الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

( 5181 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ ( وَإِذَا زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ ، وَهُوَ حَاضِرٌ ، وَلَمْ يَعْضُلْهَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ) .
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامٍ ثَلَاثَةٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ ، مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ ، فَأَجَابَتْهُ إلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَصِحَّ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ : يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا وَلِيٌّ ، فَصَحَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا كَالْأَقْرَبِ .
وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا مُسْتَحِقٌّ بِالتَّعْصِيبِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ ، كَالْمِيرَاثِ ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْقَرِيبُ الْبَعِيدَ .

الْحُكْمُ الثَّانِي ، أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَقَعُ فَاسِدًا ، لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ ، وَلَا يَصِيرُ بِالْإِجَازَةِ صَحِيحًا ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا زُوِّجَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ زُوِّجَتْ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَبَرُ إذْنُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ، أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالنِّكَاحُ فِي هَذَا كُلِّهِ بَاطِلٌ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ ؛ فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَسَدَ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي صَغِيرٍ زَوَّجَهُ عَمُّهُ : فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ ، جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ ، فَسَخَ وَإِذَا زُوِّجَتْ الْيَتِيمَةُ ، فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ .
وَقَالَ : إذَا زُوِّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ عَلِمَ السَّيِّدُ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، فَإِنْ أَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِذْنُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
وَرُوِيَ { أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنْ ابْنِ أَخِيهِ ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ .
قَالَ : فَجَعَلَ الْأَمْرَ إلَيْهَا .
فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنِّي أَرَدْت أَنْ أَعْلَمَ أَنَّ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئًا .
} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ .
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ

مَاجَهْ : { أَرَدْت أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ } .
وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقِفُ عَلَى الْفَسْخِ ، فَوَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ ، كَالْوَصِيَّةِ وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .
} وَقَالَ : { إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ } ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
إلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُد قَالَ : هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ ؛ مِنْ الطَّلَاقِ ، وَالْخُلْعِ ، وَاللِّعَانِ ، وَالتَّوَارُثِ ، وَغَيْرِهَا ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ ، كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ .
فَأَمَّا حَدِيثُ الْمَرْأَةِ الَّتِي خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُرْسَلٌ عَنْ عِكْرِمَةَ ، رَوَاهُ النَّاسُ كَذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَهُ أَبُو دَاوُد .
ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ الَّتِي قَالَتْ : زَوَّجَنِي مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ .
فَخَيَّرَهَا لِتَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْئِهَا ، وَهَذَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ ، وَالْوَصِيَّةُ يَتَرَاخَى فِيهَا الْقَبُولُ ، وَتَجُوزُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَهِيَ مَعْدُولٌ بِهَا عَنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ ، وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِوُضُوحِهَا .
فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لَهُ ، فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا مَعَهُ ، كَالْقَبُولِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ فِي الْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَقْدٍ ، وَلِأَنَّهَا إذَا وُجِدَتْ ، اسْتَنَدَ الْمِلْكُ إلَى حَالَةِ الْعَقْدِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي الْعَقْدِ نَمَاءُ مِلْكٍ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، لَا مِنْ حِينِ الْإِجَازَةِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِجَازَةِ ، لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَصِحَّتِهِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، إنْ كَانَ مِمَّا لَوْ رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ أَجَازَهُ ، وَرِثَهُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَلْزَمُهُ

إجَازَتُهُ ، فَهُوَ كَالصَّحِيحِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَفْسَخُهُ ، لَمْ يَرِثْهُ .
( 5182 ) فَصْلٌ : وَمَتَى تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا ، فَقَدْ ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ جُمْلَةِ الصُّوَرِ الَّتِي فِيهَا الرِّوَايَتَانِ .
وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا ؛ لِتَصْرِيحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِالْبُطْلَانِ .
وَلِأَنَّ الْإِجَازَةَ إنَّمَا تَكُونُ لِعَقْدٍ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ .
فَأَمَّا مَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْأَهْلِ ، كَاَلَّذِي عَقَدَهُ الْمَجْنُونُ أَوْ الطِّفْلُ ، فَلَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ ، وَهَذَا عَقْدٌ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ أَهْلِهِ ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ أَهْلًا لَهُ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ ، لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ مَعَ الْإِذْنِ الْمُقَارِنِ ، فَلَأَنْ لَا يَصِحَّ بِالْإِجَازَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ أَوْلَى ، وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذَا فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، فَمَتَى تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ ، فَرُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ ، لَمْ يَمْلِكْ إجَازَتَهُ ، وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَى الْوَلِيِّ ، فَمَتَى رَدَّهُ بَطَلَ ؛ لِأَنَّ مَنْ وَقَفَ الْحُكْمُ عَلَى إجَازَتِهِ ، بَطَلَ بِرَدِّهِ ، كَالْمَرْأَةِ إذَا زُوِّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهَا .
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا ، أَمَرَ الْحَاكِمُ الْوَلِيَّ بِإِجَازَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجَازَهُ الْحَاكِمُ ، لِأَنَّهُ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ الْإِجَازَةِ صَارَ عَاضِلًا ، فَانْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ عَنْهُ إلَى الْحَاكِمِ ، كَمَا فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ ، وَمَتَى حَصَلْت الْإِصَابَةُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ ثُمَّ أُجِيزَ ، فَالْمَهْرُ وَاحِدٌ ؛ إمَّا الْمُسَمَّى ، وَإِمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ مُسْتَنِدَةٌ إلَى حَالَةِ الْعَقْدِ ، فَيَثْبُتُ الْحِلُّ وَالْمِلْكُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْبَيْعِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ وَمَتَى تَزَوَّجَتْ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ

الْإِجَازَةِ إلَى مَنْ تَحِلُّ لَهُ ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ طَرَأَتْ اسْتِبَاحَةٌ صَحِيحَةٌ عَلَى مَوْقُوفَةٍ فَأَبْطَلَتْهَا ، وَلِأَنَّهَا أَقْوَى فَأَزَالَتْ الْأَضْعَفَ ، كَمَا لَوْ طَرَأَ مِلْكُ يَمِينِهِ عَلَى مِلْكِ نِكَاحِهِ .
وَإِنْ خَرَجَتْ إلَى مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ ، كَالْمَرْأَةِ أَوْ اثْنَيْنِ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ شَخْصٍ ، لَمْ يَجُزْ بِإِجَازَةِ غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ بَاعَ أَمَةَ غَيْرِهِ ثُمَّ بَاعَهَا الْمَالِكُ ، فَأَجَازَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بَيْعَ الْأَجْنَبِيِّ .
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ يَجُوزُ بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ ، فَمَلَكَ إجَازَتَهُ كَالْأَوَّلِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ بِبَيْعٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَمَّا إنْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ ، احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَقَفَ لِحَقِّ الْمَوْلَى ، فَإِذَا أَعْتَقَ سَقَطَ حَقُّهُ ، فَصَحَّ الْعَقْدُ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ حَقِّ الْمَوْلَى لَيْسَ بِإِجَازَةٍ ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى إنْ بَطَلَ مِنْ الْمِلْكِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ مِنْ وِلَايَةِ التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّهُ يَلِيهَا بِالْوَلَاءِ .
( 5183 ) فَصْلٌ : إذَا زُوِّجَتْ الَّتِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ، وَقُلْنَا : يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهَا .
فَإِجَازَتُهَا بِالنُّطْقِ ، أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى مِنْ التَّمْكِينِ مِنْ الْوَطْءِ ، أَوْ الْمُطَالَبَةِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ .
وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الرِّضَى تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ بِهِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَرِيرَةَ : { إنْ وَطِئَك زَوْجُك ، فَلَا خِيَارَ لَك .
} جَعَلَ تَمْكِينَهَا دَلِيلًا عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهَا وَالْمُطَالَبَةِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، وَالتَّمْكِينُ مِنْ الْوَطْءِ دَلِيلٌ عَلَى الرِّضَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ، فَوُجُودُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ دَلِيلُ رِضَاهَا بِهِ .

الْحُكْمُ الثَّالِثُ ، إذَا عَضَلِهَا وَلِيُّهَا الْأَقْرَبُ ، انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْأَبْعَدِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، تَنْتَقِلُ إلَى السُّلْطَانِ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشُرَيْحٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { فَإِنْ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } .
وَلِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ ، فَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَامْتَنَعَ مِنْ قَضَائِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّزْوِيجُ مِنْ جِهَةِ الْأَقْرَبِ ، فَمَلَكَهُ الْأَبْعَدُ ، كَمَا لَوْ جُنَّ .
وَلِأَنَّهُ يَفْسُقُ بِالْعَضَلِ ، فَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ .
فَإِنْ عَضَلَ الْأَوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ .
وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لَنَا ؛ لِقَوْلِهِ : { السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } .
وَهَذِهِ لَهَا وَلِيٌّ .
وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا عَضَلَ الْكُلُّ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : ( فَإِنْ اشْتَجَرُوا ) .
ضَمِيرُ جَمْعٍ يَتَنَاوَلُ الْكُلَّ .
وَالْوِلَايَةُ تُخَالِفُ الدَّيْنَ مِنْ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَنَّهَا حَقٌّ لِلْوَلِيِّ ، وَالدَّيْنُ حَقٌّ عَلَيْهِ .
الثَّانِي ، أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ ، وَالْوِلَايَةُ تَنْتَقِلُ لِعَارِضٍ ؛ مِنْ جُنُونِ الْوَلِيِّ .
أَوْ فِسْقِهِ أَوْ مَوْتِهِ .
الثَّالِثُ ، أَنَّ الدَّيْنَ لَا يُعْتَبَرُ فِي بَقَائِهِ الْعَدَالَةُ ، وَالْوِلَايَةُ يُعْتَبَرُ لَهَا ذَلِكَ ، وَقَدْ زَالَتْ الْعَدَالَةُ بِمَا ذَكَرْنَا .
فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ لَمَا صَحَّ مِنْهُ التَّزْوِيجُ إذَا أَجَابَ إلَيْهِ قُلْنَا : فِسْقُهُ بِامْتِنَاعِهِ ، فَإِذَا أَجَابَ فَقَدْ نَزَعَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ ، وَرَاجَعَ الْحَقَّ ، فَزَالَ فِسْقُهُ ، فَلِذَلِكَ صَحَّ تَزْوِيجُهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( 5184 ) فَصْلٌ : وَمَعْنَى الْعَضْلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ التَّزْوِيجِ بِكُفْئِهَا إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ ، وَرَغِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ .

قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : { زَوَّجْت أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْت لَهُ : زَوَّجْتُك ، وَأَفْرَشْتُك ، وَأَكْرَمْتُك ، فَطَلَّقْتهَا ، ثُمَّ جِئْت تَخْطُبُهَا ، لَا وَاَللَّهِ لَا تَعُودُ إلَيْك أَبَدًا .
وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ : { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } .
فَقُلْت : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ : فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ .
} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَسَوَاءٌ طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ دُونَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهُمْ مَنْعُهَا مِنْ التَّزْوِيجِ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ عَارًا ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى نِسَائِهَا ، لِنَقْصِ مَهْرِ مِثْلِهِنَّ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمَهْرَ خَالِصُ حَقِّهَا ، وَعِوَضٌ يَخْتَصُّ بِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا فِيهِ ، كَثَمَنِ عَبْدِهَا ، وَأُجْرَةِ دَارِهَا ، وَلِأَنَّهَا لَوْ أَسْقَطَتْهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ ، سَقَطَ كُلُّهُ ، فَبَعْضُهُ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ لِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهُ : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ } .
{ وَقَالَ لِامْرَأَةِ زُوِّجَتْ بِنَعْلَيْنِ : أَرَضِيَتْ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَفْسِك ؟ } قَالَتْ : نَعَمْ .
فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَوْلُهُمْ : فِيهِ عَارٌ عَلَيْهِمْ .
لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنْ عُمَرَ قَالَ : لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
يَعْنِي غُلُوَّ الصَّدَاقِ .
فَإِنْ رَغِبَتْ فِي كُفْءٍ بِعَيْنِهِ ، وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِهِ مِنْ أَكْفَائِهَا ، وَامْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْ الَّذِي أَرَادَتْهُ ، كَانَ عَاضِلًا لَهَا .
فَأَمَّا إنْ طَلَبَتْ التَّزْوِيجَ بِغَيْرِ كُفْئِهَا ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَكُونُ عَاضِلًا لَهَا بِهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ

زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْئِهَا ، كَانَ لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ ، فَلَأَنْ تُمْنَعَ مِنْهُ ابْتِدَاءً أَوْلَى .

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَإِذَا كَانَ وَلِيُّهَا غَائِبًا فِي مَوْضِعٍ لَا يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ ، أَوْ يَصِلُ فَلَا يُجِيبُ عَنْهُ ، زَوَّجَهَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ مِنْ عَصَبَاتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَالسُّلْطَانُ .
الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلَيْنِ : ( 5186 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْأَقْرَبَ إذَا غَابَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً ، فَلِلْأَبْعَدِ مِنْ عَصَبَتِهَا تَزْوِيجُهَا دُونَ الْحَاكِمِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى النِّكَاحِ مِنْ الْأَقْرَبِ ، مَعَ بَقَاءِ وِلَايَتِهِ ، فَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ ، كَمَا لَوْ عَضَلِهَا ، وَلِأَنَّ الْأَبْعَدَ مَحْجُوبٌ بِوِلَايَةِ الْأَقْرَبِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ ، كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا ، وَدَلِيلُ بَقَاءِ وِلَايَتِهِ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ مِنْ حَيْثُ هُوَ ، أَوْ وَكَّلَ ، صَحَّ وَلَنَا ، قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } .
وَهَذِهِ لَهَا وَلِيٌّ ، فَلَا يَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيًّا لَهَا ، وَلِأَنَّ الْأَقْرَبَ تَعَذَّرَ حُصُولُ التَّزْوِيجِ مِنْهُ ، فَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ لِمَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَصَبَاتِ ، كَمَا لَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ ، وَلِأَنَّهَا حَالَةٌ يَجُوزُ فِيهَا التَّزْوِيجُ لِغَيْرِ الْأَقْرَبِ ، فَكَانَ ذَلِكَ لِلْأَبْعَدِ ، كَالْأَصْلِ ، وَإِذَا عَضَلِهَا الْأَقْرَبُ ، فَهُوَ كَمَسْأَلَتِنَا .

( 5187 ) وَالْفَصْلُ الثَّانِي : فِي الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ ، الَّتِي يَجُوزُ لِلْأَبْعَدِ التَّزْوِيجُ فِي مِثْلِهَا .
فَفِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : هِيَ مَنْ لَا يَصِلُ إلَيْهِ الْكِتَابُ ، أَوْ يَصِلُ فَلَا يُجِيبُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا تَتَعَذَّرُ مُرَاجَعَتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَتَكُونُ مُنْقَطِعَةً ، أَيْ يَنْقَطِعُ عَنْ إمْكَانِ تَزْوِيجِهَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَدُّ الْمَسَافَةِ أَنْ لَا تُرَدَّدَ الْقَوَافِلُ فِيهِ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً ؛ لِأَنَّ الْكُفْءَ يَنْتَظِرُ سَنَةً ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَيَلْحَقُ الضَّرَرُ بِتَرْكِ تَزْوِيجِهَا .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي مَوْضِعٍ : إذَا كَانَ الْأَبُ بَعِيدَ السَّفَرِ ، يُزَوِّجُ الْأَخَ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالسَّفَرِ الْبَعِيدِ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ السَّفَرُ الَّذِي عُلِّقَتْ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ .
وَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ إلَى أَنَّ حَدَّهَا مَا لَا يُقْطَعُ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ حَاضِرٌ مِنْ عَصَبَتِهَا ، كَتَبَ إلَيْهِمْ حَتَّى يَأْذَنُوا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً ، لَا تُدْرَكُ إلَّا بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
وَهَذَا الْقَوْلُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَقْرَبُهَا إلَى الصَّوَابِ ، فَإِنَّ التَّحْدِيدَاتِ بَابُهَا التَّوْقِيفُ ، وَلَا تَوْقِيفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَتُرَدُّ إلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، مِمَّا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالِانْتِظَارِ فِيهِ ، وَيَلْحَقُ الْمَرْأَةَ الضَّرَرُ بِمَنْعِهَا مِنْ التَّزْوِيجِ فِي مِثْلِهِ ، فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرَ فِي ذَلِكَ الْوُصُولُ إلَى الْمَصْلَحَةِ مِنْ نَظَرِ الْأَقْرَبِ ، فَيَكُونَ كَالْمَعْدُومِ ، وَالتَّحْدِيدُ بِالْعَامِّ كَبِيرٌ ؛ فَإِنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ بِالِانْتِظَارِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَيَذْهَبُ الْخَاطِبُ ، وَمَنْ لَا يَصِلُ الْكِتَابُ مِنْهُ أَبْعَدُ ، وَمَنْ هُوَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَا تَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ فِي مُكَاتَبَتِهِ .
وَالتَّوَسُّطُ أَوْلَى .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَقَوْلِ الْقَاضِي ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : مِنْ الرَّيِّ إلَى بَغْدَادَ .
وَبَعْضُهُمْ قَالَ : مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الرَّقَّةِ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ يُشْبِهَانِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فِي الْغَيْبَةِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَسَافَةُ الْقَصْرِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ قَرِيبًا .
وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْغَيْبَةُ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ ، أَنَّهُ يُنْتَظَرُ وَيُرَاسَلُ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ يُوَكِّلَ .
فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ الْقَرِيبُ مَحْبُوسًا ، أَوْ أَسِيرًا فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ ، لَا تُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ ، فَهُوَ كَالْبَعِيدِ ، فَإِنَّ الْبُعْدَ لَمْ يُعْتَبَرْ لِعَيْنِهِ ، بَلْ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى التَّزْوِيجِ بِنَظَرِهِ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ هَاهُنَا ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ غَائِبًا لَا يُعْلَمُ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ قَرِيبٌ ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ ، فَهُوَ كَالْبَعِيدِ .

( 5189 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَإِذَا زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِ الْكَفَاءَةِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا شَرْطٌ لَهُ .
قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَشْرَبُ الشَّرَابَ : مَا هُوَ بِكُفْءٍ لَهَا ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
وَقَالَ : لَوْ كَانَ الْمُتَزَوِّجُ حَائِكًا فَرَّقْت بَيْنَهُمَا ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ ، إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ .
رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ .
وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : خَرَجَ سَلْمَانُ وَجَرِيرٌ فِي سَفَرٍ ، فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ جَرِيرٌ لِسَلْمَانِ : تَقَدَّمْ أَنْتَ .
قَالَ سَلْمَانُ : بَلْ أَنْتَ تَقَدَّمْ ، فَإِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ ، وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُكُمْ ، إنَّ اللَّهَ فَضَّلَكُمْ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهُ فِيكُمْ .
وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ ، مَعَ فَقْدِ الْكَفَاءَةِ ، تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ مَنْ يَحْدُثُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ } .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، إلَّا أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ : هَذَا ضَعِيفٌ ، لَا أَصْلَ لَهُ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ شَرْطًا فِي النِّكَاحِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ سِيرِينَ وَابْنِ عَوْنٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

.
إنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تَبَنَّى سَالِمًا ، وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
{ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَنْكِحَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَوْلَاهُ ، فَنَكَحَهَا بِأَمْرِهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ { وَزَوَّجَ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ابْنَةَ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الْأَسَدِيَّةَ .
} وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِأُخْتِهِ : أُنْشِدُك اللَّهَ أَنْ تَتَزَوَّجِي مُسْلِمًا ، وَإِنْ كَانَ أَحْمَرَ رُومِيًّا ، أَوْ أَسْوَدَ حَبَشِيًّا .
وَلِأَنَّ الْكَفَاءَةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا حَقًّا لِلْمَرْأَةِ ، أَوْ الْأَوْلِيَاءِ ، أَوْ لَهُمَا ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ وُجُودُهَا ، كَالسَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ .
وَقَدْ رُوِيَ { أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَأَنْكِحُوا إلَيْهِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، إلَّا أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ ، وَأَنْكَرَهُ إنْكَارًا شَدِيدًا .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ ، وَمَا رُوِيَ فِيهَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهَا فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اشْتِرَاطُهَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِيهَا حَقًّا ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ فَلَهُ الْفَسْخُ وَلِذَلِكَ لَمَّا زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ ، لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ ، جَعَلَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ ، فَأَجَازَتْ مَا صَنَعَ أَبُوهَا .
وَلَوْ فُقِدَ الشَّرْطُ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ .
فَإِذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِهَا ، فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا حَالَ الْعَقْدِ ، فَإِنْ عَدِمَتْ بَعْدَهُ ، لَمْ يَبْطُلْ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ النِّكَاحِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ لَدَى الْعَقْدِ .
وَإِنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً حَالَ الْعَقْدِ ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ، عَلَى مَا مَضَى .

فَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَتْ شَرْطًا .
فَرَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بَعْضُهُمْ ، فَهَلْ يَقَعُ الْعَقْدُ بَاطِلًا مِنْ أَصْلِهِ أَوْ صَحِيحًا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَحَدُهُمَا ، هُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقٌّ لِجَمِيعِهِمْ ، وَالْعَاقِدُ مُتَصَرِّفٌ فِيهَا بِغَيْرِ رِضَاهُمْ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ .
وَالثَّانِيَةُ ، هُوَ صَحِيحٌ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي رَفَعَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْئِهَا خَيَّرَهَا ، وَلَمْ يُبْطِلْ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ .
وَلِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بِالْإِذْنِ ، وَالنَّقْصُ الْمَوْجُودُ فِيهِ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ ، وَإِنَّمَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ ، كَالْعَيْبِ مِنْ الْعُنَّةِ وَغَيْرِهَا .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِمَنْ لَمْ يَرْضَ الْفَسْخُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وَبَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، لَمْ يَكُنْ لِبَاقِي الْأَوْلِيَاءِ فَسْخٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَا يَتَجَزَّأُ ، وَقَدْ أَسْقَطَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ حَقَّهُ ، فَسَقَطَ جَمِيعُهُ ، كَالْقِصَاصِ .
وَلَنَا ، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ يُعْتَبَرُ رِضَاهُ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِرِضَا غَيْرِهِ ، كَالْمَرْأَةِ مَعَ الْوَلِيِّ فَأَمَّا الْقِصَاصُ فَلَا يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَامِلًا ، فَإِذَا سَقَطَ بَعْضُهُ ، تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ ، وَهَاهُنَا بِخِلَافِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا ، مَلَكَ الْبَاقُونَ عِنْدَهُمْ الِاعْتِرَاضَ ، مَعَ أَنَّهُ خَالِصُ حَقِّهَا ، فَهَاهُنَا مَعَ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُمْ أَوْلَى .
وَسَوَاءٌ كَانُوا مُتَسَاوِينَ فِي الدَّرَجَةِ ، أَوْ مُتَفَاوِتِينَ ، فَزَوَّجَ الْأَقْرَبُ ، مِثْلُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ ، فَإِنَّ لِلْإِخْوَةِ الْفَسْخَ .
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُمْ فَسْخٌ إذَا زَوَّجَ الْأَقْرَبُ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأَبْعَدِ مَعَهُ ، فَرِضَاؤُهُ لَا يُعْتَبَرُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ وَلِيَ فِي حَالٍ

يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِفَقْدِ الْكَفَاءَةِ ، فَمَلَكَ الْفَسْخَ كَالْمُتَسَاوِيَيْنِ .

( 5190 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَالْكُفْءُ ذُو الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ يَعْنِي بِالْمَنْصِبِ الْحَسَبَ ، وَهُوَ النَّسَبُ .
وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ ، فَعَنْهُ هُمَا شَرْطَانِ ؛ الدِّينُ ، وَالْمَنْصِبُ ، لَا غَيْرُ .
وَعَنْهُ أَنَّهَا خَمْسَةٌ ؛ هَذَانِ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالصِّنَاعَةُ ، وَالْيَسَارُ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي ، فِي ( الْمُجَرَّدِ ) أَنَّ فَقْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَتَانِ فِي الشَّرْطَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ الْمُبْطِلَ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ لَا غَيْرُ ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ لَازِمٌ ، وَمَا عَدَاهُ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَلَا يَتَعَدَّى نَقْصُهُ إلَى الْوَلَدِ وَذَكَرَ فِي ( الْجَامِعِ ) الرِّوَايَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الشُّرُوطِ .
وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ أَيْضًا .
وَقَالَ مَالِكٌ : الْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ لَا غَيْرُ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا جُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ .
وَعَنْ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَقَوْلٌ آخَرُ أَنَّهَا الْخَمْسَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ فَتَكُونُ سِتَّةً ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ إلَّا فِي الصَّنْعَةِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ .
وَلَمْ يَعْتَبِرْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الدِّينَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَسْكَرُ وَيَخْرُجُ وَيَسْخَرُ مِنْهُ الصِّبْيَانُ ، فَلَا يَكُونُ كُفُؤًا ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْجُنْدِ الْفِسْقُ ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ نَقْصًا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِ الدِّينِ قَوْله تَعَالَى : { أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ } وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ مَرْذُولٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ ، غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ ، مَسْلُوبُ الْوِلَايَاتِ ، نَاقِصٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعِنْدَ خَلْقِهِ ، قَلِيلُ الْحَظِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُفُؤًا لِعَفِيفَةٍ ، وَلَا مُسَاوِيًا لَهَا ، لَكِنْ يَكُونُ كُفُؤًا لِمِثْلِهِ .
فَأَمَّا

الْفَاسِقُ مِنْ الْجُنْدِ ، فَهُوَ نَاقِصٌ عِنْدَ أَهْلِ الدِّينِ وَالْمُرُوآت .
وَالدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي الْكَفَاءَةِ ، قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ .
قَالَ : قُلْت : وَمَا الْأَكْفَاءُ ؟ قَالَ فِي الْحَسَبِ .
رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ ، بِإِسْنَادِهِ .
وَلِأَنَّ الْعَرَبَ يَعُدُّونَ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ ، وَيَأْنَفُونَ مِنْ نِكَاحِ الْمَوَالِي ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ نَقْصًا وَعَارًا ، فَإِذَا أَطْلَقْتَ الْكَفَاءَةَ ، وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى الْمُتَعَارَفِ ، وَلِأَنَّ فِي فَقْدِ ذَلِكَ عَارًا وَنَقْصًا ، فَوَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الْكَفَاءَةِ كَالدِّينِ .
( 5191 ) فَصْلٌ : وَاخْتَلَفْت الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ غَيْرَ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ لَا يُكَافِئُهَا ، وَغَيْرَ بَنِي هَاشِمٍ لَا يُكَافِئُهُمْ .
وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ } .
وَلِأَنَّ الْعَرَبَ فُضِّلَتْ عَلَى الْأُمَمِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرَيْشٌ أَخَصُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْعَرَبِ ، وَبَنُو هَاشِمٍ أَخُصُّ بِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إنَّ إخْوَانَنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ عَلَيْنَا ، لِمَكَانِكِ الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُكَافِئُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَلَا الْعَرَبُ قُرَيْشًا ، وَقُرَيْشٌ كُلُّهُمْ أَكْفَاءٌ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْعَرَبَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ ، وَالْعَجَمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ابْنَتَيْهِ عُثْمَانَ ، وَزَوَّجَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ زَيْنَبَ ، وَهُمَا مِنْ

بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، وَزَوَّجَ عَلِيٌّ عُمَرَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ ، وَتَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَتَزَوَّجَ الْمُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ أُخْتَهَا سُكَيْنَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، وَتَزَوَّجَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنَةَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجَ أَبُو بَكْرٍ أُخْتَهُ أُمَّ فَرْوَةَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، وَهُمَا كِنْدِيَّانِ ، وَتَزَوَّجَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، وَهِيَ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلِأَنَّ الْعَجَمَ وَالْمَوَالِيَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ ، وَإِنْ تَفَاضَلُوا ، وَشَرُفَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَكَذَلِكَ الْعَرَبُ .
( 5192 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ ، فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ .
فَإِذَا ثَبَتَ الْخِيَارُ بِالْحُرِّيَّةِ الطَّارِئَةِ ، فَبِالْحُرِّيَّةِ الْمُقَارِنَةِ أَوْلَى .
وَلِأَنَّ نَقْصَ الرِّقِّ كَبِيرٌ ، وَضَرَرَهُ بَيِّنٌ ، فَإِنَّهُ مَشْغُولٌ عَنْ امْرَأَتِهِ بِحُقُوقِ سَيِّدِهِ ، وَلَا يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ ، وَهُوَ كَالْمَعْدُومِ بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ .
وَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ لَبَرِيرَةَ : لَوْ رَاجَعْتِيهِ .
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ .
قَالَتْ : فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَمُرَاجَعَتُهَا لَهُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ ، فَإِنَّهُ قَدْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِاخْتِيَارِهَا ، وَلَا يَشْفَعُ إلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ تَنْكِحَ عَبْدًا إلَّا وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ .
( 5193 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْيَسَارُ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، هُوَ شَرْطٌ فِي الْكَفَاءَةِ ؛ لِقَوْلِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْحَسَبُ الْمَالُ .
وَقَالَ : إنَّ أَحْسَابَ النَّاسِ بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ .
وَقَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، حِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَطَبَهَا : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ ، لَا مَالَ لَهُ } وَلِأَنَّ عَلَى الْمُوسِرَةِ ضَرَرًا فِي إعْسَارِ زَوْجِهَا ؛ لِإِخْلَالِهِ بِنَفَقَتِهَا وَمُؤْنَةِ أَوْلَادِهَا ، وَلِهَذَا مَلَكَتْ الْفَسْخَ بِإِخْلَالِهِ بِالنَّفَقَةِ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُقَارِنًا ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَعْدُودٌ نَقْصًا فِي عُرْفِ النَّاسِ ، يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ كَتَفَاضُلِهِمْ فِي النَّسَبِ وَأَبْلَغَ ، قَالَ نُبَيْهُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّهْمِيُّ : سَأَلَتَانِي الطَّلَاقَ أَنْ رَأَتَانِي قَلَّ مَالِي قَدْ جِئْتُمَانِي بِنُكْرِ وَيْكَأَنَّ مَنْ لَهُ نَشَبٌ مُحَبَّبٌ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرِّ فَكَانَ مِنْ شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ ، كَالنَّسَبِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَيْسَ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّ الْفَقْرَ شَرَفٌ فِي الدِّينِ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا } .
وَلَيْسَ هُوَ أَمْرًا لَازِمًا ، فَأَشْبَهَ الْعَافِيَةَ مِنْ الْمَرَضِ ، وَالْيَسَارُ الْمُعْتَبَرُ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، حَسْبَ مَا يَجِبُ لَهَا ، وَيُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَهْرِهَا .
( 5194 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الصِّنَاعَةُ ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ أَيْضًا ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا شَرْطٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَائِعِ الدَّنِيئَةِ ، كَالْحَائِكِ ، وَالْحَجَّامِ ، وَالْحَارِسِ ، وَالْكَسَّاحِ ، وَالدَّبَّاغِ ، وَالْقَيِّمِ ، وَالْحَمَّامِيِّ ، وَالزَّبَّالِ ، فَلَيْسَ بِكُفْءٍ لِبَنَاتِ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ ، أَوْ أَصْحَابِ الصَّنَائِعِ الْجَلِيلَةِ ، كَالتِّجَارَةِ ، وَالْبِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي عُرْفِ النَّاسِ ، فَأَشْبَهَ نَقْصَ النَّسَبِ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : { الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ ، إلَّا حَائِكًا ، أَوْ حَجَّامًا } .
قِيلَ لِأَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَكَيْفَ تَأْخُذُ بِهِ وَأَنْتَ تُضَعِّفُهُ ؟ قَالَ : الْعَمَلُ

عَلَيْهِ .
يَعْنِي أَنَّهُ وَرَدَ مُوَافِقًا لِأَهْلِ الْعُرْفِ .
وَرُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَقْصٍ ، وَيُرْوَى نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَقْصٍ فِي الدِّينِ ، وَلَا هُوَ لَازِمٌ ، فَأَشْبَهَ الضَّعْفَ وَالْمَرَضَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : أَلَا إنَّمَا التَّقْوَى هِيَ الْعِزُّ وَالْكَرَمُ وَحُبُّك لِلدُّنْيَا هُوَ الذُّلُّ وَالسَّقَمُ وَلَيْسَ عَلَى عَبْدٍ تَقِيٍّ نَقِيصَةٌ إذَا حَقَّقَ التَّقْوَى وَإِنْ حَاكَ أَوْ حَجَمَ وَأَمَّا السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ ، فَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ ، فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِعَدَمِهَا ، وَلَكِنَّهَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْمَرْأَةِ دُونَ الْأَوْلِيَاءِ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ مُخْتَصٌّ بِهَا .
وَلِوَلِيِّهَا مَنْعُهَا مِنْ نِكَاحِ الْمَجْذُومِ وَالْأَبْرَصِ وَالْمَجْنُونِ ، وَمَا عَدَا هَذَا فَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فِي الْكَفَاءَةِ .

فَصْلٌ : مَنْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ مِنْ الْعَبِيدِ ، فَهُوَ كُفْءٌ لِمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ بِكُفْءٍ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَكْثَرُهُمْ أَسْلَمُوا ، وَكَانُوا أَفْضَلَ الْأُمَّةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُمْ غَيْرُ أَكْفَاءٍ لِلتَّابِعِينَ .

( 5196 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا وَلَدُ الزِّنَا ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ كُفُؤًا لِذَاتِ نَسَبٍ ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذُكِرَ لَهُ أَنَّهُ يَنْكِحُ وَيُنْكَحُ إلَيْهِ ؟ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُجِبْ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُعَيَّرُ بِهِ هِيَ وَأَوْلِيَاؤُهَا ، وَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إلَى وَلَدِهَا .
وَأَمَّا كَوْنُهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لِعَرَبِيَّةٍ ، فَلَا إشْكَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى حَالًا مِنْ الْمَوْلَى .

( 5197 ) فَصْلٌ : وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَجَمُ ، قَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَهُ مَوْلَاةٌ : يُزَوِّجُهَا الْخُرَاسَانِيَّ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } .
هُوَ فِي الصَّدَقَةِ ، فَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَلْيَنْكِحْ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ يُكَافِئُهُمْ ؛ لِهَذَا الْخَبَرِ ، { وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ زَيْدًا وَأُسَامَةَ عَرَبِيَّتَيْنِ ، } وَلِأَنَّ مَوَالِيَ بَنِي هَاشِمٍ سَاوُوهُمْ فِي حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ ، فَيُسَاوُونَهُمْ فِي الْكَفَاءَةِ وَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَوَالِي أَكْفَاءَ لِلْعَرَبِ ، فَإِنَّ الْمَوْلَى إذَا كَانَ كُفْءَ سَيِّدِهِ كَانَ كُفُؤًا لِمَنْ يُكَافِئُهُ سَيِّدُهُ ، فَيَبْطُلُ اعْتِبَارُ الْمَنْصِبِ ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّدَقَةِ ، لَا فِي النِّكَاحِ .
وَلِهَذَا لَا يُسَاوُونَهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْخُمُسِ ، وَلَا فِي الْإِمَامَةِ ، وَلَا فِي الشَّرَفِ .
وَأَمَّا زَيْدٌ وَأُسَامَةُ ، فَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِنِكَاحِهِمَا عَرَبِيَّتَيْنِ عَلَى أَنَّ فَقْدَ الْكَفَاءَةِ لَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ ، وَاعْتَذَرَ أَحْمَدُ عَنْ تَزْوِيجِهِمَا ، بِأَنَّهُمَا عَرَبِيَّانِ ، فَإِنَّهُمَا مِنْ كَلْبٍ ، وَإِنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهِمَا رِقٌّ .
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَ كُلِّ عَرَبِيِّ الْأَصْلِ .

( 5198 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا أَهْلُ الْبِدَعِ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الْجَهْمِيُّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
وَكَذَلِكَ إذَا زَوَّجَ الْوَاقِفِيّ ، إذَا كَانَ يُخَاصِمُ وَيَدْعُو ، وَإِذَا زَوَّجَ أُخْتَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّفْظِيَّةِ ، وَقَدْ كَتَبَ الْحَدِيثَ ، فَهَذَا شَرٌّ مِنْ جَهْمِي ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
وَقَالَ : لَا يُزَوِّجُ بِنْتَهُ مِنْ حَرُورِيٍّ مَرَقَ مِنْ الدِّينِ ، وَلَا مِنْ الرَّافِضِيِّ ، وَلَا مِنْ الْقَدَرِيِّ ، فَإِذَا كَانَ لَا يَدْعُو فَلَا بَأْسَ .
وَقَالَ : مَنْ لَمْ يُرَبِّعْ بِعَلِيِّ فِي الْخِلَافَةِ ، فَلَا تُنَاكِحُوهُ ، وَلَا تُكَلِّمُوهُ .
قَالَ الْقَاضِي : الْمُقَلِّدُ مِنْهُمْ يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ ، وَمَنْ كَانَ دَاعِيَةً مِنْهُمْ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ .

( 5199 ) فَصْلٌ : وَالْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُكَافِئَ لَهُ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، وَتَزَوَّجَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ ، وَتَسَرَّى بِالْإِمَاءِ ، وَقَالَ : { مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ ، فَعَلَّمَهَا ، وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَحْسَنَ إلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ الْوَلَدَ يَشْرُفُ بِشَرَفِ أَبِيهِ ، لَا بِأُمِّهِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ .

( 5200 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ ، فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ ، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ ، وَإِنْ كَرِهَتْ ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً .
أَمَّا الْبِكْرُ الصَّغِيرَةُ ، فَلَا خِلَافَ فِيهَا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ نِكَاحَ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ ، إذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفْءٍ ، وَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ كَرَاهِيَتِهَا وَامْتِنَاعِهَا .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } فَجَعَلَ لِلَّائِي لَمْ يَحِضْنَ عِدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، وَلَا تَكُونُ الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إلَّا مِنْ طَلَاقٍ فِي نِكَاحٍ أَوْ فَسْخٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا تُزَوَّجُ وَتَطْلُقُ ، وَلَا إذْنَ لَهَا فَيُعْتَبَرُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي تِلْكَ الْحَالِ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهَا .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ حِين نَفِسَتْ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : ابْنَةُ الزُّبَيْرِ إنْ مِتّ وَرِثَتْنِي ، وَإِنْ عِشْت كَانَتْ امْرَأَتِي .
وَزَوَّجَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَأَمَّا الْبِكْرُ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ ، فَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ ، وَتَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ، كَالصَّغِيرَةِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ وَالثَّانِيَةُ ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو

هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ .
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ إذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا ، أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
} وَلِأَنَّهَا جَائِزَةُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا ، فَلَمْ يَجُزْ إجْبَارُهَا ، كَالثَّيِّبِ ، وَالرَّجُلِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .
فَلَمَّا قَسَمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ ، وَأَثْبَتَ الْحَقَّ لِأَحَدِهِمَا ، دَلَّ عَلَى نَفْيِهِ عَنْ الْآخَرِ ، وَهِيَ الْبِكْرُ فَيَكُونُ وَلِيُّهَا أَحَقَّ مِنْهَا بِهَا ، وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِئْمَارَ هَاهُنَا ، وَالِاسْتِئْذَانَ فِي حَدِيثِهِمْ مُسْتَحَبٌّ ، لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَحَدِيثُ الَّتِي خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا الَّتِي زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ ، فَتَخْيِيرُهَا لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّ مَا لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الْكَبِيرَةِ ، كَالنُّطْقِ .
وَقَوْلُ الْخِرَقِيِّ فَوَضَعَهَا فِي كَفَاءَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .
وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ .
كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ

الْمُحَرَّمَةِ ، وَلِأَنَّهُ عَقَدَ لِمُوَلِّيَتِهِ عَقْدًا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَبَيْعِهِ عَقَارَهَا مِنْ غَيْرِ غِبْطَةٍ وَلَا حَاجَةٍ ، أَوْ بَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَلِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهَا شَرْعًا ، فَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ لَهَا شَرْعًا بِمَا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ كَالْوَكِيلِ وَالثَّانِيَةُ ، يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمْنَعْ الصِّحَّةَ ، كَشِرَاءِ الْمَعِيبِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ عَيْبُهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ ، إذَا عَلِمَ أَنَّ الزَّوْجَ لَيْسَ بِكُفْءٍ ، وَيَصِحُّ إذَا لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، فَبَطَلَ لِتَحْرِيمِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهَا مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُ الضَّرَرِ ، بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لَهَا ، فَتُفْسَخُ إنْ كَرِهَتْ ، وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْ كَانَ كَإِجَازَتِهَا وَإِذْنِهَا ، بِخِلَافِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَلَا خِيَارَ لِأَبِيهَا إذَا كَانَ عَالِمًا ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِرِضَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، فَعَلَيْهِ الْفَسْخُ ، وَلَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُ ؛ لِأَنَّهُ يَفْسَخُ لِحَظِّهَا ، وَحَقُّهَا لَا يَسْقُطُ بِرِضَاهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ الْفَسْخُ ، وَلَكِنْ يَمْنَعُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ فَتَخْتَارَ .
وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرَ الْأَبِ ، فَلَهَا الْفَسْخُ عَلَى مَا مَضَى .
وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ ، وَلَا مِنْ مَعِيبٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَامَهُ مُقَامَهَا ، نَاظِرًا لَهَا فِيمَا فِيهِ الْحَظُّ ، وَمُتَصَرِّفًا لَهَا ، لِعَجْزِهَا عَنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ مَا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ ، كَمَا فِي مَالِهَا ، وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ ، فَفِي نَفْسِهَا أَوْلَى .

( 5201 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا لِغَيْرِ الْأَبِ .
يَعْنِي لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ إجْبَارُ كَبِيرَةٍ ، وَلَا تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ ، جِدًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَّا فِي الْجَدِّ ، فَإِنَّهُ جَعَلَهُ كَالْأَبِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ وِلَايَةُ إيلَادٍ ، فَمَلَكَ إجْبَارَهَا كَالْأَبِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَقَتَادَةُ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لِغَيْرِ الْأَبِ تَزْوِيجُ الصَّغِيرَةِ ، وَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ .
وَقَالَ هَؤُلَاءِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ : إذَا زَوَّجَ الصَّغِيرَيْنِ غَيْرُ الْأَبِ ، فَلَهُمَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَا .
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : وَقَدْ نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } .
فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَخَفْ ، فَلَهُ تَزْوِيجُ الْيَتِيمَةِ ، وَالْيَتِيمُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ } .
قَالَ عُرْوَةُ : سَأَلْت عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } .
فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيُشْرِكُهَا فِي مَالِهَا ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِيهِنَّ ، وَيَبْلُغُوا أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ وَلِيٌّ فِي النِّكَاحِ ، فَمَلَكَ التَّزْوِيجَ كَالْأَبِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ ، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ،

وَالنَّسَائِيُّ .
وَرُوِيَ ابْنُ عُمَرَ ، { أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ زَوَّجَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَةَ أَخِيهِ عُثْمَانَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّهَا يَتِيمَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا } .
وَالْيَتِيمَةُ : الصَّغِيرَةُ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا .
وَلِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ قَاصِرُ الشَّفَقَةِ ، فَلَا يَلِي نِكَاحَ الصَّغِيرَةِ ، كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَغَيْرُ الْجَدِّ لَا يَلِي مَالَهَا ، فَلَا يَسْتَبِدُّ بِنِكَاحِهَا ، كَالْأَجْنَبِيِّ .
وَلِأَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِوِلَايَةِ غَيْرِهِ ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْعَصَبَاتِ ، وَفَارَقَ الْأَبَ ، فَإِنَّهُ يُدْلِي بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ، وَيُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْجَدَّ ، وَيَحْجُبُ الْأُمَّ عَنْ ثُلُثِ الْمَالِ إلَى ثُلُثِ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ .
وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْبَالِغَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ } .
وَإِنَّمَا يُدْفَعُ إلَى الْكَبِيرَةِ ، أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى بِنْتِ تِسْعٍ .

( 5202 ) فَصْلٌ : وَإِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَسَائِرِ الْفُقَهَاءِ .
قَالُوا : حُكْمُ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ ، حُكْمُ بِنْتِ ثَمَانٍ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ بَالِغَةٍ ، وَلِأَنَّ إذْنَهَا لَا يُعْتَبَرُ فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ ، فَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَالِغَةِ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ؛ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ ، وَدَلَالَةِ الْخَبَرِ بِعُمُومِهَا ، عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُنْكَحُ بِإِذْنِهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ انْتَفَى بِهِ الْإِذْنُ فِي مَنْ دُونَهَا ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا .
وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ وَرَوَاهُ الْقَاضِي بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
بِمَعْنَاهُ : فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ .
وَلِأَنَّهَا بَلَغَتْ سِنًّا يُمْكِنُ فِيهِ حَيْضُهَا ، وَيَحْدُثُ لَهَا حَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ ، فَيُبَاحُ تَزْوِيجُهَا كَالْبَالِغَةِ .
فَعَلَى هَذَا إذَا زُوِّجَتْ ثُمَّ بَلَغَتْ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ ، كَالْبَالِغَةِ إذَا زُوِّجَتْ .
وَقَدْ خَطَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَجَابَتْهُ ، وَهِيَ لِدُونِ عَشْرٍ ، لِأَنَّهَا إنَّمَا وُلِدَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا ، وَإِنَّمَا كَانَتْ وِلَايَةُ عُمَرَ عَشْرًا ، فَكَرِهَتْهُ الْجَارِيَةُ ، فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ ، فَدَلَّ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ تَزْوِيجِهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا بِوِلَايَةِ غَيْرِ أَبِيهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5203 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَلَوْ اسْتَأْذَنَ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ وَالِدُهَا ، كَانَ حَسَنًا .
لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِهِ ، وَنَهَى عَنْ النِّكَاحِ بِدُونِهِ ، وَأَقَلُّ أَحْوَالِ ذَلِكَ الِاسْتِحْبَابُ ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَطْيِيبَ قَلْبِهَا ، وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا ، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ ) .
وَقَالَ : { اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؛ فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي ، فَتَسْكُتُ ، فَهُوَ إذْنُهَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إذَا أَنْكَحَهُنَّ .
قَالَ : كَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ ، فَيَقُولُ : إنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ فَإِنْ حَرَّكَتْ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا } .

( 5204 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ الْمَرْأَةِ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ } .
وَلِأَنَّهَا تُشَارِكُهُ فِي النَّظَرِ لِابْنَتِهَا ، وَتَحْصِيلِ الْمُصْلِحَةِ لَهَا ، لِشَفَقَتِهَا عَلَيْهَا ، وَفِي اسْتِئْذَانِهَا تَطْيِيبُ قَلْبِهَا ، وَإِرْضَاءٌ لَهَا فَتَكُونُ أَوْلَى .

( 5205 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ، وَإِنْ رَضِيَتْ بَعْدُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الثَّيِّبَ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ؛ كَبِيرَةً ، وَصَغِيرَةً ، فَأَمَّا الْكَبِيرَةُ ، فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ وَلَا لِغَيْرِهِ تَزْوِيجُهَا إلَّا بِإِذْنِهَا ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا الْحَسَنَ قَالَ : لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ كَرِهَتْ .
وَالنَّخَعِيُّ قَالَ : يُزَوِّجُ بِنْتَهُ إذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ بَائِنَةً فِي بَيْتِهَا مَعَ عِيَالِهَا اسْتَأْمَرَهَا .
قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي الْبِنْتِ .
بِقَوْلِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ ، خَالَفَ فِيهِ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةَ الثَّابِتَةَ ، فَإِنَّ الْخَنْسَاءَ ابْنَةَ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةَ ، رَوَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَالْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ مَجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَالْقَوْلِ بِهِ ، لَا نَعْلَمُ مُخَالِفًا لَهُ إلَّا الْحَسَنَ ، وَكَانَتْ الْخَنْسَاءُ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أُنَيْسٌ بْنِ قَتَادَةَ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَكَرِهَتْهُ ، وَشَكَتْ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ : { الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا } .
وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ } رَوَاهُمَا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّهَا رَشِيدَةٌ عَالِمَةٌ بِالْمَقْصُودِ مِنْ النِّكَاحِ مُخْتَبَرَةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ

إجْبَارُهَا عَلَيْهِ ، كَالرَّجُلِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي ، الثَّيِّبُ الصَّغِيرَةُ ، وَفِي تَزْوِيجِهَا وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَابْنُ بَطَّةَ ، وَالْقَاضِي ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ، وَلِأَنَّ الْإِجْبَارَ يَخْتَلِفُ بِالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ ، لَا بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ، وَهَذِهِ ثَيِّبٌ ، وَلِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا فَائِدَةً ، وَهُوَ أَنْ تَبْلُغَ فَتَخْتَارَ لِنَفْسِهَا وَيُعْتَبَرَ إذْنُهَا ، فَوَجَبَ التَّأْخِيرُ ، بِخِلَافِ الْبِكْرِ .
الْوَجْهُ الثَّانِي ، أَنَّ لِأَبِيهَا تَزْوِيجَهَا ، وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا .
اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ ، فَجَازَ إجْبَارُهَا كَالْبِكْرِ وَالْغُلَامِ يُحَقِّقُ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ بِالثُّيُوبَةِ عَلَى مَا حَصَلَ لِلْغُلَامِ بِالذُّكُورِيَّةِ ، ثُمَّ الْغُلَامُ يُجْبَرُ إنْ كَانَ صَغِيرًا فَكَذَا هَذِهِ ، وَالْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْكَبِيرَةِ ، فَإِنَّهُ جَعَلَهَا أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالصَّغِيرَةُ لَا حَقَّ لَهَا .
وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ أَنَّ ابْنَةَ تِسْعِ سِنِينَ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا بِإِذْنِهَا ، وَمَنْ دُونَ ذَلِكَ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْبِكْرِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5206 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الْكَلَامُ ، وَإِذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ ) .
أَمَّا الثَّيِّبُ ، فَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ إذْنَهَا الْكَلَامُ ؛ لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّ اللِّسَانَ هُوَ الْمُعَبِّرُ عَمَّا فِي الْقَلْبِ ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْإِذْنُ ، غَيْرَ أَشْيَاءَ يَسِيرَةٍ أُقِيمَ فِيهَا الصَّمْتُ مُقَامَهُ لِعَارِضٍ .
وَأَمَّا الْبِكْرُ فَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ ؛ شُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَلِيِّ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : فِي صَمْتِهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْأَبِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَكُونُ إذْنًا ؛ لِأَنَّ الصُّمَاتَ عَدَمُ الْإِذْنِ ، فَلَا يَكُونُ إذْنًا ، وَلِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ الرِّضَا وَالْحَيَاءَ وَغَيْرِهِمَا ، فَلَا يَكُونُ إذْنًا ، كَمَا فِي حَقِّ الثَّيِّبِ ، وَإِنَّمَا اُكْتُفِيَ بِهِ فِي حَقِّ الْأَبِ ، لِأَنَّ رِضَاءَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَهَذَا شُذُوذٌ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَتَرْكٌ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ ، يُصَانُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إضَافَتِهِ إلَيْهِ ، وَجَعْلِهِ مَذْهَبًا لَهُ ، مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَتْبَعْ النَّاسِ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَرِّجُ مُنْصِفٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ .
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ إذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ } .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : { يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي .
قَالَ : رِضَاهَا صُمَاتُهَا } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ : { وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، فَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا } .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
وَفِي رِوَايَةٍ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ،

فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا } .
وَهَذَا صَرِيحٌ فِي غَيْرِ ذَاتِ الْأَبِ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا } .
وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ .
وَلِأَنَّ الْحَيَاءَ عُقْلَةٌ عَلَى لِسَانِهَا ، يَمْنَعُهَا النُّطْقَ بِالْإِذْنِ ، وَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ إبَائِهَا وَامْتِنَاعِهَا ، فَإِذَا سَكَتَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لِرِضَاهَا ، فَاكْتُفِيَ بِهِ وَمَا ذَكَرُوهُ يُفْضِي إلَى أَنْ لَا يَكُونَ صُمَاتُهَا إذْنًا فِي حَقِّ الْأَبِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ ، فَيَكُونُ إذًا رَدًّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَاطِّرَاحًا لِلْأَخْبَارِ الصَّرِيحَةِ الْجَلِيَّةِ ، وَخَرْقًا لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ الْمَرْضِيَّةِ .
( 5207 ) فَصْلٌ : فَإِنْ نَطَقَتْ بِالْإِذْنِ ، فَهُوَ أَبْلَغُ وَأَتَمُّ فِي الْإِذْنِ مِنْ صَمْتِهَا ، وَإِنْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ سُكُوتِهَا .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إنْ بَكَتْ فَلَيْسَ بِإِذْنٍ ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ ، وَلَيْسَ بِصَمْتٍ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْحَدِيثِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ ، فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا } وَلِأَنَّهَا غَيْرُ نَاطِقَةٍ بِالِامْتِنَاعِ مَعَ سَمَاعِهَا لِلِاسْتِئْذَانِ ، فَكَانَ إذْنًا مِنْهَا كَالصُّمَاتِ أَوْ الضَّحِكِ .
وَالْبُكَاءُ يَدُلُّ عَلَى فَرْطِ الْحَيَاءِ ، لَا عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَلَوْ كَرِهَتْ لَامْتَنَعَتْ ، فَإِنَّهَا لَا تَسْتَحِي مِنْ الِامْتِنَاعِ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ بِصَرِيحِهِ عَلَى أَنَّ الصَّمْتَ إذْنٌ ، وَبِمَعْنَاهُ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الضَّحِكِ وَالْبُكَاءِ ، وَكَذَلِكَ أَقَمْنَا الضَّحِكَ مُقَامَهُ .

( 5208 ) فَصْلٌ : وَالثَّيِّبُ الْمُعْتَبَرُ نُطْقُهَا ، ، هِيَ الْمَوْطُوءَةُ فِي الْقُبُلِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَطْءُ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمُصَابَةِ بِالْفُجُورِ : حُكْمُهَا حُكْمُ الْبِكْرِ فِي إذْنِهَا وَتَزْوِيجِهَا ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ الِاكْتِفَاءِ بِصُمَاتِ الْبِكْرِ الْحَيَاءُ ، وَالْحَيَاءُ مِنْ الشَّيْءِ لَا يَزُولُ إلَّا بِمُبَاشَرَتِهِ ، وَهَذِهِ لَمْ تُبَاشِرْ بِالْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ ، فَيَبْقَى حَيَاؤُهَا مِنْهُ بِحَالِهِ .
وَلَنَا ، قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا } .
وَلِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ } يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نُطْقِ الثَّيِّبِ ؛ لِأَنَّهُ قَسَمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ ، فَجَعَلَ السُّكُوتَ إذْنًا لِأَحَدِهِمَا ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ بِخِلَافِهِ وَهَذِهِ ثَيِّبٌ ، فَإِنَّ الثَّيِّبَ هِيَ الْمَوْطُوءَةُ فِي الْقُبُلِ ، وَهَذِهِ كَذَلِكَ .
وَلِأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِثَيِّبِ النِّسَاءِ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِلْأَبْكَارِ لَمْ تَدْخُلْ ، وَلَوْ اشْتَرَطَهَا فِي التَّزْوِيجِ أَوْ الشِّرَاءِ بِكْرًا فَوَجَدَهَا مُصَابَةً بِالزِّنَا ، مَلَكَ الْفَسْخَ ، وَلِأَنَّهَا مَوْطُوءَةٌ فِي الْقُبُلِ ، فَأَشْبَهَتْ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ ، وَالتَّعْلِيلُ بِالْحَيَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِمَظِنَّتِهِ ، وَهِيَ الْبَكَارَةُ ، ثُمَّ هَذَا التَّعْلِيلُ يُفْضِي إلَى إبْطَالِ مَنْطُوقِ الْحَدِيثِ ، فَيَكُونُ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُكْرَهَةِ وَالْمُطَاوِعَةِ ، وَعَلَى هَذَا لَيْسَ لِأَبِيهَا إجْبَارُهَا إذَا كَانَتْ بَالِغَةً ، وَفِي تَزْوِيجِهَا إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَجْهَانِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهَا لَمْ تُبَاشِرْ الْإِذْنَ .
قُلْنَا : يَبْطُلُ بِالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ، أَوْ فِي مِلْكِ يَمِينٍ ، وَالْمُزَوَّجَةُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ .

( 5209 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، كَالْوَثْبَةِ ، أَوْ شِدَّةِ حَيْضَةٍ ، أَوْ بِإِصْبَعٍ أَوْ عُودٍ وَنَحْوِهِ ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأَبْكَارِ ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْتَبِرْ الْمَقْصُودَ ، وَلَا وُجِدَ وَطْؤُهَا فِي الْقُبُلِ ، فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَمْ تَزُلْ عُذْرَتُهَا .
وَلَوْ وَطِئَتْ فِي الدُّبُرِ لَمْ تَصِرْ ثَيِّبًا ، وَلَا حُكْمُهَا حُكْمُهُنَّ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ فِي الْقُبُلِ .

( 5210 ) فَصْلٌ : إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي إذْنِهَا لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ زُفَرُ فِي الثَّيِّبِ كَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَفِي الْبِكْرِ : الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السُّكُوتُ ، وَالْكَلَامُ حَادِثٌ وَالزَّوْجُ يَدَّعِي الْأَصْلَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا مُنْكِرَةٌ الْإِذْنَ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ، وَلِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّهَا اُسْتُؤْذِنَتْ وَسَمِعَتْ فَصَمَتَتْ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ ، وَهَذَا جَوَابٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ؛ وَلِأَنَّ التَّمْكِينَ مِنْ الْوَطْءِ دَلِيلٌ عَلَى الْإِذْنِ وَصِحَّةِ النِّكَاحِ ، فَكَانَ الظَّاهِرُ مَعَهُ وَهَلْ تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ إذَا قُلْنَا : الْقَوْلُ قَوْلُهَا ؟ قَالَ الْقَاضِي : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ ادَّعَى زَوْجِيَّتَهَا فَأَنْكَرَتْهُ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : تُسْتَحْلَفُ .
فَإِنْ نَكَلَتْ ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : يَثْبُتُ النِّكَاحُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُسْتَحْلَفُ الزَّوْجُ ، وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي زَوْجِيَّةٍ ، فَلَا يَثْبُتُ بِالنُّكُولِ ، وَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي مَعَهُ ، كَمَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَصْلَ التَّزْوِيجِ فَأَنْكَرَتْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ادَّعَتْ أَنَّهَا أَذِنَتْ فَأَنْكَرَ وَرَثَةُ الزَّوْجِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي أَمْرٍ يَخْتَصُّ بِهَا ، صَادِرٌ مِنْ جِهَتِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيهِ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفُوا فِي نِيَّتِهَا فِيمَا تُعْتَبَرُ فِيهِ نِيَّتُهَا ، وَلِأَنَّهَا تَدَّعِي صِحَّةَ الْعَقْدِ ، وَهُمْ يَدَّعُونَ فَسَادَهُ ، فَالظَّاهِرُ مَعَهَا .

( 5211 ) فَصْلٌ : فِي الْمَجْنُونَةِ ، إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُجْبَرُ لَوْ كَانَتْ عَاقِلَةً ، جَازَ تَزْوِيجُهَا لِمَنْ يَمْلِكُ إجْبَارَهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ إجْبَارَهَا مَعَ عَقْلِهَا وَامْتِنَاعِهَا ، فَمَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى .
وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تُجْبَرُ ، انْقَسَمَتْ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَنْ يَكُونَ وَلِيُّهَا الْأَبَ أَوْ وَصِيَّهُ ، كَالثَّيِّبِ الْكَبِيرَةِ ، فَهَذِهِ يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا تَزْوِيجُهَا .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ لِلْأَبِ تَزْوِيجَ الْمَعْتُوهِ ، فَالْمَرْأَةُ أَوْلَى .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ .
وَمَنَعَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةُ إجْبَارٍ ، وَلَيْسَ عَلَى الثَّيِّبِ وِلَايَةُ إجْبَارٍ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ فَإِنَّ وِلَايَةَ الْإِجْبَارِ إنَّمَا انْتَفَتْ عَنْ الْعَاقِلَةِ لِرَأْيِهَا ، لِحُصُولِ الْمُبَاشَرَةِ مِنْهَا وَالْخِبْرَةِ ، وَهَذِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ ، إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْإِجْبَارِ فِي حَقِّهَا ، إذَا كَانَتْ عَاقِلَةً .
الْقِسْمُ الثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ وَلِيُّهَا الْحَاكِمَ ، فَفِيهَا وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ وِلَايَةُ إجْبَارٍ ، فَلَا تَثْبُتُ لِغَيْرِ الْأَبِ ، كَحَالِ عَقْلِهَا .
وَالثَّانِي ، لَهُ تَزْوِيجُهَا إذَا ظَهَرَ مِنْهَا شَهْوَةُ الرِّجَالِ ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً .
وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ بِهَا حَاجَةً إلَيْهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الشَّهْوَةِ عَنْهَا ، وَصِيَانَتِهَا عَنْ الْفُجُورِ ، وَتَحْصِيلِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، وَالْعَفَافِ ، وَصِيَانَةِ الْعِرْضِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إذْنِهَا ، فَأُبِيحَ تَزْوِيجُهَا كَالثَّيِّبِ مَعَ أَبِيهَا وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ تَزْوِيجَهَا إنْ قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ : إنَّ عِلَّتَهَا تَزُولُ بِتَزْوِيجِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ صَغِيرَةٍ بِحَالٍ ، وَيَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْكَبِيرَةِ إذَا قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ

إنَّ عِلَّتَهَا تَزُولُ بِتَزْوِيجِهَا .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمَعْنَى الْمُبِيحَ لِلتَّزْوِيجِ وُجِدَ فِي حَقِّ الصَّغِيرَةِ ، فَأُبِيحَ تَزْوِيجُهَا ، كَالْكَبِيرَةِ إذَا ظَهَرَتْ مِنْهَا شَهْوَةُ الرِّجَالِ ، فَفِي تَزْوِيجِهَا مَصْلَحَتُهَا وَدَفْعُ حَاجَتِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ إنَّهُ يُزِيلُ عِلَّتَهَا .
وَتُعْرَفُ شَهْوَتُهَا مِنْ كَلَامِهَا ، وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهَا ، كَتَتَبُّعِهَا لِلرِّجَالِ ، وَمَيْلِهَا إلَيْهِمْ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، مَنْ وَلِيُّهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْحَاكِمِ .
فَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْحَاكِمُ ، فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْقِسْمِ الثَّانِي ، عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَهُمْ تَزْوِيجُهَا فِي الْحَالِ الَّتِي يَمْلِكُ الْحَاكِمُ تَزْوِيجَ مُوَلِّيَتِهِ فِيهَا .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمْ مُقَدَّمَةٌ عَلَى وِلَايَةِ الْحَاكِمِ ، فَقُدِّمُوا عَلَيْهِ فِي التَّزْوِيجِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ عَاقِلَةً .
وَوَجْهُ قَوْلِ الْقَاضِي ، أَنَّ الْحَاكِمَ هُوَ النَّاظِرُ لَهَا فِي مَالِهَا دُونَهُمْ ، فَيَكُونُ وَلِيًّا دُونَهُمْ ، كَتَزْوِيجِ أَمَتِهَا ، وَلِأَنَّ هَذَا دَفْعُ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ ، فَكَانَتْ إلَى الْحَاكِمِ ، كَدَفْعِ حَاجَةِ الْجُوعِ وَالْعُرْيِ .
فَإِنْ كَانَ لَهَا وَصِيٌّ فِي مَالِهَا ، لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي نِكَاحِهَا .
وَالْحُكْمُ فِي تَزْوِيجِهَا حُكْمُ مَنْ وَلِيُّهَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْحَاكِمِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

( 5212 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، ثَبَتَ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى .
وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُ الْأَبِ ثَبَتَ النِّكَاحُ ، وَكَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ) .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْأَبِ تَزْوِيجَ ابْنَتِهِ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْقُصَ فِيهِ عَنْ قِيمَةِ الْمُعَوَّضِ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ تَفْرِيطٌ فِي مَالِهَا ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
وَلَنَا ، أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ ، فَمَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ ، أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُنْكِرُوهُ ، فَكَانَ اتِّفَاقًا مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ دُونَ صَدَاقِ الْمِثْلِ .
وَزَوَّجَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ابْنَتَهُ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَهُوَ مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ ، شَرَفًا وَعِلْمَا وَدِينًا ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ النِّكَاحِ الْعِوَضَ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ السَّكَنُ وَالِازْدِوَاجُ ، وَوَضْعُ الْمَرْأَةِ فِي مَنْصِبٍ عِنْدَ مَنْ يَكْفِيهَا ، وَيَصُونَهَا ، وَيُحْسِنُ عِشْرَتَهَا ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْأَبِ ، مَعَ تَمَامِ شَفَقَتِهِ ، وَبُلُوغِ نَظَرِهِ ، أَنَّهُ لَا يَنْقُصُهَا مِنْ صَدَاقِهَا إلَّا لِتَحْصِيلِ الْمَعَانِي الْمَقْصُودَةِ بِالنِّكَاحِ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ بِتَفْوِيتِ غَيْرِهِ ، وَيُفَارِقُ سَائِرَ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ .
فَإِنَّ الْمَقْصُودَ فِيهَا الْعِوَضُ ، فَلَمْ يَجُزْ تَفْوِيتُهُ فَأَمَّا غَيْرُ الْأَبِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُصَهَا مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ، فَإِنَّ زَوَّجَ بِدُونِ ذَلِكَ ، صَحَّ

النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ فَسَادَ التَّسْمِيَةِ وَعَدَمَهَا لَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ ، وَيَكُونُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ قِيمَةُ بُضْعِهَا ، وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ نَقْصُهَا مِنْهُ ، فَرَجَعَتْ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فَصْلٌ : وَتَمَامُ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ هَاهُنَا فَاسِدَةٌ ؛ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهَا شَرْعًا ، فَوَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُ الْمِثْلِ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا بِمَحْرَمٍ .
وَعَلَى الْوَلِيِّ ضَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ ، فَكَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ، كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَهَا بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا .
وَلَيْسَ الْأَبُ مِثْلَ الْوَلِيِّ ، وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ الْفَسْخَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهَا وُجُوبُ مَهْرِ مِثْلِهَا .
وَاَللَّه أَعْلَم .

( 5214 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غَيْرَ بَالِغٍ ، أَوْ مَعْتُوهًا ، لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ وَالِدُهُ ، أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُصُولٍ أَرْبَعَةٍ : ( 5215 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ أَوْ وَصِيِّهِ تَزْوِيجُ الْغُلَامِ قَبْلَ بُلُوغِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي ، فِي " الْمُجَرَّدِ " : لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَمْلِكُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ تَزْوِيجَهُ ، لِيَأْلَفَ حِفْظَ فَرْجِهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ .
وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ فَإِنَّ غَيْرَ الْأَبِ لَمْ يَمْلِكْ تَزْوِيجَ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ ، فَالْغُلَامُ أَوْلَى .
وَفَارَقَ الْأَبَ وَوَصِيَّهُ ؛ فَإِنَّ لَهُمَا تَزْوِيجَ الصَّغِيرَةِ ، وَوِلَايَةَ الْإِجْبَارِ وَسَوَاءٌ أَذِنَ الْغُلَامُ فِي تَزْوِيجِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَإِنَّهُ لَا إذْنَ لَهُ .
( 5216 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمَعْتُوهَ ؛ وَهُوَ الزَّائِلُ الْعَقْلُ بِجُنُونٍ مُطْبِقٍ ، لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ تَزْوِيجُهُ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ : لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُهُ إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَهْوَةُ النِّسَاءِ ، بِأَنْ يَتْبَعَهُنَّ وَيُرِيدَهُنَّ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ حَالٌ يَنْتَظِرُ فِيهَا إذْنُهُ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا تَوْجِيهَ الْوَجْهَيْنِ فِي تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ .
وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَجُوزَ تَزْوِيجُهُ إذَا قَالَ أَهْلُ الطِّبِّ : إنَّ فِي تَزْوِيجِهِ ذَهَابَ عِلَّتِهِ .
لِأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( 5217 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ لِلْأَبِ أَوْ وَصِيِّهِ تَزْوِيجَهُمَا ، سَوَاءٌ كَانَ الْغُلَامُ عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْجُنُونِ ، مُسْتَدَامًا أَوْ طَارِقًا ، فَأَمَّا الْغُلَامُ السَّلِيمُ مِنْ الْجُنُونِ ، فَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ لِأَبِيهِ تَزْوِيجَهُ ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَمِمَّنْ هَذَا مَذْهَبُهُ الْحَسَنُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ

، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَاخْتَصَمَا إلَى زَيْدٍ ، فَأَجَازَاهُ جَمِيعًا .
رَوَاهُ الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ .
وَأَمَّا الْغُلَامُ الْمَعْتُوهُ ، فَلِأَبِيهِ تَزْوِيجُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يُلْزِمُهُ بِالتَّزْوِيجِ حُقُوقًا مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ ، مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ ، كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ ، فَمَلَكَ أَبُوهُ تَزْوِيجَهُ ، كَالْعَاقِلِ ، وَلِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ تَزْوِيجَ الْعَاقِلِ مَعَ أَنَّ لَهُ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ إلَى التَّزْوِيجِ رَأْيًا وَنَظَرًا لِنَفْسِهِ فَلَأَنْ يَجُوزَ تَزْوِيجُ مَنْ لَا يُتَوَقَّعُ فِيهِ ذَلِكَ أَوْلَى .
وَفَارَقَ غَيْرَ الْأَبِ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ الْعَاقِلِ .
وَأَمَّا الْبَالِغُ الْمَعْتُوهُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَالْخِرَقِيِّ ، أَنَّ لِلْأَبِ تَزْوِيجَهُ مَعَ ظُهُورِ أَمَارَاتِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِهَا وَقَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ إذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ أَمَارَاتُ الشَّهْوَةِ بِاتِّبَاعِ النِّسَاءِ وَنَحْوِهِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي تَزْوِيجِهِ مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ إضْرَارًا بِهِ ، بِإِلْزَامِهِ حُقُوقًا لَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِي الْتِزَامِهَا .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ لِلْأَبِ تَزْوِيجُهُ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهُ رَجُلٌ ، فَلَمْ يَجُزْ إجْبَارُهُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْعَاقِلِ .
وَقَالَ زُفَرُ : إنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْجُنُونُ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَدَامًا ، جَازَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، فَجَازَ لِأَبِيهِ تَزْوِيجُهُ كَالصَّغِيرِ ، فَإِنَّهُ إذَا جَازَ تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ ، مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ فِي الْحَالِ ، وَتَوَقُّعِ نَظَرِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ، فَهَاهُنَا أَوْلَى .
وَلَنَا ، عَلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الطَّارِئِ وَالْمُسْتَدَامِ ، أَنَّهُ مَعْنًى يُثْبِتُ الْوِلَايَةَ ، فَاسْتَوَى طَارِئُهُ وَمُسْتَدَامُهُ ، كَالرِّقِّ ، وَلِأَنَّهُ جُنُونٌ يُثْبِتُ

الْوِلَايَةَ عَلَى مَالِهِ ، فَأَثْبَتَهَا عَلَيْهِ فِي نِكَاحِهِ ، كَالْمُسْتَدَامِ فَأَمَّا اعْتِبَارُ الْحَاجَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ تَزْوِيجُهُ ، إلَّا إذَا رَأَى الْمُصْلِحَةَ فِيهِ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ ، فَقَدْ تَكُونُ حَاجَتُهُ إلَى الْإِيوَاءِ وَالْحِفْظِ ، وَرُبَّمَا كَانَ دَوَاءً لَهُ ، وَيَتَرَجَّى بِهِ شِفَاؤُهُ ، فَجَازَ التَّزْوِيجُ لَهُ ، كَقَضَاءِ الشَّهْوَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5218 ) فَصْلٌ : وَمَنْ يُفِيقُ فِي الْأَحْيَانِ ، لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ ، وَمَنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِنَفْسِهِ ، لَمْ تَثْبُتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ كَالْعَاقِلِ .
وَلَوْ زَالَ عَقْلُهُ بِبِرْسَامٍ أَوْ مَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، فَهُوَ كَالْعَاقِلِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُثْبِتُ الْوِلَايَةَ عَلَى مَالِهِ ، فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْلَى .
وَإِنْ لَمْ يُرْجَ زَوَالُهُ ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ .

( 5219 ) الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّ وَصِيَّ الْأَبِ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَصِيِّ عَلَى الْمَرْأَةِ .
وَفِي هَذَا مِنْ الْخِلَافِ مِثْلُ مَا فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ لِوَصِيِّ الْأَبِ فِي التَّزْوِيجِ خَاصَّةً ، فَإِنْ كَانَ وَصِيًّا فِي الْمَالِ ، لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ فِي التَّزْوِيجِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَفِيدُ التَّصَرُّفَ بِالْوَصِيَّةِ ، فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يُوصَ بِهِ إلَيْهِ ، وَوَصِيُّ غَيْرِ الْأَبِ ، لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ، فَوَصِيُّهُ أَوْلَى .

( 5220 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَ لِصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ ، فَإِنَّهُ يَقْبَلُ لَهُمَا النِّكَاحَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا فِي قَبُولِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ .
وَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرٍ ، وَهُوَ مُمَيِّزٌ ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ تَفْوِيضِ الْقَبُولِ إلَيْهِ ، حَتَّى يَتَوَلَّاهُ لِنَفْسِهِ ، كَمَا يُفَوَّضُ أَمْرُ الْبَيْعِ إلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إيقَاعَ الطَّلَاقِ بِنَفْسِهِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ لَهُ الْوَلِيُّ جَازَ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ ، وَهَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ ، وَوُقُوعِ طَلَاقِهِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِنْهُ .
فَهَذَا أَوْلَى ( 5221 ) فَصْلٌ : وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُمَا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ فِي حَقِّ الْغَيْرِ ، فَلَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ فِيهَا عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ ، كَبَيْعِ مَالِهِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لِلْأَبِ تَزْوِيجَ ابْنَتِهِ بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، فَهَذَا مِثْلُهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ ، فَجَازَ لَهُ بَذْلُ الْمَالِ فِيهِ ، كَمَا يَجُوزُ فِي مُدَاوَاتِهِ ، بَلْ الْجَوَازُ هَاهُنَا أَوْلَى ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْضَى بِتَزْوِيجِ مَجْنُونٍ ، إلَّا أَنْ تَرْغَبَ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا ، فَيَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ بِدُونِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي ، فِي " الْمُجَرَّدِ " ، أَنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهَا ، فَيَكُونُ بَذْلًا لِمَالِهِ فِيمَا لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ وَذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ " ، أَنَّ لَهُ تَزْوِيجَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِأَرْبَعٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُ بِمَعِيبَةٍ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِهِ وَتَفْوِيتًا لِمَالِهِ فِيمَا لَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِيهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ، خُرِّجَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَجْهَانِ .
فَإِنْ

قُلْنَا : يَصِحُّ .
فَهَلْ لِلْوَلِيِّ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، مَضَى تَوْجِيهُهَا فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ بِمَعِيبٍ .
وَمَتَى لَمْ يَفْسَخْ حَتَّى بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ عَقَلَ الْمَجْنُونُ ، فَلَهُمَا الْفَسْخُ ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهُ بِأَمَةٍ ؛ لِأَنَّ إبَاحَتَهَا مَشْرُوطَةٌ بِخَوْفِ الْعَنَتِ ، وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ ، غَيْرُ مَعْدُومٍ فِي الْمَجْنُونِ .

( 5222 ) فَصْلٌ : وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ ، تَعَلَّقَ الصَّدَاقُ بِذِمَّةِ الِابْنِ ، مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لِلِابْنِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ بَذْلُهُ ، كَثَمَنِ الْمَبِيعِ .
وَهَلْ يَضْمَنُهُ الْأَبُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَضْمَنُهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : تَزْوِيجُ الْأَبِ لِابْنِهِ الطِّفْلِ جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ الْأَبُ الْمَهْرَ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْعِوَضِ عَنْهُ ، فَضَمِنَهُ ، كَمَا لَوْ نَطَقَ بِالضَّمَانِ .
وَالْأُخْرَى ، لَا يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، نَابَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْ عِوَضَهُ ، كَثَمَنِ مَبِيعِهِ ، أَوْ كَالْوَكِيلِ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا أَصَحُّ .
وَقَالَ : إنَّمَا الرِّوَايَتَانِ فِيمَا إذَا كَانَ الِابْنُ مُعْسِرًا ، أَمَّا الْمُوسِرُ ، فَلَا يَضْمَنُ الْأَبُ عَنْهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، سَقَطَ نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ دَفْعِ الْأَبِ الصَّدَاقَ عَنْهُ ، رَجَعَ نِصْفُهُ إلَى الِابْنِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيهِ ، بِمَعْنَى الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ؛ لِأَنَّ الِابْنَ مَلَكَهُ بِالطَّلَاقِ عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ وَهَبَهُ الْأَبُ أَجْنَبِيًّا ثُمَّ وَهَبَهُ الْأَجْنَبِيُّ لِلِابْنِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ عَنْ ابْنِهِ ، فَلَمْ يَسْتَقِرَّ الْمِلْكُ حَتَّى اسْتَرْجَعَهُ الِابْنُ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ قَضَى الصَّدَاقَ عَنْ ابْنِهِ الْكَبِيرِ ، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ .
وَإِنْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَالْحُكْمُ فِي الرُّجُوعِ فِي جَمِيعِهِ ، كَالْحُكْمِ فِي الرُّجُوعِ فِي النِّصْفِ بِالطَّلَاقِ .

( 5223 ) فَصْلٌ : فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ وَالْكَلَامُ فِي نِكَاحِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَنَّ لِوَلِيِّهِ تَزْوِيجَهُ ، إذَا عَلِمَ حَاجَتَهُ إلَى النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهُ نُصِبَ لِمَصَالِحِهِ ، وَهَذَا مِنْ مَصَالِحِهِ ، لِأَنَّهُ يَصُونُ بِهِ دِينَهُ وَعِرْضَهُ وَنَفْسَهُ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَرَّضَ بِتَرْكِ التَّزْوِيجِ لِلْإِثْمِ بِالزِّنَا ، وَالْحَدِّ ، وَهَتْكِ الْعِرْضِ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِحَاجَتِهِ بِقَوْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ قَوْلِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ حَاجَتُهُ إلَى الِاسْتِمْتَاعِ أَوْ إلَى الْخِدْمَةِ ، فَيُزَوِّجُهُ امْرَأَةً لِتَحِلَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْخَلْوَةِ بِهَا .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَيْهِ ، لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُلْزِمُهُ بِالنِّكَاحِ حُقُوقًا ؛ مِنْ الْمَهْرِ ، وَالنَّفَقَةِ ، وَالْعِشْرَةِ ، وَالْمَبِيتِ ، وَالسُّكْنَى ، فَيَكُونُ تَضْيِيعًا لِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَتَبْذِيرِ مَالِهِ وَإِذَا أَرَادَ تَزْوِيجَهُ ، اسْتَأْذَنَهُ فِي تَزْوِيجِهِ ، فَإِنْ زَوَّجَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَمَلَكَهُ الْوَلِيُّ فِي حَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، أَشْبَهَ الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَمْلِكَ تَزْوِيجَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ ، كَالرَّشِيدِ وَالْعَبْدِ الْكَبِيرِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ إجْبَارَهُ عَلَى النِّكَاحِ مَعَ مِلْكِ الطَّلَاقِ ، مُجَرَّدُ إضْرَارٍ ، فَإِنَّهُ يُطَلِّقُ فَيَلْزَمُهُ الصَّدَاقُ مَعَ فَوَاتِ النِّكَاحِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي امْرَأَةٍ ، وَلَا يَكُونُ لَهُ فِي أُخْرَى ، فَإِذَا أُجْبِرَ عَلَى مَنْ يَكْرَهُهَا ، لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْمَصْلَحَةُ مِنْهَا ، وَفَاتَ عَلَيْهِ غَرَضُهُ مِنْ الْأُخْرَى ، فَيَحْصُلُ مُجَرَّدُ ضَرَرٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ .
وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ وَالطِّفْلِ ، لِعَدَمِ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا ، وَلَمْ يَتَعَذَّرْ ذَلِكَ هَاهُنَا ، فَوَجَبَ أَنْ لَا

يُفَوِّتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، كَالرَّشِيدِ .
الْحَالُ الثَّانِي ، أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي لِلْوَلِيِّ تَزْوِيجُهُ فِيهَا ، وَهِيَ حَالَةُ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النِّكَاحِ ، فَإِنَّهُ عَاقِلٌ مُكَلَّفٌ ، وَلِذَلِكَ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ وَالْخُلْعَ ، فَجَازَ أَنْ يُفَوَّضَ إلَيْهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرْأَةَ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ مُطْلَقًا .
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : يَحْتَاجُ إلَى التَّعْيِينِ لَهُ ؛ لِئَلَّا يَتَزَوَّجَ شَرِيفَةً يَكْثُرُ مَهْرُهَا وَنَفَقَتُهَا ، فَيَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَذِنَ فِي النِّكَاحِ ، فَجَازَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ، كَالْإِذْنِ لِلْعَبْدِ ، وَبِهَذَا يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ .
وَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، بَطَلَتْ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّهَا مُحَابَاةٌ بِمَالِهِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا .
وَإِنْ نَقَصَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ رِبْحٌ مِنْ غَيْرِ خُسْرَانٍ .
الْحَالُ الثَّالِثُ ، إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنٍ .
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَصِحُّ النِّكَاحُ ، أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ ، قَالَ الْقَاضِي : يَعْنِي إذَا كَانَ مُحْتَاجًا ، فَإِنْ عُدِمَتْ الْحَاجَةُ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِمَالِهِ فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنْ أَمْكَنَهُ اسْتِئْذَانُ وَلِيِّهِ ، لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ التَّصَرُّفُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، كَالْعَبْدِ ، وَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ النِّكَاحَ ، فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ إذَا احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ ، فَحَقُّهُ مُتَعَيِّنٌ فِيهِ ، فَصَحَّ اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ ، كَمَا لَوْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ الْحَالَّ عِنْدَ امْتِنَاعِ وَلِيِّهِ مِنْ اسْتِيفَائِهِ ، فَأَمَّا إنْ تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، لَمْ يَصِحَّ ، فَإِنْ وَطِئَ الزَّوْجَةَ ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ بُضْعَهَا بِشُبْهَةٍ ، فَلَزِمَهُ عِوَضُ مَا أَتْلَفَ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَهَا .

( 5224 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ تَطْلِيقُ امْرَأَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ ، كَوَصِيِّ الْأَبِ وَالْحَاكِمِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ ، أَوْ لَا يَمْلِكُهُ .
لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
فَأَمَّا الْأَبُ إذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ أَوْ الْمَجْنُونَ ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رَجُلَيْنِ زَوَّجَ أَحَدُهُمَا ابْنَهُ بِابْنَةِ الْآخَرِ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ ، ثُمَّ إنَّ الْأَبَوَيْنِ كَرِهَا ، هَلْ لَهُمَا أَنْ يَفْسَخَا ؟ فَقَالَ : قَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ .
وَكَأَنَّهُ رَآهُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا هَذِهِ الرِّوَايَةُ ، فَتُخَرَّجُ عَلَى قَوْلَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَمْلِكُ ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَقَتَادَةَ ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ يَسْتَفِيدُ بِهَا تَمْلِيكَ الْبُضْعِ ، فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَ بِهَا إزَالَتَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا ، كَالْحَاكِمِ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ بِالْإِعْسَارِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ } .
وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْبُضْعَ ، فَلَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ بِنَفْسِهِ ، كَوَصِيِّ الْأَبِ وَالْحَاكِمِ ، وَكَالسَّيِّدِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ ، وَبِهَذِهِ الْأُصُولِ يَبْطُلُ دَلِيلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .

( 5225 ) فَصْلٌ : وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةُ الْمَجْنُونِ عُنَّتَهُ ، لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ ، وَلَا حُكْمَ لِإِقْرَارِهِ .
وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعُنَّةِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ ثُمَّ جُنَّ ، وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَطَالَبَتْ الْمَرْأَةُ بِالْفَسْخِ ، لَمْ يُفْسَخْ ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَادَّعَى مَنْعَهَا إيَّاهُ نَفْسَهَا ، أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا فَعَادَتْ عُذْرَتُهَا ، فَلَهُ اسْتِحْلَافُهَا .
فَإِذَا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ، لَمْ يَسْتَحْلِفْ ، وَلَا يَثْبُتُ مَا قَالَتْهُ ، فَلَمْ يُفْسَخْ عَلَيْهِ .

( 5226 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهَا ، فَقَدْ لَزِمَهَا النِّكَاحُ ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً ) .
لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَتِهَا ، فَأَشْبَهَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ ، وَلِذَلِكَ مَلَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْعَبْدَ ، وَلِأَنَّهُ يَنْتَفِعُ بِتَزْوِيجِهَا ؛ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا وَوَلَدِهَا ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ .

( 5227 ) فَصْلٌ : وَالْمُدَبَّرَةُ ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ ، كَالْأَمَةِ الْقِنِّ ، فِي إجْبَارِهَا عَلَى النِّكَاحِ .
وَقَالَ مَالِكٌ آخِرَ أَمْرِهِ : لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ أُمِّ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا .
وَكَرِهَهُ رَبِيعَةُ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي رَقَبَتِهَا ، فَكَذَلِكَ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ، كَأُخْتِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ ، يَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا وَإِجَارَتَهَا ، فَمَلَكَ تَزْوِيجَهَا ، كَالْقِنِّ ، وَلِأَنَّهَا إحْدَى مَنْفَعَتَيْهَا ، فَمَلَكَ أَخْذَ عِوَضِهَا ، كَسَائِرِ مَنَافِعِهَا .
وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ ، لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، وَيَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا .
وَإِذَا مَلَكَ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ ، أَوْ مَجُوسِيَّةً ، فَلَهُ تَزْوِيجُهُمَا ، وَإِنْ كَانَتَا مُحَرَّمَتَيْنِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُمَا مِلْكُهُ ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتَا عَلَيْهِ لِعَارِضٍ .
فَأَمَّا الَّتِي بَعْضُهَا حُرٌّ ، فَلَا يَمْلِكُ سَيِّدُهَا إجْبَارَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ جَمِيعَهَا .
وَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَ الْمُكَاتَبَةِ ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْخَارِجَةِ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَمْلِكُ وَطْأَهَا وَلَا إجَارَتَهَا ، وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا ، وَلَا يَصِلُ إلَيْهِ مَهْرُهَا ، فَهِيَ كَالْعَبْدِ .

( 5228 ) فَصْلٌ : فَإِنْ طَلَبَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا تَزْوِيجَهَا ، فَإِنْ كَانَ يَطَؤُهَا ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَى تَزْوِيجِهَا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَزْوِيجِهَا ، وَوَطْؤُهُ لَهَا يَدْفَعُ حَاجَتَهَا .
فَإِنْ كَانَ لَا يَطَؤُهَا ؛ لِكَوْنِهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ، كَالْمَجُوسِيَّةِ وَأُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ ، أَوْ مُحَلَّلَةً لَهُ لَكِنْ لَا يَرْغَبُ فِي وَطْئِهَا ، أُجْبِرَ عَلَى تَزْوِيجِهَا أَوْ وَطْئِهَا إنْ كَانَتْ مُحَلَّلَةً لَهُ ، وَإِزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهَا ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا ، فَأُجْبِرَ عَلَى تَزْوِيجِهَا ، كَالْحُرَّةِ ، وَلِأَنَّ حَاجَتَهَا قَدْ تَشْتَدُّ إلَى ذَلِكَ ، فَأُجْبِرَ عَلَى دَفْعِهَا ، كَالْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ .
وَإِذَا امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ .
وَإِنْ طَلَبَتْ مِنْهُ مَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ ، أَوْ الْمُكَاتَبَةُ ، أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ ، التَّزْوِيجَ ، أُجْبِرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُنَّ ، فَأُجْبِرَ عَلَى تَزْوِيجِهِنَّ ، كَالْحَرَائِرِ .

( 5229 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ أَمَةً ، وَرَكِبَتْهُ دُيُونٌ ، مَلَكَ سَيِّدُهُ تَزْوِيجَهَا وَبَيْعَهَا وَإِعْتَاقَهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَقَالَ : وَلِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْغُرَمَاءِ .
وَأَصِلُ الْخِلَافِ يَنْبَنِي عَلَى دَيْنِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، فَعِنْدَنَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ ، فَلَا يَلْحَقُ الْغُرَمَاءَ ضَرَرٌ بِتَصَرُّفِ السَّيِّدِ فِي الْأَمَةِ ، فَإِنَّ الدِّينَ مَا تَعَلَّقَ بِهَا ، وَعِنْدَهُ أَنَّ الدَّيْنَ يَتَعَلَّقُ بِالْعَبْدِ وَبِمَا فِي يَدِهِ ، فَيَلْحَقُهُمْ الضَّرَرُ .
وَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ .

( 5230 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إكْرَاهَ أَمَتِهِ عَلَى التَّزْوِيجِ بِمَعِيبٍ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ، وَذَلِكَ حَقٌّ لَهَا ، وَلِذَلِكَ مَلَكَتْ الْفَسْخَ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ الْعَبْدِ دُونَ السَّيِّدِ .
وَفَارَقَ بَيْعَهَا مِنْ مَعِيبٍ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ ، وَلِهَذَا مَلَكَ شِرَاءَ الْأَمَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَمْ تَمْلِكْ الْأَمَةُ الْفَسْخَ لِعَيْبِهِ وَلَا عُنَّتِهِ وَلَا إيلَائِهِ وَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْ مَعِيبٍ فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ؛ فَإِنْ قُلْنَا يَصِحُّ .
فَلَهَا الْفَسْخُ .
وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ أَوْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ هَكَذَا فِي هَذَا الْفَصْلِ كُلِّهِ .

( 5231 ) قَالَ : وَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ وَهُوَ كَارِهٌ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلَيْنِ : ( 5232 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ إجْبَارَ عَبْدِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ عَلَى النِّكَاحِ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَهُ ذَلِكَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ } ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ فَمَلَكَ إجْبَارَهُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْأَمَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ إجَارَتَهُ فَأَشْبَهَ الْأَمَةَ ، وَلَنَا أَنَّهُ مُكَلَّفٌ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ كَالْحُرِّ ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ خَالِصُ حَقِّهِ وَنَفْعُهُ لَهُ فَأَشْبَهَ الْحُرَّ ، وَالْأَمْرُ بِإِنْكَاحِهِ مُخْتَصٌّ بِحَالِ طَلَبِهِ بِدَلِيلِ عَطْفِهِ عَلَى الْأَيَامَى وَإِنَّمَا يُزَوَّجْنَ عِنْدَ الطَّلَبِ .
وَمُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوبُ وَإِنَّمَا يَجِبُ تَزْوِيجُهُ عِنْدَ طَلَبِهِ .
وَأَمَّا الْأَمَةُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مَنَافِعَ بُضْعِهَا وَالِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ .
وَيُفَارِقُ النِّكَاحُ الْإِجَارَةَ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ بَدَنِهِ ، وَهُوَ يَمْلِكُ اسْتِيفَاءَهَا .
.

( 5233 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي الْعَبْدِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ ، فَلِلسَّيِّدِ تَزْوِيجُهُ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ : فِيهِ قَوْلَانِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يُحْتَمَلُ أَلَّا يَمْلِكَ تَزْوِيجَهُ .
وَلَنَا أَنَّهُ إذَا مَلَكَ تَزْوِيجَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ، فَعَبْدُهُ مَعَ مِلْكِهِ لَهُ وَتَمَامِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ أَوْلَى ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي عَبْدِهِ الْمَجْنُونِ .
.

( 5234 ) فَصْلٌ : وَالْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ عَلَى السَّيِّدِ ، سَوَاءٌ ضَمِنَهُمَا أَوْ لَمْ يَضْمَنْهُمَا ، وَسَوَاءٌ بَاشَرَ الْعَقْدَ أَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَعَقَدَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : نَفَقَتُهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ .
وَقَالَ : إنْ كَانَ بِقِيمَةِ ضَرِيبَتِهِ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُعْطِي الْمَوْلَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
وَهَذَا قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ .
وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّ مَنْ أَلْزَمَ السَّيِّدَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ أَوْجَبَهُمَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ كَسْبٌ ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ ؛ لِعَدَمِ كَسْبِ الْعَبْدِ ، وَلِلسَّيِّدِ اسْتِخْدَامُهُ وَمَنْعُهُ مِنْ الِاكْتِسَابِ ، وَمَنْ عَلَّقَهُ بِكَسْبِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ ، فَلِلْمَرْأَةِ الْفَسْخُ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الْكَسْبِ .
وَلَنَا أَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِالْعَبْدِ بِرِضَا سَيِّدِهِ ، فَتَعَلَّقَ بِسَيِّدِهِ ، وَجَازَ بَيْعُهُ فِيهِ ، كَمَا لَوْ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ .
فَعَلَى هَذَا ، لَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ ، أَوْ أَعْتَقَهُ ، لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ عَنْ السَّيِّدِ .
نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِبَيْعِهِ وَعِتْقِهِ ، كَأَرْشِ جِنَايَتِهِ .
فَأَمَّا النَّفَقَةُ : فَإِنَّهَا تَتَجَدَّدُ ، فَتَكُونُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْعَبْدِ إذَا أُعْتِقَ .

( 5235 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ بِإِذْنِهِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لِلْعَبْدِ فَيَتَزَوَّجَ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ ، فَكَانَ مِنْ أَهْلِ مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ كَالْحُرِّ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا ، فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ امْرَأَةً أَوْ نِسَاءَ بَلَدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ حُرَّةً ، أَوْ أَمَةً ، فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ فَتَقَيَّدَ تَصَرُّفُهُ بِمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ كَالْوَكِيلِ .
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مُطْلَقًا ؛ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ ، لَكِنْ إنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَلْدَةٍ أُخْرَى فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْبَلَدِ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ إرْسَالُهُ لَيْلًا لِلِاسْتِمْتَاعِ .
وَإِنْ أَحَبَّ سَيِّدُهُ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَسْكَنٍ مِنْ دَارِهِ ، فَلَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَسْكَنَ مِثْلِهَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ نَهَارًا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى اسْتِخْدَامِهِ ، وَلَيْسَ النَّهَارُ مَحَلًّا لِلِاسْتِمْتَاعِ .
وَلِسَيِّدِهِ الْمُسَافَرَةُ بِهِ ، فَإِنَّ حَقَّ امْرَأَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى حَقِّ امْرَأَةِ الْحُرِّ ، وَالْحُرُّ يَمْلِكُ الْمُسَافَرَةَ وَإِنْ كَرِهَتْ امْرَأَتُهُ ، كَذَا هَا هُنَا .

( 5236 ) فَصْلٌ : وَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَهْرَ ، وَلَهُ أَنْ يُطْلِقَ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِمَا عَيَّنَهُ أَوْ دُونَهُ ، أَوْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ دُونَهُ ، لَزِمَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ الزِّيَادَةُ .
وَهَلْ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ أَوْ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى اسْتِدَانَةِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ .
وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِ الْمُصَرَّاةِ .

( 5237 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِسَيِّدِهِ ، لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي نِكَاحِهِ ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ ، وَقُلْنَا : إنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ .
فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ .
انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى الْحُرُّ امْرَأَتَهُ ، وَلَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إذَا أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ ، فَإِنْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا ، فَاشْتَرَاهَا فِي ذِمَّتِهِ ، أَوْ بِمَا يَخْتَصُّ بِمِلْكِهِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا وَحَلَّتْ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ ، وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَهَا ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ جَمِيعَهَا .
وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَقُلْنَا : لَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ .
لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، وَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ .
وَإِنْ قُلْنَا بِتَفْرِيقِهَا ، صَحَّ فِي قَدْرِ مَالِهِ ، وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِمِلْكِهِ بَعْضَهَا .

( 5238 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا ، أَوْ مَلَكَتْهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ وَالْيَمِينِ يَتَنَافَيَانِ ، لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ الشَّخْصِ مَالِكًا لِمَالِكِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقُولُ : أَنْفِقْ عَلَيَّ ؛ لِأَنَّنِي امْرَأَتُك ، وَأَنَا أُسَافِرُ بِك ؛ لِأَنَّك عَبْدِي .
وَيَقُولُ هُوَ : أَنْفِقِي عَلَيَّ ؛ لِأَنَّنِي عَبْدُك ، وَأَنَا أُسَافِرُ بِك ؛ لِأَنَّك امْرَأَتِي .
فَيَتَنَافَى ذَلِكَ ، فَيَثْبُتُ أَقْوَاهُمَا ، وَهُوَ مِلْكُ الْيَمِينِ ، وَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ ، وَلَهَا عَلَى سَيِّدِهِ الْمَهْرُ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الثَّمَنُ ، فَإِنْ كَانَا دَيْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ تَقَاصَّا وَتَسَاقَطَا إنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ ، وَإِنْ تَفَاضَلَا سَقَطَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ ، وَبَقِيَ الْفَاضِلُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُمَا لَمْ يَتَسَاقَطَا ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَسْلِيمُ مَا عَلَيْهِ إلَى صَاحِبِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : يَسْقُطُ مَهْرُهَا ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، فَإِذَا مَلَكَتْهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَثْبُتَ لَهَا دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ عَبْدِهَا ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ لَهَا مَالًا .
وَهَذَا بِنَاءٍ مِنْهُ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ ، فَلَا يُؤَثِّرُ مِلْكُ الْعَبْدِ فِي إسْقَاطِهِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ وَجْهًا : أَنَّهُ يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الدَّيْنِ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ تَبَعٌ لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ، فَإِذَا سَقَطَ مِنْ ذِمَّةِ الْعَبْدِ سَقَطَ مِنْ ذِمَّةِ السَّيِّدِ تَبَعًا ، كَالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الضَّامِنِ إذَا سَقَطَ مِنْ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَا يُعْرَفُ هَذَا فِي الْمَذْهَبِ ، وَلَا أَنَّهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّتَيْنِ جَمِيعًا ، إحْدَاهُمَا تَبَعٌ لِلْأُخْرَى ، بَلْ الْمَذْهَبُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِحَالٍ ، فَأَمَّا إنْ كَانَ الشِّرَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ نِصْفُهُ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا .
وَفِي

سُقُوطِ بَاقِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا : لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ إنَّمَا هُوَ بِفِعْلِ الْبَائِعِ ، فَالْفَسْخُ إذًا مِنْ جِهَتِهِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ جَمِيعُ الْمَهْرِ كَالْخُلْعِ .
وَالثَّانِي يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ إنَّمَا تَمَّ بِشِرَاءِ الْمَرْأَةِ ، فَأَشْبَهَ الْفَسْخَ بِالْعَيْبِ فِي أَحَدِهِمَا ، وَفَسْخَهَا لِإِعْسَارِهِ ، وَشِرَاءَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ .

( 5239 ) فَصْلٌ : فَإِنْ ابْتَاعَتْهُ بِصَدَاقِهَا ، صَحَّ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْقَاضِي ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ إنْ قُلْنَا : يَسْقُطُ نِصْفُهُ .
أَوْ بِجَمِيعِهِ ، إنْ قُلْنَا : يَسْقُطُ جَمِيعُهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ الْبَيْعُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّ ثُبُوتَهُ يَقْتَضِي نَفْيَهُ ، فَإِنَّ صِحَّةَ الْبَيْعِ ؛ تَقْتَضِي فَسْخَ النِّكَاحِ وَسُقُوطَ الْمَهْرِ ، وَسُقُوطُ الْمَهْرِ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُهُ وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ ، فَجَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لَهُ ، كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهَا بِهِ .

( 5240 ) قَالَ : فَإِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلِيَّانِ فَأَذِنَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي تَزْوِيجِهَا ، جَازَ ، سَوَاءٌ أَذِنَتْ فِي رَجُلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقًا ، فَقَالَتْ : قَدْ أَذِنْت لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَوْلِيَائِي فِي تَزْوِيجِي مَنْ أَرَادَ .
فَإِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيَّانِ لِرَجُلَيْنِ ، وَعُلِمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا ، فَالنِّكَاحُ لَهُ ، دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَمَالِكٌ ، مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي صَارَ أَوْلَى .
لِقَوْلِ عُمَرَ إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي .
وَلِأَنَّ الثَّانِيَ اتَّصَلَ بِعَقْدِهِ الْقَبْضُ ، فَكَانَ أَحَقَّ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى سَمُرَةُ ، وَعُقْبَةُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ .
} أَخْرَجَ حَدِيثَ سَمُرَةَ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنْهُ وَعَنْ عُقْبَةَ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَشُرَيْحٍ وَلِأَنَّ الثَّانِيَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِصْمَةِ زَوْجٍ ، فَكَانَ بَاطِلًا ، كَمَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا ؛ وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ لَوْ عَرِيَ عَنْ الدُّخُولِ ، فَكَانَ بَاطِلًا وَإِنْ دَخَلَ ، كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَكَمَا لَوْ عَلِمَ .
فَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَحِّحْهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَ عَلَى خِلَافِ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْقَبْضِ لَا مَعْنَى لَهُ ، فَإِنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِغَيْرِ قَبْضٍ ، عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ .
.

( 5241 ) فَصْلٌ : إذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ فِي الدَّرَجَةِ ، كَالْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ ، فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ أَكْبَرِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَقَدَّمَ إلَيْهِ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ، وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرْ كَبِّرْ .
أَيْ قَدِّمْ الْأَكْبَرَ ، قَدِّمْ الْأَكْبَرَ ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ .
وَإِنْ تَشَاحُّوا وَلَمْ يُقَدِّمُوا الْأَكْبَرَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ اسْتَوَى فِي الْقَرَابَةِ ، وَقَدْ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، } لِتَسَاوِي حُقُوقِهِنَّ .
كَذَا هَا هُنَا .
فَإِنْ بَدَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَزَوَّجَ كُفُؤًا بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ ، صَحَّ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْأَصْغَرَ الْمَفْضُولَ الَّذِي وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَزْوِيجٌ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ كَامِلِ الْوِلَايَةِ ، بِإِذْنِ مُوَلِّيَتِهِ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ انْفَرَدَ .
وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِإِزَالَةِ الْمُشَاحَّةِ .

( 5242 ) قَالَ : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَمْ يُصِبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ بَعْدَ آخِرِ وَقْتٍ وَطِئَهَا الثَّانِي .
أَمَّا إذَا عُلِمَ الْحَالُ قَبْلَ وَطْءِ الثَّانِي لَهَا ، فَإِنَّهَا تُدْفَعُ إلَى الْأَوَّلِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ لَا يُوجِبُ شَيْئًا .
وَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَهُوَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ يَجِبُ لَهَا بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَتُرَدُّ إلَى الْأَوَّلِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ وَلَمْ تَحْمِلْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَقَالَ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لَهَا صَدَاقٌ بِالْمَسِيسِ ، وَصَدَاقٌ مِنْ هَذَا .
وَلَا يُرَدُّ الصَّدَاقُ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ الدَّاخِلِ بِهَا عَلَى الَّذِي دُفِعَتْ إلَيْهِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّدَاقَ فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، فَكَانَ لَهَا دُونَ زَوْجِهَا ، كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ مُكْرَهَةً .
وَلَا يَحْتَاجُ هَذَا النِّكَاحُ الثَّانِي إلَى فَسْخٍ ؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ .
وَلَا يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ إلَّا بِالْوَطْءِ ، دُونَ مُجَرَّدِ الدُّخُولِ وَالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ لَا حُكْمَ لَهُ .
وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِالْإِصَابَةِ لَا بِالتَّسْمِيَةِ .
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُسَمَّى .
قَالَ الْقَاضِي : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ .
وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِمَا قُلْنَاهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5243 ) قَالَ : فَإِنْ جُهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا ، فُسِخَ النِّكَاحَانِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا جُهِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ لَا يُعْلَمَ كَيْفِيَّةُ وُقُوعِهِمَا ، أَوْ يُعْلَمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ لَا بِعَيْنِهِ ، أَوْ يُعْلَمَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يُشَكَّ ، فَالْحُكْمُ فِي جَمِيعِهَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ أَنْ يَفْسَخَ الْحَاكِمُ النِّكَاحَيْنِ جَمِيعًا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، ثُمَّ تَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ أُمِرَ صَاحِبُهُ بِالطَّلَاقِ .
ثُمَّ يُجَدِّدُ الْقَارِعُ نِكَاحَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ ، لَمْ يَضُرَّهُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةَ الْآخَرِ ، بَانَتْ مِنْهُ بِطَلَاقِهِ ، وَصَارَتْ زَوْجَةَ هَذَا بِعَقْدِهِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ تَدْخُلُ بِتَمَيُّزِ الْحُقُوقِ عِنْدَ التَّسَاوِي ، كَالسَّفَرِ بِإِحْدَى نِسَائِهِ ، وَالْبُدَاءَةِ بِالْمَبِيتِ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ ، وَتَعْيِينِ الْأَنْصِبَاءِ فِي الْقِسْمَةِ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ : يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلْقَةً ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِنَا الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إمْضَاءُ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ ، فَوَجَبَ إزَالَةُ الضَّرَرِ بِالتَّفْرِيقِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : النِّكَاحُ مَفْسُوخٌ ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إمْضَاؤُهُ وَهَذَا لَا يَصِحُّ ، فَإِنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ لَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ إشْكَالِهِ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَزُولُ إلَّا بِفَسْخِهِ ، كَذَا هَاهُنَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَنَّهَا تُخَيَّرُ ، فَأَيُّهُمَا اخْتَارَتْهُ فَهُوَ زَوْجُهَا .
وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِزَوْجٍ لَهَا ، فَلَمْ تُخَيَّرْ بَيْنَهُمَا

، كَمَا لَوْ لَمْ يَعْقِدْ إلَّا أَحَدُهُمَا ، أَوْ كَمَا لَوْ أَشْكَلَ عَلَى الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ فِي النِّسَاءِ ، أَوْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا ، إلَّا أَنْ يُرِيدُوا بِقَوْلِهِمْ أَنَّهَا إذَا اخْتَارَتْ أَحَدَهُمَا ، فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ ، ثُمَّ عَقَدَ الْمُخْتَارُ نِكَاحَهَا فَهَذَا حَسَنٌ ، فَإِنَّهُ يُسْتَغْنَى بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا ، عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا ، وَبِفَسْخِ أَحَدِ النِّكَاحَيْنِ عَنْ فَسْخِهِمَا .
فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْتَارَ ، لَمْ تُجْبَرْ .
وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، فَوَقَعَتْ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا ، لَمْ تُجْبَرْ عَلَى نِكَاحِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ زَوْجُهَا ، فَيَتَعَيَّنُ إذًا فَسْخُ النِّكَاحَيْنِ ، وَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا فِي الْحَالِ ، إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ بِهَا ، لَمْ تَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ وَطْئِهِ .

( 5244 ) فَصْلٌ : فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّنِي السَّابِقُ بِالْعَقْدِ ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا .
وَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ لِأَحَدِهِمَا ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : يُقْبَلُ : كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ ابْتِدَاءً .
وَلَنَا أَنَّ الْخَصْمَ فِي ذَلِكَ هُوَ الزَّوْجُ الْآخَرُ ، فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا فِي إبْطَالِ حَقِّهِ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ بِطَلَاقٍ .
وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنَّهَا تَعْلَمُ السَّابِقَ مِنْهُمَا ، فَأَنْكَرَتْ ، لَمْ تُسْتَحْلَفْ لِذَلِكَ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : تُسْتَحْلَفُ ، بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ إقْرَارَهَا مَقْبُولٌ .
فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا ، لِاخْتِيَارِهَا لِصَاحِبِهِ ، أَوْ لِوُقُوعِ الْقُرْعَةِ لَهُ ، وَأَقَرَّتْ لَهُ أَنَّ عَقْدَهُ سَابِقٌ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ إقْرَارُهَا ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ مُنَازِعٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ عَقْدٍ آخَرَ .

