الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

( 4956 ) فَصْلٌ : وَارْتِدَادُ الزَّوْجَيْنِ مَعًا ، كَارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا ؛ فِي فَسْخِ نِكَاحِهِمَا ، وَعَدَمِ مِيرَاثِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ ، سَوَاءٌ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ أَقَامَا بِدَارِ الْإِسْلَامِ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا مَا ارْتَدَّا مَعًا ، لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ ، وَلَمْ يَتَوَارَثَا ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ مَا دَامَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ تَوَارَثَا .
وَلَنَا ؛ أَنَّهُمَا مُرْتَدَّانِ ، فَلَمْ يَتَوَارَثَا ، كَمَا لَوْ كَانَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ ارْتَدَّا جَمِيعًا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، لَمْ يَتْبَعُوهُمْ فِي رِدَّتِهِمْ ، وَلَمْ يَرِثُوا مِنْهُمْ شَيْئًا ، وَلَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُمْ ، سَوَاءٌ لَحِقُوهُمْ بِدَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ لَمْ يَلْحَقُوهُمْ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : مَنْ أَلْحَقُوهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مِنْهُمْ يَصِيرُ مُرْتَدًّا ، يَجُوزُ سَبْيُهُ ، وَمَنْ لَمْ يُلْحِقُوهُ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ .
فَأَمَّا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ الرِّدَّةِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ؛ فَذَكَرَ الْخِرَقِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ ، الشَّافِعِيِّ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : لَا يُسْبَوْنَ .
وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ .

( 4957 ) فَصْلٌ : فَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وُقِفَ مَالُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ دُفِعَ إلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ صَارَ فَيْئًا .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَجَعَلَ أَهْلُ الْعِرَاقِ لِحَاقَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَوْتِهِ ، فِي زَوَالِ مِلْكِهِ ، وَصَرْفِ مَالِهِ إلَى مِنْ يُصْرَفُ إلَيْهِ إذَا مَاتَ ، فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَلَهُ مَا وُجِدَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى وَرَثَتِهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَتْلَفُوهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونُوا اقْتَسَمُوهُ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ .
وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيمَا اكْتَسَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مَالِهِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ، أَنَّهُ فَيْءٌ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ : إذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ ، زَالَ مِلْكُهُ عَنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ رُدَّ إلَيْهِ تَمْلِيكًا مُسْتَأْنَفًا .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إنَّمَا أَحْكُمُ بِمَوْتِهِ يَوْمَ يَخْتَصِمُونَ فِي مَالِهِ ، لَا يَوْمَ لَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَنَا ، أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ ، وَيَبْقَى مِلْكُهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، فَلَمْ يُحْكَمْ بِزَوَالِ مِلْكِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ ، وَيَجِبُ رَدُّ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ أُتْلِفَ عَلَيْهِ ، كَغَيْرِهِ .

( 4958 ) فَصْلٌ : وَمَتَى مَاتَ الذِّمِّيُّ ، وَلَا وَارِثَ لَهُ ، كَانَ مَالُهُ فَيْئًا ، وَكَذَلِكَ مَا فَضَلَ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَارِثِهِ ، كَمَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ، فَإِنَّ الْفَاضِلَ عَنْ مِيرَاثِهِ يَكُونُ فَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَيْسَ لَهُ مُسْتَحِقٌّ مُعَيَّنٌ ، فَكَانَ فَيْئًا ، كَمَالِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا وَارِثَ لَهُ .

( 4959 ) فَصْلٌ : فِي مِيرَاثِ الْمَجُوسِ ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ ، مِمَّنْ يَنْكِحُ ذَوَاتَ الْمَحَارِمِ ، إذَا أَسْلَمُوا وَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا .
لَا نَعْلَمُ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا فِي أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ بِنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ الْأَنْكِحَةِ ، فَكُلُّ نِكَاحٍ اعْتَقَدُوا صِحَّتَهُ ، وَأَقَرُّوا عَلَيْهِ بَعْدَ إسْلَامِهِمْ ، تَوَارَثُوا بِهِ ، سَوَاءٌ وُجِدَ بِشُرُوطِهِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ ، وَمَا لَا يُقِرُّونَ عَلَيْهِ بَعْدَ إسْلَامِهِمْ لَا يَتَوَارَثُونَ بِهِ ، وَالْمَجُوسُ وَغَيْرُهُمْ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، فَلَوْ طَلَّقَ الْكَافِرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَا ، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، لَمْ يُقَرَّا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَتَوَارَثَا بِهِ .
وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ إسْلَامِهِمَا ، لَمْ يَتَوَارَثَا .
فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَرِثَهُ الْآخَرُ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَقَالَ زُفَرُ ، وَاللُّؤْلُؤِيُّ : لَا يَتَوَارَثَانِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، تَوَارَثَا ، فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا أَسْلَمَا ، وَقَدْ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ أُقِرَّا عَلَيْهِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ أَسْلَمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، أُقِرَّا ، وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلُ لَمْ يُقَرَّا فَعَلَى هَذَا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، لَمْ يَتَوَارَثَا ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ ، تَوَارَثَا .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَتَأَوَّلَ الْقَاضِي رِوَايَةَ أَحْمَدَ ، عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زَوْجٍ ، أَوْ زِنًا ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ الزِّنَى مُوجِبٌ لِلْعِدَّةِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَامِلِ مِنْ زَوْجٍ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، فِي

الْحَامِلِ مِنْ زَوْجٍ : لَا يَتَوَارَثَانِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فِي الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا : يَتَوَارَثَانِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَزُفَرُ ، وَاللُّؤْلُؤِيُّ : لَا يَتَوَارَثَانِ .
وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الْمِيرَاثِ الِاخْتِلَافُ فِيمَا يُقَرَّانِ عَلَيْهِ إذَا أَسْلَمَا ، أَوْ تَحَاكَمَا إلَيْنَا ، وَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( 4960 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الْقَرَابَةُ فَيَرِثُونَ بِجَمِيعِهَا ، إذَا أَمْكَنَ ذَلِكَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ .
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، وَإِسْحَاقُ ، وَدَاوُد ، وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ .
وَعَنْ زَيْدٍ ، أَنَّهُ وَرَّثَهُ بِأَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ .
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَحَمَّادٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ الشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَكْحُولٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، الْقَوْلَانِ جَمِيعًا ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ ، لَا يُورَثُ بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ ، فَلَا يُورَثُ بِهِمَا فِي غَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .
وَلَنَا ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، فَإِذَا كَانَتْ الْأُمُّ أُخْتًا ، وَجَبَ إعْطَاؤُهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا فِي الْآيَتَيْنِ ، كَالشَّخْصَيْنِ .
وَلِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ ، تَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً ، لَا تَحْجُبُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلَا تُرَجَّحُ بِهَا ، فَتَرِثُ بِهِمَا ، مُجْتَمِعَيْنِ ، كَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ ، أَوْ ابْنُ عَمٍّ هُوَ أَخٌ مِنْ أُمٍّ ، وَكَذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُدْلِينَ بِقَرَابَتَيْنِ .
وَقِيَاسُهُمْ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَتَيْنِ فِي الْأَصْلِ تُسْقِطُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إذَا كَانَتَا فِي شَخْصَيْنِ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَتَا فِي شَخْصٍ .
وَقَوْلُهُمْ : لَا يُورَثُ بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ .
مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّهُ إذَا وُجِدَ ذَلِكَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فِي الْإِسْلَامِ وَرِثَ بِهِمَا ، ثُمَّ إنَّ امْتِنَاعَ الْإِرْثِ بِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ لِعَدَمِ وُجُودِهِمَا ، وَلَوْ تُصُوِّرَ وُجُودُهُمَا لَوُرِثَ بِهِمَا ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَدْ وُرِثَ بِنَظِيرِهِمَا فِي ابْنِ عَمٍّ

هُوَ زَوْجٌ ، أَوْ أَخٌ مِنْ أُمٍّ قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ : وَاعْتِبَارُهُمْ عِنْدِي فَاسِدٌ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْجَدَّةَ تَكُونُ أُخْتًا لِأَبٍ ، فَإِنْ وَرَّثُوهَا بِكَوْنِهَا جَدَّةً ، لِكَوْنِ الِابْنِ يُسْقِطُ الْأُخْتَ دُونَهَا ، لَزِمَهُمْ تَوْرِيثُهَا ، بِكَوْنِهَا أُخْتًا ، لِكَوْنِ الْأُمِّ تُسْقِطُ الْجَدَّةَ دُونَهَا .
وَخَالَفُوا نَصَّ الْكِتَابِ فِي فَرْضِ الْأُخْتِ ، وَوَرَّثُوا الْجَدَّةَ الَّتِي لَا نَصَّ لِلْكِتَابِ فِي فَرْضِهَا ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ طُعْمَةٌ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ مُسْتَحَقٍّ .
وَيَلْزَمُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا خَلَّفَ أُمَّهُ ، وَأُمَّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ ، أَنْ لَا يُوَرِّثُوهَا شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ مَحْجُوبَةٌ ، وَهِيَ أَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ .
وَإِنْ قَالُوا : نُوَرِّثُهَا مَعَ الْأُمِّ بِكَوْنِهَا أُخْتًا نَقَضُوا اعْتِبَارَهُمْ بِكَوْنِهَا أَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ ، وَجَعَلُوا الْأُخُوَّة تَارَةً أَقْوَى ، وَتَارَةً أَضْعَفَ .
وَإِنْ قَالُوا : أَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ الْأُخُوَّةُ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهَا أَوْفَرُ .
لَزِمَهُمْ فِي أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ جَعْلَ الْأُخُوَّةِ أَقْوَى مِنْ جِهَةِ الْأُمُومَةِ ، وَيَلْزَمُهُمْ فِي إسْقَاطِ مِيرَاثِهَا مَعَ الِابْنِ وَالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مَا لَزِمَ الْقَائِلِينَ بِتَقْدِيمِ الْجُدُودَةِ مَعَ الْأُمِّ .
فَإِنْ قَالُوا : تَوْرِيثُهَا بِالْقَرَابَتَيْنِ يُفْضِي إلَى حَجْبِ الْأُمِّ بِنَفْسِهَا ، إذَا كَانَتْ أُخْتًا ، وَلِلْمَيِّتِ أُخْتٌ أُخْرَى .
قُلْنَا : وَمَا الْمَانِعُ مِنْ هَذَا ؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَجَبَ الْأُمَّ بِالْأُخْتَيْنِ بِقَوْلِهِ { : فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِغَيْرِهَا .
ثُمَّ هُمْ قَدْ حَجَبُوهَا عَنْ مِيرَاثِ الْأُخْتِ بِنَفْسِهَا ، فَقَدْ دَخَلُوا فِيمَا أَنْكَرُوهُ ، بَلْ هُوَ أَعْظَمُ ؛ لِأَنَّهُمْ فَرُّوا مِنْ حَجْبِ التَّنْقِيصِ إلَى حَجْبِ الْإِسْقَاطِ ، وَأَسْقَطُوا الْفَرْضَ الَّذِي هُوَ أَوْفَرُ بِالْكُلِّيَّةِ مُحَافَظَةً عَلَى بَعْضِ الْفَرْضِ الْأَدْنَى وَخَالَفُوا مَدْلُولَ أَرْبَعَةِ نُصُوصٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُمْ أَعْطَوْا

الْأُمَّ الثُّلُثَ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا مَعَ الْأُخْتَيْنِ السُّدُسَ .
وَالثَّانِي ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُخْتَيْنِ ثُلُثًا ، فَأَعْطَوْا إحْدَاهُمَا النِّصْفَ كَامِلًا وَالثَّالِثُ ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ ، وَهَاتَانِ أُخْتَانِ ، فَلَمْ يَجْعَلُوا لَهُمَا الثُّلُثَيْنِ الرَّابِعُ ، أَنَّ مُقْتَضَى الْآيَةِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُخْتَيْنِ الثُّلُثُ ، وَهَذِهِ أُخْتٌ ، فَلَمْ يُعْطُوهَا بِكَوْنِهَا أُخْتًا شَيْئًا .
وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ اللَّبَّانِ .

( 4961 ) فَصْلٌ : وَالْمَسَائِلُ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا قَرَابَتَانِ ، يَصِحُّ الْإِرْثُ بِهِمَا سِتٌّ ؛ إحْدَاهُنَّ فِي الذُّكُورِ ، وَهِيَ عَمٌّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ ، وَخَمْسٌ فِي الْإِنَاثِ ، وَهِيَ بِنْتٌ هِيَ أُخْتٌ ، أَوْ بِنْتُ ابْنٍ ، وَأُمٌّ هِيَ أُخْتٌ ، وَأُمُّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ ، وَأُمُّ أَبٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ ، فَمَنْ وَرَّثَهُمْ بِأَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ ، وَرَّثَهُمْ بِالْبُنُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ ، دُونَ الْأُخُوَّةِ ، وَبُنُوَّةِ الِابْنِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَدَّةِ إذَا كَانَتْ أُخْتًا ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْجُدُودَةُ أَقْوَى ؛ لِأَنَّهَا جِهَةُ وِلَادَةٍ لَا تَسْقُطُ بِالْوَلَدِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْأُخُوَّةُ أَقْوَى ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مِيرَاثًا .
قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ : هُوَ الصَّحِيحُ .
وَمَنْ وَرَّثَ بِأَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ لَمْ يَحْجُبْ الْأُمَّ بِأُخُوَّةِ نَفْسِهَا ، إلَّا مَا حَكَاهُ سَحْنُونٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ حَجَبَهَا بِذَلِكَ .
وَالصَّحِيحُ عَنْهُ الْأَوَّلُ .
وَمَنْ وَرَّثَ بِالْقَرَابَتَيْنِ حَجَبَهَا بِذَلِكَ .
وَمَتَى كَانَتْ الْبِنْتُ أُخْتًا ، وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ ، فَهِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً فَهِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَإِنْ قِيلَ : أُمٌّ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ ، أَوْ أُمُّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ ، أَوْ أُمُّ أَبٍ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ .
فَهُوَ مُحَالٌ .
مَسَائِلُ مِنْ ذَلِكَ : مَجُوسِيٌّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهُمَا ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَتَانِ ، وَلَا تَرِثُ الْكُبْرَى بِالزَّوْجِيَّةِ شَيْئًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ ، فَقَدْ تَرَكَتْ بِنْتًا ، هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَهَا النِّصْفُ بِالْبُنُوَّةِ ، وَالْبَاقِي بِالْأُخُوَّةِ ، وَإِنْ مَاتَتْ الصُّغْرَى قَبْلَ الْكُبْرَى ، فَقَدْ تَرَكَتْ أُمًّا ، هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَهَا النِّصْفُ ، وَالثُّلُثُ بِالْقَرَابَتَيْنِ ، وَمَنْ وَرَّثَ بِأَقْوَى الْقَرَابَتَيْنِ لَمْ يُوَرِّثْهَا بِالْأُخُوَّةِ شَيْئًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : يَحْتَمِلُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوْرِيثَهَا

بِالْقَرَابَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ تَوْرِيثَ الشَّخْصِ بِفَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ ، لِتَوْرِيثِهِ ابْنَ الْعَمِّ إذَا كَانَ زَوْجًا ، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ الْإِرْثُ بِفَرْضَيْنِ .
فَإِنْ كَانَ الْمَجُوسِيُّ أَوْلَدَهَا بِنْتَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ وَمَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ ، فَقَدْ تَرَكَتْ بِنْتَيْنِ ، هُمَا أُخْتَانِ لِأَبٍ ، وَإِنْ لَمْ تَمُتْ الْكُبْرَى ، بَلْ مَاتَتْ إحْدَى الصَّغِيرَتَيْنِ ، فَقَدْ تَرَكَتْ أُخْتًا لِأَبَوَيْنِ ، وَأُمًّا هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ ؛ فَلِأُمِّهَا السُّدُسُ بِكَوْنِهَا أُمًّا ، وَالسُّدُسُ بِكَوْنِهَا أُخْتًا لِأَبٍ ، وَانْحَجَبَتْ بِنَفْسِهَا وَأُخْتِهَا عَنْ السُّدُسِ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، لَهَا الثُّلُثُ بِالْأُمُومَةِ ، وَلَا شَيْءَ لَهَا بِالْأُخُوَّةِ ، وَلَا تَنْحَجِبُ بِهَا ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، فَقَدْ اسْتَوَى الْحُكْمُ فِي الْقَوْلَيْنِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ طَرِيقُهُمَا .
وَعَلَى مَا حَكَاهُ سَحْنُونٌ ، لَهَا السُّدُسُ وَتَنْحَجِبُ بِنَفْسِهَا ، وَأُخْتِهَا .
وَإِنْ أَوْلَدَهَا الْمَجُوسِيُّ ابْنًا ، وَبِنْتًا ، ثُمَّ مَاتَ ، وَمَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَهُ ، فَقَدْ خَلَّفَتْ أُمًّا هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ ، وَأَخًا لِأُمٍّ وَأَبٍ ، فَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُمِّ بِالْأُخُوَّةِ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُهَا .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ؛ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا وَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ، ثُمَّ مَاتَ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلَا تَرِثُ أُمُّهُ بِالزَّوْجِيَّةِ شَيْئًا ، وَلَا ابْنَتُهُ بِكَوْنِهَا أُخْتًا لِأُمٍّ شَيْئًا .
وَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ ، فَقَدْ خَلَّفَتْ بِنْتًا هِيَ بِنْتُ ابْنٍ ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ بِالْقَرَابَتَيْنِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ؛ لَهَا النِّصْفُ .
وَإِنْ مَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَهُ ، فَقَدْ تَرَكَتْ أُمًّا هِيَ أُمُّ أَبٍ ، فَلَهَا الثُّلُثُ بِالْأُمُومَةِ لَا غَيْرُ ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا .
وَإِنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الصُّغْرَى ،

فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ، ثُمَّ مَاتَ ، وَمَاتَتْ الْكُبْرَى بَعْدَهُ ، فَقَدْ تَرَكَتْ أُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا ، إحْدَاهُمَا بِنْتُهَا وَبِنْتُ أَبِيهَا ، وَالْأُخْرَى بِنْتُ بِنْتِهَا ، فَلِبِنْتِهَا النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، لَبِنْتِهَا النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِلصُّغْرَى .
وَإِنْ مَاتَتْ الْوُسْطَى بَعْدَهُ ، فَقَدْ تَرَكَتْ أُخْتَيْهَا ؛ إحْدَاهُمَا أُمُّهَا ، وَالْأُخْرَى بِنْتُهَا ؛ فَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِبِنْتِهَا النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ .
وَإِنْ مَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَهُ ، فَقَدْ خَلَّفَتْ أُخْتَيْهَا ؛ إحْدَاهُمَا أُمُّهَا ، وَالْأُخْرَى جَدَّتُهَا ؛ فَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَقَدْ انْحَجَبَتْ الْأُمُّ بِنَفْسِهَا ، وَبِأُمِّهَا عَنْ السُّدُسِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ مِنْ جَعْلِ الْأُخُوَّةِ أَقْوَى ، فَلِلْكُبْرَى النِّصْفُ ، وَلِلْوُسْطَى الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ وَمَنْ جَعَلَ الْجُدُودَةَ أَقْوَى ، لَمْ يُوَرِّثْ الْكُبْرَى شَيْئًا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَرِثُ بِالْأُخُوَّةِ ، لِكَوْنِهَا ضَعِيفَةً ، وَلَا بِالْجُدُودَةِ ، لِكَوْنِهَا مَحْجُوبَةً بِالْأُمُومَةِ وَإِنْ مَاتَتْ الصُّغْرَى بَعْدَ الْوُسْطَى ، فَقَدْ خَلَّفَتْ جَدَّةً هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ ، فَلَهَا الثُّلُثُ بِالْقَرَابَتَيْنِ ، وَمَنْ وَرَّثَ بِإِحْدَاهُمَا ، فَلَهَا السُّدُسُ عِنْدَ قَوْمٍ .
وَعِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَمَنْ وَافَقَهُ لَهَا النِّصْفُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخَبْرِيِّ مَجُوسِيٌّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ بِنْتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ الِابْنُ جَدَّتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُّ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَقَدْ خَلَّفَتْ بِنْتًا هِيَ بِنْتُ ابْنٍ ، وَبِنْتًا أُخْرَى هِيَ بِنْتُ ابْنِ ابْنٍ ، وَخَلَّفَتْ ابْنَ ابْنٍ هُوَ زَوْجُهَا ؛ فَلِابْنَتِهَا الثُّلُثَانِ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْكُبْرَى وَابْنِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ؛ لِلْكُبْرَى أَرْبَعَةٌ ، وَلِلصُّغْرَى ثَلَاثَةٌ ، وَلِلذَّكَرِ سَهْمَانِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ،

الْبَاقِي لِلذَّكَرِ وَحْدَهُ .
فَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَهُ بِنْتُهُ ، فَإِنَّ الْكُبْرَى جَدَّتُهَا أُمُّ أَبِيهَا ، وَهِيَ أُخْتُهَا مِنْ أُمِّهَا ، فَلَهَا السُّدُسَانِ بِالْقَرَابَتَيْنِ ، وَفِي الثَّانِي لَهَا السُّدُسُ بِإِحْدَاهُمَا .

( 4962 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَطِئَ مُسْلِمٌ بَعْضَ مَحَارِمِهِ بِشُبْهَةٍ ، أَوْ اشْتَرَاهَا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَوَطِئَهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، وَاتَّفَقَ مِثْلُ هَذِهِ لِإِنْسَانٍ ، فَالْحُكْمُ فِيهَا مِثْلُ هَذَا سَوَاءٌ .

( 4963 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا غَرِقَ الْمُتَوَارِثَانِ ، أَوْ مَاتَا تَحْتَ هَدْمٍ ، فَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا ، وُرِّثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَوَارِثَيْنِ إذَا مَاتَا ، فَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَشُرَيْحٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ : يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .
يَعْنِي مِنْ تِلَادِ مَالِهِ دُونَ طَارِفِهِ ، وَهُوَ مَا وَرِثَهُ مِنْ مَيِّتٍ مَعَهُ .
وَهَذَا قَوْلُ مَنْ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ إيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ ، وَعَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَشَرِيكٍ ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ .
قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَقَعَ الطَّاعُونُ عَامَ عَمَوَاسٍ ، فَجَعَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ عَنْ آخِرِهِمْ ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
فَكَتَبَ عُمَرُ : أَنْ وَرِّثُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَزَيْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاذٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّهُمْ لَمْ يُوَرِّثُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَجَعَلُوا مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبُو الزِّنَادِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَابْنِهَا مَاتَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا : مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا ، ثُمَّ مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهُ .
وَقَالَ أَخُوهَا : مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثَتْهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا .
حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ ، وَكَانَ مِيرَاثُ الِابْنِ لِأَبِيهِ ، وَمِيرَاثُ

الْمَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ .
فَجَعَلَ مِيرَاثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ .
فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلَ هَذَا رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلًا فِيمَا إذَا ادَّعَى وَارِثُ كُلِّ مَيِّتٍ أَنَّ مَوْرُوثَهُ كَانَ آخِرَهُمَا مَوْتًا ، وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، إذَا اتَّفَقَ وُرَّاثُهُمْ عَلَى الْجَهْلِ بِكَيْفِيَّةِ مَوْتِهِمْ ؛ لِأَنَّ مَعَ التَّدَاعِي تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ ، عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَيَحْلِفُ عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ ، وَيَتَوَفَّرُ الْمِيرَاثُ لَهُ .
كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّفَقُوا عَلَى الْجَهْلِ ، فَلَا تَتَوَجَّهُ يَمِينٌ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يُشْرَعُ فِي مَوْضِعٍ اتَّفَقُوا عَلَى الْجَهْلِ بِهِ .
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ تَوْرِيثِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، بِمَا رَوَى سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ : أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ ، وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالْحَرَّةِ ، لَمْ يُوَرِّثُوا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَوَرَّثُوا عَصَبَتَهُمْ الْأَحْيَاءَ وَقَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ ، فَالْتَقَتْ الصَّيْحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ ، وَأَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا .
وَلِأَنَّ شَرْطَ التَّوْرِيثِ حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَلَا يَثْبُتُ التَّوْرِيثُ مَعَ الشَّكِّ فِي شَرْطِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، فَلَمْ يَرِثْهُ ، كَالْحَمْلِ إذَا وَضَعَتْهُ مَيِّتًا ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّوْرِيثِ فَلَا نُثْبِتُهُ بِالشَّكِّ ، وَلِأَنَّ تَوْرِيثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَطَأٌ يَقِينًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُمَا مَعًا ، أَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِهِ ، وَتَوْرِيثُ

السَّابِقِ بِالْمَوْتِ وَالْمَيِّتِ مَعَهُ خَطَأٌ يَقِينًا ، مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ ، فَكَيْفَ يُعْمَلُ بِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَفِي قَطْعِ التَّوْرِيثِ قَطْعُ تَوْرِيثِ الْمَسْبُوقِ بِالْمَوْتِ ، وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا قُلْنَا : هَذَا غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَوْتُهُمَا جَمِيعًا ، فَلَا يَكُونُ فِيهِمَا مَسْبُوقٌ .
وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَا رَوَى إيَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ .
فَقَالَ : يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا } .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ عَنْ إيَاسٍ نَفْسِهِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمَسْئُولُ ، وَلَيْسَ بِرَاوِيَةٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي " سُنَنِهِ " .
وَحَكَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَابْن سُرَيْجٍ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ الْبَصْرِيِّينَ : يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ ، أَوْ يَصْطَلِحُوا وَقَالَ الْخَبْرِيُّ : هَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا عُلِمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا .
وَمِنْ مَسَائِلِ ذَلِكَ ؛ أَخَوَانِ غَرِقَا ، أَحَدُهُمَا مَوْلَى زَيْدٍ ، وَالْآخَرُ مَوْلَى عَمْرٍو ؛ مَنْ وَرَّثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، جَعَلَ مِيرَاثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَى أَخِيهِ ، وَمَنْ لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، جَعَلَ مِيرَاثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَاهُ ، وَمَنْ قَالَ بِالْوَقْفِ وَقَفَ مَالَهُمَا .
فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ أَنَّ مَوْلَاهُ آخِرُهُمَا مَوْتًا ، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ ، وَأَخَذَ مَالَ مَوْلَاهُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْخِرَقِيِّ وَإِنْ كَانَتْ لَهُمَا أُخْتٌ ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنْ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَالنِّصْفُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي .
وَإِنْ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتًا وَزَوْجَةً ، فَمَنْ لَمْ يُوَرِّثْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، صَحَّحَهَا مِنْ

ثَمَانِيَةٍ ، لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنُ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهُ .
وَمَنْ وَرَّثَهُمْ ، جَعَلَ الْبَاقِيَ لِأَخِيهِ ، ثُمَّ قَسَّمَهُ بَيْنَ وَرَثَةِ أَخِيهِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ ، ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى ، فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ ؛ لِامْرَأَتِهِ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِابْنَتِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِامْرَأَةِ أَخِيهِ ثُمُنُ الْبَاقِي ، وَلِابْنَتِهِ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِمَوْلَاهُ الْبَاقِي تِسْعَةٌ .
أَخٌ وَأُخْتٌ غَرِقَا ، وَلَهُمَا أُمٌّ وَعَمٌّ وَزَوْجَانِ .
فَمَنْ وَرَّثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ ، جَعَلَ مِيرَاثَ الْأَخِ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ الْأُخْتَ مِنْهَا فَهُوَ بَيْنَ زَوْجِهَا وَأُمِّهَا وَعَمِّهَا عَلَى سِتَّةٍ ، فَصَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ؛ لِامْرَأَةِ الْأَخِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِزَوْجِ الْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ بِمِيرَاثِهَا مِنْ الْأَخِ ، وَاثْنَانِ بِمِيرَاثِهَا مِنْ الْأُخْتِ ، وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ ، وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ بَيْنَ زَوْجِهَا وَأُمِّهَا وَأَخِيهَا عَلَى سِتَّةٍ ؛ لِأَخِيهَا سَهْمٌ بَيْنَ أُمِّهِ وَامْرَأَتِهِ وَعَمِّهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ، تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى ، تَكُنْ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَالضَّرَرُ فِي هَذَا الْقَوْلِ عَلَى مَنْ يَرْتُ مِنْ أَحَدِ الْمَيِّتَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، وَيَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ يَرِثُ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ مِنْ أَبَوَيْنِ .
غَرِقُوا ، وَلَهُمْ أُمٌّ وَعَصَبَةٌ ، فَقَدِّرْ مَوْتَ أَحَدِهِمْ أَوَّلًا ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِأَخَوَيْهِ ، فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَخَوَيْهِ خَمْسَةٌ ، بَيْنَ أُمِّهِ وَعَصَبَتِهِ ، عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَتَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى ، تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، لِلْأُمِّ مِنْ مِيرَاثِ الْأَوَّلِ السُّدُسُ سِتَّةٌ ، وَمِمَّا وَرِثَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ خَمْسَةٌ ، فَصَارَ لَهَا سِتَّةَ عَشَرَ ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ ، وَلَهَا مِنْ مِيرَاثِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَخَوَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ .
ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَبُو بَكْرٍ .
ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ

مُفْتَرِقِينَ غَرِقُوا ، وَخَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أُخْتَهُ لِأَبَوَيْهِ ، فَقَدِّرْ مَوْتَ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوَّلًا عَنْ أُخْتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَأَخَوَيْهِ مِنْ أَبِيهِ ، وَأَخَوَيْهِ مِنْ أُمِّهِ ، فَصَحَّتْ مَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ؛ لِأَخِيهِ مِنْ أُمِّهِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ بَيْنَ أُخْتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ وَأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ ، عَلَى أَرْبَعَةٍ وَأَصَابَ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ مِنْهَا اثْنَيْنِ ، بَيْنَ أَخِيهِ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَأُخْتِهِ مِنْ أَبِيهِ ، عَلَى أَرْبَعَةٍ ، فَتَجْتَزِئُ بِإِحْدَاهُمَا ، وَتَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى ، تَكُنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، ثُمَّ قَدِّرْ مَوْتَ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ، عَنْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ، وَأَخٍ ، وَأُخْتٍ لِأُمٍّ ، فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ خَمْسَةٍ مَاتَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ عَنْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ، فَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ أَيْضًا ، تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى ، تَكُنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ قَدِّرْ مَوْتَ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ ، عَنْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْهِ ، وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبِيهِ ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ عَنْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ ، فَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ ، تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى ، تَكُنْ ثَلَاثِينَ .
فَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَخَوَيْنِ ، فَلَمْ يَقْتَسِمُوا التَّرِكَةَ حَتَّى غَرِقَ الْأَخَوَانِ ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا امْرَأَةً وَبِنْتًا وَعَمًّا ؛ وَخَلَّفَ الْآخَرُ ابْنَتَيْنِ ، وَابْنَتَيْنِ ؛ الْأُولَى مِنْ أَرْبَعَةٍ ، مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ سَهْمٍ ، وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، لِأَخِيهِ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ بَيْنَ أَوْلَادِهِ عَلَى سِتَّةٍ رَجَعُوا إلَى اثْنَيْنِ ، تَضْرِبُهَا فِي ثَمَانِيَةٍ ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ وَفَرِيضَةُ الْآخَرِ مِنْ سِتَّةٍ ، يَتَّفِقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَاضْرِبْ نِصْفَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ فِي أَرْبَعَةٍ ، تَكُنْ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ ، لِلْبِنْتِ نِصْفُهَا ، وَلِأَوْلَادِ الْأَخِ عَنْ أَبِيهِمْ رُبُعُهَا ، وَعَنْ عَمِّهِمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، صَارَ لَهُمْ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ ، وَلِامْرَأَةِ الْأَخِ سِتَّةٌ ، وَلِبِنْتِهِ أَرْبَعَةٌ

وَعِشْرُونَ .

