كتاب :الذخيرة
المؤلف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
بعد ازواج فهو احوط لان مالكا لا يرى الاب عاضلا برد زوج وأحد ثم تقول وبعد ان حضر كل وأحد من فلان وفلان وشهدوا عنده ان هذه الزوجة عنده خالية من موانع النكاح الشرعية وان اخاها او اباها مستحق لولايتها وعضلها العضل الشرعي وان هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعية في النسب والدين والصنعة والحرية ولما وضح ذلك عنده اذن بكتبه فكتب وزوجها من الزوج المذكور وعلى الصداق المذكور وقبله لنفسه ورضيه وتقول في كل صداق وعليه ان يحسن صحبتها ومعاشرتها كما أمره الله عز وجل وله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة مثل ذلك ودرجة ( وللرجال عليهن درجة ) وان كان بينهما شروط من عدم التزويج او غيره ذلك ذكرته تنبيه هذا ما اصدق خير من قوله اصدقها كتبه رسول الله لاهل مكة في عهده هذا ما قاضى عليه رسول الله فالافتداء به اولى وفيه اشعار بتعين هذا المكتوب والا فامكن ان يكون اصدق اخبارا عن اصداق في مكتوب اخر ولفظ ما موصول وعائده مجهول محتمل وجهين الجر تقديره هذا ما اصدق فيه وتكون الاشارة إلى الورق المكتوب فيه والنصب وتكون الاشارة للمال المبذول صداقا والتقدير هذا ما اصدقه فحذف العائد على ما وينبغي ان يعتبر ذلك في جميع المكاتيب اقتداء به ولما تقدم من الفائدة في تعيين المكتوب والفصيح في المراة زوج بغير هاء قال الله تعإلى ( وأصلحنا له زوجه ) والثانية شاذ وقد شاع بين المورقين المتاخرين ونقل التذكير في العرف وراى بعض الفضلاء ان يجمع بين العرف اللغة فتقول أمراته بل زوجته وهو كلام عربي عرفي قال الله تعإلى ( وكانت امرأتي عاقرا ) والدرهم منضبط بكل بلد والدينار اسم الصغير والكبير فاسم الدينار غير منضبط والمثقال اسم لوزن مخصوص وكونه ذهبا او غيره لا يفيده اللفظ كالرطل والقنطار فمن اراد الضبط ولاهمل كذا على العادة فليقل كذا وكذا مثقالا من الذهب والا فاللفظ مهمل
فصل
اذا زوج الابوان صغيرين قلت هذا ما اصدق فلان بن فلان الفلاني عن ولده لصلبه فلان المراهق الذي تحت حجره وولاية نظره وكفالته دارا فيه من الحظ والمصلحة في دينه ودنياه فلانة البكر ابنة فلان بن فلان التي تحت حجر والدها المذكور وكفالته وولاية نظره لما راى لها في ذلك من الحظ والمصلحة ثم تذكر الصداق وتذكر هل التزمه الاب من ماله او من مال الابن فإن كان من مال الابن فتقول وشهدت البينة أنه مهر مثله على مثلها لا حيف فيه ولا شطط احترازا لمن يمنع من العلماء الزيادة للمصلحة ثم تكمل الصداق
فصل
وتقول في زواج المحجور عليه بيد الحاكم هذا ما اصدق فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني عندما دعت حاجته إلى النكاح وتاقت نفسه اليه وذكر ذلك للقاضي فلان متولي الحكم العزيز بالبلد الفلاني بمحضر شهوده وساله الاذن له في ذلك فاذن له فيه على الصداق الذي ذكره فيه الاذن الصحيح الشرعي فلانة البكر البالغ ابنة فلان بن فلان وتزوجها به اصدقها به كذا قبضته الزوجة المذكورة من القاضي فلان امين الحكم العزيز بالبلد الفلاني من مال هذا الزوج المذكور الذي هو له تحت يده وصار بيدها وقبضها وتكتب اخر الصداق وشهدت البينة ان الصداق المذكور صداق مثله على مثلها وتؤرخ
فصل
وتذكر في اخر صداق المحجور عليها وقبض الصداق امين الحكم بالبلد الفلاني ليصرفه في مصالحها وشهدت البينة أنه مهر مثلها على مثله
فصل
وتقول في عقد الوكيل هذا ما اصدق فلان عن موكله فلان بن فلان الفلاني باذنه له في ذلك وتوكيله اياه في قبول عقد ما ياتي ذكره فيه بالوكالة الشرعية بما عينه له من الصداق الحال منه مبلغه كذا وقبضته الزوجة من الوكيل من مال موكله والباقي وهو كذا يقوم به موكله المذكور في كل سنة كذا وتعمل الكتاب وتقول قبل هذا الوكيل المذكور عقد هذا النكاح لموكله فلان المذكور على الصداق المتعين فيه قبولا شرعيا
فصل
وتقول في زواج الحر الأمة هذا ما اصدق فلان مملوكة فلان المقر له بالرق والعبودية عندما خشي على نفسه العنت وخاف الوقوع في المحدود لعدم الطول ولم يكن سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعا لا يحتاج إلى اذنها لأنها تجبر وتقول بعد الصداق وشهدت البينة أنه فقير ليس له موجود ظاهر ولا باطن ولا له قدرة لزواج حرة ولا في عصمته زوجة وأنه عادم الطول وتكمل الكتابة وتكتب في زواج العبد الحرة هذا ما اصدق فلان المسلم البالغ مملوك فلان المقر له بالرق والعبودية واذن سيده له في ذلك الاذن الصحيح الشرعي شهد عليه بذلك شهود هذا الكتاب فلانة المراة الكامل ابنة فلان صدقا تزوجها به مبلغه كذا عجل اليها من ذلك كذا من مال سيده الذي بيده احترازا من قول ش العبد لا يملك وباقي ذلك يقوم به سيده عن مملوكه من ماله في كل سنة كذا او يقوم به الزوج من كسبه باذن سيده له في الكسب ولتكتب اخر الصداق وعلمت الزوجة بان الزوج مملوك ورضيت به وان كان لها ان اولياء كتبت رضاهم
فصل
وتكتب في الأخرس هذا ما اصدق فلان بن فلان وهو يومئذ اخرس ابكم لا ينطق بلسأنه اصم لا يسمع باذنيه عاقل يعرف ما يجب عليه شرعا كل ذلك بالاشارة المفهمة عنه يعلمها منه شهودة ولا ينكرها منه من يعرفها عنه فلانة وتكمل الصداق وتكتب عند القبول وقبل الزوج هذا العقد لنفسه بالاشارة المفهمة عنه وكذلك تقول في جميع العيوب الخرس والجب والعنة وغيرها وعلمت الزوجة بذلك ورضيت به
فصل
وتكتب في اقرار الزوجين بالزوجية اقر كل واحد من فلان بن فلان وفلانة بنت فلان عند شهودهما اقرارا صحيحا شرعيا أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح عقد بينهما على الاوضاع الشرعية وان الزوج منهما دخل بالزوجة واصابها واولدها على فراشه ولدا ذكرا يسمى فلانا وان الزوجة المذكورة لم تبن من الزوج بطلاق بائن ولا رجعي ولا فسخ ولا غيره منذ تزوجها إلى الان وان احكام الزوجية قائمة بينهما إلى الان وتصادقا على ذلك واعترف الزوج ان في ذمته مبلغ صداقها عليه الذي عدته وهو كذا دينارا حالة وان ذلك باق في ذمته إلى الان وان كتبه العاقد قلت وذلك بعد ان وضح للعاقد فلان شهادة فلان وفلان مضمون ما اقرا به
فصل
وتكتب اذا كان الولي الزوج بعد ذكر الصداق وما قبله انكحها من نفسه ابن عمها فلان بن فلان بعد ان فوضت ذلك اليه ورضيت به زوجا وبما بذله لها مهرا وهي ثيب مالكة أمر نفسها بشهادة فلان وفلان وهما يعرفإنها بذلك وتكتب في انكاح الوصي اليتيمة من نفسه هذا ما اصدق فلان بن فلان فلانة بنت فلان اليتيمة البكر التي هي في حجره وولاية نظره بايصاء ابيها فلان بن فلان بها اليه او بتقديم القاضي فلان بن فلان قاضي البلد الفلاني اياه على النظر لها ثم تقول في اخر العقد بعد ان فوضت اليه ذلك واستأمرها في نفسها فصمتت عند ذلك واعلمت ان اذنها صماتها وهي بكر بالغ في سنها بشهادة فلان بن فلان وفلان وهما يعرفانها باسمها وعينها وتكتب في الدنية اذا زوجها الاجنبي من نفسه بعد ان فوضت ذلك اليه وكلته على انكاحها
فصل
وتكتب اذا زوج عبده من امته هذا ما اصدق فلان بن فلان مملوكة فلانا بمملوكته فلانة بمهر كذا التزمه فلان لمملوكته فلانة عن زوجها مملوكه فلان وان كان الصداق من قبل الزوج قلت قبضه فلان من مملوكه فلان لزوجته فلانة وصار بيده ليجهزها به اليه وتقول اخر العقد وشهد على اشهاد المنكح فلان سيد المنكحين فلان وفلانة على نفسه ذكر عنه في هذا الكتاب من عرفه وسمعه منه في حال صحته وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا وقال الشافعية تكتب العقد بغير صداق لان الصداق راجع على السيد بناء على ان الرقيق لا يملكه عندهم
فصل
وتكتب في زواج الكتابية الصداق ثم تقول في اخره انكحه اياها اخوها شقيقها النصراني او اليهودي وان لم يكن لها ولي قلت انكحه اياها فلان بن فلان الاسقف بعد ان فوضت ذلك اليه ورضيت بالزوج المذكور وعلمت أنه مسلم يلزمها الاغتسال له من الحيض والنفاس ويجبرها على ذلك فرضيت به على ذلك وبما بذل لها مهرا ورضيت منه باجتناب ما يحرم عليه اكله وشربه ولا تكره ما يكره قربه للمسلم وهي خلو من الزوج والعدة صحيحة الجسم والعقل ولا يكون الشهود الا مسلمين
فصل
تكتب في تنفيذ عقد المحجور عليه جوز فلان بن فلان انكاح ابنه فلان الصغير في حجره وولاية نظره الذي عقده على فلانة البكر بنت فلان مع والدها المذكور بصداق كذا ثم تقول بعد ان تعقبه فلان فالفاه سدادا لابنه المذكور وتبين له فيه الف والنظر فامضاه عليه شهد على اشهاد فلان المذكور على نفسه بما فيه عنه من عرفه وسمع منه وهو بحال صحة وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا وكذلك السيد في عبده وتزيد في الوصي بعد قولك وجواز أمره وهو ممن يعرف السداد والنظر للمحجور المذكور في النكاح المذكور وان اسقطه لم يضر لان افعال الوصي على السداد حتى يتبين خلافه
فصل
وتكتب في النكاح التفويض اصدق فلان فلانة وتبسطه وتقول على غير تسمية صداق على سنة نكاح التفويض ومقتضى كتاب الله تعإلى ثم تكمل تنبيه معنى قولهم في الصداق تزوجها بكلمة الله الكلمة شهادة ان لا اله الا الله وقيل قوله تعإلى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قال ابن القاسم تكتب في وثائقه تكتب في الشروط كلها او جلها باذنها ورضاها فهي على شروطها لرفع الخلاف ابن القاسم فوجب عليه البيان اذا اذنت مرة وتبعه سحنون وتكتب في الاخدام وعلى الزوج المذكور ان أمراته المذكورة لا تخدم نفسها وأنها مخدومة لحالها ومنصبها فرضي بذلك أمر الزوجية بينهما واقر ان ماله يتسع لذلك اشهاد اشهد فلان بن فلان فلانا أنه كان من قضاء الله تعالى وقدره على ابنته فلانة البكر الصغيرة في حجره ان سقطت من درج علو فسقطت عذرتها فاشاع ابوها المذكور ذلك ليشيع عند الجيران ويدفع عنها بذلك العار ليلا يظن بها عند بلوغها غير ما نزل
الباب الثاني في الفروض
تكتب في تقديره على نفسه لأمراته فرض قدره على نفسه فلان بن فلان الفلاني لأمراته فلانة ابنة فلان الذي دخل بها واصابها واولدها على فراشه ولدا يسمى فلانا الطفل لما يحتاج اليه من طعام وادام وماء وزيت في كل يوم من الايام درهما قسط كل يوم في اوله حسبما انفق عليه فإن قدره حاكم او فارض كتبت هذا ما اشهد على نفسه القاضي فلان أنه فرض على فلان بن فلان لأمراته فلانة لما تحتاج اليه من نفقة ( ) وزيت في كل يوم كذا خارجا عما يلزمه له من اللوازم الشرعية قدر الحاكم ذلك عليه واوجبه في ماله وان فرض عينا وهو الاصل في النفقة قلت فرض لها وتبين في كل شهر قمحا وطحنها وخبزها رضت وتعين ما يليق بها من الادام واللحم في الوقت اللائق بها والة الحمام في كل شهر دفعتين او على حسب ضرورة العادة
فصل
وتكتب في قبضها للكسوة اقرت فلانة بنت فلان عند شهوده طوعا أنها قبضت وتسلمت من زوجها فلان بن فلان كسوتها الواجبة عليه لها شرعا وهي ثوب وسراويل ومقنعة وذلك عن فصل وأحد اوله يوم تاريخه وكذلك كسوة الولد
فصل
وتكتب في فرض مطلقة ظهرت حاملا فرض قدره على نفسه فلان بن فلان لمطلقته الطلقة الاولى الخلع او الثلاث فلانة المراة العامل ابنة فلان المشتملة منه على حمل وتصادقا على ذلك عوضا عما تحتاج اليه من طعام او ادام في كل يوم من الايام كذا وكذا قسط كل يوم في اوله من استقبال تاريخه حسبما اتفقا وتراضيا عليه وذلك خارج عما يوجبه الشرع الشريف واذن لها ان تقترض على ذمته قدر ما قدر لها عند تعذر وصول ذلك اليها وتنفقه عليها وترجع به عليه اذنا شرعيا قبلته منه
فصل
وتكتب في فرض الولد قدر على نفسه فلان بن فلان لولده الطفل فلان الذي في كفالة والدته مطلقته فلانة المراة الكافل ابنة فلان لما تحتاج اليه من الطعام والادام وماء وزيت في كل يوم من الايام كذا دراهم من استقبال تاريخه قسط كل يوم في اوله حسبما اتفقا وتراضيا عليه وذلك خارج عما يوجبه الشرع الشريف واذن لها ان تقترض على ذمته وتنفق على ولدها وترجع به عليه اذنا شرعيا
فصل
وتكتب في الفرض للابوين فرض قدره على نفسه فلان بن فلان لوالدته فلانة المراة الكافل ابنة فلان بن فلان بحكم عجزها وطورها وحاجتها لما تحتاج اليه من طعام وادام وماء في كل يوم من الايام كذا وكذا قسط كل يوم في اوله من استقبال تاريخه حسبما اتفقا وتراضيا عليه واذن لها ان تقترض على ذمته وتنفق على نفسها وترجع به عليه اذنا صحيحا شرعيا
فصل
وتكتب في فرض الحاكم للمحجور هذا ما شهد عليه القاضي فلان الفارض بالبلد الفلاني بالتولية الشرعية أنه قدر لفلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني ولأمراته فلانة وخادمتها فلانة في ماله الذي له مودع الحكم العزيز بالبلد الفلاني أو من ماله من اجرة العقار المنسوب له الذي تحت نظر الحكم بالبلد الفلاني لما يحتاجون اليه وتكمله إلى آخره تنبيه وهذه الفروض كلها يلزم منها بيع الطعام قبل قبضه بل الواجب ان يقدر الطعام لا ثمنه لكن العادة خلافه
الباب الثالث في الطلاق
تكتب في الطلاق قبل الدخول على ظهر الكتاب احترازا من اخراج البراءة المجهو عن غير زوج فتتزوج بها وهي في عصمة زوج طلق الزوج المسمى المحلى باطنه فلان بن فلان أمراته فلانة ابنة فلان قبل الدخول بها واصابته اياها طلقة واحدة اولى او ثانية او ثالثة على حسب حالها بانت بها منه بحكم أنه لم يدخل بها ولم يصبها وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف فإن اختلفت بباقي الصداق كتبت سالت فلانة المسماة المحلاة باطنه فلانة ابنة فلان زوجها المسمى المحلى باطنه فلان بن فلان الذي لم يدخل بها ولم يصبها وتصادقا على ذلك ان يخالعها من عصمته وهو عقد نكاحه على ما يشترط لها من الصداق باطنه بعد الطلاق وهو كذا وكذا دينارا نصف جملة الصداق باطنه بطلقة واحدة اولى فاجابها إلى سؤالها وقبل منها العرض المذكور وطلقها عليه الطلقة المسؤولة وبانت بها منه وملكت نفسها عليه وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف وبرئت ذمته من النصف الثاني بحكم هذا الاختلاع فإن بذل الولي العرض كتبت سال فلان بن فلان الولي باطنه فلانا وهو الزوج المسمى باطنه ان يخلع أمراته فلانة المسماة المحلاة باطنه التي لم يدخل بها ولم يصبها او دخل بها او اصابها وهي ابنة السائل المذكور اجنبية او اخت شقيقته من عصمته وعقد نكاحه بطلقة واحدة اولى او ثانية او ثالثة على ما بذله في ذمته وهو كذا وكذا دينارا من ذلك ما هو حال كذا وما هو مؤجل كذا فاجابه إلى سؤاله وقبض منه العرض المذكور وطلق أمراته المذكورة طلقة وأحدة اولى خلعي بانت بها منه وملكت نفسها عليه وبحكم هذا الطلاق تشطر الصداق المذكور نصفين سقط عنه النصف وبقي في ذمته النصف الثاني واقر المطلق أنه قبض من السائل مبلغ الحال الذي اختلف له به واعترف ايضا أنه قبض نصف المعجل باطنه وصار بيده وقبضه ثم بعد تمام ذلك ولزومه احال المطلق مطلقته المذكورة على ابنها بالمبلغ المؤجل وهو نظير نصف الصداق باطنه في جنسه وصفته واستحقاقه حوالة شرعية قبلها منه لها والدها بحكم أنها تحت حجره وكفالته متولى شرعا وبحكم ذلك وجب لها مطالبة ابيها وتؤرخ
فصل
وتكتب في الرجعي بعد الدخول طلق الزوج المحلى المسمى باطنه فلان بن فلان الفلاني زوجته فلانة ابنة فلان التي دخل بها واصابها واولدها ولدا ذكرا يسمى كذا طلقه واحدة رجعية اولى او ثانية تكون بها جارية في عصمته إلى انقضاء عدتها واذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ولارجعة الا بأمرها ورضاها وعقد جديد وبذلك شهد عليه في تاريخ كذا فإن ارتجعها كتبت ثم بعد ذلك استرجع المطلق المذكور مطلقته اوتكتب اقر فلان أنه استرجع مطلقته من الطلاق المذكور استرجاعا شرعيا وردها وملكها وصار حكمها حكم الزوجات وتؤرخ
فصل
وتكتب في الطلاق الثلاث طلق فلان بن فلان أمراته فلانة ابنة فلان التي دخل بها واصابها طلاقا ثلاثا بتاتا حرمت بذلك عليه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وان كان طلقها من مدة كتبت اقر فلان أنه كان من كذا طلق فلانة او تكتب اقرار المطلق المذكور بالطلاق المذكور صدر عنه من مدة كذا وتؤرخ
فصل
تكتب ان اختلعت بصداقها سالت فلانة المراة الكامل ابنة فلان بن فلان زوجها على ما ذكر فلان بن فلان الذي اتصل بها واصابها ان يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على مؤخر صداقها عليه الشاهد به كتابها المتقدر بحضوره وهو كذا دينارا فاجابها إلى سؤالها وقبل منها العوض المذكور وطلقها عليه طلقة وأحدة اولى خلعا بانت بها منه وملكت نفسها عليه واقرت أنها لا تستحق عليه كسوة ولا نفقة ولا حقا من الحقوق الشرعية كلها
فصل
تكتب في وكالة الطلاق عن الزوج سالت فلانة المراة الكامل ابنة فلان من فلان الفلاني الوكيل عن زوجها فلان بن فلان الوكيل عنه في طلاقها بالوكالة التي بيده التي جعل له فيها ان يطلق عنه امرأته المذكورة طلقة واحدة اولى خلعا على مؤخر صداقها عليه وهو كذا المشروح ذلك في الوكالة المؤرخة بكذا ان يطلقها عن موكله فلان المذكور طلقة وأحدة اولى خلعا على جميع صداقها عليه وهو كذا فاجابها الوكيل إلى ذلك وقبل منها العرض المذكور وطلقها عن موكله طلقة وأحدة اولى خلعا بانت بها منه وملكت نفسها عليه من موكله واقرت أنها لا تستحق عليه صداقا ولا بقية منه ولا نفقة ولا كسوة ولا حقا من الحقوق كلها تنبيه ينبغي في المبارأة ان تذكر علمها بما أبرأت منه مقدارا وجنسا وصفة لان ش ان طلق الابن البالغ قبل البناء رجع نصف الصداق إلى ابيه ان كان قد تحمله ولو خالعها الابن على جميعه لكان النصف الثاني لابنه لأنه عوض الطلاق قاله عبد الملك وقال ابن القاسم يرجع الجميع للاب لأنه باذله
فصل
في الاجبار على الرجعة اشهد القاضي فلان بن فلان النائب بالبلد الفلاني أنه ثبت عنده من قبل شهادته واجازه ان فلان بن فلان طلق امرأته فلانة بعد بنائه عليها طلقة واحدة بغير خلع في زمان الخلع وأنه لم يتقدم له طلاق يمنعه من مراجعتها فأمره بارتجاعها لما ورد عن رسول الله لله من الأمر بذلك فامتنع من ارتجاعها وثبت امتناعه عنده فاخبره على الرجعة وقضى عليه بها والزمه الطلاق المذكور شهد على اشهاد القاضي المذكور من يضع خطه آخره وذلك في يوم كذا محضر في اثبات استيطان الاب شهد من يضع خطه اخر هذا المحضر أنهم يعرفون فلان بن فلان معرفة صحيحة شرعية ويعلمون أنه استوطن بلد كذا مدة ستة اشهر متقدمة على تاريخ هذا المحضر واستقر فيها بماله وثقله واستقل استيطانه في البلد المذكور في علمهم إلى الان ويعرفونه مستحق الحضانة ببينته فلان وفلان الذين هم مع أمهم فلانة في بلد كذا ولا يعلمونه انتقل عن هذه الصفة إلى حين ايقاعهم شهادتهم في هذا المحضر
فرع
قال ابن مغيث اقل مدة الاستيطان التي يستحق بها الاب اخذ الولد من أمه ستة اشهر وقال ابن الهندي بل اذا اراد الانتقال ويحلف على ذلك وهو ظاهر كتاب ارخاء الستور وان شاءت الام تتبعهم ولا يمنعهم الاب من جواز البحر خوف تعذر زيارة الام لقوله تعالى ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) وقيل يمنع عقد لعان هذا ما اشهد فلان القاضي المتولي بالبلد الفلاني ان أمراة تسمت بفلانة بنت فلان قامت عنده فذكرت ان لها زوجا يسمى فلان ابن فلان رماها او نفى حملها وسالته النظر لها فنظر في ذلك نظرا اوجب احضاره ووقفه على ما ادعته بعد ان ثبت عنده ( ) من قبله واجازه وثبت عنده قولها ( ) زوجها منها ( ) على قوله فقضى باللعان واحضرهما بمحضر اللعان بالجامع بمدينة كذا وشهدهما واحضر لذلك عدولا وأمر الزوج فلان بالبداءة باليمين لأنه قدمه في كتابه فقام على قدميه واستقبل القبلة دبر صلاة العصر فحلف اربعة ايمان بما وجب ان يحلف به لمحضر وهو يشير اليها ثم خمس باللعنة ثم حلفت في ذلك الموقف فلانة اربعة ايمان بما وجب ان تحلف وخمست بالغضب وثبتت ايمان كل وأحد منهما عند القاضي المذكور بمن قبل واجاز ووقعت الفرقة بين التلاعنين باللعان المذكور وحرم عليهما التناكح ابدا بالسنة وسقط بهذا نسب حمل فلان من فلان الملاعن وحكم القاضي فلان بجميع ذلك وامضاه بعد الاعذار اليهما فلم يات أحدهما بمدفع وشهد على اشهاد القاضي المذكور بما ذكر عنه في هذا في يوم كذا وتكتب ثلاث نسخ نسخة بيد القاضي ونسختان بيد الزوجين عقد ايلاء هذا ما اشهد القاضي فلان المتولي بالبلد الفلاني ان أمراة تسمت عنده بفلانة بنت فلان وذكرت ان لها زوجا آلى منها بترك المسيس ازيد من اربعة اشهر وسالته النظر لها بواجب الشرع العزيز فاقتضى نظره تكليفها اثبات الزوجية فثبتت عنده بمن قبله واجازه على اعيان الزوجين وذكرت زوجها فلانا على ما ذكرته من الايلاء فاقر به وثبت عند القاضي فلان اقراره في مجلس نظره وان يمينه وقعت بترك مسيسها منذ ستة اشهر وتمادى على ذلك فأمره بالفيئة وخيره بين ان يحنث نفسه ويبقى مع أمراته فلانة او يألي فتطلق عليه فابى الفيئة وتمادى على الامتناع وثبت امتناعه عنده بمن قبله ورضيه وعرض القاضي فلان على فلانة الصبر مع زوجها فابته ودعته إلى القضاث بموجب الشرع الشريف فقضى على فلان بتطليق أمراته فلانة طلقة واحدة يملك فيها رجعتها ان فاء في عدتها والزمه ذلك وانفذ الحكم عليه به وأمر فلانة ان تعتد منه وحكم بذلك وامضاه واشهد عليه وعلى ثبوت ذلك عنده بعد ان اعذر إلى من يتعين الاعذار اليه ممن سمي فيه فلم يبد أحد منهم مدفعا وابقى كل ذي حجة على حجته وهو في ذلك ثابت الحكم والقضاء ماضيهما عقد الحكمين هذا ما اشهد القاضي فلان بن فلان ان فلانة بنت فلان حضرت مجلس حكمه وقضائه فذكرت له ان زوجها فلان بن فلان يضربها في نفسها ومالها وسالته النظر لها بموجب الشرع الشريف فاقتضى نظره اعزه الله احضار زوجها المذكور ووقفة على ما ذكرته عنه فتبرا منه وذكر أنها هي المضرة به في نفسه وماله فثبت عنده مقالهما جميعا بمن قبل واجاز واشكل عليه أمرهما فتكلم كل وأحد منهما في صاحبه وثبتت عنده الزوجية بينهما وخاف شقاق بينهما ولم يجد في اهلهما من يصلح للتحكم بينهما على مقتضى كتاب الله تعإلى فبعث من قبله فلان بن فلان وفلان بن فلان لاجتماع شروط التحكيم فيهما بعثهما حكمين ليحكما بينهما بما ظهر لهما من فرقة او اجتماع فثبت عنده القاضي فلان بشهادة الحكمين أنهما رايا ان ياخذ الزوج من أمراته فلانة كذا على ان طلقها عليه طلقة واحدة تملك بها المراة نفسها بعد اجتماعهما على ذلك وانفذ حكمهما بذلك لما راياه من الصلاح لهما وثبت عنده قبض فلان لما اخذاه له من أمراته المذكورة واعذر القاضي اليه في ذلك بما وجب ان يعذر اليه فلم يكن عنده مدفع فحكم له بذلك وامضاه واشهد عليه بجميع ذلك في يوم كذا في شهر كذا من سنة كذا وان كان الزوج الظالم قلت وظهر للحكمين من النظر والاجتهاد في الحكومة والتحكم ان طلقا عليه أمراته فلانة بغير اخذ شيء منها له واسقاط حق من حقوقها لما تبين لهما عدوانه عليها وطلقت فلانة وأحدة وتكمل المكتوب تنبيه اذا اعترف بالطلاق وقال هو واحدة وقالت المراة ثلاث فالمورق انما يكتب في العادة واحدة لأنهم انما يكتبون ما يسمعون من المقر لا من خصمه وقال بعض الفضلاء ينبغي ان تكتب ما قالته المراة ايضا حتى تؤاخذ بموجب اقرارها عند ارادة تحريك عقد مع هذا الزوج فيمنع من ذلك ومن المطالبة بموجباته وهو متجه
الباب الرابع في البيوع
تكتب في العقار ونحوه هذا ما اشترى فلان بن فلان الفلاني بماله لنفسه من فلان بن فلان جميع الدار الكاملة التي ذكرها ووصفها وتحريرها فيه التي ذكر البائع أنها في يده وملكه وتصرفه وان كان عمر قلت معروفة بانشائه وعمارته وتقول في بيع الحصة جميع الحصة التي مبلغها كذا قيراطا من اربعة وعشرين قيراطا شائعا غير مقسوم من جميع الدار الكاملة التي ذكرالبائع كذا ولها حدود اربعة تذكرها وتذكر وصفها وحقوقها باسرها وما تعرف وتنسب اليه فإن استثنى البائع مكانا كتبت خلا الموضع الفلاني فإنه خرج عن العقد ليس داخلا في هذا البيع وعلم به المشتري ورضي به شراء صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا جائزا نافذا بثمن مبلغه من العين المصري كذا وكذا دينارا ومن الدراهم النقرة الجيدة الفضة المضروبة المتعامل بها بالديار الفلانية حرسها الله تعالى كذا وكذا المتصف من ذلك تحقيقا للاصل كذا وكذا درهما تقابضا وافترقا بالابدان بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية وضمان الدرك في المبيع وان اردت بسط العبارة قلت بعد الثمن دفعه المشتري المذكور من خالص ماله وصلب حاله قاما وافيا واقبضه له بعد وزنه ونفذه فقبضه البائع منه وتسلمه على تمأمه وكماله موزونا منتقدا وصار بيده وقبضه وحوزه مالا من جملة امواله وبحكم ذلك برئت ذمة المشتري المقبوض منه من الثمن المذكور براءة صحيحة شرعية قبضا واستيفاء وسلم البائع المذكور للمشتري المذكور ما باعه اياه فيه فتسلمه منه خاليا لا شاغل له ولا مانع له منه ولا دافع له عنه وصار بيده وقبضه وحوزه الملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ولا دافع بوجه ولا بسبب وذلك بعد نظرهما جميع ذلك ومعرفتهما جميع ذلك ومعرفتهما اياه واحاطتهما به علما وخبرته نافية للجهالة وتعاقدهما على ذلك كله المعاقدة الصريحة الصحيحة الشرعية المعتبرة شفاها بالايجاب والقبول ثم تفرقا بالابدان من مجلس العقد التفرق الشرعي عن تراض منهما وضمان الدرك في صحة المبيع حيث يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه حكمه المنيف
فصل
وتكتب في الخيار بعد قولك عن تراض وانقضاء امد الخيار الشرعي الذي اشترطه البائع او المشتري لنفسه دون البائع ان اشترطاه لانفسهما وهو كذا من الايام وان لم يفترقا من مجلس العقد قلت عوض التفرق بعد الايجاب والقبول واختيار كل واحد من المتقاعدين المذكورين ( ) المذكور بينهما في الديار المبيعة اعلاه والزامه وابرامه وتمام احكامه ونفوذه على الوجه الشرعي والقانون المرضي وهذا كذا احترازا من مذهب ش وان كان البائع احضر كتبا قلت واحضر البائع من يده كتابا يتضمن ابتياعه للدار المذكورة وسطر عليه فصل هذه المبايعة وتسلم ذلك المشتري توثقه له وصحت اليوم وما بعد وان تقدم للمشتري حصة فيها قلت وقد كمل للمشتري المذكور بما في ملكه متقدما وهذه المبايعة ملك جميع الدار او جميع كذا سمهما وصدقه البائع على ذلك وان اشترط عيبا ذكرته مفصلا فقلت ورضي المشتري بذلك وان كان وكيلا قلت واعلم موكله بذلك ورضي به
فصل
وتكتب في البناء وحده جميع البناء القائم على الأرض دارا أو طاحونا أو غير ذلك الجاري هذا البناء في ملك البائع وتصرفه وتكمل المبايعة وتقول في اخرها واعلم المشتري ان الارض الحاملة للبناء المذكور محتكرة ومبلغ الحكر كذا فرضي بذلك وان كان وكيلا قلت واعلم موكله فرضي بذلك وتكتب في الارض وحدها جميع القطعة الارض الحاملة لبناء البائع او جميع المساحة الكشف التي لا بناء عليها الجارية في يد البائع وملكه وتذكر ذرعها وحدودها وتكمل الكتابة
فصل
وتكتب في الابار جميع بناء البئر المعينة ومكأنها وارضها المبنية بالطوب والاجر والطين والجير او نقرا في الجبل الماء المعين وفي الصهريج المبني بالطوب والاجر والطين المصتك المبيض بالخابعي الذي برسم حوز الماء العذب وفي البئر الهمالية جميع بناء الهمالية ومكانها من الارض المبنية بالطوب الاجر والطين والجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر ويذكر موضعها وذرعها ان امكن ويحدد وتكمل المبايعة
فصل
وتكتب في النخل دون الارض جميع النخل المذكور في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر وعدده كذا وبقي على مالك البائع بقية الارض فإنها غير داخلة في هذا المبيع وتكتب في اخرها ولهذا المشتري العبور في الارض المذكورة والتطرق فيها إلى النخل المذكور بموجب الشرع وتقول في ثمرة النخل ثمرة الجاري ذلك في يده وملكه على ماذكر وعدده كذا نخلة وتحدد الارض التي بدا اصلاحها واحمرت واصفرت واجاز بيعها بشرط القطع او بشرط التبقية إلى اوان الجذاذ وتكمل المبايعة
فصل
وتكتب في المركب جميع المركب العشاري او الدرمونة او غير ذلك وجميع عدتها المتحدة برسمها التي ذكرها الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر وصفتها أنها طول كذا ذراعا بالنجاري ومحملها كذا اردبا او قفيزا بالمصري او القيرواني وصفة العدة أنها صارت قطعة وقطع فروز او سيارة عدته كذا وكذا سلسانا وحبال قنب او قطن كذااورجل قطعة او قطعتين وكذا مجدافا واصقاله حضر وغرس وقملوس ومدراس مدهن السفل والعلو مسدود الشرفين مقطن الجنبين ومرساة حديد وزنهما ربع قنطار بالمصري مكمل العدد والالة شراء شرعيا وتكمل المبايعة
فصل
وتكتب في الرقيق جميع العبد البالغ أو الوصيف الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه المقر له بالرق والعبودية المدعو فلان الحبشي الجنس المسلم ومن حليته كذا وكذا وإن ذكر عيب قلت وأعلم المشتري أن به كذا وكذا ودخل عليه وتكمل المبايعة
فصل
ومتى كان المبيع بغير بلد العقد قلت وخلى عوض 000 بين المبيع والمشتري تحلية شرعية وجب له بذلك قبض المبيع وتسليمه بمقتضى هذا الابتياع الشرعي واقر أنهما عارفإن بذلك المعرفة الشرعية قبل تاريخه
فصل
واذا دفع له في الثمن دينا له عليه تكتب قاص بها دوا حدث المشتري المذكور والبائع المذكور من الثمن المذكور بما له من ذمة البائع من الدين الذي في القدر والجنس والصفة في الاستحاق مقامة صحيحة شرعية قبل كل واحد منهما ذلك قبولا شرعيا ولم يبق لكل وأحد منهما مطالبة قبل الآخر بسبب ثمن ولا مثمن ولا دين ولا عين ولا حجة بمسطور ولا ذهب ولا فضة ولا درهم ولا دينار ولا حق من الحقوق الشرعية على اختلافها لما مضى من الزمان او إلى يوم تاريخه وتصادقا على ذلك
فصل
وتكتب في شراء الجماعة هذا ما اشترى فلان بن فلان وفلان بن فلان ان فلانا وفلانا مما لهم لانفسهم بالسوية اثلاثا فإن تفاوت قلت باموالهم لانفسهم فمن ذلك بما اشتراه فلان المبدا باسمه لنفسه النصف وما اشتراه فلان المسمى باسمه لنفسه الربع وما اشتراه فلان الثلث باسمه لموكله فلان الربع الثاني بماله واذنه وتوكيله اياه في ابتياع ما يذكر فيه بالثمن المعين فيه وفي التسليم والسلم الذي يشرح فيه على ما يشهد به من تعينه في رسم شهادته اخوه فلان وفلان وفلان الاخوة الاشقاء اولاد فلان جميع الدار الفلانية وتحددها ثم تقول وصدق كل واحد من المبايعين الآخرين على صحة ملكه لما باعه وقبض بسببه تصديقا شرعيا وكذلك ان صدقهم المشترون
فصل
وتكتب في شراء الطاحون جميع حجر الطاحون الفارسي وعدتها الداخل ذلك في عقد هذا البيع الجاري ذلك في يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر وهو بالبلد الفلاني وتصف الطاحون وتحدد والعدة التوايبة الخشب والحجر والجربان والقاعدتان الصقلان وتكمل وصف العدة
فصل
وتكتب في شراء الأخرس اشترى فلان الأخرس اللسان الاصم الاذنان البصير الصحيح البدن والعقل العارف ما يلزمه شرعا الخبير بالبيع والشراء والاخذ والعطاء كل ذلك بالاشارة المفهمة عنه المعلومة عند البائع وعند شهود هذا المكتوب القائمة مقام النطق التي لا تجهل ولا تنكر من فلان بن فلان جميع الدار وتكمل المكاتبة
فصل
وتكتب في بيع الولي او الوصي لمن يجب نظره هذا ما اشترى فلان بن فلان بماله لنفسه من فلان بن فلان القائم في بيع ما يذكر فيه على ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره لما راى له في ذلك من الحظ والمصلحة وحسن النظر والاحتياط وان هذه الدار خراب لا انتفاع بها ولا اجرة فيها وان بيعها والعوض بثمنها غيرها اصلح منها لتعود منفعة ما يتحمل منها الاجرة على ولده المذكور وتكمل المبايعة وتكتب في ذيل المبايعة واقرار البائع المذكور ان الثمن المعين اعلاه هو قيمة المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في البيع على الصغير المبيع عليه بهذا الثمن المذكور وتؤرخ وفائدة هذا القيود سد باب المنازعة بعد ذلك من الصغير اذا بلغ او من غيره وان اشترى له قلت اشترى لولده لصلبه فلان المراهق الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره لما راى له من الحظ والمصلحة وحسن النظر بماله الذي بجمله اياه وملكه له وقبلها من نفسه قبولا شرعيا وان كان بماله ارثا عن أمه او غيره ذكرته وتكمل المبايعة وتكتب اخرها واقر كل من البائع والمشتري ان الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط وتؤرخ فإن ابتاع من نفسه لولده بماله الذي تحت يده قلت اقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده اقرارا صحيحا ان له في يده وملكه وتصرفه جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا وان تحت يده وحوطته وفي حوزه لولده لصلبه فلان المراهق من العين المصري كذا وكذا دينارا وأنها ملك لولده دونه ودون كل أحد يتسبب اليه فلما كان في يوم تاريخه اشهد على نفسه طوعا أنه باع هذه الدار المذكورة واشتراها من نفسه لولده لصلبه فلان الطفل المذكور بماله الذي تحت يده المعين اعلاه لما راى فيه من الحظ والمصلحة وحسن النظر شراء شرعيا بالمبلغ المذكور اعلاه وهو كذا دينارا قبضها فلان المقر من نفسه من مال ولده المذكور الذي له تحت يده وصار ذلك بيده وقبضه لنفسه وتسلم من نفسه لولده المذكور الدار المذكورة وصارت بيده ملكا لولده دونه ودون كل أحد يتسبب اليه وذلك بعد اقراره واحاطته بها علما وخبرة ويرى له الرؤية الشرعية وقبل ذلك من نفسه لولده المذكور قبولا شرعيا وضمان الدرك في ذلك عائد عليه واعترف ان ثمن الدار المذكورة هو ثمن المثل يرضيك لا حيف فيه ولا شطط وتؤرخ وان باع للحاجة قلت بحكم ان الولد فلان محتاج إلى بيع هذه الدار او الحصة منها فيما يحتاج اليه من نفقة ومؤنة وكسوة ولوازم شرعية ولكونه ليس له موجود غيرها وان والده المذكور لا تلزمه نفقته بحكم ما له من الموجود المذكورا وان كان البائع امين الحكم فلا بد من اثبات محضر للقيمة عند الحاكم وتكتب اشترى فلان من القاضي فلان امين الحكم العزيز بالبلد الفلاني في بيع ما يذكر فيه على فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني لما دعت اليه حاجته من كذا باذن سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم بالديار الفلانية امين الحكم المذكور في بيع الدار التي يذكر فيها بالثمن الذي تعين فيه وقبضه وتسليم الدار لمشتريها الاذن الشرعي شهد عليه بذلك ادام الله ايأمه بذلك من تعينه في رسم شهادته اخر المكتوب اشتراه منه بقضية ذلك وحكمه جميع الدار الفلانية الجارية في ملك فلان ثم تكتب وصدق المشتري على ذلك تصديقا شرعيا ثم تقول بعد الثمن دفعت المشتري من ماله امين الحكم العزيز المذكور فتسلمه وصارت بيده وقبضه لفلان المحجور عليه الفلاني وسلم امين الحكم المذكور للمشتري ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وملكه وحوزه وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض وتذكر أنه ثبت عند الحاكم القيمة والحاجة وشهود ذلك تسميهم ثم تقول وحينئذ تقدم الحاكم المذكور بالنداء على الدار المذكورة واشهارها بصفتها وغيره فاشتهرت بحضرة عدلين هما فلان وفلان وسمع النداء فلم يسمعها من بذل زائد على ذلك وقد اقام كل من شاهدي القيمة والمهندسين وشاهدي النداء شهادته فيه عند الحاكم المذكور واعلم تحت رسم شهادته علامة الاداء والقبول على الرسم المعهود ( ) تضمنه المحضر الشرعي المؤرخ بكذا وكذا والذي باعلاه علأمة الثبوت ومثالها كذا فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور ساله من جاز سؤاله وسوغت الشرعية المطهرة اجابته لامين الحكم المذكور في بيع الدار المذكورة بالثمن المذكور والاشهاد عليه بثبوت ذلك عنده على الوجه الشرعي واذن لامين الحكم في بيع ذلك على ما شرح اعلاه شهد على الحاكم المذكور بذلك من يعينه في رسم شهادتها اخره فامتثل امين الحكم ذلك وعاقد المشتري المذكور على ذلك حسبما شرح اعلاه مضمونه شهد على المتعاقدين بتاريخ كذا