( 5245 ) فَصْلٌ : وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْعَقْدَيْنِ وَقَعَا مَعًا ، لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَهُمَا بَاطِلَانِ لَا حَاجَةَ إلَى فَسْخِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا بَاطِلَانِ مِنْ أَصْلِهِمَا ، وَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا ، وَلَا يَرِثُهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ فُسِخَ نِكَاحُهُمَا ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَيَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ أَحَدِهِمَا صَحِيحٌ ، وَقَدْ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِهَا ، كَمَا لَوْ خَالَعَهَا .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا مَهْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُمَا مُجْبَرَانِ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُمَا مَهْرٌ ، كَمَا لَوْ فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَ رَجُلٍ لِعُسْرِهِ أَوْ عُنَّتِهِ .
وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ الْفَسْخِ وَالطَّلَاقِ فَلِأَحَدِهِمَا نِصْفُ مِيرَاثِهَا ، فَيُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ، حَلَفَ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَوَرِثَ .
وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ ، فَلَهَا رُبْعُ مِيرَاثِ أَحَدِهِمَا .
فَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَقَرَّتْ أَنَّ أَحَدَهُمَا سَابِقٌ بِالْعَقْدِ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْ الْآخَرِ ، وَهِيَ تَدَّعِي رُبْعَ مِيرَاثِ مَنْ أَقَرَّتْ لَهُ .
فَإِنْ كَانَ قَدْ ادَّعَى ذَلِكَ أَيْضًا دَفَعَ إلَيْهَا رُبْعَ مِيرَاثِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ادَّعَى ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ ، فَإِنْ نَكَلُوا قُضِيَ عَلَيْهِمْ .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا ، اُحْتُمِلَ أَنْ يَحْلِفَ وَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَبْرَأَ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ فَلَهَا رُبْعُ مِيرَاثِهِ .
وَقَدْ رَوَى حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، زَوَّجَ إحْدَاهُنَّ مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهنَّ زَوَّجَ ؟ يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ ، فَأَيَّتُهُنَّ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ زَوْجَتُهُ ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ

الَّتِي تَرِثُهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5246 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ السَّابِقُ فَأَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْمَهْرِ ، وَجَبَ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ؛ لِإِقْرَارِهِ لَهَا بِهِ ، وَإِقْرَارِهَا بِبَرَاءَةِ صَاحِبِهِ .
وَإِنْ مَاتَا ، وَرِثَتْ الْمُقَرَّ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ؛ لِذَلِكَ .
وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَهُمَا ، اُحْتُمِلَ أَنْ يَرِثَهَا الْمُقَرُّ لَهُ كَمَا تَرِثُهُ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ لَا يُقْبَلَ إقْرَارُهَا لَهُ ، كَمَا لَمْ تَقْبَلْهُ فِي نَفْسِهَا .
وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ لِأَحَدِهِمَا إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ فِي حَيَاتِهِ .
وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْإِنْكَارُ لِاسْتِحْقَاقِهَا ؛ لِأَنَّ مَوْرُوثَهُ قَدْ أَقَرَّ لَهَا بِدَعْوَاهُ صِحَّةَ نِكَاحِهَا وَسَبْقَهُ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا .
وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ لَهَا مِيرَاثُ مَنْ تَقَعُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ .
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ أَصَابَهَا ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُقَرُّ لَهُ ، أَوْ كَانَتْ لَمْ تُقِرَّ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَلَهَا الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَهَا بِهِ ، وَهِيَ لَا تَدَّعِي سِوَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُقِرَّةً لِلْآخَرِ ، فَهِيَ تَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ ، وَهُوَ يُقِرُّ لَهَا بِالْمُسَمَّى .
فَإِنْ اسْتَوَيَا أَوْ اصْطَلَحَا ، فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ ، حَلَفَ عَلَى الزَّائِدِ ، وَسَقَطَ .
وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ ، فَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالزِّيَادَةِ ، وَهِيَ تُنْكِرُهَا ، فَلَا تَسْتَحِقُّهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5247 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ ابْتِدَاءً ، فَأَقَرَّتْ لَهُ بِذَلِكَ ، ثَبَتَ النِّكَاحُ وَتَوَارَثَا .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَقْبُولٌ ؛ لِأَنَّهَا رَشِيدَةٌ أَقَرَّتْ بِعَقْدٍ ، يَلْزَمُهَا حُكْمُهُ ، فَقُبِلَ إقْرَارُهَا ، كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّ وَلِيَّهَا بَاعَ أَمَتَهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا ، فَأَنْكَرَ أَبُوهَا تَزْوِيجَهَا ، لَمْ يُقْبَلْ إنْكَارُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَيَّنَهُمَا ، فَأَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ ، وَأَنْكَرَ الشَّاهِدَانِ ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إنْكَارِهِمَا ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا مَعَ الْإِنْكَارِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ إقْرَارُهَا مَعَ إنْكَارِ أَبِيهَا ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَهَا إلَيْهِ دُونَهَا .
فَإِنْ ادَّعَى نِكَاحَهَا ، فَلَمْ تُصَدِّقْهُ حَتَّى مَاتَتْ ، لَمْ يَرِثْهَا .
وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ بِمَا قَالَ ، وَرِثَتْهُ ؛ لِكَمَالِ الْإِقْرَارِ مِنْهُمَا بِتَصْدِيقِهَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ دُونَهُ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَدِّقَهَا ، لَمْ تَرِثْهُ .
وَإِنْ مَاتَتْ فَصَدَّقَهَا ، وَرِثَهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

( 5248 ) قَالَ : وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ نَكَحَ لَمْ يَنْعَقِدْ نِكَاحُهُ ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ .
وَالصَّوَابُ مَا قُلْنَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ - ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ ، فَعَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ ؛ أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهُ بَاطِلٌ .
وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ ، وَابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ السَّيِّدِ ، فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقِفُ عَلَى الْفَسْخِ ، فَوَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ ، كَالْوَصِيَّةِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى جَابِرٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ .
} رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
وَرَوَى الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، فَهُوَ زَانٍ .
} قَالَ حَنْبَلٌ : ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ : وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَقَدَ شَرْطَهُ ، فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ .

( 5249 ) ؛ قَالَ : فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَعَلَى سَيِّدِهِ خُمْسَا الْمَهْرِ .
كَمَا قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ الْخُمْسَانِ قِيمَتَهُ ، فَلَا يَلْزَمُ سَيِّدَهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ، أَوْ يُسَلِّمُهُ .
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ فُصُولٍ : ( 5250 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ ، وَلَهُ حَالَانِ أَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ بَاطِلٌ ، فَلَا نُوجِبُ بِمُجَرَّدِهِ شَيْئًا ، كَالْبَيْعِ الْبَاطِلِ .
وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ ، لَا نُوجِبُ بِمُجَرَّدِهَا شَيْئًا .
الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يُصِيبَهَا ، فَالصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ .
رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ .
وَرَوَى عَنْهُ حَنْبَلٌ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ .
وَهَذَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي عَدَمِ الصَّدَاقِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ إذَا تَزَوَّجَ مَمْلُوكٌ لِابْنِ عُمَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، جَلَدَهُ الْحَدَّ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : إنَّك أَبَحْت فَرْجَك .
وَأَبْطَلَ صَدَاقَهَا .
وَوَجْهُهُ أَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَةً مُطَاوِعَةً فِي غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ مَهْرٌ ، كَالْمُطَاوِعَةِ عَلَى الزِّنَا .
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا إذَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِالتَّحْرِيمِ ، فَأَمَّا إنْ جَهِلَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ، فَلَهَا الْمَهْرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا فِي الْحَالِ ، بَلْ يَجِبُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدُ ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ لَزِمَهُ بِرِضَا مَنْ لَهُ الْحَقُّ ، فَكَانَ مَحَلُّهُ الذِّمَّةَ ، كَالدَّيْنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَهْرَ وَاجِبٌ ؛ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا

الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .
} وَهَذَا قَدْ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا ، فَيَكُونُ مَهْرُهَا عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ الْبُضْعِ بِاسْمِ النِّكَاحِ ، فَكَانَ الْمَهْرُ وَاجِبًا ، كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ .

( 5251 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمَهْرَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ، يُبَاعُ فِيهِ إلَّا بِفِدْيَةِ السَّيِّدِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا احْتِمَالًا آخَرَ : أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ .
وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛ إلَّا أَنَّ الْوَطْءَ أُجْرِيَ مُجْرَى الْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ، وَلِذَلِكَ وَجَبَ الْمَهْرُ هَاهُنَا ، وَفِي سَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ ، وَلَوْ لَمْ تَجْرِ مَجْرَاهَا مَا وَجَبَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ بِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5252 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ الْوَاجِبَ مِنْ الْمَهْرِ خُمْسَاهُ .
وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَمِلَ بِهِ أَبُو مُوسَى .
وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا إنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَلَهَا خُمْسَا الْمَهْرِ ، وَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَهَا الْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ .
وَعَنْهُ أَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يُوجِبُ الْمَهْرَ ، فَأَوْجَبَ مَهْرَ الْمِثْلِ بِكَمَالِهِ ، كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ، وَفِي سَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ .
وَوَجْهُ الْأُولَى مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ خِلَاسٍ ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِي مُوسَى تَزَوَّجَ بِمَوْلَاةِ تِيجَانَ التَّيْمِيِّ ، بِغَيْرِ إذْنِ أَبِي مُوسَى ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُثْمَانُ ، أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَخُذْ لَهَا الْخُمْسَيْنِ مِنْ صَدَاقِهَا .
وَكَانَ صَدَاقُهَا خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ .
وَلِأَنَّ الْمَهْرَ أَحَدُ مُوجِبِي الْوَطْءِ ، فَجَازَ أَنْ يَنْقُصَ الْعَبْدُ فِيهِ عَنْ الْحُرِّ كَالْحَدِّ فِيهِ ؛ أَوْ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي النِّكَاحِ ، فَيَنْقُصَ الْعَبْدُ ، كَعَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ .
الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ يَجِبُ خُمْسَا الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِيهِ إلَى قِصَّةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَظَاهِرُهَا أَنَّهُ أَوْجَبَ خُمْسَيْ الْمُسَمَّى ، وَلِهَذَا قَالَ : وَكَانَ صَدَاقُهَا خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ .
وَلِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْجَبَ جَمِيعَهُ ، كَسَائِرِ قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَلَأَوْجَبَ الْقِيمَةَ ، وَهِيَ الْأَثْمَانُ دُونَ الْأَبْعِرَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَجِبُ خُمْسَا مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ جِنَايَةٍ ، فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى قِيمَةِ الْمَحَلِّ ، كَسَائِرِ أُرُوشِ الْجِنَايَاتِ ، وَقِيمَةُ الْمَحَلِّ مَهْرُ الْمِثْلِ .

( 5254 ) الْفَصْلُ الْخَامِسُ : أَنَّ الْوَاجِبَ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ ، لَمْ تَلْزَمْ السَّيِّدَ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مَا يُقَابِلُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، فَإِذَا أَعْطَى الْقِيمَةَ فَقَدْ أَعْطَى مَا يُقَابِلُ الرَّقَبَةَ ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهَا ، وَالْخِيرَةُ فِي تَسْلِيمِ الْعَبْدِ وَفِدَائِهِ إلَى السَّيِّدِ .
وَهَذَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا .

( 5255 ) فَصْلٌ : إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِهِ بِمُعَيَّنَةٍ ، أَوْ مِنْ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مُعَيَّنٍ ، فَنَكَحَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ ، وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي تَزْوِيجٍ صَحِيحٍ ، فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ .
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ ، وَأَطْلَقَ ، فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا ، اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ إذْنُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُهُ .
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، وَحَصَلَتْ الْإِصَابَةُ فِيهِ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5256 ) ؛ قَالَ : وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَأَصَابَهَا ، وَوَلَدَتْ مِنْهُ ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُمْ ، وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْإِمَاءَ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ، فَرَضِيَ بِالْمُقَامِ ، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَى فَهُوَ رَقِيقٌ ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةُ فُصُولٍ : ( 5257 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَفْسُدُ بِالْغُرُورِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : يَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى حُرَّةٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك هَذَا الْفَرَسَ .
فَإِذَا هُوَ حِمَارٌ .
وَلَنَا أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ الشَّخْصُ دُونَ الصِّفَاتِ ، فَلَا يُؤَثِّرُ عَدَمُهَا فِي صِحَّتِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك هَذِهِ الْبَيْضَاءَ .
فَإِذَا هِيَ سَوْدَاءُ .
أَوْ هَذِهِ الْحَسْنَاءَ .
فَإِذَا هِيَ شَوْهَاءُ .
وَكَذَا يَقُولُ فِي الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرَهُ : إنَّ الْعَقْدَ الَّذِي ذَكَرُوهُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْعَيْنُ الْمُشَارُ إلَيْهَا .
وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ ، فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ ثَمَّ فَاتَتْ الذَّاتُ ، فَإِنَّ ذَاتَ الْفَرَسِ غَيْرُ ذَاتِ الْحِمَارِ ، وَهَاهُنَا اخْتَلَفَا فِي الصِّفَاتِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْبَيْعَ يُؤَثِّرُ فِيهِ فَوَاتُ الصِّفَاتِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُرَدُّ بِفَوَاتِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ مِنْهَا ، وَالنِّكَاحُ بِخِلَافِهِ .

( 5258 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ أَوْلَادَهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ .
بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ حُرِّيَّتَهَا .
فَكَانَ أَوْلَادُهُ أَحْرَارًا ؛ لِاعْتِقَادِهِ مَا يَقْتَضِي حُرِّيَّتَهُمْ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً يَعْتَقِدُهَا مِلْكًا لِبَائِعِهَا ، فَبَانَتْ مَغْصُوبَةً بَعْدَ أَنْ أَوْلَدَهَا .

( 5259 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ فِدَاءَ أَوْلَادِهِ .
كَذَلِكَ قَضَى عُمَرُ وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، لَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرَّ الْأَصْلِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ .
وَعَنْهُ أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ : افْدِ أَوْلَادَك ، وَإِلَّا فَهُمْ يَتْبَعُونَ أُمَّهُمْ .
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ فِدَائِهِمْ وَبَيْنَ تَرْكِهِمْ رَقِيقًا ؛ لِأَنَّهُمْ رَقِيقٌ بِحُكْمِ الْأَصْلِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ فِدَاؤُهُمْ ، كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ رِقَّهَا .
وَقَالَ الْخَلَّالُ : اتَّفَقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يَفْدِي وَلَدَهُ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْهُ فِي مَوْضِعٍ : إنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَهُمْ .
وَأَحْسَبُهُ قَوْلًا أَوَّلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ فِدَاءَهُمْ ؛ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ نَمَاءُ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ ، فَسَبِيلُهُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِمَالِكِهَا .
وَقَدْ فَوَّتَ رِقَّهُ بِاعْتِقَادِ الْحُرِّيَّةِ ، فَلَزِمَهُ ضَمَانُهُمْ ، كَمَا لَوْ فَوَّتَ رِقَّهُمْ بِفِعْلِهِ .
وَفِي فِدَائِهِمْ ثَلَاثُ مَسَائِلَ : ( 5260 ) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي وَقْتِهِ ، وَذَلِكَ حِينَ وَضْعِ الْوَلَدِ .
قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَضْمَنُهُمْ بِقِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْخُصُومَةِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُهُمْ بِالْمَنْعِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ إلَّا حَالَ الْخُصُومَةِ .
وَلَنَا أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ عِنْدَ الْوَضْعِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَضْمَنَهُ ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ رِقُّهُ مِنْ حِينَئِذٍ ؛ وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ الَّتِي تَزِيدُ بَعْدَ الْوَضْعِ ، لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِمَالِكِ الْأَمَةِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا ، كَمَا بَعْدَ

الْخُصُومَةِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ كَانَ مَحْكُومًا بِحُرِّيَّتِهِ ، وَهُوَ جَنِينٌ .
قُلْنَا : إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ تَضْمِينُهُ حِينَئِذٍ ، لِعَدَمِ قِيمَتِهِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ ، فَأَوْجَبْنَا ضَمَانَهُ فِي أَوَّلِ حَالٍ يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ ، وَهُوَ حَالُ الْوَضْعِ .
( 5261 ) فِي صِفَةِ الْفِدَاءِ ، وَفِيهَا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ ؛ إحْدَاهُنَّ بِقِيمَتِهِمْ .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ .
} وَلِأَنَّ الْحَيَوَانَ مِنْ الْمُتَقَوَّمَاتِ ، لَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، فَيَجِبُ ضَمَانُهُ بِقِيمَتِهِ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ .
وَالثَّانِيَةُ : يَضْمَنُهُمْ بِمِثْلِهِمْ عَبِيدًا ، الذَّكَرُ بِذَكَرٍ ، وَالْأُنْثَى بِأُنْثَى ؛ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : أَبَقَتْ جَارِيَةٌ لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ ، وَانْتَمَتْ إلَى بَعْضِ الْعَرَبِ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا دَبَّ ، فَاسْتَاقَهَا وَاسْتَاقَ وَلَدَهَا ، فَاخْتَصَمُوا إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى لِلْعُذْرِيِّ بِفِدَاءِ وَلَدِهِ بِغُرَّةٍ ، غُرَّةٌ مَكَانَ كُلِّ غُلَامٍ ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ بِجَارِيَةٍ ، وَكَانَ عُمَرُ يُقَوِّمُ الْغُرَّةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَمَنْ لَمْ يَجِدْ غُرَّةً سِتِّينَ دِينَارًا .
وَلِأَنَّ وَلَدَ الْمَغْرُورِ حُرٌّ ، فَلَا يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ كَسَائِرِ الْأَحْرَارِ .
فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إلَى مِثْلِهِمْ فِي الصِّفَاتِ تَقْرِيبًا ؛ لِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ مِثْلُهُمْ فِي الْقِيمَةِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ .
وَالثَّالِثَةُ : هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِدَائِهِمْ بِمِثْلِهِمْ أَوْ قِيمَتِهِمْ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ : إمَّا الْقِيمَةُ أَوْ رَأْسٌ بِرَأْسٍ ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا يُرْوَيَانِ عَنْ عُمَرَ ، وَلَكِنْ لَا أَدْرِي أَيَّ الْإِسْنَادَيْنِ أَقْوَى .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَالَ فِي الْمُقْنِعِ : الْفِدْيَةُ غُرَّةٌ بِغُرَّةٍ بِقَدْرِ

الْقِيمَةِ أَوْ الْقِيمَةِ ، وَأَيُّهُمَا أَعْطَى أَجْزَأَهُ .
وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْجَنِينِ الَّذِي يُضْمَنُ بِغُرَّةٍ ، وَبَيْنَ إلْحَاقِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْمَضْمُونَاتِ ، فَاقْتَضَى التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ ، كَسَائِرِ الْمَضْمُونَاتِ الْمُتَقَوَّمَاتِ .
وَقَوْلُ عُمَرَ قَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُ فِيهِ ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمْ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَإِذَا تَعَارَضَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ ، وَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى الْقِيَاسِ .
( 5262 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : فِي مَنْ يُضْمَنُ مِنْهُمْ ، وَهُوَ مَنْ وُلِدَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ ، سَوَاءٌ عَاشَ أَوْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَبِ لِمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْخُصُومَةِ .
وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وَقْتِ الضَّمَانِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فَأَمَّا السُّقْطُ ، وَمَنْ وُلِدَ لِوَقْتٍ لَا يَعِيشُ لِمِثْلِهِ ، وَهُوَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَلَا ضَمَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ .
( 5263 )

الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي الْمَهْرِ ، وَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ أَوْ لَا ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَقَدْ نَكَحَهَا نِكَاحًا صَحِيحًا ، فَلَهَا الْمُسَمَّى ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَاخْتَارَ الْفَسْخَ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ تَعَذَّرَ مِنْ جِهَتِهَا ، فَهِيَ كَالْمَعِيبَةِ يُفْسَخُ نِكَاحُهَا .
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ مِنْ أَصْلِهِ ، وَلَا مَهْرَ فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ .
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا .
وَهَلْ يَجِبُ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، ذَكَرْنَاهُمَا فِيمَا مَضَى .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، لَكِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَفْسُدُ بِهِ النِّكَاحُ .

( 5264 ) الْفَصْلُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ ، فِي الْمَهْرِ وَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ .
وَهَذَا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيِّ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ كَذَلِكَ قَضَى عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ .
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : لَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَةِ نَفْعٌ وَصَلَ إلَيْهِ وَهُوَ الْوَطْءُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَغْصُوبًا فَأَكَلَهُ ، بِخِلَافِ قِيمَةِ الْوَلَدِ ، فَإِنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ ، وَحُرِّيَّةُ الْوَلَدِ لِلْوَلَدِ لَا لِأَبِيهِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : كُنْت أَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ كَأَنِّي هِبْته ، وَكَأَنَّى أَمِيلُ إلَى حَدِيثِ عُمَرَ يَعْنِي فِي الرُّجُوعِ .
وَلِأَنَّ الْعَاقِدَ ضَمِنَ لَهُ سَلَامَةَ الْوَطْءِ ، كَمَا ضَمِنَ لَهُ سَلَامَةَ الْوَلَدِ ، فَكَمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ كَذَلِكَ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ .
قَالَ : وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ يَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْخِدْمَةِ إذَا غَرِمَهَا ، كَمَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ ، وَلَا أَعْرِفُ عَنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا فَرْقًا إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنْ كَانَ الْغُرُورُ مِنْ السَّيِّدِ فَقَالَ : هِيَ حُرَّةٌ .
عَتَقَتْ .
وَإِنْ كَانَ بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا ، لَمْ تَثْبُتْ بِهِ الْحُرِّيَّةُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَجِبَ لَهُ مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ الْغُرُورُ مِنْ وَكِيلِهِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ .
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، رَجَعَ عَلَيْهِ أَيْضًا .
وَإِنْ كَانَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ لَهَا فِي الْحَالِ مَالٌ ، فَيَتَخَرَّجُ فِيهَا وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى دَيْنِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، هَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ

بَعْدَ الْعِتْقِ ؟ قَالَ الْقَاضِي : قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إذَا خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا : يَتْبَعُهَا بِهِ إذَا عَتَقَتْ كَذَا هَاهُنَا ، وَيَتْبَعُهَا بِجَمِيعِهِ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أَنَّ الْغُرُورَ إذَا كَانَ مِنْ الْأَمَةِ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا جَاءَتْ الْأَمَةُ فَقَالَتْ : إنِّي حُرَّةٌ .
فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا ، فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا ، قَالَ : فِكَاكُ وَلَدِهِ عَلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ أَحَدٌ .
وَأَمَّا إذَا غَرَّهُ رَجُلٌ ، فَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَالْفِدَاءُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ .
يُرْوَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ ، وَإِبْرَاهِيمَ وَحَمَّادٍ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَإِنْ قُلْنَا : يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهَا .
فَالسَّيِّدُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِدَائِهَا بِقِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِمَّا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا ، أَوْ يُسَلِّمُهَا ، فَإِنْ اخْتَارَ فِدَاءَهَا بِقِيمَتِهَا ، سَقَطَ قَدْرُ ذَلِكَ عَنْ الزَّوْجِ ، فَإِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ نُوجِبَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَرُدَّهُ إلَيْهِ .
وَإِنْ اخْتَارَ تَسْلِيمَهَا ، سَلَّمَهَا ، وَأَخَذَ مَا وَجَبَ لَهُ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْغُرُورَ الْمُوجِبَ لِلرُّجُوعِ أَنْ يَكُونَ اشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ ، فَيَقُولُ : زَوَّجْتُكهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ ، لَمْ تَمْلِكْ الْفَسْخَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالصَّحِيحُ خِلَافُ هَذَا ، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ قَضَوْا بِالرُّجُوعِ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْوَاعِ الْغُرُورِ ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ هَكَذَا ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ فِي الْعُقُودِ ، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ قَضَائِهِمْ الْمُطْلَقِ عَلَى صُورَةٍ نَادِرَةٍ لَمْ تُنْقَلْ ؛ وَلِأَنَّ الْغُرُورَ قَدْ يَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ ، وَلَا لَفْظَ لَهَا فِي الْعَقْدِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَتَى أَخْبَرَهُ بِحُرِّيَّتِهَا ، أَوْ أَوْهَمَهُ ذَلِكَ بِقَرَائِنَ تَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا ،

فَنَكَحَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَرَغِبَ فِيهَا بِنَاءً عَلَيْهِ ، وَأَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحَرَائِرِ ، ثُمَّ لَزِمَهُ الْغُرْمُ ، فَقَدْ اسْتَضَرَّ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الْمُخْبِرِ لَهُ وَالْغَارِّ ، فَتَجِبُ إزَالَةُ الضَّرَرِ عَنْهُ ، بِإِثْبَاتِ الرُّجُوعِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَأَضَرَّ بِهِ فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَ الْغُرُورُ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَالرُّجُوعُ عَلَى جَمِيعِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ الْغُرُرُ مِنْهَا وَمِنْ الْوَكِيلِ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5265 ) الْفَصْلُ السَّادِسُ : أَنَّ الزَّوْجَ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَهُوَ مَنْ يَجِدُ الطَّوْلَ ، أَوْ لَا يَخْشَى الْعَنَتَ ، فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّنَا بَيَّنَّا أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ مِنْ أَصْلِهِ ؛ لِعَدَمِ شَرْطِهِ .
وَهَكَذَا لَوْ كَانَ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا ، أَوْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ فَاسِدٌ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
وَالْحُكْمُ فِي الرُّجُوعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَكَانَتْ شَرَائِطُ النِّكَاحِ مُجْتَمِعَةً ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ، وَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْمُقَامِ عَلَى النِّكَاحِ .
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ " فَرَضِيَ بِالْمُقَامِ " مَعَهَا ، وَهَذَا الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا خِيَارَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الطَّلَاقَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ غُرَّ فِيهِ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِحُرِّيَّةِ الْآخَرِ ، فَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ كَالْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ وَإِنْ لَمْ تُعْتَبَرْ فَإِنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهِ ، وَرِقِّ امْرَأَتِهِ ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ فَقْدِ الْكَفَاءَةِ .
وَأَمَّا الطَّلَاقُ يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ نِصْفَ الْمُسَمَّى ، وَالْفَسْخُ يُسْقِطُ جَمِيعَهُ ، فَإِذَا فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَإِنْ رَضِيَ بِالْمُقَامِ مَعَهَا ، فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ رَقِيقٌ لِسَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ رِقِّهِمْ فِي الْغُرُورِ اعْتِقَادُ الزَّوْجِ حُرِّيَّتَهَا ، وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِالْعِلْمِ وَلَوْ وَطِئَهَا قَبْلَ عِلْمِهِ ، فَعَلِقَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ الْوَضْعِ ، فَهُوَ حُرٌّ ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُ حُرِّيَّتَهَا .

فَصْلٌ : وَالْحُكْمُ فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقَةِ بِصِفَةٍ ، كَالْأَمَةِ الْقِنِّ ؛ لِأَنَّهَا نَاقِصَةٌ بِالرِّقِّ ، إلَّا أَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ يُقَوَّمُ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ حُكْمُ أُمِّهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْضُهَا ، إلَّا أَنَّهُ إذَا فَدَى الْوَلَدَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فِدَاءُ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ ؛ لِأَنَّ بَقِيَّتَهُ حُرٌّ بِحُرِّيَّةِ أُمِّهِ ، لَا بِاعْتِقَادِ الْوَطْءِ .
فَإِنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَكَذَلِكَ ، إلَّا أَنَّ مَهْرَهَا لَهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِهَا ، وَكَسْبَهَا لَهَا .
وَتَجِبُ قِيمَةُ وَلَدِهَا ، عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَيَكُونُ ذَلِكَ لَهَا تَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهَا .
فَإِنْ كَانَ الْغُرُورُ مِنْهَا ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي إيجَابِ شَيْءٍ لَهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ الْغُرُورُ مِنْ غَيْرِهَا ، غَرِمَهُ لَهَا ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ .

( 5267 ) فَصْلٌ : وَلَا يَثْبُتُ أَنَّهَا أَمَةٌ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً ، ثَبَتَ .
وَإِنْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا أَمَةٌ ، فَقَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ : لَا يَسْتَحِقُّهَا بِإِقْرَارِهَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ إقْرَارَهَا يُزِيلُ النِّكَاحَ عَنْهَا ، وَيُثْبِتُ حَقًّا عَلَى غَيْرِهَا ، فَلَمْ يُقْبَلْ ، كَإِقْرَارِهَا بِمَالٍ عَلَى غَيْرِهَا .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : لَا شَيْءَ لَهُ حَتَّى يُثْبِتَ ، أَوْ تُقِرَّ هِيَ أَنَّهَا أَمَتُهُ .
فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهَا ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّقِّ ، أَشْبَهَ غَيْرَ الزَّوْجَةِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْ غَيْرِ ذَاتِ الزَّوْجِ إقْرَارُهَا بِالرِّقِّ بَعْدَ إقْرَارِهَا بِالْحُرِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى .

( 5268 ) فَصْلٌ : إذَا حَمَلَتْ الْمَغْرُورُ بِهَا ، فَضَرَبَ بَطْنَهَا ضَارِبٌ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، فَعَلَى الضَّارِبِ غُرَّةٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْجَنِينَ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ، وَيَرِثُهَا وَرَثَتُهُ مَنْ كَانُوا ، وَعَلَى الضَّارِبِ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ .
وَإِنْ كَانَ الضَّارِبُ أَبَاهُ ، لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقَارِبُهُ .
وَلَا يَجِبُ بَذْلُ هَذَا الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بَذْلَ حَيٍّ ، وَهَذَا مَيِّتٌ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجِبَ لَهُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ؛ لِأَنَّ الْوَاطِئَ فَوَّتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ بِاعْتِقَادِ الْحُرِّيَّةِ ، وَلَوْلَاهُ لَوَجَبَ لَهُ ذَلِكَ .

( 5269 ) فَصْلٌ : إذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ .
وَهَذَا إذَا كَمُلَتْ شُرُوطُ النِّكَاحِ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَّةً ، وَقُلْنَا : الْحُرِّيَّةُ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِ الْكَفَاءَةِ .
أَوْ أَنَّ فَقْدَ الْكَفَاءَةِ لَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ .
فَهُوَ صَحِيحٌ ، وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ ، فَإِنْ اخْتَارَتْ إمْضَاءَهُ فَلِأَوْلِيَائِهَا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ .
وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْعَبْدِ إذَا غُرَّ بِأَمَةٍ ، ثَبَتَ لِلْأَمَةِ إذَا غُرَّتْ بِعَبْدٍ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، أَوْ الْمُسَمَّى ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ الِاخْتِلَافِ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ فُسِخَ النِّكَاحُ مَعَ الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ طَرَأَ عَلَى نِكَاحٍ ، فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ .

( 5270 ) فَصْلٌ : فَإِنْ غَرَّهَا بِنَسَبٍ ، فَبَانَ دُونَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُخِلًّا بِالْكَفَاءَةِ ، وَقُلْنَا بِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، فَإِنْ اخْتَارَتْ الْإِمْضَاءَ ، فَلِأَوْلِيَائِهَا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ بِالْكَفَاءَةِ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فِي النِّكَاحِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرْطُهُ فَقِيهًا ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ .
وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَتْ غَيْرَ النَّسَبِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَافِئٍ لَهَا فِي النَّسَبِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْكَفَاءَةِ ، كَالْفِقْهِ وَالْجَمَالِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعْتَبَرْ فِي النِّكَاحِ ، فَلَا يُؤَثِّرُ اشْتِرَاطُهُ .
وَذُكِرَ فِيمَا إذَا بَانَ نَسَبُهُ دُونَ مَا ذُكِرَ وَجْهٌ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا إنْ لَمْ يُخِلَّ بِالْكَفَاءَةِ ، وَالْأَوْلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5271 ) قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا فَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ ، وَيَفْدِيهِمْ إذَا عَتَقَ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَغْرُورَ إذَا كَانَ عَبْدًا ، فَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَكُونُ رَقِيقًا ؛ لِأَنَّ أَبَوَيْهِ رَقِيقٌ .
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ ، فَإِنَّهُ وَطِئَهَا مُعْتَقِدًا حُرِّيَّتَهَا ، فَكَانَ وَلَدُهُ حُرًّا ، كَوَلَدِ الْحُرِّ ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْعِلَّةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْحُرِّيَّةِ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ رَقِيقًا ، فَإِنَّ عِلَّةَ رِقِّ الْوَلَدِ رِقُّ الْأُمِّ خَاصَّةً ، وَلَا عِبْرَةَ بِحَالِ الْأَبِ ، بِدَلِيلِ وَلَدِ الْحُرِّ مِنْ الْأَمَةِ ، وَوَلَدِ الْحُرَّةِ مِنْ الْعَبْدِ .
وَعَلَى الْعَبْدِ فِدَاؤُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُمْ بِاعْتِقَادِهِ وَفِعْلِهِ ، وَلَا مَالَ لَهُ فِي الْحَالِ ، فَيُخَرَّجُ فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ بِمَنْزِلَةِ جِنَايَتِهِ .
وَالثَّانِي ، بِذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، بِمَنْزِلَةِ عِوَضِ الْخُلْعِ مِنْ الْأَمَةِ إذَا بَذَلَتْهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا .
وَيُفَارِقُ الِاسْتِدَانَةَ وَالْجِنَايَةَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَدَانَ أَتْلَفَ مَالَ الْغَرِيمِ ، فَكَانَ جِنَايَةً مِنْهُ ، وَهَاهُنَا لَمْ يَجْنِ فِي الْأَوْلَادِ جِنَايَةً ، وَإِنَّمَا عَتَقُوا مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ ، وَمَا حَصَلَ لَهُ مِنْهُمْ عِوَضٌ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ حِينَ يَغْرَمُهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لَهُ بَذْلُ مَا لَمْ يَفُتْ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَتَتَعَجَّلُ فِي الْحَالِ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ الْفِدَاءَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ .
وَجَبَ فِي الْحَالِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ سَيِّدُهُ فِي الْحَالِ ، وَيَثْبُتُ لِلْعَبْدِ الْخِيَارُ إذَا عَلِمَ ، كَمَا ثَبَتَ لِلْحُرِّ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي رِقِّ وَلَدِهِ ، وَنَقْصًا فِي اسْتِمْتَاعِهِ ، فَإِنَّهَا لَا تَبِيتُ مَعَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهُ خِيَارٌ ؛

لِأَنَّهُ فَقَدَ صِفَةً لَا يَنْقُصُ بِهَا عَنْ رُتْبَتِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ نَسَبَ امْرَأَةٍ فَبَانَتْ بِخِلَافِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُسَاوِيَةٌ لِنَسَبِهِ ، بِخِلَافِ تَغْرِيرِ الْحُرِّ .
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : لَا خِيَارَ لَهُ ، قَوْلًا وَاحِدًا .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِيهِ قَوْلَانِ وَالْأَوْلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
وَإِذَا اخْتَارَ الْإِقَامَةَ ، فَالْمَهْرُ وَاجِبٌ ، لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ .
وَإِنْ اخْتَارَ الْفَسْخَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا مَهْرَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَالنِّكَاحُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالْمَهْرُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الرُّجُوعِ بِهِ خِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَفِي قَدْرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : مَهْرُ الْمِثْلِ .
وَالثَّانِي : الْخُمْسَانِ .
وَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

( 5272 ) فَصْلٌ : فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ ، فَبَانَتْ كَافِرَةً ، فَلَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَضَرَرٌ يَتَعَدَّى إلَى الْوَلَدِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَةً .

( 5273 ) فَصْلٌ : فَإِنْ شَرَطَهَا بِكْرًا ، فَبَانَتْ ثَيِّبًا .
فَعَنْ أَحْمَدَ كَلَامٌ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : لَا خِيَارَ لَهُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يُرَدُّ فِيهِ بِعَيْبٍ سِوَى ثَمَانِيَةِ عُيُوبٍ ، فَلَا يُرَدُّ مِنْهُ بِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ .
وَالثَّانِي ، لَهُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ صِفَةً مَقْصُودَةً ، فَبَانَ خِلَافُهَا ، فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ الْحُرِّيَّةَ .
وَعَلَى هَذَا لَوْ شَرَطَهَا ذَاتَ نَسَبٍ ، فَبَانَتْ دُونَهُ ، أَوْ شَرَطَهَا بَيْضَاءَ ، فَبَانَتْ سَوْدَاءَ ، أَوْ شَرَطَهَا طَوِيلَةً ، فَبَانَتْ قَصِيرَةً ، أَوْ حَسْنَاءَ فَبَانَتْ شَوْهَاءَ ، خُرِّجَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَجْهَانِ .
وَنَحْوُ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الْقِيَاسُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ إنْ كَانَ فِيهِ اخْتِلَافٌ ، وَإِنْ كَانَ إجْمَاعًا فَالْإِجْمَاعُ أَوْلَى مِنْ النَّظَرِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا ثَوْرٍ عَلَى مَقَالَتِهِ .
وَمِمَّنْ أَلْزَمَ الزَّوْجَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهَا الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَرَوَى الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، كَانَتْ الْحَيْضَةُ خَرَقَتْ عُذْرَتَهَا ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ عَائِشَةُ إنَّ الْحَيْضَةَ تُذْهِبُ الْعُذْرَةَ يَقِينًا .
وَعَنْ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ إذَا لَمْ يَجِدْ امْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ ، وَكَثْرَةُ الْحَيْضِ ، وَالتَّعَنُّسُ ، وَالْحِمْلُ الثَّقِيلُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5274 ) فَصْلٌ : وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا حُرَّةً ، فَبَانَتْ أَمَةً ، أَوْ يَظُنُّهَا مُسْلِمَةً ، فَبَانَتْ كَافِرَةً ، أَوْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا تَظُنُّهُ حُرًّا ، فَلَهُمْ الْخِيَارُ ، كَمَا لَوْ شَرَطُوا ذَلِكَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا تَظُنُّهُ حُرًّا ، فَلَهَا الْخِيَارُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأَمَةِ : لَا خِيَارَ لَهُ .
وَفِي الْكَافِرَةِ : لَهُ الْخِيَارُ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِمَا جَمِيعًا قَوْلَانِ .
وَلَنَا أَنَّ بَعْضَ الرِّقِّ أَعْظَمُ ضَرَرًا ، فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي رِقِّ وَلَدِهِ ، وَيَمْنَعُ كَمَالَ اسْتِمْتَاعِهِ ، فَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ كَافِرَةً .

( 5275 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَهَا أَمَةً ، فَبَانَتْ حُرَّةً ، أَوْ ذَاتَ نَسَبٍ ، فَبَانَتْ أَشْرَفَ مِنْهُ ، أَوْ عَلَى صِفَةٍ دَنِيئَةٍ ، فَبَانَتْ خَيْرًا مِنْ شَرْطِهِ ، أَوْ كَافِرَةً ، فَبَانَتْ مُسْلِمَةً ، فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَهُ الْخِيَارُ إذَا بَانَتْ مُسْلِمَةً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .

( 5276 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مَوْضِعٍ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فَفَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ فَسَخَ بَعْدَهُ ، وَكَانَ التَّغْرِيرُ مِمَّنْ لَهُ الْمَهْرُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ، يَدْفَعُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَارِّ ، فَإِنْ كَانَ التَّغْرِيرُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا ، رَجَعَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ عَلِمَ بَعْضَهُمْ اُحْتُمِلَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْغَارُّ ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى جَمِيعِهِمْ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ سَوَاءٌ .

( 5277 ) ؛ قَالَ : وَإِذَا قَالَ : قَدْ جَعَلْت عِتْقَ أَمَتِي صَدَاقَهَا .
بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ، فَقَدْ ثَبَتَ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ .
وَإِذَا قَالَ : أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ أَعْتَقْتهَا ، وَجَعَلْت عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
كَانَ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ أَيْضًا ثَابِتَيْنِ ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْعِتْقُ أَوْ تَأَخَّرَ ، إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا .
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ فُصُولٍ : ( 5278 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَهُوَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَعَلَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالْحَسَنُ ، وَالزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَهُ .
وَرَوَى الْمَرُّوذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ : إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، يُوَكِّلُ رَجُلًا يُزَوِّجُهُ .
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ .
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ هِيَ الصَّحِيحَةُ .
وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إيجَابٌ وَقَبُولٌ ، فَلَمْ يَصِحْ لِعَدَمِ أَرْكَانِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُك .
وَسَكَتَ ؛ وَلِأَنَّهَا بِالْعِتْقِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ رِضَاهَا ، كَمَا لَوْ فُصِلَ بَيْنَهُمَا ؛ وَلِأَنَّ الْعِتْقَ يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِحَقِّ الْمِلْكِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَبِيحَ الْوَطْءَ بِالْمُسَمَّى ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : بِعْتُك هَذِهِ الْأَمَةَ ، عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا بِالثَّمَنِ .
لَمْ يَصِحَّ وَلَنَا مَا رَوَى أَنَسٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِي لَفْظٍ : أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا .
فَقُلْت : يَا أَبَا

حَمْزَةَ ، مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفِيَّةَ .
قَالَتْ : { أَعْتَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقِي .
} وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
وَمَتَى ثَبَتَ الْعِتْقُ صَدَاقًا ، ثَبَتَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَا يَتَقَدَّمُ النِّكَاحَ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ الْعِتْقُ عَنْ النِّكَاحِ لَمْ يَجُزْ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ انْعَقَدَ بِهَذَا اللَّفْظِ .
وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اسْتَأْنَفَ عَقْدًا ، وَلَوْ اسْتَأْنَفَهُ لَظَهَرَ ، وَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ غَيْرُهُ ؛ وَلِأَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُ امْرَأَةٍ لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ قَرَابَةٍ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، كَالْإِمَامِ .
وَقَوْلُهُمْ : لَمْ يُوجَدْ إيجَابٌ وَلَا قَبُولٌ .
عَدِيمُ الْأَثَرِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ وُجِدَ لَمْ يَحْكُمُوا بِصِحَّتِهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ فَقَدْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ جَعْلُ الْعِتْقِ صَدَاقًا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا ، وَكَمَا لَوْ قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ : أَزَوَّجْت ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَقَبِلْت ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَكَمَا لَوْ أَتَى بِالْكِنَايَاتِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ .
( 5279 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ : أَعْتَقْتُك ، وَجَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك وَتَزَوَّجْتُك وَبِذَلِكَ خَالِيًا عَنْ قَوْلِهِ : وَتَزَوَّجْتُك .
وَهَذَا لَفْظُ الْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ الَّذِي جَاءَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ .
وَبِقَوْلِهِ : جَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك .
أَوْ جَعَلْت صَدَاقَك عِتْقَك .
وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ : " سَوَاءٌ تَقَدَّمَ الْعِتْقُ أَوْ تَأَخَّرَ " .
وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ : إذَا قَالَ : جَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك ، أَوْ صَدَاقَك عِتْقَك .
كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ .
( 5280 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنْ

لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ .
وَلَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُك .
وَسَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ ، أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ ، ثُمَّ قَالَ : جَعَلْت عِتْقَك صَدَاقَك لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِالْعِتْقِ حُرَّةً ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ .
( 5281 ) الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ إذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ .
}

( 5282 ) الْفَصْلُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ يُوجِبُ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِ مَا فَرَضَ لَهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا نَفْسَهَا ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الرُّجُوعِ فِي الرِّقِّ بَعْدَ زَوَالِهِ ، فَرَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ نَفْسِهَا .
وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَالْحَكَمُ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَرْجِعُ بِرُبْعِ قِيمَتِهَا .
وَلَنَا أَنَّهُ طَلَاقٌ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَأَوْجَبَ الرُّجُوعَ فِي النِّصْفِ ، كَسَائِرِ الطَّلَاقِ .
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ حَالَةَ الْإِعْتَاقِ ؛ لِأَنَّهَا حَالَةُ الْإِتْلَافِ .
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَادِرَةً عَلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ ، فَهَلْ تُسْتَسْعَى فِيهَا ، أَوْ تَكُونُ دَيْنًا تُنْظَرُ بِهِ إلَى حَالِ الْقُدْرَةِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ بِهَذَا الْقَوْلِ .
فَعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، فَرَجَعَ إلَى قِيمَةِ الْمُفَوَّتِ ، كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ .
وَكَذَلِكَ إنْ قُلْنَا : إنَّ النِّكَاحَ انْعَقَدَ بِهِ .
فَارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، أَوْ فَعَلَتْ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا ، مِثْلَ أَنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَةً لَهُ صَغِيرَةً ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا .

( 5283 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ : أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تُزَوِّجِينِي نَفْسَك ، وَيَكُونَ عِتْقُك صَدَاقَك .
أَوْ لَمْ يَقُلْ : وَيَكُونَ عِتْقُك صَدَاقَك .
فَقَبِلَتْ ، عَتَقَتْ ، وَلَمْ يَلْزَمْهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ فِي نِكَاحٍ ، فَلَمْ يَلْزَمْهَا ، كَمَا لَوْ كَانَ أَسْلَفَ حُرَّةً أَلْفًا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَلِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْخِيَارِ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ ، كَالشَّفِيعِ يُسْقِطُ شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَيَلْزَمُهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا .
أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ مِنْهَا بِشَرْطِ عِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، فَاسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِقِيمَتِهِ ، كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا تَلِفَتْ السِّلْعَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الدُّخُولُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهَا شَيْءٌ ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي أَلْفًا .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَزُفَرَ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِلَفْظِ شَرْطٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُك ، وَزَوِّجِينِي نَفْسَك .
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ حَالَةَ الْعِتْقِ ، وَيُطَالِبُهَا بِهَا فِي الْحَالِ إنْ كَانَتْ قَادِرَةً عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً ، فَهَلْ تُنْظَرُ إلَى الْمَيْسَرَةِ ، أَوْ تُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، أَصْلُهُمَا فِي الْمُفْلِسِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

( 5284 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اتَّفَقَ السَّيِّدُ وَأَمَتُهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا ، وَتُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ذَلِكَ ، صَحَّ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا غَيْرَ مَا شَرَطَ مِنْ الْعِتْقِ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَكُونُ الْعِتْقُ صَدَاقًا ، لَكِنْ إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى الْقِيمَةِ الَّتِي لَهُ فِي ذِمَّتِهَا ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ الْقِيمَةَ ، صَحَّ الصَّدَاقُ .
وَلَنَا أَنَّ الْعِتْقَ صَلَحَ صَدَاقًا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَجُوزُ فِي حَقِّ أُمَّتِهِ كَالدَّرَاهِمِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : أَعْتِقْ عَبْدَك عَلَى أَلْفٍ .
جَازَ ، فَلَأَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي النِّكَاحِ أَوْلَى ، فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يُقْصَدُ فِيهِ الْعِوَضُ .
وَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا ، صَحَّ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْعِتْقَ يَصِيرُ صَدَاقًا ، كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ .
فَإِنْ بَذَلَتْ لَهُ نَفْسَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا فَامْتَنَعَ ، لَمْ يُجْبَرْ ، وَكَانَتْ لَهُ الْقِيمَةُ ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُجْبَرْ عَلَى تَزْوِيجِهِ نَفْسَهَا ، لَمْ يُجْبَرْ هُوَ عَلَى قَبُولِهَا .
وَحُكْمُ الْمُدَبَّرَةِ ، وَالْمُعْتَقَةِ بِصِفَةٍ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ ، حُكْمُ الْأَمَةِ الْقِنِّ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

( 5285 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَعْتَقَتْ امْرَأَةٌ عَبْدَهَا ، بِشَرْطِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، عَتَقَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ لِلزَّوْجِ ، وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ بِهِ ، فَإِذَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إثْبَاتَ الْمِلْكِ لَهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ تُمَلِّكَهُ دَارًا .
وَلَوْ أَرَادَ الْعَبْدُ تَزَوُّجَهَا لَمْ تُجْبَرْ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَهَا ، فَلَا يُوجَبُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ .

( 5286 ) فَصْلٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ، سَوَاءٌ أَعْتَقَهَا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ أَعْتَقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا .
وَكَرِهَ أَنَسٌ تَزْوِيجَ مَنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى .
قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْتِقَ الْأَمَةَ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ ، كُرِهَ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ ، فَعَلَّمَهَا ، وَأَحْسَنَ إلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، وَتَزَوَّجَهَا ، فَذَلِكَ لَهُ أَجْرَانِ .
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَهَا ، فَقَدْ أَحْسَنَ إلَيْهَا بِإِعْفَافِهَا وَصِيَانَتِهَا ، فَلَمْ يُكْرَهْ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا غَيْرَهُ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا رُجُوعٌ فِيمَا جُعِلَ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا بِصَدَاقِهَا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اشْتَرَى مِنْهَا شَيْئًا .

( 5287 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عِتْقِهَا ، لَمْ يَحْتَجْ إلَى اسْتِبْرَاءٍ ، سَوَاءٌ كَانَ يَطَؤُهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِصِيَانَةِ الْمَاءِ ، وَلَا يُصَانُ ذَلِكَ عَنْهُ .
فَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا ، فَلَا يَسْقُطُ بِإِعْتَاقِهِ لَهَا .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ لَا يَطَؤُهَا فَيُعْتِقُهَا : لَا يَتَزَوَّجُهَا مِنْ يَوْمِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ، فَإِنْ كَانَ يَطَؤُهَا فَأَعْتَقَهَا ، تَزَوَّجَهَا مِنْ يَوْمِهِ ، وَمَتَى شَاءَ ؛ لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ .
قَالَ الْقَاضِي : مَعْنَى قَوْلِهِ : إنْ كَانَ يَطَؤُهَا .
أَيْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَهِيَ الَّتِي قَدْ اسْتَبْرَأَهَا .
وَقَوْلِهِ : إنْ كَانَ لَا يَطَؤُهَا .
أَيْ : لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَهِيَ الَّتِي لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا زَمَانُ الِاسْتِبْرَاءِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزَوُّجُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا .
وَإِذَا مَضَى لَهَا بَعْضُ الِاسْتِبْرَاءِ قَبْلَ عِتْقِهَا ، أَتَمَّتْهُ بَعْدَهُ ، وَلَا يَلْزَمُهَا اسْتِئْنَافُ الِاسْتِبْرَاءِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ وَجَبَ بِالشِّرَاءِ ، لَا بِالْعِتْقِ ، فَيُحْسَبُ ابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ وُجِدَ سَبَبُهُ .

( 5288 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : أَعْتِقْ عَبْدَك ، عَلَى أَنْ أُزَوِّجَك ابْنَتِي .
فَأَعْتَقَهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ فِي النِّكَاحِ ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِي الْعِتْقِ .
وَلَنَا أَنَّهُ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْ عَبْدِهِ بِعِوَضٍ شَرَطَهُ ، فَلَزِمَهُ عِوَضُهُ ، كَمَا لَوْ قَالَ : أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي ، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ .
وَكَمَا لَوْ قَالَ : طَلِّقْ زَوْجَتَك ، وَعَلَيَّ أَلْفٌ .
فَطَلَّقَهَا ، أَوْ قَالَ : أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ ، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ .
وَبِهَذِهِ الْأُصُولِ يَبْطُلُ قَوْلُهُمْ : إنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ فِي الْعِتْقِ .

( 5289 ) ؛ قَالَ : ( وَإِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ : أَزَوَّجْت .
فَقَالَ : نَعَمْ .
وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَقَبِلْت .
فَقَالَ : نَعَمْ .
فَقَدْ انْعَقَدَ النِّكَاحُ إذَا حَضَرَهُ شَاهِدَانِ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَنْعَقِدُ حَتَّى يَقُولَ مَعَهُ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي ، وَيَقُولَ الزَّوْجُ : قَبِلْت هَذَا التَّزْوِيجَ ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ رُكْنَا الْعَقْدِ ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهِمَا .
وَلَنَا أَنَّ نَعَمْ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ : أَزَوَّجْت وَقَبِلْت ، وَالسُّؤَالُ يَكُونُ مُضْمَرًا فِي الْجَوَابِ مُعَادًا فِيهِ ، فَيَكُونُ مَعْنَى نَعَمْ مِنْ الْوَلِيِّ : زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي .
وَمَعْنَى نَعَمْ مِنْ الْمُتَزَوِّجِ : قَبِلْت هَذَا التَّزْوِيجَ .
وَلَا احْتِمَالَ فِيهِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَنْعَقِدَ بِهِ ، وَلِذَلِكَ لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ } كَانَ إقْرَارًا مِنْهُمْ بِوُجْدَانِ ذَلِكَ أَنَّهُمْ وَجَدُوا مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقًّا .
وَلَوْ قِيلَ لِرَجُلٍ : لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ .
كَانَ إقْرَارًا صَحِيحًا لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ ، وَلَا يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى تَفْسِيرِهِ ، وَبِمِثْلِهِ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي السَّرِقَةِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْعَقِدَ بِهِ التَّزْوِيجُ ، كَمَا لَوْ لَفَظَ بِذَلِكَ .

( 5290 ) فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي .
فَقَالَ : قَبِلْت .
انْعَقَدَ النِّكَاحُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لَا يَنْعَقِدُ حَتَّى يَقُولَ : قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ ، أَوْ هَذَا التَّزْوِيجَ ؛ لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي النِّكَاحِ يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ وَالْإِضْمَارِ ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ ، كَلَفْظِ الْهِبَةِ وَالْبَيْعِ .
وَلَنَا أَنَّ الْقَبُولَ صَرِيحٌ فِي الْجَوَابِ ، فَانْعَقَدَ بِهِ ، كَمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ .
وَقَوْلُهُمْ : يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ .
مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّهُ جَوَابٌ فَلَا يَنْصَرِفُ إلَّا إلَى الْمَذْكُورِ .

( 5291 ) فَصْلٌ : وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ .
وَالْجَوَابُ عَنْهُمَا إجْمَاعًا ، وَهُمَا اللَّذَانِ وَرَدَ بِهِمَا نَصُّ الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { زَوَّجْنَاكَهَا } .
وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } .
وَسَوَاءٌ اتَّفَقَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ اخْتَلَفَا ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : زَوَّجْتُك بِنْتِي هَذِهِ .
فَيَقُولَ : قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ ، أَوْ هَذَا التَّزْوِيجَ .
وَلَا يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ لَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ .
وَبِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَدَاوُد : يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْبَيْعِ وَالتَّمْلِيكِ .
وَفِي لَفْظِ الْإِجَارَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ .
وَقَالَ مَالِكٌ يَنْعَقِدُ بِذَلِكَ إذَا ذَكَرَ الْمَهْرَ .
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً ، فَقَالَ : { قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ يَنْعَقِدُ بِهِ تَزْوِيجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْعَقَدَ بِهِ نِكَاحُ أُمَّتِهِ ، كَلَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ ؛ وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِمَجَازِهِ ، فَوَجَبَ تَصْحِيحُهُ ، كَإِيقَاعِ الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَاتِ .
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } .
فَذَكَرَ ذَلِكَ خَالِصًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ يَنْعَقِدُ بِهِ غَيْرُ النِّكَاحِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ النِّكَاحُ ، كَلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي النِّكَاحِ ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ ، كَاَلَّذِي ذَكَرْنَا ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ ، وَالْكِنَايَةُ إنَّمَا

تُعْلَمُ بِالنِّيَّةِ ، وَلَا يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّيَّةِ ، لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِمْ عَلَيْهَا ، فَيَجِبُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ ، وَبِهَذَا فَارَقَ بَقِيَّةَ الْعُقُودِ وَالطَّلَاقَ .
وَأَمَّا الْخَبَرُ ، فَقَدْ رُوِيَ : " زَوَّجْتُكَهَا " وَ " أَنْكَحْتُكَهَا " وَ " زَوَّجْنَاكَهَا " .
مِنْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ .
وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّاوِيَ رَوَى بِالْمَعْنَى ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ ، فَلَا تَكُونُ حُجَّةً ، وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ ، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ انْعَقَدَ بِأَحَدِهَا ، وَالْبَاقِي فَضْلَةٌ .

( 5292 ) فَصْلٌ : وَمَنْ قَدَرَ عَلَى لَفْظِ النِّكَاحِ بِالْعَرَبِيَّةِ ، لَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِهَا .
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِلَفْظِهِ الْخَاصِّ ، فَانْعَقَدَ بِهِ ، كَمَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْعَرَبِيَّةِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَدَلَ عَنْ لَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ مَعَ الْقُدْرَةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَلَفْظِ الْإِحْلَالِ .
فَأَمَّا مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ ، فَيَصِحُّ مِنْهُ عَقْدُ النِّكَاحِ بِلِسَانِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَمَّا سِوَاهُ ، فَسَقَطَ عَنْهُ كَالْأَخْرَسِ ، وَيَحْتَاجُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَعْنَاهُمَا الْخَاصِّ ، بِحَيْثُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْنَى اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ .
وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ تَعَلُّمُ أَلْفَاظِ النِّكَاحِ بِهَا .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَتْ الْعَرَبِيَّةُ شَرْطًا فِيهِ ، لَزِمَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ ، كَالتَّكْبِيرِ .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ النِّكَاحَ غَيْرُ وَاجِبٍ ، فَلَمْ يَجِبْ تَعَلُّمُ أَرْكَانِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ كَالْبَيْعِ ، بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ .
فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ دُونَ الْآخَرِ ، أَتَى الَّذِي يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ بِهَا ، وَالْآخَرُ يَأْتِي بِلِسَانِهِ .
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يُحْسِنُ لِسَانَ الْآخَرِ ، احْتَاجَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي أَتَى بِهَا صَاحِبُهُ لَفْظَةُ الْإِنْكَاحِ ، بِأَنْ يُخْبِرَهُ بِذَلِكَ ثِقَةٌ يَعْرِفُ اللِّسَانَيْنِ جَمِيعًا .

( 5293 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْأَخْرَسُ فَإِنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ صَحَّ نِكَاحُهُ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَعْنَى لَا يُسْتَفَادُ إلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَصَحَّ بِإِشَارَتِهِ ، كَبَيْعِهِ وَطَلَاقِهِ وَلِعَانِهِ ، وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ ، لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ .
كَمَا لَمْ يَصِحَّ غَيْرُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ فَهْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَصْدُرُ مِنْ صَاحِبِهِ .
وَلَوْ فَهِمَ ذَلِكَ صَاحِبُهُ الْعَاقِدُ مَعَهُ ، لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَفْهَمَ الشُّهُودُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ ، وَلَا يَصِحُّ عَلَى مَا لَا يُفْهَمُ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ .
يَعْنِي إذَا كَانَ بَالِغًا ؛ لِأَنَّ الْخَرَسَ لَا يُوجِبُ الْحَجْرَ ، فَهُوَ كَالصَّمَمِ .

