الكتاب : المغني
المؤلف : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي

بَعْدَ ذَلِكَ : مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ ؟ قَالَ : إنَّمَا مَاتَ أَمْسِ .
قَالَ : فَعَادَ إلَيْهِ مِنْ الْغَدِ ، فَقَالَ : قَدْ قَضَيْتُهُمَا .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْآنَ بَرَّدْت جِلْدَتَهُ } .
وَهَذَا صَرِيحٌ فِي بَرَاءَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِقَوْلِهِ : " وَبَرِئَ الْمَيِّتُ مِنْهُمَا " .
وَلِأَنَّهُ دَيْنٌ وَاحِدٌ ، فَإِذَا صَارَ فِي ذِمَّةٍ ثَانِيَةٍ بَرِئَتْ الْأُولَى مِنْهُ ، كَالْمُحَالِ بِهِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْوَاحِدَ لَا يَحِلُّ فِي مَحَلَّيْنِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ } .
وَقَوْلُهُ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ : " الْآنَ بَرَّدْت جِلْدَهُ " .
حِينَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ ، وَلِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ ، فَلَا تَنْقُلُ الْحَقَّ ، كَالشَّهَادَةِ .
وَأَمَّا صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، فَلِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ صَارَ لَهُ وَفَاءٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَنِعُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى مَدِينٍ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً .
وَأَمَّا قَوْلُهُ لِعَلِّي { : فَكَّ اللَّهُ رِهَانَك ، كَمَا فَكَكْت رِهَانَ أَخِيك } .
فَإِنَّهُ كَانَ بِحَالٍ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ضَمِنَهُ فَكَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ .
وَقَوْلُهُ : " بَرِئَ الْمَيِّتُ مِنْهُمَا " أَيْ صِرْت أَنْتَ الْمُطَالَبَ بِهِمَا .
وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ ؛ لِثُبُوتِ الْحَقِّ فِي ذِمَّتِهِ ، وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَيْهِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ ، حِينَ أَخْبَرَهُ بِالْقَضَاءِ : " الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ " .
وَيُفَارِقُ الضَّمَانُ الْحَوَالَةَ ؛ فَإِنَّ الضَّمَانَ مُشْتَقٌّ مِنْ الضَّمِّ ، فَيَقْتَضِي الضَّمَّ بَيْنَ الذِّمَّتَيْنِ فِي تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِمَا وَثُبُوتِهِ فِيهِمَا .
وَالْحَوَالَةُ مِنْ التَّحَوُّلِ ، فَتَقْتَضِي تَحَوُّلَ الْحَقِّ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ .
وَقَوْلهمْ : إنَّ الدَّيْنَ الْوَاحِدَ لَا يَحِلُّ فِي

مَحَلَّيْنِ .
قُلْنَا : يَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِمَحَلَّيْنِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِيثَاقِ ، كَتَعَلُّقِ دَيْنِ الرَّهْنِ بِهِ وَبِذِمَّةِ الرَّاهِنِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ : أَمَّا الْحَيُّ فَلَا يَبْرَأُ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَفِي بَرَاءَتِهِ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ ، رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَبْرَأُ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخَبَرَيْنِ ، وَلِأَنَّ فَائِدَةَ الضَّمَانِ فِي حَقِّهِ تَبْرِئَةُ ذِمَّتِهِ ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ تَحْصُلَ هَذِهِ الْفَائِدَةُ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ ، بِخِلَافِ الْحَيِّ ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الضَّمَانِ فِي حَقِّهِ الِاسْتِيثَاقُ ، وَثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّتَيْنِ آكَدُ فِي الِاسْتِيثَاقِ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالْأَدَاءِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلِأَنَّهُ ضَمَانٌ ، فَلَا يَبْرَأُ بِهِ الْمَضْمُونُ عَنْهُ كَالْحَيِّ .
( 3578 ) فَصْلٌ : وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، أَنَّهُ لَا يُطَالِبُ الضَّامِنَ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ ، فَلَا يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنْهَا إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ الْأَصْلِ ، كَالرَّهْنِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ ، فَمَلَكَ مُطَالَبَتَهُ ، كَالْأَصِيلِ ، وَلِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِمَا ، فَمَلَكَ مُطَالَبَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، كَالضَّامِنَيْنِ إذَا تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ .
وَلَا يُشْبِهُ الرَّهْنَ ؛ لِأَنَّهُ مَالُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَلَيْسَ بِذِي ذِمَّةٍ يُطَالِبُ ، إنَّمَا يُطَالِبُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، لِيَقْضِيَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ .

( 3579 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَبْرَأَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الْمَضْمُونَ عَنْهُ ، بَرِئَتْ ذِمَّةُ الضَّامِنِ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ ، وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ ، فَإِذَا بَرِئَ الْأَصْلُ زَالَتْ الْوَثِيقَةُ ، كَالرَّهْنِ .
وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ ، فَلَا يَبْرَأُ بِإِبْرَاءِ التَّبَعِ ؛ وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ انْحَلَّتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهَا ، فَلَمْ تَبْرَأْ ذِمَّةُ الْأَصِيلِ ، كَالرَّهْنِ إذَا انْفَسَخَ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَائِهِ .
وَأَيُّهُمَا قَضَى الْحَقَّ بَرِئَا جَمِيعًا مِنْ الْمَضْمُونِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاحِدٌ ، فَإِذَا اُسْتُوْفِيَ مَرَّةً زَالَ تَعَلُّقُهُ بِهِمَا ، كَمَا لَوْ اُسْتُوْفِيَ الْحَقُّ الَّذِي بِهِ رَهْنٌ ، وَإِنْ أَحَالَ الْغَرِيمَ بَرِئَا جَمِيعًا ، لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاحِدٌ ، فَإِذَا اُسْتُوْفِيَ مَرَّةً زَالَ تَعَلُّقُهُ بِهِمَا كَمَا لَوْ اُسْتُوْفِيَ دَيْنُ الرَّهْنِ .
وَإِنْ أَحَالَ أَحَدُهُمَا الْغَرِيمَ بَرِئَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَضَاءِ .

( 3580 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ضَمِنَ الضَّامِنَ ضَامِنٌ آخَرُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَازِمٌ فِي ذِمَّتِهِ ، فَصَحَّ ضَمَانُهُ ، كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، وَيَثْبُتُ الْحَقُّ فِي ذِمَمِ ثَلَاثَةٍ ، أَيُّهُمْ قَضَاهُ بَرِئَتْ ذِمَمُهُمْ كُلُّهَا ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاحِدٌ ، فَإِذَا قُضِيَ مَرَّةً لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهُ مَرَّةً أُخْرَى .
وَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ الْمَضْمُونَ عَنْهُ ، بَرِئَ الضَّامِنَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا فَرْعٌ .
وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ الْأَوَّلَ بَرِئَ الضَّامِنَانِ كَذَلِكَ ، وَلَمْ يَبْرَأْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ الْأَوَّلَ ، بَرِئَ الضَّامِنَانِ كَذَلِكَ ، وَلَمْ يَبْرَأْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ الثَّانِي بَرِئَ وَحْدَهُ .
وَمَتَى حَصَلَتْ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بِالْإِبْرَاءِ ، فَلَا رُجُوعَ فِيهَا بِحَالٍ ، لِأَنَّ الرُّجُوعَ مَعَ الْغُرْمِ ، وَلَيْسَ فِي الْإِبْرَاءِ غُرْمٌ .
وَالْكَفَالَةُ كَالضَّمَانِ فِي هَذَا الْمَعْنَى جَمِيعِهِ ، وَتَزِيدُ بِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بَرِئَ كَفِيلَاهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْكَفِيلُ الْأَوَّلُ بَرِئَ الثَّانِي دُونَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْوَثِيقَةَ انْحَلَّتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءٍ ، فَأَشْبَهَ الرَّهْنَ ، وَإِنْ مَاتَ الْكَفِيلُ الثَّانِي بَرِئَ وَحْدَهُ .

( 3581 ) فَصْلٌ : وَإِنْ ضَمِنَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ الضَّامِنَ ، أَوْ تَكَفَّلَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْكَفِيلَ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يَقْتَضِي إلْزَامَهُ الْحَقَّ فِي ذِمَّتِهِ ، وَالْحَقُّ لَازِمٌ لَهُ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ إلْزَامُهُ ثَانِيًا ، وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي هَذَا الدَّيْنِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ فَرْعًا فِيهِ .
وَإِنْ ضَمِنَ عَنْهُ دَيْنًا آخَرَ ، أَوْ كَفَلَ بِهِ فِي حَقٍّ آخَرَ ، جَازَ ؛ لِعَدَمِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِيهِ .
"

( 3582 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ الْحَقَّ عَنْ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ اثْنَانِ وَأَكْثَرُ ، سَوَاءٌ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَهُ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ ، فَإِنْ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعَهُ ، بَرِئَ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِأَدَاءِ أَحَدِهِمْ ، وَإِنْ أَبْرَأَ الْمَضْمُونَ عَنْهُ ، بَرِئَ الْجَمِيعُ ؛ لِأَنَّهُمْ فُرُوعٌ لَهُ .
وَإِنْ أُبْرِئَ أَحَدُ الضُّمَّانِ ، بَرِئَ وَحْدَهُ ، وَلَمْ يَبْرَأْ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ فُرُوعٍ لَهُ ، فَلَمْ يَبْرَءُوا بِبَرَاءَتِهِ ، كَالْمَضْمُونِ عَنْهُ .
وَإِنْ ضَمِنَ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ بِضَمَانِهِ الْأَصْلِيِّ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ ثَانِيًا ، وَلِأَنَّهُ أَصْلٌ فِيهِ بِالضَّمَانِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ فِيهِ فَرْعًا .
وَلَوْ تَكَفَّلَ بِالرَّجُلِ الْوَاحِدِ رَجُلَانِ ، جَازَ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَتَكَفَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَفِيلَيْنِ صَاحِبَهُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِبَدَنِهِ ، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ .
وَأَيُّ الْكَفِيلَيْنِ أَحْضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ بَرِئَ وَبَرِئَ صَاحِبُهُ مِنْ الْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ ، وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي ذَلِكَ .
وَإِنْ كَفَلَ الْمَكْفُولُ الْكَفِيلَ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ لَهُ فِي الْكَفَالَةِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِيرَ فَرْعًا لَهُ فِيمَا كَفَلَ بِهِ .
وَإِنْ كَفَلَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَقِّ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْعٍ لَهُ فِي ذَلِكَ .

( 3583 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( فَمَتَى أَدَّى رَجَعَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ قَالَ لَهُ : اضْمَنْ عَنِّي ، أَوْ لَمْ يَقُلْ ) .
يَعْنِي إذَا أَدَّى الدَّيْنَ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، فَأَمَّا إنْ قَضَى الدَّيْنَ مُتَبَرِّعًا بِهِ ، غَيْرَ نَاوٍ لِلرُّجُوعِ بِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَطَوَّعُ بِذَلِكَ ، أَشْبَهَ الصَّدَقَةَ .
وَسَوَاءٌ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَأَمَّا إذَا أَدَّاهُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ بِهِ ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْوَالٍ : أَحَدِهَا ، أَنْ يَضْمَنَ بِأَمْرِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، وَيُؤَدِّيَ بِأَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ قَالَ لَهُ : اضْمَنْ عَنِّي .
أَوْ : أَدِّ عَنِّي .
أَوْ أَطْلَقَ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : إنْ قَالَ : اضْمَنْ عَنِّي ، وَانْقُدْ عَنِّي .
رَجَعَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ قَالَ : اُنْقُدْ هَذَا .
لَمْ يَرْجِعْ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُخَالِطًا لَهُ ، يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ ، وَيُودِعُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : اضْمَنْ عَنِّي ، وَانْقُدْ عَنِّي .
إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ ، وَإِذَا أَطْلَقَ ذَلِكَ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ : هَبْ لِهَذَا ، أَوْ تَطَوَّعْ عَلَيْهِ .
وَإِذَا كَانَ مُخَالِطًا لَهُ رَجَعَ اسْتِحْسَانًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَأْمُرُ مُخَالِطَهُ بِالنَّقْدِ عَنْهُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ ضَمِنَ وَدَفَعَ بِأَمْرِهِ ، فَأَشْبَهَ إذَا كَانَ مُخَالِطًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : اضْمَنْ عَنِّي .
وَمَا ذَكَرَاهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَمَرَهُ بِالضَّمَانِ لَا يَكُونُ إلَّا لِمَا هُوَ عَلَيْهِ ، وَأَمْرُهُ بِالنَّقْدِ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْصَرِفُ إلَى مَا ضَمِنَهُ ، بِدَلِيلِ الْمُخَالِطِ لَهُ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ مَا أَدَّى عَنْهُ ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ .
الْحَالُ الثَّانِي ، ضَمِنَ بِأَمْرِهِ ، وَقَضَى بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْوُجُوهِ عَنْهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَرْجِعُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ .
الثَّالِثُ ، أَنَّهُ إنْ تَعَذَّرَ

الرُّجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، فَدَفَعَ مَا عَلَيْهِ ، رَجَعَ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالدَّفْعِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي الضَّمَانِ ، تَضَمَّنَ ذَلِكَ إذْنَهُ فِي الْأَدَاءِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَاءَ ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ صَرِيحًا .
الْحَالُ الثَّالِثُ ، ضَمِنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَقَضَى بِأَمْرِهِ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ أَيْضًا .
وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالْقَضَاءِ انْصَرَفَ إلَى مَا وَجَبَ بِضَمَانِهِ .
وَلَنَا : أَنَّهُ أَدَّى دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ ، فَرَجَعَ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا ، أَوْ كَمَا لَوْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ إذْنَهُ فِي الْقَضَاءِ انْصَرَفَ إلَى مَا وَجَبَ بِضَمَانِهِ .
قُلْنَا : الْوَاجِبُ بِضَمَانِهِ إنَّمَا هُوَ أَدَاءُ دَيْنِهِ ، وَلَيْسَ هُوَ شَيْئًا آخَرَ ، فَمَتَى أَدَّاهُ عَنْهُ بِإِذْنِهِ لَزِمَهُ إعْطَاؤُهُ بَدَلَهُ .
الْحَالُ الرَّابِعُ ، ضَمِنَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، وَقَضَى بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَإِسْحَاقَ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَرْجِعُ بِشَيْءِ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبِي قَتَادَةَ ، فَإِنَّهُمَا لَوْ كَانَا يَسْتَحِقَّانِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمَيِّتِ ، صَارَ الدَّيْنُ لَهُمَا ، فَكَانَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مَشْغُولَةً بِدَيْنِهِمَا ، كَاشْتِغَالِهَا بِدَيْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِذَلِكَ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَفَ دَوَابَّهُ وَأَطْعَمَ عَبِيدَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ .
وَوَجْهُ الْأُولَى ، أَنَّهُ قَضَاءٌ مُبْرِئٌ مِنْ دَيْنٍ وَاجِبٍ ، فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، كَالْحَاكِمِ إذَا قَضَاهُ عَنْهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ .
فَأَمَّا عَلِيٌّ وَأَبُو قَتَادَةَ ، فَإِنَّهُمَا تَبَرَّعَا بِالْقَضَاءِ وَالضَّمَانِ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا دَيْنَهُ قَصْدًا لِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ ،

لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عِلْمِهِمَا بِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ، وَالْمُتَبَرِّعُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمُحْتَسِبِ بِالرُّجُوعِ .

( 3584 ) فَصْلٌ : وَيَرْجِعُ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا قَضَى أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَقَلُّ الدَّيْنَ ، فَالزَّائِدُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا ، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِأَدَائِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْضِيُّ أَقَلَّ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ ، وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ غَرِيمُهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ .
وَإِنْ دَفَعَ عَنْ الدَّيْنِ عَرَضًا ، رَجَعَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ قَدْر الدَّيْنِ لِذَلِكَ ، وَإِنْ قَضَى الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ أَجَلِهِ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ لِلْغَرِيمِ .
فَإِنْ أَحَالَهُ ، كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِمَنْزِلَةِ تَقْبِيضِهِ ، وَيَرْجِعُ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَحَالَ بِهِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ ، سَوَاءٌ قَبَضَ الْغَرِيمُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَهُ ، أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ ، لِفَلَسٍ أَوْ مَطْلٍ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْحَوَالَةِ كَالْإِقْبَاضِ .

( 3585 ) فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَ عَلَى رَجُلَيْنِ مِائَةٌ ، عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ مَا عَلَيْهِ ، فَضَمِنَ آخَرُ عَنْ أَحَدِهِمَا الْمِائَةَ بِأَمْرِهِ وَقَضَاهَا ، سَقَطَ الْحَقُّ عَنْ الْجَمِيعِ ، وَلَهُ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الَّذِي ضَمِنَ عَنْهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ عَنْهُ ، وَلَا أَذِنَ لَهُ فِي الْقَضَاءِ ، فَإِذَا رَجَعَ عَلَى الَّذِي ضَمِنَ عَنْهُ ، رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِهَا ، إنْ كَانَ ضَمِنَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَهَا عَنْهُ بِإِذْنِهِ ، وَقَضَاهَا ضَامِنُهُ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَة ، لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْآخَرِ بِالْمِائَةِ ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لَهُ عَلَى مَنْ أَدَّاهَا عَنْهُ ، فَمَلَكَ الرُّجُوعَ بِهَا عَلَيْهِ كَالْأَصْلِ .
"

( 3586 ) فَصْلٌ : إذَا ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ ، فَطُولِبَ الضَّامِنُ ، فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِتَخْلِيصِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ الْأَدَاءُ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ، فَكَانَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ .
وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ الضَّامِنُ ، لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ غَرَامَتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ قَبْلَ طَلَبِهِ مِنْهُ .
وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَة ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ بِإِذْنِهِ ، فَكَانَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَفْرِيغِهَا ، كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ عَبْدًا فَرَهَنَهُ ، كَانَ لِلسَّيِّدِ مُطَالَبَتُهُ بِفِكَاكِهِ وَتَفْرِيغِهِ مِنْ الرَّهْنِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .
وَيُفَارِقُ الضَّمَانُ الْعَارِيَّةَ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ يَتَضَرَّرُ بِتَعْوِيقِ مَنَافِعِ عَبْدِهِ الْمُسْتَعَارِ ، فَمَلَكَ الْمُطَالَبَةَ بِمَا يُزِيلُ الضَّرَرَ عَنْهُ ، وَالضَّامِنُ لَا يَبْطُلُ بِالضَّمَانِ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِهِ .
فَأَمَّا إنْ ضَمِنَ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ يُطَالِبُ بِهِ ، وَلَا شَغَلَ ذِمَّتَهُ بِأَمْرِهِ ، فَأَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ .
وَقِيلَ : إنَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي رُجُوعِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا أَدَّى عَنْهُ ، فَإِنْ قُلْنَا : لَا يَرْجِعُ .
فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِحَالٍ .
وَإِنْ قُلْنَا : يَرْجِعُ .
فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ ضَمِنَ عَنْهُ بِأَمْرِهِ ، عَلَى مَا مَضَى تَفْصِيلِهِ .

( 3587 ) فَصْلٌ : فَإِنْ ضَمِنَ الضَّامِنَ ضَامِنٌ آخَرُ ، فَقَضَى أَحَدُهُمْ الدَّيْنَ ، بَرِئُوا جَمِيعًا .
فَإِنْ قَضَاهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ .
وَإِنْ قَضَاهُ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ دُونَ الضَّامِنِ عَنْهُ ، وَإِنْ قَضَاهُ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَجَعَ الْأَوَّلُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَذِنَ لَصَاحِبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ ، فَفِي الرُّجُوعِ رِوَايَتَانِ .
وَإِنْ أَذِنَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِيَّ ، وَلَمْ يَأْذَنْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ، أَوْ أَذِنَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لِضَامِنِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ الضَّامِنُ لِضَامِنِهِ ، رَجَعَ الْمَأْذُونُ لَهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ ، وَلَمْ يَرْجِعْ الْآخَرُ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، فَإِنْ أَذِنَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لِلضَّامِنِ الثَّانِي فِي الضَّمَانِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ ، رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الضَّامِنِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُرْجَعُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ .

( 3588 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَ لَهُ أَلْفٌ عَلَى رَجُلَيْنِ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَأَبْرَأَ الْغَرِيمُ أَحَدَهُمَا مِنْ الْأَلْفِ ، بَرِئَ مِنْهُ ، وَبَرِئَ صَاحِبُهُ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ .
وَإِنْ قَضَاهُ أَحَدُهُمَا خَمْسَمِائَةٍ ، أَوْ أَبْرَأْهُ الْغَرِيمُ مِنْهَا ، وَعَيَّنَ الْقَضَاءَ بِلَفْظِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ عَنْ الْأَصْلِ وَالضَّمَانِ ، انْصَرَفَ إلَيْهِ .
وَإِنْ أَطْلَقَ ، احْتَمَلَ أَنَّ لَهُ صَرْفَهَا إلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا ، كَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ نِصَابٍ وَلَهُ نِصَابَانِ غَائِبٌ وَحَاضِرٌ ، كَانَ لَهُ صَرْفُهَا إلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ نِصْفُهَا عَنْ الْأَصْلِ ، وَنِصْفُهَا عَنْ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الْقَضَاءِ وَالْإِبْرَاءِ يَنْصَرِفُ إلَى جُمْلَةِ مَا فِي ذِمَّتِهِ ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ لَفْظُ الْقَاضِي وَنِيَّتُهُ ، وَفِي الْإِبْرَاءِ لَفْظُ الْمُبْرِئِ وَنِيَّتُهُ ، وَمَتَى اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ الْمُعْتَبَرُ لَفْظُهُ وَنِيَّتُهُ .

( 3589 ) فَصْل : وَلَوْ ادَّعَى أَلْفًا عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبٍ ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَاعْتَرَفَ الْحَاضِرُ بِذَلِكَ ، فَلَهُ أَخْذُ الْأَلْفِ مِنْهُ ، فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَاعْتَرَفَ ، رَجَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنِصْفِهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْحَاضِرُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَاسْتَوْفَى الْأَلْفَ مِنْهُ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْغَائِبِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ بِإِنْكَارِهِ مُعْتَرِفٌ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْمُدَّعِي ظَلَمَهُ .
وَإِنْ اعْتَرَفَ الْغَائِبُ وَعَادَ الْحَاضِرُ عَنْ إنْكَارِهِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ ، فَكَانَ لَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ .
وَإِنْ لَمْ يَقُمْ عَلَى الْحَاضِرِ بَيِّنَةٌ ، حَلَفَ وَبَرِئَ ، فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ أَيْضًا وَحَلَفَ ، بَرِئَ ، وَإِنْ اعْتَرَفَ ، لَزِمَهُ دَفْعُ الْأَلْفِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : لَا يَلْزَمُهُ إلَّا خَمْسُ الْمِائَةِ الْأَصْلِيَّةِ دُونَ الْمَضْمُونَةِ ؛ لِأَنَّهَا سَقَطَتْ عَنْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِيَمِينِهِ ، فَتَسْقُطُ عَنْ ضَامِنِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ يَعْتَرِفُ بِهَا وَغَرِيمُهُ يَدَّعِيهَا ، وَالْيَمِينُ إنَّمَا أَسْقَطَتْ الْمُطَالَبَةَ عَنْهُ فِي الظَّاهِرِ ، وَلَمْ تُسْقِطْ عَنْهُ الْحَقَّ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بَعْدَ يَمِينِهِ ، لَزِمَهُ ، وَلَزِمَ الضَّامِنَ .

( 3590 ) فَصْلٌ : وَإِذَا ادَّعَى الضَّامِنُ أَنَّهُ قَضَى الدَّيْنَ ، فَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَضْمُونِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ ادَّعَى تَسْلِيمَ الْمَالِ إلَى مَنْ لَمْ يَأْمَنْهُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُنْكِرِ ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، فَهَلْ يَرْجِعُ الضَّامِنُ بِمَا قَضَاهُ عَنْهُ ؟ نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِالْقَضَاءِ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اعْتَرَفَ لَهُ بِالْقَضَاءِ ، وَكَانَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فِي غَيْبَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ أَوْ كَذَّبَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي قَضَاءٍ مُبَرِّئٍ وَلَمْ يُوجَدْ ، وَإِنْ قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ ، ثَبَتَ بِهَا الْحَقُّ ، لَكِنْ إنْ كَانَتْ مَيْتَةً أَوْ غَائِبَةً فَلِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ أَنَّهُ مَا قَصَّرَ وَلَا فَرَّطَ .
وَإِنْ قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ مَرْدُودَةٍ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ ، كَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ الظَّاهِرِ ، لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ لِتَفْرِيطِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ كَعَدَمِهَا ، وَإِنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ خَفِيٍّ ، كَالْفِسْقِ الْبَاطِنِ ، أَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُخْتَلَفًا فِيهَا ، مِثْلُ أَنْ أَشْهَدَ عَبْدَيْنِ ، أَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا ، فَرُدَّتْ لِذَلِكَ ، أَوْ كَانَ مَيْتًا أَوْ غَائِبًا ، احْتَمَلَ أَنْ يَرْجِعَ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى بِبَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ لَيْسَ إلَيْهِ .
وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَرْجِعَ ؛ لِأَنَّهُ أَشْهَدَ مَنْ لَا يَثْبُتُ الْحَقُّ بِشَهَادَتِهِ .
وَإِنْ قَضَى بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ بِحَضْرَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَرْجِعُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا كَانَ الِاحْتِيَاطُ إلَيْهِ ، فَإِذَا تَرَكَ التَّحَفُّظَ وَهُوَ حَاضِرٌ ، فَهُوَ الْمُفَرِّطُ دُونَ الضَّامِنِ .
وَالثَّانِي ، لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى قَضَاءً لَا يُبْرِئُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَضَى فِي غَيْبَتِهِ .
فَأَمَّا إنْ رَجَعَ الْمَضْمُونُ لَهُ عَلَى الضَّامِنِ ،

فَاسْتَوْفِي مِنْهُ مَرَّةً ثَانِيَةً ، رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا قَضَاهُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّهُ أَبْرَأَ بِهِ ذِمَّتَهُ ظَاهِرًا .
قَالَ الْقَاضِي : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ بِمَا قَضَاهُ أَوَّلًا دُونَ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ حَصَلَتْ بِهِ فِي الْبَاطِنِ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَهَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَجْهٌ ثَالِثٌ ، أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَا أَبْرَأَهُ ظَاهِرًا ، وَالثَّانِيَ مَا أَبْرَأَهُ بَاطِنًا .
وَلَنَا ، أَنَّ الضَّامِنَ أَدَّى عَنْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ إذَا أَبْرَأَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَرَجَعَ بِهِ ، كَمَا لَوْ قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ .
وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ أَرْجَحُ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ الْمُبْرِئَ فِي الْبَاطِنِ مَا أَوْجَبَ الرُّجُوعَ ، فَيَجِبُ أَنْ يَجِبَ بِالْبَاقِي الْمُبْرِئِ فِي الظَّاهِرِ .
وَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ بِالْقَضَاءِ ، وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إنْكَارِهِ ؛ لِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ حَقٌّ لِلْمَضْمُونِ لَهُ ، فَإِذَا اعْتَرَفَ بِالْقَبْضِ مِنْ الضَّامِنِ ، فَقَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي لَهُ صَارَ لِلضَّامِنِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ إقْرَارُهُ ، لِكَوْنِهِ إقْرَارًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُقْبَلَ ؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ مُدَّعٍ لِمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ، فَقَوْلُ الْمَضْمُونِ لَهُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ، فَلَا يُقْبَلُ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَشَهَادَةُ الْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ ، كَشَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ بِالرَّضَاعِ ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِخَبَرِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ .

( 3591 ) فَصْلٌ : وَلَا يَدْخُلُ الضَّمَانَ وَالْكَفَالَةَ خِيَارٌ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ جُعِلَ لِيُعْرَفَ مَا فِيهِ الْحَظُّ ، وَالضَّمِينُ وَالْكَفِيلُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُمَا ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ خِيَارٌ ، كَالنَّذْرِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ .
وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ خِلَافَهُمْ .
فَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِمَا ، فَقَالَ الْقَاضِي : عِنْدِي أَنَّ الْكَفَالَةَ تَبْطُلُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهَا ، فَفَسَدَتْ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مُقْتَضَى الضَّمَانِ وَالْكَفَالَة لُزُومُ مَا ضَمِنَهُ أَوْ كَفَلَ بِهِ ، وَالْخِيَارُ يُنَافِي ذَلِكَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَبْطُلَ الشَّرْطُ وَتَصِحَّ الْكَفَالَةُ ، كَمَا قُلْنَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفَلَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ، لَزِمَتْهُ الْكَفَالَةُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُبْطِلُهُ ، فَأَشْبَهَ اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ .

( 3592 ) فَصْلٌ : وَإِذَا ضَمِنَ رَجُلَانِ عَنْ رَجُلٍ أَلْفًا ، ضَمَانَ اشْتِرَاطٍ فَقَالَا : ضَمِنَّا لَك الْأَلْفَ الَّذِي عَلَى زَيْدٍ .
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِنِصْفِهِ .
وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنٌ ثُلُثَهُ .
فَإِنْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : أَنَا وَهَذَانِ ضَامِنُونَ لَك الْأَلْفَ .
فَسَكَتَ الْآخَرَانِ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الْأَلْفِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا .
وَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنٌ لَك الْأَلْفَ .
فَهَذَا ضَمَانُ اشْتِرَاكٍ وَانْفِرَادٍ ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْأَلْفِ كُلِّهِ إنْ شَاءَ .
وَإِنْ أَدَّى أَحَدُهُمْ الْأَلْفَ كُلَّهُ ، أَوْ حِصَّتَهُ .
لَمْ يَرْجِعْ إلَّا عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنٌ أَصْلِيٌّ ، وَلَيْسَ بِضَامِنٍ عَنْ الضَّامِنِ الْآخَرِ .

( 3593 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ .
( وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسٍ لَزِمَهُ مَا عَلَيْهَا إنْ لَمْ يُسَلِّمْهَا ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ صَحِيحَةٌ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
هَذَا مَذْهَبُ شُرَيْحٍ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ : الْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ ضَعِيفَةٌ .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هِيَ صَحِيحَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا .
وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ فِي الْقِيَاسِ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَثَرِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : فِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ ؛ لِأَنَّهَا كَفَالَةٌ بِعَيْنٍ ، فَلَمْ تَصِحَّ ، كَالْكَفَالَةِ بِالْوَجْهِ وَبَدَنِ الشَّاهِدِينَ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { : قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِّي بِهِ إلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } وَلِأَنَّ مَا وَجَبَ تَسْلِيمُهُ بِعَقْدٍ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ بِعَقْدِ الْكَفَالَة ، كَالْمَالِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ مَتَى تَعَذَّرَ عَلَى الْكَفِيلِ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ مَعَ حَيَاتِهِ ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إحْضَارِهِ ، لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ : لَا يَغْرَمُ .
وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : الزَّعِيمُ غَارِمٌ } .
وَلِأَنَّهَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْكَفَالَةِ ، فَوَجَبَ بِهَا الْغُرْمُ ، كَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ .

( 3594 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ : أَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ ، أَوْ بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِبَدَنِهِ ، أَوْ بِوَجْهِهِ ، كَانَ كَفِيلًا بِهِ .
وَإِنْ كَفَلَ بِرَأْسِهِ أَوْ كَبِدِهِ ، أَوْ جُزْءٍ لَا تَبْقَى الْحَيَاةُ بِدُونِهِ ، أَوْ بِجُزْءِ شَائِعٍ مِنْهُ ، كَثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ ، صَحَّتْ الْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إحْضَارُ ذَلِكَ إلَّا بِإِحْضَارِهِ كُلِّهِ .
وَإِنْ تَكَفَّلَ بِعُضْوٍ تَبْقَى الْحَيَاةُ بَعْدَ زَوَاله ، كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، تَصِحُّ الْكَفَالَةُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إحْضَارُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ عَلَى صِفَتِهَا إلَّا بِإِحْضَارِ الْبَدَنِ كُلِّهِ ، فَأَشْبَهَ الْكَفَالَةَ بِوَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ، وَلِأَنَّهُ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِالْجُمْلَةِ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ إذَا أُضِيفَ إلَى الْبَعْضِ ، كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ .
وَالثَّانِي ، لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إحْضَارُهُ بِدُونِ الْجُمْلَةِ مَعَ بَقَائِهَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَعْضِ الْبَدَنِ ، وَلَا تَصِحُّ إلَّا فِي جَمِيعِهِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَسْرِي لَا يَصِحُّ إذَا خُصَّ بِهِ عُضْوٌ ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ .

( 3595 ) فَصْلٌ : وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُ حُضُورُهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِدَيْنٍ لَازِمٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا ؛ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَاب الشَّافِعِيَّةِ : لَا تَصِحُّ بِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَجْهُولٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ ، فَيَلْزَمُهُ الدَّيْنُ ، وَلَا يُمْكِنُ طَلَبُهُ مِنْهُ لِجَهْلِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْبَدَنِ لَا بِالدَّيْنِ ، وَالْبَدَنُ مَعْلُومٌ ، فَلَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ لِاحْتِمَالِ عَارِضٍ ، وَلِأَنَّا قَدْ تَبَيَّنَّا أَنَّ ضَمَانَ الْمَجْهُولِ يَصِحُّ ، وَهُوَ الْتِزَامُ الْمَالِ ابْتِدَاءً ، فَالْكَفَالَةُ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ ابْتِدَاءً أَوْلَى .
وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ يَجِبُ إحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا بِالْإِتْلَافِ ، وَإِذْنُ وَلِيِّهِمَا يَقُومُ مَقَامَ إذْنِهِمَا .
وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَصِحُّ .
وَلَنَا ، أَنَّ كُلَّ وَثِيقَةٍ صَحَّتْ مَعَ الْحُضُورِ صَحَّتْ مَعَ الْغَيْبَةِ وَالْحَبْسِ ، كَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ ، وَلِأَنَّ الْحَبْسَ لَا يَمْنَعُ مِنْ التَّسْلِيمِ ، لِكَوْنِ الْمَحْبُوسِ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ ، أَوْ أَمْرِ مَنْ حَبَسَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُهُ إلَى الْحَبْسِ بِالْحَقَّيْنِ جَمِيعًا ، وَالْغَائِبُ يَمْضِي إلَيْهِ فَيُحَضِّرُهُ إنْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ ، وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ خَبَرَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خَبَرَهُ ، لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ : قَالَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : لَا يَلْزَمُهُ مَا عَلَيْهِ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ يُمْكِنُهُ الرَّدُّ فِيهَا ، فَلَا يَفْعَلُ .

( 3596 ) فَصْلٌ : وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ ، سَوَاءٌ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، كَحَدِّ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ ، أَوْ لِآدَمِي كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ .
وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي حُدُودِ الْآدَمِيِّ ، فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : لَا كَفَالَةَ فِي حُدُودِ الْآدَمِيِّ وَلَا لِعَانَ .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ حَدٌّ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِي ، فَصَحَّتْ الْكَفَالَةُ بِهِ ، كَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ .
وَلَنَا ، مَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ } .
وَلِأَنَّهُ حَدٌّ ، فَلَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ فِيهِ كَحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِأَنَّ الْكَفَالَةَ اسْتِيثَاقٌ ، وَالْحُدُودُ مَبْنَاهَا عَلَى الْإِسْقَاطِ وَالدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهَا الِاسْتِيثَاقُ ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ، إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ ، فَلَمْ تَصِحّ الْكَفَالَةُ بِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، كَحَدِّ الزِّنَى .

( 3597 ) فَصْلٌ : وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالْمُكَاتِبِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ لَا يَلْزَمُهُ .
فَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِهِ ، كَدَيْنِ الْكِتَابَةِ .

( 3598 ) فَصْلٌ : وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ حَالَّةً وَمُؤَجَّلَةً ، كَمَا يَصِحُّ الضَّمَانُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا ، وَإِذَا أَطْلَقَ كَانَتْ حَالَّةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَدْخُلُهُ الْحُلُولُ اقْتَضَى إطْلَاقُهُ الْحُلُولَ ، كَالثَّمَنِ وَالضَّمَانِ ، فَإِذَا تَكَفَّلَ حَالًّا كَانَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِإِحْضَارِهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَهُ وَهُنَاكَ يَدٌ حَائِلَةٌ ظَالِمَةٌ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ ، وَلَمْ يَلْزَمْ الْمَكْفُولَ لَهُ تَسَلُّمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ غَرَضُهُ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَدٌ حَائِلَةٌ ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ ، فَإِنْ قَبِلَهُ بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَقُولَ : قَدْ بَرِئْت إلَيْك مِنْهُ .
أَوْ قَدْ سَلَّمْته إلَيْك .
أَوْ قَدْ أَخْرَجْت نَفْسِي مِنْ كَفَالَتِهِ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ ، فَبَرِئَ مِنْهُ بِالْعَمَلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالْإِجَارَةِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ بَرِئَ ، لِأَنَّهُ أَحْضَرَ مَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ عِنْدَ غَرِيمِهِ وَطَلَبَ مِنْهُ تَسَلُّمَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا ضَرَرَ فِي قَبْضِهِ ، فَبَرِئَ مِنْهُ كَالْمُسْلِمِ فِيهِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ ، أَشْهَدَ عَلَى امْتِنَاعِهِ رَجُلَيْنِ ، وَبَرِئَ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى فَعَلَهُ ، فَبَرِئَ مِنْهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ فَيُسَلِّمهُ إلَيْهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى إحْضَارِهِ وَامْتِنَاعِ الْمَكْفُولِ لَهُ مِنْ قَبُوله .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ فَإِنَّ مَعَ وُجُودِ صَاحِبِ الْحَقِّ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهُ إلَى نَائِبِهِ ، كَحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ مُؤَجَّلَةً ، لَمْ يَلْزَمْ إحْضَارُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ ، كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَأَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ بَرِئَ .
وَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ مُرْتَدًّا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، لَمْ يُؤْخَذْ بِالْحَقِّ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَإِعَادَتُهُ .
وَقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ : يُحْبَسُ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ

.
وَلَنَا ، أَنَّ الْحَقَّ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ أَدَائِهِ إمْكَانُ التَّسْلِيمِ .
وَإِنْ كَانَ حَالًّا كَالدَّيْنِ ، فَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنُ إحْضَارُهُ فِيهَا وَلَمْ يُحْضِرْهُ ، أَوْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ مُنْقَطِعَةً لَا يُعْلَمُ خَبَرُهُ ، أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إحْضَارِهِ مَعَ إمْكَانِهِ ، أُخِذَ بِمَا عَلَيْهِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : إنْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ مُنْقَطِعَةً لَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ ، لَمْ يُطَالَبْ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ إحْضَارِهِ مَعَ إمْكَانِهِ حُبِسَ .
وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى وُجُوبِ الْغُرْمِ فِيمَا مَضَى .
وَإِنْ أَحْضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَلَا ضَرَرَ فِي تَسْلِيمِهِ ، لَزِمَهُ .
وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ حُجَّةُ الْغَرِيمِ غَائِبَةً ، أَوْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، أَوْ الدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ اقْتِضَاؤُهُ مِنْهُ ، أَوْ قَدْ وَعَدَهُ بِالْإِنْظَارِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ، كَمَا نَقُولُ فِي مَنْ دَفَعَ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ حُلُولِهِ

( 3599 ) فَصْلٌ : وَإِذَا عَيَّنَ فِي الْكَفَالَةِ تَسْلِيمَهُ فِي مَكَان ، فَأَحْضَرَهُ فِي غَيْرِهِ ، لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْكَفَالَةِ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ أَحْضَرَهُ بِمَكَانٍ آخَرَ مِنْ الْبَلَدِ وَسَلَّمَهُ ، بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : مَتَى أَحْضَرَهُ فِي أَيِّ مَكَان كَانَ ، وَفِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ سُلْطَانٌ ، بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ ؛ لِكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، وَيُمْكِنُ إثْبَاتُ الْحُجَّةِ فِيهِ .
وَقِيلَ : إنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي إحْضَارِهِ بِمَكَانٍ آخَرَ ، لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ فِيهِ ، وَإِلَّا بَرِئَ ، كَقَوْلِنَا فِيمَا إذَا أَحْضَرَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ اخْتِلَافٌ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا .
وَلَنَا ، أَنَّهُ سَلَّمَ مَا شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي مَكَان فِي غَيْرِهِ ، فَلَمْ يَبْرَأْ ، كَمَا لَوْ أَحْضَرَ الْمُسَلَّمَ فِيهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي شَرَطَهُ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى إثْبَاتِ الْحُجَّةِ فِيهِ ، لِغَيْبَةِ شُهُودِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ يَهْرُبُ مِنْهُ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إمْسَاكِهِ ، يُفَارِقُ مَا إذَا أَحْضَرَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ ، فَإِنَّهُ عَجَّلَ الْحَقَّ قَبْلَ أَجَلِهِ ، فَزَادَهُ خَيْرًا ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ وَجَبَ قَبُولُهُ .
وَإِنْ وَقَعَتْ الْكَفَالَةُ مُطْلَقَةً ، وَجَبَ تَسْلِيمُهُ فِي مَكَانِ الْعَقْدِ ، كَالسَّلَمِ .
فَإِنْ سَلَّمَهُ فِي غَيْرِهِ ، فَهُوَ كَتَسْلِيمِهِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي عَيَّنَهُ .
وَإِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ مَحْبُوسًا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهُ مَحْبُوسًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَبْسَ يَمْنَعُهُ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ .
وَإِنْ كَانَ مَحْبُوسًا عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَسَلَّمَهُ إلَيْهِ مَحْبُوسًا لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ ؛ لِأَنَّ حَبْسَ الْحَاكِمِ لَا يَمْنَعُهُ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ .
وَإِذَا طَالَبَ الْحَاكِمُ بِإِحْضَارِهِ ، أَحْضَرَهُ مَجْلِسَهُ ، وَحَكَمَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى الْحَبْسِ .
فَإِنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ

لِلْمَكْفُولِ لَهُ ، حَبَسَهُ بِالْحَقِّ الْأَوَّلِ أَوْ حَقِّ الْمَكْفُولِ لَهُ .

( 3600 ) فَصْلٌ : وَإِنْ كَفَلَ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ ، لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتُهُ فِيهِ ، وَهَكَذَا الضَّمَانُ .
وَإِنْ جَعَلَهُ إلَى الْحَصَادِ وَالْجِزَازِ وَالْعَطَاءِ ، خُرِّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، كَالْأَجَلِ فِي الْبَيْعِ .
وَالْأَوْلَى صِحَّتُهَا هُنَا ، لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، جَعَلَ لَهُ أَجَلًا لَا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ، فَصَحَّ ، كَالنَّذْرِ .
وَهَكَذَا كُلُّ مَجْهُولٍ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْكَفَالَةِ .
وَقَدْ رَوَى مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ كَفَلَ رَجُلًا آخَرَ ، فَقَالَ : إنْ جِئْت بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا ، وَإِلَّا فَمَا عَلَيْهِ عَلَى .
فَقَالَ : لَا أَدْرِي ، وَلَكِنْ إنْ قَالَ : سَاعَةَ كَذَا .
لَزِمَهُ .
فَنَصَّ عَلَى تَعْيِينِ السَّاعَةِ وَتَوَقَّفَ عَنْ تَعْيِينِ الْوَقْتِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ وَقْتًا مُتَّسِعًا ، أَوْ وَقْتَ شَيْءٍ يَحْدُثُ ، مِثْلُ وَقْتِ الْحَصَادِ وَنَحْوه .
فَأَمَّا إنْ قَالَ : وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَنَحْو ذَلِكَ ، صَحَّ .
وَإِنْ قَالَ : إلَى الْغَدِ أَوْ شَهْرِ كَذَا .
تَعَلَّقَ بِأَوَّلِهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي السَّلَمِ .

فَصْلٌ : وَإِذَا تَكَفَّلَ بِرَجُلٍ إلَى أَجَلٍ ، إنْ جَاءَ بِهِ فِيهِ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ ، صَحَّ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالشَّافِعِيُّ : لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ مَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ الضَّمَانِ بِخَطَرٍ فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِقُدُومِ زَيْدٍ .
وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا مُوجِبُ الْكَفَالَةِ وَمُقْتَضَاهَا ، فَصَحَّ اشْتِرَاطُهُ ، كَمَا لَوْ قَالَ : إنَّ جِئْت بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا ، وَإِلَّا فَلَكَ حَبْسِي .
وَمَبْنَى الْخِلَافِ هَاهُنَا عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ هَذَا مُقْتَضَى الْكَفَالَةِ ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ .
وَأَمَّا إنْ قَالَ : إنْ جِئْت بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا ، وَإِلَّا فَأَنَا كَفِيلٌ بِبَدَنِ فُلَانٍ ، أَوْ فَأَنَا ضَامِنٌ لَك مَالَك عَلَى فُلَانٍ .
أَوْ قَالَ : إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَنَا ضَامِنٌ لَك مَا عَلَيْهِ .
أَوْ إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَأَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ .
أَوْ قَالَ : أَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ شَهْرًا .
فَقَالَ الْقَاضِي : لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَطَرٌ فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ بِهِ ، كَمَجِيءِ الْمَطَرِ وَهُبُوبِ الرِّيحِ ، وَلِأَنَّهُ إثْبَاتُ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ ، فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ ، وَلَا تَوْقِيتُهُ ، كَالْهِبَةِ .
وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ : تَصِحُّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الضَّمَانَ إلَى سَبَبِ الْوُجُودِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَصِحَّ ، كَضَمَانِ الدَّرَكِ .
وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ .
فَإِنْ قَالَ : كَفَلْت بِفُلَانٍ إنْ جِئْت بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا .
وَإِلَّا فَأَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ ، أَوْ ضَامِنُ الْمَالِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ .
لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا عِنْدَ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُؤَقَّتٌ ، وَالثَّانِيَ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَصِحُّ فِيهِمَا .
فَأَمَّا إنْ قَالَ : كَفَلْت بِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ .
لَمْ يَصِحَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي

الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ .

( 3602 ) فَصْلٌ : فَإِنْ قَالَ : كَفَلْت بِبَدَنِ فُلَانٍ ، عَلَى أَنْ يَبْرَأَ فُلَانٌ الْكَفِيلُ .
أَوْ عَلَى أَنْ تُبْرِئَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ ؛ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ شَرْطًا لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ، فَيَكُونُ فَاسِدًا وَتَفْسُدُ الْكَفَالَةُ بِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ تَحْوِيلَ الْوَثِيقَةِ الَّتِي عَلَى الْكَفِيلِ إلَيْهِ .
فَعَلَى هَذَا لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَالَةُ ، إلَّا أَنْ يُبْرِئَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَفَلَ بِهَذَا الشَّرْطِ ، فَلَا تَثْبُتُ كَفَالَتُهُ بِدُونِ شَرْطِهِ .
وَإِنْ قَالَ : كَفَلْت لَك بِهَذَا الْغَرِيمِ ، عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ بِفُلَانٍ .
أَوْ ضَمِنْت لَك هَذَا الدَّيْنَ ، بِشَرْطِ أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ ضَمَانِ الدِّينِ الْآخَرِ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ بِفُلَانِ .
خُرِّجَ فِيهِ الْوَجْهَانِ ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فَسْخَ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ فَسْخِ بَيْعٍ آخَرَ .
وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَوْ الضَّمَانِ أَنْ يَتَكَفَّلَ الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ الْمَكْفُولُ بِهِ بِآخَرَ ، أَوْ يَضْمَنَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا عَيَّنَهُ ، أَوْ يُؤْجِرَهُ دَارِهِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

( 3603 ) فَصْلٌ : وَلَوْ تَكَفَّلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، صَحَّ .
وَأَيُّهُمْ قَضَى الدَّيْنَ بَرِئَ الْآخَرَانِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الضَّمَانِ .
وَإِنْ سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ ، بَرِئَ كَفِيلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَيْنِ ، وَهُوَ إحْضَارُ نَفْسِهِ ، فَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُمَا ، كَمَا لَوْ قَضَى الدَّيْنَ .
وَإِنْ أَحْضَرَ أَحَدَ الْكَفِيلَيْنِ ، لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ إحْدَى الْوَثِيقَتَيْنِ انْحَلَّتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءٍ ، فَلَمْ تَنْحَلَّ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدَهُمَا ، أَوْ انْفَكَّ أَحَدُ الرَّهْنَيْنِ مِنْ قَضَاءِ الْحَقِّ .
وَفَارَقَ مَا إذَا سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ لَهُمَا ، فَإِذَا بَرِئَ الْأَصْلُ مِمَّا تَكَفَّلَ بِهِ عَنْهُ ، بَرِئَ فَرْعَاهُ ، وَكَّلَ وَاحِدٍ مِنْ الْكَفِيلَيْنِ لَيْسَ بِفَرْعٍ لِلْآخَرِ ، فَلَمْ يَبْرَأْ بِبَرَاءَتِهِ .
وَلِذَلِكَ لَوْ أَبْرَأَ الْمَكْفُولَ بِهِ بَرِئَ كَفِيلَاهُ .
وَلَوْ أُبْرِئَ أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ بَرِئَ وَحْدَهُ ، دُونَ صَاحِبِهِ .

( 3604 ) فَصْلٌ : وَلَوْ تَكَفَّلَ وَاحِدٌ لِاثْنَيْنِ ، فَأَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا ، أَوْ أَحْضَرَهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ، لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْعَقْدَيْنِ ، فَقَدْ الْتَزَمَ إحْضَارَهُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِذَا أَحْضَرَهُ عِنْدَ وَاحِدِ ، بَرِئَ مِنْهُ ، وَبَقِيَ حَقُّ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي عَقْدَيْنِ ، وَكَمَا لَوْ ضَمِنَ دَيْنًا لِرَجُلَيْنِ ، فَوَفَّى أَحَدَهُمَا حَقَّهُ .
"

( 3605 ) فَصْلٌ : وَتَفْتَقِرُ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ إلَى رِضَى الْكَفِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً إلَّا بِرِضَاهُ ، وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَى الْمَكْفُولِ لَهُ ؛ لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ لَهُ لَا قَبْضَ فِيهَا ، فَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ فِيهَا ، كَالشَّهَادَةِ ، وَلِأَنَّهَا الْتِزَامُ حَقٍّ لَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهُ فِيهَا ، كَالنَّذْرِ ، فَأَمَّا رِضَى الْمَكْفُولِ لَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يُعْتَبَرُ ، كَالضَّمَانِ .
وَالثَّانِي ، يُعْتَبَرُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا إحْضَارُهُ ، وَإِنْ تَكَفَّلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْحُضُورُ مَعَهُ ، وَلِأَنَّهُ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ حَقًّا عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْحُضُورُ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ أَلْزَمَهُ الدَّيْنَ ، وَفَارَقَ الضَّمَانَ ، فَإِنَّ الضَّامِنَ يَقْضِي الْحَقَّ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ .
وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ ، مَتَى كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِإِذْنِهِ ، فَأَرَادَ الْكَفِيلُ إحْضَارَهُ ، لَزِمَهُ الْحُضُورُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجْلِهِ بِإِذْنِهِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهَا ، كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ عَبْدَهُ فَرَهَنَهُ بِإِذْنِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ إذَا طَلَبَهُ سَيِّدُهُ .
وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَظَرْنَا ؛ فَإِنْ طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ مِنْهُ ، لَزِمَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ ؛ لِأَنَّ حُضُورَهُ حَقٌّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ ، وَقَدْ اسْتَنَابَ الْكَفِيلَ فِي طَلَبِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمَكْفُولُ لَهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْغِلْ ذِمَّتَهُ ، وَإِنَّمَا الْكَفِيلُ شَغَلَهَا بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ بِذَلِكَ حَقٌّ عَلَى غَيْرِهِ .
وَإِنْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ : أَحْضِرْ كَفِيلَك .
كَانَ تَوْكِيلًا فِي إحْضَارِهِ ، وَلَزِمَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ ، كَمَا لَوْ وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا .
وَإِنْ قَالَ : اُخْرُجْ مِنْ كَفَالَتِك .
احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ تَوْكِيلًا فِي إحْضَارِهِ ، كَاللَّفْظِ الْأَوَّلِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ

مُطَالَبَةً بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ ، فَلَا يَكُونُ تَوْكِيلًا ، فَلَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ .

( 3606 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ : اضْمَنْ عَنْ فُلَانٍ ، أَوْ اُكْفُلْ بِفُلَانٍ .
فَفَعَلَ ، كَانَ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ لَازِمَيْنِ لِلْمُبَاشِرِ دُونَ الْآمِرِ ؛ لِأَنَّهُ كَفَلَ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إرْشَادٌ وَحَثٌّ عَلَى فِعْلِ خَيْرٍ ، فَلَمْ يُلْزِمْهُ بِهِ بِشَيْءٍ .

( 3607 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( فَإِنْ مَاتَ ، بَرِئَ الْمُتَكَفِّلُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ ، سَقَطَتْ الْكَفَالَةُ ، وَلَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ شَيْءٌ .
وَبِهَذَا قَالَ شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ الْحَكَمُ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ : يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ غُرْمُ مَا عَلَيْهِ .
وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ شُرَيْحٍ ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ وَثِيقَةٌ بِحَقٍّ ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ مِنْ جِهَةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ اسْتَوْفَى مِنْ الْوَثِيقَةِ كَالرَّهْنِ ، وَلِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ ، فَلَزِمَ كَفِيلَهُ مَا عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ غَابَ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْحُضُورَ سَقَطَ عَنْ الْمَكْفُولِ بِهِ ، فَبَرِئَ الْكَفِيلُ ، كَمَا لَوْ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ .
وَلِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ أَجْلِهِ سَقَطَ عَنْ الْأَصْلِ ، فَبَرِئَ الْفَرْعُ ، كَالضَّامِنِ إذَا قَضَى الْمَضْمُونُ عَنْهُ الدَّيْنَ ، أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ ، وَفَارَقَ مَا إذَا غَابَ ، فَإِنَّ الْحُضُورَ لَمْ يُسْقِطْ عَنْهُ ، وَيُفَارِقُ الرَّهْنَ ؛ فَإِنَّهُ عُلِّقَ بِهِ الْمَالُ ، فَاسْتُوْفِيَ مِنْهُ .

( 3608 ) فَصْلٌ : إذَا قَالَ الْكَفِيلُ : قَدْ بَرِئَ الْمَكْفُولُ بِهِ مِنْ الدَّيْنِ ، وَسَقَطَتْ الْكَفَالَةُ .
أَوْ قَالَ : لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حِينَ كَفَلْته .
فَأَنْكَرَ الْمَكْفُولُ لَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ وَبَقَاءُ الدَّيْنِ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَإِنْ نَكَلَ ، قُضِيَ عَلَيْهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَسْتَحْلِفَ فِيمَا إذَا ادَّعَى الْكَفِيلُ أَنَّهُ تَكَفَّلَ بِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْكَفِيلَ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ فِيمَا ادَّعَاهُ ، فَإِنَّ مَنْ كَفَلَ بِشَخْصٍ مُعْتَرِفٍ بِدَيْنِهِ فِي الظَّاهِرِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلٌ .

( 3609 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ لِلْكَفِيلِ : أَبْرَأْتُك مِنْ الْكَفَالَةِ .
بَرِئَ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ ، فَيَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ ، كَالدَّيْنِ .
وَإِنَّ قَالَ : قَدْ بَرِئْت إلَى مِنْهُ .
أَوْ قَدْ رَدَدْته إلَى .
بَرِئَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِوَفَاءِ الْحَقِّ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ فِي الضَّمَانِ .
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : بَرِئْت مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي كَفَلْت بِهِ .
يَبْرَأُ الْكَفِيلُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ دُونَ الْمَكْفُولِ بِهِ .
وَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِقَبْضِ الْحَقِّ .
وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
وَقِيلَ : يَكُونُ إقْرَارًا بِقَبْضِ الْحَقِّ ، فِيمَا إذَا قَالَ : بَرِئْت مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي كَفَلْت بِهِ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ بَرَاءَتُهُ بِدُونِ قَبْضِ الْحَقِّ ، بِإِبْرَاءِ الْمُسْتَحِقِّ ، أَوْ مَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ .
فَأَمَّا إنَّ قَالَ لِلْمَكْفُولِ بِهِ : أَبْرَأْتُك عَمَّا لِي قِبَلَك مِنْ الْحَقِّ .
أَوْ بَرِئْت مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي قِبَلَك .
فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الْحَقِّ ، وَتَزُولُ الْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي كُلِّ مَا قَبْلَهُ .
وَإِنْ قَالَ : بَرِئْت مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي كَفَلَ بِهِ فُلَانٌ .
بَرِئَ ، وَبَرِئَ كَفِيلُهُ .

( 3610 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ لِذِمِّيِّ عَلَى ذِمِّيٍّ خَمْرٌ ، فَكَفَلَ بِهِ ذِمِّيٌّ آخَرُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ، بَرِئَ الْكَفِيلُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا أَسْلَمَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ، لَمْ يَبْرَأْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَيَلْزَمُهُمَا قِيمَةُ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا ، وَلَمْ يُوجَدْ إسْقَاطٌ وَلَا اسْتِيفَاءٌ ، وَلَا وُجِدَ مِنْ الْمَكْفُولِ لَهُ مَا يُسْقِطُ حَقَّهُ ، فَبَقِيَ بِحَالِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ مُسْلِمٌ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْخَمْرُ ، كَمَا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا قَبْلَ الْكَفَالَةِ .
وَإِذَا بَرِئَ الْمَكْفُولُ بِهِ ، بَرِئَ كَفِيلُهُ .
كَمَا لَوْ أَدَّى الدَّيْنَ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ الْمَكْفُولُ لَهُ ، بَرِئَا جَمِيعًا ، وَكَذَلِكَ إذَا أَسْلَمَ الْمَكْفُولُ بِهِ .
وَإِنْ أَسْلَمَ الْكَفِيلُ وَحْدَهُ ، بَرِئَ مِنْ الْكَفَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وُجُوبُ الْخَمْرِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْلِمٌ .

( 3611 ) فَصْلٌ : فَإِذَا قَالَ : أَعْطِ فُلَانًا أَلْفًا .
فَفَعَلَ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآمِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ كَفَالَةً ، وَلَا ضَمَانًا إلَّا أَنْ يَقُولَ : أُعْطِهِ عَنِّي .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ خَلِيطًا لَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْ خَلِيطِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : أَعْطِهِ عَنِّي .
فَلَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا .
وَلَا يَلْزَمُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ ، فَقَالَ : أَعْطِهِ فُلَانًا .
حَيْثُ يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِأَجْلِ هَذَا الْقَوْلِ ، بَلْ لِأَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا يَلْزَمهُ ؛ أَدَاؤُهُ .

( 3612 ) فَصْلٌ : إذَا كَانَتْ السَّفِينَةُ فِي الْبَحْرِ ، وَفِيهَا مَتَاعٌ ، فَخِيفَ غَرَقُهَا ، فَأَلْقَى بَعْضُ مَنْ فِيهَا مَتَاعَهُ فِي الْبَحْرِ لِتَخِفَّ ، لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ ، سَوَاءٌ أَلْقَاهُ مُحْتَسِبًا بِالرُّجُوعِ أَوْ مُتَبَرِّعًا ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ .
فَإِنْ قَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : أَلْقِ مَتَاعَك .
فَأَلْقَاهُ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُكْرِهُهُ عَلَى إلْقَائِهِ ، وَلَا ضَمِنَ لَهُ .
وَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ ، وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ .
فَأَلْقَاهُ ، فَعَلَى الْقَائِلِ ضَمَانُهُ .
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ مَا لَمْ يَجِبْ صَحِيحٌ .
وَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ ، وَأَنَا وَرُكْبَانُ السَّفِينَةِ ضُمَنَاءُ لَهُ .
فَفَعَلَ .
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَضْمَنُهُ الْقَائِلُ وَحْدَهُ ، إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بَقِيَّتُهُمْ .
قَالَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ ضَمَانَ اشْتِرَاكٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا ضَمَانُ حِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ الْجَمِيعَ ، إنَّمَا يَضْمَنْ حِصَّتَهُ ، وَأَخْبَرَ عَنْ سَائِرِ رُكْبَانِ السَّفِينَةِ بِضَمَانِ سَائِره ، فَلَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ ، وَإِنْ كَانَ ضَمَانَ اشْتِرَاكٍ وَانْفِرَادٍ ، بِأَنْ يَقُولَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنٌ لَك مَتَاعَك أَوْ قِيمَتَهُ .
لَزِمَ الْقَائِلَ ضَمَانُ الْجَمِيعِ ، وَسَوَاءٌ قَالَ هَذَا وَالْبَاقُونَ يَسْمَعُونَ فَسَكَتُوا ، أَوْ قَالُوا : لَا نَفْعَلُ .
أَوْ لَمْ يَسْمَعُوا ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُمْ لَا يَلْزَمُهُمْ بِهِ حَقٌّ .

( 3613 ) فَصْلٌ : قَالَ مُهَنَّا : سَأَلْت أَحْمَدَ ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَأَقَامَ بِهَا كَفِيلَيْنِ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ ، فَأَيُّهُمَا شَاءَ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ ، فَأَحَالَ رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ رَجُلًا بِحَقِّهِ ؟ فَقَالَ : يَبْرَأُ الْكَفِيلَانِ .
قُلْت : فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَحَالَهُ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهُ ، وَيَذْهَبُ الْأَلْفُ .

كِتَابُ الشَّرِكَةِ الشَّرِكَةُ : هِيَ الِاجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ .
وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ؛ أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ } .
وَالْخُلَطَاءُ .
هُمْ الشُّرَكَاءُ .
وَمِنْ السُّنَّةِ ، مَا رُوِيَ { أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَا شَرِيكَيْنِ ، فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ .
} وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : يَقُولُ اللَّهُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، خَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا } .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ، أَنَّهُ قَالَ : يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا } .
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَنْوَاعٍ مِنْهَا نُبَيِّنُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالشَّرِكَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : شَرِكَةُ أَمْلَاكٍ ، وَشَرِكَةُ عُقُودٍ .
وَهَذَا الْبَابُ لِشَرِكَةِ الْعُقُودِ .
وَهِيَ أَنْوَاعٌ خَمْسَةٌ ؛ شَرِكَةُ الْعِنَانِ ، وَالْأَبْدَانِ ، وَالْوُجُوهِ ، وَالْمُضَارَبَةِ ، وَالْمُفَاوَضَةِ .
وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ ، كَالْبَيْعِ .
( 3614 ) فَصْلٌ قَالَ أَحْمَدُ : يُشَارَكُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، وَلَكِنْ لَا يَخْلُو الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ بِالْمَالِ دُونَهُ وَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يَلِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِالرِّبَا .
وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَالثَّوْرِيُّ وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ

مُشَارَكَتَهُمْ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يُشَارِكْ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ .
وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ ، وَلِأَنَّ مَالَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ لَيْسَ بِطَيِّبٍ ، فَإِنَّهُمْ يَبِيعُونَ الْخَمْرَ ، وَيَتَعَامَلُونَ بِالرِّبَا ، فَكَرِهَتْ مُعَامَلَتُهُمْ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ { : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ } .
وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَرَاهَةِ مَا خَلَوَا بِهِ ، مُعَامَلَتُهُمْ بِالرِّبَا ، وَبَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، وَهَذَا مُنْتَفٍ فِيمَا حَضَرَهُ الْمُسْلِمُ أَوْ وَلِيَهُ .
وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا ، فَإِنَّهُ عَلَّلَ بِكَوْنِهِمْ يُرْبُونَ .
كَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُشَارِكَنَّ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا ؛ لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ ، وَأَنَّ الرِّبَا لَا يَحِلُّ .
وَهُوَ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ لَمْ يَثْبُتْ انْتِشَارُهُ بَيْنَهُمْ ، وَهُمْ لَا يَحْتَجُّونَ بِهِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ أَمْوَالَهُمْ غَيْرُ طَيِّبَةٍ .
لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّ { النَّبِيَّ ، قَدْ عَامَلَهُمْ ، وَرَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى شَعِيرٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ ، وَأَرْسَلَ إلَى آخَرَ يَطْلُبُ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إلَى الْمَيْسَرَةِ ، وَأَضَافَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٌّ بِخُبْزٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ .
وَلَا يَأْكُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ بِطَيِّبٍ } ، وَمَا بَاعُوهُ مِنْ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ قَبْلَ مُشَارَكَةِ الْمُسْلِمِ ، فَثَمَنُهُ حَلَالٌ ، لِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهُ ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا أَثْمَانَهَا .
فَأَمَّا مَا يَشْتَرِيه أَوْ يَبِيعُهُ مِنْ الْخَمْرِ بِمَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنَّهُ يَقَعُ فَاسِدًا ، وَعَلَيْهِ

الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَكِيلِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ ، وَالْمُسْلِمُ لَا يَثْبُتُ مِلْكُهُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى بِهِ مَيْتَةً ، أَوْ عَامَلَ بِالرِّبَا ، وَمَا خَفِيَ أَمْرُهُ فَلَمْ يُعْلَمْ ، فَالْأَصْلُ إبَاحَتُهُ وَحِلُّهُ ، فَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ كَرِهَ مُشَارَكَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ مُخَالَطَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ مَا لَا يَسْتَحِلُّ هَذَا .
قَالَ حَنْبَلٌ : قَالَ عَمِّي : لَا تُشَارِكْهُ وَلَا تُضَارِبْهُ .
وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ ، لِتَرْكِ مُعَامَلَتِهِ وَالْكَرَاهَةِ لِمُشَارَكَتِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ صَحَّ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ صَحِيحٌ .

