الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

( 6323 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : وَإِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ ، لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا ، لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ : تَجْلِسُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَبِنْ بِهَا حَمْلٌ ، تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَذَلِكَ سَنَةٌ .
وَلَا نَعْرِفُ لَهُ مُخَالِفًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَضَى بِهِ عُمَرُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ .
وَقَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، يُسْأَلُ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَتَحِيضُ حَيْضَةً ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا .
قَالَ : أَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عُمَرَ إذَا رُفِعَتْ حَيْضَتُهَا فَلَمْ تَدْرِ مِمَّا ارْتَفَعَتْ ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً .
قِيلَ لَهُ : فَحَاضَتْ دُونَ السَّنَةِ .
فَقَالَ : تَرْجِعُ إلَى الْحَيْضَةِ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتهَا أَيْضًا لَا تَدْرِي مِمَّا ارْتَفَعَتْ ؟ قَالَ : تَقْعُدُ سَنَةً أُخْرَى .
وَهَذَا قَوْلُ كُلِّ مَنْ وَافَقَنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمَّا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا ، حَصَلَتْ مُرْتَابَةً ، فَوَجَبَ أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى الِاعْتِدَادِ بِسَنَةٍ ، كَمَا لَوْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا حِينَ طَلَّقَهَا ، ، وَوَجَبَ عَلَيْهَا سَنَةٌ كَامِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْبَنِي عَلَى عِدَّةٍ أُخْرَى ، وَلِذَلِكَ لَوْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ يَئِسَتْ ، انْتَقَلَتْ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَامِلَةٍ ، وَلَوْ اعْتَدَّتْ الصَّغِيرَةُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، انْتَقَلَتْ إلَى ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ .

( 6324 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَتْ عَادَةُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَبَاعَدَ مَا بَيْنَ حَيْضَتَيْهَا ، لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَإِنْ طَالَتْ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَمْ يَرْتَفِعْ حَيْضُهَا ، وَلَمْ تَتَأَخَّرْ عَنْ عَادَتِهَا ، فَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ ، بَاقِيَةٌ عَلَى عَادَتِهَا ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَمْ يَتَبَاعَدْ حَيْضُهَا .
وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا مُخَالِفًا .

( 6325 ) فَصْلٌ : فِي عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا حَيْضٌ مَحْكُومٌ بِهِ بِعَادَةٍ أَوْ تَمْيِيزٍ ، أَوْ لَا تَكُونَ كَذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا حَيْضٌ مَحْكُومٌ بِهِ بِذَلِكَ ، فَحُكْمُهَا فِيهِ حُكْمُ غَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، إذَا مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
قَالَ أَحْمَدُ الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَعْرِفُ .
وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ مَوْضِعَهَا ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
وَإِنْ شَكَّتْ فِي شَيْءٍ ، تَرَبَّصَتْ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّ الْقُرُوءَ الثَّلَاثَ قَدْ انْقَضَتْ .
وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً لَا تَمْيِيزَ لَهَا ، أَوْ نَاسِيَةً لَا تَعْرِفُ لَهَا وَقْتًا وَلَا تَمْيِيزًا ، فَعَنْ أَحْمَدْ فِيهَا رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
وَهُوَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ وَقَتَادَةَ وَأَبِي عُبَيْدٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ حَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَجْلِسَ فِي كُلّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ، فَجَعَلَ لَهَا حَيْضَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ ، وَيَثْبُتُ فِيهَا سَائِرُ أَحْكَامِ الْحَيْضِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، تَعْتَدُّ سَنَةً بِمَنْزِلَةِ مَنْ رُفِعَتْ حَيْضَتُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهَا .
قَالَ أَحْمَدُ إذَا كَانَتْ قَدْ اخْتَلَطَتْ ، وَلَمْ تَعْلَمْ إقْبَالَ الدَّمِ وَإِدْبَارَهُ ، اعْتَدَّتْ سَنَةً ؛ لِحَدِيثِ عُمَرَ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَتَبَيَّنُ الْحَمْلُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَإِسْحَاقَ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَيَقَّنْ لَهَا حَيْضًا ، مَعَ أَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا سَنَةً ، كَاَلَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنَّنَا مَتَى حَكَمْنَا بِأَنَّ حَيْضَهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ بِالْهِلَالِ وَسَبْعَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الثَّالِثِ ، فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
وَإِنْ قُلْنَا

: الْقُرُوءُ الْأَطْهَارُ .
فَطَلَّقَهَا فِي آخِرِ شَهْرٍ ، ثُمَّ مَرَّ لَهَا شَهْرَانِ وَهَلَّ الثَّالِثُ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

( 6326 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : وَلَوْ طَلَّقَهَا وَهِيَ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ حَتَّى حَاضَتْ ، اسْتَقْبَلَتْ الْعِدَّةَ بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً ، وَبِحَيْضَتَيْنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَوْ الْبَالِغَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ إذَا اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ، فَحَاضَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَوْ بِسَاعَةٍ ، لَزِمَهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ .
فِي قَوْلِ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّهُورَ بَدَلٌ عَنْ الْحَيْضِ ، فَإِذَا وُجِدَ الْمُبْدَلُ بَطَلَ حُكْمُ الْبَدَلِ ، كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْمَاءِ .
وَيَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ قُلْنَا : الْقُرُوءُ الْحَيْضُ .
وَإِنْ قُلْنَا : الْقُرُوءُ الْأَطْهَارُ .
فَهَلْ تَعْتَدُّ بِمَا مَضَى مِنْ الطُّهْرِ قَبْلَ الْحَيْضِ قُرْءًا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، تَعْتَدُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَى حَيْضٍ ، فَأَشْبَهَ الطُّهْرَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ .
وَالثَّانِي ، لَا تَعْتَدُّ بِهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ .
وَهَذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ حَيْضٌ ، فَلَمْ يَكُنْ قُرْءًا .
فَأَمَّا إنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ، لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْنًى حَدَثَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، كَاَلَّتِي حَاضَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ ، وَلَا يُمْكِنُ مَنْعُ هَذَا الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَنْعُهُ ، لَمْ يَحْصُلْ لِمَنْ لَمْ تَحِضْ الِاعْتِدَادُ بِالشُّهُورِ بِحَالٍ .

( 6327 ) فَصْلٌ : وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ صَارَتْ مِنْ الْآيِسَاتِ ، اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تُلَفَّقُ مِنْ جِنْسَيْنِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ إتْمَامُهَا بِالْحَيْضِ ، فَوَجَبَ تَكْمِيلُهَا بِالْأَشْهُرِ .
وَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ مِنْ الزَّوْجِ ، سَقَطَ حُكْمُ مَا مَضَى وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنْ الدَّمِ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ .
وَلَوْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ انْقَضَتْ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ ، تَبَيَّنَّا أَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِحَيْضٍ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا مَعَ رُؤْيَةِ الدَّمِ ، وَالْحَامِلُ لَا تَحِيضُ .
وَلَوْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَ قَضَاءِ الْعِدَّةِ ، بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ فَرَغَتْ مِنْ عِدَّتِهَا ، لَمْ تَلْحَقْ بِالزَّوْجِ ، وَحَكَمْنَا بِصِحَّةِ الِاعْتِدَادِ ، وَكَانَ هَذَا الْوَلَدُ حَادِثًا .
وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ ذَلِكَ ، تَبَيَّنَّا أَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِحَيْضٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُجُودُهُ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ .

( 6328 ) فَصْلٌ وَإِذَا ارْتَابَتْ الْمُعْتَدَّةُ ، وَمَعْنَاهُ أَنْ تَرَى أَمَارَاتِ الْحَمْلِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ نَفْخَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَشَكَّتْ هَلْ هُوَ حَمْلٌ أَمْ لَا ؟ فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا ، أَنْ تَحْدُثَ بِهَا الرِّيبَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَإِنَّمَا تَبْقَى فِي حُكْمِ الِاعْتِدَادِ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ ، فَإِنْ بَانَ حَمْلًا ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ ، فَإِنْ زَالَتْ وَبَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ ، تَبَيَّنَّا أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ بِالْقُرُوءِ أَوْ الشُّهُورِ .
فَإِنْ زُوِّجَتْ قَبْلَ زَوَالِ الرِّيبَةِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَهِيَ فِي حُكْمِ الْمُعْتَدَّاتِ فِي الظَّاهِرِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْلِ ، أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .
الثَّانِي : أَنْ تَظْهَرَ الرِّيبَةُ بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّتِهَا وَالتَّزَوُّجِ ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ قَضَاءِ الْعِدَّةِ ظَاهِرًا ، وَالْحَمْلُ مَعَ الرِّيبَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَا يَزُولُ بِهِ مَا حُكِمَ بِصِحَّتِهِ ، لَكِنَّ ، لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا ؛ لِأَنَّنَا شَكَكْنَا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، ثُمَّ نَنْظُرُ ؛ فَإِنْ وَضَعَتْ الْوَلَدَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي وَوَطِئَهَا ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ .
الْحَالُ الثَّالِثُ ، ظَهَرَتْ الرِّيبَةُ بَعْدَ قَضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَبْلَ النِّكَاحِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا ، لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهَا تَتَزَوَّجُ مَعَ الشَّكِّ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ وُجِدَتْ الرِّيبَةُ فِي الْعِدَّةِ ، وَلِأَنَّنَا لَوْ صَحَّحْنَا النِّكَاحَ ، لَوَقَعَ مَوْقُوفًا ، وَلَا يَجُوزُ كَوْنُ النِّكَاحِ مَوْقُوفًا ،

وَلِهَذَا لَوْ أَسْلَمَ وَتَخَلَّفَتْ امْرَأَتُهُ فِي الشِّرْكِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إسْلَامِ الْأُولَى .
وَالثَّانِي ، يَحِلُّ لَهَا النِّكَاحُ وَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّنَا حَكَمْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَحِلِّ النِّكَاحِ ، وَسُقُوطِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، فَلَا يَجُوزُ زَوَالُ مَا حُكِمَ بِهِ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ ، وَلِهَذَا لَا يَنْقُضُ الْحَاكِمُ مَا حَكَمَ بِهِ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ وَرُجُوعِ الشُّهُودِ .

فَصْلٌ : وَإِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ لَا بِعَيْنِهَا ، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ دُونَ غَيْرِهَا ، وَتُحْسَبُ عِدَّتُهَا مِنْ حِينِ طَلَّقَ ، لَا مِنْ حِينِ الْقُرْعَةِ .
وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيَهَا ، فَفِي قَوْلِ أَصْحَابنَا ، الْحُكْمُ فِيهَا كَذَلِكَ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمِيعُ ، فَإِنْ مَاتَ فَعَلَى الْجَمِيعِ الِاعْتِدَادُ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ ، مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُطَلَّقَةَ ، وَأَنْ تَكُونَ زَوْجَةً ، فَوَجَبَ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ، لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، لَزِمَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، لَكِنَّ ابْتِدَاءَ الْقُرْءِ مِنْ حِينِ طَلَّقَ ، وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَإِنْ طَلَّقَ الْجَمِيعَ ثَلَاثًا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ تَكْمِيلُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِ طَلَّقَهُنَّ .
وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا وَأُنْسِيَهُنَّ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً .

( 6330 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَهُوَ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ ، قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لِتَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، إنْ كَانَتْ حُرَّةً ، وَلِتَمَامِ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ ، إنْ كَانَتْ أَمَةً ) أَجْمَعْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ غَيْرِ ذَاتِ الْحَمْلِ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، مَدْخُولًا بِهَا ، أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ كَبِيرَةً بَالِغَةً أَوْ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَإِنْ قِيلَ : أَلَا حَمَلْتُمْ الْآيَةَ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا ، كَمَا قُلْتُمْ فِي قَوْله تَعَالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } .
قُلْنَا : إنَّمَا خَصَّصْنَا هَذِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } .
وَلَمْ يَرِدْ تَخْصِيصُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، وَلَا أَمْكَنَ قِيَاسُهَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ فِي التَّخْصِيصِ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ عُمْرٍ ، فَإِذَا مَاتَ انْتَهَى ، وَالشَّيْءُ إذَا انْتَهَى تَقَرَّرَتْ أَحْكَامُهُ ، كَتَقَرُّرِ أَحْكَامِ الصِّيَامِ بِدُخُولِ اللَّيْلِ ، وَأَحْكَامِ الْإِجَارَةِ بِانْقِضَائِهَا ، وَالْعِدَّةُ مِنْ أَحْكَامِهِ .
الثَّانِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ الزَّوْجُ تَكْذِيبَهَا وَنَفْيَهُ بِاللِّعَانِ ، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ تَأْتِيَ بِوَلَدٍ ، فَيَلْحَقَ الْمَيِّتَ نَسَبُهُ ، وَمَا لَهُ مَنْ يَنْفِيهِ ، فَاحْتَطْنَا بِإِيجَابِ الْعِدَّةِ

عَلَيْهَا لِحِفْظِهَا عَنْ التَّصَرُّفِ وَالْمَبِيتِ فِي غَيْرِ مَنْزِلهَا ، حِفْظًا لَهَا .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الْحَيْضِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ .
فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَجَبَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا حَيْضَةٌ ، وَاتِّبَاعُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ الْحَيْضُ فِي حَقِّهَا ، لَاعْتُبِرَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، كَالْمُطَلَّقَةِ .
وَهَذَا الْخِلَافُ يَخْتَصُّ بِذَاتِ الْقُرْءِ ، فَأَمَّا الْآيِسَةُ وَالصَّغِيرَةُ ، فَلَا خِلَافَ فِيهِمَا ، وَأَمَّا الْأَمَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ .
فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَغَيْرُهُمْ ، إلَّا ابْنَ سِيرِينَ فَإِنَّهُ قَالَ : مَا أَرَى عِدَّةَ الْأَمَةِ إلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ ، فَإِنَّ السُّنَّةَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ .
وَأَخَذَ بِظَاهِرِ النَّصِّ وَعُمُومِهِ .
وَلَنَا ، اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ، فَكَذَلِكَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ .

( 6331 ) فَصْلٌ : وَالْعَشْرُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْعِدَّةِ هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا ، فَتَجِبُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مَعَ اللَّيَالِي .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَجِبُ عَشْرُ لَيَالٍ وَتِسْعَةُ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ الْعَشْرَ تُسْتَعْمَلُ فِي اللَّيَالِي دُونَ الْأَيَّامِ ، ، وَإِنَّمَا دَخَلَتْ الْأَيَّامُ اللَّاتِي فِي أَثْنَاءِ اللَّيَالِي تَبَعًا .
قُلْنَا : الْعَرَبُ تُغَلِّبُ اسْمَ التَّأْنِيثِ فِي الْعَدَدِ خَاصَّةً عَلَى الْمُذَكَّرِ ، فَتُطْلِقُ لَفْظَ اللَّيَالِي وَتُرِيدُ اللَّيَالِيَ بِأَيَّامِهَا ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِزَكَرِيَّا : { آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا } .
يُرِيدُ بِأَيَّامِهَا ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : { آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا } .
يُرِيدُ بِلَيَالِيِهَا .
وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ ، لَزِمَهُ ، اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ .
وَيَقُولُ الْقَائِلُ : سِرْنَا عَشْرًا ، يُرِيدُ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا .
فَلَمْ يَجُزْ نَقْلُهَا عَنْ الْعِدَّةِ إلَى الْإِبَاحَة بِالشَّكِّ .

( 6332 ) فَصْلٌ : وَإِذَا مَاتَ زَوْجَ الرَّجْعِيَّةِ ، اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، بِلَا خِلَافٍ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ ، وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ ، فَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ ، كَغَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ .
وَإِنْ مَاتَ مُطَلِّقُ الْبَائِنِ فِي عِدَّتِهَا ، بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، إلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ أَطْوَلَ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ .
نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ ، لِأَنَّهَا بَائِنٌ مِنْ النِّكَاحِ ، فَلَا تَكُونُ مَنْكُوحَةً .
وَلَنَا أَنَّهَا وَارِثَةٌ لَهُ ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، كَالرَّجْعِيَّةِ ، وَتَلْزَمُهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ ؛ لِمَا ذَكَرُوهُ فِي دَلِيلِهِمْ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ الْمُطَلِّقُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْحَيْضِ ، أَوْ بِالشُّهُورِ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، أَوْ كَانَ طَلَاقُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِمَوْتِهِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : عَلَيْهِنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ إذَا قُلْنَا : يَرِثْنَهُ .
لِأَنَّهُنَّ يَرِثْنَهُ بِالزَّوْجِيَّةِ ، فَتَجِبُ عَلَيْهِنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَبْلَ قَضَاءِ الْعِدَّةِ .
وَرَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الَّتِي انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِيهَا رِوَايَتَيْنِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } .
وَقَالَ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } .
وَقَالَ : { وَاَللَّائِي يَئِسْنَ

مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُ هَذِهِ النُّصُوصِ بِالتَّحَكُّمِ ، وَلِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ تَحِلّ لِلْأَزْوَاجِ ، وَيَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا ، فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِمَوْتِهِ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ ، وَتُخَالِفُ الَّتِي مَاتَ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا تَرِثُهُ ، فَإِنَّهَا لَوْ وَرِثَتْهُ لَأَفْضَى إلَى أَنْ يَرِثَ الرَّجُلَ ثَمَانِيَ زَوْجَاتٍ .
فَأَمَّا إنْ تَزَوَّجَتْ إحْدَى هَؤُلَاءِ ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ، وَلَا تَرِثُهُ أَيْضًا .
وَإِنْ كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ لَا تَرِثُ ، كَالْأَمَةِ أَوْ الْحَرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ ، أَوْ الذِّمِّيَّةُ يُطَلِّقُهَا الْمُسْلِمُ ، وَالْمُخْتَلِعَةُ أَوْ فَاعِلَةُ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا ، لَمْ تَلْزَمْهَا عِدَّةٌ ، سَوَاءٌ مَاتَ زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا أَوْ بَعْدَهَا ، عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، فَهُمْ عَلَّلُوا نَقْلَهَا إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِإِرْثِهَا وَهَذِهِ لَيْسَتْ وَارِثَةً ، فَأَشْبَهَتْ الْمُطَلَّقَةَ فِي الصِّحَّةِ ، وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فِي الصِّحَّة إذَا كَانَتْ بَائِنًا ، فَمَاتَ زَوْجُهَا ، فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، وَلَا تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهَا أَطْوَلُ الْأَجَلَيْنِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ .
وَلَنَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } وَلِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ فِي نِكَاحِهِ ، وَمِيرَاثِهِ ، وَالْحِلِّ لَهُ وَوُقُوعِ طَلَاقِهِ ، وَظِهَارِهِ ، وَتَحِلُّ لَهُ أُخْتُهَا وَأَرْبَعٌ سِوَاهَا ، فَلَمْ تَعْتَدَّ لِوَفَاتِهِ كَمَا لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
وَذَكَرَ الْقَاضِي ، فِي الْمُطَلَّقَةِ فِي الْمَرَضِ ، أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، تَعْتَدُّ

أَطْوَلَ الْأَجَلَيْنِ .
وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْحَمْلِ تَنْقَضِي بِهِ كُلُّ عِدَّةٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهَا الِاعْتِدَادُ بِغَيْرِ الْحَمْلِ ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( 6333 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : وَلَوْ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، أَمَةً كَانَتْ أَوْ حُرَّةً أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ ، عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْحَامِلَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا .
وَكَذَلِكَ كُلُّ مُفَارِقَةٍ فِي الْحَيَاةِ .
وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، أَجَلُهَا وَضْعُ حَمْلِهَا ، إلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ .
وَقَالَهُ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ أَنْ تَنْكِحَ فِي دَمِهَا .
وَيُحْكَى عَنْ حَمَّادٍ وَإِسْحَاقَ أَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي حَتَّى تَطْهُرَ .
وَأَبَى سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْقَوْلَ ، وَقَالُوا : لَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجهَا ، حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ ، وَلَكِنْ ، لَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا وَتَغْتَسِلَ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَرُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : { قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ قَالَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا } وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَوْ لَاعَنْتُهُ : إنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هِيَ الْأَخِيرَةُ ، فَتُقَدَّمُ

عَلَى مَا خَالَفَهَا مِنْ عُمُومِ الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَيُخَصُّ بِهَا عُمُومُهَا .
وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، { أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً ، لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ ؟ إنَّك وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .
قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ ، فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي ، بِأَنِّي قَدْ حَلَلْت حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إنْ بَدَا لِي } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، قَدْ جَاءَ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى ، كُلُّهَا ثَابِتَةٌ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ .
وَلِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ حَامِلٌ ، فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ كَالْمُطَلَّقَةِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَتِهَا مِنْ الْحَمْلِ ، وَوَضْعُهُ أَدَلُّ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ ، فَوَجَبَ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَلِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ بِبَقَاءِ الْحَمْلِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ ، كَمَا فِي حَقِّ الْمُطَلَّقَةِ .

( 6334 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ وَاحِدًا ، انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ ، وَانْفِصَالِ جَمِيعِهِ ، وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُهُ ، فَهِيَ فِي عِدَّتِهَا حَتَّى يَنْفَصِلَ بَاقِيهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ وَاضِعَةً لِحَمْلِهَا مَا لَمْ يَخْرُجَ كُلُّهُ .
وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا إلَّا بِوَضْعِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ هُوَ الْجَمِيعُ .
هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا أَبَا قِلَابَةَ وَعِكْرِمَةَ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا : تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْأَوَّلِ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ .
وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .
قِيلَ لَهُ : فَتَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ لَا .
قَالَ قَتَادَةُ خُصِمَ الْعَبْدُ .
.
وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ ، يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَقَوْلَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالْمَعْنَى فَإِنَّ الْعِدَّةَ شُرِعَتْ لِمَعْرِفَةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَمْلِ ، فَإِذَا عُلِمَ وُجُودُ الْحَمْلِ ، فَقَدْ تُيُقِّنَ وُجُودُ الْمُوجِبِ لِلْعِدَّةِ ، وَانْتَفَتْ الْبَرَاءَةُ الْمُوجِبَةُ لِانْقِضَائِهَا ، وَلِأَنَّهَا لَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْأَوَّلِ ، لَأُبِيحَ لَهَا النِّكَاحُ ، كَمَا لَوْ وَضَعَتْ الْآخَرَ .
فَإِنْ وَضَعَتْ وَلَدًا ، وَشَكَّتْ فِي وُجُودِ ثَانٍ ، لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ ، وَتَتَيَقَّنَ أَنَّهَا لَمْ يَبْقَ مَعَهَا حَمْلٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ .

( 6335 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : وَالْحَمْلُ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَلْقَتْ بَعْدَ فُرْقَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، لَمْ يَخْلُ مِنْ خَمْسَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا ، أَنْ تَضَعَ مَا بَانَ فِيهِ خَلْقُ الْآدَمِيِّ ، مِنْ الرَّأْسِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَهَذَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَهُمْ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ تَنْقَضِي بِالسَّقْطِ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدٌ ، وَمِمَّنْ نَحْفَظُ عَنْهُ ذَلِكَ : الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : إذَا نُكِّسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ ؟ يَعْنِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ .
فَقَالَ : إذَا نُكِّسَ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ ، فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَلَكِنْ إذَا تَبَيَّنَ خَلْقُهُ هَذَا أَدَلُّ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا بَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْآدَمِيِّ ، عُلِمَ أَنَّهُ حَمْلٌ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
الْحَالُ الثَّانِي ، أَلْقَتْ نُطْفَةً أَوْ دَمًا ، لَا تَدْرِي هَلْ هُوَ مَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْآدَمِيُّ أَوْ لَا ؟ فَهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ وَلَدٌ ، لَا بِالْمُشَاهَدَةِ وَلَا بِالْبَيِّنَةِ .
الْحَالُ الثَّالِثُ أَلْقَتْ مُضْغَةً لَمْ تَبِنْ فِيهَا الْخِلْقَةُ ، فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ الْقَوَابِلِ ، أَنَّ فِيهِ صُورَةً خَفِيَّةً ، بَانَ بِهَا أَنَّهَا خِلْقَةُ آدَمِيٍّ ، فَهَذَا فِي حُكْمِ الْحَالِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ وَلَدٌ .
الْحَالُ الرَّابِعُ ، إذَا أَلْقَتْ مُضْغَةً لَا صُورَةَ فِيهَا ، فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنْ الْقَوَابِلِ أَنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ ، فَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ أَنَّ

عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي بِهِ ، وَلَكِنْ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي كَوْنِهِ وَلَدًا ، فَلَمْ يُحْكَمْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُتَيَقَّنَةِ بِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ ، وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْأَمَةِ الْوَالِدَةِ لَهُ مَعَ الشَّكِّ فِي رِقِّهَا ، فَيَثْبُتُ كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ احْتِيَاطًا ، وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ احْتِيَاطًا .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْعِدَّةَ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابنَا : عَلَى هَذَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا بِأَنَّهُ خِلْقَةُ آدَمِيٍّ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَصَوَّرَ .
.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرِوَايَةٍ فِي الْعِدَّةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا .
الْحَالُ الْخَامِسُ ، أَنْ تَضَعَ مُضْغَةً لَا صُورَةَ فِيهَا ، وَلَمْ تَشْهَدْ الْقَوَابِلُ بِأَنَّهَا مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ ، فَهَذَا لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةٌ ، وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ وَلَدًا بِبَيِّنَةٍ وَلَا مُشَاهَدَةٍ ، فَأَشْبَهَ الْعَلَقَةَ ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِ مَا قَبْلَ الْمُضْغَةِ بِحَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ نُطْفَةً أَوْ عَلَقَةً ، وَسَوَاءٌ قِيلَ : إنَّهُ مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِيٍّ أَوْ لَمْ يُقَلْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ : أَمَّا إذَا كَانَ عَلَقَةً ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا هِيَ دَمٌ ، لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةٌ ، وَلَا تَعْتِقُ بِهِ أَمَةٌ .
وَلَا نَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي هَذَا ، إلَّا الْحَسَنَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا عُلِمَ أَنَّهَا حَمْلٌ ، انْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَفِيهِ الْغُرَّةُ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
وَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مِنْ الْحَمْلِ ، أَنْ تَضَعَهُ بَعْدَ ثَمَانِينَ يَوْمًا مُنْذُ أَمْكَنَهُ وَطْؤُهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ لَيُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، فَيَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثَمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ " .
وَلَا تَنْقَضِي

الْعِدَّةُ بِمَا دُونِ الْمُضْغَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الثَّمَانِينَ ، فَأَمَّا مَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَلَيْسَ فِيهِ إشْكَالٌ ؛ لِأَنَّهُ مُنَكَّسٌ فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ .

( 6336 ) فَصْلٌ : وَأَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ؛ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ رُفِعَ إلَى عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَهَمَّ عُمُرُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } فَحَوْلَانِ وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ، لَا رَجْمَ عَلَيْهَا .
فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا ، وَوَلَدَتْ مَرَّةً أُخْرَى لِذَلِكَ الْحَدِّ وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ .
قَالَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ : فَقُلْت لِعِكْرِمَةَ إنَّا بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ هَذَا .
فَقَالَ عِكْرِمَةُ لَا ، مَا قَالَ هَذَا إلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ ، فِي " الْمَعَارِفِ " أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَغَيْرِهِمْ .

( 6337 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَوْ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَقْصَى مُدَّتِهِ سَنَتَانِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِمَا رَوَتْ جَمِيلَةُ بِنْتُ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ ، وَلِأَنَّ التَّقْدِيرَ إنَّمَا يُعْلَمُ بِتَوْقِيفٍ أَوْ اتِّفَاقٍ ، وَلَا تَوْقِيفَ هَاهُنَا وَلَا اتِّفَاقَ ، إنَّمَا هُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ ، وَهَرِمَ بْنَ حَيَّانَ حَمَلَتْ أُمُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ سَنَتَيْنِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ أَقْصَاهُ ثَلَاثُ سِنِينَ .
حَمَلَتْ مَوْلَاةٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثَلَاثَ سِنِينَ .
وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : خَمْسُ سِنِينَ .
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدْ تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ سِتَّ سِنِينَ وَسَبْعَ سِنِينَ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لَيْسَ لِأَقْصَاهُ وَقْتٌ يُوقَفُ عَلَيْهِ .
وَلَنَا أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ ، يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ ، وَقَدْ وُجِدَ الْحَمْلُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ ، فَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْت لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : حَدِيثُ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ عَلَى السَّنَتَيْنِ فِي الْحَمْلِ .
قَالَ مَالِكٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ نِسَاءُ بَنِي عَجْلَانَ يَحْمِلْنَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَامْرَأَةُ عَجْلَانَ حَمَلَتْ ثَلَاثَ بُطُونٍ ، كُلَّ دَفْعَةٍ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَبَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي بَطْنِ

أُمِّهِ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَهَكَذَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَجِيحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، حَكَى ذَلِكَ أَبُو الْخَطَّابِ وَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُودُهُ ، وَجَبَ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ ، وَلَا يُزَادَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَا وُجِدَ ، وَلِأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ لِامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِأَنَّهُ غَايَةُ الْحَمْلِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونَ ، مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ ، وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ ، وَلَا وُطِئَتْ ، وَلَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْقُرُوءِ ، وَلَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالزَّوْجِ ، وَعِدَّتُهَا مُنْقَضِيَةٌ بِهِ .

( 6338 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَتَتْ بِالْوَلَدِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ مَاتَ ، أَوْ بَانَتْ مِنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا إنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً لَمْ يَلْحَقْهُ وَلَدُهَا ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ ، وَالْبَيْنُونَةِ مِنْهُ ، وَكَوْنِهَا قَدْ صَارَتْ مِنْهُ أَجْنَبِيَّةً ، فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ الْأَجْنَبِيَّاتِ .
وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَنْقَضِي بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِي عَنْهُ بِغَيْرِ لِعَانٍ ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا مِنْهُ بِوَضْعِهِ ، كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : هَلْ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِهِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ وَلَدٌ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بَعْدَ نِكَاحِهِ ، بِأَنْ يَكُونَ قَدْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ ، أَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا ، فَوَجَبَ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، كَالْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ الَّذِي أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ يَقِينًا .
ثُمَّ نَاقَضُوا قَوْلَهُمْ ، فَقَالُوا : لَوْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي ، وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ بَانَتْ مِنْ الْأَوَّلِ ، فَالْوَلَدُ مُنْتَفٍ عَنْهُمَا ، وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَهَذَا أَصَحُّ ؛ فَإِنَّ احْتِمَالَ كَوْنِهِ مِنْهُ ، لَمْ يَكْفِ فِي إثْبَاتِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْهُ ، مَعَ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ ، فَلَأَنْ لَا يَكْفِيَ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْلَى وَأَحْرَى .
وَمَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقِضٌ بِمَا سَلَّمُوهُ .
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الَّذِي أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهَا قَبْلَ نِكَاحِهَا بِشُبْهَةٍ ، أَوْ بِنِكَاحٍ غَيْرِ هَذَا النِّكَاحِ الَّذِي أَتَتْ

بِالْوَلَدِ فِيهِ ، فَاسْتَوَيَا .
وَأَمَّا الْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ فَإِنَّا نَفَيْنَا الْوَلَدَ عَنْ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ، وَنَفَيْنَا حُكْمَهُ فِي كَوْنِهِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا ، حَتَّى أَوْجَبْنَا الْحَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا وَقَاذِفِ وَلَدِهَا ، وَانْقِضَاءُ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا دُونَهُ ، فَثَبَتَتْ .

( 6339 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرُوءِ ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ بَعْدِ انْقِضَائِهَا ، لَمْ يَلْحَقْ نَسَبُهُ بِالزَّوْجِ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَابْنُ سُرَيْجٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَلْحَقُ بِهِ ، مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، أَوْ يَبْلُغْ أَرْبَعَ سِنِينَ .
وَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ قَوْلَهُ : إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَلَدٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، وَلَا مَنْ يُسَاوِيهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ ، كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ .
وَلَنَا أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَحِلِّ النِّكَاحِ لَهَا بِمُدَّةِ الْحَمْلِ ، فَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ حَمَلِهَا لِمُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ أَوْ آثَارِهِ ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ .
وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ تَدَّعِي الْإِيَاسَ ، تَبَيَّنَّا كَذِبَهَا ، فَإِنَّ مَنْ تَحْمِلُ لَيْسَتْ بِآيِسَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا ، لَحِقَهُ وَلَدُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهَا مَا يُنَافِي كَوْنَهَا حَامِلًا .

( 6340 ) فَصْلٌ : وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ الَّذِي لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ، لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ ، وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ ، وَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ مَاتَ وَبِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ ، اعْتَدَّتْ عَنْهُ بِالْوَضْعِ ، وَإِنْ ظَهَرَ الْحَمْلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الصَّبِيِّ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَفِيهِ بُعْدٌ .
وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، وَدَخَلَ بِهَا ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ عَقْدِ النِّكَاحِ ، فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ عِنْدَنَا ، وَعِنْدَهُ تَعْتَدُّ بِهِ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
وَلَنَا أَنَّ هَذَا حَمْلٌ مَنْفِيٌّ عَنْهُ يَقِينًا ، فَلَمْ تَعْتَدَّ بِوَضْعِهِ ، كَمَا لَوْ ظَهَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَالْآيَةُ وَارِدَةٌ فِي الْمُطَلَّقَاتِ ، ثُمَّ هِيَ مَخْصُوصَةٌ بِالْقِيَاسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْلِ مِنْ الْوَطْءِ الَّذِي عَلِقَتْ بِهِ مِنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ مُلْحَقًا بِغَيْرِ الصَّغِيرِ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ، أَوْ كَانَ مِنْ زِنًا لَا يَلْحَقُ بِأَحَدٍ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ مِنْ كُلِّ وَطْءٍ ، فَإِذَا وَضَعَتْهُ اعْتَدَّتْ مِنْ الصَّبِيِّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ لَا يَتَدَاخَلَانِ .
وَإِنْ كَانَتْ الْفُرْقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، كَزَوْجَةِ كَبِيرٍ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ .
وَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَ الْخَصِيُّ الْمَجْبُوبُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ ، وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ ، وَتَنْقَضِي بِهِ

عِدَّةُ الْوَطْءِ ، ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، أَوْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ ظَاهَرَ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْإِنْزَالُ ، بِأَنْ يَحُكَّ مَوْضِعَ ذَكَرِهِ بِفَرْجِهَا فَيُنْزِلَ .
فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَلْحَقُ بِهِ ؛ الْوَلَدُ ، وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَدٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا ، كَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ .
وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ ، أَوْ تَزَوَّجَ الْمَشْرِقِيُّ بِالْمَغْرِبِيَّةِ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمَا بِمُدَّةِ الْحَمْلِ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ .

( 6341 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَوْ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَتْ مَنْ أَصَابَهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَبَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الثَّانِي ) وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فِي عِدَّتِهَا ، إجْمَاعًا ، أَيَّ عِدَّةٍ كَانَتْ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } .
وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، وَامْتِزَاجِ الْأَنْسَابِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ النِّكَاحِ لِحَقِّ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، فَكَانَ نِكَاحًا بَاطِلًا ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ ، وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَالْعِدَّةُ بِحَالِهَا ، وَلَا تَنْقَطِعُ بِالْعَقْدِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا ، وَلَا يُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ ، وَتَسْقُطُ سُكْنَاهَا وَنَفَقَتُهَا عَنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا نَاشِزٌ ، وَإِنْ وَطِئَهَا ، انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ سَوَاءٌ عَلِمَ التَّحْرِيمَ أَوْ جَهِلَهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَنْقَطِعُ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا فِرَاشًا لِغَيْرِ مَنْ لَهُ الْعِدَّةُ لَا يَمْنَعُهَا ، كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ زَوْجَةٌ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لِلزَّوْجِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ وَطِئَهَا عَالِمًا بِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ ، وَأَنَّهَا تَحْرُمُ ، فَهُوَ زَانٍ ، فَلَا تَنْقَطِعُ الْعِدَّةُ بِوَطْئِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا ، وَلَا يَلْحَقُ بِهِ نَسَبٌ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ ، أَوْ بِالتَّحْرِيمِ ، انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ بِالْوَطْءِ ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا ، وَالْعِدَّةُ تُرَادُ لِلِاسْتِبْرَاءِ ، وَكَوْنُهَا فِرَاشًا يُنَافِي ذَلِكَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَقْطَعَهَا ، فَأَمَّا طَرَيَانُهُ عَلَيْهَا ، فَلَا يَجُوزُ .
وَلَنَا أَنَّ هَذَا

وَطْءٌ بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ ، فَتَنْقَطِعُ بِهِ الْعِدَّةُ ، كَمَا لَوْ جَهِلَ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهَا لَا تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا .
قُلْنَا : لَكِنَّهُ لَا يَلْحَقُ نَسَبُ الْوَلَدِ الْحَادِثِ مِنْ وَطْئِهِ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، فَهُمَا شَيْئَانِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَعَلَيْهِ فِرَاقُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ فَارَقَهَا أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ ، وَعِدَّتُهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فَإِذَا أَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ الثَّانِي ، وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّتَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ رَجُلَيْنِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَدَاخَلَانِ ، فَتَأْتِي بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الثَّانِي ، تَكُونُ عَنْ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَعِدَّةِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَهَذَا تَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَلَنَا مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رَشِيدٍ الثَّقَفِيِّ ، فَطَلَّقَهَا ، وَنَكَحَهَا غَيْرُهُ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا ضَرْبَاتٍ بِمِخْفَقَةٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
ثُمَّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ، وَلَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا .
وَرَوَى ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ وَهَذَانِ قَوْلَا

سَيِّدَيْنِ مِنْ الْخُلَفَاءِ لَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا ، كَالدَّيْنَيْنِ وَالْيَمِينَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ حَبْسٌ يَسْتَحِقُّهُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فِي حَبْسِ رَجُلَيْنِ كَحَبْسِ الزَّوْجَةِ .

( 6342 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ يَعْنِي لِلزَّوْجِ الثَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجهَا بَعْدَ قَضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ .
فَأَمَّا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ ، فَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلّ لَهُ بِهَذَا النِّكَاحِ وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ دُونَ الثَّلَاثِ ، فَلَهُ نِكَاحُهَا أَيْضًا بَعْدَ الْعِدَّتَيْنِ .
وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ، فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي عَلَى التَّأْبِيدِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَدِيمُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لِقَوْلِ عُمَرَ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا .
وَلِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ الْحَقَّ قَبْلَ وَقْتِهِ فَحُرِمَهُ فِي وَقْتِهِ ، كَالْوَارِثِ إذَا قَتَلَ مَوْرُوثَهُ ، وَلِأَنَّهُ يُفْسِدُ النَّسَبَ فَيُوقِعُ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ ، كَاللِّعَانِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ : لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ نِكَاحِهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ ، كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ ، وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا شُرِعَتْ حِفْظًا لِلنَّسَبِ ، وَصِيَانَةً لِلْمَاءِ ، وَالنَّسَبُ ، لَاحِقٌ بِهِ هَاهُنَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَهَذَا حَسَنٌ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ .
وَلَنَا عَلَى إبَاحَتِهَا بَعْدَ الْعِدَّتَيْنِ ، أَنَّهُ لَا يَخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُهَا بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوْ بِهِمَا ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ نَكَحَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَوَطِئَهَا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ زَنَى بِهَا ، لَمْ تُحَرِّمْ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ ، فَهَذَا أَوْلَى ، وَلِأَنَّ آيَاتِ الْإِبَاحَةِ عَامَّةٌ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } وَقَوْلُهُ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ } .
فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي تَحْرِيمِهَا ، فَقَدْ

خَالَفَهُ عَلِيٌّ فِيهِ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي التَّحْرِيمِ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ، فَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ : إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَهُوَ خَاطِبٌ مِنْ الْخُطَّابِ .
فَقَالَ عُمَرُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إلَى السُّنَّةِ .
وَرَجَعَ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ .
وَقِيَاسُهُمْ يَبْطُلُ بِمَا إذَا زَنَى بِهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَعْجَلَ وَطْأَهَا ، وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ .
وَوَجْهُ تَحْرِيمِهَا قَبْلَ قَضَاءِ عِدَّةِ الثَّانِي عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ يَفْسُدُ بِهِ النَّسَبُ ، فَلَمْ يَجُزْ النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ ، كَوَطْءِ الْأَجْنَبِيِّ .

( 6343 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَالزَّانِيَةِ ، وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ، أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ .
وَالْأَوْلَى حِلُّ نِكَاحِهَا لِمَنْ هِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ ، إنْ كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ مَائِهِ ، وَصِيَانَةِ نَسَبِهِ ، وَلَا يُصَانُ مَاؤُهُ الْمُحَرَّمُ عَنْ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ ، وَلَا يُحْفَظُ نَسَبَهُ عَنْهُ ، وَلِذَلِكَ أُبِيحَ لِلْمُخْتَلِعَةِ نِكَاحُ مَنْ خَالِعهَا ، وَمَنْ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا كَالزَّانِيَةِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا يُفْضِي إلَى اشْتِبَاهِ النَّسَبِ ، فَالْوَاطِئُ كَغَيْرِهِ ، فِي أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ نَسَبُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .

( 6344 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا ، أُرِيَ الْقَافَةَ وَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقُوهُ مِنْهُمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ، وَاعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ وَجُمْلَتُهُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ بِوَضْعِ حَمْلِهَا ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
ثُمَّ نَنْظُرُ ؛ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ، وَهُوَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي ، وَأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونَهَا مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ بِوَضْعِهِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ عَنْ الثَّانِي .
وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي ، وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ بَانَتْ مِنْ الْأَوَّلِ فَهُوَ مُلْصَقٌ بِالثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ، فَتَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا مِنْ الثَّانِي ، ثُمَّ تُتِمُّ عِدَّةَ الْأَوَّلِ .
وَتَقَدُّمُ عِدَّةِ الثَّانِي هَاهُنَا عَلَى عِدَّةُ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ إنْسَانٍ وَالْعِدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ .
وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا ، وَهُوَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَطْءِ الثَّانِي ، وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَمَا دُونَهَا مِنْ بَيْنُونَتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ، أُرِيَ الْقَافَةَ ، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْأَوَّلِ ، لَحِقَ بِهِ ، كَمَا لَوْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ دُونِ الثَّانِي ، وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالثَّانِي ، لَحِقَ بِهِ ، وَكَانَ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الثَّانِي دُونِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ عَلَى الْقَافَةِ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ قَافَةٌ لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَدْ أَتَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الثَّانِي ، فَعَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ،

لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ .
فَأَمَّا الْوَلَدُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَضِيعُ نَسَبُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى نِسْبَتِهِ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مَجْنُونًا ، لَمْ يَنْتَسِبْ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ : يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ ، فَيَنْتَسِبَ إلَى أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا ، لَحِقَ بِهِمَا .
وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ ثَبَتَ مِنْهُمَا ، كَمَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ مِنْ الْوَاحِدِ الَّذِي يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا .
وَإِنْ نَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُمَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثِ قُرُوءٍ ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُمَا بِقَوْلِ الْقَافَةِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْقَافَةِ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ صَاحِبَيْ الْفِرَاشِ ، لَا فِي النَّفْيِ عَنْ الْفِرَاشِ كُلِّهِ ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ وَاحِدًا فَنَفَتْهُ الْقَافَةُ عَنْهُ ، لَمْ يَنْتِفَ عَنْهُ بِقَوْلِهَا .
فَأَمَّا إنْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي ، وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ ، لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ ، فَتَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ ، ثُمَّ تُتِمُّ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ، وَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي عِدَّةً ثَالِثَةً ، وَهُوَ الْوَطْءُ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ ، فَتَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّتَانِ ، وَإِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْأُولَى .

( 6345 ) فَصْلٌ : وَإِذَا تَزَوَّجَ مُعْتَدَّةً ، وَهُمَا عَالِمَانِ بِالْعِدَّةِ ، وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِيهَا ، وَوَطِئَهَا ، فَهُمَا زَانِيَانِ ، عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ .
وَإِنْ كَانَا جَاهِلِينَ بِالْعِدَّةِ ، أَوْ بِالتَّحْرِيمِ ، ثَبَتَ النَّسَبُ ، وَانْتَفَى الْحَدُّ ، وَوَجَبَ الْمَهْرُ .
وَإِنْ عَلِمَ هُوَ دُونَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ ، وَلَا نَسَبَ لَهُ .
وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ دُونَهُ ، فَعَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ .
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ هَذَا نِكَاحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى بُطْلَانِهِ ، فَأَشْبَهَ نِكَاحَ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ .

( 6346 ) فَصْلٌ : وَإِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ، أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا .
فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَشَذَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَقَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ، وَلَا خِطْبَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ نَسَبِهِ ، وَصِيَانَةِ مَائِهِ ، وَلَا يُصَانُ مَاؤُهُ عَنْ مَائِهِ إذَا كَانَا مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ، انْقَطَعْت الْعِدَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَصِيرُ فِرَاشًا لَهُ بِعَقْدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ مُعْتَدَّةً .
فَإِنْ وَطِئَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا مِنْ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا قَدْ انْقَطَعَتْ وَارْتَفَعَتْ .
وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَهَلْ تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ ، أَوْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى ؟ قَالَ الْقَاضِي : فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، تَسْتَأْنِفُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ لَا يَخْلُو مِنْ عِدَّةٍ ، فَأَوْجَبَ عِدَّةً مُسْتَأْنَفَةً ، كَالْأَوَّلِ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَلْزَمُهَا اسْتِئْنَافُ عِدَّةٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، فَلَمْ يُوجِبْ عِدَّةً ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } .
وَذَكَرَ الْقَاضِي ، فِي " كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ " أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، لَكِنْ يَلْزَمُهَا إتْمَامُ بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّ إسْقَاطَهَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، لِأَنَّهُ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَيَطَؤُهَا وَيَخْلَعُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا وَيُطَلِّقُهَا فِي الْحَالِ ، وَيَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ .
فَإِنْ خَلَعَهَا حَامِلًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا حَامِلًا ،

ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، عَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا قَبْلَ وَضْعِهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .
وَإِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ النِّكَاحِ الثَّانِي ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِلطَّلَاقِ مِنْ النِّكَاحِ الثَّانِي ، بِغَيْرِ خِلَافٍ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ نَكَحَهَا بِعَدِّ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ .
وَإِنْ وَضَعَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ الثَّانِي ، وَقَبْلَ طَلَاقِهِ ، فَمَنْ قَالَ : يَلْزَمُهَا اسْتِئْنَافُ عِدَّةٍ .
أَوْجَبَ عَلَيْهَا الِاعْتِدَادَ بَعْدَ طَلَاقِ الثَّانِي بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ .
وَمَنْ قَالَ : لَا يَلْزَمُهَا اسْتِئْنَافُ عِدَّةٍ .
لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهَا هَاهُنَا عِدَّةً ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى انْقَضَتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْتَدَّ الْحَامِلُ بِغَيْرِ وَضْعِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَات الْقُرُوءِ أَوْ الشُّهُورِ ، فَنَكَحَهَا الثَّانِي بَعْدَ مُضِيِّ قُرْءٍ أَوْ شَهْرٍ ، ثُمَّ مَضَى قُرْءَانِ أَوْ شَهْرَانِ قَبْلَ طَلَاقِهِ مِنْ النِّكَاحِ الثَّانِي ، فَقَدْ انْقَطَعْت الْعِدَّةُ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي ، فَإِنْ قُلْنَا : تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ .
فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ تَامَّةٌ ، بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ .
وَإِنْ قُلْنَا : تَبْنِي .
أَتَمَّتْ الْعِدَّةَ الْأُولَى بِقُرْأَيْنِ أَوْ شَهْرَيْنِ .

( 6347 ) فَصْلٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا وَوَطِئَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، انْقَطَعْت الْعِدَّةُ الْأُولَى بِرَجْعَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ زَالَ حُكْمُ الطَّلَاقِ ، وَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةً مِنْ الطَّلَاقِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَسِيسُ .
وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسّهَا ، فَهَلْ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً ، أَوْ تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ : أُولَاهُمَا : أَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ أَزَالَتْ شُعْثَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ .
وَرَدَّتْهَا إلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَصَارَ الطَّلَاقُ الثَّانِي طَلَاقًا مِنْ نِكَاحٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَسِيسُ .
وَالثَّانِيَةُ ، تَبْنِي ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَزِيدُ عَلَى النِّكَاحِ الْجَدِيدِ ، وَلَوْ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ ، لَمْ يَلْزَمْهَا لِذَلِكَ الطَّلَاقِ عِدَّةٌ ، فَكَذَلِكَ الرَّجْعَةُ .
فَإِنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ بِخَلْعِ أَوْ غَيْرِهِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ مُوجَبَهُ فِي الْعِدَّةِ مُوجَبُ الطَّلَاقِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْهَا بِلَفْظِهِ ، لَكِنَّهُ وَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا ، فَهَلْ تَحْصُلُ بِذَلِكَ رَجْعَةٌ أَوْ لَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، تَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ ، فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ مَنْ ارْتَجَعَهَا بِلَفْظِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا ، سَوَاءً .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِهِ ، وَيَلْزَمُهَا اسْتِئْنَافُ عِدَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي نِكَاحٍ تَشَعَّثَ ، فَهُوَ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ .
وَتَدْخُلُ بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ .
وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ هَذَا الْوَطْءِ ، فَهَلْ تَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، تَدْخُلُ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ .
وَالثَّانِي ، لَا تَدْخُلُ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسَيْنِ .
فَعَلَى هَذَا ، إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ .
وَإِنْ

وَطِئَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَفِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ وَجْهَانِ ؛ فَإِنْ قُلْنَا : يَتَدَاخَلَانِ .
فَانْقِضَاؤُهُمَا مَعًا بِوَضْعِ الْحَمْلِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَتَدَاخَلَانِ .
فَانْقِضَاءُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، وَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْوَطْءِ بِالْقُرُوءِ .
( 6348 ) فَصْلٌ : فَإِنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا مَنْ وَطِئَهَا ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً لِلثَّانِي ، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ رَجْعَتُهَا فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إمْسَاكٌ لِلزَّوْجَةِ ، وَطَرَيَانُ الْوَطْءِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى النِّكَاحِ ، لَا يَمْنَعُ الزَّوْجَ إمْسَاكَ زَوْجَتِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ .
وَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ لَهُ ارْتِجَاعُهَا ، كَالْمُرْتَدَّةِ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ فَإِنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ ، كَالْإِحْرَامِ .
وَيُفَارِقُ الرِّدَّةَ ؛ لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ إلَى بَيْنُونَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، بِخِلَافِ الْعِدَّةِ .
وَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ، فَلَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّةِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُ .
وَإِذَا ارْتَجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ نَفْسِهِ ، وَكَانَتْ بِالْقُرُوءِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ ، انْقَطَعَتْ عِدَّتُهُ بِالرَّجْعَةِ ، وَابْتَدَأَتْ عِدَّةً مِنْ الثَّانِي ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الثَّانِي ، كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فِي صُلْبِ نِكَاحِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْحَمْلِ ، لَمْ يُمْكِنْ شُرُوعُهَا فِي عِدَّةِ الثَّانِي قَبْلَ وَضَعَ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهَا بِالْقُرُوءِ ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، شَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الثَّانِي ، وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مُلْحَقًا بِالثَّانِي ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِهِ عَنْ الثَّانِي وَتُقَدِّمُ عِدَّةَ الثَّانِي عَلَى عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، فَإِذَا أَكْمَلَتْهَا ، شَرَعَتْ فِي إتْمَامِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَرْتَجِعَهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ .
وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَجِعَهَا

فِي حَالِ حَمْلِهَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي عِدَّتِهِ ، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهْت الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْ الْمُرْتَدَّةَ .
وَالثَّانِي ، لَهُ رَجْعَتُهَا ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا مِنْهُ لَمْ تَنْقَضِ ، وَتَحْرِيمُهَا لَا يَمْنَعُ رَجْعَتَهَا ، كَالْمُحَرَّمَةِ .

( 6349 ) فَصْلٌ : إذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَمَاتَ وَلَدُهَا ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : يَعْتَزِلُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .
وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْحَسَنِ ابْنِهِ ، وَنَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَالصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ .
قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ بِهَا حَمْلٌ أَمْ لَا ؟ وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا حِينَ مَوْتِهِ ، وَرِثَهُ حَمْلُهَا ، وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، لَمْ يَرِثْهُ .
فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ أَبٌ أَوْ جَدٌّ ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى اسْتِبْرَائِهَا ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى اسْتِبْرَائِهَا ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مَعْلُومٌ ، وَإِنْ كَانَتْ آيِسَةً ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى اسْتِبْرَائِهَا ؛ لِلْيَأْسِ مِنْ حَمْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُ حَمْلُهَا ، وَلَمْ يَبِنْ بِهَا حَمْلٌ ، وَلَمْ يَعْتَزِلْهَا زَوْجُهَا ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَرِثَ ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ حِينِ وَطِئَهَا بَعْدَ مَوْتِ وَلَدِهَا ، لَمْ يَرِثْ ، لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ وُجُودَهُ حَالَ مَوْتِهِ .
هَذَا يُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ .
وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ .

( 6350 ) فَصْلٌ : فِي أَحْكَامِ الْمَفْقُودِ .
إذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ ، يُعْرَفُ خَبَرُهُ ، وَيَأْتِي كِتَابُهُ ، فَهَذَا لَيْسَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجْمَعِينَ ، إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ، فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ فَسْخَ النِّكَاحِ ، فَيُفْسَخَ نِكَاحُهُ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زَوْجَةَ الْأَسِيرِ لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَعْلَمَ يَقِينَ وَفَاتِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَإِنْ أَبَقَ الْعَبْدُ ، فَزَوْجَتُهُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ ، حَتَّى تَعْلَمَ مَوْتَهُ أَوْ رِدَّتَهُ .
وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ الْحَسَنُ : إبَاقُهُ طَلَاقُهُ .
وَلَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَفْقُودٍ ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ ، كَالْحُرِّ ، وَمَنْ تَعَذُّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَحُكْمُهَا فِي الْفَسْخِ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَا ، إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ ، أَوْ فِي كَسْبِهِ ، فَيُعْتَبَرُ تَعَذُّرُ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَحَلِّ الْوُجُوبِ .
الْحَالُ الثَّانِي ، أَنْ يُفْقَدَ ، وَيَنْقَطِعَ خَبَرُهُ ، وَلَا يُعْلَمَ لَهُ مَوْضِعٌ ، فَهَذَا يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلَامَةَ ، كَسَفَرِ التِّجَارَةِ فِي غَيْرِ مَهْلَكَةٍ ، وَإِبَاقِ الْعَبْدِ ، وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالسِّيَاحَةِ ، فَلَا تَزُولُ الزَّوْجِيَّةُ أَيْضًا ، مَا لَمْ يَثْبُتْ مَوْتُهُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ .
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَتَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ،

وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ بِالْعُنَّةِ ، وَتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ بِالْإِعْسَارِ ، فَلَأَنْ يَجُوزَ هَاهُنَا لِتَعَذُّرِ الْجَمِيعِ أَوْلَى ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عُمَرَ فِي الْمَفْقُودِ ، مَعَ مُوَافَقَةِ الصَّحَابَةِ لَهُ ، وَتَرْكِهِمْ إنْكَارَهُ .
وَنَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ ، عَنْ أَحْمَدَ : إذَا مَضَى عَلَيْهِ تِسْعُونَ سَنَةً ، قُسِّمَ مَالُهُ .
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ زَوْجَتَهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : إنَّمَا اعْتَبَرَ تِسْعِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعُمْرِ ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِهِ انْقِطَاعُ خَبَرِهِ ، وَجَبَ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ فَقْدُهُ بِغِيبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ .
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ غَيْبَةٌ ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ ، فَلَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ ، كَمَا قَبْلَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ ، أَوْ كَمَا قَبْلَ التِّسْعِينَ ، وَلِأَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَارَ إلَيْهِ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَهَا بِتِسْعِينَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ ، يُفْضِي إلَى اخْتِلَافِ الْعِدَّةِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ بِاخْتِلَافِ عُمْرِ الزَّوْجِ ، وَلَا نَظِيرَ لِهَذَا ، وَخَبَرُ عُمَرَ وَرَدَ فِي مَنْ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ الْهَلَاكُ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ .
الْقِسْمُ الثَّانِي ، أَنْ تَكُونَ غَيْبَتُهُ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ ، كَاَلَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، أَوْ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَرْجِعُ ، أَوْ يَمْضِي إلَى مَكَان قَرِيبٍ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَيَرْجِعَ ، فَلَا يَظْهَرُ لَهُ خَبَرٌ ، أَوْ يُفْقَدُ بَيْنِ الصَّفَّيْنِ ، أَوْ يَنْكَسِرُ بِهِمْ مَرْكَبٌ فَيَغْرَقُ بَعْضُ رُفْقَتِهِ ، أَوْ يُفْقَدَ فِي مَهْلَكَةٍ ، كَبَرِّيَّةِ الْحِجَازِ وَنَحْوِهَا ، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ الظَّاهِرُ عَنْهُ ، أَنَّ زَوْجَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
وَتَحِلُّ

لِلْأَزْوَاجِ قَالَ الْأَثْرَمُ : قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : تَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عُمَرَ ؟ قَالَ : هُوَ أَحْسَنُهَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ وُجُوهٍ .
ثُمَّ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ عَنْ هَذَا .
هَؤُلَاءِ الْكَذَّابِينَ .
قُلْت : فَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ بِخِلَافِ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ يَكْذِبُ .
وَقُلْت لَهُ مَرَّةً : إنَّ إنْسَانًا قَالَ لِي : إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَدْ تَرَكَ قَوْلَهُ فِي الْمَفْقُودِ بَعْدَكَ .
فَضَحِكَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَرَكَ هَذَا الْقَوْلَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ .
قَالَ أَحْمَدُ : خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَاللَّيْثُ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ .
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَيْسَ فِي انْتِظَارِ مَنْ يُفْقَدُ فِي الْقِتَالِ وَقْتٌ .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ : تَتَرَبَّصُ سَنَةً ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ هَلَاكِهِ هَاهُنَا أَكْثَرُ مِنْ غَلَبَةِ غَيْرِهِ ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ .
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْت أَقُولُ : إذَا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
تَزَوَّجَتْ .
وَقَدْ ارْتَبْت فِيهَا ، وَهِبْت الْجَوَابَ فِيهَا ، لَمَّا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا ، فَكَأَنِّي أُحِبُّ السَّلَامَةَ .
وَهَذَا تَوَقُّفٌ يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ عَمَّا قَالَهُ ، وَتَتَرَبَّصُ أَبَدًا ، وَيَحْتَمِلُ التَّوَرُّعَ ، وَيَكُونُ الْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ أَوَّلًا .
قَالَ الْقَاضِي : أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ الْمَذْهَبَ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَعِنْدِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : الَّذِي أَقُولُ بِهِ - إنْ صَحَّ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ - أَنْ لَا يُحْكَمَ بِحُكْمٍ ثَانٍ إلَّا بِدَلِيلٍ

عَلَى الِانْتِقَالِ ، وَإِنْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ .
وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَلَى مَا حَكَيْنَاهُ أَوَّلًا .
نَقَلَهُ عَنْ أَحْمَدَ الْجَمَاعَةُ ، وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى عَنْهُ الرُّجُوعَ ، عَلَى مَا حَكَيْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ .
وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ : لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَوْتُهُ أَوْ فِرَاقُهُ ؛ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ } .
.
وَرَوَى الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ : لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ ، حَتَّى يَأْتِيَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ .
لِأَنَّهُ شَكٌّ فِي زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَلَمْ تَثْبُتْ بِهِ الْفُرْقَةُ ، كَمَا لَوْ كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلَامَةَ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى الْأَثْرَمُ .
وَالْجُوزَجَانِيُّ ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : فُقِدَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ إلَى عُمَرَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : انْطَلِقِي ، فَتَرَبَّصِي أَرْبَعَ سِنِينَ .
فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَتَتْهُ ، فَقَالَ : انْطَلِقِي ، فَاعْتَدِّي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَتَتْهُ ، فَقَالَ : أَيْنَ وَلِيُّ هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَجَاءَ وَلِيُّهُ ، فَقَالَ : طَلِّقْهَا .
فَفَعَلَ ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : انْطَلِقِي ، فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْت .
فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ كُنْت ؟ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَهْوَتْنِي الشَّيَاطِينُ ، فَوَاَللَّهِ مَا أَدْرِي فِي أَيِّ أَرْضِ اللَّهِ ، كُنْت ؟ عِنْدَ قَوْمٍ يَسْتَعْبِدُونَنِي ، حَتَّى اغْتَزَاهُمْ مِنْهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ ، فَكُنْت فِي مَا غَنِمُوهُ ، فَقَالُوا لِي : أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ الْإِنْسِ ، وَهَؤُلَاءِ مِنْ الْجِنِّ ، فَمَا لَكَ وَمَا لَهُمْ ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي ، فَقَالُوا : بِأَيِّ

أَرْضِ اللَّهِ تُحِبُّ أَنْ تُصْبِحَ ؟ قُلْت : الْمَدِينَةُ هِيَ أَرْضِي .
فَأَصْبَحْتُ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى الْحَرَّةِ .
فَخَيَّرَهُ عُمَرُ ؛ إنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ الصَّدَاقَ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، وَقَالَ : قَدْ حَبِلَتْ ، لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا .
قَالَ أَحْمَدُ : يُرْوَى عَنْ عُمَرَ ، مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ ، وَلَمْ يُعْرَفْ فِي الصَّحَابَةِ لَهُ مُخَالِفٌ .
وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ وَغَيْرُهُ ، بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَلِيٍّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ بَعْدَ ذَلِكَ ، خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
وَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ أَيْضًا ، وَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ .
وَهَذِهِ قَضَايَا انْتَشَرَتْ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ تُنْكَرْ ، فَكَانَتْ إجْمَاعًا .
فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَوْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَثْبُتْ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ .
وَمَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ ، فَيَرْوِيهِ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ مُرْسَلًا ، وَالْمُسْنَدُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِنَا ، ثُمَّ يُحْمَلُ مَا رَوَوْهُ عَلَى الْمَفْقُودِ الَّذِي ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلَامَةُ ، جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا رَوَيْنَاهُ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ شَكٌّ فِي زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ .
مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الشَّكَّ مَا تَسَاوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ ، وَالظَّاهِرُ فِي مَسْأَلَتِنَا هَلَاكُهُ .

( 6351 ) فَصْلٌ : وَهَلْ يُعْتَبَرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَعْتَدّ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَعْتَبِرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَحْسَنُهَا .
وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ .
وَهُوَ الْقِيَاسُ ؛ فَإِنَّ وَلِيَّ الرَّجُلِ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، وَلِأَنَّنَا حَكَمْنَا عَلَيْهَا بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ ، كَمَا لَوْ تَيَقَّنَتْ وَفَاتَهُ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ دَلِيلُ هَلَاكِهِ عَلَى وَجْهٍ أَبَاحَ لَهَا التَّزْوِيجَ ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ .

( 6352 ) فَصْلٌ : وَهَلْ يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ الْغَيْبَةِ أَوْ مِنْ حِينِ ضَرَبَ الْحَاكِمُ الْمُدَّةَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا ، يُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ ضَرَبَهَا الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، فَافْتَقَرَتْ إلَى ضَرْبِ الْحَاكِمِ كَمُدَّةِ الْعُنَّةِ .
وَالثَّانِيَةُ ، مِنْ حِينِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ ، وَبَعُدَ أَثَرُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي مَوْتِهِ ، فَكَانَ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ ، كَالرِّوَايَتَيْنِ .

( 6353 ) فَصْلٌ : فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إذَا ضُرِبَتْ لَهَا الْمُدَّةُ ، فَانْقَضَتْ ، بَطَلَ نِكَاحُ الْأَوَّلِ .
وَاَلَّذِي ذَكَرْنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّنَا إنَّمَا أَبَحْنَا لَهَا التَّزْوِيجَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَوْتُهُ ، فَإِذَا بَانَ حَيًّا ، انْخَرَمَ ذَلِكَ الظَّاهِرُ ، وَكَانَ النِّكَاحُ بِحَالِهِ ، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِمَوْتِهِ ثُمَّ بَانَ حَيًّا ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْمِلْكَيْنِ ، فَأَشْبَهَ مِلْكَ الْمَالِ .
فَأَمَّا إنْ قَدِمَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا ، فَهِيَ زَوْجَةُ الْأَوَّلِ ، تُرَدُّ إلَيْهِ ، وَلَا شَيْءَ قَالَ أَحْمَدُ : أَمَّا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنَّمَا التَّخْيِيرُ بَعْدَ الدُّخُولِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَمَالِكٍ وَإِسْحَاقَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يُخَيَّرُ .
وَأَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ قَوْلِ أَحْمَدَ : إذَا تَزَوَّجْت امْرَأَتُهُ فَجَاءَ ، خُيِّرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ عُمُومَ كَلَامِ أَحْمَدَ يُحْمَلُ عَلَى خَاصِّهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَأَنَّهُ لَا تَخْيِيرَ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَتَكُونُ زَوْجَةَ الْأَوَّلِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا صَحَّ فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ ، فَإِذَا قَدِمَ تَبَيَّنَّا أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ بَاطِلًا ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ امْرَأَةً ذَاتَ زَوْجٍ ، فَكَانَ بَاطِلًا ، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَاقٌ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَاسِدٌ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ دُخُولٌ ، وَتَعُودُ إلَى الزَّوْجِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، كَمَا لَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ .
وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا .
خُيِّرَ الْأَوَّلُ بَيْنَ أَخْذِهَا ، فَتَكُونُ زَوْجَتُهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَبَيْنَ أَخْذِ صَدَاقِهَا ، وَتَكُونُ زَوْجَةَ الثَّانِي .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ ، فَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَا : إنْ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، خُيِّرَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سَاقَ هُوَ ، رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ ، وَالْأَثْرَمُ ، وَقَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرُ فِي مَوْلَاةٍ .
لَهُمْ وَقَالَ عَلِيٌّ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ .
وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
فَعَلَى هَذَا ، إنْ أَمْسَكَهَا الْأَوَّلُ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ .
وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ الثَّانِي إلَى طَلَاقٍ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ كَانَ بَاطِلًا فِي الْبَاطِنِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : قِيَاسُ قَوْلِهِ ، أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى طَلَاقٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ ، فَكَانَ مَأْمُورًا بِالطَّلَاقِ لِيَقْطَعَ حُكْمَ الْعَقْدِ الثَّانِي ، كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ اعْتِزَالُهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ الثَّانِي .
وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ مَعَ الثَّانِي ، وَلَمْ يَذْكُرُوا لَهَا عَقْدًا جَدِيدًا .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لَهَا عَقْدًا ، لِأَنَّنَا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَ عَقْدِهِ بِمَجِيءِ الْأَوَّلِ ، وَيُحْمَلُ قَوْلُ الصَّحَابَةِ عَلَى هَذَا ، لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ زَوْجَةَ الْإِنْسَانِ لَا تَصِيرُ زَوْجَةً لِغَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ تَرْكِهِ لَهَا .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : الْقِيَاسُ أَنَّنَا إنْ حَكَمْنَا بِالْفُرْقَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، فَهِيَ امْرَأَةُ الثَّانِي ، وَلَا خِيَارَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بِفُرْقَةِ الْحَاكِمِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا لِعُسْرَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ نَحْكُمْ بِفُرْقَتِهِ بَاطِنًا ، فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ .

( 6354 ) فَصْلٌ : وَمَتَى اخْتَارَ الْأَوَّلُ تَرْكَهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي بِصَدَاقِهَا ؛ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِعَقْدِهِ عَلَيْهَا ، وَدُخُولِهِ بِهَا .
وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَد فِيمَا يَرْجِعُ بِهِ ؛ فَرُوِيَ عَنْهُ ، أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالصَّدَاقِ الَّذِي أَصْدَقَهَا هُوَ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَقَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، لِقَضَاءِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سَاقَ هُوَ ، وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ الْمُعَوَّضَ ، فَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْعِوَضِ ، كَشُهُودِ الطَّلَاقِ إذَا رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ .
فَعَلَى هَذَا ، إنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهَا الصَّدَاقَ ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ بَعْضَهُ ، رَجَعَ بِمَا دَفَعَ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ ، وَتَرْجِعَ الْمَرْأَةُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا .
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَصْدَقَهَا الثَّانِي ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الْبُضْعِ مِنْ جِهَتِهِ ، وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ ، وَالْبُضْعُ لَا يَتَقَوَّمُ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَوْ مَنْ جَرَى مَجْرَاهُ ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالْمُسَمَّى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ ؛ وَهَلْ يَرْجِعُ الزَّوْجُ الثَّانِي عَلَى الزَّوْجَةِ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ .
ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ : إحْدَاهُمَا ، يَرْجِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ لَزِمَتْ الزَّوْجَ بِسَبَبِ وَطْئِهِ لَهَا ، فَرَجَعَ بِهَا ، كَالْمَغْرُورِ .
وَالثَّانِيَةُ لَا يَرْجِعُ بِهَا .
وَهُوَ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَقْضُوا بِالرُّجُوعِ ، فَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَوَى ، أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَدْرِي مَا مَهْلِكُ زَوْجِهَا ، أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إنْ بَدَا لَهَا ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ ؛ إمَّا امْرَأَتَهُ ، وَإِمَّا

الصَّدَاقَ ، فَإِنْ اخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَالصَّدَاقُ عَلَى زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَتَثْبُتُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ ، عُزِلَتْ عَنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا وَقَدْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا الْآخَرُ ، وَرِثَتْ ، وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَتَرْجِعُ إلَى الْأَوَّلِ .
رَوَاهُ الْجُوزَجَانِيُّ .
وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَغْرِيرَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، كَغَيْرِهَا .
فَإِنْ قُلْنَا : يَرْجِعُ عَلَيْهَا .
فَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ إلَيْهَا الصَّدَاقَ ، رَجَعَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهَا ، دَفَعَهُ إلَى الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَ بَعْضُهُ ، رَجَعَ بِمَا دَفَعَ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا .
وَكَانَ قَدْ دَفَعَ إلَيْهَا الصَّدَاقَ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَهُ إلَيْهَا ، لَزِمَهُ دَفْعُهُ وَيَدْفَعُ إلَى الْأَوَّلِ صَدَاقًا آخَرَ .

( 6355 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اخْتَارَتْ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ الْمُقَامَ وَالصَّبْرَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ؛ فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَ حَيًّا ، وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ؛ لِأَنَّهَا مَحْكُومٌ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ ، فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ ، كَمَا لَوْ عَلِمَتْ حَيَاتَهُ .
فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ حَيًّا ، وَقِدَمَ ، فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ ، أَوْ فَارَقَهَا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ إلَى يَوْمِ مَوْتِهِ أَوْ بَيْنُونَتِهَا مِنْهُ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْبَاقِي ؛ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا أَنْفَقَتْ مَالَ غَيْرِهِ ، أَوْ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ لَهُ .
وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ ، فَضَرَبَ لَهَا مُدَّةً ، فَلَهَا النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ وَمُدَّةِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ لَمْ يُحْكَمْ فِيهِ بِبَيْنُونَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَهِيَ مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ الْمُدَّةِ .
وَأَمَّا مُدَّةُ الْعِدَّةِ ، فَلِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَيَقِّنَةٍ ، بِخِلَافِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ، فَإِنَّ مَوْتَهُ مُتَيَقَّنٌ ، وَمَا بَعْدَ الْعِدَّةِ إنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ نِكَاحِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجَ وَلَا فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، فَنَفَقَتُهَا بَاقِيَةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ مِنْ نِكَاحِهِ .
وَإِنْ قَدِمَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَرُدَّتْ إلَيْهِ ، عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ حِينِ الرَّدِّ .
وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ ، وَالْجُوزَجَانِيُّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إذًا يُجْحِفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنَّهَا تَسْتَدِينُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَخَذَتْ مِنْ نَصِيبهَا مِنْ الْمِيرَاثِ .
وَقَالَا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالِ

زَوْجِهَا جَمِيعِهِ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .
لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ، مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ ، سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا بِالتَّزْوِيجِ تَخْرُجُ عَنْ يَدَيْهِ ، وَتَصِيرُ نَاشِزًا ، وَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ ، فَلَمْ تَعُدْ إلَى مَسْكَنِ زَوْجِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى النُّشُوزِ .
وَإِنْ عَادَتْ إلَى مَسْكَنِهِ ، احْتَمَلَ أَنْ تَعُودَ النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ النُّشُوزَ الْمُسْقِطَ لِنَفَقَتِهَا قَدْ زَالَ ، وَيُحْتَمَلُ أَلَّا تَعُودَ ؛ لِأَنَّهَا مَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَيْهِ .
وَإِنْ عَادَ فَتَسَلَّمَهَا ، عَادَتْ نَفَقَتُهَا .
وَمَتَى أُنْفِقَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَانَ أَنَّ الزَّوْجَ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، حُسِبَ عَلَيْهَا مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ حِينِ مَوْتِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَرِثْ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ مَا لَا تَسْتَحِقُّهُ ، فَأَمَّا نَفَقَتُهَا عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي ، فَإِنْ قُلْنَا : لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .
فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ ، حُكْمُهُ فِي النَّفَقَةِ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْكِحَةِ الصَّحِيحَةِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .
فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِهِ ، إلَّا أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَاكِمٌ ، فَيَحْتَمِلَ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَلْزَمَهُ أَدَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ ، وَيَحْتَمِلَ أَلَّا يَرْجِعَ بِهِ ؛ لِأَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ ، مَا لَمْ يُخَالِفْ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا .
فَإِنْ فَارَقَهَا بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَيَنْبَنِي وُجُوبُ النَّفَقَةِ ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي النَّفَقَةِ ؛ هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ ، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : هِيَ لِلْحَمْلِ .
فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ نَسَبَ الْحَمْلِ لَاحِقٌ بِهِ ، فَيَجِبُ

عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَى وَلَدِهِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَهَا مِنْ أَجْلِهِ .
فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فَأَشْبَهَ حَمْلَ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ .
وَإِذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ الثَّانِي ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا تَرَبَّصَتْ بَعْدَ فَقْدِهِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنْ الثَّانِي بِوَضْعِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إلَّا بِهِ ، فَإِنْ رُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ ، كَمَا لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ رَضَاعِ أَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغَلُهَا عَنْ حُقُوقِهِ ، إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا ، وَيُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا حَالُ ضَرُورَةٍ .
فَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَيَدِهِ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا نَاشِزٌ ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ ، خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ .

( 6356 ) فَصْلٌ : فِي مِيرَاثِهَا مِنْ الزَّوْجَيْنِ ، وَتَوْرِيثِهِمَا مِنْهَا ، مَتَى مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ تَزَوُّجِهَا بِالثَّانِي ، وَرِثَتْهُ وَوَرِثَهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجَتْ الثَّانِي فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ لِأَنَّنَا قَدْ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ، رُدَّتْ إلَيْهِ بِغَيْرِ تَخْيِيرٍ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ أَنَّ فِيهَا رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِيهَا .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، حُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي .
فَأَمَّا إنْ دَخَلَ الثَّانِي بِهَا نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ قَدِمَ الْأَوَّلُ ، فَاخْتَارَهَا رُدَّتْ إلَيْهِ ، وَرِثَهَا وَوَرِثَتْهُ ، وَلَمْ تَرِثْ الثَّانِي وَلَمْ يَرِثْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا زَوْجِيَّةَ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اخْتِيَارِهَا ؛ إمَّا فِي الْغَيْبَةِ ، أَوْ بَعْدَ قُدُومِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا : لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .
وَرِثَتْ الزَّوْجَ الثَّانِي وَوَرِثَهَا ، وَلَمْ تَرِثْ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَرِثْهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ ، فَتَعَذُّرَ أَحَدُهُمَا ، تَعَيَّنَ الْآخَرُ .
وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْأَوَّلِ ، خُيِّرَ ، فَإِنْ اخْتَارَهَا وَرِثَهَا وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهَا وَرِثَهَا الثَّانِي .
هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا .
وَأَمَّا عَلَى مَا أَخْتَارُهُ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ الثَّانِي وَلَا يَرِثُهَا بِحَالٍ ، إلَّا أَنْ يُجَدِّدَ لَهَا عَقْدًا ، أَوْ لَا يَعْلَمَ أَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ حَيًّا ، وَمَتَى عَلِمَ أَنَّ الْأَوَّلَ كَانَ حَيًّا ، وَرِثَهَا وَوَرِثَتْهُ ، إلَّا أَنْ يَخْتَارَ تَرْكَهَا ، فَتَبِينَ مِنْهُ بِذَلِكَ ، فَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا .
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ ، إنْ حَكَمْنَا بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِتَفْرِيقِ الْحَاكِمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، وَرِثَتْ الثَّانِي وَوَرِثَهَا ، وَلَمْ تَرِثْ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَرِثْهَا ، وَإِنْ لَمْ نَحْكُمْ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَاطِنًا ، وَرِثْت الْأَوَّلَ وَوَرِثَهَا ، وَلَمْ تَرِثْ الثَّانِي وَلَمْ يَرِثْهَا .
فَأَمَّا عِدَّتُهَا مِنْهُمَا ، فَمَنْ وَرِثَتْهُ اعْتَدَّتْ لِوَفَاتِهِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ،

وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي فِي مَوْضِعٍ لَا تَرِثُهُ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ .
فَعَلَى هَذَا ، عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِوَفَاتِهِ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِوَفَاتِهِ ، لَكِنْ تَعْتَدُّ مِنْ وَطْئِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ؛ فَإِنْ مَاتَا مَعًا ، اعْتَدَّتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَبَدَأَتْ بِعِدَّةِ الْأَوَّلِ ، فَإِذَا أَكْمَلَتْهَا ، اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ أَوَّلًا ، فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي أَوَّلًا ، بَدَأَتْ بِعِدَّتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَوَّلُ ، انْقَطَعَتْ عِدَّةُ الثَّانِي ، ثُمَّ ابْتَدَأَتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ، فَإِذَا أَكْمَلَتْهَا ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الثَّانِي .
وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا ، وَجُهِلَ وَقْتُ مَوْتِ الْآخَرِ ، أَوْ جُهِلَ مَوْتُهُمَا ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ مِنْ حِينِ تَيَقَّنَتْ الْمَوْتَ ، وَتَبْدَأُ بِعِدَّةِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ وَأَوْلَى ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَبِوَضْعِ الْحَمْلِ تَنْقَضِي عِدَّةُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَبْتَدِئُ بَعْدَهُ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

( 6357 ) فَصْلٌ : وَإِذَا تَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ ، فِي وَقْتٍ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِيهِ ، مِثْلُ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يُبَاحُ لَهَا التَّزْوِيجُ بَعْدَهَا ، أَوْ كَانَتْ غَيْبَةُ زَوْجِهَا ظَاهِرُهَا السَّلَامَةُ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ مَاتَ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ، أَوْ فَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَفِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، هُوَ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي نِكَاحٍ وَلَا عِدَّةٍ ، فَصَحَّ تَزْوِيجُهَا ، كَمَا لَوْ عَلِمَتْ ذَلِكَ .
وَالثَّانِي ، لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَقِدَةٌ تَحْرِيمَ نِكَاحِهَا وَبُطْلَانَهُ .
وَأَصْلُ هَذَا مَنْ بَاعَ عَيْنًا فِي يَدِهِ يَعْتَقِدُهَا لِمَوْرُوثِهِ ، فَبَانَ مَوْرُوثُهُ مَيِّتًا وَالْعَيْنُ مَمْلُوكَةً لَهُ بِالْإِرْثِ ، هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
كَذَا هَاهُنَا .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ هَذَا .
وَلَنَا أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ فِي مُدَّةٍ مَنَعَهَا الشَّرْعُ مِنْ النِّكَاحِ فِيهَا ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا ، أَوْ الْمُرْتَابَةُ قَبْلَ زَوَالِ رِيبَتِهَا .

( 6358 ) فَصْلٌ : وَيُقَسَّمُ مَالُ الْمَفْقُودِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُؤْمَرُ زَوْجَتُهُ بِعِدَّةِ الْوَفَاةِ فِيهِ .
وَبِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ لَا يُقَسَّمُ مَالُهُ حَتَّى تُعْلَمَ وَفَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ ، فَلَا يَزُولُ عَنْهُ بِالشَّكِّ ، وَإِنَّمَا صِرْنَا إلَى إبَاحَةِ التَّزْوِيجِ لِامْرَأَتِهِ ، لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، ، وَلِأَنَّ بِالْمَرْأَةِ حَاجَةً إلَى النِّكَاحِ ، وَضَرَرًا فِي الِانْتِظَارِ ، فَاخْتَصَّ ذَلِكَ بِهَا .
وَلَنَا أَنَّ مَنْ اعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ لِلْوَفَاةِ قُسِّمَ مَالُهُ ، كَمَنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِمَوْتِهِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَتَأْخِيرُ الْقِسْمَةِ ضَرَرٌ بِالْوَرَثَةِ ، وَتَعْطِيلٌ لِمَنَافِعِ الْمَالِ ، وَرُبَّمَا تَلِفَ أَوْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ ، فَهُوَ فِي مَعْنَى الضَّرَرِ بِتَأْخِيرِ التَّزْوِيجِ .

( 6359 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَصَرَّفَ الزَّوْجُ الْمَفْقُودُ فِي زَوْجَتِهِ ، بِطَلَاقٍ ، أَوْ ظِهَارٍ ، أَوْ إيلَاءٍ ، أَوْ قَذْفٍ ، صَحَّ تَصَرُّفُهُ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ بَاقٍ ، وَلِهَذَا خُيِّرَ فِي أَخْذِهَا ، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِإِبَاحَةِ تَزْوِيجِهَا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَوْتُهُ ، فَلَا يَبْطُلُ فِي الْبَاطِنِ ، كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِمَوْتِهِ بَيِّنَةٌ كَاذِبَةٌ .

( 6360 ) فَصْلٌ : وَإِذَا فَقَدَتْ الْأَمَةُ زَوْجَهَا ، تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .
وَقَالَ الْقَاضِي : تَتَرَبَّصُ نِصْفَ تَرَبُّصِ الْحُرَّةِ .
وَرَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ .
وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ مَضْرُوبَةٌ لِلْمَرْأَةِ لِعَدَمِ زَوْجِهَا ، فَكَانَتْ الْأَمَةُ فِيهِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ ، كَالْعِدَّةِ .
وَلَنَا أَنَّ الْأَرْبَعَ سِنِينَ مَضْرُوبَةٌ لِكَوْنِهَا أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَمُدَّةُ الْحَمْلِ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ ، فَاسْتَوَيَا فِي التَّرَبُّصِ لَهَا ، كَالتِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ فِي حَقِّ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ ، وَكَالْحَمْلِ نَفْسِهِ ، وَبِهَذَا يَنْتَقِضُ قِيَاسُهُمْ .
فَأَمَّا الْعَبْدُ ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً ، فَتَرَبُّصُهَا كَتَرَبُّصِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْحُرِّ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً ، فَهِيَ كَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُعْتَبَرَةٌ بِالنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ ، وَكَذَلِكَ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ .
وَحُكِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ نِصْفُ أَجَلِ الْحُرِّ .
وَالْأَوْلَى مَا قُلْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَبُّصٌ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ لِفُرْقَةِ زَوْجِهَا ، فَأَشْبَهَ الْعِدَّةَ .

