كتاب :الذخيرة
المؤلف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
الفائدة الثامنة
في قوله تعالى ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) لأنهما اجتمعا في درجة واحدة وهما ذكر وأنثى فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله تعالى ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) ولم يذكر الأب وحجب بالإخوة لأن المال قبل نزول المواريث كان كله للعصبة فلما قسم الله تعالى لكل واحد ما سماه بقي الأب على مقتضي الأصل له ما بقي بعد السدس كالعام إذا خص ويأخذ الأب ما عدا السدس لأنه أقرب عصبة من الإخوة وحجبنا الإخوة إلى السدس لأن الأخ يدلي بالبنوة لأنه ابن أبيه وقد تقدم أن شأن البنوة إسقاط الأباء والأمهات وإنما يقتصر لهما على أدنى السهام ملاحظة لأصل بر الوالدين فالتحقيق أن الإخوة نزعوا من الأم والأب نزع من الإخوة السدس التي كانت الأم تأخذه معه ولم يحجب الأخ الواحد ولا الأخت الواحدة وإن حجب الولد الواحد لأن الولد الواحد ابن الميت والأخ ابن أبيه فهو أبعد رتبة فضوعفت الرتبة في البعد بواحد كما نقصت الرتبة في القرب بواحد فإن اجتمع ابنة وأخت فللبنت النصف وللأخت النصف أما البنت فلأنها نصف ابن كما تقدم وأما الأخت فلأنها ولد أبيه فبالأب تستحق ذلك لأنه لو حضر كان له ولأن العم ولد جده وهو يأخذه لو حضر وهذه ولد أبيه فهي أقرب منه ألا ترى أنها لو كانت أختا لأم لم تأخذ شيئا لهذا السر
الفائدة التاسعة
في قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) جعل الميراث متأخر عن الدين والوصية فانظر إنه قد تقدم مقادير وهي النصف والثلثان والسدس والثلث ومقدرات وهي الأنصباء من الأموال فهل المتأخر المقدار أو المقدر فإن كان المتأخر المقدار فيكون المعنى للبنت النصف وكونه نصفا إن تقدم على الدين زاد أو تأخر نقص فأخبر الله تعالى أن النصف المراد إنما هو النصف الذي يصغر بتأخيره عن إخراج الدين والوصية ويكون أصل التمليك لم يتعرض له بالتأخير أو أصل التمليك متأخر عن الدين فلا تكون التركة على ملك الورثة قبل وفاء الدين على هذا التقدير وتكون على ملكهم على التقدير الأول وهو أصل مختلف فيه بين العلماء وسيأتي بيانه في قسم التركات إن شاء الله تعالى
الفائدة العاشرة
لم قدم الوصية في اللفظ على الدين مع عدم وجوبها ووجوبه والشأن تقديم الأعم والجواب أن النفوس مجبولة على إهمال الوصية لعدم وجوبها في أصلها وعدم المعاوضة فيها فقدمها الله تعالى ليشعر النفوس بميل صاحب الشرع لها فيبعد إهمالهم لإخراجها واستغنى الدين بقوة جناب المطالب به عن ذلك وقال لي بعض الفضلاء إنما قدم الوصية لأنه أضاف إليه بعد والميراث إنما يقسم بعدها لا بعد الدين فإن الدين يخرج أولا ثم الوصية ثم الميراث فلما كان الميراث إنما يقع بعد الوصية لا بعد الدين لأنها المتأخرة في الإخراج جعل اللفظ على وفق الواقع فقيل من بعد وصية ولو قال من بعد دين أو وصية يوصى بها لكانت البعدية مضافة للدين وكان الدين يتأخر إخراجه عن الوصية وهو خلاف الإجماع قلت له هذا يتم لو قال بالواو المقتضية للجمع وإنما الآية بأو المقتضية أحدهما وحده فعلى هذا ميت له وصية بغير دين وآخر له دين بغير وصية فلم قدمت الوصية مع ضعفها مع أنها منفردة فيعود السؤال قال تكون أو بمعنى الواو قلت ينتقض المعنى نقضا شديدا إن جعلنا أو بمعنى الواو يكون الميراث متأخرا عن مجموعهما لا عن أحدهما ولا يلزم من ترجيح المجموع عليه ترجيح جزئه عليه فلا يلزم التأخير عن الدين وحده وإن جعلناها على بابها يكون الميراث متأخرا عن أحدهما ويلزم من تأخيره وترجيح أحدهما عليه ترجيح المجموع عليه ضرورة فظهر أن المعنى مع الواو ينتقض نقضا شديدا فلا يصار إليه
الفائدة الحادية عشرة
في قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) لأن الزوج والزوجة كالشريكين المتعاونين على المصالح فلما افترقا كان له النصف ومع الولد الربع لأن الولد عضو منها فقدم عليه ولقوة المشاركة أشبه صاحب الدين الذي يقدم على الابن فجعل له نصف ما كان له وهو الفرق بين الزوج والأب له السدس أقل السهام لأنه صاحب رحم عري عن شائبة المشاركة والمعاملة وناسب الأب من وجه لأن للزوج أن يتزوج أربع نسوة فأعطي له من مالها بتلك النسبة وهي الربع أقل السهام كما أعطي الأب أقل السهام والمرأة لها الربع لأن الأنثى نصف الذكر كما تقدم ولها الثمن عند الولد بذلك ولأن لها ربع حده لأنه إذا تزوج أربع نسوة حصتها الربع وليس للزوج الزيادة على أربع فاستحقت الربع
الفائدة الثانية عشر
في قوله تعالى ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) قيل هي مشتقة من الإكليل لأن الإنسان ينزل منه أبناؤه فهم تحته ولذلك يقول العلماء الابن وإن سفل وينزل من آبائه ولذلك يقولون الأب وإن علا فهم فوقه وإخوته حوله مثل الأجنحة فإذا لم يكن له أبناء تحته ولا آباء فوقه بقي في الوسط وإخوته حوله عن يمينه وشماله فأشبه الاكليل وقيل من الكلال الذي هم التعب أي كلت الرحم عن ولادة الأبناء قال ابن يونس وقيل يكفي في الكلالة عدم الولد وفي مسماها ثلاثة أقوال قيل اسم للميت أي هو مع الورثة كالإكليل وقيل للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا أب وقيل للفريضة التي لا يرث فيها ولد ولا والد وأجمع الناس على أن المراد بالإخوة ها هنا إخوة الأم وإن كان اللفظ صالحا لهم ولغيرهم من الإخوة
الفائدة الثالثة عشرة
في قوله تعالى ( فلكل واحد منهما السدس ) أعطي له ما كان لأمه التي يدلي بها ولذلك استوى ذكرهم وأنثاهم لأن الأصل أنثى فلا أثر للذكورة والأم إنما ترث السدس مع وجودهما فكان ذلك للواحد والأم لها حالان الثلث والسدس فجعل حالاها لحالتهما إن انفرد الواحد فالسدس أو اجتمعوا فالثلث فسر هذه الفروض الأم وسر الأم فيهما الأب والبنوة كما تقدم ولما كان أعلى أحوال الأم الثلث وأقل أحوالها السدس وأعلى أحوال الإخوة الاجتماع وأدناها الانفراد فرض الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى واستوى الذكر والأنثى بخلاف الأشقاء والأولاد وسائر القرابات والزوجين لأن الذكر حيث فضل الأنثى إنما كان إذا كان الذكر عاصبا ولا عصوبة مع الإدلاء بأنثى التي هي الأم وأما الزوج وإن لم يكن عصبة فلأنه يدلي بنفسه وهو أشرف من الزوجة بالذكورة وها هنا الأخ الذكر للأم لم يدل بنفسه بل بالأم فيسقط اعتبار خصوص كونه ذكرا
الفائدة الرابعة عشرة
في قوله تعالى ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) تقدم اشتقاقها وتلك الأقوال الثلاثة التي في مسماها ها هنا وكان عمر رضي الله عنه يستشكلها كثيرا وعنه في ذلك حكايات نقلها ابن عطية إحداها روي عنه ما راجعت رسول الله مراجعتي في الكلالة ولوددت أن رسول الله لم يمت حتى يبينها وثانيتها كان يقول على المنبر ثلاث لو بينها رسول الله لكان أحب إلي من الدنيا الجد والكلالة والخلافة وأبواب من الربا وثالثها أنه كتب كتابا فيها ومكث يستخير الله تعالى فيه ويقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه فلما طعن دعا بالكتاب فمحي ولم يعلم ما فيه ورابعتها أنه جمع أصحاب رسول الله وقال لأقضين في الكلالة بقضاء تتحدث به النساء في خدورها فخرجت عليهم حية من البيت وتفرقوا فقال لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه وخامستها أنه خطب الناس يوم جمعة فقال والله ما أدع بعدي شيئا أهم من الكلالة وقد سألت عنها رسول الله فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن في نحري وقال تكفيك آية الضيف التي أنزلت في آخر سورة النساء فإن أعش فسأقضي فيها بقضية لا يختلف فيها اثنان ممن يقرأ القرآن وعن عقبة بن عامر ما أعضل بأصحاب رسول الله شيء ما أعضلت بهم الكلالة قال ابن عطية فظاهر كلام عمر أنها آية الصيف وعن رسول الله أنه سئل عن الكلالة فقال ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف ( وإن كان رجل يورث كلالة ) إلى آخر الآية واستكشل جماعة استكشال عمر رضي الله عنه لها فإنها بينة غير أن اللفظ لا دلالة له على خصوص كونه اسما للميت أو المال أو الورثة ولا على إخوة لأم أو أشقاء أو لأب فلعله موضع الإشكال غير أنه لا يعرف أن المراد بالآية الأولى إخوة الأم وبهذه أخوة الأب أو الشقائق
الفائدة الخامسة عشرة
في قوله تعالى ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) إنما كان لها النصف لأنها بنت أبيه فالأخوات في الحقيقة بنات غير أنهن أبعد مرتبة فلا جرم قدم بنات الصلب عليهن وأجرين مجراهن عند عدمهن ولما كان الأخ الذكر إذا انفرد له الكل كان لها النصف لأن الأنثى نصف الذكر كما تقدم وللأنثيين فأكثر الثلثان لأن الأنثيين كذكر والذكر له الثلثان مع الأخت فجعل ذلك لهما ولو بقيت البنت أو الأخت على النصف حالة الاجتماع ولم تضار بأختها مع أن الابن لا يبقى على حاله عند الانفراد إذا كان معه أخته ويضاربها للزم ترجيح الأنثيين على الذكر فكان المناسب أن يجعل الأنثيان مثل الذكر في أصل الفرض والمضارة وسوي بين الأنثيين والزائد عليهما كما سوي بين الذكر والزائد عليه في حوز جميع المال واستفيد الزائد من آية البنات كما استفيد حكم البنتين من هذه الآية فبقيت كل واحدة من الآيتين مبينة للأخرى وقد تقدم بسطه في البنات
الفائدة السادسة عشرة
في قوله تعالى ( فإن كانتا اثنتين ) اتفق النحاة على أن خبر المبتدأ لا يجوز أن يكون معلوما من الخبر قال أبو علي يمتنع قولك إن الذاهب جاريته صاحبها لأنه قد فهم من قولك جاريته أنه صاحبها وكذلك يفهم من قوله تعالى كانتا أنهما اثنتان فالخبر معلوم من الاسم ومقتضى ما تقدم المنع قال أبو علي في تعاليقه كانت العرب تورث الكبيرة دون الصغيرة اهتضاما لها فأشار الله تعالى بقوله ' اثنتين ' إلى أصل العدد المجرد من الصغر والكبر وكأنه تعالى يقول كيف كانتا فصار وصف التجريد عن الكبر والصغر قيدا زائدا في الخبر وهو لم يعلم من الاسم فحسن أن يكون خبر الزيادة كما قال أبو النجم : ( أنا أبو النجم وشعري شعري ** ) أي المعروف فحسن لإضمار الصفة ونظائره كثيرة
الفائدة السابعة عشرة
في قوله تعالى ( يبين الله لكم ) بصيغة المضارع بعد أن تقدم البيان فالمطابق لتقدم البيان بين الله لكم فلم عدل عنه للمضارع وجوابه أن الفعل المضارع يستعمل للحالة المستمرة مجازا كقولهم فلان يعطي ويمنع ويصل ويقطع أي هذا شأنه ومنه قول خديجة رضي الله عنها لرسول الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أي هذا شأنك فمراد الآية أن البيان شأن الله تعالى في هذه المسألة وفي غيرها فهي تحقيق للماضي وعدة بوقوع البيان في المستقبل فكان المعنى أتم من الماضي وحده
الفائدة الثامنة عشرة
في قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) فإن أن في أن تضلوا مصدرية مفعول من أجله وهو غير مراد الظاهر لأن معنى الظاهر يبين الله لكم من أجل أن تضلوا فيكون الإضلال هو الباعث على البيان وليس كذلك بل ضده فيتعين مضاف محذوف تقديره يبين الله لكم كراهة أن تضلوا أو خشية أن تضلوا فهذا المحذوف هو المفعول من أجله على التحقيق ونظائره في القرآن كثيرة
الفائدة التاسعة عشرة
في الحديث النبوي المتقدم لأنه إذا اجتمع بنت وبنت ابن وأخت فللبنت النصف لأنها نصف أخيها وهي وبنت الابن ابنتان فلهما الثلثان كما تقدم تعليله وهو أربعة أرباع للبنت منها ثلاثة لأنها النصف ولو كان مكان ابنة الابن أخوها كان له النصف الباقي فإذا كانت أنثى كان لها الربع من حظهما لأنه إذا تبين أن البنتين للصلب لا يزادان على الثلثين فأولى إن كانت إحداهما بنت أبن وإذا تعين لها الربع من حظهما فهو السدس تكملة الثلثين فيلاحظ ها هنا ثلاثة أمور أن البنتين لا يزادان على الثلثين وأن البنت لقربها جعل لها النصف وأن السدس الصالح لبنت الابن هو ربع باعتبار الثلثين لا باعتبار أصل المال وكان الأصل أن يكون لها الربع من أصل المال لكن عدل عن ذلك ليلا ترجع هاتان على بنات الصلب وللأخت ما بقي لأنها ذات فرض النصف وتقوم مقام البنت عند عدمها فيكون للأثنين منهن الثلثان وهي تدلي بالبنوة لأنها بنت ابنه فتقدم لأنها من أرباب الفروض على العصبات فتأخذ ما بقي لهذا السبب صارت الأخوات عصبة البنات وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى ( ليس له ولد وله أخت ) فاشترط في توريثها عدم الولد ولذلك قال ابن عباس يقدم العصبة عليها لظاهر الآية فإن الله تعالى لم يجعل لها شيئا إلا عند عدم الولد وهذا الحديث يبين أن مراد الله تعالى بالولد الذكر
الفائدة العشرون
في حديث الجدة إنما كان لها السدس لأنها أبعد رتبة من الأم والأب فجعل لها أدنى حالتي الأم والأب وهو السدس والفرق بينها وبين بنت الابن إذا انفردت تأخذ النصف أن بنت الابن تدلي بالبنوة والجدة تدلي بالأمومة وهي أضعف من البنوة وبينها وبين الإخوة للأم أن لهم الثلث إذا اجتمعوا وإن كان الجميع يدلي بالأم وهذا أشكل من الأول أن الأخ للأم يقول أنا ابن أمه والجدة تقول أنا أم أمه فالأول يدلي بالبنوة المقدمة على الأمومة فهذه علل مقادير الفرائض وحكمها وهي من أجل علم الفرائض فتأملها تفريع الفروض المقدرة ستة الثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصفه وهو السدس والنصف ونصفه وهو الربع ونصفه وهو الثمن قال ابن يونس المجمع على توريثه من الرجال خمسة عشر الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أبو الأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وإن بعد وابن الأخ من الأب وإن بعد والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وإن بعد وابن العم للأب وإن بعد وعمومة الأب وبنوهم داخلون في العمومة والزوج ومولى النعمة ومن النساء عشرة البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة للأم والجدة للأب والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة ومولاة النعمة وفي الجواهر من عدا هؤلاء كأب الأم وأمه وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد وأولاد الأخوات وبني الإخوة للأم والعم للأم وأولاده والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وبنات الأعمام فهم ذوو أرحام لا شيء لهم والمستحقون بالقرابة منهم بغير واسطة وهم البنون والبنات والآباء والأمهات ومنهم من يستحق بواسطة بينه وبين الميت وهم أربعة أصناف ذكر يتسبب بذكر وهم العصبة كبني البنين وإن سفلوا والجد وإن علا والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وإن بعدوا ومن يتسبب من هؤلاء بأنثى فلا ميراث له كالجد للأم وبني الإخوة للأم وبني البنات ونحوهم إلا الإخوة للأم لكن لا يرثون بالتعصيب الصنف الثاني إناث يتسببون بإناث وهم اثنان فقط الجدة للأم والأخت للأم الصنف الثالث ذكور يتسببون بأنثى وهو واحد فقط الأخ للأم والصنف الرابع إناث يتسببون بذكور وهم ثلاثة فقط الأخوات للأب وبنات البنين والجدة أم الأب والوارثون بالسهام المقدرة ثلاثة أصناف صنف لا يرث إلا بها وهم ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم وصنف يرثون بها وبالتعصيب وقد يجمعون بينهما وهم اثنان الأب والجد فيفرض لهما مع الولد أو ولد الابن السدس وإن فضل شيء أخذاه بالتعصيب مع البنت وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمعون بينهما وهم أربع النبات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات للأب لأنهن إذا كان معهن أخ لم يرثن بالفرض بل بالتعصيب وكذلك بنات الابن يعصبهن ذكر إن كان معهن في درجتهن أو أسفل منهن ويعصب الأخوات أربعة الأخ في درجتهن والجد وبنات الصلب وبنات الابن فالنصف فرض خمسة بنت الصلب وبنت الابن مع عدمها والزوج مع عدم الحاجب والأخت الشقيقة والأخت للأب مع عدم الحاجب والربع فرض صنفين الزوج مع وجود الحاجب والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب والثلثان فرض الابنتين فصاعدا والأختين الشقيقتين أو للأب إذا انفردن والثلث فرض الأم مع عدم الحاجب والاثنين فصاعدا من ولد الأم والسدس فرض سبعة الأب مع الحاجب والأم مع الحاجب والجدة للأب إذا انفردت أو مع أخوات شاركنها والواحدة من بنات الابن فأكثر مع بنات الصلب والأخت للأب فأكثر مع الشقيقة والواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى والجد مع الولد أو ولد الولد والفروض الخارجة عن المقدرة بالنص هي ثلث ما بقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين وللجد مع الأخوة إذا كان ثلث ما بقي عن ذوي السهام أفضل له
باب الخامس في الحجب
وفي الجواهر هو قسمان حجب إسقاط وحجب نقل وحجب الإسقاط لا يلحق من يتسبب للميت بنفسه كالبنين والبنات والآباء والأمهات وفي معناهم الأزواج والزوجات ويلحق غيرهم ونرتب الحجب على ترتيب المواريث فنقول لا يحجب ابن الابن إلا الابن والقريب من الحفدة يحجب البعيد ولا يحجب الجد إلا الأب والجد يحجب الأجداد الأبعد منه ويحجب الإخوة الابن وابنه وإن سفل والأب ويحجب بني الإخوة آباؤهم ومن حجبهم ويحجب بني العمومة آباؤهم ومن حجبهم ومتى اجتمع في طبقة قريب حجب الأبعد منه كالإخوة مع بنيهم والعمومة مع بنيهم وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب قدم الأرجح كالأخ الشقيق مع الأخ للأب والعم الشقيق مع غير الشقيق ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص الأب والجد والولد وولد الولد وأما الإناث فيحجب بنات الابن الواحد من ذكور ولد الصلب ويسقطن مع الاثنتين فصاعدا من بنات الصلب لأنه لا يزاد البنات على الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أبعد منهم فيصرن عصبة به ولا يسقط الأخوات الشقيقات إلا الأب لأنهن يدلين به والابن وابن الابن لظاهر النص ويحجب الأخوات للأب الواحد من الأشقاء ويسقطن بالشقيقتين إذا لم يكن معهن ذكر لأن الأخوات لا يزدن على الثلثين وتسقط الجدات من أي جهة كن بالأم لأنها أقرب وبها تدلي أمها وتسقط التي من جهة الأب لأنها
فرع
عمن يسقطها وتسقط البعدى من جهة الأب بالقربى من جهة الأم وفي الجعدية إن اجتمعت الجدتان في درجة أو التي للأب أقرب فالسدس بينهما ولا تحجب جدة الأب القريبة البعيدة من جهة الأم لأنها مورد النص النبوي وجدة الأب فرع عليها فلم تحجبها وفي الجواهر ويحجب المعتق عصبة النسب لقوة القرابة ويسقط إذا استغرقت الفرائض كسائر العصبات وكذلك مولاة النعمة وأما حجب النقل فثلاثة نقل من فرض إلى فرض دونه ومن فرض إلى تعصيب ومن تعصيب إلى فرض فمن الفرض إلى الفرض خمسة أصناف الصنف الأول الأم ينقلها الولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن واحدا فصاعدا والاثنان فصاعدا من الإخوة ذكورا أو إناثا من أي جهة كانوا من الثلث إلى السدس ( فرع ) في المنتقى مجوسي تزوج ابنته فأولدها ولدين أسلمت معهما ومات أحدهما ففي العتبية للأم السدس لأنه ترك أمه وهي أخته وترك أخاه وفي الجواهر الصنف الثاني الأزواج ينقلهم الولد وولد ذكورهم من النصف إلى الربع الصنف الثالث الزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن من ينقل الزوج الصنف الرابع بنات الابن ينقل الواحدة عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين البنت الواحدة فوقهن فيأخذن السدس الصنف الخامس الأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة ومن التعصيب إلى الفرض يختص بالأب والجد ينقلها الابن وابنه إلى السدس ولا يرثان مع هذين بالتعصيب وكذلك إن استغرقت السهام المال يفرض لأيهما كان السدس كزوج وابنتين وأم وأب أو جد ومن فرض إلى تعصيب كما تقدم في البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو للأب وشذت مسألة تسمى
الغراء والأكدرية
لأنها انفردت وكدرت على زيد مذهبه أو سئل عنها رجل يسمى الأكدر فأخطأ فيها وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فمقتضى ما تقدم أن الجد يعصبها فلا يفرض له شيء لكنه لما كان التعصيب القسمة معه والقسمة ها هنا متعذرة لأنها تنقص الجد من السدس ولا يمكن تنقيصه عنه ولم يكن بد من أن يفرض لها النصف فتعول بنصفها فتصير تسعة فتأخذ ثلاثة أسهم من تسعة وللجد سهم ثم يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين وأربعة على ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة فيضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين لها أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر للجد ثمانية ولها أربعة ولهذه المسألة شرطان أحدهما افتران الأنوثة لأن الأخ عاصب لا يفرض له وثانيهما انفرادها فلو كان للميت أخت أخرى من جهة من الجهات انتقلت الأم للسدس ويبقى للأخوات سهم يقاسمهن الجد فيه ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس وتسمى أيضا الحمارية سميت بذلك لقول الأشقاء لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حمارا أليس نشارك الإخوة للأم في الأم وتسمى المشتركة لمشاركة الأشقاء للإخوة للأم وهي تتصور في زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وأخ أو إخوة أشقاء فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث فلم يبق للأشقاء شيء فيشاركون إخوة الأم في الثلث يقتسمونه على أنهم الجميع إخوة يتساوى الذكر والأنثى ولها شرطان أن يكون الأشقاء ذكورا أو مع إناث فلو انفرد الإناث فرض لهن للواحدة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان وأن يكونوا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئا لعدم المشاركة في الأم وفي المقدمات متى فضل للأشقاء أو الإخوة للأب شيء فلا يشاركونهن وإن كان أقل مما حصل لإخوة الأم وفي المنتقى لها أربعة شروط أن يكون فيها زوج واثنان من ولد الأم وأخ لأب وأم ومعهم أم أو جدة فإن انخرم واحد لم تكن مشتركة
فرع
في الجعدية من سقط لعلة فيه لرق أو قتل أو كفر لا يحجب فيرث ابن الابن المسلم مع الابن الكافر وكذلك بقية أنواع الورثة ولا يحجب أما من سقط لأن غيره حجبه فقد يحجب لأن الإخوة للأم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ويأخذ السدس الآخر الأب ولا يرثون ويحجبون الجد عن بعض ميراثه لمعادة الأشقاء بهم الجد ولا يرثون
فرع
قال ابن يونس كل من يدلي بشخص حجبه ذلك الشخص فتحجب الأم الجدة للأم والأب الجدة للأب والأم تحجب الجدتين لأنها أقرب وإنما أورث الجدتان السدس لأنهما أم فقدمت الأم عليهما
الباب السادس في ترتيب المواريث على النسب
وفي الجواهر الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد والاثنان والجماعة يقسمونه بالسواء والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين والإناث فقط للواحدة المنفردة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين الواحدة والجماعة ويسقطن مع الاثنتين فصاعدا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معها وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معها مقاسمة وسقطت السفلى أو في الطبقة العليا اثنتين استكملتا الثلثين وسقطت الوسطى ومن بعدها إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن والأب إذا انفرد حاز المال بالتعصيب وإن كان معه ذو فرض سواء إناث ولد الصلبب وولد الابن أخذ ذو الفرض فرضه وأخذ هو الباقي بالتعصيب ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإناثهم السدس فإن فضل عن إناثهم فضل أخذه بالتعصيب وفرض الأم الثلث ومع الولد وولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات السدس ولها مع الأب وزوج أو زوجة ثلث ما بقي وللجد إذا انفرد جميع المال وله السدس مع ذوي السهام إلا أن يفضل شيء فيأخذه بالتعصيب وله مع الإخوة أو الأخوات أو مجموعهم كانوا أشقاء أو لأب الأفضل من الثلث أو المقاسمة ففي ثلاث أخوات أو أخ الثلث أفضل وأربع أخوات أو أخوين استوى المقاسمة والثلث وحيث قاسمهم على المعادة وبعضهم أشقاء وبعضهم لأب رجع الأشقاء على إخوة الأب فيأخذون ما في أيديهم كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد الثلث ويأخذ الشقيق ما في يد الأخ للأب فيتحصل له الثلثان أو شقيق وأخت لأب فالقسمة من خمسة للجد سهمان ولها سهم يأخذه الأخ من يدها فإن كانت شقيقة والأخ للأب فتأخذ الأخت تمام فرضها من يد الأخ وهو ها هنا سهم ونصف يكمل لها به النصف من أصل المال فإن كان الأشقاء يستوفون الثلثين لم يقع ها هنا معادة وفي المقدمات جد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب إذا فضل من المال بعدما أخذه الجد أكثر من النصف أخذت الشقيقة كمال النصف بعد المعادة والفاضل عنها للإخوة للأب للذكر مثل حظ الانثيين وفي المنتقى إن لم يفضل لهم شيء كمل لها فرضها وسقطوا بعد أن عادت بهم هذا إذا كان معه إخوة دون ذوي سهم فإن كان معه إخوة وذو سهم أعطي الأفضل من ثلاثة أحوال السدس من أصل المال أو ثلث ما يبقى بعد ذوي السهام أو المقاسمة نحو زوجة وأخ شقيق أو لأب وجد المقاسمة مع الأخ أفضل للجد وأم وزوج وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب فالسدس أفضل لأن للزوج ثلاثة من ستة وللأم سهما يبقى سهمان أخذه أحدهما أفضل له وزوجة وجد وأربع أخوات ثلث الباقي أفضل ثم إن كان الإخوة أشقاء أو لأب فالمعادة ورجوع الأشقاء على الإخوة للأب كما تقدم إذا لم يكن ذو سهم ولا يفرض للأخوات مع الجد شيء لأنه جعل كأخ إلا في الأكدرية كما تقدم ولا يسقط الأخ مع الجد إلا إذا كان فيها عوض الأخت كما تقدم
المالكية
وحيث كان الأخ عوضها أو معه فيها إخوة للأم وزوج وكان الأخر للأب خاصة قال مالك للزوج النصف وللأم السدس فريضة وللجد الباقي لأن الجد لو لم يكن كان للإخوة للأم الباقي ولا يأخذ الأخ للأب شيئا فلما حجبهم عنه كان أحق به وعن وعن زيد للجد السدس وللأخ للأب السدس كهيئة المقاسمة وفي المقدمات حكاية القول الأول فقط عن مالك قال تسمى المالكية لصحة استدلال مالك فيها واعتباره ونظره وفرض الجدات السدس في الاجتماع والانفراد ولا يرث منهن إلا اثنتان أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها ولا ترث أم جد والأخ الشقيق إذا انفرد حاز المال ويقتسمه الذكور على التسوية ومع الإناث للذكر مثل حظ الانثيين وللواحدة المنفردة النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء فإن اجتمعوا مع الأشقاء سقطوا وإن اجتمع ولد الأخ للأب مع الإناث الأشقاء أخذ ذكورهم ما فضل بالتعصيب بعد فرض الإناث ولإناثهم مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين ويسقطن مع الانثتين الشقيقتين فصاعدا إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن خاصة فيعصبهن
فروع ثلاثة
الأول في الجواهر إذا اجتمع للشخص سببان يرث . . . منهما فرضا مقدرا . . . وسقط الأضعف وقع ذلك في . . . أو في المجوس كالأم أو البنت . . . بخلاف ابن العم يكون أخا لأم فيرث بعد السدس ما بقي بالتعصيب لأن قاعدة الشرع إذا تماثلت الأسباب تداخلت كالقتل والحدود وإن اختلفت ترتب على كل سبب مقتضاه كالزنا والقذف الثاني قال إذا عدمت العصوبة من القرابة فالمعتق فإن عدم فعصبة المعتق فإن عدم فمعتق المعتق فإن عدم فعصبة معتق المعتق إلى حيث ينتهي فإن عدم ذلك فبيت المال وهو عاصب وارث على المشهور كمن يعقل والثاني أنه حائز قال الأستاذ أبو بكر قال أصحابنا هذا في زمان يكون فيه الإمام عدلا وأما حيث لا يكون الإمام عدلا فينبغي أن يورث ذوو الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم وعن ابن القاسم من مات لا وارث له يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه كعمر بن عبد العزيز فيدفع إليه الثالث قال الشيخ أبو إسحاق إن مات الكافر الحر المؤدي للجزية ولا جائز لماله فميراثه لأهل كورته من أهل دينه الذين جمعهم ما وضع عليهم من الجزية وميراث الذمي المصالح لمن جمعهم وإياه ذلك الصلح أو من بقي من أعقابهم وقال ابن القاسم بل للمسلمين تمهيد الجد يدلي بالأبوة فيقول أنا أبو أبيه والإخوة يدلون بالبنوة فيقولون نحن أبناء أبيه والبنوة متقدمة ومقتضاه سقوط الجد والجد يرث مع الابن السدس لأنه أب دون الإخوة ويسقط إخوة الأم ولا يسقطهم الإخوة فهو أقوى بهذين الوجهين ومقتضاهما سقوط الإخوة فتعارضت المرجحات فجعل أخا ما لم ينقص عن الثلث لأنه استحقه من الإخوزة للأم لأنه يسقطهم ولهم الثلث فهو له وله مع ذوي الفروض السدس ملاحظة لفريضة الأبوة وهي السدس فإن اجتمع الفرض والإخوة فالأحظى له من ثلاثة السدس لأنه أب أو الثلث مما يبقى لحجبه الإخوة للأم أو المقاسمة لأنه أخ ولم يكن ذلك مع الإخوة لأنه معهم يصير الجميع عصبة فلا يتصور ثلث ما يبقى بل ثلث أصل المال ويرتقي عن السدس لأن مزاحمة الفروض بقوتها قد ذهبت فلم يبق إلا المقاسمة أو الثلث من أصل المال تنبيه إذا عادت الأشقاء الجد بإخوة الأب وهم لا يرثون فينبغي أن يعاد الجد الشقائق بإخوة الأم لأنه حجبهم كما حجب الأشقاء إخوة الأب والجواب أن الأشقاء اتصفوا بالسبب الذي به ورث إخوة الأب لأنهم إخوة لأب فيأخذون ما يوجبه ذلك السبب والجد لم يتصف بأخوة الأمومة فلم يأخذ بمقتضاها وبهذا نجيب عن القاعدة أن من لا يرث لا يحجب وإخوة الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا يحجبون الجد بالتنقيص لأنهم وإن لم يرثوا فسبب توريثهم اتصف به الأشقاء بخلاف الابن الكافر لم يحصل وصفه لغيره من الإخوة وغيرهم تنبيه ابن الابن يعصب بنت الابن وإن سفل إذا أخذ بنات الصلب الثلثين وإذا أخذ الأخوات الأشقاء الثلثين وبقيت أخوات أو أخت لأب معهن ابن أخ أسفل منهن لا يعصبهن ويأخذ ما بقي دون عماته والفرق أن باب البنوة أولى وأقوى ولأن ابن الأخ لم يرث ذلك بأخوته للميت بل ببنوة إخوة الميت وابن الابن ابن للميت بواسطة أبيه فهو وارث بالبنوة ولا يمكن أن يقال ابن الأخ أخ للميت بواسطة أبيه فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأخوة فلم يعصبهن ولم تنقطع نسبة البنوة في ابن الابن فهذا هو السر تنبيه المسائل الملقبة ثلاثة عشر المنبرية والغراء والأكدرية والمشتركة وتسمى الحمارية والمالكية والمعادة وأم الفروج وتسمى أم الأرامل وهذه الثمانية تقدم بعضها في هذا الباب وبعضها يأتي في باب العول والتاسعة المروانية وقعت في زمن مروان زوج وست أخوات مفترقات العاشرة الدينارية مات وترك ذكورا وإناثا وستمائة دينار أصاب أحد ورثته دينار وهي زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة نصيب الأخت دينار ووقعت في زمن علي رضي الله عنه فجاءت الأخت فشكت عامله له وقالت ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطني إلا دينارا فقال لها لعل أخاك ترك ورثة هم كذا فقالت نعم فقال ذلك حقك الحادية عشرة مسألة الامتحان عدد كل جنس من الورثة دون العشرة ولا تصح إلا من ثلاثين ألفا ولا يقع ذلك إلا في مسألة واحدة أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع إخوة لأب وأصلها من أربعة وعشرين ولا تصح إلا من ذلك الثانية عشرة التسعينية لأنها تصح من تسعين وهي أم وجد وأخت لأب وأم وأخوات وأخت لأب الثالثة عشرة الصماء وهي كل مسألة انتشر فيها جميع أصناف الورثة
الباب السابع في العصبات
وأصله الشد والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه معينه على القوة والمدافعة والعصائب لشدها ما هي عليه والعصبية في الحق النصر فيه ولما كان أقارب الإنسان من نسبه يعضدونه وينصرونه سموا عصبة ولما ضعف الأخوال عن ذلك وجميع قرابات الأم لم يسموا عصبة لأن أصلهم للأم وهي امرأة وأصل توريث العصبة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب ففي ولد الصلب والأب والإخوة فقط كما تقدم صريح الكتاب ويدل الكتاب بمعناه لا بصريحه على ولد الولد والجد للأب لأنهم في معنى المنصوص عليه ومن عداهم فلقوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر وأجمعت الأمة على توريثهم فائدة ما فائدة قوله رجل ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكرا والجواب من وجهين أحدهما أنه تأكيد كقوله تعالى ( إلها آخر ) و ( إلهين اثنين ) وثانيهما أن فيه فائدة وهي التنبيه على علة الحكم فنبه أن سبب استحقاق المال النصرة والمعاونة الناشئة عن الرجولة فكأن قائلا قال لم كان العصبة قال للكذورية وكذلك كأن قائلا قال لم زيد في السن في ابن اللبون على بنت المخاض قيل لنقص الذكورية فإن أنثى الإبل عند العرب أفضل من ذكرها لأنها للحمل والنسل واللبن تفريع العصبة اسم من يحوز جميع المال إذا انفرد أو يأخذ ما فضل وهم ثلاثة أقسام عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره فالأول كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة جد الميت وأصله وجد أبيه وجد جده يحجب الأقرب الأبعد فيقدم جد الميت ثم البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أصله أي الجد أبو الأب وإن علا ثم بنو أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم بنو جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا ويقدم ذوو القرابتين على ذوي قرابة كالشقيق على أخ الأب وأخت الأب والأم مع البنت عصبة مقدمة على أخ الأب وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وكذلك الأعمام ثم أعمام أبيه ثم أعمام جده والعصبة بغيره أربع من النسوة اللواتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهم ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة المال كله للعم دونها والصعبة مع غيره كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت وليس في العصبات من له فرض إلا ثلاثة الأب وجد والأخت قال ابن يونس يقدم ابن الأخ للأب على ابن ابن الأخ الشقيق لقربه وإن كان أبوه أبعد من أب الآخر وكذلك أبدا إن استوت منزلتهما فالشقيق أولى وإن اختلفت منزلتهما فالأقرب أولى وكذلك العمومة في هذا وابن ابن وعشرة بني ابن آخر المال بينهم بالسواء وابن عم وعشرة بني عم آخر كذلك ولا يرث كل واحد ما كان يرث أبوه لأنهم يرثون بأنفسهم لا بآبائهم وفي المقدمات يحجب أخ الأب ابن الأخ الشقيق
الباب الثامن في المسائل المختلف فيها
