الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

( 6428 ) فَصْلٌ : وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ، وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ خَمْسَةِ أَحْوَالٍ ؛ أَحَدهَا ، أَنْ يَبْقَى لَبَنُ الْأَوَّلِ بِحَالِهِ ، لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْ الثَّانِي ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، سَوَاءٌ حَمَلَتْ مِنْ الثَّانِي أَوْ لَمْ تَحْمِلْ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ كَانَ لِلْأَوَّلِ ، وَلَمْ يَتَجَدَّدْ مَا يَجْعَلُهُ مِنْ الثَّانِي ، فَبَقِيَ لِلْأَوَّلِ .
الثَّانِي : أَنْ لَا تَحْمِلَ مِنْ الثَّانِي ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، سَوَاءٌ زَادَ أَوْ لَمْ يَزِدْ ، أَوْ انْقَطَعَ ثُمَّ عَادَ ، أَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ .
الثَّالِثُ : أَنْ تَلِدَ مِنْ الثَّانِي ، فَاللَّبَنُ لَهُ خَاصَّةً .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ، سَوَاءٌ زَادَ أَوْ لَمْ يَزِدْ ، انْقَطَعَ أَوْ اتَّصَلَ ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الْأَوَّلِ يَنْقَطِعُ بِالْوِلَادَةِ مِنْ الثَّانِي ، فَإِنَّ حَاجَةَ الْمَوْلُودِ إلَى اللَّبَنِ تَمْنَعُ كَوْنَهُ لِغَيْرِهِ .
الْحَالُ الرَّابِعُ : أَنْ يَكُونَ لَبَنُ الْأَوَّلِ بَاقِيًا ، وَزَادَ بِالْحَمْلِ مِنْ الثَّانِي ، فَاللَّبَنُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ لِلْأَوَّلِ ، مَا لَمْ تَلِدْ مِنْ الثَّانِي .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ لَمْ يَنْتَهِ الْحَمْلُ إلَى حَالٍ يَنْزِلُ مِنْهُ اللَّبَنُ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، فَإِنْ بَلَغَ إلَى حَالٍ يَنْزِلُ بِهِ اللَّبَنُ ، فَزَادَ بِهِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، هُوَ لِلْأَوَّلِ .
وَالثَّانِي ، هُوَ لَهُمَا .
وَلَنَا ، أَنَّ زِيَادَتَهُ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَمْلِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا مِنْهُ ، وَبَقَاءُ لَبَنِ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي كَوْنَ أَصْلِهِ مِنْهُ ، فَيَجِبُ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا ، كَمَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا .
الْحَالُ الْخَامِسُ : انْقَطَعَ مِنْ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ ثَابَ بِالْحَمْلِ مِنْ الثَّانِي .
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُوَ مِنْهُمَا .
وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ إذَا انْتَهَى الْحَمْلُ إلَى حَالٍ يَنْزِلُ بِهِ اللَّبَنُ ؛ وَذَلِكَ

لِأَنَّ اللَّبَنَ كَانَ لِلْأَوَّلِ ، فَلَمَّا عَادَ بِحُدُوثِ الْحَمْلِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَبَنَ الْأَوَّلِ ثَابَ بِسَبَبِ الْحَمْلِ الثَّانِي ، فَكَانَ مُضَافًا إلَيْهِمَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ .
وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ مِنْ الثَّانِي .
وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ لَبَنَ الْأَوَّلِ انْقَطَعَ ، فَزَالَ حُكْمُهُ بِانْقِطَاعِهِ ، وَحَدَثَ بِالْحَمْلِ مِنْ الثَّانِي ، فَكَانَ لَهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ مِنْ الْأَوَّلِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ لِلْأَوَّلِ ، مَا لَمْ تَلِدْ مِنْ الثَّانِي .
وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ لِلشَّافِعِي ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَقْتَضِي اللَّبَنَ ، وَإِنَّمَا يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْوَلَدِ عِنْدَ وُجُودِهِ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ ، وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ قَدْ سَبَقَ .

( 6429 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَوْ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ حَتَّى أَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ .
وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ عَلَى الْكَبِيرَةِ ) نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ .
فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فُصُولٌ أَرْبَعَةٌ : ( 6430 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مَتَى تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةً ، فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ، فَسَدَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ فِي الْحَالِ ، وَحَرُمَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ .
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ ثَابِتٌ ، وَتُنْزَعُ مِنْهُ الصَّغِيرَةُ .
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الْكَبِيرَةَ صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ ، فَتَحْرُمُ أَبَدًا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانه : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } .
وَلَمْ يَشْتَرِطْ دُخُولَهُ بِهَا ، فَأَمَّا الصَّغِيرَةُ ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، نِكَاحُهَا ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا ، فَلَا تَحْرُمُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُمًّا وَبِنْتًا ، وَاجْتَمَعَتَا فِي نِكَاحِهِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَرَّمٌ ، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ، كَمَا لَوْ صَارَتَا أُخْتَيْنِ ، وَكَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الرَّضَاعِ عَقْدًا وَاحِدًا .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَمْكَنَ إزَالَةُ الْجَمْعِ بِانْفِسَاخِ نِكَاحِ الْكَبِيرَةِ ، وَهِيَ أَوْلَى بِهِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا مُحَرَّمٌ عَلَى التَّأْبِيدِ ، فَلَمْ يَبْطُلْ نِكَاحُهُمَا بِهِ ، كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ الْعَقْدَ عَلَى أُخْتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ ، وَلِأَنَّ الْجَمْعَ طَرَأَ عَلَى نِكَاحِ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ ، فَاخْتَصَّ الْفَسْخُ بِنِكَاحِ الْأُمِّ ، كَمَا لَوْ

أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَبِنْتُهَا .
وَفَارَقَ الْأُخْتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى بِالْفَسْخِ مِنْ الْأُخْرَى ، وَفَارَقَ مَا لَوْ ابْتَدَأَ الْعَقْدَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ .
( 6431 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتَا جَمِيعًا عَلَى الْأَبَدِ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ ، وَالصَّغِيرَةَ رَبِيبَةٌ قَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا ، فَتَحْرُمُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا ، وَإِنْ كَانَ الرَّضَاعُ بِلَبَنِهِ ، صَارَتْ الصَّغِيرَةُ بِنْتًا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ لِوَجْهَيْنِ ؛ لِكَوْنِهَا بِنْتَه ، وَرَبِيبَتَهُ الَّتِي دَخَلَ بِأُمِّهَا .
( 6432 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهَا انْفَسَخَ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا ، وَالْفَسْخُ إذَا جَاءَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَانَ كَطَلَاقِ الزَّوْجِ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ ، وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ؛ لِأَنَّ فَسْخَ نِكَاحِهَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا ، فَسَقَطَ صَدَاقُهَا ، كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِدُخُولِهِ بِهَا اسْتِقْرَارًا لَا يُسْقِطُهُ شَيْءٌ ، وَلِذَلِكَ لَا يَسْقُطُ بِرِدَّتِهَا وَلَا بِغَيْرِهَا .
( 6433 ) الْفَصْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْكَبِيرَةِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، أَنَّهُ يَرْجِعُ بِجَمِيعِ صَدَاقِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَتْلَفَتْ الْبُضْعَ ، فَوَجَبَ ضَمَانُهُ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إنْ كَانَتْ الْمُرْضِعَةُ أَرَادَتْ الْفَسَادَ ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ ، أَنَّهَا قَرَّرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَأَلْزَمَتْهُ إيَّاهُ ، وَأَتْلَفَتْ

عَلَيْهِ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا الضَّمَانُ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَتْ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ .
وَلَنَا ، عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّ مَا ضَمِنَ فِي الْعَمْدِ ضَمِنَ فِي الْخَطَأِ ، كَالْمَالِ ، وَلِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَهُ ، وَقَرَّرَتْ عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ ، فَلَزِمَهَا ضَمَانُهُ ، كَمَا لَوْ قَصَدَتْ الْإِفْسَادَ .
وَلَنَا ، عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إنَّمَا يَرْجِعُ بِالنِّصْفِ ، أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا النِّصْفَ ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ أَكْثَرُ مِمَّا غَرِمَ ، وَلِأَنَّهُ بِالْفَسْخِ يُرْجَعُ إلَيْهِ بَدَلُ النِّصْفِ الْآخَرِ ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ بَدَلُ مَا أَخَذَ بَدَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَلِأَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ لَا قِيمَةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا ضَمِنَتْ الْمُرْضِعَةُ هَاهُنَا لَمَّا أَلْزَمَتْ الزَّوْجَ مَا كَانَ مُعَرَّضًا لِلسُّقُوطِ بِسَبَبٍ يُوجَدُ مِنْ الزَّوْجَةِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ هَاهُنَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَلْزَمَتْهُ .
فَصْلٌ : وَالْوَاجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى ، لَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ ، وَاَلَّذِي غَرِمَ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا ، فَرَجَعَ بِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مُتْلَفٍ ، فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِقِيمَتِهِ ، دُونَ مَا مَلَكَهُ بِهِ ، كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ .
وَلَنَا ، أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ لَا قِيمَةَ لَهُ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ ارْتَدَّتْ ، أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِإِرْضَاعِهِ ، فَإِنَّهَا لَا تَغْرَمُ لَهُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا الرُّجُوعُ هَاهُنَا بِمَا غَرِمَ ، فَلَا يَرْجِعُ بِغَيْرِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْمُتْلَفِ ، لَرَجَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كُلِّهِ ، وَلَمْ يَخْتَصَّ بِنِصْفِهِ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ لَمْ يَخْتَصَّ بِالنِّصْفِ ، وَلِأَنَّ شُهُودَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ إذَا رَجَعُوا لَزِمَهُمْ نِصْفُ الْمُسَمَّى ، كَذَا هَاهُنَا .

( 6435 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ ابْنَتُهَا إذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، أَفْسَدَتْ نِكَاحَهُ ، وَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ، وَلَزِمَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ ، صَارَتْ أُخْتَهُ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّتُهُ ، صَارَتْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُهُ ، صَارَتْ بِنْتَ بِنْتِهِ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُهُ ، صَارَتْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ بِنْتُ زَوْجِهَا عَلَيْهِ ، إذَا أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ زَوْجِهَا ، حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهَا نِصْفُ مَهْرِهَا ، كَامْرَأَةِ ابْنِهِ ، وَامْرَأَةِ أَبِيهِ ، وَامْرَأَةِ أَخِيهِ ، وَامْرَأَةِ جَدِّهِ ؛ لِأَنَّهَا إنْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَبِيهِ بِلَبَنِهِ ، صَارَتْ أُخْتَهُ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ ابْنِهِ ، صَارَتْ بِنْتَ ابْنِهِ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَخِيهِ ، صَارَتْ بِنْتَ أَخِيهِ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ جَدِّهِ بِلَبَنِهِ ، صَارَتْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ .
وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَحَدِ هَؤُلَاءِ بِلَبَنِ غَيْرِهِ ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ رَبِيبَةَ زَوْجِهَا .
وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا مَنْ لَا تُحَرَّمُ بِنْتُهَا ، كَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ ، لَمْ تُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ .
وَلَوْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أَحَدَهُمَا صَغِيرًا ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهَا إنْ أَرْضَعَتْ الزَّوْجَ صَارَ عَمَّ زَوْجَتِهِ ، وَإِنْ أَرْضَعْت الزَّوْجَةَ صَارَتْ عَمَّةً ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعًا صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّ الْآخَرِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أَحَدَهُمَا صَغِيرًا ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهَا إنْ أَرْضَعْت الزَّوْجَ صَارَ خَالًا لَهَا ، وَإِنْ أَرْضَعْت الزَّوْجَةَ صَارَتْ عَمَّتَهُ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا الزَّوْجَ صَارَ عَمَّ زَوْجَتِهِ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا صَارَتْ خَالَتَهُ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالَتِهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا الزَّوْجَ صَارَ خَالَ زَوْجَتِهِ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا صَارَتْ خَالَةَ زَوْجِهَا .

( 6436 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ ، صَارَتْ بِنْتًا لَهُ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ صَارَتْ رَبِيبَةً ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتْ الصَّغِيرَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحْرُمْ ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا .
وَإِنْ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ ، حَرُمَتْ الْمُرْضِعَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةً ، ثُمَّ طَلَّقَ الصَّغِيرَةَ ، فَأَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ ، حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَلَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَتَحْرُمُ هِيَ وَالصَّغِيرَةُ عَلَى التَّأْبِيدِ .
وَإِنْ طَلَّقَ الْكَبِيرَةَ وَحْدَهَا قَبْلَ الرَّضَاعِ ، فَأَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، ثَبَتَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، حَرُمَتْ الصَّغِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْكَبِيرَةِ بِنِصْفِ صَدَاقِهَا .
وَإِنْ طَلَّقَهُمَا جَمِيعًا فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى مَا مَضَى .
وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ كَبِيرَةً ، وَآخَرُ صَغِيرَةً ، ثُمَّ طَلَّقَاهُمَا ، وَنَكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا الْكَبِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُ الصَّغِيرَةِ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَإِلَّا فَلَا .
( 6437 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ ، فَالْحُكْمُ فِي التَّحْرِيمِ وَالْفَسْخِ حُكْمُ مَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّتَهَا ، وَالرُّجُوعُ بِالصَّدَاقِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ النِّكَاحَ .
وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ الْكَبِيرَةِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا مَعًا ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ ،

فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَيَرْجِعَ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بِنِصْفِ صَدَاقِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، فَلَهُ نِكَاحُهَا ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْكَبِيرَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ أُخْتَهَا ، فَلَا يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّةُ الْكَبِيرَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ عَمَّةَ الْكَبِيرَةِ أَوْ خَالَتَهَا ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُحَرَّمٌ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُهَا أَوْ زَوْجَةُ أَخِيهَا بِلَبَنِهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ أُخْتِ الْكَبِيرَةِ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ .
وَكَذَلِكَ إنْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ أَخِيهَا أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا .
وَلَا يَحْرُمُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمُ جَمْعٍ ، إلَّا إذَا أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ الْكَبِيرَةِ وَقَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا .

( 6438 ) فَصْلٌ : وَمَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِالرَّضَاعِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، غَرِمَ نِصْفَ صَدَاقِهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ كُلِّهِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ كُلَّهُ عَلَى زَوْجِهَا ، فَيَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ ، كَنِصْفِ الْمَهْرِ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا .
وَالصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُقَرِّرْ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا ، وَلَمْ تُلْزِمْهُ إيَّاهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ ، كَمَا لَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الرُّجُوعَ بِالصَّدَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَسَقَطَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُفْسِدَةَ لِلنِّكَاحِ ، كَالنِّصْفِ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ وَلِأَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى ، وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَإِنَّمَا رَجَعَ الزَّوْجُ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّهَا قَرَّرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَلِذَلِكَ يَسْقُطُ إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُفْسِدَةَ لِنِكَاحِهَا ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هَاهُنَا .
وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَلِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بِالْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَمْ يَخْلُ إمَّا أَنْ يَكُونَ رُجُوعُهُ بِبَدَلِ الْبُضْعِ الَّذِي فَوَّتَتْهُ ، أَوْ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَدَّاهُ ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِبَدَلِ الْبُضْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ بَدَلُهُ ، لَوَجَبَ لَهُ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا فَاتَ بِفِعْلِهَا أَوْ بِقَتْلِهَا ، وَلَكَانَ الْوَاجِبُ لَهُ مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ لَهُ بَدَلُ مَا أَدَّاهُ إلَيْهَا لِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّهَا مَا أَوْجَبَتْهُ ، وَلَا لَهَا أَثَرٌ فِي إيجَابِهِ وَلَا أَدَائِهِ وَلَا تَقْرِيرِهِ ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا فِي أَنَّهَا إذَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ إنْ كَانَ أَدَّاهُ إلَيْهَا ، وَلَا فِي أَنَّهَا إذَا

أَفْسَدَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنَّهُ يَسْقُطُ صَدَاقُهَا ، وَأَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا ، فَلَوْ دَبَّتْ صَغِيرَةٌ إلَى كَبِيرَةٍ ، فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَهِيَ نَائِمَةٌ ، وَهُمَا زَوْجَتَا رَجُلٍ ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ ، وَحَرُمَتْ عَلَى التَّأْبِيدِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتْ الصَّغِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَلَا مَهْرَ لِلصَّغِيرَةِ ؛ لِأَنَّهَا فَسَخَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا ، وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْكَبِيرَةِ ، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ ، عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَلَا يَرْجِعُ بِهِ ، عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ صَدَاقِهَا ، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَالِ الصَّغِيرَةِ ؛ لِأَنَّهَا فَسَخَتْ نِكَاحَهَا .
وَإِنْ ارْتَضَعَتْ الصَّغِيرَةُ مِنْهَا رَضْعَتَيْنِ ، وَهِيَ نَائِمَةٌ ، ثُمَّ انْتَبَهْت الْكَبِيرَةُ ، فَأَتَمَّتْ لَهَا ثَلَاثَ رَضَعَات ، فَقَدْ حَصَلَ الْفَسَادُ { بِفِعْلِهِمَا ، فَيَتَقَسَّطُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا ، وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْكَبِيرَةِ ، وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ ، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، فَعَلَيْهِ خُمْسُ مَهْرِهَا ، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ .
وَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .

( 6439 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَفْسَدَ النِّكَاحَ جَمَاعَةٌ ، تُقَسَّطْ الْمَهْرُ عَلَيْهِمْ ، فَلَوْ جَاءَ خَمْسٌ فَسَقَيْنَ زَوْجَةً صَغِيرَةً مِنْ لَبَنِ أُمِّ الزَّوْجِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَلَزِمَهُنَّ نِصْفُ مَهْرِهَا بَيْنَهُنَّ .
فَإِنْ سَقَتْهَا وَاحِدَةٌ شَرْبَتَيْنِ ، وَأُخْرَى ثَلَاثًا ، فَعَلَى الْأُولَى الْخُمْسُ ، وَعَلَى الثَّانِيَة خُمْسٌ وَعُشْرٌ .
وَإِنْ سَقَتْهَا وَاحِدَةٌ شَرْبَتَيْنِ ، وَسَقَاهَا ثَلَاثٌ ثَلَاثَ شَرَبَاتٍ ، فَعَلَى الْأُولَى الْخُمْسُ ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ عُشْرٌ .
وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ كِبَارٌ ، وَوَاحِدَةٌ صَغِيرَةٌ ، فَأَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ الصَّغِيرَةَ أَرْبَعَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ حَلَبْنَ فِي إنَاءٍ ، وَسَقَيْنَهُ الصَّغِيرَةَ ، حَرُمَ الْكِبَارُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُنَّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهِنَّ ، فَنِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ثَابِتٌ ، عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُثُ صَدَاقِهَا ، تَرْجِعُ بِهِ عَلَى ضَرَّتَيْهَا ؛ لِأَنَّ فَسَادَ نِكَاحِهَا حَصَلَ بِفِعْلِهَا وَفِعْلِهِمَا ، فَسَقَطَ مَا قَابَلَ فَعَلَهَا ، وَهُوَ سُدُسُ الصَّدَاقِ ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ الثُّلُثُ ، فَرَجَعَ بِهِ عَلَى ضَرَّتَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ صَدَاقُهُنَّ مُتَسَاوِيًا ، سَقَطَ ، وَلَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ يَتَقَاصُّ مَا لَهَا عَلَى الزَّوْجِ ، بِمَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا ، إذْ لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَجِبَ لَهَا عَلَيْهِ مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا ، وَهُوَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، تَقَاصَّا مِنْهُ بِقَدْرِ أَقَلِّهِمَا ، وَوَجَبَتْ الْفَضْلَةُ بِهِ لِصَاحِبِهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْنَاسٍ ، ثَبَتَ التَّرَاجُعُ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِإِحْدَى الْكِبَارِ ، حُرِّمَتْ الصَّغِيرَةُ أَيْضًا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَوَجَبَ لَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا ، تَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ أَثْلَاثًا ، وَلِلَّتِي دَخَلَ بِهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَفِي الرُّجُوعِ بِهِ مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ الْخِلَافِ .
وَإِنْ حَلَبْنَ فِي إنَاءٍ ، فَسَقَتْهُ إحْدَاهُنَّ الصَّغِيرَةَ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، كَانَ

صَدَاقُ ضَرَّاتِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا ، إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ ؛ لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَهُنَّ ، وَيَسْقُطُ مَهْرُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَلَا تَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ .
وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْكِبَارِ أَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، حَرُمَ الثَّلَاثُ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ ، فَلَا مَهْرَ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهِنَّ ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرُهَا ، لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ ، وَتَحْرُمُ الصَّغِيرَةُ ، وَيَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى الْمُرْضِعَة الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ، وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا .
وَلَوْ أَرْضَعَ الثَّلَاثُ الصَّغِيرَةَ بِلَبَنِ الزَّوْجِ ، فَأَرْضَعَتْهَا كُلُّ وَاحِدَةٍ رَضْعَتَيْنِ ، صَارَتْ بِنْتًا لِزَوْجِهَا ، فِي الصَّحِيحِ ، وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِنَّ ، عَلَى الْمُرْضِعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ، وَعَلَى الثَّالِثَةِ خُمْسُهُ ؛ لِأَنَّ رَضْعَتَهَا الْأُولَى حَصَلَ بِهَا التَّحْرِيمُ ، لِكَمَالِ الْخَمْسِ بِهَا ، وَالثَّانِيَةُ لَا أَثَرَ لَهَا فِي التَّحْرِيمِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا بِهَا شَيْءٌ ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَكَابِرِ ، لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَصِرْنَ أُمَّهَاتٍ لَهَا .
وَلَوْ كَانَ لِامْرَأَتِهِ الْكَبِيرَةِ خَمْسُ بَنَاتٍ ، لَهُنًّ لَبَنٌ ، فَأَرْضَعْنَ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ رَضَاعًا تَصِيرُ بِهِ إحْدَاهُنَّ أُمًّا لَهَا ، لَحَرُمَتْ أُمُّهَا ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُهَا ، وَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَإِنْ أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الصَّغِيرَةَ رَضْعَةً ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكَبِيرَةَ لَا تَحْرُمُ بِهَذَا ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا جَدَّةً يَنْبَنِي عَلَى كَوْنِ ابْنَتِهَا أُمًّا ، وَمَا صَارَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ بَنَاتِهَا أُمًّا ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَحْرُمَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَمُلَ لَهَا مِنْ بَنَاتِهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُهَا رَضْعَةً ، وَبِنْتُ ابْنِهَا رَضْعَةً ،

وَبَنَاتُ بَنَاتِهَا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ .
وَلَوْ كَمُلَ لَهَا مِنْ زَوْجَتِهِ بِلَبَنِهِ وَمِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ وَابْنَةِ ابْنِهِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ ، فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ ؛ أَصَحُّهُمَا ، لَا يَثْبُتُ تَحْرِيمُهَا .
وَفِي الْآخَرِ ، يَثْبُتُ .
فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِنَّ بِمَا غَرِمَ مِنْ صَدَاقِهَا ، عَلَى قَدْرِ رَضَاعِهِنَّ .
فَإِنْ قِيلَ : فَلِمَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِنَّ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ ؛ لِكَوْنِ الرَّضَاعِ مُفْسِدًا ، فَيَسْتَوِي قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، كَمَا لَوْ طَرَحَ النَّجَاسَةَ جَمَاعَةٌ فِي مَائِعٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ قُلْنَا : لِأَنَّ التَّحْرِيمَ يَتَعَلَّقُ بِعَدَدِ الرَّضَعَاتِ ، فَكَانَ الضَّمَانُ مُتَعَلِّقًا بِالْعَدَدِ ، بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ ، فَإِنَّ التَّنْجِيسَ لَا يَتَعَلَّقُ بِقَدْرٍ ، فَيَسْتَوِي قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ؛ لِكَوْنِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ سَوَاءً فِي الْإِفْسَادِ ، فَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَشْرَبَ فِي الرَّضْعَةِ مِنْ إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْ الْأُخْرَى .

( 6440 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أَمَةٌ ، فَأَرْضَعَتْ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، فَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ، وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا ، كَانَ مَا لَزِمَهُ مِنْ صَدَاقِ الصَّغِيرَةِ لَهُ فِي رَقَبَةِ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَتِهَا .
وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدِهِ ، أَفْسَدَتْ نِكَاحَهَا ، وَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ دَخَلَ بِأُمِّهَا ، وَتَحْرُمُ أُمُّ الْوَلَدِ عَلَيْهِ أَبَدًا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ ، وَلَا غَرَامَةَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ عَلَى سَيِّدِهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ كَاتَبَهَا ، رَجَعَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ يَلْزَمُهَا أَرْشُ جِنَايَتِهَا .
وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ امْرَأَةَ ابْنِهِ بِلَبَنِهِ ، فَسَخَتْ نِكَاحَهَا وَحَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ .
وَإِنْ أَرْضَعَتْ زَوْجَةَ أَبِيهِ بِلَبَنِهِ ، حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ ابْنِهِ ، وَيَرْجِعُ الْأَبُ عَلَى ابْنِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا غَرِمَهُ لِزَوْجَتِهِ أَوْ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَةِ أُمِّ وَلَدِهِ .
وَإِنْ أَرْضَعَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا بِغَيْرِ لَبَنِ سَيِّدِهَا ، لَمْ تُحَرِّمْهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَارَتْ بِنْتَ أُمِّ وَلَدِهِ .

( 6441 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَوْ تَزَوَّجَ بِكَبِيرَةٍ وَصَغِيرَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَتَيْنِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْكَبِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيرَتَيْنِ ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِلْكَبِيرَةِ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ صَدَاقِ الصَّغِيرَتَيْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ) أَمَّا تَحْرِيمُ الْكَبِيرَةِ فَلِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ ، وَأَمَّا انْفِسَاخُ نِكَاحِ الصَّغِيرَتَيْنِ ، فَلِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ ، وَاجْتَمَعَتَا فِي الزَّوْجِيَّةِ ، فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا ، كَمَا لَوْ ارْتَضَعَتَا مَعًا ، وَلَا مَهْرَ لِلْكَبِيرَةِ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ صَدَاقِ الصَّغِيرَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَهُمَا ، وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ انْفِسَاخَ نِكَاحِهِمَا لِلْجَمْعِ ، وَلَا يُوجِبُ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا .
وَهَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي قُلْنَا : إنَّهَا إذَا أَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ ، اخْتَصَّ الْفَسْخُ بِالْكَبِيرَةِ .
فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا مَعًا .
فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْأَخِيرَةِ مِنْ الصَّغِيرَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ لَمَّا أَرْضَعَتْ الْأُولَى ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ، ثُمَّ أَرْضَعَتْ الْأُخْرَى ، فَلَمْ تَجْتَمِعْ مَعَهُمَا فِي النِّكَاحِ ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا .
فَأَمَّا إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَتْ ، وَحَرُمَتْ الصَّغِيرَتَانِ عَلَى التَّأْبِيدِ ؛ لِأَنَّهُمَا رَبِيبَتَانِ قَدْ دَخَلَ بِأُمِّهِمَا .
( 6442 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَرْضَعَتْ الصَّغِيرَتَيْنِ أَجْنَبِيَّةٌ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا أَيْضًا .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ فِي الْآخَرِ : يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَخِيرَة وَحْدَهَا ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْبُطْلَانِ حَصَلَ بِهَا ، وَهُوَ الْجَمْعُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ الْأُخْرَى .
وَلَنَا ، أَنَّهُ جَامِعٌ بَيْن الْأُخْتَيْنِ فِي النِّكَاحِ ، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ، كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا ،

وَفَارَقَ مَا لَوْ عَقَدَ عَلَى وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْأُخْرَى ، فَإِنَّ عَقْدَ الثَّانِيَةِ لَمْ يَصِحَّ ، فَلَمْ يَصِرْ بِهِ جَامِعًا بَيْنَهُمَا ، وَهَاهُنَا حَصَلَ الْجَمْعُ بِرَضَاعِ الثَّانِيَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ ، فَحَصَلَتَا مَعًا فِي نِكَاحِهِ ، وَهُمَا أُخْتَانِ لَا مَحَالَةَ .
( 6443 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا بِنْتُ الْكَبِيرَةِ ، فَالْحُكْمُ فِي الْفَسْخِ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُنَّ الْكَبِيرَةُ نَفْسُهَا ؛ لِأَنَّ الْكَبِيرَةَ تَصِيرُ جَدَّةً لَهُمَا ، وَلَكِنَّ الرُّجُوعَ يَكُونُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الْمُفْسِدَةِ لِنِكَاحِهِنَّ .

( 6444 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ كُنَّ الْأَصَاغِرُ ثَلَاثًا ، فَأَرْضَعَتْهُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ ، حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْمُرْتَضِعَتَيْنِ أَوَّلًا ، وَثَبَتَ نِكَاحُ آخِرِهِنَّ رَضَاعًا .
فَإِنْ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً ، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعًا ، حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأَصَاغِرِ ، وَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْأَصَاغِرِ .
وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَ الْكُلُّ عَلَيْهِ عَلَى الْأَبَدِ ) إنَّمَا حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْمُرْضِعَتَيْنِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ فِي نِكَاحِهِ ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الْأَخِيرَةِ ؛ لِأَنَّ رَضَاعَهَا بَعْدَ انْفِسَاخِ نِكَاحِ الصَّغِيرَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا ، فَلَمْ يُصَادِفْ إخْوَتُهَا جَمْعًا فِي النِّكَاحِ .
وَإِنْ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً ، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ مَعًا ، بِأَنْ تُلْقِمَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَدْيًا ، فَيَمْتَصَّانِ مَعًا ، أَوْ تَحْلُبَ مِنْ لَبَنِهَا فِي إنَاءٍ فَتَسْقِيَهُمَا ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّهُنَّ صِرْنَ أَخَوَاتٍ فِي نِكَاحِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ مِنْ الْأَصَاغِرِ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُنَّ تَحْرِيمُ جَمْعٍ ، لَا تَحْرِيمُ تَأْبِيدٍ ، فَإِنَّهُنَّ رَبَائِبُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهِنَّ .
وَإِنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَ الْكُلُّ عَلَى الْأَبَدِ ؛ لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ مَدْخُولٌ بِأُمِّهِنَّ .
هَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى .
وَعَلَى الْأُخْرَى ، لَمَّا أَرْضَعَتْ الْأُولَى ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَنِكَاحُ الْكَبِيرَةِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّهَا ، وَاجْتَمَعَتَا فِي نِكَاحِهِ ، ثُمَّ أَرْضَعَتْ الثَّانِيَةَ ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا ؛ لِأَنَّهَا مُنْفَرِدَةٌ بِالرَّضَاعِ فِي النِّكَاحِ ، ، فَلَمَّا أَرْضَعَتْ الثَّالِثَةَ ، صَارَتَا أُخْتَيْنِ ، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا .
( 6445 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُنَّ أُمُّهَا .
وَإِنْ كَانَ لَهَا ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، فَأَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ زَوْجَةً

مِنْ الْأَصَاغِرِ ، حَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ بِإِرْضَاعِ أُولَاهُنَّ ، وَيَرْجِعُ عَلَى مُرْضِعَتِهَا بِمَا لَزِمَهُ مِنْ مَهْرِهَا ؛ لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَهَا ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَصَاغِرِ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَصِرْنَ أَخَوَاتٍ ، وَإِنَّمَا هُنَّ بَنَاتُ خَالَاتٍ .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْمُرْضِعَةِ الْأُولَى ؛ لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ جَدَّتِهَا فِي النِّكَاحِ ، وَيَثْبُتُ نِكَاحُ الْأَخِيرَتَيْنِ ، وَيَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ مَهْرِ الَّتِي فَسَدَ نِكَاحُهَا عَلَى الَّتِي أَرْضَعَتْهَا .
وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ ، حَرُمَ الْكُلُّ عَلَيْهِ عَلَى الْأَبَدِ ، وَرَجَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ مَهْرِ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ يَرْجِعُ بِمَهْرِ الْكَبِيرَةِ .
رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُرْضِعَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي أَفْسَدَتْ نِكَاحَهَا .