( 6361 ) فَصْلٌ : فَإِنْ غَابَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَتِهِ ، فَشَهِدَ ثِقَاتٌ بِوَفَاتِهِ ، فَاعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُ لِلْوَفَاةِ ، أُبِيحَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .
فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْقُودِ ، يُخَيَّرُ زَوْجُهَا بَيْنَ أَخْذِهَا ، وَتَرْكِهَا وَلَهُ الصَّدَاقُ .
وَكَذَلِكَ إنْ تَظَاهَرَتْ الْأَخْبَارُ بِمَوْتِهِ .
وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ سُهَيَّةَ ، أَنَّ زَوْجَهَا صَيْفِيَّ بْنَ فُسَيْلٍ ، نُعِيَ لَهَا مِنْ قَنْدَابِيلَ ، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ ، ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَدِمَ ، فَأَتَيْنَا عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ وَأَنَا عَلَى هَذَا الْحَالِ ، فَقُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَوْلِكَ .
فَقَضَى أَنْ يُخَيَّرَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ .
فَرَجَعْنَا .
فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ أَتَيْنَا عَلِيًّا ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ ، وَمِنْ زَوْجِي الْآخَرِ أَلْفَيْنِ .
فَإِنْ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بِشَهَادَةِ مَحْصُورَةٍ ، فَمَا حَصَلَ مِنْ غَرَامَةٍ فَعَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَبٌ فِي إيجَابِهَا .
وَإِنْ شَهِدُوا بِمَوْتِ رَجُلٍ ، فَقُسِّمَ مَالُهُ ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَمَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ أَخَذَهُ .
وَمَا تَلِفَ مِنْهُ أَوْ تَعَذَّرَ رُجُوعُهُ فِيهِ ، فَلَهُ تَضْمِينُ الشَّاهِدَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَبُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ ، وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ الْمُتْلِفِ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ .

( 6362 ) فَصْلٌ : وَإِذَا نَكَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً نِكَاحًا مُتَّفَقًا عَلَى بُطْلَانِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ ، أَوْ مُعْتَدَّةً يَعْلَمُ حَالَهَا وَتَحْرِيمَهَا ، فَلَا حُكْمَ لِعَقْدِهِ ، وَالْخَلْوَةُ بِهَا كَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، لَا تُوجِبُ عِدَّةً ، وَكَذَلِكَ الْمَوْتُ عَنْهَا لَا يُوجِبُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ .
وَإِنْ وَطِئَهَا ، اعْتَدَّتْ لِوَطْئِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مُنْذُ وَطِئَهَا ، سَوَاءٌ فَارَقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، كَمَا لَوْ زَنَى بِهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ .
وَإِنْ نَكَحَهَا نِكَاحًا مُخْتَلَفًا فِيهِ ، فَهُوَ فَاسِدٌ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَنَقَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ : لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَا يُثْبِتُ الْحِلَّ ، فَأَشْبَهَ الْبَاطِلَ .
فَعَلَى هَذَا ، إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهُ نِكَاحٌ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ ، فَوَجَبَتْ بِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، وَفَارَقَ الْبَاطِلَ ، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ .
وَإِنْ فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الْإِصَابَةِ ، اعْتَدَّتْ بَعْدَ فُرْقَتِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ، وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْخَلْوَةِ ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْمُفَارِقَةَ فِي الْحَيَاةِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، بِلَا خِلَافٍ ، فَفِي الْفَاسِدِ أَوْلَى .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ النَّسَبِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ؛ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهَا خَلْوَةٌ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، أَشْبَهْت الَّتِي نِكَاحُهَا بَاطِلٌ .
وَالثَّانِي ، أَنَّ الْخَلْوَةَ عِنْدَهُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لَا تُوجِبُ

الْعِدَّةَ ، فَفِي الْفَاسِدِ أَوْلَى .
وَهَذَا مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ .

( 6363 ) فَصْلٌ : فِي عِدَّةِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا .
وَمَتَى كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْحَمْلِ أَوْ بِالْقُرُوءِ ، فَعِدَّتُهَا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ لَا تَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ بِالْقُرُوءِ قُرْءَانِ ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ الْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ قُرْءًا ثَالِثًا ، لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ .
وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالشُّهُورِ ؛ إمَّا لِلْوَفَاةِ ، وَإِمَّا لِلْإِيَاسِ أَوْ الصِّغَرِ ، فَعِدَّتُهَا بِالْحِسَابِ مِنْ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ ، فَإِذَا كَانَ نِصْفُهَا حُرًّا ، فَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ ، فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَثَمَانِ لَيَالٍ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ يُحْسَبُ مَعَ النَّهَارِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالشُّهُورِ عَنْ الطَّلَاقِ ، وَقُلْنَا : إنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ شَهْرٌ وَنِصْفٌ .
كَانَ عِدَّةُ الْمُعْتَقِ نِصْفُهَا شَهْرَيْنِ وَرُبْعًا .
وَإِنْ قُلْنَا : عِدَّةُ الْأَمَةِ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
فَعِدَّةُ الْمُعْتَقِ بَعْضُهَا ، كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ ، سَوَاءً .
وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُدَبَّرَةُ ، وَالْمُكَاتَبَةُ ، عِدَّتُهُنَّ كَعِدَّةِ الْأَمَةِ ، سَوَاءً ؛ لِأَنَّهُنَّ إمَاءٌ .

( 6364 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كَامِلَةً ) هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَبِي قِلَابَةَ ، وَمَكْحُولٍ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي عِيَاضٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةُ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، كَالزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ .
وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ ، رِوَايَةً ثَالِثَةً ، أَنَّهَا تَعْتَدُّ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ .
وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي ( الْجَامِعِ ) ، وَلَا أَظُنُّهَا صَحِيحَةً عَنْ أَحْمَدَ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَقَتَادَةَ ؛ وَلِأَنَّهَا حِينَ الْمَوْتِ أَمَةٌ ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ ، فَعَتَقَتْ بَعْد مَوْتِهِ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ؛ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ تُسْتَبْرَأُ ، فَكَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، كَالْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الرَّقَبَةِ ، فَكَانَ حَيْضَةً فِي حَقِّ مَنْ تَحِيضُ ، كَسَائِرِ اسْتِبْرَاءِ الْمُعْتَقَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ ، وَلِأَنَّهُ

اسْتِبْرَاءٌ لِغَيْرِ الزَّوْجَاتِ وَالْمَوْطُوآت بِشُبْهَةٍ ، فَأَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا .
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } .
مَا هُنَّ بِأَزْوَاجٍ .
فَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَضَعِيفٌ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ضَعَّفَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ : لَا يَصِحُّ .
وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ : رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْجَبُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا ؟ وَقَالَ : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ إنَّمَا هِيَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ النِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ أَمَةٌ خَرَجَتْ مِنْ الرِّقِّ إلَى الْحُرِّيَّةِ .
وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهَذَا أَنْ يُوَرِّثَهَا .
وَلَيْسَ لِقَوْلِ : تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَجْهٌ ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ مُطَلَّقَةً ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمُطَلَّقَةِ .
وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ إيَّاهَا عَلَى الزَّوْجَاتِ ، فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ زَوْجَةً ، وَلَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ ، وَلَا مُطَلَّقَةً ، وَلَا فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ .

( 6365 ) فَصْلٌ : وَلَا يَكْفِي فِي الِاسْتِبْرَاءِ طُهْرٌ وَاحِدٌ ، وَلَا بَعْضُ حَيْضَةٍ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ : مَتَى طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ ، فَقَدْ تَمَّ اسْتِبْرَاؤُهَا .
وَزَعَمَ أَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : يَكْفِي طُهْرٌ وَاحِدٌ إذَا كَانَ كَامِلًا ، وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ فِي حَيْضِهَا ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ ، حَلَّتْ ، وَتَمَّ اسْتِبْرَاؤُهَا .
وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ كُلِّهِ ، وَبَنَوْا هَذَا عَلَى أَنَّ الْقُرُوءَ الْأَطْهَارُ ، وَهَذَا يَرُدُّهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ } .
وَقَالَ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَطَأْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ } .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَهَذَا صَرِيحٌ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا خَالَفَهُ .
وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ اسْتِبْرَاءٌ ، وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ هُوَ الْحَيْضُ ، فَإِنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ .
فَأَمَّا الطُّهْرُ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْبَرَاءَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعَوَّلَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى مَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَيْهِ ، دُونَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَبِنَاؤُهُمْ قَوْلَهُمْ هَذَا عَلَى قَوْلِهِمْ : إنَّ الْقُرُوءَ الْأَطْهَارُ .
بِنَاءٌ لِلْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِحُجَّةٍ ، ثُمَّ لَمْ يُمْكِنْهُمْ بِنَاءُ هَذَا عَلَى ذَاكَ حَتَّى خَالَفُوهُ ، فَجَعَلُوا الطُّهْرَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ قُرْءًا ، وَلَمْ يَجْعَلُوا الطُّهْرَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ قُرْءًا ، وَخَالَفُوا الْحَدِيثَ وَالْمَعْنَى .
فَإِنْ قَالُوا : إنَّ بَعْضَ الْحَيْضَةِ الْمُقْتَرِنَ بِالطُّهْرِ يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ .
قُلْنَا : فَيَكُونُ الِاعْتِمَادُ حِينَئِذٍ عَلَى بَعْضِ الْحَيْضَةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ قُرْءًا عِنْدَ أَحَدٍ .
فَإِذَا

تُقَرَّرَ هَذَا ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ حَلَّتْ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا ، لَمْ تَعْتَدَّ بِبَقِيَّةِ تِلْكَ الْحَيْضَةِ ، وَلَكِنْ مَتَى طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ حَلَّتْ ؛ لِأَنَّ اسْتِبْرَاءَ هَذِهِ بِحَيْضَةٍ ، فَلَا بُدَّ مِنْ حَيْضَةٍ كَامِلَةٍ .

( 6366 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ آيِسًا ، فَبِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ) وَهَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَأَبِي قِلَابَةَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَالْقَوَابِلَ ، فَقَالُوا : لَا تُسْتَبْرَأُ الْحُبْلَى فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ .
فَأَعْجَبَهُ قَوْلُهُمْ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ .
وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ قَائِمٌ مَقَامَ الْقُرْءِ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ ، فَكَذَلِكَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً ثَالِثَةً ، أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ .
كَعِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ .
وَلَمْ أَرَ لِذَلِكَ وَجْهًا ، وَلَوْ كَانَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِشَهْرَيْنِ ، لَكَانَ اسْتِبْرَاءُ ذَاتِ الْقُرْءِ بِقُرْأَيْنِ ، وَلَمْ نَعْلَمْ بِهِ قَائِلًا .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٌ ، وَالضَّحَّاكُ ، وَالْحَكَمُ ، فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ : تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ .
وَرَوَاهُ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ ، فَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً .
قَالَ عَمِّي : كَذَلِكَ أَذْهَبُ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْآيِسَةِ كَذَلِكَ .
وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ الْأَوَّلُ .
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : كَيْفَ جَعَلْت ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مَكَانَ حَيْضَةٍ ، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مَكَانَ كُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرًا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا قُلْنَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَجَمَعَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْقَوَابِلَ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ .
ثُمَّ قَالَ : أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ : إنَّ النُّطْفَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ،

ثُمَّ مُضْغَةً بَعْدَ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فَإِذَا خَرَجَتْ الثَّمَانُونَ ، صَارَ بَعْدَهَا مُضْغَةً ، وَهِيَ لَحْمٌ ، فَتَبَيَّنَ حِينَئِذٍ .
وَقَالَ لِي : هَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ النِّسَاءِ .
فَأَمَّا شَهْرٌ ، فَلَا مَعْنَى فِيهِ ، وَلَا نَعْلَمُ بِهِ قَائِلًا .
وَوَجْهُ اسْتِبْرَائِهَا بِشَهْرٍ ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الشَّهْرَ مَكَانَ الْحَيْضَةِ ، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتْ الشُّهُورُ بِاخْتِلَافِ الْحَيْضَاتِ ، فَكَانَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْآيِسَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، مَكَانَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ شَهْرَيْنِ ، مَكَانَ قُرْأَيْنِ ، وَلِلْأَمَةِ الْمُسْتَبْرَأَةِ الَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ ؛ تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ ، وَشَهْرٌ مَكَانَ الْحَيْضَةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَكَانَ الْحَيْضَةِ هَاهُنَا شَهْرٌ ، كَمَا فِي حَقِّ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ وُجِدَ ثَمَّ مَا دَلَّ عَلَى الْبَرَاءَةِ ، وَهُوَ تَرَبُّصُ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ .
قُلْنَا : وَهَاهُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ ، وَهُوَ الْإِيَاسُ ، فَاسْتَوَيَا .

( 6367 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ ، اعْتَدَّتْ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَشَهْرٍ مَكَانَ الْحَيْضَةِ ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ .
وَالثَّانِيَةُ بِسَنَةٍ ؛ تِسْعَةُ أَشْهُرِ لِلْحَمْلِ ، لِأَنَّهَا غَالِبُ مُدَّتِهِ ، وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مَكَانَ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تُسْتَبْرَأُ بِهَا الْآيِسَاتُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْآيِسَةِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْمُخْتَارَ عَنْ أَحْمَدَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَهَاهُنَا جَعَلَ مَكَانَ الْحَيْضَةِ شَهْرًا ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ تَكْرَارِهَا فِي الْآيِسَةِ ، لِتُعْلَمَ بَرَاءَتُهَا مِنْ الْحَمْلِ ، وَقَدْ عُلِمَ بَرَاءَتُهَا مِنْهُ هَاهُنَا بِمُضِيِّ غَالِبِ مُدَّتِهِ ، فَجُعِلَ الشَّهْرُ مَكَانَ الْحَيْضَةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ .

( 6368 ) فَصْلٌ : وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَ الْحَيْضَ ، لَمْ تَزَلْ فِي الِاسْتِبْرَاءِ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ ، فَتَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِحَيْضَةٍ ، إلَّا أَنْ تَصِيرَ آيِسَةً ، فَتَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا اسْتِبْرَاءَ الْآيِسَاتِ .
وَإِنْ ارْتَابَتْ بِنَفْسِهَا ، فَهِيَ كَالْحُرَّةِ الْمُسْتَرِيبَةِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهَا فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْبَابِ .
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

( 6369 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَحَتَّى تَضَعَ ) وَهَذِهِ ، بِحَمْدِ اللَّهِ ، لَا خِلَافَ فِيهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ } .
وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ وَاسْتِبْرَاءَ كُلِّ أَمَةٍ إذَا كَانَتْ حَامِلًا بِوَضْعِ حَمْلِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِوَضْعِهِ ، وَمَتَى كَانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ .
فَلَا يَنْقَضِي اسْتِبْرَاؤُهَا حَتَّى تَضَعَ آخِرَ حَمْلِهَا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُعْتَدَّةِ .

( 6370 ) فَصْلٌ : وَإِذَا زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، عَتَقَتْ ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا ، وَإِنَّمَا هِيَ فِرَاشٌ لِلزَّوْجِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهَا الِاسْتِبْرَاءُ مِمَّنْ لَيْسَتْ لَهُ فِرَاشًا ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى اسْتَبْرَأَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا .
فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا أَيْضًا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْمَسِيسِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ ، فَعَلَيْهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ كَامِلَةٍ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ حُرَّةً فِي حَالِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا .
وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ ، عَتَقَتْ ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلِأَنَّهُ زَالَ فِرَاشُهُ عَنْهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ مِنْ أَجْلِهِ ، كَغَيْرِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا بَاعَهَا ثُمَّ مَاتَ .
وَتَبْنِي عَلَى عِدَّةِ أَمَةٍ إنْ كَانَ طَلَاقُهَا بَائِنًا ، أَوْ كَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ، بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ ، عَلَى مَا مَضَى .
وَإِنْ بَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلَاقٍ ، أَوْ بَانَتْ بِمَوْتِ زَوْجِهَا ، أَوْ طَلَاقِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَقَضَتْ عِدَّتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا ، فَعَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ ؛ لِأَنَّهَا عَادَتْ إلَى فِرَاشِهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَلْزَمُهَا اسْتِبْرَاءٌ ، إلَّا أَنْ يَرُدَّهَا السَّيِّدُ إلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ فِرَاشَهُ قَدْ زَالَ بِتَزْوِيجِهَا ، وَلَمْ يَتَجَدَّدْ لَهَا مَا يَرُدُّهَا إلَيْهِ ، فَأَشْبَهَتْ الْأَمَةَ غَيْرَ الْمَوْطُوءَةِ .

( 6371 ) فَصْلٌ : فَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَسَيِّدُهَا ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَيَّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا ، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، لَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ ؛ لِأَنَّ فِرَاشَ سَيِّدِهَا قَدْ زَالَ عَنْهَا ، وَلَمْ تَعُدْ إلَيْهِ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ لِوَفَاةِ زَوْجِهَا عِدَّةَ الْحَرَائِرِ ؛ وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ أَوَّلًا ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ حُرَّةً فَلَزِمَهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ ، لِتَخْرُجَ مِنْ الْعِدَّةِ بِيَقِينٍ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، إنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ فَمَا دُونُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إنْ كَانَ مَاتَ أَوَّلًا ، فَقَدْ مَاتَ وَهِيَ زَوْجَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَاتَ آخِرًا ، فَقَدْ مَاتَ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَعْدَ مَوْتِ الْآخَرِ مِنْهُمَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهَا بَعْد مَوْتِ الْآخَرِ مِنْهُمَا أَطْوَلُ الْأَجَلَيْنِ ، مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَاسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّيِّدَ مَاتَ أَوَّلًا ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَاتَ آخِرًا ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ الزَّوْجِ ، وَعَوْدِهَا إلَى فِرَاشِهِ ، فَلَزِمَهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ ، فَوَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَعَلَى هَذَا جَمِيعُ الْقَائِلِينَ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا بِحَيْضَةٍ ، وَمِنْ زَوْجِهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ ، فَإِنْ جُهِلَ مَا بَيْنَ مَوْتِهِمَا ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ بَيْنَهُمَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ ، احْتِيَاطًا لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ بِيَقِينٍ ، كَمَا أَخَذْنَا بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْإِيجَابِ بَيْنَ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَحَيْضَةٍ ، فِيمَا إذَا عَلِمْنَا أَنَّ بَيْنَهُمَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ .
وَقَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْفَصْلِ مِثْلُ

قَوْلِنَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، إلَّا أَنَّهُمْ جَعَلُوا مَكَانَ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي اسْتِبْرَاءِ أُمِّ الْوَلَدِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْإِمَاءِ ، وَعَلَيْهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَلَا أَنْقُلُهَا إلَى حُكْمِ الْحَرَائِرِ إلَّا بِإِحَاطَةِ أَنَّ الزَّوْجَ مَاتَ بَعْدَ الْمَوْلَى .
وَقِيلَ : إنَّ هَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا .
وَاَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَحْوَطُ .
فَأَمَّا الْمِيرَاثُ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الرِّقُّ ، وَالْحُرِّيَّةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا ، فَلَمْ تَرِثْ مَعَ الشَّكِّ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِرْثِ وَالْعِدَّةِ ، أَنَّ إيجَابَ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا اسْتِظْهَارٌ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِيجَابَ الْإِرْثِ إسْقَاطٌ لِحَقِّ غَيْرِهَا ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا ، فَلَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمِيرَاثِ لَهَا ، فَلَا تَرِثُ إلَّا بِيَقِينٍ .
فَإِنْ قِيلَ : أَفَلَيْسَ زَوْجَةُ الْمَفْقُودِ لَوْ مَاتَتْ وُقِفَ مِيرَاثُهُ مِنْهَا مَعَ الشَّكِّ فِي إرْثِهِ ؟ قُلْنَا : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ هَاهُنَا الرِّقُّ ، وَالشَّكُّ فِي زَوَالِهِ وَحُدُوثِ الْحَالِ الَّتِي يَرِثُ فِيهَا ، وَالْمَفْقُودُ الْأَصْلُ حَيَاتُهُ ، وَالشَّكُّ فِي مَوْتِهِ وَخُرُوجِهِ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا ، فَافْتَرَقَا .

( 6372 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، أَوْ أَمَةً كَانَ يُصِيبُهَا ) ، ( لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كَامِلَةً ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ ، اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا ) لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ هَاهُنَا بِحَيْضَةٍ فِي ذَاتِ الْقُرُوءِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ ، فِي مَنْ أَرَادَ تَزْوِيجَ أَمَةٍ كَانَ يُصِيبُهَا .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَيْسَ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا ، فَكَانَ لَهُ تَزْوِيجُهَا ، كَاَلَّتِي لَا يُصِيبُهَا .
وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَقَتَادَةُ : عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ، كَعِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ .
وَلَنَا أَنَّهَا فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَنْتَقِلَ إلَى فِرَاشِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ، كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَلِأَنَّ هَذِهِ مَوْطُوءَةٌ وَطْئًا لَهُ حُرْمَةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا الْيَوْمَ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا ، فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فِي آخِرِ الْيَوْمِ ، أَفْضَى إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، وَامْتِزَاجِ الْأَنْسَابِ ، وَهَذَا لَا يَحِلُّ ، وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا ، وَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهَا وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، فَلَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، وَلِهَذَا يَصِحُّ فِي الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُزَوَّجَةِ ، بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ .

( 6373 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ ، فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِمَا ذَكَرْنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، عَلَى مَا شَرَحْنَا .
وَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً لَا يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا ، لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِسَيِّدِهَا ، فَلَمْ يَلْزَمْهَا الِاسْتِبْرَاءُ ، كَالْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ ، وَلِأَنَّ تَرْكَهَا بِالِاسْتِبْرَاءِ لَا يُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، وَامْتِزَاجِ الْأَنْسَابِ ، بِخِلَافِ الْمَوْطُوءَةِ .

( 6374 ) فَصْلٌ : وَإِنْ مَاتَ عَنْ أَمَةٍ كَانَ يُصِيبُهَا ، فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِمَا ذَكَرْنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا ، فَأَشْبَهَتْ أُمَّ الْوَلَدِ ، إلَّا أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ ، فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ حُرَّةً .

فَصْلٌ : وَإِنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي كَانَ يُصِيبُهَا ، أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ إصَابَتُهَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْحَالِ ، مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَتَزَوَّجَهَا ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ثَلَاثَةٌ يُوَفَّوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ؛ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنِ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا } .
وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتِبْرَاءً ، وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاء لِصِيَانَةِ مَائِهِ وَحِفْظِهِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ بِمَاءِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُصَانُ مَاؤُهُ عَنْ مَائِهِ ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُخْتَلِعَتَهُ فِي عِدَّتِهَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَا يَطَؤُهَا إذَا أَعْتَقَهَا : لَا يَتَزَوَّجُهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا لَمْ تَحِلّ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَكَذَلِكَ بِالنِّكَاحِ ، كَاَلَّتِي كَانَ يُصِيبُهَا ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَنْقَلْ أَنَّهُ كَانَ أَصَابَهَا ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهَا لَهُ بِظَاهِرِهِ ، لِدُخُولِهَا فِي الْعُمُومِ ، وَلِأَنَّهَا تَحِلُّ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا سِوَاهُ ، فَلَهُ أَوْلَى ، وَلِأَنَّهُ لَوْ اسْتَبْرَأَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فِي الْحَالِ ، كَانَ جَائِزًا حَسَنًا ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ ، فَإِنَّهُ تَارِكٌ لِوَطْئِهَا ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، إنَّمَا كَانَ لِصِيَانَةِ مَائِهِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ بِغَيْرِهِ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ هَاهُنَا .
وَكَلَامُ أَحْمَدَ ، مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ اشْتَرَاهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا .

( 6376 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً ، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَهُ ذَلِكَ .
وَيُحْكَى أَنَّ الرَّشِيدَ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَى جِمَاعهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، فَأَمَرَهُ أَبُو يُوسُفَ أَنْ يَعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا وَيَطَأَهَا .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الْمَهْدِيَّ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : اعْتِقْهَا وَتَزَوَّجْهَا .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا أَعْظَمِ هَذَا ، أَبْطَلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ ، جَعَلَ اللَّهُ عَلَى الْحَرَائِرِ الْعِدَّةَ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ ، فَلَيْسَ مِنْ امْرَأَةٍ تَطْلُقُ أَوْ يَمُوتُ زَوْجُهَا إلَّا تَعْتَدُّ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ بِحَيْضَةٍ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ ، فَفَرْجٌ يُوطَأُ يَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا عَلَى الْمَكَانِ ، فَيَتَزَوَّجهَا ، فَيَطَؤُهَا ، يَطَؤُهَا رَجُلٌ الْيَوْمَ وَيَطَؤُهَا الْآخَرُ غَدًا ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ هَذَا نَقْضُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُوطَأُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ الْحَامِلِ حَتَّى تَحِيضَ } .
وَهَذَا لَا يَدْرِي أَهِيَ حَامِلٌ أَمْ لَا .
مَا أَسْمَجَ هَذَا ، قِيلَ لَهُ : إنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ هَذَا : فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَذَا ، وَقَبَّحَ مَنْ يَقُولُهُ .
وَفِيمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ كِفَايَةٌ مَعَ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِهِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، إذَا لَمْ يَعْتِقْهَا ؛ لِأَنَّهَا مِمَّنْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، كَالْمُعْتَدَّةِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَاةُ مِنْ رَجُلٍ يَطَؤُهَا ، أَوْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا وَلَمْ يَطَأْهَا ، أَوْ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ ، كَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَجْبُوبِ

.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا اشْتَرَاهَا مِمَّنْ لَا يَطَؤُهَا ، فَلَهُ تَزْوِيجُهَا ، سَوَاءٌ أَعْتَقَهَا أَوْ لَمْ يُعْتِقْهَا ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا أَعْتَقَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا ، وَقَدْ كَانَ لِسَيِّدِهَا تَزْوِيجُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا ، فَجَازَ ذَلِكَ بَعْدَ بَيْعِهَا ، وَلِأَنَّهَا لَوْ عَتَقَتْ عَلَى الْبَائِعِ بِإِعْتَاقِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، لَجَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ نِكَاحُهَا ، فَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي .
وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا تُوطَأُ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ } .
وَلِأَنَّهَا أَمَةٌ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، فَحَرُمَ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا وَالتَّزَوُّجُ بِهَا ، كَمَا لَوْ كَانَ بَائِعُهَا يَطَؤُهَا .
فَأَمَّا إنْ أَعْتَقَهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، فَلَهُ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا ، فَأُبِيحَ لَهَا النِّكَاحُ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا الْبَائِعُ ، وَفَارَقَ الْمَوْطُوءَةَ ؛ فَإِنَّهَا فِرَاشٌ يَجِبُ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا إذَا عَتَقَتْ ، فَحَرُمَ عَلَيْهَا النِّكَاحُ ، كَالْمُعْتَدَّةِ ، وَفَارَقَ مَا إذَا أَرَادَ سَيِّدُهَا نِكَاحَهَا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، كَالْمُعْتَدَّةِ ، وَلِأَنَّ هَذَا يُتَّخَذُ حِيلَةً عَلَى إبْطَالِ الِاسْتِبْرَاءِ ، فَمُنِعَ مِنْهُ ، بِخِلَافِ تَزْوِيجِهَا لِغَيْرِهِ .

( 6377 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا ، فَاسْتَبْرَأَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا فِرَاشًا بِاسْتِبْرَائِهِ لَهَا .
وَإِنْ بَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ وَطْئِهَا ، لَمْ تَحْتَجْ إلَى اسْتِبْرَاء لِذَلِكَ .
وَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، فَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ وَطْئِهَا وَاسْتِبْرَائِهَا ، فَعَلَيْهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا .
وَإِنْ مَضَى بَعْضُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي ، لَزِمَهَا إتْمَامُهُ بَعْدَ عِتْقِهَا ، وَلَا يَنْقَطِعُ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا لِلْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ بِإِعْتَاقِهِ .

( 6378 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، فَوَطِئَاهَا ، لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ : يَلْزَمُهَا اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِأَكْثَرَ مِنْ حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَبَرَاءَةُ الرَّحِمِ تُعْلَمُ بِاسْتِبْرَاءٍ وَاحِدٍ .
وَلَنَا أَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا ، كَالْعِدَّتَيْنِ ، وَلِأَنَّهُمَا اسْتِبْرَاءَانِ مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَأَشْبَهَا الْعِدَّتَيْنِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ .

( 6379 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَمَنْ مَلَكَ أَمَةً ، لَمْ يُصِبْهَا وَلَمْ يُقَبِّلْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِهِ لَهَا بِحَيْضَةٍ ، إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، إنْ كَانَتْ حَامِلًا ، أَوْ بِمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، إنْ كَانَتْ مِنْ الْآيِسَاتِ أَوْ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) وَجُمْلَتُهُ ، أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَمَةً بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ ؛ كَالْبَيْعِ ، وَالْهِبَةِ ، وَالْإِرْثِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ .
لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، مِمَّنْ تَحْمِلُ أَوْ مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ .
وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْبِكْرِ .
وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِالِاسْتِبْرَاءِ مَعْرِفَةُ بَرَاءَتِهَا مِنْ الْحَمْلِ ، وَهَذَا مَعْلُومٌ فِي الْبِكْرِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِبْرَاءِ .
وَقَالَ اللَّيْثُ : إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَحْمِلُ مِثْلُهَا ، لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهَا لِذَلِكَ .
وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا ، لَكَانَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْمُزَوِّجِ دُونَ الزَّوْجِ ، كَذَلِكَ هَاهُنَا وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَامَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ .
} رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ .
وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إنَّنِي لَا أَقُولُ إلَّا مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ ، حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَفِي لَفْظٍ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ يَقُولُ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَطَأُ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَلِأَنَّهُ مَلَكَ جَارِيَةً مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ، فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، كَالثَّيِّبِ الَّتِي تَحْمِلُ ، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ مُوجِبٌ لِلِاسْتِبْرَاءِ ، فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ، وَاَلَّتِي تَحْمِلُ وَاَلَّتِي لَا تَحْمِلُ ، كَالْعِدَّةِ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْعَذْرَاءَ تَحْمِلُ .
فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْمَجْلِسِ : نَعَمْ ، قَدْ كَانَ فِي جِيرَانِنَا .
وَذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِمَا إذَا اشْتَرَاهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيِّ ، أَوْ مِمَّنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِرَضَاعِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْبَتِّيُّ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ يَكُونُ بِالسَّبْيِ وَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ ، فَلَوْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا الْمُشْتَرِي ، أَفْضَى إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالتَّزْوِيجِ ، أَنَّ النِّكَاحَ لَا يُرَادُ إلَّا لِلِاسْتِمْتَاعِ ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي مِنْ تَحِلُّ لَهُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ الِاسْتِبْرَاءُ ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ مُعْتَدَّةٍ ، وَلَا مُرْتَدَّةٍ ، وَلَا مَجُوسِيَّةٍ ، وَلَا وَثَنِيَّةٍ ، وَلَا مُحَرَّمَةٍ بِالرَّضَاعِ وَلَا الْمُصَاهَرَةِ ، وَالْبَيْعُ يُرَادُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَصَحَّ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَلِهَذَا صَحَّ فِي هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَوَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .
فَأَمَّا الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ قُبْلَتِهَا وَمُبَاشَرَتِهَا لِشَهْوَةٍ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَفِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، قَالَ : تُسْتَبْرَأُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ .
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً بِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَبْرَأُ إذَا كَانَتْ رَضِيعَةً .

وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ ، وَإِلَّا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُوطَأُ وَتَحْبَلُ .
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، وَلَا تَحْرُمُ مُبَاشَرَتُهَا .
وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَقَوْلُ مَالِكٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْإِبَاحَةِ مُتَحَقِّقٌ .
وَلَيْسَ عَلَى تَحْرِيمِهَا دَلِيلٌ ، فَإِنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ ، وَلَا مَعْنَى نَصٍّ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ مُبَاشَرَةِ الْكَبِيرَةِ إنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ دَاعِيًا إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ ، أَوْ خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ لِغَيْرِهِ ، وَلَا يُتَوَهَّمُ هَذَا فِي هَذِهِ ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْإِبَاحَةِ .
فَأَمَّا مَنْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ، فَلَا تَحِلُّ قُبْلَتُهَا ، وَلَا الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ، إلَّا الْمَسْبِيَّةَ ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَحْرُمُ مِنْ الْمُشْتَرَاةِ إلَّا فَرْجُهَا ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ ، مَا لَمْ يَمَسَّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا نَهَى عَنْ الْوَطْءِ ، وَلِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لِلْوَطْءِ مَعَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ ، فَاخْتُصَّ بِالْفَرْجِ ، كَالْحَيْضِ .
وَلَنَا أَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ ، فَحَرَّمَ الِاسْتِمْتَاعَ ، كَالْعِدَّةِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ كَوْنِهَا حَامِلًا مِنْ بَائِعِهَا ، فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ، فَيَكُونُ مُسْتَمْتِعًا بِأُمِّ وَلَدِ غَيْرِهِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ تَحْرِيمَ الْوَطْءِ لِلْحَيْضِ .
فَأَمَّا الْمَسْبِيَّةُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ مُبَاشَرَتِهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ .
وَهُوَ الظَّاهِرُ عَنْ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ اسْتِبْرَاءٍ حَرَّمَ الْوَطْءَ حَرَّمَ دَوَاعِيَهُ ، كَالْعِدَّةِ ، وَلِأَنَّهُ دَاعِيَةٌ إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ ، لِأَجْلِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ ، فَأَشْبَهَتْ الْمَبِيعَةَ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَقَعَ

فِي سَهْمِي يَوْمَ جَلُولَاءَ جَارِيَةٌ ، كَأَنَّ عُنُقَهَا إبْرِيقُ فِضَّةٍ ، فَمَا مَلَكْت نَفْسِي أَنْ قُمْت إلَيْهَا فَقَبَّلْتُهَا ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .
وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَسْبِيَّةِ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الْمَبِيعَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ لِلْبَائِعِ ، فَيَكُونَ مُسْتَمْتِعًا بِأُمِّ وَلَدِ غَيْرِهِ ، وَمُبَاشِرًا لِمَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ ، وَالْمَسْبِيَّةُ مَمْلُوكَةٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَ وَطْؤُهَا لِئَلَّا يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .
وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ بَعْدَ تَمَامِ مِلْكِهِ لَهَا .
يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ مِلْكِ الْمُشْتَرِي لِجَمِيعِهَا ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ مَلَكَ بَاقِيَهَا ، لَمْ يُحْتَسَب الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا مِنْ حِينِ مَلَكَ بَاقِيهَا .
وَإِنْ مَلَكَهَا بِبَيْعِ فِيهِ الْخِيَارُ ، انْبَنَى عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ فِي مُدَّتِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا : يَنْتَقِلُ .
فَابْتِدَاءُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْتَقِلُ .
فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ انْقَطَعَ الْخِيَارُ .
وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا ، فَابْتِدَاء الْخِيَارَ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ بِغَيْرِ خِلَافٍ .
وَهَلْ يُبْتَدَأُ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، مِنْ حِينِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ بِهِ .
وَالثَّانِي ، مِنْ حِينِ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَتِهَا مِنْ مَاءِ الْبَائِعِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهَا فِي يَدِهِ .
وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدُهُ التَّاجِرُ أَمَةً ، فَاسْتَبْرَأَهَا ، ثُمَّ صَارَتْ إلَى السَّيِّدِ ، حَلَّتْ لَهُ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ عَلَى مَا فِي يَدِ عَبْدِهِ ، فَقَدْ حَصَلَ اسْتِبْرَاؤُهَا فِي مِلْكِهِ .
وَإِنْ اشْتَرَى مُكَاتِبُهُ أَمَةً ، فَاسْتَبْرَأَهَا ، ثُمَّ صَارَتْ إلَى سَيِّدِهِ ، فَعَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَجَدَّدَ عَلَيْهَا ، إذْ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ مِلْكٌ عَلَى مَا فِي يَدِ مُكَاتِبِهِ ،

إلَّا أَنْ تَكُونَ الْجَارِيَةُ مِنْ ذَوَات مَحَارِمِ الْمُكَاتِبِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : تُبَاحُ لِلسَّيِّدِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْمُكَاتِبِ ، إنْ رَقَّ رَقَّتْ ، وَإِنْ عَتَقَ عَتَقَتْ ، وَالْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، وَالِاسْتِبْرَاءُ الْوَاجِبُ هَاهُنَا فِي حَقِّ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ بِلَا خِلَافٍ ، وَفِي ذَاتِ الْقُرُوءِ بِحَيْضَةٍ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٌ : بِحَيْضَتَيْنِ .
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ ، وَلِلْمَعْنَى ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَتِهَا مِنْ الْحَمْلِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِحَيْضَةٍ ، وَفِي الْآيِسَةِ وَاَلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَاَلَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْخِلَافِ فِيهِ .

( 6380 ) فَصْلٌ : وَمَنْ مَلَكَ مَجُوسِيَّةً ، أَوْ وَثَنِيَّةً ، فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، أَوْ تُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا ؛ لِمَا مَضَى .
وَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، حَلَّتْ لَهُ بِغَيْرِ اسْتِبْرَائِهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تُجَدِّدَ اسْتِبْرَاءَهَا بَعْدَ إسْلَامِهَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَجَدَّدَ عَلَى اسْتِمْتَاعِهَا ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ عَلَى رَقَبَتِهَا .
وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا تُوطَأُ حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ } .
وَهَذَا وَرَدَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ ، وَكُنَّ مُشْرِكَاتٍ ، وَلَمْ يَأْمُرْ فِي حَقِّهِنَّ بِأَكْثَرَ مِنْ حَيْضَةٍ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ مِلْكُهُ عَلَيْهَا ، وَلَا أَصَابَهَا وَطْءٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، كَمَا لَوْ حَلَّتْ الْمُحَرَّمَةُ ، وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ إنَّمَا وَجَبَ كَيْ لَا يُفْضِيَ إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ ، وَامْتِزَاجِ الْأَنْسَابِ ، وَمَظِنَّةُ ذَلِكَ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ عَلَى رَقَبَتِهَا ، وَلَمْ يُوجَدْ .
وَلَوْ بَاعَ أَمَتَهُ ، ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِفَسْخٍ أَوْ إقَالَةٍ بَعْدَ قَبْضِهَا أَوْ افْتِرَاقِهِمَا ، لَزِمَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي لَهَا امْرَأَةً أَوْ غَيْرَهَا .
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، أَوْ قَبْلَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي بِالْجَارِيَةِ ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا تَقَابَلَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ تَعَيُّنِ الْبَرَاءَةِ .

( 6381 ) فَصْلٌ : وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ ، لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ اسْتِبْرَاؤُهَا ، وَلَكِنْ إنْ طَلُقَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
وَلَوْ ارْتَدَّتْ أَمَتَهُ ، أَوْ كَاتَبَهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمُرْتَدَّةُ ، وَعَجَزَتْ الْمُكَاتَبَةُ ، حَلَّتْ لِسَيِّدِهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ فِي هَذَا كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ اسْتِمْتَاعِهَا ، ثُمَّ عَادَ ، فَأَشْبَهَتْ الْمُشْتَرَاةَ .
وَلَنَا أَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ مِلْكُهُ عَلَيْهَا ، فَأَشْبَهَتْ الْمُحَرَّمَةَ إذَا حَلَّتْ ، وَالْمَرْهُونَةَ إذَا فُكَّتْ ، فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي حِلِّهِمَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ، وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ شُرِعَ لِمَعْنًى مَظِنَّتُهُ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ ، فَلَا يُشْرَعُ مَعَ تَخَلُّفِ الْمَظِنَّةِ وَالْمَعْنَى .

( 6382 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً ، فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، لَمْ تُبَحْ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَقَالَ : هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَهْلُ الرَّأْيِ ، لَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَاءٍ .
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ تَجَدَّدَ الْمِلْكُ فِيهَا ، وَلَمْ يَحْصُلْ اسْتِبْرَاؤُهَا فِي مِلْكِهِ ، فَلَمْ تَحِلَّ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً ، وَلِأَنَّ إسْقَاطَ الِاسْتِبْرَاءِ هَاهُنَا ذَرِيعَةٌ إلَى إسْقَاطِهِ فِي حَقِّ مَنْ أَرَادَ إسْقَاطَهُ ، بِأَنْ يُزَوِّجَهَا عِنْدَ بَيْعِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ ، وَالْحِيَلُ حَرَامٌ .
فَأَمَّا إنْ كَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا .
فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ اسْتِبْرَاؤُهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ حَصَلَ بِالْعِدَّةِ ، وَلِأَنَّهَا لَوْ عَتَقَتْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا مَعَ الْعِدَّةِ اسْتِبْرَاءٌ ، وَلِأَنَّهَا قَدْ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا مِمَّنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ ، فَأَجْزَأَ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا مِنْ سَيِّدِهَا إذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ زَوْجٍ .
وَإِنْ اشْتَرَاهَا ، وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا لِسَيِّدِهَا ، وَقَدْ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ الزَّوْجِ بِالْعِدَّةِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ عَتَقَتْ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ ، فِي الْمُزَوَّجَةِ : هَلْ يَدْخُلُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْعِدَّةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَقَالَ الْقَاضِي ، فِي الْمُعْتَدَّةِ : يَلْزَمُ السَّيِّدَ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ قَضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَا يَتَدَاخَلَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ رَجُلَيْنِ .
وَمَفْهُومُ كَلَامِ أَحْمَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَنَّهَا حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَهْلُ الرَّأْيِ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ هَاهُنَا ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُمْ : إنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مِنْ رَجُلَيْنِ .
فَإِنَّ السَّيِّدَ هَاهُنَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْرَاءٌ .

( 6383 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ لِرَجُلَيْنِ ، فَوَطِئَاهَا ، ثُمَّ بَاعَاهَا لِرَجُلٍ ، أَجْزَأَهُ اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الْبَرَاءَةِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ أَعْتَقَهَا لَأَلْزَمْتُمُوهَا اسْتِبْرَاءَيْنِ .
قُلْنَا : وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي حَقِّ الْمُعْتَقَةِ مُعَلَّلٌ بِالْوَطْءِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهَا وَهِيَ مِمَّنْ لَا يَطَؤُهَا ، لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ ، وَقَدْ وُجِدَ الْوَطْءُ مِنْ اثْنَيْنِ ، فَلَزِمَهَا حُكْمُ وَطْئِهِمَا ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا هُوَ مُعَلَّلٌ بِتَجْدِيدِ الْمِلْكِ لَا غَيْرُ ، وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الِاسْتِبْرَاءُ ، سَوَاءٌ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَالْمِلْكُ وَاحِدٌ ، فَوَجَبَ أَنْ يَتَجَدَّدَ الِاسْتِبْرَاءُ .

( 6384 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لَهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا مِنْ مَائِهِ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ؛ لِيَعْلَمَ هَلْ الْوَلَدُ مِنْ النِّكَاحِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لَهُ ، لِأَنَّهُ عَتَقَ بِمِلْكِهِ لَهُ ، وَلَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ هُوَ حَادِثٌ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ ، وَتَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ ؟ وَمَتَى تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَلَهُ وَطْؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ الْحَمْلُ ، وَزَالَ الِاشْتِبَاهُ .

( 6385 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الَّتِي يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، أَثِمَ ، وَالِاسْتِبْرَاءُ بَاقٍ بِحَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِعُدْوَانِهِ .
فَإِنْ لَمْ تَعْلَقْ مِنْهُ ، اسْتَبْرَأَهَا بِمَا كَانَ يَسْتَبْرِئُهَا بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ ، وَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ ، فَمَتَى وَضَعَتْ حَمْلَهَا ، اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا فِي حَالِ حَمْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا .
وَإِنْ وَطِئَهَا ، وَهِيَ حَامِلٌ حَمْلًا كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ ، فَمَتَى وَضَعَتْ حَمْلَهَا انْقَضَى اسْتِبْرَاؤُهَا .
قَالَ أَحْمَدُ : وَلَا يَلْحَقُ بِالْمُشْتَرِي ، وَلَا يَتْبَعُهُ ، وَلَكِنْ يَعْتِقُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَرِكَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ .
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ، أَنَّهُ مَرَّ بِامْرَأَةِ مُجِحٍّ ، عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا .
فَقَالُوا : نَعَمْ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، أَوْ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ، } وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إنَّ اسْتَلْحَقَهُ وَشَرَكَهُ فِي مِيرَاثِهِ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدِهِ ، وَإِنْ اتَّخَذَهُ مَمْلُوكًا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَرَكَ فِيهِ ، لِكَوْنِ الْوَطْءِ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ } .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ .
( 6386 ) فَصْلٌ : وَمَنْ أَرَادَ بَيْعَ أَمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَطَؤُهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاؤُهَا ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ، لِيُعْلَمَ خُلُوُّهَا مِنْ الْحَمْلِ ، فَيَكُونَ أَحْوَطَ لِلْمُشْتَرِي ، وَأَقْطَعَ

لِلنِّزَاعِ قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ لَا تَبِيعَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ ، فَهُوَ أَحْوَطُ لَهَا .
وَإِنْ كَانَ يَطَؤُهَا ، وَكَانَتْ آيِسَةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْحَمْلِ مَعْلُومٌ .
وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحْمِلُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا .
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ بَاعَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا .
وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ ، فَإِنَّ الِاسْتِبْرَاءَ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ آكَدُ ، وَلَا يَجِبُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ ، كَذَلِكَ لَا يَجِبُ فِي الْأَمَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَبَعْدَهُ .
وَلَنَا ، أَنَّ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَيْعَ جَارِيَةٍ كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، فَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا ، فَخَاصَمُوهُ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : مَا كُنْت لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ .
قَالَ : فَدَعَا الْقَافَةَ ، فَنَظَرُوا إلَيْهِ ، فَأَلْحَقُوهُ بِهِ .
وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الِاسْتِبْرَاءُ لِحِفْظِ مَائِهِ ، فَكَذَلِكَ الْبَائِعُ ؛ وَلِأَنَّهُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ مَشْكُوكٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجَوَازِهِ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءِ لِإِزَالَةِ الِاحْتِمَالِ ، فَإِنْ خَالَفَ وَبَاعَ ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَمْ يَحْكُمَا بِفَسَادِ الْبَيْعِ فِي الْأَمَةِ الَّتِي بَاعَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا إلَّا بِلَحَاقِ الْوَلَدِ بِهِ

، وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا قَبْلَ ذَلِكَ ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى ذَلِكَ .
وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا الرِّوَايَتَيْنِ فِي كُلِّ أَمَةٍ يَطَؤُهَا ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ الْآيِسَةِ وَغَيْرِهَا .
وَالْأُولَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجِبُ فِي الْآيِسَةِ ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الْوُجُوبِ احْتِمَالُ الْحَمْلِ ، وَهُوَ وَهْمٌ بَعِيدٌ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، فَلَا نُثْبِتُ بِهِ حُكْمًا بِمُجَرَّدِهِ .

( 6387 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَحْوَالٍ خَمْسَةٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ يَكُونَ الْبَائِعُ ادَّعَى الْوَلَدَ ، فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِلْبَائِعِ ، وَالْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ .
الْحَالُ الثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا اسْتَبْرَأَهَا ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينَ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ، فَالْوَلَدُ لِلْمُشْتَرِي ، وَالْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ .
الْحَالُ الثَّالِثُ : أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ أَحَدِهِمَا لَهَا ، وَلِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ، فَلَا يَلْحَقُ نَسَبُهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَكُونُ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَمْلِكُ فَسْخَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ تَجَدَّدَ فِي مِلْكِهِ ظَاهِرًا .
فَإِنْ ادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي مِلْكِهِ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْهُ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَحْدَهُ ، فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي ، لَحِقَهُ ، وَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ انْتَقَلَ إلَيْهِ ظَاهِرًا ، فَلَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى الْبَائِعِ فِيمَا يُبْطِلُ حَقَّهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَّ الْجَارِيَةَ مَغْصُوبَةٌ أَوْ مُعْتَقَةٌ .
وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ الْبَائِعِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ نَفْعٌ لِلْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِوَلَدِهِ بِمَالٍ .
وَالثَّانِي ، لَا يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ كَانَ أَبُوهُ أَحَقَّ بِمِيرَاثِهِ مِنْهُ ؛ وَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ عَبْدَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَخُو صَاحِبِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .
الْحَالُ الرَّابِعُ : أَنْ تَأْتِيَ

بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، فَنَسَبُهُ لَاحِقٌ بِالْمُشْتَرِي ، فَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ ، فَأَقَرَّ لَهُ الْمُشْتَرِي ، لَحِقَهُ ، وَبَطَلِ الْبَيْعُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي .
وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مِنْ الْآخَرِ ، عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ ، فَأُلْحِقَ بِمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ ، لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ ؛ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا لَحِقَ بِهِمَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْطُلَ الْبَيْعُ ، وَتَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّنَا نَتَبَيَّنُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْهُ قَبْلَ بَيْعِهَا .
الْحَالُ الْخَامِسُ ، إذَا أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ بَاعَهَا ، وَلَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ فِي الظَّاهِرِ ، وَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِلْمُشْتَرِي ، فَإِنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْحَالِ الثَّالِثِ ، سَوَاءٌ .

( 6388 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ وَتَجْتَنِبُ الزَّوْجَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ ، وَالْبَيْتُوتَةَ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا ، وَالْكُحْلَ بِالْإِثْمِدِ ، وَالنِّقَابَ هَذَا يُسَمَّى الْإِحْدَادَ ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إلَّا عَنْ الْحَسَنِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ .
وَهُوَ قَوْلٌ شَذَّ بِهِ أَهْلَ الْعِلْمِ وَخَالَفَ بِهِ السُّنَّةَ ، فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَوِي فِي وُجُوبِهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ ، وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ ، وَالْكَبِيرَةُ وَالصَّغِيرَةُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا إحْدَادَ عَلَى ذِمِّيَّةٍ وَلَا صَغِيرَةٍ ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُكَلَّفَتَيْنِ .
وَلَنَا ، عُمُومُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا ؛ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفَةِ تُسَاوِي الْمُكَلَّفَةَ فِي اجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَات ، كَالْخَمْرِ وَالزِّنَى ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْإِثْمِ ، فَكَذَلِكَ الْإِحْدَادُ ، وَلِأَنَّ حُقُوقَ الذِّمِّيَّةِ فِي النِّكَاحِ كَحُقُوقِ الْمُسْلِمَةِ ، فَكَذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهَا .
( 6389 ) فَصْلٌ : وَلَا إحْدَادَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجَاتِ ، كَأُمِّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ الَّتِي يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا ، إذَا مَاتَ عَنْهَا ، وَلَا الْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ ، وَالْمَزْنِيُّ بِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .
وَلَا إحْدَادَ عَلَى الرَّجْعِيَّةِ .
بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ ، لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ لِزَوْجِهَا ، وَتَسْتَشْرِفَ لَهُ ، لِيَرْغَبَ فِيهَا ، وَتَتَّفِقَ عِنْدَهُ ، كَمَا تَفْعَلُ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ .
وَلَا إحْدَادَ عَلَى الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَلَا لَهَا مَنْ كَانَتْ تَحِلُّ لَهُ وَيَحِلُّ لَهَا ،

فَتَحْزَنَ عَلَى فَقْدِهِ .

( 6390 ) فَصْلٌ : وَتَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مَا يَدْعُو إلَى جِمَاعِهَا ، وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا ، وَيُحَسِّنُهَا ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ ؛ أَحَدُهَا الطِّيبُ ، وَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ الْإِحْدَادَ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : لَا تَمَسُّ طِيبًا ، إلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ، إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : { دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاَللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ الطِّيبَ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ ، وَيَدْعُو إلَى الْمُبَاشَرَةِ .
وَلَا يَجُوزُ لَهَا اسْتِعْمَالُ الْأَدْهَانِ الْمُطَيِّبَةِ ، كَدُهْنِ الْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْيَاسَمِينِ وَالْبَانِ ، وَمَا أَشْبَهُهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلطِّيبِ .
فَأَمَّا الْأَدْهَانُ بِغَيْرِ الْمُطَيَّبِ ، كَالزَّيْتِ وَالشَّيْرَجِ وَالسَّمْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ .
الثَّانِي : اجْتِنَابُ الزِّينَةِ ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٌ .
وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ ، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا الزِّينَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَضِبَ ، وَأَنْ تُحَمِّرَ وَجْهَهَا بالكلكون ، وَأَنْ تُبَيِّضَهُ بأسفيداج الْعَرَائِسِ ، وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ صَبْرًا يُصَفِّرُهُ ، وَأَنْ تَنْقُشَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا ، وَأَنْ تُحَفِّفَ وَجْهَهَا ،

وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يُحْسِنهَا ، وَأَنْ تَكْتَحِلَ بِالْإِثْمِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ؛ وَذَلِكَ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ } .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَأَبُو دَاوُد .
وَرَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا ، إذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : { جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا .
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : { دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ ، وَقَدْ جَعَلْت عَلَى عَيْنِيَّ صَبْرًا ، فَقَالَ : مَاذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ .
قُلْت : إنَّمَا هُوَ صَبْرٌ ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ .
قَالَ : إنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ ، لَا تَجْعَلِيهِ إلَّا بِاللَّيْلِ ، وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ .
قَالَتْ : قُلْت : بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ ؟ قَالَ : بِالسِّدْرِ ، تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَك } .
وَلِأَنَّ الْكُحْلَ مِنْ أَبْلَغِ الزِّينَةِ ، وَالزِّينَةُ تَدْعُو إلَيْهَا ، وَتُحَرِّكَ الشَّهْوَةَ ، فَهِيَ كَالطِّيبِ وَأَبْلَغَ مِنْهُ .
وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ، أَنَّ لِلسَّوْدَاءِ أَنْ تَكْتَحِلَ .
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْخَبَرِ وَالْمَعْنَى ، فَإِنَّهُ

يُزَيِّنُهَا وَيُحَسِّنُهَا .
وَإِنْ اُضْطُرَّتْ الْحَادَّةُ إلَى الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ لِلتَّدَاوِي ، فَلَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ لَيْلًا ، وَتَمْسَحَهُ نَهَارًا .
وَرَخَّصَ فِيهِ عِنْد الضَّرُورَةِ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ أَسِيدٍ ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ ، وَكَانَتْ تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا ، فَتَكْتَحِلُ بِالْجَلَاءِ ، فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا إلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، تَسْأَلُهَا عَنْ كُحْلِ الْجَلَاءِ ، فَقَالَتْ : لَا تَكْتَحِلِي إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، يَشْتَدُّ عَلَيْك ، فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ ، وَتَغْسِلِينَهُ بِالنَّهَارِ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ .
وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْ الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ ، لِأَنَّهُ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الزِّينَةُ ، فَأَمَّا الْكُحْلُ بِالتُّوتْيَا والعنزروت وَنَحْوِهِمَا ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِيهِ ، بَلْ يُقَبِّحُ الْعَيْنَ ، وَيَزِيدُهَا مُرَّهَا .
وَلَا تُمْنَعُ مِنْ جَعْلِ الصَّبْرِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا مِنْ بَدَنِهَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ فِي الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يُصَفِّرُهُ ، فَيُشْبِهُ الْخِضَابَ ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ } ، وَلَا تُمْنَعُ مِنْ التَّنْظِيفِ بِتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ الْمَنْدُوبِ إلَى حَلْقِهِ ، وَلَا مِنْ الِاغْتِسَالِ بِالسِّدْرِ ، وَالِامْتِشَاطِ بِهِ ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلِأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ لَا لِلطِّيبِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : زِينَةُ الثِّيَابِ ، فَتَحْرُمُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ الْمُصْبَغَةُ لِلتَّحْسِينِ ، كَالْمُعَصْفَرِ ، وَالْمُزَعْفَرِ ، وَسَائِرِ الْأَحْمَرِ ، وَسَائِرِ الْمُلَوَّنِ لِلتَّحْسِينِ ، كَالْأَزْرَقِ الصَّافِي ، وَالْأَخْضَرِ الصَّافِي ، وَالْأَصْفَرِ ، فَلَا يَجُوزُ لُبْسُهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا } .
وَقَوْلُهُ : { لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَ } .
فَأَمَّا مَا لَا يُقْصَدُ بِصَبْغِهِ حُسْنُهُ ،

كَالْكُحْلِيِّ ، وَالْأَسْوَدِ ، وَالْأَخْضَرِ الْمُشْبَعِ ، فَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِينَةٍ .
وَمَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ فِيهِ احْتِمَالَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : يَحْرُمُ لُبْسُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَرْفَعُ وَأَحْسَنُ ؛ وَلِأَنَّهُ مَصْبُوغٌ لِلْحُسْنِ ، فَأَشْبَهَ مَا صُبِغَ بَعْدَ نَسْجِهِ .
وَالثَّانِي لَا يَحْرُمُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : { إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ } .
وَهُوَ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ نَسْجِهِ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُصْبَغْ وَهُوَ ثَوْبٌ ، فَأَشْبَهَ مَا كَانَ حَسَنًا مِنْ الثِّيَابِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَأَمَّا الْعَصْبُ ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَبْتٌ تُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ .
قَالَ صَاحِبُ الرَّوْضِ الْأَنِفِ الْوَرْسُ وَالْعَصْبُ نَبَتَانِ بِالْيَمَنِ ، لَا يَنْبُتَانِ إلَّا بِهِ .
فَأَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَادَّةِ فِي لُبْسِ مَا صُبِغَ بِالْعَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى مَا صُبِغَ لِغَيْرِ التَّحْسِينِ ، أَمَّا مَا صُبِغَ غَزْلُهُ لِلتَّحْسِينِ ، كَالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ ، فَلَا مَعْنَى لِتَجْوِيزِ لُبْسِهِ ، مَعَ حُصُولِ الزِّينَةِ بِصَبْغِهِ ، كَحُصُولِهَا بِمَا صُبِغَ بَعْدَ نَسْجِهِ .
وَلَا تُمْنَعُ مِنْ حِسَانِ الثِّيَابِ غَيْرِ الْمَصْبُوغَةِ ، وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ إبْرَيْسَمٍ ؛ لِأَنَّ حُسْنَهُ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ ، فَلَا يَلْزَمُ تَغْيِيرُهُ ، كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ حَسَنَةَ الْخِلْقَةِ ، لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تُغَيِّرَ لَوْنَهَا ، وَتُشَوِّهَ نَفْسَهَا .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : الْحُلِيُّ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُ الْحُلِيِّ كُلِّهِ ، حَتَّى الْخَاتَمِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلَا الْحُلِيُّ } .
وَقَالَ عَطَاءٌ : يُبَاحُ حُلِيُّ الْفِضَّةِ دُونَ الذَّهَبِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَامٌّ ؛ وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ يَزِيدُ حُسْنَهَا ، وَيَدْعُو إلَى مُبَاشَرَتِهَا ، قَالَتْ امْرَأَةٌ : وَمَا الْحُلِيُّ إلَّا زِينَةٌ

لِنَقِيصَةِ تُتَمِّمُ مِنْ حُسْنٍ إذَا الْحُسْنُ قَصَّرَا ( 6391 ) فَصْلٌ : وَالثَّالِثُ مِمَّا تَجْتَنِبُهُ الْحَادَّةُ النِّقَابُ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، مِثْلُ الْبُرْقُعِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مُشَبَّهَةٌ بِالْمُحْرِمَةِ وَالْمُحْرِمَةُ تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا أَسْدَلَتْ عَلَيْهِ كَمَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ .

( 6392 ) فَصْلٌ : وَالرَّابِعُ الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا .
وَمِمَّنْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الِاعْتِدَادَ فِي مَنْزِلِهَا ، عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَبِهِ يَقُولُ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، بِالْحِجَازِ ، وَالشَّامِ ، وَالْعِرَاقِ ، وَمِصْرَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهِ ، وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ؛ لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : { فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ } .
قَالَ عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ ، فَنَسَخَ السُّكْنَى ، تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ .
رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .
وَلَنَا ، مَا رَوَتْ فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ، أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، { أَنَّهَا جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ ، فَقَتَلُوهُ بِطَرَفِ الْقَدُومِ ، فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إلَى أَهْلِي ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةٍ .
قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ .
قَالَتْ : فَخَرَجْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، دَعَانِي ، أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَّدْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .
فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إلَيَّ ، فَسَأَلَنِي عَنْ

ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ ، وَقَضَى بِهِ } .
رَوَاهُ مَالِكٌ ، فِي مُوَطَّئِهِ ، وَالْأَثْرَمُ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، قَضَى بِهِ عُثْمَانُ فِي جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الِاعْتِدَادُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ سَاكِنَةٌ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَمْلُوكًا لِزَوْجِهَا ، أَوْ بِإِجَارَةٍ ، أَوْ عَارِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ لِفُرَيْعَةَ : اُمْكُثِي فِي بَيْتِك } .
وَلَمْ تَكُنْ فِي بَيْتٍ يَمْلِكُهُ زَوْجُهَا .
وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ : { اعْتَدِّي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاك فِيهِ نَعْيُ زَوْجِك } وَفِي لَفْظٍ : { اعْتَدِّي حَيْثُ أَتَاك الْخَبَرُ } فَإِنْ أَتَاهَا الْخَبَرُ فِي غَيْرِ مَسْكَنِهَا ، رَجَعَتْ إلَى مَسْكَنِهَا فَاعْتَدَّتْ فِيهِ .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالنَّخَعِيُّ : لَا تَبْرَحُ مِنْ مَكَانِهَا الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ نَعْيُ زَوْجِهَا ، اتِّبَاعًا لِلَفْظِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ .
وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : اُمْكُثِي فِي بَيْتِك } وَاللَّفْظُ الْآخَرُ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَذَا ، فَإِنَّ قَضَايَا الْأَعْيَانِ لَا عُمُومَ لَهَا ، ثُمَّ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الِاعْتِدَادُ فِي السُّوقِ وَالطَّرِيقِ وَالْبَرِّيَّةِ ، إذَا أَتَاهَا الْخَبَرُ وَهِيَ فِيهَا .
( 6393 ) فَصْلٌ : فَإِنْ خَافَتْ هَدْمًا أَوْ غَرَقًا أَوْ عَدُوًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ حَوَّلَهَا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِكَوْنِهِ عَارِيَّةً رَجَعَ فِيهَا ، أَوْ بِإِجَارَةٍ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا ، أَوْ مَنَعَهَا السُّكْنَى تَعَدِّيًا ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إجَارَتِهِ ، أَوْ طَلَبَ بِهِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، أَوْ لَمْ تَجِدْ مَا تَكْتَرِي بِهِ ، أَوْ لَمْ تَجِدْ إلَّا مِنْ مَالِهَا ، فَلَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ ؛ لِأَنَّهَا حَالُ عُذْرٍ ، وَلَا يَلْزَمُهَا بِذَلِكَ أَجْرِ الْمَسْكَنِ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهَا فِعْلُ السُّكْنَى ، لَا تَحْصِيلُ الْمَسْكَنِ ، وَإِذَا تَعَذَّرَتْ السُّكْنَى ، سَقَطَتْ ، وَلَهَا أَنْ تَسْكُنَ حَيْثُ شَاءَتْ .
ذَكَرَهُ

الْقَاضِي وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ ، أَنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى أَقْرَبِ مَا يُمْكِنُهَا النَّقْلَةُ إلَيْهِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَوْضِعِ الْوُجُودِ ، فَأَشْبَهَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَوْضِعٍ لَا يَجِدُ فِيهِ أَهْلَ السُّهْمَانِ ، فَإِنَّهُ يَنْقُلُهَا إلَى أَقْرَبِ مَوْضِعٍ يَجِدُهُمْ فِيهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْوَاجِبَ سَقَطَ لِعُذْرٍ ، وَلَمْ يَرِدَ الشَّرْعُ لَهُ بِبَدَلٍ ، فَلَا يَجِبُ ، كَمَا لَوْ سَقَطَ الْحَجُّ لِلْعَجْزِ عَنْهُ وَفَوَاتِ شَرْطٍ ، وَالْمُعْتَكِفُ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ ؛ وَلِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ إثْبَاتُ حُكْمٍ بِلَا نَصٍّ ، وَلَا مَعْنَى نَصٍّ ، فَإِنَّ مَعْنَى الِاعْتِدَادِ فِي بَيْتِهَا لَا يُوجَدُ فِي السُّكْنَى فِيمَا قَرُبَ مِنْهُ ، وَيُفَارِقُ أَهْلَ السُّهْمَانِ ؛ فَإِنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْأَقْرَبِ ، وَفِي نَقْلِهَا إلَى أَقْرَبِ مَوْضِعٍ يَجِدُهُ نَفْعُ الْأَقْرَبِ ، فَوَجَبَ لِذَلِكَ .

( 6394 ) فَصْلٌ : قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا سُكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، إذَا كَانَتْ حَائِلًا .
رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ فِي سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَوْلَانِ .
وَجْهُ الْوُجُوبِ قَوْله تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ } .
فَنُسِخَ بَعْضُ الْمُدَّةِ ، وَبَقِيَ بَاقِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فُرَيْعَةَ بِالسُّكْنَى فِي بَيْتِهَا ، مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِ الْوَرَثَةِ ، وَلَوْ لَمْ تَجِبْ السُّكْنَى ، لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَسْكُنَ إلَّا بِإِذْنِهِمْ ، كَمَا أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِمْ .
وَلَنَا ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا جَعَلَ لِلزَّوْجَةِ ثُمْنَ التَّرِكَةَ أَوْ رُبْعَهَا ، وَجَعَلَ بَاقِيَهَا لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ ، وَالْمَسْكَنُ مِنْ التَّرِكَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُسْتَحَقَّ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّهَا بَائِنٌ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَشْبَهْت الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا .
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَقُلْنَا : لَهَا السُّكْنَى .
فَلِأَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ زَوْجِهَا ، فَوَجَبَ لَهَا السُّكْنَى .
قِيَاسًا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ .
فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا ، فَإِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ، وَأَمَّا أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرَيْعَةَ بِالسُّكْنَى ، فَقَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ ، يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَ أَنَّ الْوَارِثَ يَأْذَنُ فِي ذَلِكَ ، أَوْ يَكُونُ الْأَمْرُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى عَلَيْهَا ، وَيَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْإِمْكَانِ ، وَإِذْنُ الْوَارِثِ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْصُلُ الْإِمْكَانُ بِهِ ، فَإِذَا قُلْنَا لَهَا السُّكْنَى فَهِيَ أَحَقُّ بِسُكْنَى الْمَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ ، مِنْ رَأْسِ مَالِ الْمُتَوَفَّى ، وَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنِهِ بَيْعًا يَمْنَعُهَا السُّكْنَى ، فِيهِ حَتَّى تَقْضِيَ الْعِدَّةَ ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ،

وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْكَنُ ، فَعَلَى الْوَارِثِ أَنْ يَكْتَرِيَ لَهَا مَسْكَنًا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ مَسْكَنِهَا إلَّا لِعُذْرِ ، كَمَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ اتَّفَقَ الْوَارِثُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى نَقْلِهَا عَنْهُ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ السُّكْنَى يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّهَا تَجِبُ لِلْعِدَّةِ ، وَالْعِدَّةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَمْ يَجُزْ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى إبْطَالِهَا ، بِخِلَافِ سُكْنَى النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّهَا حَقٌّ لَهُمَا ؛ وَلِأَنَّ السُّكْنَى هَاهُنَا مِنْ الْإِحْدَادِ ، فَلَمْ يَجُزْ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَرْكِهَا ، كَسَائِرِ خِصَالِ الْإِحْدَادِ .
وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا ، إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ .
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } .
وَهِيَ أَنْ تُطَوِّلْ لِسَانَهَا عَلَى أَحْمَائِهَا وَتُؤْذِيهِمْ بِالسَّبِّ وَنَحْوِهِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَالْحَسَنُ : هِيَ الزِّنَى لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } .
وَإِخْرَاجُهُنَّ هُوَ الْإِخْرَاجُ لِإِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَى ، ثُمَّ تُرَدُّ إلَى مَكَانِهَا .
وَلَنَا أَنَّ الْآيَةَ تَقْتَضِي الْإِخْرَاجَ عَنْ السُّكْنَى ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا قَالَاهُ .
وَأَمَّا الْفَاحِشَةُ فَهِيَ اسْمٌ لِلزِّنَى وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقْوَالِ الْفَاحِشَةِ ، يُقَال : أَفْحَشَ فُلَانٌ فِي مَقَالِهِ .
وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْت لَفُلَانٍ : بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ .
فَلَمَّا دَخَلَ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ .
فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ } .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ

الْوَرَثَةَ يُخْرِجُونَهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ ، إلَى مَسْكَنٍ آخَرَ مِنْ الدَّارِ إنْ كَانَتْ كَبِيرَةً تَجْمَعُهُمْ ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَجْمَعُهُمْ ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْ نَقْلُهَا إلَى غَيْرِهِ فِي الدَّارِ ، وَلَمْ يَتَخَلَّصُوا مِنْ أَذَاهَا بِذَلِكَ ، فَلَهُمْ نَقْلُهَا .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَنْتَقِلُونَ هُمْ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ سُكْنَاهَا وَاجِبٌ فِي الْمَكَانِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبِ عَلَيْهِمْ .
وَالنَّصُّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُخْرَجُ ، فَلَا يُعَرَّجُ عَلَى مَا خَالَفَهُ ؛ وَلِأَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْهَا ، فَكَانَ الْإِخْرَاجُ لَهَا .
وَإِنْ كَانَ أَحْمَاؤُهَا هُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَهَا ، وَيُفْحِشُونَ عَلَيْهَا ، نُقِلُوا هُمْ دُونَهَا ، فَإِنَّهَا لَمْ تَأْتِ بِفَاحِشَةٍ ، فَلَا تُخْرَجُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ ، وَلِأَنَّ الذَّنْبِ لَهُمْ فَيَخُصُّونَ بِالْإِخْرَاجِ .
وَإِنْ كَانَ الْمَسْكَنُ لِغَيْرِ الْمَيِّتِ فَتَبَرَّعَ صَاحِبُهُ بِإِسْكَانِهَا فِيهِ ، لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ بِهِ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْكِنَهَا إلَّا بِأُجْرَةٍ ، وَجَبَ بَذْلُهَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ إنْسَانٌ بِبَذْلِهَا ، فَيَلْزَمُهَا الِاعْتِدَادُ بِهِ ، فَإِنْ حَوَّلَهَا صَاحِبُ الْمَكَانِ ، أَوْ طَلَبَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، فَعَلَى الْوَرَثَةِ إسْكَانُهَا إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ يُسْتَأْجَرُ لَهَا بِهِ مَسْكَنٌ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا يُقَدَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، فَإِنْ اخْتَارَتْ النَّقْلَةَ عَنْ هَذَا الْمَسْكَنِ الَّذِي يَنْقُلُونَهَا إلَيْهِ ، فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ سُكْنَاهَا بِهِ حَقٌّ لَهَا ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الْمَسْكَنَ الَّذِي كَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا السُّكْنَى بِهِ ، هُوَ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ حِينَ مَوْتِ زَوْجِهَا ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهَا السُّكْنَى بِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَسْكَنُ الَّذِي كَانَتْ بِهِ لِأَبَوَيْهَا ، أَوْ لَأَحَدِهِمَا ، أَوْ لَغَيْرِهِمْ .
وَإِنْ كَانَتْ تَسْكُنُ فِي دَارِهَا فَاخْتَارَتْ الْإِقَامَةَ فِيهَا ، وَالسُّكْنَى بِهَا مُتَبَرِّعَةً أَوْ بِأُجْرَةٍ تَأْخُذُهَا مِنْ التَّرِكَةِ ، جَازَ ، وَيَلْزَمُ الْوَرَثَةَ بَذْلُ الْأُجْرَةِ إذَا طَلَبَتْهَا ،

وَإِنْ طَلَبَتْ أَنْ تُسْكِنَهَا غَيْرَهَا ، وَتَنْتَقِلَ عَنْهَا ، فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُؤْجِرَ دَارَهَا وَلَا تُعِيرَهَا ، وَعَلَيْهِمْ إسْكَانُهَا .

( 6395 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا إذَا قُلْنَا : لَيْسَ لَهَا السُّكْنَى .
فَتَطَوَّعَ الْوَرَثَةُ بِإِسْكَانِهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا ، أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ أَجْنَبِيٌّ ، لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ بِهِ ، وَإِنْ مُنِعَتْ السُّكْنَى بِهِ ، أَوْ طَلَبُوا مِنْهَا الْأُجْرَةَ ، فَلَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِيمَا إذَا أَخْرَجَهَا الْمُؤَجِّرُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ ، وَسَوَاءٌ قَدَرَتْ عَلَى الْأُجْرَةِ ، أَوْ عَجَزَتْ عَنْهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا تَلْزَمُهَا السُّكْنَى لَا تَحْصِيلُ الْمَسْكَنِ .
وَإِنْ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ لِزَوْجِهَا ، فَأَخْرَجَهَا الْوَرَثَةُ مِنْهُ ، وَبَذَلُوا لَهَا مَسْكَنًا آخَرَ ، لَمْ تَلْزَمْهَا السُّكْنَى .
وَكَذَلِكَ إنْ أُخْرِجَتْ مِنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي هِيَ بِهِ ، أَوْ خَرَجَتْ لِأَيِّ عَارِضٍ كَانَ ، لَمْ تَلْزَمْهَا السُّكْنَى فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ سِوَاهُ ، سَوَاءٌ بَذَلَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ غَيْرُهُمْ لِأَنَّهَا إنَّمَا يَلْزَمُهَا الِاعْتِدَادُ فِي بَيْتِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، لَا فِي غَيْرِهِ .
وَكَذَلِكَ إذَا قُلْنَا لَهَا السُّكْنَى ، فَتَعَذَّرَ سُكْنَاهَا فِي مَسْكَنِهَا وَبُذِلَ لَهَا سِوَاهُ .
وَإِنْ طَلَبَتْ مَسْكَنًا سِوَاهُ ، لَزِمَ الْوَرَثَةَ تَحْصِيلُهُ ، بِأُجْرَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا ، إنْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ تَرِكَةً تَفِي بِذَلِكَ ، وَيُقَدَّمُ ذَلِكَ عَلَى الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَأَشْبَهَ الدَّيْنَ ؛ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ ، ضَرَبَتْ بِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا مُسَاوٍ لِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ ، وَتَسْتَأْجِرُ بِمَا يُصِيبُهَا مَوْضِعًا تَسْكُنُهُ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُطَلَّقَةِ إذَا حُجِرَ عَلَى الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَإِنَّهَا تَضْرِبُ بِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ لِمُدَّةِ الْعِدَّةِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، إذَا كَانَتْ حَامِلًا .
فَإِنْ قِيلَ : فَهَلَّا قَدَّمْتُمْ حَقَّ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ حَقَّهَا ثَبَتَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا ، فَشَارَكْت الْغُرَمَاءَ فِيهِ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ الْمُفْلِسُ مَالًا

لَإِنْسَانٍ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ ، وَهِيَ فِي مَسْكَنِهِ ، لَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ ، قَبْلَ تَعَلُّقِ حُقُوقِ الْغُرَمَاءِ بِعَيْنِهِ ، فَكَانَ حَقُّهَا مُقَدَّمًا كَحَقِّ الْمُرْتَهِنِ .
وَإِنْ طَلَبَ الْغُرَمَاءُ بَيْعَ هَذَا الْمَسْكَنِ ، وَتُتْرَكُ السُّكْنَى لَهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَمُدَّةُ الْحَمْلِ مَجْهُولَةٌ ، فَتَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَهَا وَاسْتَثْنَى نَفْعَهَا مُدَّةً مَجْهُولَةً .
وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ قِسْمَةَ مَسْكَنِهَا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهَا فِي السُّكْنَى ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَلِكَ .
وَإِنْ أَرَادُوا التَّعْلِيمَ بِخُطُوطٍ ، مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ وَلَا بِنَاءٍ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِيهِ .
( 6396 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قُلْنَا : إنَّهَا تَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ مُدَّةِ عِدَّتِهَا .
فَإِنَّهَا تَضْرِبُ بِمُدَّةِ عَادَتِهَا فِي وَضْعِ الْحَمْلِ ، إنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ ، وَقُلْنَا : لَهَا السُّكْنَى .
ضَرَبَتْ بِمُدَّةِ عَادَتِهَا فِي الْقُرُوءِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ ، ضَرَبَتْ بِغَالِبِ عَادَاتِ النِّسَاءِ ، وَهُوَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ ، وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، لِكُلِّ قُرْءٍ شَهْرٌ ، أَوْ بِمَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ ، إنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنْ مُدَّةِ حَمْلِهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ الْقِسْمَةِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ ، فَإِذَا ضَرَبَتْ بِذَلِكَ ، فَوَافَقَ الصَّوَابَ ، فَلَمْ تَزِدْ وَلَمْ تَنْقُصْ ، اسْتَقَرَّ الْحُكْمُ ، وَتَسْتَأْجِرُ بِمَا يَحْصُلُ لَهَا مَكَانًا تَسْكُنُهُ .
وَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ ، سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ .
وَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ أَقَلَّ مِمَّا ضَرَبَتْ بِهِ ، مِثْلَ إنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، أَوْ تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فِي شَهْرَيْنِ ، فَعَلَيْهَا رَدُّ الْفَضْلِ وَتَضْرِبُ فِيهِ بِحِصَّتِهَا مِنْهُ .
وَإِنْ طَالَتْ الْعِدَّةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، مِثْلَ ذَلِكَ مِثْلَ إنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا فِي عَامٍ ، أَوْ رَأَتْ ثَلَاثَةَ

قُرُوءٍ فِي نِصْفِ عَامٍ ، رَجَعَتْ بِذَلِكَ عَلَى الْغُرَمَاءِ ، كَمَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهَا فِي صُورَةِ النَّقْصِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَرْجِعَ بِهِ ، وَيَكُونَ فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّنَا قَدَّرْنَا ذَلِكَ مَعَ تَجْوِيزِ الزِّيَادَةِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ .

( 6397 ) فَصْلٌ : وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا .
لِمَا رَوَى { جَابِرٌ قَالَ طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا ، فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَهَا ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ ، فَنَهَاهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُخْرُجِي ، فَجُذِّي نَخْلَك ، لَعَلَّك أَنْ تَصَّدَّقِي مِنْهُ ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا } .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، وَأَبُو دَاوُد .
وَرَوَى مُجَاهِدٌ ، قَالَ : { اُسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَاءَتْ نِسَاؤُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْنَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ ، أَفَنَبِيتُ عِنْدَ إحْدَانَا ، فَإِذَا أَصْبَحْنَا بَادَرْنَا إلَى بُيُوتِنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاكُنَّ ، حَتَّى إذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ ، فَلْتَؤُبْ كُلُّ وَاحِدَةٍ إلَى بَيْتِهَا } .
وَلَيْسَ لَهَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا ، وَلَا الْخُرُوجُ لَيْلًا ، إلَّا لِضَرُورَةٍ ؛ لِأَنَّ اللَّيْلَ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ ، بِخِلَافِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ قَضَاءِ الْحَوَائِج وَالْمَعَاشِ ، وَشِرَاءِ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ .
وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا حَقٌّ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إلَّا بِهَا ، كَالْيَمِينِ وَالْحَدِّ ، وَكَانَتْ ذَاتَ خِدْرٍ ، بَعَثَ إلَيْهَا الْحَاكِمُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْحَقَّ مِنْهَا فِي مَنْزِلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً جَازَ إحْضَارُهَا لِاسْتِيفَائِهِ ، فَإِذَا فَرَغَتْ رَجَعَتْ إلَى مَنْزِلِهَا .
( 6398 ) فَصْلٌ : وَالْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ فِي الْإِحْدَادِ وَالِاعْتِدَادِ فِي الْمَنْزِلِ ، إلَّا أَنَّ سُكْنَاهَا فِي الْعِدَّةِ كَسُكْنَاهَا فِي حَيَاةِ زَوْجِهَا ، لِلسَّيِّدِ إمْسَاكُهَا نَهَارًا ، وَإِرْسَالُهَا لَيْلًا ، فَإِنْ أَرْسَلَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ، اعْتَدَّتْ زَمَانَهَا كُلَّهُ فِي الْمَنْزِلِ ، وَعَلَى الْوَرَثَةِ سُكْنَاهَا فِيهِمَا كَالْحُرَّةِ سَوَاءٌ .
( 6399 ) فَصْلٌ : وَالْبَدَوِيَّةُ كَالْحَضَرِيَّةِ فِي الِاعْتِدَادِ فِي مَنْزِلهَا الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ

سَاكِنَةٌ فِيهِ ، فَإِنْ انْتَقَلْت الْحِلَّةُ ، انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ ؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُهَا الْمُقَامُ وَحْدَهَا ، وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ أَهْلِهَا لَزِمَهَا الْمُقَامُ مَعَهُمْ ، وَإِنْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا انْتَقَلَتْ مَعَهُمْ إلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ الْحِلَّةِ مِنْ لَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا مَعَهُمْ ، فَتَكُونَ مُخَيَّرَةً بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالرَّحِيلِ .
وَإِنْ هَرَبَ أَهْلُهَا فَخَافَتْ هَرَبَتْ مَعَهُمْ ، وَإِنْ أَمِنَتْ أَقَامَتْ لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ فِي مَنْزِلِهَا .

( 6400 ) فَصْلٌ فَإِنْ : مَاتَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَامْرَأَتُهُ فِي السَّفِينَةِ ، وَلَهَا مَسْكَنٌ فِي الْبَرِّ ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُسَافِرَةِ فِي الْبَرِّ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ سِوَاهَا ، وَكَانَ فِيهَا بَيْتٌ يُمْكِنُهَا السُّكْنَى فِيهِ ، بِحَيْثُ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ الرِّجَالِ ، وَأَمْكَنَهَا الْمُقَامُ فِيهِ ، بِحَيْثُ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا وَمَعَهَا مَحْرَمُهَا ، لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ ضَيِّقَةً وَلَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمُهَا ، أَوْ لَا يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ فِيهَا إلَّا بِحَيْثُ تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ ، لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ مِنْهَا إلَى مَوْضِعٍ سِوَاهَا .