( 4964 ) فَصْلٌ : وَإِنْ عُلِمَ خُرُوجُ رَوْحِهِمَا مَعًا فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَوَرِثَ كُلَّ وَاحِدٍ الْأَحْيَاءُ مِنْ وَرَثَتِهِ ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَهُ مَشْرُوطٌ بِحَيَاتِهِ بَعْدَهُ ، وَقَدْ عُلِمَ انْتِفَاءُ ذَلِكَ .
وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ أَشْكَلَ ، أُعْطِيَ كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينَ ، وَوُقِفَ الْبَاقِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ أَوْ يَصْطَلِحُوا .
قَالَ الْقَاضِي : وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يُقَسَّمَ عَلَى سَبِيلِ مِيرَاثِ الْغَرْقَى الَّذِينَ جُهِلَ حَالُهُمْ .
وَإِنْ ادَّعَى وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ أَنَّهُ آخِرُهُمَا مَوْتًا ، فَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخِرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ نَصَّ فِيهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ وَرَثَةَ كُلِّ مَيِّتٍ يَحْلِفُونَ ، وَيَخْتَصُّونَ بِمِيرَاثِهِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَاسَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ سَائِرُ الصُّوَرِ ، فَيَتَخَرَّجُ فِي الْجَمِيعِ رِوَايَتَانِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَخْتَصَّ هَذَا الْحُكْمُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ دُونَ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصُّورَ فِيهَا مُدَّعٍ وَمُنْكِرٌ ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الصُّوَرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4965 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ لَمْ يَرِثْ لَمْ يُحْجَبْ ) يَعْنِي مَنْ لَمْ يَرِثْ لِمَعْنًى فِيهِ ، كَالْمُخَالِفِ فِي الدِّينِ ، وَالرَّقِيقِ ، وَالْقَاتِلِ ، فَهَذَا لَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ ، إلَّا ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَمَنْ وَافَقَهُ ، فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ ، وَالزَّوْجَيْنِ بِالْوَلَدِ الْكَافِرِ ، وَالْقَاتِلِ ، وَالرَّقِيقِ ، وَيَحْجُبُونَ الْأُمَّ بِالْإِخْوَةِ الَّذِينَ هُمْ كَذَلِكَ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد .
وَتَابَعَهُ الْحَسَنُ فِي الْقَاتِلِ دُونَ غَيْرِهِ .
وَلَعَلَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { : فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ .
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } .
وقَوْله تَعَالَى { : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } .
وَقَوْلِهِ { : فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } .
وَهَؤُلَاءِ أَوْلَادٌ ، وَإِخْوَةٌ ، وَعَدَمُ إرْثِهِمْ لَا يَمْنَعُ حَجْبَهُمْ ، كَالْإِخْوَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ ، وَلَا يَرِثُونَ وَلَنَا ، أَنَّهُ وَلَدٌ لَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ ، وَلَا يَحْجُبُ وَلَدَهُ ، وَلَا الْأَبَ إلَى السُّدُسِ ، فَلَمْ يَحْجُبْ غَيْرَهُمْ ، كَالْمَيِّتِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَجْبِ غَيْرِ الْأُمِّ وَالزَّوْجَيْنِ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي حَجْبِهِمْ ، كَالْمَيِّتِ ، وَالْآيَةُ أُرِيدَ بِهَا وَلَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ { : يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } أَرَادَ بِهِ الْوَارِثَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ هَذَا فِيهِمْ ، وَلَمَّا قَالَ { : إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ } .
لَمْ يَدْخُلْ هَذَا فِيهِمْ .
وَأَمَّا الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبِ ، فَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْلَا الْأَبُ لَوَرِثُوا ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ ، وَمُنِعُوا مَعَ أَهْلِيَّتِهِمْ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ أَوْلَى مِنْهُمْ ، فَامْتِنَاعُ إرْثِهِمْ لِمَانِعٍ ، لَا

لِانْتِفَاءِ الْمُقْتَضِي .

( 4966 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا مَنْ لَا يَرِثُ لِحَجْبِ غَيْرِهِ لَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْجُبُ ، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ ، كَالْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ ، وَهُمْ مَحْجُوبُونَ بِالْأَبِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ إرْثِهِمْ لَمْ يَكُنْ لِمَعْنًى فِيهِمْ ، وَلَا لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِمْ ، بَلْ لِتَقْدِيمِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ ، وَالْمَعْنَى الَّذِي حُجِبُوا بِهِ فِي حَالِ إرْثِهِمْ مَوْجُودٌ ، مَعَ حَجْبِهِمْ عَنْ الْمِيرَاثِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
فَعَلَى هَذَا ، إذَا اجْتَمَعَ أَبَوَانِ وَأَخَوَانِ أَوْ أُخْتَانِ ؛ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ ، وَيَحْجُبُ الْأَخَوَانِ الْأُمَّ عَنْ السُّدُسِ ، وَلَا يَرِثُونَ شَيْئًا وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ ، وَخَلَّفَ أَبَاهُ وَأُمَّ أَبِيهِ وَأُمَّ أُمِّ أُمِّهِ ، لَحَجَبَ الْأَبُ أُمَّهُ عَنْ الْمِيرَاثِ ، وَحَجَبَتْ أُمُّهُ أُمَّ أُمِّ الْأُمِّ ، عَلَى قَوْلِ مَنْ يَحْجُبُ الْجَدَّةَ بِابْنِهَا ، وَالْبُعْدَى مِنْ الْجَدَّاتِ بِمَنْ هِيَ أَقْرَبُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ الْمَالُ جَمِيعُهُ لِلْأَبِ .

( 4967 ) فَصْلٌ : فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ : إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ ، وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، فَإِنْ طَالِبَ الْوَرَثَةُ بِالْقِسْمَةِ ، لَمْ يُعْطُوا كُلَّ الْمَالِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد ، وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ ، وَلَكِنْ يُدْفَعُ إلَى مَنْ لَا يَنْقُصُهُ الْحَمْلُ كَمَالَ مِيرَاثِهِ ، وَإِلَى مَنْ يَنْقُصُهُ أَقَلُّ مَا يُصِيبُهُ ، وَلَا يُدْفَعُ إلَى مَنْ يُسْقِطُهُ شَيْءٌ ، فَأَمَّا مَنْ يُشَارِكُهُ ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : يُوقَفُ لِلْحَمْلِ شَيْءٌ ، وَيُدْفَعُ إلَى شُرَكَائِهِ الْبَاقِي .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ وَاللَّيْثُ ، وَشَرِيكٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَهُوَ رِوَايَةُ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُدْفَعُ إلَى شُرَكَائِهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا حَدَّ لَهُ وَلَا نَعْلَمُ كَمْ يُتْرَكُ لَهُ .
وَقَدْ حَكَى الْمَاوَرْدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، وَرَدَ طَالِبًا لِلْعِلْمِ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْفَضْلِ ، أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ بِالْيَمَنِ شَيْئًا كَالْكِرْشِ ، فَظُنَّ أَنْ لَا وَلَدَ فِيهِ ، فَأُلْقِيَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، فَلَمَّا طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَحَمِيَ بِهَا ، تَحَرَّكَ فَأُخِذَ وَشُقَّ ، فَخَرَجَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ ، وَعَاشُوا جَمِيعًا ، وَكَانُوا خَلْقًا سَوِيًّا ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي أَعْضَادِهِمْ قِصَرٌ ، قَالَ : وَصَارَعَنِي أَحَدُهُمْ فَصَرَعَنِي ، فَكُنْت أُعَيَّرُ بِهِ ، فَيُقَال : صَرَعَك سُبْعُ رَجُلٍ وَقَدْ أَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّمِائَةٍ ، أَوْ سَنَةَ تِسْعٍ ، عَنْ ضَرِيرٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَالَ : وَلَدَتْ امْرَأَتِي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ سَبْعَةً فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ ، ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، وَكَانَ بِدِمَشْقَ أُمُّ وَلَدٍ لِبَعْضِ كُبَرَائِهَا ، وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ مَنْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيَّ ، وَكَانَتْ تَلِدُ ثَلَاثَةً فِي كُلِّ بَطْنٍ .
وَقَالَ غَيْرُهُ : هَذَا نَادِرٌ ، وَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْمِيرَاثِ مِنْ أَجْلِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَظْهَرْ

بِالْمَرْأَةِ حَمْلٌ .
وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْوَقْفِ فِيمَا يُوقَفُ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُ ذَكَرَيْنِ ، إنْ كَانَ مِيرَاثُهُمَا أَكْثَرَ ، أَوْ ابْنَتَيْنِ إنْ كَانَ نَصِيبُهُمَا أَكْثَرَ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَاللُّؤْلُؤِيِّ .
وَقَالَ شَرِيكٌ : يُوقَفُ نَصِيبُ أَرْبَعَةٍ ، فَإِنِّي رَأَيْت بَنِي إسْمَاعِيلَ أَرْبَعَةً ، وُلِدُوا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ ، مُحَمَّدُ ، وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ .
قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : وَأَظُنُّ الرَّابِعَ إسْمَاعِيلَ .
وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْقَوْلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَرَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّيْثُ ، وَأَبُو يُوسُفَ : يُوقَفُ نَصِيبُ غُلَامٍ ، وَيُؤْخَذُ ضَمِينٌ مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَنَا ؛ أَنَّ وِلَادَةَ التَّوْأَمَيْنِ كَثِيرٌ مُعْتَادٌ ، فَلَا يَجُوزُ قَسْمُ نَصِيبِهِمَا ، كَالْوَاحِدِ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا نَادِرٌ ، فَلَمْ يُوقَفْ لَهُ شَيْءٌ كَالْخَامِسِ ، وَالسَّادِسِ ، وَمَتَى وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ مَنْ يَرِثُ الْمَوْقُوفَ كُلَّهُ أَخَذَهُ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ رُدَّ إلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ أَعْوَزَ شَيْئًا رَجَعَ عَلَى مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ .
مَسَائِلُ مِنْ ذَلِكَ : امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَبِنْتٌ ، لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ، وَلِلْبِنْتِ خُمُسُ الْبَاقِي .
وَفِي قَوْلِ شَرِيكٍ تِسْعَةٌ .
وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ثُلُثُهُ بِضَمِينِ .
وَلَا يُدْفَعُ إلَيْهَا شَيْءٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتِ ابْنٌ دَفَعَ إلَيْهِ ثُلُثَ الْبَاقِي ، أَوْ خُمُسَهُ ، أَوْ نِصْفَهُ ، عَلَى اخْتِلَافِ الْأَقْوَالِ .
وَمَتَى زَادَتْ الْفُرُوضُ عَلَى ثُلُثِ الْمَالِ ، فَمِيرَاثُ الْإِنَاثِ أَكْثَرُ ، فَإِذَا خَلَّفَ أَبَوَيْنِ ، وَامْرَأَةً حَامِلًا ، فَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهَا ، وَيُوقَفُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَيَسْتَوِي هَاهُنَا قَوْلُ مَنْ وَقَفَ نَصِيبَ ابْنَتَيْنِ ، وَقَوْلُ مَنْ وَقَفَ نَصِيبَ أَرْبَعَةٍ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : تُعْطَى الْمَرْأَةُ ثُمُنًا كَامِلًا ، وَالْأَبَوَانِ ثُلُثًا كَامِلًا ، وَيُؤْخَذُ

مِنْهُمْ ضَمِينٌ .
فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ دُفِعَ إلَيْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَفِي قَوْلِ شَرِيكٍ ، ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ مِائَتَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ .
وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْكُلِّ ضُمَنَاءُ مِنْ الْبِنْتِ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُولَدَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ، وَمِنْ الْبَاقِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَعُولَ الْمَسْأَلَةُ .
وَعَلَى قَوْلِنَا يُوَافَقُ بَيْنَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِالْأَثْلَاثِ ، وَتَضْرِبُ ثُلُثَ إحْدَاهُمَا فِي جَمِيعِ الْأُخْرَى ، تَكُنْ أَلْفًا وَثَمَانِينَ ، وَتُعْطِي الْبِنْتَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي تِسْعَةٍ ، تَكُنْ مِائَةً وَسَبْعَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ وَالْمَرْأَةُ أَحَدَ عَشَرَ فِي أَرْبَعِينَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زَوْجٌ وَأُمٌّ حَامِلٌ مِنْ الْأَبِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَيُوقَفُ أَرْبَعَةٌ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، يُدْفَعُ إلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَإِلَى الْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَتَقِفُ ثَلَاثَةً ، وَتَأْخُذُ مِنْهَا ضَمِينًا ، هَكَذَا حَكَى الْخَبْرِيُّ عَنْهُ .
فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْ يَسْقُطُ بِوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ ، كَعَصَبَةٍ ، أَوْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الْأَبِ ، لَمْ يُعْطَ شَيْئًا .
وَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جَدٌّ ، فَلِلزَّوْجِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي مَوْقُوفٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَيُوقَفُ السُّدُسُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ ، وَلَا شَيْءَ لِلْحَمْلِ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُهُ وَأَبُو يُوسُفَ يَجْعَلُهَا مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَيَقِفُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ .
وَحُكِيَ عَنْ شَرِيكٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْجَدِّ فَيَقِفُ هَاهُنَا نَصِيبَ الْإِنَاثِ ، فَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنْ تِسْعَةٍ ، وَتَقِفُ مِنْهَا أَرْبَعَةً .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ ، كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَتَقِفُ عَشَرَةً مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ .

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْجَدِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَيُوقَفُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، يَقِفُ الثُّلُثَ ، وَيُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثًا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُمَا ضَمِينٌ .
وَمَتَى خَلَّفَ وَرَثَةً ، وَأُمًّا تَحْتَ الزَّوْجِ ، فَيَنْبَغِي لِلزَّوْجِ الْإِمْسَاكُ عَنْ وَطْئِهَا ، لِيَعْلَم أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا ؟ كَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، فِي آخَرِينَ .
وَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَرِثَ ، لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ تَرِثْ ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا بِهِ يَوْمَ مَوْتِ وَلَدِهَا .

فَصْلٌ : وَلَا يَرِثُ الْحَمْلُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْمَوْتِ ، وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِأَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ نَظَرْنَا ، فَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ يَطَؤُهَا لَمْ يَرِثْ ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُوطَأُ ، إمَّا لِعَدَمِ الزَّوْجِ ، أَوْ السَّيِّدِ ، وَإِمَّا لِغَيْبَتِهِمَا ، أَوْ اجْتِنَابِهِمَا الْوَطْءَ ، عَجْزًا أَوْ قَصْدًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَرِثَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَذَلِكَ أَرْبَعُ سِنِينَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الْأُخْرَى سَنَتَانِ وَالثَّانِي ، أَنْ تَضَعَهُ حَيًّا ، فَإِنْ وَضَعَتْهُ مَيِّتًا لَمْ يَرِثْ ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمِيرَاثُ مِنْ الْحَيَاةِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا وَرِثَ ، وَوُرِثَ .
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ } .
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى الِاسْتِهْلَالِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَرِثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِهْلَالِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَرِثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ ، وَشُرَيْحٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَرَبِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ، وَإِسْحَاقَ ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إذَا اسْتَهَلَّ

الْمَوْلُودُ وَرِثَ } أَنَّهُ لَا يَرِثُ بِغَيْرِ الِاسْتِهْلَالِ ، وَفِي لَفْظٍ ذَكَرَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّبِيِّ الْمَنْفُوسِ { : إذَا وَقَعَ صَارِخًا فَاسْتَهَلَّ وَرِثَ ، وَتَمَّتْ دِيَتُهُ ، وَسُمِّيَ ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا وَلَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا ، لَمْ تَتِمَّ دِيَتُهُ ، وَفِيهِ غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، عَلَى الْعَاقِلَةِ } .
وَلِأَنَّ الِاسْتِهْلَالَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ حَيٍّ ، وَالْحَرَكَةُ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ حَيٍّ ، فَإِنَّ اللَّحْمَ يَخْتَلِجُ سِيَّمَا إذَا خَرَجَ مِنْ مَكَان ضَيِّقٍ ، فَتَضَامَّتْ أَجْزَاؤُهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى مَكَان فَسِيحٍ فَإِنَّهُ يَتَحَرَّكُ مِنْ غَيْرِ حَيَاةٍ فِيهِ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ ، فَلَا نَعْلَمُ كَوْنَهَا مُسْتَقِرَّةً .
لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ ، فَإِنَّ الْحَيَوَانَاتِ تَتَحَرَّكُ بَعْدَ الذَّبْحِ حَرَكَةً شَدِيدَةً ، وَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الِاسْتِهْلَالِ مَا هُوَ ؟ فَقِيلَ : هُوَ الصُّرَاخُ خَاصَّةً .
وَهَذَا قَوْلُ مَنْ ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
وَرَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فَقَالَ : لَا يَرِثُ إلَّا مَنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا .
وَإِنَّمَا سُمِّيَ الصُّرَاخُ مِنْ الصَّبِيِّ الِاسْتِهْلَالَ تَجَوُّزًا ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ النَّاسَ إذَا رَأَوْا الْهِلَالَ صَاحُوا عِنْدَ رُؤْيَتِهِ ، وَاجْتَمَعُوا ، وَأَرَاهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَسُمِّيَ الصَّوْتُ عِنْدَ اسْتِهْلَالِ الْهِلَالِ اسْتِهْلَالًا ، ثُمَّ سُمِّيَ الصَّوْتُ مِنْ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ اسْتِهْلَالًا ؛ لِأَنَّهُ صَوْتٌ عِنْدَ وُجُودِ شَيْءٍ يُجْتَمَعُ لَهُ ، وَيُفْرَحُ بِهِ وَرَوَى يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَرِثُ السِّقْطُ وَيُورَثُ ، إذَا اسْتَهَلَّ .
فَقِيلَ لَهُ : مَا اسْتِهْلَالُهُ ؟ قَالَ : إذَا صَاحَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَكَى .
فَعَلَى هَذَا كُلُّ صَوْتٍ يُوجَدُ مِنْهُ ، تُعْلَمُ بِهِ حَيَاتُهُ ، فَهُوَ اسْتِهْلَالٌ .
وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ صَوْتٌ عُلِمَتْ بِهِ حَيَاتُهُ ، فَأَشْبَهَ

الصُّرَاخَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ ، إذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ بِصَوْتٍ أَوْ حَرَكَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَرِثَ ، وَثَبَتَ لَهُ أَحْكَامُ الْمُسْتَهِلِّ ، لِأَنَّهُ حَيٌّ فَتَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الْحَيَاةِ ، كَالْمُسْتَهِلِّ .
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَدَاوُد وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا فَاسْتَهَلَّ ، ثُمَّ انْفَصَلَ بَاقِيهِ مَيِّتًا ، لَمْ يَرِثْ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إذَا خَرَجَ أَكْثَرُهُ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ ، وَرِثَ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ } .
وَلَنَا ، أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ جَمِيعُهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِهِ .

( 4969 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ ، فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ بِعَيْنِهِ فَإِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ ، أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى ، لَا يَخْتَلِفُ مِيرَاثُهُمَا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى يَخْتَلِفُ مِيرَاثُهُمَا ، فَقَالَ الْقَاضِي : مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ جُعِلَ الْمُسْتَهِلَّ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَى نِسَائِهِ فَلَمْ تُعْلَمْ بِعَيْنِهَا ثُمَّ مَاتَ ، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ .
وَقَالَ الْخَبْرِيُّ : لَيْسَ فِي هَذَا عَنْ السَّلَفِ نَصٌّ .
وَقَالَ الْفَرْضِيُّونَ : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْحَالَيْنِ ، وَيُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَصْطَلِحُوا عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَسَّمَ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ الِاحْتِمَالِ .
وَمِنْ مَسَائِل ذَلِكَ : رَجُلٌ خَلَّفَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ وَأُمَّ وَلَدٍ حَامِلًا مِنْهُ ، فَوَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ ، ذَكَرًا وَأُنْثَى ، فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ بِعَيْنِهِ ، فَقِيلَ : إنْ كَانَ الِابْنُ الْمُسْتَهِلَّ ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لَهُ تَرِثُ أُمُّهُ ، ثُلُثَهُ ، وَالْبَاقِي لِعَمِّهِ ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ ، تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِأُمِّ الْمَيِّتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِأُمِّ الْوَلَدِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْعَمِّ عَشَرَةٌ .
وَإِنْ كَانَتْ الْبِنْتُ الْمُسْتَهِلَّةَ ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، فَتَمُوتُ الْبِنْتُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، لِأُمِّهَا سَهْمٌ ، وَلِعَمِّهَا سَهْمَانِ وَالسِّتَّةُ تَدْخُلُ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ فِي وَاحِدٍ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ السِّتَّةِ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَسُدُسُ الْأُمِّ لَا يَتَغَيَّرُ ، وَلِلْعَمِّ مِنْ السِّتَّةِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ اثْنَا عَشَرَ ، وَلَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ عَشَرَةٌ فِي وَاحِدٍ ، فَهَذَا الْيَقِينُ فَيَأْخُذُهُ ، وَلِأُمِّ الْوَلَدِ خَمْسَةٌ فِي سَهْمٍ ، وَسَهْمٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَأْخُذُهَا ، وَيَقِفُ سَهْمَيْنِ بَيْنَ الْأَخِ وَأُمِّ الْوَلَدِ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهَا .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْتَسِمَاهَا بَيْنَهُمَا .
امْرَأَةٌ حَامِلٌ وَعَمٌّ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا وَبِنْتًا ، وَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ ، فَالْمَسْأَلَتَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، إذَا أَعْطَيْت كُلَّ وَاحِدٍ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ بَقِيَتْ ثَلَاثَةٌ مَوْقُوفَةٌ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا بِنْتٌ ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، وَالْمَوْقُوفُ اثْنَا عَشَرَ امْرَأَةٌ وَعَمٌّ وَأُمٌّ حَامِلٌ مِنْ الْأَبِ ، وَلَدَتْ ابْنًا وَبِنْتًا ، فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَهِلُّ الْأَخَ ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ الْمُسْتَهِلَّةَ ، فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ ، فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، تَكُنْ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِيَةً ، وَسِتِّينَ ، كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى ، فَيَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ ، يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، مِنْهَا تِسْعَةٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالْعَمِّ ، وَخَمْسَةٌ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ .
فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ وَالْأُمُّ حَامِلَيْنِ ، فَوَضَعَتَا مَعًا ، فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَرْجِعُ إلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، فَيُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ ، وَيَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ ، وَسَبْعَةٌ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ .

( 4970 ) فَصْلٌ : وَإِذَا وَلَدَتْ الْحَامِلُ تَوْأَمَيْنِ ، فَسُمِعَ الِاسْتِهْلَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ سُمِعَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ مِنْ الْأَوَّلِ ، أَوْ مِنْ الثَّانِي ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ الْمِيرَاثُ لِمَنْ عُلِمَ اسْتِهْلَالُهُ دُونَ مِنْ شَكَكْنَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اسْتِهْلَالِهِ .
فَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ ، إنْ عُلِمَ الْمُسْتَهِلُّ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ الْوَارِثُ وَحْدَهُ ، وَإِنْ جُهِلَ عَيْنُهُ ، كَانَ كَمَا لَوْ اسْتَهَلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا بِعَيْنِهِ .
وَقَالَ الْفَرْضِيُّونَ : يُعْمَلُ عَلَى الْأَحْوَالِ ، فَيُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي وَمِنْ مَسَائِلِ ذَلِكَ : أُمٌّ حَامِلٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَمٌّ ، وَلَدَتْ الْأُمُّ بِنْتَيْنِ ، فَاسْتَهَلَّتْ إحْدَاهُمَا ، ثُمَّ سُمِعَ الِاسْتِهْلَالُ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمْ يَدْرِ هَلْ اسْتَهَلَّتْ الْأُخْرَى ، أَوْ تَكَرَّرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ؟ فَقِيلَ : إنْ كَانَ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، فَقَدْ مَاتَتَا عَنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ سِتَّةٍ ، وَلَا يُعْلَمُ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا ، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْغَرْقَى ، فَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ لَا تُوَرَّثُ إحْدَاهُمَا مِنْ الْأُخْرَى ، قَالَ : قَدْ خَلَّفَتَا أُمًّا وَأُخْتًا وَعَمًّا ، فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِهْلَالُ مِنْ وَاحِدَةٍ ، فَقَدْ مَاتَتْ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ سِتَّةٍ فَتَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ .
وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالسُّدُسِ ، فَتَصِيرُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ ، وَلِلْعَمِّ تِسْعَةٌ وَنَقِفُ ثَلَاثَةً ، تَدَّعِي الْأُمُّ مِنْهَا سَهْمَيْنِ ، وَالْعَمُّ سَهْمًا ، وَتَدَّعِيهَا الْأُخْتُ كُلَّهَا ، فَيَكُونُ سَهْمَانِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُمِّ ، وَسَهْمٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَمِّ .
زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُمٌّ حَامِلٌ ، وَلَدَتْ ابْنًا ، وَبِنْتًا ، فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ سُمِعَ الِاسْتِهْلَالُ مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمْ يَدْرِ مِمَّنْ هُوَ ؟ فَإِنْ كَانَ الِاسْتِهْلَالُ تَكَرَّرَ مِنْ الْبِنْتِ ، فَهِيَ الْأَكْدَرِيَّةُ ، وَمَاتَتْ عَنْ أَرْبَعَةٍ ، بَيْنَ أُمِّهَا وَجَدِّهَا ، فَتَصِحُّ مِنْ

أَحَدٍ وَثَمَانِينَ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْ الْأَخِ لَمْ يَرِثْ شَيْئًا ، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، لِلْجَدِّ مِنْهَا سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلَهُمَا السُّدُسُ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَالثَّلَاثَةُ الَّتِي لَهُمَا بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ .
فَصَارَ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، تُوَافِقُ أَحَدًا وَثَمَانِيَةً بِالْأَتْسَاعِ ، فَتَصِيرُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ ، لِلزَّوْجِ حَقُّهُ مِنْ الْأَكْدَرِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ ، وَلِلْأُمِّ تُسْعَا الْمَالِ مِنْ مَسْأَلَةِ اسْتِهْلَالِهِمَا مَعًا ، سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ مِنْ مَسْأَلَةِ اسْتِهْلَالِ الْأَخِ وَحْدَهُ ، سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، يَبْقَى خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، يَدَّعِي الزَّوْجُ مِنْهَا سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَالْأُمُّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَيَدَّعِي مِنْهَا الْجَدُّ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ ، وَتَعُولُ الثَّمَانِيَةُ الْفَاضِلَةُ لِلْأُمِّ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تُدْفَعَ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَالْجَدَّ يُقِرَّانِ لَهَا بِهَا .

( 4971 ) فَصْلٌ : وَإِذَا ضُرِبَ بَطْنُ حَامِلٍ فَأَسْقَطَتْ ، فَعَلَى الضَّارِبِ غُرَّةٌ مَوْرُوثَةٌ عَنْ الْجَنِينِ ، كَأَنَّهُ سَقَطَ حَيًّا .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ ، إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ رَبِيعَةَ ، وَاللَّيْثِ ، وَهُوَ شُذُوذٌ لَا يَعْرُجُ عَلَيْهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ تُوَرَّثُونَ مِنْهُ ، وَهُوَ لَا يَرِثُ ؟ قُلْنَا : نُوَرَّثُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بَدَلٌ عَنْهُ ، فَوَرِثَتْهُ وَرَثَتُهُ ، كَدِيَةِ غَيْرِ الْجَنِينِ ، وَأَمَّا تَوْرِيثُهُ فَمِنْ شُرُوطِهِ كَوْنُهُ حَيًّا حِين مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ ، فَلَا نُوَرَّثُهُ مَعَ الشَّكِّ فِي حَيَاتِهِ .

( 4972 ) فَصْلٌ : وَدِيَةُ الْمَقْتُولِ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ ، إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهَا عَنْ عَلِيٍّ ، فَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ ، وَعَنْهُ لَا يَرِثُهَا إلَّا عَصَبَاتُهُ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
وَكَانَ عُمَرُ يَذْهَبُ إلَى هَذَا ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ ، لَمَّا بَلَغَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .
قَالَ سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا { .
فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ الْكِلَابِيُّ : كَتَبَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَضَى إنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ } .
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَعَقْلِهِ ، وَيَرِثُ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ } إلَّا أَنَّ فِي إسْنَادِهِ رَجُلًا مَجْهُولًا .
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ } .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : هِيَ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَلَا تُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ ، وَلَا تُنَفَّذُ مِنْهَا وَصَايَاهُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا .
وَقَدْ ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ فِي مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ ، فَقُتِلَ ، وَأُخِذَتْ دِيَتُهُ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأُخْرَى ، لَيْسَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْ الدِّيَةِ

شَيْءٌ ، وَمَبْنَى هَذَا عَلَى أَنَّ الدِّيَةِ مِلْكُ الْمَيِّتِ ، أَوْ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً ؟ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنَّهَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ نَفْسِهِ ، فَيَكُونُ بَدَلُهَا لَهُ ، كَدِيَةِ أَطْرَافِهِ الْمَقْطُوعَةِ مِنْهُ فِي الْحَيَاةِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَهَا عَنْ الْقَاتِلِ بَعْدَ جَرْحِهِ إيَّاهُ ، كَانَ صَحِيحًا ، وَلَيْسَ لَهُ إسْقَاطُ حَقِّ الْوَرَثَةِ ، وَلِأَنَّهَا مَالٌ مَوْرُوثٌ ، فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ أَمْوَالِهِ .
وَالْأُخْرَى ، أَنَّهَا تُحْدَثُ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بَعْدَ الْمَوْتِ .
وَبِالْمَوْتِ تَزُولُ أَمْلَاكُ الْمَيِّتِ الثَّابِتَةُ لَهُ ، وَيَخْرُجُ عَنْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْمِلِكِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِوَرَثَتِهِ ابْتِدَاءً .
وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ الْمَيِّتَ يُجَهَّزُ مِنْهَا ، إنْ كَانَ قَبْلَ تَجْهِيزِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، لَوَجَبَ تَجْهِيزُهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ لَوْ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَوْلَى أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ فِي دِيَتِهِ .

