كتاب :الذخيرة
المؤلف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
فيما دخل الشر بيل مع يمينه إذا أشبه أن يهلك مثله وإذا ادعى قيمته ونازعوه في الصفة صُدقوا مع أيمانهم لأنهم مدعى عليهم الشركة فإن جهلوها صُدق مع يمينه فإن ادعى صاحب المركب أن الهول رمى بعض شحنته ولم يكونوا معه وكذبوه صدق في العروض دون الطعام عند ابن القاسم التهامه على أكل الطعام قال أبو محمد : إذا صالحوا صاحب المطروح بدنانير ولا يشاركهم جاز إذا عرفوا بما يلزمهم في القضاء فإن طرح خرج بعد الطرح من البحر سالماً فهو له ونزول الشركة أو خرج وقد نقصت قيمته انتقص نصف الصلح ويرد نصف ما أخذ ويكون الخارج له وعليه قيمة الكراء على ما تقدم سؤال : إذا وُجدت الدابة المصالح عليها في التعدي أو العارية تكون لمن صالح عليها فما الفرق ؟ جوابه : أن التعدي ينقل الذمة والبحر شيء توجبه الضرورة فلا يجعل الصلح فيه تبعاً لا نيتقض قال الطرطوشي في تعليقه : إذا لم يكن في السفينة غير الآدميين لم يجز رمي أحدهم لطلب نجاة الناس وإن كان ذمياً ويبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم وهذا الطرح عند الحاجة واجب ولا يجري في هذه بطرح الأمتعة ثم البهائم وهذا الطرح عند الحاجة ولا يجري في هذه المسألة القولان اللذان للعلماء في درء الداخل عليه البيت لطلب النفس أو المال ولا من اضطر إلى الميتة أحدهما : يجب الدفع والأكل للخلاص من الهلكة وثانيهما : لا يجب لخبر ابن آدم ولقوله : ( كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ) وعليه اعتمد عثمان رضي الله عنه في تسليم نفسه والفرق : أن التارك للقتل والأكل ثمت تارك ليلا يفعل محرماً وهاهنا لبقاء المال واقتناؤه ليس واجباً وأكل الميتة وسفك الدم محرم وما وضع المال إلا وسيلة لبقاء النفس ولم يوضع قتل الغير والميتة وسيلة لذلك قال مالك : وإذا اشترى أحدهم بدين فطرح حسب ثمنه على النقد بغير زيادة وإن حُوبي ألحق بتمام القيمة في الموضع الذي حمل منه ولا يضمن الطارح ما طرح اتفاقاً ولمالك في أكل طعام الغير للجماعة قولان ولا يضمن بدفع الفحل عن نفسه بالقتل القتل لأنه كان يجب على صاحبه قتله صوناً للنفس فقام عن صاحبه بواجب وقال ( ح ) و ( ش ) : لا يضمن منهم إلا الطارح إن طرح مال غيره وإن طرح نفسه فمصيبته منه ولو استدعى غيره منه ذلك ووافقونا إذا قال : اقض عني ديني فقضاه وفي اقتراض المرأة على زوجها الغائب واقتراض الوصي لليتيم فإنه يأخذ من مال يطرأ له لنا : القياس على هذه الصور بجامع السعي في القيام عن الغير بواجب لأنهم أجمعين يجب عليهم حفظ نفوسهم وأموالهم فمن بادر منهم قام بذلك الواجب احتجوا بأن السلامة بالطرح غير معلومة بخلاف الصياد وبالقياس على الآدميين وأموال القُنية لا يتعلق بها المطروح والجواب على الأول : أنه ينتقض بإطعام المضطر فإنه يضمن مع احتمال هلاكه بالأكل بل يعتمد في ذلك العادة وقد شهدت بأن ذلك سبب للسلامة فيها مع احتمال النقيض وعن الثاني : ما تقدم أول المسألة من الفرق وقال الطرطوشي : القياس : التسوية بين التجارة والقُنية لأن العلة صون الأموال والكل يثقل السفينة ولذلك قال ابن بشير : لاشيء في العين لأنه لا يثقلها ولا تخِفُّ بطرحه ماعدا الآدمي وفي الجواهر : يطرح ماعدا الآدمي ويبدأ بما ثقل وزنه وقل ثمنه ويقوم إما وقت التلف كالمثلفات أو أقرب المواضع إلى البر الذي يقدم إليه لعدم القيمة موضع الطرح أوفي المكان الذي يحمل إليه او الثمن الذي اشتري به لأنه الأصل اربعة أقوال
فرع قال ابن يونس : قال مالك : إذا حملوا أطعمتهم مخلوطة لا يمكن أحدهم من بيع حصته في الطريق إلا برضا أصحابه لأن أسفل السفينة يفسد الطعام فيقتسمون الجيد والردئ فإن رضوا أن لا يباع لهم إن وجدوا فسادا وإذا فسد بعضهما وهي بحواجز غير مشتركة ثم زالت الحواجز واختلطت اشترك الجمع في الجميع وإذ مر أحد الشركاء بمنزلة فله أخذ مكيلة طعامه لينزله ولا رجوع لهم عليه إذا غرقت السفينة أذنو له أم لا لأنها ضرورة و ليس عليه أن يذهب معهم ثم يرجع لمنزله إلا أن ينقص الكيل فيرجعوا عليه بحصة ذلك إن ابتل قبل نزوله عنهم وللواصل إلى موضعه أخذ رحله إلا أن يكون تحت رحالهم ويضربهم فلهم منعه
فرع قال أبو محمد إذا تبين لهم بعد وسق الطعام أنه أكثر من الوسق فأنزلوا بعضه فأخذه بعضهم في حصته وبعضهم غائب مشارك للأخذ بقدر نصيبه لانه لم يرض بالقسمة فإن باع الآخذ فللغائب إجازة البيع فإن أوسقوا أمتعة وظهر أنها أكثر من الوسق فتنازعوا أيهم ينزل فإن علم أيهم الآخر الزائد على الوسق أنزل لكونه أوسق ما لا يجوز وإلا أنزل من كل واحد منهم ما يخصه
فرع قال : قال سحنون في شريكين في سفينة أراد أحدهما الحمل في نصيبه ومنعه الآخر إلا بالكراء لا يقضى عليه بكراء وعمل الآخر مثله أو يباع المركب عليهما لأن الأصل عدم لزوم الكراء فإن أصلح المركب أحدهما بغير إذن الآخر فله أخذ نصف ما أنفق أو يعطى نصف قيمته خرابا فإن أبيا من ذلك فله في المركب بقدر ما زادت نفقته مع حصته الأولى
فرع قال : قال ابن عبدوس إذا تعدت المركب بالريح عن الموضع فلك إنزال متاعك ثم لك الرجوع إلى بلد الشرط بغير زيادة كراء
فرع في الكتاب إذا كان الدار والأرض شجر ونخل لا ثمر فيها أو ثمرة لم تؤبر فالثمرة للمالك إلا أن يشترطها المكتري لان عقد الإجارة لا يتناول الأعيان وإذا كان قيمة ما تطعمه كل سنة بعد طرح المؤنة والهمل ثلث قيمة الكراء فحينئذ تشترط لأنها حينئذ تبع فإن اشترطها وهي أكثر من الثلث امتنع والثمرة لربها وعليه أجرة السقي وله كراء الأرض وإن أزهت جاز اشتراطها وهي أكثر من الثلث لجواز بيعها حينئذ مفردة وإذا كانت تبعا امتنع اشتراط نصفها لبقاء الضرر بسبب تصرف الأجير وبقية سبب الترخص في بيع الجميع قال ابن يونس قال أصبغ يجوز الاشتراط قبل الإزهاء في الثلث إذا كانت تطيب قبل مدة الكراء ليلا تكون صفقة مستقلة وإلا فلا والقيمة المتقدمة إنما هي إذا كان الثمن لم يخلق أما المأبور فيقوم يوم عقد الكراء إذا طابت من إسقاط المؤنة وجاز هذا لدفع الضرر عن المشتري بدخول الآخر عليه للإصلاح كما في العرية فإن أكرى الدار سنين والثمرة في بعضها تبع وفي تعضها ليست تبعا امتنع ولو اكترى دورا في عقد اعتبرت كل دار على حيالها فلو كان المجموع تبعا وفي المجموع ما هو غير تبع امتنع للخروج عن سنة العرية لعدم العلة قال ابن بشير في نظائره من اكترى دارا فيها شجرة طابت فذلك جائز قلت أو كثرت أو لم تطب جاز بأربعة شروط أن تكون ثلث الكراء فأقل وأن يشترط جملتها نفيا للغرر وأن يكون طيبها قبل انقضاء المدة حتى لا تكون مستغلة وأن يكون القصد باشتراطها رفع الضرر في التصرف عليه
فرع في الكتاب يجوز اشتراط الزرع القليل إذا لم يطب ولم يبلغ الثلث لقلة الضرر
فرع قال ابن يونس إذا أكرى دارا سنة واشترط نخلة دون الثلث قال يحيى ابن عمر إذا انهدمت في نصف السنة وقد طابت الثمرة وقيمتها يومئذ من قيمة ما سكن الثلث أدنى فهي له أو أكثر فلرب الدار وفسد فيها البيع وإن وجدها رطبا رد قيمتها أو تمرا رد مثلها وإن انهدمت قبل الطيب فلربها كانت تبعا أم لا تبعا للدار وقال محمد يردها بحصتها وإن طالت تبعا للدار قال ابن حبيب ولو استحقت الدار موضع الشجرة بعد ستة أشهر رجعت الثمرة للمكتري طابت أم لا وكذلك الزرع بما ينوبه من الثمن
فرع في الكتاب يجوز اشتراط الترميم من الكراء ويمتنع ما زاد على الكراء من عنده لأنه شرط سلف في الإجارة قال ابن يونس إنما يجوز اشتراط كنس المرحاض والتراب وغيرهما فيما يكون بعد العقد لأنه أمر معروف وأماما هو عند العقد فلا لعدم العادة فيه
فرع في الكتاب على رب الدار كنس المرحاض وإصلاح الواهي حتى يتمكن من المنفعة وإن اختلفتما في قدور الحمام فلك كالبنيان ويمتنع اشتراطه عليه إصلاح البيوت كلما احتاجت إليه لأنه مجهول قال صاحب التنبيهات وقع في الكتاب اشتراط كنس المراحيض على المالك ثم قال بعده عليه فعل ذلك فإذا كان عليه : فكيف يحتاج للشرط ؟ قيل : ذلك اختلاف من قوله في أن ما حدث بعد العقد هل يكون على المالك للتمكين من المنفعة أو على الساكن لأنه أحدثه وقيل : ليس بخلاف بل الشرط فيما حدث بعد العقد لأنه على الساكن الذي عليه : ما كان قبل العقد قال : والأشبه أن الحادث على الساكن إلا أن يكون عرف كما في الفنادق وقوله : عليه إصلاح الواهي معناه : لا يجبر بل إن أصلح وإلا فسخ وقيل : يجبر توفية بالعقد وقال : سحنون : يجبر على القليل دون الكثير وبالأول قال ( ش ) و ( ح ) وقال صاحب النوادر : قال ابن القاسم : كناسة الدار والمرحاض على الساكن إذا لم يشترط لأنه من فعله وقال عبد الملك ومطرف يحمل في ذلك على العادة وبالأول قال الأئمة
فرع في الكتاب : إذا أكرى بيتاً شهراً على أنه إن سكن يوماً لزمه الكراء جاز إن كان يسكن بقية الشهر وإلا امتنع للغرر
فرع في الكتاب : إذا اكترى في رأس الهلال كل شهر بكذا فكان تسعة وعشرين فله كراؤه كاملاً لأنه شهر في الكتاب : إذا اكتريت كل شهر بكذا : فله إخراجك متى شاء ويلزمك فيما سكنت حصته من الكراء وكراء سنة بعينها ليس لأحدكما الفسخ إلا برضا الآخر قال صاحب التنبيهات : تلزم الأجرة في خمس صور اتفاقاً : هذه السنة أو سنة كذا ويسمي عدداً أو إلى شهر كذا أو بعده في شهر أو سنة وضابط الجميع : التعيين أو ما يقوم مقامه واختلف في ثلاث أكرى منك سنة بدرهم فأكثرهم على أن ظاهر الكتاب على أنها مثل هذه السنة وقال أبو صالح : له أخراجك متى شاء لعدم التعيين وكل شهر بدرهم فقيل : يلزم للسنة الأولى خلاف ما في الكتاب وأكريتك السنة بدرهم قيل : مذهب الكتاب هو مثل : كل سنة بدرهم فلا يلزم شيء وقيل : أول السنة قال ابن يونس : كل شهر بكذا لا يلزم منه شيء لأنه لم يُلزم شيئاً إلا ينقد كراء شهر فيلزم وقال ابن حبيب : يلزمه شهر وما زاد فلكل واحد منهما الترك إلا أن يشترط عدم الترك أو ينقد جملة الكراء فيلزم جملة المدة قال صاحب المقدمات إذا قال : أول شهر : أجرتك هذا الشهر : لا يزاد عليه إن نقص لان الإشارة لتعيين المشار إليه أو في وسطه : تكملة ثلاثين لأن القاعدة : إذا تعارضت الإشارة والعادة قُدمت العادة لأنها الأصل وكذلك السنة وهو وقول ابن القاسم وإليه رجع مالك في إلغاء بعض اليوم في العدد والأيمان ويتخرج الكراء على ذلك وإذا اتفقا على الكراء دون إيجاب مدة معينة نحو : أكرى منك هذا الشهر بكذا أو السنة بكذا أو كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا له أن يخرجه متى شاء وقيل : يلزم الشهر الأول لمالك والأول لابن القاسم وعن مالك : يلزم الشهر الذي سكن بعضه وهذه الثلاثة الأقوال في السنة قلت : انظر كيف سوى بين : هذا الشهر وبين كل شهر بكذا مع أن هذا الشهر مقتضاه : إيجاب مدة معينة
فرع في الكتاب : إذا مات بعد العقد لزم بعد الموت وقاله ( ش ) وأحمد قياساً على البيع وقال ( ح ) : ينفسخ لتعذر استيفاء المنفعة من الميت وانتقال المنافع للورثة وهم لم يؤجروا وقياساً على النكاح ينقطع بالموت والجواب عن الأول : أن الوارث ما ينتقل إليه إلا ما لم ينتقل عن ملك الموروث وهذه المنافع انتقلت قبل الموت وعن الثاني : أن النكاح لو بقي بعد الموت أحد الزوجين لعظم الضرر بالامتناع من الزوج بخلاف الإجارة مجردة ولو لم يبق للوارث حق البتة إلى أبد الدهر لم يضره ذلك كما في وقف الدار أمد الدهر إذا تقرر ذلك قال : ( للوارث بيعها لانه مالك للرقبة ولك سكناك عملاً بموجب العقد وإن مات فالكراء في التركة ) قال اللخمي : إذا مات المكري لم يحل الكراء بخلاف المكتري لخراب ذمته بالموت
فرع في الكتاب : إذا اكتريت سنين ولن تُسم متى تسكن : سكنت متى شئت ما لم يضر رب الدار وقاله أحمد قياساً على : بعتك عبداً من عبيدي وصيعاناً من صُبرتي معدودة وقال ( ش ) و ( ح ) : يحمل ما يلي العقد لأنه المعتاد قال ابن يونس : وعن ابن القاسم كقولهما
فرع في الكتاب : إذا اكتريتها سنة بعد مضي أيام من الشهر حسبت أحد عشر شهراً بالأهلة وكملت الأول ثلاثين بعد ذلك كالعدد وصوم النذر والأيمان وقاله ( ش ) وأحمد وقال ( ح ) : إن استأجر أول الشهر حسب الجميع بالأهلة أو في بعض الشهر حسبت ثلاثمائة وستين يوماً لأن الأول يكمل ثلاثين فيكون الثاني ناقصاً فيكمل فيلزم تكميل الجميع وجوابه : قوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) فنص الشرع على أن المعتبر الأهلة أجمعنا على مخالفة النص في الشهر الأول لعدم انضباط النقص فيما قبل العقد أو بعده فيبقى فيما عداه على مقتضى النص
فرع في الكتاب : إذا اكتريتها ثلاث سنين فمنعك من السكنى سنة فخاصمته يقضى لك بسنتين وعليك أجرتهما فقط كالعبد يمرض أو يأبق فلو بقي في بعضها لم يخرج منها وأنت في بعضها لزمك من الأجرة بقدر ما سكنت وقاله ( ح ) لأن هذه في حكم العقود المنفرقة يتجدد العقد عند تجدد المنافع وقال ( ش ) : فوات بعض المنفعة يوجب الفسخ لأنه تفريق للصفقة وقال ابن يونس : قيل : ينبغي إذا غاب رب الدار ومنعك من قبضها لك تغريمك كراء مثل الدار تلك السنة التي حسبها لوجوبها لك بالعقد فهو كالتعدي عليها
فرع في الكتاب : لك كراء الدار والحانوت والحانوت من مثلك إلا أن يكون أضر بالبنيان وقاله ( ش ) وأحمد وقال ( ح ) : لا تجوز إجارة العين المستأجرة إلا بمثل الأجرة وتمتنع بأكثر ( لنهيه عن ربح ما لم يُضمن ) والمنفعة ليست في ضمانه وجوابه : القياس على بيع العروض قبل قبضها
فرع قال ابن يونس : إذا اكتريت داراً سنة باثني عشر ديناراً فعجلت ديناراً وسكنت شهراً فطلب كراءه وتأخير الدينار إلى آخر السنة وطلبت تعجيله : قال محمد : يقسط على شهور السنة عدلاً بينكما وكذلك لو نقدت أكثر ولو شرط أربعة دنانير بعد أربعة أشهر ثم اختلفتُما بعد حلولها فهي لما سكنت ولو شرط أربعة أول السنة وأربعة بعد أربعة أشهر فتقدته الأولى ثم الثانية ثم اختلفتما : قسمت الأولى على السنة ثم يتم من الثانية كراء الأربعة أشهر الماضية وهي ثلاثة إلا ثلثاً ويبقى دينار وثلث يقسم على ثمانية أشهر الباقية فيقع لكل شهر سدس مع ثلث متقدم فذلك نصف من كل شهر ويؤدي في كل شهر نصف دينار
فرع في الكتاب : من أكرى داراً فله وضع ما شاء فيها من أكرى داراً فله وضع ما شاء فيها من الأمتعة والأرحية وغيرهما ما لم يكن ضرراً على الدار وله كراؤها لمثل ذلك لأنه ملك منفعتها فله أن ينتفع بها ويُملكها لغيره كالمبيع من الأعيان وقاله الأئمة قال ابن يونس : إن اشترط ان لا يسكن معه غيره فتزوج فله منعه إن أضر وإلا فلا والفرق بين هذا الشرط وبين أن يشترط عليه في البيع أن لا يبيع ولا يهب أنه يفسد البيع لأنه يشترط ذلك خشية أن يملكها عدوه فهو مناقض للعقد من غير حاجة وهاهنا قد تضعف البنية أو الخشب عن الكثرة وإن اكريت منه فإذا هو حداد فكرهت ذلك ليلا يقذر الحانوت فلك منعه لذلك وأن لم يضر بالبنيان
فرع قال اللخمي : قال ابن القسم إذا أكراها فسكن شهرا ثم انهدمت فبناها بما عليه من الكراء ثم قدم صاحبها بعد السنة فله كراء ما سكن قبل الهدم وكراء العصة بعد الهدم ويتقض المكتري بناءه إلا ان يعطيه قيمته منقوضاً إذا بناها بنقض من عنده على ملكه ولو بناها على ملك ربها : خُيّر بين الرضا ويعطيه ما أنفق ( ويكون عليه قيمة الكراء على أنها مبنية وبين اعطائه قيمته منقوضاً بعد انقضاء الكراء ) ويكون له قيمة القاعة وإن بناها بنقضها فلربها أخذ قيمة كرائها قديمة ولا شيء عليه للثاني لأنه إنما أخذ البناء ولا قيمة له بعد النقض قال : ويمكن أن يقال : إن الكراء لما كان متوقفاً على هذا التلفيق كان كالسقي والعلاج وفيه خلاف ولو زاد في الدار بناء من غير هدم يغير إذن ربها : لم يكن عليه كراء ما زاد لعدم تناول العقد إياه فإذا انقضى الأجل خُير ربها بين اعطائه قيمته منقوضاً أو يأمره بقلعه فإن بناه بإذنه : قال ابن القاسم : يعطيه قيمته منقوضاً وعن مالك : لا يأخذه إلا بقيمته قائماً لأجل الإذن قال محمد بن مسلمة إن إذن له في البناء بعشرة دنانير ثم قال بعد الأجل : لا حاجة لي في ذلك : له الإقامة حتى يعطيه ذلك فإن بنى في إجارة فاسدة بإذنه : فعليه كراء مثل الدار على حالها عند العقد على أن يبني ذلك
فرع في الكتاب : إذا ظهر من المكتري دعارة وشرب خمر : لم ينقض الكراء لصحة العقد ويمنعه الإمام لنفي الضرر وإن رأى إخراجه وكراها عليه فعل قال ابن يونس : وقال مالك : ذلك إذا فعل ذلك في دار نفسه يعاقبه الإمام فإن لم يمتنع باعها عليه قال اللخمي : أرى إخراجه إن لم ينته وإن لم يسكن حتى خرج الشهر الذي اكتراه لم يسقط الكراء عنه لأنه فوت على نفسه
فرع في الكتاب : اثنان اكتريا حانوتا أو بيتاً فتنازعا أيهما يكون في مقدمه ولم يبين ذلك في الكراء : قسم بيعها إن انقسم وإلا اكرى عليهما لأنه ضرر قال اللخمي : أرى أن كانا حائكاً وخياطاً والعادة : أن الحائك داخله والخياط خارجه قضي بذلك
فرع في النوادر : استأجره ليأتيه بعبده الآبق من بلد بعينه فخالفه العبد في الطريق لسيده قبل بلوغه البلد : قال ابن القاسم : له الأجرة ويرسله في مثل ما مضى فيه من الطريق _ ( ولو وجده في بعض الطريق في مثل ما بقي لأن الإجارة عقد لازم ووظيفة سعي الطريق )
فرع قال : إذا دفع الصانع لصانع آخر : فلك أخذ سلعتك بغير أجر الثاني لأنك إنما عاملت الأول ويتبع الأول ويتبع الثاني الأول بأجره
فرع قال الأبهري : إذا سكن بعض السنة فقال له : أترك لي بقيتها وأعوضك سُكنى مكانها : يمتنع لأن المنافع تختلف في الأوقات
فرع اعتزل أبو يوسف حلقة أبي حنيفة لإقراء الناس فكره ذلك أبو حنيفة وبعث إليه رجلاً قال له : قل له : ما تقول في قصّار جحد الثوب المستأجر على قصارته ثم اعترف ودفعه مقصوراً هل يستحق الأجرة أم لا ؟ فإن قال لك : يستحق فقل : أخطأت وإن قال لك : لا يستحق فقل له : أخطأت فسأله فقال له : يستحق فقله له : أخطأت فسكت ساعة وقال لا يستحق فقال له : أخطأت فذهب أبو يوسف إلى أبي حنيفة فقال له : لعلك جائتك مسألة القصار فقال له : نعم : فقال له : ينبغي لك أن تفصل فتقول : إن قصره بعد الجحد لا يستحق لأنه قصر لنفسه أو قبل الجحد استحق لأنه قصر لربه وقاله ( ش ) ومقتضى أصولنا : أن له الأجرة مطلقاً لأن الغاصب عندنا إذا صبغ الثوب أو فعل ما يزيد العين خُير ربها بين أخذ القيمة أو الثوب ويعطى قيمة ما زاد من الصنعة وهاهنا الصنعة مأذون فيها بالعقد فله الأجرة قال : إذا أخطأ الدليل الطريق : له الأجرة لأن عليه اجتهاده وقد اجتهد إن كان عالماً وإلا فلا اجر له لتغريره بغيره تنبيه غريب : إذا استأجره على حفر بئر عشرة في عشرة فحفر خمسة في خمسة استحق ثمن الأجرة ويظهر في بادئ الرأي لمن لا يحسن الفقه والحساب أنه يستحق نصف الأجرة لأن الخمسة نصف العشرة ولو استأجره على عمل صندوق عشرة في عشرة فعمل خمسة في خمسة استحق ربع الأجرة وفقه المسألتين : أن البئر كل ما نزل فيه ذراعاً فقد شال من التراب بساطاً مساحته عشرة في عشرة وذلك مائة فكل ذراع ينزله في البئر حينئذ مائة والأذرع عشرة وعشرة في مائة بألف ذراع فالمستأجر عليه ألف ذراع فلما حفر خمسة شال في الذراع الأول بساط تراب خمسة في خمسة وذلك خمسة وعشرون فكل ذراع من هذا المعمول خمسة وعشرون والأذرع المعمولة خمسة وخمسة في خمسة وعشرين بمائة وخمسة وعشرين فيكون مجموع المعمول ذلك ونسبته إلى ألف نسبة الثمن فيستحق ثمن الأجرة وأما الصندوق : فليس ينقر وإلا استوت المسألتان بل الواح يلفقها فهو استأجره على ستة ألواح كل منها عشرة وذلك دائرة أربعة وقعره وغطاؤه اثنان فكل لوح عشرة في عشرة مائة فالألواح ستمائة عمل ستة ألواح كل لوح خمسة في خمسة خمسة وعشرين فجميعها مائة وخمسون ربع الستمائة فاستحق الربع من الأجرة وهاتان المسألتان من أنواع ما يلقى في المطارحات على الفقهاء وكم يخفى على الفقهاء والحكام الحق في كثير من المسائل بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة فينبغي لذوي الهم العلية أن لا يتركوا الإطلاع على العلوم ما أمكنهم ذلك ( فلم أرَ في عيوب الناس عيباً ** كنقص القادرين على التمام ) الفصل الثاني في الضمان وفي الجواهر : يد المستأجر يد أمانة على المعروف من المذهب لأجل الإذن في المباشرة كالوكيل والمودع وقاله الأئمة وقيل : ضامن كالقابض في البيع الفاسد وأما يد الأجير على سلعة يؤثر فيها كالخياط ونحوه فيده يد ( ضمان عمل في بيته أو حانوته بأجر أو بغير أجر يلقب بصنعته أم لا أن انتصب للصنعة وإلا فيده يد ) أمانة وقال الأئمة : لا يضمن إلا ما أهلك بفعله من الدق في القصارة وغيره من حرفاته لقوله : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ) ولأنه قبض لمنفعة الغير فلا يضمن كالمودع والوكيل والمساقي والمقارض والجواب عن الأول : المعارضة بقوله : ( على اليد ما أخذت حتى ترده ) وعن الثاني : لا نسلم أنه لم يقبض بحق نفسه بل لمستحق الأجرة فوجب أن يضمن كالقرض سلمنا صحة القياس لكن المودع لم يؤثر في العين تأثيراً يوجب التخمة على أخذ بسبب التغيير وهو الفرق في الوكيل وأما الساقي : فكذلك أيضاً لأن الله تعالى هو منمي الثمار وأما المقارض فلو ضمن مع أن المال بصدد الذهاب والخسارة في الأسفار لامتنع الناس منه فتتعطل مصلحته بخلاف السلع عند الصناع فظهر الفرق ثم يتأكد ما ذكرناه إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمينهم وإن لم يتعدوا وقد قال عليه السلام ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) ولأنه من المصالح فوجب أن يكون مشروعا ( لنهيه عن الاحتكار وتلتقي الركبان وبيع الحاضر للبادي ) قال وكذلك لو دعي إلى بيت رب السلعة ليعمل له فيه أو لازمه ربها لنفي التهمة ( لأن يده يد أمانة ) حينئذ وعلى هذا يختلف حاله باختلاف أرباب السلع فيضمن لبعض دون بعض قال ابن يونس قال مالك ويضمنون ولو قل العمل كوضع زر في ثوب أو رقعة ولو كان ربه حاضرا للفساد أو غائبا عنه إذا كان ذلك في حوانيتهم وهو خلاف ظاهر كلام الجواهر قال ويضمن الكماد ما يقطعه بحضرتك من غير تفريط فإن ساعدته في الكماد وكان الخرق منك لم يضمن أو منه ضمن أو أشكل الأمر فهو منكما ويضمن الصناع إلا أن تقوم بينة بالهلاك من غير سببهم لأنهم إنما ضمنوا للتهم وضمنهم أشهب وجعل أيديهم ضمان كالغاصب سداً للذريعة فلا تقبل البينة عنده فإن شهدت البينة بفراغه قبل الهلاك ضمنه يوم قبضه وليس لربه إعطاء الأجرة وتضمينه إياه معمولاً لأن عمله له فلا يضمنه فإن شهدت بفراغه وهلاكه لم يضمن ولا أجر له لعدم التسليم للعمل وقال محمد : له الأجرة لوضع الصنعة في سلعة ربها لأنه بيع منافع ولو قامت بينة بهلاك المبيع قبل قبضه لم يضمن فكذلك هاهنا قال اللخمي : الذي لا يتنصب للعمل يُصدق في التلف والرد وطريان العيوب ويستظهر باليمين إلا أن يكون مبرزاً في عدالته فإن حدث العيب من سبب الصنعة ففي تضمينه قولان صوابهما : عدم الضمان إلا أن يعلم أنه غر من نفسه أ فرَّط وللمنتصب في دعوى التلف ثلاثة أحوال : إن غاب عليه لم يُصدَّق وإن دعوته لعمل عندك صدق حصرت عند العمل أو غبت وإن عمله في حانوته بحضرتك صُدق عند محمد لانتفاء التهمة وقيل لا لأن يده يد ضمان سداً للذريعة ويختلف في الطحان هل يضمن قمحاً لانه المقبوض أو دقيقاً لأنه المستأجر عليه ؟ وفي الفرّأن هل مثل العجين أو قيمته ؟ والحامل للفُرن ضامن وإن لم يكن صانعاً لأن حامل الطعام يضمن لسرعة الأيدي إليه
فرع قال صاحب المقدمات : إذا اشترط عدم الضمان : ثلاثة أقوال : المشهور : أنه لا ينفعه لأنه خلاف مقتضى العقد وكذلك المرتهن والمستعير وقال أشهب : ينفع لأن الأصل : اعتبار العقود ولأنه كان قادراً على عدم التزامه وإنما رضي المسمى لسقوط الضمان وينفع فيهما لأنه زيادة معروف بخلاف الإجارة لأنها مكايسة
فرع في الكتاب : يُصدق مستأجر الغنم والدواب إلى مكة ذاهباً وراجعاً في ضياعها في الابتداء لأنه أمين وعليه الأجرة لأن تسليم العين تسليم المنفعة والأصل : بقاؤها عنده كما أن الأصل : براءته من الضمان إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع فلا أجرة لعدم المنفعة وإن أخبر رفقاءه أنه أخبرهم بالضياع حلف وسقطت الأجرة وقت الضياع لان ذلك مرجح لجهته وقال غيره : يصدق في الضياع ولا يلزمه من الأجرة إلا ما قال : إنه انتفع به لأنه أمين قاعدة : يقع التعارض في الشرع بين أصلين ظاهرين وأصل وظاهر ودليلين وبينتين ويختلف العلماء أيهما يُقدم ؟ فالأصلان نحو : زكاة الفطر عن العبد الذي انقطع خبره الأصل : بقاء حياته والأصل عدم وجوب الزكاة والمقتول ملفوفاً فينازع في حياته قبل الجناية : الأصل : بقاء حياته والأصل : البراءة من القصاص والظاهر : أن اختلاف الزوجين في متاع البيت كل واحد منهما يده ظاهرة في الملك فسوّى الشافعي ورجحها بالعادة وشهادة عدلين منفردين برؤية الهلال الظاهر : صدق العدل والظاهر : عدم خفاء ذلك على الناس مع الصحو وكثرة الجمع قبلها مالك وردها سحنون والأصل والظاهر : كالمقبرة القديمة الأصل : عدم النجاسة والظاهر اختلاط ترابها بصديد الأموات وفضلات بطونهم والخلاف في جميع هذه الصور مذكور في موضعه بناء على هذه الأصول فتلاحظ هذه القاعدة في هذه الفروع قال ابن يونس : قيل : نقص ابن القاسم وغيره أصلهما إذا استعار دابة إلى موضع فلما رجع قال ربها : أعرتها لدون ذلك صدق ابن القاسم المستعير في الضمان لا في الكراء
فرع في الكتاب : إذا اكترى قصعة يضمنها إلا أن يقيم بينة على ضياعها للتهمة قال ابن يونس : قال محمد : يضمن في دعواه الكسر لأنه قادر عل تصديق نفسه بإحضار الفلقتين ويصدق إلا أن يقول : سرقت الفلقتان أو تلفتا فيُصدق وإن كان بموضع يمكن إظهارهما لم يُصدق وإلا صُدق في الضياع لأنه أمين يعجز عن تصديق نفسه
فرع في الكتاب : يصدق في ضياع الثوب ( وغصبه وسرقته لأنه أمين إلا أن يتعدى أو يفرط قال اللخمي : قال سحنون : لا يصدق في ضياع الثوب ) ونحوه وقاله أشهب في الجفنة للتهمة قال : والمذهب أبين لأن الرقاب في يديه أمانة ولو قال : احترق الثوب ولم يأت منه بشيء لم يُصدق لقوة التهمة بذلك بعد الأخذ : ضاع قبل ذلك : لا يصدق عند ابن القاسم إلا ببينة تشهد أنه ذكر ذلك قبل ذلك فيحلف وعليه من الأجرة إلى وقت سماع ذلك منه لاستيفاء المنفعة إلى ذلك الوقت وقال أشهب : يصدق وعليه من الأجرة ما أقر أنه انتفع به لأنه أمين قال : والأول أحسن إذا لم يكن في سفر وإلا صُدق مع يمينه
فرع في الكتاب : لا ضمان على الراعي إلا أن يتعدى أو يفرط لأنه أمين وإن استرعى عبداً بغير أذن سيده فتعدى فليس على سيده ولا في رقبته لتعدي رب الغنم في استعماله وإن شرط على الراعي الضمان فسدت الإجارة لمناقضة العقد ولا ضمان عليه وله أجرة المثل وإن زادت وقال غيره لا يزاد على التسمية لرضاه بها ومن المحال أن تكون أكثر لأن شرط الضمان له حصة من التسمية قال ابن القاسم : وكذلك إن شرط عليه إن لم يأت لتسمية ما مات ضمنه له أجرة المثل بغير ضمان وإذا خاف على شاة فذبحها لم يضمن لأنه حافظ للمال على الضياع ويصدق إذا جاء بها مذبوحة لأن ذلك يكثر في الرعي وقال غيره : يضمن ما نحر لأنه من فعله ويصدق فيما هلك أوسرق ولو قال : ذبحتها ثم سُرقت صُدّق لأنه أمين وإن أنزى على الإناث بغير إذن فعطبت ضمن لعدم تناول الإذن لذلك وقال غيره : لا يضمن لأنه شأن الرعاة وتنمية للمال وإن شرط الرعاية في موضع فرعاها في غيره ضمن يوم التعدي وله الأجرة إلى يوم التعدي قال ابن يونس : إذا استأجره على مائة شاة ولم يقل بأعيانها فله خلف ما مات وإن كانت بأعيانها امتنعت الإجارة حتى يشترط الخلف إن ماتت أو باعها وقال سحنون : الحكم يوجب الخلف فيستغني عن الشرط قال ابن حبيب : الأمر على الجواز حتى يشترط عدم الخلف قال سحنون في الراعي المشترك شردت منه شاة فيطلبها قليلاً ثم يرجع خشية هلاك غيرها : ليس بتفريط قال ابن حبيب : ولا يضمن إن نام فضاعت الغنم إن نام نهاراً في أيام النوم إلا أن يأتي بما ينكر من ذلك أو يكون بموضع خوف وإذا فعل ما يجوز فعطبت منه كضرب الرعاة فلا ضمان خلافاً ل ( ح ) وإلا ضمن قاله ابن القاسم وقال ابن حبيب إذا رمى شاة أو بقرة ففقأ عينها ضمن ما ينقصها لان العمد والخطأ في أموال الناس سواء ولا إذن في هذا قال اللخمي : إذا شرط عليه الضمان فرعى فله الأكثر من المسمى أو أجرة المثل لوجود الرضا واستيفاء العمل وقيل : المثل فقط كالبيع الفاسد ويجري فيه قول : إن الشرط جائز يضمن أن لم يأت بالسمة لأنه قادر على ذلك كما قال أشهب في الجفنة إذا ادعى الكسر ولم يأت بفلقتيها بخلاف أن يقول : سرقت أو ضلت وقال ابن حبيب : إذا استعار ثوراً للحرث فذبحه وادعى الخوف عليه ضمنه إلا أن يأتي بلطخ ظاهر بخلاف الراعي لأن الراعي يفوض إليه النظر ولو ذبح الراعي مريضة صدق قولاً واحداً قال الأبهري : لو ذبحها وادعى خوف الموت عليها ففي تضمينه روايتان ولو أكلها وادعى خوف الموت ضمن اتفاقاً لقوة التهمة
فرع في الكتاب : إذا اتخذ المكتري في الدار تنوراً يجوز له فاحترقت الدار وبيوت الجيران لم يضمن لأنه فعل ما يجوز له كالموت من علاج الطبيب أو التعزيز أو القصاص المأذون فيه فإن فات شرط عدم النار فأوقد ضمن لأنه متعد قال اللخمي لا يضمن إذا كانت العادة نصب التنور في مثلها ووقد وقود مثله وإلا ضمن فإن جهلت زيادة الوقود : فقيل : يضمن لان الغالب إذا ذاك لا يكون إلا عن زيادة الوقود وقيل : لا لأن الأصل : عدم التعدي فإن شرط عدم الوقود ضمن الدار وحدها إذا كان الوقيد لو أذن فيه لم يكن للجار مقال لأن التعدي خاص بالدار وإلا ضمن كل ما احترق