فصل
وان مات وترك دارا وفي ذمته صداق وذيل الدار في صداقها فشخصه بعدلين وهو ميت ويكتبان لها في ذيل صداقها أنهما عايناه ميتا ولا يشهدان بموته بالاستفاضة ويؤدي شهود العقد ولا للتشخيص عند الحاكم ثم تحلف المراة وتكتب حلفت المراة المشهود لها اعلاه او باطنه فلانة المراة الكامل ابنة فلان بالله العظيم الذي لا اله الاهو يمينا شرعية مؤكدة مستوفاة جامعة لمعان الحلف أنها مستحقة في تركة المصدق المسمى باطنه فلان بمبلغ صداقها عليه الشاهد به كتابها باطنه او الشاهد به الاسترجاع اعلاه وان شاهديها بذلك صادقان فيما شهدا له به من ذلك وان ذمته لم تبرا من الصداق المذكور ولا من شيء منه وأنها ما قبضته ولا شيئا منه ولا ابراته منه ولا شيئا منه ولا تعرضت عنه ولا عن شيء منه ولا لحالة به ولا بشيء منه ولا برى لها منه ولا من شيء منه بقول ولا فعل وأنها مستحقة قبضت ذلك من تركته حال حالها هذا وان من شهد لها صادق فيما شهد لها به من ذلك فحلفت كما احلفت بالتماسها لذلك وحضور من يعتبر حضوره على الاوضاع الشرعية بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها بتاريخ كذا ويقول الشهود اخر الحلف حضرنا الحلف المذكور وشهدته وتكتب اسمه وان كان الصداق لم يشهد به الا وأحد احلفت بيمين وتذكرها كما تقدم ثم تكتب اسجال الحاكم بعد ذلك هذا ما اشهد عليه القاضي فلان بالديار الفلانية بالولاية الصحيحة الشرعية من حضر مجلسه من العدول أنه ثبت عنده وصح لديه في مجلس حكمه ومحل قضائه وولايته في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من سنة كذا بعد صدور دعوى محررة مقابلة بالانكار على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة العدول الذي اعلم تحت رسم شهادته بالاداء في باطنه ويمين المشهود لها فيه فلانة ابنة فلان على استحقاقها في ذمة المصدق المسمى باطنه فلان من فلان مبلغ صداقها عليه وهو كذا دينارا على ما تضمنه الصداق باطنه وقد اقام العدول المشار اليهم بشهادتهم بذلك عند القاضي فلان الحاكم المذكور بشروط الاداء المعتبرة وشخصوا له المشهود لها المذكورة تشخيصا معتبرا وقبل ذلك منهم القبول السامع فيه وسطر ما جرت العادة به من علأمة الأداء والشخص على الرسم المعهود في مثله وذلك بعد ثبوت وفاة المصدق المذكور الثبوت الشرعي وأحلفت المشهود لها المذكورة على استحقاقها لذلك بالله الذي لا إله إلا هو اليمين الثابتة الشرعية المسطرة في فصول الحلف باطنه على ما تصرف شرح فيه فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعية في تاريخ الحلف المذكور ولما تكامل ذلك عنده وصح لديه أحسن الله إليه سأله من جاز سؤاله الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده فأجابه إلى سؤاله وتقدم بكتابة هذا الاسجال فكتب عن اذنه واشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه وابقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته ( ) نافذا للقضاء والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها وحضور سماع الدعوى واقأمة البينة وحينئذ اذن القاضي فلان لامين الحكم العزيز بالبلاد الفلانية في ايصال الحق إلى مستحقه شرعا ووقع الاشهاد فيه بتاريخ كذا ثم تكتب ابتياعها من امين الحكم في ذيل الاسجال هذا ما اشترت فلانة بنت فلان لنفسها من المشهود لها باطنه والمستحلفة فيه من القاضي فلان امين الحكم العزيز بالمدينة الفلانية القائم في بيع ما يذكر فيه على المصدق المسمى المحلى باطنه فلان الفلاني فيما ثبت عليه من صداق امرأته المشترية المذكورة بمجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية وهو من العين كذا وكذا بالمعارضة الشرعية على الاوضاع الشرعية المعتبرة وذلك باذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم بالديار الفلانية احسن الله اليه لامين الحكم فلان في ذلك اشترت منه تفضية ذلك وحكمه جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه منسوبة لملك فلان المتوفى المذكور وهي بالمكان الفلاني وتوصف وتحدد شراء صحيحا شرعيا بثمن مبلغه من العين المصري كذا دينارا حالا وتسلم البائع امين الحكم المذكور لمشتريه ما ابتاعته فيه فتسلمته منه وصارت بيدها وقبضها وملكها ومالا من جملة اموالها وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض واقرت المشترية المذكورة ان الدار المذكورة جارية في ملك زوجها المذكورة ثم بعد تمام ذلك ولزومه القاضي فلان الحكم العزيز بالبلد الفلاني البائع المذكور المشترية المذكورة لما في ذمتها من الثمن المذكور لما ثبت لها على المبيع عليه من الصداق المذكور وهو كذا دينارا وهو قدر الثمن المذكور وحبسه وصفته وحلوله مقاصة صحيحة شرعية برئت لها ذمة المشتري من الصداق وذمة المشترية من الثمن المذكور براءة صحيحة شرعية براءة اسقاط وذلك بعد ان ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فلان شهادة من يضع خطه اخره من العدول والمهندسين المندوبين لتقويم الاملاك وهم اهل الخبرة بذلك ان قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور وان ذلك قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في البيع بذلك وتؤرخ ثم يكتب شهود القيمة والمهندسون خطوطهم بان الثمن المذكور قيمة يومئذ ويؤدوا عند الحاكم ويعلم تحت رسم شهادتهم ويكتب شهود المعاقدة الشهادة عليها بالابتياع وقد تم ذلك فإن اشترى غير الزوجة كتبت هذا ما اشترى فلان من القاضي فلان امين الحكم العزيز القائم في بيع ما يذكر فيه على فلان المصدق فيما ثبت عليه من صداق أمراته فلانة في مجلس الحكم وهو كذا إلى وفاء الصداق المذكور للمراة المذكورة وذلك باذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان شهد عليه بذلك من يعينه في شهادته اخره اشترى منه بنصف ذلك وحكمه جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه ملكا لفلان المتوفى المبيع عليه وتوصف وتحدد وتستوفى النعوت والانساب شرات صحيحا شرعيا بثمن مبلغه كذا قبضه امين الحكم المذكور من المشتري المذكور وصار بيده وقبضه وحوزه وسلم البائع للمشتري المذكور ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه وملكا من جملة املاكه وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض والسبب في هذه المبايعة ان فلانة أمراة فلان المتوفى المذكور اثبتت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية عند الحاكم المذكور صداقها على زوجها المذكور شهادة العدل المشار اليه في الاسجال وهو فلان الذي اعلم تحت رسم شهادته أخره وقال أنه عارف بالمصدق والمصدقة المذكورين وما علم مغيرا لشهادته إلى أقامها عند شروط القضاء وشخص المراة المذكورة وقبلها في ذلك بما راى معه قبوله واعلم تحت رسم شهادته علامة الاداء والتعريف بالتشخيص على الرسم المعهود في مثله واحلفت المرأة المذكورة بالله الذي لا اله الا هو اليمينين الشرعيتين الجامعتين لمعاني الحلف المشروحين في مسطور الحلف المؤرخ بكذا بحضور من يعتبر حضوره فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور سالت المراة الحاكم المذكور ليصالها إلى مبلغ صداقها المذكور المشهود لها به من زوجها المذكور اذن الحاكم المذكور لامين الحكم في بيع ذلك وقبض ثمنه وايصاله للمراة المذكورة فيما ثبت لها من الصداق المذكور والاشهاد عليها بقبض ذلك اذنا صحيحا شرعيا فشهد عليه بذلك من يضع خطه اخره وذلك بعد ان ثبت عند الحاكم المذكور ان هذه القيمة المبيع لها قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها وان الحظ والمصلحة في البيع بذلك شهد به المحضر المؤرخ بكذا وفيه جماعة من العدول والمهندسين ارباب الخبرة بالعقار وتقويمه وذلك بعد ان شهد امين الحكم المذكور الدار المذكورة بيد الدلالين على العقار بالشارع والاسواق الجاري به العادة اياما متوالية بحضرة عدلين هما فلان وفلان فكان الذي انتهى اليه البذل فيها من هذا المشتري كذا وكذا وهو الثمن المذكور فلما تكامل ذلك ووقع الاشهاد على الحاكم المذكور وامين الحكم والمشتري بما نسب إلى كل منهم فيه يتاريخ كذا ثم تكتب خلف الصداق قبض المراة اقرت فلانة بنت فلان المراة الكامل عند شهوده طوعا في صحتها وجواز أمرها أنها قبضت وتسلمت من القاضي فلان امين الحكم العزيز مبلغ صداقها الذي لها في ذمة زوجها فلان المتوفى المذكور وهو كذا دينارا وصار بيدها وقبضها وحوزها وهو ثمن الدار الذي ابتاعها به امين الحكم على زوجها فلان لاجل وفاء صداقها المذكور وبحكم ذلك برئت ذمة المصدق من الصداق المذكور براءة شرعية براءة قبض واستيفاء وتؤرخ وقد عرفت مما تقدم من القيود والاحتياطات كيف تكتب اذا باع الوصي بغبطة على ثمن المثل من غير حاحة فتذكر أنها سبب بيعه وبينها عند الحاكم كما تقدم وتذكر وصيته هل من قبل الحاكم او من قبل الاب وان اثبت عند حاكم ذكرتها وشهودها وصفتها وعلأمة الحاكم عليها واسم الحاكم وتستوعب المقاصد والنعوت والاسماء والانساب المميزة لكل من يذكره وان باع للحاجة ذكرتها وان اثبتها عند الحاكم ذكر محضر الاثبات مفصلا كما تقدم في الوصية وتذكر حصر موجوده في المبيع حتى يتعين البيع واعتراف الوصي ان الثمن ثمن المثل يومئذ وان عوض الابن ابنته دارا بدار ذكرت ان الثانية اجود واعمر واكثر اجرة وقيمة وأنه قبل من نفسه قبولا شرعيا واخرج الدار الاولى من ملكه ونقلها إلى ملك ابنته وتسلمها من نفسه لها ورفع عنها يد ملكيته ووضع عليها يد ولايته ونظره واخراج الدار الثانية عن ملك ابنته إلى ملكه وتسلمها من نفسه لنفسه وصارت بيده وقبضه وحوزه مالا من جملة امواله كل ذلك بحق هذا التفويض وبحكم ذلك صارت الدار الفلانية ملكا لابنته المذكورة دونه ودون كل أحد ينتسب اليه والدار الآخرى ملك له دون ابنته المذكورة ودون كل أحد بسببها واقر أنه عارف بهما المعرفة الشرعية النافية للجهالة وأنه رآهما الرؤية المعتبرة واحاط بهما علما وخبرة وتؤرخ
فصل
وان كان المشتري سلطانا او عظيما ذكرت من االنعوت ما جرت به العادة لمثل ذلك العظيم وان اشترى وكيله له بدات بذكر العظيم فقلت هذا ما اشترى فلان الفلاني إلى اخر نعوته وكيله وعدى نعمته والمعترف بخدمته فلان بن فلان المبارك النامي وأمره العالي وتوكيله اياه في ابتياع ما يذكر فيه بالثمن الذي تعين فيه وفي التسليم والتسلم الذي يشرح فيه شهد عليه بذلك ادام الله ايأمه من يتعين فيه برسم شهادته اخره من فلان ابن فلان الفلاني جميع الدار الفلانية وتكمل المبايعة وان كان البائع وكيل السلطان لبيت المال كتبت مشروحا على بعض المهندسين بشاهدين مثاله مشروح رقمه كل واحد من فلان وفلان على العقار بالبلد الفلاني بقبضه حال الدار الكاملة الجارية في ديوان المواريث الحشوية فتوصف وتحدد وتذكر حقوقها أنهما شاهدا الدار المذكورة على الصفة المشروحة اعلاه واحاطوا بها علما وخبرة وكتب هذا المشروح ليبقى علمه في الديوان المعمور وتؤرخ ثم تكتب مسطور المهندسين وشهد في اخره شهود القيمة والمهندسين مثاله يقول كل وأحد من فلان وفلان وفلان المهندسين عن العقار بالبلد الفلاني أنهم صاروا صحبة القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور إلى جنب الدار التي ذكرها ووصفها وحددها فيه الجارية في ديوان المواريث الحشرية وهي بالبلد الفلاني وتوصف وتحدد وشاهدوها بالنظر واحاطوا بها علما وخبرة وقوموها بما مبلغه كذا وكذا وقالوا ان ذلك قيمة المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في البيع بذلك وتؤرخ ثم تكتب مسطورا على سماسرة العقار على ظهر الحجة مثاله يقول كل وأحد من فلان وفلان المناديين على العقار بالبلد الفلاني أنهم اشهروا ما ذكر باطنه في مظان الرغبات ومواطن الطلبات في صقعها وغيره من الاصقاع دفعات متفرقة واوقات متعددة فلم يسمعوا ولا حضر اليهم زائد على ما قوم باطنه وتؤرخ وشهد عليهم ثم تكتب قضية يوقع المقام السلطاني ويكتب عليها صاحب الديوان ويخرج على ظهرها الحال ثم يوقع صاحب الديوان ثم يجاوب وكيل بيت المال ثم يوكل صاحب الديوان ويلصق الحجة على القصة فإذا كمل ذلك كتبت مبايعة من وكيل بيت المال المعمور القائم في بيع ما يذكر فيه بحكم الوكالة التي بيده المفوضة اليه من المقام السلطاني وتذكر النعوت المدعا التي جعل له فيه بيع ما هو جار في املاك بيت المال المعمور وغير ذلك مما نص وشرح فيها الثابت في مجلس الحكم العزيز 0 بالبلد الفلاني الثبوت الصحيح الشرعي المتوجه با ( ) مثالها كذا انثى منه محضه ذلك ( ) جميع الدار الفلانية الجارية في رباع المواريث الحسرية المقبوضة عن فلان المتوفى او الذي اظهرها الكشف وتوصف وتحدد شراء صحيحا شرعيا بثمن مبلغه كذا حالة وذلك محمول إلى بيت المال المعمور على ما يشهد به وصول بيت المال المعمور المشروح اخره وتسلم المشتري المذكور ما ابتاعة بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض وانقضى امد الخيار الشرعي الذي اشترطه البائع على المشتري المذكور وهو كذا واقر المشتري المذكور ان ذلك جار في املاك بيت المال المعمور والسبب في هذه المبايعة ان المشتري المذكور رفع قصة مترجمة باسمة اذ هي فيها بعد البسملة والدعاء وتنقل جميع ما في القصة فوقع على ظهرها من جهة متولي الديوان مثاله امتثل المرسوم وتنقل اولها إلى عقد الصفة فتكتب وقد ذكر فيه من الصفات والحدود ما وفق اعلاه وتكتب تاريخه ثم تلاه توقيع كريم مثاله ليقف المجلس وتنقل جميع ما فيه ثم تلاه جواب متولي الوكالة الشريفة بما مثاله امتثل المملوك فلان وتنقل جميع ما فيه فنحى هذا المشتري وصولا من بيت الملك المعمور في هذا شهد له بحمل الثمن المذكور ونسخته بعد البسملة وتنقل جميع ما فيه ثم تلاه توقيع كريم مثاله اذا كان وتنقل جميع ما فيه وذلك ان اخذت الحجة الملصقة بأعلا التوقيع الديواني المتضمنة الاشهاد على كل وأحد من فلان وفلان المهندسين على العقار والبلد الفلاني ان القيمة المعينة فيها وهي من الدراهم كذا هي قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ ووالمصلحة في البيع بذلك وهي مؤرخة بكذا وباخرها رسم شهادة فلان وفلان شهدا بان القيمة المذكورة قيمة المثل وهذا لا حيف فيها ولا شطط وعلى ظهر هذا الاشهاد على فلان وفلان المناديين على العقار بالبلد الفلاني بأنهما اشهرا ذلك في مظان الرغبات بصقعه وغيره فلم يحضر من بذل زائدا على ما قوم فلما تكامل ذلك كله ووقع الاشهاد على القاضي فلان البائع والمشتري بما نسب إلى كل منهما بتاريخ كذا
فصل
ينبغي ان تكتب في الهبات والصدقات وجميع هذه التمليكات أنهما عارفإن بما وقع التمليك فيه احترازا من مذهب ش لأنه يشترط العلم بذلك
فرع
اذا باع رجلان حصتين مختلفتين عينت ما لكل حصة من الثمن لتوقع الاستحقاق فيتعين ما يرجع به المستحق منه ولان ابن القاسم يحرم جميعها سلعتين من غير بيان الثمن لان كل واحد لا يدري بما باع سلعته واجازه اشهب
فرع
قال ابن العطار في وثائقه لا يجوز عن ابن القاسم البيع على التزام ما على الارض او غيرها من المغرم لأنه عذر واجازه اشهب للضرورة لان السلطان لا يترك المغارم وهي متعلقة بالارض
فرع
قال اذا اشترى بيتا من دار او قطعة منها وسكتا عن التصرف فللمبتاع الدخول والخروج والتصرف في دار البائع والانتفاع بمرافقها فإن اشترطا عدم ذلك فسخ البيع لأنه من اضاعة المال وان استحقت الدار التي للمبتاع الذي اشترى البيت وصرفه اليها انفسخ البيع في البيع وصرف إلى بائعه ورد البائع الثمن لأنه يبقى اليه فلا مدخل اليه وكذلك اذا اشترى قطعة بستان لتصرفه لبستانه واستحق البستان فإنفسخ البيع لأنه يبقى بلا ماء وقاله ابن ابي زيد
فرع
قال إذا كان الأخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته لأن الاشارة منه معتذرة تنبيه فائدة قولنا شهد على إشهاد المتبايعين دون قولك شهد عليهما بذلك الخروج من الخلاف في أن المقر لا يشهد عليه حتى يأدن ولأن المقر إذا قال اشهدوا علي كان في الغاية التحرز بخلاف أن يسمعه ولا يقصد إشهادا عليه فهو زيادة وثوق ثبوت الحق وانتفاء الريبة وقولنا في الحدود الحد القلبي ينتهي إلى دار فلان أولى من قولنا آخر ها دار فلان لأن آخر الشيء منه فيلزم فيلزم دخول دار فلان في البيع وكذلك إذا قلت حدها دار فلان ردا لدخول الخلاف في دخول الحد في المحدود وقولنا اشترى فلان من فلان جميع الدار خير من قولنا داره لأن الاضافة إليه تقتضي اعتراف المشتري له بالملك فيمتنع رجوعه عليه بالثمن عند الاستحقاق وإذا كانت الدار مشهورة بحد وأحد وقلت شهرتها تغني عن تحديدها ومن الموثقين من يصف جدارات الدار طولا وعرضا وارتفاعا والسقوف وغير ذلك لاحتمال وقوع الاستحقاق بعد الفوت والتغيير فيرجع بالقيمة على الصفة قبل التغيير
فصل
وتكتب في البيع الأنقاض القائمة هذا ما اشترى جميع أنقاض الدار القائمة على قاعة لفلان بن فلان بمدينة كذا في صقع كذا وحدودها كذا بما للأنقاض المذكورة من الخشب والقصب والألواح والأدوار والرخام والبلاط والجوائز والآجر والطوب والتراب والعب على شرط أن يقلعها البائع وتكون له مقلوعة بعد معرفتها بقدر المبيع المذكور وصفته وتفاصيله وما ينتهي إليه خطر قلع الأنقاض المذكورة ووقوف المبتاع على ما هو مستور من الأنقاض من ظهور العيب وأطراف الجوائز والأسس
فرع
قال ابن القاسم الموثق في وثائقة لا يجوز بيع النقص على التبقية لأنه غرر ولا يجوز بيعه على أن بعطي السلطان وصاحب القاعة كراءها شهرا بشهر لأنه كراء إلى غير أجل ولأنه يشبه شراء القرية بشرط ما عليها من الغرم وأجاز مالك بيع النقض كالمقاثي وخالفه غيره
فصل
وتكتب في بيع الأهوية ابتاع فلان بن فلان ما فوق سقف البيت القبلي من داره التي بموضع كذا وهو البيت الذي بابه إلى ناحية كذا ليبني عليه المبتاع غرفة يكون بناء جدارها بالاجر او بالحجر والجبس وارتفاعه كذا وعرضه كذا ومفتح بابها إلى ناحية كذا في داخل كذا إلى جانب كذا او المحجة وفرشها كذا وكذا جائزة من خشب غلظ كل خشبة كذا وطولها كذا ويفرشها بالواح صفتها كذا وتكمل العقد
فرع
قال ابن القاسم الموثق على البائع اصلاح حيطانه لأنه التزم الحمل وعلى المبتاع اصلاح ما هو على المبتاع ان اشترط والا فهل هو على البائع لأنه سقفه او المبتاع لأنه ارضه قولان اصحهما الاول ويمتنع بيع المبتاع لما فوق غرفته لأنه زيادة ثقل على ملك الغير الا ان ياذن له
فصل
وتكتب في السلم اسلم فلان بن فلان مائة درهم من سكة البلد الفلاني وقد قبضها منه قبل افتراقهما في خمسين اردبا من القمح الاحمر المسمى اليابس السالم من العلث والطين والسوس الجديد بكيل الموضع الفلاني يوفيه اياه في اول شهر كذا وكذلك تذكر في كل سلم الاوصاف التي تتعلق بها الاغراض في ذلك المسلم فيه ومكأنه وزمأنه ومكان قبضه وتفرقهما بعد قبض الثمن حذرا من الغرر والدين بالدين تنبيه كل عقد يتعلق به غرضان ينبغي ان يكتب في ثلاث نسخ عند القاضي واحدة وعند المتعاقدين اثنتان لكل واحد واحدة كبيع الوصي يحتاجها ليلا يتهم بالبيع بدون القيمة فشهد له بالقيمة يحتاجها ليلا يضيعها او إحداهما فربما اتهم بالجور في الحكم وتمتنع الخصومة بظهور النسخة من جهته وكذلك الوفاة وحصر الورثة وحفظ الحرام لنسخ الاسجالات لطفا بالناس
الباب الخامس في الاجارات
استاجر فلان بن فلان من فلان ابن فلان جميع الدار الجارية في يده وملكه وتصرفه على ما ذكر وان صدقه المستاجر على ذلك قلت وصدقه المستاجر على ذلك او جميع الحصة التي مبلغها الربع ستة اسهم من اربعة وعشرين شائعا من جميع الدار الجاري ذلك في يده وتصرفه وقفا عليه انتهت منافع ذلك اليه وان لم يكن له الا مجرد التصرف كتبت الجارية في يده وتصرفه وله قبض اجرتها بطريق شرعي على ما ذكر وصدقه المستاجر على ذلك وان كانت لموكله قلت الجارية في تصرفه ملكا لموكله فلان بن فلان وله ايجارها عنه وقبض اجرتها بطريق الوكالة الشرعية التي بيده على ما ذكر وهذه الدار بالبلد الفلاني وتوصف وتحدد لينتفع بها بالسكنى والاسكان ووقيد النار ان اذن له في ذلك لمدة سنة كاملة او ستة اشهر كوامل او ثلاثين سنة كوامل اول ذلك يوم تاريخه او اليوم الفلاني من الشهر الفلاني باجرة مبلغها في كل شهر من شهورها كذا درهما قسط كل شهر في سلخه او في اوله وتسلم ما استاجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض وتؤرخ
فصل
وتكتب اذا استاجر بدين له في ذمته فيما للمستاجر في ذمة الاجر من الدين الحال الذي اعترف به عند شهوده وهو كذا وكذا وتسلم ما استاجره وتكمل العقد فإن قاصصه المستأجر بدين في الأجرة تكتب بأجرة مبلغها كذا درهما حالة وتسلم المستأجر ما استأجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ثم بعد ذلك قاصص المستأجر المذكور الآجر المذكور بما للمستأجر في ذمة الآجر من الدين الذي اعترف به عند شهوده وهو نظير الأجرة المذكورة في قدرها وجنسها وصفتها وحلوها مقاصة شرعية قبل كل واحد منهما لنفسه قبولا شرعيا ولم يبق لكل واحد منهما قبل الآخر مطالبة بسبب دين ولا اجرة ولا حق من الحقوق الشرعية كلها
فصل
وان استاجر قبل انقضاء المدة الاولى كتبت لمدة سنة كاملة مستانفة تلي المدة الاولى اولها اليوم الفلاني بحكم ان الدار مستاجرة معه مدة معلومة وقد استانف هذه المدة الثانية زيادة على مدة اجارته الاولى ثم تقول بعد قولك وذلك بعد المعاقدة الشرعية بالايجاب والقبول اعترف المستاجر ان الدار في يده وتصرفه وأنه عارف بها المعرفة الشرعية
فصل
وان استاجر جماعة ارضا للبناء قلت استاجر فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان الاخوة الاشقاء اولاد فلان بن فلان بالسوية اثلاثا من فلان بن فلان جميع القطعة المدر الطين الاسود الجارية في يده وفي ملكه وهي بالموضع الفلاني ومساحتها كذا فلانا بالقصبة العلامية او ذراعا بذراع العمل ليبنوا عليها ما ارادوا بناءه ويحفروا ما ارادوا حفره من الابار المعينة و ( ) والمجاري ويعلوا ما ارادوا تعليته ويزرعوا ما ارادوا واحبوا وينتفعوا بها كيف شاؤا على الوجه الشرعي لمدة كذا وتكمل العقد
فصل
وان استاجر لموكله من جماعة قلت استاجر فلان بن فلان لموكله فلان بن فلان الفلاني باذنه وتوكيله اياه في استيجار ما يذكر فيه بالاجرة التي تعين فيه للمدة التي تذكر فيه وفي تسليمه ما استاجره له على ما ذكر او على ما شهد له به في الوكالة التي بيده من فلان وفلان وفلان الاخوة الاشقاء اولاد فلان جميع الدار الكاملة الجارية في ايديهم وملكهم بالسوية ومن ذلك ما هو في ملك فلان الربع وما هو في ملك فلان السدس وما هو في ملك فلان النصف ونصف السدس كل ذلك من اربعة وعشرين سهما ويوصف ويحدد لمدة كذا باجرة مبلغها كذا من ذلك ما هو اجرة فلان كذا وما هو اجرة فلان كذا وتسلم ما استاجره لموكله بعد النظر والمعاقدة الشرعية
فصل
وتكتب في حمل الرجل وزاده في الحج ونحوه عاقد فلان بن فلان السيروان الحاج فلان بن فلان الفلاني على حمله وحمل تجارته ودقيقه وقماشه وزيت ذلك كذا وكذا رطلا من مصر إلى مكة المعظمة على ظهر جمله الذي بيده وتصرفه باجرة مبلغها كذا قبضها منه معاقدة شرعية بعد النظر والمعرفة والاحاطة بذلك علما وخبرة وعليه الشروع في حمل فلان يوم تاريخه
فصل
وتكتب في المركب طوق محملها وعدتها لينتفع بها في حمل الغلات والركبان في بحر النيل المبارك مقلعا ومنحدرا وتكمل العقد
فصل
وتكتب في اجارة الرضاع اجرت نفسها لمطلقها الطلقة الاولى الخلع فلان بن فلان الفلاني على ارضاع ابنتها منه فلانة وحضانتها وغسل ثيابها وتسريح راسها والقيام لمصالحها في منزلها بالبلد الفلاني لمدة كذا وتكمل العقد
فصل
وتكتب في اجارة الولي استاجر فلان بن فلان الفلاني من فلان بن فلان القائم في ايجار ما يذكر فيه عن ولده لصلبه فلان الطفل الذي تحت حجره وكفالته لما راى له في ذلك من الحظ والمصلحة وتكتب في الوصي القائم في ايجار ذلك عن فلان الذي تحت حجره وولاية نظره حسب ما فرضه له فلان والد الموجب عليه من الوصية الشرعية التي بيده وقبض الاجرة وتسلم ما اجره لمستاجره وتكتب في امين الحكم القائم في ايجاب ما يذكر فيه على فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز امين الحكم بالبلد الفلاني فإن كان الحاكم اذن له كتبت وذلك باذن من سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم بالديار الفلانية له في ذلك جميع الدار الفلانية وان شهد بقيمة الاجرة اخر شرح ذلك في ذيل الاجارة وان استاجر لولده قلت بماله الذي تحت يده لما راى له في ذلك من الحظ والمصلحة وتقول في امين الحكم استاجر فلان القاضي لفلان ابن فلان المجور عليه بيد الحكم العزيز بماله الذي تحت يده لما راى له فيه من الحظ والمصلحة وذلك باذن سيدنا قاضي القضاة لفلان في ذلك جميع الدار وتكمل العقد
فصل
وتكتب في اجارة الرجل نفسه للحج اقر فلان بن فلان عند شهوده طوعا أنه اجر نفسه لفلان بن فلان وصي فلان بن فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى القائم في معاقدته بالوصية الشرعية التي بيده الثابت في مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني ( ) ان يحج بنفسه عن فلان بن فلان ( ) المذكور حجة الاسلام الواجبة عليه او التي هي تطوع او تسكت عن هذا القيد على ان يتوجه من الديار المصرية عام تاريخه في مدة يتمكن فيها من اداء الحج في عام تاريخه في البحر الفلاني او في البر الفلاني ويحرم من الميقات الذي يجب على مثله وينوي حجة مفردة كاملة ويدخل إلى الحرم الشريف بمكة شرفها الله تعالى فينوي عنه الحجة المذكورة باركأنها وواجباتها وشروطها وسننها ثم يعتمر عنه عمرة من ميقاتها على الاوضاع الشرعية او تقول هو بالخيار ان شاء افرد وان شاء تمتع او قرن على حسب ما يتفقان عليه وينوي بجيع افعاله وفرعها عن المتوفى الموصى المذكور واجر ثوابه له ومتى وقع منه اخلال يلزم فيه فداء وجب عليه دم كان ذلك متعلقا به وبماله دون مال الموصى المتوفى المشروح جميع ذلك في كتاب الوصية المذكورة عاقدة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية بالاجرة المعينة اعلاه المذكورة في كتاب الوصية وهي كذا دينارا قبضها منه وتسلمها وصارت بيده وحوزه من مال الموصى المذكور حسبما فوض ذلك له في تسليم ذلك كله بعد ان ثبت ان الاجير المذكور حج عن نفسه الحجة الواجبة عليه شرعا وتؤرخ
فصل
وتكتب في الاجارة من وكيل بيت المال مشروحا فيه خط شهود القيمة والمهندسين ثم تكتب الاجارة وتشرح في ذيلها المشروح وان كانت الاجارة بتوقيع وكيل بيت المال كتبت في اخر الاجارة مثل ما كتبت في المبايعة وهو ان تقول والمثبت في هذه الاجارة ان المستاجر المذكور رفع قصة وتشرح كما شرح في المبايعة ومثال المشروح مشروح رفعه كل واحد من فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني بقضية حال القطعة الارض التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه الجارية في رباع المواريث الحشرية وهي بالبلد الفلاني وتذرع وتحده وشملوها بالنظر واحاطوا بها علما وخبرة وقالوا ان الاجرة عنها لمن يرغب في استئجارها لينتفع بما شاء واحب واختار على الوجه الشرعي ويبني عليها ما احب بناءه ويعلي ما اراد تعليته ويحفر الابار المعينة وابار المسمى والقتا لاداء الماء ويشقق الاساسات ويخرج الرواشن وان كان المستاجر سطحا ذكرت رقة ما يحمل عليه او تقريبه فتقول كذا كذا درهما الحال من ذلك كذا وباقي ذلك وهو كذا درهما فتؤمر به منجما في سلخ كل سنة كاملة كذا وقالوا ان ذلك اجرة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ والمصلحة في الاجارة بذلك وكتب بتاريخ كذا ومنهم من يكتب اول المشروح لمغارسهم بعمل مشروح يقتضيه حال الوضع التي ذكره فيه الجاري في ديوان المواريث الحشرية امتثل المرسوم في ذلك كل واحد فلان وفلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني وصاروا إلى الموضع المذكور بالفوت بظاهر البلد الفلاني ويوصف ويحدد ويكمل المشروح ثم تكتب الاجارة استاجر فلان بن فلان من القاضي فلان وكيل بيت المال المعمور للقائم في ايجار ما يذكر فيه بحكم الوكالة التي بيده المفوضة اليه من المقام العالي الملو السلطاني الملكي الفلاني خلد الله ملكه الذي جعل له فيها ايجار ما هو جار في املاك بيت المال المعمور وغير ذلك بما نص وشرح فيها وما ماله من بيت المال المعمور بالقضايا الشرعية الثابت وكالة هذه في مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني الثبوت الصحيح الشرعي المتوجه بالعلأمة الشريفة ومثالها كذا استاجر منه بقضية وحكمه جميع القطعة الارض التي لا بناء عليها او الحاملة بناء المستاجر التي ذكرها وذرعها وتحديدها فيه الجارية في ديوان المواريث الحشرية يبني عليها ما احب بالطوب والطين ما زملت كذا لمدة ثلاثين سنة كوامل اولها يوم تاريخه باجرة مبلغها عن جميع هذه المدة من الدراهم النقرة كذا الحال من ذلك كذا بما فيه من المستظهر وما في ذلك وهو كذا يقوم به منجما في سلخ كل سنة كذا من استقبال تاريخه وسلم ما استاجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية واقر المستاجر من الارض جارية في ديوان المواريث الحشرية وذلك بعد ان تنجز للمستاجر المذكور مشروحا يتضمن الاشهاد على كل واحد من فلان وفلان المهنسين على العقار بالبلد الفلاني بأنهم صاروا ما ذكر اعلاه وذكروا من الذرع والتحديد ما وافق اعلاه وقالوا ان الاجرة على ذلك في كل سنة كذا وتذكر ما في المشروح من القيمة وان ذلك اجرة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط ولان الحظ والمصلحة في اجارتها بذلك وباخره ترسم شهادة القاضي العدل فلان والقاضي العدل فلان شهد بان الاجرة المعينة فيه اجرة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ثم بعد ذلك احضر المستاجر من يده وصولات بيت المال المعمور شاهدة له بجمل الحال المذكور ونسخت الدار لما تكامل ذلك كله وقع الاشهاد على القاضي الاجر والمستاجر بما نسب إلى كل وأحد منهما وتؤرخ وان اجر نائب عن وكيل بيت المال كتبت استاجر فلان من نائب وكيل بيت المال فلان القائم في ايجار ما يذكر فيه من مستنيبه فلان بحكم الوكالة التي بيد مستنيبه المفوضة اليه من المقام السلطاني وتذكر ما تقدم
فصل
وتكتب في اجارة ارض سوقية نشاها استاجر فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع القطعة الارض الاسود المتحللة بالاعشاب التي ذكرها فيه ومساحتها كذا بالقصبة الحاكمية الجارية هذه الارض في يده وعقد اجارته او في يده وماله وجميع البئر المعينة والساقية المركبة عليها المكملة العدة بالموضع الفلاني وصفة الاعشاب النخل والكرم والتين وغير ذلك وتحدد ذلك كله خلا الاعشاب وموضع مغارسها فإنها خارجة عن حكم هذه الاجارة لمدة كذا وتكمل العقد فائدة حيث وقع في الوكالات وغيرها حسبما فوض اليه فهو بتحريك السين فإنه معناه المقدار أي هذا التصرف مقدر بقدر ذلك التفويض ما يحسب المقدار والحسب المآثر الجميلة وهو المذكور مع النسب لان الحسيب يعد ما اثره فهو من الحساب وبتسكين السين الكافي حسبنا الله أي كافينا فلا يغلط في ذلك
فرع