( 6446 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا شَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الرَّضَاعِ ، حَرُمَ النِّكَاحُ إذَا كَانَتْ مُرْضِيَةً .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى : إنْ كَانَتْ مُرْضِيَةً اُسْتُحْلِفَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً ، لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ حَتَّى تَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا ، وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَقْبُولَةٌ فِي الرَّضَاعِ ، إذَا كَانَتْ مُرْضِيَةً .
وَبِهَذَا قَالَ طَاوُسٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَسَعِيدُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَا يُقْبَلُ إلَّا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ ؛ لِأَنَّ الرِّجَالَ أَكْمَلُ مِنْ النِّسَاءِ ؛ وَلَا يُقْبَلُ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، فَالنِّسَاءُ أَوْلَى .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَتُسْتَحْلَفُ مَعَ شَهَادَتِهَا .
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ، فِي امْرَأَةٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ رَجُلًا وَأَهْلَهُ ، فَقَالَ : إنْ كَانَتْ مُرْضِيَةً ، اُسْتُحْلِفَتْ ، وَفَارَقَ امْرَأَتَهُ .
وَقَالَ : إنْ كَانَتْ كَاذِبَةً ، لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ حَتَّى يَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا .
يَعْنِي يُصِيبُهَا فِيهَا بَرَصٌ ، عُقُوبَةً عَلَى كَذِبِهَا .
وَهَذَا لَا يَقْتَضِيه قِيَاسٌ ، وَلَا يَهْتَدِي إلَيْهِ رَأْيٌ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ إلَّا تَوْقِيفًا .
وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَقَتَادَةُ ، وَالشَّافِعِيُّ : لَا يُقْبَلُ مِنْ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ كَرَجُلِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ ، أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } .
وَلَنَا ، مَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ { : تَزَوَّجْت أُمُّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ

سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا .
فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : وَكَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ ، } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، قَالَ : { فَأَتَيْته مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَقُلْت : إنَّهَا كَاذِبَةٌ .
قَالَ : كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، خَلِّ سَبِيلَهَا } .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فُرِّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ ، بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ .
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَتْ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ .
وَلِأَنَّ هَذَا شَهَادَةٌ عَلَى عَوْرَةٍ ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ ، كَالْوِلَادَةِ .
وَعَلَّلَ الشَّافِعِيُّ ، بِأَنَّهُ مَعْنًى يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْمُنْفَرِدَةِ ، كَالْخَبَرِ .

( 6447 ) فَصْلٌ : وَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ ، مِنْ أَنَّ الْأَمَةَ السَّوْدَاءَ قَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا .
فَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهَا .
وَلِأَنَّهُ فِعْلٌ لَا يَحْصُلُ لَهَا بِهِ نَفْعٌ مَقْصُودٌ ، وَلَا تَدْفَعُ عَنْهَا بِهِ ضَرَرًا ، فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهَا بِهِ ، كَفِعْلِ غَيْرِهَا .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّهَا تَسْتَبِيحُ الْخَلْوَةَ بِهِ ، وَالسَّفَرَ مَعَهُ ، وَتَصِيرُ مَحْرَمًا لَهُ .
قُلْنَا : لَيْسَ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الْمَقْصُودَةِ ، الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلَيْنِ لَوْ شَهِدَا أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ، وَأَعْتَقَ أَمَتَهُ ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُمَا نِكَاحُهُمَا بِذَلِكَ .

( 6448 ) فَصْلٌ : وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّضَاعِ إلَّا مُفَسَّرَةً ، فَلَوْ قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا ابْنُ هَذِهِ مِنْ الرَّضَاعِ .
لَا تُقْبَلُ ، لِأَنَّ الرَّضَاعَ الْمُحَرَّمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ ، مِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّمُ بِالْقَلِيلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّمُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلَزِمَ الشَّاهِدَ تَبْيِينُ كَيْفِيَّتِهِ ، لِيَحْكُمَ الْحَاكِمُ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ ، فَيَحْتَاجُ الشَّاهِدُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ هَذَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيِ هَذِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، خَلَصَ اللَّبَنُ فِيهِنَّ إلَى جَوْفِهِ ، فِي الْحَوْلَيْنِ .
فَإِنْ قِيلَ : خُلُوصُ اللَّبَنِ إلَى جَوْفِهِ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مُشَاهَدَتِهِ ، فَكَيْفَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ ؟ قُلْنَا : إذَا عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ذَاتُ لَبَنٍ ، وَرَأْي الصَّبِيَّ قَدْ الْتَقَمَ ثَدْيَهَا ، وَحَرَّكَ فَمَه فِي الِامْتِصَاصِ ، وَحَلْقَهُ فِي الِاجْتِرَاعِ ، حَصَلَ ظَنٌّ يَقْرُبُ إلَى الْيَقِينِ أَنَّ اللَّبَنَ قَدْ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ ، وَمَا يَتَعَذَّرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِالْمُشَاهَدَةِ ، اُكْتُفِيَ فِيهِ بِالظَّاهِرِ ، كَالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ ، وَثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالِاسْتِفَاضَةِ .
وَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ : أَدْخَلَ رَأْسَهُ تَحْتَ ثِيَابِهَا ، وَالْتَقَمَ ثَدْيَهَا .
لَا يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُدْخِلُ رَأْسَهُ وَلَا يَأْخُذُ الثَّدْيَ ، وَقَدْ يَأْخُذُ الثَّدْيَ وَلَا يَمُصُّ ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَإِنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ أَرْضَعَتْ هَذَا .
فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِهِ فِي ثُبُوتِ أَصْلِ الرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا .
اُكْتُفِيَ بِقَوْلِهَا .

( 6449 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ الدُّخُولِ : هِيَ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعَةِ .
انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَإِنْ أَكْذَبَتْهُ ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَقَرَّ أَنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا قَالَ : وَهَمَّتْ ، أَوْ أَخْطَأَتْ .
قُبِلَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ، وَلَوْ جَحَدَ النِّكَاحَ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ ، قُبِلَ ، كَذَلِكَ هَاهُنَا .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ رَجَعَ ، أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَمَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ النَّسَبِ ، وَمَا قَاسُوا عَلَيْهِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ ، وَهَذَا الْكَلَامُ فِي الْحُكْمِ ، فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، فَيَنْبَنِي ذَلِكَ عَلَى عِلْمِهِ بِصِدْقِهِ ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، وَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ ، وَقَوْلُهُ كَذِبٌ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرِّمَ حَقِيقَةُ الرَّضَاعِ ، لَا الْقَوْلُ .
وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ ، لَمْ تَزُلْ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ .
وَقِيلَ فِي حِلِّهَا لَهُ إذَا عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ رِوَايَتَانِ .
وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَاهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ كَذِبًا ، لَمْ يُثْبِتْ التَّحْرِيمَ ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْهُ : هِيَ ابْنَتِي مِنْ الرَّضَاعَةِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ مِنْ أَصْلِهِ ، لَا يُسْتَحَقُّ فِيهِ مَهْرٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةِ ، وَإِنْ أَكْذَبَتْهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهَا فِي إسْقَاطِ حُقُوقِهَا ،

فَلَزِمَهُ إقْرَارُهُ فِيمَا هُوَ حَقٌّ لَهُ ، وَهُوَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ ، وَفَسْخُ نِكَاحِهِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَهْرِ .
( 6450 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : هِيَ عَمَّتِي ، أَوْ خَالَتِي أَوْ ابْنَةُ أَخِي أَوْ أُخْتِي أَوْ أُمِّيِّ مِنْ الرَّضَاعِ .
وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ قَالَ : هِيَ أُخْتِي .
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صِدْقُهُ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِأَصْغَرِ مِنْهُ أَوْ لِمِثْلِهِ : هَذِهِ أُمِّيِّ .
أَوْ لِأَكْبَرِ مِنْهُ أَوْ لِمِثْلِهِ : هَذِهِ ابْنَتِي .
لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ ، كَمَا لَوْ أَمْكَنَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا تَحَقَّقَ كَذِبُهُ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا حَوَّاءُ .
أَوْ كَمَا لَوْ قَالَ : هَذِهِ حَوَّاءُ .
وَمَا ذَكَرُوهُ مُنْتَقِضٌ بِهَذِهِ الصُّوَرِ ، وَيُفَارِقُ مَا إذَا أَمْكَنَ ، فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ كَذِبُهُ ، وَالْحُكْمُ فِي الْإِقْرَارِ بِقَرَابَةٍ مِنْ النَّسَبِ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ ، كَالْحُكْمِ فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ .

فَصْلٌ : إذَا ادَّعَى أَنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ، فَأَنْكَرَتْهُ ، فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ أُمُّهُ أَوْ ابْنَتُهُ ، لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْوَالِدَةِ لِوَلَدِهَا وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ .
وَإِنْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ أُمُّهَا أَوْ ابْنَتُهَا ، قُبِلَتْ .
وَعَنْهُ ، لَا يُقْبَلُ ؛ بِنَاءً عَلَى شَهَادَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ .
وَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ .
وَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ، وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ ، فَشَهِدَتْ لَهَا أُمُّهَا أَوْ ابْنَتُهَا ، لَمْ تُقْبَلْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ لَهَا أُمُّ الزَّوْجِ أَوْ ابْنَتُهُ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .
( 6452 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي قَالَتْ : هُوَ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ .
فَأَكْذَبَهَا ، وَلَمْ تَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا وَصَفَتْ ، فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْحُكْمِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَقَرَّتْ أَنَّ زَوْجَهَا أَخُوهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَأَكْذَبَهَا ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي فَسْخِ النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا تُقِرُّ بِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّهُ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْهُ ، لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ أَخْذُهُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا كَانَتْ عَالِمَةً بِأَنَّهَا أُخْتُهُ وَبِتَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ ، وَمُطَاوِعَةً لَهُ فِي الْوَطْءِ ، فَلَا مَهْرَ لَهَا أَيْضًا ، لِإِقْرَارِهَا بِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَلَهَا الْمَهْرُ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ بِشُبْهَةِ ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَا عَلَيْهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ عَلِمَتْ صِحَّةَ مَا أَقَرَّتْ بِهِ ، لَمْ يَحِلَّ لَهَا مُسَاكَنَتُهُ وَتَمْكِينُهُ مِنْ وَطْئِهَا ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِرَّ مِنْهُ ، وَتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا بِمَا أَمْكَنَهَا ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا زِنًى ، فَعَلَيْهَا التَّخَلُّصُ مِنْهُ مَهْمَا أَمْكَنَهَا ،

كَمَا قُلْنَا فِي الَّتِي عَلِمَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَجَحَدَهَا ذَلِكَ .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ لَهَا مِنْ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَلَّ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي وُجُوبِ زَائِدٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ مَهْرَ الْمِثْلِ ، لَمْ تَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ مِنْهُ ؛ لِاعْتِرَافِهَا بِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا لَهُ بِوَطْئِهَا لَا بِالْعَقْدِ ، فَلَا تَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْهُ .
وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهَا بِأُخُوَّتِهِ قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يَجُزْ لَهَا نِكَاحُهُ ، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهَا عَنْ إقْرَارِهَا ، فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا لَمْ يُصَادِفْ زَوْجِيَّةً عَلَيْهَا يُبْطِلُهَا ، فَقُبِلَ إقْرَارُهَا عَلَى نَفْسِهَا بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّ هَذِهِ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ، أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِرِضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَمْكَنَ صِدْقُهُ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَزَوُّجُهَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَيَنْبَنِي عَلَى عِلْمِهِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
( 6453 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخُو صَاحِبِهِ مِنْ الرَّضَاعِ ، فَأَنْكَرَ ، لَمْ يُقْبَلْ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَالْإِقْرَارُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، فَلَمْ يَحْتَجْ فِيهِ إلَى شَهَادَةِ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الرَّضَاعِ نَفْسه .

( 6454 ) فَصْلٌ : كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الِارْتِضَاعَ بِلَبَنِ الْفُجُورِ وَالْمُشْرِكَاتِ .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : اللَّبَنُ يُشْتَبَهُ ، فَلَا تَسْتَقِ مِنْ يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا زَانِيَةٍ .
وَلَا يَقْبَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْمُسْلِمَةَ ، وَلَا يَرَى شُعُورَهُنَّ وَلِأَنَّ لَبَنَ الْفَاجِرَةِ رُبَّمَا أَفْضَى إلَى شَبَهِ الْمُرْضِعَةِ فِي الْفُجُورِ ، وَيَجْعَلُهَا أُمًّا لِوَلَدِهِ ، فَيَعْتَبِرُ بِهَا ، وَيَتَضَرَّرُ طَبْعًا وَتَعَيُّرًا ، وَالِارْتِضَاعُ مِنْ الْمُشْرِكَةِ يَجْعَلُهَا أُمًّا ، لَهَا حُرْمَةُ الْأُمِّ مَعَ شِرْكِهَا ، وَرُبَّمَا مَالَ إلَيْهَا فِي مَحَبَّةِ دِينهَا .
وَيُكْرَهُ الِارْتِضَاعُ بِلَبَنِ الْحَمْقَاءِ ، كَيْلًا يُشْبِهَهَا الْوَلَدُ فِي الْحُمْقِ ، فَإِنَّهُ يُقَالُ : إنَّ الرَّضَاعَ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ .
وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

كِتَابُ النَّفَقَاتِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّه تَعَالَى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } .
وَمَعْنَى : ( قُدِرَ عَلَيْهِ ) أَيْ : ضُيِّقَ عَلَيْهِ .
وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانه : { يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ } .
أَيْ : يُوَسِّعُ لِمَنْ يَشَاءُ ، وَيُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاء .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَى جَابِرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : { اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ ، وَقَالَ : { أَلَا إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ؛ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ ، فَلَا يُوَطِّئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ } .
وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
{ وَجَاءَتْ هِنْدٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي .
فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَأَنَّ ذَلِكَ مُقَدَّرٌ بِكِفَايَتِهَا ، وَأَنَّ نَفَقَةَ وَلَدِهِ عَلَيْهِ دُونَهَا مُقَدَّرٌ بِكِفَايَتِهِمْ ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَنَّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ ذَلِكَ

بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْر عِلْمِهِ إذَا لَمْ يُعْطِهَا إيَّاهُ .
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَات عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، إذَا كَانُوا بَالِغِينَ ، إلَّا النَّاشِزَ مِنْهُنَّ .
ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَغَيْرُهُ .
وَفِيهِ ضَرْبٌ مِنْ الْعِبْرَةِ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَحْبُوسَةٌ عَلَى الزَّوْجِ ، يَمْنَعُهَا مِنْ التَّصَرُّفِ وَالِاكْتِسَابِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، كَالْعَبْدِ مَعَ سَيِّدِهِ .

( 6455 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ ، مَا لَا غِنَاءَ بِهَا عَنْهُ ، وَكِسْوَتُهَا ) وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَى الزَّوْجِ ، عَلَى الْوَجْهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا ، فَلَهَا عَلَيْهِ جَمِيعُ حَاجَتِهَا ؛ مِنْ مَأْكُولٍ ، وَمَشْرُوبٍ ، وَمَلْبُوسٍ ، وَمَسْكَنٍ .
قَالَ أَصْحَابُنَا : وَنَفَقَتُهَا مُعْتَبَرَةٌ بِحَالِ الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا ؛ فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ ، فَعَلَيْهِ لَهَا نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ ، وَإِنْ كَانَا مُعْسِرِينَ ، فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ ، وَإِنْ كَانَا مُتَوَسِّطَيْنِ ، فَلَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا ، وَالْآخَرُ مُعْسِرًا ، فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُتَوَسِّطِينَ ، أَيُّهُمَا كَانَ الْمُوسِرَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : يُعْتَبَرُ حَالُ الْمَرْأَةِ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَالْمَعْرُوفُ الْكِفَايَةُ ، وَلِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ ، وَالْكِسْوَةُ عَلَى قَدْرِ حَالِهَا ، فَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ ، { وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } .
فَاعْتَبَرَ كِفَايَتَهَا دُونَ حَالِ زَوْجِهَا ، وَلِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ لِدَفْعِ حَاجَتِهَا ، فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهَا ، دُونَ حَالِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، كَنَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ ، وَلِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ لَمْ يُقَدَّرْ ، فَكَانَ مُعْتَبَرًا بِهَا ، كَمَهْرِهَا وَكِسْوَتِهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } .
وَلَنَا ، أَنَّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ، وَعَمَلًا بِكِلَا النَّصَّيْنِ ، وَرِعَايَةً

لِكِلَا الْجَانِبَيْنِ ، فَيَكُونُ أَوْلَى .

( 6456 ) فَصْلٌ : وَالنَّفَقَةُ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ ، وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فِي مِقْدَارِهَا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ .
وَقَالَ الْقَاضِي : هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِمِقْدَارٍ لَا يَخْتَلِفُ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَالْوَاجِبُ رِطْلَانِ مِنْ الْخُبْزِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ ، اعْتِبَارًا بِالْكَفَّارَاتِ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي صِفَتِهِ وَجَوْدَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُوسِرَ وَالْمُعْسِرُ سَوَاءٌ فِي قَدْرِ الْمَأْكُولِ ، وَفِيمَا تَقُومُ بِهِ الْبِنْيَةُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي جَوْدَتِهِ ، فَكَذَلِكَ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : نَفَقَةُ الْمُقْتِرِ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يُدْفَعُ فِي الْكَفَّارَةِ إلَى الْوَاحِدِ مُدٌّ .
وَاَللَّه سُبْحَانَهُ اعْتَبَرَ الْكَفَّارَةَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ ، فَقَالَ سُبْحَانه : { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } .
وَعَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْوَاحِدِ مُدَّيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْأَذَى ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ ، نِصْفُ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ ، وَنِصْفُ نَفَقَةِ الْفَقِيرِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : { خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } .
فَأَمَرَهَا بِأَخْذِ مَا يَكْفِيهَا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ، وَرَدَّ الِاجْتِهَادَ فِي ذَلِكَ إلَيْهَا ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ قَدْرَ كِفَايَتِهَا لَا يَنْحَصِرُ فِي الْمُدَّيْنِ ، بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ عَنْهُمَا وَلَا يَنْقُصُ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَإِيجَابُ أَقَلِّ مِنْ الْكِفَايَةِ مِنْ الرِّزْقِ تَرْكٌ لِلْمَعْرُوفِ ، وَإِيجَابُ قَدْرِ الْكِفَايَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ أَوْ مِنْ رِطْلَيْ خُبْزٍ ، إنْفَاقٌ بِالْمَعْرُوفِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ هُوَ

الْوَاجِبَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .
وَاعْتِبَارُ النَّفَقَةِ بِالْكَفَّارَةِ فِي الْقَدْرِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، وَلَا هِيَ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ بِهَا فِي الْجِنْسِ دُونَ الْقَدْرِ ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ فِيهَا الْأُدْمُ .

( 6457 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ فِيهَا الْحَبُّ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْوَاجِبُ فِيهَا الْحَبُّ ، اعْتِبَارًا بِالْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ ، حَتَّى لَوْ دَفَعَ إلَيْهَا دَقِيقًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ خُبْزًا ، لَمْ يَلْزَمْهَا قَبُولُهُ ، كَمَا لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْمِسْكِينَ فِي الْكَفَّارَةِ .
قَالَ بَعْضُهُمْ : يَجِيءُ عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ تَرَاضَيَا ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ حِنْطَةٍ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا .
وَلَنَا ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْله تَعَالَى : { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } .
قَالَ : الْخُبْزُ وَالزَّيْتُ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : الْخُبْزُ وَالسَّمْنُ ، وَالْخُبْزُ وَالزَّيْتُ ، وَالْخُبْزُ وَالتَّمْرُ ، وَمِنْ أَفْضَلِ مَا تُطْعِمُونَهُنَّ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ .
فَفَسَّرَ إطْعَامَ الْأَهْلِ بِالْخُبْزِ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الْأُدْمِ .
وَلِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالْإِنْفَاقِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَلَا تَقْدِيرٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يُرَدَّ إلَى الْعُرْفِ ، كَمَا فِي الْقَبْضِ وَالْإِحْرَازِ ، وَأَهْلُ الْعُرْفِ إنَّمَا يَتَعَارَفُونَ فِيمَا بَيْنهمْ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى أَهْلَيْهِمْ الْخُبْزَ وَالْأُدْمَ ، دُونَ الْحَبِّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتُهُ إنَّمَا كَانُوا يُنْفِقُونَ ذَلِكَ ، دُونَ مَا ذَكَرُوهُ ، فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبَ ، وَلِأَنَّهَا نَفَقَةٌ قَدَّرَهَا الشَّرْعُ بِالْكِفَايَةِ ، فَكَانَ الْوَاجِبُ الْخُبْزَ ، كَنَفَقَةِ الْعَبِيدِ ، وَلِأَنَّ الْحَبَّ تَحْتَاجُ فِيهِ إلَى طَحْنِهِ وَخَبْزِهِ ، فَمَتَى احْتَاجَتْ إلَى تَكَلُّفِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهَا لَمْ تَحْصُلْ الْكِفَايَةُ بِنَفَقَتِهِ ، وَفَارَقَ الْإِطْعَامَ فِي الْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا لَا تُقَدَّرُ بِالْكِفَايَةِ ، وَلَا يَجِبُ فِيهَا الْأُدْمُ .
فَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَبَتْ مَكَانَ الْخُبْزِ دَرَاهِمَ ، أَوْ حَبًّا ، أَوْ دَقِيقًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ ، وَلَوْ عَرَضَ عَلَيْهَا بَدَلَ الْوَاجِبِ لَهَا ، لَمْ يَلْزَمْهَا قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ ، فَلَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى قَبُولِهِ ، كَالْبَيْعِ .
وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى

ذَلِكَ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ طَعَامٌ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ ، لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ ، فَجَازَتْ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ ، كَالطَّعَامِ فِي الْقَرْضِ ، وَيُفَارِقُ الطَّعَامَ فِي الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ هُوَ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ ، فَيَرْضَى بِالْعِوَضِ عَنْهُ .
وَإِنْ أَعْطَاهَا مَكَانَ الْخُبْزِ حَبًّا ، أَوْ دَقِيقًا ، جَازَ إذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ حَقِيقَةً ، فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَاجِبَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْكِفَايَةِ ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ حَصَلَتْ الْكِفَايَةُ ، كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبَ ، وَإِنَّمَا صِرْنَا إلَى إيجَابِ الْخُبْزِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ ، لِتَرَجُّحِهِ بِكَوْنِهِ الْقُوتَ الْمُعْتَادَ .

( 6458 ) فَصْلٌ : وَيُرْجَعُ فِي تَقْدِيرِ الْوَاجِبِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، أَوْ نَائِبِهِ ، إنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ ، فَيَفْرِضُ لِلْمَرْأَةِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا مِنْ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ ، فَيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرِ قَدْرَ حَاجَتِهَا ، مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ الْبَلَدِ الَّذِي يَأْكُلهُ أَمْثَالُهُمَا ، وَلِلْمُعْسِرَةِ تَحْتَ الْمُعْسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا ، مِنْ أَدْنَى خُبْزِ الْبَلَدِ ، وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ مِنْ أَوْسَطِهِ ، لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي حَقِّ أَمْثَالِهِ .
وَكَذَلِكَ الْأُدْمُ لِلْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرِ قَدْرَ حَاجَتِهَا مِنْ أَرْفَعِ الْأُدْمِ ، مِنْ اللَّحْمِ وَالْأُرْزِ وَاللَّبَنِ ، وَمَا يُطْبَخُ بِهِ اللَّحْمُ ، وَالدُّهْنُ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ فِي بُلْدَانِهِ ؛ السَّمْنُ فِي مَوْضِعٍ ، وَالزَّيْتُ فِي آخَرَ ، وَالشَّحْمُ ، وَالشَّيْرَجُ فِي آخَرَ .
وَلِلْمُعْسِرَةِ تَحْتَ الْمُعْسِرِ مِنْ الْأُدْمِ أَدْوَنُهُ ، كَالْبَاقِلَّا ، وَالْخَلِّ ، وَالْبَقْلِ ، وَالْكَامَخِ ، وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهِمْ ، وَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الدُّهْنِ ، وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ أَوْسَطِ ذَلِكَ ، مِنْ الْخُبْزِ ، وَالْأُدْمِ ، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْوَاجِبُ مِنْ جِنْسِ قُوتِ الْبَلْدَةِ ، لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ سِوَى الْمِقْدَارِ .
وَالْأُدْمُ هُوَ الدُّهْنُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ لِلْأَبْدَانِ ، وَأَجْوَدُ فِي الْمُؤْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى طَبْخٍ وَكُلْفَةٍ ، وَيُعْتَبَرُ الْأُدْمُ بِغَالِبِ عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ ، كَالزَّيْتِ بِالشَّامِ ، وَالشَّيْرَجِ بِالْعِرَاقِ ، وَالسَّمْنِ بِخُرَاسَانَ .
وَيُعْتَبَرُ قَدْرُ الْأُدْمِ بِالْقُوتِ ، فَإِذَا قِيلَ : إنَّ الرِّطْلَ تَكْفِيه الْأُوقِيَّةُ مِنْ الدُّهْنِ .
فَرَضَ ذَلِكَ .
وَفِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ رِطْلُ لَحْمٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ يَرْخُصُ اللَّحْمُ ، زَادَهَا عَلَى الرِّطْلِ شَيْئًا .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأُدْمِ مِثْلَ هَذَا .
وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللَّهِ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } .
وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَمَتَى أَنْفَقَ الْمُوسِرُ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ ، فَمَا أَنْفَقَ مِنْ سَعَتِهِ ، وَلَا رَزَقَهَا بِالْمَعْرُوفِ .
وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ فِي الْإِنْفَاقِ ، وَفِي هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَتَقْدِيرُ الْأُدْمِ بِمَا ذَكَرُوهُ تَحَكُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، وَخِلَافُ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ بَيْنَ النَّاسِ فِي إنْفَاقِهِمْ ، فَلَا يُعَرَّجُ عَلَى مِثْلِ هَذَا ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مِنْ أَفْضَلِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ .
وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ ، مِنْ رَدِّ النَّفَقَةِ الْمُطْلَقَةِ فِي الشَّرْعِ إلَى الْعُرْفِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي نَفَقَاتِهِمْ ، فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ ، كَمَا رَدَدْنَاهُمْ فِي الْكِسْوَةِ إلَى ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ مِنْ مُؤْنَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ، فَاخْتَلَفَ جِنْسُهَا بِالْإِيسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، كَالْكِسْوَةِ .
( 6459 ) فَصْلٌ : وَحُكْمُ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ حُكْمُ الْمُعْسِرِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَ بِأَحْسَنِ حَالًا مِنْهُ .
وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ ، إنْ كَانَ مُوسِرًا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُتَوَسِّطِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَسِّطٌ ، نِصْفُهُ مُوسِرٌ ، وَنِصْفُهُ مُعْسِرٌ .

( 6460 ) فَصْل : وَيَجِبُ لِلْمَرْأَةِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، مِنْ الْمُشْطِ ، وَالدُّهْنِ لِرَأْسِهَا ، وَالسِّدْرِ ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا تَغْسِلُ بِهِ رَأْسَهَا ، وَمَا يَعُودُ بِنَظَافَتِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ، كَمَا أَنَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ كَنْسَ الدَّارِ وَتَنْظِيفَهَا .
فَأَمَّا الْخِضَابُ ، فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الزَّوْجُ مِنْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلزِّينَةِ ، وَإِنْ طَلَبَهُ مِنْهَا ، فَهُوَ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا الطِّيبُ ، فَمَا يُرَادُ مِنْهُ لِقَطْعِ السُّهُولَةِ ، كَدَوَاءِ الْعَرَقِ ، لَزِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّطَيُّبِ ، وَمَا يُرَادُ مِنْهُ لِلتَّلَذُّذِ وَالِاسْتِمْتَاعِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ حَقٌّ لَهُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَدْعُوهُ إلَيْهِ .
وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْأَدْوِيَةِ ، وَلَا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِإِصْلَاحِ الْجِسْمِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ ، كَمَا لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ بِنَاءُ مَا يَقَعُ مِنْ الدَّارِ ، وَحِفْظُ أُصُولِهَا ، وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ الْحَجَّامِ وَالْفَاصِدِ .
( 6461 ) فَصْلٌ : وَتَجِبُ عَلَيْهِ كِسْوَتُهَا ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ النُّصُوصِ ، وَلِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا عَلَى الدَّوَامِ ، فَلَزِمَتْهُ ، كَالنَّفَقَةِ ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ بِكِفَايَتِهَا ، وَلَيْسَتْ مُقَدَّرَةً بِالشَّرْعِ ، كَمَا قُلْنَا فِي النَّفَقَةِ ، وَوَافَقَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذَا ، وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، فَيَفْرِضُ لَهَا عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهَا ، عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِمَا وَعُسْرِهِمَا ، وَمَا جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهِمَا بِهِ ، مِنْ الْكِسْوَةِ ، فَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ الْأَمْرِ ، كَنَحْوِ اجْتِهَادِهِ فِي الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَكَمَا قُلْنَا فِي النَّفَقَةِ ، فَيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرِ مِنْ أَرْفَعَ ثِيَابِ الْبَلَدِ ، مِنْ الْكَتَّانِ وَالْخَزِّ وَالْإِبْرَيْسَمِ ، وَلِلْمُعْسِرَةِ تَحْتَ الْمُعْسِرِ ، غَلِيظُ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ ، وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ ، مِنْ

ذَلِكَ ، فَأَقَلُّ مَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ قَمِيصٌ ، وَسَرَاوِيلُ ، وَمُقَنَّعَة ، وَمَدَاسٌ ، وَجُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ ، وَيَزِيدُ مِنْ عَدَدِ الثِّيَابِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِلُبْسِهِ ، مِمَّا لَا غِنَى عَنْهُ ، دُونَ مَا لِلتَّجَمُّلِ وَالزِّينَةِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ هِيَ الْكِسْوَةُ الَّتِي جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا بِلُبْسِهِ ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : { خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } ( 6462 ) فَصْلٌ : وَعَلَيْهِ لَهَا مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلنَّوْمِ ، مِنْ الْفِرَاشِ وَاللِّحَافِ وَالْوِسَادَةِ ، كُلٌّ عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ ؛ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ عَادَتُهُ النَّوْمُ فِي الْأَكْسِيَةِ وَالْبِسَاطِ ، فَعَلَيْهِ لَهَا لِنَوْمِهَا مَا جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِهِ ، وَلِجُلُوسِهَا بِالنَّهَارِ الْبِسَاطُ ، وَالزُّلِّي ، وَالْحَصِيرُ الرَّفِيعُ أَوْ الْخَشِنُ ، الْمُوسِرُ عَلَى حَسَبِ يَسَارِهِ ، وَالْمُعْسِرُ عَلَى قَدْرِ إعْسَارِهِ ، عَلَى حَسَبِ الْعَوَائِدِ .
فَصْلٌ : وَيَجِبُ لَهَا مَسْكَنٌ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } .
فَإِذَا وَجَبَتْ السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ، فَلِلَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ أَوْلَى ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَمِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَسْكَنٍ ، وَلِأَنَّهَا لَا تَسْتَغْنِي عَنْ الْمَسْكَنِ لِلِاسْتِتَارِ عَنْ الْعُيُونِ ، وَفِي التَّصَرُّفِ ، وَالِاسْتِمْتَاعِ ، وَحِفْظِ الْمَتَاعِ ، وَيَكُونُ الْمَسْكَنُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { مِنْ وُجْدِكُمْ } .
وَلِأَنَّهُ وَاجِبٌ لَهَا لِمَصْلَحَتِهَا فِي الدَّوَامِ ، فَجَرَى مَجْرَى النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ .

( 6464 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَخْدِمُ نَفْسَهَا ؛ لِكَوْنِهَا مِنْ ذَوِي الْأَقْدَارِ ، أَوْ مَرِيضَةً ، وَجَبَ لَهَا خَادِمٌ : { وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَمِنْ الْعِشْرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، أَنْ يُقِيمَ لَهَا خَادِمًا ، وَلِأَنَّهُ مِمَّا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الدَّوَامِ ، فَأَشْبَهَ النَّفَقَةَ .
وَلَا يَجِبُ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ خِدْمَتُهَا فِي نَفْسِهَا ، وَيَحْصُلُ ذَلِكَ بِوَاحِدٍ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : إنْ كَانَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ .
وَنَحْوَهُ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : إذَا احْتَمَلَ الزَّوْجُ ذَلِكَ ، فَرَضَ لِخَادِمَيْنِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْخَادِمَ الْوَاحِدَ يَكْفِيهَا لِنَفْسِهَا ، وَالزِّيَادَةُ تُرَادُ لِحِفْظِ مِلْكِهَا ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَلَا يَكُونُ الْخَادِمُ إلَّا مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا ، إمَّا امْرَأَةٌ ، وَإِمَّا ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٌ ؛ لِأَنَّ الْخَادِمَ يَلْزَمُ الْمَخْدُومَ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِ ، فَلَا يَسْلَمُ مِنْ النَّظَرِ .
وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .
الصَّحِيحُ مِنْهُمَا جَوَازُهُ ؛ لِأَنَّ اسْتِخْدَامَهُمْ مُبَاحٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى أَنَّ الصَّحِيحَ إبَاحَةُ النَّظَرِ لَهُمْ .
وَالثَّانِي ، لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ فِي إبَاحَةِ نَظَرِهِمْ اخْتِلَافًا ، وَتَعَافُهُمْ النَّفْسُ ، وَلَا يَتَنَظَّفُونَ مِنْ النَّجَاسَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ أَنْ يُمَلِّكَهَا خَادِمًا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخِدْمَةُ ، فَإِذَا حَصَلَتْ مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ ، جَازَ كَمَا أَنَّهُ إذَا أُسْكَنْهَا دَارًا بِأُجْرَةِ جَازَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ تَمْلِيكُهَا مَسْكَنًا ، فَإِنْ مَلَّكَهَا الْخَادِمَ ، فَقَدْ زَادَ خَيْرًا ، وَإِنْ أَخْدَمَهَا مَنْ يُلَازِمُ خِدْمَتهَا مِنْ غَيْرِ تَمْلِيكٍ ، جَازَ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ ، أَوْ اسْتَأْجَرَهُ ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا .
وَإِنْ كَانَ الْخَادِمُ لَهَا ،

فَرَضِيَتْ بِخِدْمَتِهِ لَهَا ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى الزَّوْجِ ، جَازَ .
وَإِنْ طَلَبَتْ مِنْهُ أَجْرَ خَادِمِهَا فَوَافَقَهَا ، جَازَ .
` وَإِنْ قَالَ : لَا أُعْطِيك أَجْرَ هَذَا ، وَلَكِنْ أَنَا آتِيك بِخَادِمٍ سِوَاهُ .
فَلَهُ ذَلِكَ إذَا أَتَاهَا بِمَنْ يَصْلُحُ لَهَا .
وَإِنْ قَالَتْ : أَنَا أَخْدِمُ نَفْسِي ، وَآخُذُ أَجْرَ الْخَادِمِ .
لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجَ قَبُولُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ ، فَتَعْيِينُ الْخَادِمِ إلَيْهِ ، وَلِأَنَّ فِي إخْدَامِهَا تَوْفِيرَهَا عَلَى حُقُوقِهِ ، وَتَرْفِيهَهَا ، وَرَفْعَ قَدْرِهَا ، وَذَلِكَ يَفُوتُ بِخِدْمَتِهَا لِنَفْسِهَا .
وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ : أَنَا أَخْدُمُك بِنَفْسِي .
لَمْ يَلْزَمْهَا ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَشِمُهُ ، وَفِيهِ غَضَاضَةٌ عَلَيْهَا ، لِكَوْنِ زَوْجِهَا خَادِمًا .
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الرِّضَى بِهِ ؛ لِأَنَّ الْكِفَايَةَ تَحْصُلُ بِهِ .
( 6465 ) فَصْلٌ : وَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ الْخَادِمِ ، وَمُؤْنَتُهُ مِنْ الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ ، مِثْلَ مَا لِامْرَأَةِ الْمُعْسِرِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا الْمُشْطُ ، وَالدُّهْنُ لِرَأْسِهَا ، وَالسِّدْرُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِلزِّينَةِ وَالتَّنْظِيفِ ، وَلَا يُرَادُ ذَلِكَ مِنْ الْخَادِمِ ، لَكِنْ إنْ احْتَاجَتْ إلَى خُفٍّ لِتَخْرُجَ إلَى شِرَاءِ الْحَوَائِجِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ مَنَعَهَا مَا يَجِبُ لَهَا ، أَوْ بَعْضَهُ ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ ، أَخَذَتْ مِنْهُ مِقْدَارَ حَاجَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ ، كَمَا { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ حِينَ قَالَتْ : إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي .
فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَدْفَعْ إلَى امْرَأَتِهِ مَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهَا أَقَلَّ مِنْ كِفَايَتِهَا ، فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ الْوَاجِبَ أَوْ تَمَامَهُ ، بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : { خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } .
وَهَذَا إذْنٌ لَهَا فِي الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَرَدٌّ لَهَا إلَى اجْتِهَادِهَا فِي قَدْرِ كِفَايَتِهَا وَكِفَايَةِ وَلَدِهَا ، وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِأَخْذِ تَمَامِ الْكِفَايَةِ ، فَإِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُعْطِيهَا بَعْضَ الْكِفَايَةِ ، وَلَا يُتَمِّمُهَا لَهَا ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فِي أَخْذِ تَمَامِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ لَا غِنَى عَنْهَا ، وَلَا قَوَامَ إلَّا بِهَا ، فَإِذَا لَمْ يَدْفَعْهَا الزَّوْجُ وَلَمْ تَأْخُذْهَا ، أَفْضَى إلَى ضَيَاعِهَا وَهَلَاكِهَا ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فِي أَخْذِ قَدْرِ نَفَقَتِهَا ، دَفْعًا لِحَاجَتِهَا ، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الزَّمَانِ شَيْئًا فَشَيْئًا ، فَتَشُقُّ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْحَاكِمِ ، وَالْمُطَالَبَةُ بِهَا فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ ؛ فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا فِي أَخْذِهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدَّيْنِ فَرْقًا آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَسْقُطُ بِفَوَاتِ وَقْتِهَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مَا لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ فَرَضَهَا لَهَا ، فَلَوْ لَمْ تَأْخُذْ

حَقَّهَا أَفْضَى إلَى سُقُوطِهَا ، وَالْإِضْرَارِ بِهَا ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عِنْدَ أَحَدٍ بِتَرْكِ الْمُطَالَبَةِ ، فَلَا يُؤَدِّي تَرْكُ الْأَخْذِ إلَى الْإِسْقَاطِ .

( 6467 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ نَفَقَتِهَا إلَيْهَا فِي صَدْرِ نَهَارِ كُلِّ يَوْمٍ إذَا طَلَعْت الشَّمْسُ ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَأْخِيرِهَا جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا ، فَإِذَا رَضِيَتْ بِتَأْخِيرِهِ جَازَ ، كَالدَّيْنِ .
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَعْجِيلِ نَفَقَةِ عَامٍ أَوْ شَهْرٍ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ تَأْخِيرِهِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا ، فَجَازَ مِنْ تَعْجِيلِهِ وَتَأْخِيرِهِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، كَالدَّيْنِ .
وَلَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا خِلَافٌ عَلِمْنَاهُ .
فَإِنْ سَلَّمَ إلَيْهَا نَفَقَةَ يَوْمٍ ، ثُمَّ مَاتَتْ فِيهِ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِهَا ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ إلَيْهَا ، وَإِنْ أَبَانَهَا بَعْدَ وُجُوبِ الدَّفْعِ إلَيْهَا ، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا فِيهِ ، وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا قَدْ وَجَبَتْ ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِالطَّلَاقِ ، كَالدَّيْنِ .
وَإِنْ عَجَّلَ لَهَا نَفَقَةَ شَهْرٍ أَوْ عَامٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَائِهِ ، أَوْ بَانَتْ بِفَسْخِ أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ رِدَّتِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ نَفَقَةَ سَائِرِ الشَّهْرِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ : لَا يَسْتَرْجِعُهَا ؛ لِأَنَّهَا صِلَةٌ ، فَإِذَا قَبَضَتْهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ، كَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ سَلَّمَ إلَيْهَا النَّفَقَةَ سَلَفًا عَمَّا يَجِبُ فِي الثَّانِي ، فَإِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ ، ثَبَتَ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَوْ أَسْلَفَهَا إيَّاهَا فَنَشَزَتْ ، أَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ إلَى السَّاعِي فَتَلَفَ مَالُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهَا صِلَةٌ .
قُلْنَا : بَلْ هِيَ عِوَضٌ عَنْ التَّمْكِينِ ، وَقَدْ فَاتَ التَّمْكِينُ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي ، أَنَّ زَوْجَ الْوَثَنِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ ، إذَا دَفَعَ إلَيْهَا نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ ، ثُمَّ بَانَتْ بِإِسْلَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهَا أَنَّهَا نَفَقَةٌ عَجَّلَهَا لَهَا ، لَمْ

يَرْجِعْ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ تَطَوَّعَ بِهَا ، وَإِنْ أَعْلَمَهَا ذَلِكَ ، انْبَنَى عَلَى مُعَجِّلِ الزَّكَاةِ إذَا أَعْلَمَ الْفَقِيرَ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ ، وَفِي الرُّجُوعِ بِهَا وَجْهَانِ ، كَذَلِكَ هَاهُنَا .
وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ مِثْلُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِدَفْعِ مَا لَا يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِ الْآخِذِ بِتَعْجِيلِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ ، كَمُعَجِّلِ الزَّكَاةِ .
وَلَوْ سَلَّمَ إلَيْهَا نَفَقَةَ الْيَوْمِ ، فَسُرِقَتْ أَوْ تَلِفَتْ ، لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا ؛ لِأَنَّهُ بَرِئَ مِنْ الْوَاجِبِ بِدَفْعِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَلْفِت الزَّكَاةُ بَعْدَ قَبْضِ السَّاعِي لَهَا ، أَوْ الدَّيْنُ بَعْدَ أَخْذِ صَاحِبِهِ لَهُ .
( 6468 ) فَصْلٌ : وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهَا نَفَقَتَهَا ، فَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا أَحَبَّتْ ، مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَالْمُعَاوَضَةِ ، مَا لَمْ يَعُدْ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِضَرَرٍ فِي بَدَنِهَا ، وَضَعْفٍ فِي جِسْمِهَا ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا ، فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَتْ كَالْمَهْرِ ، وَلَيْسَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ حَقِّهِ مِنْهَا ، وَنَقْصًا فِي اسْتِمْتَاعِهِ بِهَا .

( 6469 ) فَصْلٌ : وَعَلَيْهِ دَفْعُ الْكِسْوَةِ إلَيْهَا فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ؛ لِأَنَّهَا الْعَادَةُ ، وَيَكُونُ الدَّفْعُ إلَيْهَا فِي أَوَّلِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ الْوُجُوبِ .
فَإِنْ بَلِيَتْ الْكِسْوَةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَبْلَى فِيهِ مِثْلُهَا ، لَزِمَهُ أَنَّ يَدْفَعَ إلَيْهَا كِسْوَةً أُخْرَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتُ الْحَاجَةِ إلَيْهَا ، وَإِنْ بَلِيَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، لِكَثْرَةِ دُخُولِهَا وَخُرُوجِهَا أَوْ اسْتِعْمَالِهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ إبْدَالُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتِ الْحَاجَةِ إلَى الْكِسْوَةِ فِي الْعُرْفِ .
وَإِنْ مَضَى الزَّمَانُ الَّذِي تَبْلَى فِي مِثْلِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ وَلَمْ تَبْلَ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ إلَى الْكِسْوَةِ .
وَالثَّانِي ، يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ دُونَ حَقِيقَةِ الْحَاجَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ بَلِيَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُهَا .
وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيْهَا كِسْوَةٌ ، لَمْ تَسْقُطْ كِسْوَتُهَا .
وَإِنْ أُهْدِيَ إلَيْهَا طَعَامٌ فَأَكَلَتْهُ ، وَبَقِيَ قُوتُهَا إلَى الْغَدِ ، لَمْ يَسْقُطْ قُوتُهَا فِيهِ وَإِنْ كَسَاهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلَى ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهَا لِلزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ ، كَانَ لَهُ اسْتِرْجَاعُهَا ، كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهَا نَفَقَةَ مُدَّةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا .
وَالثَّانِي ، لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْجَاعُ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهَا الْكِسْوَةَ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ، كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهَا النَّفَقَةَ بَعْدَ وُجُوبِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَكْلِهَا ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ .
( 6470 ) فَصْلٌ : وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهَا كِسْوَتَهَا ، فَأَرَادَتْ بَيْعهَا ، أَوْ التَّصَدُّقَ بِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهَا ، أَوْ يُخِلُّ بِتَجَمُّلِهَا بِهَا ، أَوْ بِسُتْرَتِهَا ، لَمْ تَمْلِكْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ

أَرَادَتْ الصَّدَقَةَ بِقُوتِهَا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ ، احْتَمَلَ الْجَوَازَ ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِكُهَا ، فَأَشْبَهَتْ النَّفَقَةَ ، وَاحْتَمَلَ الْمَنْعَ ؛ لِأَنَّ لَهُ اسْتِرْجَاعَهَا لَوْ طَلَّقَهَا ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، بِخِلَافِ النَّفَقَة .
( 6471 ) فَصْلٌ : وَالذِّمِّيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ فِي النَّفَقَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالْكِسْوَةِ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ وَالْمَعْنَى .

( 6472 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِذَا مَنَعَهَا ، وَلَمْ تَجِدْ مَا تَأْخُذُهُ ، وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا مَنَعَ امْرَأَتَهُ النَّفَقَةَ ، لِعُسْرَتِهِ ، وَعَدَمِ مَا يُنْفِقُهُ ، فَالْمَرْأَةُ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ ، وَبَيْنَ فِرَاقِهِ .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَعُمَرُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَرَبِيعَةُ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَذَهَبَ عَطَاءٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ ، إلَى أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ فِرَاقَهُ بِذَلِكَ ، وَلَكِنْ يَرْفَعُ يَدَهُ عَنْهَا لِتَكْتَسِبَ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا عَلَيْهِ ، فَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ لِعَجْزِهِ عَنْهُ ، كَالدَّيْنِ .
وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ : يُحْبَسُ إلَى أَنْ يُنْفِقَ وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } .
وَلَيْسَ الْإِمْسَاكُ مَعَ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ إمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ ، فَيَتَعَيَّنُ التَّسْرِيحُ .
وَرَوَى سَعِيدٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : سَأَلْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قُلْت : سُنَّةٌ ؟ قَالَ : سُنَّةٌ .
وَهَذَا يَنْصَرِفُ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ، فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ ، فَأَمَرَهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى .
وَلِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْفَسْخُ بِالْعَجْزِ عَنْ الْوَطْءِ ، وَالضَّرَرُ فِيهِ ، أَقَلُّ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ فَقْدُ لَذَّةٍ وَشَهْوَةٍ يَقُومُ الْبَدَنُ بِدُونِهِ ، فَلَأَنْ يَثْبُتَ بِالْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ الَّتِي لَا يَقُومُ الْبَدَنُ إلَّا

بِهَا أَوْلَى .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ مَتَى ثَبَتَ الْإِعْسَارُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَلِلْمَرْأَةِ الْمُطَالَبَةُ بِالْفَسْخِ ، مِنْ غَيْرِ إنْظَارٍ .
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً قِيَاسًا عَلَى الْعِنِّينِ .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اضْرِبُوا لَهُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : الشَّهْرُ وَنَحْوُهُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ : يُؤَجَّلُ ثَلَاثًا ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ .
وَلَنَا ، ظَاهِرُ حَدِيثِ عُمَرَ ، وَلِأَنَّهُ مَعْنَى يُثْبِتُ الْفَسْخَ ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِالْإِنْظَارِ فِيهِ ، فَوَجَبَ ، أَنْ يَثْبُتَ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ ، كَالْعَيْبِ ، وَلِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ الْإِعْسَارُ ، وَقَدْ وُجِدَ ، فَلَا يَلْزَمُ التَّأْخِيرُ .

( 6473 ) فَصْلٌ : وَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّفَقَةَ إلَّا يَوْمًا بِيَوْمٍ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ إعْسَارًا يَثْبُتُ بِهِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ وَجَدَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مَا يُغَدِّيهَا ، وَفِي آخِرِهِ مَا يُعَشِّيهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهَا تَصِلُ إلَى كِفَايَتِهَا ، وَمَا يَقُومُ بِهِ بَدَنُهَا .
وَإِنْ كَانَ صَانِعًا يَعْمَلُ فِي الْأُسْبُوعِ مَا يَبِيعُهُ فِي يَوْمٍ بِقَدْرِ كِفَايَتهَا فِي الْأُسْبُوعِ كُلِّهِ ، لَمْ يَثْبُتْ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهِ فِي جَمِيعِ زَمَانِهِ .
وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَسْبُ فِي بَعْضِ زَمَانِهِ ، أَوْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ لَمْ يَثْبُتْ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِاقْتِرَاضُ إلَى زَوَالِ الْعَارِضِ ، وَحُصُولِ الِاكْتِسَابِ .
وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الِاقْتِرَاضِ أَيَّامًا يَسِيرَةً لَمْ يَثْبُتْ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ ، وَلَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ .
وَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا يُرْجَى زَوَالُهُ فِي أَيَّامٍ يَسِيرَةٍ ، لَمْ يُفْسَخْ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَطُولُ ، فَلَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ الْغَالِبَ يَلْحَقُهَا ، وَلَا يُمْكِنُهَا الصَّبْرُ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَا يَجِدُ مِنْ النَّفَقَةِ إلَّا يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ ، فَلَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُهَا الصَّبْرُ عَلَى هَذَا ، وَيَكُونُ بِمَثَابَةِ مَنْ لَا يَجِدُ إلَّا بَعْضَ الْقُوتِ .
وَإِنْ أَعْسَرَ بِبَعْضِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ ، ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّ الْبَدَنَ لَا يَقُومُ بِمَا دُونَهَا .
وَإِنْ أَعْسَرَ بِمَا زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ تَسْقُطُ بِإِعْسَارِهِ ، وَيُمْكِنُ الصَّبْرُ عَنْهَا ، وَيَقُومُ الْبَدَنُ بِمَا دُونِهَا .
وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ ، لَمْ يَثْبُتْ لَهَا خِيَارٌ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَكَذَلِكَ إنْ أَعْسَرَ بِالْأُدْمِ .
وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْكِسْوَةِ ، فَلَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ لَا بُدَّ مِنْهَا ، وَلَا يُمْكِنُ الصَّبْرُ عَنْهَا ، وَلَا يَقُومُ الْبَدَنُ بِدُونِهَا

.
وَإِنْ أَعْسَرَ بِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : لَهَا الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ ، فَهُوَ كَالنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ .
وَالثَّانِي ، لَا خِيَارَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْبِنْيَةَ تَقُومُ بِدُونِهِ .
وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الَّذِي ذَكَره الْقَاضِي .
وَإِنْ أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهَا دَيْنٌ يَقُومُ الْبَدَنُ بِدُونِهَا ، فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ الدُّيُونِ .
الْحَالُ الثَّانِي ، أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ مَعَ يَسَارِهِ ؛ فَإِنْ قَدَرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ ، أَخَذَتْ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهَا ، وَلَا خِيَارَ لَهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ هِنْدًا بِالْأَخْذِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا الْفَسْخَ ، وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ ، رَافَعَتْهُ إلَى الْحَاكِمِ ، فَيَأْمُرُهُ بِالْإِنْفَاقِ ، وَيُجْبِرُهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ ، فَإِنْ صَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ ، أَخَذَ الْحَاكِمُ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا عُرُوضًا أَوْ عَقَارًا ، بَاعَهَا فِي ذَلِكَ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، وَلَا يَبِيعُ عَرْضًا إلَّا بِتَسْلِيمٍ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ مَالِ الْإِنْسَانِ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، أَوْ إذْنِ وَلِيِّهِ ، وَلَا وِلَايَةَ عَلَى الرَّشِيدِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ " خُذِي مَا يَكْفِيك " .
وَلَمْ يُفَرِّقْ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَالٌ لَهُ ، فَتُؤْخَذُ مِنْهُ النَّفَقَةُ ، كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَلِلْحَاكِمِ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ ، بِدَلِيلِ وِلَايَته عَلَى دَرَاهِمِهِ وَدَنَانِيرِهِ .
وَإِنْ تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ ، وَلَهُ وَكِيلٌ ، فَحُكْمُ وَكِيلِهِ حُكْمُهُ فِي الْمُطَالَبَةِ وَالْأَخْذِ مِنْ الْمَالِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ ، وَلَمْ تَقْدِرْ الْمَرْأَةُ عَلَى الْأَخْذِ ، أَخَذَ لَهَا الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ عَقَارِهِ وَعُرُوضِهِ

فِي ذَلِكَ ، إذَا لَمْ تَجِدْ مَا تُنْفِقُ سِوَاهُ .
وَيُنْفِقُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَوْمًا بِيَوْمٍ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَفْرِضُ لَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ .
وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا تَعْجِيلٌ لِلنَّفَقَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ عَجَّلَ لَهَا نَفَقَةً زِيَادَةً عَلَى شَهْرٍ .

( 6474 ) فَصْل : وَإِنْ غَيَّبَ مَالُهُ ، وَصَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ الْحَاكِمُ لَهُ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ ، فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَاخْتِيَارِ أَبِي الْخَطَّابِ .
وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الْفَسْخَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ فِي الْمُعْسِرِ لِعَيْبِ الْإِعْسَارِ ، وَلَمْ يُوجَدْ هَاهُنَا ، وَلِأَنَّ الْمُوسِرَ فِي مَظِنَّةِ إمْكَانِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ ، وَإِذَا امْتَنَعَ فِي يَوْمٍ ، فَرُبَّمَا لَا يَمْتَنِعُ فِي الْغَدِ ، بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ .
وَلَنَا ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا .
وَهَذَا إجْبَارٌ عَلَى الطَّلَاقِ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْإِنْفَاقِ ، وَلِأَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ مُتَعَذِّرٌ ، فَكَانَ لَهَا الْخِيَارُ ، كَحَالِ الْإِعْسَارِ ، بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالْفَسْخِ ، فَإِنَّهُ إذَا جَازَ الْفَسْخُ عَلَى الْمَعْذُورِ ، فَعَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ فِي الصَّبْرِ ضَرَرًا أَمْكَنَ إزَالَتُهُ بِالْفَسْخِ ، فَوَجَبَتْ إزَالَتُهُ ، وَلِأَنَّهُ نَوْعُ تَعَذُّرٍ يَجُوزُ الْفَسْخُ ، فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْن الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ ، كَأَدَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ الْفَسْخِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا ، وَبَيْنَ أَنْ يَهْرُبَ قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ ، وَعَيْبُ الْإِعْسَارِ إنَّمَا جَوَّزَ الْفَسْخَ لِتَعَذُّرِ الْإِنْفَاقِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ اقْتَرَضَ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا ، أَوْ تَبَرَّعَ لَهُ إنْسَانٌ بِدَفْعِ مَا يُنْفِقُهُ لَمْ تَمْلِكْ الْفَسْخَ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُنْفِقَ فِيمَا بَعْدَ هَذَا .
قُلْنَا : وَكَذَلِكَ الْمُعْسِرُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُغْنِيَهُ اللَّهُ ، وَأَنْ يَقْتَرِضَ ، أَوْ يُعْطَى مَا يُنْفِقُهُ ، فَاسْتَوَيَا .

( 6475 ) فَصْلٌ : وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ ، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهَا بِدَيْنِهِ مَكَانَ نَفَقَتِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً ، فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ أَيِّ أَمْوَالِهِ شَاءَ ، وَهَذَا مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْفَاضِلِ مِنْ قُوتِهِ ، وَهَذَا لَا يَفْضُلُ عَنْهَا ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِإِنْظَارِ الْمُعْسِرِ ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } .
فَيَجِبُ إنْظَارُهَا بِمَا عَلَيْهَا .

( 6476 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ مَوْضِعٍ ثَبَتَ لَهَا الْفَسْخُ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ ، لَمْ يَجُزْ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَافْتَقَرَ إلَى الْحَاكِمِ ، كَالْفَسْخِ بِالْعُنَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّفْرِيقُ إلَّا أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لِحَقِّهَا ، فَلَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ طَلَبِهَا ، كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ .
فَإِذَا فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، فَهُوَ فَسْخٌ لَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : هُوَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إنْ أَيْسَرَ فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَهَا ، فَأَشْبَهَ تَفْرِيقَهُ بَيْنَ الْمَوْلَى وَامْرَأَتِهِ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا فُرْقَةٌ لِعَجْزِهِ عَنْ الْوَاجِبِ لَهَا عَلَيْهِ أَشْبَهَتْ فُرْقَةَ الْعُنَّةِ .
فَأَمَّا إنْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَطَلَّقَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْقَاقِ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ ، فَطَلَبْت الْمَرْأَةُ الْفَسْخَ ، فَلِلْحَاكِمِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لَهُ بَاقٍ ، أَشْبَهَ مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ .

( 6477 ) فَصْلٌ : وَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ مَعَ عُسْرَتِهِ أَوْ تَرْكِ إنْفَاقِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهَا الْفَسْخُ ، أَوْ تَزَوَّجَتْ مُعْسِرًا عَالِمَةً بِحَالِهِ ، رَاضِيَةً بِعُسْرَتِهِ ، وَتَرْكِ إنْفَاقِهِ ، أَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَنَّ لَهَا الْفَسْخُ ، فَلَهَا ذَلِكَ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ ، وَيَبْطُلُ خِيَارُهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٌ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِعَيْبِهِ ، وَدَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ عَالِمَةً بِهِ ، فَلَمْ تَمْلِكْ الْفَسْخَ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ عِنِّينًا .
عَالِمَةً بِعُنَّتِهِ ، أَوْ قَالَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ : قَدْ رَضِيت بِهِ عِنِّينًا .
وَلَنَا ، أَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَيَتَجَدَّدُ لَهَا الْفَسْخُ ، وَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُ حَقِّهَا فِيمَا لَمْ يَجِبْ لَهَا ، كَإِسْقَاطِ شُفْعَتِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَتْ ، النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَمْ تَسْقُطْ ، وَلَوْ أَسْقَطَتْهَا أَوْ أَسْقَطَتْ الْمَهْرَ قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يَسْقُطْ ، وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُهَا ، لَمْ يَسْقُطْ الْفَسْخُ الثَّابِتُ بِهِ .
وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ ، وَقُلْنَا : لَهَا الْفَسْخُ لِإِعْسَارِهِ بِهِ .
فَرَضِيَتْ بِالْمُقَامِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ ، وَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ ، عَالِمَةً بِإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ ، رَاضِيَةً بِذَلِكَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَمْلِكَ الْفَسْخَ بِإِعْسَارِهِ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ فِي وَقْتٍ لَوْ أَسْقَطَتْهُ فِيهِ سَقَطَ .
( 6478 ) فَصْلٌ : إذَا رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَ ذَلِكَ ، لَمْ يَلْزَمْهَا التَّمْكِينُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهَا عِوَضَهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهَا تَسْلِيمُهُ ، كَمَا لَوْ أَعْسَرَ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ ، لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهَا ، لِتَكْتَسِبَ لَهَا ، وَتُحَصِّلَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّ فِي حَبْسِهَا بِغَيْرِ نَفَقَةٍ إضْرَارًا بِهَا .

وَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبْسُهَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ حَبْسهَا إذَا كَفَاهَا الْمُؤْنَةَ ، وَأَغْنَاهَا عَمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ ، وَلِحَاجَتِهِ إلَى الِاسْتِمْتَاعِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا ، فَإِذَا انْتَفَى الْأَمْرَانِ ، لَمْ يَمْلِكْ حَبْسِهَا .

( 6479 ) فَصْلٌ : وَمَنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ الْوَاجِبَ لَامْرَأَته مُدَّةً ، لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ ، وَكَانَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا لَعُذْرٍ أَوْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ، مَا لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا لَهَا .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا نَفَقَةٌ تَجِبْ يَوْمًا فَيَوْمًا ، فَتَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهَا إذَا لَمْ يَفْرِضْهَا الْحَاكِمُ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ ، لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَاضِي قَدْ اُسْتُغْنِيَ عَنْهَا بِمُضِيِّ وَقْتِهَا ، فَتَسْقُطُ ، كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ .
وَلَنَا ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ، فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ ، يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا ، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى .
وَلِأَنَّهَا حَقٌّ يَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، كَأُجْرَةِ الْعَقَارِ وَالدُّيُونِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ هَذِهِ نَفَقَةٌ وَجَبَتْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَزُولُ مَا وَجَبَ بِهَذِهِ الْحُجَجِ إلَّا بِمِثْلِهَا .
وَلِأَنَّهَا عِوَضٌ وَاجِبٌ فَأَشْبَهْت الْأُجْرَةَ .
وَفَارَقَ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ ، فَإِنَّهَا صِلَةٌ يَعْتَبِرُ فِيهَا الْيَسَارُ مِنْ الْمُنْفِقِ وَالْإِعْسَارُ مِمَّنْ تَجِبُ لَهُ ، وَجَبَتْ لِتَزْجِيَةِ الْحَالِ ، فَإِذَا مَضَى زَمَنُهَا اسْتَغْنَى عَنْهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِيَسَارِهِ ، وَهَذِهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا مَعَ يَسَارِهِ ، فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ بِكَمَالِهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا لِإِعْسَارِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ [ إلَّا ] نَفَقَةُ الْمُعْسِرِ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ سَقَطَ بِإِعْسَارِهِ .