وهي ستة وعشرون
المسألة الأولى
ذوو الأرحام قال ابن يونس هم من ليسوا عصبة ولا ذوي فرض وهم ثلاثة عشرة ستة رجال والجد أبو الأم وابن البنت والخال وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه وسبع نسوة بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت أو الأخ وبنت العم من أي جهة كان والجدة أم أب الأم والعمة من أي جهة كانت والخالة من أي جهة كانت منعهم زيد وعمر ومالك و ( ش ) وقال علي وابن مسعود و ( ح ) بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة وإذا ورثوا فهل الأقرب فالأقرب كالعصبات كما قاله ( ح ) أو يرث كل واحد نصيب من يدلي به قاله علي وابن مسعود لنا قوله فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة وروى سحنون عن النبي أنه سئل عن ميراث العمة والخال فقال لا ميراث لهما احتجوا بقوله تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) وعن رسول الله أنه قال الخال وارث من لا وارث له وعنه أنه ورث ابن الأخت من خاله وورث عمر الخالة الثلث والعمة الثلثين والجواب عن الأول أنه حجة لنا لأن الآية دلت أن بعضهم أولى ببعض فبعضهم أولى وبعضهم مولى عليه وقد اتفقنا على أن ذوي الفروض والعصبات لهم الولاية فيكون القسم الآخر هم المولى مطلقا غير وارث وإلا لزم خلاف الإجماع وهو المطلوب والجواب عن الثاني أن بيت المال وارث فلا يرث الخال إلا عند عدمه ونحن نقول به وعن الباقي منع الصحة
المسألة الثانية
في الرد على ذوي الفروض قال ابن يونس أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ومنع زيد ومالك و ( ش ) الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال علي رضي الله عنه و ( ح ) يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود وزاد لا يرد على أربع مع أربع لا يرد على الأخت للأم مع الأم ولا أخت لأب مع أخت شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذوي سهم وعن عثمان رضي الله عنه الرد على الزوج والزوجة وقاله جابر بن زيد خلاف ما نقله ابن يونس لنا أن آيات المواريث اقتضت فروضا مقدرة فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير ولأن مفهوم قوله تعالى ( فلها النصف ) أي لا يكون لها غيره وكذلك بقية الفروض ولأن الإسلام يوجب حقا والقرابة توجب حقا والقول بالرد يبطل حق الإسلام لعدم توريث بيت المال وعدم الرد جمع بين الحقين احتجوا بقوله تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فيجمع بين الاثنين بآية الفروض على أصل المال وهذه على ما فضل وهو أولى من الترادف ولأنه قول جمهور الصحابة ولأنه يعارض في الباقي ذوو الفروض والمسلمون وذوو الفروض أرجح إجماعا من حيث الجملة فيقدمون ولأن ذوي الفروض لما نقصوا بالعول حيث النقص وجب أن يزادوا بالرد حيث الزيادة لتجبر إحدى الحالتين الأخرى والجواب عن الأول قد تقدم في توريث ذوي الأرحام أن الآية تدل عليهم وسلمنا دلالتها لكن طريق الجمع أن قوله تعالى ( أولو ) مطلق لا عموم فيه فيحمل على البر والصلة والمعاضدة ونحوه فيحصل الجمع والجواب عن الثاني أن قول الصحابة يعارض بعضه ببعض والجواب عن الثالث سلمنا رجحان ذوي الفروض لكن اعتبر رجحانهم في استحقاق الفروض وإذا وفي بمقتضاه سقط اعتباره والجواب عن الرابع أن العول ثبت لمزاحمة من أجمعنا على توريثه فلولا العول بطل حقه فهو موطن ضرورة وهذه العلة تقتضي عدم الرد لإبطاله توريث بيت المال فانعكس عليكم القول فهو لنا لا لكم وإذا فرعنا على قول ( ح ) فالمسائل أربعة أقسام أحدها أن يكون في المسألة جنس واحد من يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه فالمسألة من رؤسهم كما إذا ترك ابنتين أو أختين أو جدتين واجعل المسألة من اثنين وثانيهما أن يكون في المسألة جنسان أو ثلاثة ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه فاجعل المسألة من سهامهم أعني من اثنين إن كانا سدسين أو ثلاثة إن كان ثلث وسدس أو من أربعة إن كان نصف وسدس أو خمسة إن كان ثلثان وسدس أو سدسان ونصف أو نصف وثلث وثالثها أن يكون مع الأول من لا يرد عليه فاعط فرض من لا يرد عليه من مخارجه فإن استقام الباقي على رؤوس من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فذلك وإلا فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه فما خرج فمنه تصح كزوج وست بنات أصل من لا يرد عليه من أربعة للزوج سهم يبقى ثلاثة لا تنقسم عليهن لكن بين الباقي ورؤسهم موافقة بالثلث فترد رؤوسهم للثلث وتضربه في مخرج فرض من لا يرد عليه يخرج ثمانية كان للزوج من أصل المسالة سهم مضروب في اثنين باثنين ولهن ثلاثة مضروبة في اثنين بستة تنقسم عليهن وإن لم يكن وفق ضربت عدد رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وخمس بنات فيتحصل من الضرب عشرون ومنه تصح ومن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في خمسة ورابعها أن يكون مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه فإن استقام فذلك كزوج وأربع جدات وست أخوات لأم فإن لم ينقسم فاضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه فالمبلغ مخرج فرض الفريقين كأربع جدات وتسع بنات وست أخوات ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج من لا يرد عليه وإن انكسر على البعض صحح المسألة بالأصول المذكورة
المسألة الثالثة
قال ابن يونس مسألة خالف فيها ابن عباس عليا وزيدا وافقهما فيها ابن مسعود وكل مسألة خالف فيها ابن مسعود عليا وزيدا وافقهما فيها ابن عباس هذا في مسائل الصلب وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بخمس مسائل هي الغراوين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأعطى الأم ثلث جميع المال وقال الصحابة وعامة الفقهاء بثلث ما بقي ولم يقل بالعول وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء أو لأب وافقه جماعة من التابعين ولم يجعل الأخوات عصبة للبنات وخالفه جميع الفقهاء ولم يحجب الأم بدون الثلاثة من الإخوة خلافا للفقهاء وانفرد ابن مسعود بخمسة حجب الزوج والزوجة والأم بالكفار دون العبيد والقائلين وأسقط الأخوات بالولد المشرك والولد المملوك وعنه لم يسقطهن وأسقط الجدة بالأم المشركة والمملوكة وعنه عدم إسقاطها وإذا استكمل البنات الثلثين جعل الباقي لبني البنين دون إخواتهم وإذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم وبقية الصحابة يجعلونه للذكر مثل حظ الانثيين وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن للبنت النصف ولبنات الابن الأضربهن من المقاسمة أو السدس ويجعل الباقي لبني الابن وكذلك أخت شقيقة وأخوات وإخوة لأب للأخوات للأب الأضربهن من المقاسمة أو السدس والباقي للإخوة وكذلك إن كان مع البنت أو الأخت ذو فرض وسائر الصحابة يقولون للذكر مثل حظ الانثيين فسنردها مسألة ونخض هذه بالمسألة الأولى لنا في الغراوين أنهما ذكر وأنثى اجتمعا في رتبة واحدة فيكون للذكر مثل حظ الانثيين كما إذا كان ابنا وبنتا أو أخا وأختا وبالقياس عليهما إذا انفردا ولا يصح هذا إلا بثلث ما بقي احتج بقوله تعالى ( فلأمه الثلث ) وجوابه أنه محمول على ما إذا كان للأب الثلثان أو لا يكون أب فلا يبخس الأب أما إذا كان فلم يتعرض له النص فعيناه بالقواعد
المسألة الرابعة
لنا في العول أنه قضاء عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح وقياسا على الوصايا والديون إذا تزاحمت فإن النقص يعمها احتج بأن البنت والأخت ينقص بإخوتها وتصير عصبة فكان إلحاق النقص بهم أولى وجوابه أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية
المسألة الخامسة
الأخوات عصبة للبنات للحديث المذكور في الفروض احتج بقوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر وجوابه أنه ميراث فلم يكن ابن العم أولى به من الأخت كما إذا انفرد
المسألة السادسة
تحجب الأم بأختين أو أخوين لنا أن أقل الجمع اثنان فيكون أقل الإخوة المذكورة في الآية وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهما ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك فقال له عثمان لا أسطيع أن أغير أمرا قد قضي فدل ذلك على أنه قد تقرر ذلك في الشرع وكذلك قال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا أو لأنه حكم يتغير بالعدد فيكفي الاثنان كإخوة الأم ينتقلون للشركة والأختين الشقيقتين ينتقلان للثلثين
المسألة السابعة
لا يحجب عبد ولا كافر لأن من لا مدخل له في الإرث لا يدخل في الحجب كذوي الأرحام وفيه احتراز عن الإخوة مع الأم لأن لهم مدخلا في الإرث احتج بقوله تعالى ( إن لم يكن لكم ولد ) وهذا ولد وجوابه أنه محمول على أن له مدخلا في الإرث جمعا بين النص وما ذكرناه
المسألة الثامنة
إذا استكمل البنات أو الأخوات الثلثين فالباقي تعصيب لنا استواؤهم في الدرجة فيكون للذكر مثل حظ الانثيين كما إذا انفردوا ولأن كل جنس عصب ذكوره إناثه في جميع المال عصب في بقيته أصله ولد الصلب وبالقياس على ما إذا كانوا مع زوج أو أم احتج بقوله فما أبقت السهام فالأولي عصبة ذكر وجوابه أنه محمول على ما إذا انفرد بدرجته جمعا بين الأدلة
المسألة التاسعة
لا يكون لبنت الابن مع ابن الابن والبنت الأضر بها بل المقاسمة مع أخيها بعد النصف للبنت لأنها تصير بأختها عصبة كبنت الصلب مع أخيها احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن الابن فيجعل لها الأضر لقضاء رسول الله بها بالسدس وجوابه حيث يكون بقية المال للعاصب الذكر إذا انفرد بدرجته كما تقدم
المسألة العاشرة
ابنا عم أحدهما أخ لأم قال عمر وابن مسعود المال كله للأخ للأم دون ابن العم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب قال ابن يونس وقاله أشهب وقال علي وزيد وابن عباس و ( ش ) و ( ح ) للأخ للأم فرضه والباقي بينهما نصفان والفرق أن الشقيق والأخ للأب ورثا بوجه واحد وهو الأخوة والتعصيب فقدم الأرجح وها هنا جهتان جهة فرض وهو كونه أخا لأم وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها
المسألة الحادية عشرة
قال ابن يونس إخوة وأبوان للأم السدس والباقي للأب وقال زيد وعلي وابن مسعود لأن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون مع الأب شيئا وقال ابن عباس للإخوة السدس الذي حجبوا الأم عنه والباقي للأب لأنه لا يحجب من لا يرث وهو مروي عن النبي كقول ابن عباس وجوابه أن من لا يرث إذا لم يكن له مدخل في الإرث كالكافر والعبد أما من له مدخل فيحجب ولا يرث كالإخوة للأم مع الأم وعن الثاني أنه إن صح فلعله قضى بذلك لهم بوصية لا بالإرث
المسألة الثانية عشرة
الحمارية وتسمى المشتركة وقد تقدمت صورتها قال ابن يونس لا يكاد أحد من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم إلا اختلف قوله فيها غير أن مشهور علي رضي الله عنه عدم التشريك وقاله ( ح ) ومشهور زيد التشريك وقاله مالك و ( ش ) وقضى عمر بعدم التشريك وفي العام الثاني به وقال ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي وقد تقدمت حجتها احتجوا بأن الله تعالى جعل لإخوة الأم الثلث ولم تبق الفرائض للإخوة الأشقاء شيئا فلا شيء لهم وقال علي رضي الله عنه لو كان إخوة الأم مائة أتزيدهم شيئا قالوا لا قال فلا تنقصوهم ولا يلزم على هذا القول إذا لم تكن أم أن يشرك بينهم للاشتراك في الأم وهو خلاف الإجماع ولو تركت زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ اللأم السدس وللعشرة سدس بإجماع ولا يسوى بينهم فبطل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها
المسألة الثالثة عشرة
في المنتقى ما فضل عن بني الصلب أخذه بنات الابن إن عصبهن ابن ابن قاله جمهور الصحابة والتابعين وقال ابن مسعود لا يعصبهن ذكر في درجتهن ولا أسفل منهن وينفرد بالميراث دونهن لأنه آبقته الفرائض للعصبة وهو عصبة وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم في جميع المال عصبهن في باقية كولد الصلب
المسألة الرابعة عشرة
الجد هو أخ مع الإخوة ما لم ينقص من الثلث قاله زيد وابن مسعود و ( ش ) وقال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم هو أب يحجب الإخوة وقاله ( ح ) ورجع عمر عنه وتقدمت حجتنا في ترتيب المواريث احتجوا بأن ابن الابن ابن وأب الأب أب وجوابه أن البنوة أقوى من الأبوة بدليل حجب الابن للأب عن جميع المال إلى السدس ويأخذ الابن خمسة أسداس فلذلك حجب ابن الابن الأخ بخلاف الجد
المسألة الخامسة عشرة
قال الجد يسقط بني الإخوة قاله الجمهور و ( ش ) و ( ح ) وعن علي رضي الله عنه وحده هم كالإخوة مع الجد لنا أنه ذكر لا يعصب أخته فلم يقاسم الجد كالعم وابن العم احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام العم وابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب وجوابه أن أباه تساويه أخته في الإرث وهذا لم تساوه أخته في الإرث فدل على ضعفه
المسألة السادسة عشرة
قال يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقص من الثلث وقاله زيد و ( ش ) وعن ابن مسعود يقاسمهم إلى ثمانية وقال أبو موسى إلى اثنى عشر لنا أنه يحجب الأخوات للأم عن الثلث فلا ينقص منه احتجوا بأنه أخ فلا يقتصر على اثنين جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من المناسبة
المسألة السابعة عشرة
قال الأكدرية قال علي رضي الله عنه لكل واحد ما أوجبت له الفريضة وقال زيد ثلاثة أسهم للأخت وسهم للجد يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الفرض للأخت إنما كان لضرورة المقاسمة
المسألة الثامنة عشرة
قال أم وأخت وجد عند زيد للأم الثلث والثلثان بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وتمسى الخرقاء وعن عمر وابن مسعود للأخت النصف وللأم الثلث مما بقي وما بقي للجد وعن ابن مسعود للأخت النصف وللأم والجد الباقي نصفين وعن عثمان للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث وتسمى مثلثة عثمان كما سميت مربعة ابن مسعود وقال علي للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد لنا أن الأم لا تحجب عن الثلث بأخت وأن المقاسمة للجد أوفر فيقاسم
المسألة التاسعة عشرة
قال جد وإخوة وبنت أو بنات قال علي رضي الله عنه للجد السدس بالفرض والتعصيب للإخوة وهو ما فضل عن النصف أو الثلثين للبنات والسدس للجد وقال زيد يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقصه من الثلث لما تقدم
المسألة العشرون
قال مسألة المعادة بإخوة الأب للجد قال علي وابن مسعود لا يعاد الأشقاء بهم لأنهم لا يرثون فلا ينقصون كالعم وجوابه أن العم لا يرث مع الجد أصلا وإخوة الأب يرثون معه فعادوه بهم
المسألة الحادية والعشرون
قال إذا كان في مسألة المعادة أخت شقيقة وأخت الأب فإن عليا وعبد الله ابن مسعود يجعلان النصف للأخت الشقيقة والسدس لأخت الأب والباقي للجد وعن زيد ومالك للجد النصف بالمقاسمة كما تقدم
المسألة الثانية والعشرون
قال الجدات أربع أم الأب وأم الأم وأم أب الأب وأم أب الأم قال ابن يونس لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت وكذلك أم الأب فإن اجتمعتا في طبقة فالسدس بينهما اتفق الناس على هذه الجملة فإن اختلفت الطبقة ورث علي رضي الله عنه القربى خاصة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب كالأجداد والأولاد والأعمام وقاله ( ح ) ونحوه عن زيد ومشهور زيد إن كانت القربى من قبل الأب أشرك فيه بينهما وقاله مالك و ( ش ) وأشرك ابن مسعود بينهما لا يبالي أيهما أقرب فإن كانت من قبل الأب فعنه التشريك بين القربى والبعدى ما لم تكن إحداهما أم الأخرى فيكون للأقرب وعنه السدس للقربى وتسقط البعدى ولا يورث مالك إلا اثنين أم الأب وأم الأم فإن عدمتا فأمهاتهما مقامهما وعن علي وابن مسعود ثلاث جدات الاثنتان وأم أب الأب وروي عن ( ش ) وقاله ( ح ) وعن ابن عباس توريث أربع جدات جدتا الأم وجدتا الأب فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن انفردت به فهو لها لنا أنها جدة وتدلي بالجد فلم ترث كالجدة أم أب الأم ولأن الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن والأب لا يسقط الجدة أم الأم وتقرر أنه لا يرث من جهة الأم غير واحدة فلا يرث من جهة الأب إلا واحدة ولأن الجد أب الأم لا يرث من المتوفى شيئا فأمه أولى ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة الأم أن أم الأب تدلي بالأب والأب لو اجتمع مع الأم لم يحجبها فلا يحجبها من يدلي به أولى واختلف الصحابة رضي الله عنهم هل ترث أم الأب وابنها حتى قاله عمر وابن مسعود وغيرهما لأن الجدات أمهات فلا يحجب الجدة إلا أم أقرب منها كما أن الأجداد لا يحجب الجد إلا أب أقرب منه وخالفهم عثمان وعلي وزيد ومالك و ( ش ) و ( ح ) لأن من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده كابن الابن مع الابن والجدة مع الأم واختلفوا إذا أدلت بقرابات نحو أمِّ أمِّ أبٍ وأمِّ أمِّ أمٍّ ورثها محمد وزفر وجماعة نصيب جدتين وكلما أدلت بقرابة ورثت بمثلها مع الجدات الأخر بقدر قرابتها وفي المنتقى قال ابن سيرين ليس للجدات سهم وإنما هي طعمة لنا أن الميراث إما فرض وإما تعصيب والجدة ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض
فرع
قال ابن يونس إذا سئلت عن جدتين متحاذيتين على أقرب منازل الجدات فهما أم الأم وأم الأب فالسدس بينهما وثلاث متحاذيات يرثن فقل أمُّ أمِّ الأم وأمّ أُمِّ الأب وأم أب الأب فالسدس بينهن فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن فقل أمُّ أمِّ أمِّ الأم وأمّ أمّ أمّ الأب وأم أمّ أب الأم وأمّ أب أب الأب والأصل في هذا أبدا أن تلفظ بذكر الأم على عدد ما طلب من الجدات ثم تسقط من عدة الأمهات واحدة وتجعل مكانها أما ثم تسقط أما وتجعل مكانها أبا ثم تسقط ثلاث أمهات وتتلفظ بثلاثة آباء حتى تستكمل عدد الجدات وإنما يكون من قبل الأم واحدة والباقي من قبل الأب وهو لا يدرك في زماننا هذا لتقاصر الأعمار وإنما يذكر للتعليم وفي الجعدية لا يرث عند مالك إلا جدتان وروي عن زيد توريث ثلاث في درجة ولا يكون من قبل الأم إلا واحدة فإن سئلت عن ترتيب ثلاث جدات متحاذيات يرثن على مذهب زيد فقل ترك جدة أمه أم أمها وجدتي أبيه أم أمه وأم أبيه فالسدس بينهن عند زيد وعند مالك السدس بين جدة أمه أم أمها وجدة أبيه أم أمه وتسقط جدة أبيه أم أبيه فذكر التفريع على مذهب زيد لا على مذهب مالك
المسألة الثالثة والعشرون
من اجتمع فيه سببان يرث بهما فرضا مقدرا ورث بأقواهما اتفق في المجوس أو في المسلمين كالأم أو البنت تكون أختا وورث ( ح ) بهما لنا القياس على الأخت للأب والأم فإن أخت الأب لها فرض وأخت الأمومة لها فرض وليس لها إلا النصف
المسألة الرابعة والعشرون
فرض ابنتين الثلثان خلافا لابن عباس أن لهما النصف وقد تقدم في الفروض تقريره
المسألة الخامسة والعشرون
قال ابن يونس بنت أو بنت ابن وأخ شقيق أو لأب وجد قال زيد وابن مسعود للبنت النصف ويقسم الباقي بين الجد والأخ نصفين وقال علي رضي الله عنه للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخ وكان لا يزيد الجد على السدس مع الولد لنا أنه أقوى من أخ تحجبه الإخوة للأم وتوريثه مع الولد فيعصب الأخ ويقاسمه كالأخ بل أولى
المسألة السادسة والعشرون
في مربعات ابن مسعود فهي أربعة قال ابن يونس بنت وأخت وجد على قول زيد للبنت النصف والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة للجد اثنان وعلى قول علي رضي الله عنه للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت وعلى قول ابن مسعود للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت نصفين لأن الجد إذا انفرد مع البنت له ما بقي وإذا انفردت الأخت مع البنت للأخت ما بقي فإذا اجتمعا كان الباقي بين الجد وبني الأخت نصفين فتكون من أربعة فهذه مربعة الثانية إذا ترك امرأة وأما وأختا وجدا قال للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي والباقي بين الجد والأخت نصفان فهي من أربعة وعنه أيضا للزوجة الربع وللأم السدس والباقي بين الجد والأخت نصفان فتصح من أربعة وعشرين الثالثة زوج وأم وجد فعنه للزوج النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة وعنه للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد والرابعة جد وأم وأخت فعنه للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان تصح من أربعة وعنه للأخت النصف وللأخ ثلث الباقي والباقي للجد وهي كالتي قبلها وإن اختلفت العبارة
الباب التاسع في كليات نافعة في علم الفرائض
وعلى كل كلية استثناء ينتفع بها وباستثنائها ولنذكر منها عشرين كلية كل كافر لا يرثه المسلم إلا أربعة الزنديق والمرتد والذمي والمعاهد كل عبد أو من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث إلا المكاتب يرثه من معه في الكتابة إلا الزوجة على الخلاف في ذلك كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم للذكر مثل حظ الأنثى كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة للأم يحجبون الأم ولا يرثون والإخوة للأب يحجبون الجد مع الأشقاء والأم ولا يرثون كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم مع الأم فالإخوة للأم مستثنون من ثلاث قواعد كل من مات بعد موروثه لا يسقط نصيبه إلا الجنين إذا مات في بطن أمه بعد موت الموروث كل مسألة لا تخرج فيها الأم عن الثلث أو السدس إلا زوجة وأبوان لها الربع وهو ثلث ما بقي كل مسألة لا يفرض فيها للأخت مع الجد شيء إلا الأكدرية كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة الأبوان والزوجان والأبناء والبنات كل من وَرِث وُرِث منه إلا اثنين الجدة للأم والمعتق الأعلى كل من يورث يرث إلا أربعة العمة وبنت الأخ وبنت العم والمولى الأسفل كل أخ لا يرث دون أخته إلا أربعة العم وابن العم وابن الأخ والمولى المعتق كل ذكر لا يعصب أخته إلا أربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب كل قاتل لا يرث إلا القاتل عمدا غير عدوان لحق من حقوق الله تعالى بأمر الإمام ونحوه فإنه يرث وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية كل من كان أنثى أو يدلي بأنثى لا يعصب إلا الأخوات مع البنات كل ذكر يعصب أنثى لا بد أن يكون من نوعها إلا الجد مع الأخت كل ذكر عاصب أنثى من نوعه لا بد أن يكون في درجتها إلا ابن الابن يعصب بنت الابن وهو أسفل منها كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إلا ثلاثة توءما الملاعنة والمسبية والمحتملة بأمان كل شخصين يفرض لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدتين فإن القريبة من قبل الأب والبعيدة من قبل الأم يكون السدس بينهما كل بائن الطلاق لا ترث إلا المطلقة في مرض الموت فهذه عشرون كلية مع المستثنيات منها وهي نافعة جليلة وقد تقدمت تعاليلها
الباب العاشر في المعميات من الفرائض
ولنذكر منها أربعة عشر المشكل الأول قال ابن يونس اثنان ليس بينهما قرابة تزوج كل واحد أم الآخر فأولدها غلاما فالقرابة بين الغلامين قل كل واحد عم صاحبه لأمه فإن تزوج كل واحد بنت صاحبه فكل واحد منهما خال صاحبه أو أخته فكل واحد ابن خال الآخر أو تزوج هذا أم ذاك والآخر ابنته فابن الأم عم الآخر وأخو أبيه لأمه وخاله أخو أمه لأبيها وابن البنت ابن أخ الآخر وابن أخيه وأيهما مات قبل الآخر لم يرثه الآخر لأن ابن الأم عم عم الأم وخال وابن البنت ابن أخ لأم وابن أخت المشكل الثاني قال رجل وولده تزوج الرجل المرأة وتزوج ولده ابنتها فابن الأم عم ابن البنت وخاله وابن البنت ابن أخت ابن الأم وابن أخيه ويرث كل واحد صاحبه لأن ابن الأم عم لأب وابن البنت ابن أخ لأب فإن تزوج الأب البنت والابن الأم فإن ابن الأب عم ابن الأم وابن أخته وابن الابن خال ابن الأب وابن أخيه والوراثة بينهما لأن أحدهما عم لأب والآخر ابن أخ لأب المشكل الثالث قال أخوان لأب ورثاه وليس مولى أحدهما ثلاثة أرباع المال والآخر ربعه وجوابه هي امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها فإن أخذ أحدهما الثلث والآخر الثلثين فغير الزوج أخوها لأمها فإن كانوا ثلاثة إخوة ورثوا غير مولى أحدهم النصف والأخ الثلث والآخر السدس فهو امرأة تركت اثنين أبناء عمها أحدهما أخ لأم والآخر ليس بينه وبينها رحم وهو زوج فله النصف ولأخ الأم السدس وما بقي لابن العم المشكل الرابع قال امرأة ورثت من زوجها نصف ماله جوابه تزوجت بمن أعتقت ثلثه وغيرها ثلثيه أخذت الربع بالزوجية وثلث ما بقي وهو الربع الثاني بالولاء وفيها يقول الشاعر : ( ألا أيها القاضي المصيب قضاؤه ** أعندك من علم فتخبرنا وصفا ) ( بوارثة من زوجها نصف ماله ** بذا نطق القرآن ما كذبت حرفا ) المشكل الخامس قال ترك سبع عشرة امرأة وسبعة عشر دينارا ورثت كل واحدة دينارا جوابه هن ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب أصلها من اثني عشر تبلغ سبعة عشر للزوجات الربع ثلاثة لثلاثة وللجدات السدس اثنان لاثنتين ولأخوات الأم الثلث أربعة لأربعة ولأخوات الأب الثلثان ثمانية لثمانية وفيها يقول الشاعر : ( ألم تسمع وأنت بأرض مصر ** بذكر فريضة في المسلمين ) ( بسبع ثم عشر من إناث ** فخرت بهن عند الفارضين ) ( فأحرزن الوراثة قسم حق ** سواء في حقوق الوارثينا ) المشكل السادس قال قلت له أوص فقال ترثني خالتك وعمتاك وجدتاك وامرآتاك وأختاك جوابه أنت تزوجت جدتيه أم أمه وأم أبيه وتزوج المريض جدتيك كذلك فأولد المريض كل جدة ابنتين فابنتا أم أمك وابنتا أم أبيك خالتاك وعمتاك وكان أبو المريض تزوج أم الصحيح وأولدها ابنتين فهما أختا الصحيح لأمه وأختا المريض لأبيه فلبنات المريض لما مات الثلثان وهما عمتاك وخالتاك ولزوجتيه الثمن وهما جدتاك ولجدتي المريض السدس وهما زوجتاك وما بقي فلأختي المريض وهما أختاك لأمك وفيها يقول الشاعر : ( أتيت الوليد له عائدا ** وقد أورث القلب عنه سقاما ) ( فقلت له أوص فيما تركت ** فقال ألا قد كفيت الكلاما ) ( ففي خالتيك وفي عمتيك ** وفي جدتيك تركت السواما ) ( وأختاك حقهما ثابت ** وامرأتاك سواء تماما ) ( فقل للوليد أبي خالد ** سمعت بعشر حوين السهاما ) المشكل السابع قال ثلاثة أشقاء ورث أحدهم ثلثين والآخران سدسا سدسا جوابه امرأة تزوجت أحد ثلاثة بني عم لها وهو الأصغر فله النصف والسدس لكل واحد بالتعصيب فيحصل له الثلثان وفيها يقول الشاعر : ( ثلاثة إخوة لأب وأم ** وكلهم إلى خير فقير ) ( فخص الأكبرين هناك ثلث ** وباقي المال أحرزه الصغير ) المشكل الثامن قال ثلاثة ورثوا من رجل أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس جوابه أحدهم أخ لأم والآخران ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخوين للأم الثلث والباقي لابني العم فللمنفرد بأخوة الأم السدس ولجامع الطرفين النصف وللمنفرد ببنوة العم الثلث وفيه يقول الشاعر : ( أتخبرنا يا عمرو عن أهل ميت ** حووا ماله لما ثوى ساكنا رمسا ) ( ثلاثة رهط قد أصابوا سهامهم ** ولم يدخلوا فيما أصابهم وكسا ) ( فأحرز منهم أول نصف ماله ** وثانيهم ثلثا وثالثهم سدسا ) المشكل التاسع قال ورث الخال دون العم جوابه تزوج امرأة وتزوج أبوه ابنتها فولد لكل واحد غلام فولد الابن خال ابن الأب وابن أخيه وتوفي ابن الأب فترك عما وابن أخيه هذا فورثه دون عمه فقال الشاعر : ( فما خال حوى الميراث عفوا ** وعم الميت لم يأخذ فتيلا ) المشكل العاشر قال مرت امرأة بقوم يقسمون ميراثا فقالت لا تعجلوا إني حامل إن وضعت ذكرا لم يرث أو أنثى ورثت الثلث جوابه تركت المتوفاة زوجها وأمها وإخوتها لأمها لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث والحامل هي زوجة أبي الهالكة توفي وتركها حاملا إن ولدت غلاما كان أخا لأب لا يرث لأنه عصبة أو أنثى فأخت لأب يعال لها بالنصف فتبلغ الفريضة تسعة ويصير نصفها ثلثا وفيها يقول الشاعر : ( ما أهل بيت ثوى بالأمس ميتهم ** فأصبحوا يقسمون المال والحللا ) ( فقالت امرأة من غيرهم لهم ** إني سأسمعكم أعجوبة مثلا ) ( في البطن مني جنين دام رشدكم ** فأخروا المال حتى تعلموا الحملا ) ( فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة ** وإن ألد غيره أنثى فقد فصلا ) ( بالثلث حقا يقينا ليس ينكره ** من كان يعرف فرض الله إذ نزلا ) المشكل الحادي عشر قال : ترك عشرين دينارا وعشرين درهما أصاب كل امرأة دينار ودرهم جوابه خلف أختيه لأمه وأختيه لأبيه وأربع زوجات أصلها من اثني عشر تعول لخمسة عشر فيصير ربع الزوجات خمسا وخمس المال أربعة دراهم وأربعة دنانير لكل واحدة دينار ودرهم وفيه يقول الشاعر : ( سألقي على الفراض مني فريضة ** توهمتها باللب مني توهما ) ( فما تارك إذ مات عشرين درهما ** وعشرين دينارا عتيقا متمما ) ( فأعطيت امرأة الذي مات حقها ** هنالك دينارا سواء ودرهما ) ( وكان جميع المال عشرين درهما ** وعشرين دينارا على ذاك فاقسما ) المشكل الثاني عشر امرأة ورثت من أربعة أزواج إخوة نصف جميع مالهم كم ملك كل واحد جوابه تزوجتهم واحدا بعد واحد ملك الأول ثمانية دراهم والثاني ستة والثالث ثلاثة والرابع درهم ورثت من الأول درهمين وإخوته درهمين درهمين صال لصاحب الستة ثمانية ولصاحب الثلاثة خمسة ولصاحب الدرهم ثلاثة توفي الثاني أخذت منه درهمين وأخواه ثلاثة ثلاثة صار للثالث ثمانية وللرابع ستة ورثت من الثالث درهمين وبقي لأخيه ستة صار له اثنا عشر ورثت منه ثلاثة صار بيدها تسعة دراهم وهي نصف جميع أموالهم وفيها يقول الشاعر : ( لقد جئت من أرض الحجاز مبادرا ** لميراث قوم كان فيهم تفكر ) ( لوارثة بعلا وبعلين بعده ** وبعلا أخوهم ذو الجناحين جعفر ) ( فكان لها من جملة المال نصفه ** بذلك يقضي العالم المتدبر ) المشكل الثالث عشر قال تزوجت أربعة أخذت من كل واحد نصف ما ترك جوابه ترك رجل أربعة أعبد وابنا وبنتا فأعتقا العبيد ثم تزوجتهم البنت واحدا بعد واحد ورثت من كل واحد الربع بالنكاح وثلث الباقي بالولاء وفيه يقول الشاعر : ( فما ذات صبر على النائبات ** تزوجها نفر أربعه ) ( فتحرز من مال كل امرئ ** لعمرك شطرا له مربعه ) ( ولا ظلمت واحدا منهم ** نقيرا ولا ركبت مقطعه ) المشكل الرابع عشر قول الشاعر : ( لي عمة وأنا عمها ** ولي خالة وأنا خالها ) ( فأما التي أنا عم لها ** فإن أبي أمه أمها ) ( أبوها أخي وأخوها أبي ** على سنة قد جرى رسمها ) ( ولسنا مجوسا ولا مشركين ** بلى سنة الحق نأتمها ) ( فأين الفقيه الذي عنده ** فنون النكاحات أو فهمها ) ( يبين لنا كيف أنسابنا ** وأين يكون كذا حكمها ) جوابه هذا القائل تزوج جده بامرأة رجل رزق منها أبا القائل ولتلك المرأة ابنة من ذلك الرجل وتزوج أبو القائل بأم ذلك الرجل الذي تزوج الجد امرأته فرزق منها القائل فبنت ذلك الرجل عمة القائل لأنها أخت أبيه من أمه والقائل عمها لأنه ابن أم الرجل الذي تزوجها أبوه وأم أبيه وأم عمته واحدة وهي امرأة الرجل وأبو هذه العمة أخو القائل من أمه لأن أب القائل تزوج أم ذلك الرجل وأخوها أبو القائل لأن جده تزوج أم ذلك الرجل ثم تزوج أب أم الرجل بنت أبي القائل من امرأة أخرى رزق منها ابنة فهي خالة القائل وهو خالها ومهما تزوج رجلان كل واحد بأبنة الآخر وجاءت إحداهما بذكر فهو القائل والأخرى بأنثى فهي تكون الخالة المذكورة
الباب الحادي عشر في العول وهو الزيادة
وعول الفرائض زيادة الفروض على المال قال ابن يونس لم يتكلم عليه في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر وأول من نزل به عمر رضي الله عنه فقال لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا أخره فأؤخره ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه فحكم بالعول وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب ولم يخالف إلا ابن عباس فقال لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه ومن أخره فأخره ما عالت فريضة فقيل له وكيف يصنع قال ينظر إلى أسوإ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر وهم البنات والأخوات وقد تقدم في مسائل الخلاف الاستدلال عليه والمسائل الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة عشر والعشرون وقد تقدمت المخارج والفروض والاثنا عشر لا تكون إلا باجتماع الربع من مع الأثلاث والأسداس وربما اجتمع معه النصف ولا تكون الأربعة والعشورن إلا مع الثمن والأثلاث والأسداس لأنه أقل عدد يخرج منه الثمن والسدس أو الثلث وقد يجتمع مع ذلك النصف وثلاثة من هذه تعول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فهي الستة وضعفها وضعف ضعفها وأربعة لا تعول وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية فعول الستة لسبعة كزوج وأختين لأب وأم أو لأب ، أو زوج وأخت شقية وأخت لأب ، ولثمانية كزوج وثلاث أخوات مفترقات وإلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخوت مفترقات وإلى عشر كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم ويسمى عول العشرة أم الفروج ولا تعول إلى أكثر وتعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين وإلى خمسة عشر كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات وإلى سبعة عشر كزوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم ولا تعول لأكثر ومنه ثلاث زوجات وجدتان وثمان أخوات لأب وأربع أخوات لأم وتسمى أم الأرامل ويلغز بها فيقال سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا قسمناها دينارا دينارا وعول الأربعة والعشرين عول واحد إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وابنتين وهي المنبرية لأن عليا رضي الله عنه قال على المنبر صار ثمنها تسعا قال الشعبي رضي الله عنه ما رأيت أحسب من علي رضي الله عنه وتعول على أصل ابن مسعود إلى أحد وثلاثين وهو أنه يحجب عنده المحروم حجب نقصان لا حجب إسقاط فالولد القائل يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ولا يحجب الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم فعلى هذا إذا ترك ابنا قاتلا وأختين شقيقتين أو لأب واثنين من ولد الأم عالت إلى أحد وثلاثين