نقل ابن العطار اجارة الرحى بالطعام ومعصرة الزيت بالزيت والملاحة بالملح وقال ليس الملح يخرج منها وانما يتولد فيها بصناعة وجلب الماء للاحواض وتركه الشمس فيها حتى يملح وليس كالتمر المتولد في النخيل من حتلتها فإنه يطلع عولج ام لا ويفارق كراا الارض بما تنبت لأنها لا تنبت الملح وقال ابن القاسم الموثق في وثائقه لا يجوز كراؤها بالملح لأنه مزابنة وقد روي الجواز في العتبية واخذ بها ابن العطار وذكر تعليله المتقدم ثم قال وابطله ابن النجار بان الرطب لا يصير تمرا الا بجذه وجلبه إلى الجرين وتركه فيه للشمس قال وهذا هو الصحيح
فرع
قال ابن القاسم في وثائقه يفسخ عقد الاجارة في السفينة بشرط السفر في الشتاء وكذلك اذا منعت الريح السير او العدو او السلطان حتى خرج وقت الركوب
فصل
تكتب في اجارة معلم القران الكريم ( ) او يوم كذا باجرة مبلغها كذا حالة قبضها المستاجر المذكور او مقسطة في سلخ كل شهر كذا من شهور السنة المذكورة وشرع المستاجر المذكور في تعليم الولد المذكور وعليه في ذلك بذل النصيحة والاجتهاد بعد ان وقف على مقدار ما استؤجر عليه
فرع
قال ابن العطار اذا مات الصبي انفسخت الاجارة كما تنفسخ في الرضاع لتعذر البذل باختلاف الصبيان في الفهم والاخلاق والادراك وتجوز الاجارة على جزء من القران باجرة حالة او مؤجلة وتجوز الاجارة على تعليم الصبي مشاهرة وان جهلت فطنة الصبي وبلادته وكره مالك الاجارة اكثر من سنة في تعليم القران وتجوز بغيراجل ويمتنع ضرب الاجل الا فيما يعرف أنه يفرغ منه فيه ولا تجب الحذاقة الا بشرط او عرف جار على الاجزاء المعلومة وقيل لا حذاقة الا في جميع القران وهي مقدرة بغنا والد الصبي وفقره فإن شرطها المؤدب فلا بد من تقدير والا لم تجز الاجارة وليس للاب اخراج ابنه اذا قربت الحذاقة وان اخرجه وقد قربت جدا وجبت عليه الحذاقة والا فللمؤدب الثاني وللاول منها بقدر ما علم وللمؤدب والامام الغيبة في حوائجه ونفذ منيعته الجمعة ونحوها ولا تنقص ذلك الاجرة شيئا وكذلك المرض في الايام اليسيرة ويحط من الاجرة بقدر مرض الصبي وكراهة مالك الاجارة على الفقه والشعر ونحوه معللة بان في ذلك صحيحا وسقيما وجوز ابن حبيب الجواب بالشعر اذا لم يكن فيه هجات ولا ذكر الخمر وايام العرب والرسائل ونحو ذلك قال ابن العطار وان غيب الصبي وليه او شغله لم تنقص الاجرة وتنقص الاجرة بمرض الصبي اذا طال
فصل
وتكتب في اجارة الفحل للنزو هذا ما آجر عامل فلان فلانا لينزي له حماره الاشهب الذي صفته كذا على حمارته السوداء او فرسه الورد على رمكته الشهباء عشر نزوات ويكومها عشرة اكوام بكذا درهما على ان ينزيه عليه شهرا او شهرين اولهما كذا من سنة كذا وقبض فلان الفحل وصار بيده بعد معرفة ذلك والمعاقدة الشرعية
فرع
قال ابن العطار ان ماتت الدابة دون تلك المدة من النزوات فللفحل من الاجرة بقدر النزوات التي وقعت وكذلك اذا انقضت بعد المدة وان انقضت المدة او النزوات ولم تحمل استحقت الاجرة
الباب السادس في القراض
هذا ما قارض فلان بن فلان في مائة دينار من سكة كذا وقبضها منه فلان وصارت في يده وازنة جيدة منتقدة على سبيل القراض الشرعي فيتجر بها فيما شاء من انواع المتاجر ويضرب بها في البلدان ان شاء وفي الطرق المامونة ويبتغي فيها من فضل الله تعالى وله منها نفقته في سفره واقامته في سفره ورجوعه إلى بلده بالمعروف على عادة مثله وما يسره الله تعإلى عليهما فيها من الربح فهو بينهما بالسواء بعد ان ينض راس المال ويحصل بيد ربه وعلى العامل بذل النصيحة واخلاص النية واصلاح السريرة والاجتهاد في اداء الامانة في سره وجهره وان لا يحابي في بيعه وابتياعه قريبا مناسبا ولا صديقا ملاطفا ولم يقع بينهما في ذلك شرط ولا مثنوية ولا خيار بل تعاقدا معاقدة صحيحة شرعية على سنة القراض بالايجاب والقبول والتفرق بالابدان عن تراض وقبل كل منهما ذلك لنفسه قبولا شرعيا وعلى هذا العامل حفظ هذا المال على عادة مثله وايصاله عند وجوب رده
الباب السابع في المساقاة
هذا ما ساقى فلان بن فلان الفلاني مالك الاعشاب التي ذكرها فيه فلان بن فلان العامل عليها على الاعشاب القائمة في الارض التي ذكرها فيه الجاري ذلك في يده ( ) ما يذكره وملكه وهي الارض التي بالموضع الفلاني ومساحتها كذا وكذا فدانا بالقصبة الحاكمية وصفة الاعشاب المساقى عليها أنها النخل والرمان والتين والزيتون والكرم وغير ذلك ويحيط بذلك حدود اربعة وتذكرها مساقاة صحيحة شرعية جائزة نافذة لمدة سنة كاملة اولها يوم تاريخه على ان تولى سقي ذلك وتنظيفه وتابيره وتلقيحه وحرثه واصلاحه بنفسه وبمن يستعين به ومهما اطلعه الله تعالى من ثمرة كانت مقسمة على ثلاث اشهر شهر واحد لفلان المبدا باسمه مالك الاعشاب المساقي وبقية ذلك وهو سهمان لفلان المثني بذكره المساقي العامل وذلك بعد اخراج المؤن والكلف وحق الله تعالى ان وجب متعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية وسلم فلان المالك لفلان العامل جميع الاعشاب المذكورة فتسلمها عنه ليعمل عليها وصارت بيده وقبضه وحوزه وذلك بعد النظر والمعرفة والاحاطة بجميع ذلك علما وخبرة فإن كان البستان يشرب من نهر قلت عند الشروط وعلى العامل تمشية الماء من النهر الفلاني إلى البستان المذكور او من ساقية قلت وعليه ان يستخرج ما في هذا البستان بدوابه والاته الا ان يكون للبستان دواب والات فتسكت عن ذلك وان كان يشرب من عين ذكرت حصته منها
فصل
وتكتب في الزرع او المقتاة المعجوز عنها هذا ما ساقى فلان ابن فلان في جميع زرعه الاخضر المزروع في ارضه بقرية كذا بموضع كذا بعد ان نبت واستقل وعجز فلان المبدا بذكره عن القيام بخدمته والنفقة في تنقيته ويخاف عليه التلف ان تركه على ان على فلان المساقي المثنى بذكره تنقية حشيشه وحراسته من شوايب الدواب تنقية بئر شربه وهو كذا وفتح سواقيه وتجرية الماء اليه فإذا ايبس واستحصد ودرسه وذراه وكربله حتى يصير حبا نقيا يكون له منه كذا ولصاحبه فلان المبدا بذكره كذا مسافاة صحيحة شرعية وتكمل العقد كما تقدم
الباب الثامن في المغارسة
هذا ما غارس فلان بن فلان لفلان بن فلان جميع الارض البيضاء التي بقريه كذا ومساحتها كذا فدانا بالقصبة الحاكمية وتحيط بها حدود اربعة وتذكرها على ان يغرسها كرما وتصنف اجناس عنبه او شجرا كذا جنسه كذا فإذا بلغ الغرس مبلغ الاطعام فالارض والغرس بينهما نصفإن مغارسة صحيحة شرعية بغير شرط يفسدها ولا ثنيا ولا خيار يبطلها بعد المعرفة والاحاطة بما عقدا عليه المغارسة ومنتهاه وقبض الغارس فلان المثنى بذكره الارض المذكورة بيده وتصرفه وشهد على اشهادهما في ذلك في تاريخ كذا
الباب التاسع في المزارعة
هذا ما زارع فلان بن فلان لفلان بن فلان جميع الارض البيضاء التي بقريه كذا من عمل كذا الزراعة سنة كذا على ان يزرع فيها من الزريعة الفلانية الموصوفة بكذا مقدار كذا في كل فدان على ان على فلان المبدا بذكره من البقرالصالح للحرث عشرة رؤوس صفتها كذا وسنها كذا وجميع الحرث وهو سكتان علوفتها كل راس في كل ليلة كذا وعليهما من العمال خمسة يقومون لعلفها والحرث عليها وسوقها من مواضع مبيتها إلى الارض المذكورة والارض المذكورة ملك لهما بالسوية وما يخرج منها بينهما بالسوية وجعل فلان المبدا بذكره البقر والمؤنة قبالة الزريعة تعاقدا على ذلك معاقدة شرعية صحيحة بعد النظر والمعرفة بجميع ذلك وشهد على اشهادهما بذلك في تاريخ كذا وان كان البذر بينهما قلت نصفه من فلان بن فلان والنصف الآخر من فلان بن فلان وخلطا ذلك وصار الجميع بين العامل فلان ومهما وقع بينهما من الشروط الجائزة ذكرتها مؤنة هي ومن اشترطها وعلى من هي عليه
الباب العاشر في الاقرار
اقر فلان بن فلان عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ان في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان بن فلان من العين الجيد المصري الذهب الاحمر المضروب المسكوك السلطاني كذا دينارا او من الدراهم النقرة الفضة الجيدة البيضاء المسكوكة السلطانية المتعامل بها في الديار الفلانية كذا درهما وتصف أي شيء اقر به بما يليق ثم تقول النصف من ذلك تحقيقا لاصله وتصحيحا لجملته كذا ويقوم به مؤجلا في سلخ كل يوم كذا من استقبال كذا او يقوم به مؤجلا في سلخ الشهر الفلاني من السنة الفلانية جملة واحدة واقر المقر المذكور أنه مليء بالعين المعين فيه قادر عليه وفائدة هذا ان لا تقبل منه بعد هذا دعوى الاعسار الا ببينة والا فالقول قوله على قول جمناعة من العلماء ثم تقول وصدق المقر له المذكور في صحة ما اقر به تصديقا صحيحا شرعيا وتكتب في الغلة أنها محمولة إلى موضع كذا ليلا يختلفا بعد ذلك فإن كان ثمن مبيع كتبت في اخر المطور وهذا الدين المقر به اعلاه هو ثمن ما ابتاعه المقر المذكور وتسلمه منه وهو جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد الجارية في يده وملكه على ما ذكر بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض وتؤرخ وان كان المقر جماعة وتضامنوا قلت وضمن كل واحد منهما ما في ذمة الآخر من ذلك للمقر له فيه على حكمه فاذن كل منهما للاخر في الضمان والاداء والرجوع واقرا أنهما مليان بما ضمناه قادران عليه لان مذهب ش اذا لم ياذن له في الضمان لا يرجع عليه وان حضر من يضمن قلت وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان واشهد عليه طوعا أنه ضمن في ذمة المقر المذكور وهو الدين المعين اعلاه على حكمه وان كان مؤجلا كتبت يقوم به بعد انقضاء شهر واحد من يوم تاريخه وان ضمن بغير اذن كتبت ضمن متبرعا من غير اذن عدل من المضمون له في ذلك واقر أنه مليء بذلك وان ضمن الوجه فقط كتبت وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان واشهد عليه طوعا واختيارا أنه ضمن وتكفل وجه وبدن المقر المذكور فلان بن فلان واحضاره إلى المقر له فيه ضمانا شرعيا متى التمس احضاره منه في سائر الاوقات واختلاف الساعات في الليل والنهار والصباح والمساء إلى حيز وفاء الدين او لمدة معلومة وذلك باذنه له في الضمان الاذن الشرعي قال للذي يملي على الوثاق وهو الذي عليه الحق لقوله تعالى ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) ولأنه مطلوب فكان القول قوله وفي قوله تعالى ( ولا يبخس منه شيئا ) دليل على جواز العقد بغير بينة ثم يشهد بعد ذلك وقوله تعالى ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) قيل الهاء في وليه عائدة على الذي له الحق وقيل على ولي المطلوب وقيل السفيه الجاهل بالاشياء وقيل المبذرا وقيل الضعيف العاجز عن الاملاء وقيل الاحمق الضعيف عقله والذي لا يستطيع لغيبه او عذر ويحتمل في السفيه أنه باشر العقد او وليه عقد فهو اولى لأنه تصرف ماذون فيه وولي الضعيف وكيله
الباب الحادي عشر في الرهن
اقر فلان بن فلان عند فلان بن فلان توثقت على ما اقر به او لزمته ويوصف ذلك الدين موصولا موصوفا ثم تقول وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وفي يده وملكه وتصرفه وهو جميع كذا ويوصف بما يليق به رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المقر له المرتهن من المقر الراهن باذنه له في ذلك بعد النظر والمعرفة والمعاملة الصحيحة الشرعية بالايجاب والقبول واعترف المرتهن المذكور ان الرهن المذكور باق تحت يده وحوزه وعليه احضاره للراهن عند وفاء الدين المذكور وتؤرخ وان كان الرهن في مسطور الدين قلت في ذيله ثم بعد تمام ذلك ولزومه رهن المقر المذكور عند المقر له المذكور توثقت على الدين المذكور وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه في يده وتكمل العقد وان اعاره أحد ليرهن قلت وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان واشهد على نفسه طائعا مختارا أنه اعار المقر المذكور اعلاه جميع الدار الفلانية الجارية في يده وملكه على ما ذكر وتوصف وتحدد ليرهنها عند المقر له فيه فلان بن فلان على ما في ذمته له من الدين المعين اعلاه وهو كذا درهما بسؤاله في ذلك عارية صحيحة شرعية مسلمة مفوضة وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بالايجاب والقبول واذن المعير للمستعير في رهنها عند المقر له على الدين المذكور وتسليمها له التسليم الشرعي ثم يستعيرها منه ليعيرها للمعير المالك لينتفع بها مع بقائها على حكم الرهن المذكور ان كتبت على مذهب الشافعي في ان عود الرهن لا يبطله والا على مذهب مالك فلا
فصل
وان كان الراهن من بيع الرهن عند الاستحقاق قلت ثم بعد ذلك ولزومه وكل المقر المذكور فلان بن فلان في قبض الرهن المذكور وممن هو تحت يده فرضي المرتهن وببيعه لمن يرغب في شرائه بما يراه من الاثمان وقبض الثمن وتسليم المبيع لمبتاعه وكتب ما يجب كتبه وقضى ما عليه من الدين الفلاني ولمعين فيه واخذ الحجة منه والاشهاد على المقر له بقبض الدين المذكور من يده على المقر المذكور وكله في ذلك كله وكالة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا اقامه في ذلك مقام نفسه ورضيه واختار تصرفه لعلمه بدينه وامانته وان نزل المرتهن على الرهن قلت اقر فلان بن فلان المقر له باطنه عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا وابطل حقه من توثقه وسلم المرتهن الرهن المذكور للراهن على صفته الاولى يتسلمه منه من غير حادث غيره عن صفته الاولى وذلك بعد النظر والمعرفة والاحاطة
الباب الثاني عشر في الحوالة
اقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنه احال فلان بن فلان الفلاني المقر له باطنه فلان بن فلان بماله في ذمته من الدين المعين باطنه وهو كذا على حكم ما ذكر باطنه وذلك تطيرنا لفلان المثنى باسمه المحال في ذمته فلان المبدأ باسمه المحيل من الدين الذي اعترف به عند شهوده وهو قدر المبلغ المحال به في القدر والجنس والصفة والاستحقاق حوالة صحيحة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا ورضي قبولا شرعيا ورضي بذمة المحال عليه تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية وافترقا عن تراض وبحكم ذلك برئت ذمة المحيل المبدا باسمه من الدين الذي كان في ذمته وهو نظير ما احال به في قدره وجنسه وصفته واستحقاقه براءة صحيحة شرعية براءة اسقاط قبل كل وأحد منهما ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيا وتؤرخ
الباب الثالث عشر في الشركة
اقر كل واحد من فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنهما اشتركا على تقوى الله تعالى وايثار طاعته وخوفه ومراقبته والنصيحة من كل منهما لصاحبه والعمل بما يرضي الله تعإلى في الاخذ والعطاء وهو ان كلا منهما اخرج من ماله وصلب حاله من الدراهم النقرة الجيدة الفضة البيضاء المتعامل بها بالديار الفلانية كذا درهما وخلط ذلك حتى صار جملة وأحدة ونقدا وأحدا لا يتميز بعضه من بعض جملته كذا وكذا درهما ووضعا ايديهما على هذا المال واتفقا وتراضيا على أنهما يتنازعان به من مدينة كذا ما احبا وارادا من اصناف البضائع وانواع المتاجر يجلسان به في حانوت في البلد الفلاني او تقول ليسافرا به إلى البلد الفلانية في البر او البحر او هما البحر المالح او العذب ويتوليان بيع ذلك بانفسهما وبمن يختاران من وكلائهما ونوابهما وغير ذلك على ما يريان في ذلك من المصلحة ويبيعان ذلك بالنقد دون النسيئة وينسبان المبيع لمبتاعه ويتعارضان بالثمن ما احبا وارادا مثل ذلك ويريدان هذا المال في ايديهما على ذلك كذلك حالا بعد حال وفعلا بعد فعل ومهما فتح الله في ذلك من ربح وفائدة بعد اخراج راس المال والمؤن والكلف وحق الله ان وجب كان الربح مقسوما بينهما نصفين بالسوية تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها بالايجاب والقبول واذن كل وأحد منهما لصاحبه في البيع والشراء والاخذ والعطاء في غيبة صاحبه وحضوره اذنا شرعيا قبل كل منهما من الآخر قبولا شرعيا وعلى كل منهما اداء الامانة وتجنب الخيانة واتقاء الله تعالى في السر والعلانية والنصيحة لصاحبه ومعاملة شريكه بالمعروف والانصاف وعلى ان كل واحد منهما عليه من العمل والتنمية ما على صاحبه وان تصرف كل منهما جائز على صاحبه لا يحل له عقدا ولا ينتقص له بيعا الا ان يخرج عن منهج التماس النفع ثم تؤرخ وتقول بعد التاريخ والكتاب عقدان يشهد كل منهما لصاحبه
فصل
وتكتب في شركة الابدان اشترك فلان بن فلان وفلان الحدادان في عمل الحديد بسوق كذا من مدينة كذا بعد ان في حانوت وأحد ويعملان فيه على السواء بعد ان يقيما من اموالهما بالسواء ما يحتاجان اليه في الصناعة من الة وغيرها ويكون ما افاء الله تعالى عليهما فيه من رزق بالسوية وعلى كل واحد منهما تقوى الله تعالى وبذل النصيحة واخلاص النية والاجتهاد ثم تكمل العقد وتقول في غير الصنعة اشترك فلان وفلان السمساران او الحمالان للبن او لغيره او السمساران للرقيق او لغيره على ان يعمل كل واحد مع صاحبه لا يفترقان مع بذل الجهد والنصيحة واجتناب الخيانة وتكمل العقد
الباب الرابع عشر في العارية
اقر فلان بن فلان عند فلان المثنى بذكره على ذلك تصديقا شرعيا وهو جميع الدار التي ذكرها فيه وهي في البلد الفلاني بالاسم الفلاني ومن صفتها كذا وتحدد عارية صحيحة شرعية مسلمة مقبوضة بيد المسعتير باذنه لها في ذلك وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاينة الصحيحة الشرعية وعلى هذا المستعير حفظ العارية المذكورة وله الانتفاع بها انتفاع مثله بمثلها وعليه اعارتها للمعير على الصفة المذكورة وعلم المستعير جميع ذلك واحاط به وتؤرخ وان كان دابة ركوبها المسافة وللحمل ذكرت مقداره وجنسه او حليا ذكرت ما يليق به وينبغي ان تزيد في القبض أنه في صحة المعير وجواز أمره حذرا من تبرعات المحجور عليه وان المستعير اقر أنه لا حق له في العين المستعارة الا بطريق العارية سدا لدعوى الملك
الباب الخامس عشر في الهبة
أقر فلان بن فلان عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنه وهب لولده لصلبه فلان الرجل الكامل الرشيد الذي اعترف ان لا حجر له عليه ما ذكر أنه له وفي يده وملكه وتصرفه وهو جميع الدار التي بالموضع الفلاني وتوصف وتحدد بحدودها وحقوقها هبة صحيحة شرعية جائزة نافذة ماضية بغير عوض عنها ولا قيمة قبلها منه قبولا صحيحا شرعيا وسلم الواهب للموهوب ما وهبه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه وبحكم ذلك وجب له التصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم وذي الحقوق في حقوقهم واقرا أنهما عارفإن بذلك المعرفة الشرعية النافية للجهالة وتؤرخ وان وهب لمن تحت حجره قلت وقبل ذلك الواهب من نفسه لولده المذكور بحكم أنه تحت حجره وولاية نظره قبولا صحيحا شرعيا وتسلم من نفسه لولده المذكور ما وهبه فيه التسليم الشرعي ورفع يد ملكه عنه ووضع عليه يد نظره وولايته واقر أنه عارف بذلك المعرفة الشرعية وان كانت هبة ثواب قلت بعد وصفها وتحديدها وهبها له على سنة هبة الثواب وحكمها ورضي الموهوب له بذلك والتزم موجبها وقبلها وتسلمها تسليم مثلها بعد المعاقدة الصحيحة الشرعية بالانجاب والقبول والمعرفة النافية للجهالة وتكمل العقد
فصل
وتكتب في الاعتصار حضر إلى شهوده يوم تاريخه فلان بن فلان وهو الواهب باطنه المسمى المحلى فيه واشهدهم على نفسه طائعا مختارا أنه رجع في الدار المذكورة باطنه التي كان وهبها لولده المذكور باطنه فلانا رجوعا صحيحا شرعيا واعادها إلى ملكه وبيده وتصرفه وابطل حكمها ونقض شرطها وتسلمها تسليم مثله لمثلها واقر أنه عارف بها المعرفة الشرعية وكان اعتصاره هذا والدار المذكورة باقية على حالها لم تتغير بما يمنع الاعتصار فيها وشهد على اشهاده بذلك فلان وفلان في تاريخ كذا
الباب السادس عشر في الشفعة
حضر إلى شهوده يوم تاريخه كل وأحد من فلان بن فلان وفلان بن فلان واعلم فلان المبدا باسمه فلانا المشتري باطنه الذي في ملكه من الدار الموصوفة المحدودة باطنه كذا وكذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الدار المذكورة باطنه وان ملكه لها سابق على ابتياع المشتري باطنه الحصة التي ابتاعها باطنه وأنه يستحق اخذها منه بالشفعة الشرعية وقام على الفور عند سماعه بابتياع الحصة باطنه من غير اهمال ولا عاقبة واجتمع بالمشتري المذكور فصدقه على صحة ذلك جميعه تصديقا شرعيا والتمس منه بنظير الثمن الذي دفعه للبائع المذكور باطنه عن الحصة المذكورة باطنه فاحضره اليه بكماله وهو من العين المصري كذا واقبضه له وتسلمه وصار بيده وحوزه وتسلم المستشفع المذكور الحصة المشار اليها باطنه ومبلغها كذا وكذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الدار الموصوفة المحدودة باطنه من المشتري المذكور وصارت بيده وبقبضه وحوزه وملكه بحق هذه الشفعة وأقر أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة وبحكم ذلك تكمل لفلان المستشفع لما في ملكه متقدما وبهذه الحصة جميع الدار المذكورة باطنه بالشفعة المذكورة ولم يبق لفلان المشتري باطنه في الدار المذكورة باطنه حق ولا طلب بسبب ملك ولا يد ولا ابتياع ولا حق من الحقوق الشرعية وبمضمونه شهد عليها وتؤرخ وقولك على الفور احترازا من مذهب ش وعند مالك السنة ونحوها لا تضر الحاضر المتمكن فإن نازع المشتري الشفيع في ملكه وقبول القسمة الملك عنه الحاكم اولا سابقا على عقد المشتري وأنه لم يخرج عنه إلى الان بمحضر كما تقدم في اثبات الاملاك ثم محضر القبول للقسمة وصفته شهد الشهود الواضعون خطوطهم اخر هذا المحضر وهم من اهل الخبرة بالعقار وتقويمه وقسمته وتعديله أنهم صاروا باذن شرعي من القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية ادام الله ايامه واعز احكأمه إلى حيث الدار التي ذكرها فيه الجاري منها حصة مبلغها كذا سهما في ملك فلان بن فلان متنجزا المحضر الاول المذكور المستشفع فيه وحصته مبلغها كذا سهما في ملك فلان المشتري المدعى عليه المذكور المنتقلة اليه بالابتياع الشرعي من شريك الشفيع المذكور لكشف حالها ومعرفة حكمها وتفصيلها وسبب طلب الشفعة من منتجز هذا المحضر بحكم ابتياع المشتري حصته فيها ودخوله على المستشفع وأنها هل يتهيا فيها قسمة التعديل الموجبة المقتضية لجبر الشريك ام لا فالفوها بالبلد الفلاني بالموضع الفلاني وتوصف وتحدد وتاملوها واحاطوا بها علما وخبرة فوجدوها قابلة لقسمة التعديل الموجبة لجبر الشريك وشهدوا أنها يمكن قسمتها جزئين او غير ذلك على قدر ملك الشركاء كل جزء مساو للجزء الآخر في القسمة والانتفاع به شهدوا بذلك بسؤال من جازت مسالته وشرعت الشريعة المطهرة اجابته وتؤرخ ثم يشهدون عند الحاكم ثم يكتب على ظهر المحضرين اسجال الحاكم هذا ما أشهد علينا سيدنا قاضي القضاة وحاكم الحكام مفتي الانام جلال الاحكام قدوة العلماء الاعلام مرشد الأمة امام الائمة فلان الدين بقية السلف عماد الخلف ولي امير المؤمنين ابو عبد الله محمد الحاكم بالديار الفلانية كلها ادام الله تعالى ايامه واعز احكامه من حضر مجلس حكمه وقضائه ومحل ولايته وهو يومئذ نافذ القضاء والحكم ماضيهما أنه ثبت عنده وصح لديه في مجلس حكمه المذكور بمحضر من متكلم جائز كلامه مسموعة دعواه على الوجه الشرعي مضمون المحضرين المسطورين باطنه أحدهما وهو الاول وتذكر القصة ثم تقول وقد قام كل من شهوده بشهادته بذلك عند الحاكم المذكور على ما تضمنه المحضر الاول المؤرخ بكذا وقبل ذلك القبول السائغ فيه واعلم تحت رسم شهادته علامة الاداء والقبول على الرسم المعهود في مثله فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه اشهد عليه بثبوت المحضرين المذكورين لديه على الوجه الشرعي فحينئذ ساله ( ) المحضرين المدعي المذكور الحكم له بمقتضى ما ثبت له عنده فاوجب له الشفعة المذكورة والزمه الحاكم القيام بنظير الثمن المذكور الذي ابتاع به الحصة من شريك المدعي المذكور وهو كذا وأنه حكم على فلان بن فلان المدعى عليه المشتري المذكور بتسليم الحصة التي ابتاعها من شريك الشفيع وهي كذا سهما لفلان المدعي منتجز المحضرين المذكورين بحكم ثبوتها عنده فحينئذ اشهد فلان المشتري أنه قبض من الشفيع نظير الثمن الذي قام به البائع وهو كذا عن الحصة التي ابتاعها وصار بيده وقبضه وحوزه وسلم للشفيع المذكور الحصة المذكورة الثابت أحدهما م ( ) الشفعة وهي كذا سهما فتسلمها منه وصارت بيده وقبضه وحوزه وملكا من جملة املاكه ومالا من جملة امواله واضافها إلى ما يملكه من الدار المذكورة فكملت له جميع الدار المذكورة فلما تكامل ذلك عنده كله ساله من جاز سؤاله الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوته ذلك عنده والحكم بموجبه فاجابه إلى سؤاله واشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده وحكم بموجبه وابقى كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما بعدم تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها وتقدم ادام الله ايأمه بكتابه هذا الاسجال فكتب عن اذنه متضمنا لذلك وذلك بعد قراءته ما تضمنه باطنه على شهود هذا الاسجال واشهد الشفيع والمستشفع عليهما بما نسب إلى كل منهما باعاليه وذلك بتاريخ كذا
فصل
وتكتب في اخذ الولي والحاكم للمحجور عليه اقر كل وأحد من فلان بن فلان الفلاني وهو كافل ولده فلان المراهق الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره وفلان بن فلان وهو المشتري باطنه عند شهوده طوعا ان فلانا المبدا باسمه كافل لولد لصلبه المذكور واجتمع بفلان المثنى باسمه واعلمه ان في ملك ولده لصلبه المذكور جميع الحصة التي مبلغها كذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الدار الموصوفة والمحدودة باطنه ملكا صحيحا شرعيا وان ولده المذكور يستحق اخذ الحصة التي ابتاعها المشتري المذكور ومبلغها كذا سهما شائعا من جميع الدار المذكورة بالشفعة الشرعية بحكم تقدم والده المذكور للحصة التي في يده لولده المذكور وبحكم ان الدار قابلة للقسمة وان الثمن الذي قام به المشتري المذكور للبائع هو ثمن المثل يومئذ وقيمة العدل وأنه قام في طلبها على الفور وان المشتري المذكور صدقه على ذلك جميعه تصديقا شرعيا والتمس منه القيام له بنظير ما كان دفعه ثمنا عن الحصة المذكورة وهو من العين المصري كذا وأنه اجابه لذلك وسلم له من مال ولده فلان الذي تحت يده وحوطته نظير الثمن المذكور وهو كذا دينار فقبض منه وتسلمه وتسلم المشتري المذكور لفلان المستشفع لولده الحصة المعينة باطنه وصارت في قبضه وحوزه مالكا لولده بحق هذا الاستشفاع وصارت بيده مضافة لما في يده مما هو جار في ملك ولده وبحكم ذلك كمل لولده جميع الدار المذكورة باطنه واقرا أنهما عارفإن بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة وتؤرخ
الباب السابع عشر في القسمة
اقر كل واحد من فلان زيد وعمرو عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ان لهما وفي ايديهما وملكهما وتصرفهما نصفين بالسوية جميع الدار وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا بينهما نصفين بالسوية وان ملكهما لذلك سابق على هذا الاقرار ومتقدم عليه واقرا أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية وان يدهما فيها متصرفة تصرف الملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع ولا معترض ولا رافع ليد بوجه ولا بسبب وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا فلما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك وتجزئته جزئين قبلي وبحري صفة القبلي كذا وصفة البحري كذا وهو صنفإن ويحددان ثم بعد تمام ذلك اشترى زيد من عمرو جميع النصف شائعا من جميع الجزء القبلي شرات صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا تقابضا وافترقا بالابدان عن تراض بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية وبحكم بذلك ومقتضاه كمل لعمرو جميع الجزء القبلي وكمل لزيد جميع الجزء البحري وتصادقا على ذلك تصديقا شرعيا وتؤرخ وان كان بينهما مهندسون كتبت في ذيله وذلك كله بعد ان احضراه رجلين من اهل الهندسة عارفين بمساحة الاراضي وذرعها وقسمتها وقيمتها وهما فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني إلى الموضع المذكور وشاهداه واحاطا به علما وخبرة وقسماه بينهما جزئين كل جزء مساو للجزء الآخر في قيمته ومنفعته لا مزية لأحدهما على الآخر في قيمته ومنفعته لا مزية لأحدهما على الآخر على ما شرح اعلاه وأنهما اتفقا وتراضيا على ذلك ورضيا قولهما وفعلهما وان تقارعا كتبت وذلك كله بعد ان اقرع بينهما قرعة شرعية ورضيا بها وحصل الاتفاق على ما ذكر اعلاه وتؤرخ
فصل
وتكتب في قسمة الحوانيت ونحوها اذا وصلت إلى قولك فلما كان في يوم تاريخه قلت بعده رغبا في قسمتها بينهما بالتعديل والقرعة الشرعية وأنهما احضرا رجلين من اهل الهندسة خبيرين بالاراضي وذرعها وقيمتها وقسمتها وهما فلان وفلان المهندسان على العقار بالبلد الفلاني إلى الحوانيت المذكورة وسالاهما قسمتها بينهما قسمة عادلة شرعية بالذرع والقيمة والمنفعة واقرعا بينهما قرعة صحيحة شرعية جائزة مرضية وكان الذي حصل لفلان المبدا باسمه جميع الحوانيت الثلاثة وتوصف وتحدد التي قيمتها كذا بجميع حقه وحصته من جملة الحوانيت المذكورة وكان الذي حصل لفلان المثنى باسمه جميع الحوانيت وتوصف وتحدد التي قيمتها كذا بجميع حقه وحصته من الحوانيت المذكورة وسلم كل واحد منهما للاخر ما وجب للاخر عليه تسليمه بمقتضى هذه القسمة العادلة وتسلمه منه باذنه وصار بيده وقبضته وحوزه واقرا أنهما عارفان بذلك المعرفة الشرعية تعاقدا على احكام هذه القسمة على ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها بالايجاب والقبول ثم تفرقا بالابدان عن تراض واقر كل واحد منهما أنه لا حق له ولا طلب فيما صار لصاحبه مما ذكر اعلاه بوجه من الوجوه الشرعية كلها على اختلافها وتصادقا على ذلك ورضي كل واحد منهما بهذه القسمة واعترفا ان الذي قوم به كل موضع قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وتؤرخ ولو وقعت في دار فيها بئر ذكرت لمن حصلت له وتذكر صفة البيوت التي تحصل لكل واحد منهما وفتح ابوابها لاي جهة وطرقها والجدرات الحائلة فيها يتفقان عليه او كيف يقع وكذلك تستوعب الصفات والمقاصد في كل مقسوم
الباب الثامن عشر في الوصايا
هذا ما اوصى به فلان بن فلان حذارا من هجوم المنية وعملا بالسنة النبوية وامتثالا لأمر رسول الله حيث ندب للوصية وارشد وعلم فقال ما من عبد له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة تحت راسه فبالغ في التعليم وافهم واشهد على نفسه فلان بن فلان المذكور في حال عقله ويوصف جسمه وحضور حسه وثبوت فهمه وجواز أمره وهو عالم باركان الاسلام عارف بالحلال والحرام متمسك بكتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم عالم بالموت وحقيقته والفتان ومسائلته متيقن بالبعث والنشور والصراط والعبور والجنة والنار والخلود والاستقرار غير محتاج إلى تعليم ولا تفهيم وذكر ان الذي له من الورثة المستحقين لميراثه المستوعبين لجمعه زوجته فلانة ابنة فلان التي لم تزل في عصمته وعقد نكاحه إلى الان واولاده منها وهم فلان وفلان لغير شريك لهم في ميراثه ولا حاجب يحجبهم عن استكماله واشهد على نفسه ان الذي عليه من الدين لزوجته كذا وان ذلك باق في ذمته إلى الان وان الذي له من الدين على فلان كذا وعلى فلان كذا وان ذلك باق في ذمتهم إلى الان وان الذي له من الموجود الجارية بيده وملكه كذا ويعين ان امكن وليشهد على نفسه أنه دبر مملوكه فلانا المقر له بالرق والعبودية تدبيرا صحيحا شرعيا وقال له انت حر بعد موتي وان ثبت ماله المفسوخ له في اخراجه صدقة واشهد على نفسه أنه وصى فلان بن فلان وجعل له أنه اذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على خليفته وساوى فيه بين بريته ان يقبض جميع موجوده ويحوزه تحت يده ثم يبدا من راس ماله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ومواراته في قبره ممن يراه أهلا لذلك على الاوضاع السرعية والسنن النبوية ثم يسارع إلى قضاء دينه الواجب عليه وبراءة ذمته وتبديل جلدته وياخذ من ثلث ماله من العين كذا دينار ليستاجر به رجلا مشهورا بالخير والصللاح عارفا باداء الحج من حج عن على ان ينشيء السفر من بلد كذا في البر او البحر الملح او الحلو او هما بنية بالحج عن هذا الموصي المذكور وتكمل ما تقدم في باب الاجارات على الحج ثم تقول وللوصي الناظر ان يسلم له المبلغ المذكور في ابتداء مسيره ليكون عونا له على هذه العبادة وعلى الاجر نفسه ان يشهد على نفسه باداء ذلك عن الموصى ليثبت علمه عند الموصي المذكور ثم يبيع ما يرى بيعه ويقتضي ثمنه ويستخلص ما له من دين على اربابه ويحوز جميع ذلك تحت يده ثم يصرف للفقراء ثلث ماله المفسوح له في اخراجه فيقدم المدبر المذكور من ثلث ماله ويثبت عتقه وتستوعب مقاصد الوصية كلها مفصلة ثم تقول ثم تقسم باقي المال وما يفضل من الثلث المفسوح له في اخراجه على ورثته بالفريضة الشرعية فيسلم للبالغ الرشيد حصته ويبقي ما للمحجور عليه تحت يده من عين ونقد وعرض وعقار يصرفه عليه على وجه النظر والاحتياط إلى حين بلوغه والناس مرشدة من نفقته وما تدعوا الحاجة اليه ومن بلغ منهم اشدة وآنس الناظر عليه صلاحه ورشده سلم اليه ما عساه يبقى له تحت يده من ذلك وشهد عليه بقبضه او بجميع ذلك وصية صحيحة شرعية ثابتة في حياته معمولا بها بعد وفاته اقأمه فيها مقام نفسه لعلمه بدينه وامانته وعدالته وله ان يستعه عنه في ذلك من يراه فإن تعذر تصرف ذلك الوصي كان الوصي فلان بن فلان فإن تعذر فحاكم المسلمين بالبلد الفلاني ثم تؤرخ
فصل
