الْخِصَالِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَسِيرٌ يَحْرُمُ قَتْلُهُ ، فَصَارَ رَقِيقًا كَالْمَرْأَةِ ، وَالْحَدِيثُ لَا يُنَافِي رِقَّهُ ، فَقَدْ يُفَادَى بِالْمَرْأَةِ وَهِيَ رَقِيقٌ ، كَمَا رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَنَفَلَهُ امْرَأَةً ، فَوَهَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ بِهَا إلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، وَفِي أَيْدِيهمْ أُسَارَى ، فَفَدَاهُمْ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ .
إلَّا أَنَّهُ لَا يُفَادَى بِهِ ، وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ ، إلَّا بِإِذْنِ الْغَانِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَالًا لَهُمْ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجُوزَ الْمَنُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِ ، مَعَ كُفْرِهِ ، فَمَعَ إسْلَامِهِ أَوْلَى ، لِكَوْنِ الْإِسْلَامِ حَسَنَةً يَقْتَضِي إكْرَامَهُ ، وَالْإِنْعَامَ عَلَيْهِ ، لَا مَنْعَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ .
وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ إلَى الْكُفَّارِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، مِنْ عَشِيرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ، وَإِنَّمَا جَازَ فِدَاؤُهُ ؛

لِأَنَّهُ يَتَخَلَّصُ بِهِ مِنْ الرِّقِّ .
فَأَمَّا إنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَسْرِهِ ، حَرُمَ قَتْلُهُ وَاسْتِرْقَاقُهُ وَالْمُفَادَاةُ بِهِ ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ وَهُوَ فِي حِصْنٍ ، أَوْ جَوْفٍ ، أَوْ مَضِيقٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي أَيْدِي الْغَانِمِينَ بَعْدُ .

( 7453 ) فَصْلٌ : فَإِنْ سَأَلَ الْأُسَارَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَخْلِيَتَهُمْ عَلَى إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا غَنِيمَةً بِالسَّبْيِ ، وَأَمَّا الرِّجَالُ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِمْ ، وَلَا يَزُولُ التَّخْيِيرُ الثَّابِتُ فِيهِمْ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : يَحْرُمُ قَتْلُهُمْ ، كَمَا لَوْ أَسْلَمُوا .
وَلَنَا أَنَّهُ بَدَلٌ لَا تَلْزَمُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ ، فَلَمْ يَحْرُمْ قَتْلُهُمْ ، كَبَدَلِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ .

( 7454 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أُسِرَ الْعَبْدُ صَارَ رَقِيقًا لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَهُمْ اُسْتُوْلِيَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ لِلْغَانِمِينَ ، كَالْبَهِيمَةِ ، وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَهُ لِضَرَرٍ فِي بَقَائِهِ ، جَازَ قَتْلُهُ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا قِيمَةَ لَهُ ، فَهُوَ كَالْمُرْتَدِّ ، وَأَمَّا مَنْ يَحْرُمُ قَتْلُهُمْ غَيْرَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، كَالشَّيْخِ وَالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى وَالرَّاهِبِ ، فَلَا يَحِلُّ سَبْيُهُمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمْ حَرَامٌ ، وَلَا نَفْعَ فِي اقْتِنَائِهِمْ .
( 7455 ) فَصْلٌ : ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا كَانَ مَوْلَى مُسْلِمٍ ، لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِرْقَاقِهِ تَفْوِيتَ وَلَاءِ الْمُسْلِمِ الْمَعْصُومِ .
وَعَلَى قَوْلِهِ ، لَا يَسْتَرِقُّ وَلَدُهُ أَيْضًا إذَا كَانَ عَلَيْهِ وَلَاءٌ ؛ لِذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ مُعْتِقُهُ ذِمِّيًّا ، جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ ؛ لِأَنَّ سَيِّدَهُ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ ، فَاسْتِرْقَاقُ مَوْلَاهُ أَوْلَى .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ جَوَازُ اسْتِرْقَاقِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَجَازَ اسْتِرْقَاقُهُ ، كَغَيْرِهِ ، وَلِأَنَّ سَبَبَ جَوَازِ الِاسْتِرْقَاقِ قَدْ تَحَقَّقَ فِيهِ ، وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ ، مَعَ كَوْنِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي اسْتِرْقَاقِهِ ، وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَسْبِيُّ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا ، لَمْ يَجُزْ فِيهِ سِوَى الِاسْتِرْقَاقِ ، فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِيهِ .
وَمَا ذَكَرَهُ يَبْطُلُ بِالْقَتْلِ ؛ فَإِنَّهُ يُفَوِّتُ الْوَلَاءَ ، وَهُوَ جَائِزٌ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِذِمِّيٍّ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ سَيِّدَهُ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ .
غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَإِنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ ، وَلَا تَفْوِيتُ حُقُوقِهِ ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِتَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا ، وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا .

( 7456 ) مَسْأَلَةٌ : وَسَبِيلُ مَنْ اُسْتُرِقَّ مِنْهُمْ ، وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ عَلَى إطْلَاقِهِمْ ، سَبِيلُ تِلْكَ الْغَنِيمَةِ يَعْنِي مَنْ صَارَ مِنْهُمْ رَقِيقًا بِضَرْبِ الرِّقِّ عَلَيْهِ ، أَوْ فُودِيَ بِمَالٍ ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْغَنِيمَةِ ، يُخَمَّسُ ثُمَّ يُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ .
لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِدَاءَ أُسَارَى بَدْرٍ بَيْنَ الْغَانِمِينَ .
وَلِأَنَّهُ مَالٌ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَشْبَهَ الْخَيْلَ وَالسِّلَاحَ .
فَإِنْ قِيلَ : فَالْأَسْرُ لَمْ يَكُنْ لِلْغَانِمِينَ فِيهِ حَقٌّ ، فَكَيْفَ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِبَدَلِهِ ؟ قُلْنَا : إنَّمَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِرْقَاقِ مَا يَرَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَالًا ، فَإِذَا صَارَ مَالًا ، تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَانِمِينَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَسَرُوهُ وَقَهَرُوهُ ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، إذَا قُتِلَ قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ الْخِيَارُ ، فَإِذَا اخْتَارُوا الدِّيَةَ ، تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِهَا .

( 7457 ) مَسْأَلَةٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ اسْتِرْقَاقُهُمْ إذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مَجُوسًا ، وَأَمَّا مَا سِوَى هَؤُلَاءِ مِنْ الْعَدُوِّ ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْ بَالِغِي رِجَالِهِمْ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ أَوْ الْفِدَاءُ قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ رِجَالِهِمْ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
( 7458 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانِ ، فَيَصِيرُونَ رَقِيقًا بِالسَّبْيِ .
وَمَنَعَ أَحْمَدُ مِنْ فِدَاءِ النِّسَاءِ بِالْمَالِ ؛ لِأَنَّ فِي بَقَائِهِنَّ تَعْرِيضًا لَهُنَّ لِلْإِسْلَامِ ، لِبَقَائِهِنَّ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، وَجَوَّزَ أَنْ يُفَادَى بِهِنَّ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ ، وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِنْقَاذَ مُسْلِمٍ مُتَحَقِّقٍ إسْلَامُهُ ، فَاحْتَمَلَ تَفْوِيتَ غَرَضِيَّةِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَجْلِهِ .
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ احْتِمَالُ فَوَاتِهَا ، لِتَحْصِيلِ الْمَالِ .
فَأَمَّا الصِّبْيَانُ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يُفَادَى بِهِمْ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ سَابِيه ، فَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ إلَى الْمُشْرِكِينَ .
وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إذَا أَسْلَمَتْ لَمْ يَجُزْ رَدُّهَا إلَى الْكُفَّارِ بِفِدَاءٍ وَلَا غَيْرِهِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } .
وَلِأَنَّ فِي رَدِّهَا إلَيْهِمْ تَعْرِيضًا لَهَا لِلرُّجُوعِ عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَاسْتِحْلَالِ مَا لَا يَحِلُّ مِنْهَا .
وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ غَيْرَ مَحْكُومٍ بِإِسْلَامِهِ ، كَاَلَّذِي سُبِيَ مَعَ أَبَوَيْهِ ، لَمْ يَجُزْ فِدَاؤُهُ بِمَالِ .
وَهَلْ يَجُوزُ فِدَاؤُهُ بِمُسْلِمٍ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71