الباب الثاني عشر في حصر مسائل الفرائض
وقد علمت أن أصول المسائل سبعة ثلاثة تعول والسبعة مشتملة على ثمان وخمسين مسألة تنحصر في ثلاثمائة وثمان وستين صورة وأرتبها على مراتب الأعداد وما في كل عدد من المسائل والصور وأقدم مقدمة وهي أن الورثة إن كانوا عصبات فقط فالمسألة من عدد رؤسهم إن كانوا ذكورا فسواء أو مع إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ونقدر كل ذكر مكان اثنتين وإن كانوا ذوي فروض فإما فريضة واحدة من الأصول الستة التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس أو يكون هناك فريضتان مختلفتان من هذه النسبة أو ثلاثة منها أو أربعة ولا يمكن اجتماع الستة فإن الربع لا يجتمع مع الثمن لأنه نصيب الزوجة مع الولد والربع نصيب الزوج مع الولد والزوجة بدون الولد فتعذر الاجتماع وكذلك الثمن والثلث لأن الثلث نصيب الأم وإخوة الأم والجد في بعض الأحوال والثمن لا يمكن إلا مع الولد أو ولد الولد فيحجب إخوة الأم مطلقا والأم والجد عن الثلث إلى السدس وكما لا يجتمع الستة فكذلك خمسة منها لأنه إن فرض الربع والثمن من جملتها فقد علمت امتناعه وإن خرج الربع فقد اجتمع الثلث والثمن من جملتها وإن كان الخارج هو الثمن فقد اجتمع النصف والربع والثلث وأنه ممتنع فإن النصف الذي يجتمع مع الثلثين هو نصف الزوج والنصف الذي هو فرض البنت عند كون السدس خير الأمور الثلاثة ولا يتصور سدس إلا بانعدام الولد مع استحقاق الزوج النصف ولا سدس تكملة الثلثين ( الاثنان ) مسألتان صورهما سبع المسألة الأولى نصف وما بقي صورها خمس زوج وعصبة ، بنت وعصبة ، بنت ابن وعصبة ، أخت شقيقة وعصبة ، أخت لأب وعصبة المسألة الثانية نصفان وصورها اثنتان زوج وأخت شقيقة ، أو أخت لأب ( الثلاثة ) ثلاث مسائل صورها إحدى عشرة صورة المسألة الأولى ثلث وما بقي صورها ثلاث أم وعصبة ، ولد أم وعصبة ، جد وأخوات المسألة الثانية ثلثان وما بقي صورها أربع بنتان وعصبة ، بنتا ابن وعصبة ، أختان لأبوين وعصبة ، أختان لأب وعصبة المسألة الثالثة ثلث وثلثان صورها أربع ولد أم وأختان لأبوين ، ابن أم وأختان لأب ، جد وخمس أخوات لأبوين ، جد وخمس أخوات لأب ( الأربعة ) ثلاث مسائل صورها تسع المسألة الأولى ربع وما بقي صورها ثلاث زوج وابن ، زوج وابن ابن ، زوجة وعصبة وهي مفردة المسألة الثانية ربع ونصف وما بقي صورها أربع زوج وبنت وعصبة ، زوج وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأخت لأبوين وعصبة ، زوجة وأخت لأب وعصبة المسألة الثالثة ربع وثلث وما بقي لها صورتان زوج وأبوان ، زوج وجدة وأخوات ( الثمانية ) مسألتان صورها أربع المسألة الأولى ثمن وما بقي صورتان زوجة وابن ، زوجة وابن ابن المسألة الثانية ثمن ونصف وما بقي صورتان زوجة وبنت وعصبة ، زوجة وبنت ابن وعصبة ( الستة ) مسائلها إحدى عشرة صورها مائة وست المسألة الأولى سدس وما بقي صورها خمس أب وعصبة ، أم وعصبة ، جد وعصبة ، جدة وعصبة ، ولد أم وعصبة المسألة الثانية سدسان وما بقي صورها ست أبوان وعصبة ، جدة وجد وعصبة ، أب وجدة وعصبة ، أم وجد وعصبة ، أم وولد أم وعصبة ، جد وولد أم وعصبة المسألة الثالثة سدس وثلث وما بقي صورها ثلاث أم وأخت لأم وعصبة ، جدة وولد أم وعصبة ، مفردة ( كذا ) المسألة الرابعة سدس ونصف وما بقي صورها سبع عشرة أب وبنت وعصبة ، أب وبنت ابن وعصبة ، أم وبنت وعصبة ، أم وبنت ابن وعصبة ، جدة وبنت وعصبة ، جدة وبنت ابن وعصبة ، أم وزوج وعصبة ، جد وزوج وعصبة ، جدة وزوج وعصبة ، ولد أم وزوج وعصبة ، ولد أم وأخت لأبوين وعصبة ، ولد أم وأخت لأب وعصبة ، جدة وأخت لأبوين وعصبة ، جدة وأخت لأب وعصبة ، وثلاث مفردات وهي وبنت ابن وعصبة ، أخت لأبوين وأخت لأب وعصبة ، أم وأخت لأبوين وأخ لأب المسألة الخامسة سدس وثلثان وما بقي صورها أربع عشرة أب وبنتان وعصبة ، أب وبنتا ابن وعصبة ، أم وبنتان وعصبة ، أم وبنتا ابن وعصبة ، جد وبنتان وعصبة ، جد وبنتا ابن عصبة ، جدة وبنتان وعصبة ، جدة وبنتا ابن وعصبة ، أم وأختان لأبوين وعصبة ، أم وأختان لأب وعصبة ، جدة وأختان لأبوين وعصبة ، جدة وأختان لأب وعصبة ، أختان لأبوين وولد أم وعصبة ، أختان لأب وولد أم وعصبة المسألة السادسة سدسان ونصف وما بقي صورها ثلاث وعشرون أبوان وبنت وعصبة ، أبوان وبنت ابن وعصبة ، جدة وجد وبنت وعصبة ، جد وجدة وبنت ابن وعصبة ، أم وجد وبنت وعصبة ، أم وجد وبنت ابن وعصبة ، أب وجدة وبنت وعصبة ، أب وجدة وبنت ابن وعصبة ، جدة وأخت لأبوين وولد أم وعصبة ، جدة وأخت لأب وولد أم وعصبة ، جدة وولد أم وزوج وعصبة ، أم وأخت لأب وولد أم وعصبة ، أم وولد أم وزوج وعصبة ، أم وأخت لأب وأخت لأبوين وعصبة ، جدة وولد أم وزوج وعصبة ، جدة وأخت لأب وأخت لأبوين وعصبة ، أم وأخت لأب وولد أم وعصبة ، زوجة وجد وولد أم وعصبة ، زوجة وجد وعصبة المسألة السابعة سدسان وثلثان صورها اثنا عشر أبوان وبنتان ، أبوان وبنتا ابن ، جد وجدة وبنتان ، جد وجدة وبنتا ابن ، أب وجدة وبنتان ، أب وجدة وبنتا ابن ، أم وجد وبنتان ، أم وجد وبنتا ابن ، أم وولد أم وأختان لأبوين ، أم وولد أم وأختان لأب ، جدة وولد أم وأختان لأب ، جدة وولد أم وأختان لأبوين المسألة الثامنة سدس وثلث ونصف صورها تسع أم وأولاد أم وأخت لأبوين ، أم وأولاد أم وأخت لأب ، أم وأولاد أم وزوج ، جدة وأولاد أم وأخت لأبوين ، جدة وأولاد أم وأخت لأب ، جدة وأولاد أم وزوج ، جد وأم وزوج ولد أم وأخ وزوج ، ومفردة وهي أخت لأب وأولاد أم وأخت لأبوين المسألة التاسعة ثلاثة أسداس ونصف صورها ست أبوان وبنت وبنت ابن ، جد وجدة وبنت وبنت ابن ، أم وجد وبنت وبنت ابن ، أب وجدة وبنت وبنت ابن ، أم وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين ، جدة وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين المسألة العاشرة نصف وثلث وما بقي ولها صورتان مفردتان زوج وأم وأب ، زوج وجد وثلاثة إخوة المسألة الحادية عشرة ثلث ونصف وما بقي صورها خمس أم وأخت لأبوين وعصبة أم وأخت لأب وعصبة ، أولاد أم وأخت لأبوين وعصبة ، أولاد أم وأخت لأب وعصبة ، ومفردة وهي جد وأخت لأبوين وثلاث أخوات لأب
عوليات السبعة
فيها أربع مسائل صورها ثلاث عشرة صورة المسألة الأولى سدس ونصفان صورها خمس ولد أم وزوج وأخت لأبوين ، ولد أم وزوج وأخت لأب ، جدة وزوج وأخت لأبوين ، جدة وزوج وأخت لأب ، ومفردة وهي زوج وأخت لأب وأخت لأبوين المسألة الثانية سدس وثلث وثلثان صورها أربع أم وأولاد أم وأختان لأبوين ، أم وأولاد أم وأختان لأب ، جدة وأولاد أم وأختان لأبوين ، جدة وأولاد أم وأختان لأب المسألة الثالثة سدسان وثلث ونصف لها صورتان أم وأخت لأب وولد أم وأخت لأبوين ، جدة وأخت لأب وولد أم وأخت لأبوين المسألة الرابعة نصف وثلثان لها صورتان زوج وأختان لأبوين ، زوج وأختان لأب
عوليات الثمانية
ثلاث مسائل لها سبع عشرة صورة المسألة الأولى سدسان ونصفن صورها سبع أم وولد أم وزوج وأخت لأبوين ، جد وولد أم وزوج وأخت لأبوين ، أم وولد أم وزوج وأخت لأب ، جد وولد أم وزوج وأخت لأب ، أم وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين ، جدة وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين ، جد وأخت لأب وزوج وأخت لأبوين المسألة الثانية سدس ونصف وثلثان صورها ست أم وزوج وأختان لأبوين جدة وزوج وأختان لأبوين أم وزوج وأختان لأب جدة وزوج وأختان لأب ولد أم وزوج وأختان لأبوين ولد أم وزوج وأختان لأب المسألة الثالثة ثلث ونصفان وصورها أربع أم وزوج وأخت لأبوين ، أم وزوج وأخت لأب ، ولد أم وزوج وأخت لأبوين ، ولد أم وزوج وأخت لأب
عوليات التسعة
مسائلها أربع وصورها خمس عشرة صورة المسألة الأولى ثلاثة أسداس ونصفان لها صورتان أم وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين وزوج ، جدة وولد أم وأخت لأب وأخت لأبوين وزوج وهذه مفردة المسألة الثانية سدسان ونصف وثلثان وصورها أربع أم وولد أم وزوج وأختان لأبوين ، أم وولد أم وزوج وأختان لأب ، جدة وولد أم وزوج وأختان لأبوين ، جدة وولد أم وزوج وأختان لأب المسألة الثالثة سدس وثلث ونصفان صورها سبع أم وولد أم وزوج وأخت لأبوين ، أم وولد أم وزوج وأخت لأب ، جدة وولد أم وزوج وأخت لأبوين ، جدة وولد أم وزوج وأخت لأب ، جد وأم وزوج وأخت لأبوين ، جد وأم وزوج وأخت لأب ، ولد أم وأم وزوج وأخت لأبوين المسألة الرابعة ثلث ونصف وثلثان لها صورتان ولد أم وزوج وأختان لأبوين ، ولد أم وزوج وأختان لأب
عوليات العشرة
مسألتان صورهما ست المسألة الأولى سدس ونصف وثلث وثلثان صورها أربع أم وزوج وولد أم وأختان لأبوين ، أم وزوج وولد أم وأختان لأب ، جدة وزوج وولد أم وأختان لأبوين ، جدة وزوج وولد أم وأختان لأب المسألة الثانية سدسان وثلث ونصفان لها صورتان أم وأخت لأب وولد أم وأخت لأبوين وزوج ، جدة وأخت لأب وولد أم وزوج وأخت لأبوين
مسائل الاثني عشر
ست المسألة الأولى سدس وربع وما بقي صورها إحدى عشرة أب وزوج وابن ، أب وزوج وابن ابن ، أم وزوج وابن ، أم وزوج وابن ابن ، جد وزوج وابن ، جد وزوج وابن ابن ، جدة وزوج وابن ، جدة وزوج وابن ابن ، ولد أم وزوج وعصبة ، جدة وزوجة وعصبة ، ولد أم وزوجة وعصبة المسألة الثانية ثلث وربع وما بقي لها صورتان أم وزوج وعصبة ، ولد أم وزوجة وعصبة المسألة الثالثة ثلثان والربع وما بقي صورها أربع بنتان وزوج وعصبة ، بنتا ابن وزوج وعصبة ، أختان لأبوين وزوجة وعصبة ، أختان لأب وزوجة وعصبة المسألة الرابعة سدس وربع وثلث وما بقي صورها ثلاث أم وزوجة وولد أم وعصبة ، جدة وزوجة وولد أم وعصبة ، ومفردة وهي ولد أم وزوجة وأم وعصبة المسألة الخامسة سدسان وربع وما بقي صورها اثنتا عشرة أبوان وزوج وابن ابن ، أبوان وزوج وابن جد ، جدة وزوجة وابن ابن ، أب وجدة وزوج ، ابن أب وجدة وزوجة ، ابن أم وجد وزوج ، ابن أم وجد وزوجة ، أم وولد أم وأخوان لأبوين وزوجة ، أم وولد أم وأخوان لأبوين وزوجة ، جدة وولد أم وزوجة وأخوان لأب المسألة السادسة سدس وربع ونصف وما بقي صورها خمس عشرة صورة أب وزوج وبنت وعصبة ، أب وزوج وبنت ابن وعصبة ، أم وزوج وبنت وعصبة ، أم وزوج وابنة ابن وعصبة ، جد وزوج وبنت وعصبة ، جد وزوج وبنت ابن وعصبة ، جدة وزوجة وأخت لأبوين وعصبة ، جدة وزوجة وأخت لأب وعصبة ، وثلاث مفردات وهي أم وزوجة وأخت لأبوين وعصبة ، بنت ابن وزوج وبنت وعصبة ، أخت لأب وزوجة وأخت لأبوين وعصبة
عوليات الثلاث عشر
ثلاث مسائل صورها سبع وثلاثون الأولى سدس وربع وثلثان صورها أربع عشرة صورة أب وزوج وبنتان ، أب وزوج وبنتا ابن ، أم وزوج وبنتان ، أم وزوج وبنتا ابن ، جد وزوج وبنتان ، جد وزوج وبنتا ابن ، جدة وزوج وبنتان ، جدة وزوج وبنتا ابن ، أم وزوجة وأختان لأبوين ، أم وزوجة وأختان لأب ، جدة وزوجة وأختان لأبوين ، جدة وزوجة وأختان لأب ، ولد أم وزوجة وأختان لأبوين ، ولد أم وزوجة وأختان لأب الثانية سدسان وربع ونصف صورها تسع عشرة صورة أبوان وزوج وبنت ، أبوان وزوج وبنت ابن ، جد وجدة وزوج وبنت ، جد وجدة وزوج وبنت ، جد وجدة وزوج وبنت ابن ، أم وجد وزوج وبنت ، أم وجد وزوج وبنت ابن ، أب وجدة وزوج وبنت ، أب وجدة وزوج وبنت ابن ، أم وولد أم وزوجة وأخت لأبوين ، أم وولد أم وزوجة وأخت لأب ، جدة وولد أم وزوجة وأخت لأبوين ، جدة وولد أم وزوجة وأخت لأب ، أب وبنت ابن وزوج وبنت أم وبنت ابن وزوج وبنت ، جد وبنت ابن وزوج وبنت ، جدة وبنت ابن وزوج وبنت ، أم وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين ، جدة وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين ، ولد أم وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين الثالثة ثلث وربع ونصف صورها أربع أم وزوجة وأخت لأبوين ، أم وزوجة وأخت لأب ، ولد أم وزوجة وأخت لأبوين ، ولد أم وزوجة وأخت لأب
عوليات الخمسة عشر
مسائلها أربع صورها خمس وعشرون الأولى ربع وثلث وثلثان ولها صورتان زوجة وولد أم وأختان لأبوين ، زوجة وولد أم وأختان لأب الثانية سدسان وربع وثلثان صورها اثنتا عشرة صورة أبوان وزوج وبنتان ، أبوان وزوج وبنتا ابن ، جد وجدة وزوج وبنتان ، جد وجدة وزوج وبنتا ابن ، أب وجدة وزوج وبنتان ، أب وجدة وزوج وبنتا ابن ، أم وجد وزوج وبنتان ، أم وجد وزوج وبنتا ابن ، أم وولد أم وزوجة وأختان لأبوين ، أم وولد أم وزوجة وأختان لأب ، جدة وولد أم وزوجة وأختان لأبوين ، جدة وولد أم وزوجة وأختان لأب الثالثة ثلاثة أسداس وربع نصف صورها ست أبوان وبنت ابن وزوج وبنت ، جدة وجد وبنت ابن وزوج وبنت ، أم وجد وبنت ابن وزوج وبنت ، أب وجدة وبنت ابن وزوجة وبنت ، أم وولد أم وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين ، جدة وولد أم وأخت لأب وزوجة وأخت لأبوين الرابعة سدس وربع وثلث ونصف صورها خمس أم وزوجة وولد أم وأخت لأبوين أم وزوجة وولد أم وأخت لأب جدة وزوجة وولد أم وأخت لأبوين ، جدة وزوجة وولد أم وأخت لأب ، ومفردة وهي أخت لأب وزوجة وولد أم وأخت لأبوين
عول السبعة عشرة
مسألة واحدة سدس وربع وثلث وثلثان صورها أربع أم وزوجة وولد أم وأختان لأبوين ، أم وزوجة وولد أم وأختان لأب ، جدة وزوجة وولد أم وأختان لأبوين ، جدة وزوجة وولد أم وأختان لأب
مسائل الأربعة والعشرين
مسائلها ست صورها سبع وأربعون المسألة الأولى ثمن وسدس وما بقي صورها ثمان زوجة وأب وابن ، زوجة وأب وابن ابن ، زوجة وأم وابن ، زوجة وأم وابن ابن ، زوجة وجد وابن ، زوجة وجد وابن ابن ، زوجة وجدة وابن ، زوجة وجدة وابن ابن المسألة الثانية ثمن وسدسان وما بقي صورها ثمان زوجة وأبوان وابن ، زوجة وأبوان وابن ابن ، زوجة وجدة وجد وابن ، زوجة وجدة وجد وابن ابن ، زوجة وأم وجد وابن ، زوجة وأم وجد وابن ابن ، زوجة وأب وجدة وابن ، زوجة وأب وجدة وابن ابن المسألة الثانية ثمن وثلثان وما بقي لها صورتان زوجة وبنتان وعصبة ، زوجة وبنتا ابن وعصبة المسألة الرابعة ثمن وسدس ونصف ما بقي صورها تسع زوجة وأب وبنت وعصبة زوجة وأب وبنت ابن وعصبة زوجة وأم وبنت وعصبة زوجة وأم وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجد وبنت وعصبة ، زوجة وجد وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجدة وبنت وعصبة ، وبقيت صورة مفردة وهي زوجة وجدة وبنت ابن وعصبة المسألة الخامسة ثمن وسدس وثلثان وما بقي صورها ثمان زوجة وأب وبنتان وعصبة ، وزوجة وأب وبنتا ابن وعصبة ، زوجة وأم وبنتان وعصبة ، زوجة وأم وبنتا ابن وعصبة ، زوجة وجد وبنتان وعصبة ، زوجة وجد وبنتا ابن وعصبة ، زوجة وجدة وبنتان وعصبة ، زوجة وجدة وابنتا ابن وعصبة المسألة السادسة ثمن وسدسان ونصف وما بقي صورها اثنتا عشرة زوجة وأبوان وبنت وعصبة ، زوجة وأبوان وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجدة وجد وبنت وعصبة ، زوجة وجد وجدة وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأب وجدة وبنت عصبة ، زوجة وأب وجدة وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأم وجد وبنت وعصبة ، زوجة وأم وجد وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأب وبنت ابن وبنت وعصبة ، زوجة وأم وبنت ابن وبنت وعصبة ، زوجة وجد وبنت ابن وبنت وعصبة ، زوجة وجدة وبنت ابن وعصبة
عوليات السبعة والعشرين
مسألتان صورها اثنتا عشرة المسألة الأولى ثمن وسدسان وثلثان صورها ثمان زوجة وأبوان وبنتان ، زوجة وأبوان وبنتا ابن ، زوجة وجد وجدة وبنتان ، زوجة وجد وجدة وبنتا ابن ، زوجة وأم وجد وبنتان ، زوجة وأم وجد وبنتا ابن ، زوجة وأب وجدة وبنتان ، زوجة وأب وجدة وبنتا ابن المسألة الثانية ثمن وثلاثة أسداس ونصف صورها أربع زوجة وأبوان وبنت أبن وبنت ، زوجة وجد وجدة وبنت ابن وبنت ، زوجة وأم وجد وبنت ابن وبنت ، زوجة وأب وجدة وبنت ابن وبنت
الملحق بها من مسائل الجد والإخوة
مسألتان صورها ثمان المسألة الأولى ربع وسدس وثلث وما بقي صورها أربع زوجة وأم وجد وخمس أخوات لأبوين ، زوجة وأم وجد وخمس أخوات لأب ، زوجة وجدة وجد وخمس أخوات لأبوين ، زوجة وجدة وجد وخمس أخوات لأب المسألة الثانية سدس وثلث وما بقي صورها أربع أم وجد وخمس أخوات لأبوين ، أم وجد وخمس أخوات لأب ، جد وجدة وخمس أخوات لأبوين ، جدة وجدة وخمس أخوات لأب فهذه جميع مسائل الفرائض بصورها بحيث لا يشذ منها شيء محصورة بفضل الله تعالى وكرمه
القسم الثاني من الكتاب في الحساب
الصفحة فارغة
القسم الثاني من الكتاب في الحساب
وفيه نظران
النظر الأول في الحساب المفتوح
وفيه عشرة أبواب
الباب الأول في الضرب
وفيه فصلان الفصل الأول في ضرب الصحاح وحقيقته تضعيف أحد المضروبين بعدد المضروب الآخر كثلاثة في أربعة فتضعف الثلاثة أربع مرات أو الأربعة ثلاث مرات فيحصل اثنا عشر ومراتب العدد أربعة آحاد وعشرات ومئات وألوف ثم تكرر المراتب في الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف وآلاف الألوف ثم الضرب يقع في المفردات وهو ضرب مرتبة واحدة في مرتبة واحدة كما تقدم في الثلاثة والأربعة وطريقة الحفظ والتدريب في الضرب والجمع فإذا ضربت مئين في مئين ونحوه وأردت معرفته بطريق مختصر فتجمع عدد مراتب المضروب ومراتب المضروب فيه وتنقص منه واحدا وتحفظها وترد كل واحد من المضروبين لمرتبة الآحاد وتضرب أحدهما في الآخر فما حصل ترقيه في المراتب المحفوظة معك فما بلغ فهو مطلوب الضرب مثاله ثلاثمائة في أربعمائة كل واحد منهما مشتمل على ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات ففي كل واحد ثلاثة فهي ستة إذا نقصت واحدا بقيت خمسة فتضرب ثلاثة في أربع يحصل اثنا عشر فهذه رتبة كمل عليها خمس رتب ثانيها مائة وعشرون ثالثها ألف ومائتان رابعها اثنا عشر ألفا خامسها مائة ألف وعشرون ألفا وهو المتحصل من الضرب المذكور فهذا ضابط على وجه الاختصار وإن ضربت مرتبتين في مرتبتين نحو خمسة عشر في أربعة عشر فاضرب كل واحد من أحد العددين في كل واحد من أحد العددين من الجانب الآخر فتضرب خمسة في أربعة ثم في عشرة ثم تضرب عشرة في خمسة ثم في عشرة وكذلك مائة وخمسة وعشرون في مائة وخمسة وعشرين وطريقة أخرى في الاختصار في المركبات وهي إما أن يكون أكثر أجزاء أحدهما ومراتبه مساويا لأعلى مراتب الأخر أو مخالفا ففي المساوي يضم الزائد على المرتبة العليا من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر وتضاعف المرتبة العليا بعدد ما يحصل ثم تضرب الزائد في الزائد وتضمه إلى المتحصل يكون المطلوب مثالان خمسة عشر في سبعة عشر تضم الخمسة إلى السبعة عشر تبلغ اثنين وعشرين فتضاعف المرتبة العليا التي هي العشرة بذلك يحصل مائتين وعشرين ثم تضرب سبعة في خمسة تبلغ خمسة وثلاثين تضمها إلى الحاصل تبلغ مائتين وخمسة وخمسين وهو المطلوب أو أربعة وعشرين في خمسة وعشرين تضم الخمسة إلى الأربعة والعشرين تبلغ تسعة وعشرين فتضاعف العشرين وهي المرتبة بهذا تبلغ خمسمائة وثمانين وتضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين تضيفها إلى خمسمائة وثمانين يكون ستمائة وهو المطلوب وأما عند المخالفة فتعد بكل واحد من أكثر العددين المرتبة العليا من أقل العددين وبالزائد من أقل العددين المرتبة العليا من أكثر العدد ثم نضرب الزائد في الزائد والمجموع المطلوب مثاله خمسة عشر في أربعة وعشرين فتعد بكل واحد من الأربعة والعشرين العشرة تبلغ مائتين وأربعين ثم تعد بالخمسة العشرين تبلغ مائة ثم تضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين فجميع الأعداد ثلاثمائة وستون وهو المطلوب ويطرد ما ذكرناه في المركبات الفصل الثاني في ضرب الكسور في الصحاح والكسور واعلم أن حقيقة الضرب أبدا تلاحظ فيه حقيقة الإضافة عند النحاة فإذا قلت ثلاثة في ثلاثة فمعناه ثلاثة الثلاثة فهي تسعة وكذلك نصف في اثنين معناه نصف الاثنين فيكون واحدا ونصف في نصف معناه نصف النصف فيكون ربعا وربع في نصف معناه ربع النصف وهو ثمن وكذلك بقيتها فيفضي ضرب الصحيح أبدا للزيادة وضرب الكسر أبدا للنقصان
مسألة
إذا قيل لك كيف تضرب أربعة أخماس في أربعة أخماس فاضرب عدد الأخماس في نفسها تبلغ ستة عشر ثم تضرب المخرج في نفسه وهو خمسة في خمسة تبلغ خمسة وعشرين فيكون المتحصل من الضرب ستة عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من واحد وكذلك إذا قيل اضرب أربعة أخماس في خمسة أسباع فتضرب أربعة في خمسة بعشرين وتضرب مخرج السبع وهو سبعة في مخرج الخمس وهو خمسة تكون خمسة وثلاثين جزءا وكذلك إذا قيل لك اضرب نصفا في ثلث فتقول واحد في واحد بواحد وثلاثة في اثنين بستة يكون الخارج من الضرب واحد من ستة تنبيه على ميزان الضرب كيف يختبر هل هو صحيح أم لا فتعد عقود أحد العددين المضروبين فإن بلغت تسعة أو ما تعده التسعة لزم أن تكون عقود الحاصل من الضرب تسعة أو ما تعده التسعة وإن لم تكن تسعة ولا ما تعده التسعة وكان أقل من التسعة ضربته في الآخر فإن زاد على التسعة حذفت منه التسعة حتى يرجع إلى أقل من التسعة ثم ضربت عقود أحد المضروبين في الآخر حتى تبلغ تسعة فما دونها ثم توازن به الراجع من عقود المضروبين بعد حذف التسعة إن زاد عليها فإن تساويا فالضرب صحيح وإلا فلا مثاله في التسعة ثمانية عشر في عشرين تكن ثلاثمائة وستين وعقود أحد المضروبين ثمانية وعشرة وهي تسعة وعقود الحاصل من الضرب ثلاثمائة بثلاثة عقود وستون بستة مجموعها تسعة مثاله في المعدود بالتسعة إذا ضربت تسعة وتسعين في عشرين تبلغ ألفا وتسعمائة وثمانين فعقود أحد المضروبين ثمانية عشر لأن التسعة تسعة عقود والتسعون مثلها فمجموعها ثمانية عشر وتعدها التسعة وعقود حاصل الضرب ثمانية عشر وتعدها التسعة ومثال أقل من التسعة إذا ضربت الثلاثة في العشرين بلغت ستين فعقود كل واحد من المضروبين أقل من التسعة وهو الثلاثة والاثنان فإذا ضربت أحدها في الآخر بلغ ستة وهو مثل عقود الستين الحاصل من الضرب مثال الراجع إلى أقل من التسعة خمسون في سبعين بثلاثة آلاف وخمسمائة فعقود أحد المضروبين خمسة وسبعة وكل واحد أقل من تسعة فإذا ضربت أحدهما في الآخر بلغ خمسة وثلاثين فإذا عددته بالتسعة رجع إلى ثمانية وهو مثل عقود الحاصل من الضرب فإن ثلاثة آلاف ثلاثة عقود وخمس مائة ومجموعها ثمانية
الباب الثاني في الكسور ومخارجها
وهي في اصطلاح الحساب معلومة وهي تسعة النصف والثلث والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر ومجهولة وهي كل كسر يخرج من عدد لا تخرج منه الكسور المعلومة كجزء من أحد عشر ومن ثلاثة عشر أو ثلاثة وعشرين ونحوه ويسمى هذا العدد الأصم ثم المعلومة إن تجردت سميت مفرد 4 ة كالنصف والثلث أو ثنيت فمثناة كالثلثين والخمسين أو جمعت فمجموعة كثلاثة أرباع أو أضيفت فمضافة كربع العشر أو عطفت فمعطوفة كالنصف والثلث فمخرج كل كسر مفرد مما يناسبه كالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة إلى العشر من عشرة وكذلك المثناة والمجموعة ومخرج المضافة الحاصل من ضرب مخرج أحد المضافين في مخرج الآخر فمخرج ربع العشر أربعون لأنه من ضرب أربعة في عشرة والمقترنة وهي المعطوفة لا تعلم إلا بعد معرفة المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة فالمماثلة ظاهرة والمداخلة وتسمى المناسبة أن يعد أقل العددين أكثرهما كالاثنين مع الستة والثلاثة مع التسعة والموافقة وتسمى المشاركة أن يحصل من أحد العددين كسر يحصل مثله من الآخر كالأربعة مع الستة يحصل منها النصف وكل مداخل موافق من غير عكس فتوافق الأربعة الستة ولا تداخلها والمباينة أن لا يتفقا في كسر كالخمسة مع الأربعة وكل عددين أسقطت أقلهما من أكثرهما مرة بعد أخرى فإن فني بواحد فمتباينان أو بالأقل فمتداخلان أو فني بأكثر من الواحد فمتوافقان فيما يصح من كسر ذلك العدد فالتسعة مع العشرين متباينة والأربعة أو الخمسة مع العشرين متداخلة والستة مع العشرين موافقة والكسر الذي تقع به الموافقة قد يكون معلوما كالربع وقد يكون من عدد أصم كجزء من أحد عشر إن وقع الإفناء بأحد عشر أو جزء من ثلاثة عشر إن وقع الإفناء بثلاثة عشر وبعبارة أخرى كل عددين يعدهما عدد الثالث فمتوا فقان وكل عددين لا يعدهما إلا الواحد فمتناينان ومن شرط المتداخلين أن لا يزيد الداخل على النصف فإذا أردت معرفة الخارج للكسور المفترقة فانظر مخارج الكسور إن تباينت فاضرب كل واحد منهما في الآخر أو توافقت فاضرب وفق أحدهما في كامل الآخر أو تداخلت فاكتف بالأكثر عن الأقل فمخرج الربع والخمس أن الربع من أربعة والخمس من خمسة وهما متباينان فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين فهو مخرج الكسرين لأن ربعه خمسة وخمسه أربعة ومثال الموافقة الربع والسدس مخرجهما أربعة وستة يتفقان بالنصف تضرب أحدهما في نصف الآخر تبلغ اثني عشر وهو مخجرهما له ربع وسدس ومثال المداخلة النصف والسدس مخرجهما اثنان وستة ويدخل الاثنان في الستة فمخرجه الستة اكتفاء بالأكثر وكذلك إذا اقترن بالمفرد مضاف كسدس وربع عشر فمخرج السدس ستة وربع العشر أربعون يتفقان بالنصف تضرب ثلاثة في أربعين تبلغ مائة وعشرين وهي مخرج الثلاثة وإنما أسقطنا المثل والداخل في المتداخلين لأن المقصود بطلب الوفق لا يحصل فيهما فإن ضرب وفق أحد المتداخلين في كل الآخر لا يزيد الخارج على الأكثر لأن الموافقة بينهما بجزء من جملة آحاد أحدهما
الباب الثالث في النسبة والقسمة
فحقيقة النسبة معرفة كمية أحد المقدارين من المقدار الآخر وينسب القليل للكثير بالجزء كنسبة اثنين لستة فيقال ثلثها ونسبة القليل للكثير بالمثل والزيادة عليه فالستة ثلاثة أمثال الاثنين والقسمة توزيع أحدهما على الآخر فقسمة الكثير على القليل بأن يحذف الأقل من الأكثر مرة بعد أخرى وتحفظ لكل مرة واحد فإذ فنشي به فنصيب الواحد ما حفظته في يدك وإن لم يفن فلا بد أن يكون الباقي أقل من المقسوم عليه فتقسمه على المقسوم عليه بتسمية القليل على الكثير والمعرف لنسبته هو الخارج من قسمته كقسمة الثلاثين على الخمسة فتحذف الخمسة منها ست مرات فهي سدسها وهي نصيب الواحد من قسمة الثلاثين على الخمسة وإن قسمت الثلاثين على الأربعة فتحذف الأربعة منها سبع مرات ويبقى اثنان وهما نصف الأربعة فنصيب الواحد من قسمة الثلاثين على الأربعة سبعة ونصف هذا قسمة الصحاح وأما قسمة الصحاح والكسور على الصحاح فتبسط الصحاح كسورا وتضرب الصحيح والكسر في مخرج الكسر فما حصل قسمته على الصحاح كما تقدم مثاله أربعة ونصف تقسم على ثلاثة فتضرب الأربعة والنصف في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ تسعة أنصاف يخص كل واحد بثلاثة أنصاف فالخارج من قسمة الأربعة والنصف على الثلاثة واحد ونصف وإذا قسمت ثلاثة وثلثا على خمسة تضرب ثلاثة وثلثا في مخرج الثلث يبلغ عشرة أثلاث يخص كل واحد ثلثان فالخارج من قسمة الثلاثة وثلث على الخمسة ثلثان
الباب الرابع في تصحيح المسائل
وفيه فصول الفصل الأول في تصحيح فرائض الصلب إن صحت على عددهم صحت كزوجة وبنت وعم أصلها من ثمانية ومنها تصح وكذلك ثلاث زوجات وجدتان وثمان أخوات من الأبوين أو لأب وأربع أخوات لأم أصلها من اثني عشر وتعول بالربع والسدس سبعة عشر ثلاثة للزوجات وثمانية للأخوات الأشقاء وأربعة لأخوة الأم واثنان للجدتين وتسمى أم الأرامل لأنهن سبع عشرة أنثى من أربعة أصناف وأغرب منها ثلاث زوجات وأربع جدات وست عشرة بنتا وأختا لأبوين أو لأب أصلها من أربعة وعشرين ومنها تصح وتلقب أم الأرامل لأنها أربع وعشرون من أربعة أصناف فإن انكسرت فإما على فريق أو اثنين أو ثلاثة ولا تزيد على ذلك على أصلنا لأن عدد الورثة لا يزيد على أربعة أصناف عندنا ولا بد من صحة واحدة قاله صاحب الجواهر وقال القاضي في التلقين تنكسر على أربعة أحياز وهي النهاية ومتى انكسرت على خمسة أحياز فما زاد فلا بد أن تصح على بعضها ووافق التلقين الجعدية وهو الصحيح
الانكسار على فريق
إن انكسرت على فريق وتباينت أعداد الرؤس فاضرب عدد الرؤس في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة ومنه تصح ولو ضربنا كل الرؤس صحت ولكن هذا أخصر وإن وافقت السهام عدد الرؤس في أصل المسألة رددت عدد السهام إلى الوفق وتضربه في أصل المسألة ومنه تصح ولا تقع الموافقة بين السهام والرؤس إلا في اثني عشر كسرا النصف والثلث والربع والخمس والتسع والثمن ونصف الثمن وجزء من ثلاثة عشرة ومن سبعة عشر وبالعشر ونصف السبع والسدس في مسائل الجد والإخوة مثال المتباينة زوج وخمس بنين أصلها من أربعة للزوج واحد وثلاثة تباين الخمسة تضرب الخمسة في المسألة تبلغ عشرين ومنها تصح للزوج واحد في خمسة بخمسة وللبنين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر لكل واحد ثلاثة ومثال الموافقة بالنصف أبوان وستة بنين أصلها من ستة للأبوين سهمان يبقى أربعة لا تنقسم على الستة وتوافقهم بالنصف تضرب نصف الرؤس في المسألة تبلغ ثمانية عشر نصيب الأبوين اثنان مضربان في ثلاثة بستة لكل واحد ثلاثة ونصيب البنين أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحد اثنان فنصيب كل واحد بعد التصحيح نصف ما كان يصيب الجميع قبل التصحيح مثال الموافقة بالثلث زوجة وتسعة إخوة أصلها من أربعة للزوجة واحد والباقي ثلاثة لا تنقسم على الرؤس وتوافق بالثلث فرد عدد الرؤوس ثلاثة وتضربه في المسألة تبلغ اثني عشر ومنها تصح للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوة ثلاثة في ثلاثة بتسعة لكل واحدٍ واحدٌ وهو ثلث ما كان يصيب الجميع قبل التصحيح مثال الموافقة بالربع أبوان وثمانية بنين أصلها من ستة للأبوين اثنان تبقى أربعة لا تنقسم على الثمانية وتوافق بالربع فتضرب ربع الرؤوس في الستة تبلغ اثني عشر فتصح ونصيب كل واحد من المنكسرين بعد التصحيح ربع ما كان يصيب الجميع قبل التصحيح مثال الموافقة بالخمس زوجة وأم وعشرون ابن عم أصلها من اثني عشر للزوجة ثلاثة وللأم أربعة والباقي خمسة لا تنقسم على بني العم وتوافقهم بالخمس وخمسهم أربعة تضربه في المسئلة تبلغ ثمانية وأربعين فتصح ونصيب كل واحد من المنكسرين بعد التصحيح خمس ما كان نصيب الجميع قبل التصحيح مثال الموافقة بنصف السبع أم وزوج وجد وثلاثة عشر أخا وأختان ارتفعت المسألة إلى ستة وثلاثين والباقي بعد نصيب الزوج والأم والجد أربعة عشر وعدد الإخوة ثمانية وعشرون إذا عددنا الذكر باثنين والأربعة لا تنقسم عليها وتوافقها بنصف السبع فتضرب نصف سبع الرؤوس وهو اثنان في المسألة تبلغ اثنين وسبعين فتصح فيصيب كل واحد من الأخوة بعد التصحيح نصف سيع نصيب الجميع قبل التصحيح وبقية مثل الموافقة ستة كما تقدم
الانكسار على فريقين
فلو ضربنا رؤوس أحد الصنفين في عدد الصنف الآخر ثم المجتمع في المسألة صح لكن يعتبر عدد رؤوس كل صنف مع سهامهم في الموافقة والمباينة كما تقدم للاختصار فمن وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه ثم ننظر أيضا طلبا للاختصار في العددين الموافقين أو الكاملين أو الوفق والكامل فننسب بعضهما لبعض في التماثل والتداخل والتوافق والتباين ويكتفى بأحد المثلين عن الآخر وبالأكثر عما يدخل فيه وضربناه في أصل المسألة أو توافقا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر ثم المجتمع في المسألة أو تباينا ضربنا جملة أحدهما في جملة الآخر ثم المجتمع في المسألة ومنه تصح وقد تبين أن كل واحد من الأقسام الثلاثة تعتور عليه الأصول الأربعة فتضاعفه بها إلى اثنتي عشرة صورة وفقان متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان أصلا العدد متماثلان أو متداخلان أو متوافقان أو متباينان أو يماثل وفق أحد العددين كامل الآخر أو يدخل فيه أو يوافقه أو يباينه
الانكسار على ثلاثة أصناف