واذا كلفت اثبات الاهلية كتبت على ظهر الوصية شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا المسطور وهم من اهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به أنهم يعرفون فلان الموصي المذكور معرفة صحيحة شرعية ويشهدون أنه اهل لما فوض اليه فلان بن فلان الموصي المذكور المتوفى إلى رحمة الله تعإلى من الوصية المشروحة باطنه وأنه كافي التصرف عدل لهم وعليهم رضا يعلمون ويشهدون به بسؤال من جازت مسالته وسوغت الشريعة المطهرة اجابته وتؤرخ
الباب التاسع عشر في العتق
هذا ما اشهد على نفسه فلان بن فلان شهود هذا العتق الكريم أنه اعتق في يوم تاريخه بكذا مملوكة المقر له بالرق والعبودية المدعو فلان الحبشي الجنس المسلم وتكتب في غير البالغ مملوكه المراهق الماثل بيده عند شهوده وعلى عتقا صحيحا لوجه الله الكريم وطلب ثوابه العميم يوم يجزي الله المحسنين ولا يضيع اجر المتصدقين ولقوله تعالى ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ) لقول النبي من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج فقد صار فلان حرا من احرار المسلمين لا سبيل لأحد عليه الا سبيل الولاء الشرعي فإنه لمعتقه ولمن يستحقه من بعده وتؤرخ
فصل
وتكتب في التكميل على المعتق اقر فلان بن فلان أنه اعتق ما يملكه من الجارية المذكورة باطنه وهو النصف موسرا وأنه مع شريكه احضرا رجلين خبيرين بقيمة الرقيق وهما فلان وفلان وقوما النصف الباقي في الجارية يوم العتق بكذا درهما وأنهما رضيا قولهما وعلما أنهما قيمة المثل يوم ذلك وان فلانا المعتق دفع ذلك لشريكه فقبضه منه وتسلمه وبحكم ذلك عتق النصف الثاني من الجارية على فلان المذكور عتقا شرعيا وصار العبد بكماله حرا من احرار المسلمين لا سبيل لأحد عليه الا سبيل الولاء الشرعي وان كان التكميل بحكم حاكم ذكرت صفة ثبوت القيمة عنده والعتق والملك وأنه حكم بذلك على وجوبية انقضت من اسماء الشهود وغيرهم
الباب العشرون في التدبير
هذا ما دبر فلان بن فلان عبده فلانا المقر له بالرق والعبودية الرومي او الحبشي المسلم تدبيرا صحيحا شرعيا وقال له متى مت فإنت حر من بعد موتي يخرج من ثلث مالي المفسوح لي في اخراجه فبحكم ذلك صار حكمه حكم المدبرين له ما لهم وعليه ما عليهم وتؤرخ
الباب الحادي والعشرون في الكتابة
هذا ما كاتب فلان بن فلان مملوكه الذي بيده وملكه المقر له بالرق والعبودية المدعو فلانا الهندي او الحبشي المسلم لما يعلم فيه من الخير والديانة والامانة لقول الله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) وتحلى على مال جملته كذا دينارا يقوم به منجما في سلخ كل شهر دينار وأحد مكاتبة صحيحة شرعية تعاقداها بينهما معاقدة شرعية واذن له سيده في البيع والشراء والاخذ والعطاء ومتى اوفى ذلك كان حرا من احرار المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم لا سبيل لأحد عليه الا سبيل الولاء الشرعي ولو عجز ولو عن الدرهم الفرد كان باقيا على حكم العبودية لقوله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وبمضمونه شهد عليهما
فصل
وتكتب في عجزه حضر إلى شهوده يوم تاريخه فلان بن فلان الفلاني واشهدهم على نفسه طوعا منه واختيارا أنه لما كاتب عبده فلانا المذكور المسمى المحلى باطنه إلى المدة المعينة باطنه انقضت المدة المذكورة وزادت مدة ثانية واستحقت كذا دينارا عن قسط ولم يقم له بها وصدقه العبد على ذلك واعترف أنه عاجز عن القيام بما فضل عليه وأنه ساله بعد الاستحقاق المعبر عليه إلى يوم تاريخه ليسعى في تحصيل ما بقي عليه فيصبر عليه وأمهله إلى الان وأنه عجز عن تحصيل ما بقي عليه وبحكم ذلك فسخ السيد المكاتبة فسخا شرعيا وتؤرخ وان كان تحاكما عند حاكم قلت حضر إلى شهوده يوم تاريخه من ذكر أنه حضر إلى مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني عند سيدنا القاضي فلان الحاكم بها ادام الله سعادته كل واحد من فلان بن فلان مملوكه وادعى فلان المبدا باسمه على مملوكه عند الحاكم أنه كاتبه على جملة كذا وتنص الكتابة إلى اخرها ثم تقول صيره عليه الذي تقدم ثم تقول فصدق سيده على دعواه واعترف أنه عاجز على الوفاء وأنه لم يقدر على تحصيل ما تحمل عليه فحينئذ ساله الحاكم بما يوجب الشرع الشريف فاذن الحاكم المذكور للسيد في فسخ الكتابة المذكورة لقوله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وتصادقا على ذلك كله فحينئذ فسخ السيد المذكور الكتابة المذكورة فسخا صحيحا شرعيا وابطل حكمها وشهد عليهما بذلك بتاريخ كذا وان كان انكر عند الحاكم كتبت بعد دعوى العجز فكلفه الحاكم اثبات ذلك فشهد عنده بذلك فلان وفلان فقبل شهادتهما واعلم تحت رسمها علامة الاداء والقبول على الرسم المعهود واعلم علامة الثبوت عنده ثم سال الحاكم المذكور المكاتب المذكور القيام بما بقي عليه فادعى عدم القدرة وسال التلوم له فيما حل عليه من نجومه فاجله الحاكم المذكور في ذلك اجلا بقدر اجتهاده فإنتهى ذلك الاجل ثم حضر المكاتب مجلس نظره فاعترف أنه لم يؤد وزعم أنه ساع في الاداء فتلوم له تلوما قاطعا حاسما فإنصرم ولم يؤد واقر بذلك وادعى أنه طامع في الاداء فبان للقاضي عجزه فعجزه للعجز لما ساله فلان السيد ذلك وقضى برده في الرق وفسخ كتابته وعاد رقيقا لسيده بعد ان اعذر للمكاتب ولسيده فلان بما وجب ان يعذر به اليهما فلم يكن عند من اعذر اليه في ذلك مدفع فحكم عليه في ذلك وامضاه واشهد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده من حضر مجلس حكمه وقضائه وابقى كل ذي حجة شرعية على حجته وهو في ذلك كله ثابت الحكم والقضاء وماضيهما بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها وشهد عليه بذلك في تاريخ كذا
فرع
قال ابن القاسم في وثائقه اذا غاب فحل عليه نجوم لم يعجزه السيد الا بالحاكم ولا بد ان يثبت عنده أنه مملوكه إلى حين عقد الكتابة وأنه غائب وحلول النجوم عليه وأنه لم يخلف شيئا فإذا ثبت بالبينة حلف السيد ثم تلوم القاضي للغائب كما يتلوم للحاضر وان لم يات حتى انقضى الاجل لعجزه
الباب الثاني والعشرون في الوكالة
هذا ما وكل فلان بن فلان زيدا في المطالبة بحقوقه كلها وديونه باسرها على غرمائه وخصومه والمحاكمة بسببها عند القضاة والحكام وولاة امور الاسلام والدعوى على غرمائه واستماع الدعوى ورد الاجوبة عنها بما يسوغ شرعا واستيفاء الايمان الواجبة له شرعا والحبس والترسيم والاطلاق والاعادة والايداع واخذ الكفلاء والضمناء وقبول الحوالات على الاملياء واثبات حججه ومساطيره واقأمة بيناته وقبض كل من يتوجه له قبضه بكل طريق شرعي والاشهاد على القضاة والحكام بما ثبت له شرعا وفي ايجار ما يجرا في ملكه من العقار الكامل منه والمتاع لمن يرغب في استئجاره بما يراه من الاجرة حالها ومنجمها ومؤجلها ومعجلها لما يتهبا من المدة قليلها وكثيرها وقبض الاجرة واكتتاب ما يجب اكتتابه في ذلك وتسليم ما يؤجره لمستاجره ومهما وكله فيه كتبه وعينه بما يليق تعيينه وكله في ذلك كله وكالة صحيحة شرعية قبلها منه قبولا شرعيا واذن له ان يوكل عنه في ذلك ان شاء من شاء ويعزله متى شاء ويعيده متى شاء
الباب الثالث والعشرون في المحاضر
وتكتب في محضر الوفاة عنده شهد الشهود الواضعون خطوطهم اخر هذا المحضر وهم من اهل الخبرة الباطنة بما شهدوا به فيه أنهم يعرفون فلان بن فلان وورثته الا ذكر هم فيه معرفة صحيحة شرعية ويشهدون أنه توفي إلى رحمة الله تعإلى بالبلد الفلاني من مدة كذا وخلف من الورثة المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه وهم فلان وفلان وزوجته فلانة التي لم تزل في عصمته وعقد نكاحه إلى حين وفاته بغير شريك لهم في ميراثه ولا حاجب يحجبهم عنه بوجه ولا سبب وهم بما شهدوا به عالمون وللورثة مستخصون يعلمون ذلك ويشهدون به سال من جازت مسالته وسوغت الشريعة المطهرة اجابته وتؤرخ فإن خلف ابوين واخوين فالعادة ان تكتب الام لأنها الوارثة ويسكتون عن اخوة الام لأنهم لا يرثون والحالة هذه والمحضر لورثته دون غيرهم وينبغي ان يذكروا بيان الحجب
فصل
تكتب في الرشد أنهم يعرفون فلانا ويشهدون أنه من اهل الخير والصلاح والعفة والفلاح والصيانة والامانة والثقة والديانة محافظ على صلاته امين في جميع افعاله صادق في اقواله رشيد صالح في دينه مصلح لماله مستحق لفك الحجر عنه غير مبذر ولا مفرط يعلمون ذلك ويشهدون به
فصل
تكتب في نسب الشرفاء ويشهدون بالاستفاضة الشرعية بالشائع الذائع والنقل الصحيح المتواتر أنه شريف النسب صحيح الحسب شريف من ذرية الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وان نسبه صريح صحيح متصل بنسب الحسين عليه السلام من اولاد الصلب ابا عن اب إلى ان يرجع نسبه إلى اصل نسب الحسين عليه السلام
فصل
وتكتب في العدالة بعد اول المحضر ويشهدون بشهادة علموا صحتها وتيقنوا معرفتها لا يشكون فيها ولا يرتابون أنه من اهل الصدق والوفاء والصفاء صادق في اقواله محقق في افعاله حسن السيرة طاهر السريرة منتقط في اموره سالك شروط العدالة وافعالها صالح ان يكون من العدول المبرزين والاعيان المتميزين مستحق ان يضع خطه في مساطير المسلمين عدل رضا لهم وعليهم يعلمون ذلك ويشهدون به
الباب الرابع والعشرون في الاسجالات
تكتب في ثبوت العدالة هذا ما اشهد عليه القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية نصر الله ملكها وامن ممالكها بالتولية وتكتب في اسجال عدالة هذا ما اشهد عليه سيدنا ومولانا القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية سيدنا ومولانا قاضي القضاة وحاكم الحكام وتكمل النعوت التي تقدمت في باب الشفعة ثم تقول الحاكم بالديار الفلانية نصر الله ملكها وامن ممالكها بالتولية الصحيحة الشرعية الملكية الظاهرية المتصلة بالخلافة النبوية العباسية الحاكمية ادام الله اقتدارها واعلا ابدا منارها واعز اوليااها وانصارها من حضر مجلس حكمه وقضائه ونقضه وامضائه من الشهود المعدلين في زمن حكمه وقضائه وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما أنه ثبت عنده وصح لديه احسن الله اليه عدالة فلان وديانته وامانته وأنه صالح واهل ان ينصب عدلا من عدول المسلمين ثبوتا مسكوتا ( ) معولا عليه وأنه ادام الله ايأمه واجرى على سنن السداد احكأمه نصبه وابرزه عدلا من العدول المقبولة اقوالهم في العقد والحل المعمول على شهادتهم فيما قل وجل واذن له في التحمل والاداء اسوة امثاله من العدول المعتبرين وذلك لما ثبت عنده من صلاحيته لذلك وسلوكه مناهج السداد واوضح المسالك وتفطنه للامور وبعده من كل محذور واشهدهم على نفسه الكريمة بذلك بتاريخ كذا وان كان الثبوت عليه نائبا في الحكم كتابة في ذيل الاسجال وذلك بالاذن الصحيح الشرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان له في ذلك شهد عليه بذلك من يعينه في رسم شهادته اخره وتؤرخ
فصل
وتكتب في اقرار المتبايعين بعد النعوت وصدر الاسجال أنه ثبت عنده وصح لديه بمحضر من تكلم جائز كلأمه مسموعة دعواه على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة العدول الثلاثة الذين اعلم تحت شهادتهم بالاداء في باطنه اقرار فلان و فلان بما نسب إليهما في كتاب الاقرار باطنه على ما شرح به وهو مؤرخ بكذا وباخره رسم شهادتهم وقد ارخ شاهدان منهم شهادتهما بتاريخ الكتاب والثالث ارخ شهادته بكذا ولما تكامل ذلك عند سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم المذكور اعلى الله ايأمه وانفذ احكامه وصح لديه احسن الله اليه ساله من جاز سؤاله الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك عنده فاجابه إلى سؤاله واشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه على الوجه المشروح فيه وابقى كل ذي حجة شرعية في ذلك على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاث والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها وتقدم ادام الله ايأمه وانفذ احكأمه بكتابة هذه الاسجال فكتب عن اذنه متضمنا لذلك وذلك بعد قراءة ما يحتاج إلى قراءته في كتاب الاقرار ووقعت الشهادة بتاريخ كذا وان كان الحاكم نائبا قلت بعد ذكر اسمه خليفة الحكم العزيز بالديار الفلانية وان كان في الشهود فرع قلت بعد ذكر الاصول الحاضرين الذين ادوا وقام شاهدا الفرع العدلان وهما فلان وفلان بشهادتهما على اصلهما العدل بما يحملاه منه وهو أنه شهد على المتقاعدين باطنه بما نسب إلى كل منهما فيه وأنه ذاكر لها واشهدهما على شهادته بذلك على ما تضمنه رسم شهادتهما اخر الابتياع وباطنه في حال يسوغ شهادة الفرع على اصله عند سيدنا القاضي فلان الحاكم المذكور وقبلها منها القبول السائغ فيه وسطر تحت رسم شهادة كل منهم ما جرت العادة به من علأمة الاداء والقبول على الرسم المعهود في مثله
فصل
وتكتب في اثبات اسجال حاكم إلى حاكم بعد ذكر صدر الاسجال أنه ثبت عنده وصح لديه في مجلس حكمه ومحل ولايته المذكور بعد صدور دعوى محددة مقابلة بالانكار على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة العدلين اللذين اعلم تحت رسم شهادتهما بالاداء باطنه اشهاد القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية بما نسب اليه في اسجاله المسطر اعلاه على ما نص وشرح فيه وهو مؤرخ بكذا وقد اقام العدلان المشار اليهما شهادتهما بذلك عند القاضي المبدا باسمه بشروط الاداء على الرسم المعهود في مثله فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه احسن الله اليه ساله من جاز سؤاله الاشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه وتنفيذه وامضائه وأنه حكم وارتضاه وابقى كل ذي حجة معتبرة على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها وان حضر من أشهد أنه لا مطعن له في ذلك ولا في شيء منه كتبت وحضر إقأمة البينة فلان أو وكيل بيت المال المعمور بعد ذكر ( ) واعترف أنه لا مطعن له في ذلك ولا في شيء منه ووقع الاشهاد بتاريخ كذا وللكتاب التصرف بكتب الاسجال على قدر الوقائع ويتصرف في ألفاظها ولا يخل بالمقاصد وهي غير مشاهدة وفيما تقدم كفاية في ذلك
الباب الخامس والعشرون في الكتب الحكمية الصادرة والواردة
فتكتب في كتاب بجمع القضاة هذه الكتاب الحكيمة إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله علاهم وتوفيقهم وتسديدهم وأجزل من عوار خطهم ومزيدهم بما ثبت في مجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية عند سيدنا ومولانا القاضي فلان الحاكم بالديار الفلانية وفقد الله لمراضيه وأعأنه على ما هو متوليه وصح لديه في المجلس حكمه وقضائه بمحضر من متكلم جائز كلأمه مسموعة دعواه على الوجه الشرعي بشهادة عدلين هما فلان وفلان جميع ما تضمنه مسطور الدين المتصل أوله بآخر كتابي هذا الذي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم أشهد فلان بن فلان وتنقل جميع المسطور وتاريخه ورسم شهادته العدول وتقول وقد أقام كل منهم شهادته بذلك عنده وقال أنه بالمقر عارف وقبل ذلك من كل منهما القبول السائغ فيه وسطر تحت رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علأمة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله وذلك بعد أن ثبث عنده على الوضع الشرعي بشهادة عدلين هما فلان وفلان الواضعان رسم شهادتهما في مسطور الدين المذكور وقالا أنهما عارفإن به وقيل ذلك منهما القبول الشرعي وسطر تلوم رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علأمة الأداء والقبول على الرسم المعهود في مثله وأحلف المقر به بالله الذي لا إله إلا هو اليمين الشرعية المتوجهة عليه المشروعة في مسطور الحلف المكتتب على ظهر المسطور ووإن كان ملصقا كتب الملصق بذيل مسطور الدين المذكور بالتماسه لذلك على الأوضاع الشرعية ثبوتا شرعيا صحيحا معتبرا وأنه حكم بذلك وأمضاه والتزم مقتضاه على الوجه الشرعي مع إبقاء كل ذي حجة شرعية على حجته وهو في ذلك كله نافد القضاء والحكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى المشروعة وما ترتب عليها ولما تكامل ذلك عنده وصح لديه أحسن الله إليه سأله من جاز سؤاله وسوغت الشريعة المطهرة ( ) من المكاتبة عند بذلك فأجابه إلى سؤاله وتقدم بكتابة هذا الكتاب الحكمي فكتب عن إذنه فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكامهم أدام الله نعمتهم ورفع درجتهم واجتهد في تنفيذه وإمضائه حاز الأجر والثواب والزلفى وحسن المآب وفقه الله وإياه لما يحبه ويرضاه وكتب عن الحكم العزيز بالبلد الفلاني وأعمال الديار الفلانية في الفلاني مثال العلامة في الكتاب الحكم بعد البسملة كذا وكذا عدد الأوصال كذا وكذا وتختم الكتاب ثم تكتب عنوانه من فلان بن فلان الحاكم بالديار الفلانية ويشهد عليه رجلين بثبوت ذلك عنده ويأخذ خطهما وإن كتب أوله هذا الفصل كان أحسن وهو هذا كتاب حكمي محرر مرضي تقدم بكتابته وتسيطره وتنجيزه وتحريره العبد الفقير إلى الله قاضي القضاة فلان وفقه الله تعالى لما يرضيه وأعانه على ما هو متوليه الحاكم بالبلد الفلاني وجميع أعمال الديار الفلانية نصر الله ملكها وضاعف اقتداره وأعلى أبدا مناره وأنصاره بالولاية الصحيحة الشرعية المتصلة بالمواقف المقدسة الزكية النبوية الامامية العباسية الحاكمية بالله أمير المؤمنين أعز الله به الدين وأمتع ببقائه الاسلام والمسلمين إلى كل من يصل إليه من حكام المسلمين ونوابهم وخلفائهم متضمنا أنه ثبث عنده وتكمل الكتاب
فصل
وإذا ورد كتاب حكمي فقد ختمه فكتب على ظهره هذا ما أشهد على نفسه سيدنا ومولانا القاضي فلان بالقاهرة ومصر المحروستين وما أضيف إليهما من أعمال الديار المصرية أدام الله سعادته وأيد سيادته أنه ورد عليه الكتاب الحكمي الصادر عن مصدره فلان الحاكم المذكور بدمشق المحروسة كل واحد من العدلين أو المقبولين أو المزكيين وهما فلان وفلان عند سيدنا قاضي القضاة فلان المذكور الحاكم بالقاهرة ومصر المحروستين أدام الله سعادته وقالا إن الحاكم المذكور أشهدهما على نفسه بما تضمنه الكتاب الحكمي المسطور باطنه بعد قراءته على مصدره بحضرتهما وحضور من يعتبر حضوره وأن الحاكم فلان بالقاهرة ومصر المحروستين قبلهما في ذلك القبول السائغ فيه ويقرأ الكتاب الحكمي المشروح باطنه على من يشهد على الحكم وان الحاكم فض ختمه بسؤال مورده وقابله بمضمونه فوافق ما ذكر فيه ولما تكامل ذلك كله عنده سال من جازت مسالته وسوغت الشريعة المطهرة اجابته الاشهاد على نفسه الكريمة بثبوت ذلك لديه وأنه قبله قبول امثاله من الكتب الحكمية قبولا صحيحا شرعيا ونفذ ما حكم به الحاكم المذكور فامضاه والتزم مقتضاه وذلك كله بعد تقدم الدعوى المسموعة في ذلك وما ترتب عليها وابقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما وذلك بتاريخ كذا وان كتب على غير ظهر الكتاب الحكمي في كتاب مجرد جاز ويذكر ما يناسبه من اللفظ على المقاصد المتقدمة وتبدل الالفاظ بما يناسبها وتقول وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني بتاريخ كذا
الباب السادس والعشرون في التقاليد
تكتب في تقليد نيابة القضاء الحمد لله الذي لا يذهل ولا يجوز الباقي على كرور الدهور ومرور العصور كافل الشكور القائل في كتابه الحكيم ( إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ) احمده حمد من احله من العلم عظيما اثيرا وآتاه الحكمة ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة ترد على الحاكم فلا ترد وتغسل من المآثم بالماء والثلج والبرد واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحكمة وفصل الخطاب وفضله بالعصمة من السبب والسباب وانزل عليه ( فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) صلى الله عليه وعلى اله الذين كانوا بما عملوا يعملون واصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اما بعد فإن صاحب الاحكام الشرعية والمتصدى لفصل الخصام بين الرعية بالطرق الشرعية المرعية عقود لا يصلح تقليدها الا لمن درس علوم الشريعة وحصلها وجمع بين الاصول والفروع ووصلها وجدع انف الأنفة من المطالب وفصلها ومحا عن نفسه النفسية وضيعة الجهالة ووصلها وصرف إلى طلب النجاة مكنون الحياة واصلها فعاف الوسادة لطلب السيادة وفارق العادة ليظفر بالعبادة وتقمص بزهد الصادقين وصدق الزاهدين وتحلى بتقوى الاولياء وولاية المتقين وقصد بعلمه ارشاد الخليقة إلى الحقيقة وساهم حتى استقاموا على الطريقة ولما كنت ايها القاضي الفاضل النبية فلان الدين اسعدك الله بالحكمة واسعد بك وضاعف لك المثوبة على سعيك وتعبك ممن تزف هذه المحاسن اليه ولا يصح تنزيلها الا عليه استخرت الله تعالى واستنبتك عني في القضاء والحكم بالعمل الفلاني وجميع اعماله وبلاده وسائر كوره وبلاد فباشر ما قلدتك مباشرة الغيث للنبات وتول ما وليتك بالجد والاقبال وصون اموال الايتام عن الضياع وزوج من اولى لها عند الشروط المعتبرة في الابضاع واضبط الاحكام بشهادة الثقات العدول وميز بين المردود منهم والمقبول وراع احوال النواب في البلاد وارهم يقظة تردع المفسدين عن الفساد والحازم من اذا ولي لم يطبق بين جفونه ويرسل العيون عل عيونه وعليك بالتقوى تقوى بها على الفادح العظيم فقد قال سبحانه وتعالى ( واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) وكتب من مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلاني وما منها من البلاد الفلانية ادام الله ايامه مالك ملكها وضاعف اقتداره واعز اولياءه وانصاره وذلك بتاريخ كذا وينبغي لك ان تصنع في كل تقليد ما يليق به من الالفاظ بسبب ذلك التقليد وما يليق لمتوليه وموليه وولايته
الباب السابع والعشرون في الاحباس
وهي كثيرة الفروع مختلطة الشروط متباينة المقاصد فينبغي لكاتبها ان يكون حسن التصرف في وقائعها عارفا بفروعها وقواعدها وانا اذكر منها ما يكون عونا على غيره هذا ما وقف وحبس وابل وسبل وحرم وتصدق فلان بن فلان واشهد على نفسه وقفا صحيحا شرعيا تقرب به واوقفه إلى الله تعإلى رغبة فيما لديه وذخيرة له إلى يوم العرض عليه يوم يجزي الله المتصدقين ولا يضيع اجر المحسنين وهو جميع الدار التي في يده وملكه وتصرفه التي عرفها واحاط بها علما وخبرة وتوصف وتحدد على اولاده لصلبه وهم فلان وفلان وفلان المراهقين وعلى من يحدث الله له من ولد غيرهم ذكرا كان او انثى للذكر مثل حظ الانثيين ايام حياتهم ثم من بعدهم على اولادهم واولاد اولادهم وان سفلوا الذكور والاناث من ولد الظهر والبطن ابدا ما تناسلوا ودائما ما تعاقبوا طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل الاقرب فالاقرب تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى او على ان مات من هؤلاء المقوف عليهم اولا وممن يحدثه الله تعالى له انتقل نصيب المتوفى منهم لاولاده واولاد اولاده وان سفلوا للذكر مثل حظ الانثيين طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل تحت الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى فإن لم يكن للمتوفى ولد ولا ولد انتقل نصيبه لاخوته اشقائه الذين هم في درجته الداخلتين معه في هذا الوقف بينهم للذكر مثل حظ الانثيين فإن يكن أحد من الاخوة موجودا وكان لهم اولاد انتقل نصيب المتوفى لهم للذكر مثل حظ الانثيين ثم من بعدهم لاولادهم واولاد اولادهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يوجد أحد من اولاد هذا الواقف ولا من اولاد اولادهم وانقرضوا كان ذلك وقفا على المسجونين والمعتقلين في سجون الحكام وولات امور المسلمين بالبلد الفلاني واعمالهم وظواهرهما المنسوب ذلك اليهما من الرجال والنساء والصبيان يقوم الناظر بذلك عليهم ويوصله اليهم على ما يراه من مساواة ونقصان وحرمان من صرفه نقدا او خبزا او ماء او ثريدا او كسوة او وفاء دين او مطبخة عليه او قصاص او غير ذلك فإن تعذر الصرف إلى المسجونين بالمواضع المذكورة صرف ذلك في فكاك المسلمين من يد العدو الكافر المخذول على اختلاف اجناسهم من الفرنج والنشر والروم والارمن والسليس والكرج وغير ذلك مما قرب من بلاد العدو المخذول وما بعد منها يستفك الناس من ذلك أسرى المسلمين الرجال منهم والنساء والصبيان والأطفال على اختلاف أعمارهم وأجناسهم وبلادهم على ما يراه الناظر في افتكاك رقبة كاملة أو المشاركة فيها إلى أن يستغرق صرف الريع في خلاصهم وأحدا كان أو أكثر وله أن يسير ما يتحمل من الربع في كل وقت وأوان على يد من يراه ممن يثق به ويرتضيه من التجار وغيرهم إلى بلاد العدو الكافر المخذول ليصرف ما يستسلم من ريع الوقف في فكاك الأسرى على ما عين أعلاه وإن حضر من يسعى في فكاك أسير واحد أو أكثر وتبين للناظر صحة أمر من يسعى في خلاصه صرف له الناظر من ريع هذا الوقف ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده فإن تعذر صرف ذلك إلى الأسرى صرف ذلك إلى الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحيث ما وجدوا من الديار المصرية على ما يراه الناظر في ذلك ومتى أمكن الصرف إلى الجهة المعذرة صرف إليها يجري ذلك كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وعلى الناضر في هذا الوقوف يؤجره لمن شاء من طويل المدة وقصيرها بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة بأجرة المثل فما فوقها ولا يتعجل أجرة ولا يدخل عقدا في عقد إلا أن يجد لمخالفته ذلك مصلحة ظاهرة أو غبطة وافرة ويستغل باجرة الاستغلال الشرعي وما حصل من ريعه بدا منه بعمارته ومرمته وإصلاحه وما فيه بقاب عينه ثم ما فضل بعد تصرفه لمستحقيه على ما شرح أعلاه وجعل الواقف النظر في هذا الوقف والولاية عليه لفلان وتذكر شروط الناظر من تشديد وتسهيل فإن تعدر النظر من فلان بسبب من الأسباب كان النظر في ذلك لحاكم المسلمين بالبلد الفلاني ومتى عاد إمكان النظر إلى مستحقه نظر دون الحاكم ولكل ناظر في هذا الوقف ان يستنيب عنه في ذلك من هو اهل له وعلى كل ناظر في هذا الوقف ان يتعاهد اثباته عند الحكام ويحفظه بتواتر الشهادات واتصال الاحكام وله ان يصرف من الوقف كلفه اثباته على ما جرت به العادة وقف فلان المبدا باسمه جميع ذلك على الجهات المعنية والشروط المبنية على ما شرح اعلاه وقفا صحيحا شرعيا مؤبدا دائما سرمدا وصدقة موقوفة لا تباع ولا توهب ولا تملك ولا ترهن ولا تتلف بوجه تلف قائمة على اصولها محفوظة على شروطها إلى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين وقبل جميع هذا الوقف لما شرح فيه الموقوف عليه ذلك لنفسه قبولا شرعيا وتسلم الموقوف عليه الدار المذكورة باذن الواقف له في ذلك وصارت بيده وقبضه وحوزه ومالك بعد النظر والمعرفة والاحاطة به علما وخبرة فقد تم هذا الوقف ووجب واخرجه هذا الواقف عن يده وابأنه عن حيازته وسلمه لمستحقه وصار بيده وقفا عليه فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر اخراجه من اهله فحرام على من غيره او بدله بعد ما سمعه ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) وتؤرخ وذكر القبول انما يذكر اذا كان الموقوف عليه معينا وتفاصيل الاوقاف لا تتناهى وهذا القدر منبه على ما يقال في غيره فليقتصر عليه
فرع
وقع فيه النزاع بين فقهاء العصر وهو بعيد الغور ينبغي الوقوف عليه وهو اذا قيل فمن مات منهم فنصيبه لاهل طبقته وقد تقدم قبل هذا الشرط ذكر الواقف فيبقى الضمير دائرا بين طبقة الواقف والموقوف عليه ( ) ابن الاخ وابن العم لأنه مع ابن عمه الجميع اولاد عم وهو مع اخيه الكل اخوة فكلا الجهتين طبقة واحدة فينبغي ان يبين ذلك فيقال من اخوته او يقال الاقرب فالاقرب فيتعين الاخ فإنه وان كان في الطبقة وابن العم كذلك الا ان الاخ اقرب فإن قال الاقرب فالاقرب فافترقا بالتسوية بين الشقيقين واخ الاب فإن حجب الشقيق له ليس بالقرب بل بالقوة فإن قال طبقة وسكت فاب بعضهم بالاخ دون ابن العم قال لأنه حمل للفظ على اثر موارده وبعض الفقهاء يتوهم أنه اذا قيل في طبقته فلا احتمال فيه وليس كما قال لما بينت لك
الباب الثامن والعشرون في الحلى
وهو فصلان
الفصل الاول
اول ما يذكر من الانسان سنه ثم لونه ثم قده ثم جبينه ثم جبهته ثم حاجباه ثم عيناه ثم أنفه ثم وجنته وخداه ثم فمه ثم لحيته ثم اسنأنه ثم عنقه ثم يداه ثم صدره ثم رجلاه وما امكن ذكره من اثر او شأمة او حسة او ثؤلول او نمش او كلف او اثر جدري او لعوط او شروط واورد ذلك مرتبا ان شاء الله السن طفل ورضيع ثم صبي ثم اذا قارب البلوغ يافع ويفعة ومراهق ثم بعد البلوغ شاب إلى ثلاثين سنة ثم كهل إلى ستين سنة ثم شيخ إلى اخر العمر واذا كان الصبي طوله اربعة اشبار فرباعي القد او خمسة فخماسي القد او ستة فسداسي القد اللون شديد السواد خالصه حالك باللام وحانك بالنون والممزوج سواده بصفرة اصحم وكدر اللون ارير وصافيه اصفر والبعيد عن الصفرة مع سواد قليل ادم اللون والمراة ادمى وفوق الادمة يقال شديد الادمة والمفارق لذلك المائل إلى البياض والحمرة صافي السمرة بحمرة والصافي الخالص من الحمرة رقيق السمرة ولا يقول المورقون في الحلى ابيض لان البياض على زعمهم هو البرص وليس كما قالوا قال الله تعإلى ( يوم تبيض وجوه ) وليس المراد البرص والا لا نعكس المدح وقال الشاعر ( وابيض يستسقى الغمام بوجهه ** ثمال اليتامى عصمة للارامل ) وظاهر البياض افصح والابيض بشقرة اشقر ومع ذلك حمرة زائدة السر والذي بوجهه ( ) وراجدر القد الزائد الطول عتيق القامة والناقص عن ذلك عطنط القأمة والناقص عن ذلك تام القامة والناقص عن ذلك معتدل القامة والناقص عن ذلك ربع القأمة والناقص عن ذلك حسير القامة ويجترها فإن زاد حتى يصير كالصبي قيل دحداح والشيخ الطويل اذا انحنى اسيف القامة والمراة سيفاء الجبهة والجبين والفرق بينهما ان الجبهة موضع السجود والجبينان جانبا موضع السجود فإذا عرضت الجهة وتوسعت قيل رحب الجبهة وان اعتدل عظمها واتسعت جدا قيل اغر وأمراة غراء وان تطا من وسطها قيل افرق وان استوى عظمها وقدرها وسلمت من الانكماش قيل واضح الجبهة او ضاقت قيل ضيق الجهة مدنيها وذات انكماش يسيرا يقال بها انكماش يسير اسارير وكثير غضون وان صغرت الجبهة وضاقت قيل ضيق الجبهة وان نزل شعر راسه من وسط جبهته وخلا جانباها من الشعر مما يلي الصدغين قيل انزع وان عمتها من جميع الجهات قيل اغم الحواجب متصل شعرها مقرون الحاجبين خفيا ومفترقها ابلج الحاجبين وأمراة بلجاء وان كان بلجه منكمشا قيل ببلجه غضون وان خف ذلك قيل بينهما خطوط او خطان او خط فإن كن بينهما شبه خط بالمشراط قيل بينهما شروط او شرط فإن كان شعر الحاجبين ورقا وتقوسا قيل ازج الحاجبين فإن غزر حجبهما قيل او طف شعر الحاجبين وأمراة وطفاء وان غزر وطال قيل ازب وامرأة زباء ومهلهل شعر الحاجبين وامرأة مهلهلة فإن سقط شعرهما فأمرط وامرأة مرطاء وان عرمي أمراة زعرل وان خف شعرهما فامعط والمراة معطاء العينان ان اتسعت فاعين والمراة عيناء وان انفتح جفن العين الاعلى وكثر لحمه فإنحط أمراة نحطاء او قل لحم الجفون وغارت الحدقتان فغائر العينين او قل لحم الجفون ونتات الحدقتان فجاحظ العينين والمراة كذلك او غارت العيون او صغرت فاحوص وقيل الحوص الغرور مع الضعف فإن صغرتا فاخفش الخفش الصغر مع الانكماش فإن زاد على ذلك حتى لا يرى الا ما قاربه فهو اكمش او بها رطوبة فمرطوب العين وان اشتد سواد العنين فادعج وأمراة دعجاء او اسود اطراف الجفون فاكحل وأمراة كحلاء او اشتد سوادهما وصفاب بياضهما واتسع ما بين الاجفإن فاحور وأمراة حوراء او خالط سواد العين خضرة يسيرة فاشهل وأمراة شهلاء او سوادهما بين الحمرة والسواد فاشهل فإن خالط بياضهما حمرة فاشجر وأمراة شجراء او زرقة فازرق العين فإن خالط الحمرة زرقة فاشكل وطويل الاشفار او طف وان كانت أحداهما زرقاء والآخرى سوداء فاخيف وأمراة خيفاء وان اقبل الناظر إلى الناظر وكل واحدة من العينين تنظر إلى الآخرى او ينظر بأحداهما إلى انفه فهو اقبل العينين وهو دون الحول والذي ينظر بمؤخر العينين إلى الآخرى يقال بهما قبل فإن ارتفع الناظر إلى اعلى ولم يمكنه النظر إلى النور فاجهر او دونه فهو ادرش وأمراة درشاء او سالت أحداهما إلى الاحط وهو مؤخر العين او إلى مقدمهما فهو احول وان كان ينظر إلى غيرك وتحسبه ينظر اليك فاشطر وهو قريب من الحول وان لم يستطع النظر إلى النور فاجهر وهو الذي لا يبصر بالنهار والذي لا يبصر بالليل اعشى او انقلب جفن العين فاشرى او تساقط شعر الاجفإن فاعمش او ذهبت أحدى الحدقتين فاعور وتقول في البياض بعينه اليمنى ابياض او اليسرى عشي الناظر او بعضه او عشي السواد او بعضه على ما يحده والاعمى مكفوف الباصر وضرير العينين وان كانتا مفتوحتين قيل قائم العينين ضريرهما الانف اذا ارتفعت قصبته وأحدودب وسطها قيل اقنى الانف وان غلظ حرفه ثم استوى فادلف واذا قصر الانف وصغرت الارنبة وارتفعت عن الشفة فاخنس وأمراة خنساء وان عرضت الأرنبة واطمانت القصبه وانتشر المنخران وانفطس راس الانف فافطس فإن اطمان وسطه وارتفعت الارنبة فافقم الانف فإن قصر الارتفاع وغلظ قيل اختم الانف وأمراة ختماء الانف فإن اعتدلت قصبته فارنبته فافعا وأمراة فعواء فإن غلظت الارنبة قيل غليظ الارنبة فإن اتسع المنخران اتساعا فاحشا قيل واسع المنخرين الوجنتان والخدان الخد مجرى الدمع والوجنة العظم الشاخص تحت العين ان اعتدل لحم الخدين واستوى عظم الوجنتين فاسيل الخدين وأمراة اسيلة الخدين فإن ضاق الوجه وصغر جدا فضيق الوجه وصغير الوجه وان انضم الخدان الفم فمضموم الخدين او انتظما وانحفر فمضموم الخدين محفورهما وكذلك المراة مضمومة الخدين محفورتهما وان ارتفعت الوجنتان فاوبن ومؤخر وأمراة موجنة الفم الواسع افوه وان زاد فاهوة وأمراة هوتا او صغر جدا فصغير الفم او متطامنا فافقم وان دق شفتاه فرقيق الشفتين او غلظت ولم يستطع ان يطبقهما فهو افوه وأمراة فوهاء وغليط الشفتين يسيرا يقال غليظ الشفتين فإن كثر ذلك فاتلم وأمراة تلماء فإن انقلبت الشفة العليا واسترخت كشفة البعير فاهدل وأمراة هدلاء وان اسود ما ظهر من لحم الشفتين فالعس وأمراة لعساء فإن انشقت العليا في الخلقة كشفة البعير فاعلم او السفلى فافلح او كلاهما فاشرم وامرأة شرماء وان كان يلفظ في كلامه بالفاء قيل فافاء وامرأة كذلك او تردد بالتاء فتمتام او غلظ كلأمه وثقل لسأنه فالفظ او يردد الكلام إلى خيشومه فاخذ او جال لسانه في فيه اذا تكلم فلجلاج او يبدل الحروف بغيرها فارت والثغ وان لم يتكلم فابكم واخرس وأمراة خرساء اللحية كث اللحية وكثيف شعر اللحية او خف فخفيف شعر اللحية او بعارضيه شعر يسير مفترق وفي فيه اكثر من ذلك فسقاط اولا شعر بعارضيه بل برقة فكوسج او كبر سنه وهو أمرد فاتط بالتاء والطاء اولا شعر بعنفقته وهي البصرة التي تحت الشفة السفلى فاخص العنفقة واكثف الغمة والعنفقة او توفر شعر العنفقة فوافر العنفقة او هي ملانة بالشعر وما حولها فاسد العنفقة وما حولها او فيها شعر وحولها نقي فنقي ما حول العنفقة وحالي ما حولها او نفي جانبي العنفقة فنقي جانبها فإن حلت وما حولها فاكثف العنفقة وما حولها او شعر اللحية اشقر فاشقر اللحية ويقال بها شقرة او خفت الشقرة فاصهب شعر اللحية ويقال بها صهوبة يسيرة او شائبها وهو يخضبها بالحناء فمستور شعر اللحية او يقال بالحناء الاسنان إذا اتسع ما بين الثنايا العليا ففلج الثنايا العليا وكذلك يقال في السفلى وان كان بينهما واسعا قيل فلجا بينا او يسيرا او انفرج ما بين الاسنان او تنظمت الاسنان فمنتظم الاسنان والفلجة جميع الاسنان فالج جميع الاسنان او الاسنان السفلى او العليا ان كان ذلك في أحدى الجهتين وان تفلجت باتساع فمروق الاسنان وان تفلج بعضها ذكرت ذلك او دقت وتحددت فاشنب الاسنان وأمراة شنباء وقيل الشنب بصيص الاسنان وعذوبة مائها ودقته او تغير شيء من الاسنان ذكرت ذلك على ما هو عليه وان اصفرت او اخضرت فافلج الاسنان وان برزت فبادي الاسنان او تراكبت فمتراكب الاسنان او اكت بغير تاء او تاء كذا او زاد بين الاسنان سن قيل بين الاسنان سن زائد ويقال شاغية الاسنان ست عشرة عليا ومثلها سفلى وقد تكون ثمانية وعشرين ثنيتان ورباعيتان ونابان وضاحكان وستة ارحية من كل جانب ثلاثة وبازل من كل ناجد وهو ضرس الحلم والارحى الاضراس فتقول ساقط السن الفلاني او متغيرها او انقصم فتصفها واسمها وان نحتت قيل منحوت الاسنان العنق سالفان ما بين العرض ونقرة القفا والاخدعان مكان الجمتين وان اعتدل العنق وطال فاجيد وأمراة جيداء او طال ورق فاعنق وأمراة عنقاء او مال إلى ناحية فأميل العنق إلى الناحية الفلانية او امتدت واقبلت على مقدمها فابرك او قصرت حتى تكاد تلصق باصله فاوقص وأمراة وقصاء وان لانت واعتدلت فاغيد وأمراة غيداء اليدان ان اعرجت من قبل الكوع إلى خارج اليد فاكوع او في الاربع تقبض فمقمع او غليظ الكفين فشتن الكفين والكرسوع صرف الزند الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى الصدر ان خرج الصدر فقعس ومن جهة الظهر الحدب الرجلان ان انقبض وسط قدمه فلا يمس الارض فاخمص القدم او في عقدتي ابهامي رجليه شيء مع ميل إلى جهة الاصابع من غير تركيب فهو اجذع او اقبل بابهاميه على ما بينهما وتركبها فلا حنف النوادر انحسار الشعر عن جانبي الجهة ويزيد على ذلك اجلح او زاد واجلى او زاد إلى اليافوخ فاصلع او اجتمع في وسط الراس شعره وخلا من جميع الجوانب فاقرع او سال الشعر على القفا فاغم القفا كاغم الوجه او تفلفل فمفلفل الشعر وان انشق الحجاب الذي بين المنخرين فاخرم او مقطوع الانف فاجدع او مقطوع الاذنين فاصلم او أحداهما فاصلم الاذن الفلانية او صغرت الاذنان فاصمع الاذنين وعرج المفاصل فدع والمقعد مفلوج الرجلين وتقدم الثنايا السفلى المعصم وتزاحم الركبتين اصطكاك وان انتصب بعض الاصابع قيل منتصب الاصبع الفلاني من الرجل الفلاني واذا كان في الشعر جعودة فلا يقال اجعد لكل جعد وأمراة جعداء