( 6480 ) فَصْلٌ : وَيَصِحُّ ضَمَانُ النَّفَقَةِ ، مَا وَجَبَ مِنْهَا وَمَا يَجِبُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، إذَا قُلْنَا : إنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيِّ يَصِحُّ ضَمَانُ مَا وَجَبَ ، وَفِي ضَمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ هَلْ تَجِبُ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالتَّمْكِينِ ؟ وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى ضَمَانِ مَا لَمْ يَجِبْ إذَا كَانَ مَالُهُ إلَى الْوُجُوبِ ، فَعِنْدنَا يَصِحُّ ، وَعِنْدَهُمْ لَا يَصِحُّ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ الضَّمَانِ .

( 6481 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ أَوْ الْأُدْمِ أَوْ الْمَسْكَنِ ، ثَبَتَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الزَّوَائِدِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ فِي ذِمَّتِهِ ، كَالزَّائِدِ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا نَفَقَةٌ تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْعِوَضِ فَتَثْبُتُ فِي الذِّمَّة ، كَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلْمَرْأَةِ قُوتًا ، وَفَارَقَ الزَّائِدَ عَنْ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ .

( 6482 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أَنْفَقْت الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا الْغَائِبِ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ إنْفَاقِهَا ، حُسِبَ عَلَيْهَا مَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، سَوَاءٌ أَنْفَقَتْهُ بِنَفْسِهَا ، أَوْ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَلَا أَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ ؛ لِأَنَّهَا أَنْفَقَتْ مَا لَا تَسْتَحِقُّ .
وَإِنْ فَضَلَ لَهَا شَيْءٌ فَهُوَ لَهَا وَإِنْ فَضَلَ عَلَيْهَا شَيْءٌ ، وَكَانَ لَهَا صَدَاقٌ أَوْ دَيْنٌ عَلَى زَوْجِهَا ، حُسِبَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَ الْفَضْلُ دَيْنًا عَلَيْهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 6483 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِالصَّدَاقِ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ؛ أَصَحُّهَا ، لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ .
وَالثَّانِي ، لَهَا الْفَسْخُ .
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهُ أَعْسَرَ بِالْعِوَضِ ، فَكَانَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْمُعَوَّضِ ، كَمَا لَوْ أَعْسَرَ بِثَمَنِ مَبِيعِهَا .
وَالثَّالِثُ ، إنْ أَعْسَرَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَلَهَا الْفَسْخُ كَمَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعُ بِحَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، لَمْ تَمْلِكْ الْفَسْخَ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَدْ اُسْتُوْفِيَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ بَعْضِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ دَيْنٌ ، فَلَمْ يُفْسَخْ النِّكَاحُ لِلْإِعْسَارِ بِهِ ، كَالنَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ ، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَهُ لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ مُجْحِفٌ ، فَأَشْبَهَ نَفَقَةَ الْخَادِمِ وَالنَّفَقَةَ الْمَاضِيَةَ ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الثَّمَنِ فِي الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ كُلُّ مَقْصُودِ الْبَائِعِ ، وَالْعَادَةُ تَعْجِيلُهُ ، وَالصَّدَاقُ فَضْلَةٌ وَنِحْلَةٌ ، لَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودَ فِي النِّكَاحِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِهِ ، وَلَا بِتَرْكِ ذِكْرِهِ ، وَالْعَادَةُ تَأْخِيرُهُ ، وَلِأَنَّ أَكْثَرَ مَنْ يَشْتَرِي بِثَمَنٍ حَالٍّ يَكُونُ مُوسِرًا بِهِ ، وَلَيْسَ الْأَكْثَرُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِمَهْرٍ يَكُونُ مُوسِرًا بِهِ ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَنْدَفِعُ إلَّا بِهَا ، بِخِلَافِ الصَّدَاقِ ، فَأَشْبَهُ شَيْءٍ بِهِ النَّفَقَةُ الْمَاضِيَةُ .
وَلِلشَّافِعِيِّ نَحْوُ هَذِهِ الْوُجُوهِ .
وَإِذَا قُلْنَا : لَهَا الْفَسْخُ لِلْإِعْسَارِ بِهِ .
فَتَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا ، وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ كَذَلِكَ .
وَكَذَلِكَ إنْ عَلِمَتْ عُسْرَتَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، فَرَضِيَتْ بِالْمُقَامِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْفَسْخِ ، لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا بَعْدَ وُجُوبِهِ ، فَسَقَطَ كَمَا لَوْ رَضِيَتْ بِعُنَّتِهِ .

( 6484 ) فَصْلٌ : وَنَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ حَقٌّ لَهَا وَلِسَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلَبُهَا إنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ أَدَائِهَا ، وَلَا يَمْلِكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إسْقَاطَهَا ؛ لِأَنَّ فِي سُقُوطِهَا بِإِسْقَاطِ أَحَدِهِمَا ضَرَرًا بِالْآخَرِ .
وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِهَا ، فَلَهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا ، فَمَلَكَتْ الْفَسْخَ ، كَالْحُرَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تَفْسَخْ ، فَقَالَ الْقَاضِي : لِسَيِّدِهَا الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي عَدَمِهَا ، لِمَا يَتَعَلَّقُ بِفَوَاتِهَا مِنْ فَوَاتِ مِلْكِهِ وَتَلَفِهِ ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ ، رَضِيَتْ بِذَلِكَ أَوْ كَرِهَتْ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ خَالِصُ حَقِّهِ ، لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِالنَّفَقَةِ الْحَاضِرَةِ ، لِوُجُوبِ صَرْفِهَا إلَيْهَا ، وَقِوَامِ بَدَنِهَا بِهَا ، بِخِلَافِ الْمَاضِيَةِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّاب ، وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَيْسَ لِسَيِّدِهَا الْفَسْخُ لِعُسْرَةِ زَوْجِهَا بِالنَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لَهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهَا الْفَسْخَ دُونَهَا ، كَالْفَسْخِ لِلْعَيْبِ ، فَإِنْ كَانَتْ مَعْتُوهَةً ، أَنْفَقَ الْمَوْلَى ، وَتَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةً قَالَ لَهَا السَّيِّدُ : إنْ أَرَدْت النَّفَقَةَ ، فَافْسَخِي النِّكَاحَ ، وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَك عِنْدِي .

( 6485 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، أَوْ فِي تَقْبِيضِهَا نَفَقَتَهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ ، وَالْأَصْلُ مَعَهَا .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّمْكِينِ الْمُوجِبِ لِلنَّفَقَةِ ، أَوْ فِي وَقْتِهِ ، فَقَالَتْ : كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَهْرٍ .
فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ، وَالْأَصْلُ مَعَهُ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي يَسَارِهِ فَادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ لِيَفْرِضَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ ، أَوْ قَالَتْ : كُنْت مُوسِرًا .
وَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ .
وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي فَرْضِ الْحَاكِمِ لِلنَّفَقَةِ ، أَوْ فِي وَقْتِهَا ، فَقَالَ : فَرَضَهَا مُنْذُ شَهْرٍ .
فَقَالَتْ : بَلْ مُنْذُ عَامٍ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَ مُقِيمًا مَعَهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ مِنْ يَوْمِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ .
وَلَنَا ، أَنَّ قَوْلَهُ يُوَافِقُ الْأَصْلَ ، فَقُدِّمَ ، كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا مَعَهَا ، وَكُلُّ مَنْ قُلْنَا : الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَلِخَصْمِهِ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ؛ لِأَنَّهَا دَعَاوَى فِي الْمَالِ ، فَأَشْبَهَتْ دَعْوَى الدَّيْنِ ، وَلِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
} وَإِنْ دَفَعَ الزَّوْجُ إلَى امْرَأَتِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً ، أَوْ بَعَثَ بِهِ إلَيْهَا فَقَالَتْ إنَّمَا فَعَلْت ذَلِكَ تَبَرُّعًا وَهِبَةً .
وَقَالَ : بَلْ وَفَاءً لِلْوَاجِبِ عَلَيَّ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَضَى دَيْنَهُ وَاخْتَلَفَ هُوَ وَغَرِيمُهُ فِي نِيَّتِهِ .
وَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ ، فَقَالَ : طَلَّقْتُك حَامِلًا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُك بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، وَانْقَطَعَتْ نَفَقَتُك وَرَجْعَتُك .
وَقَالَتْ : بَلْ

بَعْدَ الْوَضْعِ ، فَلِيَ النَّفَقَةُ ، وَلَك الرَّجْعَةُ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّفَقَةِ ، وَعَدَمُ الْمُسْقِطِ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ ؛ لِإِقْرَارِهِ بِعَدَمِهَا .
وَإِنْ رَجَعَ فَصَدَّقَهَا ، فَلَهُ الرَّجْعَةُ ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ لَهُ بِهَا .
وَلَوْ قَالَ : طَلَّقْتُك بَعْدَ الْوَضْعِ ، فَلِيَ الرَّجْعَةُ ، وَلَك النَّفَقَةُ .
وَقَالَتْ : بَلْ وَأَنَا حَامِلٌ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الرَّجْعَةِ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيهَا .
وَإِنْ عَادَ فَصَدَّقَهَا ، سَقَطَتْ رَجْعَتُهُ ، وَوَجَبَ لَهَا النَّفَقَةُ .
هَذَا فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ، فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَيَنْبَنِي عَلَى مَا يَعْلَمُهُ مِنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ دُونَ مَا قَالَهُ .

( 6486 ) فَصْلٌ : وَإِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ ، لِتَكُونَ لَهَا النَّفَقَةُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تُرَى الْقَوَابِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ يَبِينُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، إلَّا أَنْ تَظْهَرَ بَرَاءَتُهَا مِنْ الْحَمْلِ بِالْحَيْضِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَتَنْقَطِعَ نَفَقَتُهَا ، كَمَا تَنْقَطِعُ إذَا قَالَ الْقَوَابِلُ : لَيْسَتْ حَامِلًا .
وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أُنْفِقَ ؛ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ مِنْهُ مَا لَا تَسْتَحِقُّهُ ، فَرَجَعَ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ دَيْنًا وَأَخَذَتْهُ مِنْهُ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ كَذِبُهَا .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِحُكْمِ آثَارِ النِّكَاحِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ ، كَالنَّفَقَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُهُ وَإِنْ عَلِمَتْ بَرَاءَتَهَا مِنْ الْحَمْلِ بِالْحَيْضِ ، فَكَتَمَتْهُ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا ، قَوْلًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ النَّفَقَةَ مَعَ عِلْمِهَا بِبَرَاءَتِهِ مِنْهَا كَمَا لَوْ أَخَذَتْهَا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ .
وَإِنْ ادَّعَتْ الرَّجْعِيَّةُ الْحَمْلَ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ عِدَّتِهَا ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ ، وَيُرْجَعُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَعْلَمُ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيهَا مَعَ يَمِينِهَا .
فَإِنْ قَالَتْ : قَدْ ارْتَفَعَ حَيْضِي ، وَلَمْ أَدْرِ مَا رَفَعَهُ .
فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ إنْ كَانَتْ حُرَّةً .
وَإِنْ قَالَتْ : قَدْ انْقَضَتْ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ .
وَذَكَرَتْ آخِرَهَا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ إلَى ذَلِكَ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالزَّائِدِ .
وَإِنْ قَالَتْ : لَا أَدْرِي مَتَى آخِرُهَا .
رَجَعْنَا إلَى عَادَتِهَا ، فَحَسَبَنَا لَهَا بِهَا .
وَإِنْ قَالَتْ : عَادَتِي تَخْتَلِفُ فَتَطُولُ وَتَقْصُرُ .
انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْأَقْصَرِ ؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ .
وَإِنْ قَالَتْ : عَادَتِي تَخْتَلِفُ ، وَلَا أَعْلَمُ .
رَدَدْنَاهَا إلَى غَالِبِ عَادَاتِ النِّسَاءِ ، فِي كُلِّ شَهْرٍ قُرْءٌ ؛ لِأَنَّا رَدَدْنَا الْمُتَحَيِّرَةَ إلَى ذَلِكَ فِي

أَحْكَامِهَا ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ .
وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ غَيْرِهِ ، مِثْلَ أَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ، فَلَهَا النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ انْقَضَتْ قَبْلَ حَمْلِهَا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ إلَى انْقِضَائِهَا ، وَإِنْ حَمَلَتْ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ إلَى الْوَطْءِ الَّذِي حَمَلَتْ ، ثُمَّ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي تَمَامِ عِدَّتِهَا .
وَإِنْ وَطِئَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ ، حَصَلَتْ الرَّجْعَةُ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا تَحْصُلُ .
فَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا .
وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، أَوْ وَطِئَ الْبَائِنَ ، عَالِمًا بِذَلِكَ وَبِتَحْرِيمِهِ ، فَهُوَ زِنًى ، لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُ الْوَلَدِ ، وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ .
وَإِنْ جَهِلَ بَيْنُونَتَهَا ، أَوْ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ ، أَوْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ ، وَفِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ .

( 6487 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَيُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ ، وَوَلَدِهِ ، الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ ، وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ) الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } .
أَوْجَبَ أَجْرَ رَضَاعِ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
وَقَالَ سُبْحَانَهُ : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا } .
وَمِنْ الْإِحْسَانِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا .
وَمِنْ السُّنَّةِ { قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَرَوَتْ عَائِشَةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا كَسْبَ لَهُمَا ، وَلَا مَالَ ، وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ .
وَلِأَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ ، وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ ، فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الْأُمَّ تَجِبُ نَفَقَتُهَا ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهَا ، وَلَا لَهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَصَبَةً لِوَلَدِهَا .
وَلَنَا ، قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : { وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا } .
{ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ سَأَلَهُ : مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ أُمَّك ، ثُمَّ أُمَّك ، ثُمَّ أُمَّك ، ثُمَّ أَبَاك ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلِأَنَّهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ ، فَأَشْبَهَتْ الْأَبَ ، وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً تُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ ، وَوُجُوبَ الْعِتْقِ ، فَأَشْبَهْت الْأَبَ .
فَإِنْ أَعْسَرَ الْأَبُ ، وَجَبَتْ النَّفَقَةُ عَلَى الْأُمِّ ، وَلَمْ تَرْجِعْ بِهَا عَلَيْهِ إنْ أَيْسَرَ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : تَرْجِعُ عَلَيْهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ بِالْقَرَابَةِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ ، كَالْأَبِ .

( 6488 ) فَصْلٌ : وَيَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تَجِبْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَيْسَ بِأَبٍ حَقِيقِيٍّ .
وَلَنَا ، قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .
وَلِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ اسْمِ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } .
فَيَدْخُلُ فِيهِمْ وَلَدُ الْبَنِينَ .
وَقَالَ تَعَالَى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ .
وَقَالَ : { مِلَّةَ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ } .
وَلِأَنَّ بَيْنَهُمَا قَرَابَةً تُوجِبُ الْعِتْقَ وَرَدَّ الشَّهَادَةَ ، فَأَشْبَهَ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ الْقَرِيبَيْنِ .

( 6489 ) فَصْلٌ : وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : أَحَدُهَا ، أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ، لَا مَالَ لَهُمْ ، وَلَا كَسْبَ يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنْ إنْفَاقِ غَيْرِهِمْ ، فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَسْتَغْنُونَ بِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ ، وَالْمُوسِرُ مُسْتَغْنٍ عَنْ الْمُوَاسَاةِ .
الثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ لِمَنْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ ، إمَّا مِنْ مَالِهِ ، وَإِمَّا مِنْ كَسْبِهِ .
فَأَمَّا مَنْ لَا يَفْضُلُ عَنْهُ شَيْءٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ فَضَلَ ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ .
} وَفِي لَفْظٍ : { ابْدَأْ بِنَفْسِك ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ } .
حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ .
قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِك قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .
قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِك .
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .
قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِك .
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .
قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِك .
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .
قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَاجِ ، كَالزَّكَاةِ .
الثَّالِثُ ، أَنْ يَكُونَ الْمُنْفِقُ وَارِثًا ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .
وَلِأَنَّ بَيْنَ الْمُتَوَارِثِينَ قَرَابَةً تَقْتَضِي كَوْنَ الْوَارِثِ أَحَقَّ بِمَالِ الْمَوْرُوثِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ بِوُجُوبِ صِلَتِهِ بِالنَّفَقَةِ دُونَهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لِعَدَمِ الْقَرَابَةِ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِذَلِكَ .
وَإِنْ امْتَنَعَ الْمِيرَاثُ مَعَ وُجُودِ الْقَرَابَةِ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا

، فَلَا نَفَقَةَ لَأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا إرْثَ ، فَأَشْبَهَا الْأَجْنَبِيَّيْنِ ، وَلِأَنَّ الْعَبْدَ لَا مَالَ لَهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَكَسْبُهُ لِسَيِّدِهِ ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ فَيَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ نَفَقَةِ غَيْرِهِ .
الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ دِينُهُمَا مُخْتَلِفًا ، فَلَا نَفَقَة لَأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي عَمُودِي النَّسَبِ رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهَا نَفَقَةٌ تَجِبُ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ ، فَتَجِبُ مَعَ اخْتِلَافِهِ ، كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ ، وَلِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى قَرِيبِهِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ دِينُهُمَا .
وَلَنَا ، أَنَّهَا مُوَاسَاةٌ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ ، فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ، كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودَيْ النَّسَبِ ، وَلِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ فَلَمْ يَجِبْ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَفَقَةٌ بِالْقَرَابَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا ، وَتُفَارِقُ نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ ؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ يَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ ، فَلَمْ يُنَافِهَا اخْتِلَافُ الدِّينِ ، كَالصَّدَاقِ وَالْأُجْرَةِ ، وَكَذَلِكَ تَجِبُ مَعَ الرِّقِّ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا ، وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْمَمَالِيكِ ، وَالْعِتْقُ عَلَيْهِ يَبْطُلُ بِسَائِرِ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، فَإِنَّهُمْ يَعْتِقُونَ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ مَعَهُ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ صِلَةٌ وَمُوَاسَاةٌ ، فَلَا تَجِبُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ، كَأَدَاءِ زَكَاتِهِ إلَيْهِ ، وَعَقْلِهِ عَنْهُ ، وَإِرْثِهِ مِنْهُ .
الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ ، فَيُنْظَرُ ؛ فَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ مُوسِرًا فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَحْجُوبِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُ ، فَيَكُونُ أَوْلَى بِالْإِنْفَاقِ وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ مُعْسِرًا ، وَكَانَ مَنْ يُنْفِقُ

عَلَيْهِ مِنْ عَمُودَيْ النَّسَبِ ، وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْمُوسِرِ .
ذَكَرَ الْقَاضِي ، فِي أَبِ مُعْسِرٍ وَجَدٍّ مُوسِرٍ ، أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْجَدِّ .
وَقَالَ ، فِي أُمٍّ مُعْسِرَةٍ وَجَدَّةٍ مُوسِرَةٍ : النَّفَقَةُ عَلَى الْجَدَّةِ .
وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إلَى وَلَدِ ابْنَتِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ } .
فَسَمَّاهُ ابْنَهُ ، وَهُوَ ابْنُ ابْنَتِهِ ، وَإِذَا مُنِعَ مِنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ لَقَرَابَتِهِمْ ، يَجِبْ أَنْ تَلْزَمَهُ نَفَقَتُهُمْ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ ، لَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَحْجُوبًا .
قَالَ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، فِي ابْنٍ فَقِيرٍ وَأَخٍ مُوسِرٍ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الِابْنَ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِهِ وَالْأَخَ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إرْثه ؛ وَلِأَنَّ قَرَابَتَهُ ضَعِيفَةٌ لَا تَمْنَعُ شَهَادَتَهُ لَهُ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ كَذَوِي الرَّحِمِ .
وَيَتَخَرَّجُ فِي كُلِّ وَارِثٍ ، لَوْلَا الْحُجُب ، إذَا كَانَ مَنْ يَحْجُبُهُ مُعْسِرًا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَارِثٍ ، أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ .
وَالثَّانِي ، عَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِوُجُودِ الْقَرَابَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِرْثِ وَالْإِنْفَاقِ ، وَالْمَانِعُ مِنْ الْإِرْثِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِنْفَاقِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يُمْكِنُهُ الْإِنْفَاقُ ، فَوُجُودُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِنْفَاقِ كَعَدَمِهِ .

( 6490 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ ، فَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ ، فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَقَالَ : الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمَا .
قَالَ الْقَاضِي : لَا نَفَقَةَ لَهُمْ رِوَايَةً وَاحِدَةً ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُونَ مَالَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ ، فَهُمْ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ الْمَالَ يُصْرَفُ إلَيْهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ ، وَذَلِكَ الَّذِي يَأْخُذُهُ بَيْتُ الْمَالِ ؛ وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يُخَرَّجُ فِيهِمْ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّ النَّفَقَةَ تَلْزَمُهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ وَذَوِي الْفُرُوضِ ؛ لِأَنَّهُمْ وَارِثُونَ فِي تِلْكَ الْحَالِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : هَذَا يَتَوَجَّهُ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ .
فَأَمَّا عَمُودُ النَّسَبِ ، فَذَكَرَ الْقَاضِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ ، سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، كَأَبِي الْأُمِّ وَابْنِ الْبِنْتِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَسَوَاءٌ كَانُوا مَحْجُوبِينَ أَوْ وَارِثِينَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَرَابَتَهُمْ قَرَابَةٌ جُزْئِيَّةٌ وَبَعْضِيَّةٌ ، وَتَقْتَضِي رَدَّ الشَّهَادَةِ ، وَتَمْنَعُ جَرَيَانَ الْقِصَاصِ عَلَى الْوَالِدِ بِقَتْلِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ ، فَأَوْجَبَتْ النَّفَقَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، كَقَرَابَةِ الْأَبِ الْأَدْنَى .

( 6491 ) فَصْلٌ : وَلَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ نَقْصُ الْخِلْقَةِ ، وَلَا نَقْصُ الْأَحْكَامِ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَ نَفَقَتَهُمْ مُطْلَقًا إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَالِدَيْنِ .
وَهَلْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْوَلَدِ ؟ فَكَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، تَلْزَمهُ نَفَقَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ .
وَالثَّانِيَةُ : إنْ كَانَ يَكْتَسِبُ فَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ ، لَمْ تَلْزَمْ نَفَقَتُهُ .
وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى كَسْبِ مَا يَقُومُ بِهِ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ ، رِوَايَةً ، وَاحِدَةً ، سَوَاءٌ كَانَ نَاقِصَ الْأَحْكَامِ ، كَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ، أَوْ نَاقِصَ الْخِلْقَةِ كَالزَّمِنِ ، وَإِنَّمَا الرِّوَايَتَانِ فِي مَنْ لَا حِرْفَةَ لَهُ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ بِبَدَنِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُشْتَرَطُ نُقْصَانُهُ ، إمَّا ، مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ أَوْ مِنْ طَرِيقِ الْخِلْقَةِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُنْفَقُ عَلَى الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ ، فَإِذَا بَلَغَ صَحِيحًا ، انْقَطَعَتْ نَفَقَتُهُ ، وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْجَارِيَةِ حَتَّى تَتَزَوَّجَ .
وَنَحْوَهُ قَالَ مَالِكٌ ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : يُنْفَقُ عَلَى النِّسَاءِ حَتَّى يَتَزَوَّجْنَ ، وَيَدْخُلَ بِهِنَّ الْأَزْوَاجُ ، ثُمَّ لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ ، وَإِنْ طُلِّقْنَ ، وَلَوْ طُلِّقْنَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهِنَّ ، فَهُنَّ عَلَى نَفَقَتِهِنَّ .
وَلَنَا ، { قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ .
} لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُمْ بَالِغًا وَلَا صَحِيحًا ، وَلِأَنَّهُ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ فَقِيرٌ ، فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ عَلَى وَالِدِهِ أَوْ وَلَدِهِ الْغَنِيِّ ، كَمَا لَوْ كَانَ زَمِنًا أَوْ مَكْفُوفًا ، فَأَمَّا الْوَالِدُ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا عَلَى وُجُوب نَفَقَتِهِ صَحِيحًا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا كَسْبٍ ، وَلِلشَّافِعِي فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ .
وَلَنَا أَنَّهُ وَالِدٌ مُحْتَاجٌ ،

فَأَشْبَهَ الزَّمِنَ .

( 6492 ) فَصْلٌ : وَمَنْ كَانَ لَهُ أَبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِنْفَاقِ ، لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ عَلَى سِوَاهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } .
وَقَالَ : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } .
{ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ .
} فَجَعَلَ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِمْ دُونَهَا .
وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا نَعْلَمُهُ ، إلَّا أَنَّ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ لِلْفَقِيرِ أَبٌ وَابْنٌ مُوسِرَانِ ، وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَب وَحْدَهُ .
وَالثَّانِي ، عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ؛ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُرْب .
وَلَنَا ، أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا ، فَيَجِبُ اتِّبَاعُ النَّصِّ ، وَتَرْكُ مَا عَدَاهُ .

( 6493 ) فَصْلٌ : وَيَلْزَمُ الرَّجُلَ إعْفَافُ أَبِيهِ ، إذَا احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ .
وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَلَهُمْ فِي إعْفَافِ الْأَبِ الصَّحِيحِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ لَا يَجِبُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَلْزَمُ الرَّجُلَ إعْفَافُ أَبِيهِ ، سَوَاءٌ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ لَمْ تَجِبْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَلَاذِ ، فَلَمْ تَجِبْ لِلْأَبِ ، كَالْحَلْوَاءِ ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ، فَلَمْ يَجِبْ لَهُ ذَلِكَ كَالْأُمِّ .
وَلَنَا ، أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَدْعُو حَاجَتُهُ إلَيْهِ ، وَيَسْتَضِرُّ بِفَقْدِهِ ، فَلَزِمَ ابْنَهُ لَهُ ، كَالنَّفَقَةِ ، وَلَا يُشْبِهُ الْحَلْوَاءَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِفَقْدِهَا ، وَإِنَّمَا يُشْبِهُ الطَّعَامَ وَالْأُدْمَ ، وَأَمَّا الْأُمُّ فَإِنْ إعْفَافَهَا إنَّمَا هُوَ تَزْوِيجُهَا إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ ، وَخَطَبَهَا كُفْؤُهَا ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَهُمْ يُوَافِقُونَنَا فِي ذَلِكَ إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ إعْفَافُ مَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ ، فَإِنْ اجْتَمَعَ جَدَّانِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ إلَّا إعْفَافُ أَحَدِهِمَا ، قُدِّمَ الْأَقْرَبُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَالْآخَرُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ، فَيُقَدَّمُ الَّذِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ ، وَإِنْ بَعُدَ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَالشَّرْعُ قَدْ اعْتَبَرَ جِهَتَهُ فِي التَّوْرِيثِ وَالتَّعْصِيبِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْإِنْفَاقِ وَالِاسْتِحْقَاقِ .
( 6494 ) فَصْلٌ : وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ إعْفَافُ أَبِيهِ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ ، إنْ شَاءَ زَوَّجَهُ حُرَّةً ، وَإِنْ شَاءَ مَلَّكَهُ أَمَةً ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً أَوْ يَشْتَرِي بِهِ أَمَةً ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ التَّخْيِيرُ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنَّ الْأَبَ إذَا عَيَّنَ امْرَأَةً ، وَعَيَّنَ الِابْنُ أُخْرَى ، وَصَدَاقُهُمَا وَاحِدٌ ، قُدِّمَ تَعْيِينُ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَهُ ، وَالْمُؤْنَةَ وَاحِدَةٌ ، فَقُدِّمَ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَيَّنَتْ الْبِنْتُ كُفُؤًا ، وَعَيَّنَ الْأَبُ كُفُؤًا ، قُدِّمَ تَعْيِينُهَا .
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الصَّدَاقِ لَمْ يَلْزَمْ الِابْنَ

الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ أَقَلُّ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُمَلِّكَهُ قَبِيحَةً أَوْ كَبِيرَةً لَا اسْتِمْتَاعَ فِيهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَةً ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَيْهِ ، وَهُوَ إرْقَاقُ وَلَدِهِ ، وَالنَّقْصُ فِي اسْتِمْتَاعِهِ .
وَإِنْ رَضِيَ الْأَبُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ بِغَيْرِهِ ، وَهُوَ الْوَلَدُ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً .
وَإِذَا زَوَّجَهُ زَوْجَةً أَوْ مَلَّكَهُ أَمَةً ، فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَنَفَقَتُهَا .
وَمَتَى أَيْسَرَ الْأَبُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ اسْتِرْجَاعُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ ، وَلَا عِوَضَ مَا زَوَّجَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ فِي حَالِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ اسْتِرْجَاعَهُ ، كَالزَّكَاةِ .
وَإِنْ زَوَّجَهُ أَوْ مَلَّكَهُ أَمَةً فَطَلَّقَ الزَّوْجَةَ أَوْ أَعْتَقَ الْأَمَةَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُمَلِّكَهُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ .
وَإِنْ مَاتَتَا ، فَعَلَيْهِ إعْفَافُهُ ثَانِيًا لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي ذَلِكَ .

فَصْلٌ : قَالَ أَصْحَابُنَا : وَعَلَى الْأَبِ إعْفَافُ ابْنِهِ إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، نَفَقَتُهُ ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إلَى إعْفَافِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ ، وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، فَيَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ ، كَأَبِيهِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَكَذَلِكَ يَجِيءُ فِي كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ ؛ مِنْ أَخٍ ، أَوْ عَمٍّ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ فِي الْعَبْدِ : يَلْزَمُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ إذَا طَلَبَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا بِيعَ عَلَيْهِ .
وَكُلُّ مِنْ لَزِمَهُ إعْفَافُهُ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِعْفَافِ إلَّا بِذَلِكَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الِابْنِ .
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الِابْنَ كَانَ يَجِدُ نَفَقَتَهَا .