( 5294 ) فَصْلٌ : إذَا تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ .
لَمْ يَصِحَّ .
رِوَايَةً وَاحِدَةً ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْمَاضِي ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : تَزَوَّجْت ابْنَتَك .
فَيَقُولَ : زَوَّجْتُك .
أَوْ بِلَفْظِ الطَّلَبِ ، كَقَوْلِهِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَك .
فَيَقُولُ : زَوَّجْتُكَهَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : يَصِحُّ فِيهِمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْقَبُولَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْإِيجَابِ ، فَمَتَى وُجِدَ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ قَبُولًا ؛ لِعَدَمِ مَعْنَاهُ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْإِيجَابِ بِلَفْظِ الطَّلَبِ ، لَمْ يَصِحَّ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ كَانَ أَوْلَى ، كَصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالصِّيغَةِ الْمَشْرُوعَةِ مُتَقَدِّمَةً فَقَالَ : قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ .
فَقَالَ الْوَلِيُّ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي .
لَمْ يَصِحَّ ، فَلَأَنْ لَا يَصِحَّ إذَا أَتَى بِغَيْرِهَا أَوْلَى .
وَأَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ صِيغَةُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، بَلْ يَصِحُّ بِالْمُعَاطَاةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ لَفْظٌ ، بَلْ يَصِحُّ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مِمَّا يُؤَدِّي الْمَعْنَى ، وَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشُّرُوطِ .

( 5295 ) فَصْلٌ : وَإِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ هَازِلًا أَوْ تَلْجِئَةً ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، وَجِدُّهُنَّ جِدٌّ ؛ الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرَّجْعَةُ .
} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا ، أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا ، أَوْ أَعْتَقَ لَاعِبًا ، جَازَ .
} وَقَالَ عُمَرُ أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إذَا تَكَلَّمَ بِهِنَّ ؛ الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنَّذْرُ .
وَقَالَ عَلِيٌّ أَرْبَعٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ .

( 5296 ) فَصْلٌ : إذَا تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ ، صَحَّ ، مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا عَنْهُ بِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَجْلِسِ حُكْمُ حَالَةِ الْعَقْدِ ، بِدَلِيلِ الْقَبْضِ فِيمَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِيهِ ، وَثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ .
فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبُولِ ، بَطَلَ الْإِيجَابُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ مَعْنَاهُ ، فَإِنَّ الْإِعْرَاضَ قَدْ وُجِدَ مِنْ جِهَتِهِ بِالتَّفَرُّقِ ، فَلَا يَكُونُ قَبُولًا .
وَكَذَلِكَ إنْ تَشَاغَلَا عَنْهُ بِمَا يَقْطَعُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ الْعَقْدِ أَيْضًا بِالِاشْتِغَالِ عَنْ قَبُولِهِ .
وَقَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ مَشَى إلَيْهِ قَوْمٌ فَقَالُوا لَهُ : زَوِّجْ فُلَانًا .
قَالَ : قَدْ زَوَّجْته عَلَى أَلْفٍ .
فَرَجَعُوا إلَى الزَّوْجِ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : قَدْ قَبِلْت .
هَلْ يَكُونُ هَذَا نِكَاحًا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَكَّلَ مَنْ قَبِلَ الْعَقْدَ فِي الْمَجْلِسِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَسْأَلَةُ أَبِي طَالِبٍ تَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ .
وَاخْتَارَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( 5297 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَوْجَبَ النِّكَاحَ ، ثُمَّ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ ، بَطَلَ حُكْمُ الْإِيجَابِ ، وَلَمْ يَنْعَقِدْ بِالْقَبُولِ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُضَامَّهُ الْقَبُولُ لَمْ يَكُنْ عَقْدًا ، فَبَطَلَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ ، كَالْعُقُودِ الْجَائِزَةِ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ ، لَمْ يَبْطُلْ حُكْمُ الْإِيجَابِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبْطِلُ الْعُقُودَ الْجَائِزَةَ ، فَكَذَلِكَ هَذَا .

( 5298 ) فَصْلٌ : وَلَا يَثْبُتُ فِي النِّكَاحِ خِيَارٌ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ .
وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي هَذَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ غَيْرُ دَاعِيَةٍ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْغَالِبِ إلَّا بَعْدَ تَرَوٍّ ، وَفِكْرٍ ، وَمَسْأَلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِحَالِهِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْوَاقِعِ فِي الْأَسْوَاقِ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَلَا رَوِيَّةٍ ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ ، وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِرُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ ، وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْعِوَضِ ، وَمَعَ فَسَادِهِ ؛ وَلِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِيهِ يُفْضِي إلَى فَسْخِهِ بَعْدَ ابْتِذَالِ الْمَرْأَةِ ، فَإِنَّ فِي فَسْخِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ ضَرَرًا بِالْمَرْأَةِ ، وَلِذَلِكَ أَوْجَبَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ نِصْفَ الصَّدَاقِ .

( 5299 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الْعَاقِدُ أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَ التَّوَاجُبِ ، ثُمَّ يَكُونَ الْعَقْدُ بَعْدَهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ ، فَهُوَ أَقْطَعُ } .
وَقَالَ : { كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ .
} رَوَاهُمَا ابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَيَتَشَهَّدَ ، وَيُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ بِخُطْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الَّتِي قَالَ : { عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ ، قَالَ : التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ : إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ : { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } .
وَ : { اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } .
وَ : { اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } الْآيَةَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
قَالَ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ إمَامُ طَرَسُوسَ ، قَالَ : كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إذَا حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ لَمْ يُخْطَبْ فِيهِ بِخُطْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَامَ وَتَرَكَهُمْ .
وَهَذَا كَانَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي اسْتِحْبَابِهَا ، لَا عَلَى الْإِيجَابِ ، فَإِنَّ حَرْبَ بْنَ إسْمَاعِيلَ قَالَ : قُلْت لِأَحْمَدَ : فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ خُطْبَةُ النِّكَاحِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؟ فَوَسَّعَ فِي ذَلِكَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ

إذَا دُعِيَ لِيُزَوِّجَ قَالَ : لَا تَفْضُضُوا عَلَيْنَا النَّاسَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، إنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ إلَيْكُمْ ، فَإِنْ أَنْكَحْتُمُوهُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَإِنْ رَدَدْتُمُوهُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ .
وَالْمُسْتَحَبُّ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ يَخْطُبُهَا الْوَلِيُّ ، أَوْ الزَّوْجُ ، أَوْ غَيْرُهُمَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمَسْنُونُ خُطْبَتَانِ ، هَذِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِهِ ، وَخُطْبَةٌ مِنْ الزَّوْجِ قَبْلَ قَبُولِهِ .
وَالْمَنْقُولُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ السَّلَفِ ، خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَوْلَى مَا اُتُّبِعَ .
( 5300 ) فَصْلٌ : وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ ، إلَّا دَاوُد ، فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .
وَلَنَا { أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَوِّجْنِيهَا .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ .
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً وَخُطِبَ إلَى عُمَرَ مَوْلَاةٌ لَهُ ، فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ قَالَ : قَدْ أَنْكَحْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ ، عَلَى إمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ .
وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : إنْ كَانَ الْحُسَيْنُ لِيُزَوِّجَ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ .
رَوَاهُمَا ابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : { خَطَبْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ } .
وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الْخُطْبَةُ كَالْبَيْعِ ، وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْكَمَالِ بِدُونِ الْخُطْبَةِ ، لَا عَلَى الْوُجُوبِ .

( 5301 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ إعْلَانُ النِّكَاحِ ، وَالضَّرْبُ فِيهِ بِالدُّفِّ قَالَ أَحْمَدُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُظْهَرَ النِّكَاحُ ، وَيُضْرَبَ فِيهِ بِالدُّفِّ ، حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ .
وَقِيلَ لَهُ : مَا الدُّفُّ ؟ قَالَ : هَذَا الدُّفُّ .
قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْغَزَلِ فِي الْعُرْسِ بِمِثْلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ : { أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ، فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ ، لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ ، وَلَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّوْدَاءُ مَا سُرَّتْ عَذَارِيكُمْ .
} لَا عَلَى مَا يَصْنَعُ النَّاسُ الْيَوْمَ .
وَمِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ : { وَلَوْلَا الْحِنْطَةُ الْحَمْرَاءُ ، مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ } .
وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا : يُسْتَحَبُّ ضَرْبُ الدُّفِّ ، وَالصَّوْتُ فِي الْإِمْلَاكِ .
فَقِيلَ لَهُ : مَا الصَّوْتُ ؟ قَالَ : يَتَكَلَّمُ وَيَتَحَدَّثُ وَيُظْهَرُ .
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ .
} رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ } وَفِي لَفْظٍ : { أَظْهِرُوا النِّكَاحَ .
} وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ بِالدُّفِّ ، وَفِي لَفْظٍ : { وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ } .
وَعَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا زَوَّجَتْ يَتِيمَةً رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِي مَنْ أَهْدَاهَا إلَى زَوْجِهَا ، قَالَتْ : فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ ؟ " .
قَالَتْ : سَلَّمْنَا ، وَدَعَوْنَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا .
فَقَالَ : " إنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ ، أَلَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ : { أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ .
} رَوَى هَذَا كُلَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاجَهْ ، فِي " سُنَنِهِ " .
وَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا بَأْسَ بِالدُّفِّ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ ، وَأَكْرَهُ الطَّبْلَ ، وَهُوَ الْمُنْكَرُ ، وَهُوَ

الْكُوبَةُ ، الَّتِي نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( 5302 ) فَصْلٌ : فَإِنْ عَقَدَهُ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، فَأَسَرُّوهُ ، أَوْ تَوَاصَوْا بِكِتْمَانِهِ ، كُرِهَ ذَلِكَ ، وَصَحَّ النِّكَاحُ .
وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَمِمَّنْ كَرِهَ نِكَاحَ السِّرِّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعُرْوَةُ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ النِّكَاحُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ : لَا ، حَتَّى يُعْلِنَهُ .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْحُجَّةُ لَهُمَا مَا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا .
وَلَنَا قَوْلُهُ : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ .
} مَفْهُومُهُ انْعِقَادُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْإِظْهَارُ ؛ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ إظْهَارُهُ كَالْبَيْعِ ، وَأَخْبَارُ الْإِعْلَانِ يُرَادُ بِهَا الِاسْتِحْبَابُ ، بِدَلِيلِ أَمْرِهِ فِيهَا بِالضَّرْبِ بِالدُّفِّ وَالصَّوْتِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ ، فَكَذَلِكَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ .
وَقَوْلُ أَحْمَدَ لَا .
نَهْيُ كَرَاهَةٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِيمَا حَكَيْنَا عَنْهُ قَبْلَ هَذَا بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ إعْلَانَ النِّكَاحِ وَالضَّرْبَ فِيهِ بِالدُّفِّ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ بَعْدَ عَقْدِهِ ، وَلَوْ كَانَ شَرْطًا لَاعْتُبِرَ حَالَ الْعَقْدِ ، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ .

( 5303 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ عَقْدُ النِّكَاحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ السَّلَفِ اسْتَحَبُّوا ذَلِكَ ؛ مِنْهُمْ ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، وَحَبِيبُ بْنُ عُتْبَةَ ؛ وَلِأَنَّهُ يَوْمٌ شَرِيفٌ ، وَيَوْمُ عِيدٍ ، فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمِسَايَةُ أَوْلَى .
فَإِنَّ أَبَا حَفْصٍ رَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَسُّوا بِالْإِمْلَاكِ ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ .
} وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِهِ ، وَأَقَلُّ لِانْتِظَارِهِ .

( 5304 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِلْمُتَزَوِّجِ : بَارَكَ اللَّهُ لَك ، وَبَارَكَ عَلَيْك ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ .
وَقَدْ رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ .
فَقَالَ : إنِّي تَزَوَّجْت امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ .
قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَك ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : وَزْنُ النَّوَاةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ وَنِصْفٌ مِنْ الذَّهَبِ .
وَقَالَ الْمُبَرِّدُ : الصَّوَابُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعَرَبِيَّةِ أَنْ يُقَالَ : عَلَى نَوَاةٍ .
فَحَسْبُ ، فَإِنَّ النَّوَاةَ عِنْدَهُمْ اسْمٌ لِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، كَمَا أَنَّ الْأُوقِيَّةَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَالنَّشَّ عِشْرُونَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5305 ) فَصْلٌ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ إذَا زُفَّتْ إلَيْهِ ، مَا رَوَى صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، فِي " مَسَائِلِهِ " ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنَا دَاوُد عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ ، فَحَضَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ ، فَقَدَّمُوهُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ : إذَا دَخَلْت عَلَى أَهْلِك فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خُذْ بِرَأْسِ أَهْلِك ، فَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي ، وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِي ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ .
ثُمَّ شَأْنَك وَشَأْنَ أَهْلِك .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ .
وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا ، فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةِ سَنَامِهِ ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ .
}

( 5306 ) ؛ قَالَ : ( وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُ مِنْهُمْ ، إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ أَبَاحَ تِسْعًا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } .
وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَنْ تِسْعٍ .
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ ، وَتَرْكٌ لِلسُّنَّةِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ ، حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .
} وَقَالَ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : { أَسْلَمْت وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ .
} رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ ، فِي " مُسْنَدِهِ " .
وَإِذَا مُنِعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ زِيَادَةٍ عَنْ أَرْبَعٍ ، فَالِابْتِدَاءُ أَوْلَى ، فَالْآيَةُ أُرِيدَ بِهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ، كَمَا قَالَ : { أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } .
وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ تِسْعَةَ أَجْنِحَةٍ ، وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ : تِسْعَةً .
وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّطْوِيلِ مَعْنًى ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ جَهِلَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ .
وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَخْصُوصٌ بِذَلِكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ .

( 5307 ) ؛ قَالَ : ( وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ إلَّا اثْنَتَيْنِ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ اثْنَتَيْنِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي إبَاحَةِ الْأَرْبَعِ ، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ إلَّا اثْنَتَانِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَرَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، ، وَدَاوُد : لَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا طَرِيقُهُ اللَّذَّةُ وَالشَّهْوَةُ ، فَسَاوَى الْعَبْدُ الْحُرَّ فِيهِ ، كَالْمَأْكُولِ .
وَلَنَا قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
وَقَدْ رَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَيُقَوِّي هَذَا مَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّاسَ : كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : بِاثْنَتَيْنِ ، وَطَلَاقُهُ بِاثْنَتَيْنِ .
فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ ، فَلَمْ يُنْكَرْ ، وَهَذَا يَخُصُّ عُمُومَ الْآيَةِ ، عَلَى أَنَّ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْأَحْرَارِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } .
وَيُفَارِقُ النِّكَاحُ الْمَأْكُولَ ، فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّفَضُّلِ .
وَلِهَذَا فَارَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أُمَّتَهُ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ مِلْكًا ، وَالْعَبْدُ يَنْقُصُ فِي الْمِلْكِ عَنْ الْحُرِّ .

( 5308 ) ؛ قَالَ : ( وَلَهُ أَنْ يَتَسَرَّى بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ هَلْ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ أَوْ لَا ؟ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ فِي تَسْرِي الْعَبْدِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ .
وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْمَالَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ إلَّا فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ } .
وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا .
رَوَى الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ ، وَنَحْوَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ النِّكَاحَ ، فَمَلَكَ التَّسَرِّيَ ، كَالْحُرِّ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ الْمَالَ .
مَمْنُوعٌ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ .
} فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ ، فَمَلَكَ الْمَالَ كَالْحُرِّ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِآدَمِيَّتِهِ يَتَمَهَّدُ لِأَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ ، إذْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْأَمْوَالَ لِلْآدَمِيِّينَ .
لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى الْقِيَامِ بِوَظَائِفِ التَّكَالِيفِ ، وَأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } .
وَالْعَبْدُ دَاخِلٌ فِي الْعُمُومِ ، وَمِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ

وَالْعِبَادَاتِ ، فَيَكُونُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ ، وَلِذَلِكَ مَلَكَ فِي النِّكَاحِ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْجَنِينِ ، مَعَ كَوْنِهِ نُطْفَةً لَا حَيَاةَ فِيهَا ، بِاعْتِبَارِ مَآلِهِ إلَى الْآدَمِيَّةِ ، فَالْعَبْدُ الَّذِي هُوَ آدَمِيٌّ مُكَلَّفٌ أَوْلَى .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّسَرِّي إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ جَارِيَةً ، لَمْ يُبَحْ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ نَاقِصٌ ، وَلِسَيِّدِهِ نَزْعُهُ مِنْهُ مَتَى شَاءَ مِنْ غَيْرِ فَسْخِ عَقْدٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَقَالَ : تَسَرَّاهَا .
أَوْ : أَذِنْت لَك فِي وَطْئِهَا .
أَوْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ، أُبِيحَ لَهُ ، وَمَا وُلِدَ لَهُ مِنْ التَّسَرِّي فَحُكْمُهُ حُكْمُ مِلْكِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، فَكَذَلِكَ وَلَدُهَا .
وَإِنْ تَسَرَّى بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالْوَلَدُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ .
( 5309 ) فَصْلٌ : وَلَهُ التَّسَرِّي بِمَا شَاءَ ، إذَا أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي ذَلِكَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّ مَنْ جَازَ لَهُ التَّسَرِّي ، جَازَ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ كَالْحُرِّ .
فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَأَطْلَقَ التَّسَرِّيَ تَسَرَّى بِوَاحِدَةٍ .
وَكَذَلِكَ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَأَبُو ثَوْرٍ : إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَعَقَدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ ، جَازَ .
وَلَنَا أَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ يَتَنَاوَلُ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ يَقِينًا ، وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ .
وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُرَادٍ ، فَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ ، كَمَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَذِنَ لَهُ أَوْ لَا ؟ .

( 5310 ) فَصْلٌ : وَالْمُكَاتَبُ كَالْعَبْدِ الْقِنِّ ، لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إتْلَافًا لِلْمَالِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .
} وَأَمَّا الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ ، فَإِذَا مَلَكَ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ جَارِيَةً ، فَمِلْكُهُ تَامٌّ ، وَلَهُ الْوَطْءُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
} وَلِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهَا تَامٌّ ، لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِمَا شَاءَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَكَذَلِكَ الْوَطْءُ ، وَمَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ اسْتِيفَاءِ مَا يَمْلِكُهُ ، كَمَا لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ وَيَأْكُلَ مَا مَلَكَهُ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ .
وَقَالَ الْقَاضِي : حُكْمُهُ حُكْمُ الْقِنِّ .
وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَقَوْلِنَا ، وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ وَحْدَهُ ، وَكَذَلِكَ مَنَعْنَاهُ التَّزْوِيجَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِسَيِّدِهِ فِيهَا ، وَلَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِاسْتِمْتَاعِهِ مِنْهَا ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُهُ فِيهَا ، كَاسْتِخْدَامِهَا ، وَأَمَّا التَّزْوِيجُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بِهِ حُقُوقٌ تَتَعَلَّقُ بِجُمْلَتِهِ فَاعْتُبِرَ رِضَا السَّيِّدِ ، لِيَكُونَ رَاضِيًا بِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِمِلْكِهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، فَإِنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا عَلَيْهِ .
فَأَمَّا إنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ جَازَ ، إلَّا عِنْدَ مَنْ مَنَعَ الْعَبْدَ التَّسَرِّيَ ؛ لِأَنَّهُ كَالْقِنِّ فِي قَوْلِهِمْ

( 5311 ) فَصْلٌ : نَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ : لَا بَأْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَإِنْ رَجَعَ السَّيِّدُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إذَا أَذِنَ لَهُ مَرَّةً وَتَسَرَّى ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ ، وَلَمْ أَرَ عَنْهُ خِلَافَ هَذَا ، فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إذَا تَسَرَّى بِإِذْنِ السَّيِّدِ لَمْ يَمْلِكْ السَّيِّدُ الرُّجُوعَ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الْبُضْعَ ، فَلَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهُ فَسْخَهُ ، قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّسَرِّي هَاهُنَا التَّزْوِيجَ وَسَمَّاهُ تَسَرِّيًا مَجَازًا ، وَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ فِيمَا مَلَكَ عَبْدُهُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ خِلَافُ هَذَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ بُضْعًا أُبِيحَ لَهُ وَطْؤُهُ ، فَلَمْ يَمْلِكْ رُجُوعَهُ فِيهِ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ مُنَاقِضٌ لِمَا ذَكَرَ قَبْلَهُ فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ ، مِنْ قَوْلِهِ : وَلِسَيِّدِهِ نَزْعُهُ مِنْهُ مَتَى شَاءَ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ .

( 5312 ) قَالَ : ( وَمَتَى طَلَّقَ الْحُرُّ أَوْ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ أَرْبَعٍ ، لَمْ يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ ) .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُخْتُهَا وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا وَبِنْتُ أَخِيهَا وَبِنْتُ أُخْتِهَا تَحْرِيمَ جَمْعٍ وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَرْبَعًا ، حَرُمَتْ الْخَامِسَةُ تَحْرِيمَ جَمْعٍ وَإِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ ، حَرُمَتْ الثَّالِثَةُ تَحْرِيمَ جَمْعٍ فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، فَالتَّحْرِيمُ بَاقٍ بِحَالِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ فَسْخًا ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ إمَامِنَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدٌ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ : لَهُ نِكَاحُ جَمِيعِ مَنْ سَمَّيْنَا فِي تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } أَيْ : نِكَاحُهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } مَعْطُوفًا عَلَيْهِ ، وَالْبَائِنُ لَيْسَتْ فِي نِكَاحِهِ ؛ وَلِأَنَّهَا بَائِنٌ فَأَشْبَهَتْ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى شَيْءٍ كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ } وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَلْبَتَّةَ ، وَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، وَلَيْسَ كُلُّهُمْ عَابَهُ ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : إذَا عَابَ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ ؟ ، .
وَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَنْ النِّكَاحِ لِحَقِّهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ؛ وَلِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ فِي حَقِّهِ ، أَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ ، وَفَارَقَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا .

( 5313 ) فَصْلٌ : وَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ ، أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِخُلْعٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ فُسِخَ بِعَيْبٍ أَوْ إعْسَارٍ أَوْ غَيْرِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدًا مِمَّنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا سَوَاءٌ قُلْنَا بِتَعْجِيلِ الْفُرْقَةِ أَوْ لَمْ نَقُلْ .
وَإِنْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ ، فَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَا فِي عِدَّةِ الْأُولَى اخْتَارَ مِنْهُمَا وَاحِدَةً ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهُمَا مَعًا .
وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأُولَى ، بَانَتْ ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ .

( 5314 ) فَصْلٌ : إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَةً كَانَ يُصِيبُهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ اسْتِبْرَاؤُهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً ، وَلَا فِي عِدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ وَلَنَا ، أَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا ، كَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ مَاؤُهُ فِي رَحِمِهَا ، فَيَكُونَ دَاخِلًا فِي عُمُومِ مَنْ جَمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ نِكَاحِ أَرْبَعٍ سِوَاهَا .
وَمَنَعَهُ زُفَرُ وَهُوَ غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ قَبْلَ إعْتَاقِهَا ، فَبَعْدَهُ أَوْلَى .

( 5315 ) فَصْلٌ : وَلَا يُمْنَعُ مِنْ نِكَاحِ أَمَةٍ فِي عِدَّةِ حُرَّةٍ بَائِنٌ وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي صُلْبِ نِكَاحِهَا ، وَلَنَا أَنَّهُ عَادِمٌ لِلطَّوْلِ ، خَائِفٌ لِلْعَنَتِ ، فَأُبِيحَ لَهُ نِكَاحُهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا } الْآيَةَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي صُلْبِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ ، بَلْ يَجُوزُ إذَا تَحَقَّقَ الشَّرْطَانِ .

( 5316 ) فَصْلٌ : وَإِنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَحُكْمُ الْعِدَّةِ مِنْ الزِّنَا وَالْعِدَّةِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ كَحُكْمِ الْعِدَّةِ مِنْ النِّكَاحِ فَإِنْ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ : يُمْسِكُ عَنْ وَطْءِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ فِي الْمَزْنِيِّ بِهَا أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ ، وَلَا أَحْكَامَهُ أَحْكَامُ النِّكَاحِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَحْرُمَ بِذَلِكَ أُخْتُهَا ، وَلَا أَرْبَعٌ سِوَاهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْكُوحَةً ، وَمُجَرَّدُ الْوَطْءِ لَا يَمْنَعُ ، بِدَلِيلِ الْوَطْءِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ لَا يَمْنَعُ أَرْبَعًا سِوَاهَا .

( 5317 ) فَصْلٌ : وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ امْرَأَتَهُ أَخْبَرَتْهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يَجُوزُ انْقِضَاؤُهَا فِيهَا ، وَكَذَّبَتْهُ أُبِيحَ لَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا فِي الظَّاهِرِ ، فَأَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيُبْنَى عَلَى صِدْقِهِ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ ، وَلَا يُصَدَّقُ فِي نَفْيِ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا وَنَفْيِ النَّسَبِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا وَلِوَلَدِهَا ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ .
وَقَالَ زُفَرُ : لَا يُصَدَّقُ فِي شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ وَاحِدٌ لَا يُصَدَّقُ فِي بَعْضِ حُكْمِهِ ، فَلَا يُصَدَّقُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ ، قِيَاسًا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ الْوَاحِدُ صِدْقًا وَكَذِبًا ، وَلَنَا أَنَّهُ قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقٍّ لِغَيْرِهِ ، وَحَقًّا لَهُ لَا ضَرَرَ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُصَدَّقَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ أَعْتَقَهُ ، صُدِّقَ فِي حُرِّيَّتِهِ ، وَلَمْ يُصَدَّقْ فِي الرُّجُوعِ بِثَمَنِهِ .
وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ امْرَأَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، صُدِّقَ فِي بَيْنُونَتِهَا وَتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُصَدَّقْ فِي سُقُوطِ مَهْرِهَا .

( 5318 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَزُوِّجَ بِغَيْرِهَا ، لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ ) مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، فَيُجَابَ إلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ يُوجَبُ لَهُ النِّكَاحُ فِي غَيْرِهَا ، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا الَّتِي خَطَبَهَا ، فَيَقْبَلُ ، فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ انْصَرَفَ إلَى غَيْرِ مَنْ وُجِدَ الْإِيجَابُ فِيهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ سَاوَمَهُ بِثَوْبٍ وَأَوْجَبَ الْعَقْدَ فِي غَيْرِهِ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي ، فَلَوْ عَلِمَ الْحَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَرَضِيَ ، لَمْ يَصِحَّ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رَجُلٍ خَطَبَ جَارِيَةً ، فَزَوَّجُوهُ أُخْتَهَا ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيَكُونُ الصَّدَاقُ عَلَى وَلِيِّهَا ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، وَيُجَهِّزُ إلَيْهِ أُخْتَهَا الَّتِي خَطَبَهَا بِالصَّدَاقِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ .
وَقَوْلُهُ : يُجَهِّزُ إلَيْهِ أُخْتَهَا يَعْنِي - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - بِعَقْدٍ جَدِيدٍ ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ هَذِهِ إنْ كَانَ أَصَابَهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي عَقَدَهُ لَمْ يَصِحَّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ صَدَرَ فِي إحْدَاهُمَا ، وَالْقَبُولَ فِي الْأُخْرَى ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ فِي هَذِهِ وَلَا فِي تِلْكَ فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ فِي إحْدَاهُمَا أَيَّتَهُمَا كَانَ ، جَازَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا : لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَلِأُخْتِهَا الْمَهْرُ .
قِيلَ : يَلْزَمُهُ مَهْرَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَيَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا ، هَذِهِ مِثْلُ الَّتِي بِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ .
عَلِيٌّ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي امْرَأَةٍ جَاهِلَةٍ بِالْحَالِ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ .
أَمَّا إذَا عَلِمَتْ أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً ، وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، وَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لَهَا صَدَاقٌ ؛ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ ، فَأَمَّا إنْ جَهِلَتْ الْحَالَ فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَيَرْجِعُ

بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا امْرَأَتَيْنِ ، فَزُفَّتْ كُلُّ امْرَأَةٍ إلَى زَوْجِ الْأُخْرَى : لَهُمَا الصَّدَاقُ ، وَيَعْتَزِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .

( 5319 ) فَصْلٌ : مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ النِّكَاحِ تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَاقِدٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ يَجِبُ تَعْيِينُهُمَا ، كَالْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَاضِرَةً ، فَقَالَ : زَوَّجْتُك هَذِهِ صَحَّ ، فَإِنَّ الْإِشَارَةَ تَكْفِي فِي التَّعْيِينِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : بِنْتِي هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ فُلَانَةُ كَانَ تَأْكِيدًا ، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً فَقَالَ : زَوَّجْتُك بِنْتِي وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهَا جَازَ .
فَإِنْ سَمَّاهَا بِاسْمِهَا مَعَ ذَلِكَ ، كَانَ تَأْكِيدًا .
فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَقَالَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَضُمَّ إلَى ذَلِكَ مَا تَتَمَيَّزُ بِهِ ، مِنْ اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ ، فَيَقُولَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي الْكُبْرَى أَوْ الْوُسْطَى أَوْ الصُّغْرَى فَإِنْ سَمَّاهَا مَعَ ذَلِكَ كَانَ تَأْكِيدًا وَإِنْ قَالَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي عَائِشَةَ أَوْ فَاطِمَةَ صَحَّ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ اسْمُهَا فَاطِمَةُ ، فَقَالَ : زَوَّجْتُك فَاطِمَةَ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْفَوَاطِمِ ، حَتَّى يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ : ابْنَتِي .
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : يَصِحُّ إذَا نَوَيَاهَا جَمِيعًا .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ تُعْتَبَرُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ أَدَاؤُهَا إذَا ثَبَتَ بِهِ الْعَقْدُ ، وَهَذَا مُتَعَذِّرٌ فِي النِّيَّةِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي وَلَهُ بَنَاتٌ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يُمَيِّزَهَا بِلَفْظِهِ وَإِنْ قَالَ : زَوَّجْتُك فَاطِمَةَ ابْنَةَ فُلَانٍ احْتَاجَ أَنْ يَرْفَعَ فِي نَسَبِهَا حَتَّى يَبْلُغَ مَا تَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ النِّسَاءِ .

( 5320 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ ، كُبْرَى اسْمُهَا عَائِشَةُ وَصُغْرَى اسْمُهَا فَاطِمَةُ فَقَالَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي عَائِشَةَ وَقَبِلَ الزَّوْجُ ذَلِكَ ، وَهُمَا يَنْوِيَانِ الصُّغْرَى ، لَمْ يَصِحَّ .
ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ وَقَالَ الْقَاضِي : يَصِحُّ فِي الَّتِي نَوَيَاهَا ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمَا لَمْ يَتَلَفَّظَا بِمَا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك عَائِشَةَ فَقَطْ أَوْ مَا لَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي وَلَمْ يُسَمِّهَا ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَمِّهَا ، فَفِيمَا إذَا سَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا أَوْلَى أَنْ لَا يَصِحَّ وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ حَتَّى تُذْكَرَ الْمَرْأَةُ بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ اسْمَ أُخْتِهَا لَا يُمَيِّزُهَا ، بَلْ يَصْرِفُ الْعَقْدَ عَنْهَا .
وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ يُرِيدُ الْكُبْرَى ، وَالزَّوْجُ يَقْصِدُ الصُّغْرَى ، لَمْ يَصِحَّ ، كَمَسْأَلَةِ الْخِرَقِيِّ ، فِيمَا إذَا خَطَبَ امْرَأَةً وَزُوِّجَ غَيْرَهَا ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ انْصَرَفَ إلَى غَيْرِ مَنْ وُجِدَ الْإِيجَابُ فِيهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ ذَلِكَ مَا يَصْرِفُ الْقَبُولَ إلَى الصُّغْرَى ، مِنْ خِطْبَةٍ وَنَحْوِهَا ، فَإِنَّ الْعَقْدَ بِلَفْظِهِ مُتَنَاوِلٌ لِلْكُبْرَى ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهَا ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ نَوَيَاهَا .
وَلَوْ نَوَى الْوَلِيُّ الصُّغْرَى ، وَالزَّوْجُ الْكُبْرَى ، أَوْ نَوَى الْوَلِيُّ الْكُبْرَى ، وَلَمْ يَدْرِ الزَّوْجُ أَيَّتَهُمَا هِيَ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ التَّزْوِيجُ ، لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْهُمَا فِي الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا لَفْظُهُمَا .
وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَصِحُّ فِي الْمُعَيَّنَةِ بِاللَّفْظِ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ .

( 5321 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي وَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، فَقَالَ الْقَاضِي : يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ابْنَتِي آكَدُ مِنْ التَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا مُشَارَكَةَ فِيهَا ، وَالِاسْمُ مُشْتَرَكٌ .
وَلَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك هَذِهِ وَأَشَارَ إلَيْهَا ، وَسَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يَجِبُ أَنْ يَصِحَّ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ .

( 5322 ) فَصْلٌ : وَلَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك حَمْلَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْبَنَاتِ قَبْلَ الظُّهُورِ ، فِي غَيْرِ الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ فِي الْبَطْنِ بِنْتًا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك مَنْ فِي هَذِهِ الدَّارِ ، وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ مَنْ فِيهَا .
وَلَوْ قَالَ : إذَا وَلَدَتْ امْرَأَتِي بِنْتًا زَوَّجْتُكَهَا .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلنِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَتَعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ وَعْدٍ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ عَقْدٌ .

قَالَ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } وَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، فَلَهَا فِرَاقُهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً ، أَحَدُهَا مَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَهُوَ مَا يَعُودُ إلَيْهَا نَفْعُهُ وَفَائِدَتُهُ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهَا ، أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا ، فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ .
يُرْوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَأَبْطَلَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : وَيَفْسُدُ الْمَهْرُ دُونَ الْعَقْدِ ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ .
وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ } وَهَذَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ .
لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يَقْتَضِيهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا ، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا } وَهَذَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ ، وَهُوَ التَّزْوِيجُ وَالتَّسَرِّي وَالسَّفَرُ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ ، وَلَمْ يُبْنَ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ ،

فَكَانَ فَاسِدًا ، كَمَا لَوْ شَرَطَتْ أَنْ لَا تُسَلِّمَ نَفْسَهَا .
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } رَوَاهُ سَعِيدٌ وَفِي لَفْظٍ : { إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهَا ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَيْضًا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا ، ثُمَّ أَرَادَ نَقْلَهَا ، فَخَاصَمُوهُ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : لَهَا شَرْطُهَا فَقَالَ الرَّجُلُ : إذًا تُطَلِّقِينَا .
فَقَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ؛ وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ لَهَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَمَقْصُودٌ لَا يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ ، فَكَانَ لَازِمًا ، كَمَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ زِيَادَةً فِي الْمَهْرِ أَوْ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَهُوَ بَاطِلٌ } أَيْ : لَيْسَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ وَعَلَى مَنْ ادَّعَى الْخِلَافَ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ وَعَلَى مَنْ نَفَى ذَلِكَ الدَّلِيلَ ، وَقَوْلُهُمْ : إنَّ هَذَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ .
قُلْنَا : لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، وَإِنَّمَا يُثْبِتُ لِلْمَرْأَةِ خِيَارَ الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَفِ لَهَا بِهِ .
وَقَوْلُهُمْ : لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَاقِدِ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ عَقْدِهِ ، كَاشْتِرَاطِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِي الْبَيْعِ ، ثُمَّ يَبْطُلُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ .
وَشَرْطُ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْطٌ لَازِمٌ فَلَمْ يَفِ لَهَا بِهِ ، فَلَهَا الْفَسْخُ ، وَلِهَذَا قَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بِلُزُومِ الشَّرْطِ : إذًا

تُطَلِّقُنَا فَلَمْ يَلْتَفِتْ عُمَرُ إلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ؛ وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ لَازِمٌ فِي عَقْدٍ فَيَثْبُتُ حَقُّ الْفَسْخِ بِتَرْكِ الْوَفَاءِ بِهِ ، كَالرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِي الْبَيْعِ .

فَصْلٌ : فَإِنْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، } وَفِي لَفْظٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا } رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ .
وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّهَا شَرَطَتْ عَلَيْهِ فَسْخَ عَقْدِهِ ، وَإِبْطَالَ حَقِّهِ وَحَقِّ امْرَأَتِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ فَسْخَ بَيْعِهِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : هُوَ شَرْطٌ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْعَقْدَ ، وَلَهَا فِيهِ فَائِدَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا .
وَلَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ ، وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا لَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ بَيْعَ أَمَتِهِ .

مَا يُبْطِلُ الشَّرْطَ ، وَيُصِحُّ الْعَقْدَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا ، أَوْ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَوْ إنْ أَصْدَقَهَا رَجَعَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا ، أَوْ يَعْزِلَ عَنْهَا أَوْ يَقْسِمَ لَهَا أَقَلَّ مِنْ قَسْمِ صَاحِبَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ لَا يَكُونُ عِنْدَهَا فِي الْجُمُعَةِ إلَّا لَيْلَةً ، أَوْ شَرَطَ لَهَا النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ ، أَوْ شَرَطَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ أَوْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا .
فَهَذِهِ الشُّرُوطُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّهَا تُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ؛ وَلِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حُقُوقٍ تَجِبُ بِالْعَقْدِ قَبْلَ انْعِقَادِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَأَمَّا الْعَقْدُ فِي نَفْسِهِ فَصَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ تَعُودُ إلَى مَعْنًى زَائِدٍ فِي الْعَقْدِ ، لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ ، وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِهِ ، فَلَمْ يُبْطِلْهُ .
كَمَا لَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ صَدَاقًا مُحَرَّمًا ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِالْعِوَضِ ، فَجَازَ أَنْ يَنْعَقِدَ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ ، كَالْعَتَاقِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَيْلَةً ، ثُمَّ رَجَعَتْ وَقَالَتْ : لَا أَرْضَى إلَّا لَيْلَةً وَلَيْلَةً فَقَالَ : لَهَا أَنْ تَنْزِلَ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَإِنْ قَالَتْ : لَا أَرْضَى إلَّا بِالْمُقَاسَمَةِ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا لَهَا ، تُطَالِبُهُ إنْ شَاءَتْ ، وَنَقَلَ عَنْهُ الْأَثْرَمُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي الْأَيَّامِ يَجُوزُ الشَّرْطُ ، فَإِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ ، وَقَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي هَذَا الشَّرْطِ .
وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ كَلَامٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ .
يَحْتَمِلُ إبْطَالَ الْعَقْدِ ، نَقَلَ عَنْهُ الْمَرْوَزِيِّ فِي

النَّهَارِيَّاتِ وَاللَّيْلِيَّاتِ : لَيْسَ هَذَا مِنْ نِكَاحِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَمِمَّنْ كَرِهَ تَزْوِيجَ النَّهَارِيَّاتِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : الشَّرْطُ بَاطِلٌ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إذَا سَأَلَتْهُ أَنْ يَعْدِلَ لَهَا ، عَدَلَ .
وَكَانَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِنِكَاحِ النَّهَارِيَّاتِ بَأْسًا وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهَا مِنْ الشَّهْرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، وَلَعَلَّ كَرَاهَةَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى إبْطَالِ الشَّرْطِ ، وَإِجَازَةَ مَنْ أَجَازَهُ رَاجِعٌ إلَى أَصْلِ النِّكَاحِ ، فَتَكُونُ أَقْوَالُهُمْ مُتَّفِقَةً عَلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِبْطَالِ الشَّرْطِ ، كَمَا قُلْنَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ هَذَا النِّكَاحَ ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى وَجْهِ السِّرِّ ، وَنِكَاحُ السِّرِّ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، فَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ تَرْكُ الْوَطْءِ ، اُحْتُمِلَ أَنْ يَفْسُدَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي الْمَقْصُودَ مِنْ النِّكَاحِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَكَذَلِكَ إنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تُسَلَّمَ إلَيْهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَقْبِضَهُ وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطَأَهَا ، لَمْ يَفْسُدْ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ حَقُّهُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ لَا تَمْلِكُهُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَفْسُدَ ؛ لِأَنَّ لَهَا فِيهِ حَقًّا ، وَلِذَلِكَ تَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ بِهِ إذَا آلَى ، وَالْفَسْخَ إذَا تَعَذَّرَ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَا تَأْقِيتَ النِّكَاحِ ، وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ يُعَلِّقَهُ عَلَى شَرْطٍ ، مِثْلِ أَنْ يَقُولَ : زَوَّجْتُك إنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا أَوْ فُلَانٌ أَوْ يُشْتَرَطَ الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ لَهُمَا ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا ، فَهَذِهِ شُرُوطٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا ، وَيَبْطُلُ بِهَا النِّكَاحُ .
وَكَذَلِكَ إنْ جَعَلَ صَدَاقَهَا تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ أُخْرَى ، وَهُوَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ ، إنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا أَوْ إنْ جَاءَهَا بِالْمَهْرِ فِي وَقْتِ كَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، رِوَايَتَيْنِ .
إحْدَاهُمَا : النِّكَاحُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ فِيمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهَا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِالْمَهْرِ فِي وَقْتِ كَذَا وَكَذَا وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْعَقْدُ جَائِزٌ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذَا ، أَنَّ الْعَقْدَ وَالشَّرْطَ جَائِزَانِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } .
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : يَبْطُلُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ فِي هَذَا كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَكُونُ إلَّا لَازِمًا ، وَهَذَا يُوجِبُ جَوَازَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا قَالَ : إنْ رَضِيَتْ أُمُّهَا ، أَوْ إنْ جِئْتنِي بِالْمَهْرِ فِي وَقْتِ كَذَا فَقَدْ وَقَفَ النِّكَاحَ عَلَى شَرْطٍ وَلَا يَجُوزُ وَقْفُهُ عَلَى شَرْطٍ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَنَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ .

( 5325 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِي الصَّدَاقِ خَاصَّةً لَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَنْفَرِدُ عَنْ ذِكْرِ الصَّدَاقِ ، وَلَوْ كَانَ الصَّدَاقُ حَرَامًا أَوْ فَاسِدًا لَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ ، فَلَأَنْ لَا يَفْسُدَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِيهِ أَوْلَى ، وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ فَإِنَّهُ إذَا فَسَدَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ فَسَدَ الْآخَرُ .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَفِي الصَّدَاقِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا : يَصِحُّ الصَّدَاقُ ، وَيَبْطُلُ شَرْطُ الْخِيَارِ ، كَمَا يَفْسُدُ الشَّرْطُ فِي النِّكَاحِ ، وَيَصِحُّ النِّكَاحُ .
وَالثَّانِي : يَصِحُّ ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الصَّدَاقِ عَقْدٌ مُنْفَرِدٌ يَجْرِي مَجْرَى الْأَثْمَانِ ، فَثَبَتَ فِيهِ الْخِيَارُ كَالْبِيَاعَاتِ .
وَالثَّالِثُ : يَبْطُلُ الصَّدَاقُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى شَيْءٍ .

( 5326 ) قَالَ : ( وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا وَقَدْ رَوَى جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ قَالَ : فَخَطَبْت امْرَأَةً ، فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا ، فَتَزَوَّجْتُهَا } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سِوَى هَذَا ؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، فَكَانَ لِلْعَاقِدِ النَّظَرُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالنَّظَرِ إلَى الْأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ وَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا .
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : " فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا " وَفِي حَدِيثٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ أَبَوَيْهَا فِي النَّظَرِ إلَيْهَا ، فَكَرِهَا ، فَأَذِنَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِغَيْرِ النَّظَرِ ، فَبَقِيَتْ عَلَى التَّحْرِيمِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَ الْخَلْوَةِ مُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا نَظَرَ تَلَذُّذٍ وَشَهْوَةٍ ، وَلَا لِرِيبَةٍ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ يَنْظُرُ إلَى الْوَجْهِ وَلَا يَكُونُ عَنْ طَرِيقِ لَذَّةٍ وَلَهُ أَنْ يُرَدِّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا ، وَيَتَأَمَّلَ مَحَاسِنَهَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ .
( 5327 ) فَصْلٌ : وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ ، وَمَوْضِعُ النَّظَرِ وَلَا

يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا لَا يَظْهَرُ عَادَةً وَحُكِيَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ وَعَنْ دَاوُد أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِهَا ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { اُنْظُرْ إلَيْهَا } وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الْوَجْهُ ، وَبَاطِنُ الْكَفِّ .
وَلِأَنَّ النَّظَرَ مُحَرَّمٌ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ ، فَيَخْتَصُّ بِمَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا .
وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ ، وَمَنْ نَظَرَ إلَى وَجْهِ إنْسَانٍ سُمِّيَ نَاظِرًا إلَيْهِ ، وَمَنْ رَآهُ وَعَلَيْهِ أَثْوَابُهُ سُمِّيَ رَائِيًا لَهُ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ } { وَإِذَا رَآك الَّذِينَ كَفَرُوا } فَأَمَّا مَا يَظْهَرُ غَالِبًا سِوَى الْوَجْهِ ، كَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، مِمَّا تُظْهِرُهُ الْمَرْأَةُ فِي مَنْزِلِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا : لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فَلَمْ يُبَحْ النَّظَرُ إلَيْهِ ، كَاَلَّذِي لَا يَظْهَرُ ، فَإِنَّ عَبْد اللَّه رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ .
فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالثَّانِيَةُ : لَهُ النَّظَرُ إلَى ذَلِكَ .
قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ، وَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، مِنْ يَدٍ أَوْ جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا عِنْدَ الْخِطْبَةِ حَاسِرَةً .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْظُرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .
وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ، عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ؛

وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ .
وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ .
وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَةَ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا ، فَقَالُوا لَهُ : إنَّمَا رَدَّك فَعَاوِدْهُ ، فَقَالَ : نُرْسِلُ بِهَا إلَيْك تَنْظُرُ إلَيْهَا فَرَضِيَهَا ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا .
فَقَالَتْ : أَرْسِلْ ، فَلَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَلَطَمْت عَيْنَك .

( 5328 ) فَصْلٌ : وَيَحُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا يَسْتَتِرُ غَالِبًا ، كَالصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَأَلْت أَبَا عَبْد اللَّه عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ امْرَأَةِ ابْنِهِ .
فَقَالَ : هَذَا فِي الْقُرْآنِ : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } إلَّا لِكَذَا وَكَذَا قُلْت : يَنْظُرُ إلَى سَاقِ امْرَأَةِ أَبِيهِ وَصَدْرِهَا قَالَ : لَا مَا يُعْجِبُنِي ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ إلَى مِثْلِ هَذَا ، وَإِلَى كُلِّ شَيْءٍ لِشَهْوَةٍ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ مَعَ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : كَرَاهِيَةُ أَحْمَدَ النَّظَرَ إلَى سَاقِ أُمِّهِ وَصَدْرِهَا عَلَى التَّوَقِّي ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إلَى الشَّهْوَةِ يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ .
وَمَنَعَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالضَّحَّاكُ ، النَّظَرَ إلَى شَعْرِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَرُوِيَ عَنْ هِنْدِ ابْنَةِ الْمُهَلَّبِ قَالَتْ : قُلْت لِلْحَسَنِ : يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى قُرْطِ أُخْتِهِ أَوْ إلَى عُنُقِهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا كَرَامَةَ .
وَقَالَ الضَّحَّاكُ : لَوْ دَخَلْت عَلَى أُمِّي لَقُلْت : أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ ، غَطِّي شَعْرَك .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } الْآيَةَ وَقَالَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ : { يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، كَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَيَرَانِي فَضْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ مَا عَلِمْت ، فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ

يَنْظُرُ مِنْهَا إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، فَإِنَّهَا قَالَتْ : يَرَانِي فَضْلًا وَمَعْنَاهُ فِي ثِيَابِ الْبِذْلَةِ الَّتِي لَا تَسْتُرُ أَطْرَافَهَا .
وَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ : فَجِئْت وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَا لَدَى السِّتْرِ إلَّا لُبْسَةَ الْمُتَفَضِّلِ وَمِثْلُ هَذَا يَظْهَرُ مِنْهُ الْأَطْرَافُ وَالشَّعْرُ ، فَكَانَ يَرَاهَا كَذَلِكَ إذَا اعْتَقَدَتْهُ وَلَدًا ، ثُمَّ دَلَّهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يَسْتَدِيمُونَ بِهِ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي " مُسْنَدِهِ " عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ أَسْمَاءَ امْرَأَةِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ : فَكُنْت أَرَاهُ أَبًا ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْشُطُ رَأْسِي ، فَيَأْخُذُ بِبَعْضِ قُرُونِ رَأْسِي ، وَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَلَيَّ .
وَلِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ هَذَا لَا يُمْكِنُ .
فَأُبِيحَ كَالْوَجْهِ ، وَمَا لَا يَظْهَرُ غَالِبًا لَا يُبَاحُ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَى نَظَرِهِ ، وَلَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الشَّهْوَةُ وَمُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ ، فَحُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ( 5329 ) فَصْلٌ : وَذَوَاتُ مَحَارِمِهِ : كُلُّ مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ سَالِمٍ وَزَيْنَبَ .
وَعَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّك ، تَرِبَتْ يَمِينُك } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ ، وَأَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ ، كَمَا ذَكَرَ آبَاءَهُنَّ وَأَبْنَاءَهُنَّ فِي إبْدَاءِ الزِّينَةِ لَهُمْ وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ عَنْ النَّظَرِ إلَى شَعْرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ وَبِنْتِهَا ؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَذْكُورَتَيْنِ فِي الْآيَةِ قَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا حَكَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ أَنَّهُ

مَحْرَمٌ يَجُوزُ لَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهَا وَقَالَ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : سَاعَةَ يَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّ امْرَأَتِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا وَمَحَاسِنَهَا ، لَيْسَتْ مِثْلَ الَّتِي يَزْنِي بِهَا ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَبَدًا أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِهَا ، وَلَا إلَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهَا ، وَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ .

( 5330 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا أُمُّ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَابْنَتُهَا ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِنَّ ، وَإِنْ حَرُمَ نِكَاحُهُنَّ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ بِسَبَبٍ مُحَرِّمٍ ، فَلَمْ يُفِدْ إبَاحَةَ النَّظَرِ ، كَالْمُحَرَّمَةِ بِاللِّعَانِ ، وَكَذَلِكَ بِنْتُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَأُمُّهَا ، لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَكَذَلِكَ الْكَافِرُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لِقَرَابَتِهِ الْمُسْلِمَةَ .
قَالَ أَحْمَدُ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ بِنْتُهُ : لَا يُسَافِرْ بِهَا ، لَيْسَ هُوَ مَحْرَمًا لَهَا .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ لَيْسَ مَحْرَمًا لَهَا فِي السَّفَرِ ، أَمَّا النَّظَرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحِجَابُ مِنْهُ { ؛ لِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى الْمَدِينَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ فَطَوَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يَجْلِسَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَحْتَجِبْ مِنْهُ ، وَلَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .

( 5331 ) فَصْلٌ : وَعَبْدُ الْمَرْأَةِ لَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ ، فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي ، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَجِبْنَ مِنْ مُكَاتَبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِينَارٌ رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي ( سُنَنِهِ ) وَعَنْ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا ، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى ، قَالَ : إنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ ، إنَّمَا هُوَ أَبُوك وَغُلَامُك } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَكَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَأَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْآيَتَيْنِ وَالْخَبَرَيْنِ ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إلَى قَوْلِهِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ } وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، فَأُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ كَذَوِي الْمَحَارِمِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : هُوَ مَحْرَمٌ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَحَارِمِ مِنْ الْأَقَارِبِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الدَّلِيلِ ؛ وَلِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ، فَكَانَ مَحْرَمًا كَالْأَقَارِبِ وَلَنَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ } رَوَاهُ سَعِيدٌ ؛ وَلِأَنَّهَا لَا تَحْرُمُ

عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِمْتَاعُهَا ، فَلَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا كَزَوْجِ أُخْتِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَيْهَا ، إذْ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا نَفْرَةُ الْمَحْرَمِيَّةِ ، وَالْمِلْكُ لَا يَقْتَضِي النَّفْرَةَ الطَّبِيعِيَّةَ ، بِدَلِيلِ السَّيِّدِ مَعَ أَمَتِهِ .
وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ النَّظَرِ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، كَالشَّاهِدِ وَالْمُبْتَاعِ وَنَحْوِهِمَا وَجَعَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كَالْأَجْنَبِيِّ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( 5332 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْغُلَامُ ، فَمَا دَامَ طِفْلًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ ، لَا يَجِبُ الِاسْتِتَارُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، وَإِنْ عَقَلَ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا : حُكْمُهُ حُكْمُ ذِي الْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ .
وَالثَّانِيَةُ : لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ } إلَى قَوْله تَعَالَى { لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ } إلَى قَوْلِهِ : { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْبَالِغِ وَغَيْرِهِ .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : أَبُو طَيْبَةَ حَجَمَ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ .
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ { أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } وَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : مَتَى تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنْ الْغُلَامِ ؟ قَالَ : إذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ .

( 5333 ) فَصْلٌ : وَيُبَاحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ وَلَمْسُهُ حَتَّى الْفَرْجِ لِمَا رَوَى بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : { قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ فَقَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَك ، إلَّا مِنْ زَوْجَتِك ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُك } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ؛ وَلِأَنَّ الْفَرْجَ يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ ، فَجَازَ النَّظَرُ إلَيْهِ وَلَمْسُهُ ، كَبَقِيَّةِ الْبَدَنِ .
وَيُكْرَهُ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ فَإِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْت فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ : مَا رَأَيْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَآهُ مِنِّي .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ تَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيْ زَوْجِهَا وَفِي بَيْتِهَا مَكْشُوفَةً فِي ثِيَابٍ رِقَاقٍ : فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْت : تَخْرُجُ مِنْ الدَّارِ إلَى بَيْتٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ فِي الدَّارِ إلَّا هِيَ وَزَوْجُهَا ؟ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ .

( 5334 ) فَصْلٌ : وَيُبَاحُ لِلسَّيِّدِ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ أَمَتِهِ حَتَّى فَرْجِهَا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الزَّوْجَيْنِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ سُرِّيَّتُهُ وَغَيْرُهَا ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْ جَمِيعِ بَدَنِهَا ، فَأُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهِ فَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ ، وَالنَّظَرُ مِنْهَا إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ؛ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ، فَإِنَّهُ عَوْرَةٌ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمَفْهُومُهُ إبَاحَةُ النَّظَرِ إلَى مَا عَدَاهُ ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فَلَا شَكَّ فِيهِ وَلَا اخْتِلَافَ فَإِنَّهَا قَدْ صَارَتْ مُبَاحَةً لِلزَّوْجِ ، وَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِرَجُلَيْنِ فَإِنْ وَطِئَهَا ، لَزِمَهُ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ ، وَإِنْ وَلَدَتْ فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِغَيْرِهِ ، فَلَمْ يَلْحَقْهُ وَلَدُهَا ، كَالْأَجْنَبِيَّةِ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71