الفصل الثاني في حلى غير الناطق
الفرس الاسود اخضر او قل سواده فادهم او خالطه بياض فاشهب سوسي وتسميه العامة حديدي او البياض اكثر فاشهب قرطاسي او السوداء اكثر فاحمر او خالطت شبهته حمرة فصنابي او حمرته في سوداء فكميت او خالص الحمرة فورد او خالطت الحمرة صفرة فاشقر او سواده في شقرة فادبر او كتته بين البياض والسواد فاعبس او هو بين الدهمة والخضرة فاحوى او قاربت حمرته السوداء فاصدى واذا كان اصفر قلت اصفر او فيه نكت بيض في غير سواد فإنمش وان اتسعت النكت فموتر وانمر او في جبهته بياض قدر الدرهم وهي الفرحة او زاد فهي الغرة وان سالت ودقت ولم تجاوز العينين فهي العصفور فإن جالت ولم تبلغ الحجفلة فهي شمواح وان مالت الجبهة ولم تبلغ العينين فهي الشادخة وان أخذت جميع الوجه وهو ينظر في سواد فهو برقع فإن رجعت في أحد شقي وجهه فهو لطيم وان اخذت عينيه وابيضت اشقارهما فمعرب او بحجفلته العليا بياض فارثم او في السفلى فالمط او ابيض الراس والعنق فاردع او ابيض اعلى الراس فهو امقع او ابيض القفا فهو اقنف او ابيض الراس فارخم او ابيضت الناصية فاسعف او ابيض الظهر فارحل او ابيض العجل فازر او ابيض الجنبين فاحفص او ابيضت قائمة من ثلث الوضيف فاقل فمحجل او حاذي الركبتين فمخضب او جاوز إلى الحقوين والمرفقين ومراجع الركبتين فهو مسدول او البياض في يديه فاعصم او وصل إلى مرفقيه فإنفر او في الرجلين فهو محجل او أحداهما فمحجل الرجل الفلانية اليمنى او ابيض الذيل فاسعد وفي الحمير الصهبة والخضرة الشهوبة والغبرة وكذلك البغال تقول فيها اشهب واشقر وكميت وورد والادهم من الحمير كالاخضر من الخيل والمذكر كله افعل والانثى فعلاء فهو اشقر وشقراء الذكر ورد والانثى وردة والذكر والانثى كميت بخلاف قياس الاول والاحمر من الابل احمر او خالطه حمرة فكميت وان اشتدت كميته حتى يدخلها سواد فارمد او خالط الحمرة صفرة كالعدس فاحمر رادي او خالط سواده بياض فاورق او اشتدت ورقته حتى يذهب بياضه فادهم فإن اشتد السواد فجواز او هو ابيض فآدم او خالطته حمرة فاصهب او خالط البياض شقرة فاعيس فإن اغبرت حتى تضرب إلى الخضرة فاخضر فإن خالط خضرته سواد وصفرة فاحوى او شديد الحمرة يخالطها سواد ليس بخالص فاكلف ويوصف البقر بالاحمر والاصفر والاسود والضان اذا كان لها شعرة حمراء واخرى بيضاء وهي ضخا كذا او خالص الحمرة فدهماء او بياض وسواد فرقطاء او اسود راسها فزأساء او بيض راسها من بين جسدها فرخماء او اسود عنقها فروعاء او ابيضت خاصراتها فحصفاء او اسودت قوائمها فرملاء او اببيض وسطها فحوراء والمعزة التي بين السواد والحمرة حلساء والسوداء المشوبة بحمرة الصداء والدمساء اقل منها حمرة والتي يعلوها سواد في غيره كهماء وهي نحو الدهماء والبيضاء التي في اعاليها ممر حمرة عفراء والملحاء التي مع كل شعرة سوداء شعرة بيضاء والدباء مثل البلقاء من الخيل والتي جلدها كالنمر رقشاء والرقشاء الاذنين دراء او بيضاء الجنب بيضاء والبيضاء العينين غرباء وبيضاء اليدين عصماء وملتوية القرنين على اذنها من خلفها عفصاء او انتصف قرناها فنصفاء ومكسورة القرن الخارج قصماء ومكسورة الداخل عضباء والجلجاء الجماء وصغيرة الاذنين صكاء واكثر منها قليلا صمعاء ومشقوقة الاذن طولا شرقاء وعرضا خرقاء ومقطوعة طرف الاذن قصواء الاسنان ولد الفرس مهر ومهرة والجمع مهر والصغير منه ومن كل ذي حافر فلو والجميع فلاء وولد الحمار والبغل جحش وعقوق والجمع جحاش وعقاق واذا كملت لذلك كله سنة فحولي والجمع حولي وفي الثانية جدع وجدعان وفي الثالثة ثني وثنيان وفي الرابعة رباع وربعان بكسر الراء وضمها وفي الخامسة فارح وفرح ويقال اجدع المهر واثنى واربع وفرح هذه وحدها بغير الف واسنان الابل والبقر والغنم تقدم في كتاب الزكاة فاطلبه هنالك انتهى كتاب الوثائق وبه انتهى الجزء العاشر من الذخيرة يليه الجزء الحادي عشر واوله كتاب الدعاوي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أجمعين
كتاب الدعاوي
ويتوجه النظر في حقيقة الدعوى وشروطها ثم حقيقة المدعي والمدعى عليه في جوابها ثم في تصرف الحاكم فيها فهذه أربعة أنظار
النظر الأول في حقيقتها
فالدعوى لغة الطلب قال الله تعالى ( ولهم ما يدعون ) أي ما يطلبون وأما في الشرح فهي طلب معين أو ما في ذمة معين أو أمر يترتب له عليه نفع معتبر شرعا فالأول كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها أو غصبت منه والثاني كالديوان والسلم ثم المعين الذي يدعى في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة أو القتل على جماعة أو أنهم أتلفوا له متمولا والثالثة كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على الزوج أو الوارث أن أباه مات مسلما أو كافرا فإنها لا معينة ولا في الذمة إنما تترتب عليها مقاصد صحيحة وقولنا معتبر شرعا احترازا من دعوى عشر سمسمة فإن الحاكم لا يسمع مثل هذا لأنه لا يترتب عليه لطالبه نفع شرعي وللدعوى أربعة شروط أن تكون معلومة محقة لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض صحيح وفي الجواهر لو قال لي عليه شيء لم تسمع دعواه وكذلك إذا قال أظن أن لي عليك شيئاً أو لك علي كذا وأظن أني قضيته ا لم تسمع لتعذر الحكم بالمجهول إذ ليس بعض المراتب أولى من بعض ولأن الحاكم لا يدخل في خطر بمجرد توهم المدعي قال الشافعية لا يصح دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال والمال غير معلوم وصحة الملك في الإقرار في المجهول من غير حكم ويلزمه الحاكم بالتعيين وقاله أصحابنا وقال الشافعية إن ادعى بدين من الأثمان ذكر الجنس دنانير او دراهم والنوع دنانير مصرية او مغربية والصفة صحاحاً او مكسورة والمقدار والسكة وإن في غير الأثمان ذكر الصفات المعتبرة في السلم وذكر القيمة في جميع الصفات أحوط وما لا ينضبط بالصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد ويذكر في الأرض والدار اسم الصنع والبلد وفي السيف المحلى بالذهب تذكر قيمته فضة وبالفضة تذكر قيمته ذهباً او بهما قومه بما شاء منهما لأنه موضع ضرورة ولا يلزم ذكر سبب ملك المال بخلاف سبب القتل والجراح ويلزم الحاكم هل قتله وحده او مع غيره عمداً او خطأ لأن إتلافه لا يستدرك بخلاف المال وهذا كله لا يخالف فيه أصحابنا وقواعدنا تقتضيه
فرع مرتب
إن ادعى نكاح امرأة وأنه تزوجها تزويجاً صحيحاً ففي الجواهر سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول بولي وبرضاها بل لو أطلق فقال هي زوجتي كفاه وقاله ح وقال ش وابن حنبل لا تسمع حتى يقول بولي وبرضاها وبشاهدي عدل بخلاف دعاوي المال وغيرها لنا القياس على البيع والردة والعدة ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة احتجوا بأن النكاح خطر والوطء لا يستدرك فأشبه القتل وأن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه الدعاوي ولأن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة بخلافه والجواب عن الأول أن الغالب في دعوى المسلم مع بينته الصحة فالاستدراك نادر لا عبرة به والقتل خطر أعظم من حرمة الفرج وهو الفرق فلا يلحق به وعن الثاني أن دعوى الشيء يتناوله بشروطه بدليل البيع فلا يحتاج إلى الشروط في الدعوى كالبيع له شروط لا يشترط في دعواه وعن الثالث أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل والإباحة ويكفي الإطلاق فيهما و أما قولنا لا تكذبها العادة ففي الجواهر الدعاوي ثلاثة أقسام قسم تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة وتكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار في يد زيد وهو حاضر يراه يهدم ويبني ويؤجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه عن الطلب من رهبة أو رغبة فلا تسمع دعواه والثالث ما لم يقض بصدقها ولا بكذبها بل أنها مشبه كدعوى المعاملة في موضع بشروط الخلط على ما يأتي إن شاء الله تعالى وقولنا فيها غرض شرعي كما تقدم في غير السمسمة وما علم أن المقصود به اللعبة والتعنت ( النظر الثاني في بيان حقيقة المدعي والمدعى عليه ) وأصله قوله لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فليس كل طالب مدعياً بل قد يكون مدعى عليه كاليتيم إذا بلغ وادعى عدم قبض ماله تحت يد الوصي فإنه مدعي عليه البينة وطالب الوديعة التي سلمها ببينة مدعى عليه ولا يقبل قول المطلوب المودع إلا ببينة أن الوصي ما يؤمنه الله في الدفع لأمره إياه فيه بالإشهاد والمودع لم يؤمن المودع عنده لأنه اشهد عليه عند الدفع فقد أمنه على الحفظ دون الرد ونظائره كثيرة فلذلك قال الأصحاب المدعي من خالف قوله أصلا كدعوى الدين او عرفاً كالوديعة المشهود بها فإن العادة أن من اشهد عليه لا يعطي إلا ببينة والمدعى عليه من وافق قوله أصلا او عرفاً وقيل المدعي هو اضعف المتداعيين سبباً والمدعى عليه هو أقوى المتداعيين سبباً وهو راجع إلى الأول فاليمين أبدا من جهة المدعى عليه والبينة على المدعي ليكون هذا شأنك في الترجيح بالعوائد وما يشبه من الأثمان وظواهر الأحوال وهي امور غير منحصرة فمن رجح بواحد منها فهو المدعي غير أنه قد أجمعت الأمة على أن الطالح إذا ادعى على الصالح فلساً أو بالعكس فإن الثاني مصدق منهما كائناً من كان ولا يصدق الصالح على الطالح ولو وصل الصالح إلى أقصى مراتب الصلاح والآخر إلى أقصى مراتب الكذب والفساد بل المرجحات تفتقر إلى دليل شرعي يدل على اعتبارها وبهذا ينتقض قول الأصحاب المدعي من خالف قوله عرفاً أو أصلاً فإن الفاسق إذا كذب الصديق في دعوى الفلس العادة تكذبه مع أنه مدعى عليه إجماعاً فاعلم ذلك تنبيه قال بعض العلماء اختلاف العلماء في تقديم الأصل على الغالب ليس على إطلاقه فقد انعقد الإجماع على تقديم الأصل على الغالب في هذه الصورة وعلى تقديم الغالب على الأصل في البينة لأن غالبهما الصدق و الأصل براءة ذمة المشهود عليه والبينة مقدمة إجماعا ( النظر الثالث في جواب الدعوى ) وفي الجواهر هو إقرار أو إنكار فإن قال لا أقر ولا أنكر ولكن تقيم البينة أولا وأحكامه إليك خير على أن يقرأ وينكر رواه أشهب لإظهاره اللدد وقال أصبغ يقول له القاضي إما أن تحاكم وإلا أحلفت المدعي وحكمت له عليك هذا إن كانت الدعوى مشبهة تستحق اليمين مع النكول لأن نكوله عن الكلام نكول عن اليمين وإلا فقال محمد حكم عليه بغير يمين من المدعي لأنه كالإقرار وقال اللخمي المدعي بالخيار بين أخذ المدعى بغير يمين على أنه متى عاد إلى الإنكار عاد ذلك له أو يحلف الآن ويحكم له به مالك لكمال الحجة بالحلف بعد أن يعلم أن المدعى عليه أنه لم يقر ولم ينكر حكم عليه كالناكل ولا ينقض له الحكم بعد أن يأتي بحجة إلا أن يأتي ببينة لم يكن علم بها وإما أن يسجن له حتى يقر أو ينكر لأنه يقول هو يعرف حقي فإذا سجن أقر واستغنيت عن اليمين وفي هذا النظر سبعة فروع الأول في الجواهر إذا أقر بخمسين من ستين وامتنع في العدة من الإقرار والإنكار قال محمد أجبر بالحبس حتى يقر أو ينكر إذا طلب ذلك المدعي فإن أصر على الامتناع حكم عليه بغير يمين قاله محمد وكذلك المدعى عليه بدار في يده فلا يقر ولا ينكر فإذا أجبر وتمادى حكم عليه بغير يمين الثاني وقال ما تقدم بيني وبينه مخالطة من أي وجه يدعي هذا لزم أن يسأل الطالب عن ذلك بسبب دعواه فإن ادعى نسيانه قبل ذلك منه بغير يمين لأن ذلك متوقع وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر وقال القاضي أبو الوليد لا يوقف المطلوب حتى يحلف المطالب أنه لا يذكر ما يدعيه إذ لعله يذكر السبب فيجد مخرجاً فإن امتنع من ذكر ذلك السبب من غير أن يدعي سبباً لم يسأل المطلوب عن شيء
فرع مرتب
قال لو ذكر السبب فقال المطلوب أنا أحلف أنه لا شيء له عندي من هذا السبب قال أشهب لا يجزيه حتى يقول ولا أعلم له شيئاً بوجه من الوجوه قال القاضي أبو الوليد الظاهر أنه يجزيه لأن الطالب لم يطلب بغير ذلك الثالث قال إذا قال لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم تكف اليمين مطلقاً حتى يقول ولا شيء منها لأنه لا يلزم من نفي الكل نفي البعض الرابع قال إذا ادعى سلفاً أو بيعاً لا يكفي أن يقال لا حق له عندي بل لم يسلفني ما يدعيه أو لم يبع مني شيئاً مما ذكر قاله مالك وسحنون وكان مالك يقول يجزئ ثم رجع قال ابن يونس قال مالك لا بد من ذكر السبب ليلاً يلغز وقال عبد الملك إن حلف أنه ما لك علي مما تدعيه قليل ولا كثير برئ وقال ابن حبيب إن كان المدعى عليه ممن لا يتهم والمدعي يتهم بطلت البينة واعلم أن المشهور فيه مصالح ومفاسد أما مصالحه فلأنه إذا قال ما اشتريت منه أمكن المحق أن يقيم البينة على الشراء فيخلص حقه وأما مفاسده فإنه قد يكون وفاه الثمن ونحوه فيعترف بالشراء فيلزمه الثمن مرة أخرى وهذا هو الموجب لعدم اشتراط ذكر السبب الخامس قال إذا أدعى عليه مالك فقال ليس لي بل وقف على الفقراء أو على ولدي أو مالك لم يمتنع ذلك من إقامة البينة من المدعي ما لم يثبت ما ذكر فتقف المخاصمة على حضور من تثبت له عليه الولاية ولو قال ليس لي بل لمن لا أسميه فأولى أن لا يمنع من تمام المحاكمة ولو قال لفلان وهو حاضر فللمدعي تحليف المقر له فإن نكل حلف المدعي وأخذ المدعى به وإن حلف المقر له فللمدعي به وإن حلف المقر له فللمدعي أن يحلف المقر لأنه أتلفه عليه بإقراره فإن نكل حلف المدعي وأخذ قيمة المقر به من المقر فإن أضاف إلى غائب وأثبت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب وإن لم يثبت ذلك لم يصدق وحلف فإن نكل رجع المدعى به إلى المدعي بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه لأن من هو في يده يتهم أن يكون أراد صرف الخصومة عن نفسه السادس قال جواز دعوى القصاص على العبد ليطلب من العبد الأرش يطلب جوابها من السيد السابع قال إذا ادعى لم يحلف وقال لي بينة قريبة فاطلبوا منه كفيلاً أخذ منه كفيل بنفسه ما بينه وبين خمسة أيام إلى الجمعة ولمالك إذا قامت البينة له طلب الكفيل قبل التعديل لوجود سبب صدقه من حيث الجملة ولو ادعى عليه خلطة وادعى عليه بينة قريبة على اللطخ كاليوم ونحوه وكل ما المطلوب كذا وقال سحنون يؤخذ منه كفيل ( النظر الرابع في كيفية تصرف الحكام في الدعاوي ) وفي الكتاب إذا أقام غير الحائز بينة دون الحائز قضي للمدعي إلا أن تطول الحيازة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فلا تسمع دعواه فإن أقاما بينتين على نتاج او نسج فهو لمن بيده منهما لرجحان بينته باليد فعندنا تقدم بينة صاحب اليد وهو الداخل على بينة الخارج شهدت بمطلق الملك نحو هو ملكي أو مضافاً إلى سبب عن ملكي نسجته في ملكي أو ولدت الدابة عندي قبل السبب المتكرر كنسج الخز وغرس الشجر أم لا كالولادة ونسج القطن وقاله ش وقال ح إن شهدت للخارج بمطلق الملك قدمت على بينة صاحب اليد أو مضاف إلى سبب يتكرر ويتداعيان السبب قدمت بينة صاحب اليد وقال ابن حنبل تقدم بينة الخارج مطلقاً لنا ما رواه جابر أن رجلين تنازعا دابة وأقام كل واحد بينة أنه نتجها فقضى بها رسول الله لمن هي في يده ولأن أحدهما ترجح باليد فيقدم كما إذا لم يقيما بينة ولقوله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) وقد تقدم بسط هذه المسألة في اختلاف البينات فقهاً وسؤالاً وجواباً
فرع
في الكتاب ومن أقامت بيده دار سنين يكري ويهدم ويبني وقامت بينة أنها لك أو لأبيك أو جدك وثبتت المواريث وأنت حاضر تراه يفعل ذلك فلا حجة لك أو غائب فقدمت فلك إقامة البينة وكذلك من حاز على حاضر عروضاً أو حيوإناً أو رقيقاً فلك الدار لأن الظاهر من العادة كذب الحاضر والحالة ذلك ولم يحد مالك في حيازة الربع عشر سنين ولا غيرها وقال ربيعة عشرة تقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه أكرى أو أسكن أو أعار ونحوه ولا حيازة على غائب وعن النبي من حاز عشر سنين فهو له قال ابن القاسم لو ورثتها عن أبيك فأقام ابن عمك بينة أنها دار جده فهي حيازة كما تقدم قال ابن يونس قال سحنون لما أباح الله تعالى القتال بعد عشر سنين كان ذلك أبلغ شيء في الإعذار لقوله تعالى ( وأمر بالمعروف ) وكل شيء يكذبه العرف والعادة وجب أن لا يؤمر به بل يؤمر بالملك للحائز لأنه العرف فيمن رأى هذه التصرفات مع طول السنين من غير مانع ولم يدع ملكاً ولا تعرض ويكذب دعواه ويصدق الحائز أن ذلك صار إليه ببيع واختلف في الهبة والصدقة أضعفهما قال والصواب التسوية وحدد ابن القاسم الحيازة بعشر سنين وبثمانية إلى العشرة وعنه زرع الأرض عشر سنين يبطل دعوى الأجنبي بخلاف الغرس والبناء وقال أصبغ مدة الحيازة المانعة في الثياب والحيوان والعبيد أقصر كل شيء بقدره فالثوب السنة إذا ألبس والدابة السنتين إذا ركبت واغلتها على وجه الملك والأمة كذلك إلا أن يطأها وهو يعلم ولا ينكر فتسقط حجته وإن لم تطل المدة قبل الوطء والعبيد والعروض فوق ذلك قليلاً وقال مطرف عشر سنين قاطعة في جميع الأشياء وقد يكون في بعضها الخمس والست والسبع والثمان باجتهاد الإمام في ذلك والبيع والعتق والتدبير والكتابة وإصداق الأمة كوطئها يقطع الحجة إذا علم الطالب ولم يغير قام بحدوث ذلك أو بعده قال إذا أثبت الطالب أنه لم يزل يخاصم في عشر السنين نفعه ذلك ولا يكفي اليومان ثم يمسك قال جري القناة سنة لا يمنع أن الجار قد يغفل عن ذلك بخلاف أربع سنين قال فإذا فتحت كوة ترى منها ما في دار جارك وأقامت أربع سنين ففتح جارك قبالتك كوة فطلبت سدها فطلب الآخر سد القديمة يحلف جارك ما ترك القديمة إلا على معنى الجوار وتسد الكوتان قال ابن القاسم إذا أقر الحائز أنه ابتاعها منك أو وهبتها له أو تصدقت بها عليه ولم تقم بينة صدق في البيع مع يمينه إذا حازها زماناً يهلك في مثله البينات وتحلف أنت في الصدقة والهبة ما خرجت من مالك وتدفع قيمة ما بنى وما نقصت ويصدق هو إن كان ورثها إلا أن تكون أنت غائباً فأنت أولى إلا أن تقيم بينة سماع على الشراء فيما طال زمانه قال مطرف إذا علم أصل الحيازة بكراء ونحوه فالحق لصاحب الأصل وإن طالت الحيازة إلا أن يقيم بينة بالبيع أو الهبة أو يحدث فيها بحضرتك ما لا يحدثه إلا مالك وأنت ساكت ووالد الحائز وولد الولد في جميع ذلك كآبائهم قال ابن القاسم لا حيازة على غائب ولو كان على مسيرة أربعة أيام ونحو هات وهو يبلغه موت الحائز وأولى وأتت كذا ولا يطلب ولا يوكل فله القيام ولا يقطع دعواه إلا الأمر الغريب وليس كل الناس يتيسر عليه الطلب في ذلك إلا أن يعلم بذلك ويطول الزمان ومسألة ابن العم جعل فيها الحيازة بين الأجنبيين والأقارب سواء بخلاف ماله في غير المدونة قال بعض القرويين إن كانت القرابة يتسامحون الثلاثين سنة لم تكن حيازة وينظر ما يتشاحون فيه وينظر في الهدم والبناء فإن كانوا لا يفعلونه إلا بعد المقاسمة فهو حوز وإلا فلا إلا أن يطول الزمان كالخمسين سنة وما حاز الوارث بالوطء والبيع والتدبير والكتابة والعطية فذلك يقطع حتى باقي الورثة وعن ابن القاسم الهدم والبناء ونحوه في الحيازة يستوي فيه الورثة والقرابة والأجنبيون في طول ذلك وعنه لا يقطع حق الوارث بالبناء والهدم عشر سنين بخلاف الأجنبي ويختص الوارث بما حازه بالوطء والبيع والتدبير والكتابة والعطية بخلاف الغرس والبناء والأربعين سنة ليست طولاً مات الوارثان أو أحدهما أو بقيا إلا أن يطول جداً وكذلك المرأة مع ولد زوجها إلا أن يقسموا أو يبيعوا أو يعتقوا بعلمها أو علم وارثها فيقطع حقهم ذلك فإن فعلوا ذلك في بعض الرقيق في ستر منهم أخذت حقها فيما أعتقوه أو باعوه لأنها تعذر بالسكوت عن اليسير في جنب كثير الميراث وإن فعلوا ذلك في جل الميراث بطل حقها في الجميع قال مطرف لا حيازة بين الشركاء والورثة فيما يزرع أو يسكن لغير عمارة وإن طال الزمان إلا في الخمسين سنة أو يحدث فيما لم يطل بيع أو هبة أو قسم أو صداق بحضور الباقين ولا يقومون بحدثان ذلك وما حيز بالهدم والبناء والغرس والإحياء فهم فيه كالأجنبيين قال ابن دينار ما حاز الابن من أرض أبيه في حياته بالغرس والبناء والإحياء ولم ينقله الأب حتى مات وطال فهو للولد إن ادعاه ملكاً لنفسه وإن كان أبوه ينقله من موضع إلى موضع فلا وعن ابن القاسم لا حوز بين الوالد والولد لأنه كالحوز للأب إلا ما ينسبه لنفسه بشراء أو صدقة أو هبة والحد الموضع والمولى والحتز كذا كالأجنبي قال مطرف ما عدا الشركاء والورثة من جميع القرابات الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والأخوال والأصهار والموالي فكالأجنبي قال أصبغ إلا الموالي الخولة المدبرين لأموالهم من الخاصية وكذلك الأصهار يكونون خولاً ووكلاء لصاحب الأصل أو مختلطين به حداً ولا حيازة للإبن على أبيه وإن كان منقطعاً عنه قال وحاصل الخلاف ثلاثة أقوال الورثة والشركاء صنف لا يقضى لهم إلا بطول الحيازة كالخمسين سنة والأجنبيين والقرابة غير الوارثة والأصهار والموالي صنف يقضى لهم بحيازة عشر سنين ويستوون كلهم في بيع المحوز وصدقته وهبته ووطؤه وكتابته وتدبيره فوت وإن قرب واختلف في حوز الورثة بالبناء والهدم فقيل كالأجنبي وقال أشهب الورثة والأصهار والموالي كالأجنبي يقضى لهم بالعشرة ونحوها قال سحنون إذا أدخل في داره من رقاق المسلمين النافذ يزيله الحاكم ولا حوز فيه لأنه طريق المسلمين بخلاف الأملاك إلا في نحو ستين سنة فيترك لأنه لا يعلم بأي وجه وضع قال اللخمي كراء الدار أبين من السكنى لأنه ليس البنيان فيمن اكترى أن يكري إلا أن يقول تركت له الكراء ليرتفق به وبينهما مؤاخاة فقيل إن كان يحتاج إلى الرفق وإن كان صاحب الدار يحتاج إلى الرفق لم يصدق والهدم لما يخشى سقوطه لا يمنع وتسأل الجارية هل تركت وديعة أو عارية أو إجارة وهل يودع مثلها لمثله أم لا وهل هو ممن يؤجر جواريه والآخر ممن يستأجر أم لا ومتى أشكل الأمر حلف المالك ويتبع في ذلك قرائن كل نازلة وكذلك في القرابة من علم منه المشاحة فهو على حقه وإن طالت السنون ونواريه كذا نظائر قال العبدي يعتبر ما بين الخمسين إلى الستين في خمس مسائل في الحيازة على الأقارب وتعنيس الثيب والأربعون ديناراً إلى الخمسين مال تجب فيه النفقة في القراض والكسوة وكذلك البضاعة والخمسون ثمن الرابعية كذا وقيل في وصي الأم إن الستين ديناراً في حيز القليل فيكون وصياً فيه
فرع
في الجواهر ليس كل شيء يحتاج إلى الدعوى فالقادر على أخذ المغصوب منه مع الأمن من الفتنة وسوء العاقبة بأن يعد سارقاً ونحوه ذلك يأخذه ولا يلزمه الرفع للحاكم وحق العقوبه لأنه فيه بمنزلة الحاكم فإن امتنع المدين من الدفع لك وحصل له في يدك شيء من جنس ما عليه او من غير جنسه فروي لك اخذ قدر دينك من الجنس والغريم غير مديان او مقدار حصتك في حصاص المديان وروي المنع مطلقاً وروي لك الأخذ ولو من غير الجنس بتحري القيمة ومستند ذلك قصة هند بنت عتبة ولو جحدك وعليك له مثل ما له عليك وهما حالان جاز لك الجحد على الرواية الأولى وإلا حيزت ويحصل القصاص قلت وظاهر المدونة المنع مطلقا لأنه من باب الخيانة
فرع
قال ابن يونس قال مالك لا يحلف مع شاهديه إلا أن يدعي غريمه قضاء أو بيعا فإن نكل حلف المطلوب ويروى فإن نكل ألزم ولا بد من اليمين في الحق على الميت أنه ما قبضه من الميت ولا شيئا منه ولا أسقطه ولا شيئا فإن ادعيت عن ميت حلفت من يضن به علم ذلك من الورثة البالغين على العلم ومتى نكل سقطت حصته من الدين بعد يمينك
فرع
قال مالك لك أن توكل في الخصومة إلا عدو الخصم ونحوه لأنه فعل يتأتى للوكيل كالبيع ومنعه سحنون لأنه يفضي إلا طول الخصومة بالمراجعة ومنعه مالك إذا شرعا في الخصام إلا لعذر كسماعه لقبيح
فرع
قال إذا ادعت الطلاق الثلاث وأنكره الزوج أمر بالنفقة لإقراره بسببها قاله سحنون وربما لم يفرض لها نفقة ويقول هو كمن أقر بدين والآخر ينكره قال بعض القرويين فيها نظر لأنها وإن اعترفت بعدم الإستحقاق فهي محبوسة ممنوعة من الأزواج مع أنها لا يحل لها تمكينه وقد يعجز عنها فهو موضع نظر قال ابن يونس أرى إن قدر على وطئها لزمته نفقتها لإقراره واستمتاعه وقد قال النبي وتقول له امرأته أنفق علي او طلقني وإن عجز عن وطئها وهي كالناشز وقد اختلفت في النفقة عليها قال وأحب إلي في هذا أن لا نفقة لإقرارها ومنعها
فرع
في الكتاب إن أقر بالسلف من ميت وأنه قضاه ولم يطل الزمان غرم للوارث لإقراره إلا أن يثبت القضاء وإن طال حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك شكراً فيقول جزاه الله خيراً سلفني فقضيته فلا يلزمه شيء قرب أم لا
فرع
قال إن ادعيت عليه حراً وادعيت قرب البينة في يومك او غدك وقفه القاضي ولا يحبسه إلا أن يقيم شاهداً ولو ادعيت عبداً وسألت وضع قيمة العبد ويذهب به إلى بلدك لتشهد عليه البينة عند قاضيها فلك ذلك لأنه عذر إذا أقمت الآن شاهداً على القطع او بينة سماع أنهم سمعوا أنه عبدك وأنه سرق منك وإلا فلا لك أخذه ولا إيقافه إلا أن تدعي البينة حاضرة او بينة بسماع سمعت دعواك ولك ذلك في قرب البينة اليوم ونحوه فإن أتيت بشاهد او سماع فلك وضع القيمة عند مالك والذهاب به إلى بلدك لحصول شبهة الثبوت وهو كالإيقاف ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به قال غيره إنما يوقف ما شهد على عينه من الرقيق والحيوان والعروض لأن ذلك تحول وترك عينه وقال ابن القاسم يوقف ما لا يؤمن تغييره والمأمون كالعقار والرباع وما له علة إنما يوقف وقفاً يمنع فيه من الإحداث فيها والغلة للذي هي بيده ( ) حتى تقضى المطالب وقال سحنون هذا إن كان هناك ( ) وسارت إليه من مبتاع ومتى كان في إيقاف العبد ضرر استحلف المدعى عليه وسلمه إليه بغير كفيل وإن ادعى بينة حاضرة على حقه أوقف له نحو خمسة أيام وهذا التحديد لغير ابن القاسم قال غيره إن ادعيت او مستهلكاً كذا وطلبت كفيلاً سألك القاضي بينة على خلطة او معاملة او ظنه فإن ادعيت على الخلطة بينة قريبة وكل به حتى يبين اللطخ يوماً ونحوه فإن أتيت بذلك وادعين على الحق بينة بعيدة استحلفه وأطلقه بغير كفيل لعدم الشبهة في أصل الحق او قريبة ألزمه كفيلاً بوجهه إلى جميعه لا بالمال لعدم ثبوته كما يوقف الحيوان والعروض للحاجة للحضور للشهادة على عينه وما لا يحتاج إلى إحضاره لتشهد البينة على عينه لا يؤخذ فيه كفيل وفي النكت نفقة العبد على من يقضى له به وقيل إن لم يتطوع أحدهما بالنفقة وتشاحا فهي على من هو بيده لأنه على أصل ملكه فإن ثبت للآخر رجع عليه وإذا هلك الشيء الموقوف لأنك أقمت شاهداً ولم تحلف قيل إما أن تحلف او تغرم القيمة لأنك بسببك عرض للهلاك وأعيب قول من يقول إنك تحلف لأن عندك هلاك ذلك الشيء فيكون بيمينك قد ثبت لك ويجب رجوع المشتري على بائعه بالثمن لأنه لا يستقيم أن تحلف لحق ثبت لغيرك وإذا أوقف لتركته للشاهدين فخاف فساده فأقام شاهداً واحداً فالجواب سواء يباع بخلاف إذا أقام شاهداً واحداً عدلاً وأبى أن يحلف وقال أي تأخر فخاف الحاكم فساده وإذا لم يثبت فيسلمه للمطلوب لأن الطالب قادر على إثبات حقه بيمينه مع شاهده وإذا لم تثبت عدالة الشاهدين وباعه الحاكم خوف الفساد يدفع الثمن للمدعى عليه وهو أقل بما شهدت به البينة التي كانت للمشتري فلا يقال للمشتري هاهنا يخرج لأن البائع قد رجع إليه ثمن سلعته فهو كرجوع عينها إليه والمشتري يقول لم أسلم المبيع ولا صح لي شيء فلا ثمن له قبلي قال ابن يونس إذا ثبت القذف فادعى القاذف بينة قريبة تشهد أن المقذوف كما قال القاذف في السوق ونحوه حبسه عنده وأمره بإحضارها او بعيدة جداً وإن جاء بالبينة بعد ذلك زالت عنه جرحة الحد وحد المقذوف وكذلك الجراح وما يكون في الأبدان يحبسه مع الشاهد ولا يأخذ به كفيلاً ويسجن إذا شهد شاهد في العمد دون الخطأ لأن الدية على العاقلة ولا يؤخذ منه كفيل إلى تزكية الشاهد إلا أن يطلب الشهادة على عينه وإن كان الخطأ يوجب أقل من ثلث الدية أخذ منه كفيل لأنه مال عليه وأجاز ابن القاسم إقامة البينة على عبد غائب إذا وصفته وحليته ويقضى له به كالسلم ومنعه ابن كنانة لاحتمال وقوع الخلاف عند حضوره والذي قال في الكتاب إن التحديد لغير ابن القاسم هو سحنون وهو المراد بعد ذلك بقوة وقال غيره إنما توقف مثل ما شهد على عينه من الحيوان وقال سحنون لا يوكل بالمطلوب إذا ادعيت بينة قريبة على اللطخ وأين يجد من يوكل بهذا وهذا بل يأخذ منه كفيلاً حتى يأتي بالمطلوب قبل وعلى قول سحنون إذا لم يجد كفلا سجن قال اللخمي قال مالك العبد في الوقف ثم ثبت للمدعي فهو منه إلا أن تكون جارية والمشتري مقر بالوطء ولأنه لم يستبرئ فمن المشتري ولا يرجع بالثمن وعلى قوله من المستحق تكون الغلة له وقال سحنون المصيبة من المشتري حتى يحكم به للمستحق قال مالك وإذا ادعى العبد او الجارية الحرية ببينة غائبة لم يمكنا من طلبهما إلا أن يأتيا بما يشبه الحق ويأتي العبد بحميل فإن أتيا بشاهد واحد وادعيا أنه بعيد الغيبة لم يقبل يطلب شهودهما وإن كان سيد الجارية غير مأمون وقفت وضرب لها أجل الشهرين ونحوهما قال أصبغ إن كانت من الوخش رأيتها مثل العبد ويخلى سبيلها تطلب إذا جاءت بحمل
فرع