فلو ضربنا أحدهما في الآخر ثم المجموع في الثالث ثم المجتمع في المسألة تصح ولكن يختص كما تقدم في الصنفين فترد عدد الموافق إلى الوفق والمباين بحاله أو تقابل بين أعداد الرؤوس فإن تماثلت أو تداخلت اكتفيت بالمثل عن مثله وبالأكثر عما يدخله فإن توافقت ضربت أحد الوفقين في وفق الآخر أو تباينت ضربت بعضها في البعض وتضرب الحاصل في المسألة وعولها إن كانت عائلة أو تباين البعض وتوافق البعض ضربت أحد المتباينين في الآخر فما بلغ تضربه في العدد الثالث إن باينه أو وفقه إن وافقه وكذلك تفعل في الرابع فما بلغ ضربته في المسألة وعولها ومنه تصح ومثال المباينة أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات أصلها من أربعة وعشرين كل صنف يباين سهامه عدده والأعداد متباينة فتضرب بعضها في البعض تبلغ ألفا ومائتين ومنه تصح مثال المماثلة زوجتان وأربع جدات وست عشرة أختا لأب وثمان أخوات لأم أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وسهام الزوجتين تباين رؤوسهما ونصيب الجدات يوافق عدد رؤوسهن بالنصف فترد عدد هذا إلى النصف ونصيب الأخوات للأب يوافق عدد رؤوسهن بالثمن فترد عدد رؤوسهن للثمن ونصيب الأخوات للأم يوافق رؤوسهن بالربع فترد عددهم للربع فالأعداد كلها متماثلة فيكتفي بأحدها وتضرب في المسألة تبلغ أربعا وثلاثين ومنها تصح مثال المتداخلة زوجتان وست جدات وأربعة وعشرون أخا لأم وستة وثلاثون ابن عم أصلها من اثني عشر نصيب الزوجتين يباينهن وفي الجدات توافق بالنصف فتردهن للنصف وفي الإخوة بالربع فتردهم للربع وفي بني الأعمام بالثلث فتردهم للثلث فيجتمع اثنان وثلاثة وستة واثنا عشر والأولى داخلة في اثني عشر فيكتفي بها وتضربه في المسألة تبلغ مائة وأربعة وأربعين ومنه تصح مثال الموافقة أربع زوجات واثنتا عشرة جدة وأربعون أخا لأم واثنان وأربعون ابن عم أصلها من اثني عشر وسهام الزوجات تباينهن فتخلى وفي الجدات توافق بالنصف فتردهن للنصف وفي الإخوة بالربع فتردهم للربع وفي بني الأعمام بالثلث فتردهم للثلث فيحصل أربعة وستة عشر وأربعة عشر وهي متوافقة من غير تداخل وتماثل فتضرب الأربعة في وفقها من السنة تبلغ اثنتي عشر ثم تضرب اثني عشر في وفقها من العشرة وهو الخمسة تبلغ ستين ثم تضرب الستين في وفقها من الأربعة عشر وهو سبعة تبلغ أربعمائة وعشرين وتضرب المتحصل في المسألة تبلغ خمسة آلاف وأربعين ومنه تصح مثال المتباينة والمتوافقة معا أربع زوجات واثنتا عشرة جدة وسبع أخوات لأم وعشرة بني أعمام أصلها من اثني عشر ونصيب الزوجات يباينهن فيبقى وكذلك الأخوات وبنو الأعمام ونصيب الجدات يوافق عددهن فترد عددهن للنصف وهو ستة وتضرب الأربعة في المسألة تبلغ ثمانية وعشرين ثم الثمانية والعشرين في وفقها من العشرة وهو خمسة تبلغ مائة وأربعين ثم تضرب في وفق الستة وهو ثلاثة تبلغ أربعمائة وعشرين فتضربه في المسألة تبلغ خمسة آلاف وأربعين ومنه تصح واعلم أن للحساب في الاختصار إذا انكسرت السهام على ثلاثة أصناف طريقين قال الكوفيون تعمل في عددين منها ما عملنا في الانكسار على صنفين فما انتهى إليه العمل وهو المبلغ الذي ضرب في المسألة جعلناه عددا واحدا ووفقنا بينه وبين العدد الثالث وفعلنا فيهما ما فعلناه في العددين الأولين وقال البصريون يوقف أحد الأعداد والحسن عندهم أن يوقف الأكثر ويوفق بينه وبين الباقين ويعمل في وفقهما أحد الأقسام الأربعة فما حصل ضربناه في العدد الموقوف ومآل الطريقين واحد ومثالهما سبع وعشرون بنتا وست وثلاثون جدة وخمس وأربعون أختا لأب فعند الكوفيين يوفق بين السبع والعشرين والست والثلاثين فيتفقان بالأتساع فتضرب تسع أحدهما في كل الآخر يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين ثم بينها وبين الخمسة والأربعين فيتفقان في الأتساع أيضا فتضرب بتسع أحدهما في كل الآخر يبلغ خمسمائة وأربعين ومنه تصح وعند البصريين توقف الخمسة فإذا وفقت بينها وبين السبع والعشرين وهو ثلاثة ثم توفق بين الستة والثلاثين والخمسة والأربعين فيتفقان بالأتساع فتأخذ تسع الستة والثلاثين وهو أربعة فتجد الوفقين مختلفين فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر ثم في الموقوف تبلغ خمسمائة وأربعين ثم في المسألة تبلغ ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين كما تقدم وذكر بعض أصحابنا طريقة أخرى وجيزة في جميع هذا القسم أن ينظر بين صنفين من الثلاثة كأن الانكسار لم يقع إلا عليهما فتعمل فيهما ما تقدم في الصنفين فإذا انتهى العمل إلى عدد المنكسرين أعني الذي يضرب في المسألة نظر ما بينه وبين العدد الثالث وأعمل فيهما ما يعمل في العددين الأولين فما انتهى إليه العمل جعل عدد المنكسرين وضرب في المسألة ومنه تصح تنبيه إنما ضربت الرؤوس في المسألة ولم تضرب السهام لأن جزءها لا ينقسم إذا ضرب في المسألة فقد ضرب في بعضه لأنه بعض المسألة وإذا ضربته في بعضه فقد كررته بعدد المضروب فيه وغير المنقسم إذا تكرر لا ينقسم بخلاف الرؤوس فإنهم ليسوا جزء العدد فأفاد ضربهم وسيأتي إن شاء الله في أول حساب الجبر
قاعدة يستعان بها على قسمة الفرائض
وهي قاعدة الأعداد المتناسبة فتطالع من هناك فإنها جليلة النفع عظيمة الجدوى توضح هذا الباب إيضاحا حسنا
الباب الخامس في حساب مسائل الإقرار والإنكار
في الجواهر إذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكر الآخرون لم يصح نسبه فلا يعطي شيئا إن لم يوجب الإقرار نقصا من سهم المقر فإن أوجبه أعطي منه مقدار ما أوجب من النقص لو صح إقراره فينظر فريضتهم في الإنكار وفريضة المقر في الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده فإن تماثلت الفريضتان أجزأتك إحداهما أو دخلت إحداهما أجزأك أكثرهما أو اتفقتا بجزء ضربت وفق إحداهما في كامل الأخرى وإن لم تتفقا ضربت إحداهما في الأخرى وكذلك تعمل في ثلاث فرائض وأكثر ثم أقسمهم على الورثة على الإنكار لأنه الأصل فتعرف ما لكل وارث ثم انظر ما للمقر وحده من فريضة الإقرار سهامه منها في فريضة الإنكار أو وفقها إن كان وتعرف ما يفصل بيده ولا تضرب لمن ليس له في الإقرار نصيب بشيء امثلة بمسائل مسألة المماثلة أم وأخت لأب وعم أقرت أخت للأب بأخت شقيقة للميت وأنكرتها الأم ففريضة الإقرار ستة وكذلك الإنكار فتجزيك إحداهما للأم الثلث سهمان وللأخت النصف ثلاثة أسهم وللعم الباقي ولأخت الأب في الإقرار السدس تكملة الثلثين فيفضل بيدها سهمان تدفعهما للشقيقة ولو أقرت بها الأم لدفعت لهما سهما فكملت فريضتها ولا تلتفت إلى العم في الإقرار والإنكار لأن نصيبه فيهما سواء مسألة المداخلة أختان شقيقتان وعاصب أقرب إحداهما بأخت شقيقة ففريضة الإنكار ثلاثة وعلى الإقرار تصح من تسعة فيستغنى بها عن الثلاثة فيعطى للمقر لها أقل سهم وهو الذي ينقص للمقرة لأن الستة التي تختص بالأخوات من التسعة إذا قسمت على الإنكار يخص كل واحدة ثلاثة وعلى الإقرار يخص كل واحد سهمان فالفاضل سهم مسألة الموافقة ابن وابنتان أقر الابن بابن آخر وأنكرته الابنتان ففريضة الإنكار أربعة والإقرار ستة يتفقان بالنصف فتضربه في كل الأخرى تبلغ اثني عشر للابن من الإنكار اثنان في ثلاثة وفق فريضة الإقرار ستة ولكل بنت سهم في ثلاثة بثلاثة وللابن من فريضة الإنكار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بأربعة فيفضل بيده سهمان يدفعهما للمقر به مسألة المباينة أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحداهما بشقيق فالإنكار من ثلاثة والإقرار من أربعة تضربها فيها تبلغ اثني عشر لكل أخت على الإنكار أربعة وعلى الإقرار ثلاثة فنقصت المقرة بسهم يأخذه المقر به هذا وجه العمل في اتحاد المُقِرّ والمُقَرّ به فإن تعدد المقر مع اتحاد المقر به فكما تقدم مثاله أخ وأختان أشقاء أقر الأخ وإحدى الأختين بأخ شقيق وأنكرت الأخت الأخرى ففريضة الإنكار أربعة وفريضة الإقرار ستة يتفقان بالنصف تضرب به في كل الأخرى تبلغ اثني عشر فللأخ من فريضة الإنكار اثنان في ثلاثة نصف فريضة الإقرار بستة ولكل أخت سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخ من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف الإنكار بأربعة يفضل بيده سهمان يدفعان للأخ المقر به وللأخت المقرة من فريضة الإقرار سهم في اثنين وفق فريضة الإنكار يفضل بيدها سهم تدفعه للأخ المقر به فإن تعدد المقر والمقر به فتضرب فريضة الإقرار في فريضة الإنكار عند التباين أو الوفق في الموافق وتكتفي بالأكثر في التداخل فما تحصل ينظر نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة هي من الأقسام الأربعة وتعمل ما تقدم من ضرب أو استغناء وتقسم ما ينتهي إليه العمل على الإنكار ثم تقسمه على الإقرار فما نقص المقر دفعه للمقر له ثم قسمت الجملة أيضا على إقرار الآخر فما نقصه دفعته للمقر له وكذلك إن كان ثالث أو أكثر مثاله ابن وبنت أقر الابن ببنت والابنة بابن وكل واحد منهما منكر إقرار صاحبه والمستلحقان كل واحد منهما منكر لصاحبه فالفريضة في الإنكار من ثلاثة في إقرار الابن من اثنين لأنه أقر أن الذي له النصف وفي إقرار البنت من خمسة فالفرائض الثلاثة متباينة فتضرب إحدى فريضتي الإقرار في الأخرى بعشرة وهي مخرج الإقرار أجمع فتضرب العشرة في فريضة الإنكار تبلغ ثلاثين للابن من فريضة الإنكار اثنان في عشرة بعشرين وله من فريضة الإقرار سهم في خمسة إقرار البنت ثم في ثلاثة فريضة الإنكار تبلغ خمسة عشر يفضل بيده خمسة يدفعها للبنت المقر بها وللبنت المقرة من فريضة الإنكار سهم في عشرة بعشرة ولها من فريضة الإقرار سهم في اثنين إقرار الأخ ثم في ثلاثة يكن ستة يفضل بيدها أربعة تدفعها للأخ الذي أقرت به فإن اتفق الوارثان على شخص واختلفا في شخص كابنين أقر أحدهما بابنين آخرين فوافقه أخوه على أحدهما وخالفه في الآخر قال سحنون يدفع لهما المقر بهما نصف ما بيده بينهما وهو ربع جميع المال ويعطيه المقر بأحدهما ثلث ما بيده وذلك سدس جميع المال فتقوم من أربعة وعشرين لأنها إقرار بربع بينهما وهو من ثمانية والسدس لأحدهما خاصة والسدس والثمن من أربعة وعشرين فعلى الإنكار لكل ابن اثنا عشر وعلى إقرار الذي أقربهما يكون له ستة فتبقى ستة بينهما وعلى إقرار الذي أقر بأحدهما يكون له ثمانية فتبقى أربعة للذي اجتمع على الإقرار به فيحصل له سبعة وللآخر ثلاثة هذا إن كان المجتمع على الإقرار به غير مقر بالآخر فإن كان مقرا به دفع له ما زاد بيده على ربع المال وهو سهم
مسألة
قيل لأصبغ توفي رجل وترك أخوين وامرأة حاملا ولدت غلاما فقالت ولدته حيا وقد استهل فصدقها أحدهما وكذبها الآخر قال أصبغ هي من أربعة وعشرين لأن فريضة الإنكار تقسم من ثمانية وفريضة الإقرار من ثمانية وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة تضرب ثلاثة في ثمانية يكون أربعة وعشرين للمرأة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها في الإقرار الثمن وللابن أحد وعشرين توفي عنها لأمه الثلث سبعة ولكل أخ سبعة يفضل بيد المصدق سهمان يدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية وبيد المصدق سبعة وبيد المنكر تسعة
مسألة
فيها إقرار ومناسخة قال ابن يونس ترك ابنين توفي أحدهما وترك بنتا فأقر الحي بأخ له أصلها في الإنكار من اثنين مات أحدهما على سهم وترك ابنته وأخاه ففريضته من اثنين وتركته واحد لا يتجزأ على اثنين فتضرب اثنين في مسألة الإنكار تبلغ أربعة ومسألة الإقرار من ثلاثة مات أحدهم عن سهم وترك ابنة وأخويه تصح من أربعة وتركته واحد لا يتجزأ على أربعة فتضرب أصل الفريضة ثلاثة في أربعة تكون اثنى عشر ومسألة الإنكار أربعة داخلة في اثني عشر فاقسم على اثنين لكل واحد ستة مات أحد الابنين عن ستة وترك ابنته وأخاه فللابنة ثلاثة ولأخيه ثلاثة صار في يد الأخ من أبيه وأخيه تسعة ثم اعتبرها على الإقرار فاقسم اثنى عشر على ثلاثة يكن لكل واحد أربعة مات أحدهم عن أربعة وترك ابنته وأخويه لابنته اثنان ولأخويه واحد صار في يد المقر من أبيه وأخيه خمسة يأخذها من التسعة التي له من مسألة الإنكار يفضل أربعة يدفعها للمقر به فإن أقر الحي بأخت لهما وهي في الإنكار بعد موت الأخ من أربعة وفي الإقرار أصل المسألة الأولى من خمسة مات أحدهما عن سهم وترك ابنته وأخاه وأخته تصح فريضته من ستة وتركته اثنا عشر منقسمة على ستة وتوافقها بالنصف اضرب نصف الستة ثلاثة في الفريضة وهي خمسة تبلغ خمسة عشر ثم ارجع إلى مسألة الإنكار وهي أربعة فقل أربعة مباينة لخمسة عشر فاضربها فيها تبلغ ستين اقسمها على الإنكار وهي أربعة لكل سهم خمسة عشر وللمقر خمسة وأربعون ولابنة الميت خمسة عشر ثم اقسم الستين على الإقرار على خمسة لكل سهم اثنا عشر للذكر أربعة وعشرون ولأخيه أربعة وعشرون وللأخت اثنا عشر مات أحدهم عن أربعة وعشرين وابنته وأخيه وأخته لابنته اثنا عشر ولأخيه ثمانية ولأخته أربعة صار للمقر اثنان وثلاثون يأخذها مما في يديه من
مسألة
الإنكار وهي خمسة وأربعون يفضل ثلاثة عشر للمقر بها
مسألة
قال ابن يونس ترك ابنا أقر بأخ فله نصف ما في يديه فإن أقر بعد ذلك بأخ قال سحنون هذه كمسألة ولدين ثابتي النسب أقر أحدهما بأخ يدفع له ثلث ما في يده وكذلك لو أقر برابع أو خامس يدفع له الفاضل بعد إقراره ويمسك ما زعم أنه يجب له وهو معنى قول ابن قاسم وقال أشهب لا ينظر إلى ما يجب للمقر بل ما يجب للمقر به لأن جميع المال كان في يد المقر وكان قادرا على أن يقر لهما جميعا معا ولا يتلف على المقر به الثاني شيئا مما يجب له فإذا أقر بثالث فقد أقر أن الذي يجب للثالث ثلث جميع المال فيدفع ذلك إليه ويبقى في يديه السدس فإن أقر برابع أعطاه من عنده ربع جميع المال يعطيه السدس الذي بيده ويغرم له من ماله تمام الربع وكذلك إن أقر بخامس يغرم له من ماله مثل خمس المال ثم على هذا سواء غرم للأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني أو لم يغرم شيئا غرم للأول نقصا أم لا أقر الأول عالما بالثاني أم لا لأن جميع المال كان في يديه فقد أتلف على المقر به أخيرا حقه أو بعضه عمدا أو خطأ وهم سواء في الإتلاف وإن قال كنت كاذبا في الأول قال سحنون يقاسم الثاني ما بقي في يديه نصفين فإن أقر بثالث وأنكر الأولين قاسم الثالث ما بقي في يديه نصفين وعلى مذهب أشهب يدفع له مثل نصف جميع المال ( مسألة ) قال ابن يونس ترك أمه وعميه أقر العمان بأخ لهما وصدقتهما الأم فقال المقر به صدقتم ومعي نصيبي من تركة ابن أخي فكأن الميت ترك ثلاثة أعمام وأما أصلها من ثلاثة وتصح من تسعة للأم الثلث ثلاثة ولكل عم اثنان فلما قال معي نصيبي أسقط سهميه من الفريضة بقيت سبعة ومنها تصح فريضة الثاني للأم ثلاثة ولكل عم اثنان
مسألة
قال ترك ابنين أقر أحدهما بثالث وأقر الثالث برابع قال أهل المدينة يدفع الابن المعروف إلى الذي أقر به ثلث ما في يديه وهو سدس المال ويعطي الثالث الرابع ربع ما في يديه وهو ثلث ثمن المال لأن الثالث مقتضى إقراره أن للرابع ربع جميع المال في يد المعروفين كل واحد ثمن المال وأخذ من الذي أقر له السدس وإنما له الثمن فمعه فاضل عن حقه ثلث المال فتصح من أربعة وعشرين في يد المنكر اثنا عشر وفي يد المقر ثمانية وفي يد الثالث ثلاثة وفي يد الرابع واحد
الباب السادس في حساب الوصايا
وفيه فصلان
الفصل الأول في الوصية بجزء مسمى واحدا أو أكثر
كنصف أو ثلث مفتوحا أو أصم نحو بجزء من أحد عشر وله ورثة فللعمل طريقان الطريق الأول في الجواهر تصحح فريضة الميراث ثم تجعل جزء الوصية من حيث تنقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها وتخرج للوصية وتنظر للباقي من فريضة الوصية فإن كانت تلك البقية تنقسم على فريضة الورثة فبها ونعمت وإن لم تنقسم نظرنا بينهما واعتبرنا إحداهما بالأخرى فإن تباينا ضربنا فريضة الميراث في فريضة الوصية فما انتهى له الضرب منه تصح الوصية والفريضة وإن توافقا بجزء ضربنا ذلك الجزء من فريضة الميراث في فريضة الوصية ومنه تصح الطريق الثاني تأخذ مخرج جزء الوصية ثم تزيد على سهام الفريضة سهاما قبل مخرج الوصية أبدا فإذا كانت الوصية بالثلث زدت نصفها أو بالربع زدت ثلثها أو بالخمس زدت ربعها ثم كذلك إلى العشر وما زاد عليه يطرد ذلك في المفتوح والأصم فإن كانت الوصية بجزء من أحد عشر زدت العشر أو بجزء من اثني عشر زدت جزءا من أحد عشر ثم كذلك وإن كانت بالنصف زدت مثلها لأن الذي قبل مخرج الوصية واحد فالقسمة على كل واحد ولأن النصف هو أكثر الأجزاء وأولها وما قبله هو الواحد فجعلنا سهام الفريضة كالواحد وزدنا عليها مثلها وعبّر بعضهم عن هذه الطريقة أنا إذا صححنا الفريضة والوصية وأخرجنا جزء الوصية منها ووجدنا البقية غير منقسمة على الفريضة نظرنا نسبة الجزء الذي أخرجناه من الفريضة إلى بقيتها فما كان رددنا على الفريضة ما نسبت إليها تلك النسبة مثال الطريقين أربعة بنين وأوصى بالثلث فعلى الطريق الأولى الفريضة من أربعة والوصية من ثلاث يخرج سهم الوصية وهو سهم يبقى اثنان لا ينقسمان على الأربعة ويوافقانها في بالنصف فتضرب اثنين وفق فريضة الورثة في ثلاثة فريضة الوصية تبلغ ستة يخرج منها جزء الوصية يبقى أربعة ينقسم على الأربعة وعلى الطريق الثاني على العبارة الأولى تحمل على فريضة الورثة جزءا ما قبل مخرج الوصية وهو هاهنا النصف فتصير ستة يخرج جزء الوصية اثنين تبقى أربعة على أربعة وعلى العبارة الثانية إذا اعتبرنا الجزء الذي أخرجناه من فريضة الوصية بالنسبة إلى بقيتها وجدناه نصف الباقي فزدنا على الفريضة نصفها كما تقدم واعلم أنه قد يقع في الفريضة كسر بسبب حمل الجزء على الفريضة فتضرب المسألة والكسر في مخرج ذلك الكسر ومنها تصح مثال ذلك أوصى بالسدس والمسألة بحالها فإذا أخرجنا جزء الوصية وهو واحد من مخرجها وهو ستة تبقى خمسة فلا تنقسم على الفريضة ولا توافق فعلى الطريق الأول نضرب أربعة في الستة تبلغ أربعة وعشرين وكذا في الطريق الثاني أيضا يخرج من الأربعة والعشرين ولكن بعد وجود الكسر فيها وضربها وضربه في مخرجه فنقول على العبارة الأولى إذا أوصى بالسدس حملنا على الفريضة مثل خمسها وخمس الأربعة أربعة أخماس فتكسر السهام فتضرب الأربعة والأربعة الأخماس في خمسة تبلغ أربعة وعشرين وكذلك إذا نسبنا جزء الوصية إلى ما بقي من مخرجها وجدناه خمس البقية فحملنا على الفريضة خمسها انكسرت السهام فتضربها في الخمسة كما تقدم فإن أوصى بجزئين ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر أو في وفقه إن كان وما اجتمع فهو مخرج الفريضتين جميعا فإذا أخرجت جزء الوصية منه ثم قسمت الباقي على الفريضة فإن انقسم وإلا ضربت ما انتهى إليه الضرب في عدد سهام المسألة أو في وفق إن كان ومنه يصح حساب الوصيتين مثال ذلك ثلاثة بنين وأوصى بالسدس والآخر بالسبع فمخرج السدس من ستة والسبع من سبعة وهما متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثنين وأربعين يخرج جزء الوصية ثلاثة عشر تبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على سهام الفريضة ولا توافقها تضرب الثلاثة سهام الفريضة في اثنين وأربعين تبلغ مائة وستة وعشرين جزء الوصية من ذلك تسعة وثلاثون يبقى سبعة وثمانون لكل سهم تسعة وعشرون وإن كانت الوصية أكثر من الثلث فإن أجاز الورثة فالعمل كما تقدم وإلا فإن كانت الوصية لواحد أو لمساكين فخذ مخرج الثلث ثم اعمل على نحو ما تقدم وإن كانت الوصية لجماعة فخذ مخرجا تقوم منه وصاياهم وخذ من ذلك المخرج جميع وصاياهم فما اجتمع اجعله ثلث مال يكون منقسما على الوصايا والحصص ثم اقسم الثلاثين على الورثة فإن لم ينقسم فانظر هل يوافق فريضتهم من حيث ينقسم بجزء أم لا ثم اعمل على نحو ما تقدم مثاله تركت أما وزوجا وأختا لأب وأوصت بالثلث ولآخر بالخمس ولم يجز الورثة فهي من ستة وتعول بالثلث بثمانية ومخرج الثلث والخمس خمسة عشر لصاحب الخمس ثلاثة فاجعل الثمانية ثلث مال ينقسم بين الوصايا والحصص فالثلثان ستة عشر للأم من الفريضة سهمان في اثنين ثمن ما بقي لهم بأربعة لأن فريضتهم وما بقي لهم يتفقان بالثلث وللزوج ثلاثة في اثنين ستة وللأخت مثل ذلك هذا إن اتفقوا على الإجازة أو الرد فإن اختلفوا فللاختلاف صور الصورة الأولى إذا أجاز بعضهم جميع الوصايا ولم يجز باقيهم شيئا فتقسم المسألة على إجازة الكل وعلى رد الكل وتوفق بينها وتعمل على ما تقدم من الاستغناء بأكثرهما أو ضرب أحدهما في الآخر أو وفقهما ثم أعط كل مجيز نصيبه من مسألة الرد والباقي للموصي له على قدر الوصيتين مثاله ترك ابنين وأوصى بالنصف ولآخر بالثلث أجاز أحد الابنين الوصيتين ومنعهما الآخر فمسألة الإجازة من اثنى عشر للموصى له بالنصف ستة وللموصى له بالثلث أربعة ولكل ابن سهم ومسألة الرد من خمسة عشر الثلث خمسة للموصي لهما على خمسة أجزاء لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان والثلثان للاثنين لكل ابن خمسة والاثنا عشر توافق الخمسة عشر بالثلث تضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر تبلغ ستين من له شيء من اثنى عشر أخذه مضروبا في وفق الاثنى عشر وهو أربعة فللابن المجيز سهم من اثنى عشر في خمسة وذلك خمسة وللذي لم يجز خمسة من خمسة عشر في أربعة عشرون وتبقى خمسة وثلاثون للموصى لهما على خمسة لصاحب النصف أحد وعشرون وللثلث أربعة عشر الصورة الثانية أجاز جميعهم لبعض الوصايا دون بعض فلمن أجازوا له نصيبه بكماله ولمن لم يجيزوا له نصيبه من الحصاص في الثلث لو أنهم لم يجيزوا ويعرف تحديد ذلك بأخذ مخرج الوصايا من حيث تقوم لو أنهم لم يجيزوا ومخرج وصية من أجازوا له من حيث تقوم فإن دخل أحد المخرجين في الآخر اكتفى بالأكثر فإن وافق فاضرب جزء أحدهما في كامل الآخر وأعط لمن أجازوا له ما أوصى له به ولمن لم يجيزوا له ما ينوبه من الحصاص في الثلث ثم اقسم ما بقي على الورثة فإن لم ينقسم ووافق فريضتهم بجزء ضربت جزء الفريضة في المخرج وإن لم يتفقا فكامل الفريضة في كامل المخرج ثم اقسم على ما تقدم مثاله تركت زوجا وأختين شقيقتين وأوصت بالنصف وبالسدس لآخر أجاز جميع الورثة السدس خاصة فهي من ستة تعول بالسدس لتسعة ومخرج الوصية ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد فذلك أربعة اجعلها ثلثا لصاحب النصف من ذلك ثلاثة أرباع الثلث ثلاثة فيكون مخرج من لم يجيزوا له اثنا عشر ومخرج من أجازوا له ستة وهي داخلة في الاثنى عشر فخذ الاثنى عشر فأعط الذي أجازوا له السدس سهمين وأعط صاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث ثلاثة الذي ينوبه في الحصاص والباقي سبعة منقسمة على الورثة الصورة الثالثة يجيز بعضهم لقوم وبعضهم لآخرين فليزم كل واحد ممن أجازه ما أوصي له به ويلزمه ممن لم يجز له ما ينوبه في الحصاص في الثلث فخذ مخرج الوصايا من حيث تقوم لو أنهم لم يجيزوا وخذ مخرج كل واحد ممن أجازوا له على الانفراد كأنه ليس ثم وارث غيره ولا وصية إلا وصيته التي تلزمه ثم انظر سهام كل وارث من الفريضة فإن كان فيها ما يلزمه من الوصايا أغنتك سهامه عن مخرج الوصايا التي تلزمه ثم انظر سهام كل وارث من الفريضة وإن كان في سهامه بعضها أجزأتك سهامه عن مخرج باقيها وخذ له مخرج ما ليس فيها ثم انظر ذلك المخرج فإن وافق سهامه بجزء فخذ ذلك الجزء من المخرج واجعله مخرج وصية وإن لم يوافقها بجزء تركت المخرج على حاله وإن لم يكن في سهامه شيء مما يلزمه من الوصايا فخذ مخرج وصاياه من حيث تقوم ثم إن وافق أحد المخرجين الآخر اضرب جزء أحدهما في كامل الآخر فما اجتمع هو المخرج لوصاياه وإن لم يتفق مخرج وصاياه بجزء ضربت بعضها في بعض فالمتحصل مخرج وصاياه وإن لم يتفقا أبقيت المخرج بحاله وافعل في حق غيره من الورثة مثل ذلك ثم انظر بعد هذا جميع ما حصل بيدك من مخارج الورثة هل تتماثل أو تتداخل أو تتفق بجزء واعمل على حسب ما تقدم فالمجتمع هو مخرج الورثة كلهم فاضرب الفريضة فيه فما بلغ فاقسمه على الورقة وأعط كل واحد من أهل الوصايا مما بيد كل وارث ما يلزمه مثاله ترك أما وزوجة وأختا شقيقة وأختين لأم الفريضة من اثنى عشر تعول بالربع إلى خمسة عشر وأوصى بالثلث ولآخر بالسدس أجازت امرأته والشقيقة الثلث والأم والأخوة للأم السدس السدس والثلث ثلاثة من ستة اجعلها ثلث مال يكون مخرجين لمن لم يجز له تسعة سهام وسهام المرأة والشقيقة تسعة ولزمهما لمن أجازتا له ثلث ما في أيديهما ولصاحب السدس الثلث سهم من تسعة فذلك في سهامها فتستغني عن مخرج وصاياهما وسهام الأم والأخوات للأم ستة يلزمهن لصاحب السدس سدس ما في أيديهن وهو في سهامهن ويلزمهن لصاحب الثلث ثلثاه ثلاثة من تسعة فيكون مخرج وصاياه كلها تسعة اضرب الفريضة خمسة عشر في تسعة تبلغ مائة وخمسة وثلاثين للزوجة والشقيقة تسعة في تسعة بأحد وثمانين لصاحب الثلث من ذلك تسعة وعشرون وللسدس ثلث الثلث تسعة الباقي لهما خمسة وأربعون منقسمة على ثلاثة لأن سهامهما تتفق بالثلث ويكون للزوجة سهم في خمسة عشر وللشقيقة سهمان في خمسة عشر بثلاثين وللأم والإخوة للأم ستة في تسعة بأربعة وخمسين لصاحب السدس من ذلك تسعة وللثلث ثلثاه اثنا عشر الباقي لهن ثلاثة وثلاثون منقسمة عليهن لكل واحد أحد عشر واجتمع لصاحب الثلث تسعة وثلاثون سبعة وعشرون من قبل الزوجة والشقيقة واثنا عشر من قبل الأم وإخوة الأم واجتمع للسدس ثمانية عشر تسعة من كل فرقة ولم تتفق سهامهم بجزء من ذلك
الفصل الثاني في حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه
وتقدمت أحكامها في الوصايا وأن الموصى له يكون عوضا عن صاحب النصيب على المشهور وتقدم حساب النصيب في الفصل الأول لأنه إذا انفرد كان وصية بجزء مسمى إذ لا فرق بين أن يقول بمثل نصيب أحد بني وهم أربعة أو يقول بربع مالي وإنما القصد هاهنا عمل ما إذا اقترن بها الاستثناء من جملة المال أو من جزء من أجزائه أو اقترنت بها الإضافة أو التكملة وفيها مسائل المسألة الأولى في الجواهر أوصى بمثل نصيب أحد بنيه واستثنى منه جزءا معينا نحو ثلاثة بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سبع ماله فيدفع له ما كان يصيب أحد البنين قبل الوصية وهو الثلث يبقى ثلث المال سهمان على ثلاثة مباين فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة في سبعة مخرج الجزء المستثنى تبلغ ثلاثة وستين لصاحب الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون والنصيب أكثر من ثلث فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في ثلث ما يبقى من النصف لصحت ثم العمل كما تقدم تأخذ مخرج الربع إن كانوا أربعة تضربه في مخرج ثلث الثلث تسعة يكون ستة وثلاثين النصيب منها تسعة والثلث اثنا عشر يبقى منه ثلاثة ثلثها واحد فيضاف على النصيب فيصير عشرة وترد منه سبع المال وهو تسعة تبقى بيده اثنا عشر وذلك جملة ما يصح له ويبقى أحد وخمسون لكل ابن سبعة عشر المسألة الثانية قال والمثال بحاله وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبسبع ماله فالعمل واحد حتى إذا أعطينا الموصى له أحد وعشرين زدناه سبع المال تسعة فيحصل له ثلاثون ويبقى ثلاثة وثلاثون لكل ابن أحد عشر المسألة الثالثة قال أوصي بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما بقي من الثلث وبغير ذلك من الأجزاء أو جزء آخر غيره أو من جملة المال ويشترط في صحة المسألة وما بعدها أن يكون النصيب أقل من الجزء المستثنى منه ثلثا كان أو غيره فلو كان مساويا للجزء أو أكثر منه استحالت المسألة نحو ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبثلث الباقي من الثلث لم يصح إذ النصيب مساو للثلث فلا يبقى منه شيء وكذلك لو كان اثنان فالنصيب أكثر من الثلث فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في الثلث . . . النصف لصحت ثم العمل كما تقدم تأخذ مخرج الربع إن كان أربعة تضربه في مخرج ثلث الثلث تسعة . . . فتضاف على النصيب يصير عشرة تبقى ستة وعشرون لا تصح على أربعة وتوافق بالنصف تضرب الوفق اثنين في الستة والثلاثين تبلغ اثنين وسبعين لصاحب الوصية عشرة في اثنين بعشرين تبقى اثنان وخمسون لكل ابن ثلاثة عشر الرابعة قال أوصى بمثل نصيب أحد بنيه إلا ثلث ما بقي من الثلث فكما تقدم حتى إذا أخذ الموصى له في المثال السابق السبعة رد منها سهما وهو ثلث ما بقي من الثلث يفضل بيده ثمانية وهي مبلغ وصيته ويبقى للبنين ثمانية وعشرون لكل ابن سبعة الخامسة الوصية بالتكملة يوصي بمثل نصيب أحد بنيه وتكملة الثلث أو غيره من الأجزاء المفتوحة أو الصم بالزيادة التي تزيدها على نصيب المثل حتى يكمل ما ذكر من الأجزاء هي التكملة وعنها يقع السؤال وبيانه في المثال المتقدم أن تضرب الأربعة سهام الفريضة ومخرج الربع في ثلاثة لذكره الثلث يبلغ اثنى عشر النصيب ثلاثة وبقية الثلث سهم يأخذه الموصى له بالتكملة وتبقى ثمانية للبنين لكل ابن سهمان تمهيد قال ابن يونس اختلف في ترتيب حساب الوصايا فقيل تجمل أصل الفريضة المخرج الذي تقوم منه الوصايا فتخرج الوصايا منه وتقسم ما بقي بين الورثة إن انقسم وإلا ضربته حتى يصح الباقي بينهم وهو الحسن والأسهل وقيل تصح الفريضة بغير وصية ويحمل عليها بقدر الوصية من جميعها والمرجع واحد كثلاثة بنين وأوصى بثلث ماله ونصفه وأجازه الورثة ومخرج النصف والثلث ستة للنصف ثلاثة وللثلث اثنان يبقى واحد منكسر على ثلاثة اضرب ثلاثة في المسألة تبلغ ثمانية عشر ومن له شيء أخذه مضروبا في ثلاثة وعلى القول الثاني يكون للوصايا خمسة أسهم وللبنين سهم وسهام الورثة بغير وصية ثلاثة يحمل عليها خمسة أمثالها وهي خمسة عشر فيكون ذلك للوصايا ويكون لكل ابن من الثلاثة واحد ولا يخرج للوصايا أبدا إلا ما حملت خاصة وإن أوصى بالثلث والربع وترك ثلاثة بنين وبنتا فمخرج الوصيتين من اثنى عشر لأنه أقل عدد يخرجان منه فللوصايا ثلثها وربعها سبعة وتبقى خمسة منكسرة على سبعة سهام الورثة تضرب سبعة في اثنى عشر تبلغ أربعة وثمانين للثلث أربعة في سبعة وللربع ثلاثة في سبعة وللورثة خمسة في سبعة وعلى القول الآخر إذا بقي للورثة خمسة فسهام الوصايا مثل ما بقي للورثة ومثل خمسة فاحمل على سهام الورثة ذلك وهو سبعة مثلها ومثل خمسها وسبعة لا خمس لها اضربها في خمسة تبلغ خمسة وثلاثين ثم احمل عليها مثلها ومثل خمسها وهو سبعة وأربعون تبلغ أربعة وثمانين للثلث ثلثها وللربع ربعها والجميع فيها سبعة وأربعون وهي التي حملت والباقي ينقسم على الورثة فقد بان أن المحمول هو الذي يخرج للوصايا وإن أوصى بنصف ماله حملت على الفريضة مثلها أو بثلثه حملت مثل نصفها أو بربع ماله حملت مثل ثلثها لأن مثل الثلث يصير ربعا السادسة قال ابن يونس إذا ترك ثلاثة بنين وأوصى بزيادة وارث معهم فلا بد أن تضيفه وتعطيه سهما وذلك ربع جميع المال قاله مالك والفراض وإنما اختلفوا إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وقد تقدم في الوصايا فإن ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث ما بقي من الثلث اجعل ثلث المال نصيبا مجهولا وثلاثة دراهم اعزل نصيب الموصى له بالنصيب يبقى من الثلث ثلاثة دراهم يأخذ الموصى له بثلث ما بقي منها درهما يبقى درهمان تضيفهما لثلثي المال وذلك نصيبان وستة دراهم فيصير نصيبين ثمانية دراهم فذلك الذي يكون للبنين ويجب أن يكون لهم ثلاثة أنصباء فيصير النصيبان لابنين وثمانية دراهم لنصيب الثالث فقد بان النصيب المجهول ثمانية دراهم وقد جعلت ثلث المال نصيبا وثلاثة دراهم فيكون الثلث أحد عشر درهما فجميعه ثلاثة وثلاثون يخرج الثلث أحد عشر ويخرج للموصي له بالنصيب ثمانية بثلث ما يبقى واحد ويبقى اثنان تضيفهما لثلثي المال وهو اثنان وعشرون وتكون أربعة وعشرين بين البنين لكل ابن ثمانية كما أخذ الموصى له بالنصيب فإن أوصى بمثل نصيب إحدى الأختين ولأخر بثلث ما يبقى من الثلث اجعل الثلث نصيبا وثلاثة دراهم فالنصيب للموصى له به وثلث الباقي درهم للموصى له بثلث الباقي ويبقى درهمان تضيفهما لثلثي المال فيكون نصيبين وثمانية دراهم وهو يعدل أربعة أنصباء لأن الأخت الموصى بمثل نصيبها لها ربع التركة بعد الوصايا وذلك نصيبان فثمانية لنصيبين لكل نصيب أربعة وثلاثة فذلك سبعة وهذا ثلث المال فجميعه أحد وعشرون للموصي له بمثل النصيب من الثلث أربعة وبثلث ما يبقى واحد ويبقى اثنان يضافان لثلثي المال وهو أربعة عشر بين البنت والأختين للبنت ثمانية ولكل أخت أربعة مثل الموصى له بمثل نصيبها فإن ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحد بنيه ولآخر بربع ما يبقى من الثلث اجعل الثلث نصيبا وأربعة دراهم فالنصيب للموصى له بمثل نصيبه ودرهم للموصى له بربع الباقي وتبقى ثلاثة تضيفها لثلثي المال وذلك نصيبان وثمانية دراهم يكون الجميع نصيبين واحد عشر درهما وذلك يعدل ثلاثة أنصباء فللموصى له بالنصيب أحد عشر درهما وقد جعلت ثلث المال نصيبا وأربعة دراهم وللموصي له بربع الباقي درهم وتبقى ثلاثة تضيفها لثلثي المال يصير ثلاثة وثلاثين بين البنين لكل ابن أحد عشر مثل الموصى له بالنصيب فإن أوصى له بخمس ما يبقى جعلت مع النصيب خمسة وتكمل العمل فإن أوصى بمثل نصيب ابنه والبنون أربعة إلا ثلث ما يبقى من الثلث فعلى قول مالك ينظر مخرج الثلث والربع لأنه كالموصي بربع ماله إلا ثلث الباقي من الثلث والمخرج اثنا عشر ثلثها أربعة أسقط منها الربع فإذا ضرب ثلاثة في اثنى عشر تبلغ ستة وثلاثين الثلث اثنا عشر ثلثها أربعة أسقط منها الربع فإذا ضرب ثلاثة في اثنى عشر تبلغ ستة وثلاثين الثلث اثنا عشر يخرج منه الربع للموصى له بالنصيب وهو تسعة يبقى ثلاثة ثلثها واحد استرجع واحدا من الربع كقوله إلا ثلث ما يبقى يبقى ثمانية أضف ثلاثة والواحد إلى ثلثي المال وذلك أربعة وعشرون تبلغ ثمانية وعشرين تقسم على البنين لكل ابن سبعة وإن قال إلا ربع ما يبقى جعلت مع النصيب أربعة دراهم وفي الخمس خمسة دراهم السابعة قال إذا ترك ابنا وبنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب إحدى البنات إلا ربع ما يبقى من الثلث فنصيب البنت مع عدم الوصية الربع فقد أوصى بربع ماله إلا ربع الباقي من الثلث ومخرج الربع والثلث اثنا عشر ثلثها أربعة والربع ثلاثة يبقى واحد لا ربع له اضرب اثنى عشر في أربعة بثمانية وأربعين يخرج منها ستة عشر والربع اثنا عشر تبقى أربعة استرجع من الربع مثل ربعها واحدا وضمه إلى الأربعة تبلغ خمسة خمسها واحد للموصى له بخمس الباقي وتضم الأربعة لثلثي المال تكون ستة وثلاثين مقسومة على أربعة لكل بنت تسعة وللابن ثمانية عشر الثامنة في الجعدية إن ترك ابنا وأوصى بثلث ماله ولابنه بثلث ماله فإن للأجنبي جميع الثلث ولا يحاصه الوارث بوصيته وإن أوصى لزوجته مع ذلك بالثلث قسم الثلث بين الأجنبي والزوجة على ثلاثة عشر سهما للأجنبي سبعة وللزوجة ستة لأنه لما أوصى للابن بالثلث كان ينبغي أن يوصي للزوجة بسبع الثلث وهو قد فضلها بستة أسباع الثلث فلذلك ضرب للأجنبي بالثلث سبعة وهي بتفضيلها ستة أسباع الثلث صارت ثلاثة عشر اجعلها ثلث المال يكون جميعه تسعة وثلاثين يخرج الثلث للأجنبي وللزوجة فإن أجاز الابن أخذت نصيبها من الثلث وقسما الثلثين بينهما وذلك ستة وعشرون على ثمانية لا تنقسم وتوافق بالنصف تضرب نصفها أربعة في تسعة وثلاثين تبلغ مائة وستة وخمسين من له شيء من تسعة وثلاثين أخذه مضروبا في أربعة ومن له شيء من ثمانية أخذه مضروبا في ثلاثة عشر من المنكر عليها فللأجنبي سبعة في أربعة بثمانية وعشرين وللزوجة بالوصية ستة في أربعة بأربعة وعشرين ولها من الثمانية واحد من ثلاثة عشر صار لها سبعة وثلاثون وللابن سبعة في ثلاثة عشر بأحد وتسعين وإن لم يجز الابن ردت الزوجة الستة لثلثي المال يصير اثنين وثلاثين فلها من ذلك الثلث أربعة وللابن الباقي وهو ثمانية وعشرون
الباب السابع في المناسخات