فرع في الكتاب : إذا زادت على الدابة ما لا يُعطب مثله فعطبت لم تضمن وله كراء الزيادة على الشرط وقاله الأئمة وإن كان يعطب مثله : خُير بين كراء المثل في الزائد ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له لوجود سبي ذلك وتعين الضمان عند الأئمة للتعدي وما قلناه أولى لأن العقد وقع صحيحاً فلا يجزم بالغاية نعم لا يجمع له بين البدل الذي هو القيمة والمبدل الذي هو منفعة العين التابعة للعين المأخوذ البدل عنها والرديف كالزيادة وأما زيادة الحاج في وزن الزاملة أكثر من شرطه مما بعطب مثله : فلا ضمان لأن الحاج عرف بذلك إذا كان المكري رأى ذلك قال ابن يونس : الزيادة اليسيرة بخلاف الزيادة في المسافة لأنه تعدى في المسافة وإن قلت واجتمع في الحمل إذن وتعد وقيل في زيادة اليسير في الحمل : عليه الكراء الأول وفضل الضرر كمن حمل أثقل فإنه يكون له فضل الضرر وقيل : يضمن في زيادة الحمل اليسيرة كزيادة المسافة بجامع التعدي وفي الكتاب : إذا أكترى للحنطة فحمل شعيراً أو سلتا لم يضمن فإن حمل رصاصاً أو حجارة بوزن ما اكترى فعطبت ضمن لأن هذه تعقر الدابة ولو استوى الوزن بفرط اليسير وإذا اكريت مثلك في الخفة والأمانة لم تضمن وإلا ضمنت وإن اكريت غير مأمون فادعى تلف الدابة لم يضمن الثاني إلا أن يأتي بما لا يشبه أو يظهر كذبه ويضمن الأول بتعديه مع أن الكراء من الغير مكروه لأن الأول قد يكريك لحسن حالك وأما في الموت فللورثة حمل مثله قال ابن يونس : قال محمد : يكوز أخذ الربح في الدواب والسفن والمتاع والصناع في مثل ما اكترى ويكره في الركوب إلا أن يُقيم أو يموت ( قال ابن حبيب ) : يجير مالك ذلك في الأحمال إذا كان رب الدابة معها يتولاها وإلا كره لمثل الركوب لاختلاف سوق الناس إلا أن يكون المكتري ممن يتولى سوقها بنفسه وعلم ذلك المكري وفي الكتاب : متى حمل على الدابة أضر فربها مخير بين كراء دابته في فضل الضرر أو قيمتها وكذلك إذا طحن على الرحا أصلب مما استأجرها له قال ابن يونس : وصفة كرءا فضل الضرر : أن له الكراء الأول وما يزيد الحمل الضار صوناً لما في العقد الأول من توفر أجرة وقيل : كراء الثاني ما بلغ لأنه الذي استوفيت به المنفعة قال ابن ميسر : إذا أكتراها أياما معينة فاستعملها في دون ما اكتراها فعليه الكراء الأول وفي أكثر منه انفسخ الأول بمضي الأيام وعليه كراء المثل ما لم يكن أقل من المسمى وفي الكتاب : إن اكتراها من مصر إلى برقة ذاهباً وراجعاً فتمادى إلى إفريقية ثم إلى مصر خير في أخذ كرائها من برقة إلى إفريقيا ذاهباً وراجعاً مع الكراء الأول ونصف الكراء الثاني مع قيمتها يوم التعدي ردها بحالها أم لا لأنه ساقها وحبسها عن منافعها قال الأبهري : لو اكتراها على أن يردها من يومها فحبسه المطر أياماً فعليه الكراء بذلك الموضع المحبوس فيه لتقوية المنافع تحت يده
فرع في الكتاب : إذا زدت ميلاً فعطبت فله الكراء الأول ويخير في قيمة كراء المثل أو قيمة الدابة يوم التعدي وضمنه ( ش ) وأحمد في الدابة أجرة المثل ولم يضمنه ( ح ) لأن المنافع عنده لا تضمن بالغصب وضمنه الأئمة الدابة في العطب من غير تخيير لفسخ التعدي موجب بالعقد عنده لنا : ما تقدم في زيادة الحمل ولو ردها بعد الأميال أو حبسها اليوم ونحوه : لم يضمن إلا كراء الزيادة خلافاً للأئمة كذهاب العيب يسقط القيام به والأئمة تقول : اشتغلت الذمة بالقيمة فلا تبرأ إلا بالدفع والرد للدابة ليس بدفع القيمة وإن حبسها شهراً أو ردها بحالها فله الكراء الأول في قيمتها يوم التعدي وكراء ما عملت في زمن الحبس بغير عمل وإن لم يتغير وقال غيره : إن كان حاضراً معها فله فيما حبست بحساب الكراء الأول لأنه رضي بذلك أو غائباً ورددتها بحالها فله في الزيادة الأكثر من الكراء ذلك أو بحساب الكراء الأول حملت عليها شيئاً أم لا لتفويتك المنافع بذلك أو قيمة الدابة يوم حبسها وكراء الأول له في كل حال توفية بالعقد قال ابن يونس : قال في الكتاب : نحو الميل وقال محمد : يضمن ولو بخطوة لتحقيق التعدي عمدة المشهور : أن العادة : المجاوزة اليسيرة وقيل : إذا حبسها أياماً بعد فراغه وربها حاضر ولم ينكر فهلكت لا يضمنها على قول ابن القاسم وإن وجب عليه كراء المثل لانه كان قادراً على أخذها وقال سحنون : إذا ردها إلى الموضع الذي أمر بالبلوغ إليه ثم ماتت في الطريق فلا ضمان عليه كراد الوديعة بعد تسلفها وكمن زاد الحمل ثم نزع الزيادة ثم ماتت لم يضمن قال صاحب النكت : إذا زاد في الحمل المشترط وحمل الزيادة منفردة ضمن الدابة وإن كان الزائد لا يعطبها مثله كزيادة المسافة لأنه تعدٍ صريح بخلاف حملها مختلطة وكذلك إذا زاد بعد فراغ الثور من الطحن يسيراً لا يعطب في مثله هو كزيادة المسافة لتمحض العدوان
فرع في الكتاب : لا يضمن حامل الدهن والطعام إذا هلك بالعثار أو رفس الدابة وانقطاع الحبل إلا أن يغر بذلك لأن أصله على الأمانة وضمنه ( ح ) بالعثار والزلق والعمد والخطأ في أموال الناس سواء وجوابه : أن ذلك مع عدم الإذن ويد الأمانة أما معها فلا يضمن إلا بالتعدي ولا يصدق في ذهاب الطعام والإدام إلا ببينة خلافاً للأئمة للتهمة فيها فالتضمين من المصالح العامة كما تقدم في تضمين الصُّناع
فرع لا يضمن حارس الحمّام الثياب لأنه أجير قال اللخمي : ضمنه مالك في كتاب محمد : إلا أن يأتي بحارس ولم يضمن الحارس وضمنه ابن حبيب لأنه أجير مشترك ولو أخذ الأجرة من صاحب الثياب لم يضمن أيضاً لأنه أمين كالمودع يأخذ أجراً إلا أن تظهر منه خيانة ولا يضمن سائر الحراس وهم أولى بعدم الضمان من حارس الحمام لأن رب الثياب لم يُقمه ولم يختره بل صاحب الحمّام قال ابن يونس : قال مالك : إذا استؤجر على تبليغ جارية فنام في الطريق فأبقت أو ماتت يحاسب في الأبق وله الأجرة كاملة في الموت وقال ابن القاسم : يستعمل في مثل ذلك حتى تتم وقال ابن وهيب : له من الأجر بقدر ما بلغ فقط
فرع في الكتاب : لا يضمن أجير الخدمة ما كسوه أو طعام عمله إلا أن يتعدى لأنه مأذون له في التصرف في البيت
فرع في الكتاب : إذا أقر بقبض المتاع وقال : عملته ورددته ضمن إلا أن يثبت رده وإلا حلفت وأخذت قيمته بغير صنعة قال ابن يونس : إذا قال مكتري ما يغاب عليه : رددته صُدق مع يمينه كما يصدق في تلفه أخذه ببينة أم لا بخلاف العارية والقراض لاختلاف العوائد في الرد بغير إشهاد وسوَّى أصبغ بين الكرءا والقراض والوديعة في التصديق إلا أن يأخذ ببينة لأن الغالب أن المشهود عليه لا يرد إلا بشهادة
فرع في الكتاب : إذا اشترطت نسج عزلك تسعةً في خمسة فعمل ستاً في خمس : خُيرت بين اخذه وله الأجرة كاملة وبين تضمينه قيمة الغزل لتعديه وقال غيره بل يحاسب بما عمل إن أخذت ( قال غيره : بل يحاسب بما عمل أن أخذت ) لتنقيصه المعدود عليه وعليه مثل الغزل إن ضمنت لأن الغزل مثلي موزون قال صاحب التنبيهات : قوله : يعطى الأجر كله قيل : معناه : إذا أدخل الغزل كله في الثوب وقيل : معناه : إذا قال : اعمل هذا الغزل فدخل جميعه فحينئذ له الأجر كله أو اعمل من هذا الغزل ثوب كذا فإن عجز زدتك فيصنع أقل أو خلافه وأدخل الغزل كله فبحساب ما عمل قال صاحب النكت : قيل : معنى : يعطى بحساب ما عمل : يسقط من المسمى ما بين العملين من أجرة المثل وقال ابن مسلمة : لو تعدى بالزيادة فعلى قول ابن القاسم الذي يرى النقصان كالعيب حتى يعطيه الأجرة كلها : لا أجرة له في الزيادة وعلى قول الغير الذي يجعل النقصان كنقصان الطعام : تكون له أجرة الزيادة وقيل : إن زاد معتمداً فلا أجرة له لأنه سمح بعمله وإلا فالأجرة المثل مع المسمى قال ابن يونس : إذا عُدم المثل : عليه نسجه بالأجرة الأولى توفية بالعقد فإن عدم مثله فقيمته وهو مصدق في صفته مع يمينه وتنفسخ الإجارة وقال أصبغ : لا تنفسخ ويأتي رب الغزل بمثله ينسجه له وليس الغزل متعيناً حتى لا يمكن بدله قال محمد : ولو كان كذلك لم تجز الإجازة والصانع مصدق في مخالفة الشرط لأنه مدعى عليه الغرامة وإذا زاد عامداً فلا أجرة له أو غالطاً وأراد ربه أخذ الزيادة دفع الأجرة وإلا أن كان ينقسم بغير ضرر قطعت له الزيادة وإن أضر ذلك بأحدهما كانا شريكين إن لم يرض بدفع الأجرة وإذا قاسمه أو شاركه غرم مثل ما دخل الزيادة من الغزل قال مالك : ويصدق الصانع هاهنا في المخالفة بخلاف بناء البيت مقاطعة فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ويبدأ البناء باليمين لأنه صانع وينقض بناؤه ويأخذ نقضه وإن أراد أن يبني ما قاله خصمه فذلك له والفرق : أنه لم يحز ما عمل والحائك حاز فصُدق قال اللخمي : استأجره على رداء فعمل عمامة له أخذ العمامة بأجرة المثل إلا ان يقر الصانع أنه عملها على المسمى ويكون على المستأجر الأقل من المسمى وأجرة المثل فإن دفع المسمى لم تبق بينهما إجارة لأنه وفي بالعقد أو أجرة المثل عاد الخلاف في نسج العقد ولو استأجره على صياغة فصاغ خلافها خير الصائغ بين إعادة صيغته كما استؤجر عليه بعد التصفية من اللحام المخالط أويغرم مثل الذهب ويصوغه ثانية إلا أن يكون فاسد الذمة فلصاحبه جبره على كسره وإعادته ولا يلزمه أخذ المثل
فرع في الكتاب : إذا ضاع الثوب بعد القصارة ضمنه يوم القبض وليس لك اعطاء الأجرة وتضمينه إياه معمولاً لأن الصنعة لم تضر في حوزك حتى يضمنها وإذا دعاك إلى قبض الثوب فلم تأخذه فهو ضامن حتى يصل إليك وإذا أفسد الخياط في قطعة فساداً يسيراً : فقيمة ما أفسد قال اللخمي : قوله هو ضامن حتى يصل إليك وإذا أفسد الخياط في قطعة : يريد : إذا لم يُحضره فلو أحضره ورأيته مصنوعاً على شرطك وقد دفعت الأجرة ثم رايته عنده صُدق في الضياع لخروجه عن الإجارة إلى الإيداع وإذا ضمن : فالمذهب يوم القبض لقوله ( على اليد ما أخذت حتى ترده ) فأشار إلى وقت الأخذ وقيل إلى آخر وقتٍ ربى عنده وأصل محمد : إذا ثبت الفراغ ببينة للصانع الأجرة لتسليم الصنعة بوضعها في الثوب فيكون له دفع الأجرة وتغريمه قيمته مصبوغاً ولو باع الثوب : كان الجواب على ما تقدم من الصناع فعلى المذهب : يخير بين إجارة البيع وتضمينه القيمة يوم القبض ويكون لك من الثمن ما ينوب الثوب غير مفروغ وعلى القول الآخر : لك تضمينه القيمة يوم البيع غير مصنوع أو ما ينوبه من الثمن وعلى قول محمد : لك دفع الأجرة وأخذ جملة الثمن
فرع قال اللخمي : لو صبغه على غير الصفة : فإن أمكن نقله إلى الصفة فعل وإلا فإن نقصت فلك قيمة النقص دون قيمة الثوب إن كان النقص يسيراً فعليك الأقل من الزيادة أو الأجرة لأن لك التمسك بالعقد وعدم التمسك للمخالفة أو لم يزد ولم ينقص فلا شيء عليه هذا إن كانت المخالفة في نوع الصبغ كالأزرق مع الأكحل فإن صبغه أكحل وشرط أحمر : خيرت بين قمة الثوب وأخذه ودفع قيمة الصبغ ويصح جريان الخلاف المتقدم وينظر : هل زاد الصبغ أم نقص ؟ لأن لك التمسك بملكك في الثوب فإن كانت الصنعة قصارة فقصره أسد : فالقول قول من دعى إلى تكميل القصارة فإن عجز عن التكملة غرم قيمته أسمر قال سحنون : إلا أن يكون التغيير يسيراً فقيمته ذلك العمل ناقصاً قال اللخمي : تقوم الصنعة على قيمته أسمر أقل فلا يكون عليه شراء ما زادت القيمة أو تكون قيمته مصبوغاً أقل منه فعلى الصانع ما نقصت قيمته ولا يغرم له شيئاً لأنه أفسده ولو كانت الصنعة خياطة فخاطه مقلوباً ومتى نقصت وأعيد زال النقص : فالقول قول من دعى إلى نقصه لأنه مقتضى العقد وإن لم يتعين نقصه لتعارض عيب القلب وعيب الفتق خيرت بين تبقيته وفتقه والزامه بخياطته وإن كان أشد فتقه لعيبه قدم عدم لعيبه قدم عدم الفتق ويغرم ما نقصت قيمته الآن دفعاً لمزيد الضرر عنه إلا أن يلتزم أن لا يغرمه أكثر من عيبه قبل الفتق فيجبر هو على إعادة توفية بالعقد وإن كان الفساد لرداءه الخياطة : فلك إلزامه بفتقه وإعادته بخياطة مثله وعليه الأقل من نقصه الآن وما ينقص بعد الفتق ولا أجرة له في الخياطة لأنها دخلت في القيمة وجبر النقص وأن حدث عيب من غير الخياطة فقيمة العيب قبل الخياطة وإن كانت الصنعة بناء فأخطأ فيه فعليه هدمه وإعادته وقيمة ما أتلف من جير وغيره ولك إبقاء البناء ولا أجرة له لأن لك نقضه
فرع في الكتاب يضمن الصانع قيمة ما أفسد أجيره ولا شيء على الاجير إلا أن يتعدى أو يفرط لأنه بمنزلة الصانع عند رب السلعة قال ابن يونس قال أشهب إذا كان الغسال يبعث بالثياب إلى البحر مع أجرائه والخياط يذهب أجراؤه بالثياب إلى بيوتهم ضمنوا لأنهم كالصانع يغيب على السلعة قال ابن يونس ذلك إذا أجرهم على حمل الثياب مقاطعة فإن دفعت الأجرة له ولم يدفع لأجيره أجره فلك أخذ ثوبك من أجيره قاله بعض المدنيين قال : والأشبه أن لا يأخذه حتى يدفع الأجرة له لأنك لست مستحقاً لغير تلك الصنعة قال اللخمي إذا صمنا أجير الأجير فلك تضمين الأجير ولك أخذ أكثر القيمتين يوم قبض هذا أو قبض ذلك فإن كانت قيمته يوم قبض الثاني أقل رجعت بتمامها على الأول لأن الثاني غريم غريم
فرع في الكتاب : إذا لم يفرط الفرّان في إحراق الخبز ولا غر من نفسه لم يضمن لغلبة النار عليه وإلا ضمن قال ابن يونس : قال ابن حبيب : ذلك إذا بقي من الخبز شيء يدل على احتراقه أما لو ذهب جملة ضمن لتهمة
فرع في الكتاب : إذا دفع القصار ثوبك لغيرك بعد القصارة فخاطه لك غيره : يرده ويضمنه ثوبك أو تأخذه مخيطاً وتدفع أجرة الخياطة لمن خاطه لأنه عمل في ثوبك ولأنه غير متعد نقص أو زاد ولا شيء على القصار ولك أخذ ما خاطه الغاصب بغير شيء لتعديه قال صاحب التنبيهات : يروى في المدونة في مسألة القصار أن امتنع من دفع الخياطة قيل للآخر : أعطه قيمة ثوبه أو سلمه إليه مخيطاً فإن دفعه خير ربه بين أخذه وتضمين القصار ثوبه لأنه سبب القطع وقال سحنون : إن امتنع من دفع الخياطة لم يكن له إلا تضمين القصار القيمة ويعطي القصار الخياطة للخياط فإن امتنع أعطاه الخياط قيمته غير مخيط فإن امتنع كانا شريكين بقيمة الثوب والخياطة قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا غلط الغَسال فدفع لرجل غير ثوبه فلبسه فنقصه بلبسه غير عالم يُنظركم نقصه لبسه ؟ وكم ينقص ثوبه لو لبسه ؟ فإن زاد هذا اللبس غرم الزائد ويغرم الغسال البقية لأنه بجنايته فإن نقص غرم اللبس ولا شيء على الغسال لأخذ الأرش من غيره ولو لبسه عالماً غرم ما نقصه اللبس مطلقاً دون الغسال إلا أن يكون عديماً فيغرم الغسال ويتبع ذمة اللابس فإن لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه فكما تقدم في العلم والجهل قاله ابن حبيب : والفرق بين هذه وبين من أثاب من صدقة طعاماً فأكله أو ثوباً فلبسه ثم قيل له : إن الصدقة لا ثواب فيها فلا شيء عليه وإن كان كل واحد منهما صون مال نفسه أن المثيب سلط على مال نفسه والغسال سلط على مال غيره
فرع في الكتاب : إذا غلط البائع فدفع إليك غير ثوبك فقطعته قميصاً فله أخذه بغير شيء فإن خطته دفع إليك قيمة الخياطة لأنك لم تتعد قال صاحب النكت : لا يكونان شريكين عند ابن القاسم هاهنا وفي مسألة القصار بخلاف استحقاق الثوب بعد الخياطة لأنهما مفرطان في التسلم والمشتري لم يفرط فيشارك وسوَّى سحنون في الشركة بالقياس على الاستحقاق بعد الخياطة أو الصنعة في الثوب أو البناء في الأرض لأن هؤلاء بسطوا أيديهم في أملاكهم في ظنهم والفرق عند ابن القاسم بين الرد على البائع الغالط يرد عليه بغير شيء للقطع وبين الرد بالعيب بعد القطع لا يرد إلا بنقص القطع في غير المدلس : إن المراد بالعيب يمكنه التمسك فلما رد الزم بالقطع
فرع في الكتاب : إذا قال لك الخياط : هذا الثوب يكون قميصاً فاشتريته ولم يكن لزمك ولا شيء عليه لأنه أخبر عن اجتهاده وكذلك الصيرفي يقول : الدينار جيد فيظهر خلافه فإن غرا من أنفسهما عوقبا ولم يغرما وقال ( ش ) وأحمد : إن قلت : أنظر إن كان يأتي قميصاً فقال : نعم فقلت : اقطعه فقطع فلم يأت لا يضمن وإن قلت : إن كان يأتي قميصاً فاقطعه ضمن والفرق : أنك شرطت في إذنك كونه قميصاً والأول لم يشترط فيه شيئاً فلم يضمن قال ابن يونس عن ابن القاسم : إذا غر عوقب ويرد الأجرة وعن مالك : يضمن ولا أجر له لأن الجاهل لا يستحق أجراً وعنه : يضمن وله الأجرة لعمله قال ابن دينار : الأجير على النقد لا يضمن إذا أخطأ في اليسير الذي يخطأ في مثله وإلا ضمن لتقصيره فإن كان جاهلاً وأنت تعرفه جاهلاً لم يضمن لأنك رضيت بجهله وإلا ضمن إن ادعى العلم ولكليهما الأجرة قال اللخمي : إذا قلت للخياط : إن كان قميصاً فاقطعه وإلا فلا ضمن اتفاقاً لأنه غرور بالفعل والأول غرور بالقول والأحسن : رد التعدي على البائع في المسألة الأولى لأنه لو علم أنه لا يكون قميصاً لم يشتره لا سيما إذا كان البائع عالماً بذلك إلا أن يكون حدث المشتري مع الخياط في غيبة البائع ولو قال : دلني على جارية فلان لأشتريها لصنعة بلغته فدله على غيرها فاشتراها ولم يغر لم يضمن واختلف في الجُعل فإن غر لم يكن له جٌُعل واختلف في ضمانه فإن كان البائع عاملاً بذلك فلك الرد عليه ولو استؤجر على الدلالة على طريق فدل على غيرها ولم يغر : ففي كتاب محمد : له الأجرة لأنه عمل وخالف أشهب لأن العمل المستأجر عليه لم يعمله بل غيره فإن ضل في بعض الطريق وهو على البلاغ فلا شيء له وإن غر من نفسه فلا أجرة وهل يضمن ما هلك بخطأه من بهيمة وغيرها ؟ لأنه غرور بالفعل
فرع في الكتاب : إذا علم أنه قرص الفأر أو قامت البينة لم يضمن قال ابن يونس عن مالك : إذا ثبتت السرقة وقال : ذهب المتاع مع ما سرق لم يصدق لأن الأصل : ضمانه حتى يثبت عدم التهمة ولو رديء محروقاً ضمن حتى يعلم أن النار من غير سببه
فرع قال ابن بشير في نظائره : أربعة يضمنون ما يغاب عليه إلا أن تقوم ببينة : المرتهن والمستعير والصانع والأجير
فرع في الكتاب : إذا خرق الحطاب الثوب على حبل الصباغ ضمن دون الصباغ لأنه مباشر والصباغ غير متسبب قال ابن يونس : قال ابن نافع : إلا أن يعلقه في موضع معروف بمر الحطب فيضمن له الحطاب ولو حملت الربح الثوب فألقته في قصريه صباغ فزاد ثمنه تحاصا في الثوب أو نقص فعلى القصار ما نقصه ولا شيء على الصباغ قاله أشهب لأنه لم يتسبب وقيل : إذا ثبت ببينة لا يضمن القصار إلا أن يعلقه في ريح شديدة قال سحنون : إذا زاد الصبغ فهو شريك بالزيادة ويباع لهما أو نقصه لم يضمن أحدهما للآخر شيئاً ولو سقط من يد ربه ضمن قيمة الصبغ لأن الخطأ في أموال الناس كالعمد إجماعاً زاد أو نقص
فرع قال ابن يونس : قال أشهب : إذا طحن على أثر الحجارة ضمن مثل القمح إلا أن يعلم ربه بالحجارة ويضمن حمال الطعام مثله في الموضع الذي اكترى إليه وله أجره قال ابن القاسم كقوله في الطحان : يضمن القمح دقيقاً بريعه وإذا ضاع القمح بوعائه عنده ضمن القمح دون الوعاء وكذلك لوح الخبز عند الفران وجفن السيف عند الصيقل لأن هذه الأشياء لا يغيرونها بصنعتهم قال محمد : يضمن المثال الذي يعمل عليه لأنه من الضروريات للناس كالمصبوغ وقال سحنون : لا يضمنه لأنه لا يغيره ولا الكتاب الذي ينسخ منه قال ابن حبيب : لا يضمن لوح الخبر إن سرق فارغاً أو بالخبز ضمنه لأنه لا غنى للأقراص عنه إلا أن يؤتى بالخبز فيقرصه ويخبزه ويضمن الصحاف فارغة أو مملوءة ويضمن الطحان وعاء القمح فارغاً أو مملوءاً
فرع قال ابن القاسم : إذا دفعت إليه ذهباً فقطع منه مثقالاً يعمله خاتماً فقال : ذهب قبل القطع أو بعده فلا يضمن إلا المثقال لأنه صانع فيه ولو اعطاه خفين ليصلح أحدهما لا يضمن إلا المعمول
فرع قال : إذا دفع القصار الثوب إلى قصار آخر وهرب وقد قبض الأجرة فلك أخذ الثوب بلا غرم ويتبع الثاني الأول لأنك لم تأذن قال ابن ميسر : هذا إن قامت بينة بدفع الأجرة وإلا حلف الثاني : ما قبض أجره ودفع له الأقل من أجرة المثل أو أجرة الأول ويتبع الهارب ببقية أجرته
فرع قال اللخمي : لا يضمن الصانع ما حدث عن صنعه إذا كان الغالب حدوثه كالرمح يقومه والقوس يغمزه والفص ينقشه إلا أن يغر أو يفرط قاله مالك وابن القاسم كاحتراق الخبز عند الفران والغزل عند المبيض وضمنه ابن عبد الحكم فيهما
فرع قال : إذا قلت : أسلمه بعد الفراغ لغسال أو مطرز فقال : فعلت وأنكر الآخر أو صدقة وقال : ضاع عندي صدقه عبد الملك لأنه وكيل في الدفع ولم يصدقه أصبغ قياساً على دعوى الرد ويختلف إذا صدقه فقال : ضاع مني وقبول قوله أحسن فيحلف الصانع : لقد سلمه إليه ويحلف الآخر : لقد ضاع وتكون مصيبته من صاحبه إلا أن يكون الثاني متصببا فيضمن وإذا قال الحمال : أسلمت الخز للفران حلف الفران وضمن الحامل لأن الأصل عدم وصوله إليه وإن قال الفران رددته للحمال وكذبه حلف الحمال وضمن الفران لأن الأصل : عدم الرد
فرع قال : إذا كان الفساد من الصانع بتفريط ومن الأجنبي طالبت أيهما أردت فإن أخذت الصانع رجع على الأجنبي لانه تعدى عليه فيما هو ضامن له أو أخذت الاجنبي لم يرجع على الصانع لانه لم يفسد بل فرط فإن كان من الصانع بغلط أو عمد لك الابتداء بالصانع لانه الأصل في الضمان واختلف هل يرجع على الأجنبي ؟
فرع قال الأبهري : إذا سقط من يده فانكسر فلا ضمان عليه ولا أجرة لعدم تسليم المنفعة وإن سقط من يده عليه شيء فكسره ضمن والفرق : أنه أذن له في الحمل ولم يأذن له في إسقاط شيء عليه
فرع في الكتاب : كل ما هلك بسبب حامله دابته فلا كراء لعدم تسليم المنفعة وليس له إلزامك بأن تأتي بمثله ليحمل حتى يأخذ الأجرة وكذلك هروب الدابة وغرق السفينة لأن ذلك على البلاغ وقال غيره : في الدابة جميع الكراء في الهالك بعثار وكريه حمل مثله كالهالك باللصوص
فرع في الكتاب : إذا اكتريت ثورا فكسر الطاحون وآلتها لم يضمن ربه لأن فعل العجماء جبار إلا أن يغرك أو دابة على حمل دهن فعثرت ضمن قيم الدهن إن غرك بموضع أثر التعدي وقال غيره : بل بموضع الحمل لانه منه تعدى وإذا هلك الطعام بالزحام ضمن المزاحم لأنه متلف وكذلك كل من أفرط في ضرب دابته أو سوقها أو فعل ماليس له فعله وإلا فلا
فرع إذا أكرى المكتري لغيره داراً فهدمها الثاني ضمن دون الأول لانه المباشر قال اللخمي : لو هدمها المكتري خيرت بين قيمتها غير مكرية وينفسخ الكراء أو قيمتها مستثناة المنافع ويكون له الكراء ولو هدمتها أنت خير بين فسخ الكراء وأخذ فضل الكراء من المسمى ويسقط مقال المكتري في هدم المبني لأنه سلم المنافع وتخير أنت بين تضمين الأجنبي قيمتها على أن لا كراء فيها أو قيمتها مستثناة المنافع وتأخذ المسمى لانه كان لك على المكتري فأبطله بالهدم أصلاً أما إن أكراها المكتري فهدمها صاحبها بدئ بالمكتري الآخر فإن رضي بفسخ الكراء كان المقال له وصاحب الدار يتخير في فسخ الكراء عن نفسه أو يأخذ فضل قيمة الكراء لأن المنافع حقه أو فضل ما اكترى به من الآخر عن المسمى إن كان أكثر لأنه أبطله عليه بالهدم وإن هدمها المكتري الأول خير ربها بين قيمتها الآن غير مكتراه ويفسخ الكراء أو قيمتها على أنها لا تقبض إلا بعد مدة لاإجارة ويأخذ منه الكراء ويكون المقال بين المتكاريين فيرجع الآخر على الأول بفضل قيمة الكراء أو يفسخ الكراء عن نفسه إن كان المسمى أكثر وإن هدمها المكتري الآخر فعليه قيمتها غير مكرية أو قيمتها على أنها تقبض بعد مدة الكراء أو يغرم الكراء لرب الدار مع القيمة وللمكتري الأول الرجوع على الثاني بفضل الكراء وإن هدمها أجنبي خيرت بين تغريمه قيمتها غير مكرية أو على أنها تقبض بعد مدة الإجارة فتأخذ منه الكراء وينفسخ الكراء لأنه لك ملك الرقبة بالأصالة والأجرة بالعقد ولا مقال لواحد من المتكاريين على الآخر
فرع في النوادر : العبد المأذون له في الصنعة يضمن الإفساد والجناية في ذمته كالحر بجامع زوال الحِجر
فرع قال : المستأجر على حراسة بيت فينام فيسرق البيت : قال مالك : لا يضمن وله الأجرة وكذلك الخيل والغنم إلا أن يُفرط
فرع قال : قال مالك : إذا ابتل الطعام في السفينة بللاً مفسداً ضمنوا إذا لم يكن ربه معه لأنه يتهم في أخذه ويبل الباقي ليزيد فإن كان بللاً لا يزيد : فلا شيء عليهم وإن شك فيه : اختلفوا قال ابن القاسم : وحيث ضمنوا فلا يأخذ في النقص ذهباً إن أركى بذهب إن نقد والإجاز خشية النسيئة في النقد وله أخذ الشعير في الشعير لأن الهلاك يوجب غرم المثل
فرع قال : لو استأجر نواتية في السفينة يحملون للناس ضمنوا وكذلك في الظهر قاله مالك : لوجود التهمة
فرع قال : إذا اكترى دابة لا يصدق في موتها إلا ببينة إن كان في جماعة وإلا صدق مع يمينه ويصدق في ردها إلا أن يقبضها ببينة ويصدق في ذهابها مطلقاً وكذلك وقوفها في الطريق قال ابن حبيب : فإن اشترط ضمانها فهو فاسد لمناقضة العقد قال مالك : ولو حبسها بعد الكراء ضمنها لأنه متعد وعليه كراء المثل إن سلمت قال ابن القاسم : أما الساعة فلا يلزمه إلا كراؤها على قدر ما حبسها قال ابن حبيب : إن حبسها بعد الشرط الأيام اليسيرة فأتى بها تغيراً شديداً خير بين قيمتها بعد الشرط وكرائها الأول أو الدابة وكراء الحبس والكراء الأول وإن حبسها أياماً كثيرة حتى حالت أسواقها : خير ربها وإن لم تتغير والعارية مثلها في حبسها في القليل والكثير تمهيد قال ابن يونس : الهالك خمسة أقسام : ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم يغرمنه أو ذهاب دابة أو سفينة بما فيها فلا ضمان ولا أجرة ولا عليه أن يأتي بمثله ليحمله قاله مالك وقال غيره : ما هلك بعثار كالهالك بأمر من الله تعالى وقال ابن نافع : لرب السفينة بحساب ما بلغت وما غر فيه بضعف حبل يضمن فيه القيمة بموضع الهلاك لانه موضع أثر التفريط وله من الكراء بحسابه وقيل : موضع الحمل منه لأن منه ابتداء التعدي وما هلك بأمر من الله تعالى بالبينة فله الكراء كله وعليه حمل مثله من موضع الهلاك وما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون فيه لامتداد الأيدي إليه ولهم الكراء كله لأنهم استحقوه بالعقد وما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه لعدم التهمة ولهم الكراء كله وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك لأنهم لما صدقوا أشبه ما هلك بأمر من الله تعالى وقال ابن حبيب : لهم من الكراء بحساب ما بلغوا ويفسخ الكراء لانه لما كان لا يعلم إلا من قولهم أشبه ما هلك بعثار
فرع في الكتاب : إذا زاد الطعام أو نقص ما يشبه فلا شيء لهم ولا عليهم وما لا يشبه وقالوا : زدناها غلطاً وصدقتهم أخذتها وغرمت كراءها أو أنكرت صدقت ولك تركها لأنه قد يغترق الكراء لهم وإن زاد الكيل ليس لك أخذ الزيادة إلا أن تكون معروفة عند الناس قال ابن يونس : إذا اكتريت الزيادة أو كان الحمال غلط بحملها لك أخذها ودفع كرائها وتضمنه مثلها بموضع الحمل لأنك لم تأمر بحملها
فرع قال ابن يونس : فإن حمل غير المتاع غلطاً خيرت بين تضمينه القيمة بموضع الحمل قال أشهب : ولا كراء له بحمله غير المأذون قال ابن القاسم : له الكراء لحصول المنفعة وليس لك تكليفه رده لعدم اقتضاء العقد ذلك ولا للحمال أن يفعل ذلك إذا أردت أخذه لأنه مالك والكراء بينكما قائم فيجع ليحمل ما استؤجر عليه وقال أصبغ : عليه رده وهو في ضمانه في رده لأنه متعد بإخراجه فإن حمله تعدياً : قال ابن القاسم : خيرت بين قيمته وأخذه بغير كراء
فرع في الكتاب للحمال منع ما أكرى عليه من العروض حتى يقبضوا كرائهم ويضمنوها ضمان الرهان ولهم الكراء كله ضمنوا أم لا لتوفية الحمل وللصناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجورهم فإن هلك ضمنوا والأجرة لهم لعدم التسليم في الكتاب : لا يضم الطعام إذا كنت معه مع الدابة او السفينة وإلا فلا يصدق في الطعام والادام للتهمة في امتداد الأيدي إليه إلا ببينة أن التلف من غير فعلهم ويصدقون في العروض قال ابن يونس : قال مالك : إن شرطوا الضمان في غير الطعام أو عدم الضمان فيه فسد العقد لمناقضته العقد فإن فات ضمنوا الطعام دون غيره ولهم أجرة المثل قال ابن حبيب : الذي يضمنون ما كان طعاماً أو إداماً كالقمح والشعير والدقيق والسلت والذرة والدخن والعدس والكرسنة بخلاف الأرز لأنه لا يتفكه به قال أبو محمد : لعل هذا بغير بلد الأرز ويضمن الفول والحمص وللوبيا والجلبان بخلاف الترمس لأنه تفكه ومن الإدام : الزيت والعسل والسمن والخل بخلاف المري والرب والأشربة الحلال والجبن واللبن والزبد واللحم والبيض والإبزار وخضر الفواكه رطبها ويابسها إلا التمر والزبيب والزيتون والملح ولا تضمن الأدهان ويصدقون في هلاك كل ما لا يضمن كالعروض قال : وهذا الذي ذكره ابن حبيب استحسان وظاهر المدونة عام في الطعام والإدام وإذا كان يصحب الطعام ببعض الطريق دون بعض : قال محمد : سقط الضمان لأن الأصل : حمله على غير التسليم وقيل : إن فارقه على عدم العود أو لا يرجو أن يدركه ضمنوا لاستقلالهم وقال الشيخ أبو الحسن القابسي : إذا وكله على كيل الطعام في السفينة وغاب ثم تركه معه فإنه يضمن وإذا صدقنا الحمال في العروض فله الكراء كله وعليه مثله لصاحبه بقية الطريق كمن لم يحمل شيئاً لعدم المنفعة للأجر أو يكرى ذلك في مثله وقال ابن حبيب : له من الكراء بحسابه إلى موضع ابن حبيب : له من الكراء دعواه التلف وكذلك إن كان تلفه من سببه ولو باع الطعام ببعض الطريق بغير إذن ربه : قال ابن القاسم له أخذ الثمن لأنه بيع فضولي يصح عندنا أو مثله بموضع المحمول إليه لأن له إبطال العقد وهو من ذوات الأمثال فإن أخذ اثمن فله أن يحمله مثله من موضع البيع لأنه بقية العقد وقيل : إنما يضمن الطعام إذا ادعى ضياعه في الموضع الذي يصل إليه إذا أمكن أن يكون وصل إلى الموضع وإلا ففي موضع الضياع قال : والصواب ضمانه في الموضع الذي أكرى إليه ولا وجه للتفرقة لأنه ضمنه قبل ذلك ( الباب الثالث في موجبات الفسخ ) وهي : إما فوات بعض المنفعة أو كلها إما عرفا أو شرعا القسم الأول فوات بعض المنفعة وفي الكتاب : استأجرها على صبيين حولين فمات أحدهما بعد حول وضع عنه بعض الأجرة إلا أن تختلف الأزمنة في الكراء من الشتاء والصيف وصبي صغير وكبير فيحسب ذلك ثم لها أن ترضع مع الباقي غيره لأنه دخل على المشاركة ولو أجرها على صبي لم يكن لها إرضاع غيره لاستحقاقه جملة الرضاع ولو أجرهما لصبيين فماتت إحداهما فللباقية أن لا ترضع وحدها لدخولها على المساعدة كذلك الأجيران في رعاية غنم ولو أجر الثانية تطوعا فماتت فعلى الأولى الرضاع كما كانت لدخولها على الاستقلال فإن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن يرضع مع الثانية قال صاحب النكت : إذا استأجر واحدة بعد واحدة إنما يكون للثانية مقال إذا علمت عند العقد بالأولى وإلا فلا لدخولها على الانفراد قال ابن يونس : قال سحنون : إذا : مات أحد الصبيين انفسخت الإجارة لعدم انضباط حصته وكذلك إذا ماتت إحدى الظئرين
فرع في الكتاب : إذا انهدم من الحمام أو الدار ما أضر بالمكتري فأراد فسخ الإجارة وأبى ربها وأراد الإصلاح قدم المكتري لأن في الانتظار ضررا