في الكتاب إن ادعيت ما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وأقمت لطخاً او شاهداً وأبيت أن تحلف وادعيت بينة قريبة أجلت ما لم يخف فساد ذلك الشيء فإن أقمت شاهدين وأخذ ذلك الكشف عنهما وخيف فساده بيع ووقف ثمنه جمعاً بين المصالح فإذا زكيت البينة وأنت مبتاع أخذت الثمن وأديت الثمن الذي قالت بينتك كان أقل من ذلك أو أكثر ويقال للبائع إذا كان يأخذ أكثر من الثمن الموقوف أنت أعلم بالمخرج عن الزيادة وإن لم يذكرا أخذ المدعى عليه الثمن الموقوف لأنه عليه بيع نظراً وإن ضاع الثمن قبل القضاء او بعده فمن قضي له به قال ابن يونس إذا ادعيت على من بينكما خلطة فليس عليه كفيل بوجهه حتى يثبت الحق الخلطة لك الكفيل لأنها مظنة الحق قال سحنون فإن لم يجد كفيلاً حبس قال ابن القاسم وليس طلب وكيل منه لسماع بينة لجواز سماع البينة على الغائب قال سحنون إذا كان مشهوراً سمعت البينة في غيبته قال اللخمي أرا لينظر في البينة وعدلت أن يخير المشتري بين ثلاثة أشياء فسخ البيع عن نفسه لأن البائع لم يمكنه منه او يغرمه مثله او يأخذ ما بيع به إذا كان الأول جزافاً ويغرم الثمن الذي اشتري به وإن لم يدرك البينة فالموقوف للبائع ولا شيء له على المشتري إن بيع بأقل والفرق أن الأول إذا ثبتت البينة بالبيع كانت شهادة على البائع بالتعدي وإن أتى بلطخ فسلم للبائع للخوف عليه ثم ثبت البيع خير المشتري بين الفسخ عن نفسه او يغرمه المثل لا تقبل الشهادة فيه بعد تسلمه فإن كان البائع يدعي البيع وأنكر الآخر الشراء وبيع لتعدل البينة فإن عدلت كان ما بيع به للمشتري وغرم الثمن وإن لم يعدل فما بيع به لصاحبه
فرع
في الكتاب إذا أمرت غريمك يدفع دينك لرجل بعينه فقال دفعته وأنكر القابض لم يبرأ المأمور إلا ببينة لأنه ليس اميناً على المأمور بالدفع إليه وإن قال القابض قبضت فضاع مني لم يبرأ الدافع إلا ببينة وكذلك من وكلته على قبض مال فقال قبضته وضاع مني لا يبرأ الدافع إلا ببينة ان دفع إليه او يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضاً لأن الأصل بقاء الدين عنده او وصياً بخلاف وكيل مخصوص لقوة التفويض العام يقتضي إباحة الإذن للناس والقاعدة أن الدافع إلى غير الذي دفعت إليه فعليه البينة أصله قوله تعالى في الوصي ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم )
فرع
في الكتاب إذا ثبتت دعواك الأرض بموجبها والذي هي بيده يحفرها منع من الحفر ووقفت وليس له ذلك ولو قال إن ثبتت لغيري هدمت لأنه حينئذ يتصرف فيما ظاهره لغيره وقال غيره إذا قامت بينة غير قاطعة في أرض امتنع بيع الذي هي بيده لأنه غرر
فرع
قال إذا ادعيت عيناً قائمة بيد رجل فلا بد أن تشهد بينتك مع الملك بأنك ما بعت ولا وهبت ولا خرجت من ملكك ولا يقضى بها مع ذلك حتى تحلف على البت ما بعت ولا وهبت ولا خرجت من ملكك بوجه من الوجوه وليس عليك بينة بأنك ما بعت ولا خرجت من ملكه لأنها شاهدة على نفي غير محصور قاعدة شاع بين الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة وفيه تفصيل مجمع عليه وهو أن النفي المحصور تقبل الشهادة فيه كالشهادة على هذا البيت ليس قبلي فإنه معلوم النفي بالضرورة وكذلك غير المحصور إذا علم بالضرورة او النظر كالشهادة على نفي الشريك لله تعالى ونفي زوجية الخمسة فهذه ثلاثة أقسام تقبل الشهادة فيها على النفي إجماعاً أما غير المحصور وغير المعلوم نحو ما باع زيد وما داين فهو غير محصور فهذا مراد العلماء ببينة فقد صرح فيما تقدم أن النصاب إذا كمل لا يحلف معه وهاهنا ألزمه الحلف والقاعدة خلافه أن من كمل سببه لا يحلف إنما يحلف لكمال السبب مع الشاهد الواحد أو الدفع كيمن المدعى عليه ليبرأ وإنما يحلف في الدعوى على الميت والغائب لعدم من يقدح في البينة فجعل عوض ذلك تحليف الطالب ورأيت بعض الفقهاء يقول هذه محمولة على أنه ادعى على غائب فعلى هذه وإلا فهي مشكلة فتأمل ذلك
فرع
قال من قضي له بحق من ميراث او غيره لا يؤخذ منه كفيل وذلك حوز لكمال سبب الملك والأصل عدم معارضته
فرع
قال إذا ادعى أحد المتفاوضين على رجل ديناً من شركتهما ليس للمطلوب أن يحلف على حصة الطالب وحده بل على الجميع لأن فعل أحدهما كفعلهما فإذا حلف هذا ثم أتى صاحبه لم يكن له أن يحلفه لأنه قد حلف لشريكه ولو وكلت في قبض مالك على فلان فجحده فحلفه لم يكن لك تحليفه قال ابن يونس كلا المتفاوضين وكيل لصاحبه في التحليف قال بعض القرويين ليس عليه الحلف في الجامع إذا ادعى عليه بثلاثة دراهم لأن كل واحد إنما يجب له درهم ونصف ولو ادعى عليهما ثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لأن على كل واحد درهم ونصف وهو كفيل بالباقي فالثلاثة على كل واحد منهما
فرع
إذا ثبت دين لميت فادعى المطلوب القضاء حلف من يظن العلم من الورثة الرشداء على علمهم دون من لم يظن به ذلك ودون الصغير ومن نكل منهم سقطت حصته فقط
فرع
في الجواهر إذا قال أبرأني موكلك الغائب قال ابن كنانة يحلف الوكيل ما علم ذلك ويقبض الدين ولا ينتظره إلا أن يكون قريباً على مثل اليومين فيكتب إليه فيحلفه وقال ابن القاسم لا يحلف الوكيل وينتظر الموكل
فرع
قال المسترق إذا ادعى أنه حر الأصل صدق مع يمينه إلا أن يكون بيد حائز له حوز الملك لأن اليد ظاهرة في الملك فإن ادعى الإعتاق فعليه البينة لأن الأصل عدمه والصغير المعرب عن نفسه يدعي الحرية فإن تقدمت لمن هو بيده حيازة وخدمة لا يصدق او متعلقاً به لا يعلم فيه خدمة ولا حيازة صدق لأن الحرية هي أصل ابن آدم
فرع
قال ابن القصار إذا تنازعا داراً ليست في أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة أن الدار كلها له قال ابن القاسم الدار بينهما بعد أيمانهما وقاله ح وروي عن مالك يوقف الحكم فيها إذا تساوت العدالة وعند ش أقوال أحدها الرواية الثانية وثانيها الأولى وثالثها يقرع بينهما وقاله علي بن أبى طالب رضي الله عنه لنا على المشهور ما رواه تميم بن طرفة الطائي أن رجلين تنازعا شيئاً وأقام كل واحد منهما بينة فجعله النبي بينهما نصفين ولأن اليد حجة وإذا تقابلت اليدان يقسم فكذلك إذا تقابلت البينتان ولأن اعمال الحجتين كل واحدة منهما من وجه او لأن إلغائهما كالعمريين إذا تعارضا وجه القول الآخر بالوقف أن الحاكم قد غلب على ظنه أن الدار لأحدهما ولم يظن عينه لعدم المرجح فهو كما لو قامت البينة أن الدار لأحدهما ولم يعين المالك فإنه لا يسمع شهادتهما ولأن الأصل أن لا يحكم إلا بسالم عن معارض ولم يوجد
فرع
قال أشهب إذا ادعى كل واحد منهما أنها في يده لم يصدقا إلا ببينة فمن أقامها باليد او بالملك قضي له بذلك فإن أقاما ببينتين قضي بأعدلهما فإن استوتا ولم يكن في شهادة كل بينة أنها ليست في يد الآخر جعلتا في يديهما نصفين في أيديهما فإن شهدت كل بينة أنها في يد هذا دون الآخر سقطتا إن استوتا وبقيت على ما هي عليه والا قضي بأعدل وإن شهد أحدهما أنها لزيد والآخر أنها في يد عمرو قضي بها لزيد وإن لم يقيما بينة فلا يستحلف أحدهما للآخر أنها ليست في يده إلا أن يكونا جميعاً في الدار وقد أقام كل واحد بينة أنها في يده دون غيره فيحلف كل واحد أنها في يديه دون الآخر فإن حلفا عدل مخالف تنبيه اليد ما فأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ونعله ومنطقته ويليه البساط الذي هو جالس عليه او الدابة التي هو راكبها ويليه الدابة التي هو سائقها وقائدها ويليه الدار التي هو ساكنها فهي دون الدابة لعدم الإستيلاء على جميعها قال بعض العلماء فيقدم أقوى اليدين على أضعفهما فلو تنازع الساكنان الدار سوي بينهما بعد أيمانهما او الراكب مع الراكب والسائق قال يقدم الراكب مع يمينه
فرع
قال قال أشهب إذا كانت بيد رجل فادعاها آخر وأقام البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً منذ سنة لا يعلمون له وارثاً غيره وشهدت بينة صاحب اليد لمثل ذلك قضي بالأعدل فإن استويا بقيت لذي اليد وليس بقضاء قال سحنون فلو لم يقم صاحب اليد بينة وأقام اثنان بينتين تساقطتا وبقيت لذي اليد قال أشهب إذا تعارضت بينة ذي اليد والخارج قضيت بأعدلهما فإن استوتا قضيت لصاحب التوقيت فإن وقتتا فلأولهما توقيتاً فإن لم يوتيا وبينة ذي اليد شهدت أنه أعتقه أجيز العتق ولا يرد حتى يقيم الذي بيده البينة أن العتق بعد ملكه إياه وقال بعض أصحابنا إذا قال صاحب اليد هي لزيد فقضي بها له ويقيم بينته ويقيم مدعيها بينة لا يكون ذو اليد أولى لأنها صارت في يديه بدعوى المدعي تنبيه اليد إنما تكون حجة إذا جهل أصلها أما إذا كانت بغصب او عارية او غير ذلك مما يعلم أنها لم تنشأ عن ملك فلا تعتبر في الترجيح
فرع
قال فإذا استوتا في اليد على عبد قضي بالأعدل فإن استوتا فحينئذ ارجح بالعبد إن كان كثيراً فهو لمن اعترف له ومتى جاء الآخر بالأعدل قضي به للآخر والغي الإقرار من العبد وكذلك إذا ادعياها في يد ثالث فإقرار الثالث بالعارية من إحداهما مرجح عند عدم البينة او تعادلها بعد يمينه في التكافي وبغير يمين عند عدم البينة ولا يمين على المقر لأنه لو رجع عن الإقرار لم يصدق
فرع
قال إذا ادعياها في يد ثالث وقال أحدهما أجرته إياها وقال الآخر أودعته صدق من علم سبق كرائه او إيداعه إلا أن تشهد بينة للآخر أنه فعل ذلك بحيازة عن الأول وحضوره ولم ينكر فيقضى له وإن جهل السبق قسم بينهما قاله أشهب فلو شهدت بينة أحدهما بغصب الثالث منه وبينة الآخر الثالث اقر له بالإيداع قضي لصاحب الغصب لتضمين بينة اليد السابقة
فرع
قال إذا كانت دار في يد رجلين وعبد لأحدهما ادعاها الثلاثة قسمت بينهم أثلاثا إن كان العبد تاجراً وإلا بنصفين لأن العبد في يد مولاه او في يد عبد واحد فتداعياها لأنفسهما فهي بينهما نصفان ولو أقر بها العبد الساكن معه فادعاها مولى العبد لنفسه او لعبده تحالفا وأخذ الحر النصف والعبد او مولاه النصف لأن إقرار العبد بما في يده لا يقبل إذا نازعه السيد وإن كانت في يد حر وعبدين تاجرين او غير تاجرين وادعاها العبدان سيدهما والحر لنفسه او ادعاها كل لنفسه قسمت بينهم أثلاثاً لتقابل الدعاوي وإن كان السيد معهم في الدار وهما غير مأذونين لقسمت بينه وبين المدعي لنفسه نصفين ولم يكن للعبدين دفع السيد لأنهما ماله وكذلك لو كان معه في الدار عيال له او أضياف لم ينظر إلى عددهم ودعواهم لأن يدهم ليست مستفادة من يده فإن كانوا أربعة أحدهم يدعيها لنفسه والباقون للذي ليس معهم فالربع لمدعيها لنفسه والباقي لمن ادعاها الباقون له ولو كان معهم في الدار قسمت بينهم نصفين ولو قال الثلاثة إكراها منا وهي له لقسمت على أربعة كان معهم في الدار أم لا لأن الكراء أوجب لهم يداً فيها والذي ثلاثة ارباعها
فرع
قال قال أشهب إذا قضي لك ببينة ثم ادعاه آخر ببينة قضي بأعدلهما او يقسم بينكما إن استوتا بعد أيمانكما فإن نكل أحد كما قضي للحالف فإن نكلتما قضي للذي انتزع من يده فإن اقتسمتا في تكافئ البينتين ثم أقام أحدهما بينة أخرى أعدل من بينة صاحبه الأولى قضي له لمزيد العدالة او مثل الأولى او دونها أقرت بينكما نصفين ولو قضي لك بميراث من ادعيت الولاء عليه بالبينة ثم ادعاه نظر في حجته ومن حجته أن يقضي لمن أعتق أولا وإن كانت بينة الآخر اعدل لأن التاريخ أقوى وإن جهل التاريخ قضي لأعدلهما وإن استوتا صار كما لا شهادة فيه فيبقى تحت يد من كانت تحت يده
فرع
قال قال عبد الملك قلت هي لي وقال صاحب اليد بل النصف حلف صاحب ليد مالك إلا النصف وإن كانت بيد غيركما تحالفتما ولك ثلاثة أرباعها وله ربعها لوقوع التداعي في أحد النصفين فلك نصفه وقال مالك لك ثلثاها لأن القسمة على الدعاوي تضرب أنت بسهم وهو بسهمين قال ماك وكذلك إن أبضعت مع رجل ديناراً وآخر دينارين فخلطتهما فضاع دينار اقسمتما الباقيين أثلاثاُ وقال ابن ابى سلمة أحدهما بينكما نصفان والآخر لصاحب الدينارين قال ابن القاسم إن ادعيت الدينار وآخر الثلثين والآخر النصف وتكافأت البينات او لا بينة بينهم فلمدعي الجميع ثلثها لأنه لم يدعه أحد والسدس بين مدعي الكل ومدعي النصف نصفين ونصف السدس بين مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث أثلاثاً والربع بين جميعهم وقال أشهب إذا ادعيت الكل وادعى النصف وهو في أيديكما هو بينكما نصفان لتساويكما في الحيازة وقيل يقسم مثل هذه على عول الفرائض وإن قال أحد الشريكين لي ثلث المال وقال الآخر بل النصف فالذي ثبت عليه ابن القاسم لمدعي الثلثين النصف ومدعي النصف الثلث والسدس بينهما نصفان وقال أشهب يقسم نصفين إذا حلف
فرع
قال دار في أيديكما ادعى أحدكما جميعها والآخر نصفها وفي يد كل واحد منكما منها بيت وحده والبيت الذي لمدعي النصف بينهما نصفان لأنه إقرار لصاحبه فيه النصف والساحة بينهما نصفان قال سحنون وليست كالدار التي بأيديهما جميعاً لأن كل شيء منها في أيديهما وهذه بيد كل واحد منها شيء ليس بيد صاحبه قال اشهب فإن لم يكن فيها غير البينتين إلا أن يكون جميع الدار في أيديهما وكل واحد منهما في منزل منها فيكون المنزلان كما تقدم وبقيت الدار بينهما نصفان لعموم الحوز ومتى استويا في حوز دار أو عبد فادعى أحدهما أكثر من النصف حلف له الآخر ليس إلا
فرع
قال قال أشهب دار ببلد كم على أحدكم لي ثلثها ولصاحبي ثلثها ولا شيء للآخر وقال الآخر لي نصفها ولصاحبي نصفها ولا شيء للآخر فهي بينكم أثلاثاً فلو قال أحدكم للأجنبي فلان نصفها ولي نصفها ولا شيء لكما لي ثلثها وللأجنبي ثلثاها وقال الآخر لي ثلثها وللأجنبي ثلثها لدفع الأول له نصف ما في يديه ومن قال له ثلثها أعطاه ثلث ما في يديه ومن له ثلثها أعطاه ثلثيها ولو قال رجلان لي الثلثان ولزيد الثلث وقال الآخر لي ثلثه ولزيد ذلك الرجل بعينه ثلثاه لا شيء لزيد لأن كل واحد إنما أقر بما في يد صاحبه إلا أن يكونا عدلين فيحلف مع كل واحد منهما يميناً ويأخذ الجميع
فرع
قال قال أشهب سفلها بيدك وعلوها بيده وطريقه في ساحة السفل فتداعيتما كل واحد جميع الدار فلك الدار إلا العلو وطريقه فهو لصاحب العلو بعد أيمانكما او نكولكما لأن يد كل واحد على ما قضي له به ويقضى بأعدل بينتيكما فإن استوتا بقي لكل واحد ما في يده
فرع
قال قال أشهب إذا تداعيا جداراً متصلاً ببناء أحدهما وعليه جذوع الآخر فهو لمن اتصل ببنائه ولصاحب الجذوع موضوع جذوعه لأنه حوزه ويقضي بالجدار لمن إليه عقود الأريطة والآخر بموضع جذوعه وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر خمس خشبات ولا ريط ولا غير ذلك فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب وبقي ما تحت الخشب منها بحالها وإذا انقسم خشب أحدهما رد مثل ما كان ولا يجعل لكل واحد ما تحت خشبة منه ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع وللآخر من موضع قسم بينهما على عدد العقود وإن لم يعقد لواحد منهما ولأحدهما عليه خشب معقودة بعقد البناء او متقوية بعقد لبناء يوجب ملك الحائط وقيل لا يوجبه وفي المقربة نظر لأنها طارئة على الحائط والكوى فعقد البناء يوجب الملك وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها قال ابن عبد الحكم إذا لم يكن لأحدهما عقد وللآخر عليه خشب ولو واحدة فهو له وإن لم يكن إلا كوى غير منفوذة أرحمت الملك وإن لم يكن إلا حظير قصب لأحدهما فله الملك والقصب والطوب سواء
فرع
في الجواهر قال من أقر لغيره بملك ثم أدعاه لم يقبل دعواه حتى يدعي تلقي الملك من المقر له
فرع
قال إذا ادعى الابن الإرث وأدعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك أو باعه لها قدمت بينتها
فرع
في النوادر قال أشهب ادعيت الشراء بمائتين منه والنقد وأدعى آخر الشراء بمائة وأنه نقد فإن وقتت البينتان فهي للأول والآخر كل منكما في أخذ نصف الدار ونصف الثمن الذي نقد أو جميع الثمن وإن قال كل منكما شراه قبل الآخر حلفتما وسئل البائع أيكما الأول فإن قال صاحب المائتين وجب للبائع الثمن كله ولي عليه نصف قيمة الدار يوم زعم أنه باعها من الآخر وإن قال ما أعرف الأول أو ما بعت من واحد منهما اقتسماه نصفين ورجع كل واحد بنصف ثمنه وإن شا ردها وأخذا ثمنيهما وإن ردها فللبائع إلزام أيهما أيهما شاء فإن قال أحدهما أخذت نصفها فنصف ما دفع وقال الآخر أرد فذلك لهما وإن وقتت إحدى البينتين دون الأخرى قضى بالتوقيت
فرع
قال قال ابن عبد الحكم شهد شاهد بملكه لزيد وشهد شاهد أن زيدا اقر به لعمرو وهو بيد ثالث حلف زيد وأخذه ثم يحلف عمرو على إقرار زيد مع شاهده ويأخذه منه فإن قال زيد لا أحلف او قال ليس هو لي لأن اعتبار الإقرار متوقف على ثبوت ملك زيد ولا يحلف أنه لزيد لأنه لا يثبت ملك زيد بيمين عمرو وليس كيمين الغرماء في دين الميت إن نكل ورثته لثبوت أصل حقهم
فرع
قال قال ابن وهب إذا اشهد لك أن الذي في يده غصبه منك وأقام هو بينة أنه اشتراه منك قدم الشراء لأنه مزيل للغصب ولو شهد لك برهنه عنده ولم توقت البينتان ففي كتاب ابن سحنون يقدم الشراء إلا أن يثبت تأخير الرهن فيعلم وجوعه لك وقاله ابن القاسم وقيل يقضى بأعدلهما وإن لم تكن لكما بينة صدقت مع يمينك لأنه اقر لك بالملك وأدعى الشراء وكذلك في تكافئ البينتين
فرع
قال قال ابن القاسم ولدت امتك ابنين فاشترى أحدهما وأعتقه وتركه عند أمه فمات أحدهما فأدعى أن الحي عتيقة وقلت بل الهالك صدقت لأن الأصل بقاء ملكك على هذا
فرع
قال قال أشهب من بيده صبي أقام آخر عليه بينة أنه ابنه وقامت بينة أخرى على إقرار من هو بيده أنه ابنه قضي لمن شهد له أنه ابنه إلا أن تكون بينة تشهد بإقراره أيضا فيلحق نسبه بمن هو بيده لأن من أقر بالولاء لرجل ثم طلب نقله عنه لم يكن له ذلك فإن اقام آخر بينة أنه مولاه مولاه فهو أحق به لشهادته بزيادة
فرع
قال عبد الملك إذا تداعيا امرأة بيد أحدهما قدمت بينة أولها وقتاً فإن لم يؤرخا او اتفق التاريخ قضي لمن هي في يده قال ابن القاسم إن كانت لأحداهما أعدل والمرأة مقرة لأحدهما او منكرة فسخ النكاح بطلقة بخلاف البيوع وقال محمد لا ألزم الطلقة من تزوجها منهما الآن قبل أن ينكح أحد لاحتمال أنه الزوج وقال سحنون يقضى بأعدلهما فإن استوت لم يكن الفسخ طلاقاً لأنه لم يثبت نكاح ومن اصاب بينة بعد ذلك فله القيام
فرع
إذا ادعى صبياً نصراني ومسلم لم يولد عندهما فقال النصراني هو ابني وقال المسلم عبدي يقوم على النصراني ويكون عتيقاً ولا يلحق به نسبه ولما قال هو ابني فقد أقر أنه حر
فرع
قال قال أصبغ قالت بينة المسلمة مات مسلماً وأخته النصرانية مات نصرانياً فقد تداعيا النصف فيقسم بينهما بعد أيمانهما والنصف الآخر لبيت المال فإن قال الإبن المسلم مات مسلماً وقالت البنت النصرانية بل نصرانياً فللبنت الربع لأنها تدعي النصف وللإبن ثلاثة أرباع لأنه يدعي الكل ولو تأخر قسم التركة ثم وجد في الأولاد مسلم فقال أسلمت بعد الموت وقالوا قبله فلا يستحق فعليه البينة قاله ابن القاسم لأن الأصل أن لا يرث المسلم الكافر وقال ابن عبد الحكم القول قوله لأن الأصل عدم التقدم والأصل ميراثه من أبيه فهو على وفق الأصلين وقال أشهب إن أقر أن أباهما مات مسلماً وفي يدهما دار وقال أحدهما أسلمت وإني مسلم وصدقه أخوه وادعى الآخر ذلك فكذبه أخوه وقال بل اسلمت بعد فهي للمسلم الذي اجتمعا عليه وعلى الآخر البينة وكذلك إذا تنازعا في الحرية وهذا إذا لم تطل حيازتهما للدار ما تكون حيازة على الآخر ولو ادعى الكافر أن أباه مات كافراً وقال المسلم مات مسلماً حلف كل على دعواه وقسم بينهما ولو قال الأولاد المسلمون مات مسلماً وقال الأبوان الكافران بل كافراً فكل فريق يدعي الجميع فيحلف على دعواه ويرثون كلهم قال سحنون وهذا إذا كان الأبوان غريبين لا يعرف اصلهما وإلا صدقا لأن الأصل في ابن النصراني أنه نصراني وإذا قال رجل هذا الميت ابني وهذا أخي وأنا مسلم وهو مسلم وادعى نصراني أنه أبوه والصغير أخوه وأنه نصراني فعل بالميت ما يفعل بالمسلمين وإن كان له تركة بأيديهما اقتسماها بعد أيمانهما ووقف ثلث ما بيد كل واحد منهما فإن كبر الصغير وادعى الإسلام أخذ ثلث ما أقر به المسلم او النصراني أخذ ثلث ما بيد النصراني بعد يمين المنكر وإن لم يعلم أنهما والداه كلفا إثبات النسب إلا أن يكون المال بأيديهما وإن كانوا ثلاثة أحدهم نصراني وادعى أحد المسلمين موته مسلماً والنصراني أنه مات كافراً ووقف أحد المسلمين فقد اعترف المسلم المدعي أنه لا يستحق إلا النصف والنصراني يدعي جميع المال ولا منازع له في النصف ويقسم النصف الآخر بينهما بعد أيمانهما فيقسم الربع وثلاثة أرباع ولا شيء لغير المدعي وإن كانوا نصرانيين وكافرين وتداعى الفريقان قسم أرباعا بعد أيمانهم فإن نكل أحد الفريقين فجميعه للفريق الحالف وإن نكل واحد من كل فريق فنصيبه للذي معه إن حلف فلو رجع أحد المسلمين وأحد الكافرين بعد أن قبضوا فالراجع أولاً يسلم حقه للطائفة الأخرى فإن رجعا معاً فالراجع يسلم لمن لم يرجع من الفريق الآخر لأنهما لو نكلا قبل القسم كان المال بين الحالفين من كل فريق نصفين وإن قال ابن نصراني أبوه كان نصرانياً وقالت ابنته كان مسلماً ولهما أخت صغيرة فهو مقر للصغيرة بالثلث والكبيرة المسلمة تقر للصغيرة بالثلث والكبيرة فتأخذه والتداعي في الثلث فيقسم بين الكبيرة وللذكر الثلث الذي يصير للكبيرة لأنها يقول في الثلث والثلث للعصبة فيصير للذكر الثلث وللعصبة السدس وللكبيرة السدس إن كان العصبة على دين البنت وقد تقدم في اختلاف الشهادات بعض هذا
فرع
قال قال أشهب أشهد إن مات من هذا المرض فهذا العبد حر وقال العبد مات من مرضه وقال الوارث صح منه صدق الوارث مع يمينه لأن العبد يدعي الحرية قال محمد إن شهدت بأنه أوصى في مرضه صدق العبد لأن الأصل عدم الصحة فإن أقاما بينتين قضي بالأعدل ولو قال إن مت من هذا المرض فميمون حر وإن برئت فمرزوق حر فتنازع ميمون ومرزوق الصحة والمرض وصدق الوارث مرزوقاً على الصحة صدق الوارث مع يمينه ولا قول لمن أخذ به لأنه مرجوح به وإن اقاما بينتين قضي بالأعدل وإن استوتا عتق من كل واحد النصف قال محمد وذلك إذا لم يغيبوا غيبة يمكن فيها صحة وقال أصبغ تقدم شهادة الصحة لأنها زيادة
فرع
قال ابن نافع إذا شهدت بالبيع بعشرين وشهدت أخرى للمبتاع أنه باع بعشرة قضي بالزيادة وكذلك الطلاق وقال أشهب إن اتفقوا على اتحاد المجلس قضي بالأعدل وإلا سقطتا وتحالفا وتفاسخا
فرع
قال قال سحنون إن قال أحد الشاهدين لك فلان فعل وشهد بحنطة زرعها انها شهادة واحدة فإن ادعيت أحدهما حلفت معه وإن أادعيت الشهادتين بطلتا للتكاذب
فرع
قال قال ابن دينار إن شهد ثلاثة أنه أوصى لك بمائة واثنان أنه أوصى بخمسين ولزيد بخمسين فلك ثلاثة أرباع المائة ولزيد ربعها لاجتماعهم على خمسين والتداعي في خمسين فإن شهدت بمائة لك وبخمسين لزيد وشهدت الأخرى بأن الخمسين لك والمائة لعمرو قسم الجميع نصفين بينكما ولو شهدت أنه ذبحه وأخرى أنه غرقه سقطتا لأنها أفعال مختلفة ولا يقسم على إحداهما إلا أن يدعيها دون الأخرى
فرع
قال قال ابن القاسم إذا ثبت عليه ألف دينار فأتى ببراءة وبراءة بألف فأكثر وقال المدعى منها ولا تاريخ صدق مع يمينه لأن الأصل عدم حق آخر وضعفه سحنون اليمين بل يصدق قال ابن القاسم فإن ثبت اقرارك بخمسمائة وأقام بينة أخرى أنك قبضت خمسمائة وادعيت التداخل وادعى التباين صدقت مع يمينك إلا أن تكتب عليك براءتين لأن الكتابة لا تكون إلا مع التباين أو في براءة ألف مائة فيها وحدها بريء مع يمينه وإلا قال ابن القاسم ولو اقررت بقبض مائة فأقام بينة بقضائك مائة فقلت هي التي اعترفت بها وقال غيره صدق مع يمينه وقال عبد الملك تصدق أنت مع يمينك لأن الأصل بقاء الدين والجمع بين الشهادة والإقرار ممكن وقد جعل أصحابنا الإقرار في مجالس واحداً بخلاف البراآت
فرع
قال قال سحنون إذا شهدا انك قلت إن دخلت الدار فعبدي حر وشهداهما او غيرهما بالدخول عتق وإن شهد بالدخول واحد حلفه وبرئ وإن شهد باليمين واحد بالجنب إثنان أو أقر به وإنكر اليمين حلف أنه ما حلف وبريء ولو شهد واحد باليمين وواحد بالفعل لم يحلف لعدم موجب الحنث ولو كان على أحد الأمرين شاهدان وعلى الآخر شاهد لم يبرأ إلا بشاهدين سبب اللزوم فيلزم اليمين قال محمد ولو شهد بالحلف والحنث واحد حلفته
فرع
قال قال أشهب إذا جحد الوديعة ثم ادعى ردها لم تسمع ببنته لأنه كذبها بالجحد وكذلك الدين قاله مالك قال عبد الملك وكذلك القراض والبضاعة إذا جحده ثم ادعى تلفه وذلك إذا قال ما كان ذلك أما إذا قال ما لك عندي منه شيء نفعته البراءة لأن لفظه محتمل والرسول يجحد أصل الرسالة ثم يعترف ويدعى التلف قال مالك يحلف بالله ويبرأ وكذلك القراض وعن مالك إن جحد حتى قامت البينة لم يصدق في الضياع وقال ابن القاسم إذا جحد القراض ثم ادعى الرد ضمن بخلاف الضياع وقال مالك يحلف في الوجهين ويبرأ وقال ابن كنانة إذا ادعيت عليه مالاً فجحدك ثم أتى ببينة بالرد لم ينفعه إلا أن يأتي بوجه عذر وإن ادعيت أيضا حازها عشرين سنة فأنكر فأقمت البينة فأقام هو ايضا بينة أنه اشتراها من ابنك نفعه لأنه يقول رجوت أن تنفعني الحيازة بخلاف الدين وقال أشهب لو قتل الموصى له الموصي عمداً وشهدت بينته فصدقها بعض الورثة فيأخذوا نصيبهم من الوصية ومن كذبها لم يأخذ وكذلك الوارث إذا قتل فصدق البعض بينة دون البعض وأقر الموروث بدين لبعض الورثة فصدقه بعضهم قال سحنون إذا ادعاها ميراثاً ثم أقام بينة أن اباه باعها له لم يسمع لأنه كذبها بدعواه ولا ينفعه قوله كنت أجهل البينة الأخيرة وإذا قلت ليس لي عنده إلا ألف درهم فأقمت بينة بألفين بطلت إلا أن يقول كنت أبرأته من ألف ونحو ذلك قال محمد ولو جحدك البيع فأقمت بينة بالبيع بخمسين ديناراً لم تنفعه بينة بثمن أكثر وإن اقر الوصي لليتيم بعشرة وجحد خادماً ثم أتى ببراءة بعشرين وقال دخل فيها ثمن الخادم يقبل منه في الخادم وقال محمد لا يقبل لأنه كذب نفسه ومن كتب صكاً بقرض ثم أقام بينة أنه قراض لزمه إقراره القرض إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب لأن الطالب يؤاخذ بإقراره كما يؤاخذ هو بإقراره قاله سحنون وخالفه ابنه وقال تنفعه بينته
فرع
قال قال ابن القاسم إن أتيت بذكر حق بمحو وشهدت بينتك فقال قضيته ومحاه يلزمه وتحلف أنت ما قضاه فإن قلت أنا محوته وظننت أنه قضاني حلف هو وبرئ لإقرارك بمحوه
فرع
قال قال ابن عبد الحكم إذا قضاك لم تجبر على إعطاء الصك بل تكتب له براءة كان في الموضع من يكتب الشروط أم لا
فرع
قال إن قلت أعطني ثمن الثوب فقال وكلتني في بيعه صدقت مع يمينك بنفي الوكالة لا بالبيع فتطلب بالقيمة لأن الأصل عدم الإذن
فرع
قال قال مالك إن قلت اشتريها لك فلك طلبه بالثمن إن قبضها ولم تنقد وإن نفذت صدق في جميع الثمن اليك لأن الأصل عدم إسلافك إياه قال سحنون إلا أن تشهد عند الرفع أنك تعطي من مالك فتصدق مع يمينك
فرع
قال قال سحنون إذا احلته بألف على ألف وقام بالإستحقاق فإن كان المحال يشبه أن يكون ذلك له قبلك صدق مع يمينه قال ابن القاسم ولو أمرته يدفع عنك مالاً ففعل وقلت كان لي ديناً وأنكر صدق مع يمينه لأن الأصل عدم دينك عنده
فرع
قال قال أشهب إن مات أحد الشريكين صدق أحدهما أن للميت معه السدس فيما في يده
فرع
قال قال أشهب إن قلت بعتك هذا العبد ودبرته وأنكر لزمك التدبير وتأخذ الثمن من خدمته الذي يدعي إلا أن يقر فتعطيه ما بقي منه فإن استوفيت بقي مدبراً مؤاخذه لك بإقرارك فإن مت وهو يخرج من ثلثك عتق وإن كان عليك دين
فرع
قال قال اشهب إن ابضعت ثلثمائة دينار مع ثلاثة في شراء جارية فأتوا بها فزعم اثنان أنهم اشتروها على صفته بمائة وقال الثالث بثمانين وهم كلهم عدول أخذت من الإثنين تسعة وستين إلا ثلثه ومن القائل بثمانين ثلاثة وثلاثين وثلثاً ولم ير شهادة الإثنين شهادة
فرع
قال سحنون إذا نسجت المرأة الثوب فادعاه زوجها فيقول الكتان لي وتقول المرأة إنه لها أو إنها غزلته من كتانها قال ابن القاسم هي أولى بما في يدها مع يمينها إلا أن تقر أن الكتان للزوج فيكونان شريكين في الثوب بقدر ما لكل واحد منهما
فرع
قال مطرف تأخر ذكر الحق عشر سنين لا يبطله وإن قسمت التركة وهو حاضر لم يعلم بطل إلا أن يعتذر بغيبة بينة او قال لم أعرفهم او لم أجد الكتاب او للورثة سلطان فيحلف ما ترك القيام إلا لذلك فإن نكل حلف الوارث ما يعلم لك حقاً قبل وليه فإن نكلوا غرموا
فرع
قال قال مطرف إذا باع أجير عند فراء بمحضره فروا فقال هو لي إن كان مثله يعمل لنفسه وهو أجير صدق مع يمينه تنبيه مسائل أثبتت على خلاف الظاهر إذا ادعى البر التقي على فاجر غاصب لم يقبل قوله وإذا ادعى الفاجر على التقي حلفناه او أتت المرأة بولد لدون خمس سنين بحق الزوج او يولد لستة أشهر مع قدوته ولو زنت ثم تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من يوم الزنا ولستة من يوم الزواج لحق بالزوج وإن أنكر الوطء مع ظهور صدقه بالظاهر والأصل ولكن الزوج متمكن من دفعه عن نفسه باللعان والمقر بمال عظيم قيل يلزمه اقل ما يتمول والحالف بالقرآن تلزمه الكفارة إن حنث مع أن القرآن ظاهر في اللفظ المحدث
تمهيد
إذا ادعى خصم من مسافة العدو فما دونها وجبت الإجابة لأنه لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف الظالمين من المظلومين إلا بذلك فإن لم يكن عليه حق لم تجب الإجابة أوله ولكن لا يتوقف على الحكام وهو قادر على ادائه لزمه أداؤه ولا يجب عليه الإجابة ويجب عليه الإمتناع لا سيما في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية فإن كان الحق موقوفاً على الحكام كأجل العنين يخير الزوج بين الطلاق ولا تجب عليه الإجابة وبين الإجابة وليس له الإمتناع منهما وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحكأم وإن دعاه إلى حق مختلف في ثبوته وخصمه يعتقد ثبوته وجب او عدم ثبوته لم يجب لأنه مبطل وإن دعاه الحاكم وجبت وإن طولب بحق وجب عليه على الفور كرد الغصوب وجب أداؤه في الحال ولا يحل له أن يقول لا أدفعه إلا بالحاكم لأن وقوف الناس عند الحاكم صعب وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحكام لتقريرها إن كانت للأقارب وإن كانت الزوجة او الرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق او الإجابة
فرع
قال بعض العلماء إذا ألزم المدعى عليه بإحضارالمدعى به لتشهد عليه البينة فإن ثبت الحق فالمؤنة على المدعى عليه لأنه مبطل صلح كذلك وإلا فعلى المدعي لأنه مبطل في ظاهر الشرع ولا تجب أجرة تعطيل المدعى عليه في مدة الإحضارلأنه حق للحاكم لا تتم مصالح الأحكام الابه نظائر خولفت قاعدة الدعاوي في قبول قول المدعي في خمس مسائل أحدها اللعان يقبل فيه قول الزوج لأن العادة أن الرجل ينفي عن امرأته الفواحش بحيث أقدم على رميها بها مدمة كذا الشرع مضافاً إلى الأيمان والدعاء على نفسه باللعن وهو أشد العبد من الله تعالى وثانيها الأمة يقبل فيها قول الطالب لمن كذا حجه باللوث وثالثها قبول قول الأمناء ليلا يزهد الناس في قبول الأمانات فتفوت المصالح المترتبة على حفظ الأمانات ورابعها قبول قول الحكام فيما يدعونه من الجرح والتعديل وغيرهما من الأحكام ليلا تفوت المصالح المترتبة على ولاية الأحكام وخامسها قبول قول الغاصب مع يمينه في تلف المغصوب للضرورة الخاصة ليلا يخلد في الحبس ثم الأمين قد يكون أمينا من جهة مستحق الأمانة او من قبل الشرع كالوصي والملتقط ومن ألقت الريح ثوباً إلى بيته
فرع
قال بعض العلماء إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية فاستعنت على ذلك بوال يحكم بغير الحجة الشرعية اثم دونك إن كان الحق جارية يستباح فرجها بل يجب ذلك عليك لأن مفسدة الوالي اخف من مفسدة الزنا والغصب وكذلك الزوجة وكذلك استعانتك بالأجناد يأثمون ولا تأثم وكذلك في غصب الدابة وغيرها او جحد ذلك لأن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة فيه والجحد والغصب عصيان ومفسدة وقد جوز الشرع الإستعانة بالمفسدة لا من جهة أنها مفسدة على درء مفسدة أعظم منها كفداء الأسراء فإن أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم وفيه مفسدة إضاعة المال فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز فإن كان الحق يسيراً نحو كسرة وتمرة حرمتا بالإستعانة على تحصيله بغير حجة شرعية لأن الحاكم بغير ما أمر الله أمر عظيم لا يباح باليسير
فرع
قال بعض العلماء إذا تنازعتما حائطاً منتصباً هل هو منعطف لدارك أم لا فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر إن جعلت الأجرة في الكشف عليك فمشكل لأن الحق قد يكون لخصمك والأجرة ينبغي أن تكون لمن له نفع العمل ولا يمكن أن تقع الإجارة على أن الأجرة على من ثبت له الملك لأنكما حرمتما بالملكية فما وقعت الإجارة إلا جازماً وكذلك القائف لو امتنع إلا بأجر قال ويمكن أن يقال يلزم الحاكم كل واحد منهما باستئجاره وتلزم الأجرة في الأجير ممن ثبت له الملك كما يحلف في اللعان وغيره وأحدهما كاذب تنبيه الإبراء من المعين لا يصح بخلاف الدين فلا يصح إبراؤك من داري التي تحت يدك لأن الإبراء الإسقاط والمعين لا يسقط نعم تصح فيها الهبة ونحوها قاعدة الحبس يكون لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص او للإمتناع من دفع الحق لجأ إليه او تغييراً وردعاً عن المعاصي او للإمتناع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم عن أختين وامتنع من تعيين أحداهما او أقر بأخذ عين وامتنع من تعيينها او للإمتناع من حقوق الله تعالى التي لا يدخلها النائب كالممتنع من صوم رمضان فهذه خمسة أقسام سؤال كيف يخلد في الحبس من امتنع من دفع دارهم مع قدرته عليه وعجزنا عن أخذها منه لأنها عقوبة عظيمة لجناية حقيرة جوابه انها عقوبة صغيرة بإزاء جناية صغيرة لأنه في كل ساعة ممتنع من أداء الحق فتقابل كل ساعة من ساعات الإمتناع ساعة من ساعات الحبس فارغة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
كتاب الأيمان
والنظر في الحالف والمحلوف عليه والحلف وحكمه والنكول فهذه خمسة أنظار
النظر الأول الحالف