( 6496 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ ، أُجْبِرَ وَارِثُهُ عَلَى نَفَقَتِهِ ، عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ مِنْهُ ) ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ لِمَوْرُوثِهِ ، إذَا اجْتَمَعْت الشُّرُوطُ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا .
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي الصَّبِيِّ الْمُرْضِعِ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ ، نَفَقَتَهُ وَأَجْرَ رَضَاعِهِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .
وَكَذَلِكَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ : النَّفَقَةُ عَلَى الْعَصَبَاتِ .
وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ .
وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى عَلَى بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ بِنَفَقَتِهِ .
احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَبَسَ عَصَبَةً يُنْفِقُونَ عَلَى صَبِيِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .
وَلِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَمَعُونَةٌ تَخْتَصُّ الْقَرَابَةَ ، فَاخْتَصَّتْ بِهَا الْعَصَبَاتُ ، كَالْعَقْلِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، وَلَا تَجِبُ عَلَى غَيْرِهِمْ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا نَفَقَةَ إلَّا عَلَى الْمَوْلُودِينَ وَالْوَالِدَيْنِ ؛ { لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَرَجُلٍ سَأَلَهُ : عِنْدِي دِينَارٌ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك .
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِك .
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِك .
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِك .
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ ؟ .
قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ } .
وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِإِنْفَاقِهِ عَلَى غَيْرِ هَؤُلَاءِ ، وَلِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا وَرَدَ بِنَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ ، وَمَنْ سِوَاهُمْ لَا يَلْحَقُ

بِهِمْ فِي الْوِلَادَةِ وَأَحْكَامِهَا ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِمْ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } .
ثُمَّ قَالَ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .
فَأَوْجَبَ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةَ الرَّضَاعِ ، ثُمَّ عَطَفَ الْوَارِثَ عَلَيْهِ ، فَأَوْجَبَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ مَا أَوْجَبَ عَلَى الْوَالِدِ .
وَرُوِيَ { أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : أُمَّك وَأَبَاك ، وَأُخْتَك وَأَخَاك .
وَفِي لَفْظٍ : وَمَوْلَاك الَّذِي هُوَ أَدْنَاك ، حَقًّا وَاجِبًا ، وَرَحِمًا مَوْصُولًا .
} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَهَذَا نَصٌّ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْزَمَهُ الصِّلَةَ وَالْبِرَّ وَالنَّفَقَةُ مِنْ الصِّلَةِ ، جَعَلَهَا حَقًّا وَاجِبًا ، وَمَا احْتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ فِي عِدَادِ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، وَقَدْ اخْتَصَّتْ بِالْوَارِثِ فِي الْإِرْثِ فَكَذَلِكَ فِي الْإِنْفَاقِ .
وَأَمَّا خَبَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، فَقَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ ، يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ مِنْ أُمِرَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ الْوَالِدَ وَالْأَجْدَادَ وَأَوْلَادَ الْأَوْلَادِ .
وَقَوْلُهُمْ : لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ .
قُلْنَا : إنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِالنَّصِّ ، ثُمَّ إنَّهُمْ قَدْ أَلْحَقُوا أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ بِالْأَوْلَادِ ، مَعَ التَّفَاوُتِ ، فَبَطَلَ مَا قَالُوهُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْوَارِثِ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ ، لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَلَا يَتَنَاوَلُ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، عَلَى مَا مَضَى بَيَانُهُ ، فَإِنْ كَانَ اثْنَانِ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَرِثُهُ الْآخَرُ ، كَالرَّجُلِ مَعَ عَمَّتِهِ أَوْ ابْنَةِ عَمِّهِ وَابْنَةِ أَخِيهِ ، وَالْمَرْأَةِ مَعَ ابْنَةِ بِنْتِهَا وَابْنِ بِنْتِهَا ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ دُونَ الْمَوْرُوثِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ زِيَادٍ ، فَقَالَ : يَلْزَمُ الرَّجُلَ نَفَقَةُ بِنْتِ

عَمِّهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ بِنْتِ أُخْتِهِ .
وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا رِوَايَةً أُخْرَى لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ هَاهُنَا ؛ لِقَوْلِ أَحْمَدَ : الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ لَا نَفَقَةَ لَهُمَا .
إلَّا أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعَمَّةِ مِنْ الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا ؛ لِكَوْنِهِ ابْنَ أَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا .
وَقَدْ ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ ، أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَةَ مُعْتِقِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَارِثُهُ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعْتَقَ لَا يَرِثُ مُعْتِقَهُ ، وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .
فَعَلَى هَذَا ، يَلْزَمُ الرَّجُلَ نَفَقَةُ عَمَّتِهِ لِأَبَوَيْهِ أَوْ لِأَبِيهِ وَابْنَةِ عَمِّهِ وَابْنَةِ أُخْتِهِ كَذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُنَّ نَفَقَتُهُ .
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَارِثٌ .

( 6497 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ أُمٌّ وَجَدٌّ فَعَلَى الْأُمِّ ثُلُثُ النَّفَقَةِ ، وَعَلَى الْجَدِّ ثُلُثَا النَّفَقَةِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ أَبٌ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ .
فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثَانِ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمَا مِنْهُ ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ ؛ فَإِذَا كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ ، فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : النَّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَى الْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدَ بِالتَّعْصِيبِ ، فَأَشْبَهَ الْأَبَ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْعَصَبَاتِ خَاصَّةً .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } وَالْأُمُّ وَارِثَةٌ ، فَكَانَ عَلَيْهَا بِالنَّصِّ ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُسْتَحَقُّ بِالنَّسَبِ ، فَلَمْ يَخْتَصَّ بِهِ الْجَدُّ دُونَ الْأُمِّ كَالْوِرَاثَةِ .

( 6498 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اجْتَمَعَ ابْنٌ وَبِنْتٌ ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، كَالْمِيرَاثِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْقُرْبِ .
وَإِنْ كَانَ أُمٌّ وَابْنٌ ، فَعَلَى الْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي عَلَى الِابْنِ .
وَإِنْ كَانَتْ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : النَّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ : النَّفَقَةُ عَلَى الِابْنِ ؛ لِأَنَّهُ الْعَصْبَةُ .
وَإِنْ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَبِنْتٌ ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا ؛ لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : النَّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ عَصَبَةً مَعَ أَخِيهَا .
وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ وَابْنُ بِنْتٍ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ : النَّفَقَةُ عَلَى ابْنِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .
فَرَتَّبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْإِرْثِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَتَرَتَّبَ فِي الْمِقْدَارِ عَلَيْهِ ، وَإِيجَابُهَا عَلَى ابْنِ الْبِنْتِ يُخَالِفُ النَّصَّ وَالْمَعْنَى ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلَا وَارِثٍ ، فَلَا مَعْنَى لِإِيجَابِهَا عَلَيْهِ دُونَ الْبِنْتِ الْوَارِثَةِ .

( 6499 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ كَانَتْ جَدَّةً وَأَخًا ، فَعَلَى الْجَدَّةِ سُدُسُ النَّفَقَةِ وَالْبَاقِي عَلَى الْأَخِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَات ) يَعْنِي أَنَّ تَرْتِيبَ النَّفَقَاتِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ ، فَكَمَا أَنَّ لِلْجَدَّةِ هَاهُنَا سُدُسَ الْمِيرَاثِ ، فَعَلَيْهَا سُدُسُ النَّفَقَةِ ، وَكَمَا أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْأَخِ فَكَذَلِكَ الْبَاقِي مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ .
وَعَنَدَ مَنْ لَا يَرَى النَّفَقَةَ عَلَى غَيْر عَمُودِي النَّسَبِ ، يَجْعَلُ النَّفَقَةَ كُلَّهَا عَلَى الْجَدَّةِ .
وَهَذَا أَصْلٌ قَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهِ .
فَإِنْ اجْتَمَعَ بِنْتٌ وَأُخْتٌ ، أَوْ بِنْتٌ وَأَخٌ ، أَوْ بِنْتٌ وَعَصَبَةٌ ، أَوْ أُخْتٌ وَعَصَبَةٌ ، أَوْ أُخْتٌ وَأُمٌّ ، أَوْ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ ، أَوْ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأَبٍ ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنهمْ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ فِي ذَلِكَ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ رَدٌّ أَوْ عَوْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَعَلَى هَذَا تَحْسِبُ مَا أَتَاك مِنْ الْمَسَائِلِ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ ، فَهُمَا سَوَاءٌ فِي النَّفَقَةِ ؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمِيرَاثِ .

( 6500 ) فَصْلٌ : فَإِنْ اجْتَمَعَ أَبَوَا أُمٍّ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا الْوَارِثَةُ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ أَبَوَا أَبٍ ، فَعَلَى أُمِّ الْأَبِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ جَدٌّ وَأَخٌ ، فَهُمَا سَوَاءٌ .
وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أُمٌّ وَأَخٌ وَجَدٌّ ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ النَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ، إلَّا الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ .
وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَى أَصْلِ هَذَا فِيمَا تَقَدَّمَ .

( 6501 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ فِيمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ خُنْثَى مُشْكِلٌ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ ، فَإِنْ انْكَشَفَ بَعْدَ ذَلِكَ حَالُهُ ، فَبَانَ أَنَّهُ أَنْفَقَ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، رَجَعَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى شَرِيكِهِ فِي الْإِنْفَاقِ ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ أَنْفَقَ أَقَلَّ ، رَجَعَ عَلَيْهِ ، فَلَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ وَوَلَدٌ خُنْثَى ، عَلَيْهِمَا نَفَقَتُهُ ، فَأَنْفَقَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْخُنْثَى ابْنٌ رَجَعَ عَلَيْهِ أَخُوهُ بِالزِّيَادَةِ ، وَإِنْ بَانَ بِنْتًا ، رَجَعَتْ عَلَى أَخِيهَا بِفَضْلِ نَفَقَتِهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْفَضْلُ أَدَّى مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ ، مُعْتَقِدًا وُجُوبَهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ خِلَافُهُ ، رَجَعَ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ أَدَّى مَا يَعْتَقِدُهُ دَيْنًا فَبَانَ خِلَافُهُ .

( 6502 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ لَهُ قَرَابَتَانِ مُوسِرَانِ ، وَأَحَدُهُمَا مَحْجُوبٌ عَنْ مِيرَاثِهِ بِفَقِيرٍ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَحْجُوبُ مِنْ عَمُودِي النَّسَبِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَجْبَ لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ .
فَعَلَى هَذَا ، إذَا كَانَ لَهُ أَبَوَانِ وَجَدٌّ ، وَالْأَبُ مُعْسِرٌ ، كَانَ الْأَبُ كَالْمَعْدُومِ ، فَيَكُونُ عَلَى الْأُمِّ ثُلُثُ النَّفَقَةِ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ .
وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجَةٌ ، فَكَذَلِكَ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا نَفَقَةَ عَلَى الْمَحْجُوبِ .
فَلَيْسَ عَلَى الْأُمِّ هَاهُنَا إلَّا رُبْعُ النَّفَقَةِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْجَدِّ .
وَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ وَأَخَوَانِ وَجَدٌّ ، وَالْأَبُ مُعْسِرٌ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَخَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَحْجُوبَانِ ، وَلَيْسَا مِنْ عَمُودِي النَّسَبِ ، وَيَكُونُ عَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ غَيْرَهُمَا .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَى الْأُمِّ إلَّا السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَبُ مَعْدُومًا ، لَمْ تَرِثْ إلَّا السُّدُسَ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ كُلَّ مَحْجُوبٍ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ .
فَلَيْسَ عَلَى الْأُمِّ إلَّا السُّدُسُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى غَيْرِهَا .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ جَدٌّ ، فَالنَّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَى الْأُمِّ .
عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .
وَعَلَى الثَّانِي ، لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا السُّدُسُ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ عَلَى الْمَحْجُوبِ بِالْمُعْسِرِ النَّفَقَةَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ .
فَعَلَى الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ وَالْأَخَوَيْنِ أَثْلَاثًا ، كَمَا يَرِثُونَ إذَا كَانَ الْأَبُ مَعْدُومًا .
وَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ غَائِبًا ، وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ ، أَنْفَقَ الْحَاكِمُ مِنْهُ حِصَّتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ ، فَأَمْكَنَ الْحَاكِمَ الِاقْتِرَاضُ عَلَيْهِ ، اقْتَرَضَ ، فَإِذَا قَدِمَ ، فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ .

( 6503 ) فَصْلٌ : وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ إلَّا نَفَقَةُ شَخْصٍ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَالنَّفَقَةُ لَهَا دُونَ الْأَقَارِبِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : { إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ ، فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ .
} وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ مُوَاسَاةٌ ، وَنَفَقَةَ الْمَرْأَةِ تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ ، فَقُدِّمَتْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُوَاسَاةِ ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ مَعَ يَسَارِهِمَا وَإِعْسَارِهِمَا ، وَنَفَقَةُ الْقَرِيبِ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ لِحَاجَتِهِ ، فَقُدِّمَتْ عَلَى نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ، كَنَفَقَةِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا نَفَقَةُ الرَّقِيقِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، فَقُدِّمَتْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُوَاسَاةِ ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ .
فَإِنْ اجْتَمَعَ أَبٌ وَجَدٌّ ، أَوْ وَابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ ، قُدِّمَ الْأَبُ عَلَى الْجَدِّ ، وَالِابْنُ عَلَى ابْنِهِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ : يَسْتَوِي الْأَبُ وَالْجَدُّ ، وَالِابْنُ وَابْنُهُ ؛ لِتَسَاوِيهِمْ فِي الْوِلَادَةِ وَالتَّعْصِيبِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْأَبَ وَالِابْنَ أَقْرَبُ وَأَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ ، فَكَانَا أَحَقَّ ، كَالْأَبِ مَعَ الْأَخِ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ ابْنٌ وَجَدٌّ ، أَوْ أَبٌ وَابْنُ ابْنٍ ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، تَقْدِيمُ الِابْنِ ؛ وَالْأَبِ ؛ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ ، فَإِنَّهُمَا يَلِيَانِهِ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ ، وَلَا يَسْقُطُ إرْثُهُمَا بِحَالٍ ، وَالْجَدُّ وَابْنُ الِابْنِ بِخِلَافِهِمَا ، وَيَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْإِرْثِ وَالتَّعْصِيبِ وَالْوِلَادَةِ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ جَدٌّ وَابْنُ ابْنٍ ، فَهُمَا سَوَاءٌ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُرْبِ وَالْإِرْثُ وَالْوِلَادَةِ وَالتَّعْصِيبِ .
وَيَحْتَمِلُ فِيهِمَا مَا يَحْتَمِلُ فِي الْأَبِ وَالِابْنِ ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ .

( 6504 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اجْتَمَعَ أَبٌ وَابْنٌ ، فَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا ، أَوْ مَجْنُونًا ، قُدِّمَ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَجَبَتْ بِالنَّصِّ ، مَعَ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ ، وَالْأَبُ قَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ كَبِيرًا ، وَالْأَبُ زَمِنٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ آكَدُ ، وَحَاجَتَهُ أَشَدُّ .
وَيَحْتَمِلُ تَقْدِيمَ الِابْنِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ وَجَبَتْ بِالنَّصِّ .
وَإِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ فَقِيرَيْنِ ، فَفِيهِمَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا ، التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا ؛ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُرْبِ ، وَتَقَابُلِ مَرْتَبَتِهِمَا .
وَالثَّانِي ، تَقْدِيمُ الِابْنِ ؛ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالنَّصِّ .
وَالثَّالِثُ .
تَقْدِيمُ الْأَبِ ، لِتَأَكُّدِ حُرْمَتِهِ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ أَبَوَانِ ، فَفِيهِمَا الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ ؛ أَحَدُهَا ، التَّسْوِيَةُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .
وَالثَّانِي ، تَقْدِيمُ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالْبِرِّ ، وَلَهَا فَضِيلَةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ ، وَزِيَادَةُ الشَّفَقَةِ ، وَهِيَ أَضْعَفُ وَأَعْجَزُ .
وَالثَّالِثُ ، تَقْدِيمُ الْأَبِ ، لِفَضِيلَتِهِ ، وَانْفِرَادِهِ بِالْوِلَايَةِ عَلَى وَلَدِهِ ، وَاسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ ، وَإِضَافَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدَ وَمَالَهُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك .
} وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .
وَإِنْ اجْتَمَعَ جَدٌّ وَأَخٌ احْتَمَلَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا ؛ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِحْقَاقِ مِيرَاثِهِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْجَدَّ أَحَقُّ ؛ لِأَنَّ لَهُ مَزِيَّةَ الْوِلَادَةِ وَالْأُبُوَّةِ ، وَلِأَنَّ ابْنَ ابْنِهِ يَرِثُهُ مِيرَاثَ ابْنٍ ، وَيَرِثُ الْأَخُ مِيرَاثَ أَخٍ ، وَمِيرَاثُ الِابْنِ آكَدُ فَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ بِهِ تَكُونُ آكَدَ .
وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأَخِ ابْنُ أَخٍ أَوْ عَمٌّ فَالْجَدُّ أَوْلَى بِكُلِّ حَالٍ .

( 6505 ) فَصْلٌ : وَالْوَاجِبُ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ قَدْرُ الْكِفَايَةِ مِنْ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ ، بِقَدْرِ الْعَادَةِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِلْحَاجَةِ ، فَتَقَدَّرَتْ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ ، وَقَدْ { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِنْدٍ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ فَقَدَّرَ نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْكِفَايَةِ .
فَإِنْ احْتَاجَ إلَى خَادِمٍ فَعَلَيْهِ إخْدَامُهُ } ، كَمَا قُلْنَا فِي الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ كِفَايَتِهِ .

( 6506 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَعَلَى الْمُعْتِقِ نَفَقَةُ مُعْتَقِهِ ، إذَا كَانَ فَقِيرًا ؛ لِأَنَّهُ وَارِثُهُ ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ ، وَأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ ، وَالْمُعْتِقُ وَارِثُ عَتِيقِهِ ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ إذَا كَانَ فَقِيرًا ، وَلِمَوْلَاهُ يَسَارٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ .
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، بِنَاءً عَلَى أُصُولِهِمْ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } .
{ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّك وَأَبَاك ، وَأُخْتَك وَأَخَاك ، ثُمَّ أَدْنَاك أَدْنَاك ، وَمَوْلَاك الَّذِي يَلِي ذَاكَ ، حَقًّا وَاجِبًا ، وَرَحِمًا مَوْصُولًا } .
وَلِأَنَّهُ يَرِثُهُ بِالتَّعْصِيبِ ، فَكَانَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالْأَبِ .
وَيُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ الشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي غَيْرِهِ .
( 6507 ) فَصْلٌ : فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ عَصَبَاتِهِ ، عَلَى مَا بُيِّنَ فِي بَاب الْوَلَاءِ وَيَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ نَفَقَةُ أَوْلَادِ عَتِيقِهِ ، إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ وَلَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَتُهُمْ وَوَارِثُهُمْ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ أَوْلَادِ مُعْتَقَتِهِ إذَا كَانَ أَبُوهُمْ عَبْدًا كَذَلِكَ ، فَإِنْ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ فَانْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مُعْتَقِهِ ، صَارَ وَلَاؤُهُمْ لِمُعْتِقِ أَبِيهِمْ ، وَنَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ ، إذَا كَمُلَتْ الشُّرُوطُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَتِيقَ نَفَقَةُ مُعْتِقِهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُهُ ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى صَاحِبِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدًا ، ثُمَّ يَسْبِي الْعَبْدُ سَيِّدَهُ فَيَعْتِقُهُ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَفَقَةُ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُهُ .

( 6508 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا زُوِّجَتْ الْأَمَةُ ، لَزِمَ زَوْجَهَا أَوْ سَيِّدَهُ ، إنْ كَانَ مَمْلُوكًا ، نَفَقَتُهَا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، أَوْ بَعْضُهُ حُرًّا وَبَعْضُهُ عَبْدًا ، فَإِنْ كَانَ حُرًّا ، فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ، لِلنَّصِّ ، وَاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ الْبَالِغِينَ ، وَالْأَمَةُ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِهِنَّ ، وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ مُمَكِّنَةٌ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَجَبَ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَتُهَا ، كَالْحُرَّةِ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا ، فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِزَوْجَتِهِ لِذَلِكَ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ .
هَذَا قَوْلُ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إذَا بَوَّأَهَا بَيْتًا .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ مُوَاسَاةٌ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ ، وَلَا زَكَاةُ مَالِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا عِوَضٌ وَاجِبٌ فِي النِّكَاحِ فَوَجَبَتْ عَلَى الْعَبْدِ كَالْمَهْرِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا عِوَضٌ ، أَنَّهَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ ؛ وَلِهَذَا تَسْقُطُ عَنْ الْحُرِّ بِفَوَاتِ التَّمْكِينِ ، وَفَارَقَ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ .
إذَا ثَبَتَ وُجُوبُهَا عَلَى الْعَبْدِ ، فَإِنَّهَا تَلْزَمُ سَيِّدَهُ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ الْمُفْضِي إلَى إيجَابِهَا .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : فِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهَا تَجِبُ فِي كَسْبِ الْعَبْدِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ إيجَابُهَا فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا رَقَبَتِهِ ، وَلَا ذِمَّةِ سَيِّدِهِ ، وَلَا إسْقَاطُهَا ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ الْجِنَايَةِ ، وَأَرْشُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ،

يُبَاعُ فِيهَا ، أَوْ يَفْدِيه سَيِّدُهُ .
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْي .
وَلَنَا ، أَنَّهُ دَيْنٌ أَذِنَ السَّيِّدُ فِيهِ ، فَلَزِمَ ذِمَّتَهُ ، كَاَلَّذِي اسْتَدَانَهُ وَكِيلُهُ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ، وَيَجِبُ لِلرَّتْقَاءِ ، وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ ، وَزَوْجَةِ الْمَجْبُوبِ وَالصَّغِيرِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالتَّمْكِينِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجِنَايَةٍ وَلَا قَائِمٍ مَقَامَهَا .
وَقَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّهُ تَعَذَّرَ إيجَابُهُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ .
غَيْرُ صَحِيحٍ ، فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ إيجَابِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا وُجُودَ مُقْتَضِيه ، فَلَا مَعْنَى لِدَعْوَى التَّعَذُّرِ .

( 6509 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً تَأْوِي بِاللَّيْلِ عِنْدَ الزَّوْجِ ، وَبِالنَّهَارِ عِنْدَ الْمَوْلَى ، أَنْفَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّةَ مُقَامِهَا عِنْدَهُ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ تَقَدَّمَتْ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْهَا فِي اللَّيْلِ ، فَتَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ فِيهِ ، وَالْبَاقِي مِنْهَا عَلَى السَّيِّدِ ، بِحُكْمِ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَمْ تَجِبْ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي هَذَا الزَّمَنِ ، فَيَكُونُ عَلَى هَذَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ النَّفَقَةِ .
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ فِي الْآخَرِ : لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ ، فَلَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ النَّفَقَةِ ، كَالْحُرَّةِ إذَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا فِي أَحَدِ الزَّمَانَيْنِ دُونَ الْآخَرِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ وُجِدَ التَّمْكِينُ الْوَاجِبُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ فَاسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ كَالْحُرَّةِ إذَا مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ وَالصَّوْمِ الْوَاجِبِ ، وَالْحَجِّ الْمَفْرُوضِ .
وَفَارَقَ الْحُرَّةَ إذَا امْتَنَعَتْ فِي أَحَدِ الزَّمَانَيْنِ ، فَإِنَّهَا لَمْ تَبْذُلْ الْوَاجِبَ ، فَتَكُونَ نَاشِزًا ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ نَاشِزًا وَلَا عَاصِيَةً .
( 6510 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةُ وَلَدِهِ ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، وَنَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ ) يَعْنِي الْأَمَةَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا ؛ لِأَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ عَبْدٌ لِسَيِّدِهَا ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، فَتَكُونُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ دُونَ أَبِيهِمْ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَخَصُّ بِسَيِّدِهِ مِنْ أَبِيهِ ؛ وَلِذَلِكَ لَا وِلَايَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ ، وَلَا مِيرَاثَ ، وَلَا إنْفَاقَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ ، وَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ وَلَدَ الْعَرَبِيِّ يَكُونُ حُرًّا ،

وَعَلَى أَبِيهِ فِدَاؤُهُ .
فَعَلَى هَذَا تَكُونُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ .
وَلَوْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ سَيِّدُهُ ، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِوِلَادَتِهِ ، أَوْ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَوَلَدُهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ ، وَعَلَى أَبِيهِمْ نَفَقَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا ، إذَا كَانَ حُرًّا ، وَتَحَقَّقَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِنْفَاقِ .

فَصْلٌ : وَإِذَا طَلَّقَ الْأَمَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ .
وَإِنْ أَبَانَهَا وَهِيَ حَائِلٌ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً ، لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فَالْأَمَةُ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ .
وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ رِوَايَتَانِ ، هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ بِسَبَبِهِ ؟ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، هِيَ لِلْحَمْلِ .
فَعَلَى هَذَا لَا تَجِبُ لِلْمَمْلُوكَةِ الْحَامِلِ الْبَائِنِ نَفَقَةٌ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا ، فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ فِي هَذَا قَوْلَانِ ، كَالرِّوَايَتَيْنِ .

( 6512 ) فَصْلٌ : وَإِنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ طَلَاقًا بَائِنًا ، انْبَنَى عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي النَّفَقَةِ ، هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : هِيَ لِلْحَمْلِ .
فَلَا نَفَقَةَ عَلَى الْعَبْدِ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّعْبِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ .
وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ لِلْحَامِلِ بِسَبَبِهِ .
وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ .
وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .
وَلِأَنَّهَا حَامِلٌ ، فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ ، كَمَا لَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا .

( 6513 ) فَصْلٌ : وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ، وَبَاقِيهَا عَلَى سَيِّدِهِ ، أَوْ فِي ضَرِيبَتِهِ ، أَوْ فِي رَقَبَتِهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْعَبْدِ .
وَالْقَدْرُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْحُرِّيَّةِ ، يُعْتَبَرُ فِيهِ حَالُهُ ؛ إنْ كَانَ مُوسِرًا فَنَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَنَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ ، وَالْبَاقِي تَجِبُ فِيهِ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ مِمَّا يَتَبَعَّضُ ، وَمَا يَتَبَعَّضُ بَعَّضْنَاهُ فِي حَقِّ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ كَالْمِيرَاثِ وَالدِّيَاتِ ، وَمَا لَا يَتَبَعَّضُ ، فَهُوَ فِيهِ كَالْعَبْدِ ، وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إمَّا شَرْطٌ فِيهِ ، أَوْ سَبَبٌ لَهُ ، فَلَمْ يَكْمُلْ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمُزَنِيّ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْقِنِّ فِي الْجَمِيعِ ، إلْحَاقًا لِأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ بِالْآخَرِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ يَمْلِكُ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ مِلْكًا تَامًّا ؛ وَلِهَذَا يُورَثُ عَنْهُ ، وَيُكَفِّرُ بِالْإِطْعَامِ ، وَيَجِبُ فِيهِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ ، فَوَجَبَ أَنْ تَتَبَعَّضَ نَفَقَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ الْقَابِلَةِ لِلتَّبْعِيضِ ، فَأَمَّا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ ، فَيَلْزَمُهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَنْبَنِي عَلَى الْمِيرَاثِ .
وَعِنْدَ الْمُزَنِيّ ، تَلْزَمُهُ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْعَبِيدِ .
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي هَذَا .

( 6514 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ ، حُرَّةً كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَوْ أَمَةً ) أَمَّا إذَا كَانَتْ زَوْجَةُ الْعَبْدِ حُرَّةً فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ الْأَحْرَارِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُمْ تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا .
وَأَمَّا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ مَمْلُوكَةً ، فَوَلَدُهَا عَبِيدٌ لِسَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّهُمْ يَتْبَعُونَهَا ، فَتَكُونُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى سَيِّدِهِمْ .

فَصْلٌ : وَحُكْمُ الْمُكَاتَبِ ، فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ ، حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ كَسْبِهِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، وَلِذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَى الْعَبْدِ فَعَلَى الْمُكَاتَبِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْأَةِ لَا تَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ ، إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا ، وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُهَا عَلَى سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمُكَاتَبِ لَا تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَنَفَقَةُ امْرَأَتِهِ أَوْلَى .
فَأَمَّا نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ وَأَقَارِبِهِ الْأَحْرَارِ ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا ؛ وَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ، وَلَا الْفِطْرَةُ فِي بَدَنِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّةً ، فَنَفَقَةُ أَوْلَادِهَا عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُمْ يَتْبَعُونَهَا فِي الْحُرِّيَّةِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَقَارِبُ أَحْرَارٌ ، كَجَدٍّ حُرٍّ وَأَخٍ حُرٍّ مَعَ الْأُمِّ ، أَنْفَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مِيرَاثِهِ ، وَالْمُكَاتَبُ كَأَنَّهُ مَعْدُومٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّفَقَةِ .

( 6516 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا دُونَ أَبِيهِ الْمُكَاتَبِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، لَمْ يَخْلُ ؛ إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ مِنْ أَمَةٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ ، وَكَانَتْ مُكَاتَبَةً ، فَوَلَدُهَا يَتْبَعُونَهَا فِي الْكِتَابَة ، وَيَكُونُونَ مَوْقُوفِينَ عَلَى كِتَابَتِهَا ؛ إنْ رَقَّتْ رَقُّوا ، وَإِنْ عَتَقَتْ بِالْأَدَاءِ عَتَقُوا ، فَتَكُونُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا ؛ لِأَنَّهُمْ فِي حُكْمِ نَفْسِهَا ، وَنَفَقَتُهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا ، فَكَذَلِكَ عَلَى وَلَدِهَا .
وَأَمَّا زَوْجُهَا الْمُكَاتَبُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبَةِ .
وَإِنْ كَانَتْ ، زَوْجَتُهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، فَقَدْ بَيَّنَّا حُكْمَهُمْ .
وَإِنْ أَرَادَ الْمُكَاتَبُ التَّبَرُّعَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى وَلَدِهِ ، وَكَانَ مِنْ أَمَةٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ ، أَوْ حُرَّةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا بِمَالِ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهِ ، فَهُوَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ سَيِّده ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ لِسَيِّدِهِ ، احْتَمَلَ الْجَوَازَ لِأَنَّهُ فِي الْحَالِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ ، وَأُمُّهُ مَمْلُوكَةٌ لِسَيِّدِهَا .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا ، إذْ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَعْجِزَ هُوَ ، وَتُؤَدِّي الْمُكَاتَبَةُ ، فَيَعْتِقُ وَلَدُهَا ، فَيَحْصُلُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ ، وَيَصِيرُ حُرًّا .

( 6517 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَعَلَى الْمُكَاتَبِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ ) أَمَّا وَلَدُ الْمُكَاتَبِ مِنْ أَمَتِهِ ، فَنَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَمَتِهِ تَابِعٌ لَهُ ، يَرِقُّ بِرِقِّهِ ، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهِ ، فَجَرَى مَجْرَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ ، فَكَمَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ الَّذِي هَذَا حَالُهُ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ سِوَى أَبِيهِ ، فَإِنَّ أُمَّهُ أَمَةٌ لِلْمُكَاتَبِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْأَحْرَارِ أَقَارِبٌ ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ، كَأُمِّهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى السَّيِّدِ فِي إنْفَاقِ الْمُكَاتَبِ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَدَّى وَعَتَقَ ، فَقَدْ وَفَّى مَالَ الْكِتَابَةِ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْهَا ، وَإِنْ عَجَزَ وَرَقَّ ، عَادَ إلَيْهِ الْمُكَاتَبُ وَوَلَدُهُ الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ إنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى عَبْدِهِ ، وَتَصِيرُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَنَفَقَتِهِ عَلَى سَائِرِ رَقِيقِهِ .