فرع في الكتاب إذا صح مرض العبد فسخ الكراء ويسقط كراء أيام المرض فإذا صح في بقية المدة عاد إلى عمله بخلاف صحة الدابة لضرر المسافر في الصبر علبها فيكتري غيرها فلو رضي بانتظارها وأراد ربها بيعها والمرض نحو اليومين مما لا ضرر فيه على الكري حبس وإلا فسخت قال صاحب النكت : افتراق الجواب في العبد والدابة لاختلاف السؤال فالعبد في الحضر والدابة في السفر ولو كانت في الحضر والأجير في السفر استوى الجواب قال ابن يونس : يعود العبد لبقية المدة إلا أن يتفاسخا لبطلان العقد
فرع في الكتاب : إذا انهدم من الحمامين وجه الصفقة رد الجميع وإلا لزم الباقي بحصته
فرع قال ابن يونس : انهدام بعض الدار أن كان يسيرا أو كثيرا لا يضر كانهدام الشر فات فلا مقال فعدم الضرر وما فيه ضرر يسير سقط من الكراء بقدره الاستحقاق أو أضر كثيرا فللمكتري رد الدار فإن شاء سكن بجميع الأجرة قاله عبد الحق وقال سحنون إن سكن حط عنه من الكراء بحصته لذهاب بعض المعوض عليه قال صاحب النكت : لو لم يبق إلا القاعة فله المقام بجميع الكراء قال اللخمي : لا يفسخ ولا ينقص الكراء بهدم الشرفات إلا أن يكون زاد في الكراء لأجلها وأن ذهب البياض وحالها نقض الكراء إلا أن يصلحه وله الخروج وإن انكشفت من حائط ونفقته يسيرة أجبر ربها على الإصلاح وأن انهدم بيت داخلها وهو أقل الصفقة حط ما ينوبه القسم الثاني فوات كل المنفعة عرفا قال اللخمي : إذا انقطع ماء الرحا ولا ترجى عودته إلا بعد بعد : فله الفسخ لعدم تسليم المنفعة أو يرجى على القرب لم يفسخ لقلة الضرر وحيث فسخ ثم عاد عن قرب فهل يبطل الفسخ لبطلان السبب أو لا لأنه بطل العقد فلا يعود إلا بإنشاء أخر قولان فإن لم يتفاسخا حتى عاد الماء عن قرب بطل الفسخ أو عن بعد عاد الخلاف : هل عدم المنافع فسخ أو حتى يفسخا وكذلك السفينة يأتي عليها الشتاء ثم يعود الصيف فيها ( قولان وارتحال الناس عن المحلة يفسخ كراء الدار لتعذر استقرار الإنسان وحده وكذلك الفندق وحيث عاد الماء في الرحا إن اتفقا على وقت انقطاعه واختلفا في وقت رجوعه صدق المكتري لأن الأصل : برائته من الأجرة وان اختلفا في وقت الانقطاع والرجوع صدق المكري عند ابن القاسم لأن الأصل الماء ابتداء والمكتري عند سحنون لبراءته من الأجرة فإن لم يعد حتى انقضت السنة واختلفا في وقت الانقطاع فعلى قول ابن القاسم يصدق المكري وعلى قول سحنون : المكتري ولو كانت دارا واتفقا على وقت الانهدام واختلفا في وقت الإعادة صدق المكتري استصحابا للحالة وإن اختلفا في وقت الانهدام واتفقا على وقت الإعادة : صدق المكتري عند ابن القاسم خلافا لسحنون فإن لم يعد البناء فعلى مثل ذلك الاختلاف قال أشهب إذا قال الأجير عملت السنة و المستأجر بل بطلت صدق المستأجر لأن الأصل عدم العمل قال محمد وسواء كان منقطعا إليه أم لا وقاله ابن القاسم إذا لم يكن مأواه إليه وإلا صدق الأجير حرا كان أو عبدا لأن الغالب مع الإقامة عنده العمل وقال عبد الملك إن كان عبدا يأوي عنده صدق المستأجر نقد أم لا لأنه لما أوى عنده فقد أمن عليه فيصدق وكذلك لو ادعى أياما فإن كان يختلف إليه صدق السيد ويصدق الحر كان يأوي إليه أم لا قبض الأجرة أم لا لأن الأصل الوفاء بالعقد قال وقول أشهب أحسن بخلاف الماء والدار لأنهما سلما تسليما واحدا والأصل بقاؤهما حتى يعلم خلافه ومنافع الأجير بيده يسلمها في كل يوم قال ابن يونس إن ادعى هدم الدار ولم يعلم به أحد لم يصدق لأنه خلاف العادة وإذا قال الساكن لم أسكن إلا كذا صدق عند مالك لأن الأصل عدم السكنى وفي المدونة قال رب الرحا والدار قد انقضت السنة وقال المكتري لبل شهران وقد انهدمت الدار الآن أو انقطع ماء الرحا صدق المكتري أن الأصل عدم التسليم في المنفعة
فرع في الكتاب مرض العبد المرض البين وإباقة في المدة يوجب الفسخ فإن صح أو رجع في بقية المدة لزمه إتمامها توفية للعقد قال غيره إلا أن يكون فسخ ذلك وقال في غير هذا التمادي حتى يتفاسخا قبل ذلك للتمكن من المنفعة قال ابن يونس وكذلك الدار ينهدم بعضها ثم يصلح قبل الفسخ قبل تمام المدة فإن انهدمت كلها وانتقل المكتري عنها لم تعد الإجارة بالبناء لأنها دار غير الأولى ولو بناها مثلها بل ذلك كموت العبد المستأجر وقاله الأئمة وإن كان الجل كان له الخروج قال ابن حبيب ليس له منع المكتري من الإصلاح من ماله لأنه مضار بمنعه قال ابن يونس إذا انهدم من حمام أو رحا ما يضر بالمكتري قال ابن حبيب إن أضربه في التأحير إلى الإصلاح فله الفسخ وإلا فلا ولو استأجره على عجن وبية في هذا اليوم أو يطحن له في هذا الشهر كل يوم وبية لا يضر فوات ذلك الوقت ويعمل بعد ذلك لأن الذي يعدم الوقت فيه مقصود وهاهنا المقصود العمل وكذلك السقي يشترط عليه كل يوم قربة ولو استأجر العبد شهرا على أم له راحة يومين فبطل أكثر منهما قال مالك إن شرط على المستأجر النفقة في يوم الراحة حوسب على البطالة من حساب ثلاثين وإلا حوسب على ثمانية وعشرين لأنها مدة العقد
فرع في الكتاب إذا هطل البيت لم يجبر المكري على الطر لأنه سلم البيت وللمكتري طره من الأجرة وله الخروج في الطر البين إلى أن يطرها ربها وقال غيره : الطر وكنس المراحيض مما يلزم ربَّ الدار وكذلك لو انهدمت الدار أو بيتاً منها لم يجبر على البنيان بل للمكتري الخروج إن تضرر ويقاصُّه من الكراء بحساب ما سكن وإلا فلا وليس له الإصلاح من الكراء إلا بإذنه لأن العقد لم يتناول إلا تلك البينة فإن بناها في بقية مدة الكراء لزم المكتري السكنى لزوال الضرر إن كان لم يخرج وإلا فلا يلزمه الرجوع لأنه قد يتضرر بإجارة دار أخرى قال ابن يونس : قال محمد : إذا خرج واكترى غيرها فأصلحت لم يصلح الرجوع لأن بقية الكراء بقي ديناً على المكتري فلا يأخذ فيه سكنى دار وإن لم ينقد المكتري الكراء جاز التراضي بسكنى ما بقي إذا علمت حصتُه من بقية الكراء قال أصبغ : إلا أن يصلح في الأيام اليسيرة فيلزمه ما بقي لعدم الضرر ويفسخ ما بين ذلك في العمارة لا في الهدم
فرع في الكتاب : إذا غرق بعض الأرض أو عطش قبل الزراعة وهو أكثرها رُد جميعها لذهاب جُل الصفقة أو قليلاً تافهاً حطت حصته من الكراء في جودته ورداءته وكذلك الاستحقاق قال ابن يونس : قيل : تسويته بين العطش والاستحقاق يقتضي : إذا غرق نصف الأرض أو ثلثها أن يرد البقية وقد قيل : إذا استحق النصف لا ردَّ له وينبغي إن تضرر المشتري في الاستحقاق بالنصف رد وإلا فلا
فرع في الكتاب : إذا اكترى الأرض ثلاث سنين فغارت العين أو انهدمت البئر وامتنع من الإنفاق عليها : فللمكتري حصة تلك السنة خاصة ينفقها فيها لأنها المحتاج إليها فإن زاد فهو متطوع وكذلك المساقي له نفقة حصة رب الأرض من الثمرة تلك السنة بخلاف الدور لأن المكتري لا نفقة له فيها فلا ضرر عليه في الخروج ولو لم يزرع المكتري ولا سقي المساقي لم يكن لهما إنفاق قال اللخمي : قال مالك في المرتهن الزرع أو النخل : له الإنفاق إن امتنع ربه والنفقة في الزرع ورقاب النخل ليلاً يهلك رهنه فهو معذور كالمكتري والمساقي ويبدأ من الرهن بما أنفق لأنه أخص به من الدين وإن لم يوف لم يكن الفاضل على المالك لأنه لا يجب عليه الإصلاح وإذا لم يزرع المكتري خير ربها بين الإصلاح أو الإذن فيه فإن أبى رد إلا أن يرضى بالإصلاح على جملة الكراء وكذلك إن قلب الأرض ولم يبذر ولا يجبر لأنه إذا رد كان كراء الأرض بينهما بقيمة الأرض غير محروثة وقيمة الحرث فإن لم يوجد من يكتريها فكما لو زُرعت ليلاً تذهب نفقته فيها أو عمله
فرع في الكتاب : إذا انهدمت وربها غائب أشهد المكتري على ذلك ولا شيء عليه قال ابن يونس : إن أكراها سنة فانهدمت بعد شهرين فبناها بما عليه من الكراء ثم قدم ربها بعد السنة فله حصة ما سكن المكتري قبل الهدم كراء العرصة بعد الهدم وللمكتري نقص بنائه إلا أن يعطيه قيمته منقوصاً
فرع في المقدمات : إذا استأجره على حمل معين فتلف : فثلاثة أقوال : المشهور : عدم النقض والنقض كلاهما لابن القاسم ولا ينقض أن تلف بأمر سماوي وإلا فلا لمالك نظراً للتعيين أو يكون التعيين كالصفة أو لا لأن الأمر السماوي قد دخلا عليه
فرع في الكتاب : إذا خاف سقوط الدار : فله الفسخ دون تنقيص الكراء لأنه عيب
فرع قال ابن يونس : إذا غصب الدار السلطان : قال ابن القاسم : مصيبتها من ربها ولا كراء له سواء غصب الدار أو المنفعة وكذلك غلق الحانوت بأمر السلطان لأن المنافع إنما تستوفي على ملك المكري فهو مانع من التسليم كالهدم وقال سحنون : الجائحة من المكتري وقال ابن الحارث : إن غصب الدار فالجائحة من المكري فهو نافع أو السكنى فمن المكتري لبقاء ما استوفى منه المنفعة وفي الجواهر : إذا أقر المكتري للغاصب الرقبة قبل إقراره في الرقبة ولا يفوت حق المنفعة تبعاً على المستأجر بل له مخاصمة الغاصب لأجل حصته في المنفعة ولا فرق بين غصب السلطان وغيره ( في الفسخ )
فرع قال : قال : إن ذهب أهل المحلة فهو كالانهدام للرحا أقام أو رحل لأنه لا يأتيه من يطحن وكذلك فنادق الموسم إذا امتنع الناس ومهما تعذرت المنفعة فكذلك وقاله الأئمة بخلاف الدار إذا ذهب الناس وبقي المكتري ساكناً لحصول المنفعة وكذلك إن رحل للوحشة بعدهم لتمكنه من المنفعة فتركها اختياراً ولو رحل للخوف سقط الكراء لعدم تمكنه
فرع في الكتاب : إذا لم ينزل المطر أو غرقت الأرض أو هارت البئر قبل تمام الزرع فهلك الزرع رجع بالكراء لعدم تسليم المنفعة فإن لقي الماء للبعض و هلك البعض حصل ماله به نفع وعليه من الكراء بقدره وإلا فلا وأما هلاكه ببرد أو جليد أو جائحة فعليه الكراء لأنها ليست من جهة الأرض ولا منافعها وقاله الأئمة وإذا غرق الزرع بعد الإبان فكالجليد أو انكشف في الإبان وأمكن زرعها ثانية لزمه الكراء وإلا فلا قال ابن يونس : ماله به نفع مثل خمسة من مائة
فرع في الكتاب : إذا عطشت أرض الصلح التي صولحوا عليها : فعليهم الخراج لأنه ليس إجارة محققة بخلاف أرض الخراج كأرض مصر قال غيره : هذا إن كان الصلح وظيفة عليهم أما خراج على الأرض معروف فلا قال ابن يونس : إذا صالحهم على أن أرضهم بخراج : فلا يخالف ابن القاسم الغير أو على أن عليهم خراجاً لملكهم الأرض كما يوظف بقدر أعمالهم وأملاكهم فما قال ابن القاسم
فرع في الكتاب : إذا لم يجد البذر أو حبسه السلطان : لزمه الكراء لتسليم الأرض والمنع ليس من قبل ربها ولا منها كمن اشترى سلعة ومنع من الانتفاع بها بعد قبضها يجب عليه الثمن
فرع في الجواهر : إذا مات البطن الأول من أرباب الوقف بعد الإجارة وقبل انقضاء مدتها : انفسخ باقيها وقاله ( ش ) لأنا بينا أنه أجر غير ملكه وقيل : إن كانت مدة يجوز الكراء لها لزم باقيها لأن الأجر أجر ملكه ولم يفرط
فرع قال : لو بلغ الصبي الرشد قبل انقضاء المدة لا يلزمه باقيها إلا أن تكون إجارة الولي في مدو لا يظن في مثلها البلوغ ويكون الباقي كالشهر ونحوه ويلزمه في الحيوان والعقار والرقيق السنين الكثيرة إذا احتلم بعد سنة وظن عدم احتلامه قبل المدة وقيل لا يلزمه إلا فيما قل ولا يلزمه ما يعلم أنه يبلغ قبله في نفسه ولا ماله لأن الأصل : عدم نفوذ تصرف غير الإنسان عليه إلا للضرورة ويلزم السفيه البالغ إذا رشد بقية المدة في الربع والحيوان والرقيق أجر السلطان أو الولي السنتين أو الثلاث لأن رشده غير منضبط بخلاف البلوغ الولي معذور فيه وقيل : إنما يكرى عليه السنة ونحوها لتوقع تغير حاله فأما ما كثر فله فسخه
فرع قال : لا تنفسخ إجارة العبد بعتقه لأن السيد تصرف وهو مالك فلا يتناوله العتق
فرع قال : إذا آجر أمته فله وطؤها فإن حملت وجبت المحاسبة
فرع قال : بيع الدار المستأجرة لا يوجب الفسخ ويستوفي المبتاع المنافع بحكم الإجارة ومن غيره يصح أيضاً ولتستمر الإجارة إلى آخر المدة وقاله أحمد وعند ( ش ) قولان وقال ( ح ) : يوقف البيع على إجازة المستأجر وروى تخصيص الصحة بالمدة اليسيرة والكراهة في الطويلة تمهيد : القدرة على التسليم شرط في البيع والرقبة المبيعة مسلمة للمستأجر ليستوفي منها المنافع فيتعذر تسليمها للمشتري فبطل البيع أو تفسخ الإجارة حتى يتمكن من التسليم وعقد البيع أقوى من عقد الإجارة لتناوله الأصل : والمنافع فروع فيبطل عقدها لتصحيح عقد الأصل أو تكون الدار في يد المستأجر كما تكون في يد البائع إذا استثنى منافعها مدة فلا يتنافى ذلك أو يقال : عقد البيع نقل الملك ناقصاً لصفته فكأن المشتري أجر بعد البيع أو يقال : عقد الإجارة سابق فيخيّر المستأجر فهذه المدارك هي منشأ الخلاف القسم الثالث : فوات المنفعة شرعاً وفي الجواهر : إذا صحت الضرس المريضة أو اليد المتآكلة انفسخت الإجارة على إزالتها وكذلك لو عفي عن القصاص المستأجر على استيفائه بسم الله الرحمن الرحيم 1
كتاب الجعالة
1 وهى من الجعل و الجعل فى اللغة - بفتح الجيم - له خمسة معان بمعنى صير نحو جعلت الطين خزفا و سمى نحو قوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إِناثا ) أَي سموهم لأَن سلطان المشركين إِنما هو على الأَسماء دون الذوات وبمعنى خلق نحو قوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) أَي خلقهما وبمعنى أَلقى نحو جعلت متاعك بعضه على بعض أَي أَلقيته وبمعنى قارب الفعل ولم يشرع فيه نحو جعل يقول كذا والجعالة من فعل أَي التزم مالا لمن يأْتي بعبده الآبق أَو نحو ذلك وأَنكره جماعة من العلماء لغروره وأَصله قوله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأَنا به زعيم ) ولمساقاته عليه السلام أَهل خيبر وهي جعالة لأَن المساقي إِن كمّل أَخذه وإِلا فلا شيء له ثم النظر في أَركانها وأَحكامها النظر الأَول في أَركانها وهي أَربعة الأَول والثاني المتعاقدان وفي الجواهر لا يشترط فيهما إِلا أَهلية الاستئجار والعمل ولا يشترط تعيين المجعول له تكميلا لمصلحة العقد بل لو قال من جاء بعبدي فله دينار صحَّ فإِن أحضره قبل أَن يجعل فيه شيئا وعادته طلب الآبق والاكتساب بذلك فله أجر مثله في قدر تعبه وسفره وإلا فله نفقته فقط - قاله أصبغ وعبد المالك وعن عبد الملك عدم النفقة أيضا وقال ( ش ) الرَّادُّ للآبق ابتداءً متبرع لا شيء له - كان شأْنه رد الآبق أم لا وكذلك إِن أذن ولم يسمع أو يأذن فضولي يقول قال فلان من ردّ عبدي فله كذا ولا شيء على المالك ولا عليه وقال ( ح ) له الأجر في العبد دون سائر الضوال اذا رده من دون ثلاثة أيام أجرة المثل أو أكثر من ثلاثة أيام وليس معروفا برد الأباق لم يستحق شيئا أو معروفا بذلك فأربعون درهما استحسانا إلا أن تكون قيمته أقل وقال أحمد له دينار كان معروفا أم لا واحتج أصحابنا والحنفية بما روى ابن أبي مليكة أنه عليه السلام قال من رد آبقا فله عشرة دراهم وفي لفظ آخر أنه جعل لمن جاء بآبق خارج الحرم دينارا وعنه عليه السلام انه قال في الآبق اربعون درهما وهي أحاديث ضعيفة ولان العادة كالشرط بدليل النقود في المعاملات وتعين الأعمال في الإجارات ونفقات الزوجات قاعدة مذهبية من فعل لغيره فعلا ما شأنه فعله من مال أو عمل لزمه ذلك المال واجرة ذلك العمل كان واجبا كأداء الدين أم لا كحلق الرأس وغسل الثوب وان كان شأنه فعله بنفسه أو عبده أو هو ممن يسقط عنه ذلك المال لم يلزمه شيء وقال ( ش ) لا يلزم في ذلك كله شيء لنا القضاء بالعوائد كما تقدم تقريره فنفقة الآبق تجب بناء على الملك ولا تجب قياسا على الغيبة وليس شأن الناس الانفاق على الآبق فاختلف فيها وشأن الناس طلب الآبق فوجبت الأجرة الا أن تكون قرينة تدل على التبرع من كونه ليس شأنه ذلك وقال اللخمي لو لم يسمع الآتي بالآبق قول سيده من جاءني به فله كذا لم يكن له شيء إلا أن يكون شأنه الإتيان بالآبق فله جعل مثله كما لو جاء به قبل القول وجعل له ابن حبيب بعد القول الجعل سمع أم لا - كان ذلك شأنه أم لا قال وهو أحسن - إذا قال لم أتطوع وله الأقل من المسمى أو جعل مثله فان جاء به من سمع قول سيده وقال لم أعمل على قول السيد لأن لي طلب ذلك وانما استفدت من قوله إن العبد آبق حلف وأخذ جعل مثله - إن كان أكثر من المسمى فان طلب من يعلم موضعه فلا شيء له لان ذلك واجب عليه - قاله ابن حبيب وقال ابن القاسم يعطي بقدر تعبه وهو أحسن ان كان سيده لا يخرج له بنفسه والا فلا شيء له لأنه لم يوفر على السيد شيئا الركن الثالث العمل وفي الجواهر هو كل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه معلوما تحصيل مصلحة العقد احترازا ممن وجد آبقا او ضالا بغير عمل فلا جعل له وممن عرف مكانه فدل عليه لأن ذلك واجب عليه ويشترط ان لا تحصل للجاعل منفعة إلا بتمام العمل قال القاضي أبو محمد ويمتنع في الشيء الكثير لما فيه من الغرر بذهاب العمل الكثير باطلا وقال أبو الوليد بن رشد لا يشترط ذلك ويمتنع الا في غير المقدر من الأعمال بزمن فمتى قرر لم يكن جعلا بل إجارة قال ابن بشير في نظائره للجعالة أربعة شروط أن يكون الجعل معلوما غير منقود وليس فيها منفعة للجاعل إلا بتمام العمل ولا يضرب للعمل أجل وقال ( ش ) لا يشترط في العمل العلم ولا الجهل ويمنع في الدلالة على المال لأنها واجبة شرعا ولا بد أن يكون الجعل معلوما قاعدة تعرف بجمع الفرق وهي أن يكون المعين في نظر الشرع يقتضي حكمين متضادين كوصف السفه يقتضي إبطال التصرفات المالية صونا لمال المحجور عليه على مصالحه ويقتضي تنفيذ وصاياه صونا لماله على مصالحه لئلا يأخذه الوارث فصار السفه يقتضي التنفيذ والرد وكذلك كون العمل غير معلوم يقتضي بطلان الإجارة لئلا تذهب الإجارة مجانا فهو غرر ويقتضي أن يكون شرطا في الجعالة لأنه لو قدر أدى ذلك لضياع عمل المجاعل بانقضاء المدة قبل وجود الضال واذا كان غير مقدر يزيد المجاعل في الطلب فيجد الضال ولا يذهب فيه تعبه باطلا فصارت جهالة العمل تقتضي الصحة والبطلان وفي الكتاب لا يشترط فيه التأجيل فمن قال بع ثوبي ولك درهم جاز حد في الثوب ثمنا أم لا فإن قال اليوم امتنع الا أن يشترط أن يترك متى شاء لئلا يذهب عمله باطلا لتعذر البيع فيه وان باع في نصفه أخذ الجعل كاملا ويسقط بقية اليوم فهو خطر فلا يكون الجعل مؤجلا واشترطه ( ح ) قياسا على الإجارة وجوابه ما تقدم لقوله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير ) ولم يقدر أجلا ولا يجوز الجعل على بيع كثير السلع والدواب والرقيق كالعشرة الاثواب ولا على ما فيه مشقة فيبقى في القليل لاحتمال ضياع كثرة العمل دون المقصود قبل ذلك ويجوز في القليل في البلد لانه لا يقطعه بيع ذلك عن شغله فإن باع أخذ وإلا فلا شيء له قال صاحب التنبيهات أجاز الجعل على اليسير كالثوبين قال بعضهم مشروط بأن يسمى لكل ثوب جعله - كما قيل في الآبقين وفيه من الخلاف ما فيهما وقيل يجوز في القليل والكثير فيما لا يبقى للجاعل فيه منفعة بعد تمامه لأنه الأصل ومعنى قوله في الكتاب لا يصح في الثياب الكثيرة أنه لا يأخذ شيئا حتى يبيع جميعها واما ان أخذ بقدر ما باع فجائز ومعناه انه سمى لكل ثوب شيئا أو كانت متساوية القيم أو قال على أن تقبض الأجرة على العدد ولو كان على القيم امتنع لجهالتها والأصل أن ما يعرض للبيع كالرقيق ونحوه يمنع الجعل الا في اليسير كالواحد والاثنين حتى لا يشتغل المجاعل عن مصالحه وما لا يعرض للبيع ولا ينقل كالدور ونحوها يجوز فيها الجعل وكذلك الجعل في عمل الأيدي جائز قال اللخمي ان كانت ثيابا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها ويأخذ منها ثوبا يعرضه ليبيع به جميعها أو تنقل إلى دكان السمسار فيبيعها فيه أو يستأجر صاحبها من يحملها له وقت العرض أو يقول بع أيها شئت جاز لعدم التعرض لضياع العمل الكثير على المجاعل ويلزم على المذهب منع الجعل في الآبق لطوله وحصول المنفعة للجاعل بكشف تلك المواضع اذا لم يجده ومنع المغارسة لأنها تطول وقد لا يحصل له شيء لعدم حصول المقصود مع أنهم أجازوها وأجازوا الجعل على السفر من المشرق الى المغرب على البلاغ أن وصل أخذ والا فلا شيء له وهو جعل الا أنه واجب عليهما ويجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء الحاضر وعلى السفر قليلا أو كثيرا بخلاف البيع مع أنه لا فرق بينهما مع أن ابن حبيب قد قال إذا قال ان ابتعت لي بهذه المائة في البلد الفلاني كذا فلك كذا والا فلا شيء لك إن كان خروجه له وللمائة جاز والا امتنع الا بأجل مؤقت وأجرة معلومة وهو أحسنفرع - في الكتاب كل ما جازت الجعالة فيه جازت الإجارة عليه وليس كل ما تجوز الاجارة عليه يجوز الجعل فيه لان الاجارة تجوز على كثير السلع والطعام بخلاف الجعالة
فرع - في الكتاب تجوز على ثياب يشتريها له نصفها له فيلزمه ما يشبه تجارته
فرع - قال اللخمي الجعل على الآبق جائز علم المجعول له موضعه أم لا
فرع - في الكتاب ما عصرت من زيتوني فلك نصفه يمتنع لأنه لا يدري كيف يخرج ولا يقدر على الترك إذا شرع فليس كالحصاد يتركه متى شاء ويجوز كل قفيز بدرهم لأنه معلوم بالكيل ويعلم صفته بالفرك للسنبل وتأخر درسه الى عشرة أيام قريب للضرورة
فرع - في الكتاب يُكره على الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بادراك الحق وله أجرة مثله إن فعل وعن مالك الجواز قال اللخمي المعروف المنع إلا فيما قل حتى اذا ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل لشيء أما إذا طال وانتفع الجاعل بالحجاج فلا فان وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للاول بقدر ما انتفع الطالب من عمله خلاف وقال مالك اذا كان الجعل على ثلث ما يقتضي من ذلك فصالح الجاعل المطلوب على أخذ الثلثين وتأخير الثلث وأراد أخذ ثلث ما أخذ ويكون في الباقي على شرطه جاز واذا قال الأجير لا أجيز تأخير رب الحق بالثلث حتى آخذ ثلثه لزم الغريم ذلك كما لو أسقط رب الحق الدين لأسقط حصة الأجير قال وأرى اذا كان الجعل بعد خصومة لأنه اذا شرع في الخصومة ليس له عزله فإن رضي الوكيل بالتأخير والا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق قال ابن يونس في كتاب محمد الجواز اذا وصف له أصل الحق وكيف هو عليه قال ابن القاسم إن ادعى أنه مقصر في حججه نظر السلطان ان وجده كذلك فسخ العقد وكذلك إذا لم يضرب للخصومة أجلا وترك الطلب وأضر ذلك وفي النوادر اذا مات المجعول له قبل أن يتقاضى من الدين شيئا لا شيء لورثته كالعامل يموت قبل الشغل لعدم تعين الحق له وانما يستقل لهم ما تعين له والا فلا شيء لهم وان مات الجاعل فلا شيء للمجعول ولا لورثته الا بتمام العمل الا أن يشاء ورثة الجاعل لانتقال الحق لهم او مات الذي عليه الحق فللمجاعل جعله في التقاضي ولا يجاعل على تخليص الميراث إلا أن يكون معروفا ولا على الأخذ بالشفعة على أن له نصف الشقص ولو أجزناه في الدين لانه بيع ما لم يملك ويجوز ما قضيت من الدين فلك ربعه اذا عرف الدين لأنه قد ينفق في سفره أكثر من الدين ويمتنع في طعام من سلم لانه بيع الطعام قبل قبضه
فرع - قال ابن يونس استخف مالك أن يجاعله على أن يدله على من يبيع منه أو يشتري أو يستأجر ودلالة الرجل على من يتزوج أو المرأة ممنوع ولاشيء له ان فعل لان النكاح لا بيع فيه ولا كراء وانما يكون الجعل يكون ذلك وجوزه عبد الملك لعموم المنفعة وأما إن قال اسع لي في زواج بنت فلان أجازه ابن القاسم ان لم يكن فيه سفر لئلا يضيع تعبه وجوز ابن حبيب الجعل في الدلالة على الطريق وانتقاد المال الركن الرابع الجعل وفي الجواهر شرطه أن يكون معلوما مقدورا كالاجرة ويمتنع بنصف الآبق للغرر وله أجر مثله وقاله الائمة قال ابن يونس قال مالك يمتنع بعه ولك من كل درهم كذا اذا لم يسم ثمنا فان قال إن بعته بعشرة فلك من كل درهم سدسه جاز فان باعه بأكثر فليس له إلا سدس العشرة كأنه قال بعه بعشرة ولك سدسها ولو قال فما زاد فبحسابه فسد للجهالة ويمتنع بيعه بأقل من عشرة لأنّه الشرط واذا قال لك من كل درهم سدس فباع فله جعل مثله لبطلان العقد ولو قال لك الجعل بعته أم لا قال ابن حبيب يمتنع لأنها إجارة فاسدة وله أجرة مثله قال محمد كل جعل فاسد ففيه إجارة المثل قاعدة العقود المستثنيات من أصول اذا فسدت هل ترد الى صحيح نفسها فيما يستحق لانه الاصل أو صحيح أصلها لأن الشرع استثنى الصحيح من ذلك الأصل اذا كان شرعيا والفاسد لم يستثن فيرد الى الأصل الأول المستثنى منه وهذا كفاسد المساقاة والقراض والجعالة فيها قولان قال ابن يونس يمنع اذا بعت فلك درهم والا فلك نصف درهم له أجرة مثله باع أم لا وقيل ان باع فله أجر مثله والا فلا شيء له لعدم العمل وفساد العقد
فرع - قال اللخمي يجوز السكوت على الجعل اذا كان معلوما عادة لتعيين النقد بالعادة
فرع - في الكتاب يجوز على كل دابة يشتريها دينار وله رد المال متى شاء ولا يضمنه لأنه أمين
فرع - في الكتاب ان جئتني بالعبدين الآبقين فلك دينار يمنع فإن أتى بأحدهما فله أجرة المثل وقال ابن نافع نصف دينار نظرا للرضى بالتسمية قال اللخمي وقال أشهب يقسم على قدر القيم يوم الإباق لأن الجعل انما يدل على ما يعرف منه يوم الإباق والمشهور أبين لأنهما لم يدخلا على أن الجعل على العدد أو القيم ولو جعلاه على القيم لفض أو على العدد لقسم نصفين وهو أخف من جمع الرجلين سلعتهما وان قالا يوم الوجود فسد اتفاقا للجهل بحالة الوجود حينئذ ولو سمى لكل عبد جعلا مختلفا على قدر قيمته والمجعول له يعرفه جاز والا فقولان لمالك ورجع للمنع لأنه قد يقبض أحد العبدين ويكون المراد غيره فان استوى الجعل واختلت القيم فله قولان أيضا قال ابن يونس قيل انما يجوز الجعل على الأعداد لا على القيم فعلى هذا تجوز المسئلة لان حصة من يأتي به معلومة والخلاف انما يجري حيث أبهم اللفظ لو قال ان جئت بهما فلك دينار والا فلا شيء لك امتنع اتفاقا لئلا يبقى للجاعل ما ينتفع به وأجاز مالك لك في كل ثوب تبيعه درهم ومنع في كل دينار درهم وأجاز في كل آبق يأتى به دينار اذا سمى عددهم وقال ابن يونس لا تشترط التسمية
فرع - قال اللخمي يجوز الجعل مضمونا ويمتنع ضرب الأجل لأنه قد يحل قبل وجود الآبق فان جعلا مبدأ الأجل بعد وجوده جاز فإن كان الجعل عينا معينة امتنع وللجاعل الانتفاع بها ويغرم المثل اذا أتى بالعبد وان كان مكيلا أو موزونا لا يخشى تغييره الى وجود الآبق أو ثوبا جاز ويوقف وان خشي تغييره كالحيوان امتنع للغرر
فرع - في الكتاب يجوز حصاد الزرع وجد النخل والزيتون بنصفه وليس له تركه لأنها إجارة وبيع نصفه ان قال افعل ولك ذلك وان قال فما حصدت فلك نصفه فهو جعل وله الترك متى شاء ومنع غيره هذا التوهم لجهالة في المعمول والمأخوذ ويمتنع فما حصدت اليوم فلك نصفه لامتناع بيع ذلك الا أن يشترط الترك متى شاء بخلاف ضرب الأجل ويمتنع انفض الشجر بنصف ما ينتفض للجهالة ويجوز انفضه كله ولك نصفه لجواز بيع نصفه قال صاحب التنبيهات استدل بعضهم بحصاد الزرع بنصفه على جواز بيعه محصودا وهي رواية أشهب عن مالك ورواية ابن القاسم المنع وليس كذلك لأنه وجب له بالعقد لا بالحصاد لأن الهالك منه قبل الحصاد وبعده من الأجير وهو باع منافعه بنصف الزرع فهو يحصد لنفسه وذلك النصف هو المبيع قائما لا محصودا قال صاحب النكت قال ابن القاسم إذا حصده أو نفضه فاحترق فمنهما وعليه حصد مثل بقي عليه قال سحنون عليه قيمة نصف الزرع دون حصاد مثل نصفه لأن الزرع يختلف ولو قال فما حصدت فلك نصفه وضمان ما حصد منه وما لم يحصد من ربه ولا يتبع أحدهما الآخر بشيء لانها جعالة ولو قال احصده وادرسه وصفه ولك نصفه فهلك بعد حصاده فضمانه كله من ربه وللأجير أجرة مثله لفساد الإجارة قال ابن يونس عن مالك منع ما لقطت اليوم فلك نصفه وان اشترط الترك متى شاء قال اللخمي يمتنع احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج لأن الخارج مجهول بخلاف على النصف لأن النصف الآن على هيئته وهو شريك يحصد ويدرس لنفسه
فرع - قال ابن يونس قال عبد الملك اذا حملت الدابة قبل عمل فيها ثم طلبت الجعل يمتنع لأنها صارت أمانة والأمانة لا يؤخذ عليها جعل
فرع - في النوادر تجوز المجاعلة على بناء طاحون وله نصفها وعلى اصلاح القناة سنة وعلى بناء الدار بصفة معلومة بسكناها سنة لأن ذلك متقارب عادة النظر الثاني في أحكامها وفي الكتاب هي على الجواز للمجاعل الترك متى شاء وفي الجواهر هي جائزة من الجانبين ما لم يشرع في العلم كالقراض ولأنها معلقة على شرط فأشبهت الوصية فان شرع فمن جانب الجاعل خاصة وحكى اللخمي قولين آخرين انها تلزم بالقول في حق الجاعل خاصة دون المجعول له وانها كالاجارة تلزمهما بالقول وبالجواز من الجانبين قال ( ش ) قال ابن يونس في كتاب ابن حبيب تلزم الجعالة بالعقد قبل العمل ولا تلزم المجعول له قاعدة العقود قسمان منها ما يستلزم مصالحها التي شرعت لأجلها فشرعت على اللزوم - كالبيع والهبة والصدقة وعقود الولايات فإن التصرف المقصود بالعقد يمكن عقيب العقد وهذا القسم هو الأصل لأن الأصل ترتب الأحكام على أسبابها ومنها ما لا يستلزم مصلحته كالجعالة فإن رد الآبق قد يتعذر فشرعت على الجواز ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه لئلا يلزمه ما لا يتعين مصلحته ومن هذا القسم القراض
نظائر - قال أبو عمران خمس مسائل لا تلزم بالعقد الجعالة والقراض وقال ابن حبيب يلزم والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة وقيل يلزمهما
فرع - قال ابن يونس قول مالك للمجعول له الترك متى شاء ولا شيء له معناه الا أن ينتفع الجاعل بما عمل مثل حمل خشبة الى موضع فيتركها في بعض الطريق أو حفر بئر فيحفر بعضها فيستأجر المالك على الباقي فيكون للثاني أجرة وللأول بقدر ما انتفع الجاعل ويحط عنه من أجرة الثاني لئلا يكون أكل المال بالباطل وفي المستخرجة لو كان جعل الأول خمسة وبلغ النصف وأجرة الثاني عشرة فللأول عشرة لفعله مثل الثاني قال وفيه نظر فان الجعل يجوز مع الغبن والإجارة قد تغلو بعد ذلك
فرع - قال مالك المجاعل على البيع والشراء ليس عليه ضمان الثمن ولا السلعة لأنه كالوكيل وله جعله ان ضاعا
فرع - قال قال ابن القاسم الجعل على البيع ثلاثة أقسام يسمى الجعل أو الثمن ولا يسميهما ويقول بع بما رأيت وان لم تبع فلا شيء لك منها فهذان جائزان والثالث بعته أم لا فلك درهم يمتنع إلا بضرب الأجل لأنه إجارة فان قال فان لم تبع فلك أقل من درهم امتنع للجهل بالجعل