ومعناها أن يموت موروث ثم بعض ورثته قبل قسمة تركته وقد يجتمع عدد كثير من الطبقات ففي الجواهر إن عملت فريضة كل ميت حصل المقصود وهو خطأ عند الفرضيين لأن حدوث المناسخات يصير المواريث كالوارثة الواحدة فتصح عندهم مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده منه على مسألته والطريق أن ينظر إن كان ورثة الثاني والثالث والرابع مثلا هم ورثة واحدة ويرثون بمعنى واحد فكالتركة الواحدة يرثها من بقي كثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق مات أحد الإخوة ثم آخر ثم أخت ثم أخت ثم أخت فتقسم التركة كلها على ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم فإن كان ورثة الباقي غير ورثة الأول أو يرثونه بوجه آخر صحح مسألة الميت الأول ثم اعرف نصيب الميت الثاني ثم صحح مسألة الثاني ثم اقسم نصيبه من مسألة الميت الأول على مسألته فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى كابن وبنت المسألة من ثلاثة مات الابن عن سهمين خلف أختا وعاصبا مسألته من اثنين ونصيبه اثنان فإن لم ينقسم نصيبه من الأولى على مسألته ولا بينهما موافقة ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه المسألة الأولى فمنه تصح المسألتان كابنين وبنتين المسألة من ستة مات أحد الابنين عن ابن وبنت مسألته من ثلاثة ونصيبه سهمان لا ينقسمان على مسألته فتضرب مسألته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألتان من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في تلك المسألة وهي ثلاثة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما مات عنه الثاني وهو سهمان فإن كان بين نصيب الميت الثاني وما صحت منه مسألته موافقة اضرب وفق مسألته لا وفق نصيبه في المسألة الأولى تخرج المسألتان كابنين وبنتين مات أحد الابنين وخلف امرأة وبنتا وثلاث بني ابن الأولى من ستة ونصيب الميت الثاني منها سهمان ومسألته من ثمانية توافقها بالنصف تضرب نصف مسألته في المسألة للأولى تبلغ أربعة وعشرين وتخرج المسألتان فمن له من الأولى شيء أخذه مضروبا في وفق المسألة الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق ما مات عنه موروثه وهو هاهنا واحد فإن كان ميت ثالث صحح مسألته منفردا وخذ نصيبه مما صحت منه المسألتان فإن انقسم على مسألته فقد صحت الثلاث وإن كان بينها موافقة اضرب وفق مسألته لا وفق حصته فيما صحت منه المسألتان فتصح الثلاث ومن له شيء من المسألتين الأوليين أخذه مضروبا في وفق الثالثة ومن له من الثالثة شيء أخذه مضروبا في وفق سهام مسألة الثالث لا في وفق فريضته فوفق الفريضة مضروبا فيه أبدا الأولون بجميع ما يحصل لهم لا في وفق السهام المتحصلة للميت من القسمة السابقة ووفق المتحصل لهم من القسمة السابقة تضرب فيها أبدا ورثته هو من مسألته خاصة فكل من لم يرثه إلى الآن ضربته في وفق سهامه لا في وفق فريضته ثم مهما يحصل في آخر العمل عدد لكل وارث وتلك الأعداء تتفق بجزء ربع أو ثمن أو غير ذلك فرد الجميع إلى ذلك الجزء ليقل العدد في الفتيا وكذلك تفعل في أثناء العمل إذا وصلت إلى آخر مسألة من المناسخات ليخف عليك العمل ولا ينتشر العدد وكذلك لو كان رابع أو أكثر فصحح مسألة كل واحد على الانفراد ويأخذ نصيبه من المسائل قبله كما تقدم وإن أردت نصيب كل واحد من أصحاب الفرائض فاضرب سهام كل واحد من أصحاب الأولى فيما ضربتها فيه من الفرائض التي بعدها أو في أوفاقها واضرب سهام كل واحد من أصحاب الفريضة الثانية في نصيب موروثه من الفريضة الأولى مضروبا في الثانية أو في وفقها ثم فيها بعدها أو وفقه واضرب سهام كل وارث من أصحاب الفريضة الثالثة فيما مات عنه مورثهم أو وفقه واضرب الحاصل في مسائل المتوفين بعده مسألة بعد مسألة أو وفقها والمتحصل نصيبه وكذلك إن كانت أربعة أو خمسة أو أكثر إلا أن تنقسم سهام بعضهم على مسألته فلا يضرب فيها وأعط كل وارث سهامه منها تجمعها له مع ما يجتمع له من الضرب فيما سواها ثم إذا عرفت ما يصيب كل وارث فاجمع سهامه من كل فريضة ثم انظر ما أصاب كل وارث منهم هل تتفق بجزء فأعط كل وارث جزء ما أصابه واجعل الفريضة من جزئها ذلك وإن لم تتفق تركت السهام على حالها وإن أردت أن تعلم صحة ما عملت فاجمع ما أصاب كل واحد فإن اجتمع لك الذي صحت منه فقد أصبت وإلا فلا ولنختم بذكر فريضة عملها أبو الحسن الطرابلسي ذكر أنها نزلت ببلده فيتضح منها ما تقدم ترك زوجة وابنين منها وابنا وابنة من غيرها ثم توفي الابن شقيق البنت وترك أختا شقيقة وأخويه لأبيه ثم توفي أحد الابنين الشقيقين وترك أخاه شقيقه وأمه زوجة الأولى وأخويه لأمه ثم توفي الثاني من الابنين الأشقاء وترك أمه وأخته لأبيه أخت الميت الثاني وأخوين لأم وأوصى بالنصف للمساكين ثم توفيت زوجة الأول أم الثالث والرابع وتركت ابنين هما الإخوة للأم ففريضة الأول من ثمانية لزوجته سهم وللبنت سهم ولكل ابن سهمان ثم توفي أخو البنت وهو الميت الثاني عن سهمين وفريضته اثنان تنقسم من أربعة لأخته شقيقته سهمان ولكل أخ لأبيه سهم فسهامه توافق فريضته بالنصف فاضرب فريضة الأول ثمانية في اثنين نصف الثانية تبلغ ستة عشر فمن له شيء من ثمانية أخذه مضروبا في اثنين نصف وليس له من الثانية شيء لأنه ليس بابن لها ولبنت الأول من فريضة الأول سهم في اثنين ولها من الثانية بأنها أخت شقيقة النصف اثنان في واحد ولكل ابن للميت الأول الأشقاء من الفريضة الأولى اثنان في اثنين بأربعة وله من الثانية سهم لأنه أخ لأب فذلك خمسة ثم توفي أحد الابنين الشقيقين عن خمسة وهو الميت الثالث وترك أمه زوجة الأول وأخاه شقيقه وأخوين لأم فريضتهم ستة لأمه السدس وكذلك كل أخ لأم وللأخ الشقيق ما بقي ثلاثة لا تنقسم على فريضته ولا توافقها فاضرب ستة عشر المجتمعة من الفريضتين الأوليين في ستة فريضة الثالث تبلغ ستة وتسعين ثم تبتدئ القسم فلزوجة الأول سهم في اثنين نصف الثانية ثم في ستة الفريضة الثالثة تبلغ ستة وتسعين ثم تبتدئ في القسم فلزوجة الأول من فريضته سهم في اثنين نصف الثانية تضرب في ستة الفريضة الثالثة يكون اثني عشر وليس لها من الثانية شيء ولها من الثالثة لأنها أم السدس سهم في خمسة تركة الثالث فذلك سبعة عشر ولبنت الأول سهم من فريضة في اثنين ثم في ستة ولها من الثانية اثنان في ستة فريضة الثالث فيجتمع أربعة وعشرون وليس لها من الثالثة شيء لأنها محجوبة بالأخ الشقيق ولابن الميت الأول الباقي سهمان من الفريضة الأولى في سهمين نصف الثانية ثم في ستة الفريضة الثالثة وله من الثانية لأنه أخ لأب سهم في ستة أيضا وله من الثالثة ثلاثة في خمسة تركة الثالث فيجتمع خمسة وأربعون ولكل أخ لأم من الثالثة سهم في خمسة ثم توفي الابن الباقي ولد الميت الأول وهو الميت الرابع عن خمسة وأربعين فتقسمه على فريضته لكل سهم خمسة وللمساكين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ولأمه سهم في خمسة وسدسها سبعة عشر فذلك اثنان وعشرون ولأخته لأبيه ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وبيدها أربعة وعشرون اثنا عشر عن أبيها وكذلك عن أختها شقيقتها فذلك تسعة وثلاثون ولكل أخ له سهم في خمسة وبيده خمسة عن أخيه الميت الثالث فذلك عشرة فجميع ذلك ستة وتسعون ثم توفيت زوجة الأول وهي الميت الخامس عن اثنين وعشرين سهما وتركت ابنين وهما أخوان لأم فسهامهما منقسمة عليهما لكل واحد أحد عشر وبيده عشرة فذلك أحد وعشرون واتفقت سهامهم أجمع بالثلث فتردها إلى ثلثها اثنين وثلاثين ورد كل واحد لثلث ما بيده فللمساكين خمسة ولبنت الأول ثلاثة عشر ولكل أخ لأم سبعة تمهيد قال ابن يونس إن كان مال الأول عينا أو مكيلا أو موزونا لا يحتاج لعمل المناسخة لأنك تقسمه على فريضة الأول فتعلم ما يقع منه للميت الثاني فتقسمه أيضا على فريضته وأما الدور والعروض والحيوان المختلف قيمتها فهو المحتاج للعمل وإذا قسمت وفرغت وجمعته فإن كان مثل ما صحت منه المسألتان فعملك صحيح وإلا فلا قال غيره إن كان ورثة الأول ورثة من بعده صح الحساب من مسألة الأخير كأنه لم يخلف كل منهم غيرهم كعشرة إخوة يموتون متتابعين فيخلف الآخر أخوين فالمال بينهما وإن ورث المتأخر من غير من ورث المتقدم أو الميراث منع على غير نسبة الميراث من المتقدم فإن صحت مسألة المتأخر من سهامه من الميت الأول فقد صحت أيضا من الأول كزوج وأم وأخ مات الزوج وخلف ابنا وبنتا وسهامه ثلاثة منقسمة على ورثته وإن لم يصح من سهامه ولم يكن بين سهامه ومسألته موافقة ضربت ما تصح منه المسألة الثانية فيما تصح منه الأولى ومنه تصح المسألتان وكذلك الثالث والرابع وغيرهما وإن كان بينهما موافقة رد مسألة المتأخر إلى وفقها وتضرب الوفق في مسألة المتقدم ومنه يصح الحساب وكل من له من مسألة الميت المتأخر شيء أخذه مضروبا في نصف نصيب مورثه عن المتقدم إن ضرب في النصف أو الثلث أو غير ذلك كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات تصح من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر ماتت الزوجة عن زوج وعم وبنتين هما أختان من الأخوات الثلاث في المسألة الأولى ومسألتها تصح من اثني عشر وسهامها من الأولى ثلاثة وبينهما موافقة وسيأتي إن شاء الله تعالى في حساب الجبر والمقابلة بيان قاعدة ترجع إليها المناسخات وحساب الفرائض فتطالع من هناك ويستعان بها على هذا الباب وهي قاعدة الأعداد المتناسبة
مسألة تعرف بالمأمونية
دخل يحيى بن أكثم على المأمون فقال له أبوان وابنتان ماتت إحدى البنتين كيف القسمة بينهم فقال له يا أمير المؤمنين الميت الأول ذكر أم أنثى فأعجبه ذلك وولاه البصرة ووجهه أن الميت الأول إن كان ذكرا يكون موت البنت عن أختها وجدها أب أبيها وجدتها فيرث الجد بالمقاسمة من الأخت فإذا كان أنثى كان الجد أب الأم لا يرث فيكون للأخت النصف وفي الأول يرث بالتعصيب مع الجد وزاد بعض العلماء تفصيلا آخر هو أن الأختين إن كانتا شقيقتين أو لأب فكما تقدم وإن كان الميت الأول أنثى أمكن أن تكون الأختان من أبوين فتكون الأخت الباقية أختا لأم يسقطها الجد للأب ولا يقاسمها ويكون لها مع الجد للأم السدس لأن من لا يرث لا يحجب لكن هذا التفصيل لا يلزم يحيى لأنه لم يجب عن التفصيل الأول حتى ينتقل للثاني ولما قدم البصرة استصغروه لصغره وكان سنه ثمانية عشر فقال له بعض القوم كم سن القاضي قال سن عتاب بن أسيد لما ولاه رسول الله القضاء بمكة فعلموا من هذا الجواب أنه من العلماء الحافظ فأعظموه بعد ذلك
الباب الثامن في تعدد الآباء
وفي الجعدية الموطوءة في طهر واحد حيث قلنا يلحق الولد بالوطء إما لأن القافة ألحقته بهما أو لأنه آخر لتوالي أحدهما فلم يوال كذا قال سحنون إن ماتا ولم يدعا غيره ورث من كل واحد نصف تركته والباقي للعصبة أو لبنت إن كانت ويحجب بنصف بنوته كلالة كل واحد منهما لأن البنت تحجب الكلالة وقيل يقسم مال كل واحد منهما نصفين فالنصف بين الابن والبنت إن كانت على ثلاثة للابن ثلثاه وهو ثلث جميع المال وللبنت ثلثه وهو السدس والنصف الآخر للبنت نصفه والباقي للعصبة وهو الربع تصح من اثني عشر للبنت خمسة وللمدعى أربعة وللعصبة ثلاث وإن ورث هذا المدعي مع البنتين فله الثلث ولهما الثلثان وعلى القول الآخر يقسم المال نصفين يكون في النصف الواحد ابن وبنتان فهو بينهم على أربعة وفي النصف الآخر بنتان بغير ابن فلهما الثلثان والباقي للعصبة وهو السدس تصح من أربعة وعشرين للمدعى ستة ولكل بنت سبعة وللعصبة أربعة وكذلك إن كثر البنات فإن ورث مع ذكر فعلى قول سحنون المال بينهما على ثلاثة للمدعى ثلث لأن له نصف بنوة وعلى الآخر يقسم المال نصفين في النصف اثنان لكل واحد نصفه والنصف الآخر فيه ابن واحد فهو له فللمدعى ربع المال أو معه ابن وبنت فعند سحنون المال أربعة للابن سهمان وللبنت سهم وللمدعى سهم وعلى الآخر يقسم نصفين في النصف ابنان وبنت للابنين خمسان وللبنت خمس والنصف الآخر فيه ابن وبنت على ثلاثة تبلغ المسألة ثلاثين تتفق سهامهم بالأنصاف يرد كل نصف ما في يده فتصح من خمسة عشر أو معه ثلاث أخوات مفترقات فعلى رأي سحنون له النصف والباقي للشقيقة وعلى الآخر يقسم المال نصفين في النصف ابن فهو له والنصف الآخر لا بنوة فيه للأخت من الأم سدسه وللشقيقة نصفه والتي للأب سدسه والباقي للعصبة فتصح من اثني عشر فإن مات أحد أبويه ثم مات هو عن أم قال سحنون للأم الثلث ولأبيه الباقي نصف ما بقي لأن له أبوة والباقي وهو الثلث لعصبة أبيه الميت قال ابن سحنون إن كان لأحد أبويه ابنان حجبا الأم عن الثلث إلى السدس وكان للأب الباقي نصف ما بقي وقيل لا يحجبانها لأن لكل واحد نصف أخوة فإن مات المدعي عن أمه وأبويه ولأحد الأبوين ولد وللآخر ولد قسم المال نصفين في أحد النصفين أبوان وأخوان وأم للأم السدس والباقي للأخوين وفي النصف الآخر أبوان وأخ واحد وأم لها الثلث من ذلك النصف وللأب الباقي هو ثلث جميع المال فيجتمع للأم ربع جميع المال قال سحنون إن مات الأبوان عن أم أم ثم مات المستلحق فلجدتيه السدس ولو كان معهما جدة أم أم كان بينهن على أربعة لأم الأم سهمان وللأخريين سهم سهم فإن مات أحدهما عن أم ولم يترك الآخر أما وترك المستلحق أم أم كان السدس بينهما على ثلاثة لأم الأم سهمان لأنها جدة كاملة ولأم الأب سهم لأن لها نصف أبوة ولا يدخل هاهنا القول الآخر فإن كان الأبوان شقيقين وماتا وتركا أبا ومات المستلحق عن جدة أب أبويه قال سحنون كان له المال فإن كان أحدهما عم الآخر وماتا وترك العم أباه ثم مات الأب عن هذا المدعي وهو ابن أبيه وابن ابن أبيه كان له المال نصف على أنه ابن ونصف على أنه ابن أبيه ولو كانت بنتا كان لها الربع على أنها بنت ابنه ولها نصف السدس على أنها بنت ابن أبيه فلها ثلث جميع المال
الباب التاسع في استخراج المجهولات
قال ابن يونس زوج وأم وأخت شقيقة أخذت الأم خمسة دنانير كم المال هو عشرون لأن سهامها لأجل العول الربع والخمسة ربع العشرين قاعدة كل أربعة أعداد متناسبة فضرب الأول في الربع كضرب الثاني في الثالث ومتى كان أحدهما مجهولا فإن كان الأول ضربت الثاني في الثالث وقسمت على الربع يخرج الأول أو الرابع مجهولا قسمت على الأول خرج الرابع أو الثاني مجهولا ضربت الأول في الرابع وقسمت على الثالث خرج الثاني أو على الثاني خرج الثالث كالواحد نسبته للخمسة كنسبة الخمسة للخمسة والعشرين لأن كليهما خمس فتأملها إذا تقررت فاعلم أن نسبة ما أخذت لجميع المال كنسبة سهامها للفريضة فإن ضربت سهام الفريضة فيما وقع لها وقسمته على عدد سهامها خرج لك المقصود فعلى هذه القاعدة تخرج هذه المسائل وهي سرها والقاعدة في نفسها عليها أعمال كثيرة في علم الحساب مسألة أم وثلاث أخوات مفترقات والتركة مائة دينار وثوب أخذت الأم الثوب كم قيمتها فتقول سهامها السدس وهو خمس بقية السهام فالقيمة عشرون أو تقول نسبة سهامها إلى بقية سهام الفريضة كنسبة ما يخصها لبقية المال فيكمل العمل المتقدم في القاعدة فاضرب الأول هو سهم الأم وهو واحد في الرابع وهو بقية المال وهو مائة واقسمه على الثاني وهو بقية سهام الفريضة بعد إخراج سهم الأم وذلك خمسة يخرج لك عشرون قيمة الثوب فإن قيل زادت من عندها عشرة دنانير قل قيمة الثوب إلا عشرة السدس زد العشرة على المائة واضرب فيها سهام الأم وهو واحد واقسم على بقية سهام الفريضة وذلك خمسة يخرج القسم اثنين وعشرين وهو ما يصيب الأم زد عليه عشرة يكن اثنين وثلاثين وهو قيمة الثوب لأن قيمة الثوب إلا عشرة السدس وهو خمس ما بقي ونسبة سهم الأم وهو واحد إلى الفريضة وهي خمسة كنسبة ما يخص الأم وهو الثوب إلا عشرة من بقية المال وهو مائة وعشرة فاقسم على الثاني وهو خمسة يخرج اثنان وعشرون وهو سهم الأم زد العشرة تبلغ اثنين ثلاثين فإن زادوها عشرة انقص العشرة من المائة واضرب سهم الأم واحدا في التسعين واقسم على الخمسة تخرج ثمانية عشر وهو سهم الأم انقص من ذلك عشرة تبقى ثمانية قيمة الثوب ضمها للمائة تكن مائة وثمانية وهو التركة مع قيمة الثوب وبهذه المسألة يستعان على مسائل كثيرة وسيأتي إن شاء الله تعالى عمل هذا النوع بالجبر والمقابلة
الباب العاشر في قسم التركات
وفي الجواهر إن كانت مقدرة بوزن أو كيل فانظر عدد الفريضة من حيث تنقسم وعدد التركة فالتركة هي الأصل المضروب فيه والمقسوم عليه الفريضة إلا أن تتفق التركة والفريضة بجزء فيقوم جزآهما مقامهما ويضرب لكل وارث أو موصى له يحتمله سهامه في المضروب فيه ويقسم على المقسوم عليه فما خرج من القسم فهو نصيب الذي ضربت له مثال الأول أم وأختان لأم وأختان لأب وخمسة عشر دينارا الفريضة ستة وتعول بسدسها لسبعة للأم سهم ولكل أخت لأم سهم ولكل أخت لأب سهمان فذلك سبعة ولا توافق التركة واضرب للأم بواحد في خمسة عشر واقسمها على سبعة جملة الفريضة يخرج لها ديناران في القسم وسبع دينار ولكل أخت لأم كذلك ومثال الموافقة أبوان وابنتان وأوصى بثلث ماله وترك واحدا وعشرين دينارا الفريضة ستة للأبوين سهمان ولكل بنت سهمان ويعال للوصية بالثلث بمثل نصفها ثلاثة تبلغ تسعة توافق بالثلث فالمضروب فيه سبعة ثلث التركة والمقسوم عليه ثلاثة ثلث الفريضة والوصية فاضرب للموصى له بسهامه من أصل الفريضة ثلاثة في سبعة أحد وعشرون واقسمها على ثلاثة ثلث الفريضة يخرج سبعة نصيب الموصى له وللأب واحد في سبعة واقسم على ثلاثة يخرج ديناران وثلث وللأم مثل ذلك ولكل بنت اثنان في سبة أربعة عشر غير منقسم على ثلاثة يخرج أربعة وثلثان هذا إن كان عدد التركة صحيحا فإن كان كسر فابسط العدد كله من جنس الكسر تضرب الصحيح في مخرج الكسر وتزيد عليه للكسر وتصير تلك الكسور كالصحاح فاعمل في القسم ما تقدم فما خرج لكل واحد من القسمة والضرب اقسمه على مخرج ذلك الكسر الذي جعلت الكل من جنسه فما خرج فهو نصيبه مثال أربعة وعشرون دينارا ونصف وأم وأختان لأم وأختان لأب تضرب الأربعة والعشرين في اثنين مخرج النصف تبلغ ثمانية وأربعين وتزيد النصف تبلغ تسعة وأربعين فيعد ذلك مبلغ التركة تضرب فيه للأم بسهم وتقسم على سبعة يخرج لها سبعة وكذلك لكل أخت لأم ويخرج لكل أخت لأب أربعة عشر وإذا قسمت ما بيد كل وارث على اثنين مخرج النصف حصل معه نصف ما بيده وجملة ذلك أربعة وعشرون ونصف وإن قسمت جملة التركة على جملة السهام كان الخارج حصة كل سهم من جملة الفريضة وإذا ضربت عدد سهام كل وارث في الخارج كان مبلغ الضرب حصته من جملة التركة وهو تبيين بالمثال الحاضر وذكر بعضهم طريقا من النسبة يغني عن الضرب والقسمة ينسب سهام الفريضة من عدد التركة فما كانت نسبتها فهي نسبة سهام كل وارث من نصيبه من جملة التركة بيانه أن نسبة السبعة للتسعة والأربعين السبع للأم سهم فهو سبع نصيبها فنصيبها إذا سبعة كما تقدم وكذلك سائر الورثة هذا إذا كانت التركة مقدرة فإن كانت غير مقدرة فالعمل في قيمتها كما تقدم وكذلك إن اشتملت على مقدر وغيره كعين وعروض جمعت القيمة لعدد العين تمهيد ذكر بعضهم في قسمة التركة سبع طرق أحدها تنسب سهام الوارث للفريضة وتأخذ تلك النسبة من المال وثانيها تضرب سهام الوارث في المال وتقسم المجتمع على جملة سهام الفريضة والخارج المطلوب وثالثها تقسم المال بجملته على الفريضة بجملتها فما خرج ضريبته في سهم كل وارث فما اجتمع فهو حظه ورابعها توفق بين الفريضة والمال وتضرب سهام الوارث في وفق المال وتقسم على وفق الفريضة وخامسها تقسم وفق المال على وفق الفريضة وتضرب الخارج في سهام كل وارث وسادسها تقسم الفريضة على المال وتقسم سهام الوارث على الخارج وكذلك في الوفق وسابعها تقسم الفريضة على سهام كل وارث فما خرج للوارث قسمت عليه المال وكذلك الوفق فاعلمه
النظر الثاني في حساب الجبر والمقابلة
وسمي بذلك لأنه يقع فيه ناقص فيجبر ويسوى لضرورة العمل وإذا اجتمع عددان في بعض الأعمال سقط العدد المشترك وقوبل بما بقي على ما يأتي بيان ذلك في العمل وضرورة العلماء تدعو لهذا العلم لأن ثم مسائل من الوصايا والخلع والإجارة والنكاح وغير ذلك من المسائل التي فيها دور وهي كثيرة لا تخرج بالحساب المفتوح لأنه لا يخرج كل المجهولات على ما يتضح لك في المسائل التي يقع فيها العمل وتخرج بالجبر والمقابلة والمسائل الحسابية ثلاثة أقسام منها ما يخرج بالمفتوح والجبر وما لا يخرج بهما وقد استأثر الله تعالى بعلمه أو من خصه به من عباده وقد بينها أرباب الرياضة في كتبهم المبسوطة وهي في الحساب كجذر العدد الأصم فلا يعلم جذر العشرة إلا الله تعالى وما يخرج بالجبر خاصة وهي التي يحتاج لها الجبر هذا اشتقاق الجبر واسم العدد عند اليونان أرتما طيقا مرادف للفظ العدد في العربية وألخص في هذا النظر عشر قواعد وعشرة أبواب وثمرته بحيث يتضح إن شاء الله تعالى اتضاحا حسنا ويسهل تحصيله وضبطه القاعدة الأولى أن أقل مراتب العدد اثنان عند الجمهور وقيل ليس بعدد لأنه أوله وأول الشيء لا يصدق عليه كالنقطة طرق الخط وليست خطا والواحد ليس بعدد بل هو مادة العدد ومنه تقوم وعلته وسببه وسبب الشيء غيره وقيل عدد لتركب العدد منه كتركب الماء من أجزاء الماء وجزء الماء ماء هذا الخلاف في أوله وأما آخره فغير متناه اتفاقا بمعنى أنه لا مرتبة من العدد إلا وفوقها مرتبة القاعدة الثانية العدد ينقسم إلى فرد وزوج وزوج الفرد وزوج الزوج وزوج الزوج والفرد فالفرد ما لا ينقسم بقسمين متساويين وينقسم إلى أول ومركب فالأول ما لا يعده إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة والأحد عشر ونحون والمركب ما يعده عدد فرد عدا الواحد كالتسعة تعدها الثلاثة والخمسة عشر تعدها الخمسة ونحوها والزوج ما ينقسم بقسمين مستويين ومع ذلك إن كان القسمان كل واحد منهما فرد فهو زوج الفرد ويتولد من تضعيف كل عدد فرد باثنين وإن كان كل واحد منهما زوجا وينقسم إلى زوجين كذلك حتى تنتهي القسمة إلى الواحد فهو زوج الزوج ويتولد من تضعيف الاثنين أنفسهما ثم المبلغ باثنين ثم المبلغ باثنين كذلك إلى غير النهاية والاثنان ليسا من زوج الزوج بل أصل له وإن كان كل قسم ينقسم بمتساويين مرتين فصاعدا أو لا تنتهي القسمة للواحد فهو زوج الزوج والفرد ويتولد من تضعيف كل عدد فرد بكل عدد من أعداد زوج الزوج فصار الزوج ثلاثة أقسام القاعدة الثالثة العدد يشبه بالأشكال الهندسية فمنه خط وسطح وجسم فالخط كل عدد يشبه الخط نحو هذا الشكل . . . . وأما السطح فينقسم إلى الأشكال الهندسية المثلث والمربع والمستطيل والمخمس ونحوه من ذوات الأضلاع الكبيرة فيتولد المثلث من العدد الطبيعي المبتدئ من الواحد المتزايد واحدا واحدا لأن الواحد شكل مثلث بالقوة فإذا زدت عليه اثنين وهو العدد الذي يليه صار ثلاثة وهو أول المثلثات بالفعل وكل ضلع منه اثنان وإذا زدت على المبلغ الذي يلي الاثنين وهو ثلاثة صار ستة وهو المثلث الثاني وكل ضلع منه ثلاثة وإذا زدت على المبلغ الذي يلي الثلاثة وهو الأربعة صار عشرة وهو المثلث الثالث وكل ضلع من أضلاعه أربعة وكذلك إلى غير النهاية وهذه صورها وأما المربعات فتتولد من الأفراد الطبيعة المبتدئة من الواحد المتزايد اثنين اثنين فالواحد مربع بالقوة وإذا زدت عليه الفرد الذي يليه وهو ثلاثة صار أربعة وهو المربع بالفعل وضلعه اثنان وإذا زدت على الفرد الذي يلي الثلاثة وهو خمسة صار تسعة وهو المربع الثاني وضلعه ثلاثة وكذلك إلى غير النهاية وهذه صورتها وأما ذوات الأضلاع الكثيرة كالمخمس والمسدس وغيرهما ففي توليدها طريق وهو أن المثلث لما كان أول الأشكال كان من جميع الأعداد الطبيعية المبتدئة من الواحد ولما كان المربع الثاني فإنك تأخذ عدد وتترك عددا وفي المخمس تأخذ عددا وترك عددين وفي المسدس تأخذ عددا وتترك ثلاثة أعداد وكلما أردت زيادة ضلع زدت في المتروك عددا وكل عدد تأخذه بعد المتروك تضيفه والواحد مخمس بالقوة فاترك الاثنين والثلاثة وأضف الأربعة للواحد فيحصل المخمس الأول بالفعل وهو الثاني بالقوة واترك الخمسة والستة وخذ السبعة تضيفها للخمسة تكون اثني عشر وهو المخمس الثاني وتترك في المسدس الاثنين والثلاثة والأربعة وتأخذ الخمسة تضيفها للواحد يكون المسدس الثاني وإن تركت الستة والسبعة والثمانية وأخذت التسعة أضفتها إلى الستة صارت خمسة عشر وهو المسدس الثالث وهذه صورتها وهذه المباحث مستوعبة في الكتب الهندسية إقليدس وغيرها القاعدة الرابعة العدد ينقسم إلى تام وزائد وناقص فالتام هو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه ساوته فأولها الستة لها نصف ثلاثة وثلث اثنان وسدس واحد مجموعها ستة واستخراج الأعداد التامة من أعداد زوج الزوج مع الواحد والاثنين وهو أن تجمعها على الولاء فإذا اجتمع منها عدد أول ضربته في آخر عدد جمعته فالمبلغ عدد تام مثاله الواحد تام بالقوة تجمع معه الاثنين يبلغ ثلاثة فتضربه في آخر ما جمعته وهو اثنان يبلغ ستة وإذا جمعت الواحد والاثنين والأربعة تبلغ سبعة فتضربه في الأربعة تبلغ ثمانية وعشرين عددا تاما نصفه أربعة عشر وربعه سبعة وسبعة أربعة ونصف سبعة اثنان وربع سبعة واحد ومجموعهما ثمانية وعشرون فإذا جمعت وكان معك عدد مركب جمعت عليه حتى يكون عدد أولا فبهذا العمل تستخرج الأعداد التامة إلى غير نهاية والعدد الزائد هو الذي إذا جمعته زاد والناقص إذا جمعته نقص والأول هو عند الحساب أكمل كالإنسان التام والزائد منحرف كصاحب الأصبع الزائدة والناقص كعادم أصبع وقد قيل هو السبب المرجح في خلق السموات والأرض في ستة أيام دون غيرها من الأعداد لأنها أول عدد تام فالناقص كالفرد الأول والفرد المركب من عدد واحد ولو تكرر ما تكرر كله ناقص وزوج الفرد كالأول كله ناقص ما عدا الستة وزوج الزوج كله ناقص والأعداد التامة كلها زوج الزوج والفرد ما عدا الستة وكل عدد تام لا بد فيه من الستة أو الثمانية القاعدة الخامسة في تناسب الأعداد وأصلها الأربعة المتناسبة وتكون النسبة متصلة ومنفصلة فالمتصلة تكون نسبة الأول للثاني كنسبة الثاني للثالث وكنسبة الثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك إلى غير النهاية وكذلك يكون ضرب كل مقدار في نظيره مساويا لمربع الواسطة إن كان عدد المقادير فردا وكضرب إحدى الواسطتين في الأخرى إن كان عدد المقادير زوجا فيكون ضرب الأول في الرابع كضرب الثاني في الثالث والأول في السادس كالثاني في الخامس والثالث في السادس كالرابع في الخامس كالاثنين والأربعة والثمانية والستة عشر فضرب الأول في الرابع كالثاني في الثالث وبالعكس ومثال المقادير التي عددها فرد الثلاثة والتسعة والسبعة والعشرين فالأول ثلث الثاني والثاني ثلث الثالث وفي المثال الأول نصف الثاني والثاني نصف الثالث والثالث نصف الرابع فضرب الثلاثة في السبعة والعشرين كضرب التسعة في نفسها وهو تكعيبها وتكعب كل عدد ضربه في نفسه ومتى كثرت الأعداد وهي زوج يضرب الأول منها في الآخر كضرب المرتبتين المتوسطتين إحداهما في الأخرى وإن كانت فزد فضرب الأولى في الأخيرة كضرب المتوسط في نفسها ومثاله في المثال الأول نبني عليه فنقول الستة عشر نصف اثنين وثلاثين واثنان وثلاثون نصف أربعة وستين وهي نصف مائة وثمانية وعشرين وهو نصف مائتين وستة وخمسين الذي هو الأخير تبلغ خمسمائة واثني عشر وهو المتحصل من ضرب ستة عشر في اثنين وثلاثين المرتبتان المتوسطتان ومثال مقادير عددها فرد تسقط مائتين وستة وخمسين فضرب اثنين في مائة وثمانية وعشرين بمائتين وستة وخمسين وهو المتحصل من ضرب المرتبة المتوسطة في نفسها وهي الستة عشر وإذا كان الطرفان في المقادير الزوجة كالواسطتين فكذلك المتلاصقتان للمتوسطتين والملاصقتان للملاصقتين حتى تنتهي للطرفين والمقادير المفردة تكون المرتبتان الملاصقتان للمتوسطة يقوم ضربهما مقام ضرب المتوسطة وكذلك الملاصق للملاصقتين إلى أن تنتهي للملاصقين للطرفين ومن خواص هذه القاعدة أنا إذا ضربنا الأول في الرابع وقسمنا على الثاني خرج الثلث أو على الثالث خرج الثاني وإن ضربنا المتوسطتين وقسمنا على الأول خرج الرابع أو على الرابع خرج الأول وكذلك المقادير المفردة إن ضربت الخمسة في نفسها وقسمتها على الواحد الذي هو الأول خرج الثالث الذي هو الخمسة والعشرون أو ضربت الأول الذي هو الواحد في الثالث الذي هو خمسة وعشرون خرج منه ضرب الثاني في نفسه فوائد اعلم أن هذه قاعدة جليلة ولعلها أعظم قواعد الحساب فائدة منها أحكام التناسب الذي بين أعداد الجبر والمقابلة من الشيء والمال والكعب وغيره على ما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى وهو سر عظم في الجبر والمقابلة عظيمة النفع في استخراج المجهولات في الجبر وغيره ويستخرج منها حساب المواريث في الانكسار على الأحياز وحساب المناسخات وبيانه أن حساب المناسخات يرجع إلى حساب الانكسار على أحد الأحياز لأن النظر الثاني هو حيز من الورثة لم تنقسم عليهم سهامهم ولما كنا نوفق بين السهام والحيز في الفرائض وفقنا هاهنا ولما كنا نضرب جملة الحيز ثمت ضربنا جملة المسألة الثانية هاهنا وكان مقتضى القياس أن نضرب عدد الورثة في البطن الثاني هاهنا لأنهم مثل الحيز في الفرائض لكن المانع أنا إذا ضربنا عدد الورثة فلا بد أن يقسم بعد ذلك وحقيقة القسمة طلب ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه فيخرج بالقسمة أنصباء متفقة متساوية وورثة البطن الثاني قد يكونون مختلفين فامتنعت القسمة والحيز في الفرائض مستوون هم وأنصباؤهم فلو كان ورثة البطن مستوية أنصباؤهم تخيرنا بين ضربهم في أصل المسألة وبين ضرب مسألتهم وإن لم نخير في ضرب الحيز في الفرائض وضرب سهامه ضرورة اختلاف العددين وإنما قلنا في المناسخات من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية لأن جميع أجزاء المسألة الأولى ضوعف بعدد أجزاء المسألة الثانية لأن جميع أجزاء المسألة الأولى بعدده آحاد المسألة الثانية لأن ذلك من ضرورة الضرب فلذلك ضربنا في المسألة الثانية وقلنا من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه ولم نقل في المسألة لأنا ضربنا إحدى المسألتين في الأخرى فضاعفنا كل واحدة منهما بعدد آحاد الأخرى فإذا قلنا من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية لم يبق من الأولى إلا سهام البطن الثاني وهي سهام مورثهم ولم يبق شيء يضرب فيه سواه فلذلك ضربنا فيه وحده أو نقول إذا ضربنا الثانية في الأولى فقد ضاعفنا الثانية بعدد آحاد الأولى فيكون المتحصل جملة هو البطن الأول والثاني فلو أعطينا أصحاب المسألة الثانية من له شيء من سهامه مضروبا في الأولى لم يبق لأصحاب الأولى شيء وما سبب هذا الفساد إلا أن الذي يستحقه أصحاب الثانية سهامهم لا مسألتهم لأن استحقاقهم تابع لمورثهم وإذا لم يستحقوا إلا سهامهم وهي قد ضوعفت بالضرب في مسألتهم من جملة المسألة الأولى ولا فرق بين ضرب سهامهم في مسألتهم وضرب مسألتهم في سهامهم فكأنا ضربنا مسألتهم في سهامهم لما ضربنا المسألة الأولى في الثانية ولذلك قلنا من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا في سهام مورثه ويؤكد ذلك أن الحيز من الورثة إذا انكسرت عليه سهامه فضربنا عدد رؤسه في المسألة قلنا من له شيء من الحيز أخذه مضروبا في الحيز فرؤس الحيز مثل المسألة الثانية في المناسخات ونصيب الحيز مثل سهام الميت الثاني في المناسخات ولما لم يعط الحيز إلا سهامه مضروبة في رؤسه الذي هو مساو لضرب رؤسه في سهامه كذلك لا يعطى أهل المسألة الثانية إلا ما يستحقونه من مسألتهم مضروبا في سهامهم ولم نقل من له شيء من أهل الحيز أخذه مضروبا في سهامه لأن مسألتهم غير معلومة إلى الآن بخلاف المناسخات إذا تقرر أن المناسخات ترجع للانكسار على الأحياز وتبين أن الانكسار على الأحياز يرجع للقاعدة فتقول إذا انكسرت السهام على بعض الورثة ولم يوافق فتضرب الرؤس في أصل المسألة وتصح منه لأن نسبة الواحد من الحيز إلى جملته كنسبة المسألة الأولى للثانية لأن المسألة الأولى ضوعفت بعدد آحاد الحيز ضرورة أنها ضربت فيه والضرب المضاعفة بعدد المضروب فيه فعدد آحاد الحيز هو عدد أضعاف المسألة الأولى فنسبة أحد أحاد الحيز إليه كنسبة أحد الأضعاف إليها لكن أحد الأضعاف هو المسألة الأولى وجملة الأضعاف هو المسألة الثانية فصدق قولنا إن الواحد للحيز كنسبة المسألة الأولى للثانية إذا تقرر هذا فنقول المجهول المسئول عنه هو قسمة التركة بعدد الورثة بحسب سهامهم وهذا هو المسألة الثانية وهو الطرف الرابع فمقتضى القاعدة إنما تضرب الثاني في الثالث وهو الفريضة الأولى وهو جملة الحيز في المسألة الأولى وتقسم المتحصل على الأول وهو الواحد من الحيز والقسمة على الواحد فخرج جملة المقسوم فيخرج لنا جملة المسألة الثانية وهو المجهول المسؤول عنه وكذلك إذا كان العمل بالوقف فقط فنقول نسبة الواحد من الوفق إليه كنسبة المسألة الأولى إلى الثانية وتكمل العمل إلى آخره فإن كان الوفق واحدا فالضرب فيه لا يفيد شيئا ولما كان العمل في المناسخة على سهام البطن الثاني دون عدد رؤسهم فنقول نسبة الواحد من أحاد مسألة المتوفى إلى جملة آحاده كنسبة المسألة الكائنة قبل موت الثاني إلى الكائنة بعده لأن الكائنة قبل موته ضوعفت بعدد آحاد مسألة المتوفى فنسبة الواحد منها إلى جملة الآحاد كنسبة الضعف الواحد من الاضعاف إلى جملة الأضعاف ضرورة استواء العددين لكن الضعف الواحد هو الكائنة قبل موته وجملة الأضعاف هي الكائنة بعد موته فتضرب الثاني وهي جملة آحاد مسألة المتوفى في الثالث وهي المسألة الكائنة قبل موته وكذلك فعل الفرضيون ثم تقسم المتحصل على الأول وهو الواحد من آحاد مسألة المتوفى والقسمة على الواحد يخرج جملة المقسوم وجملة المقسوم هو المتحصل من جملة الضرب هو الواحد المجهول المسئول عنه وكذلك إن جعلت الطرفين وسطين والوسطين طرفين وقلت نسبة المسألة الكائنة قبل موت الثاني إلى الكائنة بعده كنسبة الواحد من آحاد مسألة المتوفى إلى جملة آحاده فيكون المجهول هو الثاني من المقدير الأربعة فتضرب الأول وهو المسألة الكائنة قبل موته في الرابع وهو جملة آحاد مسألته وتقسم على الثالث وهو الواحد من آحاد مسألته فيخرج جملة المقسوم وهو المجهول فظهر أن الانكسار في الفرائض والمناسخات يخرج الجميع بهذه القاعدة مع ما يأتي من عمليات الجبر والمقابلة فيكون ذلك ثلاث فوائد الفائدة الرابعة معاملات الناس والأربعة المتناسبة فيها تسمى السعر والمسعر والثمن والمثمن ويكون السعر والثمن من جنس والمسعر والمثمن من جنس ويكون واحد من الأربعة مجهولا فتضرب أحد الأربعة وهو الذي يوافق المجهول في الاسم ويخالفه في الجنس فيما ليس من جنسه ويقسم المبلغ على المقدار الباقي فالخارج المجهول مثاله القنطار بأربعة وعشرين كم ثمن ستة أرطال وربع تضرب ستة وربعا في أربعة وعشرين تبلغ مائة وخمسين تقسمها على عدد أرطال القنطار وهو مائة يخرج واحد ونصف وهو المطلوب فإن قيل كم بأربعة دنانير ونصف ضربت أربعة ونصفا في مائة تبلغ أربعمائة وخمسين تقسمها على أربعة وعشرين تخرج ثمانية عشر ونصف وربع وهو الجواب القاعدة السادسة من المشهورات في البديهيات الأوليات أن الجزء أقل من الكل وفي العدديات انتقص ذلك فكان متى نقص الكل عن الواحد كان جزؤه أعظم منه أو كان الكل واحدا ساواه جزؤه أو زاد على الواحد نقص جزؤه عنه فإذا أردت أن تعلم جزء مقدار فاعلم نسبة الواحد منه وخذ تلك النسبة من الواحد فما كان فهو جزء ذلك المقدار مثاله إن خرج الشيء ثلاثة فجزؤه ثلث وإن خرج اثنين ونصفا فجزؤه خمسان وإن خرج واحدا فجزؤه واحد وإن خرج ثلثين فجزؤه واحد ونصف لأن نسبة الواحد للمثلين مثلها ومثل نصفها فالجزء واحد ونصف القاعدة السابعة مقادير العدد تنقسم إلى منطق وأصم فالمنطق ما له اسم جذر يستق به كالثلاثة بالنسبة للتسعة فإن الجذر هو الذي إذا ضرب في نفسه قام منه الجذور والمجذور هو يسمى أيضا مربعا والأصم ما لا يعرف إلا بالإضافة إلى غيره كجذر المقدار الذي ليس بمجذور وضلع المقدار الذي ليس بكعب وجذر الجذر وضلع الضلع وجذر الضلع ويتكرر ذلك لغير نهاية وضابط ما ليس له جذر من العدد أن مراتب العدد آحاد وعشرات ومئيون وألوف كل مرتبة تسعة والعاشر من المرتبة التي فوقها فكل مرتبة زوج كالعشرات أو الألوف لا جذر لها فكذلك لا جذر للعشرة ولا للعشرين إلى قولنا تسعين وكذلك الألوف إنما تتصور في مرتبة العشرات أو المئين وهو محصور في الآحاد في الواحد والأربعة والتسعة من الآحاد وما عداها لا جذر له وكذلك ما شاكلها من المئين نحو المائة والأربعمائة والتسعمائة هذا في العدد المفرد من مرتبة واحدة أما المركب من مرتبتين إن كانت مرتبته الدنيا من العدد الذي لا جذر له فلا جذر له نحو مائة وعشرين فإن العشرين لا جذر لها أو من عدد له جذر لكونه من قبيل الآحاد احتمل الجذر ولا يتعين أنه مجذور القاعدة الثامنة إذا جمعنا أعدادا على الولاء من لواحد وتزيد أبدا واحدا واحدا وأردت معرفة مجموعها فاجمع الأول للأخير واضرب مجموعهما في نصف عدد الأعداد فالمبلغ ما فيها من العدد مثاله من الواحد إلى العشرة تضم الواحد إلى العشرة فتضربه في نصف عدد الأعداد وهو خمسة يخرج خمسة وخمسون وهو الجواب وتعليله أن هذه المراتب كل جملتين منها مثل جملتين أخريين فالأولى والأخيرة أحد عشر في هذا المثال وكذلك المجاورتان لهاتين المرتبتين فالاثنان والتسعة أحد عشر وكذلك الثلاثة والثمانية والأربعة والسبعة والخمسة والستة فالعشرة أعداد خمس جمل مستوية فتضربها في خمسة التي عددها فتصير عدد آحادها ومن خواص هذا العدد أن يكون العدد الأخير فيه من عدد الآحاد بقدر عدد الأعداد فإن كان عدد الأعداد عشرة فالعدد الآخر عشرة فإن قيل اجمع عشرة أعداد أولها اثنان وتتفاضل ثلاثة ثلاثة فاستخرج العدد الأخير منها بأن تضرب عدد الأعداد إلا واحدا في التفاضل يكون سبعة وعشرين ثم تزيد عليها العدد الأول تكون تسعة وعشرين هذا هو العدد الأخير تجمع معه العدد الأول وتضربه في نصف عدد الأعداد تكون مائة وخمسة وخمسين وهو مجموع الأعداد طريقة أخرى في التفاضل بواحد واحد أو باثنين اثنين أو أكثر تنقص من عدد الأعداد واحدا وتضربها في المقدار الذي وقع به التفاضل وهو الواحد أو الاثنان أو غيرهما وتضيف إلى المتحصل من الضرب المبتدأ الأول مرة أخرى أو تضرب الجميع في نصف عدد الأعداد كان واحدا أو أكثر فالمتحصل هو ما في عدد الأعداد من الآحاد القاعدة التاسعة كل مقدار قسم قسمين فإن مربع أحد القسمين مع ضرب القسم في القسم الآخر مساو لضرب ذلك القسم في المقدار كله ومربعا القسمين مع ضرب أحدهما في الآخر مرتين مساو لمربع المقدار كله مثاله قسمنا العشرة بستة وأربعة تضرب الستة في نفسها ستة وثلاثون وتضربها في الأربعة أربعة وعشرون ومجمعوعها ستون وهو ضرب الستة في العشرة وضرب الستة في الأربعة مرتين يكون ثمانية وأربعين ومربع الستة الحاصل من ضربها في نفسها ستة وثلاثون ومربع الأربعة ستة عشر مجموع المربعين اثنان وخمسون مع ثمانية وأربعين تبلغ مائة وهو الحاصل من ضرب العشرة في نفسها القاعدة العاشرة كل مقدار زيد عليه زيادة فإن ضرب ذلك المقدار مع الزيادة في الزيادة مع مربع نصف المقدار مساو لمربع نصف المقدار مع الزيادتين مجموعتين مثاله زدنا اثنين على عشرة فضرب مجموع العشرة والاثنين في الاثنين مع مربع نصف العشرة مجموعها تسعة وأربعون وذلك مساو لضرب نصف العشرة مع الاثنين في نفسها
