الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

( 2417 ) فَصْلٌ : مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً مِنْ الْحَرَمِ ، فَغَرَسَهَا فِي مَكَان آخَرَ ، فَيَبِسَتْ ، ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا .
وَإِنْ غَرَسَهَا فِي مَكَان مِنْ الْحَرَمِ ، فَنَبَتَتْ ، لَمْ يَضْمَنْهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهَا ، وَلَمْ يُزِلْ حُرْمَتَهَا .
وَإِنْ غَرَسَهَا فِي الْحِلِّ ، فَنَبَتَتْ ، فَعَلَيْهِ رَدُّهَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ حُرْمَتَهَا .
فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا ، أَوْ رَدَّهَا فَيَبِسَتْ ، ضَمِنَهَا .
وَإِنْ قَلَعَهَا غَيْرُهُ مِنْ الْحِلِّ ، فَقَالَ الْقَاضِي : الضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لَهَا .
فَإِنْ قِيلَ : فَلَمْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُخْرِجِ ، كَالصَّيْدِ إذَا نَفَّرَهُ مِنْ الْحَرَمِ ، فَقَتَلَهُ إنْسَانٌ فِي الْحِلَّ ، فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُنَفِّرِ ؟ قُلْنَا : الشَّجَرُ لَا يَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا تَزُولُ حُرْمَتُهُ بِإِخْرَاجِهِ ، وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَى قَالِعِهِ رَدُّهُ ، وَالصَّيْدُ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ تَارَةً وَفِي الْحِلِّ أُخْرَى ، فَمَنْ نَفَّرَهُ فَقَدْ فَوَّتَ حُرْمَتَهُ ، فَلَزِمَهُ جَزَاؤُهُ ، وَهَذَا لَمْ يُفَوِّتْ حُرْمَتَهُ بِالْإِخْرَاجِ ، فَكَانَ الْجَزَاءُ عَلَى مُتْلِفِهِ ، لِأَنَّهُ أَتْلَفَ شَجَرًا حَرَمِيًّا مُحَرَّمًا إتْلَافُهُ .

( 2418 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَتْ شَجَرَةٌ فِي الْحَرَمِ ، وَغُصْنُهَا فِي الْحِلِّ ، فَعَلَى قَاطِعِهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحِلِّ ، وَغُصْنُهَا فِي الْحَرَمِ ، فَقَطَعَهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا ضَمَانَ فِيهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ ، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .
وَالثَّانِي ، يَضْمَنُهُ .
اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ .
فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَصْلِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ ، ضَمِنَ الْغُصْنَ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحِلِّ أَوْ فِي الْحَرَمِ ، تَغْلِيبًا لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ ، كَمَا لَوْ وَقَفَ صَيْدٌ بَعْضُ قَوَائِمِهِ فِي الْحِلِّ ، وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ .

( 2419 ) فَصْلٌ : وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانًا عَامًّا ، وَلَوَجَبَ فِيهِ الْجَزَاءُ ، كَصَيْدِ الْحَرَمِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْمَدِينَةُ حَرَمٌ ، مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عِيرٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى تَحْرِيمَ الْمَدِينَةِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَرَافِعٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ .
مُتَّفَقٌ عَلَى أَحَادِيثِهِمْ .
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ سَعْدٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَنَسٍ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَعْمِيمِ الْبَيَانِ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي الدَّرَجَةِ دُونَ أَخْبَارِ تَحْرِيمِ الْحَرَمِ ، وَقَدْ قَبِلُوهُ وَأَثْبَتُوا أَحْكَامَهُ ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ أَنْ يُبَيِّنَهُ بَيَانًا خَاصًّا ، أَوْ يُبَيِّنَهُ بَيَانًا عَامًّا ، فَيُنْقَلُ نَقْلًا خَاصًّا ، كَصِفَةِ الْأَذَانِ وَالْوِتْرِ وَالْإِقَامَةِ .

( 2420 ) فَصْلٌ : وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ .
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُول : لَوْ رَأَيْت الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتهَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَاللَّابَةُ : الْحَرَّةُ ، وَهِيَ أَرْضٌ فِيهَا حِجَارَةٌ سُودٌ .
قَالَ أَحْمَدُ : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ .
بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ ، كَذَا فَسَّرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَا عَشَرِ مِيلًا حِمًى } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
فَأَمَّا قَوْلُهُ : { مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إلَى عِيرٍ } .
فَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ : لَا نَعْرِفُ بِهَا ثَوْرًا وَلَا عِيرًا .
وَإِنَّمَا هُمَا جَبَلَانِ بِمَكَّةَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ قَدْرَ مَا بَيْنَ ثَوْرٍ وَعِيرٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ جَبَلَيْنِ بِالْمَدِينَةِ ، وَسَمَّاهُمَا ثَوْرًا وَعِيرًا ، تَجَوُّزًا .

( 2421 ) فَصْلٌ : فَمَنْ فَعَلَ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، لَا جَزَاءَ فِيهِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَجُوزُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ جَزَاءٌ ، كَصَيْدِ وَجِّ .
وَالثَّانِيَةُ ، يَجِبْ فِيهِ الْجَزَاءُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ ، مِثْلَمَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ } .
وَنَهَى أَنْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا ، وَيُؤْخَذَ طَيْرُهَا ، فَوَجَبَ فِي هَذَا الْحَرَمِ الْجَزَاءُ ، كَمَا وَجَبَ فِي ذَلِكَ ، إذْ لَمْ يَظْهَرْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، وَجَزَاؤُهُ إبَاحَةُ سَلَبَ الْقَاتِلِ لِمَنْ أَخَذَهُ ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا ، أَوْ يَخْبِطُهُ ، فَسَلَبَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ ، أَوْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ .
وَعَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ ، فَلْيَسْلُبْهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
فَعَلَى هَذَا يُبَاحُ لِمَنْ وَجَدَ آخِذَ الصَّيْدِ أَوْ قَاتِلَهُ ، أَوْ قَاطِعَ الشَّجَرِ سَلَبُهُ ، وَهُوَ أَخْذُ ثِيَابِهِ حَتَّى سَرَاوِيلِهِ .
فَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَهَا ؛ لِأَنَّ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ مِنْ السَّلَبِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهَا قَاتِلُ الْكَافِرِ فِي الْجِهَادِ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى الْحَرْبِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
وَإِنْ لَمْ يَسْلُبْهُ أَحَدٌ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ .

( 2422 ) فَصْل : وَيُفَارِقُ حَرَمُ الْمَدِينَةِ حَرَمَ مَكَّةَ فِي شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَجَرِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، لِلْمَسَانِدِ وَالْوَسَائِدِ وَالرَّحْلِ ، وَمِنْ حَشِيشِهَا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِلْعَلْفِ ؛ لِمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَرَّمَ الْمَدِينَةَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّا أَصْحَابُ عَمَلٍ ، وَأَصْحَابُ نَضْحٍ ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَرْضًا غَيْرَ أَرْضِنَا ، فَرَخِّصْ لَنَا ، فَقَالَ : الْقَائِمَتَانِ ، وَالْوِسَادَةُ ، وَالْعَارِضَةُ ، وَالْمِسْنَدُ ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ ، وَلَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَيْءٌ } .
قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، قَالَ خَارِجَةُ : الْمِسْنَدُ مِرْوَدُ الْبَكَرَةِ .
فَاسْتَثْنَى ذَلِكَ ، وَجَعَلَهُ مُبَاحًا ، كَاسْتِثْنَاءِ الْإِذْخِرَ بِمَكَّةَ وَعَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْمَدِينَةُ حَرَامٌ ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إلَى ثَوْرٍ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ ، إلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ } وَعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيقًا } .
رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّ الْمَدِينَةَ يَقْرُبُ مِنْهَا شَجَرٌ وَزَرْعٌ ، فَلَوْ مَنَعْنَا مِنْ احْتِشَاشِهَا ، مَعَ الْحَاجَةِ ، أَفْضَى إلَى الضَّرَرِ ، بِخِلَافِ مَكَّةَ ، الثَّانِي ، أَنَّ مَنْ صَادَ صَيْدًا خَارِجَ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ إلَيْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ إرْسَالُهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول : { يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ } .
وَهُوَ طَائِرٌ صَغِيرٌ .
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَبَاحَ إمْسَاكَهُ بِالْمَدِينَةِ ، إذْ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ ، وَحُرْمَةُ مَكَّةَ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ

الْمَدِينَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا إلَّا مُحْرِمٌ .

( 2423 ) فَصْلٌ : صَيْدُ وَجٍّ وَشَجَرُهُ مُبَاحٌ ؛ وَهُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : هُوَ مُحَرَّمٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { صَيْدُ وَجٍّ وَعِضَاهُهَا مُحَرَّمٌ } .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، فِي ( الْمُسْنَدِ ) .
وَلَنَا ، أَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ ، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ .
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ ، فِي كِتَابِ ( الْعِلَلِ ) .

( 2424 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ حُصِرَ بِعَدُوٍّ ، نَحَرَ مَا مَعَهُ مِنْ الْهَدْيِ ، وَحَلَّ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا حَصَرَهُ عَدُوٌّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَمَنَعُوهُ الْوُصُولَ إلَى الْبَيْتِ ، وَلَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ .
وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ حُصِرُوا فِي الْحُدَيْبِيَةِ أَنْ يَنْحَرُوا ، وَيَحْلِقُوا ، وَيَحِلُّوا .
وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ ، أَوْ بِهِمَا ، فِي قَوْلِ إمَامِنَا ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَتَحَلَّلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخَافُ الْفَوَاتَ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ إنَّمَا نَزَلَتْ فِي حَصْرِ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمِينَ بِعُمْرَةٍ ، فَحَلُّوا جَمِيعًا .
وَعَلَى مَنْ تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ الْهَدْيُ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ ؛ لِأَنَّهُ تَحَلُّلٌ أُبِيحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، أَشْبَهَ مَنْ أَتَمَّ حَجَّهُ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي حَصْرِ الْحُدَيْبِيَةِ .
وَلِأَنَّهُ أُبِيحَ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ إتْمَامِ نُسُكِهِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، كَاَلَّذِي فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ أَتَمَّ حَجَّهُ .

( 2425 ) فَصْلٌ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَصْرِ الْعَامِّ فِي حَقِّ الْحَاجِّ كُلِّهِ ، وَبَيْنَ الْخَاصِّ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ ، مِثْلُ أَنْ يُحْبَسَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، أَوْ أَخَذَتْهُ اللُّصُوصُ وَحْدَهُ ؛ لِعُمُومِ النَّصِّ ، وَوُجُودِ الْمَعْنَى فِي الْكُلِّ .
فَأَمَّا مَنْ حُبِسَ بِحَقٍّ عَلَيْهِ ، يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي الْحَبْسِ .
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِهِ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهِ ، فَحَبَسَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ ، كَمَنْ ذَكَرْنَا .
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ، يَحِلُّ قَبْلَ قُدُومِ الْحَاجِّ ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُهُ مِنْ الْحَجِّ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ .
وَلَوْ أَحْرَمَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ الْمَرْأَةُ لِلتَّطَوُّعِ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ، فَلَهُمَا مَنْعُهَا ، وَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْمُحْصَرِ .
( 2426 ) فَصْل : إنْ أَمْكَنَ الْمُحْصَرَ الْوُصُولُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، لَمْ يُبَحْ لَهُ التَّحَلُّلُ ، وَلَزِمَهُ سُلُوكُهَا ، بَعُدَتْ أَوْ قَرُبَتْ ، خَشِيَ الْفَوَاتَ أَوْ لَمْ يَخْشَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَفُتْ ، وَإِنْ كَانَ بِحَجٍّ فَفَاتَهُ ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ .
وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَحَلَّلْ الْمُحْصَرُ حَتَّى خُلِّيَ عَنْهُ ، لَزِمَهُ السَّعْيُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَوَاتِ الْحَجِّ ، لِيَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ هَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يَلْزَمُهُ ، كَمَنَ فَاتَهُ بِخَطَأِ الطَّرِيقِ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْفَوَاتِ الْحَصْرُ ، أَشْبَهَ مِنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا أُخْرَى ، بِخِلَافِ الْمُخْطِئِ .

( 2427 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا أُخْرَى ، فَتَحَلَّلَ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا يَفْعَلُهُ بِالْوُجُوبِ السَّابِقِ ، فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ ، وَالشَّعْبِيِّ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَحَلَّلَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، قَضَى مِنْ قَابِلٍ ، وَسُمِّيَتْ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ ، وَلِأَنَّهُ حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ قَبْلَ إتْمَامِهِ ، فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، كَمَا لَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ .
وَوَجْهُ الْأُولَى أَنَّهُ تَطَوُّعٌ جَازَ التَّحَلُّلُ مِنْهُ ، مَعَ صَلَاحِ الْوَقْتِ لَهُ ، فَلَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ ، كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي الصَّوْمِ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، فَلَمْ يَكُنْ ، فَأَمَّا الْخَبَرُ ، فَإِنَّ الَّذِينَ صُدُّوا كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ، وَاَلَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا نَفَرًا يَسِيرًا ، وَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا بِالْقَضَاءِ ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ ، فَإِنَّمَا يَعْنِي بِهَا الْقَضِيَّةَ الَّتِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهَا ، وَلَوْ أَرَادُوا غَيْرَ ذَلِكَ لَقَالُوا : عُمْرَةَ الْقَضَاءِ .
وَيُفَارِقُ الْفَوَاتَ ، فَإِنَّهُ مُفَرِّطٌ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .

( 2428 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قَدَرَ الْمُحْصَرُ عَلَى الْهَدْيِ ، فَلَيْسَ لَهُ الْحِلُّ قَبْلَ ذَبْحِهِ .
فَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَدْ سَاقَهُ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ لَزِمَهُ شِرَاؤُهُ إنْ أَمْكَنَهُ ، وَيُجْزِئُهُ أَدْنَى الْهَدْيِ ، وَهُوَ شَاةٌ ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
وَلَهُ نَحْرُهُ فِي مَوْضِعِ حَصْرِهِ ، مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى أَطْرَافِ الْحَرَمِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، يَلْزَمُهُ نَحْرُهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَنْحَرٌ ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ .
وَالثَّانِي ، يَنْحَرُهُ فِي مَوْضِعِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ : لَيْسَ لِلْمُحْصَرِ نَحْرُ هَدْيِهِ إلَّا فِي الْحَرَمِ ، فَيَبْعَثُهُ ، وَيُوَاطِئُ رَجُلًا عَلَى نَحْرِهِ فِي وَقْتٍ يَتَحَلَّلُ فِيهِ .
وَهَذَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي مَنْ لُدِغَ فِي الطَّرِيقِ .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَعَطَاءٍ .
وَهَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، فِي مَنْ كَانَ حَصْرُهُ خَاصًّا ، وَأَمَّا الْحَصْرُ الْعَامُّ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَهُ أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعَذُّرِ الْحِلِّ ، لِتَعَذُّرِ وُصُولِ الْهَدْيِ إلَى مَحِلِّهِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ نَحَرُوا هَدَايَاهُمْ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ حَلَقُوا ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، قَبْلَ الطَّوَافِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إلَى الْبَيْتِ .
وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، وَلَا أَنْ يَعُودُوا لَهُ .
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ هَدْيَهُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ .
وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ

بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السِّيرَةِ وَالنَّقْلِ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } .
وَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ حِلِّهِ ، فَكَانَ مَوْضِعَ نَحْرِهِ ، كَالْحَرَمِ ، وَسَائِرُ الْهَدَايَا يَجُوزُ لِلْمُحْصَرِ نَحْرُهَا فِي مَوْضِعِ تَحَلُّلِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .
وَقَالَ : { ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } .
وَلِأَنَّهُ ذَبْحٌ يَتَعَلَّقُ بِالْإِحْرَامِ ، فَلَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ، كَدَمِ الطِّيبِ وَاللِّبَاسِ .
قُلْنَا : الْآيَةُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحْصَرِ ، وَلَا يُمْكِنُ قِيَاسُ الْمُحْصَرِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ تَحَلُّلَ الْمُحْصَرِ فِي الْحِلِّ ، وَتَحَلُّلَ غَيْرِهِ فِي الْحَرَمِ ، فَكُلٌّ مِنْهُمَا يَنْحَرُ فِي مَوْضِعِ تَحَلُّلِهِ .
وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : { حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .
أَيْ حَتَّى يُذْبَحَ ، وَذَبْحُهُ فِي حَقِّ الْمُحْصَرِ فِي مَوْضِعِ حِلِّهِ ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( 2429 ) فَصْلٌ : وَمَتَى كَانَ الْمُحْصَرُ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ وَنَحْرُ هَدْيِهِ وَقْتَ حَصْرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، حَلُّوا وَنَحَرُوا هَدَايَاهُمْ بِهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ .
وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ، فَكَذَلِكَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، فَجَازَ الْحِلُّ مِنْهُ وَنَحْرُ هَدْيِهِ وَقْتَ حَصْرِهِ ، كَالْعُمْرَةِ ، وَلِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَفُوتُ ، وَجَمِيعُ الزَّمَانِ وَقْتٌ لَهَا ، فَإِذَا جَازَ الْحِلُّ مِنْهَا وَنَحْرُ هَدْيِهَا مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ فَوَاتِهَا ، فَالْحَجُّ الَّذِي يُخْشَى فَوَاتُهُ أَوْلَى .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا يَحِلُّ ، وَلَا يَنْحَرُ هَدْيَهُ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَحَنْبَلٍ ؛ لِأَنَّ لِلْهَدْيِ مَحِلَّ زَمَانٍ وَمَحِلَّ مَكَان .
فَإِنْ عَجَزَ مَحِلُّ الْمَكَانِ فَسَقَطَ ، بَقِيَ مَحِلُّ الزَّمَانِ وَاجِبًا لِإِمْكَانِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَحْرُ الْهَدْيِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، لَمْ يَجُزْ التَّحَلُّلُ ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .
وَإِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ التَّحَلُّلِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ مَعَ ذَلِكَ الْإِقَامَةُ مَعَ إحْرَامِهِ ، رَجَاءَ زَوَالِ الْحَصْرِ ، فَمَتَى زَالَ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ ، فَعَلَيْهِ الْمُضِيُّ لِإِتْمَامِ نُسُكِهِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَالَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إنَّ مَنْ يَئِسِ أَنْ يَصِلَ إلَى الْبَيْتِ ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ ، فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، إنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ ، وَإِنْ زَالَ الْحَصْرُ بَعْدَ فَوَاتِ الْحَجِّ ، تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ ، فَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ قَبْلَ زَوَالِ الْحَصْرِ ، تَحَلَّلَ بِهَدْيٍ .
وَقِيلَ : عَلَيْهِ هَاهُنَا هَدَيَانِ ؛ هَدْيٌ لِلْفَوَاتِ ، وَهَدْيٌ لِلْإِحْصَارِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، هَدْيًا ثَانِيًا فِي حَقِّ مَنْ

لَا يَتَحَلَّلُ إلَى يَوْمِ النَّحْرِ .

( 2430 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أُحْصِرَ عَنْ الْبَيْتِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ ؛ لِأَنَّ الْحَصْرَ يُفِيدُهُ التَّحَلُّلُ مِنْ جَمِيعِهِ ، فَأَفَادَ التَّحَلُّلَ مِنْ بَعْضِهِ .
وَإِنْ كَانَ مَا حُصِرَ عَنْهُ لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ ، كَالرَّمْيِ ، وَطَوَافِ الْوَدَاعِ ، وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ بِمِنًى فِي لَيَالِيهَا ، فَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ الْحَجِّ لَا تَقِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِتَرْكِهِ ذَلِكَ ، وَحَجُّهُ صَحِيحٌ ، كَمَا لَوْ تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ .
وَإِنْ أُحْصِرَ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ إنَّمَا هُوَ عَنْ النِّسَاءِ ، وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِالتَّحَلُّلِ مِنْ الْإِحْرَامِ التَّامِّ ، الَّذِي يُحَرِّمُ جَمِيعَ مَحْظُورَاتِهِ ، فَلَا يَثْبُتُ بِمَا لَيْسَ مِثْلَهُ ، وَمَتَى زَالَ الْحَصْرُ أَتَى بِالطَّوَافِ ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ .

( 2431 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْبَيْتِ وَيُصَدُّ عَنْ عَرَفَةَ ، فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ نِيَّةَ الْحَجِّ ، وَيَجْعَلَهُ عُمْرَةً ، وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّنَا أَبَحْنَا لَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ ، فَمَعَ الْحَصْرِ أَوْلَى .
فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ وَسَعَى لِلْقُدُومِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ ، أَوْ مَرِضَ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ ، تَحَلَّلَ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ، وَلَا سَعْيَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَدِّدَ إحْرَامًا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا بُدَّ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا يَكُونُ مُحْصَرًا بِمَكَّةَ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ .
فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ بِغَيْرِ حَصْرٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ ، وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الْمُعْتَمِرُ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يُتَمِّمُ عَنْهُ أَفْعَالَ الْحَجِّ ، جَازَ فِي التَّطَوُّعُ ؛ لِأَنَّهُ جَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي جُمْلَتِهِ ، فَجَازَ فِي بَعْضِهِ ، وَلَا يَجُوزُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ ، إلَّا إنْ يَئِسَ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الْعُمْرِ ، كَمَا فِي الْحَجِّ كُلِّهِ .

( 2432 ) فَصْلٌ : وَإِذَا تَحَلَّلَ الْمُحْصَرُ مِنْ الْحَجِّ ، فَزَالَ الْحَصْرُ ، وَأَمْكَنَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، أَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ ، أَوْ كَانَتْ الْحَجَّةُ وَاجِبَةً فِي الْجُمْلَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحَجَّةُ وَاجِبَةً ، وَلَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، كَمَنْ لَمْ يُحْرِمْ .

( 2433 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أُحْصِرَ فِي حَجٍّ فَاسِدٍ ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أُبِيحَ لَهُ التَّحَلُّلُ فِي الْحَجِّ الصَّحِيحِ ، فَالْفَاسِدُ أَوْلَى .
فَإِنْ حَلَّ ، ثُمَّ زَالَ الْحَصْرُ وَفِي الْوَقْتِ سَعَةٌ ، فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ .
وَلَيْسَ يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ فِي الْعَامِ الَّذِي أُفْسِدَ الْحَجُّ فِيهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

( 2434 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ حَلَّ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَحْصَرَ ، إذَا عَجَزَ عَنْ الْهَدْيِ ، انْتَقَلَ إلَى صَوْمِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ حَلَّ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ دَمٌ وَاجِبٌ لِلْإِحْرَامِ ، فَكَانَ لَهُ بَدَلٌ ، كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالطِّيبِ وَاللِّبَاسِ ، وَتَرْكُ النَّصِّ عَلَيْهِ لَا يَمْنَعُ قِيَاسَهُ عَلَى غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ ، وَيَتَعَيَّنُ الِانْتِقَالُ إلَى صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، كَبَدَلِ هَدْيِ التَّمَتُّعِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ إلَّا بَعْدَ الصِّيَامِ ، كَمَا لَا يَتَحَلَّلُ وَاجِدُ الْهَدْيِ إلَّا بِنَحْرِهِ .
وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ مَعَ ذَبْحِ الْهَدْيِ أَوْ الصِّيَامِ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ .
وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْهَدْيِ وَحْدَهُ ، وَلَمْ يَشْرُطْ سِوَاهُ .
وَالثَّانِيَةُ ، عَلَيْهِ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَفِعْلُهُ فِي النُّسُكِ دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ .
وَلَعَلَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْحَلَّاق نُسُكٌ أَوْ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ، عَلَى مَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ .

( 2435 ) فَصْلٌ : وَلَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِالنِّيَّةِ ، مَعَ مَا ذَكَرْنَا ، فَيَحْصُلُ الْحِلُّ بِشَيْئَيْنِ ؛ النَّحْرُ ، أَوْ الصَّوْمُ وَالنِّيَّةُ ، إنْ قُلْنَا الْحِلَاقُ لَيْسَ بِنُسُكٍ .
وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ نُسُكٌ .
حَصَلَ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ؛ الْحِلَاقُ مَعَ مَا ذَكَرْنَا .
فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ اعْتَبَرْتُمْ النِّيَّةَ هَاهُنَا ، وَهِيَ فِي غَيْرِ الْمُحْصَرِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ مَنْ أَتَى بِأَفْعَالِ النُّسُكِ ، فَقَدْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ ، فَيَحِلُّ مِنْهَا بِإِكْمَالِهَا ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَّةٍ ، بِخِلَافِ الْمَحْصُورِ ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ مِنْ الْعِبَادَةِ قَبْلَ إكْمَالِهَا ، فَافْتَقَرَ إلَى قَصْدِهِ ، وَلِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ يَكُونُ لِغَيْرِ الْحِلِّ ، فَلَمْ يَتَخَصَّصْ إلَّا بِقَصْدِهِ ، بِخِلَافِ الرَّمْيِ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا لِلنُّسُكِ ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى قَصْدِهِ .