فرع - قال إذا قال لا تبع إلا بإذني فسد للحجر والأشبه رده للإجارة الفاسدة كان المطلوب الإشهار فقط فإذا وصل القيمة فله أجر مثله لان المقصود قد حصل وان أشهر بعد الإشهار وفطن به ففسخ فهل له بقدر عمله أو لا شيء له بناء على أنها اجارة فاسدة أو جعالة قال اللخمي اذا أدركت الجعالة الفاسدة قبل الشروع فسخت أو بعده مكن من التمادي على القول بأن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة الصحيحة دون الإجارة لان فسخها قد يذهب بعمله باطلا وان رددناها للإجارة فله من الأجرة بقدر عمله والأول أحسن فلا يمنع من التمادي فإن أتى من الثمن بما تباع به فله جعل المثل باع الجاعل أم لا والا فلا شيء له فإن سمى ثمنا فوصله استحق والا فلا
فرع - قال اللخمي قال مالك نفقة الآبق على المجعول له وله الجعل فقط لان الجعل قبالة إحضاره مكفي المئونة وقاله ( ش ) ولو قال اذا لم آت به فلي النفقة ففاسد فان جاء به فجعل مثله والا فلا شيء له - قاله ابن القاسم وقال أيضا إن لم يجده فأجرة المثل فرده إلى الإجارة الفاسدة لما جعل له شيئا ثابتا على كل حال
فرع - قال إن هرب الآبق في الطريق أو ليلة قدومه على سيده سقط الجعل والنفقة لعدم التسليم وقاله ( ش )
فرع - في الكتاب إذا جعل في عبده لرجل عشرة ثم لآخر خمسة فأتيا به فالعشرة بينهما أثلاثا لأنها بنسبة الخمسة إلى العشرة وهو قد رضي بالعشرة قال ابن نافع لكل واحد منهما نصف جعله لأنه الذي رضي به ويقع التشطير بالمناجمة قال صاحب النكت ان جعل لاحدهما عرضا وللآخر عشرة فعلى قول ابن نافع لصاحب العرض نصفه وللآخر نصف العشرة وعلى قول ابن القاسم يقوم العرض فإن ساوى خمسة فلصاحب العشرة ثلثا العشرة ويخير الآخر بين ثلث العشرة او ما قابل ذلك من العرض وهو ثلثا ذلك العرض
فرع - قال ابن يونس اذا تعيب العبد قبل الوصول عيبا لا يساوي الجعل او قبل وجدانه قال مالك له الجعل كاملا لأنه أتى به وكذلك الاستحقاق وظهور الحرية وقال أصبغ لا شيء له في الحرية الاصلية لأنه غير المجعول عليه قال محمد ويرجع في الاستحقاق على المستحق بالأقل من ذلك او جعل مثله لأن من أتى بآبق له جعله قال اللخمي قال ابن القاسم لا شيء على المستحق بأقل من ذلك قال وهو الأقيس إلا إن كان المستحق يطلبه بنفسه
فرع - قال اللخمي اذا هرب الآبق منه فترك العمل فجاء على غيره بعد عودته إلى موضعه الذي أخذ منه أو قريب منه لم يكن للأول شيء وان أخذه في الموضع الذي وصل اليه الأول او قريب منه وقد جعل للثاني جعل موضع الهرب فللأول بقدر ما انتفع سيده وان جعل للثاني طلبه حيث يجده - قرب أو بعد وكان الجعل فيه الآن مثل الجعل الأول لم يكن للأول شيء وان كان الثاني أقل لأنه لا يطلبه إلا في الموضع القريب والاول بقدر ما انتفع قاله ابن القاسم
فرع - في الجواهر من أخذ آبقا فأرسله عمدا ضمنه لأنه متلف لمال معصوم
فرع - قال فإن أتلف منه قريبا فجاء به آخر قال مالك الجعل بينهما
فرع - قال تجوز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العامل
فرع - قال ان أنكرت سعي العامل في الرد صدقت لأن الأصل عدم السعي او تنازعتما في مقدار الجعل تحالفتما وله جعل المثل
تنبيه - قال تردد بين الجعالة والإجارة الطبيب على البرء وتعليم القرآن واستخراج المياه من الآبار والعيون والمغارسة وكراء السفن وكذلك اختلف هل هي على البلاغ كالجعالة أم لا وهذا التردد منشأ الخلاف في هذه الفروع
فرع - في النوادر لو جعل على تقاضي الغريم فأبرأه أو أخره بعد شروع المجاعل في التقاضي او جعل في آبق فأعتقه بعد الشروع فللمجاعل الجعل لأن المنع من قبل الجاعل وان لم يشرع فلا شيء له
كتاب القراض
وفيه مقدمتان وبابان المقدمة الأولى في لفظه وله اسمان القراض والمضاربة أما لفظ القراض فقال صاحب العين أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك فالمقارض يعطي الربح كما يعطي المقترض مثل المأخوذ وقال غيره هو من المقارضة وهي المساواة ومنه تقارض الشاعران إذا استويا في الإنشاد لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح وقيل من القرض الذي هو القطع ومنه قرض الفأر الثوب لأنك قطعت من مالك له قطعة وهو قطع لك جزءا من الربح الحاصل بسعيه ويسمى مقارضا مع أن المفاعل لا يكون الا من المفاعلة التي لا تكون إلا من اثنين نحو المخاصمة والمضاربة إما لأن كليهما يساوي صاحبه في الربح ويقطع له مما تحت يده او لاشتراكهما في العقد على سبيل المجاز من باب التعبير بالمتعلق أو هي من الصيغ التي لا تقتضي الشركة نحو المسافر وعافاه الله وطارقت النعل اذا جعلته طاقا على طاق فأما لفظ المضاربة فإما ان كليهما يضرب في الربح بنصيب وإما من الضرب في الأرض الذي هو السفر ومنه قوله تعالى ( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ) قال ابن عطية في تفسيره فرق بين ضرب في الأرض وضرب الأرض أن الأول للتجارة والثاني للحج والغزو والقربات كأن المسافر للتجارة منغمس في الأرض ومتاعها فقيل ضرب فيها وللمتقرب إلى الله عز وجل بريء من الدنيا فلم يجعل فيها ويسمى مفاعلة على أحد التأويلات المتقدمة في المقارض والمقارض بالكسر رب المال وبالفتح العامل والمضارب بالكسر العامل عكس الأول لأنه الذي يضرب بالمال قال بعض اللغويين وليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض المقدمة الثانية في مشروعيته وأصله من الكتاب قوله تعالى ( وأحلَّ اللّه البيع ) وهو بيع منافع بجزء من الربح ومن عمل الصحابة - رضوان الله عليهم - ما في الموطأ أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضوان الله عليهم خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به ثم قال بلى ههنا مال من مال الله تعالى أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا وددنا ففعل وكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال عمر أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قالا لا فقال عمر أبناء أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر المال ونصف ربحه وأخذ أبناؤه نصف الربح ويقال الرجل عبد الرحمان بن عوف سؤال كيف يمكن جعله قراضا بعدما كان قرضا وإلزام ذلك في القرض خلاف الإجماع وأكل المال بالباطل لأن الربح ملك للمقترض إجماعا فأخذه منه غصب جوابه قال الطرطوشي في سراج الملوك جعل عمر رضي الله عنه انتفاعهم بجاه العمل للمسلمين له نصف الربح كأن المصلين ساعدوهما في ذلك وهو مستنده في تشطير عماله في أموالهم فهو كالقراض سؤال أبو موسى حكم عدل وقد تصرف بوجه المصلحة لأن المال يصير مضمونا في الذمة فهو أولى من بعثه على وجه الأمانة مضافا إلى إكرام من ينبغي إكرامه فهو تصرف جامع للمصالح فيتعين تنفيذه وعدم الاعتراض عليه جوابه أن عدم التعرض إنما هو بين النظر من الأمراء أما الخليفة فله النظر في أمر نوابه وإن كان سدادا أو تقول كأن في هذا التصرف تهمة تتعلق بعمر بسبب أنه إكرام لابنيه فأراد إبطالها والذب عن عرض الامامة بحسب الإمكان وفي الموطأ ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دفع قراضا على أن الربح بينهما وقياسا على المساقاة التي هي مورد السنة بجامع الضرورة إذ ليس كل الناس يقدر على تنمية ماله وأجمعت الأمة عليه 2الباب الاول في أركانه
وهي خمسة الأول والثاني المتعاقدان وفي الجواهر لا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الوكيل والموكل ولو قارض العامل بغير إذنك فهو متعد لأنك لم تؤمن الغير ويجوز تعدد العامل والمالك بشرط توزيع الربح بين العمال بقدر الأعمال كتوزيع الأثمان على السلعفرع - في الكتاب للمأذون دفع القراض وأخذه لأنه تجارة ولا يضمنه المأذون قال ابن يونس قال أشهب القراض إجارة فلا يأخذه كما لا يؤجر نفسه واذا أخذ قراضا فالربح كخراجه لأنه بيع منافعه فلا يقضي منه دينه ولا يتبعه إن عتق قال اللخمي فإن قارض غير المأذون فلسيده الأكثر من المسمى أو قراض المثل أو أجرة المثل لرضاه بالمسمى او استيفاء المنفعة
فرع - في الكتاب لك مقارضة عبدك وأجيرك إذا كان مثل العبد لأنه استيفاء منفعة ومنع سحنون الأجير لأنه فسخ دين في دين وللمكاتب أن يبضع ويدفع قراضا ويأخذه لأنه تنمية لماله قال صاحب التنبيهات قال ابن ميسر منع سحنون لأن القراض أخف مما استأجر له فألحقها بمصلحة اشترطها العامل لنفسه وقيل معنى قول ابن القاسم إن الأجير باق على الخدمة وهو يتجر في خلالها اذ وجد سلعة ابتاعها وقال يحيى بن عمر ان استأجره ليتجر له جاز القراض لأنه من المنفعة الأولى وللخدمة امتنع أو ليقارضه امتنع أيضا لأن عمل القراض غير منضبط وقيل معنى قول ابن القاسم انه ملك جميع خدمته فصار كالعبد وما استأجره فيه بعضه عمل القراض وهو نحو قول يحيى قال صاحب النكت قيل معنى قول ابن القاسم ان كان مثل العبد أنه استأجره ليجيئه بالغلة ولم يؤقت عليه ما يأتيه به بل يتخير بالسوق فلم ينقله بالقراض من عمل الى عمل بل أسقط عنه بعض الربح ولو كان عملا بعينه كالبناء امتنع كما قال سحنون
فرع - في الكتاب للعامل أخذ قراض من رجل آخر إن كان لا يشغله عن الأول لأنه مالك لمنافع نفسه والا فلا لالتزامه مقتضى العقد الأول وجوزه ( ش ) مطلقا كالوكالة ومنعه أحمد مطلقا صونا للعقد الاول عن الخلل
فرع - في الكتاب لا أحب مقارضة من يستحل الحرام او لا يعرفه - وان كان مسلما قال اللخمي أما الجاهل بالصرف وبيع الطعام قبل قبضه ونحوهما فيتصدق بالربح غير من جبر إلا أن يعلم أنه عمل بذلك فيجبر على الصدقة بالفضل لفساد العقد وان توقع تجره فيما لا يجوز بيعه استحب الصدقة برأس المال والربح فإن علم ذلك أجبر على التصدق بالجميع لأنه أخذه فيما لا يقابل بالمال فالمال باق على ملك ربه
قاعدة - الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها اذا علمت أربابها ردت اليهم وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الامام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من المسلمين فلا تتعين الصدقة قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع او قنطرة فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح وانما يذكر الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور لأنها الغالب وإلا فالأمر - كما ذكرته لك
قاعدة - كل من فعل فعلا أو قال قولا أو تصرف تصرفا من المعاملات أو غيرها لا يجوز له الإقدام عليه حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك فان تعلم وعلم أطاع الله تعالى طاعتين بالتعلم الواجب وبالعمل ان كان قربة وإلا فبالتعلم فقط وإن لم يتعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين بترك التعلم وبترك العمل ان كان واجبا وإلا فبترك التعلم فقط وان تعلم ولم يعمل أطاع الله تعالى بالتعلم الواجب وعصى بترك العمل ان كان واجبا وإلا فلا ونقل الاجماع على هذه القاعدة الشافعي رضي الله عنه في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين وهذا القسم هو من العلم فرض عين وهو علمك بحالتك التي أنت فيها وعليه يحمل قوله عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم وما عدا هذا القسم فرض كفاية فلهذه القاعدة حرم على الجاهل كسبه الحرام كالعامد سؤال من شرب خمرا يظنه خلا أو وطئ أجنبية يعتقدها مباحة او أكل طعاما نجسا يعتقده طاهرا يعذر بجهله في ذلك كله وفي المعاملات وغيرها لا يعذر ويأثم فما ضابط القسمين
- قاعدة - الجهل قسمان منه ما يتعذر الاحتراز منه غالبا أو فيه مشقة فجعله الشرع عذرا لمن ابتلي به وهو تلك المثل ونحوها ومنه ما ليس كذلك فلا يعذر به فالفحص عن طهارة المأكولات وحل كل عقد تناولها بعسر على الناس وكذلك سائر النظائر والا فالأصل ان الجهل لا يجدي خيرا ولا يكون عذرا
- فرع - في الكتاب أكره للمسلم أخذ قراض الذمي أو مساقاته للمذمة وليس بحرام وأباحه ( ش ) لأنك تعمل بالحلال وكره دفعك له لأنه يعمل بالحرام وأجازه مالك مساقيا ان كان لا يعصر حصته خمرا قال ابن يونس قال محمد إذا قارضت ذميا عالما به يفسخ قبل العمل ويمضي بعده حتى ينض المال فيفسخ واذا كان النصراني عاملا فسخ قال سحنون اذا قارض نصراني نصرانيا فاشترى خمرا فأسلم رب المال والخمر قائمة بيد العامل فقال رب المال قارضتك بمال فادفع إلي مالي والخمر اكسرها يعطي للعامل قدر حصته من الربح خمرا ويراق ما يخص المسلم واذا كان النصراني عاملا فاشترى خمرا هل يضمن لدخوله على بياعات المسلمين وقاله ( ش ) كأحد الروايتين في منع المسلم امرأته الذمية من الكنيسة وشرب الخمر ولا يكون متعديا لقوله في المدونة ولا يمنعها لأن ذلك في دينهم قال والأول أشبه لأنه متلف للمال بخلاف الزوجة قال اللخمي واذا كان الذمي العامل يعصر نصيبه خمرا يختلف هل يفسخ أو يمضي ويباع نصيبه عليه اذا تم العمل ولو لم ينظر فيه حتى تم لكان له المسمى ويباع ذلك المسمى
فرع - قال ابن يونس قال في الكتاب لا يعجبني عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة للتهمة وليقارض له غيره فإن أخذه لنفسه بغير محاباة مضى وإلا رد إلى قراض مثله
الركن الثالث رأس المال وشروطه ستة
الشرط الأول أن يكون نقدا وقاله ( ش ) و ( ح ) ففي الكتاب لا يجوز إلا بالدنانير والدراهم دون الفلوس لأنها تبطل وعنه الجواز خلافا ل ( ش ) ( ح ) لأنها في معنى النقد ويمتنع بالعروض والمثلى من المكيل والموزون للغرر بتغير الأسواق عند المفاضلة لأنه يرد مثل ما أخذ فيذهب عمله مجانا بغلاء السعر ورأس المال يرخصه فان وقع فله أجر مثله في البيع وقراض مثله في التجر لفساد العقد قال ابن يونس ان نزل بالفلوس رد فلوسا مثلها إلا أن يشترط عليه صرفها دراهم ويعمل بها فأجرة المثل وقراض المثل وعن مالك إجازته بها ابتداء قال اللخمي لمالك في الحلي الجواز والمنع لأن الصياغة عرض وهو أقسام ثلاثة جائز ان كانوا يتعاملون به وإلا فمكروه ان لم يتعذر وإلا المثل فممنوع وفي الفلوس أقوال وثالثها الكراهة لشبهها بالعروض والنقود اعتبارا للشبهين قال صاحب المقدمات القراض بالعروض له أربعة أحوال ان جعل رأس المال فهو غرر او الثمن الذي يباع به فهو اشتراط منفعة لك من حمل مؤونة البيع او القيمة يوم الدفع كان بيعا منك للعرض بتلك القيمة فان باعه بأقل جبره بالربح فهو غرر أو القيمة يوم التفاضل فهو يعمل برأس مال مجهول وتختلف هذه الوجوه على أصل ابن القاسم فله في الثاني أجرة مثله في البيع وقراض مثله في العمل ان لم يعثر عليه الا بعده وفي الثلاثة الأخر أجرة المثل قال التونسي بع لي هذه السلعة ولك في إجارتها كذا واعمل بثمنها قراضا القياس المنع لأن القراض في حكم الجعل فلا يجتمع مع الاجارة على المشهور قال اللخمي القراض بالمثليات والعروض إن جعل رأس المال ما تباع به امتنع لأنها إجارة بأجرة مجهولة وقراض في عقد إلا أن يكون ذلك يسيراً ويكون شأنه يعمل ذلك له من غير قراض أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن فيجوز لعدم الإجارة وان باع العرض بعرض ثم ينقد فله أجرة مثله في العرضين ثم قراض مثله في وقت العين فإن قال له بعه بالعين فباع بالعرض تعديا خيرا بين إجارة فعله فيكون كما تقدم او يضمنه ويكون الربح والخسارة للعامل وعليه وله قراض المثل فيما عمل فيه بعد بيع الثاني إلا أن يكون الثمن الذي بيع به الثاني أكبر من قيمة الأول فيكون ربح الزائد وخسارته له وعليه وقال ابن حبيب رأس المال قيمة الأول اذا لم يأمره أن يبيع بعين فباع بعرض وان أمره بالعين فرأس المال الأكثر من قيمة الأول وثمن الثاني وله الأجرة في بيع الأول دون الثاني لأنه متعد قال اللخمي جعله الأجرة له مع جعله رأس المال قيمته لا وجه له لأن القيمة قبل البيع فالبيع داخل في عمل القراضفرع مرتب - في الكتاب أكره شراءه من رب المال سلعة لرجوع رأس المال وصار القراض بهذا العرض قال ابن يونس وعنه إباحته واذا اشترى منه لنفسه لا للتجارة جاز قاله اللخمي ويجوز لك بيع عروض من العامل للقراض بالنقد وكرهه مالك بالنسيئة وان باع كأنه أخره ليرضخه فيه وفي المنتقى إذا اشترى منك عروضا بمال القراض للقراض كرهه مالك حذرا من مغابنته لك وعنه التخفيف قياسا على الأجنبي وان باع منك بعرض قبل التفاضل جوزه يحيى بن سعيد ومنعه مالك وبعد التفاضل يجوز نقدا ويمتنع نسيئة عند مالك خشية الربا وجوزه ابن القاسم برأس المال فأقل ويمنع الى أجل بأكثر من رأس المال لقوة التهمة قال اللخمي إن باعه بالنسيئة فسخه ابن القاسم وألزم القيمة عند الفوت معجلة وأجازه يحيى بن سعيد ابتداء فان غاب العرض امتنع اتفاقا خشية خسارة رأس المال فيؤخره فيتوقع البيع والسلف الشرط الثاني أن يكون معلوما ليعلم الربح وما يرد عند الانفصال وفي الجواهر يمتنع بصبرة دراهم الشرط الثالث أن يكون مسكوكا ففي الكتاب يمتنع بالنقار وقاله ( ش و ح ) لاحتياجها للتصرف فيها قبل عمل القراض كالعرض قال ابن يونس قال محمد إذا نزل بالنقار أمضي بعد العمل وأمضاه أصبغ قبله لقوة الاختلاف قال ابن حبيب يرد مثلها عند المفاصلة إن عرف الوزن والا فما بيعت به والعدد الخارج من ضربها إلا أن يكون قال له بعها أو استصرفها فما باعها به او ما حصل في الصرف عرف وزنها ام لا لأنه الذي قدر رأس المال وللعامل أجرته في الصرف والضرب ان كان له مؤونة وله قراض المثل وأجازه ابن القاسم في البلد الذي يجري فيه التبرؤ وليس خلافا للمدونة لأنها حينئذ كالنقدين قال اللخمي في النقار أقوال لمالك ثالثها الكراهة الشرط الرابع أن يكون خالصا فان المغشوش فيه عرض وقاله ( ش ) وقال ( ح ) إن كان الغش النصف فأقل جاز لأنه تبع وإلا فلا وفي الجواهر استثنى القاضي أبو الوليد المسكوك منها في بلد يكون التعامل فيه بها لانها هناك أصول الأموال واتفق الاصحاب على تعلق الزكاة بعينها وهو دليل اعطائها حكم الخالص الشرط الخامس أن يكون مسلما ففي الكتاب يمتنع جعل وديعتك عنده او دينك عليه قراضا لئلا يزيدك بتأخير الدين ولعله أنفق الوديعة فتصير دينا قال اللخمي القراض بالدين جائز اذا كان على موسر حاضر غير ملد ويتيسر اجتماع العامل به كأنه قبض المال منك فإن كان على غائب يخرج لطلبه فهو في معنى الإجارة والقراض فيمنع للجهالة بالأجرة لأنها بعض الربح وان كان الدين عليه فأحضره واستشهد وبرئ من ضمانه جاز أخذه قراضا فان عمل قبل الإشهاد فالربح والخسارة له وعليه استصحابا لحكم الدين قاله مالك وقال أشهب الربح بينهما فعلى هذا تكون الخسارة منك واذا كان المودع لا يتصرف في الودائع جاز جعلها قراضا او كانت مما لا يتصرف فيها غالبا كالعرض جاز اذا قال كلف من يبيعه - والثمن قراض وان كانت عينا وهو ممن يتسلف منع إلا بعد إحضارها فان عمل قبل ذلك وادعى ضياعا أو خسارة صدق لأنه اما مودع او عامل وكلاهما أمين يصدق الا أن يتهم بأن يعلم انه تسلفها وهو متهم على ذلك فيصدق بالربح وان كان شأنه التصرف في الودائع لا يصدق في الضياع للتهمة وجوز ( ش ) الوديعة من غير تفصيل لأن يده يدك
فرع - في الكتاب يمتنع اصرف هذه الدنانير ثم اعمل بها او اقبض من غريمي دينا واعمل به فان فعل فله أجرة الصرف والتقاضي وقراض المثل قال صاحب التنبيهات هذا اذا كان الصرف له بال واذا كانت معاملة البلد بالدراهم ويصرفها ليشتري بالدراهم جاز لأنه نوع من التجر قال اللخمي اذا دفعها ليصرفها بالدراهم ويكون رأس المال الدراهم ويكون بيعها بالدراهم من جنس النظر جاز وان كان ليكون رأس المال الدراهم منعه ابن القاسم وأجازه أشهب ان كان أجيرا لبيع الشيء اليسير والا فلا إلا أن يكون لا يتولى بيعا بل يجلس عند من يتولى ذلك فيجوز قال صاحب المنتقى قال مالك اذا لم يحضر الدين فليس لك إلا رأس مالك او أحضره ولم تقتضه فالمشهور المنع وقاله ( ش ) وقال عبد الوهاب اذا أحضر الغاصب الدراهم وقلت لا أقبضها اجعلها قراضا يجوز فيجوز في الدين ويحتمل الفرق بأن يكون الغاصب أحضر المال تبرعا والمديون اتفق معك على الإحضار فلو تبرع كان كالقبض فان نزل فلك الدين فقط قاله مالك لأن القبض يفتقر الى نقد ووزن ولم يتفق فلا قبض وقال أشهب يمضي لأنه لما أحضره علمت براءته وأما الوديعة فكرهها ابن القاسم حتى يحضرها وكرهها ابن حبيب من غير الثقة وجوزها محمد فاذا نزل فالربح بينكما على الأقوال الثلاثة ولو أحضرها انتفت الكراهة وكذلك المرتهن لنفسه لا لغيره نظائر قال العبدي يخرج المال من الذمة إلى الأمانة في ثمان مسائل إذا عزل عشر زرعه في بيته فضاع ضمن الا أن يشهد على ذلك البينة وقال المخزومي لا ضمان عليه وذا قلت كل في طعام السلم في غرائرك أو بيتك ثم قال ضمن الا أن تشهد البينة عند ابن القاسم واذا أمرته بالانفاق على مرمة دراك من الكراء صدق إذا ظهر ما يصدقه والا فلا وقال غيره لا يصدقه الا البينة واذا باعه سلعة بثمن على أن يتجر به سنة جاز اذا أخرجه من ذمته ببينة وقيل يصدق بغير بينة واذا قلت اشتر لي بالدين الذي عليك عبدا فقال فعلت وأبق صدقه ابن القاسم او قلت اعمل بديني قراضا منعه ابن القاسم وجوزه أشهب واذا قال انفقت الوديعة ورددتها موضعها فأقوال ثالثها يصدق بالبينة والخروج من الامانة كالوديعة تجعل قراضا والخروج من الامانة الى الذمة كالمودع يقترض او العامل أو الوكيل أو الشريك
فرع - قال الأبهري يجوز إن احتجت ( إلى فضل ) فإذا اشترى بأكثر فأخذ الفضل جاز وان قال هذا مال القراض كلما اشتريت دفعت لك امتنع لأنه لم يأتمنه الشرط السادس أن يكون معينا قال في الجواهر احترازا من القراض على دين في الذمة وجعل هذا الشرط مع شرط التسليم شرطا آخر الركن الرابع العمل وهو عوض الربح في الجواهر شروطه ثلاثة ان يكون تجارة غير مضيقة بالتعيين أو التأقيت فالاول احتراز من الطبخ والخبز وغيرهما فإنها إجارة فاسدة والتحديد ببعض السلع أو زمان معين تحجير يخل بحكمة القراض لاحتمال ألا تساعده الأسواق في تلك السلعة أو ذلك الزمان وفي الكتاب يمتنع اشتراط عمل يد العامل الخفاف أو الصياغة وان ترك كان أجيرا والربح والخسارة لك وعليك قال اللخمي اذا نزل أربعة أقوال ما تقدم وقال أشهب أجرة المثل فيما عمل وفيما سوى ذلك على قراض مثله وعن مالك له سوى عمل يده الأقل من المسمى أو قراض المثل لوجود السببين وقال ابن وهب هما على قراضهما ولا أجرة وصنعته كتجره وسفره قال وأرى أن يكون شريكا بصنعته ويفض ذلك بعد البيع فما قابل الصنعة فله او المصنوع فلك على القراض له فيه الأقل من المسمى أو قراض المثل فإن اشترى بعد ذلك كانت الشركة بينكما على قدر الشركة في الثمن الذي بيع به قال ابن يونس قال يحيى بن عمر هو أحق بما عمل من الغرماء حتى يأخذ أجرته فيما عمل دون القراض
فرع - في الكتاب يمتنع اشتراط عملك معه لأنه يوجب زيادة جهالة في العمل فإن نزل فأنت أجير وان عملت بغير شرط كره الا اليسير قال اللخمي يمتنع بالشرط والتطوع قبل شروعه لأن لك انتزاعه وتضعف التهمة بعد طول العمل ولك المسمى وان أعنته بغلامك فعمل معه ودابتك أجازه في الكتاب لأنها منفعة لكما لا تختص قال ابن يونس ويجوز جعل غلامك معه بجزء من الربح للعبد دونك كالعامل الأجنبي قال صاحب المنتقى للغلام ثلاث حالات عامل بجزء من الربح وخادم للمال من غير ربح وأمين عليه فيمتنع الثالث فقط لمخالفته لمقتضى العقد فان العامل وصفه الأمانة
فرع - في الكتاب يمتنع أن يشتري وتنقد أنت أو تقبض الثمن أو تجعل معه غيرك كذلك لاخراجه عن الأمانة وان تجعل معه صديقا لبيع الصديق لانه تحجير ووافقنا ( ش ) على امتناع اشتراط الا يشتري من فلان أولا يبيع إلا منه أو لا يشتري إلا من نوع لا يعم وعلى امتناع التوقيت وجوز ( ح ) جميع ذلك قياسا على الوكالة والفرق عدم الغرر وحصول المقصود في الوكالة بخلاف القراض موضوعه التماس فضل الله تعالى في الأرباح حيث كانت وذلك يناقضه التحجير والوكالة وضعها أن يكون في الأمر الخاص حتى منع ( ش ) الوكالة المطلقة فالتحجير شأنها ومناقض للقراض لأن وضع العامل أن يقوم مقاما في تنمية مالك وتصرفك لا يختص بتصرفه الركن الخامس الربح وفي الجواهر له شرطان أن يكون معلوما مضبوطا بالجزء لا بالعدد احترازا من قوله لك من الربح ما شرط فلان أو لك من الربح عشرة دنانير ولا يشترط تخصيصه بالعامل بل لو شرطه للمساكين لأنها صدقة من العامل أولك لأنها هبة منافعة لك ووافقنا ( ش ) فيما تقدم ومنع ( ح ) تخصيصه بأحدهما لأن موضوعه الشركة فلا يغير وقال ( ش ) إن شرطته لنفسك فهو بضاعة او له فهو قرض ونحن نجوز الأمرين لأن اسقاط الحقوق من مالكها مجمع عليه وفي الكتاب إن لم يسمه وتصادقا على ذلك أو قال لك شرك ولم يسمه فله قراض مثله تنزيلا للإطلاق على ما قيده العرف وأبطله ( ش ) لعدم التعيين وقال غيره في الكتاب في الشرك له النصف كما لو قال فلان شريكي له النصف وفي التنبيهات إذا قال الربح كله للعامل قال سحنون يكون ضامنا كالسلف قال فضل ذلك اذا لم يشترط عدم الضمان لأن الشرط يخرجه عن القراض وقاله في الكتاب قال اللخمي إذا قال خذه قرضا أو على أن لك جزءا ولم يسم شيئا فسد واذا قال اعمل به ولك ربحه ولم يسمه قراضا ضمنه العامل وان سماه فلا ولفظ القراض كاشتراك عدم الضمان وضمنه سحنون وان سماه ويمتنع لك من الربح دينار فقد يكون كمال الربح ويجوز لك دينار من جملة المال إن سلم وعاد إلي لأنها جعالة بشيء معلوم ويجوز لك دينار من عشرة لأنه العشر ولك دينار والباقي بيننا نصفان يمتنع لأن الربح كله قد يكون دينارا
فرع - في الكتاب لك نقله بعد العمل عن النصف الى الثلثين له أولك كالزيادة في الجعل قال اللخمي يجوز ذلك قبل العمل وبعده عند ابن القاسم ومنع ابن حبيب بعد العمل للتهمة في عدم المعروف بل لطلب الاستمرار فان تفاصلا جاز اتفاقا قال ابن يونس قال ابن حبيب ان كان المال عند الزيادة لا زيادة فيه ولا نقص جاز حركه أو لا لأن كليكما ملك المقاسمة وإلا فلا تهمة قيل اذا قبل رب المال بعد العمل الثلث وكان له الثلثان فهي هبة مقبوضة مات رب المال أو فلس وان كان ذلك للعامل فمات سقطت لأنها هبة لم تقبض
فرع - في الكتاب تمتنع مقارضة رجلين لاحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه خلافا ل ( ش و ح ) كما لو اشتركا على مثل ذلك لأن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه احتجا بأنهما في المعنى عقدان والقسمة في الشركة على الأموال لا على العمل ولا مال لهما ههنا وليست عندهما من شركة الأبدان كما قلناه قال صاحب التنبيهات قيل ظاهر كلامه اذا كان عملهما على قدر نصيبهما لتشبيهه بالشركة وقال حمديس ان عملا مضى قال فضل القياس ردهما الى قراض مثلهما لأنها زيادة داخلة على المال على أصله وقيل يجوز كأن رب المال وهب أحدهما قال ابن يونس إذا اشترطت التفاوت فهما أجيران لفساد العقد وقال أصبغ اذا مضى بالعمل فالنصف للعاملين على ما شرطناه ويرجع صاحب السدس على صاحب الثلث بفضل أجرته لانه عمل أكثر منه قال ابن حبيب ذلك إلا أن يكون أكثر مما فضله به من الربح قال ابن محمد لو شرطوا العمل على قدر الأنصباء كره فقط قال اللخمي إن شاركت كل واحد بانفراده على التفاوت فاشترطا من غير رضاك أو برضاك من غير شرط في القراض جاز وليس لأحدهما الا ما رضي به وان كان بشرطك فسد عند ابن القاسم والقياس الجواز لأن كل واحد له بيع منافعه بما شاء وان قلت اعملا على أن لكل واحد منكما ربع الربح ولم تشترط عملهما معا فعملا على فضل أحدهما الآخر فهي شركة فاسدة ويستويان في الربح ان استويا في العمل المفروض لهما وان فضل صاحبه بعد العمل على المساواة جاز لأنها هبة وان قلت لي النصف ولكما النصف ثم اختلفا في قسمته بينهما قضي بينهما على قدر نهضتهما في التجر لأنه الذي يشترطه لو انفرد فهذه ست حالات لشركة التفاوت
فرع - في الكتاب يمتنع دفع مائتين على أن يعمل في كل مائة وحدها وربح مائة لاحدكما وربح الأخرى بينكما أو ربح مائة بعينها لك وربح الأخرى له للغرر وهو أجير فيهما وكذلك على أن المائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة وحدها لأنه قد يذهب عمله في احداهما مجانا وكذلك مساقاة الحائطين حتى يكون على جزء واحد ولأنه قد يباع في احداهما لأجل الأخرى فيكون من أكل المال بالباطل قال ابن يونس يريد في المائتين وربح مائة لأحدهما أو ربح مائة بعينها لك أنه يجوز على الخلط لرجوعه الى جزء مسمى وكذلك المائتان على الجزئين المختلفين قال محمد يجوز قال اللخمي ان شرطت ربح أحدهما للعامل فله أجرة المثل مالم تجاوز الربح وان كانت عليه خسارتهما كان سلفا فاسدا والربح والخسارة له وعليه وفيما يجب في التي يشترط ربحها ثلاثة أقوال قراض المثل أجرة المثل الأقل من المسمى وقراض المثل إن شرط ربح المنفردة لك والاكثر ان شرط ربحها له وان كانت أحداهما قراضا والاخرى سلفا قيل يكون في مائة القراض أجيرا وقيل قراض المثل وقيل الأكثر وعلى قول سحنون الأكثر ما لم يقبض السلف ويتم الريا بينهما وعلى قول ابن نافع المسمى ان اسقط السلف لذهاب المفسدة وإلا فالاجرة وربح السلف للعامل إلا أن يشترط عليه الا يبين به بل يعمل به في جملة القراض ويختلف هل يضمن والربح له أولك والضمان منك لتحجيرك عليه ولو دفعت مائتين على جزئين متفقين على عدم الخلط امتنع للتحجير وأن لا يجبر احداهما بربح الأخرى وان أخذ مائة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ مائة على النصف أو الثلث جاز وله الخلط الا أن يشترط عدمه فيرد الجواب المتقدم فان أشغل الاولى جاز في الموافق وفي الكتاب جواز المخالف ومنعه في كتاب محمد ويمتنع أخذ الثانية بشرط الخلط بالأولى في الموافق والمخالف لأن الأولى قد تكون فيها خسارة فيجبرها بالثانية ويكون للثانية بعض ربح الأولى ومحمل الثانية على الحل حتى يشترط الخلط وان نضت الأولى وفيها ربح أو خسارة امتنع أخذ الثانية بموافق أو مخالف على الخلط والانفراد عند ابن القاسم سدا للذريعة وأجازه غيره بثلاثة شروط أن يكون في الأولى ربح والجزء موافق وعلى عدم الخلط ووافق ابن القاسم إذا كان في الأولى خسارة لأن مع الخسارة يكره العامل على التمادي فتعطيه ليرضى ويجبر الخسارة ولو علم من العامل رده الأولى ليستعجل نصيبه من الربح منع مع الربح أيضا وينبغي إذا علمت رغبته في التمادي أن تجوز الثانية بجزء مخالف واذا عمل على الوجه الفاسد بشرط الخلط قسط الربح على قدر المائتين يوم الخلط فما ناب الأولى جبر به خسارته وما ناب الثانية فله قراض المثل - ما لم يجاوز المسمى لأنه رضي به على أن يجبر خسارة الأولى من جميع الربح فإذا سقط ذلك عنه لم يزد على المسمى وكذلك إذا كانت الأولى في عروض وخلطه بالثاني فض الآن ما نض على قدر ما يقع به الأول في الثاني فما ناب الأول يجبر الخسارة وفي الربح على المسمى وما ناب الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل - ان كان في الأول ذلك اليوم خسارة فإن جهل ما بيع به الأول فالفض على قيمته يوم خلط الثاني للضرورة