( 4973 ) فَصْلٌ : فِي مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، الْغَالِبُ مِنْ حَالِهِ الْهَلَاكُ ، وَهُوَ مَنْ يُفْقَدُ فِي مَهْلَكَةٍ ، كَاَلَّذِي يُفْقَدُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، وَقَدْ هَلَكَ جَمَاعَةٌ ، أَوْ فِي مَرْكَبٍ انْكَسَرَ ، فَغَرِقَ بَعْضُ أَهْلِهِ ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ يَهْلَكُ فِيهَا النَّاسُ ، أَوْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، أَوْ يَخْرُجُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ أَوْ لِحَاجَةِ قَرِيبَةٍ ، فَلَا يَرْجِعُ ، وَلَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ ، فَهَذَا يُنْتَظَرُ بِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَبَرٌ ، قُسِّمَ مَالُهُ ، وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يُقَسِّمُ مَالُهُ ، حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ ؛ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يُبَاحُ لِامْرَأَتِهِ التَّزَوُّجُ فِيهِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، فَإِذَا حُكِمَ بِوَفَاتِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْوُقُوفِ عَنْ قَسْمِ مَالِهِ .
وَإِنْ مَاتَ لِلْمَفْقُودِ مَنْ يَرِثُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ ، وُقِفَ لِلْمَفْقُودِ نَصِيبُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ ، وَمَا يَشُكُّ فِي مُسْتَحِقِّهِ ، وَقُسِمَ بَاقِيهِ ؛ فَإِنْ بَانَ حَيًّا ، أَخَذَهُ ، وَرُدَّ الْفَضْلُ إلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، دُفِعَ نُصِيبُهُ مَعَ مَالِهِ إلَى وَرَثَتِهِ .
وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، رُدَّ الْمَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ ، رُدَّ أَيْضًا إلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِي حَيَاتِهِ حِينَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ ، فَلَا نُوَرِّثُهُ مَعَ الشَّكِّ ، كَالْجَنِينِ الَّذِي يُسْقَطَ مَيِّتًا ، وَكَذَلِكَ إنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْرِ مَتَى مَاتَ .
وَلَمْ يُفَرِّقْ سَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَبَيْنَ سَائِرِ صُورِ الْفِقْدَانِ فِيمَا عَلِمْنَا ، إلَّا أَنَّ مَالِكًا ، وَالشَّافِعِيَّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي الْقَدِيمِ ، وَافَقَا فِي الزَّوْجَةِ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ خَاصَّةً وَالْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِهِ مِثْلُ قَوْلِ الْبَاقِينَ ، فَأَمَّا مَالُهُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَسَّمُ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ فِي مِثْلِهَا ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فِي الصُّورَةِ الْأُخْرَى ، إنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ؛ لِأَنَّهُ مَفْقُودٌ لَا يَتَحَقَّقُ مَوْتُهُ ، فَأَشْبَهَ التَّاجِرَ وَالسَّائِحَ .
وَلَنَا ، اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْعَدَدِ ، وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ مَعَ الِاحْتِيَاطِ لِلْأَبْضَاعِ ، فَفِي الْمَالِ أَوْلَى وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ هَلَاكُهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ فِي مِثْلِهَا النَّوْعُ الثَّانِي ، مَنْ لَيْسَ الْغَالِبُ هَلَاكَهُ ، كَالْمُسَافِرِ لِتِجَارَةٍ ، أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ ، أَوْ سِيَاحَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا يُقَسَّمُ مَالُهُ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ مِثْلَهَا ، وَذَلِكَ مَرْدُودٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ حَيَاتُهُ ، وَالتَّقْدِيرُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا بِتَوْقِيفٍ ، وَلَا تَوْقِيفَ هَاهُنَا ، فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ تَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ .
وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : يُنْتَظَرُ بِهِ إلَى تَمَامِ سَبْعِينَ سَنَةً مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ .
وَلَعَلَّهُ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ وَالسِّتِّينَ } .
أَوْ كَمَا قَالَ ؛ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ، فَأَشْبَهَ

التِّسْعِينَ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ : يُنْتَظَرُ بِهِ تَمَامُ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً .
قَالَ : وَلَوْ فُقِدَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً ، وَلَهُ مَالٌ ، لَمْ يُقَسَّمْ مَالُهُ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً أُخْرَى ، فَيَكُونُ لَهُ مَعَ سَنَةِ يَوْمَ فُقِدَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، فَيُقَسَّمُ مَالُهُ حِينَئِذٍ بَيْنَ وَرَثَتِهِ إنْ كَانُوا أَحْيَاءً ، وَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ قَبْلَ مُضِيِّ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَخَلَّفَ وَرَثَةً لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْمَفْقُودِ ، وَكَانَ مَالُهُ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ ، وَيُوقَفُ لِلْمَفْقُودِ حِصَّتُهُ مِنْ مَالِ مَوْرُوثِهِ الَّذِي مَاتَ فِي مُدَّةِ الِانْتِظَارِ ، فَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُ الْمَفْقُودِ رُدَّ الْمَوْقُوفُ إلَى وَرَثَةِ مَوْرُوثِ الْمَفْقُودِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الْمَفْقُودِ قَالَ اللُّؤْلُؤِيُّ : وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ .
وَحَكَى الْخَبْرِيُّ عَنْ اللُّؤْلُؤِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ الْمَوْقُوفَ لِلْمَفْقُودِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ .
قَالَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَاَلَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنِ اللَّبَّانِ عَنْ اللُّؤْلُؤِيِّ ، فَقَالَ : لَوْ مَاتَتْ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ قَبْلَ تَمَامَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً بِيَوْمِ ، أَوْ بَعْدَ فَقْدِهِ بِيَوْمِ ، وَتَمَّتْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، لَمْ تُوَرَّثْ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَمْ نُوَرِّثْهُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّنَا لَا نَعْلَمُ أَيَّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ قَالَ فِي الْغَرْقَى : إنَّهُ لَا يُوَرَّثُ أَحَدُهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ الْأَحْيَاءَ مِنْ وَرَثَتِهِ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمَفْقُودَ إلَّا الْأَحْيَاءُ مِنْ وَرَثَتِهِ يَوْمَ قَسْمِ مَالِهِ ، لَا مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَوْ بِيَوْمٍ .
وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ مَاتَ وَفِي وَرَثَتِهِ مَفْقُودٌ فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ مِنْ وَرَثَتِهِ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى

يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ ، أَوْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الِانْتِظَارِ ، فَتَعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ حَيٌّ ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ مَيِّتٌ ، وَتَضْرِبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى إنْ تَبَايَنَتَا ، أَوْ فِي وَقْفِهِمَا إنْ اتَّفَقَتَا ، وَتَجْتَزِئُ إحْدَاهُمَا إنْ تَمَاثَلَتَا ، أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إنْ تَنَاسَبَتَا ، وَتُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ ، وَمَنْ لَا يَرِثُ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا لَا تُعْطِيهِ شَيْئًا ، وَتَقِفُ الْبَاقِيَ .
وَلَهُمْ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الْمَفْقُودِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ .
وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْوَنِّيُّ ، وَقَالَ : لَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَنْقُصَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ ، وَهِيَ مُتَيَقَّنَةٌ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : لَك أَنْ تُصَالِحَ عَلَى بَعْضِهِ بَلْ إنْ جَازَ ذَلِكَ ، فَالْأَوْلَى أَنْ نُقَسِّمَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تَقْدِيرِ الْحَيَاةِ ، وَنَقِفُ نَصِيبَ الْمَفْقُودِ لَا غَيْرُ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ الزَّائِدَ عَنْ نَصِيبِ الْمَفْقُودِ مِنْ الْمَوْقُوفِ مَشْكُوكٌ فِي مُسْتَحِقِّهِ ، وَيَقِينُ الْحَيَاةِ مُعَارِضٌ بِظُهُورِ الْمَوْتِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَرَّثَ كَالزَّائِدِ عَنْ الْيَقِينِ فِي مَسَائِلِ الْحَمْلِ وَالِاسْتِهْلَالِ ، وَيَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ الْمَوْجُودِينَ الصُّلْحُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ ، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ ، وَإِبَاحَةُ الصُّلْحِ عَلَيْهِ لَا تَمْنَعُ وُجُوبَ وَقْفِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَظَائِرِهِ ، وَوُجُوبُ وَقْفِهِ لَا يَمْنَعُ الصُّلْحَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّ تَجْوِيزَ أَخْذِ الْإِنْسَانِ حَقَّ غَيْرِهِ بِرِضَاهُ وَصُلْحِهِ ، لَا يَلْزَمُ مِنْهُ جَوَازُ أَخْذِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْوَنِّيِّ هَذَا أَنْ تُقَسَّمَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ حَيٌّ ، وَيَقِفَ نَصِيبَهُ لَا غَيْرُ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَحَقِّقُونَ ، وَالْمَفْقُودُ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، فَلَا يُوَرَّثُ مَعَ الشَّكِّ .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ :

الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ ، فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ ، وَخَلَّفَ ابْنَتَيْهِ ، وَابْنَ ابْنٍ ، أَبُوهُ مَفْقُودٌ ، وَالْمَالُ فِي يَدِ الِابْنَتَيْنِ ، فَاخْتَصَمُوا إلَى الْقَاضِي ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُحَوِّلَ الْمَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ ، وَلَا يَقِفَ مِنْهُ شَيْئًا ، سَوَاءٌ اعْتَرَفَتْ الِابْنَتَانِ بِفَقْدِهِ ، أَوْ ادَّعَتَا مَوْتَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ ابْنِ الْمَفْقُودِ ، لَمْ يُعْطَ الِابْنَتَانِ إلَّا النِّصْفَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ لَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ ، فَأَقَرَّ بِأَنَّ الِابْنَ مَفْقُودٌ ، وُقِفَ لَهُ النِّصْفُ فِي يَدَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ : قَدْ مَاتَ الْمَفْقُودُ ، لَزِمَهُ دَفْعُ الثُّلُثَيْنِ إلَى الْبِنْتَيْنِ ، وَيُوقَفُ الثُّلُثُ ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ ابْنُ الِابْنِ بِمَوْتِ أَبِيهِ ، فَيُدْفَعَ إلَيْهِ الْبَاقِي .
وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .
وَمِنْ مَسَائِلِ ذَلِكَ : زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ وَأَخٌ مَفْقُودٌ ، مَسْأَلَةُ الْمَوْتِ ، مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةُ الْأَكْدَرِيَّةِ ، وَمَسْأَلَةُ الْحَيَاةِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَهُمَا يَتَّفِقَانِ بِالْأَتْسَاعِ ، فَتَضْرِبُ تُسْعَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ ، وَالثُّلُثُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ ، فَيُعْطَى الثُّلُثَ ، وَلِلْأُمِّ التُّسْعَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ ، وَالسُّدُسُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ ، فَتُعْطَى السُّدُسَ ، وَلِلْجَدِّ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ ، وَتِسْعَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ ، فَيَأْخُذُ التِّسْعَةَ ، وَلِلْأُخْتِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ ، وَثَلَاثَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ ، فَتَأْخُذُ ثَلَاثَةً ، وَيَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْقُوفَةً ، إنْ بَانَ أَنَّ الْأَخَ حَيٌّ ، وَأَخَذَ سِتَّةً ، وَأَخَذَ الزَّوْجُ تِسْعَةً ، وَإِنْ بَانَ مَيِّتًا ، أَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ قَبْلَ قُدُومِهِ ، أَخَذَتْ الْأُمُّ ثَلَاثَةً ، وَالْأُخْتُ خَمْسَةً ، وَالْجَدُّ سَبْعَةً وَاخْتَارَ الْخَبْرِيُّ أَنَّ الْمُدَّةَ إذَا مَضَتْ ،

وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ ، أَنْ يُقَسَّمَ نَصِيبُهُ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَى وَرَثَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مَحْكُومًا بِحَيَاتِهِ ، لِأَنَّهَا الْيَقِينُ ، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مَالٌ مَوْقُوف لِمَنْ يُنْتَظَرُ مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ حَالُهُ ، فَإِذَا لَمْ تَتَبَيَّنْ حَيَاتُهُ ، لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ ، كَالْمَوْقُوفِ لِلْحَمْلِ ، وَلِلْمُورِثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى التِّسْعَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ .
زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ مَفْقُودَتَانِ مَسْأَلَةُ حَيَاتِهِمَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِي حَيَاةِ إحْدَاهُمَا مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَفِي مَوْتِهِمَا مِنْ سِتَّةٍ ، فَتَضْرِبُ ثُلُثَ السِّتَّةِ فِي خَمْسَةَ عَشْرَ ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، تَكُنْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ ، ثُمَّ تُعْطِي الزَّوْجَ وَالْأَبَوَيْنِ حُقُوقَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَيَاةِ مَضْرُوبًا فِي اثْنَيْنِ ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةَ عَشْرَ ، وَتَقِفُ الْبَاقِي .
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ مَفْقُودُونَ ، عَمِلْت لَهُمْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ .
وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً عَمِلْت لَهُمْ مَسَائِلَ .
وَعَلَى هَذَا .
وَإِنْ كَانَ الْمَفْقُودُ يَحْجُبُ وَلَا يَرِثُ ، كَزَوْجٍ وَأُخْتٍ مِنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ مِنْ أَبٍ وَأَخٍ لَهَا مَفْقُودٍ ، وَقَفْت السُّبْعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَقِيلَ : لَا يُوقَفُ هَاهُنَا شَيْءٌ ، وَتُعْطَى الْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ السُّبْعَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُحْجَبُ بِالشَّكِّ ، كَمَا لَا تَرِثُ بِالشَّكِّ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ دَفْعَ السُّبْعِ إلَيْهَا تَوْرِيثٌ بِالشَّكِّ ، وَلَيْسَ فِي الْوَقْفِ حَجْبٌ يَقِينًا ، إنَّمَا هُوَ تَوَقُّفٌ عَنْ صَرْفِ الْمَالِ إلَى إحْدَى الْجِهَتَيْنِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا .
وَيُعَارِضُ قَوْلَ هَذَا الْقَائِلِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنَّ الْيَقِينَ حَيَاتُهُ ، فَيُعْمَلُ عَلَى أَنَّهُ حَيٌّ ، وَيُدْفَعُ الْمَالُ إلَى الزَّوْجِ وَالْأُخْتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ .
وَالتَّوَسُّطُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4974 ) فَصْلٌ : وَالْأَسِيرُ كَالْمَفْقُودِ ، إذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ .
وَإِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ ، وَرِثَ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ .
وَحُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ النَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .
وَالْكُفَّارُ لَا يَمْلِكُونَ الْأَحْرَارَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4975 ) فَصْلٌ : فِي التَّزْوِيجِ فِي الْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ .
حُكْمُ النِّكَاحِ فِي الْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ سَوَاءٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَتَوْرِيثِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَقَالَ مَالِكٌ : أَيُّ الزَّوْجَيْنِ كَانَ مَرِيضًا مَرَضًا مَخُوفًا حَالَ عَقْدِ النِّكَاحِ ، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ لَا يَتَوَارَثَانِ بِهِ إلَّا أَنْ يُصِيبَهَا ، فَيَكُونَ لَهَا الْمُسَمَّى فِي ثَلَاثَةٍ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصِيَّةِ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلُهُ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي نِكَاحِ مَنْ لَمْ يَرِثْ ، كَالْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ بِقَصْدِ تَوْرِيثِهَا .
وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْطَلَهُ ؛ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ وَارِثَةً .
وَقَالَ رَبِيعَةُ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ مِنْ الثُّلُثِ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : النِّكَاحُ صَحِيحٌ ، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ : إنْ قَصَدَ الْإِضْرَارَ بِوَرَثَتِهِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ صَحِيحٌ وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَصِحُّ فِي الصِّحَّةِ ، فَيَصِحُّ فِي الْمَرَضِ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ بِشَرْطِهِ ، فَيَصِحُّ كَحَالِ الصِّحَّةِ ، وَقَدْ رَوَيْنَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ ، أَصْدَقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ أَلْفًا لِيُضَيِّقَ بِهِنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ ، وَيَشْرَكْنَهَا فِي مِيرَاثِهَا ، فَأُجِيزَ ذَلِكَ .
وَإِذَا ثَبَتَ صِحَّةُ النِّكَاحِ ، ثَبَتَ الْمِيرَاثُ بِعُمُومِ الْآيَةِ .

( 4976 ) فَصْلٌ : وَلَا فَرْقَ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ؛ لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِبِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِالْمِيرَاثِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا .
وَلِأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ ، فَيُوَرَّثُ بِهِ ، كَمَا بَعْدَ الدُّخُولِ .

( 4977 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ التَّوَارُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ شَرْعِيٍّ .
وَإِذَا اشْتَبَهَ مَنْ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ بِمَنْ نِكَاحُهَا صَحِيحٌ ، فَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ ، لَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا تَزَوَّجَ أَوَّلَ : فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
وَتَوَقَّفَ عَنْ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّدَاقِ شَيْئًا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمِيرَاثِ إذَا مَاتَ عَنْهُمَا .
وَعَنْ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ وَالْمِيرَاثَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُنَّ عَلَى حَسَبِ الدَّعَاوَى وَالتَّنْزِيلِ ، كَمِيرَاثِ الْخَنَاثَى .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ عَلَيْهِ ، أَوْ يَتَبَيَّنَ الْأَمْرُ .
فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عَقْدٍ ، وَأَرْبَعًا فِي عَقْدٍ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَخَلَّفَ أَخًا ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّ الْعَقْدَيْنِ سَبَقَ ، فَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ تَدَّعِي مَهْرًا كَامِلًا يُنْكِرُهُ الْأَخُ ، فَتُعْطَى كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ مَهْرٍ ، وَيُؤْخَذُ رُبُعُ الْبَاقِي تَدَّعِيهِ الْوَاحِدَةُ وَالْأَرْبَعُ ، فَيُقَسَّمُ لِلْوَاحِدَةِ نِصْفُهُ ، وَلِلْأَرْبَعِ نِصْفُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ مُهُورٍ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ ، يُوقَفُ مِنْهَا مَهْرٌ بَيْنَ النِّسَاءِ الْخَمْسِ ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ تَدَّعِي الْوَاحِدَةُ رُبُعَهَا مِيرَاثًا ، وَيَدَّعِي الْأَخُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا ، فَيُوقَفُ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ بَيْنَ النِّسَاءِ الْخَمْسِ ، وَبَاقِيهَا وَهُوَ مَهْرَانِ وَرُبُعٌ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَبَيْنَ الْأَخِ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ رُبُعُ مَا بَقِيَ ، فَيُوقَفُ بَيْنَ النِّسَاءِ الْخَمْسِ ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عَقْدٍ وَاثْنَتَيْنِ فِي عَقْدٍ ، وَثَلَاثًا فِي عَقْدٍ ، وَلَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ ،

فَالْوَاحِدَةُ نِكَاحُهَا صَحِيحٌ ، فَلَهَا مَهْرُهَا ، وَيَبْقَى الشَّكُّ فِي الْخَمْسِ ، فَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَهُنَّ مَهْرَانِ بِيَقِينٍ ، وَالثَّالِثُ لَهُنَّ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ .
فَيَكُونُ لَهُنَّ نِصْفُهُ ، ثُمَّ يُقَسَّمُ ذَلِكَ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ مَهْرٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ رُبُعُ الْبَاقِي لَهُنَّ مِيرَاثًا ، فَلِلْوَاحِدَةِ رُبُعُهُ يَقِينًا ، وَتَدَّعِي نِصْفَ سُدُسِهِ ، فَتُعْطَى نِصْفَهُ ، فَيَصِيرُ لَهَا مِنْ الرُّبُعِ سُدُسُهُ وَثُمُنُهُ ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَالِاثْنَتَانِ تَدَّعِيَانِ ثُلُثَيْهِ ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشْرَ سَهْمًا ، فَيُعْطَيْنَ نِصْفَهُ ، وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ ، وَالثَّلَاثُ يَدَّعِينَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ ، وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطَيْنَ تُسْعَهُ .
هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، تُقَسَّمُ السَّبْعَةَ عَشَرَ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالِاثْنَتَيْنِ نِصْفَيْنِ .
فَيَصِيرُ الرُّبُعُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا ، ثُمَّ تَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِي الثَّلَاثِ ، ثُمَّ فِي الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ ، تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ ، فَهَذَا رُبُعُ الْمَالِ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُعْطَى الْوَاحِدَةُ مَهْرَهَا ، وَيُوقَفُ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ ؛ مَهْرَانِ ؛ مِنْهَا بَيْنَ الْخَمْسِ ، وَمَهْرٌ تَدَّعِيهِ الْوَاحِدَةُ ، وَالِاثْنَتَانِ رُبُعُهُ مِيرَاثًا ، وَتَدَّعِيهِ الثَّلَاثُ مَهْرًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ تَدَّعِيهِ الْأُخْرَى مِيرَاثًا وَتَدَّعِيهِ الثَّلَاثُ مَهْرًا ، وَيُؤْخَذُ رُبُعُ مَا بَقِيَ فَيُدْفَعُ رُبُعُهُ إلَى الْوَاحِدَةِ ، وَنِصْفُ سُدُسِهِ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالثَّلَاثِ مَوْقُوفٌ ، وَثُلُثَاهُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالِاثْنَتَيْنِ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ طَلَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْخَمْسِ شَيْئًا مِنْ الْمِيرَاثِ الْمَوْقُوفِ ، لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهَا شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ طَلَبَهُ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ ، لَمْ يُدْفَعُ إلَيْهِ شَيْءٌ .
وَإِنْ طَلَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الثَّلَاثِ ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ الِاثْنَتَيْنِ ، دُفِعَ إلَيْهِمَا رُبُعُ الْمِيرَاثِ

.
وَإِنْ طَلَبَتْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ الِاثْنَتَيْنِ ، وَاثْنَتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ ، أَوْ الثَّلَاثُ كُلُّهُنَّ ، دُفِعَ إلَيْهِنَّ ثُلُثُهُ .
وَإِنْ عَيَّنَ الزَّوْجُ الْمَنْكُوحَاتِ أَوَّلًا ، قُبِلَ تَعْيِينُهُ وَثَبَتَ .
وَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَعْيِينًا لَهَا .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَلِلْمَوْطُوءَةِ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَيَكُون الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا مَوْقُوفًا .
وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، يَكُونُ تَعْيِينًا ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مِنْ الِاثْنَتَيْنِ ، صَحَّ نِكَاحُهَا ، وَبَطَلَ نِكَاحُ الثَّلَاثِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الثَّلَاثِ ، بَطَلَ نِكَاحُ الِاثْنَتَيْنِ .
وَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْ الِاثْنَتَيْنِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ الثَّلَاثِ ، صَحَّ نِكَاحُ الْفَرِيقِ الْمَبْدُوءِ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ مِنْهُ ، وَلِلْمَوْطُوءَةِ الَّتِي لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ أَشْكَلَ أَيْضًا ، أُخِذَ مِنْهُ الْيَقِينُ ، وَهُوَ مَهْرَانِ مُسَمَّيَانِ وَمَهْرُ مِثْلٍ ، وَيَبْقَى مَهْرٌ مُسَمًّى تَدَّعِيهِ النِّسْوَةُ ، وَيُنْكِرُهُ الْأَخُ ، فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا ، فَيَحْصُلُ لِلنِّسْوَةِ مَهْرُ مِثْلٍ وَمُسَمَّيَانِ وَنِصْفٌ ، مِنْهَا مَهْرٌ مُسَمًّى ، وَمَهْرُ مِثْلٍ يُقَسَّمُ بَيْنَ الْمَوْطُوءَتَيْنِ نِصْفَيْنِ ، وَيَبْقَى مُسَمًّى وَنِصْفٌ بَيْنَ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَاتِ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفٌ مُسَمًّى ، وَالْمِيرَاثُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، لَا حُكْمَ لِلْوَطْءِ فِي التَّعْيِينِ ، وَهَلْ يَقُومُ تَعْيِينُ الْوَارِثِ مَقَامَ تَعْيِينِ الزَّوْجِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ .
فَعَلَى قَوْلِهِ ، يُؤْخَذُ مُسَمًّى وَمَهْرُ مِثْلٍ لِلْمَوْطُوءَتَيْنِ ، تُعْطَى كُلُّ وَاحِدَةٍ الْأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَيَقِفُ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا ، وَيَبْقَى مُسَمَّيَانِ وَنِصْفٌ ، يَقِفُ أَحَدَهُمَا بَيْنَ الثَّلَاثِ اللَّاتِي لَمْ يُوطَأْنَ ، وَآخَرُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالِاثْنَتَيْنِ ، وَالْمِيرَاثُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
وَحُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ ، فِي مَنْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَبَتَّ طَلَاقَ

إحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ نَكَحَ خَامِسَةً ، وَمَاتَ وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ ، فَلِلْخَامِسَةِ رُبُعُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلْأَرْبَعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بَيْنَهُنَّ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا كَانَ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ .
وَلَوْ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ نِكَاحِ الْخَامِسَةِ : إحْدَى نِسَائِي طَالِقٌ .
ثُمَّ نَكَحَ سَادِسَةً ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ ، فَلِلسَّادِسَةِ رُبُعُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلْخَامِسَةِ رُبُعُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْبَاقِي ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ أَرْبَاعًا .
وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

فَصْلٌ : فِي الطَّلَاقِ .
إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ يَسْقُطْ التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا ، مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَرَضِ أَوْ الصِّحَّةِ .
بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ ، وَيَمْلِكُ إمْسَاكَهَا بِالرَّجْعَةِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَلَا صَدَاقٍ جَدِيدٍ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الصِّحَّةِ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا ، فَبَانَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، لَمْ يَتَوَارَثَا إجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ فِي عِدَّتِهَا ، وَرِثَتْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا إنْ مَاتَتْ .
يُرْوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ ، وَشُرَيْحٌ ، وَالْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَمَالِكٌ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَدِيمِ وَرُوِيَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : لَا تَرِثُ مَبْتُوتَةٌ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدُ ؛ لِأَنَّهَا بَائِنٌ ، فَلَا تَرِثُ ، كَالْبَائِنِ فِي الصِّحَّةِ ، أَوْ كَمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بِاخْتِيَارِهَا ، وَلِأَنَّ أَسْبَابَ الْمِيرَاثِ مَحْصُورَةٌ فِي رَحِمٍ وَنِكَاحٍ وَوَلَاءٍ ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ .
وَلَنَا ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ فَبَتَّهَا .
وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ فَلَمْ يُنْكَرْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ خِلَافٌ فِي هَذَا ، بَلْ قَدْ رَوَى عُرْوَةُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ

لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَئِنْ مِتّ لَأُوَرِّثَنَّهَا مِنْك .
قَالَ : قَدْ عَلِمْت ذَلِكَ .
وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ إنْ صَحَّ ، فَهُوَ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ .
وَلِأَنَّ هَذَا قَصَدَ قَصْدًا فَاسِدًا فِي الْمِيرَاثِ ، فَعُورِضَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ ، كَالْقَاتِلِ الْقَاصِدِ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ يُعَاقَبُ بِحِرْمَانِهِ إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا طَلَّقَهَا الْمَرِيضُ ، أَنَّهَا تَرِثُهُ فِي الْعِدَّة ، وَبَعْدَهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْبَتِّيِّ ، وَحُمَيْدٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَبَعْضِ الْبَصْرِيِّينَ ، وَأَصْحَابِ الْحَسَنِ ، وَمَالِكٍ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
وَذُكِرَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، لَمَّا رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَ أُمَّهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَمَاتَ ، فَوَرِثَتْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلِأَنَّ سَبَبَ تَوْرِيثِهَا فِرَارُهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَزُولُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ قَالَ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ : يَلْزَمُ مَنْ قَالَ : لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ مُطَلَّقَاتِهِ .
أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، أَنَّ الثَّمَانِيَ يَرِثْنَهُ كُلَّهُنَّ ، فَيَكُونُ مُسْلِمًا يَرِثُهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ .
وَهَذَا الْقَوْلُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَوْرِيثُ ثَمَانٍ ، وَتَوْرِيثُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ يَلْزَمُ مِنْهُ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ : لَا تَرِثُ ؛ لِأَنَّهَا لَا عِدَّةَ لَهَا وَهَذِهِ كَذَلِكَ فَلَا تَرِثُ .
وَهَذَا قَوْلُ عُرْوَةَ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمُ ؛ لِأَنَّهَا تُبَاحُ لِزَوْجٍ آخَرَ ، فَلَمْ تَرِثْهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ ، وَلِأَنَّ

تَوْرِيثَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ يُفْضِي إلَى تَوْرِيثِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ تَزَوَّجْت الْمَبْتُوتَةُ لَمْ تَرِثْهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الزَّوْجِيَّةِ أَوْ بَانَتْ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي .
هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَالَ مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ : تَرِثُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى ، وَلِأَنَّهَا شَخْصٌ يَرِثُ مَعَ انْتِفَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَوَرِثَ مَعَهَا ، كَسَائِرِ الْوَارِثِينَ وَلَنَا ، أَنَّ هَذِهِ وَارِثَةٌ مِنْ زَوْجٍ ، فَلَا تَرِثُ زَوْجًا سِوَاهُ ، كَسَائِرِ الزَّوْجَاتِ ، وَلِأَنَّ التَّوَارُثَ مِنْ حُكْمِ النِّكَاحِ ، فَلَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ نِكَاحٍ آخَرَ ، كَالْعِدَّةِ ، وَلِأَنَّهَا فَعَلَتْ بِاخْتِيَارِهَا مَا يُنَافِي نِكَاحَ الْأَوَّلِ لَهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ فَسْخُ النِّكَاحِ مِنْ قِبَلِهَا ( 4979 ) فَصْلٌ : وَلَوْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَهُ ، لَمْ تَرِثْهُ ، فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ .
وَرُوِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَزُفَرَ ، أَنَّهَا تَرِثُهُ ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقُ مَرَضٍ قُصِدَ بِهِ الْفِرَارُ مِنْ الْمِيرَاثِ ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَصِحَّ وَلَنَا ، أَنَّ هَذِهِ بَائِنٌ بِطَلَاقٍ فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ ، فَلَمْ تَرِثْهُ ، كَالْمُطَلَّقَةِ فِي الصِّحَّةِ ، وَلِأَنَّ حُكْمَ هَذَا الْمَرَضِ حُكْمُ الصِّحَّةِ فِي الْعَطَايَا وَالْإِعْتَاقِ وَالْإِقْرَارِ ، فَكَذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِمَا إذَا قَصَدَ الْفِرَارَ بِالطَّلَاقِ فِي صِحَّتِهِ .

( 4980 ) فَصْلٌ : وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِيهَا أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ ؛ إحْدَاهُنَّ ، لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ ؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ ثَبَتَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا لِفِرَارِهِ مِنْهُ ، وَهَذَا فَارٌّ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمِيرَاثُ ثَبَتَ وُجُوبُ الْعِدَّةِ وَتَكْمِيلُ الصَّدَاقِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعِدَّةُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، لِأَنَّا جَعَلْنَاهَا فِي حُكْمِ مَنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ ، وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يُوجِبُ عِدَّةً عَلَى غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا الثَّانِيَةُ ، لَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقٌّ عَلَيْهَا ، فَلَا يَجِبُ بِفِرَارِهِ .
وَالثَّالِثَةُ ، لَهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ تَرِثُ يَجِبُ أَنْ تَعْتَدَّ ، وَلَا يَكْمُلُ الصَّدَاقُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى تَنْصِيفِهِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِيسِ ، وَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ .
وَالرَّابِعَةُ ، لَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : لَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
وَقَالَ الْحَسَنُ : تَرِثُ .
قَالَ أَحْمَدُ : أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ جَابِرٍ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى تَنْصِيفِ الصَّدَاقِ ، وَنَفَى الْعِدَّةَ عَنْ الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } وَقَالَ تَعَالَى { : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

تَعْتَدُّونَهَا } .
وَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ نَصِّ الْكِتَابِ بِالرَّأْيِ وَالتَّحَكُّمِ .
وَأَمَّا الْمِيرَاثُ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ ، فَأَشْبَهَتْ الْمُطَلَّقَةَ فِي الصِّحَّةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَلَوْ خَلَا بِهَا ، وَقَالَ : لَمَّا أَطَأْهَا .
وَصَدَّقَتْهُ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِلْوَفَاةِ ، وَيَكْمُلُ لَهَا الصَّدَاقُ ؛ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ تَكْفِي فِي ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .

( 4981 ) فَصْلٌ : وَلَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ مَرِضَ فِي عِدَّتِهَا ، وَمَاتَ بَعْد انْقِضَائِهَا ، لَمْ تَرِثْهُ ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقُ صِحَّةٍ .
وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي صِحَّتِهِ ، وَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا لَوْ ابْتَدَأَ طَلَاقَهَا فِي مَرَضِهِ لِأَنَّهُ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِهَا .
وَإِنْ طَلْقَهَا وَاحِدَةً فِي صِحَّتِهِ ، وَأُخْرَى فِي مَرَضِهِ ، وَلَمْ يُبِنْهَا حَتَّى بَانَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، لَمْ تَرِثْ ؛ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَرَضِ لَمْ يَقْطَعْ مِيرَاثَهَا ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي بَيْنُونَتِهَا .

( 4982 ) فَصْلٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَارْتَدَّتْ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، تَرِثُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فِي الْمَرَضِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ تَرْتَدَّ .
وَالثَّانِي ، لَا تَرِثُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ مَا يُنَافِي النِّكَاحَ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ .
وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدَّ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَمَاتَ ، وَرِثَتْهُ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَرِثُهُ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فِي الْمَرَضِ ، لَمْ تَفْعَلْ مَا يُنَافِي نِكَاحَهَا ، مَاتَ زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ تَرْتَدَّ .
وَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الدُّخُولِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ ، ثُمَّ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَرِثَهُ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَاقٍ فَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ رُجُوعِهِ ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَلَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ .
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ الْفُرْقَةَ تُتَعَجَّلُ عَنَدَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ .
وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَرِثَهُ الْآخَرُ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَحْصُلُ بِهِ الْبَيْنُونَةُ ، فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : إذَا ارْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ مَاتَتْ فِي عِدَّتِهَا ، وَرِثَهَا الزَّوْجُ .

( 4983 ) فَصْلٌ : إذَا طَلَّقَ الْمُسْلِمُ الْمَرِيضُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ وَالذِّمِّيَّةَ طَلَاقًا بَائِنًا ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ الذِّمِّيَّةُ ، وَعَتَقَتْ الْأَمَةُ ، ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهِمَا ، لَمْ تَرِثَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الطَّلَاقِ فَارًّا .
وَإِنْ قَالَ لَهُمَا فِي الْمَرَضِ : إذَا عَتَقْت أَنْتِ أَوْ أَسْلَمْت أَنْتِ ، فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ .
فَعَتَقَتْ الْأَمَةُ ، وَأَسْلَمَتْ الذِّمِّيَّةُ ، وَمَاتَ ، وَرِثَتَاهُ ؛ لِأَنَّهُ فَارٌّ فَإِنْ قَالَ لَهُمَا : أَنْتُمَا طَالِقَتَانِ غَدًا .
فَعَتَقَتْ الْأَمَةُ ، وَأَسْلَمَتْ الذِّمِّيَّةُ ، لَمْ تَرِثَاهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ فَارٍّ .
وَإِنْ قَالَ سَيِّدُ الْأَمَةِ : أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا .
وَقَالَ الزَّوْجُ : أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا .
وَهُوَ يَعْلَمُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ .
وَرِثَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَارٌّ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، لَمْ تَرِثْهُ ؛ لِعَدَمِ الْفِرَارِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّافِعِيُّ وَلَمْ أَعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفًا .

( 4984 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي صِحَّتِهِ : إذَا مَرِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ .
فَحُكْمُهُ حُكْمُ طَلَاقِ الْمَرَضِ سَوَاءٌ .
فَإِنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فِي صِحَّتِهِ ثَلَاثًا ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ عَلَيْهَا ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ طَلَاقِهِ فِي مَرَضِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُقْبَلُ إقْرَارُهُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ إقْرَارٌ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالِهَا .

( 4985 ) فَصْلٌ : وَإِنْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ ، فَأَجَابَهَا ، فَقَالَ الْقَاضِي : فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا تَرِثُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَارٍّ .
وَالثَّانِيَةُ ، تَرِثُهُ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ خَالَعَهَا ، أَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى مَشِيئَتِهَا فَشَاءَتْ ، أَوْ عَلَى فِعْلٍ مِنْ جِهَتِهَا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ فَفَعَلَتْهُ ، أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا .
وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا كُلِّهِ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فِرَارَ مِنْهُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِتَعْلِيقِ طَلَاقِهَا ، فَفَعَلَتْ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ ، وَرِثَتْهُ ؛ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ فِيهِ .
وَلَوْ سَأَلَتْهُ طَلْقَةً ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَرِثَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَبَانَهَا بِمَا لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْهُ .
وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ ، كَصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، وَصِيَامٍ وَاجِبٍ فِي وَقْتِهِ ، فَفَعَلَتْهُ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ طَلَاقِهَا ابْتِدَاءً ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
وَكَذَلِكَ إنْ عَلَّقَهُ عَلَى كَلَامِهَا لِأَبَوَيْهَا أَوْ لَأَحَدِهِمَا .
وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ أَنْتَ طَالِقٌ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ .
وَنَحْوُهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ فِعْلِهَا ، وَلَا فِعْلِهِ ، فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَطَلُقَتْ بِهِ .
وَرِثَتْهُ .

( 4986 ) فَصْلٌ : فَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا فِي الصِّحَّةِ عَلَى شَرْطٍ وُجِدَ فِي الْمَرَضِ ، كَقُدُومِ زَيْدٍ ، وَمَجِيءِ غَدٍ ، وَصَلَاتِهَا الْفَرْضَ ، بَانَتْ وَلَمْ تَرِثْ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ كَانَتْ فِي الصِّحَّةِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهَا تَرِثُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ فِي الْمَرَضِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ، فَفَعَلَهُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِهَا فِي الْمَرَضِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الْمَرَضِ .
وَلَوْ قَالَ فِي الصِّحَّةِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَضْرِبْ غُلَامِي .
فَلَمْ يَضْرِبْهُ حَتَّى مَاتَ ، وَرِثَتْهُ .
وَإِنْ مَاتَتْ ، لَمْ يَرِثْهَا .
وَإِنْ مَاتَ الْغُلَامُ وَالزَّوْجُ مَرِيضٌ ، طَلُقَتْ ، وَكَانَ كَتَعْلِيقِهِ عَلَى مَجِيءِ زَيْدٍ أَيْضًا .
وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : إنْ لَمْ أُوَفِّك مَهْرَكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ .
وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ وَفَّاهَا مَهْرَهَا فَأَنْكَرَتْهُ ، صُدِّقَ الزَّوْجُ فِي تَوْرِيثِهِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ ، وَلَمْ تُصَدَّقْ فِي بَرَاءَتِهِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ قَالَ لَهَا فِي الصِّحَّةِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك .
فَكَذَلِكَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ .
وَلَوْ قَذَفَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَاعَنَهَا فِي مَرَضٍ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ .
وَإِنْ مَاتَتْ ، لَمْ يَرِثْهَا .
وَإِنْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ ، وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ ، وَمَاتَ فِيهِ ، لَمْ تَرِثْهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَاللُّؤْلُؤِيِّ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهَا تَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ .
وَإِنْ آلَى مِنْهَا فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ صَحَّ ، ثُمَّ نَكَسَ فِي مَرَضِهِ ، فَبَانَتْ بِالْإِيلَاءِ ، لَمْ تَرِثْهُ .

( 4987 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اسْتَكْرَهَ الِابْنُ امْرَأَةَ أَبِيهِ عَلَى مَا يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا ، مِنْ وَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فِي مَرَضِ أَبِيهِ ، فَمَاتَ أَبُوهُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ، وَرِثَتْهُ ، وَلَمْ يَرِثْهَا إنْ مَاتَتْ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
فَإِنْ طَاوَعَتْهُ عَلَى ذَلِكَ ، لَمْ تَرِثْ ؛ لِأَنَّهَا مُشَارِكَةٌ فِيمَا يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَتْهُ .
وَسَوَاءٌ كَانَ لِلْمَيِّتِ بَنُونَ سِوَى هَذَا الِابْنِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ .
فَإِذَا انْتَفَتْ التُّهْمَةُ عَنْهُ ، بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ وَارِثٍ ، كَالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ وَالرَّقِيقِ ، أَوْ كَانَ ابْنًا مِنْ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ ابْنَ ابْنٍ مَحْجُوبٍ بِابْنٍ لِلْمَيْتِ ، أَوْ بِأَبَوَيْنِ ، أَوْ ابْنَيْنِ ، أَوْ كَانَ لِلْمَيْتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى تَجُوزُ مِيرَاثَ الزَّوْجَاتِ ، لَمْ تَرِثْ ؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَلَوْ صَارَ ابْنُ الِابْنِ وَارِثًا بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ يَرِثْ ؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حَالَ الْوَطْءِ .
وَلَوْ كَانَ حَالَ الْوَطْءِ وَارِثًا ، فَعَادَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ لَوَرِثَتْ ؛ لِوُجُودِ التُّهْمَةِ حِينَ الْوَطْءِ .
وَلَوْ كَانَ لِلْمَرِيضِ امْرَأَتَانِ ، فَاسْتَكْرَهَ ابْنُهُ إحْدَاهُمَا ، لَمْ تَرِثْهُ ؛ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهُ ، لِكَوْنِ مِيرَاثِهَا لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ .
وَلَوْ اسْتَكْرَهَ الثَّانِيَةَ بَعْدَهَا ، لَوَرِثَتْ الثَّانِيَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّهَا ، وَلَوْ اسْتَكْرَهَهُمَا مَعًا ، دَفْعَةً وَاحِدَةً ، وَرِثَتَا جَمِيعًا .
وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابِهِ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَرَى فَسْخَ النِّكَاحِ بِالْوَطْءِ الْحَرَامِ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا وَطِئَ الْمَرِيضُ مَنْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِوَطْئِهَا ، كَأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ ابْنَتِهَا ، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَبِينُ مِنْهُ ، وَتَرِثُهُ إذَا مَاتَ فِي مَرَضِهِ ، وَلَا يَرِثُهَا ، وَسَوَاءٌ طَاوَعَتْهُ الْمَوْطُوءَةُ أَوْ أَكْرَهَهَا ، فَإِنَّ مُطَاوَعَتَهَا لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ فِعْلٌ يَسْقُطُ بِهِ مِيرَاثُهَا .
فَإِنْ كَانَ زَائِلَ الْعَقْلِ حِينَ

الْوَطْءِ لَمْ تَرِثْ امْرَأَتُهُ مِنْهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَصْدٌ صَحِيحٌ ، فَلَا يَكُونُ فَارًّا مِنْ مِيرَاثِهَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ وَطِئَ ابْنُهُ امْرَأَتَهُ مُسْتَكْرَهًا لَهَا ، وَهُوَ زَائِلُ الْعَقْلِ ، لَمْ تَرِثْ لِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا عَاقِلًا ، وَرِثَتْ ؛ لِأَنَّ لَهُ قَصْدًا صَحِيحًا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ كَالْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا إذَا وَطِئَ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ أَوْ أُمَّهَا وَلِلشَّافِعِيِّ فِي وَطْءِ الصَّبِيِّ بِنْتَ امْرَأَتِهِ أَوْ أُمَّهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُ امْرَأَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ .
وَالثَّانِي ، أَنَّ امْرَأَتَهُ تَبِينُ بِذَلِكَ ، وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا .
وَفِي الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ تَحْرُمُ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ فَأَشْبَهَتْ الْوَطْءَ وَالثَّانِيَةُ ، لَا تَنْشُرُهَا ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبٍ لِلْبَعْضِيَّةِ ، فَلَا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ ، كَالنَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَخَرَّجَ أَصْحَابُنَا فِي النَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ وَالْخَلْوَةِ لِشَهْوَةٍ وَجْهًا أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ .

( 4988 ) فَصْلٌ : وَإِنْ فَعَلَتْ الْمَرِيضَةُ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا ، كَرَضَاعِ امْرَأَةٍ صَغِيرَةٍ لِزَوْجِهَا ، أَوْ رَضَاعِ زَوْجِهَا الصَّغِيرِ ، أَوْ ارْتَدَّتْ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَمَاتَتْ فِي مَرَضِهَا ، وَرِثَهَا الزَّوْجُ وَلَمْ تَرِثْهُ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَرِثُهَا وَلَنَا ، أَنَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ الْآخَرِ ، فَأَشْبَهَ الرَّجُلَ .
وَإِنْ أُعْتِقَتْ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا فَأَجَّلَ سَنَةً ، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَرِضَتْ فِي آخَرِ الْحَوْلِ ، فَاخْتَارَتْ فُرْقَتَهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، لَمْ يَتَوَارَثَا فِي قَوْلِهِمْ أَجْمَعِينَ .
ذَكَرَهُ ابْنُ اللَّبَّانِ فِي " كِتَابِهِ " .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُعْتَقَةِ إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي مَرَضِهَا ، لَمْ يَرِثْهَا ؛ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ، لَا لِلْفِرَارِ مِنْ الْمِيرَاثِ .
وَإِنْ قَبَّلَتْ ابْنَ زَوْجِهَا لِشَهْوَةٍ ، خُرِّجَ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا وَيَرِثُهَا إذَا كَانَتْ مَرِيضَةً ، وَمَاتَتْ فِي عِدَّتِهَا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
وَالثَّانِي ، لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، ثُمَّ بَلَغَتْ ، فَفَسَخَتْ النِّكَاحَ فِي مَرَضِهَا ، لَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ .
بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِنْ أَصْلِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي صَحِيحِ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَلَهَا الْخِيَارُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، إلَّا أَنَّ الْفَسْخَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ لَا مِنْ أَجْلِ الْفِرَارِ ، فَلَمْ يَرِثْهَا ، كَمَا لَوْ فَسَخَتْ الْمُعْتَقَةُ نِكَاحَهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 4989 ) فَصْلٌ : إذَا طَلَّقَ الْمَرِيضُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى ، وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَرِثَتَاهُ جَمِيعًا .
هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ، لَا تَرِثُ الْمَبْتُوتَةُ ، فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلثَّانِيَةِ .
وَقَالَ مَالِكٌ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلْمُطَلَّقَةِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَ الْمَرِيضِ عِنْدَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ .
وَجَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِيهَا وَجْهًا ، أَنَّ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ لِلْمُطَلَّقَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَرِثُ مِنْهُ مَا كَانَتْ تَرِثُ قَبْلَ طَلَاقِهَا ، وَهُوَ جَمِيعُ الْمِيرَاثِ ، فَكَذَلِكَ بَعْدَهُ وَلَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ ، فَإِنَّهَا إنَّمَا تَرِث مَا كَانَتْ تَرِثُ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، لَمْ تَرِثْ إلَّا نِصْفَ مِيرَاثِ الزَّوْجَاتِ ، فَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَهَا .
فَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، فَلَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ إلَّا رُبْعُ مِيرَاثِ الزَّوْجَاتِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الزَّوْجَاتِ رُبُعُهُ .
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، فَالْمِيرَاثُ لِلزَّوْجَاتِ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى ، أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَرْبَعِ .
وَعِنْدَ مَالِكٍ الْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلْمُطَلَّقَةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، وَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ، وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ وَبَاقِي الزَّوْجَاتِ الْأَوَائِلِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : النِّكَاحُ صَحِيحٌ ، وَالْمِيرَاثُ لِلْجَدِيدَةِ مَعَ بَاقِي الْمَنْكُوحَاتِ دُونَ الْمُطَلَّقَةِ .
وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِهِ الْقَدِيمِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَكُونَ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ

وَبَاقِي الزَّوْجَاتِ ، كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمَنْكُوحَةِ وَالثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خُمْسُهُ .
فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، فَفِي مِيرَاثِهَا رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا مِيرَاثَ لَهَا ، فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ لِبَاقِي الزَّوْجَاتِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ .
وَالثَّانِيَةُ ، تَرِثُ مَعَهُنَّ وَلَا شَيْءَ لِلْمَنْكُوحَةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الْمِيرَاثُ لِلْمَنْكُوحَاتِ كُلِّهِنَّ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُطَلَّقَةِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، صَحَّ نِكَاحُهَا وَهَلْ تَرِثُ الْمُطَلَّقَةُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا تَرِثُ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : يَلْزَمُ مَنْ قَالَ : يَصِحُّ النِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ .
أَنْ يَرِثَ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، وَأَنْ يَرِثَهُ أُخْتَانِ ، فَيَكُونُ مُسْلِمٌ يَرِثُهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ أَوْ أُخْتَانِ ، وَتَوْرِيثُ الْمُطَلَّقَاتِ بَعْدَ الْعِدَّة يَلْزَمُ مِنْهُ هَذَا ، أَوْ حِرْمَانُ الزَّوْجَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَى مِيرَاثِهِنَّ ، فَيَكُونُ مُنْكِرًا لَهُ غَيْرَ قَائِلٍ بِهِ .
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِيرَاثُ لِلزَّوْجَاتِ دُونَ الْمُطَلَّقَةِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، تَرِثُ الْمُطَلَّقَةُ .
فَيُخَرَّجُ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْخَمْسِ .
وَالثَّانِي ، يَكُونُ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمَنْكُوحَاتِ الْأَوَائِلِ دُونَ الْجَدِيدَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَنْ يَحْرِمَهُنَّ مِيرَاثِهِنَّ بِالطَّلَاقِ ، فَكَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْ تَنْقِيصِهِنَّ مِنْهُ ، وَكِلَا الْوَجْهَيْنِ بَعِيدٌ ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَرُدُّهُ نَصَّ الْكِتَابِ عَلَى تَوْرِيثِ الزَّوْجَاتِ ، فَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ بِغَيْرِ نَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ وَلَا قِيَاسٍ عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ النَّصِّ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ نِكَاحَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَلَا الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ .
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي

مِيرَاثِهِ بِالزَّوْجِيَّةِ .
وَعَلَى هَذَا لَوْ طَلَّقَ أَرْبَعًا فِي مَرَضِهِ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ ، وَنَكَحَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ تَرِثُهُ الْمَنْكُوحَاتُ دُونَ الْمُطَلَّقَاتِ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْمِيرَاثَ كُلَّهُ لِلْمُطَلَّقَاتِ .
وَعَلَى الثَّانِي هُوَ بَيْنَ الثَّمَانِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : الْمِيرَاثُ لِلْمُطَلَّقَاتِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمَنْكُوحَاتِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُنَّ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَهُ .
وَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ، فَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، فَالْمِيرَاثُ لَهُنَّ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُطَلَّقَاتِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ .
وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجَتْ الْمُطَلَّقَاتُ لَمْ يَرِثْنَ شَيْئًا إلَّا فِي قَوْلِهِ وَقَوْلِ مَنْ وَافَقَهُ .
وَلَوْ طَلَّقَ أَرْبَعًا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهِنَّ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، وَقَالَ : قَدْ أَخْبَرْنَنِي بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ فَكَذَّبْنَهُ ، فَلَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فِيهَا ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِنَّ فِي حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَاللُّؤْلُؤِيِّ ، إذَا كَانَ بَعْد أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .
وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ أَيْضًا .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَقَّ لَهُنَّ فِيهِ ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ .
فَعَلَى هَذَا إنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ مَاتَ ، وَرِثَهُ الْمُطَلَّقَاتُ دُونَ الْمَنْكُوحَاتِ ، إلَّا أَنْ يَمُتْنَ قَبْلَهُ ، فَيَكُونَ الْمِيرَاثُ لِلْمَنْكُوحَاتِ وَإِنْ أَقْرَرْنَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهِنَّ ، وَقُلْنَا : الْمِيرَاثُ لَهُنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
فَالْمِيرَاثُ لِلْمَنْكُوحَاتِ أَيْضًا .
وَإِنْ مَاتَ مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ ، فَالْمِيرَاثُ لِلْبَاقِيَةِ .
وَإِنْ مَاتَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ ، وَمِنْ الْمَنْكُوحَاتِ وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ ، أَوْ مَاتَ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ اثْنَتَانِ ، وَمِنْ الْمَنْكُوحَاتِ

وَاحِدَةٌ ، فَالْمِيرَاثُ لِبَاقِي الْمُطَلَّقَاتِ .
وَإِنْ مَاتَ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ وَاحِدَةٌ وَمِنْ الْمَنْكُوحَاتِ ثَلَاثٌ ، أَوْ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ اثْنَتَانِ ، وَمِنْ الْمَنْكُوحَاتِ اثْنَتَانِ ، أَوْ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثٌ وَمِنْ الْمَنْكُوحَاتِ وَاحِدَةٌ ، فَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الْبَوَاقِي مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمَنْكُوحَاتِ مَعًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْنَفَ الْعَقْدَ عَلَى الْبَاقِيَاتِ مِنْ الْجَمِيعِ ، جَازَ فَكَانَ صَحِيحًا وَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَنْكُوحَاتِ فِي أَرْبَعَةِ عُقُودٍ ، فَمَاتَ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ وَاحِدَةٌ وَرِثَتْ مَكَانَهَا الْأُولَى مِنْ الْمَنْكُوحَاتِ .
وَإِنْ مَاتَ اثْنَتَانِ ، وَرِثَتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ .
وَإِنْ مَاتَ ثَلَاثٌ ، وَرِثَتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ مِنْ الْمَنْكُوحَاتِ ، مَعَ مَنْ بَقِيَ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ .
وَهَذَا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَاللُّؤْلُؤِيِّ .
وَأَمَّا زُفَرُ فَلَا يَرَى صِحَّةَ نِكَاحِ الْمَنْكُوحَاتِ حَتَّى يُصَدِّقَهُ الْمُطَلَّقَاتُ .
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُبَاحُ عِنْدَهُ التَّزْوِيجُ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ ، فَعَلَى قَوْلِهِ إذَا طَلَّقَ أَرْبَعًا ، وَنَكَحَ أَرْبَعًا ، فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ فَالْمِيرَاثُ لِلْمَنْكُوحَاتِ وَعَلَى قَوْلِهِ الْقَدِيمِ يُخَرَّجُ فِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْمِيرَاثَ بَيْنَ الثَّمَانِ .
وَالثَّانِي ، أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْمُطَلَّقَاتِ دُونَ الْمَنْكُوحَاتِ .
فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ الْمُطَلَّقَاتِ ، أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ فَلِلْمَنْكُوحَاتِ مِيرَاثُ الْمَيِّتَاتِ .
وَإِنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ فَلِلزَّوْجَاتِ رُبُعُ مِيرَاثِ النِّسَاءِ .
وَإِنْ مَاتَتْ اثْنَتَانِ فَلِلزَّوْجَاتِ نِصْفُ الْمِيرَاثِ .
فَإِنْ مَاتَ ثَلَاثٌ ، فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ إنْ كَانَ نِكَاحُهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، فَإِذَا مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ ، فَمِيرَاثُهَا لِلْأُولَى مِنْ الْمَنْكُوحَاتِ ، وَمِيرَاثُ الثَّانِيَةِ لِلثَّانِيَةِ ، وَمِيرَاثُ الثَّالِثَةِ لِلثَّالِثَةِ .

( 4990 ) فَصْلٌ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِنِسَائِهِ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ .
يَعْنِي وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ، طَلُقَتْ وَحْدَهَا ، وَيُرْجَعُ إلَى تَعْيِينِهِ ، وَيُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِنَّ كُلِّهِنَّ إلَى أَنْ تُعَيَّنَ .
وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ، مُنِعَ مِنْهُنَّ إلَى أَنْ يُعَيِّنَ .
فَإِنْ قَالَ : أَرَدْت هَذِهِ .
طَلُقَتْ وَحْدَهَا .
وَإِنْ قَالَ : لَمْ أُرِدْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ .
طَلُقَتْ الرَّابِعَةُ .
وَإِنْ ، عَادَ ، فَقَالَ : أَخْطَأْت ، إنَّمَا أَرَدْت هَذِهِ .
طَلُقَتْ الْأُخْرَى وَإِنْ مُتْنَ أَوْ إحْدَاهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ رُجِعَ إلَى قَوْلِهِ ، فَمَنْ أَقَرَّ بِطَلَاقِهَا حَرَمْنَاهُ مِيرَاثَهَا ، وَأَحْلَفْنَاهُ ، لِوَرَثَةِ مَنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ ، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ ، وَكَذَلِكَ إنَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ ، بِعَيْنِهَا ، فَأُنْسِيهَا ، فَمَاتَ ، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ ، فَمَنْ تَقَعُ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ .
وَرَوَى عَطَاءٌ ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : إنَّ لِي ثَلَاثَ نِسْوَةٍ ، وَإِنِّي طَلَّقْت إحْدَاهُنَّ فَبَتَتّ طَلَاقَهَا .
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنْ كُنْت نَوَيْت وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِعَيْنِهَا ثُمَّ أُنْسِيتهَا ، فَقَدْ اشْتَرَكْنَ فِي الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَوَيْت وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ، فَطَلِّقْ أَيَّتَهُنَّ شِئْت .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ : يُرْجَعُ إلَى تَعْيِينِهِ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا .
فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُنَّ كَانَ تَعْيِينًا لَهَا بِالنِّكَاحِ ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَكُونُ تَعْيِينًا .
فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُنَّ كُلِّهِنَّ ، فِي قَوْل أَهْلِ الْعِرَاقِ وَقَالَ مَالِكٌ : يُطَلَّقْنَ كُلُّهُنَّ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ .
وَقَالَ

الشَّافِعِيُّ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُوقَفُ مِيرَاثُهُنَّ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ دَفَعَ إلَى كُلّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ مَهْرٍ ، وَوَقَفَ الْبَاقِيَ فِي مُهُورِهِنَّ .
وَقَالَ دَاوُد : يَبْطُلُ حُكْمُ طَلَاقِهِنَّ ؛ لِمَوْضِعِ الْجَهَالَةِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَهْرٌ كَامِلٌ ، وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُنَّ .
وَإِنْ مُتْنَ قَبْلَهُ ، طَلُقَتْ الْآخِرَةُ ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرْجَعُ إلَى تَعْيِينِهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .
وَلَنَا ، قَوْلُ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ ابْن عَبَّاسٍ يَعْتَرِفُ لِعَلِيٍّ بِتَقْدِيمِ قَوْلِهِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا ثَبَتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ قَوْلٌ ، لَمْ نَعْدُهُ إلَى غَيْرِهِ وَقَالَ : مَا عِلْمِي إلَى عِلْمِ عَلِيٍّ ، إلَّا كَالْقَرَارَةِ إلَى الْمُثْعَنْجِرِ .
وَلِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ عَنْ الْآدَمِيِّ ، فَتُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْقُرْعَةُ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ ، كَالْعِتْقِ .
وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ بِخَبَرِ عِمْرَانِ بْنِ الْحُصَيْنِ .
وَلِأَنَّ الْحُقُوقَ تَسَاوَتْ عَلَى وَجْهٍ تَعَذَّرَ تَعْيِينُ الْمُسْتَحِقِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْعَةُ ، كَالْقِسْمَةِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ النِّسَاءِ ، فَأَمَّا قَسْمُ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْجَمِيعِ ، فَفِيهِ دَفْعٌ إلَى إحْدَاهُنَّ مَا لَا تَسْتَحِقُّهُ ، وَتَنْقِيصُ بَعْضِهِنَّ حَقَّهَا يَقِينًا ، وَالْوَقْفُ إلَى غَيْرِ غَايَةٍ تَضْيِيعٌ لِحُقُوقِهِنَّ ، وَحِرْمَانُ الْجَمِيعِ مَنْعُ الْحَقِّ عَنْ صَاحِبِهِ يَقِينًا وَلَوْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَطَلَّقَ إحْدَاهُمَا ، ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا قُرْعَةُ الطَّلَاقِ لَمْ يَرِثْهَا إنْ كَانَتْ الْمَيِّتَةُ ، وَلَمْ تَرِثْهُ إنْ كَانَتْ الْأُخْرَى .
وَفِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ : يَرِثُ الْأُولَى ، وَلَا تَرِثُهُ ، الْأُخْرَى .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يُرْجَعُ إلَى تَعْيِينِ الْوَارِثِ ، فَإِنْ قَالَ : طَلَّقَ الْمَيِّتَةَ .
لَمْ يَرِثْهَا ، وَوَرِثَتْهُ الْحَيَّةُ .

وَإِنْ قَالَ : طَلَّقَ الْحَيَّةَ .
حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَخَذَ مِيرَاثَ الْمَيِّتَةِ ، وَلَمْ تُوَرَّثْ الْحَيَّةُ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي ، يُوقَفُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتَةِ مِيرَاثُ الزَّوْجِ ، وَمِنْ مَالِ الزَّوْجِ مِيرَاثُ الْحَيَّةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ قَدْ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، وَطَلَّقَ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ فَلَهَا حُكْمُ الطَّلَاقِ ، وَلِلْأُخْرَى حُكْمُ الزَّوْجِيَّةِ .
وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ : لِلْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ إنْ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلِلْأُخْرَى رُبُعُهُ لِأَنَّ لِلْمَدْخُولِ بِهَا نِصْفَهُ بِيَقِينٍ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ يَتَدَاعَيَانِهِ ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا .
وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : النِّصْفُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا ، وَالثَّانِي مَوْقُوفٌ .
وَإِنْ كَانَتَا مَدْخُولًا بِهِمَا ، فَقَالَ فِي مَرَضِهِ : أَرَدْت هَذِهِ .
ثُمَّ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ كَالطَّلَاقِ فِيهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ .
وَقَالَ زُفَرُ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَالْمِيرَاثُ لِلْأُخْرَى .
وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ .
وَلَوْ كَانَ لِلْمَرِيضِ امْرَأَةٌ أُخْرَى سِوَى هَاتَيْنِ ، فَلَهَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ ، وَلِلِاثْنَتَيْنِ نِصْفُهُ .
وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ نِصْفُهُ مَوْقُوفٌ .

( 4991 ) فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ، ثُمَّ نَكَحَ خَامِسَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ ، فَلِلْخَامِسَةِ رُبُعُ الْمِيرَاثِ وَالْمَهْرُ ، وَيُقْرَعُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ .
وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ : لَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ بَيْنَهُنَّ وَإِنْ كُنَّ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهِنَّ ، فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ مُهُورٍ وَنِصْفٌ .
وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، يُوقَفُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ ، وَمَهْرٌ وَنِصْفٌ بَيْنَ الْأَرْبَعِ ، فَإِنْ جَاءَتْ وَاحِدَةٌ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا لَمْ تُعْطَ شَيْئًا وَإِنْ طَلَبَهُ اثْنَتَانِ دُفِعَ إلَيْهِمَا رُبُعُ الْمِيرَاثِ ، وَإِنَّ طَلَبَهُ ثَلَاثٌ دُفِعَ إلَيْهِنَّ نِصْفُهُ ، وَإِنْ طَلَبَهُ الْأَرْبَعُ دُفِعَ إلَيْهِنَّ .
وَلَوْ قَالَ بَعْدَ نِكَاحِ الْخَامِسَةِ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ .
فَعَلَى قَوْلِهِمْ ، لِلْخَامِسَةِ رُبْعُ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّهَا شَرِيكَةُ ثَلَاثٍ ، وَبَاقِيهِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ كَالْأُولَى ، وَلِلْخَامِسَةِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ مَهْرٍ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ نَقَصَهَا وَثَلَاثًا مَعَهَا نِصْفَ مَهْرٍ ، وَيَبْقَى لِلْأَرْبَعِ ثَلَاثَةٌ وَثُمُنٌ بَيْنَهُنَّ ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ .
فَإِنْ تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ سَادِسَةً ، فَلَهَا رُبُعُ الْمِيرَاثِ ، وَمَهْرٌ كَامِلٌ .
وَلِلْخَامِسَةِ رُبْعُ مَا بَقِيَ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ مَهْرٍ ، وَلِلْأَرْبَعِ مَا بَقِيَ وَثَلَاثَةُ مُهُورٍ وَثُمْنٌ ، وَيَكُونُ الرُّبُعُ مَقْسُومًا عَلَى أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ .
فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إحْدَاكُنَّ طَالِقٌ .
لَمْ يَخْتَلِفْ الْمِيرَاثُ وَلَكِنْ تَخْتَلِفُ الْمُهُورُ ، فَلِلسَّادِسَةِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ مَهْرٍ ، وَلِلْخَامِسَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْ مَهْرٍ وَيَبْقَى لِلْأَرْبَعِ مَهْرَانِ وَسَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا مِنْ مَهْرٍ .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُوقَفُ رُبُعُ الْمِيرَاثِ بَيْنَ السِّتِّ ، وَرُبْعٌ آخَرُ بَيْنَ الْخَمْسِ ، وَبَاقِيهِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ ، وَيُوقَفُ نِصْفُ مَهْرٍ بَيْنَ السِّتِّ ، وَنِصْفٌ بَيْنَ الْخَمْسِ ، وَنِصْفٌ بَيْنَ الْأَرْبَعِ ، وَيُدْفَعُ إلَى

كُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفٌ .

بَابُ الِاشْتِرَاكِ فِي الطُّهْرِ إذَا وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَطْئًا يَلْحَقُ النَّسَبُ مِنْ مِثْلِهِ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا ، مِثْلَ أَنْ يَطَأَ الشَّرِيكَانِ جَارِيَتَهُمَا الْمُشْتَرَكَةَ ، أَوْ يَطَأَ الْإِنْسَانُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا ، فَيَطَؤُهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ، أَوْ يَطَؤُهَا رَجُلَانِ بِشُبْهَةٍ أَوْ يُطَلِّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَيَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فِي عِدَّتِهَا وَيَطَأَهَا ، أَوْ يَطَأُ إنْسَانٌ جَارِيَةَ آخَرَ أَوْ امْرَأَتَهُ بِشُبْهَةٍ فِي الطُّهْرِ الَّذِي وَطِئَهَا فِيهِ سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا ثُمَّ تَأْتِي بِوَلَدٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ يَرَى الْقَافَةَ مَعَهُمَا وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِأَحَدِهِمَا ، لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ نَفَتْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ، لَحِقَ الْآخَرَ ، وَسَوَاءٌ ادَّعَيَاهُ ، أَوْ لَمْ يَدَّعِيَاهُ ، أَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ ، وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا ، لَحِقَهُمَا وَكَانَ ابْنَهُمَا .
وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُرَى وَلَدُ الْحُرَّةِ لِلْقَافَةِ ، بَلْ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ الصَّحِيحِ دُونَ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ لَا يُوجَدَ قَافَةٌ .
وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ ، أَوْ أُشْكِلْ عَلَيْهَا ، أَوْ اخْتَلَفَ الْقَائِفَانِ فِي نَسَبِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَضِيعُ نَسَبُهُ ، وَلَا حُكْمَ لِاخْتِيَارِهِ ، وَيَبْقَى عَلَى الْجَهَالَةِ أَبَدًا .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إلَى أَحَدِهِمَا .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدُ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ : يُتْرَكُ حَتَّى يُمَيَّزَ ، وَذَلِكَ لِسَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ ، فَيَنْتَسِبَ إلَى أَحَدِهِمَا ،

وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا ، إلَى أَنْ يُنْتَسَبَ إلَى أَحَدِهِمَا ، فَيَرْجِعُ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ .
وَإِذَا ادَّعَى اللَّقِيطَ ، اثْنَانِ ، أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا .
وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ الْمُدَّعَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ قَبْلَ أَنْ يُرَى الْقَافَةَ ، وَلَهُ وَلَدٌ ، أُرِيَ وَلَدُهُ الْقَافَةَ مَعَ الْمُدَّعِينَ .
وَلَوْ مَاتَ الرَّجُلَانِ أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَ عَصَبَتِهِمَا .
وَإِنْ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ ، فَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمْ ، لَحِقَ .
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ يُلْحَقُ بِثَلَاثَةِ ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يُلْحَقَ بِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ .
وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي يُوسُفَ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَشَرِيكٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ : لَا حُكْمَ لِلْقَافَةِ ، بَلْ إذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَى ، فَهُوَ ابْنُهُ .
فَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا ، فَهُوَ ابْنُهُمَا .
وَكَذَلِكَ إنْ كَثُرَ الْوَاطِئُونَ وَادَّعَوْهُ مَعًا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُمْ جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ وَالْيَمِينِ .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَإِسْحَاقُ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ إذَا عَدِمَتْ الْقَافَةُ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَكْثَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ مَشْرُوحَةً مَدْلُولًا عَلَيْهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَالْغَرَضُ هَاهُنَا ذِكْرُ مِيرَاثِ الْمُدَّعِي ، وَالتَّوْرِيثُ مِنْهُ ، وَبَيَانُ مَسَائِلِهِ .