( 2436 ) فَصْلٌ : فَإِنْ نَوَى التَّحَلُّلَ قَبْلَ الْهَدْيِ أَوْ الصِّيَامِ ، لَمْ يَتَحَلَّلْ ، وَكَانَ عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ أَوْ يَصُومَ ؛ لِأَنَّهُمَا أُقِيمَا مُقَامَ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، فَلَمْ يَحِلَّ قَبْلَهُمَا ، كَمَا لَا يَتَحَلَّلُ الْقَادِرُ عَلَى أَفْعَالِ الْحَجِّ قَبْلَهَا .
وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي نِيَّةِ الْحِلِّ فِدْيَةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُؤَثِّرْ فِي الْعِبَادَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِدْيَتُهُ ، كَمَا لَوْ فَعَلَ الْقَادِرُ ذَلِكَ قَبْلَ أَفْعَالِ الْحَجِّ .

( 2437 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ الْعَدُوُّ الَّذِي حَصَرَ الْحَاجَّ مُسْلِمِينَ ، فَأَمْكَنَ الِانْصِرَافُ ، كَانَ أَوْلَى مِنْ قِتَالِهِمْ ؛ لِأَنَّ فِي قِتَالِهِمْ مُخَاطَرَةً بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَقَتْلَ مُسْلِمٍ ، فَكَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى .
وَيَجُوزُ قِتَالُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ تَعُدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِمَنْعِهِمْ طَرِيقَهُمْ ، فَأَشْبَهُوا سَائِرَ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ .
وَإِنْ كَانُوا مُشْرِكِينَ ، لَمْ يَجِبْ قِتَالُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ؛ إذَا بَدَءُوا بِالْقِتَالِ ، أَوْ وَقَعَ النَّفِيرُ فَاحْتِيجَ إلَى مَدَدٍ ؛ وَلَيْسَ هَاهُنَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
لَكِنْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُسْلِمِينَ الظَّفَرُ بِهِمْ ، اُسْتُحِبَّ قِتَالُهُمْ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْجِهَادِ ، وَحُصُولِ النَّصْرِ ، وَإِتْمَامِ النُّسُكِ .
وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ ظَفَرُ الْكُفَّارِ ، فَالْأَوْلَى الِانْصِرَافُ ؛ لِئَلَّا يُغَرِّرُوا بِالْمُسْلِمِينَ .
وَمَتَى احْتَاجُوا فِي الْقِتَالِ إلَى لُبْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ كَالدِّرْعِ وَالْمِغْفَرِ ، فَعَلُوا ، وَعَلَيْهِمْ الْفِدْيَةُ ؛ لِأَنَّ لُبْسَهُمْ لِأَجْلِ أَنْفُسِهِمْ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَبِسُوا لِلِاسْتِدْفَاءِ مِنْ دَفْعِ بَرْدٍ .

( 2438 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَذِنَ لَهُمْ الْعَدُوُّ فِي الْعُبُورِ ، فَلَمْ يَثِقُوا بِهِمْ ، فَلَهُمْ الِانْصِرَافُ ؛ لِأَنَّهُمْ خَائِفُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، فَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمَنُوهُمْ ، وَإِنْ وَثِقُوا بِأَمَانِهِمْ ، وَكَانُوا مَعْرُوفِينَ بِالْوَفَاءِ ، لَزِمَهُمْ الْمُضِيُّ عَلَى إحْرَامِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ حَصْرُهُمْ ، وَإِنْ طَلَبَ الْعَدُوُّ خَفَارَةً عَلَى تَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ ، وَكَانَ مِمَّنْ لَا يُوثَقُ بِأَمَانِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ بَذْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْخَوْفَ بَاقٍ مَعَ الْبَذْلِ ، وَإِنْ كَانَ مَوْثُوقًا بِأَمَانِهِ وَالْخَفَارَةُ كَثِيرَةٌ ، لَمْ يَجِبْ بَذْلُهُ ، بَلْ يُكْرَهُ إنْ كَانَ الْعَدُوُّ كَافِرًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ صَغَارًا وَتَقْوِيَةً لِلْكُفَّارِ ، وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ بَذْلِهِ ، كَالزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَجِبُ بَذْلُ خَفَارَةٍ بِحَالٍ ، وَلَهُ التَّحَلُّلُ ، كَمَا أَنَّهُ فِي ابْتِدَاءِ الْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ إذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا آمِنًا مِنْ غَيْرِ خَفَارَةٍ .

( 2439 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ مُنِعَ مِنْ الْوُصُولِ إلَى الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ ، بَعَثَ بِهَدْيٍ ، إنْ كَانَ مَعَهُ ، لِيَذْبَحَهُ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى الْبَيْتِ ) الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ مَنْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلَى الْبَيْتِ بِغَيْرِ حَصْرِ الْعَدُوِّ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ عَرَجٍ ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ ، وَنَحْوِهِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ بِذَلِكَ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَرْوَانَ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَهُ التَّحَلُّلُ بِذَلِكَ .
رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَأَبِي ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ كُسِرَ ، أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى } .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
وَلِأَنَّهُ مُحْصَرٌ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
يُحَقِّقُهُ أَنَّ لَفْظَ الْإِحْصَارِ إنَّمَا هُوَ لِلْمَرَضِ وَنَحْوِهِ ، يُقَال : أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ إحْصَارًا ، فَهُوَ مُحْصَرٌ ، وَحَصَرَهُ الْعَدُوُّ ، حَصْرًا ، فَهُوَ مَحْصُورٌ .
فَيَكُونُ اللَّفْظُ صَرِيحًا فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ ، وَحَصْرُ الْعَدُوِّ مَقِيسٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ مَصْدُودٌ عَنْ الْبَيْتِ ، أَشْبَهَ مَنْ صَدَّهُ عَدُوٌّ .
وَوَجْهُ الْأُولَى أَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ بِالْإِحْلَالِ الِانْتِقَالَ مِنْ حَالِهِ ، وَلَا التَّخَلُّصَ مِنْ الْأَذَى الَّذِي بِهِ ، بِخِلَافِ حَصْرِ الْعَدُوِّ .
وَلِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَتْ : إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ .
فَقَالَ : حُجِّي ، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي } .
فَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُبِيحُ الْحِلَّ ، مَا احْتَاجَتْ إلَى شَرْطٍ .
وَحَدِيثُهُمْ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ الْكَسْرِ وَالْعَرَجِ لَا يَصِيرُ بِهِ حَلَالًا ، فَإِنْ

حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ يُبِيحُ التَّحَلُّلَ ، حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَطَ الْحِلَّ بِذَلِكَ ، عَلَى أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ كَلَامًا ، فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمَذْهَبُهُ خِلَافُهُ .
فَإِنْ قُلْنَا : يَتَحَلَّلُ .
فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ عَلَى مَا مَضَى .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَتَحَلَّلُ .
فَإِنَّهُ يُقِيمُ عَلَى إحْرَامِهِ ، وَيَبْعَثُ مَا مَعَهُ مِنْ الْهَدْيِ لِيُذْبَح بِمَكَّةَ ، وَلَيْسَ لَهُ نَحْرُهُ فِي مَكَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ .
فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ، كَغَيْرِ الْمَرِيضِ .

( 2440 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ أَنْ يَحِلَّ مَتَى مَرِضَ ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ ، أَوْ نَفِدَتْ ، أَوْ نَحْوَهُ ، أَوْ قَالَ إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي .
فَلَهُ الْحِلُّ مَتَى وَجَدَ ذَلِكَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، لَا هَدْيَ ، وَلَا قَضَاءَ ، وَلَا غَيْرَهُ ، فَإِنَّ لِلشَّرْطِ تَأْثِيرًا فِي الْعِبَادَاتِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي صُمْت شَهْرًا مُتَتَابِعًا ، أَوْ مُتَفَرِّقًا .
كَانَ عَلَى مَا شَرَطَهُ .
وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْهَدْيُ وَالْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرَطَ شَرْطًا كَانَ إحْرَامُهُ الَّذِي فَعَلَهُ إلَى حِينِ وُجُودِ الشَّرْطِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكْمَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي صِيغَةِ الشَّرْطِ ، فَإِنْ قَالَ : إنْ مَرِضْت فَلِي أَنْ أَحِلَّ ، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي .
فَإِذَا حُبِسَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْحِلِّ وَبَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ .
وَإِنْ قَالَ : إنْ مَرِضْت فَأَنَا حَلَالٌ .
فَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ ، حَلَّ بِوُجُودِهِ .
لِأَنَّهُ شَرْطٌ صَحِيحٌ ، فَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَ .

( 2441 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ قَالَ : أَنَا أَرْفُضُ إحْرَامِي وَأَحِلُّ .
فَلَبِسَ الثِّيَابَ ، وَذَبَحَ الصَّيْدَ ، وَعَمِلَ مَا يَعْمَلُهُ الْحَلَالُ ، كَانَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ فِعْلٍ فَعَلَهُ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ وَطِئَ ، فَعَلَيْهِ لِلْوَطْءِ بَدَنَةٌ ، مَعَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الدِّمَاءِ .
) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْحَجِّ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ ؛ كَمَالِ أَفْعَالِهِ ، أَوْ التَّحَلُّلِ عِنْد الْحَصْرِ ، أَوْ بِالْعُذْرِ إذَا شَرَطَ ، وَمَا عَدَا هَذَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِهِ .
فَإِنْ نَوَى التَّحَلُّلَ لَمْ يَحِلَّ ، وَلَا يَفْسُدُ الْإِحْرَامُ بِرَفْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِالْفَسَادِ ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِرَفْضِهَا ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، وَيَكُونُ الْإِحْرَامُ بَاقِيًا فِي حَقِّهِ ، تَلْزَمُهُ أَحْكَامُهُ ، وَيَلْزَمُهُ جَزَاءُ كُلِّ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَيْهِ .
وَإِنْ وَطِئَ أَفْسَدَ حَجَّهُ ، وَعَلَيْهِ لِذَلِكَ بَدَنَةٌ ، مَعَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الدِّمَاءِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَطْءُ قَبْلَ الْجِنَايَاتِ أَوْ بَعْدَهَا ، فَإِنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْإِحْرَامِ الْفَاسِدِ تُوجِبُ الْجَزَاءَ ، كَالْجِنَايَةِ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَلَيْسَ عَلَيْهِ لِرَفْضِهِ الْإِحْرَامَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ نِيَّةٍ لَمْ تُؤَثِّرْ شَيْئًا .

( 2442 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَمْضِي فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ ، وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَجَّ لَا يَفْسُدُ إلَّا بِالْجِمَاعِ ، فَإِذَا فَسَدَ فَعَلَيْهِ إتْمَامُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَمَالِكٌ : يَجْعَلُ الْحَجَّةَ عُمْرَةً ، وَلَا يُقِيمُ عَلَى حَجَّةٍ فَاسِدَةٍ .
وَقَالَ دَاوُد : يَخْرُجُ بِالْإِفْسَادِ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } .
وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْله تَعَالَى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } .
وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يَجِبُ بِهِ الْقَضَاءُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْهُ ، كَالْفَوَاتِ ، وَالْخَبَرُ لَا يُلْزِمُنَا ؛ لِأَنَّ الْمُضِيَّ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ بِالْإِحْرَامِ .
وَنَخُصُّ مَالِكًا بِأَنَّهَا حَجَّةٌ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا بِالْإِخْرَاجِ ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا إلَى عُمْرَةٍ كَالصَّحِيحَةِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ الْفَاسِدِ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ بَعْدَ الْإِفْسَادِ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ قَبْلَهُ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ تَوَابِعُ الْوُقُوفِ ، مِنْ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَالرَّمْيِ ، وَيَجْتَنِبُ بَعْدَ الْفَسَادِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُهُ قَبْلَهُ ، مِنْ الْوَطْءِ ثَانِيًا ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ ، وَالطِّيبِ ، وَاللِّبَاسِ ، وَنَحْوِهِ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ الْفَاسِدِ ، كَالْفِدْيَةِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ الصَّحِيحِ .
فَأَمَّا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَيَلْزَمُهُ بِكُلِّ حَالٍ ، لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْحَجَّةُ الَّتِي أَفْسَدَهَا وَاجِبَةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، أَوْ بِالنَّذْرِ ، أَوْ قَضَاءً ، كَانَتْ الْحَجَّةُ مِنْ

قَابِلٍ مُجَزِّئَةً ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ الْقَضَاءُ ، أَجْزَأَهُ عَمَّا يُجْزِئُ عَنْهُ الْأَوَّلُ ، لَوْ لَمْ يُفْسِدْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْفَاسِدَةُ تَطَوُّعًا ، وَجَبَ قَضَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ بِالدُّخُولِ فِي الْإِحْرَامِ صَارَ الْحَجُّ عَلَيْهِ وَاجِبًا ، فَإِذَا أَفْسَدَهُ ، وَجَبَ قَضَاؤُهُ ، كَالْمَنْذُورِ ، وَيَكُونُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ الْأَصْلِيَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ ، فَهَذَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ بِالدُّخُولِ فِيهِ ، وَالْوَاجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِذَلِكَ .

( 2443 ) فَصْلٌ : وَيُحْرِمُ بِالْقَضَاءِ مِنْ أَبْعَدِ الْمَوْضِعَيْنِ : الْمِيقَاتِ ، أَوْ مَوْضِعِ إحْرَامِهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمِيقَاتُ أَبْعَدَ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ ، وَإِنْ كَانَ مَوْضِعُ إحْرَامِهِ أَبْعَدِ ، فَعَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالشَّافِعِيَّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ : يُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِ الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْإِفْسَادِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا عِبَادَةٌ فَكَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى حَسَبِ أَدَائِهَا ، كَالصَّلَاةِ .

( 2444 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قَضَيَا ، تَفَرَّقَا مِنْ مَوْضِعِ الْجِمَاعِ حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا .
رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَرَوَى سَعِيدُ ، وَالْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادَيْهِمَا عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ .
فَقَالَ : أَتِمَّا حَجَّكُمَا ، فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ ، فَحُجَّا وَاهْدِيَا ، حَتَّى إذَا بَلَغْتُمَا الْمَكَانَ الَّذِي أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا ، فَتَفَرَّقَا حَتَّى تَحِلَّا .
وَرَوَيَا عَنْ ابْنِ عَبَّاس مِثْلَ ذَلِكَ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ حَيْثُ يُحْرِمَانِ حَتَّى يَحِلَّا .
وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا خَوْفًا مِنْ مُعَاوَدَةِ الْمَحْظُورِ ، وَهُوَ يُوجَدُ فِي جَمِيعِ إحْرَامِهِمَا .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ مَا قَبْلَ مَوْضِعِ الْإِفْسَادِ كَانَ إحْرَامُهُمَا فِيهِ صَحِيحًا ، فَلَمْ يَجْبِ التَّفَرُّقُ فِيهِ ، كَاَلَّذِي لَمْ يَفْسُدْ ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّ التَّفْرِيقُ بِمَوْضِعِ الْجِمَاعِ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَذْكُرُهُ بِرُؤْيَةِ مَكَانِهِ ، فَيَدْعُوهُ ذَلِكَ إلَى فِعْلِهِ .
وَمَعْنَى التَّفَرُّقِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مَعَهَا فِي مَحْمِلٍ ، وَلَا يَنْزِلَ مَعَهَا فِي فُسْطَاطٍ وَنَحْوِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : يَتَفَرَّقَانِ فِي النُّزُولِ ، وَفِي الْمَحْمِلِ وَالْفُسْطَاطِ ، وَلَكِنْ يَكُونُ بِقُرْبِهَا .
وَهَلْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ أَوْ يُسْتَحَبُّ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، لَا يَجِبُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّفَرُّقُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إذَا أَفْسَدَاهُ ، كَذَلِكَ الْحَجُّ .
وَالثَّانِي : يَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَمَّنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ الْأَمْرُ بِهِ ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا ، وَلِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يُذَكِّرُ الْجِمَاعَ ، فَيَكُونُ مِنْ دَوَاعِيهِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ

حِكْمَةَ التَّفْرِيقِ الصِّيَانَةُ عَمَّا يُتَوَهَّمُ مِنْ مُعَاوَدَةِ الْوِقَاعَ عِنْدَ تَذَكُّرِهِ بِرُؤْيَةِ مَكَانِهِ ، وَهَذَا وَهْمٌ بَعِيدٌ لَا يَقْتَضِي الْإِيجَابَ .

( 2445 ) فَصْلٌ : وَالْعُمْرَةُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كَالْحَجِّ ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمِرُ مَكِّيًّا ، أَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْحِلِّ ، أَحْرَمَ لِلْقَضَاءِ مِنْ الْحِلِّ ، وَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ الْحَرَمِ ، أَحْرَمَ لِلْقَضَاءِ مِنْ الْحِلِّ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَكِّيِّ وَمَنْ حَصَلَ بِهَا مِنْ الْمُجَاوِرِينَ .
وَإِنْ أَفْسَدَ الْمُتَمَتِّعُ عُمْرَتَهُ ، وَمَضَى فِي فَاسِدِهَا ، فَأَتَمَّهَا ، فَقَالَ أَحْمَدُ : يَخْرُجُ إلَى الْمِيقَات ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ لِلْحَجِّ ، فَإِنْ خَشِيَ الْفَوَاتَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ خَرَجَ إلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ الَّتِي أَفْسَدَهَا ، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ يَذْبَحُهُ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، لِمَا أَفْسَدَ مِنْ عُمْرَتِهِ .
وَلَوْ أَفْسَدَ الْحَاجُّ حَجَّتَهُ ، وَأَتَمَّهَا ، فَلَهُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ ، كَالْمَكِّيِّينَ .
( 2446 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أَفْسَدَ الْقَضَاءَ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ ، وَإِنَّمَا يَقْضِي عَنْ الْحَجِّ الْأَوَّلِ ، كَمَا لَوْ أَفْسَدَ قَضَاءَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ، وَجَبَ الْقَضَاءُ لِلْأَصْلِ ، دُونَ الْقَضَاءِ ، كَذَا هَاهُنَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَزْدَادُ بِفَوَاتِهِ ، وَإِنَّمَا يَبْقَى مَا كَانَ وَاجِبًا فِي الذِّمَّةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، فَيُؤَدِّيهِ الْقَضَاءُ .

بَابُ ذِكْرِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ يُسْتَحَبُّ الِاغْتِسَالُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ؛ { لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِلْبُخَارِيِّ ، { أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ ، أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ } .
وَلِأَنَّ مَكَّةَ مَجْمَعُ أَهْلِ النُّسُكِ ، فَإِذَا قَصَدَهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ الِاغْتِسَالُ ، كَالْخَارِجِ إلَى الْجُمُعَةِ .
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ وَقَدْ حَاضَتْ : { افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ } .
وَلِأَنَّ الْغُسْلَ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ ، وَهَذَا يَحْصُلُ مَعَ الْحَيْضِ ، فَاسْتُحِبَّ لَهَا ذَلِكَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَفَعَلَهُ عُرْوَةُ ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ سُوَيْد .

( 2447 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ ، وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى } .
وَرَوَتْ عَائِشَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا جَاءَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا ، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ؛ { لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ لَيْلًا وَنَهَارًا } .
رَوَاهُمَا النَّسَائِيّ .

( 2448 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : أَبُو الْقَاسِمِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : ( فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَالِاسْتِحْبَابُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ، فَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ) إنَّمَا اُسْتُحِبَّ دُخُولُ الْمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مِنْهُ ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ ارْتِفَاعَ الضُّحَى ، وَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ } .
وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ ، أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : مَا كُنْت أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إلَّا الْيَهُودَ ، حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَعَلَى الْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ } .
وَهَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ ، وَخَبَرُهُ عَنْ ظَنِّهِ وَفِعْلِهِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ .
وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ، وَقَدْ أُمِرَ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ .

فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ ، فَيَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَعْظِيمًا ، وَتَشْرِيفًا ، وَتَكْرِيمًا ، وَمَهَابَةً ، وَبِرًّا ، وَزِدْ مَنْ عَظَّمَهُ وَشَرَّفَهُ ، مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَعْظِيمًا ، وَتَشْرِيفًا ، وَتَكْرِيمًا ، وَمَهَابَةً ، وَبِرًّا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَثِيرًا ، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ ، وَعِزِّ جَلَالِهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ ، وَرَآنِي لِذَلِكَ أَهْلًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، اللَّهُمَّ إنَّك دَعَوْت إلَى حَجِّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ ، وَقَدْ جِئْتُك لِذَلِكَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ، وَاعْفُ عَنِّي ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي ( مُسْنَدِهِ ) : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَأَى الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا ، وَتَكْرِيمًا ، وَتَعْظِيمًا ، وَمَهَابَةً ، وَبِرًّا ، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ ، مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا ، وَتَكْرِيمًا ، وَتَعْظِيمًا ، وَبِرًّا } .
وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ حِينَ يَنْظُرُ إلَى الْبَيْتِ ، يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، حِينًا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ) .
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِذَلِكَ .

( 2450 ) فَصْلٌ : وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَذَكَرَ فَرِيضَةً أَوْ فَائِتَةً ، أَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، قَدَّمَهُمَا عَلَى الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ ، وَالطَّوَافُ تَحِيَّةٌ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فِي أَثْنَاءِ طَوَافِهِ ، قَطَعَهُ لِأَجْلِهَا ، فَلَأَنْ يَبْدَأَ بِهَا أَوْلَى .
وَإِنْ خَافَ فَوْتَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، أَوْ الْوِتْرِ ، أَوْ أُحْضِرَتْ جِنَازَةٌ ، قَدَّمَهَا ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ يُخَافُ فَوْتُهَا ، وَالطَّوَافُ لَا يَفُوتُ .