فرع - في الكتاب إذا شرطا ثلث الربح للمساكين لا أحب الرجوع فيه من غير قضاء لأن القربات لا يقضى بها قال اللخمي إذا شرطا ثلث الربح للمساكين والثلثان بينهما ثم رجعا فيه فهو بينهما نصفان فان رجع احدهما فله النصف وللآخر الثلث وللمساكين السدس 2
الباب الثاني في أحكامه
قال صاحب التنبيهات مذهب الكتاب أن القراض الفاسد يرد إلى أجرة المثل الا في تسع مسائل القراض بالعروض وإلى أجل وعلى الضمان والمبهم وبدين يقبضه من أجنبي وعلى شرك في المال وعلى أنه لا يشتري إلا بالدين فاشترى بالنقد وعلى أنه لا يشتري إلا سلعة كذا لما يكثر وجوده فاشترى غيرها وعلى أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه وألحق بالتسعة عاشرة من غير الفاسد ففي الكتاب اذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل والضابط كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال ولا خالصة لمشترطها ومتى كانت خارجة من المال أو كان غررا حراما فأجرة المثل فعلى هذه الثلاثة الامور تدور المسائل وقاله ابن حبيب إلا أنه يرى أن اجارة المثل في الربح فان لم يكن فلا شيء له والمشهور أنها متعلقة بالذمة ربح أم لا وقراض المثل متعلق بالربح إن كان وإلا فلا شيء له وعن مالك قراض المثل مطلقا وعند محمد قراض المثل ما لم يزد على المسمى إن كان رب المال المشترط وإلا فالأقل من قراض المثل والاجرة أو المسمى وقال ابن نافع في المغيا الى أجل يسقط الشرط ويصح العقد وعنه أيضا لمشترط الزيادة اسقاطها وتصح كاسقاط شرط السلف في البيع فان أتما فأجرة المثل وقال عبد العزيز بالاجرة مطلقا في كل فاسد و ( ش ) و ( ح ) نظرا لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح والغاء العقد بالكلية فهذه سبعة أقوال قال صاحب القبس فيها خمسة أقوال ثالثها لابن القاسم ان كان الفساد في العقد فقراض المثل أو الزيادة فأجرة المثل ورابعها لمحمد الأقل من قراض المثل أو المسمى وخامسها تفصيل ابن القاسم قال غيره وقد نظم بعضهم مسائل ابن القاسم فقال ( وأجرة مثل في القراض تعينت ** سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه ) ( قراض عروض واشتراط ضمانه ** وتحديد وقت والتباس يضمه ) ( وإن شرطا في المال شركا لعامل ** وأن يشترى بالدين فاختل رسمه ) ( وأن يشتري غير المعين للشرا ** فاعط قراض المثل من حال عزمه ) ( وأن يقتضي الدين الذي عند غيره ** ويتجر فيه عاملا لا يذمه ) ( وأن يشتري عبد لزائد بيعه ** ويتجر فيما ابتاعه ويلمه ) وفي الجواهر ضابطها كل ما شرط فيه رب المال على العامل أمرا فضره به على نظره أو اشترط زيادة لنفسه أو شرطها العامل لنفسه فأجرة المثل وإلا فقراض المثل قال وفصل ابن الحارث أن ما فسد لزيادة لا تحل أو تخصيص لا ينبغي فأجرة المثل وإلا فقراض المثل إلا فى مسئلتين اشتراط الضمان وإمساك المال مدة معينة فقراض المثل قال وعكس قول ابن حبيب غيره فجعل القراض متعلقا بالذمة فاذا جمعت هذه الأقوال من هذه الامهات تزيد على العشرةتمهيد - منشأ الخلاف امران أحدهما أن المستثنيات من العقود اذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها كفاسد البيع أو الى صحيح أصلها والقراض مستثنى من الإجارة فيكون المستحق أجرة المثل لأن الشرع انما استثنى الصحيح لاشتماله على القوانين الشرعية فإذا فسد المستثنى رجعنا إلى أصله لأن الشرع لم يستثن الفاسد فهو مبقى على العدم وله أصل يرجع اليه وهو الفرق بينها وبين البيع أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه في ذلك قولان وثانيهما أن أسباب الفساد اذا تأكدت بطلت حقيقة القراض بالكلية فتتعين الإجارة وإن لم تتأكد اعتبرنا القراض ثم النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا هو تحقيق مناط وأما جعل الجميع في الربح فلرضاه بالربح وجعل الجميع في الذمة فلسقوط العقد
فرع مرتب - في النكت قال ابن القاسم حيث يكون له أجرة المثل فهو أسوة الغرماء لتعلقها بالذمة وحيث يكون قراض المثل أو مساقاة المثل فهو أحق بما في يده من الغرماء في الموت والفلس لتعلق حقه بالمال قال عبد الحق ينبغي اذا كان أجيرا في المساقاة أن يكون أولى بالثمن في الفلس فقط قال سحنون اذا كان له أجرة مثله وفيما عمله بعد ذلك قراض مثله فهو أحق بما في يده في الموت والفلس ولم يوجد لغيره
فرع - في النكت قال ابن حبيب يفسخ القراض الفاسد متى عثر عليه قبل العمل أو بعده ويرد إلى قراض المثل أو أجرة المثل وتفسخ المساقاة قبل العمل مطلقا وبعده إن كانت ترد إلى مساقاة المثل لم يفسخ وإلا فسخت وقال غيره لا تفسخ بعد العمل مطلقا
فرع - قال ابن يونس نمنع هدية كليكما لصاحبه للتهمة على التمادي فهو بذل مال في مجهول وقد أجاز محمد ترك العامل للنفقة بعد شغل المال وهو هبة لوجوب النفقة له بالسفر ومنعه قبل الشغل لعدم لزوم القراض فكأنك اشترطت عدم النفقة في العقد وهو ممنوع لمخالفة موجبة
فرع - في الكتاب إذا اختلفما في جزء الربح قبل العمل رد المال لعدم اللزوم إلا أن يرضى بقولك أو بعده صدق كالصانع لأنه بائع لعمله إن أشبه قوله وإلا فقراض مثله وكذلك المساقاة فإن ادعى جزءا ما نحو مائة درهم ونصف ما بقي صدقت لدعواك الحلال لأنه أصل تصرفات المسلمين قال اللخمي إن سلم المال بعد العمل تسليم ايداع حتى ينفصلا فكعدم التسليم أو تسليم بت ويكون جزء المال سلفا عندك صدقت لحصول يدك على المال فإن ادعى النصف وادعيت مائة وله ثلث الربح جمع كلاكما بين الحلف على اثبات دعواه ونفي دعوى صاحبه فإن نكلت وحلف فله دعواه إن حلفتما على اثبات الدعوى وإلا فإن حلفت ونكل خير بين قراض المثل باليمين المتقدمة أو تحلف يمينا ثانية على اثبات دعواك وتأخذ أجرة المثل وإن حلف أولا ونكلت خير بين قراض المثل باليمين الأولى أو يحلف ثانية على اثبات دعواه ويأخذها
فرع - في الكتاب عقدا على الثلثين واختلفا لمن هما صدق لأنه البائع لعمله قال ابن يونس قال محمد إن اتفقا على عدم تبيين ذلك جعلته لمن يشبه أن يكون ذلك له فإن أشبههما فللعامل لأنه بائع لعمله ولم يرض بإخراجه بدون ذلك ويحلف قال ابن يونس إنما يصدق بعد العمل وقال كانت نيتي ذلك ويحلف أنه كذلك نوى فإن نكل حلفت على نيتك قال بعض القرويين هذا إذا كان ادعى كلاهما أنه فهم عن صاحبه ذلك أما إن قال لم أفهم عن صاحبي شيئا لكني ظننت ذلك فالربح بينهما نصفان لأن كليهما سلم الثلث لصاحبه ونازع في الثلث الآخر فيقسم بينهما قال ابن يونس ويلزمه ذلك إذا ادعياه مطلقا لكن لما كان العامل حائزا صدق فيهما ولا عبرة بما قال قال صاحب النكت اشتراط محمد الأشبه خلاف المدونة قال اللخمي إن ادعى كلاهما أنه فهم ذلك عن صاحبه بقرائن فكما في النكت وإن لم يكون إلا العقد فسد القراض ورد إلى قراض المثل لأنها معاملة بمجهول إلا أن يكون عادة فيأخذ الثلثين من عادته الثلثان
فرع - في الكتاب إذا قلت مالي سلف عندك وقال قراض أو وديعة صدقت مع يمينك لأن وضع اليد ظاهر في الضمان وهو يدعي إسقاطه قال ابن يونس إن قلت قراض وقال سلف صدق لأنك تدعي الربح والأصل عدم استحقاقك له وقال أشهب إنما يصدق في السلف اذا حرك المال فان تسلف قبل العمل صدق وعن مالك يصدق مطلقا لأن الأصل عدم الضمان واذا قلت وديعة وقال قراض أو قلت قراض وقال وديعة أو قلت قراض وقال بضاعة أو قلت غصب وقال وديعة أو قلت أقبضتك من قراض أو رددته إليك من قراض كان لك عندي وقال أو دعتنيه قال مالك وابن القاسم في هذا كله تصدق أنت وإنما يفارق ابن القاسم اذا قلت قرض وقال قراض أو وديعة أو قلت وديعة أو قراض وقال قرض أو قلت وفيتكه من قرض أو رددته من قراض وقال وديعة وقد ضاع صدقت عند ابن القاسم في هذه الثلاث فقط واذا قلت قرض وقال قراض وفي المال ربح وقف نصيبك من الربح لأنك أنكرته فإن طال تصدق به وكذلك إذا قلت وديعة عن ابن القاسم لورثتك أخذه إن أحب المقدم دفعه من غير قضاء لأن موروثهم مات عن غير حق وفي الكتاب إن قلت أبضعتكه فعمل به وقال قراض صدقت مع يمينك وعليك أجرة المثل قال ابن يونس قال سحنون إلا أن يكون دعواه من الربح أقل من أجرة المثل فله الأقل فإن نكلت صدق مع يمينه إن كان ممن يستعمل مثله في القراض قال محمد إن كان الربح أقل من أجرة المثل أو مثلها لا يحلف ويأخذه أو أكثر حلفت فإن نكلت حلف إن كان يستعمل مثله في القراض وقيل إن كانت العادة أن للبضاعة أجرا صدق إن كان أقل من نصف الربح لأنه يؤول الى اختلاف في الربح كقولك الثلث وقوله النصف فيصدق اذا أشبه مع يمينه وان كانت إجارة مثله نصف الربح فأكثر فلا ايمان ويعطى نصف الربح وان كانت البضاعة لا أجر لها فهو كقولك عملته لي باطلا وقال بأجر فانه يصدق وعلى قول الغير يتحالفان وله الأقل من أجرة المثل أو ما أقر به قال وقوله إن كان مثله يستعمل في القراض مستغنى عنه لأن من نكل فقد مكن خصمه من دعواه أشهد أم لا قال اللخمي إن قلت بضاعة بغير أجرة صدقت أو مثله لا يقارض أو مثل تلك السلعة لا تكون قراضا ليسارتها صدقت أيضا وان قال بضاعة بأجر وقلت قراض صدق مع يمينه على الإجارة وأنت تقول جعالة وإن اختلفتما في القرض والقراض فأيكما يصدق قولان لمالك وقال أشهب يصدق بعد تحريك لأنه مدعى عليه الضمان وتصدق أنت إذا ضاع بعد التجر لأنه يدعى تحريكه على ملكك وأنه لم ينتقل وفي الكتاب إذا ادعيت الوديعة وادعى القراض صدقت لدعواه طرح الضمان عن نفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم إن كان المال في سلعة بعينها فبيعت بفضل قيل له إن سلمت أنه قراض ادفع الربح من غير قضاء فإن دفع لا يقضى عليك بأجرة وقال ابن القاسم ان ادعى الوديعة وادعيت القراض والمال في سلعة صدق لأنك تدعي الربح وان رجع اليك بعد البيع لم يصدق
فرع - في الكتاب إذا اختلفتما في مقدار رأس المال صدق لأنه أمين قال اللخمي إن ادعى أن نصفه ربح وقلت الكل رأس المال صدق إلا أن يقوم دليل كذبه كقول أهل سوقه ليس في سلعة تلك المدة فائدة أو يدل المشتري لعظمه على رأس المال فتصدق أنت فإن كانا اثنين فوافقك أحدهما صدق الآخر لأن يده على النصف وله ما يخصه من الربح فإن كان الآخر عدلا جازت شهادته لأنه لا يجرتها منفعة فإن قلت مائتان وقال أحدهما مائة وخمسون وقال الآخر مائة أخذ الأخير خمسة وعشرين - إن كان القراض على النصف واختلف في الأول ورب المال على ثلاثة أقوال قيل له ثمانية وثلث لأن الباقي بعد الأول من الربح يقسم بينه وبينك على شرطكما وقد كان لك جزءان وله جزء وقيل له اثنا عشر ونصف لأن يده على مائة فله منها ما يقربه والآخر غصب صاحبه وقيل لا شيء له لأنك تبدأ برأس مالك وربحه على العاملين ثم يقسم العاملان ما تدفع يدك عنه واحدهما غصب صاحبه قاله سحنون ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهما رأس المال خمسون وقال الثاني مائة وقال الثالث مائة وخمسون - وأتوا بثلاثمائة فعلى قول أشهب يد كل واحد على مائة فله من الربح ما يقربه فالأول يقول يدي على مائة رأس المال فيها ثلث الخمسين والباقي له فيه نصفه ويقول الآخر رأس المال المائة التي في يدي ثلث مائة فله في الباقي نصفه ويقول الثالث رأس المال في التي في يدي خمسون والربح خمسون فله نصفها قال محمد على القول بأن المغصوب على الجميع إذا أخذ الأول أحدا وأربعين وثلثين يكون للثاني خمسا الربح على قوله وهو أحد وثلاثون وثلثان لأن الباقي بعد أخذ الأول على قول الثاني مائة وثمانمائة وخمسون وثلاثة أخماس له خمسها ولصاحبه الثالث خمس ولك ثلاثة أخماس ورأس المال على قول الثالث مائة وخمسون - والربح ستة وسبعون وثلثان هي بينك وبين العامل أرباع له منها تسعة عشر وثلثان والباقي لك وعلى قول سحنون إذا أخذ الأول احدا وأربعين وثلثين وعاد المقال بين الثاني وبينك تكون لك مائة لاقراره أن رأس المال مائة والربح مائتان لك نصفها وهو مائة والأول غصبك وغصب صاحبه وله نصف المائة وخمسين إلا ثلثا ثم يرجع إلى القائل برأس المال مائة وخمسون والربح كذلك فهو مقر أنك مبدأ عليهم بمائتين وخمسة وعشرين وقد كان الباقي يعد ما أخذ الأولان مائتين وتسعة وعشرين ونصفا لك منها مائتان وخمسة وعشرون وللثالث أربعة ونصف وإن قال العاملان إحدى المائتين ربح والأخرى لك وقال الآخر إحداهما لك والأخرى رأس مال قال أشهب يصدق المدعى لنفسه المائة ولا شيء لمدعي الربح لأن يده على المائة فيصدق في ملكها
فرع - في الكتاب إذا خسر في البز فقلت نهيتك عنه صدق في عدم النهي لأن الأصل عدم العدوان والضمان قال ابن يونس إن أداك واختلفتما في الإذن في الدين صدقت والفرق أن العدول بعد القراض بخلاف الثاني
فرع - في الكتاب قال رددت رأس المال اليك والباقي في يدي ربح صدقت ما دام في المال ربح قال ابن يونس معناه إذا قال الذي بيدي ربح بيننا لإقراره بقيام حقك أما لو قال هو نصيبي فقط وأخذت نصيبك صدق مع يمينه قال اللخمي إن اختلفتما في رده صدق مع يمينه إن أخذه بغير بينة وإلا فلا هذا مذهب المدونة لأن العادة أن القابض ببينة لا يعطى إلا ببينة خشية منها وقال محمد يقبل الكري في الرد وإن قبض ببينة فعلى هذا يصدق ههنا وينبغي أن يصدق إذا قال رددت المال وهذا ربحه بينا كما لو ادعى رد بعض رأس المال ( تنبيه - تقدم في الإجارة في الرد أربعة أقوال فتطالع من هناك )
فرع - في الكتاب أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لأرجع بها في القراض يصدق ربح أم خسر إن أشبه نفقة مثله لأنه مأذون له في الإنفاق والتصرف وإن ادعى ذلك بعد المقاسمة فلا لانفصال عقد الامانة بينكما قال ابن يونس يريد إلا أن يبقي من المال أقل من مائة درهم فليس له إلا ما بقي ولا شيء عليك لأنك لم تأذن له في شغل ذمتك وعن مالك يقبل قوله بعد المقاسمة في النفقة ولا يصدق في نسيان الزكاة إلا ببينة أو أمر يعرف لأن العادة عدم تأخيرها بخلاف النفقة
فرع - قال ابن يونس إذا سئل عن المال فقال عندي وأقر فأردت أخذه فقال هلك منه كذا أو قلت ذلك لتقره عندي لم يصدق لتقدم إقراره المكذب له
فرع - قال اذا اشترى جارية فقال لي فيها كذا صدق مع يمينه لأنه أمين في الشراء
تمهيد - قال اللخمي يختلف في القراض في سبعة مواضع ضياعه ورده وخسارة وجزء الربح والذي ربحه وقدر رأس المال وهل هو بضاعة أو قراض أو قرض وفي الصحة والفساد فيصدق في تلفه وغرقه وسرقته ونحو ذلك لأنك أمنته وإن لم يكن أمينا واختلف في تحليفه قال وأرى غير المأمون أن يحلف وإن قام دليل على كذبه لم يصدق واغرم واختلفا في الجزء صدقت قبل الشروع لأن لك الانتزاع وإلا صدق فيما يشبه لأن له أن لا يسلم إلا بما يريد - كالبائع والأجير ويصدق في الخسارة لأجل السراق - ان أتى بما يعضد السرقة من القافلة أو الضيعة بما يشبه ويصدق في الربح فيما يقوله أهل تلك الصنعة وما يشبه دون غيره وكذلك في ثمن الذي يقدم به فإن أشكل جميع ذلك صدق بغير يمين إن كان ثقة وإلا حلف إلا أن يقوم دليل التهمة فيحلف الجميع وإن شهدت بينة مستورة لا تبلغ العدالة حلف وفي الجواهر يصدق مدعي الصحة على مدعي الفساد لأنه أصل في تصرفات المسلمين تحسينا للظن بهم على المذهب ومدعي الفساد عند عبد الحميد لأن الأصل عدم الانعقاد
قاعدة - في ضبط المدعي والمدعي عليه قال لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فليس المدعي الطالب ولا المدعى عليه المطلوب بل من كان قوله على خلاف أصل أو ظاهر فهو المدعي - وعليه البينة والظاهر ينقسم إلى العادة وظاهر الحال والقرائن الحالية والمقالية وكل ما أفاد ظن الصدق كمدعي شغل الذمة والأصل براءتها كولادة الانسان بريئا من جميع الحقوق ومدعي الرد وقد قبض ببينة فالعادة تؤثر سوء الظن في الرد بغير بينة وكمدعي انفاق مال المحجور فيما لا يشبه عادته فهؤلاء مطلوبون وهم مدعون وعليهم البينة ومن كان قوله على وفق أصل أو ظاهر فهو المدعي عليه ويصدق مع يمينه كخصوم هؤلاء المتقدمين وبعبارة أخرى المدعى عليه هو أرجح المتداعيين سببا والآخر المدعي وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع التداعي في القراض وغيره
فرع - في الكتاب لك رد المال ما لم يعمل به العامل أو يسافر وليس لك رده بعد سفره لذهاب عنائه مجانا قال ابن يونس قال محمد إذا اشترى مثل الزاد ورضيت بأخذه بما يشبه لك ذلك قال اللخمي كل واحد منكما بالخيار ما لم يعمل وقاله ( ش ) قياسا على الوكالة فإن شرط نضة واحدة لزمك وهو بالخيار على المستحسن من القول ويختلف فيه هل يبقى على الخيار أم يلزمه على أحد القولين في الجعالة فإن أشغل جميع المال ارتفع الخيار وليس لأحدكما أخذه إلا بعد النضوض أو البعض امتنع أخذ الجميع لأن ذلك البعض إن كان الأقل كان قصره عليه ضررا وكذلك المساوي أو أكثر فالأقل تبع له فإن أشغل جميعه ثم نض فأشغل بعضه فلك أخذ ما لم يشغل لحصول التوفية بمقتضى العقد بالشغل الأول وإن تجهز بتجارة السفر لم يمنع من السفر ان أذنت له في السفر إذ على القول بأن له السفر من غير اذن إلا أن ينفق سوقها قبل السفر ويحصل ما يرجى في السفر فلك بيعها ومنعه من السفر وكل موضع تمنع من الأخذ يمنع هو من الرد إلا برضاك
قاعدة - العقود قسمان مستلزم لمصلحته عند العقد فشرع على اللزوم تحصيلا للمصلحة وترتيبا للمسببات على أسبابها وهو الأصل كالبيع فإن بمجرد العقد يتمكن كل واحد من المتعاقدين من تحصيل مصلحة الثمن والمثمن بالبيع والهبة وأنواع الانتفاع وكذلك الإجارة وغيرها وقسم لا يستلزم مصلحته كالقراض والجعالة فإن المقصود الربح وهو غير حاصل بل ربما ضاع تعب العامل وخسر المال ومقصود الجعالة رد الآبق وقد لا يحصل ويضيع التعب فجعلت هذه العقود على الجواز نفيا للضرر عن المتعاقدين لأنه قد تظهر أمارته فلا يلزم بما يتوقع ضرره
نظائر - قال أبو عمران خمسة عقود لا تلزم بالعقد القراض والجعالة والوكالة والمغارسة وتحكيم الحاكم
فرع - في الكتاب ليس جبره على بيع السلع ليرد المال بل ينظر السلطان ويؤخر ما يرجى لسوقه نفيا للضرر عنه وان لم يكن لتأخير وجه بيعت واقتسمتما ربحا ان كان صونا للمال بجعله تحت يدك
فرع - في الكتاب ان لم يشغل المال حتى نهيته فتعدى وأشغله ضمن المال والربح له كالمتعدي على الوديعة بخلاف نهيك عن سلعة فابتاعها لبقاء الإذن من حيث الجملة
فرع - في الكتاب إذا باع بالدين بإذنك فأردت أن يحيلك به - وفي المال وضيعة فلك إجباره على التقاضي أو يحيلك فإن كان فيه ربح فعليه التقاضي إلا أن يتركه ويسلم لك ربحك لأن التقاضي من جملة عمله الذي أخذ عليه الجزء قال ابن يونس إذا أشخص في تقاضي الدين أنفق من المال - وإن كان فيه وضيعة لأنه بقية عمل القراض قال اللخمي إذا رضيت أن تطوع له بالتقاضي وجزؤه باق جاز لأنه معروف وان كان على اسقاط الربح فهي أجرة مجهولة على الاقتضاء
فرع - في الكتاب إذا أراد بيع السلع وأردت أخذها بما تساوي فأنت والأجنبي سواء
فرع - قال إذا مات قيل لورثته تقاضوا الديون وبيعوا السلع فإن كانوا غير أمناء وأتوا بأمين فلهم سهم موروثهم فإن لم يكونوا أمناء ولم يأتوا بأمين أخذت مالك ولا ربح لهم لعدم العمل فإن مت فالعامل على قراضه وللورثة أخذ المال ان كان عينا دون السلع لانتقال الحق اليهم كما كان لك وإذا علم بموتك والمال بيده لا عينا لا يعمل به لانتقال الحق لمن لم يأذن وان لم يعلم حتى ابتاع سلعة مضى على القراض لأنه معذور كالوكيل يتصرف بعد الموت قال ابن يونس يريد وكذلك إذا ظعن بالمال قبل العلم يمضي على قراضه كما إذا اشترى ومراده إذا علم وهو عين في يده إذا كان في بلدك قال اللخمي إذا علم بموتك قبل العمل فعمل قبل اذنهم فخسر ضمن وان ربح وكان تجره لهم فالربح بينهم أو لنفسه فالربح لك فإن تجر قبل العلم فخسر يختلف هل يضمن لخطئه أو لا لشبهة الإذن - وان ربح فعلى القراض وإذا قال للغرماء أضمن لكم مالكم وأقروا المال في يدي فإن كان المال عروضا أو دينا على الناس وقال ذلك لينض ويقضيهم فإن عجز أتم لهم أخذه وضمانه تفضل منه وان قال ذلك ليتجر فيه امتنع لأنه ضمان بجعل إلا أن يعلم أن غرضه التخفيف عن الميت فيلزمه الضمان كالضمان عن الميت ولا يلزم ورثة العامل استئجار على العمل من مال الميت لتعلق العمل بالمال دون الذمة فإن لم يكونوا أمناء أو عجز هو وسلم المال وفيه ربح ليس لهم منه شيء عند مالك وابن القاسم وكذلك في المساقاة وعلى قوله في المجاعل على البئر يتركه اختيارا بعد بعض العمل فيستأجر صاحب البئر على إتمامه يكون للأول بقدر ما انتفع فيكون للورثة ههنا وإذا مات الأجير ليس لوارثه القيام ببقية العمل بل له من الأجرة بقدر ما عمل موروثه والفرق أن القراض لا يستحق فيه شيء إلا بالتمام فكان الوارث كذلك بخلاف الإجارة وإذا كان الوارث مولى عليه نظر الوصي فإن لم يكن في المال فضل أو كانت أجرة الإجارة لا تفي به أو مثله سلم المال وإلا استأجر عليه واذا كانا عاملين فمات أحدهما واشترى الآخر بجميع المال قال ابن القاسم خيرت بين البقاء على القراض وبين تضمينه لأنه لم يكن له الشراء إلا بإذنك لأجل موت شريكه فإن اشترى قبل الموت ببعض المال كان ورثة الميت شركاء فيما اشترى قبل الموت ويعملون معه فيه وما اشترى بعد الموت خيرت فيه
سؤال - ينتقل للوارث عمل القراض والمساقاة وخيار البيع والرد بالعيب والأخذ بالشفعة وهو كثير ولا ينتقل اليه الإيلاء ولا النكاح ولا خيار البيع إذا جعل الأجنبي وهو وارثه وهو كثير مع أن الجميع حق للموروث ومن مات عن حق فلورثته فما الفرق وما ضابط البابين
قاعدة - كل ما كان مالا أو متعلقا بالمال انتقل للوارث لأن المال يورث فيورث ما يتعلق به من خيار وعمل وكل ما كان متعلقا ببدن الموروث كالنكاح أو رأيه وعقله - كخيار الأجنبي لا ينتقل لأن الوارث لا يرث عقله ولا بدنه وبهذه القاعدة تظهر الفروق والضوابط بين البابين
فرع - في الكتاب إذا لم يوجد القراض أو الودائع بعد الموت ولم يوص بها فهي في ماله لتفريطه يحاص بها غرماؤه وان أقر بقراض بعينه أو وديعة بعينها في مرضه - وعليه دين ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو بعد قرب القراض أو الوديعة أخذ ذلك بعينه دون الغرماء لقوة تعلق الحق بعينه وإن لم يعينها حوصص بها مع الغرماء لأن الجميع سواء قال ابن يونس قال ابن حبيب هذا في الموت وأما في الفلس ان عينها اختص بها والا فلا يحاصص كما يصدق على الغرماء في الدين وهذا هو المشهور وفيه خلاف قال اللخمي اذا لم توجد الوديعة ولم يوص بها اختلف هل تكون في ذمته أم لا وعلى القول بعدم كونها في الذمة لا يكون القراض في الذمة بل أولى لإمكان تسلف الوديعة بخلافه شرعا واذا خلف مالا ولم يكن معه مال لنفسه فإن محمله على أنه للقراض قليلا كان أو كثيرا إلا أن لا يشبه فيكون لصاحب القراض ما يشبه والزائد ميراث وان كان معه مال لنفسه يعلم قدره ووجد المالان مختلطين فض الربح على قدرهما على ما يقول رفقاؤه أنه ربح في كل صنف فإن جهل فعلى قدر المالين وكذلك الخسارة إذا لم يكن في الموجود وفاء بالتجارتين فإن علم أنه خسر في إحدهما حملت الخسارة عليه وإلا فضت عليهما وان جهل ماله وعلم قدره اشتركا في الربح والخسارة بما لا يشك أنه كان له فإن جهل قدره وكان في سلع القراض ربح بدئ بمال القراض وبما يرى أنه ربح فيه والباقي ميراث
فرع - في الكتاب لا نفقة للعامل المقيم ولا كسوة لأن الشرط إنما تناول جزء الربح ولا ينفق في تجهيزه للسفر وينفق إذا سافر لطعامه وما يصله بالمعروف - ذاهبا وراجعا - إن حمل المال ذلك وتلغى النفقة قرب السفر أو بعد وان لم يسم شيئا وله ما بقي بعد النفقة ولا ينفق إذا رجع الى مصره لأن عادة السفر دون الحضر يقضى بها ويكتسي في السفر البعيد إن حمل المال دون قريبه إلا أن يقيم بموضع إقامة تحوج للكسوة ومنع ( ش ) النفقة والكسوة مطلقا لأنها على نفسه قبل العقد فتبقى عليه ولأنها زيادة جهالة في الأجرة واشتراط منفعة يختص بها العامل ووافقنا ( ح ) لنا أن السفر لأجل المال فتجب نفقته كأجرة الحمال والكيال ولأن نفقته لو كانت على نفسه لاستغرقت الربح فيضيع عناؤه ولأن الربح قبالة التجارة والنفقة لتسليم نفسه كالصداق والنفقة في النكاح ولأنه عرف فكان كاشتراطه جزء من الربح ويرد على الأول أن ذلك على المال فكانت على المال وهذه عليه قبل العقد وعلى الثاني النقض بنفقة الحضر وعلى الثالث لو صح التشبيه لوجبت في الحضر وعلى الرابع منع العادة والمعارضة بالقياس على الوكيل والأجير وبالجملة فالعمدة العادة ويقال ان الإجماع منعقد قبل ( ش ) والمقيم شأنه النفقة على عياله من غير قراض فالسفر يجدد عليه ما لم يكن وبه يظهر الفرق في أقيسة المعارضة قال ابن يونس قال الليث في الكتاب إن شغل الحاضر البيع تغدى بالإفلاس وأباه مالك وليس في قليل المال نفقة ولا كسوة ولا ركوب قال محمد وليس لذلك حد غير أن الأربعين كثير عندي والبضاعة مثل القراض في النفقة والكسوة فينفق من السلعة تبعث معه يبيعها ويشتري بها سلعة قاله محمد قال ابن يونس أما ان خرج لتجارة نفسه فبعث معه البضاعة فالعرف عندي ان لا شيء له بخلاف إذا خرج لها قال التونسي له النفقة في القراض في ذهابه ورجوعه - ولو رجع إلى بلده لأن المال أخرجه فلو دفع به المال بغير بلاغ فلا نفقة له في رجوعه به الى بلده بخلاف رجوعه إلى بلده بالمال وكذلك قال ابن القاسم إذا كان له بلدان يقارض في أحدهما فلا نفقة في خروجه إلى البلد الآخر ولا في رجوعه لأنه يتردد بين بلدين من غير قراض وقال أشهب له النفقة ذاهبا وراجعا لأن حركته لأجل القراض واذا تزوج ببلد انفق حتى يدخل فتصير بلدا له قال سحنون ليس له السفر بالمال القليل إلا باذنك قال وفي النفقة والكسوة في البضاعة نظر لعدم العادة ولا ينفق في المال اليسير إلا أن يأخذ من غيره قراضا أكثر فينفق ما يخصص لعدم الاجحاف مع المحاصة فإن أخذ القراض وسافر للحج أو للغزو فلا نفقة لأن خروجه لغيره إلا أن يقيم بعد قضاء ذلك العمل بالمال فينفق قدر إقامته وينفق في الرجوع من عند نفسه فإن خرج لحاجة نفسه وحمل معه رأس مال قضت النفقة على ذلك استحسانا قاله ابن القاسم وقال ابن عبد الحكم لا نفقة له كالغازي قال ولعل مراد ابن القاسم أنه خرج لإصلاح ماله أما لو خرج لزيارة أهله فلا نفقة كالحج قال اللخمي لو عقد نكاحا قبل أخذ المال ليبني بها في غير البلد أو يبني في البلد ثم يخرج فأقام لأجل المال أنفق كالمسافر وان نوى البناء بعد الخروج لأمر ثم يقيم إذا أتى لم ينفق وان تزوج بعد أخذ المال لأجل مقامه للعمل بالمال ولولاه لم يتزوج ولم يقم لم تسقط النفقة ومحمل قول مالك في عدم نفقة المقيم أن العمل لم يقطعه عن الوجوه التي ينفق منها فقد يكون منقطعا قبل المقارضة أما إن عطل صناعته لأجل المال أنفق كالمسافر قال عبد الوهاب للمسافر النفقة والكسوة التي لولا السفر لم يحتج اليها في الحضر ومحمله على من كانت مؤنته في المقام من غلات أو متاجر يرجو حوالة أسواقها أما المدير أو ذو الصنعة يعطلها لأجل السفر فله جميع النفقة والكسوة كقول مالك
فرع - في المنتقى اذا اشترط عليه عدم النفقة في السفر البعيد منعه مالك لأنه خلاف وضع القراض قال ابن القاسم فان وقع أمضي كاشتراط الجزء من الربح لك
فرع - في الكتاب من أخذ قراضا بغير بلده ليقيم بتجر فيه فله النفقة لأن المال حبسه إلا أن يوطنها ولو أخذه بالفسفاط وله به أهل فخرج به الى بلد له به أهل لم ينفق ذاهبا وراجعا لأنه خرج عن أهله ورجع اليهم ولو أخذ في غير بلد أهله ثم رجع إلى البلد الذي فيه أهله فتجر هناك لم ينفق في ذهابه إلى أهله ولا في إقامته عندهم وأنفق في رجوعه قال ابن يونس وعن أشهب إذا أخذه بالفسطاط وله به أهل وبالاسكندرية أهل فخرج إلى الاسكندرية له النفقة ذاهبا وراجعا دون اقامته عندهم
فرع - في النوادر سئل مالك عن الحجامة وشرب الدواء ودخول الحمام للعامل فقال ما كانت هذه قديما وخفف في المتمرض في الحمام والحجامة واذا سلب اكتسى من القراض
فرع - في الكتاب له أن يؤجر من مال القراض من يخدمه في السفر إن كان المال كثيرا ومثله لا يخدم لنفسه ويؤجر للأعمال المحتاج اليها ويكتري البيوت والدواب ولا يهب شيئا ولا يكافئ لعدم الإذن وله أن يأتي بطعام يأتي غيره بمثله إن لم يستعمل التفضل وإذا ضم الى المال قراضا لنفسه أو لغيره وزعت النفقة على المالين وإن أنفق من عنده رجع في مال القراض فإن هلك لم يلزمك لتعلقه بالمال دون الذمة وكذلك إن اشترى بجميع المال سلعا واكترى من عنده فإن أديته وإلا أخذه من ثمن المبتاع وان اغترقه لتعلقه به وان لم يوف فلا شيء له ولا يكون شريكا في السلع بالكراء واما صبغ الثياب أو قصرها فكزيادة في الثمن ان دفعتها اليه وإلا شارك بما أدى لأنه عين قائمة بخلاف الكراء وقال غيره إن دفع اليه قيمة الصبغ لم يكن الصبغ على القراض لأنه كقراض ثان على أن يخلط بالأول بعد العمل بخلاف زيادة العامل على رأس المال في الثمن لأنه كقراض ثان قبل شغل المال الأول لأن الصبغ بعد الشراء فإن أعطاه قيمة الصبغ لم يكن على القراض ولك أن لا تعطيه ذلك وتضمنه قيمة الثياب لأنك لم تأذن له في السلف فإن أبيت تضمينه كان شريكا في الثياب بقيمة الصبغ من قيمة الثياب قال صاحب النكت إذا صبغها بمال من عنده الخلاف بين ابن القاسم وغيره في ثلاثة مواضع إذا دفعت اليه ما ودى كان على القراض عند ابن القاسم ولا يكون عليه عند الغير بل شريكه فيقسم الربح على رأس المال وقيمة الصبغ فما ناب رأس المال فعلى شرطهما وقيمة الصبغ وما حار لهما من الربح فلك وله أجرة مثله الثاني لك ان لا تعطيه شيئا وتضمنه قيمة الثياب عند الغير وابن القاسم لا يرى تضمينه والثالث ابن القاسم يقول اذا لم تدفع اليه فهو شريك بما ودى وعند الغير اذا لم تضمنه ولا أعطيته شيئا يكون شريكا في الثياب بقيمة الصبغ من قيمة الثياب لا بما ودى قال اللخمي اذا أخذ مالين كل واحد منفردا لا يحمل النفقة ويحملان النفقة مجتمعين له النفقة عند ابن القاسم والقياس عدمها لأن كليها يقول مالي لا تجب فيه النفقة وليس لغيري ادخال الضرر علي وكذلك اذا كان أحدهما كثيرا والآخر قليلا لم أر على القليل شيئا