( 3615 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَشَرِكَةُ الْأَبْدَانِ جَائِزَةٌ ) .
مَعْنَى شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ ، أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِيمَا يَكْتَسِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ ، كَالصُّنَّاعِ يَشْتَرِكُونَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي صِنَاعَتِهِمْ ، فَمَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَهُمْ .
وَإِنْ اشْتَرَكُوا فِيمَا يَكْتَسِبُونَ مِنْ الْمُبَاحِ ، كَالْحَطَبِ ، وَالْحَشِيشِ ، وَالثِّمَارِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْجِبَالِ ، وَالْمَعَادِنِ ، وَالتَّلَصُّصِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ ، فَهَذَا جَائِزٌ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِكَ الْقَوْمُ بِأَبْدَانِهِمْ ، وَلَيْسَ لَهُمْ مَالٌ ، مِثْلُ الصَّيَّادِينَ وَالنَّقَّالِينَ وَالْحَمَّالِينَ .
قَدْ { أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ ، وَلَمْ يَجِيئَا بِشَيْءٍ } .
وَفَسَّرَ أَحْمَدُ صِفَةَ الشَّرِكَةِ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَقَالَ : يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يُصِيبَانِ مِنْ سَلَبَ الْمَقْتُولِ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ الْغَانِمِينَ .
وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَصِحُّ فِي الصِّنَاعَةِ ، وَلَا يَصِحُّ فِي اكْتِسَابِ الْمُبَاحِ ، كَالِاحْتِشَاشِ وَالِاغْتِنَامِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ مُقْتَضَاهَا الْوَكَالَةُ وَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَخَذَهَا مَلَكَهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهَا شَرِكَةٌ عَلَى غَيْرِ مَالٍ .
فَلَمْ تَصِحَّ .
كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ الصِّنَاعَاتُ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِمَا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ، قَالَ : اشْتَرَكْنَا أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ .
وَمِثْلُ هَذَا لَا يَخْفَى عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنْ قِيلَ : فَالْمَغَانِمُ مُشْتَرَكَةٌ

بَيْنَ الْغَانِمِينَ بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَكَيْفَ يَصِحُّ اخْتِصَاصُ هَؤُلَاءِ بِالشَّرِكَةِ فِيهَا ؟ وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : غَنَائِمُ بَدْرٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى مَنْ شَاءَ .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِهَذَا .
قُلْنَا : أَمَّا الْأَوَّلَ ، فَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُشْرِكَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ ، وَلِهَذَا نُقِلَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ } .
فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمُبَاحَاتِ ؛ مَنْ سَبَقَ إلَى أَخْذِ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَرَكَ بَيْنَهُمْ فِيمَا يُصِيبُونَهُ مِنْ الْأَسْلَابِ وَالنَّفَلِ ، إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ لِقَوْلِهِ : جَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ .
وَأَمَّا الثَّانِي ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا جَعَلَ الْغَنِيمَةَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ أَنْ غَنِمُوا وَاخْتَلَفُوا فِي الْغَنَائِمِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } .
وَالشَّرِكَةُ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ .
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا ، أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْلُ ؛ إمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَبَاحَهُمْ أَخْذَهَا ، فَصَارَتْ كَالْمُبَاحَاتِ ، أَوْ لَمْ يُبِحْهَا لَهُمْ ، فَكَيْفَ يَشْتَرِكُونَ فِي شَيْءٍ لِغَيْرِهِمْ ؟ .
وَفِي هَذَا الْخَبَرِ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي مُبَاحٍ ، وَفِيمَا لَيْسَ بِصِنَاعَةٍ ، وَهُوَ يَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْعَمَلَ أَحَدُ جِهَتِي الْمُضَارَبَةِ ، فَصَحَّتْ الشَّرِكَةُ عَلَيْهِ كَالْمَالِ ، وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي مَكْسَبٍ مُبَاحٍ فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي الْخِيَاطَةِ وَالْقِصَارَةِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ فِي الْمُبَاحَاتِ ؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي تَحْصِيلِهَا بِأُجْرَةِ ، فَكَذَلِكَ يَصِحُّ

بِغَيْرِ عِوَضٍ إذَا تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ ، كَالتَّوْكِيلِ فِي بَيْعِ مَالِهِ .
( 3616 ) فَصْلٌ : وَتَصِحُّ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنَائِعِ .
فَأَمَّا مَعَ اخْتِلَافِهَا ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا تَصِحُّ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ ، وَيَلْزَمُ صَاحِبَهُ ، وَيُطَالَبُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِذَا تَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مَعَ اخْتِلَافِ صَنَائِعِهِمَا ، لَمْ يُمْكِنْ الْآخَرَ أَنْ يَقُومَ بِهِ ، فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ عَمَلُهُ ، أَمْ كَيْفَ يُطَالَبُ بِمَا لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : تَصِحُّ الشَّرِكَةُ ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي مَكْسَبٍ مُبَاحٍ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَتْ الصَّنَائِعُ ، وَلِأَنَّ الصَّنَائِعَ الْمُتَّفِقَةَ قَدْ يَكُونُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَحْذَقُ فِيهَا مِنْ الْآخَرِ ، فَرُبَّمَا يَتَقَبَّلُ أَحَدُهُمَا مَا لَا يُمْكِنُ الْآخَرَ عَمَلُهُ ، وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ صِحَّتَهَا ، فَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَتْ الصِّنَاعَتَانِ .
وَقَوْلهمْ : يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَتَقَبَّلُهُ صَاحِبُهُ .
قَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْوَكِيلَيْنِ ؛ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِمَا فِي الْمُبَاحِ ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا .
وَإِنْ قُلْنَا : يَلْزَمُهُ .
أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُ ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ ، أَوْ بِمَنْ يَتَبَرَّعُ لَهُ بِعَمَلِهِ .
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا ، أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا أَتَقَبَّلُ وَأَنْتَ تَعْمَلُ .
صَحَّتْ الشَّرِكَةُ ، وَعَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرَ عَمَلِ صَاحِبِهِ .

( 3617 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا أَتَقَبَّلُ ، وَأَنْت تَعْمَلُ ، وَالْأُجْرَةُ بَيْنِي وَبَيْنَك .
صَحَّتْ الشَّرِكَةُ .
وَقَالَ زُفَرُ : لَا تَصِحُّ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْمُسَمَّى ، وَإِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الضَّمَانَ يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ ، بِدَلِيلِ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ ، وَتَقَبُّلُ الْعَمَلِ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ ، وَيَسْتَحِقُّ بِهِ الرِّبْحَ ، فَصَارَ كَتَقَبُّلِهِ الْمَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَالْعَمَلُ يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعَامِلُ الرِّبْحَ كَعَمَلِ الْمُضَارِبِ ، فَيَنْزِلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُضَارَبَةِ .

( 3618 ) فَصْلٌ وَالرِّبْحُ ، فِي شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ عَلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، مِنْ مُسَاوَاةٍ أَوْ تَفَاضُلٍ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ ، وَيَجُوزُ تَفَاضُلُهُمَا فِي الْعَمَلِ ، فَجَازَ تَفَاضُلُهُمَا فِي الرِّبْحِ الْحَاصِلِ بِهِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمُطَالَبَةُ بِالْأُجْرَةِ ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ دَفْعُهَا إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِلَى أَيِّهِمَا دَفَعَهَا بَرِئَ مِنْهَا .
وَإِنْ تَلْفِت فِي يَدِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِمَا مَعًا ؛ لِأَنَّهُمَا كَالْوَكِلَيْنِ فِي الْمُطَالَبَةِ ، وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْأَعْمَالِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمَا ، يُطَالَبُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَلْزَمُهُ عَمَلُهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا عَلَى الضَّمَانِ ، وَلَا شَيْءَ فِيهَا تَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الشَّرِكَةُ حَالَ الضَّمَانِ ، فَكَأَنَّ الشَّرِكَةَ تَضَمَّنَتْ ضَمَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ مَا يَلْزَمُهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَ أَحَدَهُمَا مَا لَزِمَ الْآخَرَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ .
وَمَا يَتْلَفُ بِتَعَدِّي أَحَدِهِمَا أَوْ تَفْرِيطِهِ أَوْ تَحْت يَدِهِ ، عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ .
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمَا فِي يَدِهِ ، قُبِلَ عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ ، فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِمَا فِيهَا ، وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِمَا فِي يَدِ شَرِيكِهِ ، وَلَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ( 3619 ) فَصْلٌ : وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونِ صَاحِبِهِ ، فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ هَانِئٍ .
وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي عَمَلِ الْأَبْدَانِ ، فَيَأْتِي أَحَدُهُمَا بِشَيْءٍ ، وَلَا يَأْتِي الْآخَرُ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هَذَا بِمَنْزِلَةِ حَدِيثِ سَعْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ .
يَعْنِي حَيْثُ اشْتَرَكُوا فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَأَخْفَقَ الْآخَرَانِ .
وَلِأَنَّ الْعَمَلَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمَا مَعًا ،

وَبِضَمَانِهِمَا لَهُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ ، فَيَكُونُ لَهُمَا كَمَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا ، وَيَكُونُ الْعَامِلُ عَوْنًا لِصَاحِبِهِ فِي حِصَّتِهِ .
وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقَهُ ، كَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَقْصُرَ لَهُ ثَوْبًا ، فَاسْتَعَانَ الْقَصَّارُ بِإِنْسَانِ .
فَقَصَرَ مَعَهُ ، كَانَتْ الْأُجْرَةُ لِلْقِصَارِ الْمُسْتَأْجَرِ .
كَذَا هَاهُنَا .
وَسَوَاءٌ تَرَكَ الْعَمَلَ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْره ، فَإِنْ طَالَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ أَوْ يُقِيمَ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ ، فَلَهُ ذَلِكَ .
فَإِنْ امْتَنَعَ ، فَلِلْآخَرِ الْفَسْخُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَتَى تَرَكَ الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، أَنْ لَا يُشَارِكْ صَاحِبَهُ فِي أُجْرَةِ مَا عَمِلَهُ دُونَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا شَارَكَهُ لِيَعْمَلَا جَمِيعًا ، فَإِذَا تَرَكَ أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ ، فَمَا وَفَى بِمَا شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ مَا جُعِلَ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ .
وَإِنَّمَا احْتَمَلَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَرَكَ أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ لِعُذْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ .

( 3620 ) فَصْلٌ : فَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَابَّةٌ ، عَلَى أَنْ يُؤْجَرَاهُمَا ، فَمَا رَزَقَهُمَا اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، صَحَّ .
فَإِذَا تَقَبَّلَا حَمْلَ شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ فِي ذِمَّتِهِمَا ، ثُمَّ حَمَلَاهُ عَلَى الْبَهِيمَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا ، صَحَّ ، وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ؛ لِأَنَّ تَقَبُّلَهُمَا الْحَمْلَ أَثْبَتِ الضَّمَانَ ، فِي ذِمَّتهمَا ، وَلَهُمَا أَنْ يَحْمِلَاهُ بِأَيِّ ظَهْرٍ كَانَ ، وَالشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى الضَّمَانِ ، كَشَرِكَةِ الْوُجُوهِ .
وَإِنْ أَجَرَاهُمَا بِأَعْيَانِهِمَا عَلَى حَمْلِ شَيْءٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ ، لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْرُ دَابَّتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُجِبْ ضَمَانُ الْحَمْلِ فِي ذِمَمِهِمَا ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ الْمُكْتَرِي مَنْفَعَةَ الْبَهِيمَةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا ، وَلِهَذَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ الَّتِي اكْتَرَاهَا ، وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ إمَّا أَنْ تَنْعَقِدَ عَلَى الضَّمَانِ فِي ذِمَمِهِمَا ، أَوْ عَلَى عَمَلِهِمَا .
وَلَيْسَ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي ذِمَمِهِمَا ضَمَانٌ ، وَلَا عَمِلَا بِأَبْدَانِهِمَا مَا يَجِبُ الْأَجْرُ فِي مُقَابَلَتِهِ ، وَلِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ ، وَالْوَكَالَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ : آجِرِهِ عَبْدَك ، وَتَكُونُ أُجْرَتُهُ بَيْنِي وَبَيْنَك .
لَمْ تَصِحَّ .
كَمَا لَوْ قَالَ : بِعْ عَبْدَك وَثَمَنُهُ بَيْنَنَا .
لَمْ يَصِحَّ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِيمَا يَكْتَسِبَانِ مِنْ الْمُبَاحِ بِأَبْدَانِهِمَا .
فَإِنْ أَعَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي التَّحْمِيلِ وَالنَّقْلِ ، كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْله ؛ لِأَنَّهَا مَنَافِعُ وَفَّاهَا بِشُبْهَةِ عَقْدٍ .

( 3621 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ لِقَصَّارٍ أَدَاةٌ ، وَلِآخَرَ بَيْتٌ ، فَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِأَدَاةِ هَذَا فِي بَيْتِ هَذَا ، وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا ، جَازَ ، وَالْأَجْرُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ وَقَعَتْ عَلَى عَمَلِهِمَا ، وَالْعَمَلُ يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ ، وَالْآلَةُ وَالْبَيْتُ لَا يُسْتَحَقُّ بِهِمَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ ، فَصَارَا كَالدَّابَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَجَرَاهُمَا لِحَمْلِ الشَّيْءِ الَّذِي تَقَبَّلَا حَمْلَهُ .
وَإِنْ فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ ، قُسِمَ مَا حَصَلَ لَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَجْرِ عَمَلِهِمَا وَأَجْرِ الدَّارِ وَالْآلَةِ .
وَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا آلَةٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ ، أَوْ لَأَحَدِهِمَا بَيْتٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ ، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِالْآلَةِ أَوْ فِي الْبَيْتِ وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا ، جَازَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .

فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ إلَى آخَرَ لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، وَمَا يَرْزُقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ أَثْلَاثًا أَوْ كَيْفَمَا شَرَطَا ، صَحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ وَأَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ .
وَنُقِلَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا .
وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ ، وَالنَّخَعِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا يَصِحُّ ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الدَّابَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ الْعِوَضُ مِنْهَا .
وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَقْسَامِ الشَّرِكَةِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضَارَبَةُ ، وَلَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ ، وَلِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَكُونُ بِالتِّجَارَةِ فِي الْأَعْيَانِ وَهَذِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا إخْرَاجُهَا عَنْ مِلْكِ مَالِكِهَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَصِحَّ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُضَارَبَةَ بِالْعُرُوضِ لَا تَصِحُّ ، فَعَلَى هَذَا إنْ كَانَ أَجْرُ الدَّابَّةِ بِعَيْنِهَا فَالْأَجْرُ لِمَالِكِهَا ، وَإِنْ تَقَبَّلَ حَمْلَ شَيْءٍ فَحَمَلَهُ ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا شَيْئًا مُبَاحًا فَبَاعَهُ ، فَالْأُجْرَةُ وَالثَّمَنُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهَا لِمَالِكِهَا .
وَلَنَا ، أَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا فَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ نَمَائِهَا ، كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَكَالشَّجَرِ فِي الْمُسَاقَاةِ ، وَالْأَرْضِ فِي الْمُزَارَعَةِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَقْسَامِ الشَّرِكَةِ ، وَلَا هُوَ مُضَارَبَةٌ .
قُلْنَا : نَعَمْ ، لَكِنَّهُ يُشْبِهُ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ ، فَإِنَّهُ دَفْعٌ لِعَيْنِ الْمَالِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ نَمَائِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا .
وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَخْرِيجَهَا عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ فَاسِدٌ ؛ فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِالتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِي رَقَبَةِ الْمَالِ ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، فِي مَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ؛ لِيَعْمَلَ

عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا يَرْزُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ ثُلُثِهِ ، جَازَ .
وَلَا أَرَى لِهَذَا وَجْهًا ؛ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا الْعِلْمُ بِالْعِوَضِ ، وَتَقْدِيرُ الْمُدَّةِ أَوْ الْعَمَلِ ، وَلَمْ يُوجَدْ ، وَلِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْإِجَارَةِ الْمُعَامَلَةَ عَلَى الْوَجْه الَّذِي تَقَدَّمَ .
وَقَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إلَى مَا يَدُلُّ عَلَى تَشْبِيهِهِ لِمِثْلِ هَذَا بِالْمُزَارِعَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ يُدْفَعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ .
} وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَارَ فِي هَذَا وَمِثْلِهِ إلَى الْجَوَازِ ؛ لِشَبَهِهِ بِالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ، لَا إلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَلَا إلَى الْإِجَارَةِ .
وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي مَنْ يُعْطِي فَرَسَهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْغَنِيمَةِ : أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .
قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إذَا كَانَ عَلَى النِّصْفِ وَالرُّبْعِ ، فَهُوَ جَائِزٌ .
وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ .
وَنَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي مَنْ دَفَعَ عَبْدَهُ إلَى رَجُلٍ لِيَكْسِبَ عَلَيْهِ ، وَيَكُونَ لَهُ ثُلُثُ ذَلِكَ أَوْ رُبْعه ، فَجَائِزٌ ، وَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ .
وَإِنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى خَيَّاطٍ لِيُفَصِّلَهُ قُمْصَانًا يَبِيعُهَا ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِهَا بِحَقِّ عَمَلِهِ ، جَازَ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ ، وَإِنْ دَفَعَ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ يَنْسِجُهُ ثَوْبًا بِثُلُثِ ثَمَنِهِ أَوْ رُبُعِهِ ، جَازَ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ مَجْهُولٌ وَعَمَلٌ مَجْهُولٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجْهَ جَوَازِهِ .
وَإِنْ جَعَلَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، لَمْ يَجُزْ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ الْجَوَازُ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .
وَقَالَ

أَبُو بَكْرٍ : هَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ ، وَمَا رُوِيَ غَيْرُ هَذَا فَعَلَيْهِ الْمُعْتَمَدُ .
قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّه يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ يُدْفَعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ .
وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُعْطِي الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ ؟ قَالَ : أَكْرَهُهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَا يُعْرَفُ .
وَالثُّلُثُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ نَرَاهُ جَائِزًا ؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ .
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه : فَإِنْ كَانَ النَّسَّاجُ لَا يَرْضَى حَتَّى يُزَادَ عَلَى الثُّلُثِ دِرْهَمًا ؟ قَالَ : فَلْيَجْعَلْ لَهُ ثُلُثًا وَعُشْرَيْ ثُلُثٍ وَنِصْفَ عُشْرٍ وَمَا أَشْبَهَ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَأَيُّوبَ ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّهُمْ أَجَازُوا ذَلِكَ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : كَرِهَ هَذَا كُلَّهُ الْحَسَنُ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : هَذَا كُلُّهُ فَاسِدٌ .
وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَالُوا : لَوْ دَفَعَ شَبَكَتَهُ إلَى الصَّيَّادِ لِيَصِيدَ بِهَا السَّمَكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَالصَّيْدُ كُلُّهُ لِلصَّيَّادِ ، وَلِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ أَجْرُ مِثْلِهَا .
وَقِيَاسُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ صِحَّةُ الشَّرِكَةِ ، وَمَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ؛ لِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ فِيهَا ، فَصَحَّ دَفْعُهَا بِبَعْضِ نَمَائِهَا كَالْأَرْضِ .
( 3623 ) فَصْلٌ : قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ { : نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ } .
وَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ الطَّحَّانَ أَقْفِزَةً مَعْلُومَةً يَطْحَنُهَا بِقَفِيزِ دَقِيقٍ مِنْهَا .
وَعِلَّةُ الْمَنْعِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ بَعْضَ مَعْمُولِهِ أَجْرًا لِعَمَلِهِ ، فَيَصِيرُ الطَّحْنُ مُسْتَحَقًّا لَهُ عَلَيْهِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ ، وَلَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا صِحَّتُهُ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ جَوَازُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ مِنْ الْمَسَائِلِ .

( 3624 ) فَصْلٌ : فَإِنْ كَانَ لِرَجُلِ دَابَّةٌ ، وَلِآخَرَ إكَافٌ وَجُوَالِقَاتٌ ، فَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يُؤْجَرَاهُمَا وَالْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَهُوَ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ هَذِهِ أَعْيَانٌ لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِيهَا ، فَكَذَلِكَ فِي مَنَافِعِهَا ، إذْ تَقْدِيره : آجِرْ دَابَّتَك لِتَكُونَ أُجْرَتُهَا بَيْنَنَا ، وَأُؤْجِرُ جُوَالِقَاتِي لِتَكُونَ أُجْرَتُهَا بَيْنَنَا .
وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا لِصَاحِبِ الْبَهِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْأَصْلِ ، وَلِلْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى صَاحِبِ الْبَهِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَ مِلْكِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ، هَذَا إذَا أَجَرَ الدَّابَّةَ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ الْإِكَافِ وَالْجُوَالِقَاتِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ .
فَأَمَّا لَوْ أَجَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكَهُ مُنْفَرِدًا ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْرُ مِلْكِهِ .
وَهَكَذَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِصَاحِبِهِ : آجِرْ عَبْدِي ، وَالْأَجْرُ بَيْنَنَا .
كَانَ الْأَجْرُ لِصَاحِبِهِ ، وَلِلْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِهِ .
وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَعْيَانِ .

( 3625 ) فَصْلٌ فَإِنْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ ؛ مِنْ أَحَدِهِمْ دَابَّةٌ ، وَمِنْ آخَرَ رَاوِيَةٌ ، وَمِنْ آخَرَ الْعَمَلُ ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَهُمْ ، صَحَّ ، فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَحْمَدَ ؛ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي الدَّابَّةِ يَدْفَعُهَا إلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا ، عَلَى أَنَّ لَهُمَا الْأُجْرَةَ عَلَى الصِّحَّةِ .
وَهَذَا مِثْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ دَابَّتَهُ إلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا ، وَالرَّاوِيَةُ عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا ، فَهِيَ كَالْبَهِيمَةِ ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ .
وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُمَا وَكَّلَا الْعَامِلَ فِي كَسْبٍ مُبَاحٍ بِآلَةٍ دَفَعَاهَا إلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ لِيَزْرَعَهَا .
وَهَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَحَدِهِمْ دُكَّانٌ وَمِنْ آخَرَ رَحًى ، وَمِنْ آخَرَ بَغْلٌ ، وَمِنْ آخَرَ الْعَمَلُ ، عَلَى أَنْ يَطْحَنُوا بِذَلِكَ ، فَمَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَهُمْ ، صَحَّ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا شَرَطُوهُ وَقَالَ الْقَاضِي : الْعَقْدُ فَاسِدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا .
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُشَارَكَةً وَلَا مُضَارَبَةً ، لِكَوْنِهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا الْعُرُوضَ ، وَلِأَنَّ مِنْ شُرُوطِهِمَا عَوْدَ رَأْسِ الْمَالِ سَلِيمًا ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى يُسْتَوْفَى رَأْسُ الْمَالِ بِكَمَالِهِ .
وَالرَّاوِيَةُ هَاهُنَا تَخْلُقُ وَتَنْقُصُ ، وَلَا إجَارَةَ ؛ لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَأَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَتَكُونُ فَاسِدَةً .
فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْأَجْرُ كُلُّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِلسَّقَّاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا غَرَفَ الْمَاءَ فِي الْإِنَاءِ مَلَكَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ فَثَمَنُهُ لَهُ ، لِأَنَّهُ عِوَضُ مِلْكِهِ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ ، لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ مِلْكَهُمَا بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُمَا ، فَكَانَ لَهُمَا أَجْرُ الْمِثْلِ ، كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ .
وَأَمَّا فِي

الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّهُمْ إذَا طَحَنُوا لِرَجُلٍ طَعَامًا بِأُجْرَةِ ، نَظَرْت فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابَهُ ، وَلَا نَوَاهُمْ ، فَالْأَجْرُ كُلُّهُ لَهُ ، وَعَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ أَجْرُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ نَوَى أَصْحَابَهُ ، أَوْ ذَكَرَهُمْ ، كَانَ كَمَا لَوْ عَقَدَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِدًا ، أَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْ جَمِيعِهِمْ ، فَقَالَ : اسْتَأْجَرْتُكُمْ لِتَطْحَنُوا لِي هَذَا الطَّعَامَ بِكَذَا .
فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ لَزِمَهُ طَحْنُ رُبْعِهِ بِرُبْعِ الْأَجْرِ ، وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ بِرُبْعِ أَجْرِ مِثْلِهِ .
وَإِنْ كَانَ قَالَ : اسْتَأْجَرْت هَذَا الدُّكَّانَ وَالْبَغْلَ وَالرَّحَى ، وَهَذَا الرَّجُلَ بِكَذَا وَكَذَا ، لِطَحْنِ كَذَا وَكَذَا مِنْ الطَّعَامِ .
صَحَّ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَجْرِ مِثْلِهِمْ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي الْآخَرِ ، يَكُونُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا بِمَهْرِ وَاحِدٍ ، أَوْ كَاتَبَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ .
وَهَلْ يَكُونُ الْعِوَضُ أَرْبَاعًا ، أَوْ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

( 3626 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنَانِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا ، أَوْ بَدَنٌ وَمَالٌ ، أَوْ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا ، تَسَاوَى الْمَالُ أَوْ اخْتَلَفَ ، فَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ .
) ذَكَرَ أَصْحَابُنَا الشَّرِكَةَ الْجَائِزَةَ أَرْبَعًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا نَوْعًا مِنْهَا ؛ وَهُوَ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ، ذَكَرَهَا الْخِرَقِيِّ فِي خَمْسَةِ أَقْسَامٍ ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا الْمُضَارَبَةُ ، وَهِيَ إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ بَدَنٌ وَمَالٌ ، أَوْ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا .
وَقِسْمٌ مِنْهَا شَرِكَةُ الْوُجُوهِ ، وَهُوَ إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : مَعْنَى هَذَا الْقِسْمِ ، أَنْ يَدْفَعَ وَاحِدٌ مَالَهُ إلَى اثْنَيْنِ مُضَارَبَةً ، فَيَكُونُ الْمُضَارِبَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا أُخِذَا الْمَالُ بِجَاهِهِمَا فَلَا يَكُونَانِ مُشْتَرِكَيْنِ بِمَالِ غَيْرِهِمَا ، وَهَذَا مُحْتَمِلٌ .
وَاَلَّذِي قُلْنَا لَهُ وَجْهٌ ؛ لِكَوْنِهِمَا اشْتَرَكَا فِيمَا يَأْخُذَانِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِمَا ، وَاخْتَرْنَا هَذَا التَّفْسِيرَ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ بِهَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ جَامِعًا لِأَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ الصَّحِيحَةِ ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الْقَاضِي يَكُونُ مُخِلًّا بِنَوْعٍ مِنْهَا ، وَهِيَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ ، وَيَكُونُ هَذَا الْمَذْكُورُ نَوْعًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَلِأَنَّ الْخِرَقِيِّ ذَكَرَ الشَّرِكَةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى تَفْسِيرِنَا ، وَعَلَى تَفْسِيرِ الْقَاضِي تَكُونُ الشَّرِكَةُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ .
وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا ، وَهَذِهِ شَرِكَةُ الْعِنَانِ ، وَهِيَ شَرِكَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا .
فَأَمَّا شَرِكَةُ الْوُجُوهِ ، فَهُوَ أَنْ يَشْتَرِك اثْنَانِ فِيمَا يَشْتَرِيَانِ بِجَاهِهِمَا ، وَثِقَةُ التُّجَّارِ بِهِمَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا رَأْسُ مَالٍ ، عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

أَوْ أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَاعًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَيَبِيعَانِ ذَلِكَ ، فَمَا قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَى فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، فَهِيَ جَائِزَةٌ ، سَوَاءٌ عَيَّنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا يَشْتَرِيه ، أَوْ قَدْرَهُ ، أَوْ وَقْتَهُ ، أَوْ ذَكَرَ صِنْفَ الْمَالِ ، أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، بَلْ قَالَ : مَا اشْتَرَيْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَنَا .
وَقَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا بِغَيْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، عَلَى أَنَّ مَا يَشْتَرِيه كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهُمَا ، فَهُوَ جَائِزٌ .
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَصِحُّ حَتَّى يَذْكُرَ الْوَقْتَ أَوْ الْمَالَ ، أَوْ صِنْفًا مِنْ الثِّيَابِ .
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شَرَائِطِ الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّ شَرَائِطَ الْوَكَالَةِ مُعْتَبَرَةٌ فِي ذَلِكَ ، مِنْ تَعَيُّنِ الْجِنْسِ وَغَيْرِهِ مِنْ شَرَائِطِ الْوَكَالَةِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي الِابْتِيَاعِ ، وَأَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ فِيهِ ، فَصَحَّ ، وَكَانَ مَا يَتَبَايَعَانِهِ بَيْنَهُمَا ، كَمَا لَوْ ذَكَرَ شَرَائِطَ الْوَكَالَةِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ حَتَّى يَذْكُرَ قَدْرَ الثَّمَنِ وَالنَّوْعَ .
مَمْنُوعٌ عَلَى رِوَايَةٍ لَنَا ، وَإِنْ سَلَّمْنَا ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ ، أَمَّا الْوَكَالَةُ الدَّاخِلَةُ فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكَ ، بِدَلِيلِ الْمُضَارَبَةِ وَشَرِكَةِ الْعِنَانِ ، فَإِنَّ فِي ضِمْنِهِمَا تَوْكِيلًا ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا ، كَذَا هَاهُنَا .
فَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ لِرَجُلٍ : مَا اشْتَرَيْت الْيَوْمَ مِنْ شَيْءٍ ، فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك نِصْفَانِ .
أَوْ أَطْلَقَ الْوَقْتَ ، فَقَالَ : نَعَمْ .
أَوْ قَالَ : مَا اشْتَرَيْت أَنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك نِصْفَانِ .
جَازَ ، وَكَانَتْ شَرِكَةً صَحِيحَةً ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا مَعْنَى الشَّرِكَةِ ، وَيَكُونُ

تَوْكِيلًا لَهُ فِي شِرَاءِ نِصْفِ الْمَتَاعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ فِي مُقَابَلَةِ مِلْكِهِ الْحَاصِلِ فِي الْمَبِيعِ ، سَوَاءٌ خَصَّ ذَلِكَ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَتَاعِ أَوْ أَطْلَقَ .
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَا : مَا اشْتَرَيْنَاهُ أَوْ مَا اشْتَرَاهُ أَحَدُنَا مِنْ تِجَارَةٍ فَهُوَ بَيْنَنَا .
فَهُوَ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ ، وَهُمَا فِي تَصَرُّفَاتِهِمَا ، وَمَا يَجِبُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا ، وَفِي إقْرَارِهِمَا ، وَخُصُومَتِهِمَا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، بِمَنْزِلَةِ شَرِيكِي الْعِنَانِ ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَأَيُّهُمَا عَزَلَ صَاحِبَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ ، انْعَزَلَ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ .
وَسُمِّيَتْ هَذِهِ شَرِكَةَ الْوُجُوهِ ، لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَشْتَرِيَانِ بِجَاهِهِمَا ، وَالْجَاهُ وَالْوَجْهُ وَاحِدُ ، يُقَالُ : فُلَانٌ وَجِيهٌ .
إذَا كَانَ ذَا جَاهٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : { وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا } .
وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ ، أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ يَا رَبِّ ، إنْ كَانَ قَدْ خَلِقَ جَاهِي عِنْدَك ، فَأَسْأَلُك بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي تَبْعَثُهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ .
فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ : مَا خَلِقَ جَاهُك عِنْدِي ، وَإِنَّك عِنْدِي لَوَجِيهٌ .