( 2451 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، إنْ كَانَ ، فَاسْتَلَمَهُ إنْ اسْتَطَاعَ ، وَقَبَّلَهُ ) مَعْنَى ( اسْتَلَمَهُ ) أَيْ مَسَحَهُ بِيَدِهِ ، مَأْخُوذٌ مِنْ السَّلَامِ ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ .
فَإِذَا مَسَحَ الْحَجَرَ قِيلَ اسْتَلَمَ ، أَيْ : مَسَّ السَّلَامَ .
قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ .
وَالْمُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ لَا يُعَرِّجَ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، قَالَ جَابِرٌ فِي حَدِيثِهِ الصَّحِيحِ : { حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا } .
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ ، تَوَضَّأَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى ذَلِكَ عُرْوَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَالْمُهَاجِرِينَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَسْمَاءَ ، ابْنَتَيْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلِأَنَّ الطَّوَافَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَاسْتُحِبَّ الْبِدَايَةُ بِهِ ، كَمَا اُسْتُحِبَّ لِدَاخِلِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .
وَيَبْتَدِئُ الطَّوَافَ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَيَسْتَلِمُهُ ، وَهُوَ أَنْ يَمْسَحَهُ بِيَدِهِ ، وَيُقَبِّلَهُ .
قَالَ أَسْلَمُ : رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ ، وَقَالَ : إنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّك حَجَرٌ ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَك مَا قَبَّلْتُك .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : { اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ، ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْكِي ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ } .
وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ : ( إنْ

كَانَ ) يَعْنِي إنْ كَانَ الْحَجَرُ فِي مَوْضِعِهِ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ ، كَمَا ذَهَبَ بِهِ الْقَرَامِطَةُ مَرَّةً ، حِينَ ظَهَرُوا عَلَى مَكَّةَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ، فَإِنَّهُ يَقِفُ مُقَابِلًا لِمَكَانِهِ ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ .
وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ مَوْجُودًا فِي مَوْضِعِهِ ، اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ .
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِلَامُهُ وَتَقْبِيلُهُ ، قَامَ حِيَالَهُ ، أَيْ بِحِذَائِهِ ، وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ ، فَكَبَّرَ ، وَهَلَّلَ .
وَهَكَذَا إنْ كَانَ رَاكِبًا ، فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ ، كُلَّمَا أَتَى الْحَجَرَ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ ، وَكَبَّرَ } .
وَرُوِيَ عَنْ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : إنَّك لَرَجُلٌ شَدِيدٌ ، تُؤْذِي الضَّعِيفَ إذَا طُفْت بِالْبَيْتِ ، فَإِذْ رَأَيْت خَلْوَةً مِنْ الْحَجَرِ فَادْنُ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَكَبِّرْ ، ثُمَّ امْضِ } .
فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ ، كَالْعَصَا وَنَحْوِهَا ، فَعَلَ ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ } .
وَهَذَا كُلُّهُ مُسْتَحَبٌّ .
وَيَقُولُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ : { بِاسْمِ اللَّهِ ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ، إيمَانًا بِك ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك ، وَوَفَاءً بِعَهْدِك ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
} رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( 2452 ) فَصْلٌ : وَيُحَاذِي الْحَجَرَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، فَإِنْ حَاذَاهُ بِبَعْضِهِ ، احْتَمَلَ أَنْ يُجْزِئَهُ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ ، فَأَجْزَأَ فِيهِ بَعْضُهُ ، كَالْحَدِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَاسْتَلَمَهُ ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ اسْتَقْبَلَهُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، وَلِأَنَّ مَا لَزِمَهُ اسْتِقْبَالُهُ ، لَزِمَهُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، كَالْقِبْلَةِ ، فَإِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ ذَلِكَ فَلَمْ يَفْعَلْهُ ، أَوْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ مِنْ دُونِ الرُّكْنِ ، كَالْبَابِ وَنَحْوِهِ ، لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِذَلِكَ الشَّوْطِ ، وَيُحْتَسَبُ بِالشَّوْطِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ ، وَيَصِيرُ الثَّانِي أَوَّلَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَاذَى فِيهِ الْحَجَرَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، وَأَتَى عَلَى جَمِيعِهِ ، فَإِذَا أَكْمَلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ غَيْرَ الْأَوَّلِ ، صَحَّ طَوَافُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ .
( 2453 ) فَصْلٌ : وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ ، إلَّا أَنَّهَا إذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ نَهَارًا ، فَأَمِنَتْ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ ، اُسْتُحِبَّ لَهَا تَأْخِيرُ الطَّوَافِ إلَى اللَّيْلِ ، لِيَكُونَ أَسْتَرَ لَهَا .
وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهَا مُزَاحَمَةُ الرِّجَالِ لِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ ، لَكِنْ تُشِيرُ بِيَدِهَا إلَيْهِ ، كَاَلَّذِي لَا يُمْكِنْهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ ، كَمَا رَوَى عَطَاءٌ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حُجْزَةً مِنْ الرِّجَالِ ، لَا تُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ .
قَالَتْ : انْطَلِقِي عَنْك .
وَأَبَتْ .
وَإِنْ خَافَتْ حَيْضًا أَوْ نِفَاسًا ، اُسْتُحِبَّ لَهَا تَعْجِيلُ الطَّوَافِ ، كَيْ لَا يَفُوتَهَا .

( 2454 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَضْطَبِعُ بِرِدَائِهِ ) مَعْنَى الِاضْطِبَاعِ أَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ الرِّدَاءِ تَحْتَ كَتِفِهِ الْيُمْنَى ، وَيَرُدَّ طَرَفَيْهِ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى ، وَيُبْقِيَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى مَكْشُوفَةً .
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الضَّبُعِ ، وَهُوَ عَضُدُ الْإِنْسَانِ ، افْتِعَالٌ مِنْهُ ، وَكَانَ أَصْلُهُ اضْتَبَعَ ، فَقَلَبُوا التَّاءَ طَاءً ؛ لِأَنَّ التَّاءَ مَتَى وُضِعَتْ بَعْدَ ضَادٍ أَوْ صَادٍ أَوْ طَاءٍ سَاكِنَةٍ قُلِبَتْ طَاءً .
وَيُسْتَحَبُّ الِاضْطِبَاعُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { طَافَ مُضْطَبِعًا .
} وَرَوَيَا أَيْضًا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ ، فَرْمَلُوا بِالْبَيْتِ ، وَجَعَلُوا أَرْدَيْتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى } .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ الِاضْطِبَاعُ بِسُنَّةٍ .
وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا يَذْكُرُ أَنَّ الِاضْطِبَاعَ سُنَّةٌ .
وَقَدْ ثَبَتَ بِمَا رَوَيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَعَلُوهُ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاتِّبَاعِهِ ، وَقَالَ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .
وَقَدْ رَوَى أَسْلَمُ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ اضْطَبَعَ وَرَمَلَ ، وَقَالَ : فَفِيمَ الرَّمَلُ ، وَلَمْ نُبْدِي مَنَاكِبَنَا وَقَدْ نَفَى اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ؟ بَلَى ، لَنْ نَدَعَ شَيْئًا فَعَلْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَافِ سَوَّى رِدَاءَهُ ؛ لِأَنَّ الِاضْطِبَاعَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ فِي الصَّلَاةِ .
وَقَالَ الْأَثْرَمُ : إذَا فَرَغَ مِنْ الْأَشْوَاطِ الَّتِي يَرْمُلُ فِيهَا ، سَوَّى رِدَاءَهُ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : طَافَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُضْطَبِعًا .
يَنْصَرِفُ إلَى جَمِيعِهِ .
وَلَا يَضْطَبِعُ فِي غَيْرِ هَذَا الطَّوَافِ ، وَلَا يَضْطَبِعُ فِي السَّعْيِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَضْطَبِعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ الطَّوَافَيْنِ ، فَأَشْبَهَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .
وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْطَبِعْ فِيهِ ، وَالسُّنَّةُ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : مَا سَمِعْنَا فِيهِ شَيْئًا .
وَالْقِيَاسُ لَا يَصِحُّ إلَّا فِيمَا عُقِلَ مَعْنَاهُ ، وَهَذَا تَعَبُّدٌ مَحْضٌ .

( 2455 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَرَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ، وَمَشَى أَرْبَعَةً ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ) مَعْنَى الرَّمَلِ إسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ مُقَارَبَةِ الْخَطْوِ مِنْ غَيْرِ وَثْبٍ .
وَهُوَ سُنَّةٌ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا .
وَقَدْ ثَبَتَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا } .
رَوَاهُ جَابِرٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأَحَادِيثُهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِإِظْهَارِ الْجَلَدِ لِلْمُشْرِكِينَ ، وَلَمْ يَبْقَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، إذْ قَدْ نَفَى اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ، فَلِمَ قُلْتُمْ : إنَّ الْحُكْمَ يَبْقَى بَعْدَ زَوَالِ عِلَّتِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، وَاضْطَبَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ الْفَتْحِ ، فَثَبَتَ أَنَّهَا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا ، وَفِي حَجِّهِ } وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، فِي ( الْمُسْنَدِ ) .
وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عُمَرَ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الرَّمَلَ سُنَّةٌ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ بِكَمَالِهَا ، يَرْمُلُ مِنْ الْحَجَرِ إلَى أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ ، لَا يَمْشِي فِي شَيْءٍ مِنْهَا .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ طَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَّى

، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا .
فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَالُوا ، فَلَمَّا قَدِمُوا قَعَدَ الْمُشْرِكُونَ مِمَّا يَلِي الْحِجْرِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ ، هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا } .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا ، إلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ } .
وَفِي مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ الْحَجَرِ ، حَتَّى انْتَهَى إلَيْهِ } .
وَهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِوُجُوهٍ ، مِنْهَا أَنَّ هَذَا إثْبَاتٌ ، وَمِنْهَا أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ إخْبَارٌ عَنْ عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ ، وَهَذَا إخْبَارٌ عَنْ فِعْلٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَتَقْدِيمُهُ ، الثَّالِثُ أَنَّ ابْن عَبَّاسٍ كَانَ فِي تِلْكَ الْحَالِ صَغِيرًا ، لَا يَضْبِطُ مِثْلَ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ ، يَتَتَبَّعَانِ أَفْعَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْرِصَانِ عَلَى حِفْظِهَا ، فَهُمَا أَعْلَمُ ، وَلِأَنَّ جُلَّةَ الصَّحَابَةِ عَمِلُوا بِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَوْ عَلِمُوا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا عَدَلُوا عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اخْتَصَّ بِاَلَّذِينَ كَانُوا فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ ؛ لِضَعْفِهِمْ ، وَالْإِبْقَاءِ عَلَيْهِمْ ، وَمَا رَوَيْنَاهُ سُنَّةٌ فِي سَائِرِ النَّاسِ .

( 2456 ) فَصْلٌ : يُسْتَحَبُّ الدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ ، فَإِنْ كَانَ قُرْبَ الْبَيْتِ زِحَامٌ فَظَنَّ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، وَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّمَلِ ، وَقَفَ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الرَّمَلِ وَالدُّنُوِّ مِنْ الْبَيْتِ .
وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ ، وَظَنَّ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ تَمَكَّنَ مِنْ الرَّمَلِ ، فَعَلَ ، وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الدُّنُوِّ .
وَإِنْ كَانَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الرَّمَلِ أَيْضًا ، أَوْ يَخْتَلِطُ بِالنِّسَاءِ ، فَالدُّنُوُّ أَوْلَى ، وَيَطُوفُ كَيْفَمَا أَمْكَنَهُ ، وَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً رَمَلَ فِيهَا .
وَإِنْ تَبَاعَدَ مِنْ الْبَيْتِ فِي الطَّوَافِ أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ ، سَوَاءٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ حَائِلٌ ، مِنْ قُبَّةٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لَمْ يَحُلْ ؛ لِأَنَّ الْحَائِلَ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَضُرُّ ، كَمَا لَوْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ مُؤْتَمًّا بِالْإِمَامِ مِنْ وَرَاءُ حَائِلٍ ، وَقَدْ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : { شَكَوْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي ، فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ .
قَالَتْ : فَطُفْت وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ الْبَيْتِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( 2457 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَرْمُلُ فِي جَمِيعِ طَوَافِهِ إلَّا هَذَا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّمَلَ لَا يُسَنُّ فِي غَيْرِ الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ ، أَوْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، فَإِنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِيهَا لَمْ يَقْضِهِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا هَيْئَةٌ فَاتَ مَوْضِعُهَا ، فَسَقَطَتْ ، كَالْجَهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ، وَلِأَنَّ الْمَشْيَ هَيْئَةٌ فِي الْأَرْبَعَةِ ، كَمَا أَنَّ الرَّمَلَ هَيْئَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ ، فَإِذَا رَمَلَ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَة ، كَانَ تَارِكًا لِلْهَيْئَةِ فِي جَمِيعِ طَوَافِهِ ، كَتَارِكِ الْجَهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ ، إذَا جَهَرَ فِي الْآخِرَتَيْنِ .
وَلَا يُسَنُّ الرَّمَلُ وَالِاضْطِبَاعُ فِي طَوَافٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا رَمَلُوا وَاضْطَبَعُوا فِي ذَلِكَ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ ، أَتَى بِهِمَا فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا سُنَّةٌ أَمْكَنَ قَضَاؤُهَا ، فَتُقْضَى كَسُنَنِ الصَّلَاةِ .
وَهَذَا لَا يَصِحُّ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي مَنْ تَرَكَهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ، لَا يَقْضِيهِ فِي الْأَرْبَعَةِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الْجَهْرَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ ، لَا يَقْضِيهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ، وَلَا يَقْتَضِي الْقِيَاسُ أَنْ تُقْضَى هَيْئَةُ عِبَادَةٍ فِي عِبَادَةٍ أُخْرَى .
قَالَ الْقَاضِي : وَلَوْ طَافَ فَرَمَلَ وَاضْطَبَعَ ، وَلَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلزِّيَارَةِ ، رَمَلَ فِي طَوَافِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَرْمُلُ فِي السَّعْيِ بَعْدَهُ ، وَهُوَ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ ، فَلَوْ قُلْنَا : لَا يَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ ، أَفْضَى إلَى أَنْ يَكُونَ التَّبَعُ أَكْمَلَ مِنْ الْمَتْبُوعِ .
وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَهَذَا لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِ هَذَا الرَّأْيِ الضَّعِيفِ ؛ فَإِنَّ الْمَتْبُوعَ لَا تَتَغَيَّرُ هَيْئَتُهُ تَبَعًا لِتَبَعِهِ ، وَلَوْ كَانَا مُتَلَازِمَيْنِ ، لَكَانَ تَرْكُ الرَّمَلِ فِي السَّعْيِ

تَبَعًا لِعَدَمِهِ فِي الطَّوَافِ أَوْلَى مِنْ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ تَبَعًا لِلسَّعْيِ .

( 2458 ) فَصْلٌ : فَإِنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي شَوْطٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ، أَتَى بِهِ فِي الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ .
وَإِنْ تَرَكَهُ فِي اثْنَيْنِ أَتَى بِهِ فِي الثَّالِثِ .
وَإِنْ تَرَكَهُ فِي الثَّلَاثَةِ سَقَطَ .
كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ لِلْهَيْئَةِ فِي بَعْضِ مَحِلِّهَا لَا يُسْقِطُهَا فِي بَقِيَّةِ مَحِلِّهَا ، كَتَارِكِ الْجَهْرِ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ، لَا يُسْقِطُهُ فِي الثَّانِيَةِ .

( 2459 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ ) وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَرْمُلْ .
وَهَذَا لِأَنَّ الرَّمَلَ إنَّمَا شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِإِظْهَارِ الْجَلَدِ وَالْقُوَّةِ لِأَهْلِ الْبَلَدِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ فِي أَهْلِ الْبَلَدِ ، وَالْحُكْمُ فِي مَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَلِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، أَشْبَهَ أَهْلَ الْبَلَدِ .
وَالْمُتَمَتِّعُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ عَادَ ، وَقُلْنَا : يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ طَوَافُ الْقُدُومِ .
لَمْ يَرْمُلْ فِيهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ عِنْدَ الْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

( 2460 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ نَسِيَ الرَّمَلَ ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ) إنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّمَلَ هَيْئَةٌ ، فَلَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ إعَادَةٌ ، وَلَا شَيْءٌ ، كَهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ ، وَكَالِاضْطِبَاعِ فِي الطَّوَافِ .
وَلَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ أَيْضًا .
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ ، أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ .
وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مِنْ تَرَكَ نُسُكًا ، فَعَلَيْهِ دَمٌ } .
وَلَنَا ، أَنَّهُ هَيْئَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، فَلَمْ يَجِبْ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ ، كَالِاضْطِبَاعِ ، وَالْخَبَرُ إنَّمَا يَصِحُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
ثُمَّ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا ذَكَرْنَا ؛ وَلِأَنَّ طَوَافَ الْقُدُومِ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ ، فَتَرْكُ صِفَةٍ فِيهِ أَوْلَى أَنْ لَا يَجِبَ بِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهِ .

( 2461 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَكُونُ طَاهِرًا فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ ) يَعْنِي فِي الطَّوَافِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ وَالسِّتَارَةَ شَرَائِطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ، فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا ، فَمَتَى طَافَ لِلزِّيَارَةِ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ أَعَادَ مَا كَانَ بِمَكَّةَ ، فَإِنْ خَرَجَ إلَى بَلَدِهِ ، جَبَرَهُ بِدَمٍ .
وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي الطَّهَارَةِ مِنْ النَّجَسِ وَالسِّتَارَةِ .
وَعَنْهُ ، فِي مَنْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ ، وَهُوَ نَاسٍ لِلطَّهَارَةِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ شَرْطًا .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ وَاجِبٌ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ سُنَّةٌ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ رُكْنٌ لِلْحَجِّ ؛ فَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ الطَّهَارَةُ ، كَالْوُقُوفِ .
وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْأَثْرَمُ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ ، يُؤَذِّنُ : ( لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ ) .
وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَتْ الطَّهَارَةُ وَالسِّتَارَةُ فِيهَا شَرْطًا ، كَالصَّلَاةِ وَعَكْسُ ذَلِكَ الْوُقُوفُ .

( 2462 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الطَّوَافِ .
وَبِذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكْرَهُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ ، وَالْحَسَنِ ، وَمَالِكٍ .
وَلَنَا ، أَنَّ عَائِشَةَ رَوَتْ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَقُولُ فِي طَوَافِهِ : { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } } .
وَكَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَقُولَانِ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ ، وَهُوَ قُرْآنٌ ، وَلِأَنَّ الطَّوَافَ صَلَاةٌ ، وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ .
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ .
وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الطَّوَافِ ، وَالْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، فَفِي حَالِ تَلَبُّسِهِ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ ، إلَّا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إلَّا بِخَيْرٍ } .
وَلَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فِي الطَّوَافِ .
رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَقَالَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مَنَعَ مِنْهُ .

( 2463 ) فَصْلٌ : إذَا شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ ، وَهُوَ فِي الطَّوَافِ ، لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ فِيهَا .
وَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا .
وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .
وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَمَتَى شَكَّ فِيهَا وَهُوَ فِيهَا ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ كَالصَّلَاةِ .
وَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ عَدَدِ طَوَافِهِ ، رَجَعَ إلَيْهِ إذَا كَانَ عَدْلًا .
وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ ، لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ .
قَالَ أَحْمَدُ : إذَا كَانَ رَجُلَانِ يَطُوفَانِ ، فَاخْتَلَفَا فِي الطَّوَافِ ، بَنَيَا عَلَى الْيَقِينِ .
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمَا شَكَّا ، فَأَمَّا إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَيَقَّنَ حَالَ نَفْسِهِ ، لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى قَوْلِ غَيْرِهِ .

( 2464 ) فَصْلٌ : وَإِذَا فَرَغَ الْمُتَمَتِّعُ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فِي أَحَدِ الطَّوَافَيْنِ ، لَا بِعَيْنِهِ ، بَنَى الْأَمْرَ عَلَى الْأَشَدِّ ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْهَا ، فَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْحَلْقِ ، وَيَكُونُ قَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، فَيَصِيرُ قَارِنًا ، وَيُجْزِئُهُ الطَّوَافُ لِلْحَجِّ عَنْ النُّسُكَيْنِ ، وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ مِنْ الْحَجِّ لَزِمَهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ ، وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ السَّعْيِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ طَوَافٍ غَيْرِ مُعْتَدٍّ بِهِ .
وَإِنْ كَانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِّهِ مِنْ الْعُمْرَةِ ، حَكَمْنَا بِأَنَّهُ أَدْخَلَ حَجًّا عَلَى عُمْرَةٍ ، فَأَفْسَدَهُ ، فَلَا تَصِحُّ ، وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَيَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ الَّذِي قَصَدَهُ لِلْحَجِّ مِنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِلْحَلْقِ ، وَدَمٌ لِلْوَطْءِ فِي عُمْرَتِهِ ، وَلَا يَحْصُلُ لَهُ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ .
وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ مِنْ الْحَجِّ ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ إعَادَةِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، وَيَحْصُلُ لَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

( 2465 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَسْتَلِمُ ، وَلَا يُقَبِّلُ مِنْ الْأَرْكَانِ إلَّا الْأَسْوَدَ وَالْيَمَانِيَّ ) الرُّكْنُ الْيَمَانِيَّ قِبْلَةُ أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَيَلِي الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ، وَهُوَ آخِرُ مَا يَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ الْأَرْكَانِ فِي طَوَافِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ، وَهُوَ قِبْلَةُ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَيَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِينِ نَفْسِهِ ، وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ ، فَإِذَا انْتَهَى إلَى الرُّكْنِ الثَّانِي ، وَهُوَ الْعِرَاقِيُّ ، لَمْ يَسْتَلِمْهُ ، فَإِذَا مَرَّ بِالثَّالِثِ ، وَهُوَ الشَّامِيُّ ، لَمْ يَسْتَلِمْهُ أَيْضًا ، وَهَذَانِ الرُّكْنَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ ، فَإِذَا وَصَلَ إلَى الرَّابِعِ ، وَهُوَ الرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ ، اسْتَلَمَهُ .
قَالَ الْخِرَقِيِّ : ( وَيُقَبِّلُهُ ) .
وَالصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يُقَبِّلُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَسْتَلِمُهُ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : جَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الَّذِي فَرَّقُوا بِهِ بَيْنَهُمَا التَّقْبِيلُ ، فَرَأَوْا تَقْبِيلَ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَرَوْا تَقْبِيلَ الْيَمَانِيِّ ، وَأَمَّا اسْتِلَامُهُمَا فَأَمْرٌ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ .
قَالَ : وَقَدْ رَوَى مُجَاهِدٌ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَبَّلَهُ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَيْهِ } .
قَالَ : وَهَذَا لَا يَصِحُّ .
وَإِنَّمَا يُعْرَفُ التَّقْبِيلُ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَحْدَهُ .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إلَّا الْحَجَرَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ .
} وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا تَرَكْت اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ ، مُنْذُ رَأَيْت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا ،

فِي شِدَّةٍ ، وَلَا رَخَاءٍ .
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَسُنَّ اسْتِلَامُهُ ، كَاَلَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ .
وَأَمَّا تَقْبِيلُهُ فَلَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُسَنُّ .
وَأَمَّا الرُّكْنَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ ، فَلَا يُسَنُّ اسْتِلَامُهُمَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْر ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحُسَيْنِ ، وَأَنَسٍ ، وَعُرْوَةَ ، اسْتِلَامُهُمَا .
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا .
وَلَنَا ، قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إلَّا الْحَجَرَ ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ .
} وَقَالَ : مَا أَرَاهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَسْتَلِمْ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ ، إلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ ، وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ إلَّا لِذَلِكَ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ طَافَ ، فَجَعَلَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِمَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا .
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .
فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : صَدَقْت .
وَلِأَنَّهُمَا لَمْ يَتِمَّا عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ ، فَلَمْ يُسَنَّ اسْتِلَامُهُمَا ، كَالْحَائِطِ الَّذِي يَلِي الْحِجْرَ .
( 2466 ) فَصْلٌ : وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْأَسْوَدَ وَالْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافِهِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ ، فِي كُلِّ طَوَافِهِ } .
قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ تَقْبِيلِ

الْحَجَرِ ، اسْتَلَمَهُ ، وَقَبَّلَ يَدَهُ .
وَمِمَّنْ رَأَى تَقْبِيلَ الْيَدِ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ ابْنُ عُمَرَ ، وَجَابِرٌ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَعُرْوَةُ ، وَأَيُّوبُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَقْبِيلٍ .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ .
وَلَنَا ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَهُ ، وَقَبَّلَ يَدَهُ } .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
وَفَعَلَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبِعَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَا يُعْتَدُّ بِمَنْ خَالَفَهُمْ .
وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ بِهِ ، اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِلَامُهُ ، أَشَارَ إلَيْهِ وَكَبَّرَ ؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : { طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ ، كَلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إلَيْهِ ، وَكَبَّرَ .
}

( 2467 ) فَصْلٌ : وَيُكَبَّرُ كُلَّمَا أَتَى الْحَجَرَ ، أَوْ حَاذَاهُ ؛ لِمَا رَوَيْنَاهُ ، وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ : { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } ؛ لِمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمَنَاسِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا بَيْنَ رُكْنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكْنِ الْأَسْوَدِ : { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } .
} .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وُكِّلَ بِهِ - يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ - سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، فَمَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، { رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } قَالُوا : آمِينَ } .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا جَاءَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ، قَالَ : اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتنِي ، وَاخْلُفْ لِي عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَسَعْيًا مَشْكُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ .
.
وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، يَقُولُ : رَبِّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي .
وَعَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ ، وَأَنْتَ تُحْيِي بَعْدَ مَا أَمَتَّ .
وَمَهْمَا أَتَى بِهِ مِنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فَحَسَنٌ .
قَالَتْ عَائِشَةُ : : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ } .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .

( 2468 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَكُونُ الْحِجْرُ دَاخِلًا فِي طَوَافِهِ ؛ لِأَنَّ الْحِجْرَ مِنْ الْبَيْتِ ) إنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جَمِيعِهِ ، بِقَوْلِهِ : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } .
وَالْحِجْرُ مِنْهُ ، فَمَنْ لَمْ يَطُفْ بِهِ ، لَمْ يُعْتَدّ بِطَوَافِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، قَضَى مَا بَقِيَ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْكُوفَةِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَنَحْوَهُ قَالَ الْحَسَنُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ ، بِدَلِيلِ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، ، قَالَتْ : { سَأَلْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجْرِ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ الْبَيْتِ } .
وَعَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ قَوْمَك اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ ، وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ ، أَعَدْت مَا تَرَكُوا مِنْهَا ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِك مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوا ، فَهَلُمِّي لِأُرِيَك مَا تَرَكُوا مِنْهَا .
فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .
وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ : { قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي نَذَرْت أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ .
قَالَ : صَلِّي فِي الْحِجْرِ ، فَإِنَّ الْحِجْرَ مِنْ الْبَيْتِ .
وَفِي لَفْظٍ ، قَالَتْ : كُنْت أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ ، فَأُصَلِّيَ فِيهِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ، فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ ، وَقَالَ : صَلِّي فِي الْحِجْرِ إنْ أَرَدْت دُخُولَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْ الْبَيْتِ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
فَمَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ بِالْحِجْرِ لَمْ يَطُفْ بِجَمِيعِ الْبَيْتِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الطَّوَافَ بِبَعْضِ الْبِنَاءِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .
( 2469 ) فَصْلٌ : وَلَوْ طَافَ

عَلَى جِدَارِ الْحِجْرِ ، وَشَاذَرْوَانِ الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ مَا فَضَلَ مِنْ حَائِطِهَا ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْبَيْتِ ، فَإِذَا لَمْ يَطُفْ بِهِ ، فَلَمْ يَطُفْ بِكُلِّ الْبَيْتِ ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ .

( 2470 ) فَصْلٌ : وَلَوْ نَكَّسَ الطَّوَافَ ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَمِينِهِ ، لَمْ يُجْزِئْهُ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعِيدُ مَا كَانَ بِمَكَّةَ ، فَإِنْ رَجَعَ جَبَرَهُ بِدَمٍ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ هَيْئَةً فَلَمْ تَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ .
وَلَنَا ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْبَيْتَ فِي الطَّوَافِ عَلَى يَسَارِهِ ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .
وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبَيْتِ ، فَكَانَ التَّرْتِيبُ فِيهَا وَاجِبًا كَالصَّلَاةِ ، وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، كَمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَتَرْتِيبِهَا .

( 2471 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسَنُّ لِلطَّائِفِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ فَرَاغِهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْكَعَهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } فِي الْأُولَى ، { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّ جَابِرًا رَوَى فِي { صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَفَذَ إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ ، فَقَرَأَ : { وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ } .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } .
وَحَيْثُ رَكَعَهُمَا وَمَهْمَا قَرَأَ فِيهِمَا ، جَازَ ؛ فَإِنَّ عُمَرَ رَكَعَهُمَا بِذِي طُوًى .
وَرُوِيَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : إذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ ، فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِك وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ .
فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ } .
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ ، وَيَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ الطَّائِفُونَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا وَالطَّوَافُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ } .
وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي وَالطَّوَافُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَتَمُرُّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيَنْتَظِرُهَا حَتَّى تَرْفَعَ رِجْلَهَا ، ثُمَّ يَسْجُدُ .
وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فِي مَكَّةَ ، لَا يُعْتَبَرُ لَهَا سُتْرَةٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ .

( 2472 ) فَصْلٌ : وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ .
وَلِلشَّافِعِي قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُمَا وَاجِبَتَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَتَانِ لِلطَّوَافِ ، فَكَانَتَا وَاجِبَتَيْنِ ، كَالسَّعْيِ .
وَلَنَا ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ ، مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ } .
وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْهَا { .
وَلَمَّا سَأَلَ الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَرَائِضِ ، ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، قَالَ : فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ } .
وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ لَمْ تُشْرَعْ لَهَا جَمَاعَةٌ ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً ، كَسَائِرِ النَّوَافِلِ ، وَالسَّعْيُ مَا وَجَبَ لِكَوْنِهِ تَابِعًا ، وَلَا هُوَ مَشْرُوعٌ مَعَ كُلِّ طَوَافٍ .
وَلَوْ طَافَ الْحَاجُّ طَوَافًا كَثِيرًا ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا سَعْيٌ وَاحِدٌ ، فَإِذَا أَتَى بِهِ مَعَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، لَمْ يَأْتِ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يُشْرَعَانِ عَقِيبَ كُلِّ طَوَافٍ .

( 2473 ) فَصْلٌ : وَإِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ ، أَجْزَأَتْهُ عَنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ .
رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِسْحَاقَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ بَعْدِ الْمَكْتُوبَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ : هُوَ أَقْيَسُ .
وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ ، فَلَمْ تُجْزِ عَنْهَا الْمَكْتُوبَةُ ، كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا رَكْعَتَانِ شُرِعَتَا لِلنُّسُكِ ، فَأَجْزَأَتْ عَنْهُمَا الْمَكْتُوبَةُ ، كَرَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ .

( 2474 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا رَكَعَ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ ، فَعَلَ ذَلِكَ عَائِشَةُ ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَإِسْحَاقُ .
وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ ، وَالْحَسَنُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ ، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ طَوَافِهِمَا يُخِلُّ بِالْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا .
وَلَنَا ، أَنَّ الطَّوَافَ يَجْرِي مَجْرَى الصَّلَاةِ ، يَجُوزُ جَمْعُهَا وَيُؤَخِّرُ مَا بَيْنَهُمَا ، فَيُصَلِّيهَا بَعْدَهَا ، كَذَلِكَ هَاهُنَا ، وَكَوْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ لَا يُوجِبُ كَرَاهَةً ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ أُسْبُوعَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةً ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ بِالِاتِّفَاقِ ، وَالْمُوَالَاةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّكْعَتَيْنِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَرَ صَلَّاهُمَا بِذِي طُوًى ، وَأَخَّرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَكْعَتَيْ طَوَافِهَا حِينَ طَافَتْ رَاكِبَةً بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخَّرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رُكُوعَ الطَّوَافِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ .
وَإِنْ رَكَعَ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ عَقِيبَهُ كَانَ أَوْلَى ، وَفِيهِ اقْتِدَاءٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُرُوجٌ مِنْ الْخِلَافِ ( 2475 ) فَصْلٌ : وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى الصَّفَا ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَعُودَ فَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ .
ذَكَرَهُ جَابِرٌ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَخْرُجُ إلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ ، فَيُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُهْلِلُهُ ، وَيَحْمَدُهُ ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ ، فَيَأْتِيَ الصَّفَا ، فَيَرْقَى عَلَيْهِ حَتَّى يَرَى الْكَعْبَةَ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَهَا فَيُكَبِّرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ، وَيُهْلِلَهُ ، وَيَدْعُوَ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَحَبَّ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
قَالَ جَابِرٌ { فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ : ثُمَّ رَجَعَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ : { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ .
فَبَدَأَ بِالصَّفَا ، فَرَقَى عَلَيْهِ ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَ ، وَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .
ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ } ، وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
قَالَ أَحْمَدُ : وَيَدْعُو بِدُعَاءِ ابْنِ عُمَرَ .
وَرَوَاهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إلَى الصَّفَا مِنْ الْبَابِ الْأَعْظَمِ ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ ، فَيُكَبِّرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، ثَلَاثًا ثَلَاثًا يُكَبِّرُ ، ثُمَّ يَقُولُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، لَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .
ثُمَّ يَدْعُو ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِك

وَطَوَاعِيَتَك وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِك ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي حُدُودَك ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّك ، وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَك ، وَأَنْبِيَاءَك ، وَرُسُلَك ، وَعِبَادَك الصَّالِحِينَ ، اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إلَيْك ، وَإِلَى مَلَائِكَتِك ، وَإِلَى رُسُلِك ، وَإِلَى عِبَادِك الصَّالِحِينَ ، اللَّهُمَّ يَسِّرْنِي لِلْيُسْرَى ، وَجَنِّبْنِي الْعُسْرَى ، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ، اللَّهُمَّ قُلْت وَقَوْلُك الْحَقُّ : { اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } وَإِنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، اللَّهُمَّ إذْ هَدَيْتنِي لِلْإِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْنِي مِنْهُ ، وَلَا تَنْزِعْهُ مِنِّي ، حَتَّى تَوَفَّانِي عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تُقَدِّمْنِي إلَى الْعَذَابِ ، وَلَا تُؤَخِّرْنِي لِسُوءِ الْفِتَنِ .
قَالَ : وَيَدْعُو دُعَاءً كَثِيرًا ، حَتَّى إنَّهُ لَيُمِلُّنَا وَإِنَّا لَشَبَابٌ ، وَكَانَ إذَا أَتَى عَلَى الْمَسْعَى سَعَى وَكَبَّرَ .
وَكُلُّ مَا دَعَا بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ .

( 2477 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يَرْقَ عَلَى الصَّفَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
قَالَ الْقَاضِي : لَكِنَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَيُلْصِقَ عَقِيبَهُ بِأَسْفَلِ الصَّفَا ، ثُمَّ يَسْعَى إلَى الْمَرْوَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَصْعَدْ عَلَيْهَا ، أَلْصَقَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِأَسْفَلِ الْمَرْوَةِ ، وَالصُّعُودُ عَلَيْهَا هُوَ الْأَوْلَى ، اقْتِدَاءً بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ تَرَكَ مِمَّا بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، وَلَوْ ذِرَاعًا ، لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ .
وَالْمَرْأَةُ لَا يُسَنُّ لَهَا أَنْ تَرْقَى ، لِئَلَّا تُزَاحِمَ الرِّجَالَ ، وَتَرْكُ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا ، وَلَا تَرْمُلْ فِي طَوَافٍ وَلَا سَعْيٍ ، وَالْحُكْمُ فِي وُجُوبِ اسْتِيعَابِهَا مَا بَيْنَهُمَا بِالْمَشْيِ كَحُكْمِ الرَّجُلِ .

( 2478 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ يَنْحَدِرُ مِنْ الصَّفَا ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْعَلَمَ الَّذِي فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَيَرْمُلَ مِنْ الْعَلَمِ إلَى الْعَلَمِ ، ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ ، فَيَقِفَ عَلَيْهَا ، وَيَقُولَ كَمَا قَالَ عَلَى الصَّفَا ، وَمَا دَعَا بِهِ أَجْزَأَهُ ، ثُمَّ يَنْزِلُ مَاشِيًا إلَى الْعَلَمِ ، ثُمَّ يَرْمُلُ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَلَمَ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، يَحْتَسِبُ بِالذَّهَابِ سَعْيَةً ، وَبِالرُّجُوعِ سَعْيَةً ، يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتَتِمُ بِالْمَرْوَةِ ) هَذَا وَصْفُ السَّعْيِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْزِلَ مِنْ الصَّفَا ، فَيَمْشِيَ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَلَمَ .
وَمَعْنَاهُ يُحَاذِي الْعَلَمَ ، وَهُوَ الْمِيلُ الْأَخْضَرُ الْمُعَلَّقُ فِي رُكْنِ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا كَانَ مِنْهُ نَحْوًا مِنْ سِتَّةِ أَذْرُعٍ ، سَعَى سَعْيًا شَدِيدًا ، حَتَّى يُحَاذِيَ الْعَلَمَ الْآخَرَ ، وَهُوَ الْمِيلَانِ الْأَخْضَرَانِ اللَّذَانِ بِفِنَاءِ الْمَسْجِد ، وَحِذَاءِ دَارِ الْعَبَّاس ، ثُمَّ يَتْرُكُ السَّعْيَ ، وَيَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ ، فَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَيَدْعُوَ بِمِثْلِ دُعَائِهِ عَلَى الصَّفَا .
وَمَا دَعَا بِهِ فَجَائِزٌ ، وَلَيْسَ فِي الدُّعَاءِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ .
ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ ، وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى } .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، يَحْتَسِبُ بِالذَّهَابِ سَعْيَةً ، وَبِالرُّجُوعِ سَعْيَةً .
وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : ذَهَابُهُ وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ .
وَهَذَا غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ جَابِرًا قَالَ { فِي صِفَةِ

حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثُمَّ نَزَلَ إلَى الْمَرْوَةِ ، حَتَّى إذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، حَتَّى إذَا صَعِدْنَا مَشَى ، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ ، قَالَ : لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت ، لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ ، وَجَعَلْتهَا عُمْرَةً } .
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ آخِرُ طَوَافِهِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ ، كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عِنْدَ الصَّفَا ، فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، وَلِأَنَّهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ طَائِفٌ بِهِمَا ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَسِبَ بِذَلِكَ مَرَّةً ، كَمَا أَنَّهُ إذَا طَافَ بِجَمِيعِ الْبَيْتِ احْتَسَبَ بِهِ مَرَّةً .

( 2479 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَفْتَتِحُ بِالصَّفَا ، وَيَخْتَتِمُ بِالْمَرْوَةِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ التَّرْتِيبَ شَرْطٌ فِي السَّعْي ، وَهُوَ أَنْ يَبْدَأ بِالصَّفَا ، فَإِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الشَّوْطِ ، فَإِذَا صَارَ عَلَى الصَّفَا اعْتَدَّ بِمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالصَّفَا ، وَقَالَ : ( نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ) .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } .
فَبَدَأَ بِالصَّفَا ، وَقَالَ : اتَّبِعُوا الْقُرْآنَ ، فَمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، فَابْدَءُوا بِهِ .

( 2480 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ نَسِيَ الرَّمَلَ فِي بَعْضِ سَعْيِهِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى ، وَسَعَى أَصْحَابُهُ ، فَرَوَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إلَّا شَدًّا } .
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِ ؛ فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : إنَّ أَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى ، وَإِنْ أَمْشِي ، فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ .
رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ ، وَرَوَى هَذَا أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّ تَرْكَ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لَا شَيْءَ فِيهِ ، فَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْلَى .

( 2481 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّعْيِ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رُكْنٌ ، لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ ، وَعُرْوَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ { : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ - يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - فَكَانَتْ سُنَّةً } ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ { حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ ، إحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، قَالَتْ : دَخَلْت مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ ، نَنْظُرُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ فِي وَسَطِهِ مِنْ شِدَّةِ سَعْيِهِ ، حَتَّى إنِّي لَأَقُولُ : إنِّي لَأَرَى رُكْبَتَيْهِ .
وَسَمِعْته يَقُولُ : اسْعَوْا ، فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَكَانَ رُكْنًا فِيهِمَا ، كَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ ، لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } .
وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ ، فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ : مِنْ شَعَائِر اللَّهِ .
وَرُوِيَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) .
وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ذُو عَدَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ ، فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالرَّمْيِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ وَاجِبٌ .
وَلَيْسَ بِرُكْنٍ ، إذَا تَرَكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ،

وَالثَّوْرِيِّ .
وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ ، لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ .
وَقَوْلُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ .
وَحَدِيثُ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ ، وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حَدِيثِهِ .
ثُمَّ إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَكْتُوبٌ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ .
وَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا تَحَرَّجَ نَاسٌ مِنْ السَّعْيِ فِي الْإِسْلَامِ ، لِمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، لِأَجْلِ صَنَمَيْنِ كَانَا عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ .

( 2482 ) فَصْلٌ : وَالسَّعْيُ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ ، لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ ، فَإِنْ سَعَى قَبْلَهُ ، لَمْ يَصِحَّ .
وَبِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : يُجْزِئُهُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ : يُجْزِئُهُ إنْ كَانَ نَاسِيًا ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يُجْزِئْهُ سَعْيُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي حَالِ الْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ ، قَالَ : ( لَا حَرَجَ ) .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا سَعَى بَعْدَ طَوَافِهِ ، وَقَدْ قَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .
فَعَلَى هَذَا إنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ طَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِسَعْيِهِ ذَلِكَ .
وَمَتَى سَعَى الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ، لَمْ يَلْزَمْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ سَعْيٌ ، وَإِنْ لَمْ يَسْعَيَا مَعَهُ ، سَعَيَا مَعَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ .
وَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ حَتَّى يَسْتَرِيحَ أَوْ إلَى الْعَشِيِّ .
وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أَوَّلَ النَّهَارِ ، أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ إلَى الْعَشِيِّ .
وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ إذَا لَمْ تَجِبْ فِي نَفْسِ السَّعْيِ ، فَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَوْلَى .

( 2483 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِذَا فَرَغَ مِنْ السَّعْيِ ، فَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ ) الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِهَا ، وَهِيَ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ ، قَصَّرَ أَوْ حَلَقَ ، وَقَدْ حَلَّ بِهِ مِنْ عُمْرَتِهِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : { تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، وَلْيَحْلِلْ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
وَلَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّحَلُّلِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ ، سُئِلَ عَمَّنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا ، فَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : هَذَا لَمْ يَحِلَّ بَعْدُ ، يُقَصِّرُ ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ .

( 2484 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ ، لَكِنْ يُقِيمُ عَلَى إحْرَامِهِ ، وَيُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ التَّقْصِيرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ خَاصَّةً ، وَلَا يَمَسُّ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ شَيْئًا .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : { قَصَّرْت مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ عِنْدَ الْمَرْوَةِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ : لَهُ التَّحَلُّلُ ، وَنَحْرُ هَدْيِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ نَحْرُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ .
وَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ يَحْتَمِلُهُ لِإِطْلَاقِهِ .
وَلَنَا ، مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَرَوَتْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ : { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَأَهْلَلْت بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ أَكُنْ سُقْت الْهَدْيَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا } .
وَعَنْ { حَفْصَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا شَأْنُ النَّاسِ ، حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِك ؟ قَالَ : إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْت هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَة .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، فِي مَنْ قَدِمَ مُتَمَتِّعًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَسَاقَ الْهَدْيَ ، قَالَ : إنْ دَخَلَهَا فِي الْعَشْرِ ، لَمْ يَنْحَر الْهَدْيَ حَتَّى يَنْحَرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ ، نَحَرَ الْهَدْيَ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إذَا قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ حَلَّ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ .
وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ .
رَوَاهُ حَنْبَلٌ ، فِي ( الْمَنَاسِكِ

) .
وَقَالَ فِي مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَّرَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ ؛ لِحَدِيثِ حَفْصَةَ .
وَالرِّوَايَةُ الْأَوْلَى أَوْلَى ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ .

( 2485 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُعْتَمِرُ غَيْرُ الْمُتَمَتِّعِ ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ فِي غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرَ ، سِوَى الْعُمْرَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ، بَعْضُهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَقِيلَ : كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، فَكَانَ يَحِلُّ .
فَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ .
وَحَيْثُ نَحَرَهُ مِنْ الْحَرَمِ جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلُّ فِجَاحِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ) .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .

فَصْلٌ : وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ : ( قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَدْ حَلَّ ) .
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي حَقِّ الْمُتَمَتِّعِ عِنْدَ حِلِّهِ مِنْ عُمْرَتِهِ التَّقْصِيرُ ؛ لِيَكُونَ الْحَلْقُ لِلْحَجِّ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : وَيُعْجِبُنِي إذَا دَخَلَ مُتَمَتِّعًا أَنْ يُقَصِّرَ ؛ لِيَكُونَ الْحَلْقُ لِلْحَجِّ .
.
وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ إلَّا بِالتَّقْصِيرِ ، فَقَالَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : { أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِّرُوا } .
وَفِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، وَقَصَّرُوا .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلِيُقَصِّرْ ، وَلْيَحْلِلْ ) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَإِنْ حَلَقَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، فَجَازَ فِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بَعْدَ التَّقْصِيرِ ، وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ نُسُكٌ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، فَلَا يَحِلُّ إلَّا بِهِ .
وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ ، فَيَحِلُّ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ حَسْبُ .
وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
فَإِنْ تَرَكَ التَّقْصِيرَ أَوْ الْحَلْقَ ، وَقُلْنَا : هُوَ نُسُكٌ .
فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ التَّقْصِيرِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَعُمْرَتُهُ صَحِيحَةٌ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ عُمْرَتَهُ تَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ وَطِىءَ قَبْلَ حِلِّهِ مِنْ عُمْرَتِهِ .
وَعَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى .
وَلَنَا ، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ مُعْتَمِرَةٍ ، وَقَعَ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ .
قَالَ : مَنْ تَرَكَ مِنْ مَنَاسِكِهِ شَيْئًا ، أَوْ نَسِيَهُ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا .
قِيلَ : إنَّهَا مُوسِرَةٌ .
قَالَ : فَلْتَنْحَرْ نَاقَةً .
وَلِأَنَّ التَّقْصِيرَ لَيْسَ بِرُكْنٍ ،

فَلَا يَفْسُدُ النُّسُكُ بِتَرْكِهِ ، وَلَا بِالْوَطْءِ قَبْلَهُ ، كَالرَّمْيِ فِي الْحَجِّ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ تَقْصِيرِهَا مِنْ عُمْرَتِهَا : تَذْبَحُ شَاةً .
قِيلَ : عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : عَلَيْهَا هِيَ .
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا طَاوَعَتْهُ .
فَإِنْ أَكْرَهَهَا ، فَالدَّمُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ التَّقْصِيرِ ، فَقَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، فَيَصِيرُ قَارِنًا .

( 2487 ) فَصْلٌ : يَلْزَمُ التَّقْصِيرُ أَوْ الْحَلْقُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، يُجْزِئُهُ الْبَعْضُ .
مَبْنِيًّا عَلَى الْمَسْحِ فِي الطَّهَارَةِ .
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حَامِدٍ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُهُ التَّقْصِيرُ مِنْ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ .
وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّقْصِيرِ ؛ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ } .
وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِهِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ ، تَفْسِيرًا لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ بِهِ ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ تَعَلَّقَ بِالرَّأْسِ فَوَجَبَ اسْتِيعَابُهُ بِهِ ، كَالْمَسْحِ .
فَإِنْ كَانَ الشَّعْرُ مَضْفُورًا ، قَصَّرَ مِنْ رُءُوسِ ضَفَائِرِهِ .
كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ جَمِيعِ قُرُونِهَا .
وَلَا يَجِبُ التَّقْصِيرُ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِحَلْقِهِ .

( 2488 ) فَصْلٌ : وَأَيُّ قَدْرٍ قَصَّرَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ مُطْلَقٌ فَيَتَنَاوَلُ الْأَقَلَّ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : يُقَصِّرُ قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ قَصَّرَ الشَّعْرَ أَجْزَأَهُ .
وَكَذَلِكَ لَوْ نَتَفَهُ ، أَوْ أَزَالَهُ بِنَوْرَةٍ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إزَالَتُهُ ، وَالْأَمْرُ بِهِ مُطْلَقٌ ، فَيَتَنَاوَلُ ، مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ ، اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ الْبِدَايَةُ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ .
نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِمَا رَوَى أَنَسٌ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَلَّاقِ : خُذْ .
وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
{ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : يَبْدَأُ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ ، حَتَّى يُجَاوِزَ الْعَظْمَتَيْنِ .
وَإِنْ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ مَا نَزَلَ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ ، أَوْ مِمَّا يُحَاذِيهِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّقْصِيرُ ، وَقَدْ حَصَلَ ، بِخِلَافِ الْمَسْحِ فِي الْوُضُوءِ ؛ فَإِنَّ الْوَاجِبَ الْمَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ ، وَهُوَ مَا تَرَأَّسَ وَعَلَا .

( 2489 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّهُ لَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إظْهَارُ الْجَلَدِ ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ ، وَفِي الرَّمَلِ وَالِاضْطِبَاعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكَشُّفِ .

( 2490 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ سَعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ، كَرِهْنَا لَهُ ذَلِكَ ، وَأَجْزَأَهُ ) أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنْ لَا تُشْتَرَطَ الطَّهَارَةُ لِلسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ ، فَلْيُعِدْ الطَّوَافَ ، وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا حَلَّ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ ، حِينَ حَاضَتْ : { اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ } .
وَلِأَنَّ ذَلِكَ عِبَادَةٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ ، فَأَشْبَهَتْ الْوُقُوفَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ : إذَا طَافَتْ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ نَفَرَتْ .
وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَتَا : إذَا طَافَتْ الْمَرْأَةُ بِالْبَيْتِ ، وَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَالْمُسْتَحَبُّ مَعَ ذَلِكَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الطَّهَارَةِ أَنْ لَا يَسْعَى إلَّا مُتَطَهِّرًا ، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فِي جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا الطَّهَارَةُ مِنْ النَّجَاسَةِ وَالسِّتَارَةُ لِلسَّعْيِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تُشْتَرَطْ الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ ، وَهِيَ آكَدُ ، فَغَيْرُهَا أَوْلَى .
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ الطَّهَارَةَ فِي السَّعْيِ كَالطَّهَارَةِ فِي الطَّوَافِ .
وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ .

( 2491 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، أَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ وَهُوَ يَطُوفُ ، أَوْ يَسْعِي ، فَإِذَا صَلَّى بَنَى ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَلَبَّسَ بِالطَّوَافِ أَوْ بِالسَّعْيِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ ، وَسَالِمٌ ، وَعَطَاءٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي السَّعْيِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَمْضِي فِي طَوَافِهِ ، وَلَا يَقْطَعُهُ ، إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَضُرَّ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ صَلَاةٌ فَلَا يَقْطَعُهُ لِصَلَاةٍ أُخْرَى .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ } .
وَالطَّوَافُ صَلَاةٌ فَيَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِ الْخَبَرِ .
إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، مَعَ تَأَكُّدِهِ ، فَفِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْلَى ، مَعَ أَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَمَنْ سَمَّيْنَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ مُخَالِفًا ، وَإِذَا صَلَّى بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، فِي قَوْلِ مِنْ سَمَّيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي ذَلِكَ ، إلَّا الْحَسَنَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : يَسْتَأْنِفُ .
وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هَذَا فِعْلٌ مَشْرُوعٌ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، كَالْيَسِيرِ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْجِنَازَةِ إذَا حَضَرَتْ ، يُصَلِّي عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَفُوتُ بِالتَّشَاغُلِ عَنْهَا .
قَالَ أَحْمَدُ : وَيَكُونُ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْحَجَرِ .
يَعْنِي أَنَّهُ يَبْتَدِئُ الشَّوْطَ الَّذِي قَطَعَهُ مِنْ الْحَجَرِ حِينَ يَشْرَعُ فِي الْبِنَاءِ .

( 2492 ) فَصْلٌ : فَإِنْ تَرَكَ الْمُوَالَاةَ لِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ، وَطَالَ الْفَصْلُ ، ابْتَدَأَ الطَّوَافَ ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ ، بَنَى .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَرْكِ الْمُوَالَاةِ عَمْدًا ، أَوْ سَهْوًا ، مِثْلُ مَنْ يَتْرُكُ شَوْطًا مِنْ الطَّوَافِ ، يَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، فِي مَنْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ : عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ ، فَيَطُوفَ مَا بَقِيَ .
وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَى بَيْنَ طَوَافِهِ ، وَقَالَ { : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .
وَلِأَنَّهُ صَلَاةٌ ، فَيُشْتَرَطُ لَهُ الْمُوَالَاةُ ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، أَوْ نَقُولُ عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبَيْتِ ، فَاشْتُرِطَتْ لَهَا الْمُوَالَاةُ ، كَالصَّلَاةِ ، وَيُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعُرْفِ ، مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يَشْغَلُهُ ، بَنَى ، وَإِنْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، أَوْ لِحَاجَتِهِ ، اسْتَقْبَلَ الطَّوَافَ .
وَقَالَ : إذَا أَعْيَا فِي الطَّوَافِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ .
وَقَالَ الْحَسَنُ غُشِيَ عَلَيْهِ ، فَحُمِلَ إلَى أَهْلِهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ أَتَمَّهُ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَأْنَفَ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَطَعَهُ لِعُذْرٍ ، فَجَازَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ قَطَعَهُ لِصَلَاةٍ .

( 2493 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْمُوَالَاةَ غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ فِيهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَقِيَهُ فَإِذَا هُوَ يَعْرِفُهُ ، يَقِفُ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَيُسَائِلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَمْرُ الصَّفَا سَهْلٌ ، إنَّمَا كَانَ يُكْرَهُ الْوُقُوفُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، فَأَمَّا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَا بَأْسَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : تُشْتَرَطُ الْمُوَالَاةُ فِيهِ ، قِيَاسًا عَلَى الطَّوَافِ .
وَحَكَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ فَإِنَّهُ نُسُكٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لَهُ الْمُوَالَاة ، كَالرَّمْيِ وَالْحِلَاقِ .
وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، امْرَأَةَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَكَانَتْ ضَخْمَةً .
وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرِيحَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ ، وَهُوَ صَلَاةٌ تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ وَالسِّتَارَةُ ، فَاشْتُرِطَتْ لَهُ الْمُوَالَاةُ ، بِخِلَافِ السَّعْيِ .

( 2494 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ أَحْدَثَ فِي بَعْضِ طَوَافِهِ ، تَطَهَّرَ ، وَابْتَدَأَ الطَّوَافَ ، إذَا كَانَ فَرْضًا ) أَمَّا إذَا أَحْدَثَ عَمْدًا فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لَهُ ، فَإِذَا أَحْدَثَ عَمْدًا أَبْطَلَهُ ، كَالصَّلَاةِ ، وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يَبْتَدِئُ أَيْضًا .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَمَالِكٍ ، قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، يَتَوَضَّأُ ، وَيَبْنِي .
وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
قَالَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَنْ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَكْثَرَ : يَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ شَاءَ بَنَى ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَأْنَفَ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يَبْنِي إذَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثًا إلَّا الْوُضُوءَ ، فَإِنْ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرَ ذَلِكَ ، اسْتَقْبَلَ الطَّوَافَ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ تَسْقُط عِنْدَ الْعُذْرِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهَذَا مَعْذُورٌ ، فَجَازَ الْبِنَاءُ ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ الْوُضُوءِ ، فَقَدْ تَرَكَ الْمُوَالَاةَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَزِمَهُ الِابْتِدَاءُ إذَا كَانَ الطَّوَافُ فَرْضًا ، فَأَمَّا الْمَسْنُونُ ، فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهُ ، كَالصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ إذَا بَطَلَتْ .

( 2495 ) مَسْأَلَة ؛ قَالَ : ( وَمَنْ طَافَ وَسَعَى مَحْمُولًا لِعِلَّةٍ ، أَجْزَأَهُ ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي صِحَّةِ طَوَافِ الرَّاكِبِ إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ } .
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : { شَكَوْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي ، فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَقَالَ جَابِرٌ : { طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لِيَرَاهُ النَّاسُ ، وَلِيُشْرِفَ عَلَيْهِمْ ، لِيَسْأَلُوهُ ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ } .
وَالْمَحْمُولُ كَالرَّاكِبِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ .
( 2496 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الطَّوَافُ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ .
وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ } .
وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ ، فَلَمْ يَجُزْ فِعْلُهَا رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، كَالصَّلَاةِ .
وَالثَّانِيَةُ ، يُجْزِئُهُ ، وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : يُعِيدُ مَا كَانَ بِمَكَّةَ ، فَإِنْ رَجَعَ جَبَرَهُ بِدَمٍ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ صِفَةً وَاجِبَةً فِي رُكْنِ الْحَجِّ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا ، وَدَفَعَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .
وَالثَّالِثَةُ ، يُجْزِئُهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .
وَهِيَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا قَوْلَ لَأَحَدٍ مَعَ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ مُطْلَقًا ، فَكَيْفَمَا أَتَى بِهِ أَجْزَأَهُ ، وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُ

الْمُطْلَقِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ .
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الطَّوَافَ رَاجِلًا أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافُوا مَشْيًا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ طَافَ مَشْيًا ، وَفِي قَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ : { شَكَوْت إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي ، فَقَالَ : طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ } .
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ إنَّمَا يَكُونُ مَشْيًا ، وَإِنَّمَا طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا لِعُذْرٍ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ : هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ .
حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ الْبُيُوتِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا ؛ لِشَكَاةٍ بِهِ } .
وَبِهَذَا يَعْتَذِرُ مَنْ مَنَعَ الطَّوَافَ رَاكِبًا عَنْ طَوَافِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَثْبَتُ .
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ كَثْرَةُ النَّاسِ ، وَشِدَّةُ الزِّحَامِ عُذْرًا .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَ تَعْلِيمَ النَّاسِ مَنَاسِكَهُمْ ، فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ إلَّا بِالرُّكُوبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَم .
( 2497 ) فَصْلٌ : إذَا طَافَ رَاكِبًا ، أَوْ مَحْمُولًا ، فَلَا رَمَلَ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَخُبُّ بِهِ بَعِيرُهُ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ ، وَلَا أَمَرَ بِهِ ، وَلِأَنَّ مَعْنَى الرَّمَلِ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ .
( 2498 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا السَّعْيُ رَاكِبًا ، فَيُجْزِئُهُ لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مَنَعَ الطَّوَافَ رَاكِبًا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ .

( 2499 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ كَانَ مُفْرِدًا ، أَوْ قَارِنًا ، أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ إذَا طَافَ وَسَعَى ، وَيَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَيَكُونَ عَلَى إحْرَامِهِ ) أَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِ الْحَجِّ ، وَيَجْعَلَهُ عُمْرَةً ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ ، قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، وَلْيَحْلِلْ ، ثُمَّ لِيُهِلّ بِالْحَجِّ ، وَلْيُهْدِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا مَنْ لَا هَدْي مَعَهُ ، مِمَّنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ إذَا طَافَ وَسَعَى أَنْ يَفْسَخَ نِيَّتَهُ بِالْحَجِّ ، وَيَنْوِيَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيُقَصِّرَ ، وَيَحِلَّ مَنْ إحْرَامِهِ ؛ لِيَصِيرَ مُتَمَتِّعًا ، إنْ لَمْ يَكُنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ .
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى ، فَقَدْ حَلَّ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ .
وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ الْحَسَنُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَدَاوُد ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ أَحَدُ النِّسْكَيْنِ ، فَلَمْ يَجُزْ فَسْخُهُ كَالْعُمْرَةِ ، فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَبِيهِ { ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً ، أَوْ لِمَنْ أَتَى ؟ قَالَ : لَنَا خَاصَّةً } .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ الْمُرَقِّعِ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : { كَانَ مَا أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ، أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً ، وَنَحِلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنَّ تِلْكَ كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً ، رُخْصَةً مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ جَمِيعِ النَّاسِ } .
وَلَنَا ، أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِينَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ وَقَرَنُوا ، أَنْ يَحِلُّوا كُلَّهُمْ ، وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ ، مُتَّفَقٍ عَلَيْهِنَّ ، بِحَيْثُ يَقْرُبُ مِنْ التَّوَاتُرِ وَالْقَطْعِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَثُبُوتِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ وَذَكَرَ أَبُو حَفْصٍ ، فِي ( شَرْحِهِ ) ، قَالَ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَيُّوبَ يَقُول : سَمِعْت إبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ ، وَسُئِلَ عَنْ فَسْخِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : قَالَ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، كُلُّ شَيْءٍ مِنْك حَسَنٌ جَمِيلٌ ، إلَّا خَلَّةً وَاحِدَةً .
فَقَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ تَقُولُ بِفَسْخِ الْحَجِّ .
فَقَالَ أَحْمَدُ : قَدْ كُنْت أَرَى أَنَّ لَك عَقْلًا ، عِنْدِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا صِحَاحًا جِيَادًا ، كُلُّهَا فِي فَسْخِ الْحَجِّ ، أَتْرُكُهَا لِقَوْلِك وَقَدْ رَوَى فَسْخَ الْحَجِّ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ ، وَعَائِشَةُ ، وَأَحَادِيثُهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .
وَرَوَاهُ غَيْرُهُمْ ، وَأَحَادِيثُهُمْ كُلُّهَا صِحَاحٌ .
قَالَ أَحْمَدُ : رُوِيَ الْفَسْخُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَسْمَاءَ ، وَالْبَرَاءِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، وَفِي لَفْظِ حَدِيثِ جَابِرٍ ، قَالَ : { أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ، أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ ، قَالَ : حِلُّوا ، وَأُصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ .
قَالَ :

فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إلَّا خَمْسُ لَيَالٍ ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إلَى نِسَائِنَا ، فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ .
قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَصْدَقُكُمْ ، وَأَبَرُّكُمْ ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْت كَمَا تَحِلُّونَ ، فَحِلُّوا ، وَلَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت ، مَا أَهْدَيْت .
قَالَ : فَحَلَلْنَا ، وَسَمِعْنَا ، وَأَطَعْنَا .
قَالَ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيُّ : مُتْعَتُنَا هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِعَامِنَا هَذَا ، أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَظَنَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لِلْأَبَدِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا حَدِيثُهُمْ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ ، فَمَنْ الْحَارِثُ بْنُ بِلَالٍ ؟ يَعْنِي أَنَّهُ مَجْهُولٌ .
وَلَمْ يَرْوِهِ إلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَوَاهُ مُرَقِّعٌ الْأَسَدِيُّ ، فَمَنْ مُرَقِّعٌ الْأَسَدِيُّ ، شَاعِرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَلَمْ يَلْقَ أَبَا ذَرٍّ .
فَقِيلَ لَهُ : أَفَلَيْسَ قَدْ رَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؟ قَالَ : كَانَتْ مُتْعَةُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ : أَفَيَقُولُ بِهَذَا أَحَدٌ ؟ الْمُتْعَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ .
قَالَ الْجُوزَجَانِيُّ : مُرَقِّعٌ الْأَسَدِيُّ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، وَمِثْلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي ضَعْفِهَا وَجَهَالَةِ رُوَاتِهَا ، لَا تُقْبَلُ إذَا انْفَرَدَتْ ، فَكَيْفَ تُقْبَلُ فِي رَدِّ حُكْمٍ ثَابِتٍ بِالتَّوَاتُرِ ، مَعَ أَنَّ قَوْلَ أَبِي ذَرٍّ مِنْ رَأْيِهِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، وَقَدْ شَذَّ بِهِ عَنْ الصَّحَابَةِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى هَذَا ، وَقَدْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُ ، فَفِي أَصَحِّ الطَّرِيقَيْنِ عَنْهُ قَوْلُهُ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ

، وَإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّابِتَةِ الصَّحِيحَةِ ، فَلَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ .
وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُقْبَلُ ، عَلَى أَنَّ قِيَاسَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي هَذَا لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَلْبُ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ فِي حَقِّ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَمَنْ حُصِرَ عَنْ عَرَفَةَ ، وَالْعُمْرَةُ لَا تَصِيرُ حَجًّا بِحَالٍ .
وَلِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ يَصِيرُ بِهِ مُتَمَتِّعًا ، فَتَحْصُلُ الْفَضِيلَةُ ، وَفَسْخُ الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ يُفَوِّتُ الْفَضِيلَةَ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْفَضِيلَةُ مَشْرُوعِيَّةُ تَفْوِيتِهَا .

( 2500 ) فَصْلٌ : وَإِذَا فَسَخَ الْحَجَّ إلَى الْعُمْرَةِ ، صَارَ مُتَمَتِّعًا ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُتَمَتِّعِينَ فِي وُجُوبِ الدَّمِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَجِبُ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِهِ أَنْ يَنْوِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا ، أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ .
وَهَذِهِ دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا ، تُخَالِفُ عُمُومَ الْكِتَابِ وَصَرِيحَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، وَلْيَحِلَّ ، ثُمَّ لِيُهِلّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ وُجُوبَ الدَّمِ فِي الْمُتْعَةِ لِلتَّرَفُّهِ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ بِالنِّيَّةِ وَعَدَمِهَا ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ وُجُوبُ الدَّمِ ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ ، فَقَدْ وُجِدَتْ ، فَإِنَّهُ مَا حَلَّ حَتَّى نَوَى أَنَّهُ يَحِلُّ ، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ .

( 2501 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إذَا وَصَلَ إلَى الْبَيْتِ ) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ .
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : ( إذَا وَصَلَ إلَى الْبَيْتِ ) .
وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَعُرْوَةُ ، وَالْحَسَنُ : يَقْطَعُهَا إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : يَقْطَعُهَا حِينَ يَرَى عَرْشَ مَكَّةَ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ إنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ إذَا وَصَلَ إلَى الْحَرَمِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ ، قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ .
وَلَنَا ، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ : { كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ { النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمْرٍ ، وَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ } .
وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ إجَابَةٌ إلَى الْعِبَادَةِ ، وَإِشْعَارٌ لِلْإِقَامَةِ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا يَتْرُكُهَا إذَا شَرَعَ فِيمَا يُنَافِيهَا ، وَهُوَ التَّحَلُّلُ مِنْهَا ، وَالتَّحَلُّلُ يَحْصُلُ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ، فَإِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ فَقَدْ أَخَذَ فِي التَّحَلُّلِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ ، كَالْحَجِّ إذَا شَرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، لِحُصُولِ التَّحَلُّلِ بِهَا .
وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَمْ يَشْرَعْ فِيمَا يُنَافِيهَا ، فَلَا مَعْنَى لِقَطْعِهَا .
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ نَذْكُرُ فِي هَذَا الْبَابِ صِفَةَ الْحَجِّ ، بَعْدَ حِلِّ الْمُتَمَتِّعِ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَنَبْدَأُ بِذِكْرِ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقْتَصِرُ مِنْهُ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِهَذَا الْبَابِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَهُ مُفَرَّقًا فِي الْأَبْوَابِ الْمَاضِيَةِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ جَامِعٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : { فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ ، وَقَصَّرُوا ، إلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى ، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مِنًى ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرَحَلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، وَقَالَ : إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا إنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّة تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُهُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا ، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ،

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْت فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ .
قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّك قَدْ بَلَّغْت ، وَأَدَّيْت ، وَنَصَحْت .
فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إلَى السَّمَاءِ ، وَيَنْكُبُهَا إلَى النَّاسِ : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ ، حَتَّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبَ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ كَلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ ، وَلَمْ يَزَلْ

وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ ، أَبِيضَ ، وَسِيمًا ، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهِنَّ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ ، فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ ، فَقَالَ : انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْت مَعَكُمْ .
فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا ، فَشَرِبَ مِنْهُ } .
قَالَ عَطَاءٌ : كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى بِالْخَيْفِ .

( 2502 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ ، وَمَضَى إلَى مِنًى ) يَوْمُ التَّرْوِيَةِ : الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .
سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَرَوَّوْنَ مِنْ الْمَاءِ فِيهِ ، يُعِدُّونَهُ لِيَوْمِ عَرَفَةَ .
وَقِيلَ : سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأَى لَيْلَتئِذٍ فِي الْمَنَامِ ذَبْحَ ابْنِهِ ، فَأَصْبَحَ يَرْوِي فِي نَفْسِهِ أَهُوَ حُلْمٌ أَمْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ؟ فَسُمِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ رَأَى ذَلِكَ أَيْضًا ، فَعَرَفَ أَنَّهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَسُمِّيَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالْمُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ حَلَالًا مِنْ الْمُتَمَتِّعِينَ الَّذِينَ حَلُّوا مِنْ عُمْرَتِهِمْ ، أَوْ مَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، أَنْ يُحْرِمُوا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ حِينَ يَتَوَجَّهُونَ إلَى مِنًى .
وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِسْحَاقُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأَهْلِ مَكَّةَ : مَا لَكُمْ يَقْدَمُ النَّاسُ عَلَيْكُمْ شُعْثًا ، إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ .
وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الزُّبَيْرِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، فَأَحَبُّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ جَابِرٍ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إلَى مِنًى ، فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ .
وَفِي لَفْظٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : { أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَلْنَا ، أَنْ نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلَى مِنًى ، فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ ، حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : رَأَيْتُك إذَا كُنْت بِمَكَّةَ ، أَهَلَّ النَّاسُ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ ، حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

: أَمَّا الْإِهْلَالُ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ مِيقَاتٌ لِلْإِحْرَامِ ، فَاسْتَوَى فِيهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ ، كَمِيقَاتِ الْمَكَانِ .
وَإِنْ أَحْرَمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، كَانَ جَائِزًا فَصْلٌ : وَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ جَازَ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ : { حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا } .
وَإِنْ أَحْرَمَ خَارِجًا مِنْهَا مِنْ الْحَرَمِ جَازَ ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ : { فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْأَبْطَحِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَ عِنْدَ إحْرَامِهِ هَذَا مَا يَفْعَلُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ ، مِنْ الْغُسْلِ وَالتَّنْظِيفِ ، وَيَتَجَرَّدَ عَنْ الْمَخِيطِ ، وَيَطُوفَ سَبْعًا ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُحْرِمَ عَقِيبَهُمَا } .
وَمِمَّنْ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ عَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَلَا يُسَنُّ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ إحْرَامِهِ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا أَرَى لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَطُوفُوا بَعْدَ أَنْ يُحْرِمُوا بِالْحَجِّ ، وَلَا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَتَّى يَرْجِعُوا .
وَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ ، وَمَالِكٍ ، وَإِسْحَاقَ .
وَإِنْ طَافَ بَعْدَ إحْرَامِهِ ، ثُمَّ سَعَى ، لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ السَّعْيِ الْوَاجِبِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُهُ .
وَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَأَجَازَهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّهُ سَعَى فِي الْحَجِّ مَرَّةً ، فَأَجْزَأَهُ ، كَمَا لَوْ سَعَى بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ مِنًى .
وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُهِلُّوا بِالْحَجِّ إذَا خَرَجُوا إلَى مِنًى .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى

لِحَجِّهِمْ .
وَلَوْ شُرِعَ لَهُمْ الطَّوَافُ قَبْلَ الْخُرُوجِ ، لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى تَرْكِهِ .

( 2504 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَضَى إلَى مِنًى ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ إنْ أَمْكَنَهُ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ صَلَّى بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ مُحْرِمًا مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، فَيُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى ، ثُمَّ يُقِيمَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَيَبِيتَ بِهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ .
كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا .
وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَا أَحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ .
وَتَخَلَّفَتْ عَائِشَةُ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ ، وَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ .
( 2505 ) فَصْلٌ : فَإِنْ صَادَفَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ ، لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُصَلِّيَهَا ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضٌ ، وَالْخُرُوجَ إلَى مِنًى فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُ فَرْضٍ .
فَأَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَإِنْ شَاءَ خَرَجَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ حَتَّى يُصَلِّيَ ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ وَافَقَ أَيَّامَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَخَرَجَ إلَى مِنًى .
وَقَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ مَنْ أَدْرَكْت يَصْنَعُونَهُ ، أَدْرَكْتهمْ يُجَمِّعُ بِمَكَّةَ إمَامُهُمْ وَيَخْطُبُ ، وَمَرَّةً لَا يُجَمِّعُ وَلَا يَخْطُبُ .
فَعَلَى هَذَا إذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ، أَمَرَ بَعْضَ مَنْ تَخَلَّفَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : إذَا كَانَ وَالِي مَكَّةَ بِمَكَّة يَوْم الْجُمُعَةِ ، يُجَمِّعُ بِهِمْ .
قِيلَ لَهُ : يَرْكَبُ مِنْ مِنًى ، فَيَجِيءُ إلَى مَكَّةَ ، فَيُجَمِّعُ بِهِمْ ؟ قَالَ : لَا ، إذَا كَانَ هُوَ بَعْدُ بِمَكَّةَ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، دَفَعَ إلَى عَرَفَةَ ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، بِإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَإِنْ أَذَّنَ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى فِي رَحْلِهِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْمَوْقِفِ مِنْ مِنًى إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَيُقِيمَ ، بِنَمِرَةَ ، وَإِنْ شَاءَ بِعَرَفَةَ ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ يَخْطُبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً ، يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا مَنَاسِكَهُمْ ، مِنْ مَوْضِعِ الْوُقُوفِ وَوَقْتِهِ ، وَالدَّفْعِ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَمَبِيتِهِمْ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَأَخْذِ الْحَصَى لِرَمْيِ الْجِمَارِ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْأَذَانِ ، فَيَنْزِلُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إقَامَةً .
} وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ ، فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ ، قَامَ الْإِمَامُ فَخَطَبَ .
وَقِيلَ : يُؤَذِّنُ فِي آخِرِ خُطْبَةِ الْإِمَامِ .
وَحَدِيثُ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَذَّنَ بَعْدَ فَرَاغِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُطْبَتِهِ .
وَكَيْفَمَا فَعَلَ فَحَسَنٌ .
وَقَوْلُهُ : ( وَإِنْ أَذَّنَ فَلَا بَأْسَ ) .
كَأَنَّهُ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلْأُولَى أَوْ لَا يُؤَذِّنَ .
وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مَرْوِيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالْأَذَانُ أَوْلَى .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يُؤَذِّنُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .
وَاتِّبَاعُ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ أَوْلَى ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ ، كَمَا فِي سَائِرِ الْمَجْمُوعَاتِ وَالْفَوَائِتِ .
وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ : ( فَإِنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى فِي رَحْلِهِ ) .
يَعْنِي أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يَجْمَعُ كَمَا يَجْمَعُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ،

وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَصَاحِبًا أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجْمَعُ إلَّا مَعَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتًا مَحْدُودًا ، وَإِنَّمَا تُرِك ذَلِكَ فِي الْجَمْعِ مَعَ الْإِمَام ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إمَامٌ ، رَجَعْنَا إلَى الْأَصْل .
وَلَنَا ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا فَاتَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، مَعَ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا مُنْفَرِدًا .
وَلِأَنَّ كُلَّ جَمْعٍ جَازَ مَعَ الْإِمَامِ جَازَ مُنْفَرِدًا ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِجَمْعٍ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّمَا جَازَ الْجَمْعُ فِي الْجَمَاعَةِ .
لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ سَلَّمُوا أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا .

( 2507 ) فَصْلٌ : وَالسُّنَّةُ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَأَنْ يُقَصِّرَ الْخُطْبَةَ ، ثُمَّ يَرُوحَ إلَى الْمَوْقِفِ ؛ لِمَا رَوَى سَالِمٌ ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَجَّاجِ يَوْمَ عَرَفَةَ : إنْ كُنْت تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ ، فَقَصِّرْ الْخُطْبَةَ ، وَعَجِّلْ الصَّلَاةَ .
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَدَقَ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَلِأَنَّ تَطْوِيلَ ذَلِكَ يَمْنَعُ الرَّوَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الزَّوَالِ ، وَالسُّنَّةُ التَّعْجِيلُ فِي ذَلِكَ ، فَقَدْ رَوَى سَالِمٌ ، أَنَّ الْحَجَّاجَ أَرْسَلَ إلَى ابْنِ عُمَرَ : أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : إذَا كَانَ ذَلِكَ رُحْنَا .
فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرُوحَ ، قَالَ : أَزَاغَتْ الشَّمْسُ ؟ قَالُوا : لَمْ تَزِغْ .
فَلَمَّا قَالُوا : قَدْ زَاغَتْ .
ارْتَحَلَ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : غَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ ، صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ حَتَّى إذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ جَابِرٍ فِي هَذَا .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ .

فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِكُلِّ مَنْ بِعَرَفَةَ ، مِنْ مَكِّيٍّ وَغَيْرِهِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ .
وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ إلَّا لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، إلْحَاقًا لَهُ بِالْقَصْرِ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ ، فَجَمَعَ مَعَهُ مَنْ حَضَرَهُ مِنْ الْمَكِّيِّينَ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِتَرْكِ الْجَمْعِ ، كَمَا أَمَرَهُمْ بِتَرْكِ الْقَصْرِ حِينَ قَالَ : ( أَتِمُّوا ، فَإِنَّا سَفْرٌ ) .
وَلَوْ حُرِّمَ الْجَمْعُ لَبَيَّنَهُ لَهُمْ ، إذْ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَلَا يُقِرُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخَطَأِ .
وَقَدْ كَانَ عُثْمَانُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ اتَّخَذَ أَهْلًا ، وَلَمْ يَتْرُكْ الْجَمْعَ .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنُ الزُّبَيْرِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُعَلِّمُنَا الْمَنَاسِكَ .
فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ : إذَا أَفَاضَ ، فَلَا صَلَاةَ إلَّا بِجَمْعٍ .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالِيَ مَكَّةَ ، فَخَرَجَ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .
وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ خِلَافٌ فِي الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ، بَلْ وَافَقَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَرَى الْجَمْعَ فِي غَيْرِهِ ، وَالْحَقُّ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ، فَلَا يُعَرَّجُ عَلَى غَيْرِهِ .

( 2509 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا قَصْرُ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ .
وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيُّ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : لَهُمْ الْقَصْرُ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ الْجَمْعَ ، فَكَانَ لَهُمْ الْقَصْرُ كَغَيْرِهِمْ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمْ فِي غَيْرِ سَفَرٍ بَعِيدٍ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ الْقَصْرُ كَغَيْرِ مَنْ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فَرَجُلٌ أَقَامَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْحَجِّ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ إذَا رَجَعَ صَلَّى ثَمَّ رَكْعَتَيْنِ .
وَذَكَر فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ .
قَالَ : لِأَنَّ خُرُوجَهُ إلَى مِنًى وَعَرَفَةَ ابْتِدَاءُ سَفَرٍ ، فَإِنْ عَزَمَ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ ، فَيُقِيمَ بِمَكَّةَ ، أَتَمَّ بِمِنًى وَعَرَفَةَ .

( 2510 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ يَصِيرُ إلَى مَوْقِفِ عَرَفَةَ عِنْدَ الْجَبَلِ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ، وَيَرْفَعُ عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الْوُقُوفُ فِيهِ ) يَعْنِي إذَا صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ ، صَارَ إلَى الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْوُقُوفِ ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّهَا مَجْمَعٌ لِلنَّاسِ ، فَاسْتُحِبَّ الِاغْتِسَالُ لَهَا ، كَالْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ .
وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { قَدْ وَقَفْت هَاهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ : أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَنَحْنُ بِعَرَفَةَ فِي مَكَان يُبَاعِدُهُ عَمْرٌو عَنْ الْإِمَامِ ، فَقَالَ : إنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْكُمْ ، يَقُولُ : ( كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إرْثٍ مِنْ إرْثِ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ ) .
وَحَدُّ عَرَفَةَ مِنْ الْجَبَلِ الْمُشْرِفِ عَلَى عُرَنَةَ إلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ لَهُ إلَى مَا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٍ .
وَلَيْسَ وَادِي عُرَنَةَ مِنْ الْمَوْقِفِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْوُقُوفُ فِيهِ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ بِهِ لَا يُجْزِئُهُ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ يُهْرِيقُ دَمًا ، وَحَجُّهُ تَامٌّ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ ، كَمَا لَوْ وَقَفَ بِمُزْدَلِفَةَ .
وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ؛ لِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إلَى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ،

وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ } .
( 2511 ) فَصْلٌ : وَالْأَفْضَلُ ، أَنْ يَقِفَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْوَنُ لَهُ عَلَى الدُّعَاءِ .
قَالَ أَحْمَدُ ، حِينَ سُئِلَ عَنْ الْوُقُوفِ رَاكِبًا ، فَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .
وَقِيلَ : الرَّاجِلُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ عَلَى الرَّاحِلَةِ .
وَيَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا .
( 2512 ) فَصْلٌ : وَالْوُقُوفُ رُكْنٌ ، لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ ، إجْمَاعًا .
وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ ، عَنْ بُكَيْر بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمٍ الدِّيلِيِّ ، قَالَ : { أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ الْحَجُّ ؟ قَالَ : الْحَجُّ عَرَفَةَ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : مَا أَرْوِي لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشْرَفَ مِنْهُ .

( 2513 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَيُكَبِّرُ ، وَيُهَلِّلُ ، وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ) يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ ؛ فَإِنَّهُ يَوْمٌ تُرْجَى فِيهِ الْإِجَابَةُ ، وَلِذَلِكَ أَحْبَبْنَا لَهُ الْفِطْرَ يَوْمَئِذٍ ، لِيَتَقَوَّى عَلَى الدُّعَاءِ ، مَعَ أَنَّ صَوْمَهُ بِغَيْرِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ سَنَتَيْنِ .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ ، فِي ( سُنَنِهِ ) ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : { إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ ، فَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ؟ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ مِنْ الْأَدْعِيَةِ ، مِثْلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَكْثَرُ دُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، وَدُعَائِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى ، وَقِنِي بِالتَّقْوَى ، وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى .
وَيَرُدُّ يَدَيْهِ ، وَيَسْكُتُ بِقَدْرِ مَا كَانَ إنْسَانٌ قَارِئًا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، وَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى أَفَاضَ .
وَسُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَفْضَلِ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
فَقِيلَ لَهُ :

هَذَا ثَنَاءٌ ، وَلَيْسَ بِدُعَاءٍ .
فَقَالَ : أَمَا سَمِعْت قَوْلَ الشَّاعِرِ : أَأَذْكُرُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حِبَاؤُك إنَّ شِيمَتَك الْحِبَاءُ إذَا أَثْنَى عَلَيْك الْمَرْءُ يَوْمًا كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ وَرُوِيَ أَنَّ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { بِعَرَفَةَ : اللَّهُمَّ إنَّك تَرَى مَكَانِي ، وَتَسْمَعُ كَلَامِي ، وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْك شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي ، أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ ، الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ ، الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ ، الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ ، أَسْأَلُك مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ ، وَأَبْتَهِلُ إلَيْك ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ ، وَأَدْعُوك دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ ، مَنْ خَشَعَتْ لَك رَقَبَتُهُ ، وَذَلَّ لَك جَسَدُهُ ، وَفَاضَتْ لَك عَيْنُهُ ، وَرَغِمَ لَك أَنْفُهُ } .
وَرَوَيْنَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْت أَعْرَابِيًّا ، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ بِعَرَفَةَ ، يَقُولُ : إلَهِي مَنْ أَوْلَى بِالزَّلَلِ وَالتَّقْصِيرِ مِنِّي وَقَدْ خَلَقْتنِي ضَعِيفًا ، وَمَنْ أَوْلَى بِالْعَفْوِ عَنِّي مِنْك ، وَعِلْمُك فِي سَابِقٌ ، وَأَمْرُك بِي مُحِيطٌ ، أَطَعْتُك بِإِذْنِك وَالْمِنَّةُ لَك ، وَعَصَيْتُك بِعِلْمِك وَالْحُجَّةُ لَك ، فَأَسْأَلُك بِوُجُوبِ حُجَّتِك وَانْقِطَاعِ حُجَّتِي ، وَبِفَقْرِي إلَيْك وَغِنَاك عَنِّي ، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي ، إلَهِي لَمْ أُحْسِنْ حَتَّى أَعْطَيْتنِي ، وَلَمْ أُسِئْ ، حَتَّى قَضَيْت عَلَيَّ ، اللَّهُمَّ أَطَعْتُك بِنِعْمَتِك فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إلَيْك ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَلَمْ أَعْصِك فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إلَيْك ، الشِّرْكِ بِك ، فَاغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا ، اللَّهُمَّ أَنْتَ أُنْسُ الْمُؤْنِسِينَ لِأَوْلِيَائِك ، وَأَقْرَبُهُمْ بِالْكِفَايَةِ مِنْ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْك ، تُشَاهِدُهُمْ فِي ضَمَائِرِهِمْ ، وَتَطَّلِعُ عَلَى سَرَائِرِهِمْ ، وَسِرِّي اللَّهُمَّ لَك مَكْشُوفٌ ، وَأَنَا إلَيْك مَلْهُوفٌ ، إذَا أَوْحَشَتْنِي الْغُرْبَةُ آنَسَنِي ذِكْرُك ، وَإِذَا أَصَمَّتْ عَلَيَّ الْهُمُومُ لَجَأْت إلَيْك ، اسْتِجَارَةً بِك ، عِلْمًا بِأَنَّ أَزِمَّةَ

الْأُمُورِ بِيَدِك ، وَمَصْدَرَهَا عَنْ قَضَائِك .
وَكَانَ إبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ قَدْ آوَيْتنِي مِنْ ضَنَايَ ، وَبَصَّرْتنِي مِنْ عَمَايَ ، وَأَنْقَذْتنِي مِنْ جَهْلِي وَجَفَايَ ، أَسْأَلُك مَا يَتِمُّ بِهِ فَوْزِي ، وَمَا أُؤَمِّلُ فِي عَاجِلِ دُنْيَايَ وَدِينِيِّ ، وَمَأْمُولِ أَجَلِي وَمَعَادِي ، ثُمَّ مَا لَا أَبْلُغُ أَدَاءَ شُكْرِهِ ، وَلَا أَنَالُ إحْصَاءَهُ وَذِكْرَهُ ، إلَّا بِتَوْفِيقِك وَإِلْهَامِك ، أَنْ هَيَّجْت قَلْبِي الْقَاسِيَ ، عَلَى الشُّخُوصِ إلَى حَرَمِك ، وَقَوَّيْت أَرْكَانِي الضَّعِيفَةَ لِزِيَارَةِ عَتِيقِ بَيْتِك ، وَنَقَلْت بَدَنِي ، لِإِشْهَادِي مَوَاقِفَ حَرَمِك ، اقْتِدَاءً بِسُنَّةِ خَلِيلِكَ ، وَاحْتِذَاءً عَلَى مِثَالِ رَسُولِك ، وَاتِّبَاعًا لِآثَارِ خِيرَتِك وَأَنْبِيَائِك وَأَصْفِيَائِك ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَأَدْعُوك فِي مَوَاقِفِ الْأَنْبِيَاءِ ، عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، وَمَنَاسِكِ السُّعَدَاءِ ، وَمَسَاجِدِ الشُّهَدَاءِ ، دُعَاءَ مِنْ أَتَاك لِرَحْمَتِك رَاجِيًا ، وَعَنْ وَطَنِهِ نَائِيًا ، وَلِقَضَاءِ نُسُكِهِ مُؤَدِّيًا ، وَلِفَرَائِضِك قَاضِيًا ، وَلِكِتَابِك تَالِيًا ، وَلِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَاعِيًا مُلَبِّيًا ، وَلِقَلْبِهِ شَاكِيًا ، وَلِذَنْبِهِ خَاشِيًا ، وَلِحَظِّهِ مُخْطِئًا ، وَلِرَهْنِهِ مُغْلِقًا ، وَلِنَفْسِهِ ظَالِمًا ، وَبِجُرْمِهِ عَالِمًا ، دُعَاءَ مَنْ جَمَّتْ عُيُوبُهُ ، وَكَثُرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَتَصَرَّمَتْ أَيَّامُهُ ، وَاشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ ، وَانْقَطَعَتْ مُدَّتُهُ ، دُعَاءَ مَنْ لَيْسَ لِذَنْبِهِ سِوَاك غَافِرًا ، وَلَا لِعَيْبِهِ غَيْرُك مُصْلِحًا ، وَلَا لِضَعْفِهِ غَيْرُك مُقَوِّيًا ، وَلَا لِكَسْرِهِ غَيْرُك جَابِرًا ، وَلَا لِمَأْمُولِ خَيْرٍ غَيْرُك مُعْطِيًا ، وَلَا لِمَا يَتَخَوَّفَ مِنْ حَرِّ نَارِهِ غَيْرُك مُعْتِقًا ، اللَّهُمَّ وَقَدْ أَصْبَحْت فِي بَلَدٍ حَرَامٍ ، فِي يَوْمٍ حَرَامٍ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ، فِي قِيَامٍ مِنْ خَيْرِ الْأَنَامِ ، أَسْأَلْك أَنْ لَا تَجْعَلَنِي أَشْقَى خَلْقِك الْمُذْنِبِينَ عِنْدَك ، وَلَا أَخْيَبَ الرَّاجِينَ لَدَيْك ، وَلَا أَحْرَمَ الْآمِلِينَ لِرَحْمَتِك ، الزَّائِرِينَ لِبَيْتِك ، وَلَا أَخْسَرَ

الْمُنْقَلِبِينَ مِنْ بِلَادِك ، اللَّهُمَّ وَقَدْ كَانَ مِنْ تَقْصِيرِي مَا قَدْ عَرَفْت ، وَمِنْ تَوْبِيقِي نَفْسِي مَا قَدْ عَلِمْت ، وَمِنْ مَظَالِمِي مَا قَدْ أَحْصَيْت ، فَكَمْ مِنْ كَرْبٍ مِنْهُ قَدْ نَجَّيْت ، وَمِنْ غَمٍّ قَدْ جَلَّيْت ، وَهَمٍّ قَدْ فَرَّجْت ، وَدُعَاءٍ قَدْ اسْتَجَبْت ، وَشِدَّةٍ قَدْ أَزَلْت ، وَرَخَاءٍ قَدْ أَنَلْت ، مِنْك النَّعْمَاءُ ، وَحُسْنُ الْقَضَاءِ ، وَمِنِّي الْجَفَاءُ ، وَطُولُ الِاسْتِقْصَاءِ ، وَالتَّقْصِيرُ عَنْ أَدَاءِ شُكْرِك ، لَك النَّعْمَاءُ يَا مَحْمُودُ ، فَلَا يَمْنَعْنَك يَا مَحْمُودُ مِنْ إعْطَائِي مَسْأَلَتِي مِنْ حَاجَتِي إلَى حَيْثُ انْتَهَى لَهَا سُؤْلِي ، مَا تَعْرِفُ مِنْ تَقْصِيرِي ، وَمَا تَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبِي وَعُيُوبِي ، اللَّهُمَّ فَأَدْعُوك رَاغِبًا ، وَأَنْصِبُ لَك وَجْهِي طَالِبًا ، وَأَضَعُ خَدِّي مُذْنِبًا رَاهِبًا ، فَتَقَبَّلْ دُعَائِي ، وَارْحَمْ ضَعْفِي ، وَأَصْلِحْ الْفَسَادَ مِنْ أَمْرِي ، وَاقْطَعْ مِنْ الدُّنْيَا هَمِّي وَحَاجَتِي ، وَاجْعَلْ فِيمَا عِنْدَك رَغْبَتِي ، اللَّهُمَّ وَاقْلِبْنِي مُنْقَلَبَ الْمُدْرِكِينَ لِرَجَائِهِمْ ، الْمَقْبُولِ دُعَاؤُهُمْ ، الْمَفْلُوجِ حُجَّتُهُمْ ، الْمَبْرُورِ حَجَّتُهُمْ ، الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمْ ، الْمَحْطُوطِ خَطَايَاهُمْ ، الْمَمْحُوِّ سَيِّئَاتُهُمْ ، الْمَرْشُودِ أَمْرُهُمْ ، مُنْقَلَبَ مَنْ لَا يَعْصِي لَك بَعْدَهُ أَمْرًا ، وَلَا يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ مَأْثَمًا ، وَلَا يَرْكَبُ بَعْدَهُ جَهْلًا ، وَلَا يَحْمِلُ بَعْدَهُ وِزْرًا ، مُنْقَلَبَ مَنْ عَمَّرْت قَلْبَهُ ، بِذِكْرِك ، وَلِسَانَهُ بِشُكْرِك ، وَطَهَّرْت الْأَدْنَاسَ مِنْ بَدَنِهِ ، وَاسْتَوْدَعْت الْهُدَى قَلْبَهُ ، وَشَرَحْت بِالْإِسْلَامِ صَدْرَهُ ، وَأَقْرَرْت بِعَفْوِك قَبْلَ الْمَمَاتِ عَيْنَهُ ، وَأَغْضَضْت عَنْ الْمَآثِمِ بَصَرَهُ ، وَاسْتُشْهِدَتْ فِي سَبِيلِك نَفْسُهُ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ، كَمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .
وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ : ( إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ) .
مَعْنَاهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُقُوفُ

إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ؛ لِيَجْمَعَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ، وَأُسَامَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ } .
فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَحَجُّهُ صَحِيحٌ ، فِي قَوْلِ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ ، إلَّا مَالِكًا ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَا حَجَّ لَهُ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ قَالَ بِقَوْلِ مَالِكٍ ، وَحُجَّتُهُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلِيَحْلِلْ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ } .
وَلَنَا ، مَا رَوَى عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ { : أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، حِينَ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ .
فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي جِئْت مِنْ جَبَلِ طَيٍّ ، أَكْلَلْت رَاحِلَتِي ، وَأَتْعَبْت نَفْسِي ، وَاَللَّهِ مَا تَرَكْت مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْت عَلَيْهِ ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى يَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَلِأَنَّهُ وَقَفَ فِي زَمَنِ الْوُقُوفِ ، فَأَجْزَأْهُ ، كَاللَّيْلِ .
فَأَمَّا خَبَرُهُ ، فَإِنَّمَا خَصَّ اللَّيْلَ ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ يَتَعَلَّقُ بِهِ إذَا كَانَ يُوجَدُ بَعْدَ النَّهَارِ ، فَهُوَ آخِرُ وَقْتِ الْوُقُوفِ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ

أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا } .
وَعَلَى مَنْ دَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ دَمٌ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ عَطَاءٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ .
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَلَيْهِ بَدَنَةٌ .
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : عَلَيْهِ هَدْيٌ مِنْ الْإِبِلِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ وَاجِبٌ ، لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ ، فَلَمْ يُوجِبْ الْبَدَنَةَ ، كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ .
( 2514 ) فَصْلٌ : فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، ثُمَّ عَادَ نَهَارًا فَوَقَفَ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : عَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ بِالدَّفْعِ لَزِمَهُ الدَّمُ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِرُجُوعِهِ ، كَمَا لَوْ عَادَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَتَى بِالْوَاجِبِ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْوُقُوفِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَمٌ ، كَمَنْ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ .
فَإِنْ لَمْ يَعُدْ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْوُقُوفَ حَالَ الْغُرُوبِ ، وَقَدْ فَاتَهُ بِخُرُوجِهِ ، فَأَشْبَهَ مِنْ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، فَأَحْرَمَ دُونَهُ ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ .
وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ ، وَلَا جَاءَ عَرَفَةَ ، حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ ، فَوَقَفَ لَيْلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَحَجُّهُ تَامٌّ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ .
} وَلِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ ، فَأَشْبَهَ مَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إذَا أَحْرَمَ مِنْهُ .

( 2515 ) فَصْلٌ : وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ .
وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ آخِرَ الْوَقْتِ طُلُوعُ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ .
قَالَ جَابِرٌ : { لَا يَفُوتُ الْحَجُّ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ } .
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَقُلْت لَهُ : أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَأَمَّا أَوَّلُهُ فَمِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ وَهُوَ عَاقِلٌ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : أَوَّلُ وَقْتِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ .
وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ .
وَحُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ .
وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ إجْمَاعًا .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ مَا قُلْنَاهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : ( لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَهَارًا وَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ) .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ } ، وَلِأَنَّهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَكَانَ وَقْتًا لِلْوُقُوفِ ، كَبَعْدِ الزَّوَالِ ، وَتَرْكُ الْوُقُوفِ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ وَقْتًا لِلْوُقُوفِ ، كَبَعْدِ الْعِشَاءِ .
وَإِنَّمَا وَقَفُوا فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ ، وَلَمْ يَسْتَوْعِبُوا جَمِيعَ وَقْتِ الْوُقُوفِ .
( 2516 ) فَصْلٌ : وَكَيْفَمَا حَصَلَ بِعَرَفَةَ ، وَهُوَ عَاقِلٌ ، أَجْزَأَهُ ، قَائِمًا أَوْ جَالِسًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ نَائِمًا .
وَإِنْ مَرَّ بِهَا مُجْتَازًا ، فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَرَفَةُ ، أَجْزَأَهُ أَيْضًا .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ وَاقِفًا إلَّا بِإِرَادَةٍ .
وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَقَدْ أَتَى عَرَفَاتٍ ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا

أَوْ نَهَارًا } .
وَلِأَنَّهُ حَصَلَ بِعَرَفَةَ فِي زَمَنِ الْوُقُوفِ وَهُوَ عَاقِلٌ ، فَأَجْزَأْهُ كَمَا لَوْ عَلِمَ ، وَإِنْ وَقَفَ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ ، وَلَمْ يُفِقْ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا ، لَمْ يُجْزِئْهُ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ : يُجْزِئُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ : الْحَسَنُ يَقُولُ بَطَلَ حَجُّهُ ، وَعَطَاءٌ يُرَخِّصُ فِيهِ .
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا طَهَارَةٌ .
وَيَصِحُّ مِنْ النَّائِمِ ، فَصَحَّ مِنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ .
وَمِنْ نَصَرَ الْأَوَّلَ قَالَ : رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ .
فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، كَسَائِرِ أَرْكَانِهِ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَالسَّكْرَانُ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ زَائِلُ الْعَقْلِ بِغَيْرِ نَوْمٍ ، فَأَشْبَةَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَأَمَّا النَّائِمُ فَيُجْزِئُهُ الْوُقُوفُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَيْقِظِ .

( 2517 ) فَصْلٌ : وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْوُقُوفِ طَهَارَةٌ ، وَلَا سِتَارَةٌ ، وَلَا اسْتِقْبَالٌ ، وَلَا نِيَّةٌ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ غَيْرَ طَاهِرٍ ، مُدْرِكٌ لِلْحَجِّ .
وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَفِي { قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ : افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ .
} دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَائِزٌ ، وَوَقَفَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، بِهَا حَائِضًا بِأَمْرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا .
قَالَ أَحْمَدُ : يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى وُضُوءٍ ، كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : لَا يَقْضِي شَيْئًا مِنْ الْمَنَاسِكِ إلَّا عَلَى وُضُوءٍ .
.