نظائر - قال أبو عمران يوجب الصبغ الشركة في خمس مسائل القراض كما تقدم والثوب المستحق بعد شرائه اذا أبيت من دفع قيمة الصبغ وأبى المشتري من دفع قيمة الثوب أبيض والثوب الذي فلس ربه شارك الصباغ صاحب الدين والثوب الذي اطلع على عيبه بعد صبغه يشارك بما زاد الصبغ والثوب الواقع في المصبغة من غير قصد يشارك بما زاد الصبغ ولا يوجب الشركة في ثلاث مسائل صبغ الغاصب وليس له فيه إلا المراجعة بما لكل واحد منهما وصبغ الثوب الذي غلط في دفعه المشتري وكذلك القصار إذا دفع غير الثوب غلطا فصبغه الآخر فانه يتراجع هو وصاحب الثوب المصبوغ دون القصار
نظائر - قال العبدي مسائل الخمسين خمس الأربعون إلى الخمسين تجب فيها النفقة والكسوة في القراض والبضاعة والخمسون ثمن الرائعة وقيل الستون دينارا في حيز القليل ويكون وصي الأم وصيا فيها والخمسون الى الستين حيازة على الأقارب والخمسون سنة التعنيس
فرع - في الكتاب اذا ضاع بعضه قبل العمل أو بعده أو خسره لم يضمنه وهو أمين فان عمل ببقيته جبر بربح ذلك ويقتسمان ما زاد على ذلك ولا يفيد جعلهما رأس المال ما بقي والمحاسبة حتى يقبضه منه لأن وضع القراض أن تجبر خسارته بربحه وما استهلكه أو تسلفه ضمنه ولا حصة له من الربح لانتقاله عن القراض الى الذمة بالضمان والباقي رأس المال قال اللخمي اذا ضاع بعد الشراء قبل النقد خير بين إخلافه ويكون المتاع قراضا ورأس مال القراض ما يدفعه إلا أن يكون المتاع له لأنك لم تلتزم غير ما دفعت وقال المغيرة تجبر على الإخلاف لأنك أدخلته في الشراء فإن كانت مائة فضاع خمسون خيرت بين الإخلاف ويكون رأس المال مائة وخمسين أو لا تخلفها ويغرمها العامل ويشارك بالنصف واذا اختلفتما فبيع المتاع بمائة وخمسين وقراضكما على النصف فله اثنا عشر ونصف لأن نصف السلعة على القراض الأول ورأس ماله مائة ولا شيء للعامل فيه ونصفها للقراض الثاني ورأس ماله خمسون وله نصف ربحها ولا يجبر الأول بربح الثاني لأنهما قراضان لدفعك بعد الشغل الأول وان لم تخلفها شارك بالنصف فيما يباع به ولا ربح له فيما ينوب القراض إلا أن يبيع بأكثر من مائتين ولك أن تخلف خمسة وعشرين ويكون المتاع بينكما على أربعة أجزاء ربع للعامل وربع لك علي للقراض رأس ماله خمسة وعشرون ونصف على القراض الأول فإن باع بمائتين فله اثنان وستون ونصف خمسون عن نصيبه منها - وهو الربع واثنا عشر ونصف نصيبه من الربح عن الربع الآخر ولا شيء له في النصف لأن ربحه جبر للوضيعة فإن قدر بعد ذلك على غاصب الخمسين كانت الربح فتقسم ولو أكل خمسين وتجر في خمسين فصارت مائة وخمسين فلك رأس مالك مائة قال ابن القاسم إذا كان القراض ألفا فاشترى بها عبدا قيمته ألفان فنقصه السيد بجناية ألفا وخمس مائة فتجر في الخمس مائة فهو على القراض الأول ولا يكون فعل السيد مفاصلة وقال عبد الملك إذا أحضر المال وحاسبه ولم يقبضه وخلا رأس المال مما بقي بعد المحاسبة فهو فسخ للقراض الأول ولو أعلمه بالنقصان ولم يحضره صح أيضا عند ابن حبيب قال ابن يونس لا يقسم ربح إلا بعد كمال رأس المال قال التونسي اذا ذهب اللص بجملة المال فأعطاه غيره فلا جبر إنما الجبر إذا بقي من الأول شيء
فرع - في الكتاب ربح في المائة مائة ثم أكل مائة ربح في الباقي فالمائة في ضمانه والباقي على شرطهما ولو ضاع لم يعد ما في ذمته ربحا إلا بعد رأس المال قال ابن يونس قيل إن فلس وقد أخذ من المائة خمسين قبل أن يتجر ثم تجر في الباقي فصار مائة ثم فلس فعلى ما تقدم يكون أحق بالمائة من الغرماء ويحاصص بالخمسين لأن الربح أولى أن يجير به من أن يكون للعامل كما لو ضاع خمسون وتجر في الباقي فصار مائة فإنك أولى بها
فرع - في الكتاب اذا اشترى فضاع المال أو تسلفه قبل النقد غرمه العامل ولا شيء عليك
فرع - قال اذا خاف إن قدم ماله أو أخره عن مال القراض وقع الرخص في ماله فالصواب خلطهما ولا يضمن لأن ذلك ليس تعديا ويمتنع اشتراط الخلط لأنها منفعة لك ولا يجوز له أن يشارك لأن يد الشريك تصير على المال وقد لا ترضى أمانته ويضمن للتعدي ولا عاملا آخر كما لا يستودع الوديعة عند من لك عنده وديعة وقد يؤتمن الرجل على القليل دون الكثير ولا يبيع أحدهما من الآخر بمحاباة لأنه خلاف مقتضى العقد ولا يبضع مع غيره بضاعة ويضمن إن فعل - ولو كان ذلك مع عبد لك اشترط معونته ولا يوجه مع عبده بعض المال لبلد ليتجر فيه لأنك لم تأتمن عبده ولا عبدك وتضمن وتعذر في الإيداع في السفر وبخراب المنزل أو كونه ليس حرزا وليس عنده من يثق به قال ابن يونس قال أصبغ لا يمتنع اشتراط الخلط بل يكره ولا يفسخ ولم يكرهه أشهب ولو ربح في أحدهما ولم يتعين فلا شيء له في الربح وهو بين صاحبي المالين لأنهما بيد اعيان ولا يمكنه ايداعها لعدم تعين حقه في أي من وجه لخصومته قاله في المدونة قال سحنون وإن أخذ من رجل على النصف ومن آخر على الثلث فاشترى سلعتين صفقتين بثمنين مختلفين فكل مال على حدة ثم أشكلت الرفيعة من أي المالين هي فادعاها صاحب المالين فلا ضمان عليه كما لو اختلطت الودائع بالنسيان فإنهما يتحالفان ويتفاسخان الوديعة الكثيرة وتبقى القليلة بيده وكذلك ههنا وعن ابن القاسم إذا اشترى بالمالين جاريتين فاختلطتا عليه ضمن قيمتهما إلا أن يرضيا بالشركة فيهما فإن خسر لم يكن عليه شيء أو ربحا فعلى شرطه ويجري الخلاف الذي فيمن أودع مائة فادعاها رجلان ولم يدر المودع لمن هي قيل يضمن لكل واحد منهما مائة وقيل لا ضمان عليه ويعذر بالنسيان ويقتسمانها بينهما والذي تقتضيه قاعدة التداعي اذا كان لأحدهما عشرة وللآخر عشرون فاشترى جارتين قيمة إحداهما أربعون والأخرى عشرون وأمكن أن تكون ذات الأربعين هي المشتراة بعشرة والمشتراة بعشرين فبيعت الواحدة بأربعين فادعياها فيقول صاحب العشرة لي ربح ثلاثين لكل واحد خمسة عشر ويقول الآخر لي ربح عشرة وللعامل عشرة فيقال له سلمت خمسة من الربح لصاحب العشرة لأنك لا تدعي من الربح إلا عشرة وهو يدعي خمسة عشر تقسم بينكما عشرة فيأخذ صاحب العشرة ثلث نصف الربح وعن ابن القاسم عكس هذا وقال يقتسمان على قدر رأس ماليهما وعن ابن القاسم إذا شارك فيما لا يغاب عليه لم يضمن قال اللخمي شركة العامل ثلاثة أوجه يجوز إذا كانت في شراء شيء بعينه ينفرد بشرائه ويكون عنده أو يليان الشراء جميعا أو يكون تحت أيديهما فان نظر العامل يغيب ويمتنع إذا كان الآخر هو متولي الشراء أو تحت يده لاستقلال من لم يؤمنه بالتصرف والحفظ ويجوز في غير المعين إذا انفرد العامل بالشراء أو اجتمعا ويكون تحت يده أو يديهما ويمتنع إذا كان الآخر هو المتولي للشراء والدفع ويختلف في الضمان فإن انفرد الآخر بالشراء والدفع ضمن الخسارة الضياع وكذلك إذا انفرد بالشراء وكانت تحت يدك فإن وليت الشراء وجعلت تحت يد الأجنبي ضمن الضياع لتسليمه دون الخسارة لأن الشراء كان بنظرك فإن كنت فقيرا والأجنبي غني عالم بأن المال قراض لا تضمن خسارة ولا ضياعا كمن اشترى من غاصب ثم باع ثم استحق لاضمان على المشتري - وفيه خلاف وإذا أبضع مع غيره فخسر أو ضاع ضمن لتعديه فإن ربح والبضاعة بأجرة فللأجنبي اجرة المثل من ذمة العامل ثم إن كانت أكثر من الجزء فخسارة ما بين ذلك على العامل أو أقل فالفضل لرب المال لأنه انما جعل للعامل ليعمل بنفسه فلم يعمل فإن كانت البضاعة على وجه المعونة للمكارمة للعامل بغير عوض فللعامل الأقل من الجزء أو أجرة المثل لأن الأجنبي لم يتطوع بعمله إلا للعامل قال صاحب النكت قيل ان وهب أو حابى يجوز في نصيبه ويتفاصلان في الوقت اذ ليس له تنقيص مال القراض واذا باع أحد العاملين من صاحبه بمحاباة والمالان لك ان خسرا جميعا فلا مقال لك وانما تقوم حجتك إذا خسر المحابي لأنك تقول لو كان معه الذي حابى به لم يخسر
فرع - في الكتاب لا يقارض إلا باذنك وقاله ( ش ) لأنك لم ترض أمانة غيره وجوز له ( ح ) الابضاع والإيداع لأنه من جملة التصرف في المال الذي فوض اليه تنميته وحفظه فإن أخذه على النصف فتعدى فدفعه بالثلثين ضمن وربح الثاني بينكما نصفان ويرجع الثاني ببقية الثلثين على الأول وكذلك المساقاة ولو خسر مع الأول النصف ثم دفعه للثاني على شرطه فزاد الربح ولم يعلم الثاني بذلك أخذت رأس المال ونصف الزائد وأخذ الثاني ما بقي ويرجع على الأول بتمام النصف من الربح على النصف الذي أخذه وقال أشهب لا يحسب رب المال على الثاني إلا النصف مع رأس المال فيأخذه ونصف الربح عليه لأنه الذي أخذه فإن أتلف الأول النصف متعديا رجع عليه بتمام عشرة ومئة إذ أصل المال ثمانون وان هلك بأمر سماوي رجع بتمام تسعين عشرة بقية رأس المال وعشرة حصته من الربح ولا يأخذ ذلك من الثاني فيظلمه ويبطل عمله ورجوعه على الأول لتعديه وإذا أمر من يقتضي الديون بغير أمرك ضمن ما تلف بيد الوكيل
فرع - في الكتاب إذا اشترطت ألا يبيع إلا بنسيئة فباع بنقد لا يكون هذا القراض جائزا لأنه شرط على خلاف العقد قال غيره هو متعد كما لو اشترطت ألا يشتري الا صنفا فاشترى غيره ضمن والفضل والوضيعة لك وعليك ولا أجرة له في الوضيعة وله في الفضل قراض مثله لأن أجرة مثله قد تذهب بالفضل كله وبنصف رأس المال وهو متعد فيكون نال بتعديه ما طلب قال التونسي ولم يجب ابن القاسم ماذا يكون إذا نزل وعنده إذا أمر رجلا ببيع سلعة نسيئة فباع بنقد ففاتت ضمن قيمتها نقدا فان باعها نقدا بأكثر من قيمتها أو قيمتها لم يضمن لأن ما سمي من الأجل لا عبرة به ومن مذهبه في التحجير في القراض يرد إلى أجرة المثل فلما أمره ألا يبيع ما اشترى الا بنسيئة فقد اذن في الشراء فهو غير متعد فيه فله أجرته في الشراء ويفسخ القراض فان باع بنسيئة فلا تعد فله أجرة مثله ويفسخ ويقتضي رب المال الثمن أو ينقد فسخ إن كانت قائمة فإن فاتت وما باع به ثمنها لم يضمن شيئا ولا أجرة له في بيعها لأنك تقول أغرمك قيمتها يوم التعدي فلا شيء علي من إجارة البيع وعليك أجرة الشراء قال صاحب النكت اذا باع بالنقد خيرت بين إجارة البيع وله أجرة مثله في الشراء والبيع بالغة ما بلغت وبين رده وله أجرة مثله في الشراء دون البيع فإن فاتت عند المشتري خيرت بين تضمينه قيمتها وله أجرة مثله في الشراء أو تأخذ الثمن وله أجرة مثله في الشراء أو البيع هذا الذي يجري على مذهب ابن القاسم
فرع - في الكتاب اذا باع فأخرت المبتاع بالثمن جاز ذلك في حصتك فإن هلكت وقد قبض حصته لم ترجع عليه وكذلك تجوز هبتك في حصتك
فرع - منع مالك وأصحابه مع القراض شرط سلف أو بيع أو كراء أو إجارة أو قضاء حاجة لأنها إجارة بأجرة مجهولة ولا يشترط أحدكما لنفسه شيئا خالصا لأنه غرر فإذا نزل ذلك فهو أجير إلا أن يسقط الشرط قبل العمل قال صاحب المقدمات شروط القراض ثلاثة أقسام ما يخرجه عن سنة القراض وما لا يخرجه وهو قسمان ما يجوز ابتداء من غير كراهة مثل أن لا يشتري حيوانا ولا يركب البحر ولا يخرج من البلد ونحوه وما يكره ابتداء فإن نزل مضى كالتجار ينزلون بمكان فيعطي أحدهم الآخر المال على أن يشتري ويبيع منهم ونحوه وما يفسده يفسخ به قبل العقد وبعده ويرد إلى مساقاة المثل أو قراض المثل بخلاف المساقاة التي يرد فيها إلى مساقاة المثل لا تفسخ بعد العقد وحيث يفسخ فيتمادى في بيع عروض القراض حتى ينض المال وحكى عبد الحق عن بعض الصقليين لا يفسخ ما يرد فيه إلى قراض المثل بعد العمل - كالمساقاة - يريد اذا عثر عليه بعد الشغل في السلع لا يردها سلفا ولا يجبر على بيعها إلا في سوقها ولا يريد التمادي بعد نضوض المال فليس حينئذ خلافا لقول ابن حبيب ومحمد المتقدم والفرق أن المساقاة لها أجل فينتظر وان كان أعواما والقراض لا أجل له بل نضوض المال فإذا شرع استوى قراض المثل ومساقاة المثل في التمادي إلى الأجل المعين اللآئق بهما وفي الكتاب اذا شرطت أن يسلفك العامل فهو أجر الربح لأنه نفع فلو اشترطت اخراج مال من عنده يعمل به مع مالك امتنع لانتفاعك بتكثير المال قال ابن يونس قال اصبغ الا أن يقل حتى لا يقصد به التكثر وان وقع الكثير أمضيته على قراضهما ما لم يقصد تكثير الربح قال اللخمي إذا شرطت عليه ضمان المال - إن هلك وأنه غير مصدق في دعوى الهلاك سقط الشرط ولم يضمن وله قراض المثل عند ابن القاسم وقال مالك الأقل من المسمى أو من قراض المثل
فرع - في الكتاب يمتنع بيعك عبدا من القراض بغير إذن العامل وله رده واجازته لأن العمل مفوض اليه بعقد يوجب استحقاقه بخلاف الوكيل فلا ينزع التصرف من يده كالأجير ولم يوقفه ( ح ) على اجازته كالوكيل
فرع - في الكتاب يكره أخذ القراض على أن لا يشتري به حتى يبلغ ذلك البلد المعين لأنه تحجير قال ابن يونس وعند ابن القاسم جوازه لأنه قد يكون مقصد القراض قال اللخمي سفر العامل ومنعه ستة أقسام إن لم يشترط المقام ولا السفر فله السفر عند مالك لأنه شأن القراض وقاله ( ح ) ومنع ( ش ) السفر إلا باذنك للغرر بالمال في البراري والبحار وجوابه الاذن العادي حاصل في ذلك ووافق ابن حبيب ( ش ) قال والحق أنه إن كان شأنه السفر سافر أو صانعا أو مديرا شأنه الاقامة لا يسافر وان حجر عليه في السفر جاز وقيل يمتنع لأن المتجر قد يضيق عليه كلاهما لمالك فإن خالف فهو متعد ضامن وان اباح له السفر مطلقا أو موضعا معينا أو المواضع إلا موضعا معيناً جاز وان شرط عليه السفر ومنعه من التجر في البلد منعه ابن القاسم واجازه أصبغ وعلى أصله يجوز ان يقارضه فيما يدخر يجوز لأن تأخيره كالتأخير عن البلد ولو كان شأنه السفر فاشترى ما يجلس به للتجارة فهو متعد وكذلك لو كان بزازا فاشترى غير شأنه
فرع - في الكتاب يمتنع بيعه بالنسيئة الا بإذنك خلافا ( ح ) فإن فعل ضمن لأنه الذي غرر بالمال وان احتال بالثمن على مالىء أو معدم الى أجل ضمن قيمته يوم البيع اذا تلف واذا باع بالنقد فاحتال ضمن الثمن بعينه
فرع - في الكتاب لا يشترط عليه أن لا يشتري إلا البز للتحجير الا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف وقاله ( ش ) وجوزه ( ح ) في النادر كالوكالة وحيث جاز الشرط فلا يتعداه ولا يبيع البز بعرض غيره لئلا يبتاع غير البز وله اشتراط ذلك بعد أخذ المال وقبل تحريكه في شيء ولك اشتراط ان لا ينزل واديا ولا يسير ليلا ولا في بحر ولا يشتري سلعة كذا فإن فعل ضمن فإن اشترطت ان لا يشتري سلعة بعد العقد فاشتراها ضمن ولك أخذها للقراض لأنه شراء فضولي تصح إجارته ولك تضمينه المال فلو باعها فالربح على شرطكما والوضيعة عليه خاصة للمخالفة وكذلك ان سلف من المال ما اشترى بها سلعة لنفسه ضمن الخسران للشراء لنفسه - والربح بينكما للشراء بمال القراض واذا اشترى المنهي عنه فحصل فيه وضيعة أو تجر بما تعدى فيه فخسر فقال غرماؤه انت أسوتنا ان ضمنته فانت أحق بالعين منهم لأنه مالك وان شئت ان تشركه في السلع أو تسلمها أو تضمنه رأس المال فإن اسلمتها كنت أسوة بالغرماء وان نهيته عن الخروج بالمال من مصر فخرج به ورده عينا قبل ان يتجر فيه فتجر بمصر فخسر أو ضاع لم يضمن لرده قبل تحريطه كراد الوديعة بعد إنفاقها وان هلكت بعد تجهزه للسفر فله الخروج لحقه في ذلك بالعقد فإن شرطت للعمل حانوتا معينا او سوقا أو لا يشتري الا من فلان أو على أن يزرع امتنع للحجر وهو أجير والزرع والربح والخسارة لك وعليك قال صاحب القبس لا يشتري الا من فلان وهو متسع الحال يجوز عند اصحابنا قياسا على الصنف المتسع قال ابن يونس إن لم يشغل حتى نهاه عن التجر فاشترى متعديا ضمن المال والربح له كالمشتري بوديعة سلعة بخلاف نهيه عن سلعة فيشتريها لأنه مأذون له في حركة المال من حيث الجملة فليس له ان يستبد بالربح بتعديه وهذا مالم يقر بشرائها للقراض والا فالربح على القراض ولا يخرجه ذلك من الضمان وليس له منعه من السفر بعد الشراء لتعلق حقه بالسفر قال اللخمي لك نهيه على أحد القولين بعد شغل المال فيما لا غاية له كالكراء مشاهرة واختلف اذا اشترطت عليه أن يزرع به فأجيز وكره فإن زرع من غير شرط جاز فإن خسر لأنه لم يتم أو لرخص السعر لم يضمن وان ظلم ظلما حادثا لم يضمن او متقدما وهو عالم به ضمن كانت الخسارة من الزرع او الظلم لتعديه في أصل فعله والثمن في ذمته في أول ما زرع وان عمل مساقاة بشرط فعلى الخلاف أو بغير شرط جاز على ما تقدم في الزرع وان أخذه على أن لا يتجر الا في البز فتجر في غيره فخسر ضمن أو ربح فعلى القراض لأنه لا يجوز الربح بتعديه والقياس ان له الاقل من ثلاثة المسمى أو قراض المثل أو أجرة المثل قال التونسي ان تعدى فأسلم في طعام قال ابن القاسم يغرم رأس المال وينتظر بالطعام حتى يقبض فإن كان فيه ربح اقتسماه وفي كتاب محمد اذا قام غرماؤك بعد خروجه بالمال وأمكن بيع السلع بيعت وأخذه الغرماء وأما غرماؤك فلا شيء لهم الا بعد وصول المال اليك لعدم استحقاقه قبل ذلك قال والاشبه ألا يكون ذلك ايضا لغرمائك لتعلق حقه ويمتنع أن يشترط عليه شراء حيوان للنسل او للغلة أو يشتري بدين للتحجير وما تسلف او اشتراه بدين بأكثر من رأس مال القراض فربحه له دونك لأنه ضمن الأصل ولو اشترى ظهرا فأكراه ضمنه ابن القاسم وان لم يشترط عليه غرم ذلك بخلاف أن يزرع لأن الغالب أن القراض لا يقصد لذلك قال مع أن هذا الفرق يشاركه الزرع فيه قال صاحب النكت اذا أخذ المال ليشتري به سلعة أي أخذه قبل شراها ولم يسمها لك ولا بائعها بل قال وجدت سلعة رخيصة فأعطى ثمنها جاز وقد فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وان قلت اشتر لي سلعة فلان امتنع لأنه قراض على أن لا يشتري إلا سلعة معينة فإن نزل غرم مثل المال الذي قبض والسلعة له وينبغي ان يكون في هذا القراض أجيرا وقاله محمد وانما يغرم مثل ما قبض اذا اشترى ولم ينقد
فرع - في الكتاب لا يشتري بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد دينا في القراض لأن سنة القراض ألا يشتري عليه بالدين فالربح حينئذ لك وان اشترى بأكثر من رأس المال ونقد فهو شريك بما زاد لأنه ضم قراض إلى قراض وإن كان الزائد دينا عليه لا على القراض قوم بالنقد وشارك بالقيمة قال صاحب التنبيهات قوله اذا كان رأس المال ألفا فاشترى بألفين يكون شريكا قال ابن لبابة معناه اشترى بالزائد لنفسه ولو اشترى للقراض خيرت كما قاله في الكتاب وقال فضل بل لو اشترى للقراض ومعنى قوله شريكا ان لرب المال الدفع قال ابن يونس واذا اشترى بدين على القراض قال محمد يكون ربح السلعة التي اشتريت بذلك خاصة وخسارتها له وعليه لضمانه قيمتها ويمتنع ان يبتاع زائدا ويطلب منك الثمن على القراض لتعلق ثمنها بذمته عند الشراء ويمتنع أن يشتري حتى يبيع ويوفيه لأنه دين على القراض قال محمد يمتنع الشراء بالدين على القراض والسلف علي اذنت فيه ام لا لأنك تأخذ ربح ما ضمنه في ذمته لا ربح مالك قال ابن القاسم لو اشترى بمال القراض وهو في بيته واستلف ما نقد منك أو من أجنبي فنقد ثم باعها واشترى بمال القراض فربح السلعتين وخسارتهما او إحداهما في القراض ويجبر خسارة إحداهما بالربح في الأخرى لأنه كان يمكنه نقده عاجلا وعن مالك اذا اشترى قراضا دينا عليه قومت السلعة المشتراة بذلك الزائد وأنكره سحنون بل يقوم الزائد كما ذكره في الكتاب لأنه الذي حصلت به الشركة قال اللخمي إن لم يكن مديرا فكما تقدم في التداين على القراض والاجاز على ان يشتري بما ليس معه على النقد ليدفع من القراض لأنه لا يستغني عن ذلك
فرع - في الكتاب اذا عجز بعض الثمن فأخذ من رجل قراضا فنقده بها لم احب ذلك لئلا يكون قد استغلاها وان سألك ان تنقد عنه ثمن سلعة ويكون قراضا بينكما امتنع لأنه سلف للنفع ولك مالك والربح والخسارة له وعليه لفساد العقد قال ابن يونس قال محمد إن لم يكن استغلاها إذا عجز بعض الثمن أجزته وأكرهه ابتداء قال ابن حبيب ان انكشف انه استغلاها رجع عليه بالزيادة على قيمتها يوم الشراء دون يوم البيع قال محمد لو كان أخذ مالك لينقده في سلعته على أنها قراض قبل أن يستوجبها وتجر عليه ضمانها وان لم يسمها جاز كأصل القراض
فرع - في الكتاب اذا قيم عليه بالعيب فحط أكثر من قيمته أو أقل او اشترى من والده فما كان نظرا بغير محاباة جاز ولو اشترى بجميع المال عبدا فرده بعيب فرضيته منعت لأن له حقا في جبر الخسارة بفضله الا أن يقول أنت ان لم ترض أترك القراض ولو رضي هو بالعيب على وجه النظر جاز لتفويض الأمر اليه دونك
فرع - في الكتاب اذا نقد الثمن بغير بينة فجحده البائع ضمن وكذلك الوكيل فلو علمت قبضه للثمن بإقراره فلك تغريمها لتعديهما الا أن يدفعا المال بحضرتك لأنه حينئذ برضاك فلا تعدي قال ابن يونس قيل ان دفع الثمن قبل قبض السلعة غرم قيمتها لتفريطه
فرع - قال ابن يونس قال في الكتاب لو قتل عبدا من القراض عبد لرجل فاختلفتما في القصاص والعفو على مال قدم العافي وجعل المأخوذ قراضا موضع العبد لأنه أقرب لوضع القراض وقال ( ش ) ان لم يكن في المال ربح قبل القتل فلك القصاص لعدم حق العامل وان عفوت على مال فهو موضعه للقراض وإلا فليس لك القصاص الا برضاه ولو قتله سيده فقيمته في القراض قال اللخمي اذا كان بعض المال واتفقا على القصاص جاز ولا يحط من رأس المال كالذي يهلك منه وان طلبت القصاص والمقتول جميع المال ولا فضل فيه وقال سيد القاتل أفتدي أو أسلم قدمت لأنك مالك ولا حق للعامل حينئذ وان كان في المقتول فضل وقال سيد القاتل أفتدي أو في القاتل فضل وقال أسلمه قدم العامل في عدم القتل لحقه في المال ولا يقبل قول العامل في القصاص - كان فيه فضل أم لا لاختصاص تصرفه بتنمية المال قال صاحب التنبيهات قوله في الكتاب لك القصاص إذا لم يكن في العبد فضل قال ابن سلمة كيف يكون ذلك لك والعامل يتوقع ارتفاع سوقه قال صاحب التنبيهات تأمل قوله في الكتاب وهذا في القتل فإنه يدل على أن الجراح بخلافه قالوا لأن في القتل مفاصلة وفي الجراح يبقى العبد بيد العامل فيكون القصاص تنقيصا لرأس المال ويجبره العامل بالربح
فرع - قال اللخمي إذا تجر في القراض لنفسه ضمن الخسارة والتلف لتعديه والربح على القراض ان كان التجر في وقت الإذن لأن تعديه لا يملك الربح وإلا فله لتمحض الغصب وان أخذه ليعمل به في البلد في صنف بعينه وأمكنه العمل فيه فاشترى غيره فالربح على القراض والقياس على الأقل من المسمى او قراض المثل نظرا للعقد ولكونه عمل على غير المسأجر عليه وان تجر لنفسه حين تعذر التجر في ذلك الصنف فالربح له لانتفاء الإذن بالتعذر وان تجر في ذلك الصنف وباعه واشترى غيره وكان أخذه للمال على وجبة واحدة وربح فالصفقة الثانية له إلا أن يحسبه عنك فيكون له كالغصب وان أخذه ليشتري به من البلد الذي يخرج إليه فاشترى قبل خروجه وباعه هناك فالربح والوضيعة له وعليه لانتفاء الإذن من الشراء وان قارضته ليشتري عبد فلان فسد العقد فان اشترى غيره لنفسه بعد امتناع سيد العبد من بيعه فالربح له لانتفاء الإذن والتمكن وان كان قبل طلبه ويعلم أنه يبيعه فالربح للقراض لأنه لا يأخذ الربح بتعديه مع إمكان المأذون فيه
فرع - قال اللخمي يمتنع بيع أحدكما عرض القراض قبل أو ان يبيعه ويرد لأنه مناقض لمقصود القراض فان فات به المشتري مضى بالثمن قال والقياس ان يغرمك العامل ما يتوقعه من الربح إن بعت
فرع - في الكتاب إذا اشترى من يعتق عليه عالما بذلك مليئا عتق عليه وغرم رأس المال لك وحصتك من الربح لأن بعلمه دخل على التزام المال ولملئه ينفذ عتق قريبه عليه وان لم يعلم وفيه فضل فكذلك لأنه يملك بعضه بحصته من الربح فيكمل عليه فإن لم يكن فيه فضل لم يعتق وبيع او فيه فضل ولا مال للعامل عتق بقدر حصته لملكه اياها وبيع الباقي إذ لا تكميل على معسر علم أم لا وان اشترى أباك ولم يعلم عتق عليك لدخوله في ملكك لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه - ولك ولاؤه وتغرم حصته من الربح ان كانت وان علم وهو مليء عتق عليه لضمانه بالتعدي على إفساد المال بادخال قريبك في ملكك والولاء لك لعتقه على ملكك ويغرم لك ثمنه فإن لم يكن له مال بيع منه بقدر رأس المال وحصتك من الربح صونا لمالك عن افساد العامل له إذ لا غرم عليه لعسره وعتق عليه قدر حصته لأنه مليء قال ابن يونس يعتق عليه قريبه اذا كان مليئا علم ام لا كان فيه فضل أم لا لقيام الشبهة فقد يكون علم بذلك فكتمه فيتهم في بيع قيمة ولائه لأنه لو وطئ أمة من القراض فحملت منه فهي أم ولد في القراض فضل أم لا وابن القاسم لا يعتبر هذه الشبهة والفرق أن العتق احسان فلا يتشاحح فيه والوطء انتفاع فتشوحح فيه كما أن نفقة القريب لا تجب مع الاعسار بخلاف نفقة الزوجة لأن الأول معروف والثاني معاوضة ولو كان معسرا وفيه فضل ولم يوجد من يشتري بعضه إلا ببخس عن قيمة الجملة لدخول العتق فيه بيع كله وأخذت نصيبك وجعلت نصيبه في رقبة أو يعين بها كمن أعتق وعليه دين وفي العبد فضل وعن ابن القاسم اذا اشترى أباك عالما وهو معسر وفيه فضل عتق الجميع واتبع في ذمته لأنه عتق بالعقد فإن تنازعتما بعد الشراء صدق العامل لأنه غارم قال صاحب النكت قيل إذا اشترى أبا نفسه وهو عالم أم لا وفيه فضل خمسون ولا مال له فيباع لرب المال بقدر رأس ماله ويبقى نصف ما بقي مملوكا لرب المال والنصف الآخر على العامل كشخص في عبد بين رجلين أعتق احدهما نصيبه معسرا قال اللخمي وعن أشهب اذا اشتري أبا نفسه معسرا غير عالم ولا فضل فيه عتق وعتقه اذا كان فيه فضل وهو موسر غير عالم بالقيمة كانت أكثر من الثمن أو أقل لأن مصيبته من صاحب المال فله ربحه وعليه وضيعته والقيمة في جميعه يوم الحكم ولا يعتبر قيمة نصيب الولد من الربح يوم شرائه ويكون الاستكمال لصاحب المال يوم الحكم لأنه يؤدي الى تبدئة العامل عليك قبل وصول مالك اليك وقد يهلك العبد قبل التقويم فلو اعتبرت القيمة في نصيب العامل أخذ ربحا ولم يصل اليك وكذلك ان لم يهلك وتغير سوقه بنقص لم يقف العامل على جزئه من الربح يوم الشراء فقد يكون الباقي كفاف رأس المال فيكون أخذ ربحا دونك وان اشترى غير عالم فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم يقام عليه لأنه متعد بالشراء وان علم أنه ولده وجهل الحكم وظن جواز ملكه عتق بالقيمة وهلاكه قبل النظر فيه من صاحب المال الا قدر ما ينوب العامل من الربح فإن كان معسرا وفي المال فضل بيع بقدر رأس المال ونصيبه من الربح وعتق الفاضل عليه
تمهيد - مذهبنا ههنا مبني على خمس قواعد أحدها ان من ملك أصوله أو فصوله عتقوا عليه وفي غيرهم خلاف وثانيها ان العلم بان مشتراه قريبه يقتضي ظاهر حاله أنه التزم ثمنه برا به وإلا فالطباع تميل إلى امتهان الأجانب بالملك دون الأقارب فمخالفة الطبع تدل على ذلك وثالثها ان الملئ إذا أعتق شقصا بالانشاء أو عتق عليه بالملك كمل عليه للحديث ورابعها أن كل ما يشتريه يقع على ملكك صلح للتنمية أم لا لظاهر التفويض إليه وخامسها ان التسبب في الإتلاف يوجب الضمان فإذا تسبب بادخال قريبك في ملكك ضمن ومعنى قول الأصحاب عتق على العامل معناه الغرم عليه والا فالعتق عليك وقال ( ش ) اذا اشترى من يعتق عليك بعين مال القراض بطل الشراء او في الذمة صح ولا يعتق لأنه على ملكه فإن دفع من مال القراض ضمنه لأن مقصود القراض التنمية فلا يقبل ما يبطلها وان اشترى من يعتق عليه وليس في المال ربح فالشراء ماض للقراض لعدم التعدي عليك او فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح أيضا ولو قلنا يملك لم يصح الشراء لمناقضة مقصود القراض فهذا تفريع ( ش ) وقواعده
فرع - في الكتاب اذا وطئ العامل أمة من المال فحملت وله مال ضمن قيمتها وجبر بها رأس المال للشبهة في المال من حيث الجملة قال صاحب التنبيهات قيل معناه اشتراها للقراض وتعدى في الوطء وقيل لا فرق وتلزمه القيمة إن كان موسرا وإلا بيعت واتبع بقيمة الولد ان لم يكن في ثمنها فضل عن قيمتها وهذا أصل لمالك وقول ابن القاسم ضعيف عندهم قال ابن يونس قال محمد عليه الأكثر من قيمتها يوم الوطء أو يوم الحمل أو الثمن لأنه رضي بالثمن والحمل والوطء سبب اتلاف فله اعتبار أيهما شاء قال ابن القاسم وان لم يكن له مال اتبع بقيمتها يوم الوطء ولا يقبل قوله في عدمه أنه إنما اشتراها للقراض لاتهامه في الإقرار ببيع أم ولده وبدفع الدين عن ذمته فان شهدت بينة بذلك بيعت في عدمه وان لم تحمل - وهو عديم بيعت فيما يلزمه من القيمة وعن مالك إن حملت وهو عديم ولا ربح فيها تباع اذا وضعت فيما يلزمه من الدين لأن الدين مقدم على العتق ويتبع بقيمة الولد يوم وضعته الا أن يكون فيه فضل فيباع منها بقدر رأس المال وقدر حصة ربه من الربح والباقي ام ولده قال ابن القاسم وان استلف من مال القراض ثمن الأمة فحملت أخذ منه الثمن في عدمه وملائه لأنه دين عليه قال ابن حبيب سواء وطئها من القراض أو اشتراها لنفسه من مال القراض فتحمل فانه يرد الأكثر من ثمنها أو قيمتها يوم الوطء لأنه متعد في تسلف ذلك ولنا ملاحظة تقديرها في القراض إلا ان كان فيها فضل عن الثمن بيع بقدر الثمن وحصتك من الربح ووقف نصيبه منها لعله ييسر فيشتري باقيها وتبقى أم ولد له وان لم يكن فيها فضل بيعت كلها في الثمن فإن لم توف اتبع بتمامه والولد في ذلك كله لا شيء فيه لضمانها بالوطء فالولد نشأ على ملكه وتسوية ابن حبيب بين ما يشتريه لنفسه وجارية القراض ضعيف وقوله لعله ييسر فيشتري باقيها فتكمل أم ولد انما تكون أم ولد اذا اولدها ثانية وقوله ليس عليه في الولد شيء فيه خلاف