وفي الجواهر هو كل من توجهت عليه دعوى صحيحة فصمت احترازاً من المجهولة او غير المحررة ومشتبهة احترازاً من التي يكذبها العرف وقد تقدم أن الدعوى ثلاثة أقسام ما يكذبها وما يشهد أنها غير مشبهة وما يشهد بأنها مشبهة كدعوى سلعة معينة بيد رجل او دعوى غريب وديعة عند جاره او مسافر أنه اودع أحد رفقته وكدعوى على الصانع المنتصب أنه دفع إليه متاعاً ليصبغه وعلى أهل السوق المنتصبين للبيع أنه اشترى منه او يوصي في مرض موته أن له ديناً عند رجل فينكر فهذه الدعاوي مسموعة ويشرع فيها التحليف بغير خلطة والتي شهد العرف بأنها غير مشبهة كدعوى دين ليس مما تقدم فلا يستحلف إلا بإثبات خلطة قال ابن القاسم وهي أن يسالفه ويبايعه مراراً وأن يتقابضا في ذلك الثمن او السلعة وتفاصلا قبل التفرق وقال سحنون لابد في البيع والشراء من المتداعيين وقال الشيخ أبو بكر هي أن تكون الدعوى عليه يشبه أن يدعى لمثلها على المدعى عليه وإلا فلا يحلف إلا أن يأتي المدعي بلطخ وقال القاضي أبو الحسن أن يكون المدعى عليه يشبه فهذه أربعة أقوال وقال ش و ح يحلف على كل تقدير لنا ما رواه سحنون أن رسول الله قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر إذا كانت بينهما خلطة وزيادة العدل مقبولة وقال علي رضي الله عنه لا يعدي الحاكم على الخصم إلا ان يعلم أن بينهما معاملة ولم يرو له مخالف فكان إجماعا ولعمل المدينة ولأنه لولا ذلك لتجرأ السفهاء على ذوي الأقدار بتبذيلهم عند الحكام بالتحليف وذلك شاق على ذوي الهيآت وربما التزموا ما لم يلزمهم من الجمل العظيمة من المال فراراً من الحلف كما فعل عثمان رضي الله عنه وقد تصادفه عقيب الحلف مصيبة فيقال بسبب الحلف فيتعين حسم الباب إلا عند قيام مرجح لأن صيانة الأعراض واجبة احتجوا بالحديث السابق بدون زيادة ولم يفرق وبقول النبي شاهداك او يمينه ولم يذكر مخالطة ولأن الحقوق قد ثبتت بدون الخلطة فأشتراط الخلطة يؤدي لضياع الحقوق وتختل حكمة الحكام والجواب عن الأول أن مقصود الحديث بيان من عليه البينة ومن عليه اليمين لا بيان حال من تتوجه عليه والقاعدة أن اللفظ إذا ورد لمعنى لا يحتج به في غيره فإن المتكلم معرض عن ذلك الغير ولهذه القاعدة قلنا في الرد على ح في استدلاله على وجوب الزكاة في الخضروات بقوله فيما سقت السماء العشر أن مقصود هذا الحديث بيان الجزء الواجب لا ما تجب فيه الزكاة وعن الثاني أن مقصوده بيان الحصر وبيان ما تختم به منهما لا بيان شرط ذلك ألا ترى أنه أعرض عن شرط البينة من العدالة وغيرها يقول هو مطلق فيحمل على المقيد الذي رويناه وعن الثالث أنه معارض لأن ما ذكر ثم يؤدي إلى أن يدعي أدنى السفهاء السفلة على الخليفة او القضاة او أعيان العلماء أنه استأجرهم لكنس كنيفه او غصبوه قلنسوة ونحو ذلك مما يقطع بكذبه
فرع
في الجواهر إذا لم تكن خلطة والمدعى عليه متهم لم يستحلف وقال سحنون يستحلف إن لم تثبت
فرع
قال تثبت الخلطة بإقرار الخصم لها وبالشاهدين وبالشاهد واليمين لأنها اسباب الأموال وقال ابن كنانة تثبت بشهادة رجل واحد وامرأة واحدة وجعله من باب الخبر وقد تقدم ضابط الشهادة والخبر وروي ذلك عن ابن القاسم
فرع
قال إذا رفع الدعوى بعداوة المشهور أنه لا يحلف لأن العداوة مقتضاها الإقرار بالتحليف والبذلة عند الحكام وقيل يحلف لظاهر الخبر نظائر قال الشيخ أبو عمران خمس مسائل لا تعتبر فيها الخلطة الصانع والمتهم بالسرقة والقائل عند موته لي عند فلان دين والمتضيف عند الرجل فيدعي عليه والعارية والوديعة
فرع
في الكتاب لا يحلف في دعوى الكفالة حتى تثبت الخلطة وإذا بعت من رجلين فقبضت من أحدهما حصته ثم لقيت الآخر فقال دفعت لصاحبي ليدفع لك فأنكر صاحبه فأردت تحليفه فليس هذه خلطة توجب اليمين وإذا ادعيت ديناً او غصبا او استهلاكاً فإن عرفت بينكما مخالطة في معاملة او علمت تهمته فيما ادعيت عليه من التعدي نظر فيه الإمام فإما أحلفه او أخذ له كفيلاً حتى يأتي بالبينة وإن لم تعلم خلطته ولا تهمته لم يتعرض له ولا يحلف أحد حتى تثبت الخلطة في التنبيهات قوله في الكفالة حتى تثبت الخلطة قيل بين المدعي والكفيل ولا تراعى خلطة الكفيل مع المكفول وقيل تراعى بين الكفيل والمكفول لا غير وهو أظهر لأنه إنما يتكفل الرجل بمن يشفق عليه وقد يتكفل بخصمه وعدوه مراعاة وقوله نظر فيه الإمام قيل جعل الكفالة في الغصب والتعدي وليس موضوعها وقيل ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى قال ويحتمل أن معنى الكفيل هاهنا الموكل به وهو الأظهر وفي النكت قال غير واحد من القرويين إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذمم دون المعينات ومسائل المدونة في المعينات تشهد لك وقيل المعينات أيضا إلا في مثل أن تعرض سلعتك في السوق فيدعي آخر أنك بعته إياها قال وهو أبين عندي لأن الخلطة اشترطت لدفع المضرة قال بعض القرويين إذا باعه بنسيئة فهو خلطة وأما بالنقد فحتى تبايعه مراراً قال ابن يونس قال مالك إذا قدح في البينة بعداوة او غيرها لا يحلف المدعى عليه وقيل يحلف لأنها لطخ قال أشهب لا يحلف في تعارض البينات وإذا انقضت خلطتكما لم يحلف إلا بخلطة مؤتنفة والذي قال إنه دفع لصاحبه إنما لم يجعل ذلك خلطة لأنك انما قلت إن المشتري معك قال إنه دفع لك ما عليه وهذا لم يثبت ولو ثبت لم يكن خلطة وفي الموازية هذا خلطة والمعتبر في دعوى الكفالة الخلطة بينك وبين الكفيل دون من عليه الدين لأن إنما وثقت بالمعاملة للكفيل فلك تحليفه قال اللخمي لا يحلف المدعى عليه إلا بخلطة او بينة أو دليل وذلك يختلف باختلاف الدعوى فأما الدين فاختلف هل تتوجه اليمين بالخلطة أو دعوى الشبهة وأما بيع النفد والدعوى في المعين والصناع والودائع والغصب والتعدي والجراح فالمراعى دعوى الشبهة وهي أن يشبه أن يدعي مثله على مثله قال وأرى أن الدعوى إذا كانت من الرجل الصالح لا تكذب غالبا أن تكفي السنة في الدين وغيره وإلا فلا بد من الخلطة والشبهة من ثلاثة أوجه المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه وقول ابن القاسم في دعوى الكفالة لا بد من الخلطة يريد مؤاخاة تقتضي الإحسان بذلك لا المداينة لأن الكفالة إحسان وفي دعوى الهبة قولان يحلف إذا كان بينهما مؤاخاة ولا يحلف ويراعى في الكفالة من شأنه التوثق منه حين المداينة فإن كان موسرا ثم أعسر لم تقبل دعوى الكفالة ويراعى في الصانع أن يكون ذلك لباسه أو لباس وإلا فلا يحلف وفي الوديعة ثلاثة أن يملك مثل ذلك في جنسه وقدره وأن يكون هناك ما يوجب الإيداع والمدعى عليه ممن يصلح لذلك فالمقيم لا يخرج ماله من داره لودعه والطارئ يودع مع الإقامة ودعوى الغضب والتعدي فيها إقرار بملك المدعي مثل ذلك والمدعى عليه يشبه منه ذلك الفعل وفي دعوى الرسالة لا بد أن يثبت أن الغائب ادعى الإرسال معه بشاهد أو بكتاب يثبت أنه من قبله أو سماع بين ويشبه أن الغائب يرسل مع هذا مثل هذا او الرسالة ملك للمرسل إليه او وكيلاً مفوضاً إليه وإلا لم يحلفه لأنه لم يوكل على الخصومة ولا على اليمين وإن ادعى أن العبد أبق منه وهو في يدك وأنتما من بلد واحد فلا بد من لطخ أنه ملكه وإن كان أحدهما طارئاً لم يحلف أحدهما لآخر لأن الطارئ إن ادعى فهو لا يعلم أن المقيم عرف ذلك او المقيم لم يعلم أن الطارئ يعرف ذلك فإن أقام شاهداً حلف معه وإن نكل لم يرد اليمين لعدم علم الآخر بكذب الشاهد وله إيقافه اليوم ونحوه حتى يبينه وإن أتى بلطخ سماع او شاهد فالوقف أقوى في الشهر ونحوه فإن لم يثبت سلم لمن كان بيده بعد يمينه إذا اشبه أن يكون عنده من ذلك علم وإن لم يكونا من بلد سلم إليه من غير يمين
فرع
في الجواهر يحلف من قام له شاهد ويستحق بشهادة ويمينه في الأموال وحقوقها الخسيس منها والنفيس المعين وغيره من إليه او في الذمة قال ابن عبد الحكم الشاهد البين العدالة لا يثبت به النكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك من غير الأموال فيكون وجود الشاهد أن يطالب بالإقرار او يحلف المشهود عليه فإن امتنع منها فرواية ابن القاسم وبها أخذ ابن القاسم وأكثر الأصحاب أنه يحبس ليقر او يحلف وهي الرواية الأخيرة وروي يقضى عليه بمقتضى الشهادة وعلى المشهور قال ابن القاسم يتحدد حبسه بسنة ويخلي سبيله وقال عبد الملك يتمادى حبسه حتى يحلف او يقر فإن تضمن الحق المالي بدينار او بالعكس كشراء زوجته او الوكالة على قبض مال فإنه يلحق بالمال قاله ابن القاسم لأن المقصود المال وغيره لغو ومنع أشهب لما فيه من الحكم البدني ولا خلاف أن الشاهد وحده لا يقضى به واختلف العلماء هل القضاء مستند إلى الشاهد واليمين تقوية او اليمين مع الشاهد لأن كل واحد منهما لو أنفرد لا يقضى به وفائدته إذا رجع الشاهد غرم نصف الحق كأحد الشاهدين وفي الكتاب كل جرح فيه قصاص يقضى فيه بالشاهد وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة ونحوها يقبل فيه الشاهد واليمين لأن العمد والخطأ فيه مال نظائر قال العبدي التي تثبت بالشاهد واليمين أربعة الأموال والخلطة والكفالة والقصاص في جراح العمد والتي لا تثبت بالشاهد واليمين ثلاثة عشر النكاح والطلاق والعتق والولاء والأحباس والوصايا لغير المعين وهلال رمضان وذي الحجة والموت والقذف والإيصاء ونقل الشهادة وترشيد السفيه والمختلف فيها هل تثبت بذلك أم لا خمس الوكالة قد ماتت والتجريح والتعديل ووافقنا ش وابن حنبل ومنع ح الحكم بالشاهد واليمين قال وينقض القضاء إن وقع وهو نزعه وأول من قضى به معاوية وليس كما قال بل أكثر العلماء قاله والفقهاء السبعة وغيرهم لنا ما في الموطأ أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد وروي في المسانيد بألفاظ متقاربة وقال عمرو بن دينار رواية عن ابن عباس ذلك في الأموال وإجماع الصحابة على ذلك روي ذلك عن أبى بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعدد كثير من غير مخالف روى ذلك النسائي وغيره ولأن اليمين شرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه وقد ظهر ذلك في حقه ليشاهده ولأنه أحد المتداعيين فشرع اليمين في حقه إذا رجح جانبه كالمدعى عليه وقياساً للشاهد على اليد ولأن اليمين أقوى من المواثيق لدخولها في اللعان دون المواثيق وقد حكم بالمواثيق مع الشاهد فيحكم باليمين ولقوله البينة على من ادعى وهي مشتقة من البيان والشاهد واليمين يبين الحق وقوله تعالى ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) وهذا ليس بفاسق فوجب أن يقبل قوله مع الشاهد لأنه قابل بالفرق احتجوا بقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فحصر المشروع عند عدم الشاهدين في الرجل والمرأتين فالشاهد واليمين زيادة في النص والزيادة نسخ وهولا يقبل في الكتاب بخبر الواحد وقوله لحضرمي ادعى على كندي شاهداك او يمينه ولم يقل شاهدك ويمينك وقال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فحصر البينة في المدعي واليمين في جهة المنكر لأن المبتدأ محصور في خبره واللام للعموم فلم يبق يمين في جهة المدعي ولأنه لما تعذر نقل البينة للمنكر تعذر نقل اليمين للمدعي وقياسا على أحكام الأبدان ولأن اليمين لو كان كالشاهد لجاز تقديمه كأحد الشاهدين مع الآخر والجواب عن الأول أنا نسلم أنه زيادة لكن نمنع أنه نسخ لأن النسخ الرفع ولم يرتفع شيء وارتفاع الحصر يرجع إلى أن غير المذكور غير مشروع وكونه غير مشروع يرجع إلى البراءة الأصلية والبراءة الأصلية ترتفع بخبر الواحد اتفاقا ولأن الآية واردة في التحمل دون الأداء لقوله تعالى ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) وقوله تعالى ( أن تضل حداهما فتذكر احداهما الأخرى ) واليمين مع الشاهد لا تدخل في التحمل فالحصر في التحمل باق ولا نسخ بكل تفسير ولأن اليمين تشرع فيمن ادعى رد الوديعة وجميع الأمناء والقسامة واختلاف المتبايعين وينتقد ما ذكر ثم بالنكول وهو زيادة في حكم وعن الثاني أن الحصر ليس مرادا بدليل الشاهد والمرأتين ولأنه قضي بلفظ يختص باثنين لخصوص حالهما فيعم ذلك النوع وكل من وجد بتلك الصفة لا تقبل منه إلا بشاهدين وعليكم أن تبينوا أن تلك الحالة مما قلنا نحن فيها بالشاهد واليمين وعن الثالث أن اليمين التي على المنكر لا تتعداه لأنها اليمين التي عليه وهي اليمين الرافعة واليمين التي مع الشاهد هي الجالبة فهي غيرها فلم يبطل الحصر وهو الجواب عن قولهم إنما لم يتحول اليمين فإنا لم نحول تلك اليمين بل أثبتنا يميناً أخرى بالسنة مع أن التحول واقع غير منكر لأنه لو ادعى عليه فأنكر لم يكن للمنكر إقامة البينة ولو ادعى القضاء كان له إقامة البينة مع أنها بينة فأقيمت في الحالين وعن الرابع الفرق بأن الشاهدين معناهما مستويان فلا مزية لأحدهما في التقديم واما اليمين فإنها تدخل القوة لجهة المدعي بالشاهد فلا قوة فلا تشرع والشاهدان شرعا لأنهما حجة مستقلة مع الضعف ووافقنا ح في أحكام الأبدان وخالفنا ش يحلف المدعي قبل قيام شاهد فإن نكل حلف المدعي لنا قوله لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فأخبر أنه لا يثبت إلا بهما فمن قال باليمين مع النكول فعليه الدليل وقال الله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وإنما أمر بهذه الشهادة لأنها سبب الثبوت ولأن الشاهد والمرأتين أقوى من اليمين والنكول لأنها حجة من غير جهة المدعي ولم يثبت بها فلا يثبت بالآخر ولأن ما ذكروه يؤدي إلى استباحة الفروج بالباطل لأنها إذا أحبها ادعى عليها فتنكر فيحلفها فتنكر فيحلف فيستبيحها بتواطئ منها ولأن المرأة قد تكره زوجها فتدعي عليه في كل يوم فتحلفه وكذلك الأمة تدعي العتق وهذا ضرر عظيم احتجوا بقضية حويصة ومحيصة في قضية عبد الرحمن بن سهل وهي في الصحاح وقال فيها يحلف لكم يهود خمسين يميناً ولأن كل حق توجهت اليمين فيه على المدعى عليه فإذا نكل ردت على المدعي أصله المال وقياساً على اللعان فإن المرأة تحدد بيمين الزوج ونكولها عن اليمين ولقوله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وهو عام يتناول صورة التنازع ولأنه قال لركانه لما طلق أمرأته البتة ما أردت البتة فقال واحدة فقال له الله والله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة فحلفه بعد دعوى أمر الثلاث والجواب أن الأيمان تمت بعد الموت وهو وجوده مطروحاً بينهم وهم أعداؤه وغلظه خمسين بخلاف صورة النزاع في المعنيين ولأن القتل نادر وفي الخلوات حيث يتعذر بالإشهاد فغلظ أمره لحرمة الدماء وعن الثاني أن المدعى عليه هاهنا لا يحلف بمجرد الدعوى فانحسمت المادة وعن الثالث أن اللعان مستثنى للضرورة فجعلت الأيمان مقام الشهادة لتعذرها وضرورة الأزواج لنفي العار وحفظ النسب وعن الرابع أنه مخصوص بما ذكرنا من الضرورة وخطر الباب وعن الخامس أنه وان صح فالفرق أن أصل الطلاق ثبت بلفظ صالح بل ظاهر للثلاث ودعوى المرأة أصل الطلاق وليس فيه ظهور بل مرجوح باستصحاب العصمة
فرع
وفي الجواهر يحلف مع المرأتين في الأموال وقاله ح ومنع ش وابن حنبل ووافقنا في الشاهد لنا أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل فيقضى بهما مع اليمين ولما علل نقصان عقلهن قال عدلت شهادة المرأتين بشهادة رجل ولم يخص موضعاً دون موضع ولأنه يحلف مع نكول المدعى عليه فمع المرأتين أولى ولأن المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا يتوجه عليه يمين معها ويتوجه مع الرجل وإذا لم يعرج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل فيحلف معهما احتجوا بأن الله تعالى إنما شرع شهأدتهن مع الرجل فإذا عدم الرجل لقت ولأن البينة في المال إذا خلت عن رجل لم تقبل كما لو شهد أربع نسوة فلو أن امرأتين كالرجل لتم الحكم بأربع ولقبلنا في غير المال كما يقبل الرجلان ويقبل في غير المال رجل وامرأتان ولأن شهادة المرأة ضعيفة تتقوى بالرجل واليمين ضعيف فينضم ضعيف إلى ضعيف والجواب عن الأول أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل ولم يتعرض لكونهما لا يقومان مقامهما مع اليمين فهو مسكوت عنه دل عليه الإعتبار المتقدم كما دل اعتباره على اعتبار القمط والجذوع وغيرها وعن الثاني أن عد بينا أن المرأتين أقوى من اليمين وإنما لم تستقل النسوة في أحكام الأبدان لأنها يدخلها الشاهد واليمين ولأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قوتهم لأن النساء قد خصصن بعيوب الفرج وغيرها ولم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال وهو الجواب عن الثالث
تفريع
في الجواهر لليمين أربعة أحوال الحالة الأولى أن تكون ممكنة كما تقدم فيحلف ويستحق كان واحداً او جماعة مؤمناً او كافراً حراً او عبداً ذكراً او أنثى فإن نكل ردت على المطلوب وإن حلف بريء فإن نكل غرم بالنكول مع الشاهد وهو أقوى من اليمين مع الشاهد لكونه من جهة المطلوب
فرع مرتب
فلو حلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهداً آخر قال ابن القاسم لا يحكم له به لأن نكوله قاطع لحقه وفي الموازية يحكم له وإذا فرعنا على الحكم فمعناه يحلف معه لا أنه يضم إلى الأول وإذا نكل فهل يحلف المطلوب مرة أخرى لأنه لم يستفد باليمين الأولى سوى اسقاط الشاهد الأول او يسقط حقه بغير يمين المطلوب لأن يمينه قد تقدمت والأول في الموازية والثاني لابن ميسر الحالة الثانية أن يتعذر كشاهد في حبس على الفقراء فيتعذر تحليفهم لأن كل معين منهم لا يستحق الملك فلا يحلف وانما لم يحلف من يستحف الملك فهو كالثنيا في الطلاق تنتقل اليمين إلى المطلوب بجامع التعذر الحالة الثالثة أن يمكن في الإستقبال دون الحال كالصبي يمتنع يمينه حتى يبلغ ويحلف المطلوب الآن على المشهور لحصول التعذر الآن لأنه لا بد للشاهد من أثر ناجز فإن حلف ففي إيقاف المشهود به إذا كان معيناً كدار او عبد او هو ما يخشى تلفه إن لم يوقف قولان مبنيان على الخلاف هل الحكم مستند إلى الشاهد واليمين مقوية فيوقف المطلوب او ليس مستنداً إليه فلا يوقف لعدم السبب وإذا نكل المطلوب أخذ المشهود به منه وفي أخذه تمليكه او إيقافه الأول في الموازية والثاني في الواضحة ويتخرج على هذا الخلاف استحلاف الصبي عند البلوغ وإذا قلنا بأخذ الإيقاف والحلف بعد البلوغ فنكل حلف المطلوب وبريء فإن نكل أخذ الحق منه وإذا استحلف المطلوب أولا ثم استحلف الصبي فنكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى على المشهور وأشار بعضهم إلى إمكان الخلاف وإذا حلف المطلوب او نكل فلم يحكم عليه على الخلاف المتقدم كتب الحاكم شهادة الشاهد وسببها واسجلها للصغير خوفاً من ضياع حقوقه بموت الشاهد لم تغير حاله عن العدالة قبل البلوغ
فرع مرتب
إذا مات الصبي قبل بلوغه حلف وارثه الآن واستحق فلو كان الصغير لا مال له ينفق عليه أبوه بالحكم عليه بذلك فطلب الأب أن يحلف مع الشاهد ففي الموازية المنع لأنه يحلف ليملك غيره وروي التمكين من ذلك لما له في ذلك من النفقة فتسقط النفقة عنه ومنشأ الخلاف كون القضية مستندة إلى مجرد شهادة الشاهد ام لا الحالة الرابعة إمكانها من البعض كشاهد على وقف على بنيه وعقبهم فيمكن من الولد دون أعقابهم لعدمهم فالأصحاب على امتناع اليمين مطلقاً تغليباً للتعذر وروي يحلف الجل ويثبت الوقف على حسب ما أطلقه المحبس لقيام الجل مقام الكل وروي إن حلف واحد ثبت كله للموجود والمعدوم والغائب والحاضر تغليباً للإمكان وروي تفريعاً على الثبوت فيمين الحاضر مع الشاهد إن نكل الجميع لم يثبت لواحد منهم حق او البعض فمن حلف أخذ نصيبه دون من نكل وكذلك إذا انقرض البطن الأول ووجد البطن الثاني فإنهم لا يستحقون شيئاً إلا بالأيمان كالبطن الأول وقيل من لم يحلف أبوه لا يستحق شيئاً وإن طلب الحلف وسبب الخلاف هل يتلقى البطن الثاني منافع الوقف عن الواقف او البطن الأول وعليه يتخرج لو حلف واحد من البطن الأول ونكل سائرهم وقلنا يستحق نصيبهم ذو وبقي الناكل هل يدفع نصيبه إلى بعض أهل او إلى البطن الثاني وما دام أحد الناكلين حياً لا يستحق البطن الثاني شيئاً فإذا مات جميع من حلف ونكل انتقل حكم الشهادة إلى البطن الثاني فمن حلف استحق ومن نكل لم يستحق شيئاً ويتخرج على ذلك أيضا هل يفتقر أهل البطن الأول فيما رجع إليه عمن مات من طبقتهم إلى غير محددة كما في استحلاف البطن الثاني بعد انقراض الأول قولان
فرع
قال الشاهد والنكول والمرأتان والنكول والمرأتان واليمين والنكول كالشاهد واليمين
فرع
قال كل دعوى لا تثبت إلا بشهادين لا يحلف فيها بمجرد الدعوى ولا يرد على المدعي ولا يجب فيها كالقتل العمد والنكاح والطلاق والعتاق والنسب والولاء والرجعة ونحوه
فرع
في النوادر قال مالك إذا أقام شاهداً أنه شتمه لا يحلف بل يحلف الشاتم كالطلاق وإن كان الشاتم معروفاً بالسفه غرم
فرع
قال مالك يجوز الشاهد واليمين والمرأتان واليمين فيما يؤدي إلى الطلاق والعتق ونقض العتق والحد كدين متقدم على عتق فينقض وكذلك بالنكول مع يمين الطالب وعن ابن القاسم لا يرد بالنكول ولا باقراره أن ديناً عليه قبل العتق قال مالك وفي شراء الزوج لامرأته فيفرق بينهما في أن المقذوف عبد فيزول الحد او في أداء الكتابة فيعتق المكاتب او في بيع عبد منك فيحلف ويبطل عتق البائع المتقدم وفيمن حاز نفسه بالحرية أنه مملوك لفلان فيبطل العتق ويبطل الحد عن قاذفه ويتشطر الحد عليه قال أشهب إذا وطئها ثم أدعى شراءها فأقر له سيدها او أنكر ونكل عن اليمين ملكها ولا يسقط الحد او شاهداً وامرأتين سقط قال وهذا إذا لم يكن في حوزه وخالفه ابن القاسم قال سحنون ويثبت بالشاهد واليمين الغصب والإستهلاك وجراح الخطأ والإبراء من الأموال او من الجناية او من العيوب في المبيع والإقرار بأن ما شهدت به بينته باطل قال ابن القاسم وفي كل جناية عمد لا قود فيه واختلف قوله في القصاص فيما دون النفس ورجع للمنع وفي الموازية قال عبد الملك يقبل في صغير جراح العمد كالموضحة والإصبع ونحوه من المأمون على النفس بخلاف ما يخاف فيه على النفس وفي أنها ألقت بالجناية مضغة وتستحق العدة دون الكفارة قال مالك وفي أنه الوارث فيأخذ الميراث بعد الإستباء إذا ثبت النسب والموت بغير ذلك قال مالك إذا أقام شاهداً أنه أوصى إليه لا يحلف بل يوليه الإمام إذا رآه أهلا قال ابن القاسم ويثبت بالشاهد واليمين أنه خالع على مال ويأخذه قال عبد الملك لا يثبت بذلك أنه أوصى بثلثه للمساكين قال ابن القاسم إذا ادعت على زوجها صداقاً إلى موت او فراق حلفت مع شاهدها ولها صداق مثلها إلا أن يكون ما وصل إليها من العاجل اكثر فلا ينقص هذا وقبل البناء لم تحلف لأنها تدعي فسخ النكاح ويقضى بذلك في قتل العبد فيستحق قيمته من الحر او رقبة العبد القاتل ولا يقتص من العبد بذلك قال محمد ولا من جراح العبد بذلك وقال أصبغ يأخذ الأرش وإن أراد القصاص حلف العبد واقتص له قال مالك إن حلف بالطلاق ليقضينه إلى أجل فأقام شاهداً قبله أنه قضاه حلف وسقط الحق وزال الحنث وكذلك اليمين والنكول من الطالب او اقراره وأما إلى الأجل فلا يبرأ إلا بشاهدين قبل الأجل ولا يبرأ بإقراره ولا غيره ولكن يسقط الحق قال عبد الملك يبرأ بالإقرار قال مطرف وكذلك لو شهد له شاهد بعد الأجل بالقضاء قبل الأجل وشاهدان على شهادة امرأتين بمثل ذلك خرج من الحنث ولو شهدتاهما لنفسهما مع هذا الرجل لم يسقط الحنث وإن شهد شاهد بوصية فيها عول او فيها عشرة دنانير لرجل مات قبل موت الموصي ولم يعلم به وفيها عشرة في السبيل قال عبد الملك يحلف مع الشاهد ولا يأخذ إلا ما اعطاه العول وإنما يدخل عليه العول بعد يمين الورثة بسبب الشهادة للمجهولين او الميت وهو يوجب العول ويقاص من يحلف من أهل الوصايا بإدخال ذلك عليهم فصار ذلك حقاً للورثة يجعلهم يحلفون مع هذا الشاهد وقال ابن القاسم لا يحلفون بل إجازة الشهادة لأحد أخذه بقسطه وما ينوبه مع غيره وإن لم يأخذه أهله وشاهده أوجب الحصاص ثم لمن لم يحلف ولو شهد آخر الناكلين لأخذ حقه من الثلث بغير حصاص قال ابن القاسم إن شهد لك بوصية او صدقة فوقف ذلك ليأتي بشاهد آخر فلم يجد يقسم ذلك القاضي بين الورثة فحت بشا أخرى ينقض الحكم وقضى لك وما فات بولادة او عتق لم يرد ويأخذ ثمنه إن بيع فإن لم يفت بذلك عند المشتري أخذته ودفعت ثمنه للمشتري وترجع أنت بالثمن على الورثة البائعين له وتدفع ما أنفق في الأرض من بناء او غيره ويتبع الوارث
فرع
قال قال ابن القاسم يحلف السفيه البالغ مع شاهده بخلاف الصبي لأن له وازعاً دينياً ولأنه جالب بيمينه لا دافع مالاً والسفه إنما يقدح في الدفع فإن نكل حلف المطلوب وبرئ فإن نكل غرم ولا يعود اليمين للسفيه الناكل إذا رشد وكذلك المولى عليها إذا صلح حالها وقال ابن كنانة لها الرجوع إلى الحلف عند صلاح الحال وكذلك النصراني يسلم لأنه قضاء قدر فلا رجوع له وقال مطرف في السفيه يقوم له شاهد إن حلف المطلوب وخر السفيه فإذا رشد قضي له وإن أبى لم يكن له يمين على المطلوب ولو كان المطلوب قد نكل أولا أخذ منه الحق فإن رشد السفيه مضى وإن نكل رد إلى المطلوب وكذلك إن كان صبياً في التنبيهات اختلف في يمين القضاء على السفيه فمعظم الأندلسيين يسقطونها لأنه لو نكل عنها لم يستحق الطالب بنكوله حقاً وأوجبها جماعة قال الأصيلي وغيره وقال أبو العباس ابن ذكوان وابن عقاب تؤخر اليمين إلى رشده ويحكم فإن حلف حينئذ وإلا صرف ما حكم له به عنه فإن رشد فقام بحقه وقد مات الوصي او المحجور عليها بموت زوجها وأبويها او وصيها ثم ترشد فأفتى الشيوخ في أحكام ابن زياد أن لا يمين عليها لأنها تحب قبل وتأخذ الآن حقها بغير يمين إلا أن يدعي عليها علمها بقبض الوصي فتحلف وقال ابن عتاب وغيره إذا رشدت صارت كغيرها قال وهو الصحيح عندي قيل وسواء ادعي عليها بذلك أم لا إلا أن يكون الزوج حاضرا ولا يدعي عليها شيئا فلا يمين بوجه يقضي القاضي لها وقيل لا يحكم في مثل هذا حتى يحلف المحكوم عليه يمين القضاء كان حاضرا مطلوبه او غائبا على ظاهر المدونة والصحيح لا يلزم في الحاضر إلا بدعواه على ما ادعى خصمه إلا ما ليس عليه يد لأحد لاحتمال أن يكون لغائب حجة أقوى واختلف إذا ادعى السفيه دعوى وجبت فيها اليمين فردت عليه فقيل يحلف وقيل لا يحلف لأن نكوله لا يوجب شيئا والصواب يحلف ويستحق فإن نكل فهو على حقه متى شاء أن يحلف حلف واستحق كما لو كان له شاهد ولم يحلف معه فإنه على حقه
فرع
قال في كتاب ابن سحنون الأخرس الذي لا يفهم عنه شهد له شاهد فرد يمينه على المطلوب فإن حلف بريء او نكل غرم وكذلك المعتوه وذاهب العقل إن حلف المطلوب ترك إلى أن يبرأ المعتوه فيحلف ويستحق
فرع
إذا ثبت دين على الميت ووجد شاهد بالبراءة والوارث صغير حلف الطالب ما قبض ويأخذ الآن فإذا كبر الوارث حلف واسترجع المال
فرع
قال قال مالك إذا أمرت عبدك او وكيلك بقضاء دينك فجحد القابض وأقام شاهدا حلف العبد او الوكيل وبرئت بغير يمين كان الوكيل مسلما ام لا لأنه للوكيل شهد فإن نكل الوكيل غرم بعد رد اليمين على الطالب له لتفريطه لعدم تكميل النصاب عند الدفع ونكوله وإن نكل العبد حلفت كما يحلف مع شاهد بحق للعبد بعد موته لأنه مالكه هو وماله وإن كان الوكيل عديما او ميتا حلفت مع الشاهد وإن نكل وكيلك عبد لغيرك ضمن إذ لم يشهد شاهدين إن كان مأذونا له وإن كان وكيلك معدما ونكل حلفت لقد وصل الحق
فرع
قال قال مطرف إذا شهد للمأذون شاهد بحق له ونكل لا يحلف سيده ونكول العبد كإقراره جائز فإن مات حلف السيد لأنه وارثه
فرع
قال قال مالك إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المتفاوض وشهد شاهد أن شريكك اشتراه حلفت أنت معه وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل
فرع
قال قال مالك الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع يحلف الرسول مع الشاهد فإن تعذر لصغر ونحوه حلفت أنك ما تعلم رسوله لرسولك وتستحق
فرع
قال في الموازية لمالك إن بعت لإبنك الصغير او سلمت حلفت مع الشاهد فإن ردت اليمين على المشهود عليه حلف وبريء وغرمته وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى غريم الميت الدفع للوصي فرد الوصي اليمين على الغريم لجنايته برده اليمين
فرع
قال قال مالك إذا امتنع الوارث من اليمين مع الشاهد حلف غريم الميت وأخذ حقه فإن فضل شيء لم يحلف الوارث لأنه نكل أولا إلا أن يقول لم اعلم أن فيه فضلا ويعرف ذلك قال سحنون وإنما بريء بتحليف الوارث لأنه لو نكل الغريم عن اليمين أنه لم يقبض حقه لكان للوارث اليمين مه الشاهد وذلك إذا لم يقم الغرماء أما لو قاموا او ثبتت حقوقهم وطلبوا الحلف لأنهم أولى بالتركة قال محمد المعروف لمالك تبدئيه الوارث إن كان فضل وإلا فلا يحلف إلا الغريم فإن نكل حلف الغريم وبريء وعن مالك إن قام الغريم حلف الوارث فإن نكل حلف للغريم وإن فضل شيء لم يأخذه الوارث إلا باليمين قال أصبغ فإن حلف الغريم ثم طرأ مال للميت أخذ منه ولا يأخذ الوارث بيمينه ولا يكفي اليمين التي مع الشاهد قال محمد بل ليس للغريم ولا الوارث أخذ بالدين إلا بيمين الوارث ولا يكفي اليمين الغرماء الذين حلفوا أولا لأنه لما طرأ مال يفي بدينهم صار الوارث أقصد ولو لم يطرأ مال لكن لما حلف الغريم ترك دينه للميت فلا يأخذه الوارث إلا باليمين لأن الدين لما ترك صار الميت كمن لا دين عليه إلا أن يبين أنه ترك للوارث او للغريم فإذا نكل الغريم حلف المطلوب وبريء ولا حق للوارث إلا أن يفضل عن الدين فضل فيحلف قال عبد الملك ليس للمديون الحي أن يحلف غريمه ما دام لم يحجر عليه فيحلف كل طالب على أن الذي شهد به الشاهد حق لا على نصيبه لتطابق اليمين الشهادة ومن نكل لم يحاصص وإن رجع بعد النكول لا يقال قال مطرف وقال عبد الملك يقال وليس كنكوله عن حق نفسه لأنه يظن الغريم يحلف ولا يحلف الغريم على براءة ذمة المطلوب الميت او المفلس من دين كان عليه لأنه رجم بالغيب وقال محمد له ذلك لأجل إخبار الشاهد
فرع
قال قال مالك يحلف الموصى له بالثلث مع شاهد لحق للميت فإن نكل حلف الغريم وبريء
فرع
قال قال ابن عبد الحكم شهد للميت شاهد بدين مؤجل يحلف غريمه معه وأخذ منه فإن طرأ مال قبل الأجل أخذ منه حقه ولا يأخذه الوارث حتى يحلف فإن نكل لم يأخذ من المشهود عليه شيئاً وحلف وبريء فلو حل وأخذه الحالف ثم طرأ مال أخذه الوارث ولا يأخذ الأول ولو كان مال حاضر فقال الوارث آخذه ورضي الغريم بأن يحلف ويأخذه لم يجز ولا يحلف إلا الوارث وإنما يحلف الغريم إذا لم يكن للميت مال فلو لم يكن غير الدين وحلف بعض الغرماء وأبى البعض أخذ الحالف جميع حقه من هذا الدين لا مقدار حصته والوارث ليس له في مثله إلا حصته لتعلق حق الوارث بعين المال والغريم لا يختص
فرع
قال قال محمد إذا نكل عن اليمين مع الشاهد وحلف المطلوب وبريء فوجد شاهداً آخر أيتف له الحكم به لأن اليمين أسقطت المطلوب بالشاهد الأول وقال ابن ميسر لا ترد اليمين على المطلوب ثانية لأنه قد بريء بحلفه الأول قال ابن القاسم لا يضر إلى الأول وقد بطل حقه بنكوله بخلاف الذي يحلف لعدم البينة ثم يجدها قال مالك فإن كان القاضي لا يقضي بالشاهد واليمين ضم أيضا إلى الأول وقضى له كما إذا حلف ثم وجد البينة قال ابن كنانة هذا وهم وإنما قاله مالك في الحقوق التي لا يحلف فيها كالطلاق
فرع
قال قال مطرف إذا أحلفت غريمك وبريء ثم وجدت شاهداً لا يحلف ولا يقضى لك إلا بشاهدين لأنه لكنه لا يسقط يمين مبرته بشاهد ويمين وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ
النظر الثاني في المحلوف عليه
وفي الجواهر يحلف على البت فيما ينسب لنفسه من نفي او إثبات وما ينسب لغيره من الإثبات وعلى نفي العلم في النفي نحو لا أعلم على موروثي ديناً ولا أعلمه أتلف ولا باع ويحلف من ادعي عليه دفع الرديء في النقد ما أعطى إلا جياداً في علمه ولو قال ما أعرف الجيد من الرديء قيل يحلف ما أعطيته رديئاً في علمي ويحلف في النقص على البت لا على العلم لا كل كل موضع يتمكن من معرفته حلف على البت وما لا يكتفى بنفي العلم
فرع
قال تحل اليمين بغلبة الظن بما يحصل له من حظ أبيه وحظ نفسه او من يثق به او قرينة حال من نكول خصم وغير ذلك وقاله ش بخلاف الشهادة والفرق أن اليمين إما دافعة فهي المقصودة بالأصل في براءة الذمة او جالبة وهي مقصودة بشاهد او غيره والشهادة لا يقصدها إلا مستندها وقيل لا بد من العلم قياسا على الشهادة وكلاهما خبر والقولان لمالك
فرع
قال المعتبر في اليمين نية القاضي فلا يصح توريث الحالف ولا ينفعه قوله إن شاء الله بحيث لا يسمعه القاضي قاعدة يجوز أن ينوي باللفظ ما يحتمله لغة من تقييد وتخصيص ومجاز ونحوه إجماعا إلا في أيمان فلا يقبل ظاهرا ولا باطنا لما يؤدي إليه من إبطال فائدة الأيمان لأنها إنما شرعت ليهاب الخصوم الإقدام عليها فلولا ذلك لم يهابوها وفسدت الأموال والأبضاع و والدماء واستثنى بعض العلماء المدعى عليه وهو معسر تجوز له نية تخصه لأن القول عدلا تغيير الظلم وطلب المعسر ظلم والإستثناء من القاعدة من منع من النية لقوله اليمين على نية المستحلف ويمينك على ما يصدقك عليه صاحبك والمستحلف يصدقك على الحاكم وصاحب الحق
النظر الثالث في الحلف