الباب الأول في بيان الاصطلاحات في علم الجبر والمقابلة
وهي الشيء والجذر والعدد والمال والكعب ويقال له المكعب بالميم أيضا فالشيء اسم للموجود لغة وفي الاصطلاح عدد مجهول وسمي العدد المجهول شيئا لاحتمال الشيء جميع الحقائق والعدد المجهول سائر المقادير فحصل التشابه فاستعير ووضع للمقدار المجهول من العدد والعدد يقال على الشيء والمال وغيرهما والشيء يقال على العدد وعلى الواحد الذي ليس بعدد فحينئذ كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه والواحد أعم منهما عموما مطلقا لصدقه عليهما لأن الواحد علة العدد ومنه يتركب والعلة واجبة الحصول مع المعلول وقد يوجد بدونها في الواحد المعلوم فإنه ليس بعدد ولا يقال له شيء ولا مال في الاصطلاح والجذر هو الشيء إذا ضرب في نفسه وكل عدد إذا ضرب في نفسه فقام منه عدد فهو جذر لذلك العدد وفيه ثلاث لغات للعرب جذر وجذر بفتح الجيم وكسرها وذال معجمة وجذم بكسر الجيم والميم بدل الراء وهو الأصل وفي غير الحساب بالدال المهملة ومنه قوله اسق يا زبير حتى يبلغ الجذر بالدال المهملة ولما كان أصل الحساب المرتفع سمي جذرا والجذر أعم من الشيء من وجه وأخص من وجه فإن الجذر قد يوجد في المعلوم ولا يقال له شيء في الاصطلاح كالثلاثة إذا ضربتها في نفسها فتكون تسعة ويوجد الشيء بدون الجذر في العدد المجهول إذا لم يضرب فهو شيء في الاصطلاح واللغة ولا يقال له جذر لا لغة ولا اصطلاحا وقد يجتمعان في الشيء المضروب في نفسه فيصير مالا وهذا هو حقيقة الأعم من وجه والعدد هو على مسماه اللغوي وتقدم الخلاف هل أوله الواحد أو الاثنان أو الثلاثة ثلاثة أقوال والمال هو في الاصطلاح ما يحصل من ضرب الشيء في نفسه لأن المرتفع من ضرب الشيء أخص منه لكونه أكثر منه والأكثر أخص من الأقل ولما كان الشيء أعم من المال لصدقه على الإنسان الحر وليس مالا قيل للأخص منه مالا ويسمى المال مربعا أيضا وكل عدد ضرب في نفسه سمي الحاصل مربعا منقولا من الشكل المربع في مقادير المساحات فإنه إذا فرض سطح له أربعة أضلاع كل ضلع عشرة أو غير ذلك فإنهم يسقطون من كل ضلعين متقابلين أحدهما ويضربون أحد المتجاورين في الآخر مثاله مربع أ ب د هـ كل واحد منها عشرة مثلا يكتفون بضلع أ عن ضع ب وبضلع هـ ضلع د ويضربون ضلع هـ في ضلع أ يحصل مائة وهي مساحة لهذا المربع وعشرة في عشرة هو ضرب الشيء في نفسه وسمي ضرب الشيء في نفسه مربعا والمربع أعم من المال عموما مطلقا لا من وجه لأن كل مال مربع وليس كل مربع مالا لأن مربع الكعب وغيره لا يسمى مالا في الاصطلاح والكعب هو المرتفع من ضرب المال في الشيء من التكعيب والكعب لغة ماله طول وعرض وعمق وبروز ومنه الكعبة الحرام والجارية الكاعب لبروز نهديها وكعوب الرمح لبروزها عنه ومساحة مثل هذا النوع ضرب طوله في عرضه وهما الضلعان المستويان كما تقدم ثم ضرب المتحصل في الجذور وهو أحدهما فإذا كان أحدهما اثنين يكون المتحصل من ضربه أربعة تضرب أربعة في اثنين يكون التكعيب ثمانية وكذلك إذا كان الشيء اثنين يكون المال أربعة والكعب ثمانية ونظيره قول المعتزلة في الجسم هو الطويل العريض العميق فإذا اجتمع جوهران كانا خطا فإذا اجتمع خطان كانا سطحا فإذا اجتمع سطحان كانا جسما وقالوا فلهذا أقل الجسم ثمانية جواهر فهو البحث بعينه فالشيء اثنان خط وإذا ضربته في نفسه حصل أربعة سطح وضربت السطح أربعة في اثنين حصل أربعة أخرى أطبقها على الأربعة الأولى حصل نسبة الخط الأولى الطول ونسبة الثاني العرض ونسبة إطباق أحد السطحين على الآخر العمق واعلم أن العدد بمنزلة الآحاد والشيء بمنزلة العشرة والمال بمنزلة المائة والكعب بمنزلة الألف وكما أنك كلما كررت العشرة ارتفعت مرتبة إلى غير نهاية فكذلك كلما كررت الشيء ارتفع إلى غير النهاية والارتفاع من مرتبة إلى التي تليها أن تبدل مالا بكعب أو كعبا بمال مال فيلي الكعب مال مال ثم مال كعب ثم كعب كعب ثم مال مالي كعب ثم مال كعب كعب ثم كعب كعب كعب كذلك إلى غير النهاية فضرب الشيء في نفسه مال وضرب الشيء في المال كعب وضرب الشيء في الكعب مال مال وضرب الشيء في مال كعب كعب كعب فالمتحصل أبدا اضربه في الجذر الأول يحصل لك اسم المرتبة التي تلي المرتبة التي ضربتها وكرر فيها كذلك إلى غير النهاية على نمط واحد ومن المصنفين من يصعبه على المبتدئين فيقول ضرب الشيء في نفسه مال والكعب اسم لما يتركب من ضرب المال في الجذر ويخالف من هاهنا فيقول ومال المال اسم لما يتركب من ضرب المال في نفسه ومال الكعب اسم لما يتركب من ضرب المال في الكعب وكعب الكعب اسم لما يتركب في ضرب الكعب في نفسه وهو وما ذكرته سواء في المعنى غير أن المبني على نمط واحد أقرب للضبط والاختلاف يوجب مزيد الحفظ واعلم أن الأصل في هذه الألفاظ تقديم لفظ المال على الكعب وهو الاصطلاح لأن المال أعم من الكعب لكونه يوجد معه ولكونه أمثال ما في الكعب وبدونه حالة عدم الضرب وإذا كان أعم منه يكون مقدما عليه طبعا فيكون مقدما عليه وضعا وإذا اجتمع ثلاث لفظات مال عوضوا عنها كعب كعب لخفته في اللفظ لأن لفظتين أخف من ثلاث وهو مثله في المعنى لأن الكعب إذا ربع وهو ثمانية يبلغ أربعة وستين وهو المتحصل من تكعيب المال الثابت له في المقدار فإن المناسب للكعب الذي هو ثمانية مال هو أربعة لأنا نفرض الشيء اثنين وإذا كعبنا المال على هذا التقدير فنربعه أولا لأن كل تكعيب لا بد أن يقدمه تربيع فنقول أربعة في أربعة ستة عشر ثم تكعبه فنقول ستة عشر في أربعة أربعة وستون وهو المتحصل من تربيع الكعب فعلمنا أن الشيء متى كان اثنين كان تربيع كعبه أربعة وستين وتكعيب مال كذلك وهو يقع في المرتبة السادسة من الشيء ويقال له مال مال مال ويقال لتربيع الكعب كعب كعب وإذا استويا وأحدهما أخف لفظا تعين لخفته ولا يمكن أن يجتمع من لفظ المال أكثر من أربعة لأن أكثر لفظات لنا في مراتب المجهولات مال مال وإذا ربعناه بضربه في نفسه يحصل لنا مال مال مال مال أربع مرات فهو أكثر ما يحصل
فصل
وهذه المراتب تتناسب كتناسب مراتب العدد وتناسب أجزائها في الانحطاط كتناسبها في الارتفاع وجزء كل شيء ما إذا ضرب فيه كان واحدا والعدد واسطة بين المراتب وبين أجزائها فنسبة الواحد للشيء كنسبة الشيء للمال وكنسبة المال للكعب وكذلك إلى غير نهاية وكذلك نسبة الواحد إلى جزء الشيء كنسبة جزء الشيء إلى جزء المال وكنسبة جزء المال إلى جزء الكعب وكل ما تقدم في قاعدة الأعداد المتناسبة في ذكر القواعد يأتي هاهنا من الضرب والقسمة واستخراج المجهول من المعلوم فضربنا الكعب في الشيء كضربنا الطرفين من أعداد مفردة والمتحصل من الضرب مال مال وكضرب المال في نفسه الذي هو المرتبة المتوسطة ولو ضربنا المال في نفسه لقلنا مال مال فنقول هاهنا كذلك وإذا ضربنا مال مال في الشيء فقد ضربنا الطرفين من مراتب أعداد مزدوجة فيقوم مقامه ضرب الواسطتين وهما المال في الكعب ولو ضربنا المال في الكعب لقلنا مال كعب فنقول هاهنا مال كعب بتقديم لفظ مال لما تقدم من بيان سبب التقديم ومتى كان الشيء ربع المال بأن يكون أربعة كان المال ربع الكعب والشيء وكذلك بقية المراتب ومتى كان الشيء ثلث المال بأن يكون ثلاثة فيكون المال تسعة يكون المال ثلث الكعب وكذلك سائر النسب تتكرر في المراتب قال بعض الفضلاء إن الاسم في المضروب في الشيء ينشأ من لفظ المال ولفظ المرتبة الكائنة قبل المضروب لأنهما المترتبتان المتلاصقتان للطرفين المضروبين وقد تقدم في القاعدة أنه لا فرق بين الوسائط والملاصق لها من المراتب إلى أن ينتهي إلى الملاصقين للطرفين وأن ضرب جميع ذلك سواء وكذلك اعتمدوا على ذلك ليكتفوا بلفظ المال لسائر المراتب ويستغنوا عن الألفاظ الكثيرة المراتب الكثيرة التي لا تتناهى وهو من حسن التصرف والفكرة الجيدة
الباب الثاني في الضرب
إذا أردت ضرب مقدار من المقادير في مقدار آخروهما مفردان في أحد جهتي العدد أي ليس أحدهما من مرتبة والآخر من الأخرى ضربت عدد أحدهما في عدد الآخر فإن كان هو من المرتبة التي بعدها من العدد في جهتهما مساو لبعدهما إلا واحدا نحو مالان في ثلاثة أكعب يكون ستة من المرتبة السادسة أي ستة أموال كعب لأن المراتب سبع العدد والشيء والمال والكعب ومال مال ومال كعب وكعب وكعب فالمال في المرتبة الثالثة والكعب في الرابعة وثلاثة وأربعة سبعة تنقص منها واحدا تبقى ستة وهي مرتبة الخارج بالضرب وهو مال كعب وامتحانه بالعدد الصحيح أن المال أربعة بالعرض فمالان ثمانية والكعب ثمانية وثلاثة منه أربعة وعشرون فنحن ضربنا ثمانية في أربعة وعشرين بمائة واثنين وتسعين ومال كعب هو اثنان وثلاثون لأنه من ضرب الكعب في المال واثنان وثلاثون في ستمائة واثنين وتسعين وإذا ضربت المجهولات بعضها في بعض عبر عن المتحصل بإضافة اسم المضروب إلى اسم المضروب فيه أو بالعكس إلا المال مع الكعب فيقدم المال على الكعب لكونه أعم كما تقدم وإلا الشيء إذا ضرب في الشيء فيقال مال والقياس شيء شيء كما قالوا مال مال وكعب كعب فإن لشيء شيئ لفظا مفردا أخذ من المركب وهو مال بخلاف غيره ليس له لفظ مفرد ولأن مال مال وكعب كعب أبلغ في التركب وأبعد عن البساطة فكان بتركيب الألفاظ أولى ليتناسب اللفظ والمعنى وإن ضربنا العدد في أحد المجهولات أو بالعكس نحو ثلاثة آحاد في أربعة أشياء أو أربعة أشياء في ثلاثة آحاد فالخارج اثنا عشر شيئا ولا تقول اثنا عشر أحدا لأن الضرب هو تضعيف المضروب بآحاد المضروب فيه ونعني بآحاده ما اشتمل عليه من البسائط لا آحاده المذكورة في اللفظ كما لو قيل اضرب أربعة في مائتين فإنك تقول ثمانمائة وإن كان المائتان اثنين بالنظر إلى الآحاد الملفوظ بها وكان مقتضى ذلك أن تقول ثمانية لكنا نظرنا إلى الآحاد البسيطة إذا تقرر هذا فإذا ضربنا المجهول في المعلوم أو بالعكس أمكننا أن نضعف المجهول بآحاد المعلوم لأن آحاده معلومة لنا ولا يمكننا تضعيفه بآحاد المجهول البسيطة لأنا لا نعلم ما في المجهول منها فلذلك قلنا اثنا عشر شيئا ولم نقل اثنا عشر أحدا وكذلك القول في سائر المجهولات إذا ضربت في المعلوم ومتى ضربننا مرتبة من مراتب الأعداد المجهولة ولم نعلم ما قبله حتى نركبه مع لفظ المال فأي شيء يكون اللفظ المعبر عنه به فالطريق قد علمت أن المراتب متناسبة وأن زيادتها بالضرب في الجذر إنما تكون على نحو تلك النسبة فعلى هذا إذا كان المضروب مالا فأبدل منه كعبا لأن النسبة تقتضي أن الانتقال في مراتب الأعداد المجهولات من المال إلى الكعب أو المضروب كعبا فمال مال لاقتضاء النسبة ذلك وكذلك أبدا غير أنك لا تقدم لفظ الكعب على المال لما تقدم أو المضروب كعوبا فمال مال لأن الارتقاء إنما يحصل من الكعب إلى مال مال وتخلى بقية الكعوب على حالها وفي هذا الباب ثلاثة عشر قسما القسم الأول في ضرب الجذور وكسورها في الأعداد فضرب الجذر في عدد أو كسرة يخرج جذورا وكسرا من جذر كشيء في درهمين شيآن وشيئان في درهمين أربعة أشياء وشيئان في نصف درهم شيء وفي ربع درهم نصف شيء ونصف شيء في درهم نصف شيء وربع شيء في ثمانية دراهم شيئان لأنك في الضرب تقدر إضافة المضروب للمضروب فيه ولو صرحت بالإضافة ظهر ذلك القسم الثاني ضرب الجذور في نفسها وفيها يتركب منها فشيء في شيئين مالان وشيء في ثلاثة أشياء ثلاثة أموال فشيئان في شيئين أربعة أموال ونصف شيء في أربعة أشياء وربع مالان وثمن وكله يظهر بالإضافة كما تقدم في حساب الصحيح القسم الثالث ضرب الجذر في المال كعب وجذرين في مالين أربعة كعاب ونصف جذر في مال نصف كعب ونصف جذر في نصف مال ربع كعب القسم الرابع ضرب الجذر في الكعب مال مال وجذران في كعبين أربعة أموال ونصف جذر في نصف كعب ربع مال القسم الخامس جذر في مال مال مال كعب والصحيح والكسور كما تقدم القسم السادس ضرب الجذر في مال كعب يخرج كعب كعب والصحيح والكسور كما تقدم القسم السابع ضرب الجذر في كعب كعب يخرج مال مال كعب والصحيح والكسور كما تقدم القسم الثامن ضرب المال في نفسه وفيما فوقه ويستغنى عن ضرب كل مرتبة علت فيما تحتها بما تقدم في التي قبلها من الضرب لأن ضرب المال في الجذر هو ضرب الجذر في المال وكذلك بقيتها فضرب الكعب في الجذر هو ضرب المال في نفسه الخارج مال مال ومالان في مالين أربعة أموال مال مال والصحيح والكسور كما تقدم القسم التاسع ضرب المال في الكعب يخرج مال كعب والصحيح والكسور كما تقدم القسم العاشر ضرب المال في مال كعب يخرج مال مال كعب والصحيح والكسور كما تقدم ويعرف من هذا بقية المراتب التي لا تتناهى وإن ضربت الكعب في كعب كعب خرج كعب كعب كعب وإن ضربت كعب كعب في نفسه خرج كعب كعب كعب كعب القسم الحادي عشر إذا قصدت ضرب جذر عدد أصم أو منطق في جذر آخر فاضرب العدد المجذور في العدد الآخر المجذور فجذر المجتمع هو الخارج من ضرب أحد الجذرين في الآخر كما لو قيل اضرب جذر أربعة في جذر تسعة اضرب تسعة في أربعة تبلغ ستة وثلاثين جذرها ستة وهو الخارج من ضرب جذر أربعة الذي هو اثنان في جذر تسعة الذي هو ثلاثة وكذلك جذر عشرة في جذر خمسة الخارج جذر خمسين وكذلك جذر ثمانية في جذر اثنين فالخارج جذر ستة عشر وهذان أصمان وجذر نصف في جذر ثمانية الخارج جذر أربعة وجذر نصف في جذر نصف الخارج جذر ربع وكذلك ما في معناه فإن قصدت ضرب جذر عدد في عدد جعلت العدد جذرا وتعمل كما تقدم نحو جذر أربعة في أربعة تجعل الأربعة جذرا بأن تضربها في نفسها تبلغ ستة عشر وتضرب الأربعة المجذورة في الستة عشر ويؤخذ جذرها وهو جذر أربعة وستين وذلك ثمانية وجذر أربعة في اثنين جذر ستة عشر وجذر أربعة في نصف واحد لأنك تضرب نصفا في نفسه يكن ربعا تضرب ربعها في أربعة تكون واحدا فجذره هو الخارج من ضرب جذر أربعة في نصف واحد وكذلك كل ما في معناه وكذلك تفعل فيما فوق الأعداد من المراتب من الأموال والكعاب فما فوقها فإن قصدت ضرب جذر درهمين في جذر مالين فاضرب درهمين في مالين تكون أربعة أموال فجذرها هو الخارج وجذر أربعة دراهم في جذر أربعة أموال الخارج جذر ستة عشر مالا وجذر أربعة أموال في جذر ربع درهم الخارج جذر مال وكذلك ضرب العدد في جذر المال تجعل العدد جذرا لما فوقه كما تقدم وتضرب المجذورين ويؤخذ جذره فدرهمان في جذر مالين الخارج جذر ثمانية أموال ونصف درهم في جذر ثمانية أموال الخارج جذر مالين وكذلك ضرب جذر العدد في الأموال تجعل المال جذرا ثم تضربه في العدد ويؤخذ جذره فجذر أربعة دراهم في مالين الخارج جذر ستة عشر مال مال لأن المالين يجعلان جذرا تضربهما في نفسهما تكون أربعة أموال مال ثم تضرب في أربعة دراهم تكون ستة عشر مال مال فيؤخذ جذره وجذر درهم في نصف مال الخارج جذر ربع مال مال وكذلك كل ما في معناه وجذر مالين يخرج جذر أربعة أموال مال وهو مال وجذر مالين في جذر نصف مالين الخارج جذر مال مال وهو مال وكذلك ضرب جذر الكعاب فما فوقها فجذر درهمين في جذر كعبين الخارج جذر أربعة كعاب ودرهمان في جذر كعبين الخارج جذر ثمانية كعاب وجذر مالين في جذر كعبين الخارج جذر أربعة أموال كعب وجذر كعبين في جذر كعبين الخارج جذر أربعة كعاب كعب القسم الثاني عشر ضرب المركب من المراتب فتضرب كل جنس من المضروب في كل جنس من المضروب فيه وتجمع كل جنس إلى جنسه وما كان من جنسين جمعته بواو العطف نحو كعاب وثلاثة أموال في مال وأربعة أشياء المرتفع ما لا كعب وأحد عشر مال مال واثنا عشر كعبا القسم الثالث عشر ضرب ما فيه استثناء أو زيادة فتضرب كل جنس من المضروب في كل جنس من المضروب فيه ويكون المرتفع من ضرب الزائد في الزائد والناقص في الناقص زائدا والمرتفع من ضرب الزائد في الناقص ناقصا نحو مال إلا شيئن في ثلاثة أشياء إلا درهمين فمال في ثلاثة أشياء زائد في زائد ثلاثة أكعب زائدة ومال في درهمين زائد في ناقص مالين ناقصة وشيئان في ثلاثة أشياء ناقص في زائد ستة أموال ناقصة وشيآن في درهمين ناقص في ناقص أربعة أشياء زائدة فإذا جمعت الزوائد واستثنيت منه النواقص كان ثلاثة أكعب وأربعة أشياء إلا ثلاثة ثمانية أموال وتسمى العدد المستثنى من المجهول أو المعلوم ناقصا لأنه نقص من غيره والمستثنى منه زائدا لأنه حالة الضرب يضرب غير مستثنى منه فهو حينئذ زائد على الواقع في نفس الأمر وإذا كان العدو غير مستثنى سمي سالما لسلامته على الاستثناء وقد يتخيل أن ضرب الناقص في الناقص ينبغي أن يلغى من الجملة وليس كذلك بل هو ثابت في المطلوب لأنه لو ضرب خمسة إلا اثنين في خمسة إلا اثنين قلنا خمسة في خمسة خمسة وعشرون وهو ضرب الزائد في الزائد ونقول خمسة في اثنين بعشرة وهو ضرب الزائد في الناقص فيكون ناقصا فيسقطها من خمسة وعشرين يبقى خمسة عشر ثم تضرب اثنين في خمسة بعشرة وهو ضرب الناقص الآخر في الزائد فتكون عشرة ناقصة يبقى خمسة فقط تضرب اثنين في اثنين بأربعة وهو ضرب الناقص في الناقص زائد فتتعين إضافتها للخمسة لأنا لما قلنا خمسة إلا اثنين في خمسة إلا اثنين فمعناه اضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة فإذا أضفنا الأربعة المتحصلة من ضرب الناقص كان الحاصل تسعة وهو المطلوب فمعنى أن الناقص في الناقص زائد ومعك هاهنا أربعة أعداد مستثنى ومستثنى منه ومستثنى ومستثنى منه فتضرب اثنين في اثنين فلا بد من أربعة ضروب تسقط منها اثنين من المتحصل من الاثنين الآخرين وهما الزائد في الناقص وعكسه فيجتمع ما كان من ضرب مستثنى في مثله ومستثنى منه في مثله وتسقط من المبلغ ما كان من ضرب مستثنى في مستثنى منه والحاصل بعد ذلك هو الجواب فيسقط البسيط من جنس واحد ويثبت المركب من جنسين على ما تقدم بيانه ولا يتصور أن يستثنى من رتبة شيء مما فوقها بل يستثنى من المال الدراهم والأشياء التي هي الجذور ولا يستثنى منه الكعاب التي هي فوق المال لأن الأكثر لا يستثنى من الأقل هذا إذا كانا مفردين أما إذا تعدد أحدهما الذي هو الأقل جاز نحو أربعة أموال إلا كعبا لأن الأربعة أكثر وهكذا كل ما في معناه وإذا ضربنا مالين إلا درهما في نفسه خرج أربعة أموال مال ودرهم إلا أربعة أموال مال ودرهم إلا أربعة أموال وإن ضربنا مالين إلا شيئا في مثله خرج أربعة أموال مال إلا أربعة كعاب فيقاس عليه غيره فإن قيل عشرة دراهم وشيء في عشرة دراهم إلا شيئا فمعناه عشرة وجذر وليكن الجذر اثنين في عشرة إلا اثنين فالمقصود اثنا عشر في ثمانية فتضرب عشرة في عشرة مائة وشيء في عشرة يكن عشرة أشياء ومعنى عشرة أشياء ثابتة عارضها استثناء عشرة أشياء يتساقطان ويبقى ضرب شيء في الأشياء وشيء في الأشياء مال ناقص يخرج أن عشرة وشيئا في عشرة إلا شيئا مائة ينقص مالا فإن قيل عشرة دراهم وشيء في شيء إلا عشرة دراهم فتضرب عشرة دراهم في شيء تصير عشرة أشياء وشيء في شيء مال ثم عشرة دراهم في إلا عشرة تكون إلا عشرة مائة تضرب الشيء في إلا عشرة تخرج عشرة أشياء ناقصة يعارضه الأشياء التي كانت معنا فيتساقط الإثبات بالنفي ويبقى شيء في شيء مع الاستثناء وضرب الشيء في الشيء مال فالمبلغ مال زائد إلا مائة درهم والتحقيق أن الغرض ضرب عشرة وجذر في جذر إلا عشرة وليكن هذا الجذر الزائد على العشرة أكثر من العشرة فإنا لو جعلنا الجذر عشرة استحال أن يكون الجذر في الجانب الآخر عشرة أيضا ولا يتأدى استثناء العشرة من العشرة فنقول عشرة وأحد عشر ومن الجانب الآخر الجذر أحد عشر والعشرة استثناء منه فيبقى واحد فضربنا العشرة والجذر في بقية الجذر بعد استثناء العشرة فترد ضرب أحد وعشرين في واحد بأحد وعشرين والجبري يقول اضرب أحد عشر في أحد عشر واستثن منه مائة يبقى أحد وعشرون وهو سواء
الباب الثالث في القسمة
فنذكر قوانينها وقواعدها سردا لتبقى على الخاطر ثم نثني بمسائلها وهي عكس الضرب فالمقسوم هو المرتفع من الضرب والمقسوم عليه أحد المضروبين والخارج من القسمة المقسوم المضروب الآخر والخارج من القسمة إذا ضرب في المقسوم عليه يعود المقسوم وكل شيء قسم على العدد فالخارج من جنس المقسوم فقسمة العدد على الأشياء أجزاء أشياء وعلى الأموال أجزاء الأموال وعلى الكعاب أجزاء كعب وجزء كل مقدار إذا ضرب فيه يكون واحدا وقسمة الأشياء على الأشياء عدد وعلى الأموال أجواء شيء وعلى الكعاب أجزاء مال وقسمة الأموال على الأشياء أشياء وعلى الأموال عدد وعلى الكعاب أجزاء شيء وقسمة الكعاب على الأشياء أموال وعلى الأموال أشياء وعلى الكعاب عدد وقسمة المركب على المفرد أن تجمع كل قسم على انفراده وتجمع الحاصل وقسمة المركب على المركب فمنه ما يمكن التلفظ بالخارج من قسمته ومنه ما لا يمكن وضابطه طلب مقدار إذا ضربته في المقسوم عليه عاد المقسوم فإن وجدته فهو الخارج وإلا قلت هذا مقسوم على كذا والقسمة لها حدان أحدهما أنها طلب ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه وثانيهما أنها طلب نصيب الواحد التام من المقسوم عليه من المقسوم فإذا قسمنا عشرة على اثنين خرج بالقسمة خمسة فعلى الأول نقول الاثنان نصفان متماثلان متقابلان فنفعل بالعشرة كذلك لأنا قسمنا في الاثنين على النصف ومثل النصف نصف وعلى الثاني من الحدين نصيب الواحد التام من المقسوم عليه من المقسوم خمسة وإذا قسمنا المجهول على نفسه يخرج آحادا بناء على قاعدتين إحداهما أن المجهولات إذا اجتمعت وهي جنس واحد في مسألة فهي متماثلة وثانيهما أن القسمة إنما تقع على أفراد المقسوم عليه البسيطة دون الملفوظ بها كما إذا قيل اقسم مائة على مائتين فإنك تقول الخارج نصف واحد بناء منك على أنك قسمت على الأفراد التي في المائتين من الآحاد ولو قسمت على أفراد المائتين لقلت خمسين لأن القسمة على اثنين فعلى هذا قسمة عشرين مالا على أربعة أموال خمسة آحاد ولا تقول خمسة أموال كما لو قسمت عشرين ألفا على أربعة آلاف فإنك تقول خمسة آحاد ولا تقول خمسة آلاف ومتى كانت الأموال المقسومة آلافا فالمقسوم عليه من الأموال آلافا أو مئتين فالأخرى كذلك فلا يختلفان كيف فرضنا فإذا زاد في المقسوم أفراد زاد في المقسوم عليه ما يقابلها هذا إن قسمنا المجهول إلى خمسة في جنسه فإن قسمناه على غير جنسه فتارة نقسمه على ما تحته وتارة نقسمه على ما فوقه والأول إن كان ثلاثة كقسمة الكعب على المال كان كقسمة الشيء على العدد تخرج أشياء هنالك وكذلك هاهنا يكون الخارج أشياء وإن كان بينهما مرتبة كقسمة مال المال على المال كان كقسمة المال على العدد وقسمة المال على العدد تخرج أموال فهاهنا أموال والضابط مهما كان بين المقسوم والمقسوم عليه من المراتب يكون بين العدد وما فوقه إذا قسم عليه وهذه الأحكام مبينة على قاعدة التناسب وهي أن نسبة الآحاد إلى الأشياء كنسبة الأشياء إلى الأموال والأشياء إلى الأموال كالأموال إلى الكعوب وكذلك إلى غير النهاية وقد تقدم بسطها في القاعدة وفي ألفاظ المجهولات ولما كان الخارج من قسمة الألف على المائة عشرة مثل قسمة العشرة على الواحد عشرة قلنا قسمة أي مرتبة شيئا من المجهولات على ما تحته كقسمة الأشياء على العدد ولما كان التناسب تحت انعكاسه قلنا إن قسمة المجهول على ما فوقه بغير واسطة كقسمة العدد على الأشياء كما أن قسمة العشرة على المائة يخرج عشر واحد كقسمة الواحد على العشرة يخرج عشر واحد وبهذا التقدير تظهر الوسائط كلها
مسألة
إن قسمنا ستة أموال على مالين خرج ثلاثة دراهم وستة أكعب على شيئين يخرج ثلاثة أموال وستة أشياء على كعبين يخرج ثلاثة أجزاء مال وأربعة أموال على جزء شيء يخرج كعبان وأربعة أجزاء شيء على مالين يخرج جزء كعب
مسألة
إن قسمت مركبا قسمت كل مفرد منه على المقسوم عليه وجمعت الجميع وهو الخارج من القسمة نحو أربعة أموال وأربعة أشياء على شيئين الخارج شيئان ودرهمان
مسألة
إن كان في المقسوم مستثنى كان الخارج منه مستثنى في الخارج من القسمة
مسألة
وإن كان المقسوم عليه مركبا لم يقسم عليه إلا مقدار يشاركه أي يؤخذ مقدار يعدهما فيكون الخارج من القسمة في ذلك عدد نحو ثلاثة أشياء وثلاثة دراهم على شيئين ودرهمين بشيء ودرهم بعد المقادير والخارج درهم ونصف وهو ما يخرج من قسمة كل مفرد على نظيره أو مقدار إذا رفعت مفرداته في المراتب ارتفاعا واحدا أو حططته انحطاطا واحدا صار منه مقدار يشارك المقسوم عليه أو يجوز أن يقسم أقساما كل قسم منها بهذه المثابة نحو مالان وشيآن أو ثلاثة أموال وثلاثة أشياء وثلاثة دراهم وثلاثة أجزاء شيء على شيء ودرهم فإن مالين وشيئين إذا حططتهما مرتبة صارت شيئين ودرهمين فتقسمهما على شيء ودرهم ويكون الخارج من المرتبة التي بينها وبين العدد مثل ما بين مراتبه أولا والمراتب التي رد إليها
مسألة
إن كان المقسوم والمقسوم عليه أصمين أو أحدهما فالعمل فيه كالضرب فإذا أردت قسمة جذر عشرة على جذر خمسة قسمت عشرة على خمسة يخرج اثنان جذرها هو الجواب وكذلك ضلع عشرة على ضلع خمسة الجواب ضلع اثنين وكذلك ما تباعدت رتبته من الأصم وجذر عشرة على ضلع عشرين كعب العشرة يكون ألفا وربع العشرين يكون أربعمائة واقسم عليها يخرج اثنان ونصف جذر ضلعها هو الجواب أو خمسة على جذر عشرة ربعت الخمسة وقسمت المبلغ على العشرة فما خرج الجواب في جذره وإن شئت قسمت خمسة على عشرة وضربت الخارج في جذر عشرة يكون الجواب ولا يصح الثاني إلا إذا كان المقسوم عليه جذرا فإن قيل اقسم جذر ثلاثين على خمسة ربعت خمسة فما بلغ قسمت عليه ثلاثين فالخارج الجواب جذره وإن شئت نسبت الواحد من المقسوم عليه فما كان ضربته في المقسوم يكون الجواب وإن أرد ألن تقسم على مركب من جذر أصم ومنطق أو من جذرين أصمين غير مشتركين وهذا المقدار هو المسمى ذا الأصمين ضرب في منفصلة وهو أحد قسميه مستثنى منه الآخر يخرج من ذلك مقدار منطق تقسم عليه المقسوم فما خرج تضربه فيما ضربت فيه المقسوم عليه فالخارج الجواب وكذلك تفعل لو كانت القسمة على المنفصل مثاله تقسم ثلاثين مالا على خمسة أشياء وجذر عشرة أموال ضربت ذلك في خمسة أشياء إلا جذر عشرة أموال تكون خمسة عشر مالا اقسم عليها ثلاثين مالا يخرج اثنان اضربها في خمسة أشياء إلا جذر عشرة أموال تكن عشرة أشياء إلا جذر أربعين مالا وهو الجواب فإن كانت القسمة على خمسة أشياء إلا جذر عشرة أموال كان الخارج عشرة أشياء وجذرا أربعين مالا وكذلك لو قيل اقسم جذر عشرة على جذر خمسة ضربته في . . . يكون خمسة تقسم عليها العشرة خرج اثنان تضربها في جذر عشرة إلا جذر خمسة يخرج جذر أربعين إلا جذر عشرين وهو الجواب
الباب الرابع في الجمع
ويمتاز هذا الباب من هذا الفن من غيره من الحساب بما يتفق فيه من جمع معلوم ومجهول مع ما فيه من استثناء معلوم من مجهول ومجهول من معلوم وله فوائد تظهر في مواضعها إذا أردت جمع مقدارين جمعت كل جنس من جنسه وما اختلف جمعته بواو العطف فإن كان في أحد المجموعين استثناء وفي الآخر من جنس المستثنى جبرته به إن كان مثله وإن كان أكثر منه جبرت منه المستثنى بمثله أو أقل من المستثنى جبرت منه بمثله وتركت باقي الاستثناء على حاله وإن كان الزائد من غير جنس الناقص لم يجبر به وأبقيته على حاله نحو مالين وثلاثة أشياء وعشرة دارهم إلا ثلاثة أكعب تجمعها إلى كعبين ومالين وعشرة أشياء إلا خمسة دراهم الجواب أربعة أموال وثلاثة عشر شيئا وخمسة دراهم إلا كعبا وأما المقادير الصم فلا يجمع بينها بغير واو العطف إلا ما نسبة بعضها إلى بعض كنسبة عدد إلى عدد ويعلم ذلك بأن يكون المجموعان من جنس ونسبة منطق أحدهما إلى منطق الآخر كنسبة عددين يخرج منهما مثل الأضلاع المجموعة منطقا فإذا وجدت المجموعين بهذه المثابة جمعت ضلعي العددين المنطقي الضلع الذي من جنس المجموعين اللذين على نسبة منطقي المجموعين وحقيقته كتضعيف أحد المجموعين حتى يكون منطقا فما كان مضلع العدد الذي نسبته إلى منطق أحد المجموعين كنسبة إلى نظيره من المنطقي الضلع اللذين على نسبتهما مجموع الأصمين اللذين تريد جمعهما مثال ذلك إذا قيل اجمع جذر جذر اثنين وجذر جذر اثنين وثلاثين الذين على نسبة واحد وستة عشر أخذت جذر جذر واحد وهو واحد وجذر جذر ستة عشر وهو اثنان مجموعهما ثلاثة تضعفه بنفسه كتضعيف كل واحد من المجموعين يكون أحدا وثمانين نسبته إلى واحد كنسبة مائة واثنين وستين إلى اثنين فجذر جذر مائة وستين الجواب وهذا الطريق عام في جميع كل مقدارين أصمين فإن كان المجموعات جذرين جمعت مربعيهما وضعفت المقدار المتوسط بينهما أعني الذي نسبة أحدهما إليه كنسبته إلى الآخر فإن كل مقدارين مجذورين أو على نسبة عددين مجذورين يقع بينهما عدد منطق يكون معهما ثلاثة أعداد على نسبة واحدة وكل مكعبين أو على نسبة عددين مكعبين يقع بينهما مقداران يكون معهما أربعة مقادير على نسبة واحدة وكلما بعدت الأضلاع مرتبة زادت الوسائط واسطة فما كان فجذره الجواب نحو اجمع جذر ثمانية وجذر ثمانية عشر والمقدار المتوسط بينهما اثنا عشر جمعت ثمانية وثمانية عشر وضعفت اثني عشر تكون خمسين فمجموعها جذر خمسين فإن قيل اجمع عشرة دراهم إلا مال ومالا إلا شيئا تكون عشرة دراهم إلا شيئا لأنك تجبر المال الناقص بالمال الزائد وكذلك عشرة أموال إلا شيئا وشيء إلا درهما تكون عشرة أموال إلا درهما وكذلك تفعل في النقصان فإذا وضع من عشرة دراهم إلا شيئا عشرة أشياء إلا درهما الباقي أحد عشر درهما إلا أحد عشر شيئا لأنك تجبر العشرة إلا شيئا بدرهم لتكمل ويزاد الدرهم على الدرهم ثم تنقص عشرة الأشياء من العشرة دراهم الناقصة الشيء فتكون الجملة المذكورة وخمسة أشياء إلا مالا من عشرة أموال إلا خمسة أشياء فالباقي أحد عشر مالا إلا عشرة أشياء واعلم أن جمع الجذور ونقصان بعضها من بعض يختص بكل عددين يكون الخارج من ضرب أحدهما في الآخر جذرا منطقا مثل ثمانية واثنين وتسعة وأربعة واثنين وثمانية عشر فإن جذريهما يجتمعان ويكونان جذرا لعدد آخر وما ليس كذلك لا يجمع جذراهما مثل عشرة واثنين فإن الخارج من الضرب عشرون ولا جذر لها فإذا جمع هذان الجذران قيل فيهما جذر عشرة وجذر اثنين ولهذا سميا بالخط ذي الاسمين لأنه لا ينطق بهما باسم واحد فإذا قصدت جمع ما يجمع من الجذور ضربت أحد المجذورين في الآخر ويؤخذ جذره مرتين ثم يضم أحد المجذورين إلى الآخر ويجمعان مع الجذرين ويؤخذ جذر الجمع فهو المطلوب كجذر ثمانية وجذر اثنين تضرب اثنين في ثمانية ستة عشر فجذراهما ثمانية ثم تضم ثمانية لاثنين يكون عشرة تجمع مع الجذرين يجتمع ثمانية عشر يؤخذ جذر ذلك ثمانية عشر هو جذر ثمانية وجذر اثنين موضوعين