( 6518 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَتَسَرَّى بِأَمَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ ، وَعَلَى السَّيِّدِ ضَرَرٌ فِي تَسَرِّيهِ بِهَا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ بِهَا .
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي ذَلِكَ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعِ لِحَقِّهِ ، فَجَازَ بِإِذْنِهِ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ الْقِنِّ .
وَإِنْ وَطِئَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ مَمْلُوكَتَهُ ، فَإِنْ أَوْلَدَهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا ، وَلَا يَبِعْ وَلَدَهُ ، فَإِنْ عَتَقَ ، عَتَقَ وَلَدُهَا ، وَصَارَتْ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ ، تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ ، وَإِنْ رَقَّ ، رَقَّتْ هِيَ وَوَلَدُهَا ، وَصَارَتْ أَمَةً لَسَيِّدِهِ ، وَالْمُكَاتَبُ وَوَلَدُهُ عَبْدَانِ لَهُ .
وَيَلْزَمُ الْمُكَاتَبَ الْإِنْفَاقُ عَلَى عَبِيدِهِ ، وَإِمَائِهِ ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ مِلْكٌ لَهُ ، فَلَزِمَهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ ، كَبَهَائِمِهِ .

بَابٌ الْحَالُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ .
( 6519 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مِثْلُهَا يُوطَأُ ، فَلَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا ، وَلَا مَنَعَهُ أَوْلِيَاؤُهَا ، لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا .
وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ لَوْ قِيلَ : لَهَا النَّفَقَةُ .
كَانَ مَذْهَبًا .
وَهَذَا قَوْل الثَّوْرِيِّ ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْوَطْءِ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهَا ، فَلَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ النَّفَقَةِ لَهَا ، كَالْمَرَضِ .
وَلَنَا ، أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ مَعَ تَعَذُّرِ الِاسْتِمْتَاعِ ، فَلَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا ، كَمَا لَوْ مَنَعَهُ أَوْلِيَاؤُهَا مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ، وَبِهَذَا يَبْطُلُ مَا ذَكَرُوهُ ، وَيُفَارِقُ الْمَرِيضَةَ ، فَإِنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ ، وَإِنَّمَا نَقَصَ بِالْمَرَضِ ، وَلِأَنَّ مَنْ لَا تُمَكِّنُ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا ، لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَتُهَا ، فَهَذِهِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ تِلْكَ يُمْكِنُ الزَّوْجُ قَهْرَهَا وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا كُرْهًا ، وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهَا بِحَالٍ .
الشَّرْطُ الثَّانِي ، أَنْ تَبْذُلَ التَّمْكِينَ التَّامَّ مِنْ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا ، فَأَمَّا إنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا أَوْ مَنَعَهَا أَوْلِيَاؤُهَا ، أَوْ تَسَاكَتَا بَعْدَ الْعَقْدِ ، فَلَمْ تَبْذُلْ وَلَمْ يَطْلُبْ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَإِنْ أَقَامَا زَمَنًا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ ، وَلَمْ يُنْفِقْ إلَّا بَعْدَ دُخُولِهِ ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ نَفَقَتَهَا لِمَا مَضَى .
وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ

الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، فَإِذَا وُجِدَ اسْتَحَقَّتْ ، وَإِذَا فُقِدَ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، وَلَوْ بَذَلَتْ تَسْلِيمًا غَيْرَ تَامٍّ ، بِأَنْ تَقُولَ : أُسَلِّمُ إلَيْك نَفْسِي فِي مَنْزِلِي دُونَ غَيْرِهِ .
أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ دُونَ غَيْرِهِ .
لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ اشْتَرَطَتْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَبْذُلْ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ بِالْعَقْدِ ، فَلَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ ، كَمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ : أُسَلِّمُ إلَيْك السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ تَتْرُكَهَا فِي مَوْضِعِهَا ، أَوْ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ .
وَإِنْ شَرَطَتْ دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا ، فَسَلَّمَتْ نَفْسَهَا فِي ذَلِكَ ، اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّهَا سَلَّمَتْ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا ؛ وَلِذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ لَيْلًا دُونَ النَّهَارِ ، اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ ، وَفَارَقَ الْحُرَّةَ ، فَإِنَّهَا لَوْ بَذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا فِي بَعْضِ الزَّمَانِ ، لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُسَلِّمْ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ بِالْعَقْدِ .
وَكَذَلِكَ إنْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَمَنَعَتْهُ اسْتِمْتَاعًا ، لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا لِذَلِكَ .

( 6520 ) فَصْلٌ : وَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ بَعْدَ تَمْكِينِهَا وَوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ ، بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ غَيْبَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ النَّفَقَةَ بِالتَّمْكِينِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يُسْقِطُهَا .
وَإِنْ غَابَ قَبْلَ تَمْكِينِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ الْمُوجِبُ لَهَا .
فَإِنْ بَذَلَتْ التَّسْلِيمَ وَهُوَ غَائِبٌ ، لَمْ تَسْتَحِقَّ نَفَقَةً ؛ لِأَنَّهَا بَذَلَتْهُ فِي حَالٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّسْلِيمُ فِيهِ ، لَكِنْ إنْ مَضَتْ إلَى الْحَاكِمِ ، فَبَذَلَتْ التَّسْلِيمَ ، كَتَبَ الْحَاكِمُ إلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لِيَسْتَدْعِيَهُ وَيُعْلِمَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ سَارَ إلَيْهَا ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ يُسَلِّمُهَا إلَيْهِ ، فَوَصَلَ ، وَتَسَلَّمْهَا هُوَ أَوْ نَائِبُهُ ، وَجَبَتْ النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهَا وَتَسَلُّمُهَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا مَعَ إمْكَانِ ذَلِكَ ، وَبَذْلِهَا إيَّاهُ لَهُ ، فَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا ، كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا .
وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً ، يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ، أَوْ مَجْنُونَةً ، فَسَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَيْهِ ، فَتَسَلَّمْهَا ، لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا كَالْكَبِيرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَلَّمْهَا ، لِمَنْعِهَا نَفْسَهَا ، أَوْ مَنْعِ أَوْلِيَائِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ .
وَإِنْ غَابَ الزَّوْجُ ، فَبَذَلَ وَلِيُّهَا تَسْلِيمَهَا ، فَهُوَ كَمَا لَوْ بَذَلَتْ الْمُكَلَّفَةُ التَّسْلِيمَ ، فَإِنَّ وَلِيَّهَا يَقُومُ مَقَامَهَا .
وَإِنْ بَذَلَتْ هِيَ دُونَ وَلِيِّهَا ، لَمْ يَفْرِضْ الْحَاكِمُ النَّفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِكَلَامِهَا .

( 6521 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الْحَالِ الَّتِي وَصَفْت ، وَزَوْجُهَا صَبِيٌّ ، أُجْبِرَ وَلِيُّهُ عَلَى نَفَقَتِهَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ) يَعْنِي إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ كَبِيرَةً ، يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، فَمَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا ، أَوْ بَذَلَتْ تَسْلِيمَهَا ، وَلَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا ، وَلَا مَنَعَهَا أَوْلِيَاؤُهَا ، فَعَلَى زَوْجِهَا الصَّبِيِّ نَفَقَتُهَا وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَقَالَ فِي الْآخَرِ : لَا نَفَقَةَ لَهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَتَمَكَّنْ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ غَائِبَةً أَوْ صَغِيرَةً وَلَنَا ، أَنَّهَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَسْلِيمًا صَحِيحًا ، فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ ، كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيرًا ، وَلِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ ، وَإِنَّمَا تَعَذَّرَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ التَّسْلِيمُ لِمَرَضِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ، وَفَارَقَ مَا إذَا غَابَتْ ، أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، فَإِنَّهَا لَمْ تُسَلِّمْ نَفْسَهَا تَسْلِيمًا صَحِيحًا ، وَلَمْ تَبْذُلْ ذَلِكَ ، فَعَلَى هَذَا يُجْبَرُ الْوَلِيُّ عَلَى نَفَقَتِهَا مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الصَّبِيِّ ، وَإِنَّمَا الْوَلِيُّ يَنُوبُ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ ، كَمَا يُؤَدِّي أُرُوشَ جِنَايَاتِهِ ، وَقِيَمَ مُتْلَفَاتِهِ ، وَزَكَوَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَقِّ الْكَبِيرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ مِنْ الْإِنْفَاقِ ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ بِالْحَبْسِ ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ ، أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ، وَصَبَرَ الْوَلِيُّ عَلَى الْحَبْسِ ، وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، إذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي حَقِّ الْكَبِيرِ وَذَكَرَ

الْقَاضِي فِي الْكَبِيرِ ، أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا ، فَكَذَلِكَ فِي أَحْكَامِهِ .

( 6522 ) فَصْلٌ : وَإِنْ بَذَلَتْ الرَّتْقَاءُ ، أَوْ الْحَائِضُ ، أَوْ النُّفَسَاءُ ، أَوْ النِّضْوَةُ الْخَلْقِ الَّتِي لَا يُمْكِنُهُ وَطْؤُهَا ، أَوْ الْمَرِيضَةُ ، تَسْلِيمَ نَفْسِهَا ، لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا ، وَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ مُمْكِنٌ ، وَلَا تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتهَا وَإِنْ مَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ ، وَيُفَارِقُ الصَّغِيرَةَ ، فَإِنَّ لَهَا حَالًا يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِيهَا اسْتِمْتَاعًا تَامًّا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا انْتِظَارًا لِتِلْكَ الْحَالِ ، بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ طَلَبَ تَسْلِيمَ هَؤُلَاءِ وَجَبَ تَسْلِيمُهُنَّ ، وَلَوْ طَلَبَ تَسْلِيمَ الصَّغِيرَةِ لَمْ يَجِبْ فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ بَذَلَتْ الصَّحِيحَةُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا دُونَ الْوَطْءِ ، لَمْ تُجِبْ لَهَا النَّفَقَةُ ، فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ قُلْنَا : لِأَنَّ تِلْكَ مَنَعَتْ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ التَّمْكِينُ مِمَّا فِيهِ ضَرَرٌ فَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي وَطْئِهِ لِضِيقِ فَرْجِهَا ، أَوْ قُرُوحٍ بِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَنْكَرَ هُوَ ، أُرِيَتْ امْرَأَةً ثِقَةً ، وَعُمِلَ بُقُولِهَا وَإِنْ ادَّعَتْ عَبَالَةَ ذَكَرِهِ وَعِظَمَهُ ، جَازَ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إلَيْهِمَا حَالَ اجْتِمَاعِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ ، وَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَةِ لِلْحَاجَةِ وَالشَّهَادَةِ .

( 6523 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِنْ طَالَبَ الزَّوْجُ بِالدُّخُولِ ، وَقَالَتْ : لَا أُسَلِّمُ نَفْسِي حَتَّى أَقْبِضَ صَدَاقِي كَانَ ذَلِكَ لَهَا ، وَلَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ إلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا صَدَاقَهَا ) وَجُمْلَتُهُ ، أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَتَسَلَّمَ صَدَاقَهَا ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا قَبْلَ تَسْلِيمِ صَدَاقِهَا يُفْضِي إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَنْفَعَتَهَا الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا بِالْوَطْءِ ، ثُمَّ لَا يُسَلِّمَ صَدَاقَهَا ، فَلَا يُمْكِنُهَا الرُّجُوعُ فِيمَا اسْتَوْفَى مِنْهَا ، بِخِلَافِ الْمَبِيعِ إذَا تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَعْسَرَ بِالثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ فِيهِ ؛ فَلِهَذَا أَلْزَمْنَاهُ تَسْلِيمَ صَدَاقِهَا أَوَّلًا ، وَجَعَلْنَا لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ إلَيْهَا الصَّدَاقَ ثُمَّ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا ، أَمْكَنَ الرُّجُوعُ فِيهِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَمَتَى امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ صَدَاقَهَا ، فَلَهَا نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا امْتَنَعَتْ بِحَقٍّ فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ امْتَنَعَتْ لَصِغَرٍ أَوْ مَرَضٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ نَفَقَتُهَا قُلْنَا : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ امْتِنَاعَهَا لَمَرَضٍ لِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهَا ، وَكَذَلِكَ الِامْتِنَاعُ لِلصِّغَرِ ، وَهَا هُنَا الِامْتِنَاعُ لِمَعْنًى مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ ، وَهُوَ مَنْعُهُ لِمَا وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَعَذَّرَ الِاسْتِمْتَاعُ لِصِغَرِ الزَّوْجِ ، فَإِنَّهُ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْهُ ، وَلَوْ تَعَذَّرَ لِصِغَرِهَا ، لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا .

( 6524 ) فَصْلٌ : إذَا سَافَرَتْ زَوْجَتُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا نَاشِزٌ وَكَذَلِكَ إنْ انْتَقَلَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ ، فِي حَاجَتِهِ ، فَهِيَ عَلَى نَفَقَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا سَافَرَتْ فِي شُغْلِهِ وَمُرَادِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهَا ، سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ التَّمْكِينَ لَحَظِّ نَفْسِهَا ، وَقَضَاءِ حَاجَتِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَنْظَرَتْهُ قَبْلَ الدُّخُولِ مُدَّةً فَأَنْظَرَهَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مَعَهَا ، مُتَمَكِّنًا مِنْ اسْتِمْتَاعِهَا ، فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُفَوِّتْ التَّمْكِينَ ، فَأَشْبَهَتْ غَيْرَ الْمُسَافِرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ نَفَقَتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ؛ لِأَنَّهَا مُسَافِرَةٌ بِإِذْنِهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ سَفَرُهَا لِتِجَارَةٍ ، أَوْ حَجِّ تَطَوُّعٍ ، أَوْ زِيَارَةٍ وَلَوْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ بِإِذْنِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : لَهَا النَّفَقَةُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالْمُسَافِرَةِ ؛ لِأَنَّهَا بِإِحْرَامِهَا مَانِعَةٌ لَهُ مِنْ التَّمْكِينِ ، فَهِيَ كَالْمُسَافِرَةِ لِحَاجَةِ نَفْسِهَا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ ، أَوْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ ، فِي الْوَقْتِ الْوَاجِبِ ، مِنْ الْمِيقَاتِ ، فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِي وَقْتِهِ ، فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ، كَمَا لَوْ صَامَتْ رَمَضَانَ وَإِنْ قَدَّمَتْ الْإِحْرَامَ عَلَى الْمِيقَاتِ ، أَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ خُرِّجَ فِيهَا مِنْ الْقَوْلِ مَا فِي الْمُحْرِمَةِ بِحَجِّ التَّطَوُّعِ ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ التَّمْكِينَ بِشَيْءٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ .

( 6525 ) فَصْلٌ : فَإِنْ اعْتَكَفَتْ ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَسَفَرِهَا ، إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهِيَ نَاشِزٌ ؛ لِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ الْقَاضِي : لَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ صَامَتْ رَمَضَانَ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مُضَيَّقٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، لَا يَمْلِكُ مَنْعَهَا مِنْهُ ، فَلَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ، كَالصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَكُونُ صَائِمًا مَعَهَا ، فَيَمْتَنِعُ الِاسْتِمْتَاعُ لِمَعْنًى وُجِدَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا ، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ قَبْضَتِهِ ، وَلَمْ تَأْتِ بِمَا يَمْنَعُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ تَفْطِيرُهَا وَوَطْؤُهَا ، فَإِنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْهَا فَمَنَعَتْهُ ، سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا بِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ صَوْمًا مَنْذُورًا مُعَلَّقًا بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ ، فَقَالَ الْقَاضِي : لَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ نَذْرُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ ، أَوْ كَانَ النَّذْرُ بِإِذْنِهِ ، لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهَا بِحَقٍّ سَابِقٍ عَلَى نِكَاحِهِ ، أَوْ وَاجِبٍ أَذِنَ فِي سَبَبِهِ ، وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ فِي نِكَاحِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا بِالنَّذْرِ الَّذِي لَمْ يُوجِبْهُ الشَّرْعُ عَلَيْهَا ، وَلَا نَدَبَهَا إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا ، أَوْ كَانَ صَوْمَ كَفَّارَةٍ ، فَصَامَتْ بِإِذْنِهِ ، فَلَهَا النَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهَا أَدَّتْ الْوَاجِبَ بِإِذْنِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَامَتْ الْمُعَيَّنَ فِي وَقْتِهِ ، وَإِنْ صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَقَالَ الْقَاضِي : لَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا يُمْكِنُهَا تَأْخِيرُهُ ، فَإِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي ، وَحَقُّ الزَّوْجَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ رَمَضَانَ قَبْلَ ضِيقِ وَقْتِهِ ، فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ

كَانَ وَقْتُهُ مُضَيَّقًا ، مِثْلَ أَنْ قَرُبَ رَمَضَانُ الْآخَرُ ، فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ مُضَيَّقٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، أَشْبَهَ أَدَاءَ رَمَضَانَ .

( 6526 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، فَلَا سُكْنَى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ) وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا ، أَوْ بِخُلْعِ ، أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : { لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا } وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ ، فَيَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ، فَوَجَبَ ، كَمَا وَجَبَتْ أُجْرَةُ الرَّضَاعِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَفِي السُّكْنَى رِوَايَتَانِ : ؛ إحْدَاهُمَا : لَهَا ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ ، وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ السَّبْعَةِ وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِلْآيَةِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا سُكْنَى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَقَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُد وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ الْعِرَاقِيِّينَ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَبِهِ قَالَ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالْبَتِّيُّ ، وَالْعَنْبَرِيُّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ ، فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، كَالرَّجْعِيَّةِ وَرَدُّوا خَبَرَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

وَأَنْكَرَتْهُ عَائِشَةُ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَتَأَوَّلُوهُ وَلَنَا ، مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، { أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ ، فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا لَك عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَك عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ : { فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُنْظُرِي يَا ابْنَةَ قَيْسٍ إنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى } رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْأَثْرَمُ ، وَالْحُمَيْدِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ الْحُجَّةِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْهَا ، قَوْلُ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ تَابَعَهُ أَصَحُّ وَأَحَجُّ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصًّا صَرِيحًا ، فَأَيُّ شَيْءٍ يُعَارِضُ هَذَا إلَّا مِثْلُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الَّذِي هُوَ الْمُبَيِّنُ عَنْ اللَّهِ مُرَادَهُ ؟ وَلَا شَيْءَ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ ، وَمَنْ وَافَقَهُ ، فَقَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمَنْ وَافَقَهُمَا ، وَالْحُجَّةُ مَعَهُمْ ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، لِمَا قُبِلَ قَوْلُهُ الْمُخَالِفُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ عَلَى عُمَرَ وَعَلَى غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ، لِقَوْلِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ أَحْمَدَ أَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَلَا ، وَلَكِنْ قَالَ : لَا نَقْبَلُ فِي دِيننَا قَوْلَ امْرَأَةٍ

وَهَذَا أَمْرٌ يَرُدُّهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الْمَرْأَةِ فِي الرِّوَايَةِ ، فَأَيُّ حُجَّةٍ فِي شَيْءٍ يُخَالِفُهُ الْإِجْمَاعُ ، وَتَرُدُّهُ السَّنَةُ ، وَيُخَالِفُهُ فِيهِ عُلَمَاءُ الصَّحَابَةِ قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ عُمَرَ لَا يَقُولُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا إلَّا لِمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَاَلَّذِي فِي الْكِتَابِ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَأَمَّا غَيْرُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ فَلَا يَدُلُّ الْكِتَابُ إلَّا عَلَى أَنَّهُنَّ لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ ؛ لِاشْتِرَاطِهِ الْحَمْلَ فِي الْأَمْرِ بِالْإِنْفَاقِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ { فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا يَعْنِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ } وَلِأَنَّ هَذِهِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ تَحْرِيمًا لَا تُزِيلُهُ الرَّجْعَةُ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ ، كَالْمُلَاعَنَةِ أَوْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَفَارَقَتْ الرَّجْعِيَّةَ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ ، فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ؛ لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَالْإِجْمَاعِ ، وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ .

( 6527 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُلَاعِنَةُ فَلَا سُكْنَى لَهَا ، وَلَا نَفَقَةَ ، إنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ ، لِلْخَبَرِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ حَامِلًا فَنَفَى حَمْلَهَا ، وَقُلْنَا : إنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ أَوْ قُلْنَا : إنَّهُ يَنْتَفِي بِزَوَالِ الْفِرَاشِ وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ أَوْ لَمْ يَنْفِهِ ، وَقُلْنَا : إنَّهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ فَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلْحَمْلِ ، أَوْ لَهَا بِسَبَبِهِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ ، فَأَشْبَهْت الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ فَإِنْ نَفَى الْحَمْلَ ، فَأَنْفَقَتْ أُمُّهُ ، وَسَكَنَتْ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ ، وَأَرْضَعَتْ ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْمُلَاعِنُ ، لَحِقَهُ ، وَلَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ وَأُجْرَةُ الْمَسْكَنِ وَالرَّضَاعِ ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ ، فَإِذَا ثَبَتَ لَهُ أَبٌ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ، وَرُجِعَ بِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ : النَّفَقَةُ لِأَجْلِ الْحَمْلِ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ ، وَهِيَ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، فَكَيْفَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا يَسْقُطُ عَنْهُ ؟ قُلْنَا : بَلْ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ ، فَلَا تَسْقُطُ ، كَنَفَقَتِهَا فِي الْحَيَاةِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهَا لِلْحَمْلِ ، إلَّا أَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ إلَيْهَا ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّهَا ، فَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، كَنَفَقَتِهَا .

فَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ الْوَفَاةِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا ، فَلَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ بِالْمَوْتِ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَفِيهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ زَوْجِهَا ، فَكَانَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، كَالْمُفَارِقَةِ فِي الْحَيَاةِ وَالثَّانِيَةُ ، لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ ، وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ وَسُكْنَاهَا إنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ أَوْ مِنْ أَجْلِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْوَرَثَةَ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مِيرَاثٌ ، فَنَفَقَةُ الْحَمْلِ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ ، لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الْإِنْفَاقُ عَلَى حَمْلِ امْرَأَتِهِ ، كَمَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ قَالَ الْقَاضِي : وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَصَحُّ .

( 6529 ) فَصْلٌ : وَهَلْ تَجِبُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ لِلْحَامِلِ مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ أَوْ لِلْحَمْلِ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا : تَجِبُ لِلْحَمْلِ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِوُجُودِهِ ، وَتَسْقُطُ عِنْدَ انْفِصَاله ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَهُ وَالثَّانِيَةُ ، تَجِبُ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، فَكَانَتْ لَهُ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ ، وَلِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، فَأَشْبَهَتْ نَفَقَتَهَا فِي حَيَاتِهِ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ، كَالرِّوَايَتَيْنِ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ فُرُوعٌ ؛ مِنْهَا ، أَنَّهَا إذَا كَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ أَمَةً ، وَقُلْنَا : النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ فَنَفَقَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ قُلْنَا : لَهَا فَعَلَى الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا ، وَقُلْنَا : هِيَ لِلْحَمْلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ وَلَدِهِ وَإِنْ قُلْنَا : لَهَا فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ، وَقُلْنَا : النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ فَعَلَى الزَّوْجِ وَالْوَاطِئِ ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُهُ ، فَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ كَمَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِنْ قُلْنَا : لِلْحَامِلِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا وَإِنْ نَشَزَتْ امْرَأَةُ إنْسَانٍ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، وَقُلْنَا : النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ وَلَدِهِ لَا تَسْقُطُ بِنُشُوزِ أُمِّهِ وَإِنْ قُلْنَا : لَهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا نَاشِزٌ .

( 6530 ) فَصْلٌ : وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ دَفْعُ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ إلَيْهَا يَوْمًا فَيَوْمًا ، كَمَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ نَفَقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا إلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ غَيْرُ مُتَحَقِّقِ ؛ وَلِهَذَا : وَقَفْنَا الْمِيرَاثَ وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَلِأَنَّهَا مَحْكُومٌ لَهَا بِالنَّفَقَةِ ، فَوَجَبَ دَفْعُهَا إلَيْهَا ، كَالرَّجْعِيَّةِ وَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الْحَمْلَ يَثْبُتُ بِالْأَمَارَاتِ ، وَتَثْبُتُ أَحْكَامُهُ فِي النِّكَاحِ ، وَالْحَدِّ ، وَالْقِصَاصِ ، وَفَسْخِ الْبَيْعِ فِي الْجَارِيَةِ الْمَبِيعَةِ ، وَالْمَنْعِ مِنْ الْأَخْذِ فِي الزَّكَاةِ ، وَوُجُوبِ الدَّفْعِ فِي الدِّيَةِ ، فَهُوَ كَالْمُتَحَقِّقِ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْمِيرَاثَ ؛ فَإِنْ كَانَ الْمِيرَاثُ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْحَمْلِ ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ الْوَضْعُ وَالِاسْتِهْلَالُ بَعْدَ الْوَضْعِ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ قَبْلَهُ ، وَلِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ صِفَةَ الْحَمْلِ وَقَدْرَهُ وَوُجُودَ شَرْطِ تَوْرِيثِهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْحَمْلِ ، وَلَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَمَتَى ادَّعَتْ الْحَمْلَ فَصَدَّقَهَا ، دَفَعَ إلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ حَمْلًا ، فَقَدْ اسْتَوْفَتْ حَقَّهَا ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا لَيْسَتْ حَامِلًا ، رَجَعَ عَلَيْهَا ، سَوَاءٌ دَفَعَ إلَيْهَا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ شَرَطَ أَنَّهَا نَفَقَةٌ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ، وَعَنْهُ : لَا يَرْجِعُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ ، فَإِذَا بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، اسْتَرْجَعَهُ ، كَمَا لَوْ قَضَاهَا دَيْنًا ، فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلهَا ، نَظَرَ النِّسَاءُ الثِّقَاتُ ، فَرُجِعَ إلَى قَوْلِهِنَّ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَالْعَدَالَةِ ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ

عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، أَشْبَهَ الرَّضَاعَ ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَصْلُ بِالْخَبَرِ .

( 6531 ) فَصْلٌ : وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ صَحِيحٌ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْوَطْءِ ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْوَطْءِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، إنْ كَانَتْ حَائِلًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ ، فَبَعْدَهُ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ ؛ فَإِنْ قُلْنَا : لَهَا النَّفَقَةُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا ذَلِكَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ بَعْدَ التَّفْرِيقِ ، فَقَبْلَهُ أَوْلَى وَمَتَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَهُوَ مُفَرِّطٌ ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ ، كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ وَكُلُّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةِ وَغَيْرِهَا ، إنْ كَانَ يَلْحَقُ الْوَاطِئَ نَسَبُ وَلَدِهَا ، فَهِيَ كَالْمَوْطُوءَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا ، كَالزَّانِي ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ، حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا ؛ لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ يُنْسَبُ إلَيْهِ .

( 6532 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا خَالَعَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ حَمْلِهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ ، وَلَا لِلْوَلَدِ ، حَتَّى تَفْطِمَهُ ) أَمَّا إذَا خَالَعَتْهُ وَلَمْ تُبْرِئْهُ مِنْ حَمْلِهَا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ ، فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ الْحَمْلِ عِوَضًا فِي الْخُلْعِ ، صَحَّ ، سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْخُلْعِ ، وَيَبْرَأُ حَتَّى تَفْطِمَهُ ، إذَا كَانَتْ قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْحَمْلِ وَكَفَالَةِ الْوَلَدِ إلَى ذَلِكَ ، أَوْ أَطْلَقَتْ الْبَرَاءَةَ مِنْ نَفَقَةِ الْحَمْلِ وَكَفَالَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ الْمُطْلَقَةَ تَنْصَرِفُ إلَى الْمُدَّةِ الَّتِي تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَةُ الْعِوَضَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَهِيَ مُدَّةُ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ ، لِأَنَّ الْمُطْلَقَ إذَا كَانَ لَهُ عُرْفٌ ، انْصَرَفَ إلَى الْعُرْفِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ ، انْصَرَفَ إلَى حَوْلَيْنِ ؛ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ثُمَّ قَالَ : { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِصَالُهُ قَبْلَ الْعَامَيْنِ إلَّا بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ وَإِنْ قَدَّرَا مُدَّةَ الْبَرَاءَةِ بِزَمَنِ الْحَمْلِ ، أَوْ بِعَامِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَهُوَ عَلَى مَا قَدَّرَاهُ ، وَهُوَ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ ، وَأَبْعَدُ مِنْ اللَّبْسِ وَالِاشْتِبَاه وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ الْحَمْلِ ، انْصَرَفَ ذَلِكَ إلَى زَمَنِ الْحَمْلِ قَبْلَ وَضْعِهِ قَالَ الْقَاضِي : إنَّمَا صَحَّ مُخَالَعَتُهَا عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ ، وَهِيَ لِلْوَلَدِ دُونَهَا ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَالِكَةِ لَهَا ، لِأَنَّهَا هِيَ الْقَابِضَةُ لَهَا ، الْمُسْتَحِقَّةُ لَهَا ، الْمُتَصَرِّفَةُ فِيهَا ، فَإِنَّهَا فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ هِيَ الْآكِلَةُ لَهَا ،

الْمُنْتَفِعَةُ بِهَا ، وَبَعْدَ الْوِلَادَةِ هِيَ أَجْرُ رَضَاعِهَا لَهُ ، وَهِيَ الْآخِذَةُ لَهَا ، الْمُتَصَرِّفَةُ فِيهَا أَيْضًا ، فَصَارَتْ كَمِلْكٍ مِنْ أَمْلَاكِهَا ، فَصَحَّ جَعْلُهَا عِوَضًا فَأَمَّا النَّفَقَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى هَذَا ، مِنْ كِسْوَةِ الطِّفْلِ وَدُهْنِهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعَاوَضَ بِهِ فِي الْخُلْعِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ لَهَا ، وَلَا هُوَ فِي حُكْمِ مَا هُوَ لَهَا .

( 6533 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالنَّاشِزُ لَا نَفَقَةَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، أَعْطَاهَا نَفَقَةَ وَلَدِهَا ) مَعْنَى النُّشُوزِ مَعْصِيَتُهَا لِزَوْجِهَا فِيمَا لَهُ عَلَيْهَا ، مِمَّا أَوْجَبَهُ لَهُ النِّكَاحُ ، وَأَصْلُهُ مِنْ الِارْتِفَاعِ ، مَأْخُوذٌ مِنْ النَّشْزِ ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ ، فَكَأَنَّ النَّاشِزَ ارْتَفَعَتْ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا ، فَسُمِّيَتْ نَاشِزًا فَمَتَى امْتَنَعَتْ مِنْ فِرَاشِهِ ، أَوْ خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الِانْتِقَالِ مَعَهُ إلَى مَسْكَنِ مِثْلِهَا ، أَوْ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ الشَّعْبِيُّ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ الْحَكَمُ : لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَؤُلَاءِ إلَّا الْحَكَمَ ، وَلَعَلَّهُ يَحْتَجُّ بِأَنَّ نُشُوزَهَا لَا يُسْقِطُ مَهْرَهَا ، فَكَذَلِكَ نَفَقَتُهَا وَلَنَا ، أَنَّ النَّفَقَةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهَا ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إلَيْهِ ، وَإِذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ كَانَ لَهَا مَنْعُهُ التَّمْكِينَ ، فَإِذَا مَنَعَتْهُ التَّمْكِينَ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ النَّفَقَةِ ، كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَتُخَالِفُ الْمَهْرَ ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ الْمَهْرُ دُونَ النَّفَقَةِ فَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهُ ، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِمَعْصِيَتِهَا ، كَالْكَبِيرِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا إيَّاهَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْحَاضِنَةَ لَهُ ، أَوْ الْمُرْضِعَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ أَجْرُ رَضَاعِهَا ، يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ أَجْرٌ مَلَكَتْهُ عَلَيْهِ بِالْإِرْضَاعِ ، لَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ ، فَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ .

( 6534 ) فَصْلٌ : وَإِذَا سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ بِنُشُوزِهَا ، فَعَادَتْ عَنْ النُّشُوزِ وَالزَّوْجُ حَاضِرٌ ، عَادَتْ نَفَقَتُهَا ؛ لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ لَهَا ، وَوُجُودِ التَّمْكِينِ الْمُقْتَضِي لَهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ، لَمْ تَعُدْ نَفَقَتُهَا حَتَّى يَعُودَ التَّسْلِيمُ بِحُضُورِهِ ، أَوْ حُضُورِ وَكِيلِهِ ، أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْوُجُوبِ إذَا مَضَى زَمَنُ الْإِمْكَانِ وَلَوْ ارْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ ، سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ، فَإِنْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ ، عَادَتْ نَفَقَتُهَا بِمُجَرَّدِ عَوْدِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّةَ إنَّمَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا بِخُرُوجِهَا عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا عَادَتْ إلَيْهِ ، زَالَ الْمَعْنَى الْمُسْقِطُ ، فَعَادَتْ النَّفَقَةُ ، وَفِي النُّشُوزِ ، سَقَطَتْ النَّفَقَةُ بِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِهِ ، أَوْ مَنْعِهَا لَهُ مِنْ التَّمْكِينِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا ، وَلَا يَزُولُ ذَلِكَ إلَّا بِعَوْدِهَا إلَى يَدِهِ ، وَتَمْكِينِهِ مِنْهَا ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ بَذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ ، لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بِمُجَرَّدِ الْبَذْلِ ، كَذَا هَاهُنَا ، وَاَللَّه أَعْلَمُ .

بَاب مَنْ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ الطِّفْلِ كَفَالَةُ الطِّفْلِ وَحَضَانَتُهُ وَاجِبَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَهْلِكُ بِتَرْكِهِ ، فَيَجِبُ حِفْظُهُ عَنْ الْهَلَاكِ ، كَمَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ ، وَإِنْجَاؤُهُ مِنْ الْمَهَالِكِ وَيَتَعَلَّقُ بِهَا حَقٌّ لِقَرَابَتِهِ ، لِأَنَّ فِيهَا وِلَايَةً عَلَى الطِّفْلِ وَاسْتِصْحَابًا لَهُ ، فَتَعَلَّقَ بِهَا الْحَقُّ ، كَكَفَالَةِ اللَّقِيطِ وَلَا تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لَطِفْلٍ ، وَلَا مَعْتُوهٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى مَنْ يَكْفُلُهُ ، فَكَيْفَ يَكْفُلُ غَيْرَهُ ، وَلَا فَاسِقٍ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِ مِنْ الْحَضَانَةِ ، وَلَا حَظَّ لِلْوَلَدِ فِي حَضَانَتِهِ ، لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَلَى طَرِيقَتِهِ ، وَلَا الرَّقِيقِ وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي حُرٍّ لَهُ وَلَدٌ حُرٌّ مِنْ أَمَةٍ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ ، إلَّا أَنْ تُبَاعَ فَتُنْقَلَ ، فَيَكُونَ الْأَبُ أَحَقَّ بِهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ مُشْفِقَةٌ ، فَأَشْبَهْت الْحُرَّةَ وَلَنَا ، أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ مَنَافِعَهَا الَّتِي تَحْصُلُ الْكَفَالَةُ بِهَا ، لِكَوْنِهَا مَمْلُوكَةً لِسَيِّدِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا حَضَانَةٌ ، كَمَا لَوْ بِيعَتْ وَنُقِلَتْ وَلَا تَثْبُتُ لَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَسَوَّارٌ ، وَالْعَنْبَرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ تَثْبُتُ لَهُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ ، { أَنَّهُ أَسْلَمَ ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ ، وَقَالَ رَافِعٌ : ابْنَتِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُقْعُدْ نَاحِيَةً ، وَقَالَ لَهَا : اُقْعُدِي نَاحِيَةً ، وَقَالَ : اُدْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إلَى أُمِّهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ إلَى أَبِيهَا ، فَأَخَذَهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

وَلَنَا ، أَنَّهَا وِلَايَةٌ ، فَلَا تَثْبُتُ لَكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ، كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْمَالِ ، وَلِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلْفَاسِقِ ، فَالْكَافِرُ أَوْلَى ، فَإِنَّ ضَرَرَهُ أَكْثَرُ ، فَإِنَّهُ يَفْتِنُهُ عَنْ دِينِهِ ، وَيُخْرِجُهُ عَنْ الْإِسْلَامِ بِتَعْلِيمِهِ الْكُفْرَ ، وَتَزْيِينِهِ لَهُ ، وَتَرْبِيَتِهِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا أَعْظَمُ الضَّرَرِ وَالْحَضَانَةُ إنَّمَا تَثْبُتُ لَحَظِّ الْوَلَدِ ، فَلَا تُشْرَعُ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيهِ هَلَاكُهُ وَهَلَاكُ دِينِهِ فَأَمَّا الْحَدِيثُ ، فَقَدْ رُوِيَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ أَنَّهَا تَخْتَارُ أَبَاهَا بِدَعْوَتِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ خَاصًّا فِي حَقِّهِ فَأَمَّا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ ، فَلَا حَضَانَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، لِكَوْنِ مَنَافِعِهِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ ، فَقِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ ، أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ فِي أَيَّامِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَا يَتَجَزَّأُ ، فَعَلَيْهِ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا حَضَانَةَ لَهُ لِأَنَّهُ كَالْقِنِّ عِنْدَهُ وَهَذَا أَصْلٌ قَدْ تَقَدَّمَ .

( 6535 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْأُمُّ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ ، إذَا طَلُقَتْ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا افْتَرَقَا ، وَلَهُمَا وَلَدٌ طِفْلٌ أَوْ مَعْتُوهٌ ، فَأُمُّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِكَفَالَتِهِ إذَا كَمُلَتْ الشَّرَائِطُ فِيهَا ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَهَذَا قَوْلُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُمْ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، { أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيَرْوِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، حَكَمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَاصِمٍ لِأُمِّهِ أُمِّ عَاصِمٍ ، وَقَالَ : رِيحُهَا وَشْمُهَا وَلُطْفُهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْك رَوَاهُ سَعِيدٌ ، فِي " سُنَنِهِ " وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَيْهِ ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُشَارِكُهَا فِي الْقُرْبِ إلَّا أَبُوهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِثْلُ شَفَقَتِهَا ، وَلَا يَتَوَلَّى الْحَضَانَةَ بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُهُ إلَى امْرَأَتِهِ ، وَأُمُّهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ .

( 6536 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأُمُّ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، لِفِقْدَانِ الشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِيهَا ، أَوْ بَعْضِهَا ، فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ ، وَتَنْتَقِلُ إلَى مَنْ يَلِيهَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَلَوْ كَانَ الْأَبَوَانِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، انْتَقَلَتْ إلَى مِنْ يَلِيهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْمَعْدُومَيْنِ .

( 6537 ) فَصْلٌ : وَلَا تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ إلَّا عَلَى الطِّفْلِ أَوْ الْمَعْتُوهِ ، فَأَمَّا الْبَالِغُ الرَّشِيدُ ، فَلَا حَضَانَةَ عَلَيْهِ ، وَإِلَيْهِ الْخِيرَةُ فِي الْإِقَامَةِ عِنْدَ مَنْ شَاءَ مِنْ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ رَجُلًا ، فَلَهُ الِانْفِرَادُ بِنَفْسِهِ ، لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُمَا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْهُمَا ، وَلَا يَقْطَعَ بِرَّهُ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا الِانْفِرَادُ وَلِأَبِيهَا مَنْعُهَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يُفْسِدُهَا ، وَيُلْحِقُ الْعَارَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ ، فَلِوَلِيِّهَا وَأَهْلِهَا مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ .

( 6538 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ ، خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَكَانَ مَعَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْغُلَامَ إذَا بَلَغَ سَبْعًا ، وَلَيْسَ بِمَعْتُوهٍ ، خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، إذَا تَنَازَعَا فِيهِ ، فَمَنْ اخْتَارَهُ مِنْهُمَا ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَشُرَيْحٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُخَيَّرُ لَكِنْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ ، فَأَكَلَ بِنَفْسِهِ ، وَلَبِسَ بِنَفْسِهِ ، وَاسْتَنْجَى بِنَفْسِهِ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ وَمَالِكٌ يَقُولُ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُثْغِرَ ، وَأَمَّا التَّخْيِيرُ ، فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْغُلَامَ لَا قَوْلَ لَهُ ، وَلَا يَعْرِفُ حَظَّهُ ، وَرُبَّمَا اخْتَارَ مَنْ يَلْعَبُ عِنْدَهُ وَيَتْرُكُ تَأْدِيبَهُ ، وَيُمَكِّنُهُ مِنْ شَهَوَاتِهِ ، فَيُؤَدِّي إلَى فَسَادِهِ ، وَلِأَنَّهُ دُونَ الْبُلُوغِ ، فَلَمْ يُخَيَّرْ ، كَمَنْ دُونَ السَّبْعِ وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ } رَوَاهُ سَعِيدٌ ، بِإِسْنَادِهِ وَالشَّافِعِيُّ وَفِي لَفْظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ { : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : } هَذَا أَبُوك ، وَهَذِهِ أُمُّك فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْت { فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَلِأَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَارَةَ الْجَرْمِيُّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ عَمِّي وَأُمِّيِّ ، وَكُنْت ابْنَ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذِهِ قِصَصٌ فِي مَظِنَّةِ الشُّهْرَةِ ، وَلَمْ تُنْكَرْ ، فَكَانَتْ إجْمَاعًا ،

وَلِأَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْحَضَانَةِ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، فَيُقَدَّمُ مَنْ هُوَ أَشْفَقُ ؛ لِأَنَّ حَظَّ الْوَلَدِ عِنْدَهُ أَكْثَرُ ، وَاعْتَبَرْنَا الشَّفَقَةَ بِمَظِنَّتِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارُهَا بِنَفْسِهَا ، فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ حَدًّا يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْإِكْرَامِ وَضِدِّهِ ، فَمَالَ إلَى أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ ، فَقُدِّمَ بِذَلِكَ وَقَيَّدْنَاهُ بِالسَّبْعِ ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ حَالٍ أَمَرَ الشَّرْعُ فِيهَا بِمُخَاطَبَتِهِ بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ ؛ وَلِأَنَّ الْأُمَّ قُدِّمَتْ فِي حَالِ الصِّغَرِ ، لِحَاجَتِهِ إلَى حَمْلِهِ ، وَمُبَاشَرَةِ خِدْمَتِهِ ، لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِذَلِكَ ، وَأَقْوَمُ بِهِ ، فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ ، تَسَاوَى وَالِدَاهُ ، لَقُرْبِهِمَا مِنْهُ ، فَرَجَّحَ بِاخْتِيَارِهِ .

( 6539 ) فَصْلٌ : وَمَتَى اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَسُلِّمَ إلَيْهِ ، ثُمَّ اخْتَارَ الْآخَرَ ، رُدَّ إلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الْأَوَّلَ ، أُعِيدَ إلَيْهِ ، هَكَذَا أَبَدًا كُلَّمَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا صَارَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ ، لَحَظِّ نَفْسِهِ ، فَاتَّبَعَ مَا يَشْتَهِيه ، كَمَا يَتَّبِعُ مَا يَشْتَهِيه فِي الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ، وَقَدْ يَشْتَهِي الْمُقَامَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا فِي وَقْتٍ ، وَعِنْدَ الْآخَرِ فِي وَقْتٍ ، وَقَدْ يَشْتَهِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا ، وَأَنْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْهُمَا وَإِنْ خَيَّرْنَاهُ ، فَلَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، أَوْ اخْتَارَهُمَا مَعًا ، قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لَأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى حَضَانَتِهِ ، فَقُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ ، فَإِذَا قُدِّمَ بِهَا ، ثُمَّ اخْتَارَ الْآخَرَ ، رُدَّ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّنَا قَدَّمْنَا اخْتِيَارَهُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، فَعَلَى الْقُرْعَةِ الَّتِي هِيَ بَدَلٌ أَوْلَى .

( 6540 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَعْدُومًا ، أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، وَحَضَرَ غَيْرُهُ مِنْ الْعَصَبَاتِ ، كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِهِ ، قَامَ مَقَامَ الْأَبِ فَيُخَيَّرُ الْغُلَامُ بَيْنَ أُمِّهِ وَعَصَبَتِهِ لِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيَّرَ عُمَارَةَ الْجَرْمِيَّ بَيْنَ أُمِّهِ وَعَمِّهِ وَلِأَنَّهُ عَصَبَةٌ ، فَأَشْبَهَ الْأَبَ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْأُمُّ مَعْدُومَةً ، أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، فَسُلِّمَ إلَى الْجَدَّةِ ، خُيِّرَ الْغُلَامُ بَيْنهَا وَبَيْنَ أَبِيهِ ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ الْعَصَبَاتِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَبَوَانِ مَعْدُومَيْنِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، فَسُلِّمَ إلَى امْرَأَةٍ كَأُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ ، قَامَتْ مَقَامَ أُمِّهِ ، فِي التَّخْيِيرِ بَيْنهَا وَبَيْنَ عَصَبَاتِهِ ، لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَبَوَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْأَبَوَانِ رَقِيقَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبه سِوَاهُمَا ، فَقَالَ الْقَاضِي : لَا حَضَانَةَ لَهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا ، وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَيُسَلَّمُ إلَى مِنْ يَحْضُنُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .

( 6541 ) فَصْلٌ : وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ الْغُلَامُ بِشَرْطَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، كَانَ كَالْمَعْدُومِ ، وَيُعَيَّنُ الْآخَرُ .
الثَّانِي : أَنْ لَا يَكُونَ الْغُلَامُ مَعْتُوهًا ، فَإِنْ كَانَ مَعْتُوهًا كَانَ عِنْدَ الْأُمِّ ، وَلَمْ يُخَيَّرْ ؛ لِأَنَّ الْمَعْتُوهَ بِمَنْزِلَةِ الطِّفْلِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِكَفَالَةِ وَلَدِهَا الْمَعْتُوهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَلَوْ خُيِّرَ الصَّبِيُّ ، فَاخْتَارَ أَبَاهُ ، ثُمَّ زَالَ عَقْلُهُ ، رُدَّ إلَى الْأُمِّ ، وَبَطَلَ اخْتِيَارُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا خُيِّرَ حِينَ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا زَالَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ ، كَانَتْ الْأُمُّ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِ ، وَأَقْوَمُ بِمَصَالِحِهِ ، كَمَا فِي حَالِ طُفُولِيَّتِهِ .

( 6542 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا بَلَغْت الْجَارِيَةُ سَبْعَ سِنِينَ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُخَيَّرُ كَالْغُلَامِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ سِنٍّ خُيِّرَ فِيهِ الْغُلَامُ خُيِّرَتْ فِيهِ الْجَارِيَةُ ، كَسِنِّ الْبُلُوغِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِهَا ، حَتَّى تُزَوَّجَ أَوْ تَحِيضَ وَقَالَ مَالِكٌ : الْأُمُّ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تُزَوَّجَ وَيَدْخُلَ بِهَا الزَّوْجُ ؛ لِأَنَّهَا لَا حُكْمِ لِاخْتِيَارِهَا ، وَلَا يُمْكِنُ انْفِرَادُهَا ، فَكَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهَا ، كَمَا قَبْلَ السَّبْعِ وَلَنَا ، أَنَّ الْغَرَضَ بِالْحَضَانَةِ الْحَظُّ ، وَالْحَظُّ لِلْجَارِيَةِ بَعْدَ السَّبْعِ فِي الْكَوْنِ عِنْدَ أَبِيهَا ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى حِفْظٍ ، وَالْأَبُ أَوْلَى بِذَلِكَ ، فَإِنَّ الْأُمَّ تَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَحْفَظُهَا وَيَصُونُهَا ، وَلِأَنَّهَا إذَا بَلَغْت السَّبْعَ ، قَارَبَتْ الصَّلَاحِيَةَ لِلتَّزْوِيجِ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ ، وَهِيَ ابْنَةُ سَبْعٍ ، وَإِنَّمَا تُخْطَبُ الْجَارِيَةُ مِنْ أَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا ، وَالْمَالِكُ لِتَزْوِيجِهَا ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْكَفَاءَةِ ، وَأُقْدَرُ عَلَى الْبَحْثِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَا يُصَارُ إلَى تَخْيِيرِهَا ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ فِيهَا ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الْغُلَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْحِفْظِ وَالتَّزْوِيجِ ، كَحَاجَتِهَا إلَيْهِ ، وَلَا عَلَى سِنِّ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَا حِينَئِذٍ مُعْتَبَرٌ فِي إذْنِهَا ، وَتَوْكِيلِهَا ، وَإِقْرَارِهَا ، وَاخْتِيَارِهَا ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ مَا بَعْدَ السَّبْعِ عَلَى مَا قَبْلَهَا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي دَلِيلِنَا .

( 6543 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْأُمِّ أَوْ عِنْدَ الْأَبِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ؛ لِأَنَّ تَأْدِيبَهَا وَتَخْرِيجَهَا فِي جَوْفِ الْبَيْتِ ، مِنْ تَعْلِيمِهَا الْغَزْلَ وَالطَّبْخَ وَغَيْرَهُمَا ، وَلَا حَاجَةَ بِهَا إلَى الْإِخْرَاجِ مِنْهُ ، وَلَا يُمْنَعُ أَحَدُهُمَا مِنْ زِيَارَتِهَا عِنْدَ الْآخَرِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ الزَّوْجُ بِأُمِّهَا ، وَلَا يُطِيلُ ، وَلَا يَتَبَسَّطُ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا تَمْنَعُ تَبَسُّطَ أَحَدِهِمَا فِي مَنْزِلِ الْآخَرِ وَإِنْ مَرِضَتْ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِتَمْرِيضِهَا فِي بَيْتِهَا وَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ عِنْدَ الْأُمِّ بَعْدَ السَّبْعِ ، لِاخْتِيَارِهِ لَهَا ، كَانَ عِنْدَهَا لَيْلًا ، وَيَأْخُذُهُ الْأَبُ نَهَارًا لِيُسَلِّمَهُ فِي مَكْتَبٍ ، أَوْ فِي صِنَاعَةٍ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ حَظُّ الْغُلَامِ وَحَظُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْأَبِ ، كَانَ عِنْدَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهِ ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ إغْرَاءٌ بِالْعُقُوقِ ، وَقَطِيعَةٌ لِلرَّحِمِ وَإِنْ مَرِضَ ، كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِتَمْرِيضِهِ فِي بَيْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْمَرَضِ كَالصَّغِيرِ ، فِي الْحَاجَةِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ ، فَكَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهِ كَالصَّغِيرِ وَإِنْ مَرِضَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ، وَالْوَلَدُ عِنْدَ الْآخَرِ ، لَمْ يُمْنَعْ مِنْ عِيَادَتِهِ ، وَحُضُورِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ يَمْنَعُ الْمَرِيضَ مِنْ الْمَشْيِ إلَى وَلَدِهِ ، فَمَشْيُ وَلَدِهِ إلَيْهِ أَوْلَى فَأَمَّا فِي حَالِ الصِّحَّةِ ، فَإِنَّ الْغُلَامَ يَزُورُ أُمَّهُ ؛ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ ، فَسَتْرُهَا أَوْلَى ، وَالْأُمُّ تَزُورُ ابْنَتَهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَوْرَةٌ ، تَحْتَاجُ إلَى صِيَانَةٍ وَسَتْرٍ ، وَسَتْرُ الْجَارِيَةِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ قَدْ تَخَرَّجَتْ وَعَقَلَتْ ، بِخِلَافِ الْجَارِيَةِ .

( 6544 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ السَّفَرَ لَحَاجَةٍ ثُمَّ يَعُودُ ، وَالْآخَرُ مُقِيمٌ ، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْمُسَافَرَةِ بِالْوَلَدِ إضْرَارًا بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُنْتَقِلًا إلَى بَلَدٍ لِيُقِيمَ بِهِ ، وَكَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا أَوْ الْبَلَدُ الَّذِي يَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَخُوفًا ، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ ؛ لِأَنَّ فِي السَّفَرِ بِهِ خَطَرًا بِهِ ، وَلَوْ اخْتَارَ الْوَلَدُ السَّفَرَ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لَمْ يُجَبْ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا بِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي يَنْتَقِلُ إلَيْهِ آمِنًا ، وَطَرِيقُهُ آمِنٌ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُقِيمَ أَوْ الْمُنْتَقِلَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ قَرِيبٌ ، بِحَيْثُ يَرَاهُمْ الْأَبُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَرَوْنَهُ ، فَتَكُونَ الْأُمُّ عَلَى حَضَانَتِهَا وَقَالَ الْقَاضِي : إذَا كَانَ السَّفَرُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحُكْمِ ، فَكَذَلِكَ فِي هَذَا ؛ وَلِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْأَبِ لَهُ مُمْكِنَةٌ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبُعْدَ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ رُؤْيَتِهِ ، يَمْنَعُهُ مِنْ تَأْدِيبِهِ ، وَتَعْلِيمِهِ ، وَمُرَاعَاةِ حَالِهِ ، فَأَشْبَهَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَبِ عِنْدَ افْتِرَاقِ الدَّارِ بِهِمَا ، قَالَ شُرَيْحٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إنْ انْتَقَلَ الْأَبُ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ انْتَقَلْت الْأُمُّ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاحِ ، فَهِيَ أَحَقُّ ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى غَيْرِهِ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : إنْ انْتَقَلَتْ مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ ، وَإِنْ انْتَقَلَتْ إلَى بَلَدٍ آخَرَ ، فَهِيَ أَحَقُّ ؛ لِأَنَّ فِي الْبَلَدِ يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُ وَتَخْرِيجُهُ وَلَنَا ، أَنَّهُ اخْتَلَفَ مَسْكَنُ الْأَبَوَيْنِ ، فَكَانَ الْأَبُ أَحَقَّ ، كَمَا لَوْ انْتَقَلَتْ

مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ ، أَوْ إلَى بَلَدٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَصْلُ النِّكَاحِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ فِي الْعَادَةِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِتَأْدِيبِ ابْنِهِ وَتَخْرِيجِهِ وَحِفْظِ نَسَبِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ ضَاعَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ وَإِنْ انْتَقَلَا جَمِيعًا إلَى بَلَدٍ وَاحِدٍ ، فَالْأُمُّ بَاقِيَةٌ عَلَى حَضَانَتِهَا وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَهُ الْأَبُ لِافْتِرَاقِ الْبَلَدَيْنِ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، عَادَتْ إلَى الْأُمِّ حَضَانَتُهَا وَغَيْرُ الْأُمِّ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مِنْ النِّسَاءِ ، يَقُومُ مَقَامَهَا ، وَغَيْرُ الْأَبِ مِنْ عَصَبَاتِ الْوَلَدِ ، يَقُومُ مَقَامَهُ ، عِنْدَ عَدَمِهِمَا ، أَوْ كَوْنِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ .

( 6545 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمٌّ ، أَوْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ ، فَأُمُّ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ الْخَالَةِ ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : فَصْلَانِ : ( 6546 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْأُمَّ إذَا تَزَوَّجَتْ ، سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَضَى بِهِ شُرَيْحٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَحُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالتَّزْوِيجِ وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ : إذَا تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ ، وَابْنُهَا صَغِيرٌ ، أُخِذَ مِنْهَا قِيلَ لَهُ : فَالْجَارِيَةُ مِثْلُ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : لَا ، الْجَارِيَةُ تَكُونُ مَعَهَا إلَى سَبْعِ سِنِينَ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ الْحَضَانَةَ عَنْ الْجَارِيَةِ لِتَزْوِيجِ أُمِّهَا ، وَأَزَالَهَا عَنْ الْغُلَامِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ ، أَنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : ابْنَةُ عَمِّي ، وَأَنَا أَخَذْتُهَا وَقَالَ زَيْدٌ : بِنْتُ أَخِي ؛ لِأَنَّ { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ وَقَالَ جَعْفَرٌ : بِنْتُ عَمِّي ، وَعِنْدِي خَالَتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَالَةُ أُمٌّ } وَسَلَّمَهَا إلَى جَعْفَرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوِ هَذَا الْمَعْنَى ، فَجَعَلَ لَهَا الْحَضَانَةَ وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى هِيَ الصَّحِيحَةُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ ؛ { لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ ، مَا لَمْ تَنْكِحِي } وَلِأَنَّهَا إذَا تَزَوَّجَتْ ، اشْتَغَلَتْ حُقُوقُ الزَّوْجِ عَنْ الْحَضَانَةِ ، فَكَانَ الْأَبُ أَحْظَ لَهُ ، وَلِأَنَّ مَنَافِعَهَا تَكُونُ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهَا ، فَأَشْبَهْت الْمَمْلُوكَةَ فَأَمَّا بِنْتُ حَمْزَةَ ، فَإِنَّمَا قَضَى بِهَا لِخَالَتِهَا ؛ لِأَنَّ زَوْجَهَا مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيه فِي الِاسْتِحْقَاقِ إلَّا عَلِيٌّ ، وَقَدْ تَرَجَّحَ جَعْفَرٌ

بِأَنَّ امْرَأَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، فَكَانَ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا ، مَتَى كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُتَزَوِّجَةً لَرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، كَالْجَدَّةِ تَكُونُ مُتَزَوِّجَةً لِلْجَدِّ ، لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا ؛ لِأَنَّهُ يُشَارِكُهَا فِي الْوِلَادَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْوَلَدِ ، فَأَشْبَهَ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً لِلْأَبِ وَلَوْ تَنَازَعَ الْعَمَّانِ فِي الْحَضَانَةِ ، وَأَحَدُهُمَا مُتَزَوِّجٌ لِلْأُمِّ ، أَوْ الْخَالَةِ ، فَهُوَ أَحَقُّ ، لِحَدِيثِ بِنْتِ حَمْزَةَ وَكَذَلِكَ كُلُّ عَصَبَتَيْنِ تَسَاوَيَا ، وَأَحَدُهُمَا مُتَزَوِّجٌ بِمَنْ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، قُدِّمَ بِهَا لِذَلِكَ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، أَنَّ التَّزْوِيجَ بِأَجْنَبِيٍّ يُسْقِطُ الْحَضَانَةَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَإِنْ عَرِيَ عَنْ الدُّخُولِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَسْقُطَ إلَّا بِالدُّخُولِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ بِهِ تَشْتَغِلُ عَنْ الْحَضَانَةِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، قَوْلُ { النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي } وَقَدْ وُجِدَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلِأَنَّ بِالْعَقْدِ يَمْلِكُ مَنَافِعَهَا ، وَيَسْتَحِقُّ زَوْجُهَا مَنْعَهَا مِنْ حَضَانَتِهِ ، فَزَالَ حَقُّهَا ، كَمَا لَوْ دَخَلَ بِهَا

( 6547 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْأُمَّ إذَا عُدِمَتْ ، أَوْ تَزَوَّجَتْ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، وَاجْتَمَعَتْ أُمُّ أَبٍ وَخَالَةٍ ، فَأُمُّ الْأَبِ أَحَقُّ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْأُخْتَ وَالْخَالَةَ أَحَقُّ مِنْ الْأَبِ فَعَلَى هَذَا ، يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْخَالَةُ أَحَقَّ مِنْ أُمِّ الْأَبِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمُ ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِأُمٍّ ، وَأُمُّ الْأَبِ تُدْلِي بِهِ ، فَقُدِّمَ مَنْ يُدْلِي بِالْأُمِّ ، كَتَقْدِيمِ أُمِّ الْأُمِّ عَلَى أُمِّ الْأَبِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِبِنْتِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا ، وَقَالَ : { الْخَالَةُ أُمٌّ } وَلَنَا ، أَنَّ أُمَّ الْأَبِ جَدَّةٌ وَارِثَةٌ ، فَقُدِّمَتْ عَلَى الْخَالَةِ ، كَأُمِّ الْأُمِّ ، وَلِأَنَّ لَهَا وِلَادَةً وَوِرَاثَةً ، فَأَشْبَهَتْ أُمَّ الْأُمِّ فَأَمَّا الْحَدِيثُ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْخَالَةِ حَقًّا فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَيْسَ النِّزَاعُ فِيهِ ، إنَّمَا النِّزَاعُ فِي التَّرْجِيحِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَقَوْلُهُمْ : تُدْلِي بِأُمٍّ قُلْنَا : لَكِنْ لَا وِلَادَةَ لَهَا ، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ ، كَتَقْدِيمِ أُمِّ الْأُمِّ عَلَى الْخَالَةِ فَعَلَى هَذَا ، مَتَى وُجِدَتْ جَدَّةٌ وَارِثَةٌ ، فَهِيَ أَوْلَى مِمَّنْ هُوَ مِنْ غَيْرِ عَمُودِي النَّسَبِ بِكُلِّ حَالٍ وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهَا ؛ لِفَضِيلَةِ الْوِلَادَةِ وَالْوِرَاثَةِ ، فَأَمَّا أُمُّ أَبِي الْأُمِّ فَلَا حَضَانَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِأَبِي الْأُمِّ ، وَلَا حَضَانَةَ لَهُ ، وَلَا مَنْ أَدْلَى بِهِ .

( 6548 ) فَصْلٌ : فَإِنْ اجْتَمَعَتْ أُمُّ أُمٍّ وَأُمُّ أَبٍ ، فَأُمُّ الْأُمِّ أَحَقُّ ، وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهَا ؛ لِأَنَّ لَهَا وِلَادَةً ، وَهِيَ تُدْلِي بِالْأُمِّ الَّتِي تُقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا ، كَتَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ أَحَقُّ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ خَالَةَ الْأَبِ عَلَى خَالَةِ الْأُمِّ ، وَخَالَةُ الْأَبِ أُخْتُ أُمِّهِ ، وَخَالَةُ الْأُمِّ أُخْتُ أُمِّهَا ، فَإِذَا قَدَّمَ أُخْتَ أُمِّ الْأَبِ ، دَلَّ عَلَى تَقْدِيمِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِعَصَبَةٍ ، مَعَ مُسَاوَاتِهَا لِلْأُخْرَى فِي الْوِلَادَةِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا ، كَتَقْدِيمِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ ، وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّهَا أُنْثَى تَلِي الْحَضَانَةَ بِنَفْسِهَا ، فَكَذَلِكَ أُمُّهُ ، فَإِنَّهَا أُنْثَى تَلِي بِنَفْسِهَا ، فَقُدِّمَتْ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .

( 6549 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ ، وَأَحَقُّ مِنْ الْخَالَةِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا عُدِمَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ ، مِنْ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَإِنْ عَلَوْا ، انْتَقَلَتْ إلَى الْأَخَوَاتِ ، وَقُدِّمْنَ عَلَى سَائِرِ الْقَرَابَاتِ ، كَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَغَيْرِهِنَّ ؛ لِأَنَّهُنَّ شَارَكْنَ فِي النَّسَبِ ، وَقُدِّمْنَ فِي الْمِيرَاثِ ، وَلِأَنَّ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ إنَّمَا يُدْلِينَ بِأُخُوَّةِ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ مَعَ ذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ ، فَالْمُدْلِي إلَى نَفْسِ الْمَكْفُولِ وَيَرِثُهُ أَقْرَبُ وَأَشْفَقُ ، فَكَانَ أَوْلَى وَأَوْلَى الْأَخَوَاتِ مَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ ، لِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا ، ثُمَّ مَنْ كَانَ لِأَبٍ ، ثُمَّ مَنْ كَانَ لِأُمٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُزَنِيّ ، وَابْنِ سُرَيْجٍ لِأَنَّهَا أَدْلَتْ بِالْأُمِّ ، فَقُدِّمَتْ عَلَى الْمُدْلِيَةِ بِالْأَبِ ، كَأُمِّ الْأُمِّ مَعَ أُمِّ الْأَبِ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ تُقَدَّمُ الْخَالَةُ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ ؛ لِذَلِكَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ رِوَايَتَانِ وَلَنَا ، أَنَّ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ أَقْوَى فِي الْمِيرَاثِ ، فَقُدِّمَتْ ، كَالْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، وَلَا تَخْفَى قُوَّتُهَا ، فَإِنَّهَا أُقِيمَتْ مُقَامَ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِهَا ، وَتَكُونُ عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ وَتُقَاسِمُ الْجَدَّ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْإِدْلَاءِ لَا يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ تُدْلِي بِنَفْسِهَا ؛ لِكَوْنِهِمَا خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ ، وَلَهُمَا تَعْصِيبٌ ، فَكَانَتْ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 6550 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا عُدِمَتْ الْأُمَّهَاتُ وَالْآبَاءُ وَالْأَخَوَاتُ ، انْتَقَلْت الْحَضَانَةُ إلَى الْخَالَاتِ ، وَيُقَدَّمْنَ عَلَى الْعَمَّاتِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ تَقْدِيمَ الْعَمَّاتِ ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ خَالَةَ الْأَبِ ، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّهِ ، عَلَى خَالَةِ الْأُمِّ ، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّهَا ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى تَقْدِيمِ قَرَابَةِ الْأَبِ عَلَى قَرَابَةِ الْأُمِّ ، وَلِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِعَصَبَةٍ ، فَقُدِّمْنَ ، كَتَقْدِيمِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ وَقَالَ الْقَاضِي : مُرَادُ الْخِرَقِيِّ بِقَوْلِهِ : خَالَةُ الْأَبِ أَيْ الْخَالَةُ مِنْ الْأَبِ تُقَدَّمُ عَلَى الْخَالَةِ مِنْ الْأُمِّ ، كَتَقْدِيمِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْخَالَاتِ أَخَوَاتُ الْأُمِّ ، فَيَجْرِينَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَالتَّقْدِيمِ فِيمَا بَيْنَهُنَّ مَجْرَى الْأَخَوَاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعَمَّاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ فَإِنْ قُلْنَا بِتَقْدِيمِ الْخَالَاتِ ، فَإِذَا انْقَرَضْنَ فَالْعَمَّاتُ بَعْدَهُنَّ ، وَإِنْ قُلْنَا بِتَقْدِيمِ الْعَمَّاتِ ، فَالْخَالَاتُ بَعْدَهُنَّ ، فَإِذَا عُدِمْنَ ، انْتَقَلَتْ إلَى خَالَاتِ الْأَبِ ، عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، إلَى خَالَاتِ الْأُمِّ وَهَلْ يُقَدَّمُ خَالَاتُ الْأَبِ عَلَى عَمَّاتِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ فَأَمَّا عَمَّاتُ الْأُمِّ ، فَلَا حَضَانَةَ لَهُنَّ ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِأَبِي الْأُمِّ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، لَا حَضَانَةَ لَهُ ، وَلَا لِمَنْ أَدْلَى بِهِ .

( 6551 ) فَصْلٌ : وَلِلرِّجَالِ مِنْ الْعَصَبَاتِ مَدْخَلٌ فِي الْحَضَانَةِ ، وَأَوْلَاهُمْ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ الْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ ، ثُمَّ الْعُمُومَةُ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ ، ثُمَّ عُمُومَةُ الْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : لَا حَضَانَةَ لِغَيْرِ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُمْ بِالْحَضَانَةِ ، وَلَا لَهُمْ وِلَايَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَضَانَةٌ ، كَالْأَجَانِبِ وَلَنَا ، أَنَّ عَلِيًّا وَجَعْفَرًا اخْتَصَمَا فِي حَضَانَةِ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادِّعَاءَ الْحَضَانَةِ وَلِأَنَّ لَهُمْ وِلَايَةً وَتَعْصِيبًا بِالْقَرَابَةِ ، فَتَثْبُتُ لَهُمْ الْحَضَانَةُ ، كَالْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَفَارَقَ الْأَجَانِبَ ؛ فَإِنَّهُمْ لَيْسَتْ لَهُمْ قَرَابَةٌ وَلَا شَفَقَةٌ ، وَلِأَنَّ الْأَجَانِبَ تَسَاوَوْا فِي عَدَمِ الْقَرَابَةِ ، فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مِنْ الْآخَرِ ، وَالْعَصَبَاتِ لَهُمْ قَرَابَةٌ يَمْتَازُونَ بِهَا ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْحَضَانَةِ أَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ بَعْدَ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ ، وَيَقُومُونَ مَقَامَ الْأَبِ فِي التَّخْيِيرِ لِلصَّبِيِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمِّ ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مِنْ النِّسَاءِ ، وَيَكُونُونَ أَحَقَّ بِالْجَارِيَةِ إذَا بَلَغَتْ سَبْعًا ، إلَّا ابْنَ الْعَمِّ فَإِنَّ الْجَارِيَةَ لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ إذَا بَلَغَتْ سَبْعًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا .

( 6552 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الرِّجَالُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، كَالْخَالِ ، وَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ، وَأَبِي الْأُمِّ ، وَابْنِ الْأُخْتِ ، فَلَا حَضَانَةَ لَهُمْ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ سِوَاهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِامْرَأَةٍ يَتَوَلَّى الْحَضَانَةَ ، وَلَا لَهُ قُوَّةُ قَرَابَةٍ كَالْعَصَبَاتِ ، وَلَا حَضَانَةَ إلَّا يُدْلِي بِهِمْ ، كَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ ، وَابْنَةِ الْخَالِ ، وَابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِمَنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ ، فَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ لِلْمُدْلِي ، فَلِلْمُدْلِينَ بِهِ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُمْ ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ، هُمْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ لَهُمْ رَحِمًا وَقَرَابَةً يَرِثُونَ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْحَضَانَةُ تَكُونُ لَهُمْ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْهُمْ وَالثَّانِي ، لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْحَضَانَةِ ، وَيَنْتَقِلُ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .

( 6553 ) فَصْلٌ : فِي بَيَانِ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْلَى الْكُلِّ بِهَا الْأُمُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَوْنَ ، يُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ؛ لِأَنَّهُنَّ نِسَاءٌ وِلَادَتُهُنَّ مُتَحَقِّقَةٌ ، فَهِيَ فِي مَعْنَى الْأُمِّ وَعَنْ أَحْمَدَ : أَنَّ أُمَّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتِهَا مُقَدَّمَاتٌ عَلَى أُمِّ الْأُمِّ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، يَكُونُ الْأَبُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِهِ ، فَيَكُونُ الْأَبُ بَعْدَ الْأُمِّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ وَالْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَإِنَّ الْمُقَدَّمَ الْأُمُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ، ثُمَّ الْأَبُ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ، ثُمَّ الْجَدُّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ ، ثُمَّ جَدُّ الْأَبِ ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ وَإِنْ كُنَّ غَيْرَ وَارِثَاتٍ ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِعَصَبَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، بِخِلَافِ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ؛ أَنَّ الْأُخْتَ مِنْ الْأُمِّ وَالْخَالَةَ أَحَقُّ مِنْ الْأَبِ فَتَكُونُ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَحَقَّ مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ وَالْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ فَإِذَا انْقَرَضَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ ، انْتَقَلْت الْحَضَانَةُ إلَى الْأَخَوَاتِ ، وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ ، ثُمَّ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ ، وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ عَلَى الْأَخِ ؛ لِأَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، فَقُدِّمَتْ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهَا مِنْ الرِّجَالِ ، كَالْأُمِّ تُقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ ، وَأُمِّ الْأَبِ عَلَى أَبِي الْأَبِ ، وَكُلُّ جَدَّةٍ فِي دَرَجَةِ جَدٍّ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا تَلِي الْحَضَانَةَ بِنَفْسِهَا ، وَالرَّجُلُ لَا يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَفِي تَقْدِيمِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، أَوْ مِنْ الْأَبِ عَلَى الْجَدِّ ، وَجْهَانِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتٌ ، فَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْلَى ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ،

ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمَا ، وَلَا حَضَانَةَ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِذَا عُدِمُوا ، صَارَتْ الْحَضَانَةُ لِلْخَالَاتِ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، وَتَرْتِيبُهُنَّ فِيهَا كَتَرْتِيبِ الْأَخَوَاتِ وَلَا حَضَانَةَ لِلْأَخْوَالِ ، فَإِذَا عُدِمْنَ صَارَتْ لِلْعَمَّاتِ ، وَيُقَدَّمْنَ عَلَى الْأَعْمَامِ ، كَتَقْدِيمِ الْأَخَوَاتِ عَلَى الْإِخْوَةِ ، ثُمَّ لِلْعَمِّ لِلْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ لِلْعَمِّ لِلْأَبِ ، وَلَا حَضَانَةَ لِلْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمَا ، ثُمَّ إلَى خَالَاتِ الْأَبِ ، عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، إلَى خَالَاتِ الْأُمِّ ، ثُمَّ إلَى عَمَّاتِ الْأَبِ ، وَلَا حَضَانَةَ لِعَمَّاتِ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِأَبِي الْأُمِّ ، وَلَا حَضَانَةَ لَهُ وَإِنْ اجْتَمَعَ شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ فِي دَرَجَةٍ ، قُدِّمَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ .

( 6554 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَرَكْت الْأُمُّ الْحَضَانَةَ مَعَ اسْتِحْقَاقِهَا لَهَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، تَنْتَقِلُ إلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّ أُمَّهَاتِهَا فَرْعٌ عَلَيْهَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، فَإِذَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا ، سَقَطَ فُرُوعُهَا وَالثَّانِي : تَنْتَقِلُ إلَى أُمِّهَا وَهُوَ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَبْعَدُ ، فَلَا تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ إلَيْهِ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ ، كَمَا لَا تَنْتَقِلُ إلَى الْأُخْتِ ، وَكَوْنُهُنَّ فُرُوعًا لَهَا ، لَا يُوجِبُ سُقُوطَ حُقُوقِهِنَّ بِسُقُوطِ حَقِّهَا ، كَمَا لَوْ سَقَطَ حَقُّهَا لِكَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَضَانَةِ ، أَوْ لِتَزَوُّجِهَا وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْأَبِ إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ ، هَلْ يَسْقُطُ حَقُّ أُمَّهَاتِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ ، وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ ، فَأَسْقَطَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ حَقَّهَا ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا ، وَلَيْسَتْ فَرْعًا عَلَيْهَا .

( 6555 ) مَسْأَلَةٌ : ؛ قَالَ : ( وَإِذَا أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ طَلُقَتْ ، رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِّي قَالَا : إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ، لَمْ يَعُدْ حَقُّهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ وَلَنَا ، أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ ، فَعَادَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ ، كَالْبَائِنِ وَقَوْلُهُمْ : إنَّهَا زَوْجَةٌ قُلْنَا : إلَّا أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهَا عَنْ فِرَاشِهِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ قَسْمٌ ، وَلَا لَهَا بِهِ شُغْلٌ ، وَعُقِدَ سَبَبُ زَوَالِ نِكَاحِهَا ، فَأَشْبَهَتْ الْبَائِنَ فِي عِدَّتِهَا وَيُخَرَّجُ عِنْدَنَا مِثْلُ قَوْلِهِمَا ، لِكَوْنِ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ مُزِيلًا لِحَقِّ الْحَضَانَةِ ، مَعَ عَدَمِ الْقَسْمِ وَالشُّغْلِ بِالزَّوْجِ .

( 6556 ) فَصْلٌ : وَكُلُّ قَرَابَةٍ تُسْتَحَقُّ بِهَا الْحَضَانَةُ ، مَنَعَ مِنْهَا مَانِعٌ ، كَرِقٍّ ، أَوْ كُفْرٍ ، أَوْ فُسُوقٍ ، أَوْ جُنُونٍ ، أَوْ صِغَرٍ ، إذَا زَالَ الْمَانِعُ ، مِثْلُ أَنْ عَتَقَ الرَّقِيقُ ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَعَدَلَ الْفَاسِقُ ، وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ ، وَبَلَغَ الصَّغِيرُ ، عَادَ حَقُّهُمْ مِنْ الْحَضَانَةِ ؛ لِأَنَّ سَبَبهَا قَائِمٌ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَتْ لِمَانِعٍ ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ ، عَادَ الْحَقُّ بِالسَّبَبِ السَّابِقِ الْمُلَازِمِ ، كَالزَّوْجَةِ إذَا طَلُقَتْ .

( 6557 ) مَسْأَلَةٌ : ؛ قَالَ : ( وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ ، فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا ، إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا ، وَيُخْشَى عَلَيْهِ التَّلَفُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعَ امْرَأَتِهِ مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَمِنْ رَضَاعِ وَلَدِ غَيْرِهَا ، إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي كُلِّ الزَّمَانِ ، مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ ، سِوَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ ، وَالرَّضَاعُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، فَكَانَ لَهُ الْمَنْعُ كَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِله فَإِنْ اُضْطُرَّ الْوَلَدُ ، بِأَنْ لَا تُوجَدَ مُرْضِعَةٌ سِوَاهَا ، أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ الِارْتِضَاعَ مِنْ غَيْرِهَا ، وَجَبَ التَّمْكِينُ مِنْ إرْضَاعِهِ ؛ لِأَنَّهَا حَالُ ضَرُورَةٍ ، وَحِفْظٌ لِنَفْسِ وَلَدِهَا ، فَقُدِّمَ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ ، كَتَقْدِيمِ الْمُضْطَرِّ عَلَى الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَالِكِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ .

( 6558 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَرَادَتْ إرْضَاعَ وَلَدِهَا مِنْهُ ، فَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ رَضَاعِهِ ؛ لِعُمُومِ لَفْظِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِاسْتِمْتَاعِهِ مِنْهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ وَالثَّانِي ، لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ أَرَادَتْ رَضَاعَ وَلَدِهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ أَوْ مُطَلَّقَةً ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } وَهَذَا خَبَرٌ يُرَادُ بِهِ أَمْرٌ ، وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ وَالِدَةٍ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ حَمْلُهُ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُنَّ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ ، وَهُمْ لَا يُجِيزُونَ جَعْلَ ذَلِكَ أَجْرَ الرَّضَاعِ وَلَا غَيْرَهُ ، وَقَوْلُنَا ، فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ : إنَّهُ يُخِلُّ بِاسْتِمْتَاعِهِ قُلْنَا : وَلَكِنْ لِإِيفَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا ، كَمَا أَنَّ قَضَاءَ دَيْنِهِ بِدَفْعِ مَالِهِ فِيهِ وَاجِبٌ ، لَا سِيَّمَا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ ، فِي كَوْنِهِ مَعَ أُمِّهِ ، وَحَقُّ الْأُمِّ فِي الْجَمْعِ بَيْنهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا وَهَذَا الْوَجْهُ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى .

( 6559 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَجَّرَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّضَاعِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ، صَحَّ النِّكَاحُ ، وَلَمْ يَمْلِكْ الزَّوْجُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ ، وَلَا مَنْعَهَا مِنْ الرَّضَاعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُلِكَتْ بِعَقْدٍ سَابِقٍ عَلَى نِكَاحِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُسْتَأْجَرَةً ، أَوْ دَارًا مَشْغُولَةً فَإِنْ نَامَ الصَّبِيُّ ، أَوْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِهَا ، فَلِلزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ ، وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّبِيِّ مَنْعُهُ وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا إلَّا بِرِضَاءِ الْوَلِيِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ اللَّبَنَ وَلَنَا ، أَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ مُسْتَحَقٌّ بِالْعَقْدِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ مَعَ إذْنِ الْوَلِيِّ ، فَجَازَ مَعَ عَدَمِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْإِذْنُ فِيمَا يَضُرُّ الصَّبِيَّ ، وَيُسْقِطُ حُقُوقَهُ .

( 6560 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَجَّرَتْ الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ نَفْسَهَا لِلرَّضَاعِ ، بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، جَازَ ، وَلَزِمَ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا وَإِنْ أَجَرَتْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ زَوْجِهَا ، وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْآخَرُ ، يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ تَنَاوَلَ مَحِلًّا غَيْرَ مَحَلِّ النِّكَاحِ ، لَكِنْ لِلزَّوْجِ فَسْخُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ الِاسْتِمْتَاعُ وَيَخْتَلُّ وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ يَفُوتُ بِهِ حَقُّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْحَقُّ بِعَقْدٍ سَابِقٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَإِجَارَةِ الْمُسْتَأْجَرِ .

( 6561 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَعَلَى الْأَبِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ ، إلَّا أَنْ تَشَاءَ الْأُمُّ أَنْ تُرْضِعَهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا ، فَتَكُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ ، أَوْ مُطَلَّقَةً ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فَصْلَيْنِ : ( 6562 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ رَضَاعَ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ أُمِّهِ عَلَى رَضَاعِهِ ، دَنِيئَةً كَانَتْ أَوْ شَرِيفَةً ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ أَوْ مُطَلَّقَةً وَلَا نَعْلَمُ فِي عَدَمِ إجْبَارِهَا عَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَتْ مُفَارَقَةً خِلَافًا ، فَأَمَّا إنْ كَانَتْ مَعَ الزَّوْجِ ، فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : لَهُ إجْبَارُهَا عَلَى رَضَاعِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهَا إنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَمْ تَجْرِ عَادَةُ مِثْلِهَا بِالرَّضَاعِ لِوَلَدِهَا ، لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُرْضِعُ فِي الْعَادَةِ ، أُجْبِرَتْ عَلَيْهِ وَلَنَا ، قَوْله تَعَالَى : { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } وَإِذَا اخْتَلَفَا فَقَدْ تَعَاسَرَا ، وَلِأَنَّ الْإِجْبَارَ عَلَى الرَّضَاعِ لَا يَخْلُو ، إمَّا أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، أَوْ لِحَقِّ الزَّوْجِ ، أَوْ لَهُمَا ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الزَّوْجِ ، فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ إجْبَارَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَا عَلَى خِدْمَتِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ ، لَلَزِمَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ ، وَلِأَنَّهُ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ ، فَلَزِمَ الْأَبَ عَلَى الْخُصُوصِ ، كَالنَّفَقَةِ ، أَوْ كَمَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ مَا لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ ، لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ

بِانْضِمَامِ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُمَا ، لَثَبَتَ الْحُكْمُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ ، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ الْإِنْفَاقِ وَعَدَمِ التَّعَاسُرِ

( 6563 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : إنَّ الْأُمَّ إذَا طَلَبَتْ إرْضَاعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ، وَسَوَاءٌ وَجَدَ الْأَبُ مُرْضِعَةً مُتَبَرِّعَةً أَوْ لَمْ يَجِدْ وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنْ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ ، فَلِزَوْجِهَا مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ حَقَّ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا عَلَى رَضَاعِهِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ حَقٌّ لَهُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْهَا مَا هُوَ أَوْ بَعْضُهُ حَقٌّ لَهُ ، وَإِنْ أَرْضَعَتْ الْوَلَدَ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرُ الْمِثْلِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً ، فَطَلَبَتْ أَجْرَ الْمِثْلِ ، فَأَرَادَ انْتِزَاعَهُ مِنْهَا لِيُسَلِّمَهُ إلَى مَنْ تُرْضِعُهُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ وَجَدَ مُتَبَرِّعَةً ، أَوْ مَنْ تُرْضِعُهُ بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ ، فَلَهُ انْتِزَاعُهُ مِنْهَا ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْتِزَامُ الْمُؤْنَةِ مَعَ دَفْعِ حَاجَةِ الْوَلَدِ بِدُونِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ طَلَبَتْ الْأَجْرَ ، لَمْ يَلْزَمْ الْأَبَ بَذْلُهَا لَهَا ، وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ ، وَتَأْتِي الْمُرْضِعَةُ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ ، فَلَمْ يَجُزْ الْإِخْلَالُ بِأَحَدِهِمَا وَلَنَا ، عَلَى الْأَوَّلِ ، مَا تَقَدَّمَ ، وَعَلَى جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ ، أَنَّهُ عَقْدُ إجَارَةٍ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ إذَا أَذِنَ فِيهِ ، فَجَازَ مَعَ الزَّوْجِ ، كَإِجَارَةِ نَفْسِهَا لِلْخِيَاطَةِ أَوْ الْخِدْمَةِ وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْمَنَافِعَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَلَكَ مَنْفَعَةَ الْحَضَانَةِ ، لَمَلَكَ إجْبَارَهَا عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَجُزْ إجَارَةُ نَفْسِهَا لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، وَلَكَانَتْ الْأُجْرَةُ لَهُ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ إجَارَةُ نَفْسِهَا لِأَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الِاسْتِمْتَاعِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ ؛ وَلِهَذَا جَازَتْ بِإِذْنِهِ ، وَإِذَا

اسْتَأْجَرَهَا ، فَقَدْ أَذِنَ لَهَا فِي إجَارَةِ نَفْسِهَا ، فَصَحَّ ، كَمَا يَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْأُمِّ ، إذَا طَلَبَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا ، عَلَى الْمُتَبَرِّعَةِ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } وَلِأَنَّ الْأُمَّ أَحْنَى وَأَشْفَقُ ، وَلَبَنَهَا أَمْرَأُ مِنْ لَبَنِ غَيْرِهَا ، فَكَانَتْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، كَمَا لَوْ طَلَبَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ رَضَاعَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا ؛ وَلِأَنَّ فِي رَضَاعِ غَيْرِهَا تَفْوِيتًا لِحَقِّ الْأُمِّ مِنْ الْحَضَانَةِ ، وَإِضْرَارًا بِالْوَلَدِ ، وَلَا يَجُوزُ تَفْوِيتُ حَقِّ الْحَضَانَةِ الْوَاجِبِ ، وَالْإِضْرَارُ بِالْوَلَدِ لِغَرَضِ إسْقَاطِ حَقٍّ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَبِ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ يُفْضِي إلَى تَفْوِيتِ حَقِّ الْوَلَدِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ ، وَتَفْوِيتِ [ حَقِّ ] الْأُمِّ فِي إرْضَاعِهِ لَبَنَهَا ، فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ تَبَرَّعَتْ بِرَضَاعِهِ فَأَمَّا إنْ طَلَبْت الْأُمُّ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهَا ، وَوَجَدَ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ بِأَجْرِ مِثْلِهَا ، أَوْ مُتَبَرِّعَةً ، جَازَ انْتِزَاعُهُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِاشْتِطَاطِهَا ، وَطَلَبِهَا مَا لَيْسَ لَهَا ، فَدَخَلَتْ فِي عُمُومِ قَوْله : { فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُرْضِعَةً إلَّا بِمِثْلِ تِلْكَ الْأُجْرَةِ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ ؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَتَا فِي الْأَجْرِ ، فَكَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ ، كَمَا لَوْ طَلَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَجْرَ مِثْلِهَا .

( 6564 ) فَصْلٌ : وَإِنْ طَلَبَتْ ذَاتُ الزَّوْجِ الْأَجْنَبِيِّ إرْضَاعَ وَلَدِهَا ، بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا ، بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، ثَبَتَ حَقُّهَا ، وَكَانَتْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ إنَّمَا مُنِعَتْ مِنْ الْإِرْضَاعِ لِحَقِّ الزَّوْجِ ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ ، زَالَ الْمَانِعُ ، فَصَارَتْ كَغَيْرِ ذَاتِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ مَنَعَهَا الزَّوْجُ ، سَقَطَ حَقُّهَا ؛ لِتَعَذُّرِ وُصُولِهَا إلَى ذَلِكَ .

( 6565 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا ، وَهِيَ فِي حِبَالِ وَالِدِهِ ، فَاحْتَاجَتْ إلَى زِيَادَةِ نَفَقَةٍ ، لَزِمَهُ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } وَلِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ قَدْرَ كِفَايَتِهَا ، فَإِذَا زَادَتْ حَاجَتُهَا ، زَادَتْ كِفَايَتُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ : ؛ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَعَلَى مُلَّاكِ الْمَمْلُوكِينَ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ وَيَكْسُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى مُلَّاكِهِمْ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ؛ أَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رَوَى أَبُو ذَرٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، فِي " مُسْنَدِهِ " وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ نَفَقَةٍ ، وَمَنَافِعُهُ لِسَيِّدِهِ ، وَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِ بِهِ ، فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ ، كَبَهِيمَتِهِ وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرُ كِفَايَتِهِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتَ سَيِّدِهِ ، أَوْ دُونَهُ ، أَوْ فَوْقَهُ ، وَأُدْمِ مِثْلِهِ بِالْمَعْرُوفِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ } وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْ جِنْسِ طَعَامِهِ ؛ لِقَوْلِهِ : " فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ " فَجَمَعْنَا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ ، وَحَمَلْنَا خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى الْإِجْزَاءِ ، وَحَدِيثَ خَبَرِ أَبِي ذَرٍّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالسَّيِّدُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَجْعَلَ نَفَقَتَهُ مِنْ كَسْبِهِ ، إنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ ، وَبَيْنَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَيَأْخُذَ كَسْبَهُ ، أَوْ يَجْعَلَهُ بِرَسْمِ خِدْمَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مَالُهُ ، فَإِنْ جَعَلَ نَفَقَتَهُ فِي كَسْبِهِ ، فَكَانَتْ وَفْقَ الْكَسْبِ ، صَرَفَهُ إلَيْهَا ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْكَسْبِ شَيْءٌ ، فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنْ كَانَ

فِيهِ عَوَزٌ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ تَمَامُهَا وَأَمَّا الْكِسْوَةُ فَبِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَالِبِ الْكِسْوَةِ لِأَمْثَالِ الْعَبْدِ ، فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُلْبِسَهُ مِنْ لِبَاسِهِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ " وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ عَبِيدِهِ الذُّكُورِ فِي الْكِسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ ، وَبَيْنَ إمَائِهِ إنْ كُنَّ لِلْخِدْمَةِ أَوْ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ مَنْ هُوَ لِلْخِدْمَةِ ، وَفِيهِنَّ مَنْ هُوَ لِلِاسْتِمْتَاعِ ، فَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ مِنْ يَزِيدُهَا لِلِاسْتِمْتَاعِ فِي الْكِسْوَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ الْعُرْفِ ، وَلِأَنَّ غَرَضَهُ تَحْمِيلُ مَنْ يَزِيدُهَا لِلِاسْتِمْتَاعِ ، بِخِلَافِ الْخَادِمَةِ .

( 6567 ) فَصْلٌ : إذَا تَوَلَّى أَحَدُهُمْ طَعَامَهُ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُجْلِسَهُ مَعَهُ ، فَيَأْكُلَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُطْعِمَهُ مِنْهُ ، وَلَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ، حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، فَلْيَدْعُهُ ، وَلْيُجْلِسْهُ فَإِنْ أَبَى ، فَلْيُرَوِّغْ لَهُ اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَيْنِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمَعْنَى تَرْوِيغِ اللُّقْمَةِ ، غَمْسُهَا فِي الْمَرَقِ وَالدَّسَمِ ، وَتَرْوِيَتُهَا بِذَلِكَ ، وَيَدْفَعُهَا إلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يَشْتَهِيه لِحُضُورِهِ فِيهِ ، وَتَوَلِّيه إيَّاهُ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } الْآيَةَ ، وَلِأَنَّ نَفْسَ الْحَاضِرِ تَتُوقُ مَا لَا تَتُوقُ نَفْسُ الْغَائِبِ .

( 6568 ) فَصْلٌ : وَلَا يُكَلِّفَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ ، وَهُوَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَيَقْرُبُ مِنْ الْعَجْزِ عَنْهُ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهِ وَيُؤْذِيه ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِ .

( 6569 ) فَصْلٌ : وَلَا يُجْبَرُ الْمَمْلُوكُ عَلَى الْمُخَارَجَةِ ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا مَعْلُومًا يُؤَدِّيه ، وَمَا فَضَلَ لِلْعَبْدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقْدٌ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، كَالْكِتَابَةِ .
وَإِنْ طَلَبَ الْعَبْدُ ذَلِكَ ، وَأَبَاهُ السَّيِّدُ ، لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ أَيْضًا ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .
فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ ، جَازَ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ { أَبَا ظَبْيَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ ، وَأَمَرَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ } .
وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ يَضْرِبُونَ عَلَى رَقِيقِهِمْ خَرَاجًا ، فَرُوِيَ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ لَهُ أَلْفُ مَمْلُوكٍ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمٌ .
وَجَاءَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخَفِّفُ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ .
ثُمَّ يَنْتَظِرُ ، فَإِنْ كَانَ ذَا كَسْبٍ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَفْضُلُ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ نَفَقَتِهِ وَخَرَاجِهِ شَيْءٌ ، جَازَ ، فَإِنَّ لَهُمَا بِهِ نَفْعًا ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَحْرِصُ عَلَى الْكَسْبِ ، وَرُبَّمَا فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ يَزِيدُهُ فِي نَفَقَتِهِ ، وَيَتَّسِعُ بِهِ .
وَإِنْ وَضَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ كَسْبِهِ بَعْدَ نَفَقَتِهِ ، لَمْ يَجُزْ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَلَّفَ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ الْمُخَارَجَةَ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ ، فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهُ الْكَسْبَ سَرَقَ ، وَلَا تُكَلِّفُوا الْمَرْأَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا الْكَسْبَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا .
وَلِأَنَّهُ مَتَى كَلَّفَ غَيْرَ ذِي الْكَسْبِ خَرَاجًا ، كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ " .
وَرُبَّمَا حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ أَخْذُهُ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71