( 2518 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِذَا دَفَعَ الْإِمَامُ ، دَفَعَ مَعَهُ إلَى مُزْدَلِفَةَ ) الْإِمَامُ هَاهُنَا الْوَالِي الَّذِي إلَيْهِ أَمْرُ الْحَجِّ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ .
وَلَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَدْفَعُوا حَتَّى يَدْفَعَ .
قَالَ أَحْمَدُ : مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَدْفَعَ إلَّا مَعَ الْإِمَامِ .
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ : مَا وَجَدْت عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ ، كُلُّهُمْ يُشَدِّدُ فِيهِ .
فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ حَتَّى يَدْفَعَ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَسِيرُ نَحْوَ الْمُزْدَلِفَةِ عَلَى سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَعَ ، وَقَدْ شَنَقَ لِنَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ بِالزِّمَامِ ، حَتَّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيب مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى : { أَيُّهَا النَّاسُ ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ } .
هَذَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إلَيْهِمْ ، وَقَالَ : { أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيضَاعِ الْإِبِلِ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَقَالَ عُرْوَةُ : { سُئِلَ أُسَامَةُ ، وَأَنَا جَالِسٌ ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ } .
قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

( 2519 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيُكَبِّرُ فِي الطَّرِيقِ ، وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى ) ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يُسْتَحَبُّ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا ، وَهُوَ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَشَدُّ تَأْكِيدًا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ } .
وَلِأَنَّهُ زَمَنُ الِاسْتِشْعَارِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالتَّلَبُّسِ بِعِبَادَتِهِ ، وَالسَّعْيِ إلَى شَعَائِرِهِ .
وَتُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ .
وَذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي وَلَنَا ، مَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : شَهِدْت ابْنَ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ يُلَبِّي ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَلِمَةً .
فَسَمِعْته زَادَ فِي تَلْبِيَتِهِ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَهَا : لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَكَهَا .
وَإِنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى ، جَازَ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ وَعِشَاءَ الْآخِرَةِ ، بِإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ .
فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَا بَأْسَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ ، فَيَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
لَا خِلَافَ فِي هَذَا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ ، أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ يَجْمَعَ الْحَاجُّ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا .
رَوَاهُ جَابِرٌ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأُسَامَةُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَغَيْرُهُمْ .
وَأَحَادِيثُهُمْ صِحَاحٌ .
وَيُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إقَامَةً ؛ لِمَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : { دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ ، حَتَّى إذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَقُلْت لَهُ : الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : الصَّلَاةُ أَمَامَك .
فَرَكِبَ ، فَلَمَّا جَاءَ مُزْدَلِفَةَ نَزَلَ ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
وَبِهِ قَالَ سَالِمٌ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَةِ الْأَوْلَى فَلَا بَأْسَ .
يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : { جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَإِنْ أَذَّنَ لِلْأَوْلَى وَأَقَامَ ، ثُمَّ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ ، فَحَسَنٌ ؛ فَإِنَّهُ يُرْوَى فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلزِّيَادَةِ ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ

بِسَائِرِ الْفَوَائِتِ وَالْمَجْمُوعَاتِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ الْخِرَقِيِّ إقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهُوَ آخِرُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ أُسَامَةُ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ رَدِيفَهُ ، وَقَدْ اتَّفَقَ هُوَ وَجَابِرٌ فِي حَدِيثِهِمَا عَلَى إقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَاتَّفَقَ أُسَامَةُ وَابْنُ عُمَرَ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ ، مَعَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ قَالَ : بِإِقَامَةٍ .
قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَذِّنْ لِلْأُولَى هَاهُنَا ؛ لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ، بِخِلَافِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِعَرَفَةَ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ .
وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَوْلَى ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا أَعْلَمُ فِيمَا قَالَهُ مَالِكٌ حَدِيثًا مَرْفُوعًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ .
وَقَالَ قَوْمٌ : إنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ بِالتَّأْذِينِ لِلثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَدْ تَفَرَّقُوا لِعَشَائِهِمْ ، فَأَذَّنَ لِجَمْعِهِمْ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْعَشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .

( 2521 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ ، صَلَّى وَحْدَهُ ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجْمَعُ مُنْفَرِدًا ، كَمَا يَجْمَعُ مَعَ الْإِمَامِ .
وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا تُصَلَّى فِي وَقْتِهَا ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ مَعَ الظُّهْرِ .
وَكَذَلِكَ إنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، لَمْ يَبْطُلْ الْجَمْعُ كَذَلِكَ ، وَلِمَا رَوَى أُسَامَةُ ، قَالَ : ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ ، فَصَلَّاهَا .
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ ، فَأَتَيْنَا إلَى مُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ رَجُلًا ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ - أَرَى - فَأَذَّنَ ، وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ .
وَلِأَنَّ الْجَمْعَ مَتَى كَانَ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَضُرَّ التَّفْرِيقُ شَيْئًا .
( 2522 ) فَصْلٌ : وَالسُّنَّةُ التَّعْجِيلُ بِالصَّلَاتَيْنِ ، وَأَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ حَطِّ الرَّحَّال ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ ، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ ، وَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا تَطَوُّعَ بَيْنَهُمَا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا ، وَرَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَلَنَا ، حَدِيثُ أُسَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا } .
وَحَدِيثُهُمَا أَصَحُّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَرْكِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا .
( 2523 ) فَصْلٌ : فَإِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ

أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَجْمَعْ ، خَالَفَ السُّنَّةَ ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَعُرْوَةُ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَكَانَ نُسُكًا ، وَقَدْ قَالَ : ( خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ) .
وَلَنَا ، أَنَّ كُلَّ صَلَاتَيْنِ جَازَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، جَازَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلُ ، وَلِئَلَّا يَنْقَطِعَ سَيْرُهُ ، وَيَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ بِالْجَمْعِ بِعَرَفَةَ .

( 2524 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ ، وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، فَدَعَا ) يَعْنِي أَنَّهُ يَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُعَجِّلَهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، لِيَتَّسِعَ وَقْتُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ .
وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ } .
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، { أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، قَائِلٌ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَقَائِلٌ يَقُولُ : لَمْ يَطْلُعْ .
ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
نَحْوَ هَذَا .
ثُمَّ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ ، وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَهُوَ قُزَحُ ، فَيَرْقَى عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَهُ ، وَإِلَّا وَقَفَ عِنْدَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَدَعَاهُ وَاجْتَهَدَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } .
وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ .
{ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، فَرَقَى عَلَيْهِ ، فَدَعَا اللَّهَ وَهَلَّلَهُ وَكَبَّرَهُ وَوَحَّدَهُ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ كَمَا وَقَّفْتنَا فِيهِ ، وَأَرَيْتنَا إيَّاهُ ، فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِك ، كَمَا هَدَيْتنَا ، وَاغْفِرْ لَنَا ، وَارْحَمْنَا ، كَمَا وَعَدْتنَا بِقَوْلِك ، وَقَوْلُك الْحَقُّ : { فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .
وَيَقِفُ حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا } ؛ لِمَا فِي حَدِيث جَابِرٍ ؛ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا .
} ( 2525 ) فَصْلٌ : وَلِلْمُزْدَلِفَةِ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ : مُزْدَلِفَةُ ، وَجَمْعٌ ،

وَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ .
وَحَدُّهَا مِنْ مَأْزِمَيْ عَرَفَةَ إلَى قَرْنِ مُحَسِّرٍ ، وَمَا عَلَى يَمِينِ ذَلِكَ وَشِمَالِهِ مِنْ الشِّعَابِ ، فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَفَ مِنْهَا أَجْزَأَهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُزْدَلِفَةُ مَوْقِفٌ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { وَقَفْت هَاهُنَا بِجَمْعٍ ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ } .
وَلَيْسَ وَادِي مُحَسِّرٍ مِنْ مُزْدَلِفَةَ ؛ لِقَوْلِهِ : { وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ .
}

( 2526 ) فَصْل : وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَاجِبٌ ، مَنْ تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ .
هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ عَلْقَمَةُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ : مَنْ فَاتَهُ جَمْعٌ فَاتَهُ الْحَجُّ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ } .
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ } .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْحَجُّ عَرَفَةَ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ } .
يَعْنِي مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ .
وَمَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ ، فَالْمَنْطُوقُ بِهِ فِيهِمَا لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْحَجِّ إجْمَاعًا ، فَإِنَّهُ لَوْ بَاتَ بِجَمْعٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ تَعَالَى ، وَلَمْ يَشْهَدْ الصَّلَاةَ فِيهَا ، صَحَّ حَجُّهُ ، فَمَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْمَبِيتَ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا ، وَكَذَلِكَ شُهُودُ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فِي آخِرِ لَيْلَةِ النَّحْرِ ، أَمْكَنَهُ ذَلِكَ ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِيجَابِ ، أَوْ الْفَضِيلَةِ أَوْ الِاسْتِحْبَابِ .
( 2527 ) فَصْلٌ : وَمَنْ بَاتَ بِمُزْدَلِفَةَ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الدَّفْعُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ دَفَعَ بَعْدَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ مَرَّ بِهَا وَلَمْ يَنْزِل ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِنْ نَزَلَ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ مَتَى مَا شَاءَ دَفَعَ .
وَلَنَا ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا ، وَقَالَ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .
وَإِنَّمَا أُبِيحَ الدَّفْعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ بِمَا وَرَدَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِيهِ ، فَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْت فِي

مَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إلَى مِنًى .
وَعَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّي ، فَصَلَّتْ ، ثُمَّ قَالَتْ : هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْت : نَعَمْ .
قَالَتْ : فَارْتَحِلُوا .
فَارْتَحَلْنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلهَا ، قُلْت لَهَا : أَيْ هَنْتَاهْ ، مَا أَرَانَا إلَّا غَلَّسْنَا .
قَالَتْ : كَلًّا يَا بُنَيَّ ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
فَمَنْ دَفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَلَمْ يَعُدْ فِي اللَّيْل ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ عَادَ فِيهِ ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، كَاَلَّذِي دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ نَهَارًا .
وَمِنْ لَمْ يُوَافِقْ مُزْدَلِفَةَ إلَّا فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ ، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمُهُ ، كَمَنْ أَدْرَكَ اللَّيْلَ بِعَرَفَاتٍ دُونَ النَّهَارِ .
وَالْمُسْتَحَبُّ الِاقْتِدَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَبِيتِ إلَى أَنْ يُصْبِحَ ، ثُمَّ يَقِفُ حَتَّى يُسْفِرَ .
وَلَا بَأْسَ بِتَقْدِيمِ الضَّعَفَةِ وَالنِّسَاءِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَعَائِشَةُ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، وَلِأَنَّ فِيهِ رِفْقًا بِهِمْ ، وَدَفْعًا لِمَشَقَّةِ الزِّحَامِ عَنْهُمْ ، وَاقْتِدَاءً بِفِعْلِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( 2528 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ يَدْفَعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ) لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ السُّنَّةَ الدَّفْعُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ .
قَالَ عُمَرُ : { إنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ ، كَيْمَا نُغِيرُ .
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقِفَ حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى الدَّفْعَ قَبْلَ الْإِسْفَارِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى جَابِرٌ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ } .
وَعَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَخَّرَ فِي الْوَقْتِ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَطْلُعُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : إنِّي أَرَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَدَفَعَ وَدَفَعَ النَّاسُ مَعَهُ .
وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَدْفَعُ كَانْصِرَافِ الْقَوْمِ الْمُسْفِرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ .
وَانْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ أَسْفَرَ وَأَبْصَرَتْ الْإِبِلُ مَوْضِعَ أَخْفَافِهَا .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسِيرَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي سَيْرِهِ مِنْ عَرَفَاتٍ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، { وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيجَافِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ .
فَمَا رَأَيْتهَا رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنًى .
}

( 2529 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ ، وَلَمْ يَقِفْ حَتَّى يَأْتِيَ مِنًى ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُلَبٍّ ) يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَاعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ جَمْعٍ وَمِنًى ، فَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَسْرَعَ ، وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا حَرَّكَ دَابَّتَهُ ؛ لِأَنَّ جَابِرًا قَالَ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّهُ لَمَّا أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ قَلِيلًا } .
وَيُرْوَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَمَّا أَتَى مُحَسِّرَ أَسْرَعَ ، وَقَالَ : إلَيْك تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى دِينُهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا وَذَلِكَ قَدْرُ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ ، وَيَكُونُ مُلَبِّيًا فِي طَرِيقِهِ ، فَإِنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ ، وَرَوَى { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ عَنْهُ ، { قَالَ : شَهِدْت الْإِفَاضَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ ، وَهُوَ كَافٌّ بَعِيرَهُ ، وَلَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } .
وَعَنْ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : أَفَاضَ عُمَرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، وَهُوَ يُلَبِّي بِثَلَاثِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك .
وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ ، فَلَا يَقْطَعُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِي الْإِحْلَالِ ، وَأَوَّلُهُ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ .

( 2530 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ طَرِيقِهِ ، أَوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ ) إنَّمَا اُسْتُحِبَّ ذَلِكَ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ عِنْدَ قُدُومِهِ بِشَيْءٍ قَبْلَ الرَّمْيِ ، فَإِنَّ الرَّمْيَ تَحِيَّةٌ لَهُ ، كَمَا أَنَّ الطَّوَافَ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَبْدَأُ بِشَيْءٍ قَبْلَهُ .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ جَمْعٍ ، وَفَعَلَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَقَالَ : كَانُوا يَتَزَوَّدُونَ الْحَصَى مِنْ جَمْعٍ .
وَاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ : خُذْ الْحَصَى مِنْ حَيْثُ شِئْت .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَهُوَ أَصَحُّ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ : اُلْقُطْ لِي حَصًى .
فَلَقَطْت لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهُنَّ فِي كَفِّهِ ، وَيَقُولُ : أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا } .
{ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَكَانَ ذَلِكَ بِمِنًى ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُجْزِئُهُ أَخْذُهُ مِنْ حَيْثُ كَانَ ، وَالْتِقَاطُ الْحَصَى أَوْلَى مِنْ تَكْسِيرِهِ ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ فِي التَّكْسِيرِ أَنْ يَطِيرَ إلَى وَجْهِهِ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْحَصَيَاتُ كَحَصَى الْخَذْفِ ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ ، وَلِقَوْلِ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ : كُلُّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ .
وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إذَا رَأَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
قَالَ الْأَثْرَمُ : يَكُونُ أَكْبَرَ مِنْ الْحِمَّصِ وَدُونَ الْبُنْدُقِ .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمِي بِمِثْلِ بَعْرِ الْغَنَمِ .
فَإِنْ رَمَى بِحَجَرٍ كَبِيرٍ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَأْتِيَ

بِالْحَصَى عَلَى مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهَذَا الْقَدْرِ ، وَنَهَى عَنْ تَجَاوُزِهِ ، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَلِأَنَّ الرَّمْيَ بِالْكَبِيرِ رُبَّمَا آذَى مَنْ يُصِيبُهُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُجْزِئُهُ مَعَ تَرْكِهِ لِلسُّنَّةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَمَى بِالْحَجَرِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الصَّغِيرِ .

( 2531 ) فَصْلٌ : وَيُجْزِئُ الرَّامِيَ بِكُلِّ مَا يُسَمَّى حَصًى ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ الصِّغَارُ ، سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَدَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ ، مِنْ الْمَرْمَرِ ، أَوْ الْبِرَامِ ، أَوْ الْمَرْوِ ، وَهُوَ الصَّوَّانُ ، أَوْ الرُّخَامِ ، أَوْ الْكَذَّانِ ، أَوْ حَجَرِ الْمِسَنِّ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُجْزِئُ الرُّخَامُ وَلَا الْبِرَامُ وَالْكَذَّانُ .
وَيَقْتَضِي قَوْلُهُ ، أَنْ لَا يُجْزِئَ الْمَرْوُ وَلَا حَجَرُ الْمِسَنِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُوزُ بِالطِّينِ وَالْمَدَرِ ، وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ .
وَنَحْوَهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ .
وَرُوِيَ عَنْ سُكَيْنَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّهَا رَمَتْ الْجَمْرَةَ وَرَجُلٌ يُنَاوِلُهَا الْحَصَى ، تُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَسَقَطَتْ حَصَاةٌ فَرَمَتْ بِخَاتَمِهَا .
وَلَنَا ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِالْحَصَى ، وَأَمَرَ بِالرَّمْيِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ } ، فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْحَصَى ، وَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِهِ ، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَلَا إلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ لَا يَدْخُلُ الْقِيَاسُ فِيهِ .
( 2532 ) فَصْلٌ : وَإِنْ رَمَى بِحَجَرٍ أُخِذَ مِنْ الْمَرْمِيِّ لَمْ يُجْزِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَصًى ، فَيَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ .
وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ الْمَرْمِيِّ .
وَقَالَ : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .
وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ الرَّمْيُ بِمَا رُمِيَ بِهِ ، لَمَا احْتَاجَ أَحَدٌ إلَى أَخْذِ الْحَصَى مِنْ غَيْرِ مَكَانِهِ ، وَلَا تَكْسِيرِهِ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ ، وَلِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يُرْفَعُ .
وَإِنْ رَمَى بِخَاتَمِ فِضَّةٍ حَجَرًا ، لَمْ يُجْزِهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ ، وَالرَّمْيُ بِالْمَتْبُوعِ لَا بِالتَّابِعِ .

( 2533 ) مَسْأَلَة : قَالَ : ( وَالِاسْتِحْبَابُ أَنْ يَغْسِلَهُ ) اخْتَلَفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَهُ ، وَكَانَ طَاوُسٌ يَفْعَلُهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَحَرَّى سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ .
وَقَالَ : لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ .
وَهَذَا الصَّحِيحُ .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَالِك ، وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لُقِطَتْ لَهُ الْحَصَيَاتُ ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَعِيرِهِ ، يَقْبِضُهُنَّ فِي يَدِهِ ، لَمْ يَغْسِلْهُنَّ ، وَلَا أَمَرَ بِغَسْلِهِنَّ ، وَلَا فِيهِ مَعْنَى يَقْتَضِيهِ .
فَإِنْ رَمَى بِحَجَرٍ نَجِسٍ أَجْزَأْهُ ؛ لِأَنَّهُ حَصَاةٌ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي بِهِ الْعِبَادَةَ ، فَاعْتُبِرَتْ طَهَارَتُهُ ، كَحَجَرِ الِاسْتِجْمَار وَتُرَابِ التَّيَمُّمِ .
وَإِنْ غَسَلَهُ ، وَرَمَى بِهِ ، أَجْزَأَهُ ، وَجْهًا وَاحِدًا .
وَعَدَدُ الْحَصَى سَبْعُونَ حَصَاةً ، يَرْمِي مِنْهَا بِسَبْعٍ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ، وَسَائِرهَا فِي أَيَّامِ مِنًى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 2534 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِذَا وَصَلَ إلَى مِنًى ، رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ فِي إثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ) حَدُّ مِنًى مَا بَيْنَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَوَادِي مُحَسِّرٍ ، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَلَيْسَ مُحَسِّرٌ وَالْعَقَبَةُ مِنْ مِنًى .
وَيُسْتَحَبُّ سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَكَهَا .
كَذَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ .
فَإِذَا وَصَلَ مِنًى بَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَهِيَ آخِرُ الْجَمَرَات مِمَّا يَلِي مِنًى ، وَأَوَّلُهَا مِمَّا يَلِي مَكَّةَ ، وَهِيَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، وَكَذَلِكَ سُمِّيَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ .
وَهَذَا بِجُمْلَتِهِ قَوْلُ مَنْ عَلِمْنَا قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَإِنْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا جَازَ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ وَالزِّحَامُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ، فَصَعِدَ فَرَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا .
وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّهُ مَشَى مَعَ { عَبْدِ اللَّهِ ، وَهُوَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَطْنِ الْوَادِي أَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا ، فَقِيلَ ، لَهُ : إنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا .
فَقَالَ : مِنْ هَاهُنَا ، وَاَلَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ ، رَأَيْت الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَاهَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ : { لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ ، مِنْ هَاهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَلَا يُسَنُّ الْوُقُوفُ عِنْدَهَا ؛ لِأَنَّ ابْنَ

عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، رَوَيَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، انْصَرَفَ وَلَمْ يَقِفْ } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ؛ لِأَنَّ جَابِرًا قَالَ : فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ .
وَإِنْ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، وَعَمَلًا مَشْكُورًا .
فَحَسَنٌ ؛ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقُولَانِ نَحْوَ ذَلِكَ .
وَرَوَى حَنْبَلٌ ، فِي ( الْمَنَاسِكِ ) ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : رَأَيْت سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ .
ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، وَعَمَلًا مَشْكُورًا .
فَسَأَلْته عَمَّا صَنَعَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ ، وَيَقُولُ كُلَّمَا رَمَى حَصَاةً مِثْلَمَا قُلْت } .
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يُحِبُّونَ ذَلِكَ .
( 2535 ) فَصْلٌ : وَيَرْمِيهَا رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا كَيْفَمَا شَاءَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَاهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ .
رَوَاهُ جَابِرٌ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأُمُّ أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَغَيْرُهُمْ .
قَالَ جَابِرٌ : { رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَقُولُ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ .
} رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَلَى دَابَّتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ .
وَكَانَ لَا يَأْتِي سَائِرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا مَاشِيًا ، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا .
وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْتِيهَا إلَّا مَاشِيًا ، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، فِي ( الْمُسْنَدِ ) .
وَفِي هَذَا بَيَانٌ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ هَذِهِ

الْجَمْرَةِ وَغَيْرِهَا .
وَلِأَنَّ رَمْيَ هَذِهِ الْجَمْرَةِ مِمَّا يُسْتَحَبُّ الْبِدَايَةُ بِهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ عِنْدَ قُدُومِهِ ، وَلَا يُسَنُّ عِنْدَهَا وُقُوفٌ ، وَلَوْ سُنَّ لَهُ الْمَشْيُ إلَيْهَا لَشَغَلَهُ النُّزُولُ عَنْ الْبِدَايَةِ بِهَا ، وَالتَّعْجِيلِ إلَيْهَا ، بِخِلَافِ سَائِرِهَا .

( 2536 ) فَصْلٌ : وَلِرَمْيِ هَذِهِ الْجَمْرَةِ وَقْتَانِ : وَقْتُ فَضِيلَةٍ ، وَوَقْتُ إجْزَاءٍ ، فَأَمَّا وَقْتُ الْفَضِيلَةِ فَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا رَمَاهَا ضُحَى ذَلِكَ الْيَوْمِ .
وَقَالَ جَابِرٌ : { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَحْدَهُ ، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ } .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : { قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ ، فَجَعَلَ يُلَطِّخُ أَفْخَاذَنَا ، وَيَقُولُ : أَبَنِيَّ ، عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ } .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَكَانَ رَمْيُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يُجْزِئُ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَانَ أَوْلَى .
وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ ، فَأَوَّلُهُ نِصْفُ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ .
وَبِذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُجْزِئُ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَإِسْحَاقَ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ : لَا يَرْمِيهَا إلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ .
وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفَاضَةَ ، وَتُوَافِيَ مَكَّةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ } .
وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا رَمَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَصَلَّتْ الصُّبْحَ ، وَذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ ، وَلِأَنَّهُ وَقْتٌ

لِلدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ ، فَكَانَ وَقْتًا لِلرَّمْيِ ، كَبَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَالْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ إلَى آخِرِ النَّهَارِ ، جَازَ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ مَنْ رَمَاهَا يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْمَغِيبِ ، فَقَدْ رَمَاهَا فِي وَقْتٍ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَبًّا لَهَا .
وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ .
قَالَ { : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى ، قَالَ رَجُلٌ : رَمَيْت بَعْدَمَا أَمْسَيْت ؟ فَقَالَ : لَا حَرَجَ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
فَإِنْ أَخَّرَهَا إلَى اللَّيْلِ ، لَمْ يَرْمِهَا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ الْغَدِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، وَيَعْقُوبُ : يَرْمِي لَيْلًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ } .
وَلَنَا ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ فَاتَهُ الرَّمْيُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَلَا يَرْمِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ الْغَدِ .
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ارْمِ ، وَلَا حَرَجَ } .
إنَّمَا كَانَ فِي النَّهَارِ ؛ لِأَنَّهُ سَأَلَهُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَا يَكُونُ الْيَوْمُ إلَّا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَرْمِي لَيْلًا وَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَمَرَّةً قَالَ : لَا دَمَ عَلَيْهِ .