( 4992 ) مَسْأَلَةٌ : إذَا أُلْحِقَ بِاثْنَيْنِ ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ حُرَّةً ، فَلَهَا الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي لَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنٌ سِوَاهُ ، أَوْ لَأَحَدِهِمَا ابْنَانِ ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .
فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ ، وَلَهُ ابْنٌ آخَرُ ، فَمَالُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْبَاقِي مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا شَيْءَ لِإِخْوَتِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَحْجُوبَانِ بِالْأَبِ الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ تَرَكَ ابْنًا ، فَلِلْبَاقِي مِنْ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِابْنِهِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَبَوَيْهِ ، وَتَرَكَ ابْنًا ، فَلَهُمَا جَمِيعًا السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِابْنِهِ .
فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَبَوَانِ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ وَلَهُ جَدَّةٌ أُمُّ أُمٍّ وَابْنٌ ، فَلِأُمِّ أُمِّهِ نِصْفُ السُّدُسِ ، وَلِأُمَّيْ الْمُدَّعِيَيْنِ نِصْفُهُ ، كَأَنَّهُمَا جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلِلْجَدَّيْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنٌ ، فَلِلْجَدَّيْنِ الثُّلُثُ ؛ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ جَدٍّ وَاحِدٍ ، وَالْبَاقِي لِلْأَخَوَيْنِ .
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، الْبَاقِي كُلُّهُ لِلْجَدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِيَانِ أَخَوَيْنِ ، وَالْمُدَّعَى جَارِيَةً ، فَمَاتَا وَخَلَّفَا أَبَاهُمَا ، فَلَهُمَا مِنْ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ .
فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهَا النِّصْفُ ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ ابْنٍ .
وَحَكَى الْخَبْرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَزُفَرَ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، أَنَّ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ ابْنَتِهِ فَلَهَا مِيرَاثُ بِنْتَيْ ابْنٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي ابْنًا ، فَمَاتَ أَبَوَاهُ ، وَلِأَحَدِهِمَا بِنْتٌ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمَا فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْبِنْتِ عَلَى ثَلَاثَةٍ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، عَلَى خَمْسَةٍ ؛ لِأَنَّ الْغُلَامَ يَضْرِبُ بِنَصِيبِ ابْنَيْ ابْنٍ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ ، فَلِلْغُلَامِ مِنْ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُ ،

وَلَهُ مِنْ مَالِ جَدِّهِ نِصْفُهُ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، لَهُ ثُلُثَاهُ ، وَلَهُمَا سُدْسَاهُ .
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِيَانِ رَجُلًا وَعَمَّةً ، وَالْمُدَّعَى جَارِيَةً ، فَمَاتَا ، وَخَلَّفَا أَبَوَيْهِمَا ، ثُمَّ مَاتَ أَبُو الْأَصْغَرِ ، فَلَهَا النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِأَبِي الْعَمِّ ؛ لِأَنَّهُ أَبُوهُ .
وَإِذَا مَاتَ أَبُو الْعَمِّ ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، لَهَا الثُّلُثَانِ ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ ابْنٍ وَبِنْتُ ابْنِ ابْنٍ .
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي رَجُلًا وَابْنَهُ ، فَمَاتَ الِابْنُ ، فَلَهَا نِصْفُ مَالِهِ وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَلَهَا النِّصْفُ أَيْضًا .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لَهَا الثُّلُثَانِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا تَدَاعَى الْأَبُ وَابْنُهُ ، قُدِّمَ الْأَبُ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ شَيْءٌ .
وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ أَوَّلًا ، فَمَالُهُ بَيْنَ ابْنِهِ وَبَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ، ثُمَّ تَأْخُذُ نِصْفَ مَالِ الْأَصْغَرِ ، لِكَوْنِهَا بِنْتَهُ ، وَبَاقِيهِ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُدَّعِي ، وُقِفَ نَصِيبُهُ ، وَدُفِعَ إلَى كُلِّ وَارِثٍ الْيَقِينُ ، وَوُقِفَ الْبَاقِي حَتَّى يَثْبُتَ نَسَبُهُ أَوْ يَصْطَلِحُوا فَلَوْ كَانَ الْمُدَّعُونَ ثَلَاثَةً ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ ، وَتَرَكَ ابْنًا وَأَلْفًا ، ثُمَّ مَاتَ الثَّانِي ، وَتَرَكَ ابْنًا وَأَلْفَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ ، وَتَرَكَ ابْنًا وَعِشْرِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَأُمًّا حُرَّةً ، وَقَدْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمْ ، فَقَدْ تَرَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ، فَلِأُمِّهِ سُدُسُهَا ، وَالْبَاقِي بَيْنَ إخْوَتِهِ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا .
وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُمْ قَبْلَ ثُبُوتِ نَسَبِهِ ، دُفِعَ إلَى الْأُمِّ ثُلُثُ تَرِكَتِهِ ، وَهُوَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ ؛ لِأَنَّ أَدْنَى الْأَحْوَالِ أَنْ يَكُونَ ابْنَ صَاحِبِ الْأَلْفِ ، فَيَرِثُ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ ، وَقَدْ كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَّعِينَ نِصْفُ مَالِهِ ، فَيُرَدُّ إلَى ابْنِ صَاحِبِ الْأَلْفِ ، وَابْنِ صَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ، مَا

وُقِفَ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَخًا لَهُمَا فَذَلِكَ لَهُمَا مِنْ أَبَوَيْهِمَا وَإِنْ كَانَ أَخَا أَحَدِهِمَا ، فَهُوَ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ ، وَأَكْثَرَ مِنْهُ بِإِرْثِهِ مِنْهُ ، وَيُرَدُّ عَلَى ابْنِ الثَّالِثِ تِسْعَةُ آلَافٍ وَثُلُثُ أَلْفٍ ، وَيَبْقَى ثُلُثَا أَلْفٍ مَوْقُوفَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمِّ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَاهُ ، فَيَكُونَ قَدْ مَاتَ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، لِأُمِّهِ ثُلُثُهَا ، وَيَبْقَى مِنْ مَالِ الِابْنِ أَلْفَانِ وَخَمْسَمِائَةٍ مَوْقُوفَةً يَدَّعِيهَا ابْنُ صَاحِبِ الْأَلْفِ كُلِّهَا ، وَيَدَّعِي مِنْهَا ابْنُ صَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ وَثُلُثًا ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأُمِّ ، وَسُدُسُ الْأَلْفِ بَيْنَ الْأُمِّ وَابْنِ صَاحِبِ الْأَلْفِ فَإِنْ ادَّعَى أَخَوَانِ ابْنًا ، وَلَهُمَا أَبٌ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَخَلَّفَ بِنْتًا ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ قَبْلَ ثُبُوتِ نَسَبِ الْمُدَّعِي ، وُقِفَ مِنْ مَالِ الْأَوَّلِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ ، مِنْهَا تُسْعَانِ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْبِنْتِ ، وَثَلَاثَةُ أَتْسَاعٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ ، وَيُوقَفُ مِنْ مَالِ الثَّانِي خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَبِ .
فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَهُمَا ، وَخَلَّفَ بِنْتًا ، فَلَهَا نِصْفُ مَالِهِ ، وَنِصْفُ مَا وَرِثَهُ عَنْ ابْنَتِهِ ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْغُلَامِ وَبِنْتِ الِابْنِ ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِهِ بِيَقِينِ وَيُدْفَعُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الْمَوْقُوفِ الْيَقِينُ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي ، فَتُقَدِّرُهُ مَرَّةً ابْنَ صَاحِبِ الْبِنْتِ ، وَمَرَّةً ابْنَ الْآخَرِ .
وَتَنْظُرُ مَالَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الْحَالَيْنِ ، فَتُعْطِيهِ أَقَلَّهُمَا ، فَلِلْغُلَامِ فِي حَالٍ الْمَوْقُوفِ مِنْ مَالِ الثَّانِي ، وَخُمْسُ الْمَوْقُوفِ مِنْ مَالِ الْأَوَّلِ ، وَفِي حَالٍ كُلُّ الْمَوْقُوفِ مِنْ مَالِ الْأَوَّلِ ، وَثُلُثُ الْمَوْقُوفِ مِنْ الثَّانِي ، فَلَهُ أَقَلُّهُمَا ، وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي حَالٍ النِّصْفُ مِنْ مَالِ أَبِيهَا ، وَفِي حَالٍ السُّدُسُ مِنْ مَالِ عَمِّهَا ، وَلِبِنْتِ الْأَبِ فِي حَالٍ نِصْفُ الْمَوْقُوفِ

مِنْ مَالِ الثَّانِي ، وَفِي حَالٍ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهِ مِنْ مَالِ الْأَوَّلِ ، فَتَدْفَعُ إلَيْهَا أَقَلَّهُمَا ، وَيَبْقَى بَاقِي التَّرِكَةِ مَوْقُوفًا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَصْطَلِحُوا عَلَيْهِ وَمِنْ النَّاس مَنْ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى حَسَبِ الدَّعَاوَى .
وَمَتَى اخْتَلَفَ أَجْنَاسُ التَّرِكَةِ ، وَلَمْ يَصِرْ بَعْضُهَا قِصَاصًا عَنْ بَعْضٍ ، قُوِّمَتْ ، وَعُمِلَ فِي قِيمَتِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الدَّرَاهِمِ إنْ تَرَاضَوْا عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِمْ لِيَصِيرَ الْحَقُّ كُلُّهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الصَّلَاحِ لَهُمْ ، وَيُوقَفُ الْفَضْلُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ بَيْنَهُمْ عَلَى الصُّلْحِ .
وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ غُلَامًا ، فَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَتَرَكَ أَلْفًا وَبِنْتًا وَعَمًّا ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ ، وَتَرَكَ أَلْفَيْنِ وَابْنَ ابْنٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَأُمًّا ، كَانَ لِلْبِنْتِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهَا ثُلُثُهَا ، وَلِلْغُلَامِ ثُلُثَاهَا ، وَتَرِكَةُ الثَّانِي كُلُّهَا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ ابْنُهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ ابْنِ الِابْنِ .
ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ عَنْ خَمْسَةِ آلَافٍ وَثُلُثَيْ أَلْفٍ ، فَلِأُمِّهِ ثُلُثُ ، ذَلِكَ ، وَلِأُخْتِهِ نِصْفُهُ ، وَبَاقِيهِ لِابْنِ الِابْنِ ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ أَخِيهِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ .
وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، فَلِابْنَةِ الْأَوَّلِ ثُلُثُ الْأَلْفِ ، وَيُوقَفُ ثُلُثَاهَا وَجَمِيعُ تَرِكَةِ الثَّانِي .
فَإِذَا مَاتَ الْغُلَامُ ، فَلِأُمِّهِ مِنْ تَرِكَتِهِ أَلْفٌ وَتُسْعَا أَلْفٍ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ ابْنَ الْأَوَّلِ ، فَيَكُونُ قَدْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَثُلُثَيْ أَلْفٍ ، وَيُرَدُّ الْمَوْقُوفُ مِنْ مَالِ أَبِي الْبِنْتِ عَلَى الْبِنْتِ وَالْعَمِّ ، فَيَصْطَلِحَانِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَهُمَا ، إمَّا عَنْ صَاحِبِهِمَا أَوْ الْغُلَامِ ، وَيُرَدُّ الْمَوْقُوفُ مِنْ مَالِ الثَّانِي إلَى ابْنِ ابْنِهِ .
لِأَنَّهُ لَهُ إمَّا عَنْ جَدِّهِ وَإِمَّا عَنْ عَمِّهِ ، وَتُعْطَى الْأُمُّ مِنْ تَرِكَةِ الْغُلَامِ أَلْفًا وَتُسْعَيْ أَلْفٍ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَالِهَا ،

وَيَبْقَى أَلْفٌ وَسَبْعَةُ أَتْسَاعِ أَلْفٍ تَدَّعِي الْأُمُّ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَتْسَاعِ أَلْفٍ ، تَمَامَ ثُلُثِ خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَيَدَّعِي مِنْهَا ابْنُ الِابْنِ أَلْفًا وَثُلُثًا ، تَمَامَ ثُلُثَيْ خَمْسَةِ آلَافٍ ، وَتَدَّعِي الْبِنْتُ وَالْعَمُّ جَمِيعَ الْبَاقِي ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَصْطَلِحُوا .
وَلَوْ كَانَ الْمَوْلُودُ فِي يَدَيْ امْرَأَتَيْنِ فَادَّعَيَاهُ مَعًا ، أُرِيَ الْقَافَةَ مَعَهُمَا ، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِإِحْدَاهُمَا ، لَحِقَ بِهَا وَوَرِثَهَا ، وَوَرِثَتْهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ .
وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا ، أَوْ نَفَتْهُ عَنْهُمَا ، لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَإِنْ قَامَتْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، تَعَارَضَتَا ، وَلَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُمَا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَاللُّؤْلُؤِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا ، وَيَرِثَانِهِ مِيرَاثَ أُمٍّ وَاحِدَةٍ ، كَمَا يُلْحَقُ بِرَجُلَيْنِ .
وَلَنَا ، أَنَّ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ كَاذِبَةٌ يَقِينًا ، فَلَمْ تُسْمَعْ ، كَمَا لَوْ عُلِمَتْ ، وَمِنْ ضَرُورَةِ رَدِّهَا رَدُّهُمَا ؛ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَيْنِهَا ، وَلِأَنَّ هَذَا مُحَالٌ ، فَلَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، كَمَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ أَكْبَرَ مِنْهُمَا .
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَعَهَا صَبِيٌّ ، ادَّعَاهُ رَجُلَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْهَا ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ ، فَكَذَّبَتْهُمَا ، لَمْ يَلْحَقْهُمَا ، وَإِنْ صَدَّقَتْ أَحَدَهُمَا ، لَحِقَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ بَالِغًا ، فَادَّعَيَاهُ ، فَصَدَّقَ أَحَدَهُمَا وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَ زَوْجُهَا : هُوَ ابْنِي مِنْ غَيْرِكِ .
فَقَالَتْ : بَلْ هُوَ ابْنِي مِنْك .
لَحِقَهُمَا جَمِيعًا .

كِتَابُ الْوَلَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } .
يَعْنِي الْأَدْعِيَاءَ .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَقَالَ سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ } .
حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَرَوَى الْخَلَّالُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى .
قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ } .
( 4993 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينَاهُمَا ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعْتِقْهُ سَائِبَةً ، أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءَ .
وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يَرِثُ عَتِيقُهُ إذَا مَاتَ جَمِيعَ مَالِهِ ، إذَا اتَّفَقَ دِينَاهُمَا ، وَلَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا سِوَاهُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } وَالنَّسَبُ يُورَثُ بِهِ ، وَلَا يُورَثُ ، كَذَلِكَ الْوَلَاءُ .
وَرَوَى سَعِيدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : { كَانَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ مَوْلًى أَعْتَقَهُ ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى مَوْلَاتَهُ بِنْتَ

حَمْزَةَ النِّصْفَ .
} قَالَ : وَحَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ ، فَلِلْمَوْلَى } .
وَعَنْهُ ، { أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : إنْ مَاتَ ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَهُوَ لَك } .

( 4994 ) فَصْلٌ : وَيُقَدَّمُ الْمَوْلَى فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الرَّدِّ وَذَوِي الْأَرْحَامِ ، فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ ، وَخَلَّفَ بِنْتَهُ وَمَوْلَاهُ ، فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهُ .
وَإِنْ خَلَّفَ ذَا رَحِمٍ وَمَوْلَاهُ ، فَالْمَالُ لِمَوْلَاهُ دُونَ ذِي رَحِمِهِ .
وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ يُقَدَّمُ الرَّدُّ عَلَى الْمَوْلَى .
وَعَنْهُمَا وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ تَقْدِيمُ ذِي الْأَرْحَامِ عَلَى الْمَوْلَى .
وَلَعَلَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } وَلَنَا ، حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، وَحَدِيثُ الْحَسَنِ ، وَلِأَنَّهُ عَصَبَةٌ يَعْقِلُ عَنْ مَوْلَاهُ ، فَيُقَدَّمُ عَلَى الرَّدِّ وَذَوِي الرَّحِمِ ، كَابْنِ الْعَمِّ .

( 4995 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِنْ نَسَبِهِ ، أَوْ ذَوُو فَرْضٍ تَسْتَغْرِقُ فُرُوضُهُمْ الْمَالَ فَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى .
لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَدِيثِ ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } .
وَفِي لَفْظٍ : { فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ } .
وَالْعَصَبَةُ مِنْ الْقَرَابَةِ أَوْلَى مِنْ ذِي الْوَلَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مُشَبَّهٌ بِالْقَرَابَةِ ، وَالْمُشَبَّهُ بِهِ أَقْوَى مِنْ الْمُشَبَّهِ ، وَلِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ وَالنَّفَقَةُ وَسُقُوطُ الْقِصَاصِ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالْوَلَاءِ .

( 4996 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُ السَّيِّدِ وَعَتِيقِهِ ، فَالْوَلَاءُ ثَابِتٌ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَلِقَوْلِهِ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } .
وَلُحْمَةُ النَّسَبِ تَثْبُتُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ، وَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ ، وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَيْهِ لِإِنْعَامِهِ بِإِعْتَاقِهِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ مَعَ اخْتِلَافِ دِينِهِمَا ، وَيَثْبُتُ الْوَلَاءُ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى ، وَالْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ ، وَلِكُلِّ مُعْتِقٍ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى ، وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ .
وَهَلْ يَرِثُ السَّيِّدُ مَوْلَاهُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَرِثُهُ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ .
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ : الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الرِّقِّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَرِثُ الْمُسْلِمُ مَوْلَاهُ النَّصْرَانِيَّ ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ لَهُ تَمَلُّكُهُ ، وَلَا يَرِثُ النَّصْرَانِيُّ مَوْلَاهُ الْمُسْلِمَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ تَمَلُّكُهُ .
وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ مَعَ اخْتِلَافِ دِينِهِمَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ } .
وَلِأَنَّهُ مِيرَاثٌ ، فَيَمْنَعُهُ اخْتِلَافُ الدِّينِ ، كَمِيرَاثِ النَّسَبِ وَلِأَنَّ اخْتِلَافَ الدِّينِ مَانِعٌ مِنْ الْمِيرَاثِ ، فَمَنَعَ الْمِيرَاثَ بِالْوَلَاءِ ، كَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْمِيرَاثَ بِالنَّسَبِ أَقْوَى ، فَإِذَا مَنَعَ الْأَقْوَى فَالْأَضْعَفُ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَ الْوَلَاءَ بِالنَّسَبِ ، بِقَوْلِهِ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } .
وَكَمَا يَمْنَعُ اخْتِلَافُ الدِّينِ التَّوَارُثَ مَعَ صِحَّةِ النَّسَبِ وَثُبُوتِهِ ، كَذَلِكَ يَمْنَعُهُ مَعَ صِحَّةِ الْوَلَاءِ ، وَثُبُوتِهِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى الْإِسْلَامِ ،

تَوَارَثَا كَالْمُتَنَاسِبِينَ ، وَهَذَا أَصَحُّ فِي الْأَثَرِ وَالنَّظَرِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَصَبَةٌ عَلَى دِينِ الْعَبْدِ ، وَرِثَهُ دُونَ سَيِّدِهِ .
وَقَالَ دَاوُد : لَا يَرِثُ عَصَبَتُهُ مَعَ حَيَاتِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ الْعَصَبَةِ مُخَالِفًا لِدِينِ الْمَيِّتِ وَالْأَبْعَدُ عَلَى ، دِينِهِ وَرِثَ دُونَ الْقَرِيبِ .

( 4997 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَعْتَقَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيًّا ، فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ مُشَبَّهٌ بِالنَّسَبِ ، وَالنَّسَبُ ثَابِتٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ .
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : الْعِتْقُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْكِتَابَةُ وَالتَّدْبِيرُ لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ اسْتَوْلَدَ أَمَتَهُ ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ، مُسْلِمًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا .
وَلَنَا ، أَنَّ مِلْكَهُمْ ثَابِتٌ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ } فَنَسَبَهَا إلَيْهِمْ ، فَصَحَّ عِتْقُهُمْ كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَإِذَا صَحَّ عِتْقُهُمْ ثَبَتَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } فَإِنْ جَاءَنَا الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا ، فَالْوَلَاءُ بِحَالِهِ فَإِنْ سُبِيَ مَوْلَى النِّعْمَةِ ، لَمْ يَرِثْ مَادَامَ عَبْدًا ، فَإِنْ أُعْتِقَ ، فَعَلَيْهِ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ ، وَلَهُ الْوَلَاءُ عَلَى مُعْتِقِهِ ، وَهَلْ يَثْبُتُ لِمُعْتِقِ السَّيِّدِ وَلَاءٌ عَلَى مُعْتَقِهِ ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ يَثْبُتَ ؛ لِأَنَّهُ مَوْلَى مَوْلَاهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَثْبُتَ ؛ لِأَنَّهُ مَا حَصَلَ مِنْهُ إنْعَامٌ عَلَيْهِ وَلَا سَبَبٌ لِذَلِكَ .
فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى صَاحِبِهِ يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ .
وَإِنْ أَسَرَهُ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، فَكَذَلِكَ .
وَإِنْ أَسَرَهُ مَوْلَاهُ وَأَجْنَبِيٌّ فَأَعْتَقَاهُ ، فَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ الْمُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَلِشَرِيكِهِ نِصْفُ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْلَى نِصْفِ مَوْلَاهُ عَلَى أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَالْآخَرُ لَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْعِمْ عَلَيْهِ وَإِنْ سُبِيَ الْمُعْتَقُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ ، فَأَعْتَقَهُ ، بَطَلَ وَلَاءُ الْأَوَّلِ وَصَارَ الْوَلَاءُ لِلثَّانِي .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقِيلَ : الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ

أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ .
وَقِيلَ : الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْبَقُ .
وَلَنَا ، أَنَّ السَّبْيَ يُبْطِلُ مِلْكَ الْأَوَّلِ الْحَرْبِيِّ ، فَالْوَلَاءُ التَّابِعُ لَهُ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ بَطَلَ بِاسْتِرْقَاقِهِ ، فَلَمْ يَعُدْ بِإِعْتَاقِهِ وَإِنْ أَعْتَقَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا كَافِرًا ، فَهَرَبَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَاسْتَرَقَّ ، فَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا أَعْتَقَهُ الْحَرْبِيُّ سَوَاءٌ .
وَإِنْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ كَافِرًا ، فَهَرَبَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ سَبَاهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِرْقَاقِهِ إبْطَالَ وَلَاءِ الْمُسْلِمِ الْمَعْصُومِ .
قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ : وَلِأَنَّ لَهُ أَمَانًا بِعِتْقِ الْمُسْلِمِ إيَّاهُ .
وَالصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، جَوَازُ اسْتِرْقَاقِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ كِتَابِيٌّ ، فَجَازَ اسْتِرْقَاقُهُ كَمُعْتَقِ الْحَرْبِيِّ ، وَكَغَيْرِ الْمُعْتَقِ وَقَوْلُهُمْ : فِي اسْتِرْقَاقِهِ إبْطَالُ وَلَاءِ الْمُسْلِمِ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ ، بَلْ مَتَى أُعْتِقَ عَادَ الْوَلَاءُ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَمَلُهُ فِي حَالِ رِقِّهِ لِمَانِعٍ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ فِيهِ إبْطَالَ وَلَائِهِ ، فَكَذَلِكَ فِي قَتْلِهِ ، وَقَدْ جَازَ إبْطَالُ وَلَائِهِ بِالْقَتْلِ ، فَكَذَلِكَ بِالِاسْتِرْقَاقِ ، وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ يَبْطُلُ عَمَلُهَا بِالِاسْتِرْقَاقِ ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ .
وَقَوْلُ ابْنِ اللَّبَّانِ : لَهُ أَمَانٌ .
لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ وَلَا سَبْيُهُ .
فَعَلَى هَذَا .
إنْ اُسْتُرِقَّ ثُمَّ أُعْتِقَ ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لِلثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَيْنِ إذَا تَنَافَيَا كَانَ الثَّابِتُ هُوَ الْآخَرُ مِنْهُمَا ، كَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ .
وَاحْتُمِلَ أَنَّهُ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ وَلَاءَهُ ثَبَتَ وَهُوَ مَعْصُومٌ ، فَلَا يَزُولُ بِالِاسْتِيلَاءِ ، كَحَقِيقَةِ الْمِلْكِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا ، وَأَيُّهُمَا مَاتَ كَانَ لِلثَّانِي .
وَإِنْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ، أَوْ

أَعْتَقَهُ ذِمِّيٌّ ، فَارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَسُبِيَ ، لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ .
وَإِنْ اُشْتُرِيَ فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا التَّوْبَةُ أَوْ الْقَتْلُ .

( 4998 ) فَصْلٌ : وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَتُهُ ، وَلَا أَنْ يَأْذَنَ لِمَوْلَاهُ فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَطَاوُسٌ ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ .
وَكَرِهَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَيْعَ الْوَلَاءِ .
قَالَ سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ فَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ، .
وَقَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ مُكَاتَبًا .
وَرُوِيَ أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِلْعَبَّاسِ .
وَوَلَاؤُهُمْ الْيَوْمَ لَهُمْ .
وَأَنَّ عُرْوَةَ ابْتَاعَ وَلَاءَ طَهْمَانَ لِوَرَثَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ .
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ : قُلْت لِعَطَاءٍ أَذِنْت لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
وَقَالَ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } .
وَقَالَ { : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ } .
وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ فَلَا يَنْتَقِلُ كَالْقَرَابَةِ .
وَفِعْلُ هَؤُلَاءِ شَاذٌّ يُخَالِفُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ ، وَتَرُدُّهُ السُّنَّةُ ، فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ .

( 4999 ) فَصْلٌ : وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ الْمُعْتَقِ بِمَوْتِهِ ، وَلَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ ، وَإِنَّمَا يَرِثُونَ الْمَالَ بِهِ مَعَ بَقَائِهِ لِلْمُعْتَقِ .
هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَأَبُو الزِّنَادِ ، وَابْن قُسَيْطٍ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَدَاوُد وَشَذَّ شُرَيْحٌ ، وَقَالَ : الْوَلَاءُ كَالْمَالِ ، يُورَثُ عَنْ الْمُعْتِقِ ، فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ .
وَرَوَاهُ حَنْبَلٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ أَحْمَدَ .
وَغَلَّطَهُمَا أَبُو بَكْرٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ فَإِنَّ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ } .
وَقَوْلِهِ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } .
وَالنَّسَبُ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُورَثُ بِهِ ، فَلَا يَنْتَقِلُ كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

( 5000 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ أَعْتَقَ سَائِبَةً ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَلَاءُ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئًا ، رَدَّهُ فِي مِثْلِهِ ) قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ : الرَّجُلُ يُعْتِقُ عَبْدَهُ سَائِبَةً ، هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : قَدْ أَعْتَقْتُك سَائِبَةً .
كَأَنَّهُ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ ، لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ ، قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَسَلَّمَهُ .
عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ ، قَالَ عُمَرُ : السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا .
وَمَتَى قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُك سَائِبَةً ، أَوْ أَعْتَقْتُك وَلَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك .
لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ .
فَإِنْ مَاتَ ، وَخَلَّفَ مَالًا ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، اُشْتُرِيَ بِمَالِهِ رِقَابٌ ، فَأُعْتِقُوا .
فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ .
وَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا سَائِبَةً ، فَمَاتَ ، فَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بِمَالِهِ رِقَابًا فَأَعْتَقَهُمْ .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَكْحُولٌ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، وَمَالِكٌ : يُجْعَلُ وَلَاؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ سَائِبَةً .
فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ .
وَلَعَلَّ أَحْمَدَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ذَهَبَ إلَى شِرَاءِ الرِّقَابِ اسْتِحْبَابًا لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ .
وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ .
وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
وَجَعَلَهُ لُحْمَةً كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } فَكَمَا لَا يَزُولُ نَسَبُ إنْسَانٍ وَلَا وَلَدٍ عَنْ فِرَاشٍ بِشَرْطٍ ، لَا يَزُولُ وَلَاءٌ عَنْ مُعْتَقٍ وَلِذَلِكَ لَمَّا أَرَادَ أَهْلُ بَرِيرَةَ اشْتِرَاطَ وَلَائِهَا عَلَى عَائِشَةَ ، قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : اشْتَرِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ

أَعْتَقَ } .
يَعْنِي أَنَّ اشْتِرَاطَهُمْ تَحْوِيلَ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتِقِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا ، وَلَا يُزِيلُ الْوَلَاءَ عَنْ الْمُعْتَقِ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : إنِّي أَعْتَقْت عَبْدًا لِي ، وَجَعَلْته سَائِبَةً ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ ، وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ ، فَإِنْ تَأَثَّمْت وَتَحَرَّجْت مِنْ شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ ، وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ سَعِيدٌ : ثنا هُشَيْمٌ ، ثنا بِشْرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ سَوَائِبَ ، فَمَاتُوا ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ ، أَنْ ادْفَعْ مَالَ الرَّجُلِ إلَى مَوْلَاهُ ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا فَاشْتَرِ بِهِ رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ عَنْهُ .
وَقَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي مِيرَاثِ السَّائِبَةِ : هُوَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ .
وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ فِي الْأَثَرِ وَالنَّظَرِ ، وَفِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي جَعَلَ الصَّحَابَةُ مِيرَاثَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ فِي مِثْلِهِ ، كَانَ لِتَبَرُّعِ الْمُعْتِقِ وَتَوَرُّعِهِ عَنْ مِيرَاثِهِ ، كَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي مِيرَاثِ مُعْتَقِهِ ، وَفِعْلِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي مِيرَاثِ الَّذِي تَوَرَّعَ سَيِّدُهُ عَنْ أَخَذِ مَالِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ لُبْنَى بِنْتُ يُعَارَ سَائِبَةً فَقُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَةً ، فَأَعْطَاهَا عُمَرُ نِصْفَ مَالِهِ ، وَجَعَلَ النِّصْفَ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ ، إنْ خَلَّفَ السَّائِبَةُ مَالًا ، اُشْتُرِيَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقُوا ، فَإِنْ رَجَعَ مِنْ مِيرَاثِهِمْ شَيْءٌ ، اُشْتُرِيَ بِهِ أَيْضًا رِقَابٌ فَأُعْتِقُوا .
وَإِنْ خَلَّفَ السَّائِبَةُ ذَا فَرْضٍ لَا يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ ، أَخَذَ فَرْضَهُ ، وَاشْتُرِيَ بِبَاقِيهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقُوا ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى ذِي

الْفَرْضِ .

( 5001 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أُعْتَقَ عَبْدًا عَنْ كَفَّارَتِهِ أَوْ نَذْرِهِ أَوْ مِنْ زَكَاتِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ فِي الَّذِي يَعْتِقُ مِنْ زَكَاتِهِ : إنْ وَرِثَ مِنْهُ شَيْئًا جَعَلَهُ فِي مِثْلِهِ .
قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ .
وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ الْعِتْقُ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَعْتِقُ فِي الزَّكَاةِ : وَلَاؤُهُ لِلَّذِي جَرَى عِتْقُهُ عَلَى يَدَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْعَنْبَرِيُّ : وَلَاؤُهُ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَاؤُهُ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ فِي الْعِتْقِ فِي النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
} وَلِأَنَّ عَائِشَةَ ، اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ ، فَأَعْتَقَتْهَا ، فَكَانَ وَلَاؤُهَا لَهَا .
وَشَرْطُ الْعِتْقِ يُوجِبُهُ ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ كَمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْعِتْقَ فَأَعْتَقَ وَلَنَا ، أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ مِنْ الزَّكَاةِ مُعْتِقٌ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَلَاءُ ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى السَّاعِي فَاشْتَرَى بِهَا وَأَعْتَقَ ، وَكَمَا لَوْ دَفَعَ إلَى الْمُكَاتَبِ مَالًا ، فَأَدَّاهُ فِي كِتَابَتِهِ ، وَفَارَقَ مَنْ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَإِنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَ مَالَهُ ، وَالْعِتْقُ فِي الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ الْعِتْقَ مِنْ الزَّكَاةِ .
وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ مِنْ الزَّكَاةِ وَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ ، بِأَنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ إلَى نَفْسِهِ فَيَنْتَفِعُ بِزَكَاتِهِ .
وَهَذَا قَوْلٌ لِأَحْمَدَ ، رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ .
وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ .

( 5002 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ ) ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ : الْقَرِيبُ الَّذِي يَحْرُمُ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا وَالْآخَرُ امْرَأَةً .
وَهُمْ الْوَالِدَانِ وَإِنْ عَلَوْا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ جَمِيعًا ، وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَلَ مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ ، وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ، وَالْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ دُونَ أَوْلَادِهِمْ ، فَمَتَى مَلَكَ أَحَدًا مِنْهُمْ عَتَقَ عَلَيْهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَشَرِيكٌ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ .
وَأَعْتَقَ مَالِكٌ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ وَإِنْ بَعُدُوا ، وَالْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ دُونَ أَوْلَادِهِمْ .
وَلَمْ يُعْتِقْ الشَّافِعِيُّ إلَّا عَمُودَيْ النَّسَبِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ كَذَلِكَ ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ ، وَلَمْ يُعْتِقْ دَاوُد وَأَهْلُ الظَّاهِرِ أَحَدًا حَتَّى يُعْتِقَهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ .
} رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَلَنَا : مَا رَوَى الْحَسَنُ ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَلِأَنَّهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ ، كَعَمُودَيْ النَّسَبِ ، وَكَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ عِنْدَ مَالِكٍ .
فَأَمَّا قَوْلُهُ : " حَتَّى يَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ يَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ بِشِرَائِهِ لَهُ ، كَمَا يُقَالُ : ضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ ، وَالضَّرْبُ هُوَ الْقَتْلُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَمَّا كَانَ يَحْصُلُ بِهِ الْعِتْقُ تَارَةً

دُونَ أُخْرَى ، جَازَ عَطْفُ صِفَتِهِ عَلَيْهِ ، كَمَا يُقَالُ : ضَرَبَهُ فَأَطَارَ رَأْسَهُ وَمَتَى عَتَقَ عَلَيْهِ ، فَوَلَاؤُهُ لَهُ ، لِأَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ مَالِهِ بِسَبَبِ فِعْلِهِ ، فَكَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ ، كَمَا لَوْ بَاشَرَ عِتْقَهُ ، وَسَوَاءٌ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ ، أَوْ إرْثٍ ، أَوْ غَيْرِهِ .
لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ خِلَافًا .

( 5003 ) فَصْلٌ : وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمَحَارِمَ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يُعْتِقُونَ عَلَى سَيِّدِهِمْ ، كَالْأُمِّ وَالْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَالرَّبِيبَةِ ، وَأُمِّ الزَّوْجَةِ ، وَابْنَتِهَا إلَّا أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَشَرِيكٍ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ .
وَالْأُوَلُ أَصَحُّ .
قَالَ الزُّهْرِيُّ : جَرَتْ السُّنَّةُ بِأَنْ يُبَاعَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الرَّضَاعِ .
وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي عِتْقِهِمْ ، وَلَا هُمْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَيَبْقَوْنَ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلِأَنَّهُمَا لَا رَحِمَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا تَوَارُثَ وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، فَأَشْبَهَ الرَّبِيبَةَ وَأُمَّ الزَّوْجَةِ .

( 5004 ) فَصْلٌ : وَإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنْ الزِّنَى ، لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ .
عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الْوَلَدِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِيهِ ، وَهِيَ الْمِيرَاثُ وَالْحَجْبُ ، وَالْمَحْرَمِيَّةُ ، وَوُجُوبُ الْإِنْفَاقِ ، وَثُبُوتُ الْوِلَايَةِ لَهُ عَلَيْهِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ ؛ لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ حَقِيقَةً وَقَدْ ثَبَتَ فِيهِ حُكْمُ تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ ، وَلِهَذَا لَوْ مَلَكَ وَلَدَهُ الْمُخَالِفَ لَهُ فِي الدِّينِ ، عَتَقَ عَلَيْهِ ، مَعَ انْتِفَاءِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ .

( 5005 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَوَلَاءُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ لِسَيِّدِهِمَا إذَا أُعْتِقَا ) هَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَحَكَى ابْنُ سُرَاقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، أَنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَى الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ أَجْنَبِيٌّ فَأَعْتَقَهُ .
وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَاءَ الْمُكَاتِب ، فَلِمَكَاتِبِهِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ وَقَالَ مَكْحُولٌ : أَمَّا الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَطَ وَلَاءَهُ مَعَ رَقَبَتِهِ ، فَجَائِزٌ .
وَلَنَا ، أَنَّ السَّيِّدَ هُوَ الْمُعْتِقُ لِلْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهُ بِمَالِهِ ، وَمَالُهُ وَكَسْبُهُ لِسَيِّدِهِ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ لَهُ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِهِ حَتَّى عَتَقَ ، فَكَانَ هُوَ الْمُعْتِقُ ، وَهُوَ الْمُعْتِقُ لِلْمُدَبَّرِ بِلَا إشْكَالٍ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَيْنِ يُدْعَوْنَ مَوَالِيَ مُكَاتَبِيهِمْ ، فَيُقَالُ : أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ ، وَسِيرِينُ مَوْلَى أَنَسٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، وَقَدْ وَهَبَتْ وَلَاءَهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانُوا مُكَاتَبِينَ ، وَكَذَلِكَ أَشْبَاهُهُمْ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ ، { أَنَّهَا جَاءَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي كَاتَبْت أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إنْ شَاءُوا عَدَدْت لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَيَكُونُ وَلَاؤُك لِي فَعَلْت .
فَأَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ } .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ كَانَ لَهُمْ لَوْ لَمْ تَشْتَرِهَا مِنْهُمْ عَائِشَةُ .

( 5006 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِعِوَضٍ حَالٍّ ، عَتَقَ وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُ مَالَهُ بِمَالِهِ ، فَهُوَ مِثْلُ الْمُكَاتَبِ سَوَاءٌ ، وَالسَّيِّدُ هُوَ الْمُعْتِقُ لَهُمَا فَالْوَلَاءُ لَهُ عَلَيْهِمَا .

( 5007 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَوَلَاءُ أُمِّ الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا إذَا مَاتَتْ ) يَعْنِي إذَا عَتَقَتْ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا ، فَوَلَاؤُهَا لَهُ يَرِثُهَا أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ .
وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ تَعْتِقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، فَيَكُونُ وَلَاؤُهَا لَهُ .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ .
وَعَنْ عَلِيٍّ لَا تَعْتِقُ مَا لَمْ يَعْتِقْهَا وَلَهُ بَيْعُهَا .
وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوُهُ وَلِذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى عِتْقِهَا مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِعِتْقِهَا أَنَّ وَلَاءَهَا لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ .
وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا تُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَيَكُونُ وَلَاؤُهَا لَهُ ؛ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِفِعْلِهِ مِنْ مَالِهِ ، فَكَانَ وَلَاؤُهَا لَهُ ، كَمَا لَوْ عَتَقَتْ بِقَوْلِهِ .
وَيَخْتَصُّ مِيرَاثُهَا بِالْوَلَاءِ بِالذُّكُورِ مِنْ عَصَبَةِ السَّيِّدِ ، كَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ .

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَيٍّ بِلَا أَمْرِهِ ، أَوْ عَنْ مَيِّتٍ ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ) هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَدَاوُد وَرُوِيَ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ .
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَنْ غَيْرِهِ ، فَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ } وَلِأَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ غَيْرِهِ ، فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا .

( 5009 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ، فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ) وَبِهَذَا قَالَ جَمِيعُ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إلَّا أَبَا حَنِيفَةَ ، وَوَافَقَهُ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَدَاوُد ، فَقَالُوا : الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ، إلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْهُ عَلَى عِوَضٍ فَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَيَلْزَمُهُ الْعِوَضُ ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ ثُمَّ وَكَّلَهُ فِي إعْتَاقِهِ ، أَمَّا إذَا كَانَ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيرُ الْبَيْعِ ، فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ } .
وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَنَا ، أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الْإِعْتَاقِ ، فَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ ، كَمَا لَوْ أَخَذَ عِوَضًا ، فَإِنَّهُ كَمَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ الْبَيْعِ فِيمَا إذَا أَخَذَ عِوَضًا ، يَجُوزُ تَقْدِيرُ الْهِبَةِ إذَا لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا ، فَإِنَّ الْهِبَةَ جَائِزَةٌ فِي الْعَبْدِ ، كَمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ ، وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا أَخَذَ عِوَضًا ، وَكَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ مَحَلَّ النِّزَاعِ .

( 5010 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ قَالَ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي ، وَعَلَيَّ .
ثَمَنُهُ .
فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ ) لَا نَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا ، وَأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ ، لِكَوْنِهِ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِعِوَضٍ .
وَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ ، فَيُقَدَّرُ ابْتِيَاعُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوْكِيلُهُ فِي عِتْقِهِ ، لِيَصِحَّ عَنْهُ ، فَيَكُونَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ وَالْوَلَاءُ لَهُ ، كَمَا لَوْ ابْتَاعَهُ مِنْهُ ثُمَّ وَكَّلَهُ فِي عِتْقِهِ .

( 5011 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَوْ قَالَ : أَعْتِقْهُ ، وَالثَّمَنُ عَلَيَّ .
كَانَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ) إنَّمَا كَانَ الثَّمَنُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ جَعْلًا عَلَى إعْتَاقِ عَبْدِهِ ، فَلَزِمَهُ ذَلِكَ بِالْعَمَلِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : مَنْ بَنَى لِي هَذَا الْحَائِطَ فَلَهُ دِينَارٌ .
فَبَنَاهُ إنْسَانٌ ، اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ .
وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعْتَاقِهِ عَنْهُ ، وَلَا قَصَدَ بِهِ الْمُعْتِقُ ذَلِكَ ، فَلَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي صَرْفَهُ إلَيْهِ ، فَيَبْقَى لِلْمُعْتِقِ ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ .
}

( 5012 ) فَصْلٌ : وَمَنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَأُعْتِقَ ، فَالْوَلَاءُ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَنِّي .
فَأُعْتِقَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ مِنْ مَالِهِ .
وَإِنْ أُعْتِقَ عَنْهُ مَا يَجِبُ إعْتَاقُهُ ، كَكَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا ، فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهَا فِيمَا تَقَدَّمَ .

( 5013 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَوْلَاةٍ لِقَوْمٍ ، جَرَّ مُعْتِقُ الْعَبْدِ وَلَاءَ أَوْلَادِهِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ عَبْدًا ، فَأَوْلَدَهَا ، فَوَلَدُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ ، وَعَلَيْهِمْ الْوَلَاءُ لِمَوْلَى أُمِّهِمْ ، يَعْقِلُ عَنْهُمْ وَيَرِثُهُمْ إذَا مَاتُوا ؛ لِكَوْنِهِ سَبَبَ الْإِنْعَامِ عَلَيْهِمْ بِعِتْقِ أُمِّهِمْ ، فَصَارُوا لِذَلِكَ أَحْرَارًا فَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ ثَبَتَ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ ، وَجَرَّ إلَيْهِ وَلَاءَ أَوْلَادِهِ عَنْ مَوْلَى أُمِّهِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا كَانَ مَمْلُوكًا لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ وَارِثًا ، وَلَا وَلِيَّا فِي نِكَاحٍ .
فَكَانَ ابْنُهُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ يَنْقَطِعُ نَسَبُهُ عَنْ ابْنِهِ ، فَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَوْلَى أُمِّهِ ، وَانْتَسَبَ إلَيْهَا فَإِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ صَلَحَ الِانْتِسَابُ إلَيْهِ ، وَعَادَ وَارِثًا عَاقِلًا وَلِيًّا ، فَعَادَتْ النِّسْبَةُ إلَيْهِ وَإِلَى مَوَالِيهِ ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اسْتَلْحَقَ الْمَلَاعِنُ وَلَدَهُ .
هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ ، يُرْوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَالزُّبَيْرِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَمَرْوَانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالنَّخَعِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَيُرْوَى عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْجَرُّ عَنْ مَوَالِي الْأُمِّ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ وَدَاوُد ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، وَالنَّسَبُ لَا يَزُولُ عَمَّنْ ثَبَتَ لَهُ ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ نَحْوُ هَذَا ، وَعَنْ زَيْدٍ وَأَنْكَرَهُمَا ابْنُ اللَّبَّانِ ، وَقَالَ : مَشْهُورٌ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى بِجَرِّ الْوَلَاءِ

لِلزُّبَيْرِ عَلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
وَلَنَا ، أَنَّ الِانْتِسَابَ إلَى الْأَبِ ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ ، وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ ، كَانَ وَلَاءُ وَلَدِهِمَا لِمَوْلَى أَبِيهِ ، فَلَمَّا كَانَ مَمْلُوكًا كَانَ الْوَلَاءُ لِمَوْلَى الْأُمِّ ضَرُورَةً ، فَإِذَا عَتَقَ الْأَبُ زَالَتْ الضَّرُورَةُ فَعَادَتْ النِّسْبَةُ إلَيْهِ ، وَالْوَلَاءُ إلَى مَوَالِيهِ .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ خَيْبَرَ رَأَى فِتْيَةً لُعْسًا ، فَأَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ وَجَمَالُهُمْ ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ ، فَقِيلَ لَهُ : مَوَالِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ لِآلِ الْحُرْقَةِ ، فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ، وَقَالَ لِأَوْلَادِهِ : انْتَسِبُوا إلَيَّ ، فَإِنَّ وَلَاءَكُمْ لِي .
فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : الْوَلَاءُ لِي ، فَإِنَّهُمْ ، عَتَقُوا بِعِتْقِي أُمَّهُمْ .
فَاحْتَكَمُوا إلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ ، فَاجْتَمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ .
اللَّعْسُ سَوَادُ الشَّفَتَيْنِ تَسْتَحْسِنُهُ الْعَرَبُ ، وَمِثْلُهُ اللَّمَى ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ : لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسٌ وَفِي اللِّثَاتِ وَفِي أَنْيَابِهَا شَنَبُ .

( 5014 ) فَصْلٌ : وَحُكْمُ الْمُكَاتَبِ يَتَزَوَّجُ فِي كِتَابَتِهِ ، فَيَأْتِي لَهُ أَوْلَادٌ ثُمَّ يَعْتِقُ ، حُكْمُ الْعَبْدِ الْقِنِّ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ ، وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ؛ لِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .

( 5015 ) فَصْلٌ : إذَا انْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ ثُمَّ انْقَرَضُوا ، عَادَ الْوَلَاءُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ بِحَالٍ .
فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ يَعُودُ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ جَرَى مَجْرَى الِانْتِسَابِ ، وَلَوْ انْقَرَضَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ لَمْ تَعُدْ النِّسْبَةُ إلَى الْأُمِّ ، كَذَلِكَ الْوَلَاءُ .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِ الْأَبِ ، كَانَ وَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي أَبِيهِ بِلَا خِلَافٍ .
فَإِنْ نَفَاهُ بِاللِّعَانِ ، عَادَ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي الْأُمِّ ؛ لِأَنَّا نَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ يَنْتَسِبُ إلَيْهِ .
فَإِنْ عَادَ فَاسْتَلْحَقَهُ ، عَادَ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ .

( 5016 ) فَصْلٌ : وَلَا يَنْجَرُّ الْوَلَاءُ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ ؛ أَحَدُهَا ، أَنْ يَكُونَ الْأَبُ عَبْدًا حِينَ الْوِلَادَةِ ، فَإِنْ كَانَ حُرًّا وَزَوْجَتُهُ مَوْلَاةٌ ، لَمْ يَخْلُ ، إمَّا أَنْ يَكُونَ حُرَّ الْأَصْلِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَلَدِهِ بِحَالٍ وَإِنْ كَانَ مَوْلَى ، ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَى وَلَدِهِ لِمَوَالِيهِ ابْتِدَاءً ، وَلَا جَرَّ فِيهِ الثَّانِي ، أَنْ تَكُونَ الْأُمُّ مَوْلَاةً ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ تَخْلُ ، إمَّا أَنْ تَكُونَ حُرَّةَ الْأَصْلِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَى وَلَدِهَا بِحَالٍ ، وَهُمْ أَحْرَارٌ بِحُرِّيَّتِهَا ، أَوْ تَكُونُ أَمَةً ، فَوَلَدُهَا رَقِيقٌ لِسَيِّدِهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ فَوَلَاؤُهُمْ لَهُ لَا يَنْجَرُّ عَنْهُ بِحَالٍ ، سَوَاءٌ أَعْتَقَهُمْ بَعْدَ وِلَادَتِهِمْ ، أَوْ أَعْتَقَ أُمَّهُمْ حَامِلًا بِهِمْ فَعَتَقُوا .
بِعِتْقِهَا ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَثْبُتُ بِالْعِتْقِ مُبَاشَرَةً ، فَلَا يَنْجَرُّ عَنْ الْعِتْقِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَإِنْ أَعْتَقَهَا الْمَوْلَى فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ مَسَّهُ الرِّقُّ وَعَتَقَ بِالْمُبَاشَرَةِ ، فَلَا يَنْجَرُّ وَلَاؤُهُ ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، لَمْ يُحْكَمْ بِمَسِّ الرِّقِّ لَهُ ، وَانْجَرَّ وَلَاؤُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَادِثًا بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَلَمْ يَمَسَّهُ الرِّقُّ ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِرِقِّهِ بِالشَّكِّ .
وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بَائِنًا ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ الْفُرْقَةِ ، لَمْ يُلْحَقْ بِالْأَبِ ، وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، لَحِقَهُ الْوَلَدُ ، وَانْجَرَّ وَلَاؤُهُ ، وَوَلَدُ الْأَمَةِ مَمْلُوكٌ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ مِنْ سِفَاحٍ ، عَرَبِيًّا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ أَعْجَمِيًّا وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .
وَعَنْ عُمَرَ : إنْ كَانَ زَوْجُهَا عَرَبِيًّا فَوَلَدُهُ حُرٌّ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ،

وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ .
وَالْأُوَلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ أُمَّهُمْ أَمَةٌ ، فَكَانُوا عَبِيدًا ، كَمَا لَوْ كَانَ أَبُوهُمْ أَعْجَمِيًّا .
الثَّالِثُ ، أَنْ يُعْتِقَ الْعَبْدَ سَيِّدُهُ ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى الرِّقِّ لَمْ يَنْجَرَّ الْوَلَاءُ بِحَالٍ ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ فَإِنْ اخْتَلَفَ سَيِّدُ الْعَبْدِ وَمَوْلَى الْأُمِّ فِي الْأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ سَيِّدُهُ : مَاتَ حُرًّا بَعْدَ جَرِّ الْوَلَاءِ .
وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَوْلَى الْأُمِّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَوْلَى الْأُمِّ .
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الرِّقِّ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .

( 5017 ) فَصْلٌ : فَإِنْ لَمْ يَعْتِقْ الْأَبُ ، وَلَكِنْ عَتَقَ الْجَدُّ فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجُرُّ الْوَلَاءُ ، لَيْسَ هُوَ كَالْأَبِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَجُرُّهُ .
وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ ، جَرَّهُ عَنْ مَوَالِي الْجَدِّ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي التَّعْصِيبِ وَأَحْكَامِ النَّسَبِ ، فَكَذَلِكَ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ وَقَالَ زُفَرُ : إنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا ، لَمْ يَجُرَّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا ، جَرَّهُ .
وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَلَاءِ لِمُسْتَحِقِّهِ ، وَإِنَّمَا خُولِفَ هَذَا الْأَصْلُ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهُ يَنْجَرُّ بِعِتْقِ الْأَبِ ، وَالْجَدُّ لَا يُسَاوِيهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الْأَبُ بَعْدَ الْجَدِّ ، جَرَّهُ عَنْ مَوَالِي الْجَدِّ إلَيْهِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْجَدُّ ، لَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُ وَلَدِهِ ، وَلِأَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِغَيْرِهِ ، وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَجُرَّ الْوَلَاءَ كَالْأَخِ ، وَكَوْنُهُ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ ، لَا يَلْزَمُ أَنْ يَنْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَيْهِ ، كَالْأَخِ .
وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَدِّ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ لِأَنَّ الْبَعِيدَ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ كَقِيَامِ الْقَرِيبِ ، وَيَقْتَضِي هَذَا أَنَّهُ مَتَى عَتَقَ الْبَعِيدُ فَجَرَّ الْوَلَاءَ ، ثُمَّ عَتَقَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ جَرَّ الْوَلَاءَ إلَيْهِ ، ثُمَّ إنْ عَتَقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ ؛ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ يَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهُ ، وَيُسْقِطُ تَعْصِيبَهُ وَإِرْثَهُ وَوِلَايَتَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَعْتِقْ الْجَدُّ ، لَكِنْ كَانَ حُرًّا وَوَلَدُهُ مَمْلُوكٌ ، فَتَزَوَّجَ مَوْلَاةَ قَوْمٍ ، فَأَوْلَدَهَا أَوْلَادًا ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوْلَى أُمِّهِمْ .
وَعِنْدَ مَنْ يَقُولُ يَجُرُّ

الْجَدُّ الْوَلَاءَ .
يَكُون لِمَوْلَى الْجَدِّ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْجَدُّ مَوْلًى ، بَلْ كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَى وَلَدِ أَبِيهِ ، فَإِنْ أُعْتِقَ أَبُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ يَعُدْ عَلَى وَلَدِهِ وَلَاءٌ ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ ثَبَتَتْ لَهُ مِنْ غَيْرِ وَلَاءٍ ، فَلَمْ يَتَجَدَّدْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ ، كَالْحُرِّ الْأَصْلِيِّ .

( 5018 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْحُرَّيْنِ حُرَّ الْأَصْلِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَى وَلَدِهِمَا ، سَوَاءٌ كَانَ الْآخَرُ عَرَبِيًّا أَوْ مَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ إنْ كَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ ، فَالْوَلَدُ يَتْبَعُهَا فِيمَا إذَا كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا فِي انْتِفَاءِ الرِّقِّ وَالْوَلَاءِ ، فَلَأَنْ يَتْبَعَهَا فِي نَفْيِ الْوَلَاءِ ، وَحْدَهُ أَوْلَى .
وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرَّ الْأَصْلِ فَالْوَلَدُ يَتْبَعُهُ فِيمَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ وَلَاءٌ ، بِحَيْثُ يَصِيرُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ لِمَوْلَى أَبِيهِ ، فَلَأَنْ يَتْبَعَهُ فِي سُقُوطِ الْوَلَاءِ عَنْهُ أَوْلَى .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ عَرَبِيًّا أَوْ أَعْجَمِيًّا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ أَعْجَمِيًّا وَالْأُمُّ مَوْلَاةً ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَى وَلَدِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ ، فَلَمْ يَثْبُتْ الْوَلَاءُ عَلَى وَلَدِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ عَرَبِيًّا .
وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا ، أَوْ حَرْبِيًّا ، أَوْ مَجْهُولَ النَّسَبِ أَوْ مَعْلُومَهُ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمَالِكٍ وَابْنِ شُرَيْحٍ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ ، ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَى وَلَدِهِ لِمَوْلَى الْأُمِّ إنْ كَانَتْ مَوْلَاةً .
قَالَ ابْنُ اللَّبَّانِ : وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْخَبْرِيُّ : هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَأَحْمَدَ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى ثُبُوتِهِ لِمَوْلَى الْأُمِّ مَوْجُودٌ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ فِي مَحَلِّ الْوِفَاقِ بِحُرِّيَّةِ الْأَبِ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةً فَقَدْ وَقَعَ الشَّكُّ فِي الْمَانِعِ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ ، وَلَا يَزُولُ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ ، وَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضِي مَعَ الشَّكِّ فِي الْمَانِعِ وَلَنَا ، أَنَّ الْأَبَ حُرٌّ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ ، فَأَشْبَهَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ وَعَدَمُ الْوَلَاءِ ، فَلَا يُتْرَكُ هَذَا الْأَصْلُ بِالْوَهْمِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ ، كَمَا لَمْ يُتْرَكْ فِي حَقِّ الْأَبِ .
وَقَوْلُهُمْ : مُقْتَضَى ثُبُوتِهِ

لِمَوْلَى الْأُمِّ مَوْجُودٌ .
مَمْنُوعٌ ؛ فَإِنَّهُ إنَّمَا ثَبَتَ لِمَوْلَى الْأُمِّ بِشَرْطِ رِقِّ الْأَبِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ مُنْتَفٍ حُكْمًا وَظَاهِرًا .
وَإِنْ سَلَّمْنَا وُجُودَ الْمُقْتَضِي ، فَقَدْ ثَبَتَ الْمَانِعُ حُكْمًا ، فَإِنَّ الْأَبَ حُرِّيَّتُهُ ثَابِتَةٌ حُكْمًا ، فَلَا تَعْوِيلَ عَلَى مَا قَالُوهُ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَوْلًى ، وَالْأُمُّ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِنَا وَقِيَاسُ قَوْلِ الْقَاضِي وَالشَّافِعِيِّ أَنْ يَثْبُتَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ لِمَوْلَى ابْنِهِ ؛ لِأَنَّا شَكَكْنَا فِي الْمَانِعِ مِنْ ثُبُوتِهِ .
وَلَنَا ، مَا ذَكَرْنَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، وَلِأَنَّ الْأُمَّ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ حُرَّةَ الْأَصْلِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ أَمَةً فَيَكُونُ وَلَدُهَا عَبْدًا ، أَوْ مَوْلَاةً فَيَكُونُ عَلَى وَلَدِهَا الْوَلَاءُ لِمَوْلَى أَبِيهِ .
وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ رَاجِحٌ ؛ لِوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِهِ فِي الْأُمِّ ، فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِهِ فِي وَلَدِهَا الثَّانِي ، أَنَّهُ مُعْتَضِدٌ بِالْأَصْلِ ، فَإِنَّ الْأَصْلَ الْحُرِّيَّةُ ، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَتَرَجَّحْ هَذَا الِاحْتِمَالُ ، لَكَانَ الِاحْتِمَالُ الَّذِي صَارُوا إلَيْهِ مُعَارَضًا بِاحْتِمَالَيْنِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسَاوٍ لَهُ ، فَتَرْجِيحُهُ عَلَيْهِمَا تَحَكُّمٌ لَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَهَذَا وَارِدٌ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَيْضًا .

( 5019 ) فَصْلٌ : إذَا تَزَوَّجَ مُعْتَقٌ بِمُعْتَقَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا وَلَدَيْنِ فَوَلَاؤُهُمَا لِمَوْلَى أَبِيهِمَا .
فَإِنْ نَفَاهُمَا بِاللِّعَانِ ، عَادَ وَلَاؤُهُمَا إلَى مَوْلَى أُمِّهِمَا .
فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَمِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ وَمَوَالِيهِمَا .
فَإِنْ أَكْذَبَ أَبُوهُمَا نَفْسَهُ ، لَحِقَهُ نَسَبُهُمَا ، وَاسْتَرْجَعَ الْمِيرَاثَ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ .
وَلَوْ كَانَ أَبُوهُمَا عَبْدًا ، وَلَمْ يَنْفِهِمَا ، وَوَرِثَ مَوَالِي الْأُمِّ الْمَيِّتَ مِنْهُمَا ، ثُمَّ أُعْتِقَ الْأَبُ انْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي الْأَبِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا لِلْأَبِ اسْتِرْجَاعُ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا ثَبَتَ لَهُمْ عِنْدَ إعْتَاقِ الْأَبِ ، وَيُفَارِقُ الْأَبَ إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ مِنْ حِينِ خَلْقِ الْوَلَدِ .

( 5020 ) فَصْلٌ : وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً ، فَاسْتَوْلَدَهَا أَوْلَادًا ، فَهُمْ أَحْرَارٌ ، وَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ .
فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ ، عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ وَلَاؤُهُ ، وَيَجُرُّ إلَيْهِ وَلَاءَ أَوْلَادِهِ كُلِّهِمْ ، وَيَبْقَى وَلَاءُ الْمُشْتَرِي لِمَوْلَى أُمِّهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَوْلَى نَفْسِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ؛ مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَشَذَّ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْمَدَنِيُّ ، فَقَالَ : يَجُرُّ وَلَاءَ نَفْسِهِ ، فَيَصِيرُ حُرًّا لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ .
قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : وَيَحْتَمِلُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَلَا يُعَوَّلُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لِشُذُوذِهِ ، وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ ثَابِتًا عَلَى أَبَوَيْهِ دُونَهُ ، مَعَ كَوْنِهِ مَوْلُودًا لَهُمَا فِي حَالِ رِقِّهِمَا ، أَوْ فِي حَالِ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ عَلَيْهِمَا ، وَلَيْسَ لَنَا مِثْلُ هَذَا فِي الْأُصُولِ ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَوْلَى نَفْسِهِ ، يَعْقِلُ عَنْهَا ، وَيَرِثُهَا ، وَيُزَوِّجُهَا ، لَكِنْ لَوْ اشْتَرَى هَذَا الْوَلَدُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اشْتَرَى الْعَبْدُ أَبَا مُعْتِقِهِ فَأَعْتَقَهُ ، فَإِنَّهُ يَنْجَرُّ إلَيْهِ وَلَاءُ سَيِّدِهِ ، فَيَكُونُ لِهَذَا الْوَلَدِ عَلَى مُعْتِقِهِ الْوَلَاءُ بِإِعْتَاقِهِ أَبَاهُ ، وَلِلْعَتِيقِ وَلَاءُ مُعْتِقِهِ بِوَلَائِهِ عَلَى أَبِيهِ وَجَرِّهِ وَلَاءَهُ بِإِعْتَاقِهِ أَبَاهُ .
وَلَا يَمْتَنِعُ مِثْلُ هَذَا ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدًا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ أُسِرَ سَيِّدُهُ وَأَعْتَقَهُ ، صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى الْآخَرِ مِنْ فَوْقُ وَمِنْ أَسْفَلُ ، وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِالْوَلَاءِ ، وَكَمَا جَازَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي النَّسَبِ ، فَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِهِ ، كَذَلِكَ الْوَلَاءُ .
وَإِنْ تَزَوَّجَ وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ مُعْتَقَةً ، فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا ، فَاشْتَرَى جَدَّهُ ، عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ وَلَاؤُهُ ، وَيَجُرُّ إلَيْهِ وَلَاءَ أَبِيهِ وَسَائِرِ أَوْلَادِ جَدِّهِ ، وَهُمْ عُمُومَتُهُ

وَعَمَّاتُهُ ، وَوَلَاءَ جَمِيعِ مُعْتَقَيْهِمْ ، وَيَبْقَى وَلَاءُ الْمُشْتَرِي لِمَوْلَى أُمِّ أَبِيهِ .
وَعَلَى قَوْلِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، يَبْقَى حُرًّا ، لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ .

( 5021 ) فَصْلٌ : إذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِمُعْتَقَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا ، فَتَزَوَّجَ الْوَلَدُ بِمُعْتَقَةِ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا ، فَوَلَاءُ هَذَا الْوَلَدِ الْآخَرِ ، لِمَوْلَى أُمِّ أَبِيهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْوَلَاءَ عَلَى أَبِيهِ ، فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ مَوْلَى جَدِّهِ ، وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ الثَّابِتَ عَلَى الْأَبِ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْوَلَاءِ لِمَوْلَى الْأُمِّ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، وَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ الثَّابِتَ عَلَى ابْنِهِ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَمَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ أَوْلَى مِمَّا ثَبَتَ فِي حَقِّ أَبِيهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَوْلًى ، وَلِأَبِيهِ مَوْلًى ، كَانَ مَوْلَاهُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ مَوْلَى أَبِيهِ .
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَوْلَى أُمٍّ وَمَوْلَى أُمِّ أَبٍ ، وَمَوْلَى أُمِّ جَدٍّ ، وَجَدُّهُ مَمْلُوكٌ ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَكُونُ لِمَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ لِمَوْلَى الْأُمِّ .

( 5022 ) فَصْلٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَ مُعْتَقٌ بِمُعْتَقَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ، وَتَزَوَّجَ عَبْدٌ بِمُعْتَقَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنًا ، فَتَزَوَّجَ هَذَا الِابْنُ بِنْتَ الْمُعْتَقَيْنِ ، فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا ، فَوَلَاءُ هَذَا الْوَلَدِ لِمَوْلَى أُمِّ أَبِيهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْوَلَاءَ عَلَى أَبِيهِ .
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِنْتُ الْمُعْتَقَيْنِ بِمَمْلُوكٍ ، فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوْلَى أَبِيهَا ؛ لِأَنَّ وَلَاءَهَا لَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا ابْنَ مَمْلُوكٍ وَمُعْتَقَةٍ ، فَالْوَلَاءُ لِمَوْلَى أُمِّ أَبِي الْأُمِّ ، عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مَوْلَى أُمِّ أَبِي الْأُمِّ يَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ عَلَى أَبِي الْأُمِّ ، فَكَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُعْتَقِينَ أُمُّهَا ، وَيَثْبُت لَهُ الْوَلَاءُ عَلَيْهَا .