( 3627 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الثَّانِي ، أَنْ يَشْتَرِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا .
وَهَذَا النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةُ ، وَهِيَ شَرِكَةُ الْعِنَانِ .
وَمَعْنَاهَا : أَنْ يَشْتَرِكَ رَجُلَانِ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَا فِيهِمَا ، بِأَبْدَانِهِمَا ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا .
وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ .
ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ تَسْمِيَتِهَا شَرِكَةَ الْعِنَانِ ، فَقِيلَ : سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَتَسَاوَيَانِ فِي الْمَالِ وَالتَّصَرُّفِ ، كَالْفَارِسَيْنِ إذَا سَوَّيَا بَيْنَ فَرَسَيْهِمَا ، وَتَسَاوَيَا فِي السَّيْرِ ، فَإِنَّ عِنَانَيْهِمَا يَكُونَانِ سَوَاءً .
وَقَالَ الْفَرَّاءُ : هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ عَنَّ الشَّيْءُ إذَا عَرَضَ ، يُقَالُ : عَنَّتْ لِي حَاجَةٌ .
إذَا عَرَضَتْ ، فَسُمِّيت الشَّرِكَةُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنَّ لَهُ أَنْ يُشَارِكْ صَاحِبَهُ .
وَقِيلَ : هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمُعَانَنَةِ ، وَهِيَ الْمُعَارَضَةُ ، يُقَالُ : عَانَنْت فُلَانًا .
إذَا عَارَضْته بِمِثْلِ مَالِهِ وَأَفْعَالِهِ .
فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مُعَارِضٌ لِصَاحِبِهِ بِمَالِهِ وَفِعَالِهِ .
وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ الْفَرَّاءِ .

( 3628 ) فَصْلٌ : وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ جَعْلُ رَأْسِ الْمَالِ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهُمَا قِيَمُ الْأَمْوَالِ وَأَثْمَانُ الْبَيَّاعَات ، وَالنَّاسُ يَشْتَرِكُونَ بِهَا مِنْ لَدُنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى زَمَنِنَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
فَأَمَّا الْعُرُوض ، فَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِيهَا ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَحَرْبٍ .
وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ .
وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى أَعْيَانِ الْعُرُوضِ أَوْ قِيمَتِهَا أَوْ أَثْمَانِهَا ، لَا يَجُوزُ وُقُوعُهَا عَلَى أَعْيَانِهَا ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِي الرُّجُوعَ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِمِثْلِهِ ، وَهَذِهِ لَا مِثْلَ لَهَا ، فَيُرْجَعُ إلَيْهِ ، وَقَدْ تَزِيدُ قِيمَةُ جِنْسِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَيَسْتَوْعِبُ بِذَلِكَ جَمِيعَ الرِّبْحِ أَوْ جَمِيعَ الْمَالِ ، وَقَدْ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ ، فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يُشَارِكَهُ الْآخَرُ فِي ثَمَنِ مِلْكِهِ الَّذِي لَيْسَ بِرِبْحٍ ، وَلَا عَلَى قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةِ الْقَدْرِ ، فَيُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ ، وَقَدْ يُقَوَّمُ الشَّيْءُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدْ تَزِيدُ فِي أَحَدِهِمَا قَبْلَ بَيْعِهِ ، فَيُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي الْعَيْنِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ وُقُوعُهَا عَلَى أَثْمَانِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَعْدُومَةٌ حَالَ الْعَقْدِ وَلَا يَمْلِكَانِهَا ، وَلِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ ثَمَنَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ ، فَقَدْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَصَارَ لِلْبَائِعِ ، وَإِنْ أَرَادَ ثَمَنَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِهِ ، فَإِنَّهَا تَصِيرُ شَرِكَةً مُعَلَّقَةً عَلَى شَرْطٍ ، وَهُوَ بَيْعُ الْأَعْيَانِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ الشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ تَجُوزُ بِالْعُرُوضِ ، وَتُجْعَلُ قِيمَتُهَا وَقْتَ الْعَقْدِ رَأْسَ الْمَالِ .
قَالَ أَحْمَدُ : إذَا

اشْتَرَكَا فِي الْعُرُوضِ ، يُقَسَّمُ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا .
وَقَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّه يُسْأَلُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ بِالْمَتَاعِ ؟ فَقَالَ : جَائِزٌ .
فَظَاهِرُ هَذَا صِحَّةُ الشَّرِكَةِ بِهَا .
اخْتَارَ هَذَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى .
وَبِهِ قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ طَاوُسٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ جَوَازُ تَصَرُّفِهَا فِي الْمَالَيْنِ جَمِيعًا ، وَكَوْنُ رِبْحِ الْمَالَيْنِ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا يَحْصُلُ فِي الْعُرُوضِ كَحُصُولِهِ فِي الْأَثْمَانِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِهَا ، كَالْأَثْمَانِ .
وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ بِقِيمَةِ مَالِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ ، كَمَا أَنَّنَا جَعَلْنَا نِصَابَ زَكَاتِهَا قِيمَتَهَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ كَانَتْ الْعُرُوض مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ؛ كَالْحُبُوبِ وَالْأَدْهَانِ ، جَازَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، أَشْبَهَتْ النُّقُودَ ، وَيَرْجِعُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ بِمِثْلِهَا .
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ، لَمْ يَجُزْ ، وَجْهًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ بِمِثْلِهَا .
وَلَنَا ، أَنَّهُ نَوْعُ شَرِكَةٍ ، فَاسْتَوَى فِيهَا مَالُهُ مِثْلٌ مِنْ الْعُرُوضِ وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ ، كَالْمُضَارَبَةِ ، وَقَدْ سَلَّمَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا تَجُوزُ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُرُوضِ ، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَقْدٍ ، فَلَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ بِهَا ، كَاَلَّذِي لَا مِثْلَ لَهُ .
( 3629 ) فَصْلٌ : وَالْحُكْمُ فِي النُّقْرَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْعُرُوضِ ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ ، فَهِيَ كَالْعُرُوضِ .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَغْشُوشِ مِنْ الْأَثْمَانِ ، قَلَّ الْغِشُّ أَوْ كَثُرَ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْغِشُّ أَقَلِّ مِنْ النِّصْفِ ، جَازَ ، وَإِنْ كَثُرَ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْغَالِبِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُصُولِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا مَغْشُوشَةٌ ،

فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْغِشُّ أَكْثَرَ ، وَلِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ ، أَشْبَهَتْ الْعُرُوضَ .
وَقَوْلُهُمْ : الِاعْتِبَارُ بِالْغَالِبِ .
لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الْفِضَّةَ إذَا كَانَتْ أَقَلَّ ، لَمْ يَسْقُطْ حُكْمُهَا فِي الزَّكَاةِ ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغِشُّ قَلِيلًا جِدًّا لِمَصْلَحَةِ النَّقْدِ ، كَيَسِيرِ الْفِضَّةِ فِي الدِّينَارِ ، مِثْلُ الْحَبَّةِ وَنَحْوِهَا ، فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الرِّبَا ، وَلَا فِي غَيْرِهِ .

( 3630 ) فَصْلٌ : وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِالْفُلُوسِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ .
وَيَتَخَرَّجُ الْجَوَازُ إذَا كَانَتْ نَافِقَةً ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : لَا أَرَى السَّلَمَ فِي الْفُلُوسِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الصَّرْفَ .
وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّهَا ثَمَنٌ ، فَجَازَتْ الشَّرِكَةُ بِهَا ، كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ .
وَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الشَّرِكَةِ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، نَافِقَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ نَافِقَةٍ ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ بِالْعُرُوضِ .
وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّهَا تُنْفَقُ مَرَّةً وَتَكْسُدُ أُخْرَى ، فَأَشْبَهَتْ الْعُرُوضَ ، فَإِذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الشَّرِكَةِ بِهَا ، فَإِنَّهَا إنْ كَانَتْ نَافِقَةً كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِثْلَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً ، كَانَتْ قِيمَتُهَا كَالْعُرُوضِ .

( 3631 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَجْهُولًا ، وَلَا جُزَافًا ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الرُّجُوعِ بِهِ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ ، وَلَا يُمْكِنُ مَعَ الْجَهْلِ وَالْجُزَافِ .
وَلَا يَجُوزُ بِمَالٍ غَائِبٍ ، وَلَا دَيْنٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فِي الْحَالِ ، وَهُوَ مَقْصُودُ الشَّرِكَةِ .
( 3632 ) فَصْلٌ : وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا اتِّفَاقُ الْمَالَيْنِ فِي الْجِنْسِ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ وَالْآخَرُ دَنَانِيرَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِي مَالٍ وَاحِدٍ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَلْطَ الْمَالَيْنِ شَرْطٌ ، وَلَا يُمْكِنُ إلَّا فِي الْمَالِ الْوَاحِدِ .
وَنَحْنُ لَا نَشْتَرِطُ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، فَصَحَّتْ الشَّرِكَةُ فِيهِمَا ، كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ ، وَمَتَى تَفَاصَلَا ، رَجَعَ هَذَا بِدَنَانِيرِهِ ، وَهَذَا بِدَرَاهِمِهِ ، ثُمَّ اقْتَسَمَا الْفَضْلَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَقَالَ : يَرْجِعُ هَذَا بِدَنَانِيرِهِ ، وَهَذَا بِدَرَاهِمِهِ .
وَقَالَ : كَذَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ الْقَاضِي : إذَا أَرَادَا الْمُفَاصَلَةَ ، قَوَّمَا الْمَتَاعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ، وَقَوَّمَا مَالَ الْآخَرِ بِهِ ، وَيَكُونُ التَّقْوِيمُ حِينَ صَرَفَا الثَّمَنَ فِيهِ .
وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ ، رَأْسُ الْمَالِ فِيهَا الْأَثْمَانُ ، فَيَكُونُ الرُّجُوعُ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْجِنْسُ وَاحِدًا .
( 3633 ) فَصْلٌ : وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْمَالَيْنِ فِي الْقَدْرِ .
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : يُشْتَرَطُ ذَلِكَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، فَجَازَ عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِمَا ، كَمَا لَوْ تَسَاوَيَا .
( 3634 ) فَصْلٌ : وَلَا يُشْتَرَطُ اخْتِلَاطُ الْمَالَيْنِ ، إذَا عَيَّنَاهُمَا وَأَحْضَرَاهُمَا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ ،

إلَّا أَنَّ مَالِكًا شَرَطَ أَنْ تَكُونَ أَيْدِيهِمَا عَلَيْهِ ، بِأَنْ يَجْعَلَاهُ فِي حَانُوتٍ لَهُمَا ، أَوْ فِي يَدِ وَكِيلِهِمَا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَصِحُّ حَتَّى يَخْلِطَا الْمَالَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا لَمْ يَخْلِطَاهُمَا فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتْلَفُ مِنْهُ دُونَ صَاحِبِهِ ، أَوْ يَزِيدُ لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ، فَلَمْ تَنْعَقِد الشَّرِكَةُ ، كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ الْمَكِيلِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ يُقْصَدُ بِهِ الرِّبْحُ ، فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ خَلْطُ الْمَالِ ، كَالْمُضَارَبَةِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى التَّصَرُّفِ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِهِ الْخَلْطُ كَالْوَكَالَةِ .
وَعَلَى مَالِكٍ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ تَكُونَ أَيْدِيهِمَا عَلَيْهِ ، كَالْوَكَالَةِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ ، أَوْ يَزِيدُ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ .
مَمْنُوعٌ ، بَلْ مَا يَتْلَفُ مِنْ مَالِهِمَا وَزِيَادَتُهُ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ اقْتَضَتْ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ مَالِ صَاحِبِهِ ، فَيَكُونُ تَلَفُهُ مِنْهُمَا ، وَزِيَادَتُهُ لَهُمَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَتَى تَلِفَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ ، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ صَاحِبِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْوَضِيعَةَ وَالضَّمَانَ أَحَدُ مُوجِبِي الشَّرِكَةِ ، فَتَعَلَّقَ بِالشَّرِيكَيْنِ ، كَالرِّبْحِ ، وَكَمَا لَوْ اخْتَلَطَا .

فَصْلٌ : وَمَتَى وَقَعَتْ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً ، فَإِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِأَجْرِ عَمَلِهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُضَارَبَةِ .
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي .
وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى يَسْقُطُ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَمَيِّزًا وَرِبْحُهُ مَعْلُومًا ، فَيَكُونَ لَهُ رِبْحُ مَالِهِ .
وَلَوْ رَبِحَ فِي جُزْءٍ مِنْهُ رِبْحًا مُتَمَيِّزًا وَبَاقِيهِ مُخْتَلِطٌ ، كَانَ لَهُ مَا تَمَيَّزَ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ ، وَلَهُ بِحِصَّتِهِ بَاقِي مَالِهِ مِنْ الرِّبْحِ .
وَاخْتَارَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَجْرَ عَمَلِهِ .
وَأَجْرَاهَا مَجْرَى الصَّحِيحَةِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا .
قَالَ : لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا اشْتَرَكَا فِي الْعُرُوضِ ، قُسِّمَ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ .
وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ ، فَيَثْبُتُ الْمُسَمَّى فِي فَاسِدِهِ ، كَالنِّكَاحِ .
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .
قَالَهُ الْقَاضِي وَكَلَامُ أَحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي تَصْحِيحِ الْمُضَارَبَةِ بِالْعُرُوضِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ كَوْنُ رِبْحِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ لِمَالِكِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ ، وَإِنَّمَا تُرِك ذَلِكَ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ صَحِيحًا ، بَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ ، كَمَا أَنَّ الْبَيْعَ إذَا كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَنْقُلْ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ عَنْ مَالِهِ .

( 3636 ) فَصْلٌ : وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدْفَعُ الْمَالَ إلَى صَاحِبِهِ أَمَنَةً ، وَبِإِذْنِهِ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَكَّلَهُ .
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ مُطْلَقًا فِي جَمِيعِ التِّجَارَاتِ ، تَصَرَّفَ فِيهَا ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا أَوْ بَلَدًا ، تَصَرَّفَ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، كَالْوَكِيلِ .
وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ مُسَاوَمَةً وَمُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً وَمُوَاضَعَةً ، وَكَيْفَ رَأَى الْمَصْلَحَةَ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَادَةُ التُّجَّارِ .
وَلَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْمَبِيعَ وَالثَّمَنَ ، وَيَقْبِضَهُمَا ، وَيُخَاصِمَ فِي الدِّينِ ، وَيُطَالِبَ بِهِ ، وَيُحِيلَ ، وَيَحْتَالَ ، وَيَرُدَّ بِالْعَيْبِ فِيمَا وَلِيَهُ هُوَ ، وَفِيمَا وَلِيَ صَاحِبِهِ .
وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيُؤْجَرُ ؛ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أُجْرِيَتْ مُجْرَى الْأَعْيَانِ ، فَصَارَ كَالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَجْرِ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ لَا تَخْتَصُّ الْعَاقِدَ .
( 3637 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ ، وَلَا يَعْتِقَ عَلَى مَالٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَلَا يُزَوِّجَ الرَّقِيقَ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ تِجَارَةً ، سِيَّمَا تَزْوِيجُ الْعَبْدِ ، فَإِنَّهُ مَحْضُ ضَرَرٍ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقْرِضَ وَلَا يُحَابِيَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ .
وَلَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ ، وَلَا يَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ فِي الْمَالِ حُقُوقًا ، وَيُسْتَحَقُّ رِبْحُهُ لِغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالِهِ ، وَلَا مَالِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا .
وَلَا يَأْخُذُ بِالْمَالِ سَفْتَجَةً ؛

وَلَا يُعْطِي بِهِ سَفْتَجَةً ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ خَطَرًا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَذَلِكَ لَهُ ، وَلَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ وَضِيعَتُهُ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، فِي مَنْ اسْتَدَانَ فِي الْمَالِ بِوَجْهِهِ أَلْفًا : فَهُوَ لَهُ ، وَرِبْحُهُ لَهُ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إذَا اسْتَقْرَضَ شَيْئًا ، لَزِمَهُمَا ، وَرِبْحُهُ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالِ ، فَهُوَ كَالصَّرْفِ .
وَنَصُّ أَحْمَدَ يُخَالِفُ هَذَا .
وَلِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِي الشَّرِكَةِ أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ بِالْمُشَارَكَةِ فِيهِ ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا أَلْفًا مِنْ مَالِهِ .
وَيُفَارِقُ الصَّرْفَ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَإِبْدَالُ عَيْنٍ بِعَيْنٍ ، فَهُوَ كَبَيْعِ الثِّيَابِ بِالدَّرَاهِمِ .
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِرَّ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ فِي حَقِّهِ دُونَ صَاحِبِهِ ، سَوَاءٌ أَقَرَّ بِعَيْنِ أَوْ دَيْنٍ ؛ لِأَنَّ شَرِيكَهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي التِّجَارَةِ ، وَلَيْسَ الْإِقْرَارُ دَاخِلًا فِيهَا .
وَإِنْ أَقَرَّ بِعَيْبٍ فِي عَيْنٍ بَاعَهَا ، قُبِلَ إقْرَارُهُ ، وَكَذَلِكَ يُقْبَلُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكَّلِهِ بِالْعَيْبِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ بِبَقِيَّةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ، أَوْ بِجَمِيعِهِ ، أَوْ بِأَجْرِ الْمُنَادِي أَوْ الْحَمَّالِ ، وَأَشْبَاهِ هَذَا ، يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ ، فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ ، كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَأَدَاءِ ثَمَنِهِ .
وَإِنْ رُدَّتْ السِّلْعَةُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ، فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا .
وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ أَرْشَ الْعَيْبِ ، أَوْ يَحُطَّ مِنْ ثَمَنِهِ ، أَوْ يُؤَخِّرَ ثَمَنَهُ لِأَجْلِ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ أَحْظَ مِنْ الرَّدِّ ، وَإِنْ حَطَّ مِنْ الثَّمَنِ ابْتِدَاءً ، أَوْ أَسْقَطَ دَيْنًا لَهُمَا عَنْ غَرِيمِهِمَا ، لَزِمَ فِي حَقِّهِ ، وَبَطَلَ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، وَالتَّبَرُّعُ يَجُوزُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ دُونَ شَرِيكِهِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُمَا دَيْنٌ حَالٌ ، فَأَخَّرَ

أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ ، جَازَ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ ، فَصَحَّ أَنْ يَنْفَرِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ ، كَالْإِبْرَاءِ .
( 3638 ) فَصْلٌ : وَهَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ نَسَاءً ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى الْوَكِيلِ وَالْمُضَارِبِ .
وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ .
وَإِنْ اشْتَرَى نَسَاءً بِنَقْدٍ عِنْدَهُ مِثْلُهُ ، أَوْ نَقْدٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، أَوْ اشْتَرَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَوَات الْأَمْثَالِ وَعِنْدَهُ مِثْلُهُ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِجِنْسِ مَا عِنْدَهُ ، فَهُوَ يُؤَدِّي مِمَّا فِي يَدَيْهِ ، فَلَا يُفْضِي إلَى الزِّيَادَةِ فِي الشَّرِكَةِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ نَقْدٌ وَلَا مِثْلِيٌّ مِنْ جِنْسِ مَا اشْتَرَى بِهِ ، أَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ فَاسْتَدَانَ عَرْضًا ، فَالشِّرَاءُ لَهُ خَاصَّةً ، وَرِبْحُهُ لَهُ ، وَضَمَانُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدَانَهُ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ .
وَالْأَوْلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ عِنْدَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مَا يُمَكِّنُهُ مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ مِنْهُ بِبَيْعِهِ ، أَنَّهُ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَقْدٌ ، وَلِأَنَّ هَذَا عَادَةُ التُّجَّارِ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ .
وَهَلْ لَهُ أَنْ يُبْضِعَ أَوْ يُودِعَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ التُّجَّارِ ، وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى الْإِيدَاعِ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الشَّرِكَةِ ، وَفِيهِ غَرَرٌ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِيدَاعَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ضَرُورَةِ الشَّرِكَةِ ، أَشْبَهَ دَفْعَ الْمَتَاعِ إلَى الْحَمَّالِ .
وَفِي التَّوْكِيلِ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ بِنَفْسِهِ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى الْوَكِيلِ .
وَقِيلَ : يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ التَّوْكِيلُ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ ، لَاسْتَفَادَ بِحُكْمِ الْعَقْدِ مِثْلُ الْعَقْدِ ،

وَالشَّرِيكُ يَسْتَفِيدُ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ مَا هُوَ أَخَصُّ مِنْهُ وَدُونَهُ ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ أَخُصُّ مِنْ عَقْدِ الشَّرِكَةِ .
فَإِنْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا ، مَلَكَ الْآخَرُ عَزْلَهُ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ بِالتَّوْكِيلِ ، فَكَذَلِكَ بِالْعَزْلِ .
وَهَلْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَرْهَنَ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِمَا ، أَوْ يَرْتَهِنَ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُمَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، أَصَحِّهِمَا ، أَنَّ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ لِلْإِيفَاءِ ، وَالِارْتِهَانُ يُرَادُ لِلِاسْتِيفَاءِ ، وَهُوَ يَمْلِكُ الْإِيفَاءَ وَالِاسْتِيفَاءَ ، فَمَلَكَ مَا يُرَادُ لَهُمَا .
وَالثَّانِي ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ خَطَرًا .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ وَلِي الْعَقْدَ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، لِكَوْنِ الْقَبْضِ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ ، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ لَا تَخْتَصُّ الْعَاقِدَ ، فَكَذَلِكَ مَا يُرَادُ لَهُ .
وَهَلْ لَهُ السَّفَرُ بِالْمَالِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، نَذْكُرُهُمَا فِي الْمُضَارَبَةِ .
فَأَمَّا الْإِقَالَةُ ، فَالْأَوْلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهَا ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ بَيْعًا فَهُوَ يَمْلِكُ الْبَيْعَ ، وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا فَهُوَ يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ، فَكَذَلِكَ يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْإِقَالَةِ إذَا كَانَ الْحَظُّ فِيهِ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي مَا يَرَى أَنَّهُ قَدْ غَبَنَ فِيهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَهَا إذَا قُلْنَا : هِيَ فَسْخٌ ، لِأَنَّ الْفَسْخَ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ .
وَإِنْ قَالَ لَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِك .
جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ ، مِنْ الْإِبْضَاعِ ، وَالْمُضَارَبَةِ بِالْمَالِ ، وَالْمُشَارَكَةِ بِهِ ، وَخَلْطِهِ بِمَالِهِ ، وَالسَّفَرِ بِهِ ، وَالْإِيدَاعِ ، وَالْبَيْعِ نَسَاءً ، وَالرَّهْنِ ، وَالِارْتِهَانِ ، وَالْإِقَالَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ الرَّأْيَ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِي تَقْتَضِيه الشَّرِكَةُ ، فَجَازَ لَهُ كُلُّ مَا هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ .
فَأَمَّا مَا كَانَ تَمَسُّكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ ، كَالْهِبَةِ ،

وَالْحَطِيطَةِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَالْقَرْضِ ، وَالْعِتْقِ ، وَمُكَاتَبَةِ الرَّقِيقِ ، وَتَزْوِيجِهِمْ ، وَنَحْوِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَوَّضَ إلَيْهِ الْعَمَلَ بِرَأْيِهِ فِي التِّجَارَةِ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا .

( 3639 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مَالًا مُضَارَبَةً ، فَرِبْحُهُ لَهُ ، وَوَضِيعَتُهُ عَلَيْهِ ، دُونَ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الَّذِي اشْتَرَكَا فِيهِ .
وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُضَارَبَةِ : إذَا ضَارَبَ لِرَجُلٍ آخَرَ ، رَدَّ مَا حَصَلَ مِنْ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ ، إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ .
فَيَجِيءُ هَاهُنَا مِثْلُهُ .

( 3640 ) فَصْلٌ : وَالشَّرِكَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ، تَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، وَجُنُونِهِ ، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ ، وَبِالْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ ، فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ ، كَالْوَكَالَةِ ، وَإِنْ عَزَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، انْعَزَلَ الْمَعْزُولُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ إلَّا فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ ، وَلِلْعَازِلِ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْزُولَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ إذْنِهِ .
هَذَا إذَا كَانَ الْمَالُ نَاضًّا ، وَإِنْ كَانَ عَرْضًا ، فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالْعَزْلِ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ حَتَّى يَنِضَّ الْمَالُ ، كَالْمُضَارِبِ إذَا عَزَلَهُ رَبُّ الْمَالِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ دُونَ الْمُعَاوَضَةِ بِسِلْعَةِ أُخْرَى ، أَوْ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ مَا يَنِضُّ بِهِ الْمَالُ .
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ مُطْلَقًا .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ ، فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ .
فَعَلَى هَذَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى الْبَيْعِ أَوْ الْقِسْمَةِ ، فَعَلَا .
وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ وَالْآخَرُ الْبَيْعَ .
أُجِيبَ طَالِبُ الْقِسْمَةِ دُونَ طَالِبِ الْبَيْعِ .
فَإِنْ قِيلَ : أَلَيْسَ إذَا فَسَخَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ ، فَطَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْعَ ، أُجِيبَ إلَيْهِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ ، وَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ إلَّا بِالْبَيْعِ ، فَاسْتَحَقَّهُ الْعَامِلُ لِوُقُوفِ حُصُولِ حَقّه عَلَيْهِ ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا ، مَا يَحْصُلُ مِنْ الرِّبْحِ يَسْتَدْرِكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْمَتَاعِ ، فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْبَيْعِ .

( 3641 ) فَصْلٌ : فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ، وَلَهُ وَارِثٌ رَشِيدٌ ، فَلَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشَّرِكَةِ ، وَيَأْذَنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي التَّصَرُّفِ .
وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْقِسْمَةِ ، فَإِنْ كَانَ مُوَلِّيًا عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ إلَّا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِلْمُولَى عَلَيْهِ .
فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ وَصَّى بِمَالِ الشَّرِكَةِ ، أَوْ بِبَعْضِهِ ، لِمُعَيَّنٍ ، فَالْمُوصَى لَهُ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ وَصَّى بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ ، كَالْفُقَرَاءِ ، لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ ، فَيَعْزِلُ نَصِيبَهُمْ ، وَيُفَرِّقُهُ بَيْنَهُمْ .
وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ ، فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْضَاءُ الشَّرِكَةِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ ، فَإِنْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الشَّرِكَةِ ، فَلَهُ الْإِتْمَامُ ، وَإِنْ قَضَاهُ مِنْهُ ، بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ فِي قَدْرِ مَا قَضَى .

( 3642 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، أَنْ يَشْتَرِك بَدَنٌ وَمَالٌ .
وَهَذِهِ الْمُضَارَبَةُ ، وَتُسَمَّى قِرَاضًا أَيْضًا ، وَمَعْنَاهَا أَنْ يَدْفَعَ رَجُلٌ مَالَهُ إلَى آخَرَ يَتَّجِرُ لَهُ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا حَسَبِ مَا يَشْتَرِطَانِهِ ، فَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُ مُضَارَبَةً ، مَأْخُوذٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ السَّفَرُ فِيهَا لِلتِّجَارَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ } .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَرْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الرِّبْحِ بِسَهْمٍ .
وَيُسَمِّيه أَهْلُ الْحِجَازِ الْقِرَاضَ .
فَقِيلَ : هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْقَطْعِ .
يُقَالُ : قَرَضَ الْفَأْرُ الثَّوْبَ .
إذَا قَطَعَهُ .
فَكَأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ قِطْعَةً وَسَلَّمَهَا إلَى الْعَامِلِ ، وَاقْتَطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ الرِّبْحِ .
وَقِيلَ : اشْتِقَاقُهُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ وَالْمُوَازَنَةِ .
يُقَالُ : تَقَارَضَ الشَّاعِرَانِ .
إذَا وَازَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِشِعْرِهِ .
وَهَاهُنَا مِنْ الْعَامِلِ الْعَمَلُ ، وَمِنْ الْآخَرِ الْمَالُ ، فَتَوَازَنَا .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ .
ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرُوِيَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَاهُ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً يَعْمَلُ بِهِ فِي الْعِرَاقِ ، .
وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، خَرَجَا فِي جَيْشٍ إلَى الْعِرَاقِ ، فَتَسَلَّفَا مِنْ أَبِي مُوسَى مَالًا ، وَابْتَاعَا بِهِ مَتَاعًا .
وَقَدِمَا بِهِ إلَى الْمَدِينَةِ ، فَبَاعَاهُ ، وَرَبِحَا فِيهِ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَخْذَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كُلِّهِ .
فَقَالَا : لَوْ تَلِفَ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْنَا ، فَلِمَ لَا يَكُونُ رِبْحُهُ لَنَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ جَعَلْته قِرَاضًا ؟ قَالَ : قَدْ جَعَلْته .
وَأَخَذَ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْقِرَاضِ .
وَعَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَارَضَهُ .
وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ فَلَا ضَمَانَ ، هُمَا عَلَى مَا شَرَطَا .
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّهُمَا قَارِضًا .
وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ فَحَصَلَ إجْمَاعًا .
وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَى الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا تُنَمَّى إلَّا بِالتَّقَلُّبِ وَالتِّجَارَةِ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُهَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ ، وَلَا كُلُّ مَنْ يُحْسِنُ التِّجَارَةَ لَهُ رَأْسُ مَالٍ ، فَاحْتِيجَ إلَيْهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ ، فَشَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِدَفْعِ الْحَاجَتَيْنِ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْمُضَارَبَةِ وَالْقِرَاضِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَفْظَانِ مَوْضُوعَانِ لَهَا أَوْ بِمَا يُؤَدِّي مَعْنَاهَا ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى ، فَجَازَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ، كَلَفْظِ التَّمْلِيكِ فِي الْبَيْعِ .

( 3643 ) فَصْلٌ : وَحُكْمُهَا حُكْمُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ ، فِي أَنَّ كُلَّ مَا جَازَ لِلشَّرِيكِ عَمَلُهُ جَازَ لِلْمُضَارِبِ عَمَلُهُ ، وَمَا مُنِعَ مِنْهُ الشَّرِيكُ مُنِعَ مِنْهُ الْمُضَارِبُ ، وَمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ ثَمَّ ، فَهَاهُنَا مِثْلُهُ ، وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونُ رَأْسَ مَالِ الشَّرِكَةِ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ .
وَمَا لَا يَجُوزُ ثَمَّ لَا يَجُوزُ هَاهُنَا ، عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ .

( 3644 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الرَّابِعُ ، أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا .
فَهَذَا يَجْمَعُ شَرِكَةً وَمُضَارَبَةً ، وَهُوَ صَحِيحٌ .
فَلَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، لِأَحَدِهِمَا أَلْفٌ ، وَلِلْآخَرِ أَلْفَانِ ، فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، صَحَّ ، وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ثُلُثُ الرِّبْحِ بِحَقِّ مَالِهِ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثُلُثَا الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا ، لِصَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، وَلِلْعَامِلِ رُبْعُهُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ ، فَجَعَلْنَاهُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ ، مِنْهَا ثَلَاثَةٌ لِلْعَامِلِ ، حِصَّةُ مَالِهِ سَهْمَانِ ، وَسَهْمٌ يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ شَرِيكِهِ ، وَحِصَّةُ مَالِ شَرِيكِهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، لِلْعَامِلِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ .
فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ وَرَأْسُ الْمَالِ مُشَاعٌ ؟ قُلْنَا : إنَّمَا تَمْنَعُ الْإِشَاعَةُ الْجَوَازَ إذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَعَ الْعَامِلِ ، فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ ، فَلَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ .
فَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ ثُلُثَ الرِّبْحِ فَقَطْ ، فَمَالُ صَاحِبِهِ بِضَاعَةٌ فِي يَدِهِ ، وَلَيْسَتْ بِمُضَارَبَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ إنَّمَا تَحْصُلُ إذَا كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا .
فَأَمَّا إذَا قَالَ : رِبْحُ مَالِكَ لَك ، وَرِبْحُ مَالِي لِي .
فَقَبِلَ الْآخَرُ ، كَانَ إبْضَاعًا لَا غَيْرُ .
وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَضُمَّ إلَى الْقِرَاضِ شَرِكَةً ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ عَقْدَ إجَارَةٍ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا لَمْ يَجْعَلَا أَحَدَ الْعَقْدَيْنِ شَرْطًا لِلْآخَرِ ، فَلَمْ نَمْنَعْ مِنْ جَمْعِهِمَا ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ مُتَمَيِّزًا .

( 3645 ) فَصْلٌ : إذَا دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : أَضِفْ إلَيْهِ أَلْفًا مِنْ عِنْدِك ، وَاتَّجَرَ بِهِمَا ، وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا ، لَك ثُلُثَاهُ ، وَلِي ثُلُثُهُ .
جَازَ ؛ وَكَانَ شَرِكَةً وَقِرَاضًا .
وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إذَا وَقَعَتْ عَلَى الْمَالِ كَانَ الرِّبْحُ تَابِعًا لَهُ ، دُونَ الْعَمَلِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي الْمَالِ ، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْعَمَلِ ، فَجَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِزِيَادَةِ الرِّبْحِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الرِّبْحَ تَابِعٌ لِلْمَالِ وَحْدَهُ .
مَمْنُوعٌ ، بَلْ هُوَ تَابِعٌ لَهُمَا ، كَمَا أَنَّهُ حَاصِلٌ بِهِمَا .
فَإِنْ شَرَطَ غَيْرُ الْعَامِلِ لِنَفْسِهِ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ ، لَمْ يَجُزْ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَجُوزُ ، بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَفَاضُلِهِمَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ لَا مُقَابِلَ لَهُ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ رِبْحَ مَالِ الْعَامِلِ الْمُنْفَرِدِ ، وَفَارَقَ شَرِكَةَ الْعِنَانِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا عَمَلًا مِنْهُمَا ، فَجَازَ أَنْ يَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ لِتَفَاضُلِهِمَا فِي الْعَمَلِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
وَإِنْ جَعَلَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَلَمْ يَقُولَا مُضَارَبَةً ، جَازَ ، وَكَانَ إبْضَاعًا كَمَا تَقَدَّمَ .
وَإِنْ قَالَا : مُضَارَبَةً .
فَسَدَ الْعَقْدُ ؛ لِمَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

( 3646 ) فَصْلٌ : الْقِسْمُ الْخَامِسُ ، أَنْ يَشْتَرِكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا .
وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ مِنْهُمَا ، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا أَلْفًا ، وَيَعْمَلَانِ فِيهِ مَعًا ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا .
فَهَذَا جَائِزٌ .
وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ .
وَتَكُونُ مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ غَيْرَ صَاحِبِ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ الْمَشْرُوطَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِعَمَلِهِ فِي مَالِ غَيْره ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْمُضَارَبَةِ .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ ، وَالْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ : إذَا شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ ، لَمْ يَصِحَّ .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ .
قَالَ : وَلَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ حَتَّى يُسَلِّمَ الْمَالَ إلَى الْعَامِلِ ، وَيُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي تَسْلِيمَ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ ، فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ فَلَمْ يُسَلِّمْهُ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَيُخَالِفُ مَوْضُوعَهَا .
وَتَأَوَّلَ الْقَاضِي كَلَامَ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ ، عَلَى أَنَّ رَبَّ الْمَالِ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطٍ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْعَمَلَ أَحَدُ رُكْنَيْ الْمُضَارَبَةِ ، فَجَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَعَ وُجُودِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْآخَرِ ، كَالْمَالِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي تَسْلِيمَ الْمَالِ إلَى الْعَامِلِ .
مَمْنُوعٌ ، إنَّمَا تَقْتَضِي إطْلَاقَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ ، وَهَذَا حَاصِلٌ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعَمَلِ ، وَلِهَذَا لَوْ دَفَعَ مَالَهُ إلَى اثْنَيْنِ مُضَارَبَةً صَحَّ ، وَلَمْ يَحْصُلْ تَسْلِيمُ الْمَالِ إلَى أَحَدِهِمَا .
( 3647 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ غُلَامُ رَبِّ الْمَالِ ، صَحَّ .
وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ .
وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ .
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ يَدَ الْغُلَامِ كَيَدِ سَيِّدِهِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : فِيهِ وَجْهَانِ ؛

أَحَدُهُمَا ، الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ الْغُلَامِ مَالٌ لِسَيِّدِهِ ، فَصَحَّ ضَمُّهُ إلَيْهِ ، كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ بَهِيمَةً يَحْمِلُ عَلَيْهَا .

( 3648 ) فَصْلٌ : وَأَمَّا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَنَوْعَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنْ يَشْتَرِكَا فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ ، مِثْلُ أَنْ يَجْمَعَا بَيْنَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَالْوُجُوهِ وَالْأَبْدَانِ ، فَيَصِحُّ ذَلِكَ ، لِأَنَّ كُلَّ نَوْعٍ مِنْهَا يَصِحُّ عَلَى انْفِرَادِهِ ، فَصَحَّ مَعَ غَيْرِهِ .
وَالثَّانِي ، أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا فِي الشَّرِكَةِ الِاشْتِرَاكَ فِيمَا يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مِيرَاثٍ ، أَوْ يَجِدُهُ مِنْ رِكَازٍ أَوْ لُقَطَةٍ ، وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يَلْزَمُ الْآخَرَ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ ، وَضَمَانِ غَصْبٍ ، وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ ، وَغَرَامَةِ الضَّمَانِ ، أَوْ كَفَالَةٍ ، فَهَذَا فَاسِدٌ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَجَازَهُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ .
وَشَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهَا شُرُوطًا ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَالُهُمَا فِي الشَّرِكَةِ سَوَاءً ، وَأَنْ يُخْرِجَا جَمِيعَ مَا يَمْلِكَانِهِ مِنْ جِنْسِ الشَّرِكَةِ ، وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ .
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : إذَا تَفَاوَضْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْمُفَاوَضَةَ } .
وَلِأَنَّهَا نَوْعُ شَرِكَةٍ يَخْتَصُّ بِاسْمٍ ، فَكَانَ فِيهَا صَحِيحٌ كَشَرِكَةِ الْعِنَانِ .
وَلَنَا : أَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَصِحُّ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ ، وَلَا بَيْنَ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الْمُسْلِمَيْنِ ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا ذَكَرْنَا ، وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَّرَا ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَبَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيَانُ غَرَّرَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مَا لَزِمَ الْآخَرَ ، وَقَدْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ ، وَقَدْ أَدْخَلَا فِيهِ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ ، وَالْخَبَرُ لَا نَعْرِفُهُ ، وَلَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْعَقْدَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمُفَاوَضَةَ فِي الْحَدِيثِ وَلِهَذَا

رُوِيَ فِيهِ { : وَلَا تَجَادَلُوا ، فَإِنَّ الْمُجَادَلَةَ مِنْ الشَّيْطَانِ } .
وَأَمَّا الْقِيَاسُ : فَلَا يَصِحُّ .
فَإِنْ اخْتِصَاصَهَا بِاسْمِ لَا يَقْتَضِي الصِّحَّةَ ، كَبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَسَائِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ ، وَشَرِكَةُ الْعِنَانِ تَصِحُّ مِنْ الْكَافِرَيْنِ وَالْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ ، بِخِلَافِ هَذَا .

( 3649 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ) يَعْنِي فِي جَمِيعِ أَقْسَامِ الشَّرِكَةِ .
وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمَحْضَةِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ ، أَوْ نِصْفَهُ ، أَوْ مَا يُجْمِعَانِ عَلَيْهِ ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعْلُومًا جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ .
وَلِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمُضَارِبِ الرِّبْحَ بِعَمَلِهِ ، فَجَازَ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ، كَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ ، وَكَالْجُزْءِ مِنْ الثَّمَرَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ .
وَأَمَّا شَرِكَةُ الْعِنَانِ ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِك بَدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا ، فَيَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَا الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَسَاوَيَا مَعَ تَفَاضُلِهِمَا فِي الْمَالِ ، وَأَنْ يَتَفَاضَلَا فِيهِ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْمَالِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا كَوْنُ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ تَبَعٌ لِلْمَالِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِحُّ عَقْدُ الشَّرِكَةِ ، وَإِطْلَاقُ الرِّبْحِ ، فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ بِالشَّرْطِ ، كَالْوَضِيعَةِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْعَمَلَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ بِهِ الرِّبْحُ ، فَجَازَ أَنْ يَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ مَعَ وُجُودِ الْعَمَلِ مِنْهُمَا ، كَالْمُضَارِبَيْنِ لَرَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَكُونُ أَبْصَرَ بِالتِّجَارَةِ مِنْ الْآخَرِ ، وَأَقْوَى عَلَى الْعَمَلِ ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ زِيَادَةً فِي الرِّبْحِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ، كَمَا يُشْتَرَطُ الرِّبْحُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِ الْمُضَارِبِ .
يُحَقِّقُهُ أَنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ مَعْقُودَةٌ عَلَى الْمَالِ وَالْعَمَلِ جَمِيعًا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةٌ مِنْ الرِّبْحِ إذَا كَانَ مُفْرَدًا ، فَكَذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَا ، وَأَمَّا حَالَةُ الْإِطْلَاقِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ يُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَيْهِ ، وَيَتَقَدَّرُ بِهِ ،

قَدَّرْنَاهُ بِالْمَالِ ، لِعَدَمِ الشَّرْطِ ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ ، فَهُوَ الْأَصْلُ ، فَيَصِيرُ إلَيْهِ ، كَالْمُضَارَبَةِ يُصَارُ إلَى الشَّرْطِ ، فَإِذَا عَدَمَ ، وَقَالَا : الرِّبْحُ بَيْنَنَا .
كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَفَارَقَ الْوَضِيعَةَ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِالْمَالِ ، بِدَلِيلِ الْمُضَارَبَةِ .
وَأَمَّا شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ ، فَهِيَ مَعْقُودَةٌ عَلَى الْعَمَلِ الْمُجَرَّدِ ، وَهُمَا يَتَفَاضَلَانِ فِيهِ مَرَّةً ، وَيَتَسَاوَيَانِ أُخْرَى ، فَجَازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ مُسَاوَاةٍ أَوْ تَفَاضُلٍ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ ، بَلْ هَذِهِ أَوْلَى ؛ لِانْعِقَادِهَا عَلَى الْعَمَلِ الْمُجَرَّدِ .
وَأَمَّا شَرِكَةُ الْوُجُوهِ ، فَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ بِعُمُومِهِ يَقْتَضِي جَوَازَ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ مُسَاوَاةٍ أَوْ تَفَاضُلٍ .
وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّ سَائِرَ الشَّرِكَاتِ الرِّبْحُ فِيهَا عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ، فَكَذَلِكَ هَذِهِ ، وَلِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْعَمَلِ وَغَيْرِهِ ، فَجَازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، كَشَرِكَةِ الْعِنَانِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِي الْمُشْتَرَى ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يُسْتَحَقُّ بِالضَّمَانِ ، إذْ الشَّرِكَةُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ خَاصَّةً إذْ لَا مَالَ عِنْدَهُمَا ، فَيَشْتَرِكَانِ عَلَى الْعَمَلِ ، وَالضَّمَانُ لَا تَفَاضُلَ فِيهِ ، فَلَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا شَرِكَةٌ فِيهَا عَمَلٌ ، فَجَازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ ، كَسَائِرِ الشَّرِكَاتِ .
وَقَوْلُ الْقَاضِي : لَا مَالَ لَهُمَا يَعْمَلَانِ فِيهِ .
قُلْنَا : إنَّمَا يَشْتَرِكَانِ لِيَعْمَلَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ فِيمَا يَأْخُذَانِهِ بِجَاهِهِمَا ، كَمَا أَنَّ سَائِرَ الشَّرِكَاتِ إنَّمَا يَكُونُ الْعَمَلُ فِيهَا فِيمَا يَأْتِي ، فَكَذَا هَاهُنَا .
وَأَمَّا الْمُضَارَبَةُ الَّتِي فِيهَا شَرِكَةٌ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ مَالَانِ وَبَدَنُ صَاحِبِ أَحَدِهِمَا ، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا ، وَيَأْذَنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي التِّجَارَةِ بِهِمَا ، فَمَهْمَا شَرَطَا لِلْعَامِلِ مِنْ

الرِّبْحِ إذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ مُضَارِبٌ لِصَاحِبِهِ فِي أَلْفٍ ، وَلِعَامِلِ الْمُضَارَبَةِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ .
وَإِنْ شَرَطَا لَهُ دُونَ نِصْفِ الرِّبْحِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ يُسْتَحَقُّ بِمَالٍ وَعَمَلٍ ، وَهَذَا الْجُزْءُ الزَّائِدُ عَلَى النِّصْفِ الْمَشْرُوطِ لِغَيْرِ الْعَامِلِ لَا مُقَابِلَ لَهُ ، فَبَطَلَ شَرْطُهُ .
وَإِنْ جَعَلَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَلَيْسَ هَذَا شَرِكَةً ، وَلَا مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ تَقْتَضِي أَنْ يَشْتَرِكَا فِي الْمَالِ وَالْعَمَلِ ، وَالْمُضَارَبَةُ تَقْتَضِي أَنَّ لِلْعَامِلِ نَصِيبًا مِنْ الرِّبْحِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ، وَلَمْ يَجْعَلَا لَهُ هَاهُنَا فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ شَيْئًا .
وَإِنَّمَا جَعَلَا الرِّبْحَ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ، وَعَمَلُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ تَبَرُّعٌ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إبْضَاعًا ، وَهُوَ جَائِزٌ إنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ قَرْضٍ ، فَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ اقْتَرَضَ الْأَلْفَ أَوْ بَعْضَهَا مِنْ صَاحِبِهِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ عَمَلَهُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ عِوَضًا عَنْ قَرْضِهِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ .
وَأَمَّا إذَا اشْتَرَكَ بَدَنَانِ بِمَالِ أَحَدِهِمَا ، مِثْلُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا أَلْفًا وَيَعْمَلَانِ جَمِيعًا فِيهِ ، فَإِنَّ لِلْعَامِلِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُضَارِبٌ مَحْضٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَعْمَلْ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ ، فَحَصَلَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ ، سَوَاءٌ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُضَارَبَةِ الَّتِي فِيهَا شَرِكَةٌ عَلَى مَا شَرَحْنَا .

فَصْلٌ : وَمَنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ تَقْدِيرُ نَصِيبِ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِالشَّرْطِ ، فَلَمْ يُقَدَّرْ إلَّا بِهِ .
وَلَوْ قَالَ : خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً .
وَلَمْ يُسَمِّ لِلْعَامِلِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ ، فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ ، وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا .
لَكَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُضَارِبَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ ، وَلَمْ يُوجَدْ .
وَقَوْلُهُ : مُضَارَبَةً .
اقْتَضَى أَنَّ لَهُ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ مَجْهُولًا ، فَلَمْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ ، كَمَا لَوْ قَالَ : وَلَك جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ .
فَأَمَّا إذَا قَالَ : وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا .
فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَصِحُّ ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَيْهِمَا إضَافَةً وَاحِدَةً ، لَمْ يَتَرَجَّحْ فِيهَا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، فَاقْتَضَى التَّسْوِيَةَ ، كَمَا لَوْ قَالَ : هَذِهِ الدَّارُ بَيْنِي وَبَيْنَك .
وَإِنْ قَدَّرَ نَصِيبَ الْعَامِلِ ، فَقَالَ : وَلَك ثُلُثُ الرِّبْحِ ، أَوْ رُبْعُهُ ، أَوْ جُزْءٌ مَعْلُومٌ ، أَيِّ جُزْءٍ كَانَ .
فَالْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ ، لِكَوْنِهِ نَمَاءَهُ وَفَرْعَهُ ، وَالْعَامِلُ يَأْخُذُ بِالشَّرْطِ ، فَمَا شَرَطَ لَهُ اسْتَحَقَّهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِرَبِّ الْمَالِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ .
وَإِنْ قَدَّرَ نَصِيبَ رَبِّ الْمَالِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : وَلِيَ ثُلُثُ الرِّبْحِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ نَصِيبَ الْعَامِلِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ ، وَلَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ شَيْءٌ ، فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً .
وَالثَّانِي ، يَصِحُّ ، وَيَكُونُ الْبَاقِي لِلْعَامِلِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛

لِأَنَّ الرِّبْحَ لَهُمَا لَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُمَا ، فَإِذَا قُدِّرَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِنْهُ فَالْبَاقِي لِلْآخَرِ مِنْ مَفْهُومِ اللَّفْظِ ، كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } .
وَلَمْ يَذْكُرْ نَصِيبَ الْأَبِ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْبَاقِيَ لَهُ .
وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ : أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْمِائَةِ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو .
وَنَصِيبُ زَيْدٍ مِنْهَا ثَلَاثُونَ ، كَانَ الْبَاقِي لِعَمْرٍو .
كَذَا هَاهُنَا .
وَإِنْ قَالَ : لِي النِّصْفُ وَلَك الثُّلُثُ .
وَسَكَتَ عَنْ السُّدُسِ ، صَحَّ .
وَكَانَ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ جَمِيعِ الْبَاقِي بَعْدَ جُزْءِ الْعَامِلِ كَانَ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ فَكَذَلِكَ إذَا ذَكَرَ بَعْضَهُ وَتَرَك بَعْضَهُ .
وَإِنْ قَالَ : خُذْهُ مُضَارَبَةً عَلَى الثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ .
أَوْ قَالَ : بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبْعِ .
صَحَّ ، وَكَانَ تَقْدِيرُ النَّصِيبِ لِلْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُرَادُ لِأَجْلِهِ ، فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ بِمَالِهِ لَا بِالشَّرْطِ ، وَالْعَامِلُ يَسْتَحِقُّ بِالْعَمَلِ وَالْعَمَلُ يَكْثُرُ وَيَقِلُّ ، وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ حِصَّتُهُ بِالشَّرْطِ ، فَكَانَ الشَّرْطُ لَهُ ، وَمَتَى شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا شَيْئًا ، وَاخْتَلَفَا فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَهُوَ لِلْعَامِلِ ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ؛ لِذَلِكَ .
وَإِنْ قَالَ : خُذْهُ مُضَارَبَةً ، وَلَك ثُلُثُ الرِّبْحِ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ .
صَحَّ ، وَكَانَ لَهُ خَمْسَةُ أَتْسَاعٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ .
وَإِنْ قَالَ : لَك ثُلُثُ الرِّبْحِ ، وَرُبْعُ مَا بَقِيَ .
فَلَهُ النِّصْفُ .
وَإِنْ قَالَ : لَك رُبْعُ الرِّبْحِ ، وَرُبْعُ مَا بَقِيَ ، فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمْنٍ .
وَسَوَاءٌ عَرَفَا الْحِسَابَ أَوْ جَهِلَاهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَجْزَاءٌ مَعْلُومَةٌ مُقَدَّرَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ الْخُمْسَيْنِ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْفَصْلِ كُلِّهِ كَمَذْهَبِنَا .

( 3651 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : خُذْهُ مُضَارَبَةً ، وَلَك جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ ، أَوْ شَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ ، أَوْ نَصِيبٌ أَوْ حَظٌّ .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ ، وَلَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ إلَّا عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ .
وَإِنْ قَالَ : خُذْهُ ، وَلَك مِثْلُ مَا شَرَطَ لِفُلَانٍ .
وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ .
صَحَّ ؛ لِأَنَّهُمَا أَشَارَا إلَى مَعْلُومٍ عِنْدَهُمَا .
وَإِنْ كَانَا لَا يَعْلَمَانِهِ ، أَوْ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدُهُمَا ، فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ .
( 3652 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : خُذْ هَذَا الْمَالَ فَاتَّجَرَ بِهِ .
وَرِبْحُهُ كُلُّهُ لَك .
كَانَ قَرْضًا لَا قِرَاضًا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : خُذْهُ فَاتَّجَرَ بِهِ .
يَصْلُحُ لَهُمَا ، وَقَدْ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْقَرْضِ ، فَانْصَرَفَ إلَيْهِ .
وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ : وَلَا ضَمَانَ عَلَيْك .
فَهَذَا قَرْضٌ شَرَطَ فِيهِ نَفْيَ الضَّمَانِ ، فَلَا يَنْتَفِي بِشَرْطِهِ ، كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ ، فَقَالَ : خُذْ هَذَا قَرْضًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْك .
وَإِنْ قَالَ : خُذْهُ فَاتَّجَرَ بِهِ ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي .
كَانَ إبْضَاعًا ؛ لِأَنَّهُ قَرَنَ بِهِ حُكْمَ الْإِبْضَاعِ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ .
فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ : وَعَلَيْك ضَمَانُهُ .
لَمْ يَضْمَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي كَوْنَهُ أَمَانَةً غَيْرَ مَضْمُونَةٍ ، فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ .
وَإِنْ قَالَ : خُذْهُ مُضَارَبَةً ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك ، أَوْ كُلُّهُ لِي .
فَهُوَ عَقْدٌ فَاسِدٌ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا قَالَ : وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي كَانَ إبْضَاعًا صَحِيحًا ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتِ لَهُ حُكْمَ الْإِبْضَاعِ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ ، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .
وَقَالَ مَالِكٌ : يَكُونُ مُضَارَبَةً صَحِيحَةً فِي الصُّورَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا دَخَلَا فِي الْقِرَاضِ ، فَإِذَا شَرَطَ لَأَحَدِهِمَا ، فَكَأَنَّهُ وَهَبَ الْآخَرَ نَصِيبَهُ ، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْعَقْدِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي كَوْنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا شَرَطَ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمَا .
بِالرِّبْحِ ، فَقَدْ شَرَطَ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ

، فَفَسَدَ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ لَأَحَدِهِمَا .
وَيُفَارِقُ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ مُضَارَبَةً ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَصْلُحُ لِمَا أَثْبَتَ حُكْمَهُ مِنْ الْإِبْضَاعِ وَالْقِرَاضِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا صَرَّحَ بِالْمُضَارَبَةِ .
وَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَصِحُّ قَبْلَ وُجُودِ الْمَوْهُوبِ .

( 3653 ) فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا إلَى اثْنَيْنِ مُضَارَبَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ شَرَطَ لَهُمَا جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، جَازَ .
وَإِنْ قَالَ : لَكُمَا كَذَا وَكَذَا مِنْ الرِّبْحِ .
وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ هُوَ ، بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ قَوْلِهِ بَيْنَهُمَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ، كَمَا لَوْ قَالَ لِعَامِلِهِ : وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا .
وَإِنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ الرِّبْحِ ، وَلِلْآخَرِ رُبْعَهُ ، وَجَعَلَ الْبَاقِيَ لَهُ ، جَازَ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْعَمَلِ بِأَبْدَانِهِمَا ، فَلَا يَجُوزُ تَفَاضُلُهُمَا فِي الرِّبْحِ كَشَرِيكَيْ الْأَبْدَانِ .
وَلَنَا ، أَنَّ عَقْدَ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ عَقْدَانِ ، فَجَازَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ انْفَرَدَ .
وَلِأَنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ بِالْعَمَلِ وَهُمَا يَتَفَاضَلَانِ فِيهِ ، فَجَازَ تَفَاضُلُهُمَا فِي الْعِوَضِ ، كَالْأَجِيرَيْنِ .
وَلَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ التَّسَاوِي فِي شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ ، بَلْ هِيَ كَمَسْأَلَتِنَا فِي جَوَازِ تَفَاضُلِهِمَا .
ثُمَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ ذَلِكَ عَقْدٌ وَاحِدٌ ، وَهَذَانِ عَقْدَانِ .

( 3654 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَارِضِ اثْنَانِ وَاحِدًا بِأَلْفٍ لَهُمَا ، جَازَ .
وَإِذَا شَرَطَا لَهُ رِبْحًا مُتَسَاوِيًا مِنْهُمَا ، جَازَ .
وَإِنْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لَهُ النِّصْفَ ، وَالْآخَرُ الثُّلُثَ ، جَازَ ، وَيَكُونُ بَاقِي رِبْحِ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ .
وَإِنْ شَرَطَا كَوْنَ الْبَاقِي مِنْ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامُ الْقَاضِي يَقْتَضِي جَوَازَهُ .
وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَلَنَا ، أَنَّ أَحَدَهُمَا يَبْقَى لَهُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ النِّصْفُ ، وَالْآخَرَ يَبْقَى لَهُ الثُّلُثَانِ .
فَإِذَا اشْتَرَطَا التَّسَاوِي فَقَدْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ جُزْءًا مِنْ رِبْحِ مَالِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ ، فَلَمْ يَجُزْ .
كَمَا لَوْ شَرَطَ رِبْحَ مَالِهِ الْمُنْفَرِدِ .

( 3655 ) فَصْلٌ : وَإِذَا شَرَطَا جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ لِغَيْرِ الْعَامِلِ نَظَرْت ؛ فَإِنْ شَرَطَاهُ لِعَبْدِ أَحَدِهِمَا أَوْ لِعَبْدَيْهِمَا ، صَحَّ ، وَكَانَ ذَلِكَ مَشْرُوطًا لِسَيِّدِهِ .
فَإِذَا جَعَلَا الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَبْدَيْهِمَا أَثْلَاثًا ، كَانَ لِصَاحِبِ الْعَبْدِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ .
وَإِنْ شَرَطَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ لِوَلَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ امْرَأَتِهِ ، أَوْ قَرِيبِهِ وَشَرَطَا عَلَيْهِ عَمَلًا مَعَ الْعَامِلِ ، صَحَّ ، وَكَانَا عَامِلَيْنِ .
وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا عَلَيْهِ عَمَلًا ، لَمْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَحُكِيَ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَالْجُزْءُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِرَبِّ الْمَالِ ، سَوَاءٌ شَرَطَ لِقَرِيبِ الْعَامِلِ ، أَوْ لِقَرِيبِ رَبِّ الْمَالِ ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا مَا شَرَطَ لَهُ ، وَرَبُّ الْمَالِ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِحُكْمِ الْأَصْلِ ، وَالْأَجْنَبِيُّ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِ أَوْ عَمَلٍ ، وَلَيْسَ هَذَا وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَمَا شَرَطَ لَا يَسْتَحِقُّهُ ، فَيَرْجِعُ إلَى رَبِّ الْمَالِ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ ذِكْرَهُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ يَعُودُ إلَى الرِّبْحِ ، فَفَسَدَ بِهِ الْعَقْدُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً .
وَإِنْ قَالَ : لَك الثُّلُثَانِ ، عَلَى أَنْ تُعْطِيَ امْرَأَتَك نِصْفَهُ .
فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِي الرِّبْحِ شَرْطًا لَا يَلْزَمُ ، فَكَانَ فَاسِدًا .
وَالْحُكْمُ فِي الشَّرِكَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُضَارَبَةِ ، فِيمَا ذَكَرْنَاهُ .

( 3656 ) فَصْلٌ : وَالْحُكْمُ فِي الشَّرِكَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُضَارَبَةِ ، فِي وُجُوبِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الرِّبْحِ ، إلَّا أَنَّهُمَا إذَا أَطْلَقَاهَا وَلَمْ يَذْكُرَا الرِّبْحَ ، كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ، وَفِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ ، يَكُونُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِي الْمُشْتَرَى ؛ لِأَنَّ لَهُمَا أَصْلًا يَرْجِعَانِ إلَيْهِ ، وَيَتَقَدَّرُ الرِّبْحُ بِهِ ، بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الرِّبْحِ فِيهَا بِالْمَالِ وَالْعَمَلِ ، لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْآخَرِ ، فَلَا يُعْلَمُ قَدْره مِنْهُ .
وَأَمَّا شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ ، فَلَا مَالَ فِيهَا يُقَدَّرُ الرِّبْحُ بِهِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَقَدَّرَ بِالْعَمَلِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَ أَحَدِهِمَا مِنْ جِنْسِ عَمَلِ الْآخَرِ ، فَقَدْ تَسَاوَيَا فِي أَصْلِ الْعَمَلِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَصْلًا يُرْجَعُ إلَيْهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَقْدِرَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ وَيَتَفَاضَلُ ، وَلَا يُوقَفُ عَلَى مِقْدَارِهِ ، بِخِلَافِ الْمَالِ ، فَيَعْتَبِرُ ذِكْرُ الرِّبْحِ وَالْمَعْرِفَةُ بِهِ ، كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ .

( 3657 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ ) .
يَعْنِي الْخُسْرَانَ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُمَا مُتَسَاوِيًا فِي الْقَدْرِ ، فَالْخُسْرَانُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَثْلَاثًا ، فَالْوَضِيعَةُ أَثْلَاثًا .
لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا .
وَفِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ تَكُونُ الْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فِي الْمُشْتَرَى ، سَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْوَضِيعَةُ لِتَلَفٍ ، أَوْ نُقْصَانٍ فِي الثَّمَنِ عَمَّا اشْتَرَيَا بِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
وَالْوَضِيعَةَ فِي الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْمَالِ خَاصَّةً ، لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ مِنْهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْوَضِيعَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نُقْصَانِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمِلْكِ رَبِّهِ ، لَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ فِيهِ ، فَيَكُونُ نَقْصِهِ مِنْ مَالِهِ دُونَ غَيْرِهِ ؛ وَإِنَّمَا يَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّمَاءِ ، فَأَشْبَهَ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ ، فَإِنَّ رَبَّ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ يُشَارِكُ الْعَامِلَ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ .
وَإِنْ تَلِفَ الشَّجَرُ ، أَوْ هَلَكَ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْضِ بِغَرَقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَامِلِ شَيْءٌ .

( 3658 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ لَأَحَدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَضْلَ دَرَاهِمَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً .
وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَالْجَوَابُ فِيمَا لَوْ قَالَ : لَك نِصْفُ الرِّبْحِ إلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ نِصْفُ الرِّبْحِ وَعَشْرَةُ دَرَاهِمَ ، كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا شَرَطَ دَرَاهِمَ مُفْرَدَةً .
وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحّ ذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ ؛ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ إذَا شَرَطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَرْبَحَ غَيْرَهَا ، فَيَحْصُلَ عَلَى جَمِيعِ الرِّبْحِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَرْبَحَهَا ، فَيَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جُزْءًا .
وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا ، فَيَسْتَضِرُّ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ الدَّرَاهِمُ .
وَالثَّانِي ، أَنَّ حِصَّةَ الْعَامِلِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً بِالْأَجْزَاءِ ، لَمَّا تَعَذَّرَ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً بِالْقَدْرِ ، فَإِذَا جُهِلَتْ الْأَجْزَاءُ ، فَسَدَتْ ، كَمَا لَوْ جُهِلَ الْقَدْرُ فِيمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِهِ .
وَلِأَنَّ الْعَامِلَ مَتَى شَرَطَ لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، رُبَّمَا تَوَانَى فِي طَلَبِ الرِّبْحِ ؛ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ فِيهِ وَحُصُولِ نَفْعِهِ لِغَيْرِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ .

( 3659 ) فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَيْنِ مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِبْحَ أَلْفٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّ لَأَحَدِهِمَا رِبْحَ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ ، أَوْ رِبْحَ إحْدَى السَّفْرَتَيْنِ ، أَوْ رِبْحَ تِجَارَتِهِ فِي شَهْرٍ أَوْ عَامٍ بِعَيْنِهِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَقَدْ يَرْبَحُ فِي غَيْرِهِ دُونَهُ ، فَيَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِالرِّبْحِ ، وَذَلِكَ يُخَالِفُ مَوْضُوعَ الشَّرِكَةِ وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا .
وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا ، وَقَالَ لَك رِبْحُ نِصْفِهِ .
لَمْ يَجُزْ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ رِبْحِهِ هُوَ رِبْحُ نِصْفِهِ ، فَجَازَ شَرْطُهُ ، كَمَا لَوْ عَبَّرَ عَنْهُ بِعِبَارَتِهِ الْأُخْرَى .
وَلَنَا ، أَنَّهُ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا رِبْحَ بَعْضِ الْمَالِ دُونَ بَعْضٍ ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ الْآخَرَ ، فَلَمْ يَجُزْ .
كَمَا لَوْ قَالَ : لَك رِبْحُ هَذِهِ الْخَمْسِمِائَةِ .
وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُفْرِدَ نِصْفَ الْمَالِ ، فَيَرْبَحَ فِيهِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ ، بِخِلَافِ نِصْفِ الرِّبْحِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى انْفِرَادِهِ بِرِبْحِ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ .

( 3660 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ ( وَالْمُضَارِبُ إذَا بَاعَ بِنَسِيئَةِ بِغَيْرِ أَمْرٍ ، ضَمِنَ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَالْأُخْرَى لَا يَضْمَنُ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُضَارِبَ وَغَيْرَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ ، إذَا نَصَّ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ ، فَقَالَ : نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً أَوْ قَالَ : بِنَقْدِ الْبَلَدِ .
أَوْ ذَكَرَ نَقْدًا غَيْرَهُ ، جَازَ ، وَلَمْ تَجُزْ مُخَالَفَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْإِذْنِ ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ ، كَالْوَكِيلِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ .
وَقَدْ يَطْلُبُ بِذَلِكَ الْفَائِدَةَ فِي الْعَادَةِ .
وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ حَالًّا ، وَفِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِي الْبَيْعِ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ فِيهِ ، كَالْوَكِيلِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّائِبَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ وَالِاحْتِيَاطِ ، وَفِي النَّسِيئَةِ تَغْرِيرٌ بِالْمَالِ ، وَقَرِينَةُ الْحَالِ تُقَيِّدُ مُطْلَقَ الْكَلَامِ ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ : بِعْهُ حَالًا .
وَالثَّانِيَة : أَنَّهُ ، يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ نَسَاءٌ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَنْصَرِفُ إلَى التِّجَارَةِ الْمُعْتَادَةِ ، وَهَذَا عَادَةُ التُّجَّارِ ، وَلِأَنَّهُ يَقْصِدُ بِهِ الرِّبْحَ ، وَالرِّبْحُ فِي النَّسَاءِ أَكْثَرُ .
وَيُفَارِقُ الْوَكَالَةَ الْمُطْلَقَةَ ؛ فَإِنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِقَصْدِ الرِّبْحِ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ تَحْصِيلُ الثَّمَنِ فَحَسْبُ ، فَإِذَا أَمْكَنَ تَحْصِيلُهُ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ ، كَانَ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْوَكَالَةَ الْمُطْلَقَةَ فِي الْبَيْعِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَاجَةَ الْمُوَكِّلِ إلَى الثَّمَنِ نَاجِزَةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُهُ ، بِخِلَافِ الْمُضَارَبَة .
وَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك .
فَلَهُ الْبَيْعُ نَسَاءً .
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ لَهُ : تَصَرَّفْ كَيْف شِئْت ، وَقَالَ

الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ نَسَاءً فِي الْمَوْضِعَيْنِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا ، فَلَمْ يَجُزْ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ لَفْظِهِ ، وَقَرِينَةُ حَالِهِ تَدُلُّ عَلَى رِضَائِهِ بِرَأْيِهِ فِي صِفَاتِ الْبَيْعِ ، وَفِي أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ ، وَهَذَا مِنْهَا .
فَإِذَا قُلْنَا : لَهُ الْبَيْعُ نَسَاءً .
فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ، وَمَهْمَا فَاتَ مِنْ الثَّمَنِ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ ، إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ بِبَيْعِ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ ، أَوْ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ ، فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الثَّمَنِ الَّذِي انْكَسَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي .
وَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ نَسَاءً ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : يَقِفُ بَيْعُ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْإِجَازَةِ .
فَهَاهُنَا مِثْلُهُ .
وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ صِحَّةَ ؛ الْبَيْعِ ؛ فَإِنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الضَّمَانَ ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ فَسَادَ الْبَيْعِ .
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَلْزَمُ الْعَامِلَ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الثَّمَنِ حَصَلَ بِتَفْرِيطِهِ .
فَإِنْ قُلْنَا بِفَسَادِ الْبَيْعِ ، ضَمِنَ الْمَبِيعَ بِقِيمَتِهِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُهُ ، إمَّا لِتَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ امْتِنَاعِ الْمُشْتَرِي مِنْ رَدِّهِ إلَيْهِ .
وَإِنْ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ ، احْتَمَلَ أَنْ يَضْمَنَهُ بِقِيمَتِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ بِالْبَيْعِ أَكْثَرُ مِنْهَا ، وَلَا يُتَحَفَّظُ بِتَرْكِهِ سِوَاهَا ، وَزِيَادَةُ ، الثَّمَنِ حَصَلَتْ بِتَفْرِيطِهِ ، فَلَا يَضْمَنُهَا .
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْبَيْعِ ، وَفَاتَ بِتَفْرِيطِ الْبَائِعِ .
وَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْقِيمَةِ ، فَقَدْ انْتَقَلَ ، الْوُجُوبُ إلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ الثَّمَنُ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا .

( 3661 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِالْمَالِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ فِي السَّفَرِ تَغْرِيرًا بِالْمَالِ وَخَطَرًا ، وَلِهَذَا يُرْوَى : " إنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى خَطَرٍ " قُلْت ، إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ تَعَالَى : أَيْ هَلَاكٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّغْرِيرُ بِالْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، لَهُ السَّفَرُ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَخُوفًا .
قَالَ الْقَاضِي : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ ، بِنَاءً عَلَى السَّفَرِ الْوَدِيعَةِ .
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .
وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِالتِّجَارَةِ سَفَرًا وَحَضَرًا ، .
وَلِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ ، فَمَلَكَ ذَلِكَ بِمُطْلَقِهَا ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ فِي الْمُطْلَقِ .
فَأَمَّا إنْ أُذِنَ فِي السَّفَرِ ، أَوْ نُهِيَ عَنْهُ ، أَوْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ، تَعَيَّنَ ذَلِكَ ، وَثَبَتَ مَا أُمِرَ بِهِ .
وَحَرُمَ مَا نُهِيَ عَنْهُ .
وَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ فِي مَوْضِعٍ مَخُوفٍ ، عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا .
وَكَذَلِكَ لَوْ أُذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّفَرُ فِي طَرِيقٍ مَخُوفٌ ، وَلَا إلَى بَلَدٍ مَخُوفٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَتْلَفُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِفِعْلِ مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ .
وَإِنْ سَافَرَ فِي طَرِيقٍ آمِنٍ جَازَ ، وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ .
ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُنْفِقُ مِنْ الْمَالِ بِالْمَعْرُوفِ ، إذَا شَخَصَ بِهِ عَنْ الْبَلَدِ ؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ لِأَجْلِ الْمَالِ ، فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْهُ كَأَجْرِ الْحَمَّالِ .
وَلَنَا ، أَنَّ نَفَقَتَهُ تَخُصُّهُ ، فَكَانَتْ عَلَيْهِ ، كَنَفَقَةِ الْحَضَرِ ، وَأَجْرِ الطَّبِيبِ ، وَثَمَنِ الطِّبِّ ، وَلِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ

يَسْتَحِقُّ مِنْ الرِّبْحِ الْجُزْءَ الْمُسَمَّى ، فَلَا يَكُونُ لَهُ غَيْرُهُ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ اسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ أَفْضَى إلَى أَنْ يَخْتَصَّ بِالرِّبْحِ إذَا لَمْ يَرْبَحْ سِوَى مَا أَنْفَقَهُ .
فَأَمَّا إنْ اشْتَرَطَ لَهُ النَّفَقَةَ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَهُ مَا قَدَّرَ لَهُ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نَفَقَةً مَحْدُودَةً ، وَإِنْ أَطْلَقَ صَحَّ .
نَصَّ عَلَيْهِ .
وَلَهُ نَفَقَتُهُ مِنْ الْمَأْكُولِ ، وَلَا كُسْوَةَ لَهُ .
قَالَ أَحْمَدُ : إذَا قَالَ : لَهُ نَفَقَتُهُ .
فَإِنَّهُ يُنْفِقُ .
قِيلَ لَهُ : فَيَكْتَسِي ؟ قَالَ : لَا ، إنَّمَا لَهُ النَّفَقَةُ .
وَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ طَوِيلًا ، يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ كُسْوَةٍ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ جَوَازُهَا ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ لَهُ : فَلَمْ يَشْتَرِطْ الْكُسْوَةَ ، إلَّا أَنَّهُ فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ ، وَلَهُ مُقَامٌ طَوِيلٌ ، يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى كُسْوَةٍ .
فَقَالَ : إذَا أَذِنَ لَهُ فِي النَّفَقَةِ فَعَلَ ، مَا لَمْ يَحْمِلْ عَلَى مَالِ الرَّجُلِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَصْدَهُ .
هَذَا مَعْنَاهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ : إذَا شَرَطَ لَهُ النَّفَقَةَ ، فَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ ، مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ مَلْبُوسٍ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ أَحْمَدُ : يُنْفِقُ عَلَى مَعْنَى مَا كَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ ، غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِالنَّفَقَةِ ، وَلَا مُضِرٍّ بِالْمَالِ لَمْ يَذْهَبْ أَحْمَدُ إلَى تَقْدِيرِ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ ، وَقَدْ تَقِلُّ ، وَقَدْ تَكْثُرُ .
فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَرْجِعُ فِي الْقُوتِ إلَى الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَفِي الْكُسْوَةِ إلَى أَقَلِّ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ .
فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ مَعَ مَالِ الْمُضَارَبَة ، أَوْ كَانَ مَعَهُ مُضَارَبَةٌ أُخْرَى ، أَوْ بِضَاعَةٌ لِآخَرَ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِأَجْلِ السَّفَرِ ، وَالسَّفَرُ لِلْمَالَيْنِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ مَقْسُومَةً عَلَى قَدْرِهِمَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ

رَبُّ الْمَالِ قَدْ شَرَطَ لَهُ النَّفَقَةَ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ .
وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي السَّفَرِ ، إمَّا بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، أَوْ فِي غَيْرِهِ ، وَقَدْ نَضَّ الْمَالُ ، فَأَخَذَ مَالَهُ ، فَطَالَبَهُ الْعَامِلُ بِنَفَقَةِ الرُّجُوعِ إلَى بَلَدِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ مَا دَامَا فِي الْقِرَاضِ ، وَقَدْ زَالَ ، فَزَالَتْ النَّفَقَةُ ، وَلِذَلِكَ لَوْ مَاتَ لَمْ يَجِبْ تَكْفِينُهُ .
وَقَدْ قِيلَ : لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ شَرَطَ لَهُ نَفَقَةَ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ وَغَيْرِهِ ، بِتَسْفِيرِهِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلنَّفَقَةِ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا ، فَإِذَا قَطَعَ عَنْهُ النَّفَقَةَ ، تَضَرَّرَ بِذَلِكَ .

( 3662 ) فَصْلٌ : وَحُكْمُ الْمُضَارِبِ حُكْمُ الْوَكِيلِ ، فِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ، وَلَا يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فَإِنْ فَعَلَ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ ، وَيَضْمَنُ النَّقْصَ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَنْجَبِرُ بِضَمَانِ النَّقْص .
وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْأَجْنَبِيِّ .
فَعَلَى هَذَا ، إنْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْمَبِيعِ ، ضَمِنَ النَّقْصَ أَيْضًا ، وَإِنْ أَمْكَنَ رَدُّهُ ، وَجَبَ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا ؛ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا ، وَلِرَبِّ الْمَالِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْعَامِلِ أَوْ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَامِلِ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْعَامِلِ بِقِيمَتِهِ رَجَعَ الْعَامِلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِهَا .
وَرَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ فِي يَدِهِ .
وَأَمَّا مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ ، فَغَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِعَيْنِ الْمَالِ ، فَهُوَ كَالْبَيْعِ .
وَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ ، لَزِمَ الْعَامِلَ دُونَ رَبِّ الْمَالِ ، إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ ، فَيَكُونَ لَهُ .
هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ أَطْلَقَ الشِّرَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ رَبَّ الْمَالِ ، فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ صَرَّحَ لِلْبَائِعِ إنَّنِي اشْتَرَيْته لِفُلَانِ ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ أَيْضًا .

فَصْلٌ : وَهَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ : الْأُولَى ، جَوَازُهُ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ وَالرِّبْحَ حَاصِلٌ بِهِ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ وَيَشْتَرِيَهُ بِهِ .
فَإِذَا قُلْنَا : لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ .
فَفَعَلَهُ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ اشْتَرَى أَوْ بَاعَ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْمِثْلِ .
وَإِنْ قَالَ لَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِك فَلَهُ ذَلِكَ .
وَهَلْ لَهُ الزِّرَاعَةُ ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِهَا الْمُزَارَعَةُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي مَنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا ، وَقَالَ : اتَّجَرَ فِيهَا بِمَا شِئْت فَزَرَعَ زَرْعًا ، فَرَبِحَ فِيهِ ، فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا .
قَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ : اتَّجِرْ بِمَا شِئْت دَخَلَتْ فِيهِ الْمُزَارَعَةُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْوُجُوهِ الَّتِي يُبْتَغَى بِهَا النَّمَاءُ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ نَوَى الْمَالَ كُلَّهُ فِي الْمُزَارَعَةِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُهُ .

( 3664 ) فَصْل : وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ ، إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الرِّبْحُ ، وَقَدْ يَكُونُ الرِّبْحُ فِي الْمَعِيبِ .
فَإِنْ اشْتَرَاهُ يَظُنُّهُ سَلِيمًا ، فَبَانَ مَعِيبًا ، فَلَهُ فِعْلُ مَا يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ، مِنْ رَدِّهِ بِالْعَيْبِ ، أَوْ إمْسَاكِهِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ .
فَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ فِي الرَّدِّ ، فَطَالَبَهُ أَحَدُهُمَا ، وَأَبَاهُ الْآخَرُ ، فَعَلَ مَا فِيهِ النَّظَرُ وَالْحَظُّ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَحْصِيلُ الْحَظِّ فَيُحْتَمَلُ الْأَمْرُ عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ .
وَأَمَّا الشَّرِيكَانِ إذَا اخْتَلَفَا فِي رَدِّ الْمَعِيبِ ، فَلِطَالِبِ الرَّدِّ رَدُّ نَصِيبِهِ ، وَلِلْآخَرِ إمْسَاكُ نَصِيبِهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الشِّرَاءَ لَهُمَا جَمِيعًا ، فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ رَدِّ بَعْضِهِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ أَنَّ الْعَقْدَ لِمَنْ وَلِيَهُ ، فَلَمْ يَجُزْ إدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى الْبَائِعِ بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ .
وَلَوْ أَرَادَ الَّذِي وَلِيَ الْعَقْدَ رَدَّ بَعْضِ الْمَبِيعِ وَإِمْسَاكَ الْبَعْضِ ، كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَوْ أَرَادَ شَرِيكُهُ ذَلِكَ ، عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ .

( 3665 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا .
فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِنَفْسِهِ ، فَإِذَا أَذِنَ لِغَيْرِهِ فِيهِ ، جَازَ ، وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَتَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَلِفَ ، وَيَكُونُ مَحْسُوبًا عَلَى رَبِّ الْمَالِ .
فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ كُلَّ الْمَالِ ، انْفَسَخَتْ الْمُضَارَبَةُ .
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ رَجَعَ الْعَامِلُ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَصِحَّ الشِّرَاءُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ اشْتَرَى مَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَلِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الْمُضَارَبَةِ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى مَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ وَالرِّبْحُ فِيهِ ، فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ ذَلِكَ .
وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ ، وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْعَاقِدِ ، وَلَيْسَ لَهُ دَفْعُ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ صِحَّةُ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ قَابِلٌ لِلْعُقُودِ ، فَصَحَّ شِرَاؤُهُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ نَذَرَ رَبُّ الْمَالِ إعْتَاقَهُ ، وَيَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَتَنْفَسِخُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ .
وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ ضَمَانُهُ ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ جَهِلَ ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمُضَارَبَةِ تَلِفَ بِسَبَبِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْإِتْلَافِ الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .
وَفِيمَا يَضْمَنُهُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ فِيهِ ثُمَّ تَلِفَ ، فَأَشْبَهَ ، مَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِفِعْلِهِ .
وَالثَّانِي ، الثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيطَ مِنْهُ حَصَلَ بِالشِّرَاءِ ، وَبَذْلِ الثَّمَنِ فِيمَا يَتْلَفُ بِالشِّرَاءِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا فَرَّطَ فِيهِ

.
وَمَتَى ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إنْ لَمْ يَكُنْ الْعَامِلُ عَالِمًا بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ لِمَعْنًى فِي الْمَبِيعِ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي ، فَلَمْ يَضْمَنْ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ بِعَيْبِهِ ، فَتَلِفَ بِهِ .
قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لَا يَضْمَنَ ، وَإِنْ عَلِمَ .

( 3666 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى امْرَأَةَ رَبُّ الْمَالِ ، صَحَّ الشِّرَاءُ ، وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ .
فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَهَلْ يَلْزَمُ الزَّوْجَ نِصْفُ الصَّدَاقِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .
فَإِنْ قُلْنَا : يَلْزَمُهُ .
رَجَعَ بِهِ عَلَى الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَقْرِيرِهِ عَلَيْهِ ، فَرَجَعَ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ أَفْسَدَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ بِالرَّضَاعِ .
وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَ رَبَّةِ الْمَالِ ، صَحَّ الشِّرَاءُ ، وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهَا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ شِرَاءَ مَا لَهَا فِيهِ حَظٌّ ، وَشِرَاءُ زَوْجِهَا يَضُرُّ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَفْسَخُ نِكَاحَهَا ، وَيَضُرُّ بِهَا ، وَيُسْقِطُ حَقَّهَا مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ ، فَلَمْ يَصِحَّ كَشِرَاءِ ابْنِهَا .
وَلَنَا ، أَنَّهُ اشْتَرَى مَا يُمْكِنُ طَلَبُ الرِّبْحِ فِيهِ ، فَجَازَ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَجْنَبِيًّا .
وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فِيمَا يَفُوتُ مِنْ الْمَهْرِ وَيَسْقُطُ مِنْ النَّفَقَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعُودُ إلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِسَبَبٍ آخَرَ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شِرَائِهِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِعَيْنِ الْمَالِ .

( 3667 ) فَصْل : وَإِنْ اشْتَرَى الْمَأْذُونُ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِإِذْنِهِ ، صَحَّ وَعَتَقَ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَأْذُونِ لَهُ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ وَمَا فِي يَدِهِ ، وَقُلْنَا : يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ .
فَعَلَيْهِ دَفْعُ قِيمَةِ الْعَبْدِ الَّذِي عَتَقَ إلَى الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَتْلَفَ عَلَيْهِمْ بِالْعِتْقِ .
وَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الشِّرَاءِ ، فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالْإِذْنِ ، وَقَدْ زَالَ بِالنَّهْيِ .
وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَصِحُّ شِرَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ السَّيِّدُ ، صَحَّ شِرَاءُ الْمَأْذُونِ لَهُ ، كَالْأَجْنَبِيِّ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالًا .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافًا عَلَى السَّيِّدِ ، فَإِنَّ إذْنَهُ يَتَنَاوَلُ مَا فِيهِ حَظٌّ ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْإِتْلَافُ .
وَفَارَقَ عَامِلَ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ ، فَيَزُولُ الضَّرَرُ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ، كَالْوَجْهَيْنِ .
وَإِنْ اشْتَرَى امْرَأَةَ رَبُّ الْمَالِ ، أَوْ زَوْجَ رَبَّةِ الْمَالِ ، فَهَلْ يَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا ، كَشِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ بِالشِّرَاءِ .

( 3668 ) فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ صَحَّ الشِّرَاءُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ، مَبْنِيَّانِ عَلَى الْعَامِلِ مَتَى يَمْلِكُ الرِّبْحَ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ .
لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ مَا مَلَكَهُ .
وَإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ .
فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، لَا يَعْتِقُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ ، فَلَمْ يَعْتِقْ لِذَلِكَ .
وَالثَّانِي ، يَعْتِقُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ ، إنْ كَانَ مُعَسِّرًا ، وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي ، وَمَذْهَبُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، لَكِنَّ عِنْدَهُمْ يُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّتِهِ إنْ كَانَ مُعَسِّرًا .
وَلَنَا رِوَايَةٌ كَقَوْلِهِمْ .
وَإِنْ اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ، ثُمَّ ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالْعَبْدُ بَاقٍ فِي التِّجَارَةِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ الرِّبْحُ ظَاهِرًا وَقْتَ الشِّرَاءِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ ، لَمْ يَصِحَّ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يُنْجِزَ الْعَامِلُ حَقَّهُ قَبْلَ رَبِّ الْمَالِ .
وَلَنَا أَنَّهُمَا شَرِيكَانِ ، فَصَحَّ شِرَاءُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، كَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ .

( 3669 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّ الْإِذْنَ مَا تَنَاوَلَ أَكْثَرَ مِنْهُ .
فَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا ، فَاشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ ، ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا آخَرَ بِعَيْنِ الْأَلْفِ ، فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالٍ يُسْتَحَقُّ تَسْلِيمُهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ .
وَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ ، صَحَّ الشِّرَاءُ ، وَالْعَبْدُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي شِرَائِهِ ، فَوَقَعَ لَهُ .
وَهَلْ يَقِفُ عَلَى إجَازَةِ رَبِّ الْمَالِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا .

( 3670 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ وَطْءُ أَمَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، سَوَاءٌ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَالتَّعْزِيرُ .
وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ مِنْهُ فِي غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ وَكَذَلِكَ وَإِنْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، فَالْوَلَدُ حُرٌّ ، وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا .
وَنَحْوُ هَذَا قَالَ سُفْيَانُ وَإِسْحَاقُ وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ .
وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ يَنْبَنِي عَلَى التَّقْوِيمِ ، وَالتَّقْوِيمُ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ السِّلَعَ تُسَاوِي أَكْثَرَ مِمَّا قُوِّمَتْ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي دَرْءِ ، الْحَدِّ ، لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ .
( 3671 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَطْءُ الْأَمَةِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُصُهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَيُعَرِّضُهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَالتَّلَفِ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ .
وَإِنْ عَلِقَتْ مِنْهُ ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ كَذَلِكَ وَتَخْرُجُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَتُحْسَبُ قِيمَتُهَا ، وَيُضَافُ إلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ .

( 3672 ) فَصْلٌ : وَإِذَا أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ فِي الشِّرَاءِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، فَاشْتَرَى جَارِيَةً لِيَتَسَرَّى بِهَا ، خَرَجَ ثَمَنُهَا مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَصَارَ قَرْضًا فِي ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ اسْتِبَاحَةَ الْبُضْعِ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمِلْكِهِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } .
( 3673 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا تَزْوِيجُ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُصُهَا ، وَلَا مُكَاتَبَةُ الْعَبْدِ لِذَلِكَ .
فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا .

( 3674 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ دَفْعُ الْمَالِ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَحَرْبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إنْ أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجْهًا فِي جَوَازِ ذَلِكَ ، بِنَاءً عَلَى تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ .
وَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّخْرِيجُ ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الْوَكِيلِ مُمْتَنِعٌ لِوَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ هَاهُنَا لِيُضَارِبَ بِهِ ، وَبِدَفْعِهِ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُضَارِبًا بِهِ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ .
الثَّانِي ، أَنَّ هَذَا يُوجِبُ فِي الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ ، وَلَا يَجُوزُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَلَا أَعْرِفُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ .
فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَمْ يَتْلَفْ الْمَالُ ، وَلَا ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ ، رَدَّهُ إلَى مَالِكِهِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَلَفَ ، أَوْ رَبِحَ فِيهِ ، فَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ : هُوَ فِي الضَّمَانِ وَالتَّصَرُّفِ كَالْغَاصِبِ ، وَلِرَبِّ الْمَالِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا بِرَدِّ الْمَالِ إنْ كَانَ بَاقِيًا ، وَبِرَدِّ بَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا ، أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ ، فَإِنْ طَالَبَ الْأَوَّلَ ، وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ التَّالِفِ ، وَلَمْ يَكُنْ الثَّانِي عَلِمَ بِالْحَالِ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءِ ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ .
وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ ، رَجَعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ غَيْرِهِ عَلَى سَبِيلِ الْعُدْوَانِ ، وَتَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ ، فَاسْتَقَرَّ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَوَّلِ .
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ؛ : أَحَدُهُمَا ، يَرْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَرَّهُ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ .
وَالثَّانِي : لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ كَانَ فِي يَدِهِ ، فَاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ رَبِحَ فِي الْمَالِ ،

فَالرِّبْحُ لِمَالِكِهِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ .
وَهَلْ لِلثَّانِيَّ أَجْرُ مِثْلِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا ، لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ، فَكَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، كَالْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ .
وَالثَّانِيَةُ : لَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ لِذَلِكَ عِوَضًا ، كَالْغَاصِبِ .
وَفَارَقَ الْمُضَارَبَةَ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِهِ بِإِذْنِهِ .
وَسَوَاءٌ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ يَكُونُ الرِّبْحُ لَهُ ، لِأَنَّهُ رَبِحَ فِيمَا اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ مِمَّا لَمْ يَقَعْ فِي الشِّرَاءِ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ رَبِّ الْمَالِ .
قَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ : هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ .
يَعْنِي قَوْلَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ ، كَالْغَاصِبِ ، وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ ، فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، وَاسْتَعْمَلَهُ بِعِوَضٍ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ، فَوَجَبَ أَجْرُهُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ ، فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ .
وَإِنْ كَانَ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ ، ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ ، وَكَانَ قَدْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ النِّصْفَ ، فَدَفَعَهُ الْمُضَارِبُ إلَى آخَرَ ، عَلَى أَنْ يَكُونَ لِرَبِّ الْمَالِ النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا ؛ فَهُوَ عَلَى مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ رَضِيَ بِنِصْفِ الرِّبْحِ فَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَالْعَامِلَانِ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ .
وَهَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيَّ وَلَيْسَ هَذَا مُوَافِقًا لِأُصُولِ الْمَذْهَبِ ، وَلَا لِنَصِّ أَحْمَدَ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : لَا يَطِيبُ الرِّبْحُ لِلْمُضَارِبِ .
وَلِأَنَّ الْمُضَارِبَ

الْأَوَّلَ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ وَلَا مَالٌ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ فِي الْمُضَارَبَةِ إلَّا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالْعَامِلُ الثَّانِي عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا شَرْطِهِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ مَا شَرَطَهُ لَهُ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ الْغَاصِبُ مُضَارَبَةً ، وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا شَرَطَهُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ ، فَمَا شَرَطَهُ لَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْلَى .

( 3675 ) فَصْل : وَإِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً ، جَازَ ذَلِكَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
وَيَكُونُ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ وَكِيلًا لِرَبِّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ .
فَإِذَا دَفَعَهُ إلَى آخَرَ ، وَلَمْ يَشْرُطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ ، كَانَ صَحِيحًا .
وَإِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ ، وَالرِّبْحُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا .
وَإِنْ قَالَ : اعْمَلْ بِرَأْيِك ، أَوْ بِمَا أَرَاك اللَّهُ .
جَازَ لَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً .
نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى أَبْصَرَ مِنْهُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِك .
يَعْنِي فِي كَيْفِيَّةِ الْمُضَارَبَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَنْوَاعِ التِّجَارَةِ ، وَهَذَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْمُضَارَبَةِ ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ إذْنُهُ .

( 3676 ) فَصْل : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَال الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ ، ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ .
فَإِنْ قَالَ لَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِك جَازَ لَهُ ذَلِكَ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْي .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .
وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إنْ فَعَلَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ قَدْ يَرَى الْخَلْطَ أَصْلَحَ لَهُ ، فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ : اعْمَلْ بِرَأْيِك .
وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُشَارَكَةِ بِهِ لَيْسَ لَهُ فِعْلُهَا ، إلَّا أَنْ يَقُولَ : اعْمَلْ بِرَأْيِك .
فَيَمْلِكُهَا .

( 3677 ) فَصْلٌ : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ خَمْرًا وَلَا خِنْزِيرًا ، سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَ الْعَامِلُ ذِمِّيًّا صَحَّ شِرَاؤُهُ لِلْخَمْرِ ، وَبَيْعُهُ إيَّاهَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَكِيلِ ، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَصِحُّ شِرَاؤُهُ إيَّاهَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا يَنْتَقِلُ إلَى الْوَكِيلِ ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُ مَا لَيْسَ بِمِلْكٍ لَهُ ، وَلَا لِمُوَكِّلِهِ .
وَلَنَا إنَّهُ إنْ كَانَ الْعَامِلُ مُسْلِمًا فَقَدْ اشْتَرَى خَمْرًا ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ خَمْرًا وَلَا يَبِيعَهُ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا ، فَقَدْ اشْتَرَى لِلْمُسْلِمِ مَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَهُ ابْتِدَاءً ، فَلَا يَصِحُّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى الْخِنْزِيرَ ، وَلِأَنَّ الْخَمْرَ مُحَرَّمَةٌ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهَا لَهُ ، كَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ ، وَلِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ .
وَكُلُّ مَا جَازَ فِي الشَّرِكَةِ ، جَازَ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَمَا جَازَ فِي الْمُضَارَبَةِ ، جَازَ فِي الشَّرِكَةِ ، وَمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي إحْدَاهُمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي الْأُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ شَرِكَةٌ ، وَمَبْنَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ .

( 3678 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا ضَارَبَ لِرَجُلٍ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ ، إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ .
فَإِنْ فَعَلَ ، وَرَبِحَ ، رَدَّهُ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ ) .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَخَذَ مِنْ إنْسَانٍ مُضَارَبَةً إحْدَاهَا ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَ مُضَارَبَةٍ أُخْرَى مِنْ آخَرَ ، فَأَذِنَ لَهُ الْأَوَّلُ ، جَازَ .
وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ ، جَازَ أَيْضًا ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَأْذَنْ ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الثَّانِي كَثِيرًا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقْطَعَ زَمَانَهُ ، وَيَشْغَلَهُ عَنْ التِّجَارَةِ فِي الْأَوَّلِ ، وَيَكُونَ الْمَالُ الْأَوَّلُ كَثِيرًا مَتَى اشْتَغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ انْقَطَعَ عَنْ بَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ .
وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ : يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَمْلِكُ بِهِ مَنَافِعَهُ كُلَّهَا ، فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ ، وَكَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُضَارَبَةَ عَلَى الْحَظِّ وَالنَّمَاءِ ، فَإِذَا فَعَلَ مَا يَمْنَعُهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ، كَمَا لَوْ أَرَادَ التَّصَرُّفَ بِالْعَيْنِ ، وَفَارَقَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ .
فَعَلَى هَذَا إذَا فَعَلَ وَرَبِحَ ، رَدَّ الرِّبْحَ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْتَسِمَانِهِ ، فَلْيَنْظُرْ مَا رَبِحَ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ ، فَيَدْفَعُ إلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا نَصِيبَهُ ، وَيَأْخُذُ الْمُضَارِبُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، فَيَضُمُّهُ إلَى رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى ، وَيُقَاسِمُهُ لِرَبِّ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي اُسْتُحِقَّتْ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ، كَرِبْحِ الْمَالِ .
الْأَوَّلِ .
فَأَمَّا حِصَّةُ رَبِّ الْمَالِ الثَّانِي مِنْ الرِّبْحِ ، فَتُدْفَعُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْعُدْوَانَ مِنْ الْمُضَارِبِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ رَبِّ الْمَالِ الثَّانِي ، وَلِأَنَّا لَوْ رَدَدْنَا رِبْحَ الثَّانِي كُلَّهُ فِي الشَّرِكَةِ الْأُولَى ، لَاخْتَصَّ الضَّرَرُ

بِرَبِّ الْمَالِ الثَّانِي ، وَلَمْ يَلْحَقْ الْمُضَارِبَ شَيْءٌ مِنْ الضَّرَرِ ، وَالْعُدْوَانُ مِنْهُ ، بَلْ رُبَّمَا انْتَفَعَ إذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ الْأَوَّلُ النِّصْفَ وَالثَّانِي الثُّلُثَ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُحْكَمَ بِفَسَادِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ بِصِحَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً ، فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَلِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ ، وَإِنْ حَكَمْنَا بِصِحَّتِهَا ، وَجَبَ صَرْفُ حِصَّةِ رَبِّ الْمَالِ إلَيْهِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَمُوجِبِ الشَّرْطِ .
وَالنَّظَرُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ رَبُّ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى مِنْ رَبِّ الثَّانِيَةِ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِمَالٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ .
وَتَعَدِّي الْمُضَارِبِ إنَّمَا كَانَ بِتَرْكِ الْعَمَلِ ، وَاشْتِغَالِهِ عَنْ الْمَالِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا لَا يُوجِبُ عِوَضًا ، كَمَا لَوْ اشْتَغَلَ بِالْعَمَلِ فِي مَالِ نَفْسِهِ ، أَوْ آجَرَ نَفْسَهُ ، أَوْ تَرَكَ التِّجَارَةَ لِلَّعِبِ ، أَوْ اشْتِغَالٍ بِعِلْمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .
وَلَوْ أَوْجَبَ عِوَضًا ، لَأَوْجَبَ شَيْئًا مُقَدَّرًا ، لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَقَدَّرُ بِرِبْحِهِ فِي الثَّانِي .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( 3679 ) فَصْلٌ : وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ النَّفَقَةَ ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فِي أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِضَاعَةً أَوْ مُضَارَبَةً ، وَلَا ضَرَرَ فِيهَا .
فَقَالَ : أَحْمَدُ إذَا اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ ، صَارَ أَجِيرًا لَهُ ، فَلَا يَأْخُذُ .
مِنْ أَحَدٍ بِضَاعَةً ، فَإِنَّهَا ، تَشْغَلُهُ عَنْ الْمَالِ الَّذِي يُضَارِبُ بِهِ .
قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ لَا تَشْغَلُهُ ؟ فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شُغْلٍ .
وَهَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ .
وَإِنْ فَعَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِّ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ .
( 3680 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مُضَارَبَةً ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ آخَرَ بِضَاعَةً ، أَوْ عَمِلَ فِي مَالِ نَفْسِهِ ، أَوْ اتَّجَرَ فِيهِ ، فَرِبْحُهُ فِي مَالِ الْبِضَاعَةِ لِصَاحِبِهَا ، وَفِي مَالِ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ .

( 3681 ) فَصْلٌ : إذَا أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةً قِرَاضًا ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ آخَرَ مِثْلَهَا ، وَاشْتَرَى بِكُلِّ مِائَةٍ عَبْدًا ، فَاخْتَلَطَ الْعَبْدَانِ ، وَلَمْ يَتَمَيَّزَا ، فَإِنَّهُمَا يَصْطَلِحَانِ عَلَيْهِمَا .
كَمَا لَوْ كَانَتْ لِرَجُلِ حِنْطَةٌ ، فَانْثَالَتْ عَلَيْهِ أُخْرَى .
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِيهِمَا ، كَمَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ ، فَيُبَاعَانِ ، وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا رِبْحٌ دَفَعَ إلَى الْعَامِلِ حِصَّتَهُ ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
وَالثَّانِي : يَكُونَانِ لِلْعَامِلِ ، وَعَلَيْهِ أَدَاءُ رَأْسِ الْمَالِ ، وَالرِّبْحُ لَهُ وَالْخُسْرَانُ عَلَيْهِ .
وَلِلشَّافِعِي قَوْلَانِ ، كَالْوَجْهَيْنِ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ ، فَلَا يَزُولُ بِالِاشْتِبَاهِ عَنْ جَمِيعِهِ ، وَلَا عَنْ بَعْضِهِ ، بِغَيْرِ رِضَاهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُونَا فِي يَدِ الْمُضَارِبِ ، وَلِأَنَّنَا لَوْ جَعَلْنَاهُمَا لِلْمُضَارِبِ ، أَدَّى إلَى أَنْ يَكُونَ تَفْرِيطُهُ سَبَبًا لِانْفِرَادِهِ بِالرِّبْحِ ، وَحِرْمَانِ الْمُتَعَدَّى عَلَيْهِ ، وَعَكْسُ ذَلِكَ أَوْلَى ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُمَا شَرِيكَيْنِ ، أَدَّى إلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا رِبْحَ مَالِ الْآخَرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ ؛ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ .

( 3682 ) فَصْلٌ : إذَا تَعَدَّى الْمُضَارِبُ ، وَفَعَلَ مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ ، أَوْ اشْتَرَى شَيْئًا نُهِيَ عَنْ شِرَائِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، وَأَبِي قِلَابَةَ ، وَنَافِعٍ ، وَإِيَاسٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا ضَمَانَ عَلَى مَنْ شُورِكَ فِي الرِّبْحِ .
وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَلَنَا أَنَّهُ ، مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ ، كَالْغَاصِبِ .
وَلَا نَقُولُ بِمُشَارَكَتِهِ فِي الرِّبْحِ ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَتَى اشْتَرَى مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ ، فَرَبِحَ فِيهِ ، فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ ، وَنَافِعٌ وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُمَا يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ .
قَالَ الْقَاضِي : قَوْلُ أَحْمَدَ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ .
عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ ، وَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي الْقَضَاءِ .
وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ .
وَقَالَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، وَمَالِكٌ : الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَعَدٍّ ، فَلَا يَمْنَعُ كَوْنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، كَمَا لَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ ، وَرَكِبَ دَابَّةً لَيْسَ لَهُ رُكُوبُهَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ ، ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ ، فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ .
وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ ، فَالشِّرَاءُ بَاطِلٌ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
وَالْأُخْرَى هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ ، فَإِنْ أَجَازَهُ ، صَحَّ ، وَإِلَّا بَطَلَ .
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَرْوِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ إلَّا حَنْبَلٌ .
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ، وَهُوَ

مَا رَوَى أَبُو لَبِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الْجَعْدِ ، قَالَ : { عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ ، فَأَعْطَانِي دِينَارًا ، فَقَالَ : عُرْوَةُ ، ائْتِ الْجَلَبَ ، فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً .
فَأَتَيْت الْجَلَبَ ، فَسَاوَمْت صَاحِبَهُ ، فَاشْتَرَيْت شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ ، فَجِئْت أَسُوقُهُمَا أَوْ أَقُودُهُمَا ، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ بِالطَّرِيقِ ، فَسَاوَمَنِي ، فَبِعْت مِنْهُمَا شَاةً بِالدِّينَارِ ، فَجِئْت بِالدِّينَارِ وَبِالشَّاةِ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا دِينَارُكُمْ ، وَهَذِهِ شَاتُكُمْ .
قَالَ : وَكَيْفَ صَنَعْت ؟ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ .
} رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .
وَلِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِ غَيْرِهِ ، بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ، فَكَانَ لِمَالِكِهِ ، كَمَا لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَزَرَعَهَا .
فَأَمَّا الْمُضَارِبُ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَقْدًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، كَالْغَاصِبِ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَهُ أَجْرٌ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ رَضِيَ بِالْبَيْعِ ، وَأَخَذَ الرِّبْحَ ، فَاسْتَحَقَّ الْعَامِلُ عِوَضًا ، كَمَا لَوْ عَقَدَهُ بِإِذْنٍ .
وَفِي قَدْرِ الْأَجْرِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَجْرُ ، مِثْلِهِ ، مَا لَمْ يُحِطْ بِالرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعِوَضَ ، وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْمُسَمَّى ، فَكَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، كَالْمُضَارَبَةِ .
الْفَاسِدَةِ ، وَالثَّانِيَةُ ، لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ أَجْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَقَلُّ الْمُسَمَّى ، فَقَدْ رَضِيَ بِهِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ أَجْرَ الْمِثْلِ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَا رَضِيَ بِهِ .
وَإِنْ قَصَدَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ ، فَلَا أَجْرَ لَهُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ : إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ، ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ ، فَلَا أَجْرَ لَهُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .

( 3683 ) فَصْلٌ : وَعَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ كُلَّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ الْمُضَارِبُ بِنَفْسِهِ ؛ مِنْ نَشْرِ الثَّوْبِ ، وَطَيِّهِ ، وَعَرْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَمُسَاوَمَتِهِ ، وَعَقْدِ الْبَيْعِ مَعَهُ ، وَأَخَذَ الثَّمَنِ ، وَانْتِقَادِهِ ، وَشَدِّ الْكِيسِ ، وَخَتْمِهِ ، وَإِحْرَازِهِ فِي الصُّنْدُوقِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَلَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلرِّبْحِ فِي مُقَابَلَتِهِ .
فَإِنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَالْأَجْرُ عَلَيْهِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا مَا لَا يَلِيهِ الْعَامِلُ فِي الْعَادَةِ ؛ مِثْلُ النِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ ، وَنَقْلِهِ إلَى الْخَانِ ، فَلَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ عَمَلُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مَنْ يَعْمَلُهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْمُضَارَبَةِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ ، لِمَشَقَّةِ اشْتِرَاطِهِ ، فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ .
فَإِنْ فَعَلَ الْعَامِلُ مَا لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ مُتَبَرِّعًا ، فَلَا أَجْرَ لَهُ .
وَإِنْ فَعَلَهُ لِيَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْضًا ، فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ .
وَخَرَّجَ أَصْحَابُنَا وَجْهًا ، إنَّ لَهُ الْأَجْرَ ، بِنَاءً عَلَى الشَّرِيكِ إذَا انْفَرَدَ بِعَمَلِ لَا يَلْزَمُهُ ، هَلْ لَهُ أَجْرٌ لِذَلِكَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَهَذَا مِثْلُهُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ عَمَلًا لَمْ يُجْعَلْ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَسْتَحِقّ شَيْئًا ، كَالْأَجْنَبِيِّ .

( 3684 ) فَصْلٌ : وَإِذَا سُرِقَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ أَوْ غُصِبَ ، فَعَلَى الْمُضَارِبِ طَلَبُهُ ، وَالْمُخَاصَمَةُ فِيهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي الْآخَرِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ عَقْدٌ عَلَى التِّجَارَةِ ، فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْخُصُومَةُ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي حِفْظَ الْمَالِ ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِالْخُصُومَةِ وَالْمُطَالَبَةِ ، سِيَّمَا إذَا كَانَ غَائِبًا عَنْ رَبِّ الْمَالِ ، إمَّا لِسَفَرِ الْمُضَارِبِ ، أَوْ رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنَّهُ لَا يُطَالِبَ بِهِ إلَّا الْمُضَارِبُ ، فَإِنْ تَرَكَهُ ضَاعَ .
فَعَلَى هَذَا إنْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ وَالطَّلَبَ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، غَرِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ ضَيَّعَهُ وَفَرَّطَ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ حَاضِرًا ، وَعَلِمَ الْحَالَ ، لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلَ طَلَبُهُ ، وَلَا يَضْمَنُهُ إذَا تَرَكَهُ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ وَكِيلِهِ .

( 3685 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اشْتَرَى لِلْمُضَارَبَةِ عَبْدًا ، فَقَتَلَهُ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، فَالْأَمْرُ إلَى رَبِّ الْمَالِ ، إنْ شَاءَ اقْتَصَّ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ ، وَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ ؛ لِذَهَابِ رَأْسِ الْمَالِ .
وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَلَى مَالٍ ، فَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ مِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَدَلٌ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ وَجَدَ بَدَلَهُ بِالْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَبْدِ رِبْحٌ ، فَالْقِصَاصُ إلَيْهِمَا ، وَالْمُصَالَحَةُ كَذَلِكَ ؛ لِكَوْنِهِمَا شَرِيكَيْنِ فِيهِ .
وَالْحُكْمُ فِي انْفِسَاخِ الْمُضَارَبَةِ وَبَقَائِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

( 3686 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى يُسَلِّمَ رَأْسَ الْمَالِ إلَى رَبِّهِ ، وَمَتَى كَانَ فِي الْمَالِ خُسْرَانٌ ، وَرِبْحٌ ، جُبِرَتْ الْوَضِيعَةُ مِنْ الرِّبْحِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْخُسْرَانُ وَالرِّبْحُ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ الْخُسْرَانُ فِي صَفْقَةٍ وَالرِّبْحُ فِي أُخْرَى ، أَوْ أَحَدُهُمَا فِي سَفْرَةٍ وَالْآخَرُ فِي أُخْرَى ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الرِّبْحِ هُوَ الْفَاضِلُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَمَا لَمْ يَفْضُلْ فَلَيْسَ بِرِبْحِ .
وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ، وَأَمَّا مِلْكُ الْعَامِلِ لِنَصِيبِهِ مِنْ الرِّبْحِ بِمُجَرَّدِ الظُّهُورِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَثْبُتُ .
هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي مَذْهَبًا .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ .
وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ ، كَالْمَذْهَبَيْنِ .
وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ بِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَهُ لَاخْتَصَّ بِرِبْحِهِ ، وَلَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ ، كَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ ، فَيَثْبُتُ مُقْتَضَاهُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ الرِّبْحِ ، فَإِذَا وُجِدَ يَجِبُ أَنْ يَمْلِكَهُ بِحُكْمِ الشَّرْطِ ، كَمَا يَمْلِكُ الْمُسَاقِي حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ لِظُهُورِهَا ، وَقِيَاسًا عَلَى كُلِّ شَرْطٍ صَحِيحٍ فِي عَقْدٍ ، وَلِأَنَّ هَذَا الرِّبْحَ مَمْلُوكٌ ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَالِكٍ ، وَرَبُّ الْمَالِ لَا يَمْلِكُهُ اتِّفَاقًا ، وَلَا تَثْبُتُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ فِي حَقِّهِ ، فَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُضَارِبِ ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِالْقِسْمَةِ ؛ فَكَانَ مَالِكًا كَأَحَدِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ .
وَلَا يَمْنَعُ أَنْ يَمْلِكَهُ ، وَيَكُونَ وِقَايَةً لِرَأْسِ الْمَالِ ، كَنَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الرِّبْحِ ، وَبِهَذَا امْتَنَعَ اخْتِصَاصُهُ بِرِبْحِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ اخْتَصَّ بِرِبْحِ نَصِيبِهِ لَاسْتَحَقَّ مِنْ الرِّبْحِ أَكْثَرَ مِمَّا شَرَطَ

لَهُ ، وَلَا يَثْبُتُ بِالشَّرْطِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ .
قَالَ أَحْمَدُ إذَا وَطِئَ الْمُضَارِبُ جَارِيَةً مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ .

( 3687 ) فَصْل : وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مِائَةً مُضَارَبَةً ، فَخَسِرَ عَشَرَةً ، ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مِنْهَا عَشَرَةً ، فَإِنَّ الْخُسْرَانَ لَا يَنْقُصُ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فَيَجْبُرُ الْخُسْرَانَ ، لَكِنَّهُ يَنْقُصُ بِمَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ ، وَهِيَ الْعَشَرَةُ ، وَقِسْطُهَا مِنْ الْخُسْرَانِ ، وَهُوَ دِرْهَمٌ وَتُسْعُ دِرْهَمٍ ، وَيَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ ثَمَانِينَ وَثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ .
وَإِنْ كَانَ أَخَذَ نِصْفَ التِّسْعِينَ الْبَاقِيَةِ ، وَبَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ نِصْفَ الْمَالِ ، فَسَقَطَ نِصْفُ الْخُسْرَانِ .
وَإِنْ كَانَ أَخَذَ خَمْسِينَ ، بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعٍ .
وَكَذَلِكَ إذَا رَبِحَ الْمَالُ ، ثُمَّ أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ بَعْضَهُ ، كَانَ مَا أَخَذَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ ، فَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً فَرَبِحَ عِشْرِينَ ، فَأَخَذَهَا رَبُّ الْمَالِ ، لَبَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ وَثُلُثًا ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ سُدُسَ الْمَالِ ، فَنَقَصَ رَأْسُ الْمَالِ سُدُسَهُ ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ ، وَحَظُّهَا مِنْ الرِّبْحِ ثَلَاثَةُ وَثُلُثٌ .
وَلَوْ كَانَ أَخَذَ سِتِّينَ ، بَقِيَ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ نِصْفَ الْمَالِ ، فَبَقِيَ نِصْفُ الْمَالِ .
وَإِنْ أَخَذَ خَمْسِينَ ، بَقِيَ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ وَثُلُثًا ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ رُبْعَ الْمَالِ وَسُدُسَهُ ، فَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَرُبْعُهُ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ سِتِّينَ ، ثُمَّ خَسِرَ فِي الْبَاقِي فَصَارَ أَرْبَعِينَ ، فَرَدَّهَا ، كَانَ لَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّ مَا أَخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ انْفَسَخَتْ فِيهِ الْمُضَارَبَةُ ، فَلَا يَجْبُرُ بِرِبْحِهِ خُسْرَانَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ ، لِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهُ ، وَقَدْ أَخَذَ مِنْ الرِّبْحِ عَشَرَةً ، لِأَنَّ سُدُسَ مَا أَخَذَهُ رِبْحٌ ، فَكَانَتْ الْعَشَرَةُ بَيْنَهُمَا .
وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ الْأَرْبَعِينَ كُلَّهَا ، بَلْ رَدَّ مِنْهَا إلَى رَبِّ الْمَالِ عِشْرِينَ ، بَقِيَ ، رَأْسُ الْمَالِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ .

( 3688 ) فَصْلٌ : إذَا اشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، لَمْ يَصِحَّ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَيَصِحُّ فِي الْأُخْرَى .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْمُضَارِبِ بِهِ فَجَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ ، وَكَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مُكَاتَبِهِ أَوْ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مَلَكَهُ ، فَلَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لَهُ ، كَشِرَائِهِ مِنْ وَكِيلِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ .
وَفَارَقَ الْمُكَاتَبَ ؛ فَإِنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْلِكُ مَا فِي يَدِهِ ، وَلِهَذَا لَا يُزَكِّيهِ ، وَلَهُ أَخْذُ مَا فِيهِ شُفْعَةٌ بِهَا .
فَأَمَّا الْمَأْذُونُ لَهُ ، فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ سَيِّدِهِ مِنْهُ بِحَالٍ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ إذَا اسْتَغْرَقَتْهُ الدُّيُونُ ؛ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ يَأْخُذُونَ مَا فِي يَدِهِ .
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ ، كَمَالِ الْمُفْلِسِ .

( 3689 ) فَصْل : وَإِنْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، صَحَّ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الْبَيْعُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ ، فَصَحَّ شِرَاؤُهُ لَهُ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ مِنْ مُوَكِّلِهِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ شَرِيكًا إذَا ظَهَرَ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُشَارِكُ رَبَّ الْمَالِ فِي الرِّبْحِ ، لَا فِي أَصْلِ الْمَالِ ، وَمَتَى ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ كَانَ شِرَاؤُهُ كَشِرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ .

فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ شَيْئًا ، بَطَلَ فِي قَدْرِ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَهَلْ يَصِحُّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
وَتَتَخَرَّجُ الصِّحَّةُ فِي الْجَمِيعِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِنَفْسِهِ .
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ ، جَازَ ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الشَّرِيكَيْنِ فِي الطَّعَامِ ، يُرِيدُ أَحَدُهُمَا بَيْعَ حِصَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ : إنْ لَمْ يَكُونَا يَعْلَمَانِ كَيْلَهُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ عَلِمَا كَيْلَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ كَيْلِهِ ، يَعْنِي أَنَّ مَنْ عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ لَمْ يَبِعْهُ صُبْرَةً ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، جَازَ .

( 3691 ) فَصْلٌ : وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ صَاحِبِهِ دَارًا ، لِيَحْرُزَ فِيهَا مَالَ الشَّرِكَةِ أَوْ غَرَائِرَ ، جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِنَقْلِ الطَّعَامِ ، أَوْ غُلَامِهِ ، أَوْ دَابَّتِهِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ غَيْرَ الْحَيَوَانِ ، جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ الْحَيَوَانَ ، كَمَالِ الْأَجْنَبِيِّ .
وَالْأُخْرَى ، لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهِ إلَّا بِالْعَمَلِ ، وَلَا يُمْكِنُ إيفَاءُ الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرَكِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ مِنْ نَصِيبِ الْمُؤَجَّرِ ، فَإِذَا لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ ، وَالدَّارُ وَالْغَرَائِزُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا إيقَاعُ الْعَمَلِ ، إنَّمَا تَجِبُ بِوَضْعِ الْعَيْنِ فِي الدَّارِ ، فَيُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .

( 3692 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا اشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ ، فَرَبِحَ فِي إحْدَاهُمَا ، وَخَسِرَ فِي الْأُخْرَى ، جُبِرَتْ الْوَضِيعَةُ مِنْ الرِّبْحِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْمُضَارِبِ أَلْفَيْنِ ، فَاشْتَرَى بِكُلِّ أَلْفٍ عَبْدًا ، فَرِبْحَ فِي أَحَدِهِمَا ، وَخَسِرَ فِي الْآخَرِ ، أَوْ تَلِفَ ، وَجَبَ جَبْرُ الْخُسْرَانِ مِنْ الرِّبْحِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْأَلْفَيْنِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَّا فِيمَا إذَا تَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَهُ ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهًا ثَانِيًا ، أَنَّ التَّالِفَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ ، وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْأَلْفَيْنِ ، كَانَ رَأْسَ الْمَالِ ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهُ .
وَلَنَا أَنَّهُ تَلِفَ بَعْدَ أَنْ دَارَ فِي الْقِرَاضِ ، وَتَصَرَّفَ فِي الْمَالِ بِالتِّجَارَةِ ، فَكَانَ تَلَفُهُ مِنْ الرِّبْحِ ، كَمَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دِينَارًا وَاحِدًا ، فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَتَيْنِ ، وَلِأَنَّهُمَا سِلْعَتَانِ تُجْبَرُ خَسَارَةُ إحْدَاهُمَا بِرِبْحِ الْأُخْرَى ، فَجُبِرَ تَلَفُهَا بِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دِينَارًا ، وَلِأَنَّهُ رَأْسُ مَالٍ ، وَاحِدٍ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ فِيهِ رِبْحًا حَتَّى يَكْمُلَ رَأْسُ الْمَالِ ، كَاَلَّذِي ذَكَرْنَا .
فَأَمَّا إنْ تَلِفَ أَحَدُ الْأَلْفَيْنِ قَبْلَ الشِّرَاءِ بِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ ، أَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ ، انْفَسَخَتْ الْمُضَارَبَةُ فِيمَا تَلِفَ ، وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ الْبَاقِي خَاصَّةً وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّالِفَ مِنْ الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ الْأَلْفَانِ مَعًا ؛ لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا يَصِيرُ قِرَاضًا بِالْقَبْضِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَلَاكِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ وَبَعْدَهُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مَالٌ هَلَكَ عَلَى جِهَتِهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، فَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ الْبَاقِي ، كَمَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفَارَقَ مَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهُ دَارَ فِي التِّجَارَةِ ، وَشَرَعَ فِيمَا قُصِدَ بِالْعَقْدِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى الرِّبْحِ .

فَصْلٌ : وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا آخَرَ مُضَارَبَةً ، وَأَذِنَ لَهُ فِي ضَمِّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِي الْأَوَّلِ ، جَازَ ، وَصَارَا مُضَارَبَةً وَاحِدَةً ، كَمَا لَوْ دَفَعَهُمَا إلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْأَوَّلِ فِي شِرَاءِ الْمَتَاعِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَوَّلِ اسْتَقَرَّ ، فَكَانَ رِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ مُخْتَصًّا بِهِ ، فَضَمُّ الثَّانِي إلَيْهِ يُوجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ ، فَإِذَا شَرَطَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي فَسَدَ .
فَإِنْ نَضَّ ، الْأَوَّلُ ، جَازَ ضَمُّ الثَّانِي إلَيْهِ لِزَوَالِ هَذَا الْمَعْنَى .
وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ضَمِّ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْأَوَّلِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِعَقْدِ ، فَكَانَا عَقْدَيْنِ لِكُلِّ عَقْدٍ حُكْمُ نَفْسِهِ ، وَلَا تُجْبَرُ وَضِيعَةُ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ .
( 3694 ) فَصْلٌ : قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الْمُضَارِبِ بِرِبْحٍ ، وَيَضَعُ مِرَارًا .
فَقَالَ : يَرُدُّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الرِّبْحِ ، إلَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَيْهِ ، فَيَقُولُ : اعْمَلْ بِهِ ثَانِيَةً .
فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُجْبَرُ بِهِ وَضِيعَةُ الْأَوَّلِ ، فَهَذَا لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ ، فَحَتَّى يَحْتَسِبَا حِسَابًا كَالْقَبْضِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ قِيلَ : وَكَيْفَ يَكُونُ حِسَابًا كَالْقَبْضِ ؟ قَالَ : يَظْهَرُ الْمَالُ .
يَعْنِي يَنِضُّ وَيَجِيءُ ، فَيَحْتَسِبَانِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبَضَهُ .
قِيلَ لَهُ : فَيَحْتَسِبَانِ عَلَى الْمَتَاعِ ؟ فَقَالَ : لَا يَحْتَسِبَانِ إلَّا عَلَى النَّاضِّ ؛ لِأَنَّ الْمَتَاعَ قَدْ يَنْحَطُّ سِعْرُهُ وَيَرْتَفِعُ .
قَالَ أَبُو طَالِبٍ : قِيلَ لِأَحْمَدَ رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَوَضَعَ ،

فَبَقِيَتْ أَلْفٌ ، فَحَاسَبَهُ صَاحِبُهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِهَا .
فَرَبِحَ ؟ قَالَ : يُقَاسِمُهُ مَا فَوْقَ الْأَلْفِ .
يَعْنِي إذَا كَانَتْ الْأَلْفُ نَاضَّةً حَاضِرَةً ، إنْ شَاءَ صَاحِبُهَا قَبَضَهَا .
فَهَذَا الْحِسَابُ الَّذِي كَالْقَبْضِ ، فَيَكُونُ أَمْرُهُ بِالْمُضَارَبَةِ بِهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ابْتِدَاءَ مُضَارَبَةٍ ثَانِيَةٍ ، كَمَا لَوْ قَبَضَهَا مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ .
فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءِ لِلْمُضَارِبِ حَتَّى يُكْمِلَ عَشْرَةَ آلَافٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبَ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ ، أَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ، ثُمَّ سَافَرَ الْمُضَارِبُ بِهِ ، فَخَسِرَ ، كَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّنَا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِرِبْحٍ ، مَا لَمْ تَنْجَبِرْ الْخَسَارَةُ .

( 3695 ) فَصْلٌ : وَإِذَا قَارَضَ فِي مَرَضِهِ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَبْتَغِي بِهِ الْفَضْلَ ، فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ .
وَلِلْعَامِلِ مَا شَرَطَ لَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى شَرْطِ ، مِثْلِهِ ، وَإِلَّا يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ مِنْ مَالِ رَبِّ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا حَصَلَ بِعَمَلِ الْمُضَارِبِ فِي الْمَالِ ، فَمَا يُوجَدُ مِنْ الرِّبْحِ الْمَشْرُوطِ يَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْعَامِلِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَابَى الْأَجِيرَ فِي الْأَجْرِ ، فَإِنَّهُ يَحْتَسِبُ بِمَا حَابَاهُ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ .
وَلَوْ شَرَطَ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَحْتَسِبَ بِهِ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ تَخْرُجُ عَلَى مِلْكَيْهِمَا ، كَالرِّبْحِ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ زِيَادَةٌ فِي مِلْكِهِ ، خَارِجَةٌ عَنْ عَيْنِهِ ، وَالرِّبْحُ لَا يَخْرُجُ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ ، إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّقْلِيبِ .

فَصْلٌ : وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ ، قَدَّمْنَا حِصَّةَ الْعَامِلِ عَلَى غُرَمَائِهِ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا مِنْ نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ ، فَكَانَ شَرِيكًا فِيهِ ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْءٌ مِنْ نَصِيبِهِ ، فَهُوَ كَالشَّرِيكِ بِمَالِهِ ، وَلِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الْمَالِ دُونَ الذِّمَّةِ ، فَكَانَ مُقَدَّمًا ، كَحَقِّ الْجِنَايَةِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَكَانَ أَسْبَقَ ، كَحَقِّ الرَّهْنِ .

( 3697 ) فَصْلٌ : وَإِنْ مَاتَ الْمُضَارِبُ وَلَمْ يُعْرَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ بِعَيْنِهِ ، صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَلِصَاحِبِهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ حَيٌّ شَيْءٌ ، وَلَمْ يُعْلَمْ حُدُوثُ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ ، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ قَدْ هَلَكَ .
وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ فِي يَدِهِ ، وَاخْتِلَاطُهُ بِجُمْلَةِ التَّرِكَةِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ ، فَكَانَ دَيْنًا كَالْوَدِيعَةِ إذَا لَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهَا ، وَلِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إسْقَاطِ حَقِّ رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُ ذَلِكَ وَيُخَالِفُهُ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى إعْطَائِهِ عَيْنًا مِنْ هَذَا الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا تَعَلُّقُهُ بِالذِّمَّةِ .

( 3698 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( وَإِذَا تَبَيَّنَ لِلْمُضَارِبِ أَنَّ فِي يَدِهِ فَضْلًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ) .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرِّبْحَ إذَا ظَهَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ ، لَمْ يَجُزْ لِلْمُضَارِبِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبٍّ الْمَالِ .
لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا .
وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لَأُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : أَحَدهَا ، إنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ ، فَلَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ الَّذِي يَكُونُ هَذَا الرِّبْحُ جَابِرًا لَهُ ، فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ رِبْحًا .
وَالثَّانِي ، إنَّ رَبَّ الْمَالِ شَرِيكُهُ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَاسَمَةُ نَفْسِهِ .
الثَّالِث ، أَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ؛ لِأَنَّهُ بِعَرْضِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ يَدِهِ بِجُبْرَانِ خَسَارَةِ الْمَالِ .
وَإِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ فِي أَخْذِ شَيْءٍ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا .

( 3699 ) فَصْلٌ : وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ ، وَأَبَى الْآخَرُ ، قُدِّمَ قَوْلُ الْمُمْتَنِعِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَبَّ الْمَالِ ، فَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ فِي رَأْسِ الْمَالِ ، فَيَجْبُرُهُ بِالرِّبْحِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَامِلَ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَلْزَمَهُ رَدُّ مَا أَخَذَ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ .
وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى قِسْمَةِ جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا مَعْلُومًا يُنْفِقُهُ .
ثُمَّ مَتَى ظَهَرَ فِي الْمَالِ خُسْرَانٌ ، أَوْ تَلِفَ كُلُّهُ ، لَزِمَ الْعَامِلَ رَدُّ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا أَخَذَهُ ، أَوْ نِصْفِ خُسْرَانِ الْمَالِ ، إذَا اقْتَسَمَا الرِّبْحَ نِصْفَيْنِ وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إذَا اقْتَسَمَا الرِّبْحَ ، وَلَمْ يَقْبِضْ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : يَرُدُّ الْعَامِلُ الرِّبْحَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ .
وَلَنَا ، عَلَى جَوَازِ الْقِسْمَةِ ، أَنَّ الْمَالَ لَهُمَا ، فَجَازَ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا بَعْضَهُ ، كَالشَّرِيكَيْنِ .
أَوْ نَقُولَ : إنَّهُمَا شَرِيكَانِ ، فَجَازَ لَهُمَا قِسْمَةُ الرِّبْحِ قَبْلَ الْمُفَاضَلَةِ ، كَشَرِيكَيْ الْعِنَانِ .

فَصْلٌ : وَالْمُضَارَبَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ، تَنْفَسِخُ بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا ، أَيِّهِمَا كَانَ ، وَبِمَوْتِهِ ، وَجُنُونِهِ ، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّصَرُّفِ وَبَعْدَهُ .
فَإِذَا انْفَسَخَتْ وَالْمَالُ نَاضٌّ لَا رِبْحَ فِيهِ ، أَخَذَهُ رَبُّهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، قَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ .
وَإِنْ انْفَسَخَتْ وَالْمَالُ عَرْضٌ ، فَاتَّفَقَا عَلَى بَيْعِهِ أَوْ قَسَمَهُ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا ، لَا يَعْدُوهُمَا .
وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْعَ ، وَأَبَى ، رَبُّ الْمَالِ ، وَقَدْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، أُجْبِرَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْبَيْعِ .
وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالثَّوْرِيِّ لِأَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ ، وَلَا يَظْهَرُ إلَّا بِالْبَيْعِ .
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ، لَمْ يُجْبَرْ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَقَدْ رَضِيَهُ مَالِكُهُ كَذَلِكَ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى بَيْعِهِ .
وَهَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا زَادَ فِيهِ زَائِدٌ ، أَوْ رَغِبَ فِيهِ رَاغِبٌ ، فَزَادَ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ ، فَيَكُونُ لِلْعَامِلِ فِي الْبَيْعِ حَظٌّ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُضَارِبَ إنَّمَا اسْتَحَقَّ الرِّبْحَ إلَى حِينِ الْفَسْخِ ، وَذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِالتَّقْوِيمِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ إذَا غَرَسَ أَوْ بَنَى ، أَوْ الْمُشْتَرِيَ ، كَانَ لِلْمُعِيرِ وَالشَّفِيعِ أَنْ يَدْفَعَا قِيمَةَ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْأَرْضِ ، فَهَاهُنَا أَوْلَى .
وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ ، بِزِيَادَةِ مُزَايِدٍ أَوْ رَاغِبٍ عَلَى قِيمَتِهِ ، فَإِنَّمَا حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ فَسْخِ الْعَقْدِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْعَامِلُ .
وَإِنْ طَلَبَ رَبُّ الْمَالِ الْبَيْعَ ، وَأَبَى الْعَامِلُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا ، يُجْبَرُ الْعَامِلُ عَلَى الْبَيْعِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْمَالِ نَاضًّا كَمَا أَخَذَهُ .
وَالثَّانِي ، لَا

يُجْبَرُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، أَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ بِالْفَسْخِ زَالَ تَصَرُّفُهُ ، وَصَارَ أَجْنَبِيًّا مِنْ الْمَالِ ، فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ إذَا اشْتَرَى مَا يُسْتَحَقُّ رَدُّهُ ، فَزَالَتْ وَكَالَتُهُ قَبْلَ رَدِّهِ .
وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيرَ ، فَصَارَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَرَاهِمَ ، فَصَارَ دَنَانِيرَ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ عَرْضًا ، عَلَى مَا شُرِحَ .
وَإِذَا نَضَّ رَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُهُ ، لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلَ أَنْ يَنِضَّ لَهُ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ أَنْ يَنِضَّ مَالَ شَرِيكِهِ ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا لَزِمَهُ أَنْ يَنِضَّ رَأْسَ الْمَالِ ، لِيَرُدَّ إلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَى صِفَتِهِ ، وَلَا يُوجَدُ هَذَا الْمَعْنَى فِي الرِّبْحِ .

( 3701 ) فَصْلٌ : وَإِنْ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ ، وَالْمَالُ دَيْنٌ ، لَزِمَ الْعَامِلَ تَقَاضِيهِ ، سَوَاءٌ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ ، لَزِمَهُ تَقَاضِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ ، لَمْ يَلْزَمْهُ تَقَاضِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي الْعَمَلِ ، فَهُوَ كَالْوَكِيلِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَقْتَضِي رَدَّ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى صِفَتِهِ ، وَالدُّيُونُ لَا تَجْرِي مَجْرَى النَّاضِّ ، فَلَزِمَهُ أَنْ يَنِضَّهُ ، كَمَا لَوْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، وَكَمَا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا وَيُفَارِقُ الْوَكِيلَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الْمَالِ كَمَا قَبَضَهُ ، وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ الْعُرُوضِ .
وَلَا فَرْقَ بَيْن كَوْنِ الْفَسْخِ مِنْ الْعَامِلِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنْ اقْتَضَى مِنْهُ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ ، أَوْ كَانَ الدَّيْنُ قَدْرَ الرِّبْحِ ، أَوْ دُونَهُ ، لَزِمَ الْعَامِلَ تَقَاضِيهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَيْهِمَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ، وَوُصُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى حَقِّهِ مِنْهُ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ تَقَاضِيهِ .

فَصْلٌ : ( 3702 ) وَأَيُّ الْمُتَقَارِضَيْنِ مَاتَ أَوْ جُنَّ ، انْفَسَخَ الْقِرَاضُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ ، فَانْفَسَخَ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ ، كَالتَّوْكِيلِ .
فَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ الْجُنُونُ بِرَبِّ الْمَالِ ، فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ وَلِيُّهُ إتْمَامَهُ ، وَالْمَالُ نَاضٌّ ، جَازَ ، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ رَأْسَ الْمَالِ ، وَحِصَّةُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ شَرِكَةً لَهُ مُشَاعَةٌ .
وَهَذِهِ الْإِشَاعَةُ لَا تَمْنَعُ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ هُوَ الْعَامِلُ ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ .
وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عَرْضًا وَأَرَادُوا إتْمَامَهُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ جَوَازُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ ، فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ : إذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ ، لَمْ يَجُزْ لِلْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَ وَلَا يَشْتَرِيَ إلَّا بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ .
فَظَاهِرُ هَذَا بَقَاءُ الْعَامِلِ عَلَى قِرَاضِهِ ، وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا إتْمَامٌ لِلْقِرَاضِ لَا ابْتِدَاءَ لَهُ ، وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ إنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي الْعُرُوضِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ إلَى رَدِّ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ غَيْرُ الْعُرُوضِ ، وَحُكْمُهُ بَاقٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَهُ لِيُسَلِّمَ رَأْسَ الْمَالِ وَيَقْسِمَ الْبَاقِيَ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا آخَرَ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ قَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ ، وَهَذَا ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ عَلَى عُرُوضٍ .
وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْيَسُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَوْ كَانَ نَاضًّا كَانَ ابْتِدَاءَ قِرَاضٍ ، وَكَانَتْ حِصَّةُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ شَرِكَةً لَهُ يَخْتَصُّ بِهَا دُونَ رَبِّ الْمَالِ .
وَإِنْ كَانَ الْمَالُ نَاضًّا بِخَسَارَةٍ أَوْ تَلَفٍ ، كَانَ رَأْسُ الْمَالِ الْمَوْجُودِ مِنْهُ حَالَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاضِ ، فَلَوْ جَوَّزْنَا ابْتِدَاءَ الْقِرَاضِ هَاهُنَا وَبِنَاءَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ ، لَصَارَتْ حِصَّةُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ غَيْرَ مُخْتَصَّةٍ بِهِ ، وَحِصَّتُهَا مِنْ الرِّبْحِ مُشْتَرَكَةً

بَيْنَهُمَا ، وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ الْعُرُوض بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِمَا ، فِيمَا إذَا كَانَ الْمَالُ نَاقِصًا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ بِلَا خِلَافٍ .
وَكَلَامُ أَحْمَدَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْقِرَاضِ .
فَأَمَّا إنْ مَاتَ الْعَامِلُ أَوْ جُنَّ ، وَأَرَادَ ابْتِدَاءَ الْقِرَاضِ مَعَ وَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ ، فَإِنْ كَانَ نَاضًّا ، جَازَ ، كَمَا قُلْنَا فِيمَا إذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ عَرْضًا ، لَمْ يَجُزْ ابْتِدَاءُ الْقِرَاضِ إلَّا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُجَوِّزُ ابْتِدَاءَ الْقِرَاضِ عَلَى الْعُرُوضِ ، بِأَنْ تُقَوَّمَ الْعُرُوض ، وَيُجْعَلَ رَأْسُ الْمَالِ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ الْعَمَلُ قَدْ مَاتَ ، أَوْ جُنَّ ، وَذَهَبَ عَمَلُهُ ، وَلَمْ يَخْلُفْ أَصْلًا يَبْنِي عَلَيْهِ وَارِثُهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ ، فَإِنَّ الْمَالَ الْمُقَارَضَ عَلَيْهِ مَوْجُودٌ ، وَمَنَافِعَهُ مَوْجُودَةٌ ، فَأَمْكَنَ اسْتِدَامَةُ الْعَقْدِ ، وَبِنَاءُ الْوَارِثِ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ الْمَالُ نَاضًّا ، جَازَ ابْتِدَاءُ الْقِرَاضِ فِيهِ إذَا اخْتَارَ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَبْتَدِئَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَارِثِ شِرَاءٌ وَلَا بَيْعٌ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ إنَّمَا رَضِيَ بِاجْتِهَادِ مُوَرِّثِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَرْضَ بِبَيْعِهِ ، رَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَبِيعَهُ .
فَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَيِّتُ رَبَّ الْمَالِ ، فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ انْفَسَخَ .
فَأَمَّا الْبَيْعُ ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ وَفِي التَّقْوِيمِ وَاقْتِضَاءِ الدَّيْنِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ إذَا فُسِخَتْ الْمُضَارَبَةُ وَرَبُّ الْمَالِ حَيٌّ .

( 3703 ) فَصْلٌ : إذَا تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ الشِّرَاءِ انْفَسَخَتْ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِزَوَالِ الْمَالِ الَّذِي تَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِهِ ، وَمَا اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ ، وَالثَّمَنُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِتَلَفِ الْمَالِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَوْ جَهِلَ ذَلِكَ وَهَلْ يَقِفُ عَلَى إجَازَةِ رَبِّ الْمَالِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ؛ إحْدَاهُمَا ، إنْ أَجَازَهُ ، فَالثَّمَنُ عَلَيْهِ ، وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا .
وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ ، لَزِمَ الْعَامِلَ .
وَالثَّانِيَةُ : هُوَ لِلْعَامِلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
فَإِنْ اشْتَرَى لِلْمُضَارَبَةِ شَيْئًا ، فَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ نَقْدِهِ ، فَالشِّرَاءُ لِلْمُضَارَبَةِ ، وَعَقْدُهَا بَاقٍ ، وَيَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ الثَّمَنُ ، وَيَصِيرُ رَأْسَ الْمَالِ الثَّمَنُ دُونَ التَّالِفِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَلِفَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ .
وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ هَذَا وَالتَّالِفُ .
وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
وَلَنَا ، أَنَّ التَّالِفَ تَلِفَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، كَمَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الشِّرَاءِ .
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ، فَتَلِفَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ، كَانَ تَلَفُهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَلَمْ يَنْقُصْ رَأْسُ الْمَالِ بِتَلَفِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِيهِ .
وَإِنْ تَلِفَ الْعَبْدَانِ كِلَاهُمَا ، انْفَسَخَتْ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِزَوَالِ مَالِهَا كُلِّهِ .
فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفًا ، كَانَ الْأَلْفُ رَأْسَ الْمَالِ ، وَلَمْ يُضَمَّ إلَى الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا انْفَسَخَتْ لِذَهَابِ مَالِهَا .

( 3704 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِذَا اتَّفَقَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَالْوَضِيعَةَ عَلَيْهِمَا ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ مَتَى شَرَطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ ، أَوْ سَهْمًا مِنْ الْوَضِيعَةِ ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِهِ .
وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، فَأَفْسَدَ الْمُضَارَبَةَ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ لَأَحَدِهِمَا فَضْلَ دَرَاهِمَ .
وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُؤَثِّرُ فِي جَهَالَةِ الرِّبْحِ ، فَلَمْ يَفْسُدْ بِهِ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ لُزُومَ الْمُضَارَبَةِ .
وَيُفَارِقُ شَرْطَ الدَّرَاهِمَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَدَ الشَّرْطُ ثَبَتَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الرِّبْحِ مَجْهُولَةً .

( 3705 ) فَصْلٌ : وَالشُّرُوطُ فِي الْمُضَارَبَةِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ؛ صَحِيحٌ ، وَفَاسِدٌ ، فَالصَّحِيحُ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِالْمَالِ ، أَوْ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ ، أَوْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ نَوْعٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ .
فَهَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ ، سَوَاءٌ كَانَ النَّوْعُ مِمَّا يَعُمُّ وُجُودُهُ ، أَوْ لَا يَعُمُّ ، وَالرَّجُلُ مِمَّنْ يَكْثُرُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ أَوْ يَقِلُّ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَوْ مَا لَا يَعُمُّ وُجُودُهُ ، كَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ ، وَالْخَيْلِ الْبُلْقِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْمُضَارَبَةِ ، وَهُوَ التَّقْلِيبُ وَطَلَبُ الرِّبْحِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ أَنْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى بِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا مُضَارَبَةٌ خَاصَّةٌ ، لَا تَمْنَعُ الرِّبْحَ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَصَحَّتْ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي نَوْعٍ يَعُمُّ وُجُودُهُ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعِ ، فَصَحَّ تَخْصِيصُهُ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، وَسِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا ، كَالْوَكَالَةِ .
وَقَوْلُهُمْ : إنَّهُ يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ .
مَمْنُوعُ ، وَإِنَّمَا يُقَلِّلُهُ ، وَتَقْلِيلُهُ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، كَتَخْصِيصِهِ بِالنَّوْعِ .
وَيُفَارِقُ مَا إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الرِّبْحَ بِالْكُلِّيَّةِ .
وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : لَا تَبِعْ إلَّا مِنْ فُلَانٍ ، وَلَا تَشْتَرِ إلَّا مِنْ فُلَانٍ .
فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الرِّبْحَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِي مَا بَاعَهُ إلَّا بِدُونِ ثَمَنِهِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ .
وَلِهَذَا لَوْ قَالَ : لَا تَبِعْ إلَّا مِمَّنْ اشْتَرَيْت مِنْهُ .
لَمْ يَصِحّ ؛ لِذَلِكَ .

( 3706 ) فَصْلٌ : وَيَصِحُّ تَأْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : ضَارَبْتُك عَلَى هَذِهِ الدَّرَاهِمِ سَنَةً ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَلَا تَبِعْ ، وَلَا تَشْتَرِ .
قَالَ مُهَنَّا : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا أَلْفًا مُضَارَبَةً شَهْرًا ، قَالَ : إذَا مَضَى شَهْرٌ يَكُونُ قَرْضًا .
قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
قُلْت : فَإِنْ جَاءَ الشَّهْرُ وَهِيَ مَتَاعٌ ؟ قَالَ : إذَا بَاعَ الْمَتَاعَ يَكُونُ قَرْضًا .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : فِي صِحَّةِ شَرْطِ التَّأْقِيتِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، هُوَ صَحِيحٌ .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَصِحُّ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ .
وَاخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ ، لِثَلَاثَةِ مَعَانٍ : أَحَدُهَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ يَقَعُ مُطْلَقًا ، فَإِذَا شَرَطَ قَطْعَهُ لَمْ يَصِحَّ ، كَالنِّكَاحِ .
الثَّانِي ، أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، وَلَا لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَ ، وَبَيَانُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ نَاضًّا ، فَإِذَا مَنَعَهُ الْبَيْعَ لَمْ يَنِضَّ .
الثَّالِثُ ، إنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَى ضَرَرٍ بِالْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الرِّبْحُ وَالْحَظُّ فِي تَبْقِيَةِ الْمَتَاعِ ، وَبَيْعِهِ بَعْدَ السَّنَةِ .
فَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ بِمُضِيِّهَا .
وَلَنَا ، أَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَتَوَقَّتُ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَتَاعِ فَجَازَ تَوْقِيتُهُ فِي الزَّمَانِ ، كَالْوَكَالَةِ .
وَالْمَعْنَى الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالْوَكَالَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ يَبْطُلُ تَخْصِيصُهُ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَتَاعِ ، وَلِأَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ مَنْعَهُ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ إذَا رَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ عَرْضًا ، فَإِذَا شَرَطَ ذَلِكَ ، فَقَدْ شَرَطَ مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ : إذَا انْقَضَتْ السَّنَةُ فَلَا تَشْتَرِ شَيْئًا .
وَقَدْ سَلَّمُوا صِحَّةَ ذَلِكَ .

( 3707 ) فَصْلٌ : وَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُضَارِبُ نَفَقَةَ نَفْسِهِ ، صَحَّ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَصِحُّ فِي الْحَضَرِ .
وَلَنَا أَنَّ التِّجَارَةَ فِي الْحَضَرِ إحْدَى حَالَتَيْ الْمُضَارَبَةِ ، فَصَحَّ اشْتِرَاطُ النَّفَقَةِ فِيهَا ، كَالسَّفَرِ ، وَلِأَنَّهُ شَرَطَ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَطَهَا فِي الْوَكَالَةِ .

( 3708 ) فَصْلٌ : وَالشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ تَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهُمَا ، مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لُزُومَ الْمُضَارَبَةِ ، أَوْ لَا يَعْزِلَهُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ لَا يَبِيعَ إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلِّ ، أَوْ لَا يَبِيعَ إلَّا مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ ، أَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ ، أَوْ لَا يَبِيعَ ، أَوْ أَنْ يُوَلِّيَهُ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ السِّلَعِ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَهُوَ الرِّبْحُ ، أَوْ تَمْنَعُ الْفَسْخَ الْجَائِزَ بِحُكْمِ الْأَصْلِ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِلْمُضَارِبِ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ مَجْهُولًا ، أَوْ رِبْحَ أَحَدِ الْكَسْبَيْنِ ، أَوْ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ ، أَوْ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ ، أَوْ رِبْحَ إحْدَى السَّفْرَتَيْنِ ، أَوْ مَا يَرْبَحُ فِي هَذَا الشَّهْرِ ، أَوْ أَنَّ حَقَّ أَحَدِهِمَا فِي عَبْدٍ يَشْتَرِيه ، أَوْ يَشْتَرِطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً بِجَمِيعِ حَقِّهِ أَوْ بِبَعْضِهِ ، أَوْ يَشْتَرِطَ جُزْءًا مِنْ الرِّبْحِ لِأَجْنَبِيٍّ ، فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تُفْضِي إلَى جَهْلِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الرِّبْحِ ، أَوْ إلَى فَوَاتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَمِنْ شَرْطِ الْمُضَارَبَةِ كَوْنُ الرِّبْحِ مَعْلُومًا .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، اشْتِرَاطُ مَا لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُضَارِبِ الْمُضَارَبَةَ لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ ، أَوْ يَأْخُذَهُ بِضَاعَةً أَوْ قَرْضًا ، أَوْ أَنْ يَخْدِمَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ يَرْتَفِقَ بِبَعْضِ السِّلَعِ ، مِثْلُ أَنْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ ، وَيَسْتَخْدِمَ الْعَبْدَ ، وَيَرْكَبَ الدَّابَّةَ ، أَوْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُضَارِبِ ضَمَانَ الْمَالِ أَوْ سَهْمًا مِنْ الْوَضِيعَةِ ، أَوْ أَنَّهُ مَتَى بَاعَ السِّلْعَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، أَوْ شَرَطَ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .
فَهَذِهِ كُلُّهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْهَا فِي غَيْرِ

هَذَا الْمَوْضِعِ مُعَلَّلًا .
وَمَتَى اشْتَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ ، فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ لِمَعْنًى فِي الْعِوَضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، فَأَفْسَدَ الْعَقْدَ ، كَمَا لَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا ، وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ مِنْ التَّسْلِيمِ ، فَتُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ ، وَلَا يَعْلَمُ مَا يَدْفَعُهُ إلَى الْمُضَارِبِ .
وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ ، أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ عَنْهُ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ ، فَلَمْ تُبْطِلْهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ، كَالنِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ .
وَذَكَرَ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهَا تُفْسِدُ الْعَقْدَ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ ، فَأَفْسَدَ الْعَقْدَ ، كَشَرْطِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ شَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِضَاعَةً ، وَالْحُكْمُ فِي الشَّرِكَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُضَارَبَةِ سَوَاءٌ .

( 3709 ) فَصْلٌ : وَفِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ : ( 3710 ) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَإِذَا بَطَلَ الْعَقْدُ بَقِيَ الْإِذْنُ فَمَلَكَ بِهِ التَّصَرُّفَ ، كَالْوَكِيلِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ اشْتَرَى الرَّجُلُ شِرَاءً فَاسِدًا ، ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهِ ، لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ ، مَعَ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ .
قُلْنَا : لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَتَصَرَّفُ مِنْ جِهَةِ الْمِلْكِ لَا بِالْإِذْنِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ كَانَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُ الْمَأْذُونِ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ ، لَمْ يَصِحّ ، وَهَا هُنَا أَذِنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ ، وَمَا شَرَطَهُ مِنْ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَلَيْسَ بِمَشْرُوطِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِذْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي تَصَرُّفٍ يَقَعُ لَهُ .
( 3711 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ الرِّبْحَ جَمِيعَهُ لِرَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ بِالشَّرْطِ ، فَإِذَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ فَسَدَ الشَّرْطُ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَكِنْ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيّ .
وَاخْتَارَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : إذَا اشْتَرَكَا فِي الْعُرُوضِ ، قُسِمَ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاهُ .
قَالَ : وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ .
وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ ، فَيَثْبُتُ الْمُسَمَّى فِي فَاسِدِهِ ، كَالنِّكَاحِ .
قَالَ : وَلَا أَجْرَ لَهُ .
وَجَعَلَ أَحْكَامَهَا كُلَّهَا كَأَحْكَامِ الصَّحِيحَةِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا .
قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : وَالْمَذْهَبُ مَا حَكَيْنَا ، وَكَلَامُ أَحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَحَّحَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ .
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ .
وَحُكِيَ عَنْهُ : إنْ لَمْ يَرْبَحْ فَلَا أَجْرَ لَهُ .
وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ إنْ رَبِحَ ، فَلَهُ الْأَقَلُّ مِمَّا شَرَطَ لَهُ أَوْ أَجْرُ

مِثْلِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَنَا مِثْلُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَقَلُّ مَا شَرَطَ لَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْهُ ، كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِالْعَمَلِ الزَّائِدِ ، وَلَنَا أَنَّ تَسْمِيَةَ الرِّبْحِ مِنْ تَوَابِعِ الْمُضَارَبَةِ ، أَوْ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ، فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ أَرْكَانُهَا وَتَوَابِعُهَا ، كَالصَّلَاةِ وَلَا نُسَلِّمُ فِي النِّكَاحِ وُجُوبَ الْمُسَمَّى إذَا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا ، وَإِذَا لَمْ يَجِبْ لَهُ الْمُسَمَّى ، وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَمِلَ لِيَأْخُذَ الْمُسَمَّى ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْمُسَمَّى وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ ، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ، وَهُوَ أَجْرُ مِثْلِهِ ، كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بَيْعًا فَاسِدًا ، وَتَقَابَضَا ، وَتَلِفَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي يَدِ الْقَابِضِ لَهُ ، وَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ .
فَعَلَى هَذَا سَوَاءٌ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ ، فَأَمَّا إنْ رَضِيَ الْمُضَارِبُ بِالْعَمَلِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : قَارَضْتُكَ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي .
فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ هَاهُنَا ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِعَمَلِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعَانَهُ فِي شَيْءٍ ، أَوْ تَوَكَّلَ لَهُ بِغَيْرِ جَعْلٍ ، أَوْ أَخَذَ لَهُ بِضَاعَةً .
الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، فِي الضَّمَانِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا يَتْلَفُ بِغَيْرِ تَعَدِّيهِ وَتَفْرِيطِهِ ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ الْقَبْضُ فِي صَحِيحِهِ مَضْمُونًا ، كَانَ مَضْمُونًا فِي فَاسِدِهِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا فِي صَحِيحِهِ ، لَمْ يُضْمَنْ فِي فَاسِدِهِ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَضْمَنُ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ فِي صَحِيحِهِ ، فَلَمْ يَضْمَنْهُ فِي فَاسِدِهِ ، كَالْوَكَالَةِ ، وَلِأَنَّهَا إذَا فَسَدَتْ صَارَتْ إجَارَةً ، وَالْأَجِيرُ لَا يَضْمَنُ سُكْنَى مَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدِّيه وَلَا فِعْلِهِ ، فَكَذَا هَاهُنَا .
وَأَمَّا الشَّرِكَةُ إذَا فَسَدَتْ ، فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا قَبْلَ هَذَا .

( 3713 ) .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ : ضَارِبْ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك ) نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ مُضَارَبَةً ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ : عَطَاءٌ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ ، فَقَدْ اشْتَرَاهُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ ، وَدَفَعَ الدَّيْنَ إلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِ ، فَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْهُ ، وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَرْضًا ، وَقَالَ : بِعْهُ ، وَضَارِبِ بِثَمَنِهِ .
وَجَعَلَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مَكَانَ هَذَا الِاحْتِمَالِ أَنَّ الشِّرَاءَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَلِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ تَعْلِيقُ الْقِرَاضِ بِشَرْطٍ .
وَالْمَذْهَبُ هُوَ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدَيْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَهُ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ لِغَرِيمِهِ بِقَبْضِهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ الْقَبْضُ هَاهُنَا .
وَإِنْ قَالَ لَهُ : اعْزِلْ الْمَالَ الَّذِي لِي عَلَيْك ، وَقَدْ قَارَضْتُكَ عَلَيْهِ .
فَفَعَلَ ، وَاشْتَرَى بِعَيْنِ ذَلِكَ الْمَالِ شَيْئًا لِلْمُضَارَبَةِ ، وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ ، فَحَصَلَ الشِّرَاءُ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ فَكَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ الْقِرَاضَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ ، وَعَلَّقَهُ عَلَى شَرْطٍ لَا يَمْلِكُ بِهِ الْمَالَ .

( 3714 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ : اقْبِضْ الْمَالَ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ ، وَاعْمَلْ بِهِ مُضَارَبَةً .
فَقَبَضَهُ ، وَعَمِلَ بِهِ ، جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
وَيَكُونُ وَكِيلًا فِي قَبْضِهِ ، مُؤْتَمَنًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَجَازَ أَنْ يَجْعَلَهُ مُضَارَبَةً ، كَمَا لَوْ قَالَ : اقْبِضْ الْمَالَ مِنْ غُلَامِي ، وَضَارِبِ بِهِ .
قَالَ مُهَنَّا : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : أَقْرِضْنِي أَلْفًا شَهْرًا ، ثُمَّ هُوَ بَعْدَ الشَّهْرِ مُضَارَبَةٌ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ؛ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقْرَضَهُ صَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَارِبَ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ .
وَلَوْ قَالَ : ضَارِبْ بِهِ شَهْرًا ، ثُمَّ خُذْهُ قَرْضًا .
جَازَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ .

( 3715 ) فَصْلٌ : وَمَنْ شَرْطِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا وَلَا جُزَافًا ، وَلَوْ شَاهَدَاهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَصِحُّ إذَا شَاهَدَاهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ فِي قَدْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ رَبِّ الْمَالِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا فِي يَدَيْهِ ، فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مَجْهُولٌ ، فَلَمْ تَصِحَّ الْمُضَارَبَةُ بِهِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُشَاهِدَاهُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي بِكَمْ يَرْجِعُ عِنْد الْمُفَاصَلَةِ ، وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَالِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْكِيسِ .
وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطُلُ بِالسَّلَمِ ، وَبِمَا إذَا لَمْ يُشَاهِدَاهُ .

( 3716 ) فَصْلٌ : وَلَوْ أَحْضَرَ كِيسَيْنِ ، فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَعْلُومُ الْمِقْدَارِ ، وَقَالَ : قَارَضْتُك عَلَى أَحَدِهِمَا .
لَمْ يَصِحَّ ، سَوَاءٌ تَسَاوَى مَا فِيهِمَا أَوْ اخْتَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَمْنَعُ صِحَّتَهُ الْجَهَالَةُ ، فَلَمْ يَجُزْ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، كَالْبَيْعِ .

( 3717 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَقُولَ : ضَارِبْ بِهَا ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ، قِيَاسًا عَلَى الدَّيْنِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْوَدِيعَةَ مِلْكُ رَبِّ الْمَالِ ، فَجَازَ أَنْ يُضَارِبَهُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَاضِرَةً .
فَقَالَ : قَارَضْتُكَ عَلَى هَذَا الْأَلْفِ .
وَأَشَارَ إلَيْهِ فِي زَاوِيَةِ الْبَيْتِ .
وَفَارَقَ الدَّيْنَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ عَيْنُ الْمَالِ مِلْكًا لِلْغَرِيمِ إلَّا بِقَبْضِهِ .
وَلَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ قَدْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِهِ ، وَصَارَتْ فِي الذِّمَّةِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَارِبَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَيْنًا .

( 3718 ) فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ مَالٌ مَغْصُوبٌ ، فَضَارَبَ الْغَاصِبَ بِهِ ، صَحَّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لِرَبِّ الْمَالِ ، يُبَاحُ لَهُ بَيْعُهُ مِنْ غَاصِبِهِ ، وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ ، فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ .
وَإِنْ تَلِفَ ، وَصَارَ فِي الذِّمَّةِ ، لَمْ تَجُزْ الْمُضَارَبَةُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا .
وَمَتَى ضَارَبَهُ بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ ، زَالَ ضَمَانُ الْغَصْبِ ، بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَزُولُ ضَمَانُ الْغَصْبِ إلَّا بِدَفْعِهِ ثَمَنًا .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَعَدَّى فِيهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ مُمْسِكٌ لِلْمَالِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ، لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ ، وَلَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ إيَّاهُ .

( 3719 ) فَصْل : وَالْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ، لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ ، فَكَانَ أَمِينًا ، كَالْوَكِيلِ .
وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ ؛ فَإِنَّهُ قَبَضَهُ لِمَنْفَعَتِهِ خَاصَّةً ، وَهَا هُنَا الْمَنْفَعَةُ بَيْنَهُمَا .
فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ .
كَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَبِهِ نَقُولُ .
وَلِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ شَيْءٍ ، وَهُوَ يُنْكِرُهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .
وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيه مِنْ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ خَسَارَةٍ فِيهِ ، وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ وَتَفْرِيطٍ ، وَفِيمَا يَدَّعِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هَاهُنَا فِي نِيَّتِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَوَاهُ ، لَا يَطَّلِعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِيمَا نَوَاهُ ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي نِيَّةِ الزَّوْجِ بِكِنَايَةِ الطَّلَاقِ .
وَلِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الشِّرَاءِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، كَالْوَكِيلِ .
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : كُنْت نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهِ .
فَأَنْكَرَ الْعَامِلُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ .
وَهَذَا كُلُّهُ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .
( 3720 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَفِي الشِّرَاءِ بِعَشْرَةٍ .
قَالَ : بَلْ أَذِنْت لَك فِي الْبَيْعِ نَقْدًا ، وَفِي الشِّرَاءِ بِخَمْسَةٍ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ .
وَلِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي أَصْلِ الْإِذْنِ ، فَكَذَلِكَ فِي صِفَتِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ ، وَاخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ ،

فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : قَدْ نَهَيْتُك عَنْ شِرَاءِ عَبْدٍ فَأَنْكَرَ النَّهْيَ .

( 3721 ) فَصْلٌ : وَإِنْ قَالَ : شَرَطْت لِي نِصْفَ الرِّبْحِ .
فَقَالَ : بَلْ ثُلُثَهُ .
فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا : الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمَنْصُورِ وَسِنْدِيٍّ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يُنْكِرُ السُّدُسَ الزَّائِدَ وَاشْتِرَاطَهُ لَهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .
وَالثَّانِيَةُ ، أَنَّ الْعَامِلَ إذَا ادَّعَى أَجْرَ الْمِثْلِ ، وَزِيَادَةً يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَكْثَرَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا وَافَقَ أَجْرَ الْمِثْلِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَتَحَالَفَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي عِوَضِ عَقْدٍ ، فَيَتَحَالَفَانِ ، كَالْمُتَبَايِعِينَ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ } وَلِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمُضَارَبَةِ ، فَلَمْ يَتَحَالَفَا ، كَسَائِرِ مَا قَدَّمْنَا اخْتِلَافَهُمَا فِيهِ ، وَالْمُتَبَايِعَانِ يَرْجِعَانِ إلَى رُءُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71