الباب الخامس في التفريق وهو الإسقاط
ولا بد أن يكون المسقط أقل من المسقط منه حتى تبقى بعد إسقاطه منه بقية إذا أردت أن تسقط مقدارا من مقدار اسقط كل جنس من جنسه وما ليس له جنس من المسقط منه استثنيته بإلا وإن كان استثناء في المسقط جبرته وزدت على المسقط منه مثله وأسقطت الجملة من الجملة على ما تقدم مقاله يريد يسقط مالا وشيئين إلا خمسة دراهم من مالين وخمسة دراهم فاجبر المال والشيئين بخمسة دراهم وزدها على مالين وخمسة دراهم وأسقط الجملة من الجملة يبقى مال وعشرة دراهم إلا شيئين وأما إسقاط الأضلاع بعضها من بعض فإن كانت جذورا ضربت مربع أحدهما في مربع الآخر وأسقطت جذري المبلغ من مجموع المربعين وما بقي فجذره هو الباقي بعد إسقاط أحد الجذرين من الآخر فإن زدت جذري المبلغ على مجموع المربعين فجذر الجملة هو مجموع الجذرين وأما الأعداد الصم فإن كان أصمين يمكن أن يجمعا بغير واو العطف يمكن أن يسقط أحدهما من الآخر ما لم يكونا متساويين مثاله أسقط ضلع اثنين وهو مكعب من ضلع ستة عشر وهو مكعب وهما على نسبة واحد وثمانية فتسقط ضلع واحد من ضلع ثمانية يبقى واحد مكعب يكون واحدا نسبته إلى ثمانية كنسبة اثنين إلى ستة عشر فيكون الباقي ضلع اثنين ولك في إسقاط جذر من جذر أن تسقط جذر الواسطة بين مربعيها من مربعيهما فجذر الباقي الجواب مثاله أسقط جذر اثنين وثلاثين من جذر خمسين الواسطة بين مربعيهما أربعون فتسقط ضعفها وهو ثمانون من مجموعهما وهو اثنان وثمانون يبقى اثنان فالباقي جذر اثنين
الباب السادس في استخراج الجذور
واعلم أن في العدد ماله جذر وقد تقدم بيانه وليس في الأشياء ماله جذر وفي الأموال ماله جذر وليس في الكعاب ماله جذر هكذا أبدا مرتبة مجذورة ومرتبة غير مجذورة هذا بالنسبة إلى اللفظ لأن الشيء قد يكون غير مجذور لفظا مجذورا معنى فإذا ورد عليك مقدار من جنس واحد مجذور نظرت إلى عدده في ذلك الجنس فإن لم يكن مجذورا فالمقدار غير مجذور أو مجذورا فجذره جذر عدده من المرتبة التي إذا عددت المراتب من العدد إليها كان كعدد المراتب منها إلى مرتبة المطلوب جذره فإن أردت جذر أكثر من جنس فإن لم يكن الطرفان مجذورين فالمقدار غير مجذور أو مجذورين والمقدار المطلوب جذره من ثلاث مراتب أخذت جذري الطرفين وضربت أحدهما في الآخر مرتين فإن ارتفع واسطة المقدار المطلوب جذره فالمقدار مجذور وجذر الطرفين جذره وإن ارتفع أقل من الواسطة أو أكثر فالمقدار غير مجذور وإن كان من أكثر من ثلاث مراتب كخمسة وسبعة وتسعة وماشا كل ذلك أخذت جذر أحد الطرفين وحفظته وقسمت عليه ما في المرتبة التي تلي ذلك الطرف وقسمت ما بقي على المحفوظ الأول فما خرج أخذت نصفه وحفظته أيضا وأسقطت مربعه من المرتبة التي تلي ما يلي الطرف وقسمت ما بقي على المحفوظ الأول فما خرج أخذت نصفه وحفظته أيضا وجئت إلى المرتبة الرابعة من المجذور من الطرف الذي ابتدأت منه وأسقطت منها مضروب المحفوظ الثاني في المحفوظ الثالث مرتين فما بقي قسمته على المحفوظ الأول فما خرج أخذت نصفه وحفظته أيضا وتسير في هذا العلم على هذا القياس إلى أن تأتي هذه المرتبة التي هي واسطة مراتب المجذور فما خرج فهو جذره مثاله تريد أخذ جذر أربعة أكعب كعب وثمانية أموال كعب واثني عشر مال مال وستة عشر كعبا واثني عشر مالا وثمانية أشياء وأربعة آحاد فتأخذ جذر الطرف الأعلى وهو أربعة كعب كعب تكون كعين تحفظهما ثم تقسم عليهما ثمانية أموال كعب يخرج أربعة أموال خذ نصفها يكن مالين تحفظهما وتسقط مربعيهما من اثني عشر مال مال تبقى ثمانية أموال مال تقسمها على كعبين تخرج أربعة أشياء خذ نصفها يكن شيئين تحفظهما وتسقط من ستة عشر كعبا مضروب مالين في شيئين مرتين تبقى ثمانية أكعب تقسمها على كعبين يخرج أربعة أشياء تأخذ نصفها يكن شيئين تحفظهما وتسقط من ستة عشر كعبا مضروب مالين في شيئين مرتين تبقى ثمانية أكعب تقسمها على كعبين تخرج أربعة آحاد تأخذ نصفها يكون اثنين تضيفهما للمحفوظ وذلك جذر الجملة واعلم أن استخراج جذر ذي الاسمين قسمت أعظم قسميه بقسمين يزيد أحدهما على الآخر مثل جذر فضل مربع أحد قسميه على مربع الآخر وجمعت جذريهما يكون الجذر المطلوب مثاله كم جذر عشرة وجذر ستة وتسعين فتقسم العشرة بقسمين يزيد أحدهما على الآخر اثنين أعني جذر فضل مائة على ستة وتسعين وذلك أربعة وستة وتجمع جذريهما وذلك اثنان وجذر ستة وهو الجواب وقد يحتاج إلى استخراج جذر مقدار محذور في المعنى دون اللفظ كما إذا قيل مال محذور إن زدت عليه جذرين يكون مجذورا فالمال مجذور ومال وشيئان غير مجذور فتأخذ جذره بالاستقراء وهو أن تطلب مقدارا إذا ضربته في نفسه وقابلت بالمرتفع ما يطلب جذره خرج إلى المعلوم وسيتضح هذا في ذكر المسائل الست إن شاء الله تعالى فتجده شيئا ونصف درهم تضربه في نفسه يبلغ مالا وشيئا وربع درهم تقابل به مالا وشيئين يخرج الشيء ربع درهم والمال نصف ثمن فيكون الجواب نصف ثمن وهو مجذور وجذره ربع فإذا زدت عليه جذريه صار نصفا نصف ثمن وهو مجذور وجذره نصف وربع تنبيه الفرق بين الجذر والضلع أن الجذر في المربع والضلع في المكعب في المرتبة الثانية
الباب السابع في النسبة
وهي عددية وغير عددية ولا تصح العددية في هذا الباب إلا بين مقدارين مفردين من جسن واحد كثلاثة أموال إلى تسعة أموال فإنها ثلثها وثلاثة أشياء إلى ستة أشياء فإنها نصفها وطريق النسبة فيه أن تنسب عدد المنسوب إلى عدد المنسوب إليه أو مقدارين مركبين تجد مقدارا بعدهما كأربعة أكعب وستة أشياء وستة أكعب وأربعة أشياء بكعب وشيء ونصف تعد كل واحد من المقدارين ونسبة أحدهما إلى الآخر ثلثان وطريقها أن تنسب مفردا من مفردات المنسوب إلى نظيره من المنسوب إليه فما كان فهو نسبة الجميع للجميع وما سوى ذلك فهو قسمة وليس بنسبة وغير العددية كنسبة الجزء والجذر والضلع وما تكرر منهما
الباب الثامن في التضعيف
وهو ضرب ما يقصد تضعيفه في عدد بقدر التضعيف الذي أردته فإن قصدت تثنية ضربت في اثنين أو تثلثا ففي ثلاثة ونحوه
الباب التاسع في التكميل والرد
وسيأتي في الباب العاشر إن شاء الله جمل يعدل بعضها بعضا ويقصد هاهنا عين الكل فإن كان أحدهما جزءا من مال أو غيره فتكمل وتفعل في عديله كذلك وقد يكون أكثر من مال أو غيره فيرد إلى مال واحد وتفعل بعديله كذلك وإن قصد تكميل ربع مال ليكون مالا كاملا زيد عليه ثلاثة أمثاله أو يضرب في أربعة آحاد وتعمل بعديله كذلك ونصف مال يزاد عليه مثله أو يضرب في اثنين وثلثا مال يزاد عليه مثل نصفه أو يضرب في واحد ونصف ونصف وربع مال يزاد عليه مثل ثلثه أو يضرب في واحد وثلث وربع وسدس مال يزاد عليه مثل خمسة أسباعه أو يضرب في واحد وخمسة أسباع وربع وسدس وثمن مال يزاد عليه أحد عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا وكذلك خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا يزاد عليه مثله ومثل خمسة أو يضرب في اثنين وخمس وتفعل بعديله كذلك والضابط في تكميل الكسور أن تنظر إلى مخرجها كم هو فتقابل الكسور المحققة بعضها ببعض وتنظر في تماثلها وتوافقها وتداخلها وتباينها كما تفعل في الفرائض فإذا علم مخرجها فإن كان جميعها ينقص عن الواحد فتكمل إلى أصل مخرجها وإن كانت زائدة على الواحد زدت إلى عدد مخرجها ألا ترى أن السدس من ستة فإذا كمل يزاد عليه خمسة أمثاله حتى يصل إلى عدد مخرجه وكذلك واحد وسدس سبعة أجزاء من ستة ينقص منه سبعة لينحط إلى مخرجه وكذلك السدس والربع وخمسة من اثني عشر فيكمل بمثله ومثل خمسه وكذلك ربع وسدس ونصف وثلث خمسة عشر من اثني عشر فتنقص ثلاثة من خمسة عشر وهو خمسها لتعود إلى مخرجها اثني عشر ويعمل بعديله كذلك
الباب العاشر في التعديل والجبر والمقابلة
والأبواب الماضية كلها كالخدم والوسائل لهذا الباب وهو الثمرة مع المسائل المستخرجة فالتعادل نسبة جملة إلى جملة تساويها من مجهول أو معلوم والجبر تكميل إحدى الجملتين إذا كانت ناقصة ثم يزاد مثل ذلك على عديلتها عند التقابل والمقابلة أن تعمد لجملتين متماثلتين في المعنى مختلفتين في اللفظ فتسقط التماثل منهما ويبقى منهما معلوم ومجهول يعادله فتعرف المجهول بالمعلوم إن أدى إلى إحدى المسائل الست والجمل التي يجري التعادل فيها ثلاثة أنواع عدد وأشياء وأموال وما فوق ذلك من المراتب إذا وقع التعادل فيها يرد إلى هذه الثلاثة وتتركب منها ست مسائل ثلاث مفردة وثلاث مقترنة فالمفردة عدد يعدل أشياء وعدد يعدل أموال وأشياء تعدل أموال والمقترنة عدد وأشياء تعدل أموال وأشياء وأموال تعدل عددا وأموال وعدد يعدل أشياء فكل مسألة يحتاج فيها للجبر لا يخرج فيها عن إحدى المسائل الست ومتى عادل المال العدد كان المال عين ذلك العدد والست مسائل هي من تلك الثلاثة أصول بأن يقابل المفرد مفردا وهي المفردة أو يقابل اثنين منها واحد وهي المقترنة وإنما اقتصر على الثلاثة دون الكعب وما فوقه لأن أصول الحساب ثلاثة أحاد وعشرات ومئون والألف هو واحد فكأنا ابتدأنا تكرار الألف وما فوقه وينحل ما تحته من الميئين والعشرات والآحاد وكذلك هاهنا ما فوق الثلاثة ينحل إليها فاقتصر عليها فنبدأ بالمفردات لأنها متقدمة طبعا فتقدم وضعا
المسألة الأولى
عدد يعدل أشياء فالعمل فيها أن يقسم العدد على عدد الأشياء فما خرج فهو الشيء مثاله عشرة تعدل ثلاثة أشياء تقسم العشرة على ثلاثة تخرج ثلاثة وثلث فالشيء ثلاثة وثلث
مسألة
أخ وأخت انتهبا تركة أبيهما فردت الأخت على الأخ ثلث ما انتهبت ورد عليها ربع ما انتهب فصار مع كل واحد حقه كم مقدار التركة وكم انتهب كل واحد منهما العمل في ذلك أن تجعل ما انتهب الأخ أربعة دراهم وما انتهبت الأخت شيئا وأعطاها ربع ما معه وأخذ ثلث ما معها فصار معه ثلاثة دراهم وثلث شيء وذلك مثل ما صار معها وهو درهم وثلثا شيء فتضعفه يكون درهمان وشيء وثلث وذلك يعدل ثلاثة دراهم وثلث شيء فيسقط المشترك يبقى شيء يعدل درهما فالشيء درهم فتكون التركة خمسة دراهم ونصيب الأخ أربعة والأخت درهما
المسألة الثانية
عدد يعدل أموالا فتقسم العدد على عدد الأموال فما خرج فهو المال نحو عشرة تعدل مالين ونصف فتقسم عشرة على اثنين ونصف يخرج أربعة وهو المال
مسألة
مال زدت عليه نصفه وكعبته ونقصت منه ثلثه كان الباقي أربعة أمثال المال فاجعل المال شيئا وزد عليه نصفه وكعب المبلغ يكون ثلاثة أكعب وربع وثمن كعب تسقط منه ثلاثة يبقى كعبنا وربع وذلك يعدل تسعة أشياء فتجعلها مرتبة وتعود إلى مالين وربع يعدل تسعة دراهم فالمال أربعة والشيء درهمان وهو الأول
المسألة الثالثة
أشياء تعدل أموالا تقسم عدد الأشياء على عدد الأموال فما خرج فهو الشيء مثاله عشرة أشياء تعدل مالين أقسمها على اثنين يخرج خمسة هو الشيء
مسألة
ثلاثة أعداد مجموعها مساو لمربع الأول وخمسة أمثال الثاني لكن الثالث مساو للأول والثاني فاجعل الثاني والأول ما شئت من الأشياء بحيث يكون مجموع الثلاثة الأعداد أكثر من خمسة أشياء فليكن شيئين فالثالث ثلاثة أشياء فيكون المجموع ستة أشياء وذلك يعدل أربعة أموال وخمسة أشياء أعني مربع الأول وخمسة أمثال الثاني فإذا قابلنا وألغينا المشترك بقي شيء يعدل أربعة أموال فالشيء ربع درهم وهو الأوسط والأول نصف درهم و الأخير نصف وربع وهذه الثلاث مسائل لا حصر لها إلا أن كل مفردين مختلفي الجنس قوبل أحدهما بالآخر خرجا إلى حد المعلوم لأن المجهول متى قوبل بالمعلوم صار معلوما وإذا علم أحد المجهولات علم سائرها وإن كان مجهولين حططتهما في المراتب أو رفعتهما حتى ينتهي أحدهما إلى العدد مثاله اثنان وثلاثون مالا يعدل كعبي كعب فتحط الأموال مرتبتين فتعود اثنين وثلاثين درهما تحط كعبي كعب مرتين فيعود مالي مال فخذ مالَ مالِ ستة عشر درهما فعلى هذا يكون الشيء درهمين والمال أربعة والكعب ثمانية وكعب الكعب أربعة وستون وإذا سمعت مال يعدل خمسة أجذار فمعناه خمسة أجذار نفسه وكذلك أشياء أي كل واحد من أشياء جذر له لأنها أجذار مبهمة وإلا لكان كل مال في الدنيا يعدل خمسة أجذار فالعشرة تعدل خمسة أجذار كل جذر اثنان ويدخل فيه الجذور فإنها جذور ويخرج الكلام إلى ما لا يفيد فتأخذ من لفظ المسألة سمي عدد الجذور فإذا قلت مال يعدل خمسة أجذار فقد قلت جذره خمسة والمال خمسة وعشرون وهو يعدل خمسة أجذاره وإن قيل نصف مال يعدل خمسة أجذار فمعناه يعدل خمسة أجذار المال الكامل فإن كان مال مجذور لا يكون نصفه مجذورا فتزيد على النصف مثله فيصير مالا وتزيد على الأجذار مثلها فيصير معنى السؤال مال يعدل عشرة أجذاره المال عشرة والمال مائة ونصفه خمسون وهو مثل خمسة أجذار المال فإن قيل خمسة أموال تعدل عشرين جذرا يكون الجذر ربع المال بعد قسمة الأجذار على الأموال ويكون المال ستة عشر والجذر أربعة ومتى كان السؤال يلزم منه أن يتوب المال جذر وجزء فالسؤال مستحيل مثل خمسة أموال تعدل سبعة جذور ونصف ينوب كل مال جذر ونصف والمال لا يكون مجذورا على هذا النسق ولا يتصور مال يعدل جذره ونصف جذره نعم يكون الواحد ونصف جذرا بأن يكون المال اثنين وربعا فمتى وقع الجزء فالسؤال محال ويصح عشرة أموال تعدل عشرة جذور بأن يكون المال واحدا وجذره واحدا والواحد هو جذر الواحد فإن نقص عدد الجذور عن عدد الأموال فالعبارة مستحيلة وكذلك إذا قلت في المسألة الأخرى في عدد يعدل مالا ينبغي أن يوضع السؤال على وجه يكون العدد محذورا وإلا فالمال الذي يقابله لا يكون محذورا كقولنا مال يعدل سبعة فيكون المال سبعة وليس له جذر والغالب على الحساب إذا أطلقوا الجذر إنما يريدون به المجذور من ضرب الشيء في نفسه وكذلك إذا وضعت عددا قبالة أموال ينبغي أن يكون عددا إذا قسم عليها يكون الخارج بالقسمة مجذورا فإن لم يرد بالمال المجذور جذر عدد أصم فإن له جذرا يختص الله بمقداره وقد بينت الهندسة جذر الأصم إجمالا غير أن الصيغة عنه تتعذر وأما المسألة الأولى وهي أجذار تعدل عددا فلا تحتاج إلى تكلف في الوضع فإن كل عدد يجوز أن يكون جذرا ولو خرج كسر فإن قيل نصف جذر يعدل عشرة فمعناه الجذر عشرون والمال أربعمائة ودعوى أن المال لا يقابل جذرا وكسرا هو كلام إمام الحرمين فيه إشكال من جهة أن الجذر متى فرض كسرا أو صحيحا وكسرا نافى ذلك مثاله درهم ونصف إذا ربعته كان اثنين وربعا وهو المال وهو مثل جذره ومثل نصف جذره وكذلك اثنان ونصف إذا ضربتها في نفسها بلغت ستة وربعا وهو المال وهو مثل جذره مرتين ونصف وكذلك في كثير في الصور وإنما يصح له هذا إذا فرض الجذور صحاحا فقط لكن السائل لم يعين في سؤاله شيئا
الثلاثة المفترقة
وهي أموال وأشياء تعدل عددا وأموال وعدد يعدل أشياء وأشياء وعدد يعدل أموالا المسألة الأولى أموال وأشياء تعدل عددا أما المال والشيء فالعمل أن ترد الأموال بالزيادة أو النقص إلى مال واحد وتفعل بالأشياء والعدد من الزيادة والنقص بالنسبة إليها كما فعلت بالأموال بالنسبة إليها وهذا مستمر في المسألة الثانية والثالثة ثم تربع نصف الأشياء وتزيده على العدد وتأخذ جذر المبلغ فتنقص منه نصف عدد الأشياء فما بقي فهو الشيء مثاله مالان وثمانية أشياء تعدل اثنين وأربعين درهما رد الأموال إلى مال واحد وتفعل بالأشياء والدراهم ما فعلت بالأموال ترجع إلى مال وأربعة أشياء تعدل أحدا وعشرين بربع نصف عدد الأشياء يكون أربعة تزيده على أحد وعشرين وتأخذ جذر المبلغ وهو خمسة تنقص منه نصف عدد الأشياء يبقى ثلاثة وهو الشيء فالمال تسعة والعلة في هذا العمل أن ما يقابل المال من العدد هو ما يرتفع من ضرب الشيء في نفسه وما يقابل الأشياء هو ما يرتفع من ضرب العدد في نصف عدد الأشياء مرتين فإذا زدت عليه مربع نصف عدد الأشياء بلغ مربع الشيء ونصف عدد الأشياء مجموعين برهن أقليدس على ذلك في المقالة الثانية من كتابه وإذا زدت على العدد مربع نصف عدد الأشياء وأخذت جذر المبلغ وأسقطت منه نصف عدد الأشياء كان الباقي كما ذكرنا
مسألة
إذا مضى من ساعات الليل الباقية مثل مربع ما مضى وضرب ما مضي في ثلث ما بقي يبقى في الليل ربعه فالعمل أن تجعل الماضي شيئا والباقي اثنتي عشرة ساعة إلا شيئا وتجمع الماضي ومربعه وتضربه في ثلث الباقي يكون ثلثي مال وخمسة أشياء وذلك يعدل تسعة فإذا كملت المال وفعلت بالأشياء والعدد ما فعلت بالمال رجع إلى مال وتسعة أشياء ونصف تعدل ثلاثة عشر ونصفا فيخرج الشيء بالعمل واحدا ونصفا فالماضي من الليل ساعة ونصف والباقي عشر ساعات ونصف
مسألة
انتهبا مال أبيهما فقيل لأحدهما رد على أخيك مثل مربع ما في يدك وقيل للثاني رد على أخيك عشرة دراهم فصار مع كل واحد حقه العمل أن تجعل ما انتهب أحدهما عشرة دراهم ومالا وما انتهب الثاني شيئا فإذا أعطى الأول الثاني مالا وأخذ منه عشرة دراهم صار معه عشرون درهما ومع الثاني مال وشيء إلا عشرة ويجب أن يكونا متساويين فإذا جبرت وقابلت رجع إلى مال وشيء يعدل ثلاثين درهما فإذا فعلت ما ذكرناه يخرج الشيء خمسة دراهم وهي ما انتهب أحدهما وانتهب الآخر خمسة وثلاثين ومال أبيهما أربعون وينبغي أن يعلم أن السائل متى قال مال وعشرة أجذار يعدلان تسعة وثلاثين فمعناه أن مالا إذا زيد عليه أجذار بلغ تسعة وثلاثين من ضرورة هذا السؤال أن يوضع وضعا منتظما فلو قال مال وعشرة أجذار تعدل ثلاثين من العدد لم يستقم فإنا لا نجد مالا مجذورا تزيد عليه عشرة أجذار يبلغ ثلاثين ولا يعلم تحقيق السؤال في هذا إلا مطلع على علم العدد فيضع العدد وضعا إذا زيد على المال أعداد أجذاره المذكورة كان مقابلا للعدد الموضوع في سؤال السائل هذا لا بد منه فيحتاج الحاسب أن يعلم ما يقابل المال من العدد فيضعه حتى تصح المسألة ولك في المسألة طريق آخر أن تضرب الأموال في العدد وتحفظ المجتمع ثم تنصف الأجذار فإذا نصفتها صارت عددا ثم تضرب ذلك النصف في نفسه وتحمل المجتمع على المحفوظ وتأخذ جذره وتطرح منه نصف عدد الأشياء فما بقي قسمته على عدد الأموال فما خرج فهو الجذر والمال هو من ضربه في نفسه وهذا العمل يغنيك على رد الأموال إلى مال واحد ورد ما معك إلى ذلك ويعينك عن جبر كسر المال وجبر ما معه ويسهل عليك حل المسائل وأما إذا كان معك مال واحد استغنيت عن ضرب الأموال في العدد وعن قسمة ما بقي من الجذر بعد طرح نصف عدد الأجذار من الجذر على الأموال فإن قيل مال وعشرة أجذار تعدل تسعة وثلاثين من العدد كم الجذر وكم المال يخرج الشيء ثلاثة والمال تسعة وامتحانه أن المال تسعة وعشرة الأجذار ثلاثون فالجميع تسعة وثلاثون كما كان العدد فإن أردت الخروج إلى المال قبل الجذر فاضرب عدد الأجذار في نفسها ثم في التسعة وثلاثين يكن ثلاثة آلاف وتسعمائة احفظها ثم اضرب نصف المائة التي قامت من ضرب عدد الأجذار في نفسها واحملها على الثلاثة آلاف وتسعمائة وخذ جذر المجتمع وذلك ثمانون اطرح منها الخمسين الباقي ثلاثون اطرحها من تسعة وثلاثين الباقي تسعة وهو المال فالجذر ثلاثة فإن قيل مال وثلاثة أثمان مال وثلاثة أجذار تعدل مائة واثني عشر ضرب المنال وثلاثة أثمان مال في المائة والاثنى عشر تكون مائة وأربعة وخمسين ثم تنصف الأشياء وتضربها في نفسها وتحمل المجتمع على المائة والأربعة وخمسين تكن مائة وستة وخمسين وربعا تأخذ جذرها اثني عشر ونصف اطرح منها نصف الأجذار الباقي أحد عشر اقسم ذلك على المال وثلاثة أثمان مال يخرج الشيء ثمانية والمال أربعة وستون وإن شئت نسبة مالا من مال وثلاثة أثمان مال وذلك ثمانية أجزاء من أحد عشر فتأخذ من كل ما معك ثمانية أجزاء من أحد عشر ولك طريق آخر أن تضرب نصف عدد المجذور في مثله وتضم الخارج إلى العدد ويؤخذ جذر الجميع ويسقط منه نصف عدد الجذور فما بقي فهو جذر المال والمال متركب منه نحو مال وعشرة أجذار تعدل عشرة من العدد ونصف عدد الجذور في مثله خمسة وعشرون تضم إليه أربعة وعشرين فيصير الجميع تسعة وأربعين جذرها سبعة فيسقط منها نصف عدد الجذور وهو خمسة الباقي اثنان وهو جذر المال والمال أربعة وبرهانه بما يظهر للحس بالهندسة أن تجعل المال سطحا مربعا متساوي الأضلاع والزوايا كل مبلغ من أضلاعه جذر عليه أ ب ج د ثم تصل بأحد أجذاره وهو ج ب خط ب هـ وتجعله في عشرة من العدد ثم تضربه في خط ب أ وهو أحد أجذار المال فيتركب منه سطح ب و فيكون عشرة أجذار لأن ضرب جذر في عشرة آحاد عشرة أجذار فسطح ج و إذا أربعة وعشرون من العدد لأنه المال وعشرة أجذاره ثم تقسم خط ب هـ بنصفين على نقطة ح ثم تضرب خط ح ج في نفسه فيتركب سطح ح ك ب هـ ثم تخرج خط ب أ إلى نقطة ع فقد كمل الشكل وهو يدل من وجهين أحدهما أن خط ب هـ قد قسم بنصفين وزيد في طوله ب ح فتضرب هـ ح في ب ح ، و ح ب في نفسه مثل ضرب ج ح في نفسه كما تقدم في القواعد ومعلوم أن ضرب الخط كله وهو خط هـ ح في ح د وهو مثل ح ب أربعة وعشرون لأن مسطح ج و هو المال والعشرة أجذار وضرب نف الخط الأقل في نفسه وهو خط ح ب خمسة وعشرون لأنه خمسة فيصير الجميع تسعة وأربعين وهو مثل ضرب نصف الخط مع الزيادة في نفسه وهو خط ج ح وخط ح ح جذره فهو سبعة فإذا أسقطت منه نصف عدد الجذور وهو خط ح ب وهو خمسة بقي خط ب ح اثنين وهو جذر المال والمال أربعة
المسألة الثانية من المفترقات
أموال وعدد يعدل أشياء مال المال ومال الشيء فالطريق بعد رد الأموال بالنقص والإكمال إلى مال واحد أن تفعل بالعدد والأشياء مثل ما فعل بالأموال أن تربع نصف عدد الأشياء فإن كان مثل العدد فالمال مثل العدد والشيء نصف عدد الأشياء وإن لم يكن مثله أسقطت العدد من مربع نصف عدد الأشياء وأخذت جذر الباقي فإن شئت زدته على نصف عدد الأشياء وإن شئت نقصته منه فما كان فهو الشيء مثاله نصف مال وثلاثة دراهم يعدل شيئين ونصفا فإذا أكملت المال مالا وفعلت بالأشياء والعدد ما فعلت به ورجع إلى مال وستة دراهم تعدل خمسة أشياء تربع نصف عدد الأشياء يكون ستة وربعا تسقط منه العدد يبقى ربع تأخذ جذره يكون نصفا إن شئت زدته على نصف عدد الأجذار يكون الشيء ثلاثة وإن شئت نقصته منه يكون الشيء اثنين ولا يكون العدد أعظم من مربع نصف عدد الأشياء فإنه يستحيل والعلة في هذا العمل أن بعض الأشياء يقابل المال وهو ما عدده كعدد ما في الشيء من الآحاد والباقي يقابل العدد فإن كان العدد والمال متساويين فنصف الأشياء يقابل هذا والنصف يقابل هذا ومربع نصف عدد الأشياء مساو لكل واحد من المال أو العدد وإن لم يكن المال والعدد متساويين فما يقابل أحدهما من عدد الأشياء أعظم مما يقابل الآخر فقد انقسم عدد الأشياء بقسمين مختلفين وضرب أحدهما في الآخر هو العدد لأن العدد مساو لضرب الشيء في عدد مقابل العدد من الأشياء وذلك ينقص من مربع نصف عدد الأشياء بمربع الفصل بين أحد قسمي الأشياء وبين نصف عدد الأشياء فإذا أسقطت العدد من مربع نصف عدد الأشياء فجذر الباقي إن زدته على نصف عدد الأشياء فهو القسم الأعظم من الأشياء وإن نقصته منه فهو القسم الأصغر فقد ظهر أنك إن شئت زدت جذر الباقي على نصف عدد الأشياء وإن شئت نقصته منه وأن العدد لا يكون أعظم من مربع الأشياء وأن معنى قولنا مال واحد وعشرون من العدد يعدلان عشرة أجذار مال مثلا أنه مال إذا أزيد عليه أحد وعشرون درهما كان المبلغ مثل عشرة أجذار ذلك المال وأن المسألة قد تكون موضوعة وضعا يتأتى بالزيادة والنقصان وقد لا تأتي إلا بأحدهما بحسب الوضع ويحتاج الواضع إلى وضع العدد المضموم إلى المال على وجه تنتظم فيه معادلة المال والعدد الموضوع معه بعدد جذوره وهذا إنما يتأتى بأن يفرض الواضع مالا في نفسه مجذورا ويقدر له جذورا ويعرف مبلغها ثم يضم إلى المال عددا يقابل ذلك المبلغ ومن وضع عددا إذا ضربنا نصف نصف الأجذار في مثله كان مبلغه أقل من العدد المذكور مع المال استحالت المسألة ومتى كان المبلغ مثل العدد فالجذر مثل نصف عدد الأجذار ولك طريق آخر فإذا قيل لك مال واحد وعشرون درهما يعدل عشرة أجذار أن تضرب الأموال في العدد وتحفظه وتنصف الأجذار وتضربها في نفسها وتطرحه من العدد المحفوظ وتأخذ جذر الباقي فما كان فإن شئت احمله على نصف عدد الأشياء واقسم ذلك على عدد الأموال فما خرج فهو الجذر والمال ضربه في نفسه وهو في هذه المسألة بالزيادة سبعة وبالنقصان ثلاثة والمال بالزيادة تسعة وأربعون وبالنقصان تسعة وإن أردت الامتحان بالزيادة فقد عملت أن المال تسعة وأربعون فإذا حملت عليها الواحد وعشرين التي ذكر كان سبعين وهو مثل عشرة الأجذار لأن الجذر سبعة وامتحانها بالنقصان فالمال تسعة إن حملت عليها الواحد والعشرين كان ثلاثين وهي مثل العشرة الأجذار لأن الجذر ثلاثة وطريق آخر تضرب نصف عدد الأجذار في نفسه وتنقص منه قدر العدد الذي مع المال ويؤخذ جذر الثاني فينقص من نصف عدد الجذور فما بقي فهة جذر المال والمال متركب منه فإن كان الخارج من ضرب نصف عدد الجذور في نفسه قدر العدد فالمال قدر العدد أو أقل منه فالسؤال مستحيل مثال الأول مال وستة عشر من العدد يعدل عشرة أجذار تضرب نصف عدد الجذور في نفسه يبلغ خمسة وعشرين تنقص منها ستة عشر وهو العدد يبقى تسعة جذرها ثلاثة تنقص من نصف عدد الجذور وهو خمسة يبقى اثنان وهو جذر المال والمال أربعة وإن زدت الثلاثة على نصف الأجذار وهي خمسة صارت ثمانية وهو جذر المال أيضا والمال أربعة وستون وبرهانه بشكل يدرك بالجس من الهندسة فنقول تجعل المال سطحا مربعا متساوي الأضلاع والزوايا كل ضلع من أضلاعه جذره عليه أ ب ج د وتصل طرف ضلع د ب بخط ب هـ ثم تضرب خط ب هـ في خط ب أ وهو مثل ب د فيتركب منه سطح ب ر فتجعله العدد الذي مع المال وهو ستة عشر فمجموع سطح د و أ هـ عشرة أجذار المال لأنه قال في السؤال مال وستة عشر يعدل عشرة أجذار وقد تركب مجموعة من طرف خط د هـ في خط د ج ومعلوم أن خط د ج جذر المال فخط د هـ عشرة أجذار ضرورة تركب سطح عشرة أجذار منه إذ لا يتركب إلا من ضرب جذور في عدد فيقسم خط د هـ بنصفين على نقطة ح ثم تضرب أحد النصفين في نفسه وهو خط د ح فيتركب منه سطح د ع جملته خمسة وعشرون من العدد ومعلوم أن جميع هذا السطح الذي جملته خمسة وعشرون هو من ضرب ح د في نفسه مثل الخارج من ضرب هـ ب في ب د ، وج ب في نفسه لأن خط هـ د قد قسم بنصفين ثم قسم بقسمين مختلفين وكل خط قسم كذلك فإن ضرب القسم الأطول في القسم الأقصر وفضل نصف الخط عن القسم الأقصر فسي نفسه مثل ضرب بنصف الخط في نفسه ومعلوم أن ضرب القسم الأطول وهو خط ب هـ في الأقصر وهو خط ب د الذي هو مثل خط ب أ ستة عشر من العدد كما تقرر فيبقى من مساواة سطح د ع الذي هو خمسة وعشرون خط ج ب في نفسه فيكون تسعة فخط ج ب إذا ثلاثة فإذا أسقط من خط ج د الذي هو خمسة بقي خط ب د اثنين فهو جذر المال والمال أربعة فهذا معنى قولنا تضرب نصف عدد الأجذار في نفسه وهو خط ج ب فيكون خمسة وعشرين وهو سطح ج ك فتسقط الستة عشر فتبقى تسعة وهو سطح أ ع فجذر ذلك ثلاثة وهو خط ر أ وج ب مثله فتسقط من نصف عدد الجذور وهو خط ج د فيبقى اثنان وهو خط ب د فهو جذر المال والمال أربعة وأما إذا كان العدد الذي مع المال يساوي الخارج من ضرب نصف عدد الجذور في نفسه فالمال قدر ذلك العدد مثاله مال وستة عشر من العدد يعدل ثمانية أجذار فإن ضرب أربعة في أربعة ستة عشر فهو قدر المال فيكون المال ستة عشر ومثال الناقص مال وستة عشر من العدد يعدل ستة أجذار وهو متعذر مستحيل
المسألة الثالثة من المقترنات
إذا عادل المال المجذور والعدد ما المال وما الشيء فالطريق في استخراج الشيء بعد رد الأموال إلى مال واحد بالتنقيص أو الإكمال أن تربع نصف عدد الأشياء وتزيده على العدد وتأخذ جذر المبلغ فتزيده على نصف عدد الأشياء يكون الشيء مثاله مال يعدل خمسة أشياء وستة دراهم تربع نصف عدد الأشياء وتزيده على العدد وتأخذ جذر المبلغ فتزيده على نصف عدد الأشياء يكون ستة وهو الشيء والعلة أن الأشياء من ضرب الشيء في عدد الأشياء والعدد والأشياء مجموعهما يعدل مالا فهو من ضرب الشيء في مثله لكن الأشياء من ضرب الشيء في عدد الأشياء فالعدد من ضرب الشيء في الشيء إلا عدد الأشياء وكل عدد زدت عليه زيادة فإن ضرب العدد مع الزيادة مضافا إليه مربع نصف العدد مساو لمربع نصف العدد مع الزيادة مجموعين كما تقدم في القواعد فالعدد عدد الأشياء والزيادة الشيء إلا عدد الأشياء والعدد من ضرب الشيء في الشيء إلا عدد الأشياء وذلك يعدل مع مربع نصف عدد الأشياء مربع نصف عدد الأشياء مع الزيادة وهي الشيء إلا عدد الأشياء مجموعين وإذا أضفت إلى جذر ذلك نصف عدد الأشياء اكتمل الشيء وهو والمطلوب ولك طريق آخر تضرب الأموال في العدد وتحفظ المجتمع ثم تنصف عدد الأشياء وتضربها في نفسها وتحمل المجتمع على المحفوظ وتأخذ جذر المجتمع وتحمله على نصف عدد الأشياء وتقسم المجتمع على عدد الأموال فما خرج فهو الشيء والمال ضربه في نفسه نحو مال يعدل ثلاثة أجذار وأربعة دراهم فإن ذكر أكثر من مال مثل مال ونصف مال أو مالين ونحوه فإن ئشت فاعمل ما تقدم وإن شئت سم مالا مما ذكر من الأموال وخذ تلك النسبة من كل ما ذكر في المسألة ثم تعمل على ما ذكر في المسألة فإن ذكر أقل من مال مثل ثلاثة أرباع مال أو نصف ونحوه فأنت أبدا تطلب ما يخرج الجذر فيخرج المال من ضربه في نفسه أو تخرج المال ابتداء ومتى ذكر عدد الأموال مرده إلى مال واحد ورد كل نوع مما يقابله إلى مثل ما رددت إليه المال ثم استعمل الطريق وإن كان للمال جزء أو أجزاء دون التمام فكمل المال ثم زد على كل واحد من النوعين الآخرين مثل ما زدته على المال ثم استعمل الطرق وبرهان الطريق الأول بشكل هندسي محسوس أن تجعل المال سطحا مربعا متساوي الأضلاع والزوايا فكل ضلع من أضلاعه جذره وجملته أربعة أجذار وخمسة من العدد وهو سطح أ ب ج د ثم تقتطع من خط أ ب فتضربه في خط د ب يتركب منه سطح ج ب فتجعله الخمسة من العدد ثم تضرب بقية خط أ ب وهو خط أ هـ في خط أ ج يتركب منه سطح هـ ج فتجعله الأربعة الأجذار ثم تقسم خط أ هـ بنصفين على نقطة و ثم تضرب خط و هـ في نفسه فيتركب منه سطح هـ ع ومعلوم أن خط أ هـ أربعة من العدد لأن سطح و ح أربعة أجذار السطح الأعظم وقد تركب من ضرب جذره وهرم خط أ ج في خط أ هـ فيجب أن يكون خط أ هـ أربعة من العدد فخط و هـ اثنان لأنه نصفه وسطح هـ ع يتركب من ضربه في نفسه فهو أربعة إذا فإذا ضممناه إلى سطح د ج الذي هو خمسة من العدد صار المجموع تسعة وهو مثل الخارج من ضرب خط و ب في نفسه لأن كل خط قسم بنصفين وزيد في طوله زيادة فإن ضرب الخط كله مع الزيادة في الزيادة وضرب الخط في نفسه مثل ضرب نصف الخط والزيادة في نفسه كما تقدم في القواعد وقد ضرب ب د وهو مثل أ ب في هـ ب فتركب منه سطح ج ب وهو خمسة من العدد وضرب و د في نفسه فتركب منه سطح هـ ع وهو أربعة فالجميع مثل ضرب و ب في نفسه وجملة ذلك تسعة فخط و ب إذا ثلاثة لأنه جذر تسعة فإذا ضم إليه بقية الخط وهو خط أ و وهو اثنان صار الجميع خمسة وهو جذر السطح الأعظم فجملته خمسة وعشرون تنبيه للثلاثة المفردة ضابطو واحد وهو قسمة الأدنى على الأعلى وتختص الثلاثة بأن الخارج مال تأخذ جذره فأخذ الجذر في الثلاثة هو الزائد ليس إلا وتشترك المقترنات الثلاث في ضرب نصف عدد الأشياء في نفسه وتشارك الأولى الأخيرة فيه وفي إضافة المتحصل إلى العدد المذكور في المسألة وأخذ جذره وتمتاز الأولى بتنقيص نصف الأشياء من الجذر والثالثة بزيادته وبهذه الزيادة والنقص يحصل الفرق بين الأولى والأخيرة ليس إلا وتمتاز الثانية عنهما بتنقيص العدد المذكور في المسالة من المتحصل من ضرب نصف عدد الأشياء في نفسه وأخذ جذره بعد ذلك وأما تنقيص الجذر من نصف عدد الأشياء في نفسه وأخذ جذره بعد ذلك وأما تنقيص الجذر من نصف عدد الأشياء فتشاركها الأولى في ذلك لكن في الأولى تنقصه من جملة المتحصل من ضرب نصف نصف عدد الأشياء والعدد المذكور وها هنا تنقصها من جذر العدد الكائن من ضرب نصف عدد الأشياء بعد إسقاط العدد المذكور في المسألة منه وأما زيادة نصف عدد الأشياء فتشاركها الثالثة فيها إلا أن في الثالثة يزاد على الجملة المتحصلة من ضرب نصف عدد الأشياء والعدد المذكور في المسألة وفي الثانية تنقصها من جذر العدد الكائن من ضرب نصف عدد الأشياء بعد تنقيص العدد المذكور في المسألة منه وستتضح هذه المسائل أكثر من هذا بالعمل في المسائل الفقهية المشكلة إن شاء الله تعالى ولا أقتصر في تخريجها على الجبر والمقابلة بل أذكر نبذا من الطرق الغريبة كالخطأين والدينار وغيرهما إن شاء الله تعالى بثمرة هذا النظر تتخرج المسائل وهي خمسة أنواع
النوع الأول مسائل الوصايا
وفيه خمس عشرة مسألة الأولى له خمس بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم لأن نصيب أحدهم دون الربع فالفاضل هو الوصية وحسابها بالجبر أن تأخذ ما لا ترفع ربعه للموصي له وترد منه نصيبا فيحصل ثلاثة أرباع مال ونصيب مسترجع من ربع وهذا يعدل خمسة أنصباء فيكفي النصيب الذي معنا بنصيب قصاصا فتبقى ثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء تبسط الجميع أرباعا تضرب كل واحد في أربعة تبلغ الأنصباء ستة عشر وتبلغ ثلاثة أرباع ثلاثة فتقلب العبارة وتقول المال ستة عشر والنصيب ثلاثة ثم تأخذ ربع المال أربعة تطرح منه نصيبا وهو ثلاثة يبقى سهم هو التكملة الموصي بها ادفعه للموصى له يبقى خمسة عشر بين البنين الخمسة ثلاثة ثلاثة وهو النصيب الخارج
طريقة المقادير
تأخذ ربع المال يلقى منه نصيب يبقى مقدار هو التكملة وإذا أعطينا من كل ربع نصيبا فضل مثل ما فضل من الربع الأول فيحصل من الأرباع الباقية ثلاثة مقادير ومعنا مقدار من الربع الأول وتوفرت أربع بنين وفضل أربع مقادير يسلم مقدار للوصية يبقى نصيب ابن لم يأخذ شيئا تسلم له المقادير الثلاثة فيحصل أن كل نصيب ثلاثة وكنا جعلنا ربع المال نصيبا ومقدارا فيظهر أن ربع المال والمال ستة عشر والنصيب ثلاثة والتكملة سهم
طريقة الدينار والدرهم
تجعل ربع المال دينارا ودرهما النصيب دينارا والتكملة درهما تدفع الدرهم للوصية يبقى من أرباع المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم يأخذ أربعة بنين أربعة دنانير تبقى ثلاثة دراهم في يد الابن الخامس وهي قيمة الدينار فتجعل كل ربع أربعة دراهم ثلاثة للنصيب وواحد للتكملة
طريقة الخطأين