( 5023 ) فَصْلٌ : فِي دَوْرِ الْوَلَاء ، إذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ مُعْتَقَةً ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتَيْنِ ، فَاشْتَرَتَا أَبَاهُمَا ، عَتَقَ عَلَيْهِمَا ، وَلَهُمَا عَلَيْهِ الْوَلَاءُ ، وَتَجُرُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَ وَلَاءِ أُخْتِهَا إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ نِصْفَ الْأَبِ ، وَلَا يَنْجَرُّ الْوَلَاءُ الَّذِي عَلَيْهَا ، وَيَبْقَى نِصْفُ وَلَاءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَى أُمِّهَا .
فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ ، فَمَالُهُ لَهُمَا ثُلُثَاهُ بِالْبُنُوَّةِ ، وَبَاقِيهِ بِالْوَلَاءِ .
فَإِنْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلِأُخْتِهَا النِّصْفُ بِالنَّسَبِ ، وَنِصْفُ الْبَاقِي بِأَنَّهَا مَوْلَاةُ نِصْفِهَا ، فَصَارَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالِهَا ، وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِمَوْلَى أُمِّهَا .
فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مَاتَتْ قَبْلَ أَبِيهَا ، فَمَالُهَا لِأَبِيهَا .
ثُمَّ إذَا مَاتَ الْأَبُ فَلِلْبَاقِيَةِ نِصْفُ مِيرَاثِ أَبِيهَا ؛ لِكَوْنِهَا بِنْتَهُ ، وَنِصْفُ الْبَاقِي وَهُوَ الرُّبُعُ ، لِكَوْنِهَا مَوْلَاةَ نِصْفِهِ ، يَبْقَى الرُّبُعُ لِمَوَالِي الْبِنْتِ الَّتِي مَاتَتْ قَبْلَهُ فَنِصْفُهُ لِهَذِهِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّهَا مَوْلَاةُ نِصْفِ أُخْتِهَا ، صَارَ لَهَا سَبْعَةُ أَثْمَانِ مِيرَاثِهِ ، وَلِمَوْلَى أُمِّ الْمَيِّتَةِ ، الثُّمُنُ .
فَإِنْ مَاتَتْ الْبِنْتُ الْبَاقِيَةُ بَعْدَهُمَا ، فَمَالُهَا لِمَوَالِيهَا ، نِصْفُهُ لِمَوْلَى أُمِّهَا ، وَنِصْفُهُ لِمَوْلَى أُخْتِهَا الْمَيِّتَةِ ، وَهُمْ أُخْتُهَا وَمَوَالِي أُمِّهَا ، فَنِصْفُهُ لِمَوْلَى أُمِّهَا ، وَهُوَ الرُّبُعُ ، وَالرُّبُعُ الْبَاقِي يَرْجِعُ إلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ ، فَهَذَا الْجُزْءُ دَائِرٌ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَيِّتَةِ ، ثُمَّ دَارَ إلَيْهَا ، فَقَالَ الْقَاضِي : يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ نَعْلَمُهُ .
وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَقِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَبَعْضُ الْمَدَنِيِّينَ : هُوَ لِمَوْلَى أُمِّ الْمَيِّتَةِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ .
وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ أَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ سِوَى مَا

ذَكَرْنَاهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ مَا قِيلَ فِيهَا ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ مَاتَتْ الِابْنَتَانِ قَبْلَ الْأَبِ ، وَرِثَ مَالَهُمَا بِالنَّسَبِ .
فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُمَا ، فَمَالُهُ يُقَسَّمُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ ابْنَتَيْهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، سَهْمَانِ لِمَوْلَى أُمِّهَا وَسَهْمَانِ لِمَوْلَى أُخْتِهَا ، يُقَسَّمَانِ أَيْضًا لِمَوْلَى أُمِّهَا سَهْمٌ ، وَسَهْمٌ دَائِرٌ يَرْجِعُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَيَحْصُلُ لِبَيْتِ الْمَالِ الرُّبُعُ ، وَلِمَوْلَى أُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ .
فَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا مَاتَتْ إحْدَاهُنَّ قَبْلَ الْأَبِ ، وَالْأُخْرَى بَعْدَهُ ، فَمَالُ الْأَبِ عَلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِابْنَتَيْهِ ثُلُثَاهَا بِالنَّسَبِ ، وَثُلُثَا الْبَاقِي بِوَلَائِهِمَا عَلَيْهِ ، وَثُلُثُ الْبَاقِي بِوَلَائِهِمَا عَلَى أُخْتِهِمَا ، وَيَبْقَى لِمَوْلَى الْأُمِّ سَهْمٌ ، وَمَالُ الثَّانِيَةِ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِلْحَيَّةِ تِسْعَةٌ بِالنَّسَبِ ، وَثَلَاثَةٌ بِوَلَائِهَا عَلَيْهَا ، وَلِمَوْلَى أُمِّهَا ثَلَاثَةٌ ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِمَوَالِي الْمَيِّتَةِ الْأُولَى لِلْحَيَّةِ سَهْمٌ ، وَلِمَوْلَى أُمِّهَا سَهْمٌ ، وَيَبْقَى سَهْمٌ دَائِرٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، دَفَعَهُ إلَيْهِ ، وَمَنْ جَعْلِهِ لِمَوْلَى الْأُمِّ ، فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَدْفَعْهُ ، قَسَّمَهُ بَيْنَ الْحَيَّةِ وَمَوْلَى الْأُمِّ نِصْفَيْنِ ، وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى أَرْبَعَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمَّهَاتُهُنَّ شَتَّى فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ .
فَإِنْ اشْتَرَى الِابْنَتَانِ أَبَاهُمَا ، ثُمَّ اشْتَرَى أَبُوهُمَا هُوَ وَالْكُبْرَى جَدَّهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، فَمَالُهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ إذَا مَاتَ الْجَدُّ وَخَلَّفَ ابْنَتَيْ ابْنِهِ ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ ، وَلِلْكُبْرَى نِصْفُ الْبَاقِي ، لِكَوْنِهَا مَوْلَاةَ نِصْفِهِ ، يَبْقَى السُّدُسُ لِمَوَالِي الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْلَى نِصْفِ الْجَدِّ ، وَهُمْ ابْنَتَاهُ ، فَيَحْصُلُ لِلْكُبْرَى ثُلُثُ الْمَالِ وَرُبُعُهُ ، وَلِلصُّغْرَى رُبُعُهُ وَسُدُسُهُ ، فَإِنْ كَانَتْ بِحَالِهَا ، فَاشْتَرَتْ الْكُبْرَى وَأَبُوهَا أَخَاهُمَا لِأَبِيهِمَا ،

فَالْجَوَابُ فِيهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ يَعْنِي - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - الْمِيرَاثَ بِالْوَلَاءِ .
وَأَضَافَ الْمِيرَاثَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهُ ، فَإِنَّ الشَّيْءَ يُضَافُ إلَى سَبَبِهِ ، كَمَا يُقَال : دِيَةُ الْخَطَأِ ، وَدِيَةُ الْعَمْدِ .
وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ ، وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ .
رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ وَسَالِمٌ ، الزُّهْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَقَتَادَةُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ ، وَدَاوُد .
وَجَعَلَ شُرَيْحٌ الْوَلَاءَ مَوْرُوثًا كَالْمَالِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَقَوْلُهُ { : الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ .
} وَالنَّسَبُ يُورَثُ بِهِ وَلَا يُورَثُ ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ .
وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِإِنْعَامِ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ بِالْعِتْقِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَنْتَقِلُ عَنْ الْمُعْتِقِ ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ .

( 5024 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ، أَوْ كَاتَبْنَ ، أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ ) ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بِنْتِ الْمُعْتِقِ خَاصَّةً ، أَنَّهَا تَرِثُ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، { أَنَّهُ وَرَّثَ بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ الَّذِي أَعْتَقَهُ حَمْزَةُ } قَوْلُهُ : " وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ " .
؛ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ ، وَلِهَذَا قَالَ : " إلَّا مَا أَعْتَقْنَ " .
وَمُعْتَقَهُنَّ وَلَاؤُهُ لَهُنَّ ، فَكَيْفَ يَرِثْنَهُ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ بِالْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ، وَجَرَّ الْوَلَاءَ إلَيْهِنَّ مَنْ أَعْتَقْنَ .
وَالْكِتَابَةُ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا إعْتَاقٌ .
قَالَ الْقَاضِي : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ .
وَالرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرِهَا الْخِرَقِيِّ فِي ابْنَةِ الْمُعْتِقِ مَا وَجَدْتهَا مَنْصُوصَةً عَنْهُ .
وَقَدْ قَالَ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَدْ سَأَلَهُ : هَلْ كَانَ الْمَوْلَى لِحَمْزَةَ أَوْ لِابْنَتِهِ ؟ فَقَالَ : لِابْنَتِهِ .
فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ وَرِثَتْ بِوَلَاءِ نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُعْتِقَةُ .
وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ غَيْرَ شُرَيْحٍ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، وَالْمَوْلَى كَالنَّسِيبِ مِنْ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَنَحْوِهِمَا ، فَوَلَدُهُ مِنْ الْعَتِيقِ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِ أَخِيهِ وَعَمِّهِ ، وَلَا يَرِثُ مِنْهُمْ إلَّا الذُّكُورُ خَاصَّةً .
فَأَمَّا رِوَايَةُ الْخِرَقِيِّ فِي بِنْتِ الْمُعْتَقِ ، فَوَجْهُهَا مَا رَوَى إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ مَاتَ ، وَخَلَّفَ بِنْتًا ، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَهُ النِّصْفَ ، وَجَعَلَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ النِّصْفَ

.
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَوْلَى كَانَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ { : كَانَ لِبِنْتِ حَمْزَةَ مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى مَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ } .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ : أَنَا أَعْلَمُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا أُخْتِي مِنْ أُمِّي ، أُمُّنَا سَلْمَى .
رَوَاهُ ابْنُ اللَّبَّانِ بِإِسْنَادِهِ ، وَقَالَ : هَذَا أَصَحُّ مِمَّا رَوَى إبْرَاهِيمُ .
وَلِأَنَّ الْبِنْتَ مِنْ النِّسَاءِ ، فَلَا تَرِثُ بِالْوَلَاءِ كَسَائِرِ النِّسَاءِ .
فَأَمَّا تَوْرِيثُ الْمَرْأَةِ مِنْ مُعْتَقِهَا ، وَمُعْتِقِ مُعْتَقِهَا ، وَمِنْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِهَا ، فَلَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَقَدْ نَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ { أَرَادَتْ شِرَاءَ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا ، وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهَا ، فَأَرَادَ أَهْلُهَا اشْتِرَاطَ وَلَائِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ .
} قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَلِأَنَّ الْمُعْتِقَةَ مُنْعِمَةٌ بِالْإِعْتَاقِ ، كَالرَّجُلِ ، فَوَجَبَ أَنْ تُسَاوِيَهُ فِي الْمِيرَاثِ .
وَفِي حَدِيثِ مَوْلَى بِنْتِ حَمْزَةَ ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، تَنْصِيصٌ عَلَى تَوْرِيثِ الْمُعْتِقَةِ .
وَأَمَّا مُعْتَقُ أَبِيهَا ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَمِّهَا ، أَوْ عَمِّ أَبِيهَا فَلَا تَرِثُهُ ، وَيَرِثُهُ أَخُوهَا ، كَالنَّسَبِ .
وَمِنْ مَسَائِلِ ذَلِكَ : رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَّفَ ابْنَ مُعْتِقِهِ ، وَبِنْتَ مُعْتِقِهِ ، فَالْمِيرَاثُ لِابْنِ مُعْتِقِهِ خَاصَّةً .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، يَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا .
فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا بِنْتَ مُعْتِقِهِ ، فَلَا شَيْءَ

لَهَا ، وَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لَهَا .
وَإِنْ خَلَّفَ أُخْتَ مُعْتِقِهِ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَكَذَلِكَ إنْ خَلَّفَ أُمَّ مُعْتِقِهِ أَوْ جَدَّةَ مُعْتِقِهِ أَوْ غَيْرَهُمَا .
وَإِنْ خَلَّفَ أَخَا مُعْتِقِهِ وَأُخْتَ مُعْتِقِهِ ، فَالْمِيرَاثُ لِلْأَخِ .
وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتَ مُعْتِقِهِ وَابْنَ عَمِّ مُعْتِقِهِ أَوْ مُعْتِقِ مُعْتِقِهِ ، أَوْ ابْنِ مُعْتِقِ مُعْتِقِهِ ، فَالْمَالُ لَهُ دُونَ الْبِنْتِ ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، فَإِنَّ لَهَا النِّصْفَ ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ .
وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَهُ وَمُعْتِقَهُ ، فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِمُعْتِقِهِ ، كَمَا فِي قِصَّةِ مَوْلَى بِنْتِ حَمْزَةَ ؛ فَإِنَّهُ مَاتَ وَخَلَّفَ بِنْتَهُ وَبِنْتَ حَمْزَةَ الَّتِي أَعْتَقَتْهُ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَهُ النِّصْفَ ، وَالْبَاقِيَ لِمَوْلَاتِهِ .
وَإِنْ خَلَّفَ ذَا فَرْضٍ سِوَى الْبِنْتِ ، كَالْأُمِّ ، أَوْ الْجَدَّةِ أَوْ الْأُخْتِ ، أَوْ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ ، أَوْ الزَّوْجِ ، أَوْ الزَّوْجَةِ ، أَوْ مَنْ لَا يَسْتَغْرِقُ فَرْضُهُ الْمَالَ أَوَمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتَهُ ، فَإِنَّ لِذِي الْفَرْضِ فَرْضَهُ ، وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ .
فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .
وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ ذَلِكَ .
رَجُلٌ وَابْنَتُهُ ، أَعْتَقَا عَبْدًا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَخَلَّفَ ابْنَهُ وَبِنْتَهُ ، فَمَالُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ ، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ؛ لِأَنَّهَا مَوْلَاةُ نِصْفِهِ ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْمُعْتِقِ خَاصَّةً ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ ، فَإِنَّ الْبَاقِيَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ لِلْبِنْتِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخِيهَا الثُّلُثُ .
وَإِنْ مَاتَتْ الْبِنْتُ قَبْلَ الْعَبْدِ ، وَخَلَّفْت ابْنًا ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَلِابْنِهَا النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِأَخِيهَا .
وَلَوْ لَمْ تُخَلِّفْ الْبِنْتُ إلَّا بِنْتًا ، كَانَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لِأَخِيهَا دُونَ بِنْتِهَا ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، فَإِنَّ لِبِنْتِهَا النِّصْفَ ،

وَالْبَاقِيَ لِأَخِيهَا .
وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْعَبْدِ ، وَخَلَّفَ بِنْتًا ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ ، وَخَلَّفَ مُعْتَقَةَ نِصْفِهِ وَبِنْتَ أَخِيهَا ، فَلِلْمُعْتَقَةِ نِصْفُ مَالِهِ ، وَبَاقِيهِ لِبَيْتِ الْمَالِ .
وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، لَهَا النِّصْفُ بِإِعْتَاقِهَا ، وَنِصْفُ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ مُعْتِقِ النِّصْفِ ، وَالْبَاقِي لِعَصَبَةِ أَبِيهَا .
وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ مَاتَتْ أَيْضًا قَبْلَ الْعَبْدِ ، وَخَلَّفَتْ ابْنَهَا ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ ، فَلِابْنِهَا النِّصْفُ ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ أَخِيهَا .
امْرَأَةٌ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَ أَبُوهَا عَبْدًا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، ثُمَّ الْعَبْدُ ، فَمَالُهُمَا لَهَا .
فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا خَلَّفَ بِنْتًا أُخْرَى مَعَهَا ، فَلَهُمَا ثُلُثَا مَالِ الْأَبِ بِالنَّسَبِ ، وَالْبَاقِي لِلْمُعْتَقَةِ بِالْوَلَاءِ ، وَمَالُ الْعَبْدِ جَمِيعُهُ لِلْمُعْتِقَةِ دُونَ أُخْتِهَا .
وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، أَنْ يَكُونَ لَهُمَا ثُلُثَا مَالِ الْعَبْدِ أَيْضًا ، وَبَاقِيهِ لِلْمُعْتِقَةِ .
وَلَوْ كَانَ الْأَبُ خَلَّفَ مَعَ الْمُعْتِقَةِ ابْنًا ، فَمَالُ الْأَبِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا بِالْبُنُوَّةِ ، وَمَالُ الْعَبْدِ كُلُّهُ لِلِابْنِ دُونَ أُخْتِهِ ؛ الْمُعْتِقَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَرِثُ بِالنَّسَبِ ، وَالنَّسَبُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَلَاءِ .
وَلَوْ خَلَّفَ الْأَبُ أَخًا ، أَوْ عَمًّا ، أَوْ ابْنَ عَمٍّ مَعَ الْبِنْتِ ، فَلِلْبِنْتِ نِصْفُ مِيرَاثِ أَبِيهَا ، وَبَاقِيهِ لِعَصَبَتِهِ ، وَمَالُ الْعَبْدِ لِعَصَبَتِهِ ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ مِنْ النَّسَبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُعْتِقِ فِي الْمِيرَاثِ ، إلَّا عَلَى رِوَايَةِ الْخِرَقِيِّ ، فَإِنَّ لِلْبِنْتِ نِصْفَ مِيرَاثِ الْعَبْدِ ، لِكَوْنِهَا بِنْتَ الْمُعْتِقِ ، وَبَاقِيهِ لِعَصَبَتِهِ .
امْرَأَةٌ وَأَخُوهَا ، أَعْتَقَا أَبَاهُمَا ، ثُمَّ أَعْتَقَ أَبُوهُمَا عَبْدًا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، فَمَالُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، ثُمَّ إذَا مَاتَ الْعَبْدُ فَمِيرَاثُهُ لِلِابْنِ دُونَ أُخْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ الْمُعْتِقِ يَرِثُهُ بِالنَّسَبِ ، وَهِيَ مَوْلَاةُ الْمُعْتِقِ ، وَابْنُ

الْمُعْتِقِ ، مُقَدَّمٌ عَلَى مَوْلَاهُ .
فَإِنْ مَاتَ أَخُوهَا قَبْلَ أَبِيهِ ، وَخَلَّفَ بِنْتًا ، فَمَالُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَأَبِيهِ نِصْفَيْنِ .
ثُمَّ إذَا مَاتَ الْأَبُ ، فَقَدْ خَلَّفَ بِنْتَهُ وَبِنْتَ ابْنِهِ ، وَبِنْتُهُ مَوْلَاةُ نِصْفِهِ ، فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ ابْنِهِ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ لَبِنْتِهِ نِصْفُهُ ، وَهُوَ السُّدُسُ ؛ لِأَنَّهَا مَوْلَاةُ نِصْفِهِ ، يَبْقَى السُّدُسُ لِمَوَالِي الْأَخِ إنْ كَانَ ابْنَ مُعْتِقِهِ وَهُمْ أُخْتُهُ ، وَمَوَالِي أُمِّهِ ، فَلِأُخْتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِمَوْلَى أُمِّهِ ، فَحَصَلَ لِأَخِيهِ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالسُّدُسُ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ابْنَ مُعْتِقِهِ ، بَلْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةَ الْأَصْلِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَتَأْخُذُ أُخْتُهُ الْبَاقِيَ كُلَّهُ بِالرَّدِّ إنْ لَمْ يُخَلِّفْ الْأَبُ عَصَبَةً ، فَإِنْ خَلَّفَ الْأَبُ عَصَبَةً مِنْ نَسَبِهِ ، كَأَخٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِ عَمٍّ أَوْ عَمِّ أَبٍ ، فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ ابْنِهِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِعَصَبَتِهِ .
وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ وَأُخْتُهُ أَخَاهُمَا ، ثُمَّ اشْتَرَى أَخُوهُمَا عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ مَاتَ أَخُوهُمَا ، فَمَالُهُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا .
ثُمَّ إذَا مَاتَ عَتِيقُهُ فَمِيرَاثُهُ لِأَخِيهِ دُونَ أُخْتِهِ .
وَلَوْ مَاتَ الْأَخُ الْمُعْتِقُ قَبْلَ مَوْتِ الْعَبْدِ ، وَخَلَّفَ ابْنَةً ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ أَخِيهَا دُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ ابْنُ أَخِي الْمُعْتِقِ .
وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ الْأَخُ إلَّا بِنْتَهُ ، فَنِصْفُ مَالِ الْعَبْدِ لِلْأُخْتِ ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَقَةُ نِصْفِ مُعْتِقِهِ ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْأَخِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ .

( 5025 ) فَصْلٌ : إذَا خَلَّفَ الْمَيِّتُ بِنْتَ مَوْلَاهُ وَمَوْلَى أَبِيهِ ، فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ مِنْ جِهَةِ مُبَاشَرَتِهِ بِالْعِتْقِ ، لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِ أَبِيهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ إلَّا بِنْتٌ لَمْ تَرِثْ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَصَبَةً ، وَإِنَّمَا يَرِثُ عُصُبَاتُ الْمَوْلَى ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ ، لَمْ يَرْجِعْ إلَى مُعْتِقِ أَبِيهِ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهُ مُعْتِقُ أَبٍ أَوْ مُعْتِقُ جَدٍّ ، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ مُعْتِقًا ، فَمِيرَاثُهُ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ إنْ كَانَ ابْنَ مُعْتِقِهِ ، ثُمَّ لِعَصَبَةِ مُعْتِقِ أَبِيهِ ، ثُمَّ لِمُعْتِقِ مُعْتِقِ أَبِيهِ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَلِبَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَرْجِعُ إلَى مُعْتِقِ جَدِّهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةَ الْأَصْلِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ شَيْءٌ .

( 5026 ) فَصْلٌ : امْرَأَةٌ حُرَّةٌ لَا وَلَاءَ عَلَيْهَا ، وَأَبَوَاهَا رَقِيقَانِ ، أَعْتَقَ إنْسَانٌ أَبَاهَا ، وَيُتَصَوَّرُ هَذَا فِي مَوْضِعَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُمْ كُفَّارًا ، فَتُسْلِمَ هِيَ وَيُسْبَى أَبَوَاهَا فَيَسْتَرِقَّانِ .
الثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ أَبُوهَا عَبْدًا تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَوَلَدَتْهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مُعْتِقَ أَبِيهَا ، لَمْ يَرِثْهَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرِثُ بِالْوَلَاءِ ، وَهَذِهِ لَا وَلَاءَ عَلَيْهَا .
وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ حُرَّةَ الْأَصْلِ ، فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا ، ثُمَّ أُعْتِقْ الْعَبْدُ ، وَمَاتَ ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، فَلَا مِيرَاثَ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ .
وَلَوْ كَانَ ابْنَتَانِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، اشْتَرَتْ إحْدَاهُمَا أَبَاهَا ، فَعَتَقَ عَلَيْهَا ، فَلَهَا وَلَاؤُهُ ، وَلَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ عَلَى أُخْتِهَا ، فَإِذَا مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ بِالنَّسَبِ ، وَلَهَا الْبَاقِي بِالْوَلَاءِ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُخْتُهَا ، فَلَهَا نِصْفُ مِيرَاثِهَا بِالنَّسَبِ ، وَبَاقِيهِ لِعَصَبَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ ، فَالْبَاقِي لِأُخْتِهَا بِالرَّدِّ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهَا بِالْوَلَاءِ ؛ لِأَنَّهَا لَا وَلَاءَ عَلَيْهَا .

( 5027 ) فَصْلٌ : وَلَا يَرِثُ مِنْ أَقَارِبِ الْمُعْتِقِ ذُو فَرْضٍ مُنْفَرِدٍ ، كَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَالزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْعَصَبَاتِ ، وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ عَصَبَاتٍ ، فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ النِّسَاءِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ، إلَّا أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا وَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : إنَّ الْمُلَاعَنَةَ عَصَبَةُ ابْنِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ عَصَبَتِهَا ، فَتَرِثُ لِكَوْنِهَا عَصَبَةً قَائِمَةً مَقَامَ أَبِيهِ ، فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَإِنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِعَصَبَتِهَا .

( 5028 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَالْوَلَاءُ لِأَقْرَبِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَوْلَى الْعَتِيقَ إذَا لَمْ يَخْلُفْ مِنْ نَسَبِهِ مَنْ يَرِثُ مَالَهُ ، كَانَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ .
فَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مَيِّتًا ، فَهُوَ لِأَقْرَبِ عَصَبَتِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ وَلَدًا أَوْ أَبًا ، أَوْ أَخًا أَوْ عَمًّا ، أَوْ ابْنَ عَمٍّ أَوْ عَمَّ أَبٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتَقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ مِنْ نَسَبِهِ ، كَانَ الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ ثُمَّ لِعَصَبَاتِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، ثُمَّ لِمَوْلَاهُ ، وَكَذَلِكَ أَبَدًا رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ ابْنَهَا وَأَخَاهَا ، أَوْ ابْنَ أَخِيهَا ، أَنَّ مِيرَاثَ مَوَالِيهَا لِأَخِيهَا وَابْنِ أَخِيهَا ، دُونَ ابْنِهَا .
وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ إلَى مِثْلِ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ ، فَرُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ عَلِيُّ : أَنَّا أَحَقُّ بِهِمْ ، أَنَا أَرِثُهُمْ وَأَعْقِلُ عَنْهُمْ .
وَقَالَ الزُّبَيْرُ : هُمْ مَوَالِي أُمِّيِّ ، وَأَنَا أَرِثُهُمْ .
فَقَضَى عُمَرُ لِلزُّبَيْرِ بِالْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ .
رَوَاهُ سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ : ثنا هُشَيْمٌ .
ثنا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَضَى بِوَلَاءِ مَوَالِي صَفِيَّةَ لِلزُّبَيْرِ دُونَ الْعَبَّاسِ وَقَضَى عُمَرُ فِي مَوَالِي أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهَا جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ دُونَ عَلِيٍّ .
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، { ، أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ ابْنًا لَهَا وَأَخَاهَا

.
ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا مِنْ بَعْدِهَا ، فَأَتَى أَخُو الْمَرْأَةِ وَابْنُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِيرَاثِهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ .
فَقَالَ أَخُوهَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ جَرَّ جَرِيرَةً كَانَتْ عَلَيَّ ، وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِهَذَا قَالَ : نَعَمْ .
} وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُعْتِقِ .
} إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْمُعْتَقَةَ إذَا مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ ابْنَهَا وَأَخَاهَا أَوْ ابْنَ أَخِيهَا ، ثُمَّ مَاتَ مَوْلَاهَا ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِهَا ، وَإِنْ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَهَا وَقَبْلَ مَوْلَاهَا ، وَتَرَكَتْ عَصَبَةً ، كَأَعْمَامِهِ وَبَنِي أَعْمَامِهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ ، وَتَرَكَ أَخَا مَوْلَاتِهِ وَعَصَبَةِ ابْنِهَا ، فَمِيرَاثُهُ لِأَخِي مَوْلَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ لَوَرِثَهَا أَخُوهَا وَعَصَبَتُهَا ، فَإِنْ انْقَرَضَ عَصَبَتُهَا ، كَانَ بَيْتُ الْمَالِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ عَصَبَةِ أَبِيهَا ، وَيُرْوَى نَحْوُ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ .
وَبِهِ قَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ لِعَصَبَةِ الِابْنِ .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ .
وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ نَحْوُ هَذَا وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ ، فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ ، فَوَرِثُوا عَنْهَا وَلَاءَ مَوَالِيهَا ، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةُ بَنِيهَا ، فَأَخْرَجَهُمْ إلَى الشَّامِّ ، فَمَاتُوا ، فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ

الْعَاصِ ، وَمَاتَ مَوْلَاهَا ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَخَاصَمَهُ إخْوَتُهَا إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ .
} قَالَ : وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَرَجُلٍ آخَرَ قَالَ فَنَحْنُ فِيهِ إلَى السَّاعَةِ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .
فِي " سُنَنِهِمَا " .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ .
وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ ، وَهُوَ بَاقٍ لِلْمُعْتَقِ ، يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَاتِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَصَبَاتِهِ لَمْ يَرِثْ شَيْئًا ، وَعَصَبَاتُ الِابْنِ غَيْرُ عَصَبَاتِ أُمِّهِ ، فَلَا يَرِثُ الْأَجَانِبُ مِنْهَا بِوَلَائِهَا دُونَ عَصَبَاتِهَا .
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ غَلَطٌ ، قَالَ حُمَيْدٍ : النَّاسُ يُغَلِّطُونَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
فَعَلَى هَذَا لَا يَرِثُ الْمَوْلَى الْعَتِيقَ مِنْ أَقَارِبِ مُعْتِقِهِ إلَّا عَصَبَاتِهِ ، الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ .
وَلَا يَرِثُ ذُو فَرْضٍ بِفَرْضِهِ وَلَا ذُو رَحِمٍ .
فَإِنْ اجْتَمَعَ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ ، كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ إذَا كَانَا ابْنَيْ عَمٍّ ، وَرِثَ بِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْصِيبِ ، وَلَمْ يَرِثْ بِفَرْضِهِ شَيْئًا .
وَإِنْ كَانَ عَصَبَاتٌ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، كَالْبَنِينَ وَبَنِيهِمْ ، وَالْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ ، اقْتَسَمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ .
وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ سِوَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَقْوَالِ الشَّاذَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ وَخَلَّفَ أَبَا مُعْتِقِهِ وَابْنَ مُعْتِقِهِ ، فَلِأَبِي مُعْتِقِهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ ) نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ؛ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي جَدِّ الْمُعْتِقِ وَابْنِهِ .
وَقَالَ : لَيْسَ الْجَدُّ وَالْأَخُ وَالِابْنُ مِنْ الْكِبَرِ فِي شَيْءٍ يَجْزِيهِمْ عَلَى الْمِيرَاثِ .
وَهَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالْعَنْبَرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي يُوسُفَ وَيُرْوَى عَنْ زَيْدٍ أَنَّ الْمَالَ لِلِابْنِ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَالْحَكَمُ ، وَقَتَادَةُ ، وَحَمَّادٌ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ ؛ لِأَنَّ الِابْنَ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ ، وَالْأَبُ وَالْجَدُّ يَرِثَانِ مَعَهُ بِالْفَرْضِ ، وَلَا يَرِثُ بِالْوَلَاءِ ذُو فَرْضٍ بِحَالٍ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَصَبَةُ وَارِثٍ ، فَاسْتَحَقَّ مِنْ الْوَلَاءِ كَالْأَخَوَيْنِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِابْنَ أَقْرَبُ مِنْ الْأَبِ ، بَلْ هُمَا فِي الْقُرْبِ سَوَاءٌ ، وَكِلَاهُمَا عَصَبَةٌ لَا يُسْقِطُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَإِنَّمَا هُمَا يَتَفَاضَلَانِ فِي الْمِيرَاثِ فَكَذَلِكَ فِي الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ ، وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ فِي الْوِلَايَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَغَيْرِهِمَا .
وَحُكْمُ الْأَبِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، حُكْمُ الْجَدِّ وَإِنْ عَلَا مَعَ الِابْنِ وَابْنِهِ سَوَاءٌ .

( 5030 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ خَلَّفَ أَخَا مُعْتِقِهِ وَجَدَّ مُعْتِقِهِ ، فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ .
وَمَالَ إلَيْهِ الْأَوْزَاعِيُّ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ .
وَاَلَّذِينَ نَزَّلُوا الْجَدَّ أَبًا ، جَعَلُوا الْجَدَّ أَوْلَى ، وَوَرَّثُوهُ وَحْدَهُ .
وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ أَنَّ الْمَالَ لِلْأَخِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ ابْنُ الْأَبِ ، وَالْجَدُّ أَبُوهُ ، وَالِابْنُ أَحَقُّ مِنْ الْأَبِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا عَصَبَتَانِ يَرِثَانِ الْمَالَ نِصْفَيْنِ ، فَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، كَالْأَخَوَيْنِ .
وَإِنْ تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَابْنَيْ أَخِي مَوْلَاهُ ، فَالْمَالُ لِجَدِّهِ .
فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، إلَّا مَالِكًا جَعَلَ الْمِيرَاثَ لِابْنِ الْأَخِ وَإِنْ سَفَلَ .
وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَبِ .
وَلَيْسَ هَذَا بِصَوَابٍ ؛ فَإِنَّ ابْنَ الْأَخِ مَحْجُوبٌ عَنْ الْمِيرَاثِ بِالْجَدِّ ، فَكَيْفَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِالْمُعْتِقِ مِنْ ابْنِ الْأَخِ ، فَيَرِثُ مَوْلَاهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ .
يَرِثُهُ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْمُعْتِقِ } .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى أَنَّهُ يَرِثُ ابْنَ ابْنِهِ دُونَ ابْنِ الْأَخِ ، فَيَكُونُ أَوْلَى لِقَوْلِ ؛ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، وَمَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } .
وَفِي لَفْظٍ { : فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ } .
وَلِأَنَّ الْجَدَّ أَبٌ ، فَيُقَدَّمُ عَلَى ابْنِ الْأَخِ ، كَالْأَبِ الْحَقِيقِيِّ ، وَلِأَنَّهُ يُقَدَّمُ فِي مِيرَاثِ الْمَالِ ، فَقُدِّمَ فِي الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاءِ كَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ .

( 5031 ) فَصْلٌ : فَإِنْ اجْتَمَعَ إخْوَةٌ وَجَدٌّ ، فَمِيرَاثُ الْمَوْلَى بَيْنَهُمْ ، كَمَالِ سَيِّدِهِ .
وَإِنْ اجْتَمَعَ إخْوَةٌ مِنْ أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٌ مِنْ أَبٍ ، عَادَ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِالْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبِ ، ثُمَّ مَا حَصَلَ لَهُمْ أَخَذَهُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ .
وَقَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ ، وَلَا يُعَادُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الْأَبِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مِيرَاثٌ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، فَأَشْبَهَ الْمِيرَاثَ بِالنَّسَبِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ أَخَوَاتٌ ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِنَّ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ مُنْفَرِدَاتٍ ، فَلَا يُعْتَدُّ بِهِنَّ ، كَالْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ ، وَإِنْ انْفَرَدَ الْإِخْوَةُ مِنْ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ ، فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ .

فَصْلٌ : وَإِنْ تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَعَمِّ مَوْلَاهُ ، فَهُوَ لِلْجَدِّ .
وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ جَدَّ أَبِي مَوْلَاهُ وَعَمِّ مَوْلَاهُ ، أَوْ جَدَّ جَدِّ مَوْلَاهُ وَعَمِّ مَوْلَاهُ ، فَهُوَ لِلْجَدِّ .
وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ لِلْعَمِّ وَبَنِيهِ وَإِنْ سَفَلُوا ، دُونَ جَدِّ الْأَبِ .
وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَمَنْ جَعَلَ الْجَدَّ وَالْأَخَ سَوَاءً ، فَجَدُّ الْأَبِ وَالْعَمِّ سَوَاءٌ ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُعْتِقِ .
} وَالْجَدُّ أَوْلَى بِالْمُعْتِقِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَالِهِ وَوِلَايَتِهِ ، وَيُقَدَّمُ فِي تَزْوِيجِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
وَالْعَجَبُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، نَزَّلَ الْجَدَّ أَبًا فِي وِلَايَةِ الْمَالِ وَوِلَايَةِ الْإِجْبَارِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَوَافَقَ غَيْرَهُ فِي وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَعِتْقِهِ عَلَى ابْنِ ابْنِهِ ، وَعِتْقِ ابْنِ ابْنِهِ عَلَيْهِ ، وَانْتِفَاءِ الْقِصَاصِ عَنْهُ بِقَتْلِ ابْنِ ابْنِهِ ، وَالْحَدِّ بِقَذْفِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْأَبِ ، ثُمَّ جَعَلَ أَبْعَدَ الْعَصَبَاتِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْوَلَاءِ .

( 5033 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا هَلَكَ رَجُلٌ عَنْ ابْنَيْنِ وَمَوْلًى ، فَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بَعْدَهُ عَنْ ابْنٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى ، فَالْوَلَاءُ لِابْنِ مُعْتِقِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ .
وَلَوْ هَلَكَ الِابْنَانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْمَوْلَى ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابْنًا ، وَالْآخَرُ تِسْعَةً ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عُشْرُهُ ) هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ .
وَرَوَى سَعِيدٌ .
ثنا هُشَيْمٌ ، ثنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدًا ، كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ .
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَابْنُ قُسَيْطٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَدَاوُد .
كُلُّهُمْ قَالُوا : الْوَلَاءُ لِلْكِبَرِ .
وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ يَرِثُ الْمَوْلَى الْمُعْتَقَ مِنْ عَصَبَاتِ سَيِّدِهِ أَقْرَبُهُمْ إلَيْهِ ، وَأُولَاهُمْ بِمِيرَاثِهِ يَوْمَ مَوْتِ الْعَبْدِ .
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إذَا مَاتَ الْمُعْتَقُ نُظِرَ إلَى أَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ ، فَيُجْعَلُ مِيرَاثُهُ لَهُ ، وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ ، لَمْ يَنْتَقِلْ الْوَلَاءُ إلَى عَصَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ ، لَا يَنْتَقِلُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ ، فَهُوَ بَاقٍ لِلْمُعْتِقِ أَبَدًا ، لَا يَزُولُ عَنْهُ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَقَوْلِهِ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } .
إنَّمَا يَرِثُ عَصَبَةُ السَّيِّدِ مَالَ مَوْلَاهُ بِوَلَاءِ مُعْتِقِهِ ، لَا نَفْسِ الْوَلَاءِ .
وَيَتَّضِحُ مَعْنَى هَذَا

الْقَوْلِ بِمَسْأَلَتَيْ الْخِرَقِيِّ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا هَاهُنَا ، وَهُمَا : إذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ ابْنَيْنِ وَمَوْلًى فَمَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بَعْدَهُ عَنْ ابْنٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى ، وَرِثَهُ ابْنُ مُعْتَقِهِ دُونَ ابْنِ ابْنِ مُعْتِقِهِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ مُعْتِقِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ سَيِّدِهِ .
وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ ، وَخَلَّفَ ابْنَهُ وَابْنَ ابْنِهِ ، لَكَانَ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ ، دُونَ ابْنِ ابْنِهِ ، فَكَذَلِكَ إذَا مَاتَ الْمَوْلَى .
وَالْمَسْأَلَةُ الْأُخْرَى ، إذَا هَلَكَ الِابْنَانِ بَعْدَهُ ، وَقَبْلَ مَوْلَاهُ ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابْنًا ، وَالْآخَرُ تِسْعَةً ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى .
كَانَ مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عُشْرُهُ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ مَاتَ كَانَ مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ مِيرَاثُ ، مَوْلَاهُ ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَاءُ مَوْرُوثًا لَانْعَكَسَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، فَكَانَ الْمِيرَاثُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بَيْنَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ ؛ لِأَنَّ الِابْنَيْنِ وَرِثَا الْوَلَاءَ عَنْ أَبِيهِمَا ، ثُمَّ مَا صَارَ لِلِابْنِ الَّذِي مَاتَ انْتَقَلَ إلَى ابْنِهِ ، فَصَارَ مِيرَاثُ الْمَوْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمِّهِ نِصْفَيْنِ .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ يَصِيرُ لِابْنِ الِابْنِ الْمُنْفَرِدِ نِصْفُ الْوَلَاءِ بِمِيرَاثِهِ ذَلِكَ عَنْ ابْنه وَلِبَنِي الِابْنِ الْآخَرِ النِّصْفُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ .
وَشَذَّ شُرَيْحٌ ، فَقَالَ : الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ ، يُورَثُ عَنْ الْمُعْتِقِ ، فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ .
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، نَحْوُ هَذَا .
وَرُوِيَ عَنْ حَنْبَلٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَحْمَدَ نَحْوَهُ .
وَغَلَّطَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِمَا ، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ رَوَوْا عَنْ أَحْمَدَ مِثْلَ قَوْلِ الْجُمْهُورِ .
قَالَ أَبُو الْحَارِثِ : سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْوَلَاءِ لِلْكِبَرِ ، فَقَالَ : كَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :

الْوَلَاءُ لِلْكِبَرِ ، إلَى هَذَا الْقَوْلِ أَذْهَبُ .
وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا ، ثُمَّ يَمُوتَ وَيُخَلِّفَ ابْنَيْنِ ، فَيَمُوتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ .
وَيُخَلِّفَ ابْنًا فَوَلَاءُ هَذَا الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِابْنِ الْمُعْتِقِ ، وَلَيْسَ لِابْنِ الِابْنِ شَيْءٌ مَعَ الِابْنِ وَحُجَّةُ شُرَيْحٍ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، وَالْقِيَاسُ عَلَى الْمَالِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ ، وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنْ الْمُعْتِقِ } .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَقَوْلُهُ : { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } .
وَلِأَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ التَّوَارُثِ ، فَلَمْ يُورَثْ ، كَالْقَرَابَةِ وَالنِّكَاحِ ، وَلِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ عَنْهُمْ خِلَافُهُ فَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَدْ غَلَّطَهُ الْعُلَمَاءُ فِيهِ ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُ هَذَا الْقَوْلِ وَحَكَاهُ الشَّعْبِيُّ وَالْأَئِمَّةُ عَنْ عُمَرَ وَمَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُمْ .
وَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ الْوَلَاءِ بِالْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْهُ ذَوُو الْفُرُوضِ ، وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ ، فَيُنْظَرُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَى سَيِّدِهِ مِنْ عَصَبَاتِهِ يَوْمَ مَوْتِ الْعَبْدِ وَالْمُعْتِقِ ، فَيَكُونُ هُوَ الْوَارِثَ لِلْمَوْلَى دُونَ غَيْرِهِ ، كَمَا أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ مَاتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَرِثَهُ وَحْدَهُ ، فَإِذَا خَلَّفَ ابْنَ مَوْلَاهُ ، وَابْنَ ابْنِ مَوْلَاهُ ، فَمَالُهُ لِابْنِ مَوْلَاهُ .
وَإِنْ خَلَّفَ ابْنَ ابْنِ مَوْلَاهُ ، وَتِسْعَةَ بَنِي ابْنٍ آخَرَ لِمَوْلَاهُ ، فَمَالُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ عُشْرُهُ ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ جَدَّهُمْ كَذَلِكَ وَلَوْ خَلَّفَ السَّيِّدُ ابْنَهُ وَابْنَ ابْنِهِ ، فَمَاتَ ابْنُهُ بَعْدَهُ عَنْ ابْنٍ ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهُ ، فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَيْ الِابْنِ نِصْفَيْنِ .
وَفِي قَوْلِ شُرَيْحٍ ، هُوَ لِابْنِ الِابْنِ

الَّذِي كَانَ حَيًّا عِنْدَ مَوْتِ ابْنِهِ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ عَنْ أَخٍ مِنْ أَبِ ابْنِ أَخٍ مِنْ أَبَوَيْنِ ، فَمَاتَ الْأَخُ مِنْ الْأَبِ عَنْ ابْنٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْعَتِيقُ ، فَمَالُهُ لِابْنِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ .
وَفِي قَوْلِ شُرَيْحٍ ، هُوَ لِابْنِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ .
وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ عَصَبَةً مِنْ نَسَبِ مَوْلَاهُ ، فَمَالُهُ لِمَوْلَى مَوْلَاهُ ، ثُمَّ لِأَقْرَبِ عَصَبَاتِهِ ، ثُمَّ لِمَوْلَى مَوْلَاهُ ، فَإِذَا انْقَرَضَ عَصَبَاتُهُ وَمَوَالِي الْمَوَالِي وَعَصَبَاتُهُمْ ، فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ .

( 5034 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا ، فَوَلَاؤُهُ لِابْنِهِ ، وَعَقْلُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتِقَ لَمْ يُخَلِّفْ عَصَبَةً مِنْ نَسَبِهِ ، وَلَا وَارِثًا مِنْهُمْ ، إذْ لَوْ خَلَّفَ وَارِثًا مِنْ نَسَبِهِ أَوْ عَصَبَتِهِ ، كَانُوا أَحَقَّ بِمِيرَاثِهِ وَعَقْلِهِ مِنْ عَصَبَاتِ مَوْلَاهُ وَوَلَدِهِ ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إشْكَالٌ .
وَإِذَا لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا ابْنَ مَوْلَاهُ وَعَصَبَةَ مَوْلَاهُ ، فَمَالُهُ لِابْنِ مَوْلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ ، وَعَقْلُهُ إنْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى عَصَبَةِ مَوْلَاهُ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ امْرَأَةً ؛ لِمَا رَوَى إبْرَاهِيمُ قَالَ : اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوْلَى صَفِيَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ : مَوْلَى عَمَّتِي وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّبَيْرُ : مَوْلَى أُمِّيِّ وَأَنَا أَرِثُهُ .
فَقَضَى عُمَرُ لِلزُّبَيْرِ بِالْمِيرَاثِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ بِالْعَقْلِ .
ذَكَرَ هَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ فِي " السُّنَنِ " وَغَيْرُهُ ، وَهِيَ قَضِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَضَى بِوَلَاءِ صَفِيَّةَ لِلزُّبَيْرِ دُونَ الْعَبَّاسِ ، وَقُضِيَ بِوَلَاءِ أُمِّ هَانِئٍ لِجَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ دُونَ عَلِيٍّ .
وَلَا يَمْتَنِعُ كَوْنُ الْعَقْلِ عَلَى الْعَصَبَةِ وَالْمِيرَاثِ لِغَيْرِهِمْ ، كَمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِ الَّتِي قُتِلَتْ هِيَ وَجَنِينُهَا لِبَنِيهَا ، وَعَقْلِهَا عَلَى الْعَصَبَةِ وَقَدْ رَوَى زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ { ، أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ابْنًا لَهَا وَأَخَاهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ مَوْلَاهَا مِنْ بَعْدِهَا ، فَأَتَى أَخُو الْمَرْأَةِ وَابْنُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِيرَاثِهِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ .
فَقَالَ أَخُوهَا : لَوْ جَرَّ جَرِيرَةً كَانَتْ عَلَيَّ ، وَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِهَذَا ، قَالَ : نَعَمْ } .
وَإِنَّمَا حَمَلْنَا مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ امْرَأَةً ؛ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ

الَّتِي رَوَيْنَاهَا إنَّمَا وَرَدَتْ فِيهَا ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَعْقِلُ ، وَابْنُهَا لَيْسَ مِنْ عَشِيرَتِهَا ، فَلَا تَعْقِلُ عَنْ مُعْتِقهَا ، وَعَقَلَ عَنْهَا عَصَبَاتُهَا مِنْ عَشِيرَتِهَا .
أَمَّا الرَّجُلُ الْمُعْتِقُ ، فَإِنَّهُ يَعْقِلُ عَنْ مُعْتَقِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقْلِ وَيَعْقِلُ ابْنُهُ وَأَبُوهُ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ عَصَبَاتِهِ وَعَشِيرَتِهِ ، فَلَا يُلْحَقُ ابْنُهُ فِي نَفْيِ الْعَقْلِ عَنْهُ بِابْنِ الْمَرْأَةِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 5035 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى حَيًّا ، وَهُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ مُوسِرٌ ، فَعَلَيْهِ مِنْ الْعَقْلِ وَلَهُ الْمِيرَاثُ ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ مُعْتِقِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَعْتُوهًا ، فَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَاتِهِ ، وَالْمِيرَاثُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعَقْلِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ جَنَوْا جِنَايَةً خَطَأً ، كَانَ الْعَقْلُ عَلَى عَصَبَاتِهِمْ ، وَلَوْ جُنِيَ عَلَيْهِمْ كَانَ الْأَرْشُ لَهُمْ .

( 5036 ) فَصْلٌ : وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلِ مُعْتِقَهُ .
فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ شُرَيْحٍ ، وَطَاوُسٍ ، أَنَّهُمَا وَرَّثَاهُ ؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا غُلَامٌ لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ } .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ نَحْوُ هَذَا .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْعِمْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرِثْهُ ، كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَإِعْطَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَضِيَّةٌ فِي عَيْنٍ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا بِجِهَةِ غَيْرِ الْإِعْتَاقِ ، وَتَكُونُ فَائِدَةُ الْحَدِيثِ أَنَّ إعْتَاقَهُ لَهُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِيرَاثَهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ صِلَةً وَتَفَضُّلًا .
إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يَرِثُهُ فَلَا يَعْقِلُ عَنْهُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : يَعْقِلُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ سَيِّدُهُ أَنْعَمَ عَلَيْهِ ، فَجَازَ أَنْ يَغْرَمَ عَنْهُ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَاتِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُمْ .
وَمَا ذَكَرَهُ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَيَنْعَكِسُ كَسَائِرِ الْعَاقِلَةِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْعِمْ عَلَيْهِ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ ، وَيَنْتَقِضُ بِمَا إذَا قَضَى إنْسَانٌ دَيْنَ آخَرَ ، فَقَدْ غَرِمَ عَنْهُ ، وَلَا يَعْقِلُ .

( 5037 ) فَصْلٌ : فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ ، لَمْ يَرِثْهُ بِذَلِكَ .
فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَرِثُهُ .
وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ .
وَحُكِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ لَهُ وَلَاءَهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : إنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ لَمْ يَرِثْهُ .
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يُوَالِهِ ؛ لِمَا رَوَى رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَهُوَ مَوْلَاهُ ، يَرِثُهُ وَيَدِي عَنْهُ } .
رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَقَالَ أَيْضًا : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَلَهُ وَلَاؤُهُ } .
وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، أَنَّهُ { قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : لَا أَظُنُّهُ مُتَّصِلًا .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَلِأَنَّ أَسْبَابَ التَّوَارُثِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِيهِ ، وَحَدِيثُ رَاشِدٍ مُرْسَلٌ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَحَدِيثُ تَمِيمٍ تَكَلَّمَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ .

( 5038 ) فَصْلٌ : وَإِنْ عَاقَدَ رَجُلٌ رَجُلًا ، فَقَالَ : عَاقَدْتُكَ عَلَى أَنْ تَرِثَنِي وَأَرِثَك ، وَتَعْقِلَ عَنِّي وَأَعْقِلَ عَنْك .
فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْعَقْدِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إرْثٌ وَلَا عَقْلٌ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ الْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ عَقْدٌ صَحِيحٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ ، مَا لَمْ يَعْقِلْ وَاحِدٌ عَنْ الْآخَرِ ، فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ ، لَزِمَ ، وَيَرِثُهُ إذَا لَمْ يُخَلِّفْ ذَا رَحِمٍ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } .
وَلِأَنَّ هَذَا كَالْوَصِيَّةِ ، وَوَصِيَّةُ الَّذِي لَا وَارِثَ لَهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ جَائِزَةٌ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَلِأَنَّ أَسْبَابَ التَّوَارُثِ مَحْصُورَةٌ فِي رَحِمٍ وَنِكَاحٍ وَوَلَاءٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا ، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَرِثُ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا .
قَالَ الْحَسَنُ : نَسَخَتْهَا : { وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } .
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنْ الْعَقْلِ وَالنُّصْرَةَ وَالرِّفَادَةِ .
وَلَيْسَ هَذَا بِوَصِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَعْقِلُ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ بِخِلَافِهِ .

( 5039 ) فَصْلٌ : وَاللَّقِيطُ حُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ .
فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ ، وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ وَلَاءَهُ لِمُلْتَقِطِهِ .
وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ ، وَإِسْحَاقُ .
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ : إنْ نَوَى أَنْ يَرِثَ مِنْهُ فَذَلِكَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ ؛ لَقِيطَهَا ، وَعَتِيقَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ } .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَرَابَةٍ وَلَا عَتِيقٍ وَلَا ذِي نِكَاحٍ ، فَلَا يَرِثُ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ كَلَامٌ .

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } .
وقَوْله تَعَالَى { : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } .
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك } وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ، أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أُمِّ أَيْمَنَ ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا } وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ ، فَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ وَالِاسْتِيدَاعِ ، وَالْعِبْرَةُ تَقْتَضِيهَا ، فَإِنَّ بِالنَّاسِ إلَيْهَا حَاجَةً ، فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَيَحْتَاجُونَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ لَهُمْ .
الْوَدِيعَةُ فَعِيلَةٌ ، مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ : إذَا تَرَكَهُ ، أَيْ هِيَ مَتْرُوكَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ .
وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ السُّكُونِ .
يُقَالُ : وَدَعَ ، يَدَعُ .
فَكَأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ .
مُسْتَقِرَّةٌ .
وَقِيلَ : هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْخَفْضِ وَالدَّعَةِ ، فَكَأَنَّهَا فِي دَعَةٍ عِنْدَ الْمُودَعِ .
وَقَبُولُهَا مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْأَمَانَةَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ قَضَاءَ حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَمُعَاوَنَتَهُ وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، مَتَى أَرَادَ الْمُودِعُ أَخْذَ وَدِيعَتِهِ لَزِمَ الْمُسْتَوْدَعَ رَدُّهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } فَإِنْ أَرَادَ الْمُسْتَوْدَعُ رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، لَزِمَهُ قَبُولُهَا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ مُتَبَرِّعٌ بِإِمْسَاكِهَا ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّبَرُّعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ .

( 5040 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَيْسَ عَلَى مُودَعٍ ضَمَانٌ ، إذَا لَمْ يَتَعَدَّ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ ، فَإِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُودَعِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ، سَوَاءٌ ذَهَبَ مَعَهَا شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْمُودِعِ أَوْ لَمْ يَذْهَبْ .
هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَأَبُو الزِّنَادِ وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، إنْ ذَهَبَتْ الْوَدِيعَةُ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ غَرِمَهَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَمَّنَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَدِيعَةً ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَالْأُولَى أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا أَمَانَةً وَالضَّمَانُ يُنَافِي الْأَمَانَةَ .
وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ { ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ } .
وَيُرْوَى عَنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ .
وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ مُؤْتَمَنٌ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّيهِ وَتَفْرِيطِهِ ، كَاَلَّذِي ذَهَبَ مَعَ مَالِهِ ، وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا ، مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُولِ الْوَدَائِعِ ، وَذَلِكَ مُضِرٌّ ؛ لِمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَيْهَا ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْرِيطِ مِنْ أَنَسٍ فِي حِفْظِهَا ، فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ .
فَأَمَّا إنْ تَعَدَّى الْمُسْتَوْدَعُ فِيهَا ، أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا ، فَتَلِفَتْ ، ضَمِنَ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ لِمَالِ غَيْرِهِ ، فَضَمِنَهُ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِيدَاعٍ .

( 5041 ) فَصْلٌ : إذَا شَرَطَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانَ الْوَدِيعَةِ ، فَقَبِلَهُ أَوْ قَالَ : أَنَا ضَامِنٌ لَهَا .
لَمْ يَضْمَنْ .
قَالَ أَحْمَدُ فِي الْمُودَعِ : إذَا قَالَ : أَنَا ضَامِنٌ لَهَا .
فَسُرِقَتْ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا أَصْلُهُ الْأَمَانَةُ ، كَالْمُضَارَبَةِ ، وَمَالِ الشَّرِكَةِ ، وَالرَّهْنِ ، وَالْوَكَالَةِ .
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَرْطُ ضَمَانِ مَا لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ ضَمَانِهِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ضَمَانَ مَا يَتْلَفُ فِي يَدِ مَالِكِهِ .

( 5042 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( فَإِنْ خَلَطَهَا بِمَالِهِ ، وَهِيَ لَا تَتَمَيَّزُ ، أَوْ لَمْ يَحْفَظْهَا كَمَا يَحْفَظُ مَالَهُ ، أَوْ أَوْدَعَهَا غَيْرَهُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ ؛ ( 5043 ) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، أَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إذَا خَلَطَ الْوَدِيعَةَ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ ، ضَمِنَهَا سَوَاءٌ خَلَطَهَا بِمِثْلِهَا ، أَوْ دُونَهَا ، أَوْ أَجْوَدَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ غَيْرِ جِنْسِهَا ، مِثْلُ أَنْ يَخْلِطَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ ، أَوْ دُهْنًا بِدُهْنٍ ، كَالزَّيْتِ بِالزَّيْتِ ، أَوْ السَّمْنِ أَوْ بِغَيْرِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إنْ خَلَطَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ عَلَى وَجْهِ الْحِرْزِ ، لَمْ يَضْمَنْ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ ، لَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ دُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّهَا إلَّا نَاقِصَةً .
وَلَنَا ، أَنَّهُ خَلَطَهَا بِمَالِهِ خَلْطًا لَا يَتَمَيَّزُ ، فَوَجَبَ أَنْ يَضْمَنَهَا ، كَمَا لَوْ خَلَطَهَا بِدُونِهَا ، وَلِأَنَّهُ إذَا خَلَطَهَا بِمَا لَا يَتَمَيَّزُ ، فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ إمْكَانَ رَدِّهَا ، فَلَزِمَهُ ضَمَانُهَا ، كَمَا لَوْ أَلْقَاهَا فِي لُجَّةِ بَحْرٍ .
وَإِنْ أَمَرَهُ صَاحِبُهَا بِخَلْطِهَا بِمَالِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ ، فَكَانَ نَائِبًا عَنْ الْمَالِكِ فِيهِ .
وَقَدْ نَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، وَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ عَشْرَةً ، وَأَمَرَاهُ أَنْ يَخْلِطَهَا ، فَخَلَطَهَا ، فَضَاعَتْ الدَّرَاهِمُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
فَإِنْ أَمَرَهُ أَحَدُهُمَا بِخَلْطِ دَرَاهِمِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ الْآخَرُ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ دَرَاهِمَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْهُ دُونَ الْأُخْرَى .
وَإِنْ اخْتَلَطَتْ هِيَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ ، فَخَلْطُهَا أَوْلَى .
وَإِنْ خَلَطَهَا غَيْرُهُ ، فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ خَلَطَهَا ؛ لِأَنَّ الْعُدْوَانَ مِنْهُ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، كَمَا

لَوْ أَتْلَفَهَا .
( 5044 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ، إذَا لَمْ يَحْفَظْهَا كَمَا يَحْفَظُ مَالَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُحْرِزَهَا بِحِرْزِ مِثْلِهَا ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا .
وَحِرْزُ مِثْلهَا يُذْكَرُ فِي بَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ .
وَهَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمُودِعُ مَا يَحْفَظُهَا فِيهِ ، فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ لَزِمَهُ حِفْظُهَا فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ حِرْزَ مِثْلِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ أَحْرَزَهَا بِمِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْهَا وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَضْمَنَهَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ( 5045 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ، إذَا أَوْدَعْهَا غَيْرَهُ .
وَلَهَا صُورَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَنْ يُودِعَهَا غَيْرَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ .
بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ .
وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَإِسْحَاقَ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ حِفْظَهَا وَإِحْرَازَهَا ، وَقَدْ أَحْرَزَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَحَفِظَهَا بِهِ ، وَلِأَنَّهُ يَحْفَظُ مَالَهُ بِإِيدَاعِهِ ، فَإِذَا أَوْدَعَهَا فَقَدْ حَفِظَهَا بِمَا يَحْفَظُ بِهِ مَالَهُ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا ، كَمَا لَوْ حَفِظَهَا فِي حِرْزِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ خَالَفَ الْمُودِعَ فَضَمِنَهَا .
كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ إيدَاعِهَا .
وَهَذَا صَحِيحٌ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ يَرْضَ لَهَا غَيْرَهُ .
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ لَهُ تَضْمِينَ الْأَوَّلِ ، وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ عَلَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ مَعَهُ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنَّهُ أَمِينٌ لَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ أَحَبَّ الْمَالِكُ تَضْمِينَ الثَّانِي ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَضْمِينُهُ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الضَّمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ فَقَطْ .
وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ قَبْضًا مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ ، فَلَمْ يُوجِبْ ضَمَانًا آخَرَ ، وَفَارَقَ الْقَبْضَ مِنْ الْغَاصِبِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجِبْ الضَّمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ ، إنَّمَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ

بِالْغَصْبِ .
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لَهُ تَضْمِينَ الثَّانِي أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْضُهُ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ مَالِكُهُ ، فَضَمِنَهُ ، كَالْقَابِضِ مِنْ الْغَاصِبِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَذِكْرُ أَحْمَدَ الضَّمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ لَا يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْ الثَّانِي ، كَمَا أَنَّ الضَّمَانَ يَلْزَمُ الْغَاصِبَ ، وَلَا يَنْفِي وُجُوبَهُ عَلَى الْقَابِضِ مِنْهُ .
فَعَلَى هَذَا يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، فَإِنْ ضَمَّنَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ .
وَهَذَا الْقَوْلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ ، وَمَا ذَكَرْنَا لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا أَصْلَ لَهُ ، ثُمَّ هُوَ مُنْتَقِضٌ بِمَا إذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى إنْسَانٍ عَارِيَّةً ، أَوْ هِبَةً ، أَوْ وَدِيعَةً لِنَفْسِهِ ، فَأَمَّا إنْ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِحِفْظِهَا لَهُ مِنْ أَهْلِهِ ، كَامْرَأَتِهِ وَغُلَامِهِ ، لَمْ يَضْمَنْ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ صَاحِبُهَا ، فَضَمِنَهَا .
كَمَا لَوْ سَلَّمَهَا إلَى أَجْنَبِيٍّ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ حَفِظَهَا بِمَا يَحْفَظُ بِهِ مَالَهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَفِظَهَا بِنَفْسِهِ ، وَكَمَا لَوْ دَفَعَ الْمَاشِيَةَ إلَى الرَّاعِي ، أَوْ دَفَعَ الْبَهِيمَةَ إلَى غُلَامِهِ لِيَسْقِيَهَا ، وَيُفَارِقُ الْأَجْنَبِيَّ ، فَإِنَّ دَفْعَهَا إلَيْهِ لَا يُعَدُّ حِفْظًا مِنْهُ .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ، إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، مِثْلُ إنْ أَرَادَ سَفَرًا ، أَوْ خَافَ عَلَيْهَا عِنْدَ نَفْسِهِ مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَهَذَا إنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ وَكِيلِهِ فِي قَبْضِهَا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ دَفْعُهَا إلَى غَيْرِهِ .
فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى غَيْرِ مَالِكِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَضَمِنَهَا ، كَمَا لَوْ أَوْدَعَهَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى .
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا وَكِيلِهِ ، فَلَهُ دَفْعُهَا إلَى الْحَاكِمِ

، سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِإِمْسَاكِهَا ، فَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِدَامَتُهُ ، وَالْحَاكِمُ يَقُومُ مَقَامَ صَاحِبِهَا عِنْدَ غَيْبَتِهِ .
وَإِنْ أَوْدَعَهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْحَاكِمِ ، ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْحَاكِمِ لَا وِلَايَةَ لَهُ .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ إيدَاعُهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَحْفَظَ لَهَا وَأَحَبَّ إلَى صَاحِبِهَا .
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِمِ ، فَأَوْدَعَهَا ثِقَةً ، لَمْ يَضْمَنْهَا لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا .
ثُمَّ تَأَوَّلَ كَلَامَهُ عَلَى أَنَّهُ أَوْدَعَهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، أَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْحَاكِمِ .
وَإِنْ دَفَنَهَا فِي مَوْضِعٍ وَأَعْلَمَ بِهَا ثِقَةً يَدُهُ عَلَى الْمَوْضِعِ ، وَكَانَتْ مِمَّا لَا يَضُرُّهَا الدَّفْنُ ، فَهُوَ كَإِيدَاعِهَا عِنْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَحَدًا ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَمُوتَ فِي سَفَرِهِ ، فَلَا تَصِلُ إلَى صَاحِبِهَا ، وَرُبَّمَا نَسِيَ مَكَانَهَا ، أَوْ أَصَابَهُ آفَةٌ مِنْ هَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ ، فَتُضِيعُ .
وَإِنْ أَعْلَمَ بِهَا غَيْرَ ثِقَةٍ ، ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَخَذَهَا .
وَإِنْ أَعْلَمَ بِهَا ثِقَةً لَا يَدَ لَهُ عَلَى الْمَكَانِ ، فَقَدْ فَرَّطَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُودِعْهَا إيَّاهُ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِفَاظِ بِهَا .

( 5046 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِهَا وَقَدْ نَهَاهُ الْمَالِكُ عَنْ ذَلِكَ ، ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِصَاحِبِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَهَاهُ ، لَكِنَّ الطَّرِيقَ مَخُوفٌ ، أَوْ الْبَلَدَ الَّذِي يُسَافِرُ إلَيْهِ مَخُوفٌ ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فَلَهُ السَّفَرُ بِهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ سَافَرَ بِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى صَاحِبِهَا ، أَوْ وَكِيلِهِ ، أَوْ الْحَاكِمِ أَوْ أَمِينٍ ، ضَمِنَهَا ؛ لِأَنَّهُ يُسَافِرُ بِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ السَّفَرُ مَخُوفًا وَلَنَا ، أَنَّهُ نَقَلَهَا إلَى مَوْضِعٍ مَأْمُونٍ ، فَلَمْ يَضْمَنْهَا ، كَمَا لَوْ نَقَلَهَا فِي الْبَلَدِ ، وَلِأَنَّهُ سَافَرَ بِهَا سَفَرًا غَيْرَ مَخُوفٍ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتْرُكُهَا عِنْدَهُ .
وَيَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ مَتَى سَافَرَ بِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَالِكِهَا ، أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَهُوَ مُفَرِّطٌ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَى صَاحِبِهَا إمْكَانَ اسْتِرْجَاعِهَا ، وَيُخَاطِرُ بِهَا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : إنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى قُلْت ، إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ } .
أَيْ عَلَى هَلَاكٍ .
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْإِذْنِ فِي إمْسَاكِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَضْمَنُ هَذَا الْخَطَرَ ، وَلَا يُفَوِّتُ إمْكَانَ رَدِّهَا عَلَى صَاحِبِهَا ، الْإِذْنُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ ، فَلَهُ السَّفَرُ بِهَا إذَا كَانَ أَحْفَظَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَتِهِ فَيَخْتَارُ فِعْلَ مَا فِيهِ الْحَظُّ .
( 5047 ) فَصْلٌ : وَإِنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ السَّفَرِ ، عَلَى مَا مَضَى مِنْ أَحْكَامِهِ ، إلَّا فِي أَخْذِهَا مَعَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَبٌ لِخُرُوجِ الْوَدِيعَةِ عَنْ يَدِهِ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71