فرع - في الكتاب اذا أعتق من القراض عبدا جاز لأنه التزمه ويغرم لك رأس مالك وحصتك من الربح ان كان مليئا والا بيع بقدر رأس المال وحصتك من ربحه وعتق الباقي ولو أعتقته أنت جاز وضمنت حصة العامل قال صاحب التنبيهات قيل معناه من الثمن أو القيمة لزم العتق وكذلك الجواب في الجارية يطؤها فتحمل قال اللخمي يعتق بالقيمة على العامل اذا اشتراه للقراض وهو موسر وان اشتراه لنفسه فالأكثر من الثمن والقيمة يوم العتق فان كان معسرا رد العتق الا أن يكون فيه فضل فيعتق الفضل وقال غيره إنك بالخيار في إمضاء عتقه ورده وان كان موسرا إلا أن يكون فيه فضل فينفذ العتق لنصيبه فيه
فرع - قال صاحب المقدمات مسائل هذا الباب أربع من يعتق عليه أو عليك أو يعتق عبدا أو جارية من القراض أو يطؤها فتحمل وشراؤه من يعتق عليه - فيه ثمان مسائل أربع في العالم وأربع في غير العالم لأن العالم الموسر إما مع الربح أو عدمه والعالم المعسر إما مع الربح أو عدمه وكذلك غير العالم فالعالم الموسر مع الربح يعطي رأس المال وحصتك من الربح يوم الحكم إلا أن يكون الثمن أكثر من الثمن يوم الحكم فيعطيك مالك وحصتك من الربح من الثمن لرضاه بالثمن عند الشراء فلك أخذه بالأكثر وقال المغيرة يعتق عليه قدر حصته وتقوم عليه حصتك يوم الحكم وأما العالم الموسر ولا ربح يعطيك الأكثر من القيمة يوم الحكم والثمن لأن علمه يقتضي رضاه بالثمن وقال المغيرة لا عتق لعدم الفضل ويباع ثمنه لك وأما العالم المعسر مع الربح فقوله في الكتاب يباع بقدر رأس المال وربحك - يريد يوم الحكم ويعتق ما بقي إن كان مثل القيمة يوم الحكم أو أقل وأما الأكثر من القيمة يوم الحكم فتتبعه بما يجب لك من الزائد في ذمته نحو شرائه بمائتين ورأس المال من ذلك مائة وقيمته يوم الحكم مائة وخمسون فيباع لك منه بقدر رأس مالك وحصتك من الربح يوم الربح وذلك مائة وخمسة وعشرون وبيعه بخمسة وعشرين لأن الواجب لك من المائتين مائة وخمسون وان اردت فخذ من العبد برأس مالك وحصتك من الربح يوم الحكم على ما يساوي جملة لأنه أوفر لنصيبه الذي يعتق به لضرر الشركة في البيع وليس لك الأخذ بما يباع به لوبيع واما العالم المعسر مع عدم الربح فلا يعتق عليه ويتبع بالثمن الا ان يشاء فيباع ويدفع الثمن لك الا أن يكون ثمن الشراء أكثر فله اتباعه بالزائد لعلمه بذلك عند الشراء واما غير العالم المعسر مع الربح يقوم عليه سائره يوم الحكم كعتق أحد الشريكين وهو موسر وهو مراده في الكتاب ولم يخالف المغيرة ههنا بل مع العلم واما غير العالم الموسر مع عدم الربح فيباع ويدفع لك مالك وكذلك المعسر واما غير العالم المعسر مع الربح يباع منه بقدر رأس مالك وحصتك من الربح يوم الحكم وبعتق الباقي ولك الأخذ منه بقدر رأس مالك وحصتك على ما تساوي جملته لأنه أوفر للعتق وليس لك الأخذ الأخذ بما كان يباع منه قال وأما شراؤه من بعتق عليك ففيه ثمان مسائل كما تقدم فالعالم الموسر مع الربح يوم الشراء يعتق فإنه يعتق عليه ويعطيك رأس مالك وحصتك من الربح إن كان فيه ربح يوم الشراء وإلا فالثمن الذي اشتراه به - وان كانت قيمته أكثر لعدم الربح بالعتق عليه واما المعسر مع الربح يوم الشراء يباع منه لك برأس مالك وحصتك من الربح وان فضل شيء عتق وان لم يساو الا أقل من ذلك بيع جميعه لك واتبعه بما نقص من رأس مالك وحصتك واما غير العالم فإنه يعتق عليك وتقوم حصة ربحه يوم الشراء عليك كعتق أحد الشريكين ان كان ربح فإن لم يكن لك مال بقي حظه رقيقا - كان العامل مليئا أم لا ومعنى قوله في الكتاب عتق عليك - يريد يوم الشراء وقوله يدفع للعامل حصة ربحه - يريد به يوم الشراء وقوله اذا اشترى قريبك عالما يعتق عليه ويؤخذ منه الثمن يريد وان كانت القيمة أكثر من الثمن المشترى به لأنك لا تربح فيمن يعتق عليك بخلاف اذا اشترى من يعتق عليه وهو عالم فان اشترى من يعتق عليك وكان ربح الشراء نحو رأس المال مائة قبل فيصير مائتين فيشتري بهما فلا يؤخذ منه جميع الثمن بل مائة وخمسون رأس المال وحصتك من الربح وقوله في الكتاب ان لم يكن له مال بيع واعطيت رأس مالك وحصتك من الربح يريد الربح يوم الشراء نحو رأس المال مائة فصار مائتين فاشتراه بهما وهو عالم معدم فيباع بمائة وخمسين ويعتق الفاضل كان ربع العبد ام لا لأنه ان يساوي أكثر لم يمكن ان يباع لك بأكثر من ذلك لأنه الذي يعدى عليه من مالك ولأنه تعذر ملكه لك فتعذر ربحه وان ساوى أقل بيع ولو جميعه لعدو ان العامل عليك في ذلك القدر وان ساوى أقل اتبعته وهو معنى قوله في الكتاب وفي شرائه من يعتق عليك وهو عالم ستة أقوال قول الكتاب يعتق عليه ان كان له مال والا بيع ويعتق عليك في كتاب الرهون ما يقتضيه وفي كتاب العتق ما يقتضي أن البيع لا يجوز وعن ابن القاسم لا يعتق على واحد منكما وعن مالك أنه يضمن الثمن وله العبد والسادس يخير بين أخذه فيعتق عليك وللعامل فضله إن كان وبين تضمينه لتعديه فان لم يعلم فقولان في الكتاب يعتق عليك وعن ابن القاسم لا يعتق على واحد منكما وأما إن أعتق رقيقا من القراض فان اشتراه للعتق عتق وغرم لك رأس مالك وحصتك وان اشتراه للقراض موسر فقيمته يوم العتق إلا حصة الربح وعلى قول الغير في المدونة وهو المغيرة ان كان ربح عتق نصيبه وقوم عليه نصيبك وان لم يكن ربح لم يعتق عليه منه شيء وهذا إن اشتراه بجميع المال والا ان اشتراه ببعضه عتق عند ابن القاسم وجبر القراض من ماله بقيمته يوم العتق - إن اشتراه أو الثمن إن اشتراه خلافا للمغيرة وأما المعسر فلا يعتق عليه شيء إلا أن يكون فيه فضل فتعتق حصته ويباع الباقي لك وأما إذا اشترى جارية للقراض فأحبلها موسرا جبر القراض بقيمتها يوم الوطء أو معسرا ولا فيها فضل بيعت واتبع بقيمة الولد أو فيها فضل فقيل تباع لك برأس مالك وربحك والباقي أم ولد له وقيل كالأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فيحبلها ولا مال له على الاختلاف المعلوم في ذلك وان اشترى للوطء فأحبلها قال ابن القاسم مرة عليه الثمن ومرة قال عليه القيمة فيجبر بها القراض ان كان له مال والا بيعت وهذا إن لم يكن فيها فضل فان كان فعلى الاختلاف المتقدم قال هكذا حكى الاختلاف بعض أهل النظر قال والذي أراه ان الاختلاف في بيعها - اذا حملت وهو معدم انما هو اذا اشترى ووطئ ولم يعلم أكان اشتراها للقراض او لنفسه او استلف من القراض فحمله مالك على القراض دون السلف فباعها في القيمة اذا عسر وحملها ابن القاسم على السلف فقال لا تباع اما اذا علم شراؤها للقراض ببينة تباع اتفاقا فيما لزمه من القيمة او شراؤها لنفسه من القراض فلا تباع ويتبع بالثمن المشترى به اتفاقا
فرع - في النوادر قال ابن القاسم اذا كاتب عبدا من القراض فله رده وما قبض منه كالغلة قال أحمد بن ميسر مالم يؤد عنه أجنبي ليعتقه فان أجزت عتقه فلا شيء له من ولائه إلا أن يكون فيه فضل فبقدر حصته وليست الكتابة كالعتق في الرد لنفوذ عتق الوصي لعبد يتيمه وتلزمه القيمة ولا تنفذ كتابته وقال الأبهري اذا اشترى جلودا فبارت عليه فقطعها خفافا فليستأجر عليها ولا يعملها هو أخذ أجرة ام لا قاله مالك لأنه ان أخذ فهي اجارة وقراض والا فذلك كزيادة اشترطها وعن مالك له الأجرة لأن أثر صنعته موجود
فرع - قال يمتنع خذ هذا القراض على أن يخرج مثله ويكونا شريكين لأن القراض لا يضم الى عقد الشركة خلافا للشافعية فان اشتركتما بعد العقد جاز
فرع - قال معه مائة قراض اشترى بمائتين إحداهما مؤجلة فباع بربح اقتسما الربح على المائة القراض وقيمة المؤجلة ان لو كانت عروضا الى ذلك الأجل
فرع - قال صاحب المنتقى لا يملك العامل حصته بالظهور بل بالقسمة وقاله ( ش ) خلافا لأبي حنيفة لأن سبب الاستحقاق العمل فلا يستحق الا بعده وهو المشهور وعن مالك بالظهور لأنهما شريكان وفي الجواهر المشهور له حق مؤكل يورث عنه ولو أتلف المالك او أجنى المال غرم حصته ولو كان في المال جارية حرم على المالك وطؤها وعلى الشاذ يملك بالظهور ملكا مزلزلا لأنه وقاية لرأس المال عن الخسارة
فرع - في الكتاب اذا باع سلعة بثمن إلى أجل بإذنك امتنع شراؤك إياها نقدا بأقل من الثمن سدا للذريعة
فرع - في المقدمات في اشتراط أحدكما زكاة ربح المال أربعة أقوال جوزه ابن القاسم منكما في المدونة لرجوعه الى جزء معلوم ومنعه من كليكما ويجوز لك دون العامل وعكسه مخرج غير منصوص على القول بأن المشترط يدفع المشترط عليه بالغرر إنما يكون في اشتراطك دونه فان وجبت الزكاة نقص نصيبه والا فلا وأما اشتراطه عليك فيكون لك الفضل مطلقا والثالث يتخرج على القول بان المشترط يكون لمشترطه ان لم يكن في المال زكاة ويتخرج الثاني على القول بأنه يكون بينكما ان لم تكن زكاة فيحصل الغرر بالتقديرين وحمل قول المدونة على الأغلب من أن النضوض لا تكون قبل الحول وان كان المال دون النصاب فالغالب كما له وفي المنتقى يمتنع اشتراط زكاة المال عليه بخلاف زكاة ربحه لأنها قد تستغرق حصته ويجوز اشتراط زكاة المال عليك فان شرط زكاة المال عليك من رأس مالك منعه ابن القاسم للجهالة وقيل يجوز لرجوعه الى جزء معلوم
فرع - في المنتقى اذا قام غرماؤه عليه ببلد غائب عنك لا يباع لهم ليأخذوا من الربح لأن أخذه انما يكون بعد المقاسمة أو قام غرماؤه والمال عين قضي الدين ودفع له حصته من الربح - قاله مالك او سلع لم يحكم بالبيع حتى يرى له وجه لتعلق حقه بالقراض
فرع - في الجواهر اذا نض المال بخسارة او ربح امتنع عند ابن القاسم أخذ قراض آخر - لا على الخلط ولا على الانفراد كان الجزء متفقا أو مختلفا للتهمة وأجازه غيره بثلاثة شروط وجود الربح لئلا يتهم على التمادي للتنمية وموافقة الجزء لئلا يزيد او يضع للتمادي على القراض وعدم الخلط ليبرأ من التهمة في القراض الأول
فرع - قال اذا عامل عاملا آخر بغير اذنك فإن اتفق الجزءآن فالربح بين العامل الثاني وبينك ولا شيء للأول لعدم عمله وان اختلفا فكان الأول أكثر من الثاني فالزائد لك أو أقل فلك شرطك عملا بالعقد ويرجع الثاني على الأول وقيل للثاني حصته كاملة وترجع أنت على الأول بباقي حصتك
فرع - قال أخذ ألفين فتلفا بعد الشراء وقبل النقد فأخلفتهما فرأس المال ما أخلفته خاصة وان لم تخلفهما فالسلعة على ملكه لأنه المباشر والعهدة عليه وقال المغيرة تجبر على الخلف لأنك أدخلته في العقد ولو تلف أحدهما قبل الشراء فعمل في البقية فرأس المال ألفان وان اشترى بألفين فتلف أحدهما قبل النقد فعوضته فرأس المال ثلاثة آلاف لأنه زيادة على ما استحقه عقد الشراء فإن امتنعت عوض العامل وشارك بالنصف ولو تسلف نصف المال فأكله فرأس المال الباقي لضمانه المتسلف ولا ربح للمتسلف ولو ربح في مائة فأنفق مائة تعديا ثم تجر بمائة فربح فمائة في ضمانه وما ربح اولا وآخرا بينكما ولو ضاع ذلك ولم يبق الا المائة التي في ذمته ضمنها ولا ربح اذ لا ربح إلا بعد رأس المال فان اشترى بالمال وهو مائة عبدا يساوي مائتين فجنيت عليه ما ينقصه مائة وخمسين ثم بيع بخمسين فعمل فيها فربح او خسر لم تكن جنايتك قبضا لرأس مالك وربحه حتى يحاسبه وتفاصله والا فذلك دين عليك مضاف لهذا المال
فرع - في النوادر إذا ترك صاحب المركب الأجرة وقال صاحب المال أولاني خيرا اختص الكراء بك ان لم يعلم صاحب المركب ان المال قراض او علم وقال ما تركها الا لرب المال وهو مصدق لأنه اعلم بنيته وإن قال تركتها مكافأة ولم يقل لك فهي بينكما على قراضكما
فرع - قال صاحب المنتقى صفة القسمة أن تأخذ من العين مثل ما دفعت او تأخذ به سلعا ان اتفقتما على ذلك ثم تقتسمان الباقي عينا او سلعا - قاله مالك وان كان ديونا بإذنك فسلمها اليك جاز
فرع - قال اذا تفاصلتما خلي للعامل مثل خلق القربة والجبة والاداة والغرارة ونحو ذلك وماله باع فيباع
فرع - في النوادر منع مالك أخذ القراض ليعطيه لغيره لأنك لم تستأمن الثاني وأجاز ابن القاسم بعد أخذ القراض ان يبضع بإذنك بخلاف قبل أخذه لنفسه فيمتنع اشتراط ذلك عليه لأنه إجازة وقراض 1
كتاب المساقاة
وفيه مقدمتان وبابانالمقدمة الأولى في لفظها
وهي مشتقة من السقي لأن غالب عملها يكون فيما يسقى بالدواليب والدلاء ولفظها مفاعلة إما من المفاعلة التي تكون من الواحد وهو قليل نحو سافر وعافاه الله وطارقت النعل أو يلاحظ العقد وهو منهما فيكون من التعبير بالمتعلق عن المتعلق والا فهذه الصيغة تقتضي ان كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة ونحوهماالمقدمة الثانية في مشروعيتها
وبجوازها قال ( ش ) وأحمد ومنعها ( ح ) لنهيه عن المخابرة وهي مشتقة من خيبر أي نهى عن الفعل الذي وقع في خيبر من المساقاة فيكون حديث الجواز منسوخا أو يسلم عدم نسخه ويقول كان أهل خيبر عبيدا للمسلمين ويجوز مع العبد ما يمتنع مع الأجنبي والذي قدره من شطر الثمرة وهو قوت لهم لأن نفقة العبد على المالك ولنهيه السلام عن بيع الغرر - وأجرة الأجير فيها غرر ولأن الخبر اذا ورد على خلاف القواعد رد اليها وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد بيع الغرر فان الثمن المبيع مجهول الصفة والمقدار واجارة بأجرة مجهولة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه - والكل حرام إجماعا وبالقياس على تنمية الماشية ببعض نمائها والجواب عن الأول ان العرب كانت تعرف المخابرة قبل الاسلام وهي عندهم كراء الأرض بما يخرج منها مأخوذة من الخبرة التي هي العلم بالخفيات ولذلك ما تمدح الله تعالى بها الا بعد التمدح بالعلم كقوله تعالى ( عليم خبير ) لكونها أمدح فإن إدراك الخفي أفضل من إدراك الجلي والحراث يخرج خفيات الأرض بالحرث فاشتق ذلك لكراء الأرض لتحرث بجزء ما يخرج من المحروث وقيل الخبرة الحرث والمخابرة مشتقة منه ومنه سمى المزارع خبيرا وعن الثاني أنهم لو كانوا عبيدا امتنع ضرب الجزية عليهم واخراجهم الى الشام ونفيهم في أقطار الأرض لئلا يكون تضييعا لما فيهم من مال المسلمين وعن الثالث ان حديث الجواز وهو ما في البخاري عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم أجلاهم عمر الى تيما واريحا - خاص وحديث النبي - عن الغرر عام والخاص يقدم على العام وكيف يتخيل أنه مفسوخ وقد عمل به الصحابة رضوان عليهم بعده والعمل بالمنسوخ حرام اجماعا وعن الرابع ان الخبر إنما يجب رده للقواعد اذا لم يعمل به أما إذا عمل به قطعنا بارادة معناه فيعتقد ولا يلزم الشارع أنه متى شرع حكما شرعه مثل غيره بل له ان يشرع ما له نظير وما لا نظير له وعن الخامس الفرق بأن المواشي لا يتعذر بيعها عند العجز عن الاقامة بها بخلاف الزرع الصغير والثمرة وهو معارض بالقياس على القراض 2الباب الأول في أركانها وهي خمسة
الركن الأول والثاني المتعاقدان ويشترط فيهما أهلية الإجارة وفي الكتاب تجوز مساقاة أحد الشريكين الآخر قياسا على الأجنبي وللوصي مساقاة حائط الايتام لغيره كبيعه وشرائه لهم وللمأذون دفع المساقاة واخذها وله مساقاة ارضه وليس للغرماء فسخها لأنها تنمية كالبيع والكراء ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك لأنه يمنعهم من البيع بالمساقاة قال اللخمي إن ساقى قبل قيامهم بعقد يمنع ببيع الرقاب فلهم الرد في الكراء والمساقاة لاتهامه في منعهم واذا كان في يديه ما يوفي الدين فهلك بعد المساقاة لم ترد المساقاة قبل أمدها أو قبلها فلهم بيع الحائط دون نقض المساقاة - قاموا قبل العمل أو بعده فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الثمرة قاله ابن القاسم وقال غيره يمنع البيع ويبقى موقوفا الا أن يرضى العامل بترك المساقاة فان كانت عاما واحدا والثمار مزهية جاز بيع الأصل اتفاقا ويباع نصيب المفلس منفردا ان كان أرجح والا بيع مع الأصل وان كانت الثمار مأبورة جاز بيع الأصل اتفاقا ويختلف في ادخال نصيب المديون في البيع مع الأصل اجازه ابن القاسم ولم يجعله استثناء لنصيب العامل لأنه لم يدخل في البيع لتقدم بيعه بالمساقاة واذا أراد تأخير الثمار لتتم فيتوفر ثمنها ومنع الغرماء ذلك قدموا لحقهم في البيع وان لم تكن الثمار مأبورة فعلى قول ابن القاسم يجوز بيع الرقاب ونصيب العامل بخلاف ما لم يعقد فيه المساقاة وعلى قول غيره يوقف بيع الأصل والثمرة لأن عنده يمتنع استثناء بعض الثمرة وكذلك اذا كانت المساقاة نحو أربع سنين يجوز عند ابن القاسم بيع الرقاب ونصيبك دون نصيب العامل وعلى قول الغير يمتنع مطلقا قال ابن يونس قوله في الكتاب ليس لهم الفسخ هو على قول من يجيز بيعه وعلى قول من يمنع قبل الإبار لهم الفسخ - اذا كان يحل دينهم قبل جواز بيعها لأنهم يمتنعون بالمساقاة من البيعفرع - في الكتاب للمريض ان يساقي نخله الا ان يحابى فيكون ذلك في ثلثه قال ابن يونس قيل يمتنع ان يساقي على الورثة أكثر من الثلث فان كان الحائط أكثر من الثلث وساقاه سنة ونحوها فيما يجوز بيع النخل اليه جاز الا أن يكون فيها محاباة لا يحملها الثلث كمساقاة على ثلاثة أرباع ومساقاة مثله الربع فقد أوصى له بالنصف فخير الورثة بين إمضائه او يقطع له ثلث مال الميت ويكون لهم عدم الاجازة كوصية بخدمة عبده عشر سنين وهو لا يحمله الثلث ويحمل خدمته لأنه عون عليهم أكثر من الثلث فيخيروا بين الإجازة ودفع الثلث بتلا قال اللخمي قال سحنون اذا زاد على مساقاة مثله بأمر بين فهو كهبته يوقف السقي الى ما لا يطول ولا يضر فان صح نفذ وان مات وحمل ثلثه الحائط نفذ وان لم يحمله وحمل المحاباة خير الورثة بين الاجازة وبين قطع الثلث له بتلا وتستحب المساقاة ولا يمكن العامل حالة الوقف من السقي فان خيف على الحائط فسخت المساقاة قبل الصحة والموت
فرع - في الكتاب يكره عملك عند النصراني مساقاة لأنه استيلاء على المسلم بملك منافعه ويجوز ان تساقيه ان أمنت ان يعصر نصيبه خمرا الركن الثالث العمل وفي الجواهر شرطه الاقتصار على عمل المساقاة ولا يضم اليه عملا آخر لئلا يكون ذلك الآخر إجارة بأجرة مجهولة لغير ضرورة وان استبد العامل بالعمل فلا يشترط مشاركة المالك له فيه لئلا تكثر الجهالة في العمل - وقاله أحمد و ( ش ) وقال سحنون اذا كان الحائط كبيرا يجوز اشتراط الغلام فيه جاز اشتراط عمل المالك قياسا على الغلام وقال عبد الحق ليس الغلام كالمالك لأن يد المالك اذا بقيت لم يرض بأمانة العامل بخلاف الغلام ويجوز اشتراط غلام المالك كمساقاة عاملين اذا كان الحائط كبيرا واشتراط بقاءه مدة المساقاة لينضبط العمل وأنه ان مات قبل ذلك أخلفه
فرع - في الكتاب تجوز مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج الى السقي قبل طيبه قال ابن يونس قال مالك تجوز في كل ذي أصل من الشجر ما لم يحل بيع ثمرها فيمتنع لانتفاء الضرورة حينئذ ولا تجوز الا الى مدة معلومة ولم يتعرض في الخبر لها لأنه قصد بيان جوازها وقاله ( ش ) وأحمد تقليلا للجهالة بخلاف القراض تأجيله يبطل حكمته وقيل لا يحتاج اليها لأنها من جداد الى جداد - كالقراض من محاسبة الى محاسبة وقد قال مالك الشأن فيها الجداد وان لم يؤجلاه
فرع - قال ابن يونس قال سحنون منتهى المساقاة في الثمر جداده بعد إثماره وفي التين والكرم قطافه ويبسه وفي الزرع تهذيبه قال مالك فإن تأخرت نحو العشرة من النخل او الشجر فعليه سقي جميع الحائط حتى يجد ما بقي ويسقى في الاجناس المختلفة كالنخل والرمان حتى يفرغ الجميع وقال مطرف كلما قطعت ثمرة انقضت مساقاتها - قلت او كثرت تشبيها للأصناف بالحوائط قال مالك واذا دخل الحائط سيل فاستغنى عن الماء فلا تحاسبه بذلك
فرع - قال اللخمي قال مالك اذا هارت بئرك جاز لجارك أخذ حائطك مساقاة يسقيه للضرورة قال سحنون اذا كان يسقي بفضل بئره لأن لك أخذه منه كرها فلم تزد المساقاة شيئا ثم منعها سحنون لأنك انما تأخذ الماء حتى تصلح بئرك وههنا تترك اصلاح البئر لمائه
فرع - في الكتاب له اشتراط ما في الحائط يوم العقد من الرقيق والدواب ويمتنع اشتراطك نزع ذلك منه لأنها زيادة اشترطتها لنفسك إلا أن تكون تدعيها قبل ذلك ولا يشترط عليك ما لم يكن فيه عند العقد الا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير لأنه كزيادة تختص به وفي الحائط الصغير الذي تكاد تكفيه الدابة يصير جملة العمل عليك ولا يشترط اخلاف ما جاء به من الدواب او الرقيق لأنه لم ينزع من أهل خيبر ولم يعطهم وما كان يوم العقد فخلفه عليك لأنه عليه دخل ويمتنع اشتراطك خلفه عليه لأنها زيادة تختص بك وتبقى بعد المساقاة وعليه نفقة نفسه ودواب الحائط ورقيقه وجميع المئونة - كان الرقيق لك أوله ويمتنع اشتراط نفقتهم عليك لأن العمل عليه فعليه نفقة العاملين وقاله ابن حنبل وقال ( ش ) نفقة غلمانك عليك لأنهم ملكك الا أن يشترط إخلافهم وعليه الحصاد والدراس والجداد وقاله ( ش ) وأحمد وان شرطت قسمة الزيتون حبا جاز أو عصيرا جاز ولا يشترط عليك حرم النخل لأنه عليه والتلقيح عليه ويجوز اشتراطه عليك قال ابن يونس على العامل النفقة والمئونة والدواب والدلاء والحبال وأداة الحديد ونحوها لأنها أسباب صلاح الثمرة وقد التزم اصلاحها الا أن يكون في الحائط عند العقد لأنه دخل عليه وقال ( ش ) وأحمد على العامل بلفظ المساقاة ما يصلح الثمرة كالحرث والسقي واصلاح طرق الماء وحفظ الثمرة وعليك كل ما يحفظ الأصل كشد الحيطان / وحفر الأنهار وعمل الدولاب وحفر البئر وكل ما يتكرر كل عام فعليه وما لا يتكرر فعليك كالبقر والدواب فان شرط احدهما على الآخر مالا يلزمه فسدت قال وإذا دخل على أداة ونحوها لا يعمل بها في حائط غيرك فان جهل أو نسي ما في الحائط من ذلك وظن أن ذلك بغير استسقاء وقلت انما ساقيتك الحائط وحدها قال ابن القاسم يتحالفان ويتفاسخان لاستواء الدعاوي قال ابن حبيب اذا شرط عليك خلف ما جاء به او اشترطت عليه خلف مالك فله اجارة مثله لأنها زيادة لمشترطها قال بعض القرويين واما الدلاء والحبال فلها وقت معلوم تفنى فيه بخلاف الدواب فأما اشتراط الغلام والدابة في الحائط الكبير فعليك خلف ذلك بمنزلة ما فيه عند العقد واذا كان الأجراء لك فعليك أجرتهم وعليه نفقتهم لأن عليك ما يحفظ الأصل وعليه إقامة ما يصلح الثمرة قال اللخمي للحائط أربع حالات فيه كفايته من الرقيق والدواب ليس فيه شيء أو كفاية بعضه أو فيه أجراء فتجوز المساقاة في الأول على ما هو عليه ولا يخرج منه ما فيه ولا يعمر بما ليس فيه لأنه الذي تناوله العقد قاله مالك وابن القاسم ولأنه لم يزد ولا نقص من خيبر شيئا ومعلوم انها لا تكون صفة واحدة وعن ابن نافع لا يدخل الرقيق الا بالشرط فان اختلفا تحالفا وتفاسخا ويجوز اشتراط ما ليس فيه لأن ذلك أصل الاجارة وهو القياس وقد لاحظ مالك القياس دون السنة حيث جعل الخلف عليك فيما هلك من الرقيق الكائن عند العقد وان كان فيه كفاية البعض فعلى العامل تمامه للسنة ولأنه التزام اصلاح الثمرة وعلى قول ابن نافع يكون لربه فيه ويجوز اشتراط التمام عليك وان كان فيه أجراء على غير وجيبة فكالذي لا رقيق فيه أو على وجيبة الى مدة تنقضي فيها المساقاة فهم كرقيق الحائط ويمتنع اخراجهم على قول مالك ويجوز على قول ابن نافع - ويستعملهم توفية بالعقد وان كان انقضاء الإجارة في نصف مدة المساقاة فما بعد الأمد عليه - كالحائط الخالي وخلف من يموت عليك الى انقضاء أمد الإجارة وحيث جوزنا في الحائط الكبير اشتراط الدابة والغلام ان اشترط غير معين فأتيت به فهلك أو تلف أخلفته كالإجارة أو معينا امتنع الا أن يشترط عليك خلفه لأن اطلاق العقد يقتضي أن عليه من العمل ما بعده فهو غرر وليس هذا كاجارة المعين لأن العامل لم يشتر شيئا من منافع ما في الحائط وانما يعملون لك وعن مالك نفقة الدواب والرقيق عليك لأنها ملكك فتنفق عليه وهو القياس ولأن خلافه طعام بطعام الى أجل لأن بعض الثمرة عوض عن المئونة وعلى هذا تكون نفقة الأجراء عليك كرقيقك واذا سرقت الحبال أو الدلاء فعليك خلفها ويمكن من استعمال الجديد ما يرى أنه بقي من استعمال الأول ثم تأخذها ويأتي هو بما يستعمله مكانها وعليه كنس البئر والعين وتنقية ما حول النخل لينتقع فيه الماء وبناء الزرنوق والقف واصلاح ما انفسد من ذلك عليك لأن عليك حفظ الأصل وعليه اصلاح الثمرة فان اشترطت عليه ذلك جاز فيما قلت نفقته قاله مالك وقدم القياس على الخبر وله في التأبير قولان هل عليك أو عليه وقيل يجمع بينهما فقوله عليك أي الشيء الذي يلقح به وعليه وضعه في موضع النفع به ولم يذكر في الكتاب عدم اشتراط عصر الزيتون أو قسمته حبابل ذكر اشتراطهما وقال محمد ابن سحنون ذلك عليكما قال سحنون ومنتهى المساقاة جناه وقال ابن حبيب العصر عليه لأنه الأصل في الزيتون فان شرط عليك وله قدر امتنع وله اجارة المثل والمذهب أصوب وانما تتضمن المساقاة ما تحتاجه الثمرة قائمة والعصر بعد ذلك قال وكذلك أرى في الدراس والساقط من البلح والليف وتبن الزرع ونحوها عليكما قال التونسي عليه كل ما فيه نفع للثمرة ولا يبقى نفعه لك أو يبقى ما لا قدر له - كاصلاح اليسير في الضفيرة واما سرو الشرب وهو تنقية ما حول النخلة واما خم العين وهو كنسها فتبقى منفعته لك فلا يلزمه ويلزم بالاشتراط شد الحظار وهو تحصين الجدر ورم القف وهو الحوض الذي يجري منه الماء الى الظفيرة كالصهريج - وإبار النخل وهو تذكيرها وان لم يشترطها لم تلزمه - وهي عليك إلا الجداد والتذكير وسرو الشرب فعليه وان لم تشترطه وانما جوز اشتراط عصر الزيتون لخفته قال ابن يونس قال عبد الوهاب كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ويمتنع اشتراطه عليه لأن المساقاة جوزت للضرورة فلا يجوز في غير الثمرة الا ما يجوز في البيوع والزائد على ذلك إما إجارة مجهولة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وكل ما يتعلق بالثمرة وينقطع بانقطاعها أو بعدها باليسير فهو لازم له ويجوز اشتراطه عليه ويمتنع ما يبقى بعدها كثير - كحفر بئر أو بناء كن يجنى فيه أو إنشاء غرس لأنها زيادة تختص بك فهي اجارة مجهولة ويجوز اشتراط ما تخف مئونته كخم العين وشد الحظار ويروى سد وشد واليسير من إصلاح الظفيرة وهي محبس الماء كالصهريج فان لم تشترط هذه الامور فهي عليك قال محمد وعليه رم قضبة البئر وأشطنته وآلة الحديد واذا انقضى عمله فذلك له ولا يشترط عليه اصلاح كسر الزرنوق ويستحب اصلاح القف - وهو الحوض الذي يطرح فيه الدلو ويجري منه الى الظفيرة وعنه اجازة اشتراط اصلاح الزرنوق لأن اصلاحه يسير بخلاف اشتراط الزرنوق كله فان ساقيته على أن يسقي ويقطع ويجني ويحرثه ثلاث حرثات فحرث حرثتين حط من نصيبه بنسبة المتروك للمعمول الركن الرابع ما يشترط للعامل وفي الجواهر شرطه أن يكون جزء المساقاة عليه معلوما بالجزئية لا بالتقدير لأنه مورد السنة وقياسا على القراض - وقاله ( ش ) وأحمد وفي الكتاب يجوز على أن جملة الثمرة للعامل وعلى أي جزء كان كالربح في القراض قال اللخمي قال مالك من الحوائط ما لو اشترط صاحبه شيئا لا يجد من يساقيه فعلى تعليله يجبر العامل على العمل أو يستأجر من يعمل الا أن يقوم دليل الهبة من قلة المئونة وكثرة الخراج فلا يجبر على العمل ويجري على أحكام الهبة ومتى أشكل الأمر حمل على المعاوضة
فرع - في الكتاب يمتنع لأحدكما مكيلة معلومة والباقي بينكما لأنه قد لا يحصل الا تلك المكيلة فهو غرر وله أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض أثمرت النخل أم لا لاستيفائك منفعته بعقد فاسد وكذلك له نخلة معلومة والباقي بينكما ولك نصف البرني وباقي الحائط له أو نفقته من ثمر الحائط والباقي بينكما قال ابن يونس يجوز اشتراط الزكاة في حصة أحدكما لرجوعه الى جزء معلوم فان لم يشترط بدئ بالزكاة وقسمتما الباقي فان شرطت عليه الزكاة فأصاب أقل من خمسة أوسق قيل يكون عشر ما أصاب لك توفية بالشرط وقيل يقتسمان ما أصاب على تسعة واذا شرط لك نصف البرني فله في البرني مساقاة مثله وفي الباقي أجير والقياس ههنا ان كان زيادة يستبد بها أحدكما يكون له في ذلك أجرة المثل والثمرة لك كما تقدم في القراض قال اللخمي قال مالك يمتنع لك من كل نخلة تنوء بخلاف لك من كل نخلة كيل وتمتنع مساقاة حائطين بثمرة أحدهما له والآخر لك لأنه قد يرطب حائطه وهو أجير فيهما عند ابن القاسم وكذلك ثمرة هذا الحائط بينكما والآخر لك أو له ويختلف فيما بينكما هل له أجرة المثل أو مساقاة المثل قال وارى له الأقل من المسمى أو إجارة المثل - إن شرطت المنفرد لك وان شرطه له فالأكثر من المسمى أو إجارة المثل ومنع ابن القاسم مساقاة الحائط خمس سنين فيها بياض فاشترطته أول سنة له وهو لك باقي السنين للغرر فقد تتعذر الزراعة بعد ذلك وكذلك حائطان بيعملهما سنة ثم يرد أحدهما ويعمل في الآخر سنة
فرع - في الكتاب تقتسمان سواقط النخل من بلح وغيره والجريد والليف وتبن الزرع على شرطكما
فرع - في الجواهر تمتنع المساقاة أربع سنين سنتين على النصف وسنتين على الربع للغرر بفوات أحدهما بجائحة مع العمل في الآخر ويمتنع حائط بموضع مرغوب فيه مع آخر إلا بجزء واحد كما اتفق في خيبر الركن الخامس الصيغة الصيغة قال صاحب المقدمات لا تنعقد عند ابن القاسم الا بلفظ المساقاة لأنها أصل مستقل بنفسها كما لا تنعقد الاجارة بلفظ المساقاة فلو قال استأجرتك على عمل حائطي بنصف من الثمرة وعن مالك جواز الاجارة بلفظ المساقاة وقول ابن القاسم أصح لاختلاف البابين وفي الجواهر تنعقد بقوله ساقيتك على ما في النخل بالنصف أو غيره أو ساقيتك فيقول قبلت أو ما يقوم مقامه من القول أو الفعل لأن مطلوب الشرع ما يدل على الرضى واختلف في لفظ الإجارة فأبطله ابن القاسم لمباينة البابين بالمسامحة في الغرر ونفيه وجوزه سحنون لأن كيلهما عقد على منافع ولا يشترط تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة قال ابن يونس عن مالك جواز مساقاة نخل بثمر من نخل آخرى مزهية فجعله اجارة ولم يلتفت الى لفظ المساقاة وابن القاسم يمنع لأن الجائحة في المساقاة تذهب عمله باطلا وفي الاجارة له أجرة مثله فهما بابان متباينان 2
الباب الثاني في أحكامها