وهي طريقة قدماء الحكماء وتذكر على وجهين يسمى أحدهما الخطأ الأكبر وهو أن يخطئ خطأين ثم يخرج الصواب من بينهما والخطأ الأصغر وهو الذي يخرج الصواب بخطأ واحد فتجعل ربع المال اثنين والتكملة بينهما والنصيب واحد وجملة المال حينئذ ثمانية للوصية سهم يبقى من هذا الربع واحد وهو الذي قدرناه نصيبا تضمه إلى ثلاثة الأرباع تصير سبعة وكان يجب أن تكون خمسة ليأخذ كل ابن سهما كما قررناه في الربع الأول ففضل عن الواجب اثنان فهو الخطأ الأول وهو زائد فاحفظه ثم تجعل المال إن شئت اثني عشر وفيه ثلاثة للتكملة منها واحد والنصيب اثنان تدفع التكملة للوصية يبقى أحد عشر وكان الواجب أن يبقى عشرة ليأخذ كل ابن سهمين مثل النصيب المفروض من الربع فزاد سهم وهو الخطأ الثاني وهو زائد أيضا فيحط الخطأ الثاني من الخطأ الأول لتجانسهما في الزيادة يبقى واحد وهو المقسوم عليه فاحفظه ثم اضرب المال الأول وهو ثمانية في الخطأ الثاني وهو واحد بثمانية واضرب المال الثاني وهو اثنا عشر في الخطأ الأول وهو اثنان بأربعة وعشرين فتحط الأقل من الأكثر يبقى ستة عشر اقسمها على الواحد المحفوظ يخرج ستة عشر وهو المال وإن أردت النصيب فاضرب النصيب الأول وهو واحد في الخطأ الثاني وهو واحد يكون واحدا واضرب النصيب الثاني وهو اثنان في الخطأ الأول وهو اثنان تكون أربعة فانقص الأقل من الأكثر تبقى ثلاثة اقسمها على الواحد المحفوظ يخرج ثلاثة وهو النصيب بالأعمال المتقدمة الثانية ترك أربعة بنين وبنتا وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحد البنين خذ ربع المال ألق منه نصيبين فإن لكل ابن سهمين وزد النصيبين على ثلاثة أرباع المال تحصل ثلاثة أرباع مال ونصيبان أسقط نصيبين بنصيبين الجنس بجنسه قصاصا يبقى ثلاثة أرباع مال تعدل سبعة أنصباء أبسطها أرباعا واقلب الاسم فيها يبقى المال ثمانية وعشرين والنصيب ثلاثة وربع المال سبعة ادفع سبعة للوصية واسترجع منها نصيبين وذلك ستة يبقى سهم وهو التكملة ويبقى من المال سبعة وعشرون لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة وهو مع التكملة سبعة وهو ربع المال الثالثة ترى خمس بنين وأوصى بعشر ماله ولآخر بتكملة الربع بنصيب أحد بنيه فطريق الجبر تأخذ مالا تطرح منه عشرة ثم ربع المال وترد منه نصيبا يبقى ثلاثة عشر جزءا من عشرين جزءا من المال ونصيب لأن العشرين هي أقل عدد يكفي في العشر والربع والرد وذلك يعدل خمسة أنصباء فتلقي نصيبا بنصيب قصاصا يبقى ثلاثة عشر جزءا من عشرين جزءا من مال تعدل أربعة أنصباء تبسطها بأجزاء العشرين وتقول بعد قلب الاسم المال ثمانون والنصيب ثلاثة عشر فتعطي من المال للوصية عشره وهو ثمانية ثم ربع المال وهو عشرون فتلقي منه النصيب تقديرا وهو ثلاثة عشر تبقى سبعة وهي التكملة والوصيتان خمسة عشر ثمانية وسبعة تلقيهما من المال يبقى خمسة وستون لكل ابن ثلاثة عشر طريقة الخطأين تجعل للمال عشرين لأنه اقل عدد يحصل ذلك تخرج عشره للوصية الأولى وربع المال وهو خمسه وتجعل النصيب إن شئت ثلاثة وتدفع اثنين لصاحب التكملة تبقى ستة عشر وكان الواجب أن تبقى خمسة عشر ليأخذ كل ابن ثلاثة مثل النصيب الذي قدرناه زاد واحدا وهو الخطأ الأول فالخطأ زائد فاحفظه ثم اجعل المال أربعين وادفع عشرها أربعة وربعها عشرة والنصيب خمسة والتكملة الخمسة الباقية من الربع فالوصيتان تسعة ألقها من المال يبقى أحد وثلاثون وكان الواجب أن يبقى خمسة وعشرون لتنقسم لكل ابن خمسة مثل النصيب المفروض زاد ستة وهو الخطأ الثاني زائد أيضا ألق منه الخطأ الأول يبقى خمسة احفظها فهي المقسوم عليها فإن أردت المال ضربت المال الأول في الخطأ الثاني والمال الثاني في الخطأ الأول ونقصت أقل المبلغين من أكثرهما يبقى ثمانون اقسمهما على الخمسة المحفوظة يخرج ستة عشر هي المال وإن أردت النصيب ضربت النصيب الأول في الخطأ الثاني والنصيب الثاني في الخطأ الأول ونقصت الأقل من الأكثر تبقى ثلاثة عشر اقسمها على الخمسة يخرج اثنان وثلاثة أخماس وهو النصيب وإن أردت إسقاط الكسر بسطت المال والنصيب أخماسا فيصير المال ثمانين والنصيب ثلاثة عشر طريقة الدينار والدرهم تفرض ربع المال دينارا ودرهما تدفع درهما تدفع درهما للتكملة يبقى من المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم للوصية الأخرى عشر المال وتقدره كاملا ليخرج العشر كاملا فالعشر أربعة أعشار دينار وأربعة أعشار درهم تبقى ثلاثة دنانير وثلاثة أخماس دينار أو تقول ستة أعشار دينار وتبقى ثلاثة أخماس درهم غير أن أخرجنا التكملة درهما الباقي ثلاثة دنانير وثلاثة أخماس دينار ودرهمان وثلاثة أخماس درهم وذلك يعدل خمسة دنانير أنصباء البنين فتسقط الجنس من الجنس يبقى من الأنصباء دينار وخمسان يعدل درهمن وثلاثة أخماس درهم تبسطها أخماسا وتقلب العبارة فالدينار ثلاثة عشر وهو النصيب والدرهم سبعة وهو التكملة وهما ربع المال وذلك عشرون والمال ثمانون طريقة المقادير تلقي من ربع المال نصيبا وتدفع المقدار الباقي للتكملة يبقى ثلاثة أرباع المال تدفع لكل ابن من كل ربع نصيبا يبقى فيها ثلاثة مقادير تلقي منها عشر المال وقد كان ربعه نصيبا ومقدارا فالمال أربعة أنصباء وأربعة مقادير وعشر جميع المال أربعة أعشار نصيب وأربعة أعشار مقدار تلقي ذلك من ثلاثة مقادير وتسقط من الجنس يبقى مقداران وثلاثة أخماس مقدار إلا خمسي نصيب وهو أوجز من أن تقول إلا أربعة أعشار نصيب وذلك يعدل نصيبا وهو نصيب الابن الخامس الذي لم أخذ شيئا فتجبر المقدارين وثلاثة أخماس مقدار بخمس نصيب وهو المستثنى ويزداد على عديله مثله فيصير نصيب وخمسان في مقابلة مقدارين وثلاثة أخماس مقدار تبسطها أخماسا وتقلب العبارة فيصير النصيب ثلاثة عشر والمقدار سبعة وهي التكملة وهي مع النصيب عشرون والمال ثمانون الرابعة له سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا عشر الباقي من المال فطريق الحيز تسلم ربع مال الموصى له بالتكملة وتسترجع نصيبا يبقى ربع مال الأنصباء وهو التكملة تدفعها للموصى له بها وتضيف النصيب لثلاثة أرباع المال وتسترجع من التكملة مثل عشر ذلك وتضيفه أيضا وذلك سهم من أربعين لمكان الربع والعشر وثلاثة الأرباع مع النصيب المسترجع من التكملة ثلاثون ونصيب وعشر ذلك ثلاثة وعشر نصيب فتسترد من صاحب التكملة ثلاثة وعشر نصيب تبقى ثلاثة وثلاثون جزءا من أربعين ونصيب وعشر نصيب تعدل سبعة أنصباء تسقط النصيب والعشر بمثله قصاصا تبقى ثلاثة وثلاثون في مقابلة خمسة أنصباء وتسعة أعشار نصيب فتضرب الجميع في مخرج أجزاء المال وهو أربعون فيصير المال مئتين وستة وثلاثين والنصيب ثلاثة وثلاثون وامتحنه بأخذ ربع المال وهو تسعة وخمسون أسقط منه نصيبا وهو ثلاثة وثلاثون تبقى ستة وعشرون وهي التكملة وتسقطها من المال تقديرا يبقى مائتان وعشرة تسقط عشرها وهو أحد وعشرون من التكملة يبقى منها خمسة وفي الوصية يبقى من المال مئتان وأحد وثلاثون بين سبعة بنين لكل واحد ثلاثة وثلاثون طريق الدينار والدرهم تجعل ربع المال دينارا ودرهما فالدينار نصيب والتكملة درهم تدفع الدرهم فيها يبقى من المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم تسترجع عشرها من التكملة وتزيد المسترجع على باقي المال يبلغ أربعة دنانير وأربعة أعشار دينار وثلاثة دراهم وثلاثة أعشار درهم تبسط المبلغ بعدل سبعة دنانير أنصباء البنين وتسقط الجنس من الجنس يبقى ديناران وستة أعشار دينار تعدل ثلاثة دراهم وثلاثة أعشار درهم تبسطها أعشارا يصير الدينار وستة الأعشار ستة وعشرين والدرهم ثلاثة وثلاثين فتقلب العبارة فيكون الدينار ثلاثة وثلاثين وهو النصيب والدرهم ستة وعشرين وهي التكملة وقد لا يحتاج طريق الدينار والدرهم إلى قلب العبارة ومتى احتاج فقد وقعت في الجبر والعبارة فيها مستعارة من حكم الجبر إذا قلبنا العبارة أن تجعل النصيب أجزاء والعدد أموالا والمال نصيبا فتقول الدينار ثلاثة وثلاثون وهي النصيب والدرهم ستة وعشرون وهي التكملة وهما ربع المال ومجموعهما تسعة وخمسون الخامسة أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ربع ماله بالنصيب فتبدأ بطريق الجبر فتأخذ ثلث مال تنقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا وهذا تكملة الثلث فاحفظها ثم خذ ربع مال وانقص منه نصيبا يبقى ربع مال إلا نصيبا وهذه تكملة الربع أنقصها من تكملة الثلث وهو ثلث مال إلا نصيبا يبقى نصف سدس مال وتسقط الاستثناء على ما تقدم أن النفي إذا أضيف إلى المستثنى منه صار إثباتا فيثبت نصيب بسبب إضافة ربع مال إلا نصيبا إلى ثلث مال إلا نصيبا فيجبر ما في ثلث المال من استثناء النصيب بما اقتضته الإضافة فيبقى نصف سدس مال فيسقط من المال فيبقى أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من مال يعدل أربعة أنصباء اضرب الجميع في مخرج أجزاء المال وهو اثنا عشر واقلب العبارة فيصير المال ثمانية وأربعين والنصيب أحد عشر وامتحنه بأن ثلث المال ستة عشر يخرج منه النصيب أحد عشر تبقى خمسة ثم تأخذ ربع المال اثنا عشر تلقي منه النصيب وهو أحد عشر يبقى واحد وهو تكمله الربع أسقط التكملة من التكملة المحفوظة تبقى أربعة هي الوصية وفي نصب سدس المال أسقطها من المال وهو ثمانية وأربعون تبقى أربعة وأربعون لكل ابن أحد عشر السادسة ثلاثة بنين وأوصى بجذر نصيب ابن لعمه وبجذر جميع المال لخاله فتجعل وصية العم جذرا ونصيب كل ابن مالا لأن الجذر هو ما إذا ضرب في نفسه رد مالا وأما وصية الخال ففيها اصطلاح للحساب حملوه على جذرين نظرا لصورة اللفظ لا لمعنى الأموال وجعلوا المال كله أربعة أموال لأن اثنين لا يكون إلا جذر أربعة واللغة تقتضي أن يكون أوصى له بأصل المال وهو أقل ما يتمول لأن الجذر لغة الأصل وحينئذ لا يكون أوصى بمعتبر بل بحقير جدا وظاهر اللفظ خلافه فيحمل على اصطلاح الحساب لا من كل وجه لأن اصطلاحهم في جذر المال هو الذي إذا ضرب في نفسه قام المال وذلك لا يختص باثنين فحينئذ هذا اصطلاح خاص بالوصية إذا جمع بين جذرين هكذا فإن أفرد جذرا النصيب عملوا النصيب مجذورا وأعطوا جذره وجعلوا كل نصيب مالا وقالوا في المسألة ثلاثة أموال مثلا إن كان البنون ثلاثة ويزيدون على الأموال الجذر الموصى به فيقولون ثلاثة وجذره ويكملون العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيكون المال كله أربعة أموال والوصيتان ثلاثة أجذار انقصها من المال تبقى أربعة أموال إلا ثلاثة جذور وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة أموال لأن نصيب كل ابن مال فتجبر الأموال الأربعة بثلاثة جذور وتزيد على عديلها مثلها وتسقط الجنس بالجنس يبقى مال قبالة ثلاثة جذور وهذا يقتضي في قاعدة الجبر أن يكون المال تسعة لأن تقدير الكلام مال يعدل ثلاثة أجذار فالمال تسعة وجذره ثلاثة وقد قدرنا أربعة أموال كل مال تسعة مجموعها ستة وثلاثون تسقط من المال وصية العم وهو جذر مال من الأموال ثلاثة ووصية الخال جذران ستة وهي جذر ستة وثلاثين يبقى من المال سبعة وعشرون لكل ابن تسعة فإن أوصى لعمه بجذر نصيب ابن ولخاله بجذر ما بقي من ماله فوصية العم تقتضي أن يكون نصيب كل ابن مالا فأنصباؤهم ثلاثة أموال فاحفظ ذلك واجعل الباقي من المال بعد جذر نصيب أموالا لها جذر فإن شئت قلت تسعة أموال فجملة التركة تسعة أموال وجذر تسقط وصية العم جذرا ووصية الخال ثلاثة أجذار لأنها جذر سعة أموال الباقي بعد وصية العم نظرا للفظ لا لمعنى الأموال لأن ثلاثة جذر تسعة أموال من حيث العدد فقط هذا معنى هذا الباب في اصطلاح الحساب فتبقي تسعة أموال إلا ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة ثلاثة أموال لأن نصيب كل ابن قدر مالا فيجبر ويقابل فتسقط المثل بالمثل يبقى ستة أموال تعدل ثلاثة أجذار فالمال يعدل نصف جذر فخذ هذا اللفظ وقل الجذر نصف سهم فإذا كان الجذر نصفا فالمال ربع وقد كانت التركة تسعة أموال وجذرا وكل مال ربعا فالجملة درهمان وثلاثة أرباع درهما تدفع للعم جذر النصيب نصف درهم يبقى درهما وربع جذرها ووصية الخال درهم ونصف فالوصيتان درهمان الباقي ثلاثة أرباع درهم يدفع لكل ابن ربع وهذه المسائل اصطلاح الحساب وإلا فيتعذر في الفقه أن يكون للموصى له بجذر نصيب نصف درهم ويكون النصيب ربع درهم السابعة أوصى لأربعة بأربعة أعينا قيمة كل عين درهم فسلمت إليهم قبل الكشف فوجدت التركة تسعة تعين أن يرد كل ربع ما معه وجدنا أحدهم معسرا مستهلكا ما أخذه قلنا للموصى لهم وللورثة بقي من جملة التركة ربع درهم دينا وكنا أولا نقسم عليكم عينا فقط ينوب كل موصى له ثلاثة أرباع درهم نقسم عليكم عينا ودينا فينوب كل موصى له ثلاثة أرباع درهم إلا ثلث الثلث من الربع المنكسر فيكون الذي ينتزع من كل واحد أكثر من الربع فيرد الدين وإذا زاد كثر الجزء الذي يرجع به فيزيد الدين وكلما زاد زاد الجزء فيلزم الدور طريق الجبر أن تجعل الدين شيئا لأنه مجهول فتكون التركة تسعة إلا شيئا ثلثها ثلاثة دراهم إلا ثلث شيء فيكون نصيب المفلس ثلاثة أرباع درهم إلا نصف سدس شيء ويكون الدين الذي يجب الرجوع به عليه ربع درهم ونصف سدس شيء وهو يعدل شيئا فتؤل المسألة إلى الأولى من المفردات الثلاث أشياء تعدل عددا فتسقط المتجانس بمثله فيسقط نصف سدس شيء بمثله من الشيء يبقى من الشيء ثلثاه وربعه بعدله ربع درهم فتقسمه على ثلثين وربع شيء بأن تأخذ عددا له ثلث وربع وأقل ذلك اثنا عشر تضربها في ربع وهو المقسوم فيكون الخارج بالضرب ثلاثة وتضربها في ثلثين وربع فيكون الخارج بالضرب أحد عشر جزءا من اثني عشر وإذا قسمنا ثلاثة يكون الخارج ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو جملة الدين فيكون نصيب المعسر من الدرهم الذي قبضه ثمانية أجزاء من أحد عشر والدين الثابت عنه ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا وامتحان ذلك أنا إذا ضربنا الأربعة دراهم في أحد عشر يحصل أربعة وأربعون فإذا أسقطنا من المقبوض لكل واحد ثلاثة أسهم كان الساقط لهم اثني عشر من أربعة وأربعين ويفضل بأيديهم اثنان وثلاثون على أربعة ثمانية ثمانية فقد تبين أن الحاصل لكل واحد مما قبضه ثمانية من أحد عشر والذي يسترجع من يده ثلاثة أجزاء من أحد عشر وانقطع الدور الثامنة أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ودرهم ولآخر بثلث ما بقي من ربعه إلا درهما بعد إخراج الوصية منه ومعنى الوصية الأولى أن تأخذ نصيبا ودرهما ثم التكملة مع الموصى بها فيعطى الموصى له ثلث المال ويرد منه نصيبا ودرهما وبين الثلث والربع نصف سدس تلقيه يبقى نصيبه ودرهم إلا نصف سدس المال للوصية الثانية ثلث ذلك إلا درهما يبقى ثلثا نصيب ودرهم وثلثا درهم إلا نصف تسع مال ويعتبر ذلك بثمانية عشر سدسها ثلاثة وتسعها اثنان ونصف سدسها واحد ونصف وثلثا ذلك واحد وهو نصف التسع فتزيد ذلك على ثلاثة أرباع المال يكون خمسه وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال وثلثا نصيب ودرهم وثلث درهم وأخذنا ستة وثلاثين للحاجة للسدس وسدس السدس والتسع والربع والثلث وثلاثة أرباع وهذا المبلغ سبعة وعشرون ولما ضممنا ما كان من الوصيتين إلى هذا المبلغ وكان معنا نقصان نصف تسع وهو سهمان من ستة وثلاثين فحططناه مما معنا بقي خمسة وعشرون وهذه الجملة تعدل أربعة أنصباء أسقط ثلث نصيب والدرهم والثلثي درهم تبقى ثلاثة أنصباء وثلث نصيب إلا درهما وثلثي درهم تعدل خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين من مال كمل أجزاء المال ستة وثلاثين فتكون التكملة خمسا خمسة وعشرين وخمس خمسها فتزيد على الأنصباء والكسر مع ما فيها من الأشياء كذلك فتصبر أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب إلا درهمين وخمسين لأنا زدنا ستة أخماس مكان ثلاثة أنصباء فيبقى خمس وثلث خمس فتطلب ذلك من خمسين لاحتياجنا لثلث الخمس لمكان ثلث النصيب الذي معنا وخمسا الخميس عشرون وخمس خمسها اثنان تزيد هذا على الخمسين يصير اثنين وسبعين وقدرنا كل نصيب في الأصل خمسة عشر والثلث خمسة عشر ثلثه خمسة ثم زدنا خمس هذا المبلغ وخمس خمسه وهو اثنان وعشرون وفهو نصيب وسبعة فإذا جمعنا الجميع وجدته أربعة أنصباء وأربعة أخماس نصيب ثم يزداد الاستثناء على حسب زيادة المال على هذه النسبة وقد كان الاستثناء الأول درهما وثلثي درهم فتبلغ درهمين وخمسين فتطلب عددا إذا ضربناه في أربعة وأربعة أخماس يكون إذا نقصت منه الدرهمين والخمسين يبقى عددا صحيحا لأن معنا استثناء الدرهم وزيادة فتضرب أربعة وأربعة أخماس في ثلاثة تبلغ أربعة عشر وخمسين فإذا نقصت منه درهمين وخمسين بقي اثنا عشر ولكن لا تصح القسمة منها لأن كل نصيب ثلاثة مع الوصايا فاضرب في عدد هو ثمانية تبلغ ثمانية وثلاثين وخمسين فإذا نقصت درهمين وخمسين بقي ستة وثلاثون درهما فمنها تصح وبان أن النصيب ثمانية وامتحانه يكون ثلث هذا المال اثنا عشر تلقي منه نصيبا ودرهما يبقى ثلاثة وربع المال تسعة تلقي هذه الثلاثة منها وهذه الثلاثة هي الوصية الأولى فإنها التكملة بعد النصيب والدرهم وإذا حططناها من الربع وهو تسعة تبقى ستة فللوصية الثانية ثلثها إلا درهما فلها درهم يبقى من الربع خمسة تزيدها على أرباع المال وهو سبعة وعشرون تبلغ اثنين وثلاثين لكل ابن ثمانية التاسعة ثلاثة بنين وأوصى بأن يكون الموصى له رابعا معهم وهذا هو معنى قوله عند الشافعي أوصى بنصيب أحدهم وعندنا يكون قد أوصى بالثلث لأنهم ثلاثة وكذلك عندنا في جميع الورثة إذا أوصى بمثل نصيبه إنما يعطى ما كان يعطاه الوارث قبل الوصية والشافعي يجعله وارثا آخر معهم فيحصل له الربع مثلا في وصية فيها ثلاثة بنين أما إذا قال يكون معهم رابعا يحصل الاتفاق على الربع فإذا أوصى مع ذلك لآخر بعشر ما تبقى من ماله بعد النصيب فتجعل التركة مالا بمعنى شيء لا بمعنى أنه مجذور وتخرج منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا يخرج من الباقي عشرة لوصية العشر تبقى تسعة أعشار مال إلا تسعة أعشار نصيب يعدل نصيب البنين تجبرة بتسعة أعشار نصيب وتزيد مثل ذلك على المعادل له يصير تسعة أعشار مال تعدل ثلاثة أنصباء وتسعة أعشار نصيب ثم تجبر المال بتسعة وتزيد على معادلة مثل ذلك فيصير مالا يعدل أربعة أنصباء وثلثا ولما كان المقصود هو معرفة النصيب الواحد دون المال بسطنا الأنصباء أثلاثا والمال أيضا للتسوية فتصير ثلاثة تعدل ثلاثة عشر ثم تقلب العبارة فتجعل النصيب ثلاثة والمال ثلاثة عشر فيتعين النصيب الموصى به ثلاثة والتركة ثلاثة عشر فيخرج النصيب يبقى عشرة يخرج عشرها للوصية الثانية تبقى تسعة لكل ابن ثلاثة مثل الموصى له ويحتاج لتعليل القلب في العبارة لأن ظاهر أمرنا فيه التحكم فنقول لو قسمنا ثلاثة عشر على ثلاثة خرج أربعة وثلث ولنا قاعدة مبرهنة أن نسبة الواحد أبدا إلى الخارج بالقسمة كنسبة المقسوم عليه إلى المقسوم فتكون نسبة الواحد إلى الخارج هاهنا نسبة الربع وثلث الربع فيكون المقسوم عليه ربع المقسوم وثلث ربعه لكن المقسوم هاهنا أنصباء فيكون الواحد نصيبا فتكون نسبة النصيب الواحد من الأنصباء الخارجة بالقسمة كنسبة المقسوم عليه للمقسوم فيكون النصيب الواحد مماثلا للمقسوم عليه الذي هو جملة المال في النسبة وجملة الأنصباء مماثلة للخارج بالقسمة في النسبة فلنا أن نقيم أحد المتماثلين مقام الآخر فنقيم النصيب الواحد مقام المال وهو ثلاثة ونقيم المقسوم الذي هو ثلاثة عشر مقام الخارج بالقسمة الذي هو أربعة وثلث فنقول النصيب ثلاثة والمال ثلاثة عشر فهذا وجه القلب والتحويل وهو من السرار علم النسبة وهو علم جليل أعظم من علم الحساب أو نقول المطلوب من هذا إنما هو النسبة فإن الجهالة إنما وقعت فيها والواحد مع الخارج بالقسمة مساويان في النسبة للمقسوم عليه الذي هو المال والمقسوم الذي هو جملة الأنصباء فمخرج الجزئين مساو لمخرج الجزئين في النسبة بينهما فلنا أن نقيم أي مجموع شيئا مقام الآخر عملا بالتماثل في النسبة فنقيم الواحد مقام المال ونقيم الخارج بالقسمة مقام الأنصباء لكن الخارج بالقسمة مساو للمال فلا فرق بينهما فيكون كلامنا في النصيب الواحد والمال ككلامنا في المال وجملة الأنصباء ويبقى اسم العدد على حاله لأنه قد وقعت النسبة هذا إذا كانت القسمة على أكثر من مال حتى يكون الخارج بالقسمة أقل من المقسوم أما على مال واحد ولا قسمة على الواحد يخرج جملة المقسوم والجملة واحدة والمقسوم عليه واحد والخارج بالقسمة واحد ونسبة الواحد للواحد كنسبة الواحد نسبة التماثل فقد حصل التساوي في النسبة أيضا فيحصل المقصود من صحة إقامة كل واحد من هذين الجزئين مقام الجزنشن الآخرين بعين ما ذكرناه العاشرة ثلاثة بنين وأوصى بأن يكون أجنبي رابعا معهم ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصية الأولى فلبعضهم طريق سهل أن يقيم مخرج الثلث ثلاثة ويضربها في ثلاثة لاحتياجه لثلث الثلث تبلغ تسعة تحط منها سهما واحدا أبدا ومن عدد البنين اثنين أبدا وتقسم باقي التسعة على من بقي من الورثة وهو واحد فيحصل له الثمانية وهو النصيب المطلوب فيكون ثلث ثلث المال ثمانية وثلاثة فجملة المال ثلاثة وثلاثون ومنه تصح وتعليله أن ضرب ثلاثة في ثلاثة لذكره ثلث الثلث تطلب عددا كذلك وأقله تسعة ولو قال ربع ثلث ضربت أربعة في ثلاثة أو خمس الثلث ضربت خمسة في ثلاثة لتحصل الكسر المسمى وأسقط من المتحصل واحدا واحدا لعلمه بأنه أوصى بواحد من التسعة وهو ثلث الثلث فأخرجه إذ لا بد من إخراجه وأقسم الباقي على الباقي من البنين دون الوصايا لتعين إعراضه عن الموصى به حتى لو أوصى بثلثي ما يبقى من الثلث ألقي من المتحصل سهمان وكذلك كلما زاد عدد الموصى به زاد الذي نسقطه على نسبته وكذلك لو أوصى بثلاثة أرباع الثلث أسقط بعد الضرب ثلاثة وإنما أسقط من عدد الورثة اثنين لأنه قصد أن يجر بالعمل لما عدا الوصايا وما يماثلها وهو كل واحد ممن أوصى له بأن يكون زائدا في عدد الورثة لكنه لم يعمم ذلك بل اقتصر على اثنين من الأبناء بسبب أن المسألة مفروضة في أن الوصيتين في الثلث فيكون أجزاء المال ثلاثة لأجل ذكر الثلث الوصيتان من أحد الأثلاث فإذا أخرجا أحد الأبناء من الثلثين الآخرين نصيبين لاثنين فلذلك أسقطنا ابنين فقط لأن القصد قصر العمل في غير الوصايا وما يتتبعها للتسهيل فلو فرضنا الوصية بثلث ما يبقى من الربع فيكون النصيب في الربع فيكون في المال أربعة أنصباء واحد للموصى له وثلاثة للبنين الثلاثة فتسقط من هذه المسألة ثلاثة لما ذكرناه والضابط أنا نسقط من عدد البنين أو الورثة أقل من أجزاء المال بواحد أبدا فإن كانت الوصية في الخمس أسقطنا أربعة أو السدس أسقطنا خمسة وإذا أعرضنا عن الوصايا وما يتبعها فضل معنا الأجزاء الكائنة في كل ثلث مع النصيب وهي في المسألة المفروضة ثمانية لأن الثلاثة التي في ثلث الوصية ذهب منها واحد للموصى له بثلث الثلث وهو الواحد الذي أسقطناه من التسعة بقي اثنان مع ستة في الثلثين الآخرين تكون ثمانية هي نصيب الوارث وهو الولد الثالث لإسقاطنا ما يستحق غيره فأسقطنا ثلاثة أيضا من الثلاثة أثلاث لإسقاطنا ابنين مع الوصايا فإن الوارث الفاضل بعد الإسقاط أكثر من واحد قسمنا الفاضل بينهما فما ناب الوارث الواحد كيف كان واحدا أو أكثر فهو مماثل للنصيب الموصى به لأن المجهول يتبع المعلوم ولما كان نصيب الوارث الحاصل له في هذه المسألة ثمانية علمنا أن النصيب ثمانية فتضم إليها ثلاثة لأجل الوصية الثانية بثلث الثلث فيكون الثلث أحد عشر فيكون المال ثلاثة وثلاثين وهي طريقة سهلة لاستخراج المجهولات على اختلاف أنواع الكسور الموصي بها ولها شرط واحد وهو استواء أنصباء الورثة أو يختلف ويمكن أن تجعل كل اثنين منهم وثلاثة بمنزلة واحد لتستوي السهام ثم تضرب المسألة بعد ذلك في عدد أولئك الورثة الذين جعلناهم كوارث ومنها تصح وتحرير هذه الطريقة أن تضرب مخرج الجزء الموصى به ثانيا في مخرج الجزء من المال الذي جعلت الوصايا فيه وتسقط من المتحصل عدد أجزاء الوصية الثانية أبدا ثم تسقط من عدد الورثة بعدد أجزاء المال إلا واحدا أبدا والفاضل من المضروب المتحصل من الضرب تقسمه على باقي الورثة واحدا كان أو أكثر فما ناب الواحد منهم فهو مساو للنصيب رد عليه العدد الذي تخرج منه الوصية الثانية يكون الجميع ثلث المال اضربه في ثلاثة يخرج جملة المال الحادية عشرة ترك ابنا وأوصى بأن يكون الموصى له ابنا مع ابنه إلا نصف المال قال : بعضهم الوصية باطل لأن الوصية اقتضت النصف باستثناء النصف استثناء للكل من الكل وهو باطل فيبطل الاستثناء والوصية وكذلك إذا ترك ابنين وقال إلا ثلث المال أو ثلاثة وقال إلا ربع المال وقال حساب الجبر الوصية والاستثناء صحيحان بأن تجعل التركة مالا والموصى به نصيبا أبدا وتستثنيه من المال فيكون مال إلا نصيبا كأنا أعطيناه الموصى له ثم تسترجع منه في المسألة الأولى مثل نصف المال فيصير مالا إلا نصف مال إلا نصيبا يعدل نصيب الابن تجبره بنصيب وتزيد على مقابله مثله يصير مالا ونصفا يعدل نصيبين فتبسطها أنصافا يكون النصيبان أربعة والمال والنصف ثلاثة فتقلب العبارة وتحول فيكون المال أربعة والنصيب ثلاثة وهذا هو النصيب الموصى به تسترجع منه نصف المال وهو اثنان يبقى له واحد فقد صحت الوصية والاستثناء واعلم أن مقتضى هذا العمل ألا يفضل للموصى له إلا واحد أبدا والامتحان يوضحه لأنه لو ترك أربعة بنين وأوصى بخامس إلا خمس المال فتجعل التركة مالا وتخرج منها نصيبا إلا خمس المال يبقى مال وخمس إلا نصيبا يعدل أنصباء البنين فتجبر وتقابل فيصير مالا وخمسا يعدل خمسة أنصباء فتبسطها أخماسا يصير المال ستة والأنصباء عشرين وتقلب وتحول يصير النصيب الموصى به ستة مستثنى منه خمس المال وهو خمسة يبقى بيده واحد وكذلك سائر مسائل هذا الباب فإن قيل هب أن الجبر والمقابلة أديا بهذا العمل إلا أن الإشكال قائم فإنكم إن جعلتم النصيب الموصى به قبل ورود الاستثناء عليه في المسألة الأولى مثلا النصف بطل الاستثناء إن أعدمتموه عليه وإن أعدمتموه على أصل المال صح إلا أن يبقى المعنى استثنيت من جملة المال النصف والوصية فيما عداه فيستقيم في الابن الواحد فإنه يحصل له من المال سهمان خاصان به وسهم آخر ماثل به الموصى له فقد صار نصف المال لا وصية فيه والنصف الآخر وقعت فيه المماثلة إلا أن ذلك لا يتأتى في باقي الصور مع أن الصيغ متساوية في المعنى من جهة أن المستثنى مساو للموصى به وبيانه أن العمل أدى في صورة أربعة بنين إلى أن جعل للموصى له سم واحد والمال خمسة وعشرون فوقعت المماثلة في سهمين من خمسة وعشرين وبقي ثلاثة وعشرون مخرجة عن الوصية والمستثنى كان نصيبا فقط ومعلوم أن ثلاثة وعشرين أكثر من خمس خمسة وعشرين فبطل هذا العمل وإن أعدتم الاستثناء على أمر مجهول كان باطلا لأنه يحكم في قوله على غير معلوم والشريعة تاباه لأن مقتضاها اتباع لفظ الموصي إن فهم فإن تعذر فهمه وجب التوقف والباحث في هذه المسائل لا بد أن يجمع بين قاعدة العرب في الاستثناء والأحكام الشرعية وإتقان الحساب ومتى أهمل أحدها أخطأ قلنا الاستثناء عائد على أقرب مذكور وهو قاعدة العرب والمستثنى منه مذكور معلوم وليس الكل من الكل لأن الموصي قال أعطوا هذا نصيب ولد خامس فيكون مع أولادي الأربعة مثلا مماثلا للولد الخامس فيبعد الاستثناء على المماثلة لأنها أقرب ويكون معنى الكلام ماثلوا بين ما تعطونه للموصى له وبين الولد المقدر زيادته فيما يأخذه إلا خمس المال والاستثناء من الإيجاب نفي فيكون الخمس لا تقع المماثلة فيه والمماثلة والمخالفة ضدان لا واسطة بينهما ومتى كان الاستثناء من أحد الضدين لا واسطة بنيهما أضيف المستثنى للضد الآخر كقولنا كل القوم متحرك إلا زيدا فمعناه ساكن فيصير معنى الكلام الولد المقدر الخامس يخالف الموصى له بخمس المال ويماثله في غير ذلك وكذلك فعلنا فإن المال لما خرج خمسة وعشرون وأعطينا الموصى له سهما بعد الاستثناء بقي أربعة وعشرون لأربعة بنين ستة ستة فزاد الولد على الموصى له بخمسة أسهم وهو خمس المال وكذلك مسألة الابن الواحد زاد الابن سهمين خالف الموصى له بهما وماثله بالسهم الثالث فظهر أن الاستثناء غير مستغرق وصحت القواعد والعبارة الدالة أن المستثنى منه هو المستثنى وجزء من مخرجه أبدا لما علمت أن الموصى له لا يحصل له دائما في هذه المسائل إلا سهم ومتى أضفت سهما للمستثنى وهو الخمس مثلا كان واحدا من خمسة فالموصى به ستة أو تقول المستثنى منه هو أجزاء مستوية إذا أخرج منها المستثنى بقي واحد وينبغي للعالم أن يضبط هذه المباحث سؤالا وجوابا فإنها من نفائس العلم وهي مشكلة لا يصل إليها كثير من الناس الثانية عشرة ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب رابع معهم إلا ثلث ما يبقى بعد النصيب وهو مباين لقوله إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية أو إلا ثلث ما يبقى ولا يقول بعد الوصية ولا بعد النصيب والفرق أن الوصية ما يحصل للموصى له بعد الاستثناء وهي التي قصد بالوصية دفعه فيكون الباقي بعدها أكثر من الباقي بعد النصيب لأن النصيب هو الوصية مع الاستثناء وإذا أطلق احتمل النصيب والوصية والأصل في الأموال العصمة في الأقارير والوصايا وغيرها فيعطى الأقل واعلم أن ثلث ما يبقى بعد الوصية يلزم منه الدور بسبب أن ثلث ما يبقى بعد الوصية تتوقف معرفته على معرفة الوصية ومعرفة الوصية تتوقف على معرفة ما يخرج بالاستثناء من النصيب وهو من جملة الباقي بعد الوصية فيلزم الدور وطريق العمل في مثل هذا مبني على قاعدة وهي أن عشر ما يبقى بعد الوصية هو تسع ما يبقى بعد النصيب لأن هذا العشر هو الذي امتاز النصيب به عن الوصية فإذا أضفناه للوصية كانت هي النصيب وإذا خرج عشر من عشرة أعشار يبقى تسعة أعشار فيكون الخارج هو تسع ما يبقى بعد النصيب وكذلك تسع ما يبقى بعد الوصية هو ثمن ما يبقى بعد النصيب وثمن ما يبقى بعد الوصية هو سبع ما يبقى بعد النصيب وهلم جرا تأخذ أبدا الكسر الأعلى حتى يكون نصف ما يبقى بعد الوصية هو كل ما يبقى بعد النصيب فإذا وقعت لنا وصية بجزء مما يبقى بعد الوصية نستخرجه بالجزء الذي فوقه بعد النصيب فإذا استخرجنا نصف ما يبقى بعد النصيب فقد استخرجنا ثلث ما يبقى بعد الوصية واسترحنا من الدور الثالثة عشرة تسعة بنين وأوصى بعشر ماله ولآخر بمثل نصيب ابن عاشر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب فتجعل ثلثه ثلاثين لأجل البداءة بإخراج العشر ثم النصيب والاحتاج لثلث الباقي وأقل ما يحصل منه ذلك ثلاثون والمال تسعون ويؤول الأمر بعد الجبر والمقابلة إلى أن يكون ثمانية وثمانين جزءا من تسعين جزءا من المال يعدل عشرة أنصباء وثلث فتضرب كل واحد منهما في تسعين وتقلب وتحول فيكون النصيب ثمانية وثمانين والمال تسعمائة وثلاثين ولا يتغير عدد الثمانية وثمانين بسبب الضرب في تسعين فإنها أجزاء من تسعين وكل جزء من مخرج إذا ضرب في ذلك المخرج صار صحيحا مع بقاء العدد على حاله مثاله سبع في سبعة واحد وسبعان في سبعة اثنان وثلاثة أسباع في سبعة ثلاثة وكذلك سائر الكسور والمخارج مهما ضربت في مخارجها صارت صحاحا فكذلك مسألتنا صارت الثمانية والثمانون صحاحا والعدد الذي يقابله أيضا صحاحا والنسبة بين هذين العددين محفوظة كما كانت أولا والمطلوب في هذا الباب تحصيل النسبة فقط الرابعة عشر ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب رابع ولآخر بثلث ما يبقي من الربع وبربع ما يبقى من الثلث فنأخذ ثلث مال بفرضه نصيبا وأربعة أسهم يعطى للموصى له بالنصيب النصيب وللموصى له بربع ما تبقى من الثلث سهم من الأربعة يبقى ثلاثة منها فنقول ربع المال على هذا التقدير ثلاثة أرباع نصيب وثلاثة أسهم الباقي منه بعد النصيب ثلاثة أسهم إلا ربع نصيب يعطى للموصى له ثلث ما يبقى من الربع بعد سهم إلا نصف سدس نصيب يكون الخارج من جملة المال نصيبا وسهمين إلا نصف سدس نصيب وجملة المال ثلاثة أنصباء واثني عشر سهما لأن في كل ثلث نصيبا وأربعة أسهم ضرورة استواء الأثلاث فيفضل من المال عشرة أسهم ونصيبان ونصف سدس نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تسقط المتجانس بالمتجانس يبقى عشرة أسهم تعدل ثلثي نصيب وربع نصيب فتضرب الجميع في اثني عشر التي هي مخرج الربع والثلثين يكون المال مائة وعشرين والنصيب أحد عشر فتقسم مائة وعشرين على أحد عشر يكون الخارج عشرة أسهم وعشرة أجزاء من أحد عشر وهو النصيب فتجمع الأنصباء يكون اثنين وثلاثين سهما وثمانية أجزاء من أحد عشر وتضم إليها ما في كل ثلث وهي اثنا عشر فتصير الجملة أربعة وأربعين سهما وثمانية أجزاء من أحد عشر وهو المال فتضرب الجميع في أحد عشر يكون المال أربعمائة واثنين وتسعين ويكون النصيب مائة وعشرين يخرج ثلث المال وهو مائة وأربعة وستون يخرج منها النصيب وهو مائة وعشرون تبقى أربعة وأربعون يعطى ربعها للموصي له بربع ما يبقى من الثلث وهو أحد عشر يفضل من الثلث ثلاثة وثلاثون ثم يخرج ربع المال وهو مائة وثلاثة وعشرون تلقي منه النصيب ليعلم ما يبقى بعده يعطي للموصى له بثلث الباقي من الربع فيبقى منه ثلاثة يعطي ثلثهما واحد للموصي له بثلث ما يبقى من الربع فإذا علمنا أن الذي يستحقه بالوصية واحد رجعنا إلى ما يبقى من الثلث فيسقط منه واحد له يفضل للورثة من الثلث بعد الوصايا اثنان وثلاثون تضمها إلى الثلثين وهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون تبلغ ثلاثمائة وستين لكل ابن مائة وعشرون وهو النصيب الذي خرج أولا وفي هذه المسألة بحثان أحدهما أنا لم نقلب في هذه المسألة ولم نحول بسبب أن القلب والتحويل يختص بما إذا كانت الأنصباء تعدل مالا أو أموالا أو كسرا من ذلك فيحتاج حينئذ لقسمة الأنصباء على المال ليعلم حصة المال الواحد من الأنصباء وقد تقدم تعليل القلب والتحويل وبناؤه على القسمة على الأموال وكذلك إذا كان العدد قبالة الأنصباء لكنه عدد فرض ليتوصل به إلى التصرف في المال أو جزئه والعمل في الحقيقة إنما هو في المال وفي هذه المسألة العدد مقصود لأنه المفروض من أول وهلة فقلنا ثلث المال أربعة اسهم ونصيب لأنا قلنا نزيد ربع ثلث ثلث المال فيفرض ثلث المال اثنا عشر وسيلة للعمل فظهر الفرق
أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29