( 2537 ) فَصْلٌ : وَلَا يُجْزِئُهُ الرَّمْيُ إلَّا أَنْ يَقَعَ الْحَصَى فِي الْمَرْمَى ، فَإِنْ وَقَعَ دُونَهُ ، لَمْ يُجْزِئْهُ .
فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالرَّمْيِ وَلَمْ يَرْمِ .
وَإِنْ طَرَحَهَا طَرْحًا ؛ أَجْزَأْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى رَمْيًا .
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يُجْزِئُهُ .
وَإِنْ رَمَى حَصَاةً ، فَوَقَعَتْ فِي غَيْرِ الْمَرْمَى ، فَأَطَارَتْ حَصَاةً أُخْرَى ، فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى ، لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِأَنَّ الَّتِي رَمَاهَا لَمْ تَقَعْ فِي الْمَرْمَى .
وَإِنْ رَمَى حَصَاةً ، فَالْتَقَمَهَا طَائِرٌ قَبْلَ وُصُولِهَا ، لَمْ يُجْزِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فِي الْمَرْمَى .
وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى مَوْضِعٍ صُلْبٍ فِي غَيْرِ الْمَرْمَى ، ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ عَلَى الْمَرْمَى ، أَوْ عَلَى ثَوْبِ إنْسَانٍ ، ثُمَّ طَارَتْ فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى ، أَجْزَأَتْهُ ، لِأَنَّ حُصُولَهُ بِفِعْلِهِ .
وَإِنْ نَفَضَهَا ذَلِكَ الْإِنْسَانُ عَنْ ثَوْبِهِ ، فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى ، فَعَنْ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَنَّهَا تُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِرَمْيِهَا .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّ حُصُولَهَا فِي الْمَرْمَى بِفِعْلِ الثَّانِي ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهَا بِيَدِهِ فَرَمَى بِهَا .
وَإِنْ رَمَى حَصَاةً ، فَشَكَّ : هَلْ وَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى أَوْ لَا ؟ لَمْ يُجْزِئْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الرَّمْيِ فِي ذِمَّتِهِ ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ .
وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِيهِ ، أَجْزَأَتْهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ دَلِيلٌ .
وَإِنْ رَمَى الْحَصَيَاتِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يُجْزِهِ إلَّا عَنْ وَاحِدَةٍ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : يُجْزِئُهُ ، وَيُكَبِّرُ لِكُلِّ حَصَاةٍ .
وَلَنَا ، أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى سَبْعَ رَمَيَاتٍ ، وَقَالَ : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } .
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الرَّمْيِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبْطِهِ .

( 2538 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ ) وَمِمَّنْ قَالَ : يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ .
ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمَيْمُونَةُ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَائِشَةَ : يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا رَاحَ إلَى الْمَوْقِفِ .
وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُلَبِّيَانِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ .
وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ سَعْدٍ ، وَعَائِشَةَ .
وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يُلَبِّي حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إذَا رَاحَ إلَى الْمَسْجِدِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .
وَكَانَ رَدِيفَهُ يَوْمَئِذٍ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِحَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ } ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ مَنْ خَالَفَهُ .
وَاسْتُحِبَّ قَطْعُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ ؛ لِلْخَبَرِ ، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ : حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَطَعَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ .
رَوَاهُ حَنْبَلٌ ، فِي ( الْمَنَاسِكِ ) وَهَذَا بَيَانٌ يَتَعَيَّنُ الْأَخْذُ بِهِ .
وَفِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي ، وَلِأَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالرَّمْيِ ، فَإِذَا شَرَعَ فِيهِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ، كَالْمُعْتَمِرِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ بِالشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ .

( 2539 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ يَنْحَرُ ، إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، لَمْ يَقِفْ ، وَانْصَرَفَ ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ نَحْرُ الْهَدْيِ ، إنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَاجِبًا أَوْ تَطَوُّعًا .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ ، وَاجِبٌ ، اشْتَرَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، فَأَحَبَّ أَنْ يُضَحِّيَ ، اشْتَرَى مَا يُضَحِّي بِهِ ، وَيَنْحَرُ الْإِبِلَ ، وَيَذْبَحُ مَا سِوَاهَا .
وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِيَدِهِ ، وَإِنْ اسْتَنَابَ غَيْرَهُ جَازَ .
هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَذَلِكَ لِمَا رَوَى جَابِرٌ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَى الْمَنْحَرِ ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ } .
وَقَالَ أَنَسٌ : { نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بَدَنَاتٍ قِيَامًا } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

( 2540 ) فَصْلٌ : وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى ، فَيَضْرِبُهَا بِالْحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ .
وَمِمَّنْ اسْتَحَبَّ ذَلِكَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَاسْتَحَبَّ عَطَاءٌ نَحْرَهَا بَارِكَةً .
وَجَوَّزَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ كُلَّ ذَلِكَ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى دِينَارُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : { رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ لِيَنْحَرَهَا ، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى ، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا } .
وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِذَا وَجَبَتْ جَنُوبُهَا } .
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُنْحَرُ قَائِمَةً .
وَيُرْوَى فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى : { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } .
أَيْ قِيَامًا .
وَتُجْزِئُهُ كَيْفَمَا نَحَرَ .
قَالَ أَحْمَدُ : يَنْحَرُ الْبُدْنَ مَعْقُولَةً عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ ، وَإِنْ خَشِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَنْفِرَ أَنَاخَهَا .

( 2541 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَيَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ .
وَإِنْ قَالَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَنٌ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا ذَبَحَ يَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ .
وَكَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ .
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيدِ كَبْشَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا : وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ .
إنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .
بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّسْمِيَةِ ، وَوَجَّهَ الذَّبِيحَةَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، تَرَكَ الْأَفْضَلَ ، وَأَجْزَأَهُ .
هَذَا قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهَانِ الْأَكْلَ مِنْ الذَّبِيحَةِ تُوَجَّهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَلَمْ يَقُمْ عَلَى وُجُوبِهِ دَلِيلٌ .

( 2542 ) فَصْلٌ : وَوَقْتُ نَحْرِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ : يَوْمُ النَّحْرِ ، وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَقَالَ : هُوَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ .
وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَيَّامُ النَّحْرِ يَوْمُ الضُّحَى ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ .
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يَوْمٌ وَاحِدٌ .
وَعَنْ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : فِي الْأَمْصَارِ يَوْمٌ وَاحِدٌ ، وَبِمِنًى ثَلَاثَةٌ .
وَلَنَا { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْأَكْلِ مِنْ النُّسُكِ فَوْقَ ثَلَاثٍ } ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ مَشْرُوعًا فِي وَقْتٍ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ ، ثُمَّ نُسِخَ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ ، وَبَقِيَ وَقْتُ الذَّبْحِ بِحَالِهِ .
وَلِأَنَّ الْيَوْمَ الرَّابِعَ لَا يَجِبُ فِيهِ الرَّمْيُ ، فَلَمْ يَجُزْ فِيهِ الذَّبْحُ ، كَاَلَّذِي بَعْدَهُ ، فَأَمَّا اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ لِأَيَّامِ النَّحْرِ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا ذَبْحُ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { : وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } .
فَذَكَرَ الْأَيَّامَ دُونَ اللَّيَالِي .
وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا : يَجُوزُ لَيْلَتَيْ يَوْمَيْ التَّشْرِيقِ الْأُولَتَيْنِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّ هَاتَيْنِ اللَّيْلَتَيْنِ دَاخِلَتَانِ فِي مُدَّةِ الذَّبْحِ ، فَجَازَ الذَّبْحُ فِيهِمَا كَالْأَيَّامِ .

( 2543 ) فَصْلٌ : وَإِذَا نَحَرَ الْهَدْيَ ، فَرَّقَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ ، وَهُوَ مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ .
فَإِنْ أَطْلَقَهَا لَهُمْ جَازَ ، كَمَا رَوَى أَنَسٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ خَمْسَ بَدَنَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : { مَنْ شَاءَ فَلْيَقْتَطِعْ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَإِنْ قَسَمَهَا فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ بِأُجْرَتِهِ شَيْئًا مِنْهَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ أُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا ، جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا ، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا } مُتَّفَقٌ عَلَى مَعْنَاهُ .
وَلِأَنَّهُ بِقَسْمِهَا يَكُونُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ إيصَالِهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا ، وَيَكْفِي الْمَسَاكِينَ مُؤْنَةَ النَّهْبِ وَالزِّحَامِ عَلَيْهَا .
وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطِ الْجَازِرَ بِأُجْرَتِهِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ ذَبْحَهَا ، فَعَوَّضَهُ عَلَيْهِ دُونَ الْمَسَاكِينِ ، وَلِأَنَّ دَفْعَ جُزْءٍ مِنْهَا عِوَضًا عَنْ الْجِزَارَةِ كَبَيْعِهِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ الْجَازِرُ فَقِيرًا ، فَأَعْطَاهُ لِفَقْرِهِ سِوَى مَا يُعْطِيهِ أَجْرَهُ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْأَخْذِ مِنْهَا لِفَقْرِهِ ، لَا لِأَجْرِهِ ، فَجَازَ كَغَيْرِهِ ، وَيُقَسِّمُ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا ، كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّهُ سَاقَهَا لِلَّهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ؛ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَهُ ، لِلَّهِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَلْزَمُهُ إعْطَاءُ جِلَالِهَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَهْدَى الْحَيَوَانَ دُونَ مَا عَلَيْهِ ( 2544 ) فَصْلٌ : وَالسُّنَّةُ النَّحْرُ بِمِنًى ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ بِهَا ، وَحَيْثُ نَحَرَ مِنْ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَطَرِيقٌ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
( 2545 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْهَدْيِ

أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، وَلَا أَنْ يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ .
رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى الْهَدْيَ إلَّا مَا عَرَّفَ بِهِ ، وَنَحْوُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
وَقَالَ مَالِكٌ : أُحِبُّ لِلْقَارِنِ أَنْ يَسُوقَ هَدْيَهُ مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ ، فَإِنْ ابْتَاعَهُ مِنْ دُون ذَلِكَ ، مِمَّا يَلِي مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يَقِفَهُ بِعَرَفَةَ ، جَازَ .
وَقَالَ فِي هَدْيِ الْمُجَامِعِ : إنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ ، فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ لِيُخْرِجَهُ إلَى الْحِلِّ ، وَلْيَسُقْهُ إلَى مَكَّةَ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْهَدْيِ نَحْرُهُ ، وَنَفْعُ الْمَسَاكِينِ بِلَحْمِهِ ، بِهَذَا لَا يَقِفُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ ، وَلَمْ يَرِدْ بِمَا قَالُوهُ دَلِيلٌ يُوجِبُهُ ، فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِهِ .

( 2546 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا نَحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، أَوْ يُقَصِّرُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ .
فَرَوَى أَنَسٌ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى فَدَعَا فَذَبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ ، فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ ، فَجَعَلَ يُقَسِّمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا أَبُو طَلْحَةَ ؟ فَدَفَعَهُ إلَى أَبِي طَلْحَةَ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، أَجْزَأَهُ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ .
أَيَّهُمَا فَعَلَ أَجْزَأَهُ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ يُجْزِئُ .
يَعْنِي فِي حَقِّ مِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَعْنًى يَقْتَضِي وُجُوبَ الْحَلْقِ عَلَيْهِ .
إلَّا أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الْحَلْقَ فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ حَجَّهَا .
وَلَا يَصِحُّ هَذَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } .
وَلَمْ يُفَرِّقْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ ) .
وَقَدْ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَصَّرَ ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْزِيًا لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ .
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّه ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ .
قَالُوا :

وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّه ؟ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ عَقَصَ ، أَوْ ضَفَّرَ .
فَقَالَ أَحْمَدُ : مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَحْلِقْ .
وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ .
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ لَبَّدَ ، أَوْ ضَفَّرَ ، أَوْ عَقَدَ ، أَوْ فَتَلَ ، أَوْ عَقَصَ ، فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى .
يَعْنِي إنْ نَوَى الْحَلْقَ فَلْيَحْلِقْ ، وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : هُوَ مُخَيَّرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ عَلَى الْعُمُومِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي خِلَافِ ذَلِكَ دَلِيلٌ .
وَاحْتَجَّ مَنْ نَصَرَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ، بِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ لَبَّدَ فَلْيَحْلِقْ } .
وَثَبَتَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ أَنَّهُمَا أَمَرَا مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ أَنْ يَحْلِقَهُ .
وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَنَّهُ حَلَقَهُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ الْخَبَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ قَدْ خَالَفَهُمَا فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ ، بَعْدَمَا بَيَّنَ لَهُمْ جَوَازَ الْأَمْرَيْنِ .

( 2547 ) فَصْلٌ : وَالْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، وَقَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِنُسُكٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ إطْلَاقٌ مِنْ مَحْظُورٍ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ بِالْإِحْرَامِ ، فَأُطْلِقَ فِيهِ عِنْدَ الْحِلِّ ، كَاللِّبَاسِ وَالطِّيبِ وَسَائِرِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِ ، وَيَحْصُلُ الْحِلُّ بِدُونِهِ .
وَوَجْهُهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْحِلِّ مِنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَهُ ، فَرَوَى { أَبُو مُوسَى ، قَالَ : قَدِمْت عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : بِمَ أَهْلَلْت ؟ .
قُلْت : لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ : أَحْسَنْت .
فَأَمَرَنِي فَطُفْت بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : أَحِلَّ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ جَابِرٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلِيَحِلَّ ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ سُرَاقَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا قَدِمْتُمْ فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَدْ حَلَّ ، إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ } .
رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ ، فِي ( الْمُتَرْجَمْ ) .
وَلِأَنَّ مَا كَانَ مُحَرَّمًا فِي الْإِحْرَامِ ، إذَا أُبِيحَ ، كَانَ إطْلَاقًا مِنْ مَحْظُورٍ ، كَسَائِرِ مُحَرَّمَاتِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحُّ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ ، فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، وَلْيَحْلِلْ } .
وَعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {

أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصِّرُوا } .
وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ .
وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُمْ بِهِ ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ } .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَنَاسِكِ لَمَا وَصَفَهُمْ بِهِ ، كَاللُّبْسِ وَقَتْلِ الصَّيْدِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَحَّمَ عَلَى الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَنَاسِكِ ، لَمَا دَخَلَهُ التَّفْضِيلُ ، كَالْمُبَاحَاتِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَعَلُوهُ فِي جَمِيعِ حَجِّهِمْ وَعُمَرِهِمْ ، وَلَمْ يُخِلُّوا بِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نُسُكًا لَمَا دَاوَمُوا عَلَيْهِ ، بَلْ لَمْ يَفْعَلُوهُ إلَّا نَادِرًا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِمْ ، فَيَفْعَلُوهُ عَادَةً ، وَلَا فِيهِ فَضْلٌ ، فَيَفْعَلُوهُ لِفَضْلِهِ .
وَأَمَّا أَمْرُهُ بِالْحِلِّ ، فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - الْحِلُّ بِفِعْلِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَهُمْ ، فَاسْتُغْنِيَ عَنْ ذِكْرِهِ ، وَلَا يَمْتَنِعُ الْحِلُّ مِنْ الْعِبَادَةِ بِمَا كَانَ مُحَرَّمًا فِيهَا ، كَالسَّلَامِ مِنْ الصَّلَاةِ .

( 2548 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ إلَى آخِرِ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ تَأْخِيرُ النَّحْرِ الْمُقَدَّمِ عَلَيْهِ ، فَتَأْخِيرُهُ أَوْلَى ، فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، لَا دَمَ عَلَيْهِ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَيُشْبِهُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَ أَوَّلَ وَقْتِهِ بِقَوْلِهِ : { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } .
وَلَمْ يَتَبَيَّنْ آخِرَهُ ، فَمَتَى أَتَى بِهِ أَجْزَأَهُ ، كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَالسَّعْيِ .
وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ أَخَّرَهُ إلَى وَقْتِ جَوَازِ فِعْلِهِ ، فَأَشْبَهَ السَّعْيَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ : عَلَيْهِ دَمٌ بِتَأْخِيرِهِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ أَخَّرَهُ ، عَنْ مَحِلِّهِ ، وَمَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَلَا فَرْقَ فِي التَّأْخِيرِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَالْعَامِدِ وَالسَّاهِي .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : مَنْ تَرَكَهُ حَتَّى حَلَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ فَيَأْتِي بِهِ فِي إحْرَامِ الْحَجِّ ، كَسَائِرِ مَنَاسِكِهِ .
وَلَنَا ، مَا تَقَدَّمَ .

( 2549 ) فَصْلٌ : وَالْأَصْلَعُ الَّذِي لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُمِرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .
وَبِهِ قَالَ مَسْرُوقٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ الْأَصْلَعَ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ .
وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
وَهَذَا لَوْ كَانَ ذَا شَعْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ ، وَإِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ ، فَإِذَا سَقَطَ أَحَدُهُمَا لِتَعَذُّرِهِ ، وَجَبَ الْآخَرُ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْحَلْقَ مَحَلُّهُ الشَّعْرُ ، فَسَقَطَ بِعَدَمِهِ ، كَمَا يَسْقُطُ وُجُوبُ غَسْلِ الْعُضْوِ فِي الْوُضُوءِ بِفَقْدِهِ .
وَلِأَنَّهُ إمْرَارٌ لَوْ فَعَلَهُ فِي الْإِحْرَامِ لَمْ يَجِبْ بِهِ دَمٌ ، فَلَمْ يَجِبْ عِنْدَ التَّحَلُّلِ ، كَإِمْرَارِهِ عَلَى الشَّعْرِ مِنْ غَيْرِ حَلْقٍ .

( 2550 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ تَقْلِيمُ أَظَافِرِهِ ، وَالْأَخْذُ مِنْ شَارِبِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ ، قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ .
وَكَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، يُحِبُّونَ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا .
وَيُسْتَحَبُّ إذَا حَلَقَ ، أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَ الَّذِي عِنْدَ مُنْقَطَعِ الصُّدْغِ مِنْ الْوَجْهِ .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلْحَالِقِ : اُبْلُغْ الْعَظْمَاتِ ، افْصِلْ الرَّأْسَ مِنْ اللِّحْيَةِ .
وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : مِنْ السُّنَّةِ ، إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَنْ يَبْلُغَ الْعَظْمَاتِ .

( 2551 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْرِمَ ، إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ حَلَقَ ، حَلَّ لَهُ كُلُّ مَا كَانَ مَحْظُورًا بِالْإِحْرَامِ ، إلَّا النِّسَاءُ .
هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ ، فَيَبْقَى مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ مِنْ النِّسَاءِ ، مِنْ الْوَطْءِ ، وَالْقُبْلَةِ ، وَاللَّمْسِ لِشَهْوَةٍ ، وَعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوَاهُ .
هَذَا قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَسَالِمٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ ؛ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَيُفْسِدُ النُّسُكَ ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَحِلُّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ ، وَالطِّيبَ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِي الْوَطْءِ ، فَأَشْبَهَ الْقُبْلَةَ .
وَعَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا يَتَطَيَّبُ .
وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ وَلَنَا مَا ، رَوَتْ عَائِشَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا رَمَيْتُمْ ، وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ ، وَالثِّيَابُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ } .
رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَفِي لَفْظٍ : { إذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ } .
رَوَاهُ الْأَثْرَم ، وَأَبُو دَاوُد ، إلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُد قَالَ : هُوَ ضَعِيفٌ ، رَوَاهُ الْحَجَّاجُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ يَلْقَهُ .
وَاَلَّذِي أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ رَوَاهُ الْحَجَّاجُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : { طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : { إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ ، وَذَبَحْتُمْ ، وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا الطِّيبَ ، وَالنِّسَاءَ .
فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَا طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ } .
رَوَاهُ سَعِيدٌ .
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { يَوْمَ النَّحْرِ : إنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ فِيهِ إذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ أَنْ تَحِلُّوا .
يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ .
إلَّا النِّسَاءَ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ : قَالَ { إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا ، النِّسَاءَ .
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَالطِّيبُ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ ، وَلَا الطِّيبُ ، وَلَا قَتْلُ الصَّيْدِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { : لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } .
وَهَذَا حَرَامٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ ، وَيَمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ ، وَإِنَّمَا بَقِيَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ .
( 2552 ) فَصْلٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ هَاهُنَا ، أَنَّ الْحِلَّ ، إنَّمَا يَحْصُلُ بِالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ مَعًا .
وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا رَمَيْتُمْ ، وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ } .
وَتَرْتِيبُ الْحِلِّ عَلَيْهِمَا دَلِيلٌ عَلَى حُصُولِهِ

بِهِمَا ، وَلِأَنَّهُمَا نُسُكَانِ يَتَعَقَّبُهُمَا الْحِلُّ ، فَكَانَ حَاصِلًا بِهِمَا ، كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ : إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ ، وَإِذَا وَطِئَ بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَلْقَ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِلَّ بِدُونِ الْحَلْقِ .
وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ : { إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ ، إلَّا النِّسَاءَ } .
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هَذَا يُبْنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْحَلْقِ ، هَلْ هُوَ نُسُكٌ أَوْ لَا ؟ فَإِنْ قُلْنَا : نُسُكٌ .
حَصَلَ الْحِلُّ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .

( 2553 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا مِقْدَارَ الْأُنْمُلَةِ ) الْأُنْمُلَةُ : رَأْسُ الْإِصْبَعِ مِنْ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى .
وَالْمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ .
لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْعِلْمِ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَلْقَ فِي حَقِّهِنَّ مِثْلُهُ .
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، إنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا } .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ : تُقَصِّرُ مِنْ كُلِّ قَرْنٍ قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ تُقَصِّرُ مِنْ كُلِّ رَأْسِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، تَجْمَعُ شَعْرَهَا إلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهَا قَدْرَ أُنْمُلَةٍ .
وَالرَّجُلُ الَّذِي يُقَصِّرُ فِي ذَلِكَ كَالْمَرْأَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ خِلَافًا فِيمَا مَضَى .

( 2554 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( ثُمَّ يَزُورُ الْبَيْتَ ، فَيَطُوفُ بِهِ سَبْعًا ، وَهُوَ الطَّوَافُ الْوَاجِبُ الَّذِي بِهِ تَمَامُ الْحَجِّ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، إنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا رَمَى وَنَحَرَ وَحَلَقَ ، أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ ، فَطَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي مِنْ مِنًى فَيَزُورُ الْبَيْتَ ، وَلَا يُقِيمُ بِمَكَّةَ ، بَلْ يَرْجِعُ إلَى مِنًى ، وَيُسَمَّى طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِهِ عِنْدَ إفَاضَتِهِ مِنْ مِنًى إلَى مَكَّةَ ، وَهُوَ رُكْنٌ لِلْحَجِّ ، لَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
وَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هُوَ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَفِيهِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } .
وَعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : { حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهَا حَائِضٌ ، قَالَ : أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : اُخْرُجُوا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَنَّهُ حَابِسٌ لِمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ .
وَلِأَنَّ الْحَجَّ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، فَكَانَ الطَّوَافُ رُكْنًا كَالْعُمْرَةِ .

( 2555 ) فَصْلٌ : وَلِهَذَا الطَّوَافِ وَقْتَانِ ، وَقْتُ فَضِيلَةٍ ، وَوَقْتُ إجْزَاءٍ ؛ فَأَمَّا وَقْتُ الْفَضِيلَةِ فَيَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ : فَأَفَاضَ إلَى الْبَيْتِ ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ .
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، الَّذِي ذَكَرَتْ فِيهِ حَيْضَ صَفِيَّةَ ، قَالَتْ : فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
فَإِنْ أَخَّرَهُ إلَى اللَّيْلِ ، فَلَا بَأْسَ ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ، رَوَيَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إلَى اللَّيْلِ .
رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ ، فَأَوَّلُهُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : أَوَّلُهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَآخِرُهُ آخِرُ أَيَّامِ النَّحْرِ .
وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَوَّلِ وَقْتِ الرَّمْيِ ؛ وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِيهِ .
وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهِ فَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ نُسُكٌ يُفْعَلُ فِي الْحَجِّ ، فَكَانَ آخِرُهُ مَحْدُودًا ، كَالْوُقُوفِ وَالرَّمْيِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهِ غَيْرُ مَحْدُودٍ ؛ فَإِنَّهُ مَتَى أَتَى بِهِ صَحَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الدَّمِ ، فَيَقُولُ : إنَّهُ طَافَ فِيمَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ طَوَافًا صَحِيحًا ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ ، كَمَا لَوْ طَافَ أَيَّامَ النَّحْرِ ، فَأَمَّا الْوُقُوفُ وَالرَّمْيُ ، فَإِنَّهُمَا لَمَّا كَانَا مُوَقَّتَيْنِ ، كَانَ لَهُمَا وَقْتٌ يَفُوتَانِ بِفَوَاتِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الطَّوَافُ ، فَإِنَّهُ مَتَى أَتَى بِهِ صَحَّ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71