وفي الجواهر بالله الذي لا إله إلا هو لا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق وقاله في الكتاب ولا تغليظ بالألفاظ وروى ابن كنانة الحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم قال ابن القاسم ولا يزاد على الكتابي والذي أنزل التوراة والإنجيل ولا يحلفون إلا بالله وعن مالك يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل وفي الكتاب يحلف في كل شيء له بال في جامع بلده وفي أعظم مواضعه وليس عليه استقبال القبلة ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي في ربع دينار فأكثر قال ابن يونس قال أشهب وإن قال والذي لا إله إلا هو لم يقبل منه ووالله فقط لا يجزيء حتى يقول الذي لا إله إلا هو لأنه تحليف رسول الله قال مالك ولا يحلف قائما إلا من به غلبة وفي القسامة واللعان وفي ربع دينار فأكثر عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وفي مساجد المدائن يحلف جالسا ويتحرى في المال العظيم والدماء واللعان الحلف في الساعات التي يحضرها الناس في المساجد ويجتمعون للصلاة وفي غير ذلك في كل حين وقال عبد الملك ومطرف الأيمان في الحقوق والدماء وغيرها بالله الذي لا إله إلا هو للمسلم والكافر الكتابي وغيره قالا ويحلف الرجال والنساء قائيمين مستقبلي القبلة في ربع دينار فأكثر عند منبر النبي وفي غير المدينة حيث يعظمون عند منبرهم وتلقاء قبلتهم وإن لم يبلغ الحق ربع دينار حلفوا جلوسا إن أحبوا وفي أقل من ذلك يحلف الرجل في الموضع الذي قضي عليه والمرأة في بيتها ومن لزمه الحلف عند المنبر ونحوه من المواضع فقال أحلف في مكاني فهو كنكوله وينتقل اليمين لخصمه قال ابن حبيب وإن كان مدعيا بطل حقه وقاله مالك قال مالك وعمل أهل المدينة وبيت المقدس ومكة يجلبون إلى مسجديهما في القسامة ولو بعدوا وفي سائر الأمصار من نحو عشرة أيام قال ابن عبد الحكم يستحب للإمام التخويف من اليمين وقد كتب ابن عباس إلى ابن أبي ملكية ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية فاعترف وتخرج المرأة فيما له بال إلى المسجد في ربع دينار فأكثر قال مالك وإن كانت لا تخرج نهاراً خرجت ليلاً قال محمد لا تخرج ليلا في ذلك بل في الشيء الكثير قال اللخمي اختلف إذا قال والله ولم يزد او والذي لا إله إلا هو ويقتضي قول مالك الإجزاء لأنه يلزم بها الكفارة قال مالك في الموازية يحلف بالله الذي أحيى الموتى قال مالك ويحلف بمكة عند الركن
فرع
في الكتاب تحلف المرأة في بيتها في اليسير إن كانت ممن لا تخرج فبعث القاضي إليها من يحلفها ويكفي رجل واحد وأم الولد كالحرة ممن لا تخرج او تخرج كما أن العبد ومن فيه بقية رق كالحر في اليمين والمكاتبة والمدبرة كالحرائر في اليمين لأن الأصل المساواة ويحلف النصراني واليهودي في كنائسهم وحيث يعظمون والمجوسي في بيت ناره وحيث يعظم في التنبيهات قوله لا يحلفون بالله ولا يزاد والذي أنزل التوراة والإنجيل حمله بعضهم على ظاهره ولا يلزمهم تمام الشهادة إذ لا يعتقدونها فلا يكلفون ما لا يدينون به قال ابن شبلون والزم غيره اليهود ذلك دون غيرهم لأنهم لا يوحدون وقيل مراده حلف المسلمين قاله أبو محمد وقيل يلزم جميع ذلك وإن لم يعتقدوه ويجبرون عليه ولا يكون ذلك إسلاما منهم بل هو حكم يلزمهم من أحكام الإسلام بعقد الذمة كقضاء القاضي عليهم بأحكام الإسلام وعليه متقدموا الأصحاب والمرأة التي لا تخرج كنساء الملوك يبعث لها الإمام من يحلفها في بيتها ولا تمتهن وهذا فيما يدعى عليهن وأما ما يدعين فيخرجن لموضع اليمين وحلفهم سحنون في أقرب المساجد إليهن وقيل لا بد من خروجهن فإن امتنعت حكم عليها حكم الملك قال وليس بجيد لأنهن مكرهات فلا لذة مع الإكراه وقيل ما له بال في حق النساء هو المال الكثير بخلاف الرجال وقاله محمد وقال محمد بل ربع دينار قال ابن يونس قال الشيخ أبو الحسن للطالب تحليف اليهود يوم السبت والنصراني يوم الأحد لأن من دينهم الأمتناع من اليمين في يوم الأحد وغيره وأما إليهودي فشرعه يوم السبت أن لا يبيع ولا يشتري ولا يطالب ولا يستحلف وبذل الجزية على هذا فكيف يخالف العقد بل يؤخر إلى زوال السبت وأما تحليفهم بموضع يعظمونه فمن شريعتهم وإذا رد ثوبا بالعيب قال محمد إن كان النقص أكثر من ربع دينار حلف بالجامع وقيل بل المراعى إن كان الثوب قائما قيمته لأنه يطلب الثمن فلا ينظر إلى قيمة العيب إلا أن يفوت وإذا كان لك ربع دينار لا أقل ولا أكثر قال اللخمي في الكتاب مستقبل القبلة وقال مالك يحلف جالساً وعنه قائماً وقاله عبد الملك إلا في أقل من ربع دينار وتحلف المرأة في بيتها جالسة وعن مالك ليس على من حلفه في غير المسجد أن يقوم قال وأرى الإستقبال كإن قل الحق دون القيام وقد يحسن القيام في القتل ولم يقم النبي في اللعان إلا في الخامسة أقام المرأة وقيل أقام الرجل في الخامسة وليس في الصحيح ومن حلف في جميع ذلك اجزأه قال محمد إذا أرادت المجوسية تحلف بالنار منعت ولا تحلف إلا بالله قال صاحب المنتقى إنما يحلف فيما عدا مسجد النبي من المساجد عند المحراب وإن لم يكن بقرب المنبر وأعظم شيء في المساجد المحاريب وهو معنى قول مالك وإذا كان المحلوف عليه غير مال كالطلاق ونحوه حلف على المنبرا وقاله ش وعند ش لا يغلظ في المال إلا في مائتي درهم أو عشرين دينارا وعرض يساوي أحدهما لأنه يصل بين الغني والفقير وجوابه أن هذا لا يدل على أن ربع الدينار ليس عظيما بل كونه سبب القطع يدل على عظمه والتغليظ عندنا يقع بخمسة أشياء بالزمان وفيه قولان وبالمكان واللفظ بزيادة الذي لا إله إلا هو واحد يقتصر على إسم الله والعدد في القسامة والهيئة في القيام واستقبال القبلة ووافقنا ش في الأربعة الأول وقال ح لا يغلظ بالزمان والمكان في شيء من الأيمان لنا قوله تعالى ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) جاء في التفسير بعد صلاة العصر وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل منع ابن السبيل فضل مائه بفلاة ورجل بايع الإمام إن أعطاه وفى له وإن لم يعطه خانه ورجل حلف على يمين فاجرة بعد العصر ليقتطع بها مال مسلم وهو لا يفعل ذلك إلا بإلجاج من الحاكم فدل ذلك على أنه لازم ولاعن النبي بين رجل وامرأة بعد العصر وفي الموطأ قال النبي من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار وفي رواية الموطأ أيضا من اقتطع حق أمرىء مسلم بيمنه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاثا ولأن فيه زجرا عن الباطل فشرع لتغليظ اللفظ احتجوا بقوله البينة على من أنكر فأطلق ولم يقل مكان ولا غيره وفي حديث سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ولم يخص ولأنه حجة فلا يغلظ كالبينة وقياسا على ما دون النصاب والجواب عن الأول أن ما ذكرناه مقيد وما ذكرتموه مطلق ولأن ما ذكرتموه إنما سيق لبيان من يتوجه عليه اليمين لا لبيان صفة اليمين فلا يحتج به فيه على القاعدة المتقدمة وهو الجواب عن الثاني وعن الثالث الفرق فإن البينة تخبر عن أمر غيرها فلا تهمة ولا تغليظ والحالف مخبر عن أمر نفسه فاتهم فشرع له الزاجر وعن الرابع أن الإحتياط للمال العظيم دون غيره مناسب في الفرق وقال ش التغليظ بزيادة لفظ الصفات مستحب في جميع الأحوال والقليل والكثير فيزيد في عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية وذلك عنده مفوض لإجتهاد الحاكم وقال ح إن استراب منه غلظ وإلا اقتصر على قوله والله والإقتصار عند ش على ذلك مخبر أيضا لأن النبي اقتصر عليه في تحليف ركانة وجوز ش الإقتصار على صفة واحدة من صفات الذات نحو وعزة الله واستحسن ش التحليف على المصحف وبالمصحف واحتج ش بأن النبي حلف اليهود فقال أنشدكم بالله الذي أنزل على بني إسرائيل الكتاب وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى ونجى بني إسرائيل من آل فرعون وجوابه أنه لله حلف رجلاً فقال والله الذي لا إله إلا هو ولم يزد وافقنا ش وابن حنبل في أنه لا بد من التحليف بالله في حق المجوسي وغيره وإن كان لا يعتقده لأنه لا يجوز تعظيم غير الله والحلف بالشيء تعظيم له ولقوله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ولأنه إذا لم يعتقد عظم إثمه قديماً تعجلت عقوبته فاتعظ هو وغيره وخالف ابن حنبل فقال لا تغليظ بزمان ولا مكان ولا لفظ
فرع
في الجواهر يشترط في اليمين مطابقة الإنكار قاله في الكتاب وقال ابن عبد الحكم إذا شهد شاهد بإقراره لم يكن للطالب الحلف على غصب ولا غيره بل لقد أقر له بكذا وإن كان المدعى عليه غائباً زاد في يمينه أن حقه عليه لباق وما عنده به وثيقة رهن ويقضى له وإن ميتاً زاد بعد الرهن ولا أبرأ منه ولا من شيء منه ولا احتال على أحد به ولا شيء منه ولأنه عليه لثابت إلى ساعته هذه ثم يقضى له وإن مات صاحب الحق حلف الوارث البالغ مثل ذلك إلا أنه يحلف على العلم ولا يحلف من لم يبلغ ويقضى لهما جميعا بالحق
فرع
قال إذا قبض البائع الثمن وأنكره لم يحلف المبتاع ماله عندي شيء بل ما اشتريت منه سلعة كذا وقاله مطرف وقال عبد الملك إن حلف ما له عندي شيء مما يدعيه برىء وروى ابن القاسم القولين قيل لمحمد بن ابراهيم ابن عبدوس إن أسلفته فقضاني بغير بينة فإن حلف ما اسلفته فقد كذب وإن لم يحلف غرم قال يحلف وينوي ما استسلفت منه سلفا يجب على رده إليه في هذا الوقت ويبرأ من الإثم وفي المنتقى قال مالك لا بد أن يقول ما اشتر ولم استسلف وإن تمادى على اللدد سجنه وإن تمادى أدبه لأنه غير الدعوى فلا بد من المطابقة بينها وبين اليمين وأول قول مالك يكفيه ما له علي حق وقاله الشافعية لأنه إذا نفى كل حق فقد انتفت الدعوى وقد يكون قضاه فيعترف بالبيع فيلزمه الغرم وإذا بين المدعي السبب وأنكر المطلوب وقال إنما أحلف ما له عندي شيء من هذا السبب لم يجزه ذلك حتى يقول ولا أعلم له علم شيء بوجه من الوجوه قاله أشهب قال والظاهر إجزاء الأول لأنه لم يطلب بغيره
النظر الرابع في حكم اليمين
وفي الجواهر حكم اليمين انقطاع الخصومة في حال لا براءة الذمة بل للمدعي بعد ذلك إقامة البينة ويعتذر بأنه لم يعلم بها او بغيبتها أما الحاضرة المعلومة ففي الحكم بها روايتان المشهورة عدم الحكم خلافاً ل ش لأن عدوله عنها إسقاط لحقه منها احتج بأن له غرضاً صحيحاً في ذلك وهو سلوك أقرب الطرق وخفة الكلفة مع إمكان الإكتفاء وفي الكتاب إذا قال لي بينة غائبة فأحلفه لي وإذا قدمت قمت بها فإن خيف ذهاب الغريم وتطاول الأمر لبعدها أحلفه الإمام وله القيام بها وإن كانت في نحو ثلاثة أيام لم يحلفه إلا على إسقاطها ومتى استحلفه عالما ببينته ناكرا لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له فيها وإن قدمت قال ابن يونس استحسن بعض القرويين إذا كان أمر البينة يطول عند القضاء ويشتد على الخصم ذلك فله أن يحلف عساه ينكل فتندفع الكلفة وإن حلف فله القيام ببينته لأن البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة ومذهب عمر رضي الله عنه له القيام بالبينة مطلقاً وقاله الأئمة وهو الأنظر الذي تقتضيه المصالح وظواهر النصوص
فرع
في المنتقى إذا حلف على المنبر دون أن يقتضيه صاحب اليمين لم يبرأ وإذا رضي يمينه في بيته او غيره أجزأه ولا يحلف بعد ذلك لأن التغليظ حقه وقد أسقطه
فرع
قال إذا قال اضربوا لي أجلا حتى أنظر في يمينه وأتثبت في حسابي فعل ذلك بقدر ما يراه الحاكم بقدر طول الحساب
فرع
قال بعض العلماء يجوز لك طلب اليمين الفاجرة وإن كان سعياً في منكر لأنه لولا ذلك لبطلت الأيمان وضاعت الحقوق ولأنه لولا ذلك لما جاز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه أن خصمه كاذب فيكون هذا مستثنى كما جعل الحلف على نية المستحلف والقاعدة أن النية للابطين
فرع
قال إمام الحرمين الحلف لا يجب لأن جلب الحقوق ودفعها غير واجب وفصل غيره فقال إن كانت كاذبة حرمت او صادقة والحق مما يباح بالإباحة كالأموال أبيحت إلا أن يعلم أن خصمه متى نكل حلف كاذبا وجب الحلف لمعصية الكذب او مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم أن خصمه لا يحلف إذا نكل خير وإن غلب على ظنه حلفه وجب عليه الحلف لأن حفظ هذه الحقوق واجب بحسب الإمكان فكذلك يجب حفظ الودائع من الظلمة بالأيمان الحانثة وكذلك من ادعى الرق أو نحوه من حقوق الله دعوى كاذبة وهو يمكنه التخلص منها باليمين
النظر الخامس في النكول
وفي الكتاب إذا استحلف المطلوب فنكل لم يقض للطالب حتى يرد اليمين عليه فإن جهل المطلوب أرسال الحاكم طلب ردها فعليه أن يعلمه بذلك ولا يقضي حتى يردها فإن نكل الطالب فلا شيء له وقاله ش وقال ح وابن حنبل يقضي بالنكول ولا يرد اليمين ويقضي بالنكول وقال ح إن كانت الدعوى في مال كرر عليه ثلاثا فإن لم يحلف لزمه الحق ولا يرد اليمين ولا يوجب القود فلا يحكم بالنكول بل يحبس حتى يحلف أو يعترف وفي النكاح والطلاق والنسب وغيره لا مدخل لليمين فيه فلا نكول وقال ابن أبي ليلى يحبس في جميع ذلك حتى يحلف لنا الكتاب والسنة والقياس أما الكتاب فقوله تعالى ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) ولا يمين بعد يمين إلا ما ذكرناه غير أن ظاهره يقتضي يمينا بعد يمين وهو خلاف الإجماع فيتعين حمله على يمين بعد رد يمين لأن اللفظ إذا ترك من وجه بقي حجة في الباقي وأما السنة ا فما روي أن الأنصار جاءت إلى النبي وقالت إن إليهود قتلت عبد الله ابن سهل وطرحته في فقير فقال النبي أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا كيف يحلفون وهم كفار فجعل النبي اليمين في جهة الخصم خرجه الموطأ وغيره وما روي أن المقداد اقترض من عثمان رحمة الله عليهما سبعة آلاف درهم فلما كان وقت القضاء جاء بأربعة آلاف فقال عثمان أقرضتك سبعة آلاف فترافعا إلى عمر فقال للمقداد تحلف وتأخذ فقال عمر لعثمان لقد أنصفك فلم يحلف عثمان فنقل عمر رضي الله تعالى عنه اليمين إلى المدعى عليه ولم يختلف في ذلك عثمان والمقداد ولم يخالفهم غيرهم فكان إجماعا وقياسا على النكول في باب القود والملاعنة لا تحد بنكول الزوج ولأنه لو وكل عن الجواب في الدعوى لم يحكم عليه مع أنه نكول عن اليمين والجواب فاليمين وحده أولا لعدم الحكم ا ولأن البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه في البغي ولو امتنع المدعي من إقامة البينة لم يحكم عليه بشيء فكذلك المدعى عليه إذا امتنع من اليمين لم يحكم عليه ولأن المدعي إذا امتنع من البينة كمان للمدعى عليه إقامتها وتوجهت وكذلك المدعى عليه إذا قعد عن اليمين يكون للآخر ولأن النكول إن كان حجة كاملة كالشاهدين وجب القضاب به في الدماث أو ناقصة كشاهد وامرأتين أو يمين وجب استغناؤه عن التكرار أو كالإعتراف والإعتراف يقبل في القود بخلافه والإعتبار لا يفتقر إلى تكرار بخلافه احتجوا بقوله تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) فمنع تعالى أن يستحق بيمينه على غيره حقا فلا ترد اليمين ليلا يستحق يمينه مال غيره ولأن الملاعن إذا نكل حد بمجرد النكول ولأن ابن الزبير ولى ابن أبي مليكة قضاء اليمن فجاء إلى ابن عباس فقال أن هذا الرجل ولأني هذا البلد وإنه لا غنى لي عنك فقال له ابن عباس أكتب إلي بما يبدو لك قال فكتب إليه في جاريتين جرحت إحداهما الأخرى في كفها فكتب إليه ابن عباس احبسهما إلى بعد العصر واقرأ عليهما ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) قال ففعل ذلك واستحلفهما فابت فألزمها ذلك وقال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فجعل اليمين في جهة المدعى عليه فلم تبق يمين تجعل في جانب المدعي وجعل حجة المدعي البينة وحجة المدعى عليه اليمين ولما يجز نقل حجة المدعي إلى جهة المدعى عليه لم يجز أيضا نقل حجة المدعى عليه إلى المدعي ولقوله شاهداك او يمينه ولم يقل او يمينك ولأن البينة للإثبات ويمين المدعى عليه للنفي فلما تعذر جعل البينة للنفي تعذر جعل اليمين للإثبات والجواب عن الأول أن معنى الآية أن لا يتعمد اليمين الكاذبة ليقطع بها مال غيره وهذه ليست كذلك ومجرد الإحتمال لا يمنع ولا يمنع المدعى عليه من اليمين الرابعة ليلا يأخذ بها مال غيره بل يحكم بالظاهر وهو الصدق وعن الثاني أن الموجب لحد الملاعن قذفه وإنما أيمانه مسقطة فإذا نفذ المانع عمل المقتضي والنكول عندكم مقتضي فلا جامع بينهما وعن الثالث أنه روي عن أبي أنه قال اعترفت فألزمها ذلك ولعله برأيه لا برأي ابن عباس فإن ابن عباس لم يأمره بالحكم عليها بذلك و س لا حجة في فعله وعن الرابع أنه ورد فيمن يتوجه عليه اليمين ابتداء ونحن نقول به وأما ما نحن فيه فلم يتعرض له الحديث ألا ترى أن المنكر قد يقيم البينة إذا ادعى وفا الدين فكذلك اليمين قد توجه في حق المدعي في الرتبة الثانية وعن الخامس أنه لبيان من يتوجه عليه اليمين ابتداء في الرتبة الأولى كما تقدم تقديره وعن السادس أنه لم يجعل اليمين للإثبات باليمين مع النكول ثم إن البينة قد تكون للنفي كبينة القضاء فإنه نفي
فرع
قال ابن يونس إذا قضي بالنكول واليمين فوجد الطالب بينة قام بها
فرع
في الجواهر يحكم بالشاهد والنكول والمرأتين والنكول من المدعى عليه خلافاً ل ش لأن النكول سبب مؤثر في الحكم فيحكم به مع الشاهد كاليمين من المدعي وتأثيره أن نكول المدعى عليه ينقل اليمين في الحقوق كلها بخلاف اليمين فارغة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً
كتاب العتق
قال بعض العلماء عتق العبد في نفسه وأعتقه سيده فهو معتق وعتيق والعتق في اللغة الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي خالصوها والبيت الحرام عتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة وفي الشرع خلوص الرقبة من الرق وفي التنبيهات العتق والعتاق بفتح العين فيهما وأمة عتيقة وإماء عتائق ولا يقال عاتق ولا عوائق إلا أن يراد مستقبل الأمر فهو عاتق غداً ولا يقال عتق بضم العين بغير همز من أوله بل أعتق بالهمزة والبيت الحرام عتيق قيل عتق من الطوفان وقيل لم يملكه جبار وقال وقد يكون العتق من الجودة والكرم وفرس عتيق إذا كان سابقاً وعتق العبد أي ألتحق بالأحرار ثم فضله وقد يكون من القوة والسراح عتق الفرخ إذا قوي على الطيران والعبد إذا أزال ضعفه عن الإكتساب والعبادات كذا والعتق من المندوبات إجماعاً قال ابن حزم في كتاب الإجماع وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بنى آدم من الحيوإن لأنه السائبة المحرمة بالقرآن واصله الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى ( وما أدراك ما العقبة فك رقبة ) وقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) وأما السنة ففي الصحيحين قال النبي من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إرباً منه من النار حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج وأجمعت الأمة على أنه قربة وهو من أعظم القرب لأن الله تعالى جعله كفارة القتل وصلة الرحم أفضل منه لما في مسلم قال رسول الله لامرأة أعتقت رقبة لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك
فرع
قال اللخمي ظاهر الحديث يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو لا يحجب النار عن الغضو الذي يقابله منه وهو ممكن لأن الألم يخلقه الله تعالى في أي عضو شاء كما جاء في الصحيح إن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أثر السجود
فرع
قال وعتق الذكر أفضل لأن أثر العبادة فيه أوجد ولأن كثيراً من النساء لا يرغب في العتق ليلا يضيع ولأن الرق في الرجال أزكى فإن استووا في الذكورية وغيرها فأغلا ثمناً لأنه سئل أي الرقاب أفضل فقال اغتلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها فإن كان الأعلا ثمناً كافراً فضله مالك وخالفه أصبغ قياساً على عتق الواجب ولأن الآخر يراعي فيه من يصرف إليه الإحسان وإذا كان عتق الذكر أفضل فالمرأة المسلمة أفضل من الكافر وإذا كانا مسلمين فالدين أفضل وإن كان أقلهما ثمناً وفي المقدمات إنما يكون إلا علا ثمناً أفضل حالاً عند استوائهما في الكفر والإسلام فالأعلا ثمناً من المسلمين أفضل وإن كان الآخر أفضل حالاً وفي الكتاب نظران
النظر الأول في أركانه وهي ثلاثة
الركن الأول المعتق وفي الجواهر هو كل مكلف لا حجر عليه لأنه من باب الصدقة بالمال وفي الركن تسعة فروع الأول في الكتاب إذا قال العبد كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة حر فعتق ثم ابتاع رقيقاً قبل الأجل عتق لزوال مانع الرق دون مالكه وهو في ملك سيده لأنه لا ينفذ عتق العبد لعبده إلا بإذن سيده تطوع بذلك او حلف بذلك فحنث إلا أن يعتق وهو في يده فيعتق إذا لم يرد السيد عتقه حين عتق فإن رده قبل عتقه وبعد حنثه لم يلزمه عتقه لأن رد السيد إبطال لتصرف العبد وإن قال العبد إن اشتريت هذه الأمة فهي حرة فشدد مالك الكراهية في شرائها ولم يذكر أن سيده أمره باليمين قال ابن يونس قال محمد المكاتب والسفيه كالعبد في رد العتق يبطل ولا يلزمهم بعد العتق والرشد بخلاف المديان عتقه للغرماء ثم يفيد مالاً قبل بيع العبد إذا يقرب بيعه وقاله ابن القاسم قال أشهب رد الزوج عتق الزوجة ثم تزول العصمة والعبد بيدها فإنه يبقى رقيقاً وقال ابن القاسم يعتق بغير قضاء بخلاف السفيه والعبد والفرق أن المديان والمرأة مطلقاً التصرف في أنفسهما وإنما تعلق به حق الغير فإذا زال المانع بعد العتق والمولى والعبد مسئلتان صحة التصرف وإنما قال ابن القاسم في عتق المرأة إنه ينفذ بغير قضاء وفي المديان بالقضاء لأن رد الغرماء إيقاف النظر هل له مال أم لا وليس حقهم في عين العبد والزوج حقه قي عين العبد وليس رده لأمر بين فهو أشبه برد الولي من رد الغرماء ورأى أشهب أنه كرد الولي والفرق لابن القاسم أنها تتصرف في ثلثها بخلاف المولى عليه فتوسط أمرها وأما إن حلف المولى عليه والمرأة والعبد فلم يحنثوا حتى ملكوا أمرهم فهو يلزمهم لزوال المانع وعن ابن القاسم في الصبي والعبد والنصراني يحنثون بعد زوال تلك الأحوال لا شيء عليهم نظرا لحالة اليمين وهو السبب وقال عبد الملك إذا أعتق العبد عبده فسكت سيده وقد علم لا يلزمه العتق لسكوت سيده وعلمه وإنما كره مالك شراء العبد الأمة إذا علق عتقها لأن لسيدها رد عتقها فيبقى للسيد وطؤها وهي محلوف بحريتها وكذلك لو أمره سيده باليمين ولم يأمره بالشراء أما لو أمرهما عتقت عليه ولم يكن للسيد الرد كعتقه بإذنه قال مالك وإذا كان السفيه لا يولى عليه وهو يلي نفسه بعد عتقه قال ابن القاسم إلا البين السفه الذي يحجر مثله وعن مالك البين السفه في إفساد ماله ينفذ تصرفه حتى يحجر عليه وهو قول أصحابه إلا ابن القاسم قاله أشهب إذا حلف السفيه المولى عليه لعتق رقيقه وحنث بعد ولايته لنفسه يلزمه الحنث وقيل لم يلزمه قال أشهب إذا حنث قبل زوال الحجر فإن رد وصيته لم يلزمه بعد الحجر وإلا لزمه كالعبد ولم يختلف مالك وأصحابه في نفوذ عتق السفيه أم ولده لما يدخلها من الحرية ولا يتبعها مالها عند ابن القاسم إلا التافه وقال أشهب يتبعها كما لو طلق امرأته ولها مهر عظيم عليه والفرق أنه قادر على الإستثناء هاهنا وقال المغيرة عتقه أم ولده لا ينفذ بخلاف طلاقه وفي الجواهر لا عتق للعبد إلا بأذن السيد فيقوم في مال السيد كان للعبد مال أم لا وكان إن كان بغير اذنه وأجازه قال سحنون ويستوجب مال السيد وإن احتيج إلى رقبة العبد فيما بيده لم يقوم عليه قال اللخمي إذا قال العبد كل عبد أملكه إلى ثلاثين سنة كما تقدم فاشترى عبدا في حال الرق بعد إجازة السيد ليمينه لزمه العتق وإن أجاز يمينه في ذلك العبد وحده لزمه عتقه قوله رد ما يشتريه بعده واختلف في حل السيد ليمين العبد فجعله ابن القاسم له دون أشهب قال وقول أشهب أظهر لأن ضرر السيد في العتق لإبقاء اليمين ولا ينقص من ثمنه إذا باعه الثاني إن ملك عبده العتق فقال اخترت نفسي وقال نويت بذلك العتق صدق وعتق قياسا على المرأة في الطلاق وإن لم يرد العتق فلا يعتق وقال غيره يعتق وإن لم يرد كما يكون ذلك من المرأة طلاقا ولم ترده وإن لم يرد العتق لم يعتق وقال غيره يعتق وإن لم يرده كما يكون من المملكة طلاقا وإن لم ترده وإن قال العبد أنا أدخل الدار وأردت بذلك العتق لم يعتق لأنه ليس من لفظه وقال غيره لو قال أنا أدخل أو أذهب أو أخرج لم يكن هذا عتقا إلا أن يريد به العتق لأنه يصلح أن يريد به العتق قال ابن القاسم وإن قال السيد لعبده أدخل الدار يريد به العتق عتق بخلاف قول العبد لأن العبد يدعي العتق إذا أجاب بغير لفظه كالمملكة تقول لنا أدخل بيتي وتقول أردت الطلاق لا يقبل منها وليس للعبد والمرأة بذلك خيار وإن كانا في المجلس في قول مالك جميعا لتركهما ما جعل لهما حين أجابا بغير طلاق وعتق وتمليك العبد كتمليك المرأة ذلك في يدهما ما لم يفترقوا من المجلس أو يطول حتى يرى أنهما تركا ذلك ولو خرجا من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يعلم أنه ترك لما كانا فيه بطل ما جعل لهما وهو أول قول مالك وبه أخذ ابن القاسم وعليه جماعة الناس ثم رجع فقال ذلك لها وإن قامت من المجلس إلا ان توقف أو تتركه يطؤها أو يباشرها ونحو ذلك فيزول ما بيدها وكذلك العتق قال ابن يونس الفرق عند ابن القاسم بين العبد والمرأة في اختيار النفس إن اختار العبد نفسه قد يراد به البيع ومقصود المرأة منحصر في الطلاق قال محمد بن القاسم إن قال العبد اخترت امري أو قبلت أمري ونوى العتق فذلك له وإن لم ينوه فذلك باق بيده متى شاء اعتق نفسه وإن أجابا بغير ما جعل لهما أبطل في الكتاب ما بيدهما بخلاف السكوت الذي يترتب فيه الجواب وقال أشهب ذلك لهما ما داما في المجلس وقولهما الأول أدخل بيتي من العبد ونحوه كالسكوت قال اللخمي إذا وكله على عتقها فقال لها أدخلي الدار وقال أردت العتق لم يصدق عند ابن القاسم كما لا يصدق العبد قال محمد إذا قال السيد أدخل الدار وقال أردت به العتق او الطلاق لم يلزمه إلا أن يريد إذا قلت هذا فهو حر او طالق لأن هذا ليس صريحاً ولا كناية الثالث في الكتاب إن وكلتهما على عتقه فأعتقه أحدهما فإن فوضت ذلك إليهما لم يعتق إلا بإجتماعهما لأنه ظاهر جمعك بينهما وإن جعلتهما رسولين عتق وكذلك الطلاق قال أشهب وغيره لو ملكتها وأجنبياً عتقها فلا بد من اجتماعهما لأن لكل واحد منهما واطئها انتقض ذلك فالرابع حكم الوكيل حكم الموكل وتقبل دعواه في البينة ويلزم الموكل بخلاف العبد المتهم لنفسه الرابع ينفذ عتق السكران وتدبيره دون المعتوه المطبق والصبي وإن علق العتق ثم جن ففعل ما جلف عليه في جنونه فلا شيء عليه وإن قال الصبي كل مملوك لي حر إذا احتلمت فاحتلم فلا شيء عليه لأن اليمين والحنث لا بد من حصولهما في زمان ينفذ فيه التصرف وأحدهما لا يستقل إجماعاً والإكراه يمنع لزوم العتق والبيع وغيرهما وإكراه السلطان وغيره سواء والتهديد بالضرب إكراه والتخويف الذي لا يشك فيه والسجن واكراه الزوج بالضرب وإن افتدت منه بشيء رده قال ابن يونس قال ابن القاسم البكر التي في بيت أهلها ولم تعنس ولا يجوز عتقها ولا معروفها وإن أجازه والدها لا ينبغي للسلطان أن يجيزه وهي كالصبي ويجوز عتق المعنسة إذا أنس منها الرشد في بيت أبيها والمعروف لمالك لا ينفذ عتقها ولا ينفذ تصرف البكر إذا دخل بها زوجها وإن أجازه الزوج حتى يتبين رشدها الخامس في الكتاب دفع العبد لك مالاً لتشتريه لنفسك او تشتريه لتعتقه ففعلت لزم البيع فإن كنت استثنيت ماله لم تغرم الثمن ثانية والا غرمته لأن المال بقي للبائع ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعك بشيء دون الآخر وإن لم يكن لك مال بيع عليك في الثمن ويباع العتيق في ثمنه إلا أن يكفي بعضه فإن زاد الثمن على العبد فالزائد في ذمتك وإن اشترى العبد بنفسه منك شراء فاسداً عتق ولا تتبعه بقيمة ولا غيرها بخلاف شراء غيره لأنك بعت مالك بمالك فكأنك المعتق من غير بيع إلا أن يتبعه لنفسه بخمر او خنزير فلك عليه قيمة رقبة لبطلان أصل العوض بالكلية وقال غيره هو حر ولا شيء عليه نظراً لما تقدم وإن أعتقه المشتري له بخمر عتق وعليه قيمته يوم القبض وفي النكت إذا دفع لك عرضاً وقال لك اشتر لنفسك ولم تستثن ماله فأنت كمن اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي دفعت فلسيد العبد الرجوع في غير عبده إن كان قائماً لم يفت وإن فات بحوالة سوق او غيرها فعليك قيمة العبد قال ابن يونس قال محمد وإن قال له العبد اشترني بهذا المال لنفسي ففعل واستثنى ماله عتق مكانه لأنه مالك نفسه وولاؤه لسيده البالغ وإن لم يستثن ماله عاد رقاً لبائعه والمال له ولا يتبعه المشتري بيمينه ملياً او معدماً والبيع محمول على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيره لأنه الأصل في مباشرة العقود أن يكون للمباشر فإن تداعيا ذلك قال أصبغ صدق المشتري استثنى ماله أم لا لأنه ضامن غارم ويحلف إن استثنى ماله فإن نكل حلف العبد وكان حرا ولو لم يستثن ماله لم يحلف للعبد ولو ادعى البائع عليه أنه انما اشتراه لنفس العبد حلف على ذلك وغرم الثمن ثانية فإن نكل حلف السيد واستحق العبد قال أصبغ وإن اختلف السيد والمشتري فقال السيد من مال عبدي دفعت الي وصدقه العبد واتفقوا أنه اشتراه لنفسه صدق والمبتاع استثنى ماله أم لا فإن نكل حلف واستحق الثمن ثانية فإن لم يكن للمشتري مال وأعتق العبد رد العتق وبيع الثمن عرف بينهما معاملة قبل ذلك أم لا وقوله إذا اشترى شراء فاسدا يعتق ويكون كما بعته كان له غيره كأنك انتزعته منه وأعتقته قال محمد بن ميسر إن أعتقه على خمر في يده فهو حر ويكسر عليه وإن كان في ذمته فعليه قيمة رقبته وهو موافق للمدونة ومسألة المدونة إذا كان مضموناً وقال ينبغي إذا كان مضموناً أن يعجل العبد ويتبع بقيمته قال ابن القاسم إن بعت عبدك من نفسه بأمته فوجدت بها عيباً لم تردها كأنك انتزعتها وأعتقته ثم رجع فقال إن قاطعته عليها بعينها رددتها واتبعته بقيمتها ولو كانت يوم العقد ليست له قال ابن القاسم رددتها بالعيب الذي وجدته ونفذت الحرية واتبعته بقيمتها كالمكاتب يقاطعك بجارية بعينها فتوجد معيبة او تستحق فإنك ترجع عليه بقيمتها قال اللخمي وإذا دفع لك عرضاً تشتريه له بالوكالة وعلم به السيد قبل تغيير سوقه او بدنه قضي له بالقيمة ولم يكن له أخذه فإن كان موسراً أخذت منه القيمة وإلا اتبع بها وإن أعتقت وأنت معسر رد عتقك وبيع في القيمة إن تغير سوقه وإلا أخذه لأن الوجه الذي تغيرت به رد من أصله ويباع عند أشهب في القيمة لأنه مرت به حالة فات بها وقال محمد إن استثنيت ماله عتق وولاؤه لسيد الأول لبائعه ولم يفرق بين كون الثمن عيناً او عرضاً قال أصبغ إن قال لسيده بعني نفسي بمائة ولم يقل من نفسي فباع وقبض المائة ثم قال فلان أعطانيها لأشتري بها نفسي وقد أعتق فلان وصدقه فلان فإن كان قوله جوابا لا كلاما أو في المجلس أو قريبا منه صدق وكان مولاه ووارثه وإن تباعد بعد الشراء لم يقبل منه وإن كان مثله لا يملك ذلك المال فهو كالأول أو يملكه لم يصدق والعتق ماض وولاؤه لسيده قال اللخمي لا يصدق العبد إلا ببينة فيبطل العتق ويكون المال للأمر وليس له أن يجبر وفعله وإذا اشترى نفسه بعبد آبق في ملكه فلم يجده فهل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعة أو لا لأنه انتزاع قولان السادس في الكتاب إن حجد العتق فاستغل واستخدم ووطىء ثم ثبت العتق بالبينة وهو يحجد فلا شيء عليك من ذلك وإن أقر بذلك ولم تنزع رددت الغلة للعبد وقيمة خدمته ويحد في الوطء كمن ابتاع حرة وهو يعلم بها وإن حلف لعتقه فحنث واستغله ثم مات وكاتبه وورثته غير عالمين بالحنث ثم شهد بالعتق مضى العتق الآن ولا رجوع له بغلة ولا كتابة وكذلك إن جرحه السيد أو قذفه وثبت عتقه قبل ذلك والسيد جاحد فلا شيء عليه بخلاف حكمه مع الأجنبي وقال غيره إن جحد السيد العتق فثبت بالبينة رد الغلة وللعبد حكم الحر فيما مضى مرددا وجرح له او عليه مع الأجنبي او السيد لأن الشهادة يثبت حكمها من يوم شهدوا أن العتق وقع فيه قال ابن يونس قال أشهب جحد السيد مع البينة كالإقرار إلا في الوطء لأن الجحد شبهة تمنع الحد إلا أن يقر بالتعمد قال محمد وإن اقر وقد جرحه خطأ فعليه الأقل من دية جرحه عبدا او حرا للعبد إلا أن يكون ثلث الدية فأكثر فلا شيء عليه أقر او جحد لأنه إقرار على العاقلة والقياس أن عليه ما يلزمه مع العاقلة قال ابن القاسم وإذا استحق العبد فإنه حر الأصل لم يرد السيد ما أخذه من كتابة أو غلة خدمة او خراج دون ما انتزعه من ماله أفاده عنده أم لا ودون ما قبضه من ارش جراحاته وقطع يده لأنه لا يضمنه لو مات عنده بل يرجع على بائعه بالثمن قال المغيرة يرد غلته ويعطي الموطؤة صداق المثل ولم ير ابن القاسم الصداق لأن مسترق الحر دفع ثمنا انتفع به فينتفع بمثمونه كما استحق الملك والفرق للمغيرة أن العبد إذا هلك بيد مشتريه ضمنه ولا يرجع بثمنه والخراج بالضمان والحر لا يضمنه حر ولو هلك بيد المشتري رجع بالثمن على البائع قال اللخمي جعل مالك الجاحد في الكتاب له شبهه الملك وحمله على النسيان كمن طلق ثم أصاب على شبهة العقد المتقدم أنه لا صداق لها السابع في الكتاب إن أعتق عبداً من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه وإن وطئ فيها حد قال ابن يونس قال ابن القاسم يقطع للسرقة وقال غيره لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه ثلاثة دراهم لأن حقه في الغنيمة واجب موروث بخلاف بيت المال ووافق الجميع ابن القاسم في العتق إلا قولاً أنه يعتق عليه ومنشأ الخلاف هل يلاحظ حقه في الغنيمة او ان للإمام أن يبيع هذه ولا يعطيه لغيره ولا حظ ابن القاسم أن حصته من الجنس غير معلومة فلا يعلم ما يقول لشركائه قال وهذا والله أعلم في الجيش العظيم وأما في السرية اليسيرة فحصته معلومة فيعتق عليه ويقوم ولا يحد للزنا باتفاق قال اللخمي قال سحنون يمضى عتقه من المغنم ويغرم نصيب اصحابه فإن كان فيه من يعتق عليه عتق نصيبه وغرم بقيته وإن أحبل أمة لا يحد وغرم القيمة يوم أحبلها لأمير الجيش وإن تفرقوا تصدق به وإن كان عديماً فله نصيبه بحساب أم ولد ويباع باقيها الثامن في الكتاب إن أسلم عبد النصراني ثم أعتقه قضى عليه بعتقه لأنه حكم بين مسلم ونصراني ذمي وإذا دخل الحربي بأمان فكاتب عبده او دبره او أعتقه فله بيعه وكذلك النصراني إن أعتق عبداً نصرانياً إلا أن
أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29