( 6401 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، تَتَوَقَّى الطِّيبَ ، وَالزِّينَةَ ، وَالْكُحْلَ بِالْإِثْمِدِ ) اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ ؛ فَعَنْهُ ، يَجِبُ عَلَيْهَا .
وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهَا .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَنَحْوُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .
وَهَذِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِحْدَادَ إنَّمَا يَجِبُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ؛ وَلِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ غَيْرِ وَفَاةٍ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ ، كَالرَّجْعِيَّةِ ، وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ، وَلِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِإِظْهَارِ الْأَسَفِ عَلَى فِرَاقِ زَوْجِهَا وَمَوْتِهِ ، فَأَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنَّهُ فَارَقَهَا بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ ، وَقَطَعَ نِكَاحَهَا ، فَلَا مَعْنَى لَتَكْلِيفِهَا الْحُزْنَ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدِ ، لَحِقَ الزَّوْجَ ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَنْفِيه ، فَاحْتِيطَ عَلَيْهَا بِالْإِحْدَادِ ، لِئَلَّا يَلْحَقَ بِالْمَيِّتِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ ، بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ ، فَإِنَّ زَوْجَهَا بَاقٍ ، فَهُوَ يُحْتَاطُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ ، وَيَنْفِي وَلَدَهَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ .
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، أَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ بَائِنٌ مِنْ نِكَاحٍ ، فَلَزِمَهَا الْإِحْدَادُ ، كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تُحَرِّمُ النِّكَاحَ ، فَحَرَّمَتْ دَوَاعِيَهُ .
وَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا الرَّجْعِيَّةُ ، فَإِنَّهَا زَوْجَةٌ ، وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ لَيْسَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ ، فَلَمْ تَكْمُلْ الْحُرْمَةُ .
فَأَمَّا الْحَدِيثُ ، فَإِنَّمَا مَدْلُولُهُ تَحْرِيمُ الْإِحْدَادِ

عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ الزَّوْجِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ؛ وَلِهَذَا جَازَ الْإِحْدَادُ هَاهُنَا بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِذَا قُلْنَا يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ ، لَزِمَهَا شَيْئَانِ ؛ تَوَقِّي الطِّيبِ ، وَالزِّينَةِ فِي نَفْسِهَا ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِيهَا ، وَلَا تُمْنَعُ مِنْ النِّقَابِ ، وَلَا مِنْ الِاعْتِدَادِ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .
عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( 6402 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ الْمَبْتُوتَةُ حَامِلًا ، وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى ، رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَفِيهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُد .
وَالثَّانِيَةُ يَجِبُ لَهَا ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } .
وَقَالَ تَعَالَى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
فَأَوْجَبَ لَهُنَّ السُّكْنَى مُطْلَقًا ، ثُمَّ خَصَّ الْحَامِلَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا .
وَلَنَا مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، { أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ ، فَتَسَخَّطَتْهُ ، فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ .
فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى .
فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهَا عُمَرُ ، وَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيَّنَا ، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَا نَدْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ .
وَقَالَ عُرْوَةُ : لَقَدْ عَابَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ ، ؟ وَقَالَ : إنَّهَا كَانَتْ فِي مَكَان وَحْشٍ ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا .
؟ وَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النَّاسَ ، إنَّهَا كَانَتْ لَسِنَةً ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى .
قُلْنَا : أَمَّا مُخَالَفَةُ الْكِتَابِ ، فَإِنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا أَنْكَرُوا عَلَيْهَا ، قَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، قَالَ اللَّه تَعَالَى : { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } .
فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا ، إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا ؟ فَكَيْفَ تُحْبَسُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ ؟ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ عُمَرَ قَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا .
فَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ وَلَكِنَّهُ قَالَ : لَا نُجِيزُ فِي دِينِنَا قَوْلَ امْرَأَةٍ .
وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَى خِلَافِهِ ، وَقَدْ أَخَذْنَا بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ ، وَبِرِوَايَةِ عَائِشَةَ وَأَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَصَارَ أَهْلُ الْعِلْمِ إلَى خَبَرِ فَاطِمَةَ هَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، مِثْلَ سُقُوطِ نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا ، وَنَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الرِّجَالِ ، وَخِطْبَةِ الرَّجُلِ ، عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إذَا لَمْ تَكُنْ سَكَنَتْ إلَى الْأَوَّلِ .
وَأَمَّا تَأْوِيلُ مِنْ تَأَوَّلَ حَدِيثَهَا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنَّهَا تُخَالِفُهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَهِيَ أَعْلَمُ

بِحَالِهَا ، وَلَمْ يَتَّفِقْ الْمُتَأَوِّلُونَ عَلَى شَيْءٍ ، وَقَدْ رُدَّ عَلَى مَنْ رَدَّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، لَمَّا قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ فَتَنَتْ النَّاسَ : لَئِنْ كَانَتْ إنَّمَا أَخَذَتْ بِمَا أَفْتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَتَنَتْ النَّاسَ ، وَإِنَّ لَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةً حَسَنَةً ، مَعَ أَنَّهَا أَحْرَمُ النَّاسِ عَلَيْهِ ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَلَا بَيْنهمَا مِيرَاثٌ .
وَقَوْلُ عَائِشَةَ : إنَّهَا كَانَتْ فِي مَكَان وَحْشٍ .
لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : { يَا ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ ، إنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا كَانَ لِزَوْجِك عَلَيْك الرَّجْعَةُ } .
هَكَذَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، وَالْأَثْرَمُ .
وَلِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ مَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنْ التَّأْوِيلِ ، مَا احْتَاجَ عُمَرُ فِي رَدِّهِ إلَى أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ قَوْلُ امْرَأَةٍ .
ثُمَّ فَاطِمَةُ صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ ، وَهِيَ أَعْرَفُ بِنَفْسِهَا وَبِحَالِهَا ، وَقَدْ أَنْكَرَتْ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهَا ، وَرَدَّتْ عَلَى مِنْ رَدَّ خَبَرَهَا ، أَوْ تَأَوَّلَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ ، فَيَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهَا ؛ لِمَعْرِفَتِهَا بِنَفْسِهَا ، وَمُوَافَقَتِهَا ظَاهِرَ الْخَبَرِ ، كَمَا فِي سَائِرِ مَا هَذَا سَبِيلُهُ .

( 6403 ) فَصْلٌ : قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا يَتَعَيَّنُ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَسْكُنُهُ فِي الطَّلَاقِ ، سَوَاءٌ قُلْنَا : لَهَا السُّكْنَى .
أَوْ لَمْ نَقُلْ ، بَلْ يَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْن إقْرَارِهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ ، وَبَيْنَ نَقْلِهَا إلَى مَسْكَنِ مِثْلِهَا ، وَالْمُسْتَحَبُّ إقْرَارُهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ } .
وَلِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ، فَإِنَّ الَّذِينَ ذَكَرْنَا عَنْهُمْ أَنَّ لَهَا السُّكْنَى ، يَرَوْنَ وُجُوبَ الِاعْتِدَادِ عَلَيْهَا فِي مَنْزِلِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ فِي بَيْتٍ يَمْلِكُ الزَّوْجُ سُكْنَاهُ ، وَيَصْلُحُ لِمِثْلِهَا ، اعْتَدَّتْ فِيهِ ، فَإِنْ ضَاقَ عَنْهُمَا ، انْتَقَلَ عَنْهَا وَتَرَكَهُ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ سُكْنَاهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ ، وَإِنْ اتَّسَعَ الْمَوْضِعُ لَهُمَا ، وَفِي الدَّارِ مَوْضِعٌ لَهَا مُنْفَرِدٌ كَالْحُجْرَةِ أَوْ عُلْوِ الدَّارِ أَوْ سُفْلِهَا ، وَبَيْنهمَا بَابٌ مُغْلَقٌ ، سَكَنَتْ فِيهِ ، وَسَكَنَ الزَّوْجُ فِي الْبَاقِي ، لِأَنَّهُمَا كَالْحُجْرَتَيْنِ الْمُتَجَاوِرَتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا بَابٌ مُغْلَقٌ ، لَكِنَّ لَهَا مَوْضِعٌ تَتَسَتَّرُ فِيهِ ، بِحَيْثُ لَا يَرَاهَا ، وَمَعَهَا مَحْرَمٌ تَتَحَفَّظُ بِهِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ مَعَ الْمُحْرِمِ يُؤْمَنُ الْفَسَادُ ، وَيُكْرَهُ فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ النَّظَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ إسْكَانِهَا ، وَكَانَتْ مِمَّنْ لَهَا عَلَيْهِ السُّكْنَى ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مَعْدُومًا ، رَجَعَتْ عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مَوْجُودًا ، فَهَلْ تَرْجِعُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا ، وَلَمْ يَمْنَعْهَا مِنْ الْمَسْكَنِ ، فَاكْتَرَتْ لِنَفْسِهَا مَوْضِعًا ، أَوْ سَكَنَتْ فِي مَوْضِعٍ تَمْلِكُهُ ، لَمْ

تَرْجِعْ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّهَا تَبَرَّعَتْ بِذَلِكَ فَلَمْ تَرْجِعْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ .
وَإِنَّ عَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ إسْكَانِهَا ؛ لِعُسْرَتِهِ ، أَوْ غَيْبَتِهِ ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَعَ قُدْرَتِهِ ؛ سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ .
وَكَذَلِكَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إذَا لَمْ يُسْكِنْهَا وَرَثَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَلْزَمُهَا السُّكْنَى فِي مَنْزِلِهِ لِتَحْصِينِ مَائِهِ ، فَإِذَا لَمْ تَفْعَلْ ، لَمْ يَلْزَمْهَا ذَلِكَ .

( 6404 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا خَرَجَتْ إلَى الْحَجِّ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ بِالْقُرْبِ ، رَجَعَتْ لِتَقْضِيَ الْعِدَّةَ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَبَاعَدَتْ ، مَضَتْ فِي سَفَرِهَا ، فَإِنْ رَجَعَتْ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ ، أَتَتْ بِهِ فِي مَنْزِلِهَا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحَجِّ ، وَلَا إلَى غَيْرِهِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْقَاسِمُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَالثَّوْرِيُّ .
وَإِنْ خَرَجَتْ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي الطَّرِيقِ ، رَجَعَتْ إنْ كَانَتْ قَرِيبَةً ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ ، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ ، مَضَتْ فِي سَفَرِهَا .
وَقَالَ مَالِكٌ : تُرَدُّ مَا لَمْ تُحْرِمْ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْبَعِيدَةَ لَا تُرَدُّ ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِهَا ، وَعَلَيْهَا مَشَقَّةٌ ، وَلَا لَهَا مِنْ سَفَرٍ وَإِنْ رَجَعَتْ .
قَالَ الْقَاضِي : يَنْبَغِي أَنْ يُحَدَّ الْقَرِيبُ بِمَا لَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَالْبَعِيدُ مَا تُقْصَرُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ أَحْكَامُهُ أَحْكَامُ الْحَضَرِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْقَصْرَ إلَّا فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
فَقَالَ : مَتَى كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْكَنِهَا دُونِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَعَلَيْهَا الرُّجُوعُ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ لَزِمَهَا الْمُضِيُّ إلَى مَقْصِدِهَا ، وَالِاعْتِدَادُ فِيهِ إذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ دُونَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَفِي مَوْضِعِهَا الَّذِي هِيَ بِهِ مَوْضِعٌ يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ فِيهِ ، لَزِمَهَا الْإِقَامَةُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْإِقَامَةُ ، مَضَتْ إلَى مَقْصِدِهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ فَارَقَتْ الْبُنْيَانَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الرُّجُوعِ وَالتَّمَامِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مَوْضِعٍ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِيهِ ، وَهُوَ السَّفَرُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ قَدْ بَعُدَتْ .

وَلَنَا ، عَلَى وُجُوبِ الرُّجُوعِ إذَا كَانَتْ قَرِيبَةً ، مَا رَوَى سَعِيدٌ ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُوُفِّيَ أَزْوَاجٌ ، نِسَاؤُهُنَّ حَاجَّاتٌ أَوْ مُعْتَمِرَاتٌ ، فَرَدَّهُنَّ عُمَرُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ .
وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَهَا الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلهَا قَبْلَ أَنْ يَبْعُدَ سَفَرُهَا ، فَلَزِمَهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ الْبُنْيَانَ .
وَعَلَى أَنَّ الْبَعِيدَةَ لَا يَلْزَمُهَا الرُّجُوعُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا مَشَقَّةً وَتَحْتَاجُ إلَى سَفَرٍ فِي رُجُوعِهَا ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ بَلَغَتْ مَقْصِدَهَا .
وَإِنْ اخْتَارَتْ الْبَعِيدَةُ الرُّجُوعَ ، فَلَهَا ذَلِكَ إذَا كَانَتْ تَصِلُ إلَى مَنْزِلهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَمَتَى كَانَ عَلَيْهَا فِي الرُّجُوعِ خَوْفٌ أَوْ ضَرَرٌ ، فَلَهَا الْمُضِيُّ فِي سَفَرِهَا ، كَمَا لَوْ بَعُدَتْ ، وَمَتَى رَجَعَتْ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، مِنْ عِدَّتِهَا ، لَزِمَهَا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، بِلَا خِلَافٍ نَعْلَمُهُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهَا الِاعْتِدَادُ فِيهِ ، فَلَزِمَهَا كَمَا لَوْ لَمْ تُسَافِرْ مِنْهُ .
( 6405 ) فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهَا حِجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا ، لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمَنْزِلِ تَفُوتُ ، وَلَا بَدَلَ لَهَا ، وَالْحَجُّ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْعَامِ .
وَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ إحْرَامِهَا بِحَجِّ الْفَرْضِ ، أَوْ بِحَجِّ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِيهِ ، نَظَرْت ؛ فَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ مُتَّسِعًا ، لَا تَخَافُ فَوْتَهُ ، وَلَا فَوْتَ الرُّفْقَةِ ، لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ ، فَلَمْ يَجُزْ إسْقَاطُ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ خَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ ، لَزِمَهَا الْمُضِيُّ فِيهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَلْزَمُهَا الْمُقَامُ وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا ، كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ

بَعْدَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ اسْتَوَيَا فِي الْوُجُوبِ ، وَضِيقِ الْوَقْتِ ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْعِدَّةُ أَسْبَقَ ؛ وَلِأَنَّ الْحَجَّ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، وَالْمَشَقَّةُ بِتَفْوِيتِهِ تَعْظُمُ ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ أَنْ بَعُدَ سَفَرُهَا إلَيْهِ .
وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا ، وَخَشِيَتْ فَوَاتَهُ ، احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ لَهَا الْمُضِيُّ إلَيْهِ ؛ لِمَا فِي بَقَائِهَا فِي الْإِحْرَامِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَلْزَمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِهَا ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ أَسْبَقُ ؛ وَلِأَنَّهَا فَرَّطَتْ وَغَلِطَتْ عَلَى نَفْسِهَا ، فَإِذَا قَضَتْ الْعِدَّةَ ، وَأَمْكَنَهَا السَّفَرُ إلَى الْحَجِّ ، لَزِمَهَا ذَلِكَ ، فَإِنْ أَدْرَكَتْهُ ، وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ ، وَحُكْمُهَا فِي الْقَضَاءِ حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا السَّفَرُ ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُحْصَرِ ، كَاَلَّتِي يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ السَّفَرِ .
وَحُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ كَذَلِكَ ، إذَا خِيفَ فَوَاتُ الرُّفْقَةِ أَوْ لَمْ يُخَفْ .

( 6406 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا لِلسَّفَرِ لِغَيْرِ النَّقْلَةِ ، فَخَرَجَتْ ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا ، فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي سَفَرِ الْحَجِّ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّفْصِيلِ .
وَإِذَا مَضَتْ إلَى مَقْصِدِهَا ، فَلَهَا الْإِقَامَةُ حَتَّى تَقْضِيَ مَا خَرَجَتْ إلَيْهِ ، وَتَنْقَضِيَ حَاجَتُهَا مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .
وَإِنْ كَانَ خُرُوجُهَا لَنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً ، فَإِنَّهَا تُقِيمُ إقَامَةَ الْمُسَافِرِ ثَلَاثًا ، وَإِنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً ، فَلَهَا إقَامَتُهَا ؛ لِأَنَّ سَفَرَهَا بِحُكْمِ إذْنِهِ ، فَكَانَ لَهَا إقَامَةُ مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ ، فَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهَا ، أَوْ قَضَتْ حَاجَتَهَا ، وَلَمْ يُمْكِنْهَا الرُّجُوعُ ؛ لَخَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَتَمَّتْ الْعِدَّةَ فِي مَكَانِهَا ، وَإِنْ أَمْكَنَهَا الرُّجُوعُ ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُهَا الْوُصُولُ إلَى مَنْزِلهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، لَزِمَتْهَا الْإِقَامَةُ فِي مَكَانِهَا ؛ لِأَنَّ الِاعْتِدَادَ وَهِيَ مُقِيمَةٌ أَوْلَى مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا فِي السَّفَرِ .
وَإِنْ كَانَتْ تَصِلُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ ، لَزِمَهَا الْعَوْدُ ؛ لِتَأْتِيَ بِالْعِدَّةِ فِي مَكَانِهَا .
( 6407 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَذِنَ الزَّوْجُ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ إلَى دَارٍ أُخْرَى ، أَوْ بَلَدٍ آخَرَ ، فَمَاتَ قَبْلَ انْتِقَالِهَا ، لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي الدَّارِ الَّتِي هِيَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا بَيْتُهَا ، وَسَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ نَقْلِ مَتَاعِهَا أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهَا مَسْكَنُهَا ، مَا لَمْ تَنْتَقِلْ عَنْهُ .
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْتِقَالِهَا إلَى الثَّانِيَةِ ، اعْتَدَّتْ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا مَسْكَنُهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ قَدْ نَقَلَتْ مَتَاعَهَا ، أَوْ لَمْ تَنْقُلْهُ .
وَإِنْ مَاتَ وَهِيَ بَيْنَهُمَا ، فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَا مَسْكَنَ لَهَا مِنْهُمَا .
فَإِنَّ الْأُولَى قَدْ خَرَجَتْ عَنْهَا مُنْتَقِلَةً ، فَخَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا مَسْكَنًا لَهَا ، وَالثَّانِيَةُ لَمْ تَسْكُنْ بِهَا ، فَهُمَا سَوَاءٌ .
وَقِيلَ : يَلْزَمُهَا الِاعْتِدَادُ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا الْمَسْكَنُ الَّذِي

أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِي السُّكْنَى بِهِ .
وَهَذَا يُمْكِنُ فِي الدَّارَيْنِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَا بَلَدَيْنِ ، لَمْ يَلْزَمْهَا الِانْتِقَالُ إلَى الْبَلَدِ الثَّانِي بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا كَانَتْ تَنْتَقِلُ لِغَرَضِ زَوْجِهَا فِي صُحْبَتِهَا إيَّاهُ ، وَإِقَامَتِهَا مَعَهُ ، فَلَوْ أَلْزَمْنَاهَا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، لَكَلَّفْنَاهَا السَّفَرَ الشَّاقَّ ، وَالتَّغَرُّبَ عَنْ وَطَنِهَا وَأَهْلِهَا ، وَالْمُقَامَ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمِهَا ، وَالْمُخَاطَرَةَ بِنَفْسِهَا ، مَعَ فَوَاتِ الْغَرَضِ ، وَظَاهِرُ حَالِ الزَّوْجِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، لَمَا نَقَلَهَا ، فَصَارَتْ الْحَيَاةُ مَشْرُوطَةً فِي النَّقْلَةِ .
فَأَمَّا إنْ انْتَقَلَتْ إلَى الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ عَادَتْ إلَى الْأُولَى لِنَقْلِ مَتَاعِهَا ، فَمَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ بِهَا ، فَعَلَيْهَا الرُّجُوعُ إلَى الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَسْكَنَهَا بِانْتِقَالِهَا إلَيْهَا ، وَإِنَّمَا عَادَتْ إلَى الْأُولَى لَحَاجَةٍ ، وَالِاعْتِبَارُ بِمَسْكَنِهَا دُونَ مَوْضِعِهَا .
وَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَقَالَتْ : أَذِنَ لِي زَوْجِي فِي السُّكْنَى بِهَذَا الْمَكَانِ .
وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ ، أَوْ قَالَتْ : إنَّمَا أَذِنَ لِي زَوْجِي فِي الْمَجِيءِ إلَيْهِ ، لَا فِي الْإِقَامَةِ بِهِ .
وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا أُعْرَفُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا : يَلْزَمُهَا السَّفَرُ عَنْ بَلَدِهَا .
فَهُوَ مَشْرُوطٌ بِوُجُودِ مَحْرَمِهَا مُسَافِرًا مَعَهَا ، وَالْأَمْنِ عَلَى نَفْسِهَا ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ أَهْلِهَا } .
أَوْ كَمَا قَالَ .
( 6408 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، وَهُوَ نَاءٍ عَنْهَا ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ ، إذَا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّةُ ) هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَأَنَّهُ مَتَى مَاتَ

زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ وَطَلَاقِهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا خِلَافَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَعْلَمُهُ ، أَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ ، إلَّا مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَطَاوُسٍ ، وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَبِي قِلَابَةَ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَنَافِعٍ ، وَمَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَعَنْ .
أَحْمَدَ : إنَّ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ ، فَكَمَا ذَكَرْنَا .
وَإِلَّا فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عِدَّتَهَا مِنْ يَوْم يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ اجْتِنَابُ أَشْيَاءَ ، وَمَا اجْتَنَبَتْهَا .
وَلَنَا ، أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا غَيْرَ عَالِمَةٍ بِفُرْقَةِ زَوْجِهَا ، لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْعَدَدِ ؛ وَلِأَنَّهُ زَمَانٌ عَقِيبَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ بِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا ، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْعِدَّةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّغِيرَةَ وَالْمَجْنُونَةَ تَنْقَضِي عِدَّتُهُمَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، وَلَمْ يُعْدَمْ هَاهُنَا إلَّا الْقَصْدُ ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا اجْتَنَبَتْ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُعْتَدَّاتُ ، أَوْ لَمْ تَجْتَنِبُهُ ، فَإِنَّ الْإِحْدَادَ الْوَاجِبَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْعِدَّةِ ، فَلَوْ تَرَكَتْهُ قَصْدًا ، أَوْ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، لَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } .
وَقَالَ : { فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } .
وَقَالَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
وَفِي اشْتِرَاطِ الْإِحْدَادِ مُخَالَفَةُ هَذِهِ النُّصُوصِ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ .

كِتَابُ الرَّضَاعِ الْأَصْلُ فِي التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ؛ وَأَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ } .
ذَكَرهمَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي جُمْلَةِ الْمُحَرَّمَاتِ .
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي لَفْظٍ : { يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : لَا تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ ، نَذْكُرُ أَكْثَرَهَا إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى فِي تَضَاعِيفِ الْبَابِ .
وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ تَحْرِيمَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ ، وَتَحْرِيمَ الْبِنْتِ ثَبَتَ بِالتَّنْبِيهِ ، فَإِنَّهُ إذَا حُرِّمَتْ الْأُخْتُ فَالْبِنْتُ أُولَى ، وَسَائِرُ الْمُحَرَّمَاتِ ثَبَتَ تَحْرِيمُهُنَّ بِالسُّنَّةِ .
وَتَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا فَرْعٌ عَلَى التَّحْرِيمِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ، فَأَمَّا بَقِيَّةُ أَحْكَامِ النَّسَبِ ؛ مِنْ النَّفَقَةِ ، وَالْعِتْقِ ، وَرَدِّ الشَّهَادَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ ، وَإِنَّمَا يُشَبَّه بِهِ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيهِ .

( 6409 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَالرَّضَاعُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِي تَحْرِيمِهِ ، أَنْ يَكُونَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَتَانِ : ( 6410 ) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، أَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا .
هَذَا الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ .
وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَمَكْحُولٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَزَعَمَ اللَّيْثُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ مَا يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ .
وَاحْتَجُّوا بُقُولِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ } .
وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } .
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، { أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا .
فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْعَدَدُ ، كَتَحْرِيمِ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَلْزَمُ اللِّعَانُ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إلَّا بِثَلَاثِ رَضَعَاتٍ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَدَاوُد ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ } .
وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ :

قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ } .
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَدُ وَالتَّكْرَارُ ، يَعْتَبِرُ فِيهِ الثَّلَاثُ .
وَرُوِيَ عَنْ حَفْصَةَ : لَا يُحَرِّمُ دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ رَوَى فِي حَدِيثِ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا : { أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَيُحَرَّمُ بِلَبَنِهَا } .
وَوَجْهُ الْأُولَى ، مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ " عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ " .
فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ ، وَصَارَ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ : { أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا } وَالْآيَةُ فَسَّرَتْهَا السُّنَّةُ ، وَبَيَّنَتْ الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ ، وَصَرِيحُ مَا رَوَيْنَاهُ يَخُصُّ مَفْهُومَ مَا رَوَوْهُ ، فَنَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ ، وَنَحْمِلُهَا عَلَى الصَّرِيحِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ .
( 6411 ) فَصْلٌ : وَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ ، أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ ، هَلْ كَمُلَا أَوْ لَا ؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، فَلَا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ .
( 6412 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ تَكُونَ الرَّضَعَاتُ مُتَفَرِّقَاتٍ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَةِ الرَّضْعَةِ إلَى الْعُرْفِ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَحُدَّهَا بِزَمَنِ وَلَا مِقْدَارٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ رَدَّهُمْ إلَى الْعُرْفِ ، فَإِذَا ارْتَضَعَ الصَّبِيُّ ، وَقَطَعَ قَطْعًا بَيِّنًا بِاخْتِيَارِهِ ، كَانَ ذَلِكَ رَضْعَةً ، فَإِذَا عَادَ كَانَتْ رَضْعَةً ، أُخْرَى .

فَأَمَّا إنْ قَطَعَ لِضِيقِ نَفَسٍ ، أَوْ لِلِانْتِقَالِ مِنْ ثَدْيٍ إلَى ثَدْيٍ ، أَوْ لَشَيْءٍ يُلْهِيه ، أَوْ قَطَعَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ، نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ قَرِيبًا فَهِيَ رَضْعَةٌ ، وَإِنْ عَادَ فِي الْحَالِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْأُولَى رَضْعَةٌ ، فَإِذَا عَادَ فَهِيَ رَضْعَةٌ أُخْرَى .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : أَمَا تَرَى الصَّبِيَّ يَرْتَضِعُ مِنْ الثَّدْيِ ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ النَّفَسُ أَمْسَكَ عَنْ الثَّدْيِ لِيَتَنَفَّسَ أَوْ يَسْتَرِيحَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهِيَ رَضْعَةٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُولَى رَضْعَةٌ لَوْ لَمْ يَعُدْ ، فَكَانَتْ رَضْعَةً وَإِنْ عَادَ ، كَمَا لَوْ قَطَعَ بِاخْتِيَارِهِ .
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ ، أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ رَضْعَةٌ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، إلَّا فِيمَا إذَا قَطَعَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ : لَا أَكَلْت الْيَوْمَ إلَّا أَكْلَةً وَاحِدَةً .
فَاسْتَدَامَ الْأَكْلَ زَمَنًا ، أَوْ قَطَعَ لِشُرْبِ الْمَاءِ أَوْ انْتِقَالٍ مِنْ لَوْنٍ إلَى لَوْنٍ ، أَوْ انْتِظَارٍ لِمَا يُحْمَلُ إلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ ، لَمْ يُعَدَّ إلَّا أَكْلَةً وَاحِدَةً ، فَكَذَا هَاهُنَا .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ مِنْ السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ رَضْعَةٌ ، فَكَذَا هَذَا .

( 6413 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : الشَّافِعِيُّ : ( وَالسَّعُوطُ كَالرَّضَاعِ ، وَكَذَلِكَ الْوَجُورُ ) مَعْنَى السَّعُوطِ : أَنْ يُصَبَّ اللَّبَنَ فِي أَنْفِهِ مِنْ إنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَالْوَجُورُ : أَنْ يُصَبَّ فِي حَلْقِهِ صَبًّا مِنْ غَيْرِ الثَّدْيِ .
وَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ فِي التَّحْرِيمِ بِهِمَا ، فَأَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ التَّحْرِيمَ يَثْبُتُ بِذَلِكَ ، كَمَا يَثْبُتُ بِالرَّضَاعِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْوَجُورِ .
وَالثَّانِيَةُ لَا يَثْبُتُ بِهِمَا التَّحْرِيمُ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَذْهَبُ دَاوُد وَقَوْلُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ فِي السَّعُوطِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرَضَاعِ ، وَإِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ بِالرَّضَاعِ ، وَلِأَنَّهُ حَصَلَ مِنْ غَيْرِ ارْتِضَاعٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ مِنْ جُرْحٍ فِي بَدَنَهُ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا رَضَاعَ ، إلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّ هَذَا يَصِلُ بِهِ اللَّبَنُ إلَى حَيْثُ يَصِلُ بِالِارْتِضَاعِ ، وَيَحْصُلُ بِهِ مِنْ إنْبَاتِ اللَّحْمِ وَإِنْشَازِ الْعَظْمِ مَا يَحْصُلُ مِنْ الِارْتِضَاعِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وَالْأَنْفُ سَبِيلُ الْفِطْرِ لِلصَّائِمِ .
فَكَانَ سَبِيلًا لِلتَّحْرِيمِ ، كَالرَّضَاعِ بِالْفَمِ .
( 6414 ) فَصْلٌ : وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الَّذِي يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ ، وَهُوَ خَمْسٌ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ ، فَإِنَّهُ فَرْعٌ عَلَى الرَّضَاعِ ، فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ ، فَإِنْ ارْتَضَعَ وَكَمَّلَ الْخَمْسَ بِسَعُوطٍ أَوْ وَجُورٍ ، أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ أُوجِرَ ، وَكَمَّلَ الْخَمْسَ بِرَضَاعٍ ، ثَبَتَ التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّضَاعِ فِي أَصْلِ التَّحْرِيمِ ، فَكَذَلِكَ فِي إكْمَالِ الْعَدَدِ ، وَلَوْ حَلَبَتْ فِي إنَاءٍ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ سَقَتْهُ غُلَامًا فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ ، فَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ ، فَإِنَّهُ لَوْ أَكَلَ مِنْ طَعَامٍ خَمْسَ أَكَلَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، لَكَانَ

قَدْ أَكَلَ خَمْسَ أَكَلَاتٍ .
وَإِنْ حَلَبَتْ فِي إنَاءٍ حَلَبَاتٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ ، ثُمَّ سَقَتْهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَانَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، كَمَا لَوْ جُعِلَ الطَّعَامُ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ ، ثُمَّ أَكَلَهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، كَانَ أَكْلَةً وَاحِدَةً .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَوْلٌ فِي الصُّورَتَيْنِ عَكْسُ مَا قُلْنَا اعْتِبَارًا لِخُرُوجِهِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالرَّضَاعِ ، وَالْوَجُورُ فَرْعُهُ .
وَلَنَا أَنَّ ، الِاعْتِبَارَ بِشُرْبِ الصَّبِيِّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرِّمُ ، وَلِهَذَا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ رَضَاعٍ ، وَلَوْ ارْتَضَعَ بِحَيْثُ يَصِلُ إلَى فِيهِ ، ثُمَّ مَجَّهُ ، لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ، فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهِ ، وَمَا وُجِدَ مِنْهُ إلَّا دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَكَانَ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ سَقَتْهُ فِي أَوْقَاتٍ ، فَقَدْ وُجِدَ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ ، فَكَانَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَأَمَّا إنْ سَقَتْهُ اللَّبَنَ الْمَجْمُوعَ جَرْعَةً بَعْدَ جَرْعَةٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ رَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ لِاعْتِبَارِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ؛ وَلِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الرَّضْعَةِ إلَى الْعُرْفِ ، وَهُمْ لَا يَعُدُّونَ هَذَا رَضَعَاتٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ الْآكِلُ الطَّعَامَ لُقْمَةً بَعْدَ لُقْمَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ أَكَلَاتٌ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرْجِعَ عَلَى مَا إذَا قَطَعَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ الرَّضَاعَ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا .

( 6415 ) فَصْلٌ : وَإِنْ عَمِلَ اللَّبَنَ جُبْنًا ثُمَّ أَطْعَمَهُ الصَّبِيَّ ، ثَبَتَ بِهِ التَّحْرِيمُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُحَرَّمُ بِهِ ؛ لِزَوَالِ الِاسْمِ .
وَكَذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِالْوَجُورِ .
لَا يَثْبُتُ هَاهُنَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
وَلَنَا ، أَنَّهُ وَاصِلٌ مِنْ الْحَلْقِ ، يَحْصُلُ بِهِ إنْبَاتُ اللَّحْمِ وَإِنْشَازُ الْعَظْمِ ، فَحَصَلَ بِهِ التَّحْرِيمُ ، كَمَا لَوْ شَرِبَهُ .
( 6416 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْحُقْنَةُ ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ؛ أَنَّهَا لَا تُحَرِّمُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى : تُحَرِّمُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ سَبِيلٌ يَحْصُلُ بِالْوَاصِلِ مِنْهُ الْفِطْرُ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ، كَالرَّضَاعِ .
وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرَضَاعِ ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ التَّغَذِّي ، فَلَمْ يَنْشُر الْحُرْمَةَ ، كَمَا لَوْ قَطَّرَ فِي إحْلِيلِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِرَضَاعِ ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ ، فَلَمْ يَجُزْ إثْبَاتُ حُكْمِهِ فِيهِ ، وَيُفَارِقُ فِطْرَ الصَّائِمِ ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إنْبَاتُ اللَّحْمِ ، وَلَا إنْشَازُ الْعَظْمِ ، وَهَذَا لَا يُحَرِّمُ فِيهِ إلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ ؛ وَلِأَنَّهُ وَصَلَ اللَّبَنُ إلَى الْبَاطِنِ مِنْ غَيْرِ الْحَلْقِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ وَصَلَ مِنْ جُرْحٍ .

( 6417 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَاللَّبَنُ الْمَشُوبُ كَالْمَحْضِ ) الْمَشُوبُ : الْمُخْتَلِطُ بِغَيْرِهِ .
وَالْمَحْضُ : الْخَالِصُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ سِوَاهُ .
وَسَوَّى الْخِرَقِيِّ بَيْنهمَا ، سَوَاءٌ شِيبَ بِطَعَامِ أَوْ شَرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ ؛ لِأَنَّهُ وَجُورٌ .
وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَ الْغَالِبُ اللَّبَنَ حَرَّمَ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَالْمُزَنِيِّ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَغْلَبِ ، وَلِأَنَّهُ يَزُولُ بِذَلِكَ الِاسْمُ وَالْمَعْنَى الْمُرَادُ بِهِ .
وَنَحْوُ هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَزَادُوا ، فَقَالُوا : إنْ كَانَتْ النَّارُ قَدْ مَسَّتْ اللَّبَنَ حَتَّى أَنْضَجَتْ الطَّعَامَ ، أَوْ حَتَّى تَغَيَّرَ ، فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّ اللَّبَنَ مَتَى كَانَ ظَاهِرًا ، فَقَدْ حَصَلَ شُرْبُهُ ، وَيَحْصُلُ مِنْهُ إنْبَاتُ اللَّحْمِ وَإِنْشَازُ الْعَظْمِ ، فَحَرَّمَ ، كَمَا لَوْ كَانَ غَالِبًا ، وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ صِفَاتُ اللَّبَنِ بَاقِيَةً ، فَأَمَّا إنْ صُبَّ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ ، لَمْ يَثْبُتْ بِهِ التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِلَبَنٍ مَشُوبٍ ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ التَّغَذِّي ، وَلَا إنْبَاتُ اللَّحْمِ وَلَا إنْشَازُ الْعَظْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي ، أَنَّ التَّحْرِيمَ يَثْبُتُ بِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ اللَّبَنِ حَصَلَتْ فِي بَطْنِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ لَوْنُهُ ظَاهِرًا .
وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِرَضَاعِ ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَثْبُتَ حُكْمُهُ فِيهِ .
( 6418 ) فَصْلٌ : وَإِنْ حُلِبَ مِنْ نِسْوَةٍ ، وَسُقِيَهُ الصَّبِيَّ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ ارْتَضَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شِيبَ بِمَاءٍ أَوْ عَسَلٍ ، لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ رَضَاعًا مُحَرِّمًا ، فَكَذَلِكَ ، إذَا شِيبَ بِلَبَنٍ آخَرَ .

( 6419 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَيُحَرِّمُ لَبَنُ الْمَيِّتَةِ ، كَمَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْحَيَّةِ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ ) الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيمِ الْحَرْبِيِّ ، أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنِ الْقَاسِمِ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ الْخَلَّالُ : لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ .
وَتَوَقَّفَ عَنْهُ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَبَنٌ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْوِلَادَةِ ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ .
كَلَبَنِ الرَّجُلِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ وُجِدَ الِارْتِضَاعُ ، عَلَى وَجْهٍ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَيُنْشِزُ الْعَظْمَ مِنْ امْرَأَةٍ ، فَأَثْبَتِ التَّحْرِيمَ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَيَّةً ؛ وَلِأَنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَ شُرْبِهِ فِي حَيَاتِهَا وَمَوْتِهَا إلَّا الْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ أَوْ النَّجَاسَةُ ، وَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ ، فَإِنَّ اللَّبَنَ لَا يَمُوتُ ، وَالنَّجَاسَةُ لَا تَمْنَعُ ، كَمَا لَوْ حُلِبَ فِي وِعَاءٍ نَجِسٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ حُلِبَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا ، فَشَرِبَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، لَنَشَرَ الْحُرْمَةَ ، وَبَقَاؤُهُ فِي ثَدْيِهَا لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّ ثَدْيَهَا لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِنَاءِ فِي عَدَمِ الْحَيَاةِ ، وَهِيَ لَا تَزِيدُ عَلَى عَظْمِ الْمَيْتَةِ فِي ثُبُوتِ النَّجَاسَةِ .
( 6420 ) فَصْلٌ : وَلَوْ حَلَبَتْ الْمَرْأَةُ لَبَنهَا فِي إنَاءٍ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَشَرِبَهُ صَبِيٌّ ، نَشَرَ الْحُرْمَةَ .
فِي قَوْلِ كُلِّ مَنْ جَعَلَ الْوَجُورَ مُحَرِّمًا .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَغَيْرُهُمْ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ فِي حَيَاتِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرِبَهُ وَهِيَ فِي الْحَيَاةِ .

( 6421 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا حَلَبَتْ مِمَّنْ يَلْحَقُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِهِ ، فَثَابَ لَهَا لَبَنٌ ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، فِي حَوْلَيْنِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَبَنَاتُهَا مِنْ أَبِي هَذَا الْحَمْلِ ، وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَبَنَاتُ أَبِي هَذَا الْحَمْلِ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا .
وَإِنْ أَرْضَعَتْ صَبِيَّةً ، فَقَدْ صَارَتْ ابْنَةً لَهَا وَلِزَوْجِهَا ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مِنْ الْحَمْلِ الَّذِي هُوَ مِنْهُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ وَثَابَ لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا رَضَاعًا مُحَرِّمًا ، صَارَ الطِّفْلُ الْمُرْتَضِعُ ابْنًا لِلْمُرْضِعَةِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَصَارَ أَيْضًا ابْنًا لِمَنْ يُنْسَبُ الْحَمْلُ إلَيْهِ ، فَصَارَ فِي التَّحْرِيمِ وَإِبَاحَةِ الْخَلْوَةِ ابْنًا لَهُمَا ، وَأَوْلَادُهُ مِنْ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ أَوْلَادَ أَوْلَادِهِمَا ، وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ ، وَجَمِيعُ أَوْلَادِ الْمُرْضِعَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَجَمِيعُ أَوْلَادِ الرَّجُلِ الَّذِي انْتَسَبَ الْحَمْلُ إلَيْهِ مِنْ الْمُرْضِعَةِ وَمِنْ غَيْرِهَا ، إخْوَةَ الْمُرْتَضِعِ ، وَأَخَوَاتِهِ ، وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهَا أَوْلَادَ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ ، وَأُمُّ الْمُرْضِعَةِ جَدَّتَهُ وَأَبُوهَا جَدَّهُ ، وَإِخْوَتُهَا أَخْوَالَهُ ، وَأَخَوَاتُهَا خَالَاتِهِ ، وَأَبُو الرَّجُلِ جَدَّهُ ، وَأُمُّهُ جَدَّتَهُ ، وَإِخْوَتُهُ أَعْمَامَهُ ، وَأَخَوَاتُهُ عَمَّاتُهُ ، وَجَمِيعُ أَقَارِبِهِمَا يَنْتَسِبُونَ إلَى الْمُرْتَضِعِ كَمَا يَنْتَسِبُونَ إلَى وَلَدِهِمَا مِنْ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ الَّذِي ثَابَ لِلْمَرْأَةِ مَخْلُوقٌ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَنَشَرَ التَّحْرِيمَ إلَيْهِمَا ، وَنَشَرَ الْحُرْمَةَ إلَى الرَّجُلِ وَإِلَى أَقَارِبِهِ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى لَبَنَ الْفَحْلِ .
وَفِي التَّحْرِيمِ بِهِ اخْتِلَافٌ ، ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ نِكَاحُهُ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ ، وَالْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ فِيهِ ، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ { ، أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ ، اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ

الْحِجَابُ ، فَقُلْت : وَاَللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ .
فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ .
قَالَ : ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّك ، تَرِبَتْ يَمِينُك .
قَالَ عُرْوَةُ : فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْخُذُ بِقَوْلِ : حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا جَارِيَةً ، وَالْأُخْرَى غُلَامًا ، هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ .
قَالَ مَالِكٌ : اُخْتُلِفَ قَدِيمًا فِي الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، وَنَزَلَ بِرِجَالِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي أَزْوَاجِهِمْ ؛ مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، فَاسْتَفْتَوْا فِي ذَلِكَ ، فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِمْ ، فَفَارَقُوا زَوْجَاتِهِمْ .
فَأَمَّا الْمُرْتَضِعُ ، فَإِنَّ الْحُرْمَةَ تَنْتَشِرُ إلَيْهِ وَإِلَى أَوْلَادِهِ وَإِنْ نَزَلُوا ، وَلَا تَنْتَشِرُ إلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ إخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ ، وَلَا إلَى أَعْلَى مِنْهُ ، كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ وَأَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ ، فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ نِكَاحُ أَبِي الطِّفْلِ الْمُرْتَضِعِ ، وَلَا أَخِيهِ ، وَلَا عَمِّهِ ، وَلَا خَالِهِ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا نِكَاحُ أُمِّ الطِّفْلِ الْمُرْتَضِعِ ، وَلَا أُخْتِهِ ، وَلَا عَمَّتِهِ ، وَلَا خَالَتِهِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْلَادُ الْمُرْضِعَةِ ، وَأَوْلَادُ زَوْجِهَا إخْوَةَ الطِّفْلِ الْمُرْتَضِعِ وَأَخَوَاتِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُخْتَ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ ، لَيْسَ بَيْنهمَا رَضَاعٌ وَلَا نَسَبٌ ، وَإِنَّمَا الرَّضَاعُ بَيْن الْجَارِيَةِ وَأُخْتِهِ

.

إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ مِنْ شَرْطِ تَحْرِيمِ الرَّضَاعِ أَنْ يَكُونَ فِي الْحَوْلَيْنِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى عَائِشَةَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَرُوِيَ عَنْهُ ، إنْ زَادَ شَهْرًا جَازَ ، وَرُوِيَ شَهْرَانِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ فِي ثَلَاثِينَ شَهْرًا ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } .
وَلَمْ يُرِدْ بِالْحَمْلِ حَمْلَ الْأَحْشَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ سَنَتَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْحَمْلَ فِي الْفِصَالِ .
وَقَالَ زُفَرُ : مُدَّةُ الرَّضَاعِ ثَلَاثُ سِنِينَ .
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَرَى رَضَاعَةَ الْكَبِيرِ تُحَرِّمُ .
وَيُرْوَى هَذَا عَنْ عَطَاءٍ وَاللَّيْثِ ، وَدَاوُد ؛ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، فَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْت فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيهِ .
فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا .
فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْخُذُ ، تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا ، وَبَنَاتِ إخْوَتِهَا يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا ، وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، وَأَبَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ ، وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ ، حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاَللَّهِ مَا نَدْرِي ، لَعَلَّهَا رُخْصَةٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ } .
رَوَاهُ

النَّسَائِيّ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُمَا .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } .
فَجَعَلَ تَمَامَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهَا بَعْدَهُمَا .
وَعَنْ عَائِشَةَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ } الشَّافِعِيُّ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ ، إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ } .
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَعِنْدَ هَذَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُ خَبَرِ أَبِي حُذَيْفَة عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ لَهُ دُونَ النَّاسِ ، كَمَا قَالَ سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، تَحَكُّمٌ يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَقَوْلَ الصَّحَابَةِ ، فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَمْلِ حَمْلُ الْبَطْنِ .
وَبِهِ اسْتَدَلَّ عَلِيٌّ أَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } .
فَلَوْ حُمِلَ عَلَى مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، لَكَانَ مُخَالِفًا لِهَذِهِ الْآيَةِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَالِاعْتِبَارُ بِالْعَامَيْنِ لَا بِالْفِطَامِ ، فَلَوْ فُطِمَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَضَعَ فِيهِمَا ، لَحَصَلَ التَّحْرِيمُ ، وَلَوْ لَمْ يُفْطَمْ حَتَّى تَجَاوَزَ الْحَوْلَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا قَبْلَ الْفِطَامِ .
لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، صَاحِبُ مَالِكٍ : لَوْ ارْتَضَعَ بَعْدَ الْفِطَامِ فِي الْحَوْلَيْنِ ، لَمْ تُحَرِّمْ ؛ لِقَوْلِهِ

عَلَيْهِ السَّلَامُ : { وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ } .
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } .
وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ } .
وَالْفِطَامُ مُعْتَبَرٌ بِمُدَّتِهِ لَا بِنَفْسِهِ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَوْ ارْتَضَعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِسَاعَةٍ ، لَمْ يُحَرِّمْ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَوْ شَرَعَ فِي الْخَامِسَةِ ، فَحَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ كَمَالِهَا ، لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ .
وَلَا يَصِحُّ هَذَا ؛ لِأَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ الرَّضْعَةِ فِي الْحَوْلَيْنِ كَافٍ فِي التَّحْرِيمِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ انْفَصَلَ مِمَّا بَعْدَهُ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَ حُكْمٌ بِإِيصَالِ مَا لَا أَثَرَ لَهُ بِهِ .
وَاشْتَرَطَ الْخِرَقِيِّ فِي نَشْرِ الْحُرْمَةِ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ الَّذِي ثَابَ اللَّبَنُ بِوَطْئِهِ ، أَنْ يَكُونَ لَبَنَ حَمْلٍ يَنْتَسِبُ إلَى الْوَاطِئِ ، إمَّا لِكَوْنِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ، أَوْ بِشُبْهَةٍ ، فَأَمَّا لَبَنُ الزَّانِي أَوْ النَّافِي لِلْوَلَدِ بِاللِّعَانِ ، فَلَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُمَا ، فِي مَفْهُومِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيز : تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَى يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ ، فَاسْتَوَى فِي ذَلِكَ مُبَاحُهُ وَمَحْظُورُهُ ، كَالْوَطْءِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْوَاطِئَ حَصَلَ مِنْهُ لَبَنٌ وَوَلَدٌ ، ثُمَّ إنَّ الْوَلَدَ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاطِئِ ، كَذَلِكَ اللَّبَنُ ، وَلِأَنَّهُ رَضَاعٌ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ إلَى الْمُرْضِعَةِ ، فَنَشْرِهَا إلَى الْوَاطِئِ ، كَصُورَةِ الْإِجْمَاعِ .
وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، أَنَّ التَّحْرِيمَ بَيْنَهُمَا فَرْعٌ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ ، فَلَمَّا لَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ الْأُبُوَّةِ ، لَمْ يَثْبُتْ مَا هُوَ فَرْعٌ لَهَا .
وَيُفَارِقُ تَحْرِيمَ ابْنَتِهِ مِنْ الزِّنَى ؛ لِأَنَّهَا مِنْ نُطْفَتِهِ حَقِيقَةً ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
وَيُفَارِقُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ؛

فَإِنَّ التَّحْرِيمَ ثَمَّ لَا يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَلِهَذَا تَحْرُمُ أُمُّ زَوْجَتِهِ وَابْنَتُهَا مِنْ غَيْرِ نَسَبٍ ، وَتَحْرِيمُ الرَّضَاعِ مَبْنِيٌّ عَلَى النَّسَبِ ، وَلِهَذَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } .
فَأَمَّا الْمُرْضِعَةُ ، فَإِنَّ الطِّفْلَ الْمُرْتَضِعَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ، وَمَنْسُوبٌ إلَيْهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ .
وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ جَمِيعُ أَوْلَادِهَا ، وَأَقَارِبهَا الَّذِينَ يَحْرُمُونَ عَلَى أَوْلَادِهَا ، عَلَى هَذَا الْمُرْتَضِعِ ، كَمَا فِي الرَّضَاعِ بِاللَّبَنِ الْمُبَاحِ .
وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَضِعُ جَارِيَةً ، حَرُمَتْ عَلَى الْمُلَاعِنِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَتُهُ ، فَإِنَّهَا بِنْتُ امْرَأَتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَتَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي ، عِنْدَ مَنْ يَرَى تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ بَنَاتُهَا وَبَنَاتُ الْمُرْتَضِعِ مِنْ الْغِلْمَانِ لِذَلِكَ .

( 6422 ) فَصْلٌ : وَإِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ ، فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ طِفْلًا ، صَارَ ابْنًا لِمَنْ ثَبَتَ نَسَبُ الْمَوْلُودِ مِنْهُ ، سَوَاءٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ بِالْقَافَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا .
وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا ، صَارَ الْمُرْتَضِعُ ابْنًا لَهُمَا ، فَالْمُرْتَضِعُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَبَعٌ لِلْمُنَاسِبِ ، فَمَتَى لَحِقَ الْمُنَاسِبُ بِشَخْصٍ ، فَالْمُرْتَضِعُ مِثْلُهُ ، وَإِنْ انْتَفَى الْمُنَاسِبُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، فَالْمُرْتَضِعُ مِثْلُهُ ، لِأَنَّهُ بِلَبَنِهِ ارْتَضَعَ ، وَحُرْمَتُهُ فَرْعٌ عَلَى حُرْمَتِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُمَا ؛ لِتَعَذُّرِ الْقَافَةِ ، أَوْ لِاشْتِبَاهِهِ عَلَيْهِمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، حَرُمَ عَلَيْهِمَا ، تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ابْنَ أَحَدِهِمَا ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَقَارِبُهُ دُونَ أَقَارِبِ الْآخَرِ ، وَقَدْ اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ بِغَيْرِهَا ، فَحَرُمَ الْجَمِيعُ ، كَمَا لَوْ عَلِمَ أُخْتَهُ بِعَيْنِهَا ، ثُمَّ اخْتَلَطَتْ بِأَجْنَبِيَّاتِ .
وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُمَا جَمِيعًا ، بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِمَا ، أَوْ لِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ لِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الْآخَرِ ، انْتَفَى الْمُرْتَضِعُ عَنْهُمَا أَيْضًا ؛ فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَضِعُ جَارِيَةً ، حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ، وَيَحْرُمُ أَوْلَادُهَا عَلَيْهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهَا ابْنَةُ مَوْطُوءَتهمَا ، فَهِيَ رَبِيبَةٌ لَهُمَا .

( 6423 ) فَصْلٌ : وَلَا تَنْتَشِرُ الْحُرْمَةُ بِغَيْرِ لَبَنِ الْآدَمِيَّةِ بِحَالٍ ، فَلَوْ ارْتَضَعَ اثْنَانِ مِنْ لَبَنِ بَهِيمَةٍ ، لَمْ يَصِيرَا أَخَوَيْنِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَوْ ارْتَضَعَا مِنْ رَجُلٍ ، لَمْ يَصِيرَا أَخَوَيْنِ ، وَلَمْ تَنْتَشِرْ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، فِي قَوْل عَامَّتِهِمْ .
وَقَالَ الْكَرَابِيسِيُّ : يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّهُ لَبَنُ آدَمِيٍّ ، أَشْبَهَ لَبَنَ الْآدَمِيَّةِ .
وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ ، أَنَّهُمَا إذَا ارْتَضَعَا مِنْ لَبَنِ بَهِيمَةٍ ، صَارَا أَخَوَيْنِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْأُمُومَةِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْأُخُوَّةِ ، لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ فَرْعٌ عَلَى الْأُمُومَةِ ، وَكَذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْأُبُوَّةِ لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ لَمْ يُخْلَقْ لِغِذَاءِ الْمَوْلُودِ ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ ، كَسَائِرِ الطَّعَامِ .
فَإِنْ ثَابَ لِخُنْثَى مُشْكِلٍ لَبَنٌ ، لَمْ يَثْبُتْ بِهِ التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ امْرَأَةً ، فَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَعَ الشَّكِّ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : : يَقِفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ أَمْرُ الْخُنْثَى .
فَعَلَى قَوْلِهِ يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ، إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ رَجُلًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ كَوْنَهُ مُحَرِّمًا .
( 6424 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ثَابَ لَامْرَأَةٍ لَبَنٌ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلًا ، نَشَرَ الْحُرْمَةَ ، فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَكُلِّ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ } .
وَلِأَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ، كَمَا لَوْ ثَابَ بِوَطْءٍ ، وَلِأَنَّ أَلْبَانَ النِّسَاءِ خُلِقَتْ لِغِذَاءِ الْأَطْفَالِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا نَادِرًا ، فَجِنْسُهُ مُعْتَادٌ

.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ ، لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ لِتَغْذِيَةِ الْأَطْفَالِ ، فَأَشْبَهَ لَبَنَ الرِّجَالِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

( 6425 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَ لَرَجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ، لَهُ مِنْهُنَّ لَبَنٌ ، فَارْتَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً ، لَمْ يَصِرْنَ أُمَّهَاتٍ لَهُ ، وَصَارَ الْمَوْلَى أَبًا لَهُ .
وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ ؛ لِأَنَّهُ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ .
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، لَا تَثْبُتُ الْأُبُوَّةُ ؛ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ لَمْ يُثْبِتْ الْأُمُومَةَ ، فَلَمْ يُثْبِتْ الْأُبُوَّةَ ، كَالِارْتِضَاعِ بِلَبَنِ الرَّجُلِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ فَإِنَّ الْأُبُوَّةَ إنَّمَا تَثْبُتُ لِكَوْنِهِ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ ، لَا لِكَوْنِ الْمُرْضِعَةِ أُمًّا لَهُ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ ، كَهَذَيْنِ .
وَإِذَا قُلْنَا بِثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَاتُ ؛ لِأَنَّهُ رَبِيبُهُنَّ ، وَهُنَّ مَوْطُوءَاتُ أَبِيهِ .
وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ بَنَاتٍ ، فَأَرْضَعْنَ طِفْلًا ، كُلُّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةً ، لَمْ يَصِرْنَ أُمَّهَاتٍ لَهُ .
وَهَلْ يَصِيرُ الرَّجُلُ جَدًّا لَهُ ، وَأَوْلَادُهُ أَخْوَالًا لَهُ وَخَالَاتٌ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدِهِمَا : يَصِيرُ جَدًّا ، وَأَخُوهُنَّ خَالًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَمَّلَ لِلْمُرْتَضِعِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ بَنَاتِهِ أَوْ أَخَوَاتِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ مِنْ وَاحِدَةٍ .
وَالْآخَرُ : لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ جَدًّا فَرْعُ كَوْنِ ابْنَتِهِ أُمًّا ، وَكَوْنَهُ خَالًا فَرْعُ كَوْنِ أُخْتِهِ أُمًّا ، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ ، فَلَا يَثْبُتُ الْفَرْعُ .
وَهَذَا الْوَجْهُ يَتَرَجَّحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْعِيَّةَ مُتَحَقِّقَةٌ ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا .
فَإِنْ قُلْنَا : يَصِيرُ أَخُوهُنَّ خَالًا .
لَمْ تَثْبُتْ الْخُئُولَةُ فِي حَقِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَضِعْ مِنْ لَبَنِ أَخَوَاتِهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ مِنْ اللَّبَنِ الْمُحَرِّمِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ .
وَلَوْ كَمَّلَ لِلطِّفْلِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ ، مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةٌ ، خُرِّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ .
( 6426 ) فَصْلٌ :

إذَا كَانَ لِامْرَأَةٍ لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ ، فَأَرْضَعَتْ طِفْلًا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ، وَانْقَطَعَ لَبَنُهَا ، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ ، فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ ، فَأَرْضَعَتْ مِنْهُ الصَّبِيَّ رَضْعَتَيْنِ ، صَارَتْ أُمًّا لَهُ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْخَمْسَ مُحَرِّمَاتٌ ، وَلَمْ يَصِرْ وَاحِدٌ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أَبًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْمِلْ عَدَدَ الرَّضَاعِ مِنْ لَبَنِهِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ ؛ لِكَوْنِهِ رَبِيبَهَا ، لَا لِكَوْنِهِ وَلَدَهُمَا .

( 6427 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ، وَهِيَ تُرْضِعُ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ مُرْضِعٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ ، فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ ، وَدَخَلَ بِهَا وَوَطِئَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ لَمَّا أَرْضَعَتْ الصَّبِيَّ الَّذِي تَزَوَّجَتْ بِهِ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَهُوَ أَنَّ الْمُرْتَضِعَ يَصِيرُ ابْنًا لِلرَّجُلِ الَّذِي ثَابَ اللَّبَنُ بِوَطْئِهِ .
فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ لَمَّا تَزَوَّجَتْ صَبِيًّا ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ مُطَلِّقِهَا ، صَارَ ابْنًا لِمُطَلِّقِهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ ، وَكَانَتْ زَوْجَةً لَهُ ، فَصَارَتْ زَوْجَةً لِابْنِ مُطَلِّقِهَا ، فَحَرُمَتْ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ لِكَوْنِهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ .
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، فَوَجَدَتْ بِهِ عَيْبًا ، فَفَسَخَتْ نِكَاحَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا ، فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ ، فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ خَمْسَ رَضَعَات ، حَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِل أَبْنَائِهِ .
وَلَوْ زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَتَهُ بِصَبِيٍّ مَمْلُوكٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ سَيِّدِهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ، وَحَرُمَتْ عَلَى سَيِّدِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ حَلَائِل أَبْنَائِهِ .
فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ حُرًّا ، لَمْ يُتَصَوَّرْ هَذَا الْفَرْعُ ، لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ نِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ ، خَوْفَ الْعَنَتِ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطِّفْلِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَى سَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ فِي الْحَقِيقَةِ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71