قال اللخمي وفي لزومها بالعقد أقوال ثالثها سحنون أولها لازم كالإجارة وآخرها اذا عجز كالجعل لأن الجعل اذا عجز فيه لم يكن له شيء قال صاحب المقدمات تلزم بالقول بخلاف القراض وقاله ( ش ) وقيل المزارعة كذلك وقيل لا تنعقد ولا تلزم الا بالعمل وقيل تنعقد وتلزم بالشروع ولا تلزم الشركة باللفظ ولا بالعمل واختلف بماذا تنعقد هل باللفظ أو بالعمل قولان في المدونة وقال ابن حنبل لا تلزم المساقاة بالعقد وكذلك المزارعة لقوله في مسلم ليهود نقركم على ذلك ما شئنا لما سألوه المساقاة على الشطر ولو كانت للذمة لم تجز بغير تقدير مدة ولم يكن له خبرة وبالقياس على القراض وهو أولى من القياس على الإجارة لأن كليهما عقد ضرورة فالشبه اقوى والجواب عن الأول ان المدة كانت تجدد ولم يتعرض الراوي لنفي ذلك فيجب اعتقاده جملة لتصرفه مالا جهالة فيه ومعنى قوله نقركم على ذلك ما شئنا أي في المعاملة الثانية أو في العقود المتجددة وعن الثاني الفرق بان أرباح القراض منوطة بالأسواق وهي غير منضبطة في مدة معينة فكانت غاية نضوض المال وغاية المساقاة الجداد وما تجدد من المدة ويكون آخرها الجداد فلا يختل مقصودهافرع - في الكتاب تمتنع المساقاة فيها البياض اليسير على أن يزرعه ببذره أو ببذرك ويعمل فيه على أن ما تنبته لك لأنها زيادة تخصك فهي زيادة في الغرر ويمتنع اشتراطه نصف البذر عليك أو حرث البياض وان جعل الزرع بينكما ويجوز أن يزرعه من عنده ويعمله وما ينبت بينكما كالمساقاة وإلغاء البياض اليسير احسن كما ألغي في خيبر وكان يسيرا وان كان في الزرع ما يشغله قدر يسير وتبع له جاز اشتراطه لنفسه ليزرعه كبياض النخل وان كان في زرع شجر متفرق تبع له جاز ان تشترط على ما يشترط في الزرع ولا يشترطه لنفسه وان قلت بخلاف البياض ولا يجوز على أن ثمرها لأحدكما بل بينكما على جزء الزرع قال ابن يونس جوز ابن حبيب ان تشترط بياض الحائط لنفسك ان كان بعلا أو يسقى بغير ماء الحائط قال محمد فان سكتا عنه عند العقد فهو له وكذلك ان سكتا عند العقد وتشاحا عند الزراعة وفي الكتاب اذا كان البياض يسيرا سوقي بالجزء والا اكتري بالذهب أو الورق وكان بياض خيبر يسيرا قال ابن يونس قال مالك إلغاء البياض له أحل قال محمد ان شرطته لنفسك امتنع لأنها إجارة مجهولة الأجرة فان ادعيت قبل العمل اشتراطه لنفسك قال ابن حبيب تحالفتما وتفاسختما كدعوى نزع رقيق الحائط على القول بلزوم المساقاة باللفظ وقال مالك إن زرعه بغير شرط ولم تنكر عليه فعليه كراء الأرض وقال ابن عبدوس إنما يراعى كونه تبعا لثمرة جميع الحائط إن اشترطتما ان ما ينبت فيه بينكما فأما إن ألغي له فإنما يراعى ما هو تبع لحصته خاصة وعن مالك ان أجيحت الثمرة وقد زرع العامل البياض فله كراؤه ولو عجز الداخل عن الأصل عليه كراء المثل قال ابن حبيب إذا شرطت العمل والبذر عليه وما ينبت لك فله مساقاة مثله وما ينبت له لقوة سببه بالبذر والعمل وان شرطت البذر من عندك والعمل عليه على أن ما ينبت لك فمساقاة المثل وأجرة المثل في عمل البياض والزرع لك لقوة سببك بالبذر قال والأصل أن يكون أجيرا قال محمد ولو شرطت البياض للعامل وعليك البذر امتنع لأنها زيادة له وله أجرة المثل وقال أصبغ مساقاة المثل وعن مالك إذا كان الشجر تبعا للأرض والزرع تبع للشجر أنه بخلاف البياض وكراء الأرض ولا يلغى للعامل ويمتنع إلا على مساقاة واحدة كأصناف في حائط وعن مالك جواز إلغائه للعامل إن كان تبعا كمكتري الدار والأرض فيها نخل تبع شرط ثمرتها فهي له ولا يكون بينكما فان شرط ثلاثة أرباع البياض الذي هو تبع منعه ابن القاسم بل إما مساقاة واحدة بينكما أو يلغى للعامل واجازه أصبغ قياسا على اشتراط الكل ولا ينبغي ان يكون أكثره لك كما أنه ليس لك اشتراط كله قال اللخمي متى كان أكثر من الثلث امتنع ادخاله في المساقاة وجاز ابقاؤه لك وان سكتما عنه عند العقد صح وهو لك وان كان الثلث فأقل جاز إدخاله في المساقاة لأن بياض خيبر كان تبعا فإن سكتما عنه قال مالك هو لك فان زرعه بغير علمك فعليه كراء المثل وقال محمد هو له لأنها سنته في خيبر وقال ابن حبيب بني الزرع الفاسد على الشركة الفاسدة على احد القولين ان الزرع لمن له البذر قال وارى أن الزرع له اذا زرع على ان لا شركة لك أو على أن يكون الزرع لك قال وان بذر من عنده لأنك إنما اشتريت منه البذر شراء فاسدا وأمرته بجعله في أرضك وعليك مثل ما بذر وأجرة العمل ويكون الزرع له وان كان البذر من عندك وزرعه لنفسه فهو له وعليه مثل البذر وكراء الأرض لأنه اشترى منك البذر شراء فاسدا وفي الكتاب يمتنع في البياض التبع ان يشترط أول سنة للعامل ثم باقي السنين لك لأنه غرر قال ابن يونس قال ابن حبيب فان نزل فله مساقاة مثله في العام الأول على ان البياض له ومساقاة المثل فيما بعد على ان البياض لك فيكون في الأول النصف مثلا وفي الأخير الثلثان وعلى مذهب محمد أجير في السنين كلها وفي الجواهر متى كان البياض أكثر من الثلث امتنع دخوله في المساقاة والغاؤه له بل لك أو أقل وسكتما عنه فله عند مالك وقال ابن حبيب بشرط ان لا تزيد قيمته على ثلث نصيبه وظاهر قول مالك ان لا تزيد قيمته على ثلث الجميع وفي كتاب ابن سحنون انه لك اذا سكتما عنه تمهيد يحذر في البياض من أمور احدها كراء الأرض بما تنبت وثانيها اشتراط زيادة لك أوله فانه زيادة غرر في المساقاة لاحتمال أن لا يحصل ما يقابل تلك الزيادة أو يحصل لكن لا يعلم مقداره وثالثها الشركة الفاسدة في الزرع بان تقابل الأرض أو بعضها بالبذر أو بعضه فاذا ألغى للعامل وهو تبع سلم من هذا كله
فائدة - انما سمي الخالي من الأرض بياضا والمزروع سوادا لأن الأرض مشرقة بضوء الشمس بالنهار وبنور الكواكب بالليل فالأرض كلها بياض - بسبب ذلك فاذا قام فيها قائم حجب عنك ما وراءه من الإشراق فتصير جهته سوادا فسمي كل قائم سوادا وما عداه بياضا وكذلك تقول العرب بينا نحن سوادا جلوس اذ طلع علينا سواد فيسمون كل قائم في الأرض سوادا لما تقدم
فرع - في الكتاب يجوز مساقاة ما لم يره من ثمر نخل أو شجر قياسا على الذي يظهر ومنعه ( ش ) قياسا على بيع الغائب ونحن نمنع حكم الأصل
فرع - في الكتاب لا يأكل العامل من الثمر شيئا لأنه مشترك
فرع - في الكتاب اذا أزهى بعض الحائط امتنعت مساقاته لجواز بيعه حينئذ فلا ضرورة واذا عجز العامل وقد حل بيعها لا يساقي غيره ويستأجر من يعمل معه فان لم يوجد الا بيع نصيبه فعل فان فضل شيء فله وان نقص ففي ذمته الا أن ترضي أنت بأخذه وتعفيه من العمل فذلك لك ولمساقي الزرع والثمر مساقاة غيره في مثل أمانته فان ساقي غير أمين ضمن قال ابن أبي سلمة المساقاة بالنقدين كبيع ما لم يبد صلاحه ولا يجوز أن يربح في المساقاة إلا ثمرا مثل أخذه على النصف واعطائه على الثلثين قال ابن يونس إذا قلت استأجر عليك لتمام العمل وأبيع ما صار لك من الثمرة واستوفى ما اديت والفاضل له وعليه فينبغي ان يكون لك ذلك لأن العمل كان لازما له ولو قلت له خذ ما أنفقت واخرج امتنع وان رضي كأنه باع نصيبه من الثمرة قبل بدو صلاحه وان اجتمعتما على بيع الزرع أو الثمر قبل طيبه وزهوه ممن يحصده أو يجده جوزه ابن القاسم واذا أخذ على النصف واعطى على الثلثين فعلمت بذلك فأنت أحق بنصف الثمرة ويرجع الثاني على الأول بما بقي له - قاله مالك وتجوز له مساقاتك بأقل مما أخذ اذا لم تطلب الثمرة كالأجنبي ويمتنع بمكيلة مسماة وبثمرة نخلة معروفة كأصل المساقاة وبأكثر مما أخذ منك لأنه يحتاج يعطيك من حائط آخر قال ابن يونس وقد أجاز الدفع بالأكثر للأجنبي مع أنه يعطي من حائط آخر فيجوز ههنا ولا فرق بينهما ويحتمل ان يريد أنك تعلم أنه يعطيك من حائط آخر بخلاف الأجنبي فلو كان عالما امتنع فيهما واذا رجع الأجنبي عليه بعد أخذك الفاضل ماله وهو الربع مثلا رجع بربع قيمة إجارته وعن ابن القاسم يجوز لك ان تقول له اخرج من الحائط ولك ربع الثمرة - اذا طابت ويجوز اعطاؤك قبل الطيب جزءا شائعا بخلاف كيل معين لأنها قد تعطب بالجوانح فهو غرر بخلاف الجزء وعن مالك ان لم يعمل جاز اعطاؤه جزءا شائعا ويمتنع بعد العمل لأنه اعطيته فيما تقدم من عمله من الثمرة ما جعلت له منها وهو مجهول وكأنك أعطيته الجزء المجهول عن أشهر مضت وهي معلومة فهي اجارة بأجرة مجهولة قال ابن حبيب إذا ترك ودفع لك جعلا من غير ما ساقي عليه قبل الجداد أو بعده رددت الجعل ورجع لمساقاته وعليه لك أجر العمل بعد الرد ولو كانا اثنين فسلم أحدهما لصاحبه بجزئه من الثمرة جاز وكذلك المالكان لأنها مساقاة فلو كانا حائطين - لعاملين أو مالكين امتنع اخراج أحدهما للآخر بجزء من ثمر أحد الحائطين - للغرر ويجوز بجزء منهما واذا بعت الحائط امتنع اخراج المشتري بشيء تعطيه له كما يمتنع منك لأنه انتقل اليه بالعقد ما كان لك قال ابن القاسم يجوز البيع بعد المساقاة كما يجوز بعد الإجارة قال محمد إن أبرت الثمرة أو طابت جاز علم المبتاع أم لا وإلا امتنع علم أم لا لامتناع استيفائك شيئا من الثمرة قبل التأبير قال اللخمي تجوز مساقاة النخل الكبير البالغ حد الإطعام عجز عنه صاحبه أم لا كانت فيه ثمرة أم لا - السنة والسنتين وتمتنع في الذي لم يطعم والكثير الذي فيه ثمر قد بدا صلاحه - على اختلاف فيه وتمتنع في عقد ما بدا صلاحه وما لم يبد فهذه أربعة أقسام يجوز منها الأول دون الثلاثة واذا أزهى بعض الحائط وليس بباكور وهو جنس واحد جاز بيع جميعه وتمتنع مساقاته على قوله في الكتاب وعنه جواز مساقاة حائط بثمر من حائط آخر على أن لك جزءا من الثمرة وكان ذلك بعد طيب الثمرة التي يعطي منها وكان السقي معروفا بمنزلة الأجرة وهي اجارة واذا كان الذي طاب باكورا بعيد اللحوق وساقيته على جميع الحائط ويأخذ الجزء مما طاب خاصة جاز وهو اجارة كاعطائك حائطين طاب أحدهما على أن يأخذ مما طاب وتمتنع مساقاتهما وتأخذ مما لم يطب أو منهما لأنها مساقاة لا اجارة وان كان يسقي ما طاب وحده ويأخذه منه جاز على أحد القولين لمالك أو يسقي مالم يطب منه - جاز اتفاقا أو يسقي الجميع ويأخذ مما لم يطب وهو الأكثر والذي طاب يسير مختلط بما لم يطب فهذه ستة أحوال لطيب بعض الحائط وعن مالك تجوز مساقاة نخلك معك رمان طاب يضيق بالنخل يشرب معها وهو لك ويحمل قوله في جواز مساقاة ما يسقيها بماء البائع ما لم يكن في الحائط رقيق ولا دواب أو كانوا وشرط طعامهم عليك وان شرط عليه فسد لأنه طعام بطعام مستأخر وعلى قوله في مساقاة ما صلح انها اجارة تكون الجائحة قبل اليبس منك ويرجع بقيمة اجارته في جميع الثمرة لأنه انما يسقيها بماء البائع وعمله في ذلك تبع واذا مات قبل تمام العمل موسرا استؤجر عليه من ماله حتى يكمل العمل رضي الوارث ام لا لأن العمل مضمون في ذمته فان لم يخلفا مالا وعجز الوارث عن القيام سلم الحائط لك ولا شيء للوارث قاله مالك وابن القاسم لشبه المساقاة بالجعالة قال والقياس أن يكون له اذا عجز ولوارثه بقدر ما انتفعت به من العمل اذا تممت العمل وسلمت الثمرة قياسا على قوله في حافر البئر اذا تركه في الجعالة فأجرت غيره أن للأول بقدر ما انتفعت به وله أن يساقيك على مثل الجزء فان استفضل شيئا ولم يعمل جاز فان عمل فظاهر المدونة الجواز ومنعه في العتيبة للتهمة أن يكون عمل على أن يسقي شهرا ثم يعيده - قبل الطيب ويأخذ جزءا بعد الطيب واذا انقضى العام الأول جازت الاقالة اذا لم يعمل في الثاني شيئا فان عمل وتقايلتما فعلى قوله في العتبية لا تجوز الاقالة الا قبل العمل وموافقة الجزء واذا تبين أنه خائن أو سارق سرح في المساقاة أو اجارة الدار قال ابن القاسم لا يخرجان ويتحفظ منهما قال وفيه نظر بل ذلك عيب فيهما ويعجز عن تحفظهما قال وأرى ان تكرى الدار وتساقي عليه بالعين أو تساقيه - الخيار لك
فرع - في الجواهر المساقاة الفاسدة اذا أدركت قبل الشروع فسخت أو بعد الفراغ ففي الواجب أربعة أقوال أجرة المثل مساقاة المثل مطلقا ما لم نكن أكثر من المشترط إن كان الشرط للمساقي أو الأقل إن كان الشرط للمساقي - التفصيل لابن القاسم أجرة المثل ان خرجا الى الاجارة الفاسدة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها كاشتراط أحدهما زيادة من عين أو عرض أو غيرهما فالمالك مستأجر باجرة فاسدة والعامل مشتر للثمرة بما زاده والا فمساقاة المثل اذا لم يخرجا عن حكمها بل عقداها على غرر الحائط على النصف وآخر على الثلث - واشترط من العمل ما لا يلزم مما لا يبقى مؤبدا قال الشيخ أبو الوليد الذي وجد فيه لابن القاسم مساقاة المثل أربع مسائل اثنتان في المدونة اذا ساقاه - وفي الحائط ثمر اطعم أو اشترط المساقي العمل معه واثنتان في العتيبة اجتماعها مع البيع في عقد ( أو ساقاه ) سنة على النصف وسنة على الثلث الحال الثالثة أن يعثر عليها في أثناء العمل فيفسخ والواجب فيه اجرة المثل - إذا انتهى على ما تقدم من تفصيل ابن القاسم - وله أجرة مثله فيما عمل الى حين العثور ولا يفسخ ما الواجب فيه مساقاة المثل بل يمضي وله مساقاة مثله ولو كانت أعواما وبقي بعضها بعد العثور بني على مساقاته فيها مساقاة المثل فهذه ثلاثة أحوال للمساقاة الفاسدة قال ابن يونس المساقاة الفاسدة يجري فيها الخلاف الذي في القراض هل له مساقاة مثله مطلقا أو اجرة المثل مطلقا أو التفرقة لابن القاسم ان كان الفساد لزيادة يختص بها احدهما فاجرة المثل أو شيء يرجع الى المال بقراض المثل
فرع - وفي الكتاب المساقاة الى الجداد وتمتنع الى سنة أو شهر فان أطعمت في السنة مرتين فالجداد الأول حتى يشترط الثاني وتجوز مساقاة السنين ما لم تكثر جدا وليس لأحدهما المشاركة حتى تنقضي المدة لأن المساقاة عقد لازم الا أن يتتاركا بغير شيء يأخذه أحدهما من الآخر وليس كبيع ثمر لم يبد صلاحه لأن للعامل أن يساقي غيره قال اللخمي إذا ساقاه بعد المغارسة المتقدمة في الفرع المتقدم قبل هذا والغرس من عندك فهو أجير فيما عمله قبل الإطعام ويخرج متى عثر عليه ما لم يبلغ الإطعام فيبقى في يديه على مساقاة المثل بقية ذلك الأجل وقيل الأقل من المسمى أو مساقاة المثل فان كان الغرس من عنده وفات بالعمل قبل فوت وله قيمته وقت وضعه لأنه وقت الإتلاف وقيمة خدمته الى وقت خروج ما لم يبلغ الإطعام فيمضي على مساقاة المثل وقيل ليس فوتا لأنه باعه بيعا فاسدا على أن تبقى يده عليه ينتفع بثمرته بعد الطيب فهو تحجير من البائع والغرس للبائع وعليه قيمة ما أصلحت الأرض وتنميته فيه وله قيمته يوم يخرج عن الأرض قائما لأنه غرسه بإذنك وقيل مقلوعا لفساد الاذن شرعا
فرع - قال اللخمي يزكى الحائط على ملك ربه ان كان خمسة اوسق وان لم ينته إلا وسقين لأن الباقي أجرة عليه ويزكي العامل وان كان عبدا أو كافرا فان كان رب الحائط كذلك لم يزك العامل لأن نصيبه يطيب على ملك رب الحائط ولهذا يسقط العمل بالجائحة قاله مالك وعنه لا يسقط وعلى هذا يطيب على ملك العامل وان يسقيها من الان لنفسه ويكون شريكا فيها ولا تجب الزكاة الا على من في نصيبه نصاب فان أصاب أربعة أوسق ولكل واحد نخل اذا أضافها لثمر المساقاة كمل النصاب وجبت الزكاة ويجوز اشتراط الزكاة عليه واشتراطها عليك وعلى الأول وان كانت أربعة أوسق هل يقتسمان على عشرة أجزاء ستة لك وأربعة له أو على تسعة أجزاء على ما كنتما لو أخرجت الزكاة أو نصفين لعدم النصاب ثلاثة أقوال
فرع - في الكتاب يمتنع اشتراط سقي النخل بمائه وتصرف مالك حيث شئت كاشتراطك زيادة دينار
فرع - قال اذا اجتمعتما على البيع قبل الطيب أو الزهو لمن يحصد أو يجد جاز كالشركاء
فرع - قال تمتنع الاقالة على شيء يعطيك إياه - شرع في العمل ام لا لأنه ان أثمرت النخل فهو بيع الثمرة قبل الطيب والا فأكل المال بالباطل
فرع - قال اذا اختلفتما صدق فيما يشبه ويصدق مدعي الصحة لأنها أصل تصرفات المسلمين قال ابن يونس قوله فيما يشبه يريد بعد العمل والا تحالفتما وتفاسختما على القول بلزومها بالعقد واذا قلت ساقيتك بغير دواب ولا رقيق قال ابن القاسم تحالفا وتفاسخا قال وفيه نظر لأنك ادعيت عدم كراء الدواب فينبغي ان تصدق كالاجارات والبيوع واذا قلت بعيد الفراغ لم يعط ثمرا صدق قاله مالك لأن حقك في الثمر لا في حصته والعادة عدم الاشهاد على الدفع قال اللخمي اذا اختلفتما في الجزء قبل العمل وأتيتما بما يشبه تحالفتما وتفاسختما أو بعد العمل صدق مع يمينه اذا أتى بما يشبه فان أتيت بما يشبه وأتى بما لا يشبه صدقت مع يمينك فان نكلتما أو أتيتما بما لا يشبه فمساقاة المثل فان أتى أحدكما قبل العمل بما يشبه دون الآخر يختلف هل القول قوله مع يمينه وتثبت المساقاة أو تتحالفان وتتفاسخان قولان ويصدق مدعي الصحة قبل العمل وبعده فان شرطت مكيلة والباقي بيننا وقلت نصفان من غير تبدئة فقد اعترفت له بالأكثر فيصدق مدعي الحلال قبل العمل وبعده ويحلف قبل العمل وأما بعد العمل فان كانت مساقاة مثله النصف فلا يمين أو أكثر حلف مدعي الصحة فإن نكل حلف العامل وأخذ الفضل وان قلت نصفين وقال بل أبدأ بمكيلة فهو كالاختلاف في الثمن يحلف مدعي الفساد مع القيام وحده وتفسخ المساقاة واذا قلت لي نصف كذا ولك نصف كذا وقال بل الجميع نصفان صدقت مع يمينك - وان دعيت الفساد لأنك لم تقر ببيع شيء من ذلك النصف
قاعدة - قال لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فليس كل طالب مدعيا ولا كل مطلوب مدعى عليه بل من كان قوله على خلاف أصل أو ظاهر فهو المدعي الذي عليه البينة كان الظاهر عادة أو قرينة حالية أو مقالية وكل من كان قوله على موافقة أصل أو ظاهر فهو المدعى عليه ويصدق مع يمينه كالطالب من غيره دينا فهو مدع لأن الأصل براءة الذمة لأن الانسان ولد بريئا من حق وكمدعي الوديعة بغير بينة وقد قبضها ببينة فإن الظاهر أنه لا يرد الا ببينة فهو مطلوب وعليه البينة وكذلك الوصي يدعي انفاق مال اليتيم في مدة لا ينفق فيها مثله وهو مطلوب وعليه البينة والطالب منه مدعى عليه ونظائره كثيرة فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي في المساقاة وغيرها وبعبارة أخرى المدعى عليه هو أرجحهما سببا والمدعي هو المرجوح السبب
فرع - في الكتاب اذا وكلته في دفع نخل مساقاة فقال دفعتها لزيد وصدقه وكذبته انت صدق لأنه أمين كالوكيل على البيع بخلاف الرسول لدفع المال يكذبه المبعوث اليه يغرم
فرع - قال اللخمي له إعراء نصيبه من المساقاة أو جزء منه نصفه أو أكثر أو أقل من نخله أو نخل معينة فإذا أعرى جميع نخله أو نخلة جاز نصيبه منها كالشريك وليس للمعرى جميع نصيب العامل من المساقاة في هذه النخلة لأنه خلاف عقد المساقاة وكذلك لو أعريت أنت
فرع - قال تجوز مساقاة البعل من الشجر الذي على غير الماء لحاجته للعمل وكذلك الزرع إن استغنى عن السقي واحتاج للمؤونة وان لم يبق الا حفظه وحصاده وتصفيته امتنع لأن هذه مئونة بعد مدة المساقاة وهي اجارة فاسدة وليس زرع البعل كشجر البعل وانما يجوز في زرع البعل عند الضرورة والخوف عليه قال ابن يونس ليس تمتنع مساقاة الزرع إلا أن يعجز عنه - وان كان له ما يسقي لأنه قد يعجز عن الدواب والاجراء وتمتنع قبل استقلاله من الأرض لفرط الجهالة وتمتنع بعد جواز بيعه لعدم الضرورة فان ساقاه قبل استقلاله من الأرض قال ابن حبيب له أجرة مثله وان طلع ولم يعجز عنه امتنع أيضا لعدم الضرورة والسنة انما وردت في زرع تبع للنخل والشجر بخيبر قال ابن نافع وتجوز في البطيخ والجزر والأصول المغيبة عجز عنها أم لا وفي الكتاب تجوز في الورد والياسمين والقطن قال محمد وان لم يعجز عنه لعدم ثبوت أصله كالزرع وجوزها ابن القاسم في البصل وقصب السكر اذا عجز عنه لأنه ثمرة واحدة ويشترط في ذلك كله ان يصل الى حد جواز البيع ومنع مالك مساقاة القصب لأنه يسقى بعد جواز بيعه وكذلك القرط والبقل الذي يجز ويخلف والموز وان عجز عنه لأن ذلك كله يجنى بطنا بعد بطن وليس بشجر في أصله
تمهيد - قال وأصل قولهم ان كل ما يجز أصله ويخلف يمتنع وكل ما تجز ثمرته ولا يخلف يجوز كان أصله ثابتا أم لا أو تقول كل أصل ثابت تجنى ثمرته يجوز ما لم يجن بيع ثمرته وكل أصل غير ثابت ويجز مع ثمرته كالزرع والبصل واللفت والجزر والمقاثئ يمتنع الا أن يعجز عنه ويظهر من الأرض وكل ما يجز أصله ويخلف كالبقل والكراث والقصب والموز يمتنع مطلقا واختلف في الريحان والقصب الحلو بالمنع لأنه يجز ويخلف كالبقل والجواز للحاجة للمساقاة في الجزة الأولى دون الخلفة لأنها كما لم يظهر من الأرض وقيل القياس جواز الخلفة معه لأنها تبع فتجوز كبيعها مع الأصل تبعا وجوزها أحمد في كل شجر مثمر وخصصه ( ش ) بالنخل والكرم الصغيرين لوجوب الزكاة في ثمرها قال وما لا زكاة فيه كما لا ثمر له واتفق الإمامان على المنع في الصفصاف والجوز وكل ما لا ثمر له أو له ثمر غير مقصود - كالصنوبر والأرز لأنه ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص ولأنها انما تكون بجزء الثمر ولا ثمر فلا تجوز لنا جملة صور الخلاف عموم قوله شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ونظرا لوجود الحاجة في جملة تلك الصور فيجوز قياسا على مورد النص
فرع - قال ابن يونس إن ساقى نخلا فيها موز الثلث فأقل جاز تبعا ان دخل في المساقاة وان اشترطها أحدكما فالعامل امتنع لعدم التبعية قال اللخمي في الزرع والقطاني ونحوها أربعة أقوال الجواز في المدونة بثلاث شروط الظهور من الأرض والعجز عنه وعدم بدو الصلاح وعنه الكراهة والجواز لابن نافع من غير شرط قياسا على الشجر وقال ابن عبدوس القياس المنع مطلقا نفيا للغرر قال وأرى الجواز اذا عجز عنه قبل البروز من الأرض بل أولى لأن البارز ينتفع به ولمالك المنع في المرسين لأنه وان كان شجرا فالمأخوذ ورقه فهو بمنزلة ما يجز وعنه الجواز قياسا على غيره من الشجر وعلى الجواز له اشتراط الخلفة على القول بجواز بيعها مع الأصل واما مساقاة قصب السكر ونحوه مما يجز ويخلف ان كان أول بطن ولم يبد صلاحه جرى على الخلاف المتقدم في الزرع فان بدا صلاحه امتنع وهو الذي تكلم عليه في المدونة وعلى قوله في كتاب محمد يجوز في الرأس وحدها وتكون اجارة باع نصفها بعمله ويمتنع ضم ما لم يبد صلاحه مع ما بدا وقياسا على قوله انها اجارة جواز ذلك
فرع - في الكتاب تجوز مساقاة الشجرة والنخلة الواحدة كالقراض بالمال القليل
فرع - قال اذا فلست لم تفسخ المساقاة عمل أم لا ويبيعه الغرماء على ان هذا مساقيه لتعلق حق العامل قبل الغرماء قال ابن يونس منع غيره بيع الغرماء له وتوقف حتى يرضى العامل بتركه لأنه بيع له واستثناء ثمرة للعامل وقال سحنون إنما يجوز بيعه اذا كانت المساقاة سنة بجواز بيع الربع والحوائط على أن يقبضها بعد سنة والأجير بدراهم على السقي أحق بالثمرة في الفلس لأنه كالبائع لما تولد عن منافعه والأرض قائمة له فهو أحق بما لسلعته في البيع وهو في الموت أسوة الغرماء
فرع - قال ابن يونس تمتنع مساقاة بيع أو إجارة في عقد لتنافي أحكامهما في اختصاص الغرماء وعدم اختصاصهم وغير ذلك واذا كان في الحائط بياض تبع امتنع كراؤه ومساقاة الحائط واذا كان في الأرض المكتراة سواد تبع امتنعت مساقاته وكراء الأرض وحدها
فرع - قال اللخمي مساقاة أنواع الثمار المختلفة في عقد ثلاثة أقسام تجوز ان كانت حائطا واحدا مختلفة لأنها في حكم النوع الواحد وكذلك في حوائط اذا كانت مساقاة كل واحد اذا انفرد مثل مساقاة الآخر وان كانت تختلف وساقى على كل واحد جاز عند مالك دون ابن القاسم فان كانت في حائط واحد غير مختلفة يسيرة ولا يساقي النصف الواحد لقلته فهو كالمختلط أو كثيرة فكالحوائط
فرع - قال تجوز مساقاة ذوات الأصول كالنخل مع غير ذي أصل كالقطاني اذا كان كل صنف ناحية عن الآخر وكانت المساقاة على ما يجوز أو كانا نقدين فيجوز في ذي أصل وان لم يثمر ولم يعجز عنه وفي غير ذي الأصل اذا برزا وعجز عنه بالشروط المتقدمة والخلاف المتقدم وعن ابن القاسم الجواز في المختلطين اذا كانا متساويين في المساقاة لو أفردا على جزء واحد وكل واحد مقصود في نفسه متناصفا أو قريبا من النصف أو الزرع الأكثر أو النخل الأقل جاز كالمنفرد وان كان الزرع الثلث فأقل جازت المساقاة فيه وان لم يظهر من الأرض ولم يكن يعجز عنه لم يكن داخلا في المساقاة وعلى مثل النخل على قول مالك لا يجوز إلغاؤه لأحدهما ولا أن يكون جزؤه مخالفا للنخل وعن مالك القليل كالثمرة في الدار المكتراة وجعله للعامل خاصة ويمتنع ان يكون بينهما مطلقا فان كان النخل في الأكثر فالزرع للعامل أو الزرع الأكثر والنخل الثلث فأدنى فثمرته للعامل وهذا خلاف المشهور عنه
فرع - قال قال مالك عليه بعد الجداد وبقاء نخلات يسيرة سقي الحائط لأنه بقية المدة والأصول واذا كانت متأخرة الطيب فكذلك وكذلك الأنواع المختلفة اذا بقي بعضها وقال عبد الملك اذا كان المتأخر نخلات متأخرة الطيب فسقي الحائط عليك وقد برئ من الحائط بحصول الطيب الغالب ويوفى نصيبه من المتأخر الطيب فان المتأخر الطيب الأكثر سقاه كله تغليبا للأكثر أو متناصفا سقي المتأخر وحده وسقيت الباقي والثمار المختلفة لمتأخر الطيب مع متقدمه وقال مطرف اذا جنى صنفا انقضى حكمه قل أو كثر
فرع - في المنتقى إذا غارت عين المساقاة قبل العمل فلا شيء عليك فيما أنفق العامل إلا ما للمتعدي من النقص فله حصته من الثمرة وقال عبد الملك يتأخر قدر مالك من الثمرة بعد طرح المئونة الى وقت البيع وتكلف تعجيل ذلك وإنفاقه فان عدمت قيل للعامل أنفق ذلك القدر وتكون حصته من الثمرة رهنا بيدك وإلا سلم الحائط ولا شيء عليه
فرع - قال قال مالك اذا كانت النفقة كلها عليك والمئونة وهو يعمل بيده بجزء الثمرة امتنع لأنه في التحقيق اشتراط جزء العمل عليك فيمتنع كالقراض
فرع - قال قال مالك اذا ساقيته بعد شهر فان اتبعته بما يبقى امتنع لانه اشتراط الزيادة عليه وان ألغيته صح
فرع - قال قال مالك اذا ساقيته على ان الثمرة كلها له جاز كربح القراض الا أن تساقيه قبل ذلك بأشهر لأنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قال فان ألغي جاز عندي صفحة فارغة 3
كتاب المزارعة
وفيه مقدمة وبابان المقدمة في لفظها وهي مأخوذة من الزرع وهي علاج ما تنبته الأرض لقوله تعالى ( أفرأيتم ما تحرثون آنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) وصيغة المفاعلة شأنها ألا تكون الا من اثنين بفعل كل واحد منهما لصاحبه مثل ما يفعله الآخر به نحو المضاربة والمناظرة ومقتضاه ههنا ان كل واحد منهما يزرع لصاحبه وليس الأمر كذلك فيشكل ما تشكل المساقاة ويجاب ههنا بما أجيب ثم ويراجع من هناك 2الباب الأول في أركانها
وهي ثلاثة الركن الأول والثاني المتعاقدان وشرطهما أهلية الشركة لأنها شركة الركن الثالث المنفعة ولها شرطان الشرط الأول سلامتها عن مقابلة الأرض أو بعضها بما يمتنع كراء الأرض به لنهيه عن المخابرة وفي الجواهر البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر وما عداهما بينهما أو من عند أحدهما امتنع لمقابلة الأرض بالبذر أو الأرض بينهما بكراء أو ملك جاز البذر من عند أحدهما أو من عندهما اذا كان مقابلة من العمل والبقر مساوية أو البذر من عندهما والأرض من عند أحدهما جاز ان ساواه ما يقابله من العمل لان الأرض مقابلة بالعمل دون البذر فمتى كان البذر أو جزء منه قبالة الأرض أو جزءا امتنع فان أخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة والآخر ثلثها والعمل والزرع بينهما نصفان أو الثلث والثلثان جاز لأن الأرض وفاضل الزريعة مقابلة بالعمل فان أخرج العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع نصفان امتنع لأن فاضل الزريعة للأرض فان أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر والآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع نصفان امتنع لمقابلة الأرض بسدس البذرفرع - في الجواهر قال سحنون انما يشترط من العمل على أحدهما الحرث فقط دون الحصاد والدراس لأنه لا يدري هل تم أم لا ولا كيف يكون حاله في تمامه يحتاج الى عمل كثير أم لا قال التونسي وهو الصواب ولابن القاسم في الحصاد والدراس خلاف
فرع - في النوادر قال سحنون إن تعادلا في البذر والعمل - والأرض لأحدهما اعطاه الآخر نصف كرائها عينا أو عرضا جاز وان لم يكن لمثلها جاز إلغاؤها بينهما ولو تعارض في العمل والأرض وباع أحدهما للآخر نصف البذر بثمن جاز اذا اشتراه بما يشترى من غيره ولو كانت الأرض من أحدهما امتنع الا أن يكون البذر من صاحبها لأن الأرض حصة من البذر وتكافئهما في العمل امتنع لأنك اكتريت نصف الأرض بنصف البذر واذا كانت الأرض بينكما بملك أو كراء وأخرجت البذر والآخر العمل خالف ابن دينار مالكا في الجواز وجعله كذهب وعروض بذهب وقال سحنون هذا جائز بخلاف المراطلة الشرط الثاني في الجواهر التعادل بين الأشراك في المخرج أو قيمته بحسب حصصهم لأحدهما الثلث على أن يخرج أقل من ذلك أو أكثر حذرا من أكل المال بالباطل الا في التافه اليسير فهو في حكم العدم ولو عقدت على التساوي لم تفسد بما ينفضل به أحدهما بعد ذلك وان كثر لتقدم الصحة وفي النوادر قال ابن حبيب يمتنع الأرض والبذر والبقر من عندك والعمل عليه والزرع نصفان وان ساوى عمله ذلك كله لأنك أجرته بنصف الزرع فان نزل فالزرع لك وعليك أجرة المثل وكذلك اذا قلت له ازرع بذرك في أرضي وهو بيننا ولو أخرجت البذر والبقر والآخر العمل والأرض مساواة ولك ثلاثة الأرباع امتنع للتفاضل والزرع لك وعليك أجرته الشرط الثالث في الجواهر قال سحنون لابد من خلط البذر أو جمعه في بيت أو يحصل الجميع الى الفدان فيبدأ كل واحد في طرفه فيزرعان زرعة واحدة كل واحد يزرع للآخر فهو كما لو جمع في بيت فتصح الشركة حينئذ والا فلا لعدم الامتزاج بوجه ما والشركة تقتضي السلطنة على ملك الشريك بسبب الشياع والخلط فلابد من تحقق السبب بصورة أو معنى فان زرع أحدهما بذره في فدان الآخر في ناحية أخرى ولم يدخلا على ذلك لم تنعقد الشركة لعدم الخلط ولكل واحد ما أنبت حبه ويتراجعان فضل الأكرية ويتقاصان وقاله ابن حنبل و ( ش ) يمنع المزارعة الا أن يكون البذر من رب الأرض والعمل من العامل ليكون رأس المال من عندك كالمساقاة 2
الباب الثاني في أحكامها
وفي الجواهر اذا فسدت وعثر عليها قبل الفوات بالعمل فسخت فإن فاتت به وقد دفع أرضه لمن يزرعها ببذره وعمله فالزرع للزارع ببذره وعليه لصاحب الأرض كراؤها وان دفعت أرضك والعمل عليه وقلت أخرج البذر وعلي نصفه امتنع لشرط السلف والزرع بينكما نصفان لضمانكما البذر نصفين وتكافئكما في غيره ويرجع بنصف الزريعة معجلا وقال سحنون الزرع لمسلف البذر وعليه كراء الأرض قبض رب الأرض حصته من البذر أم لا إلا أن يكون أسلفه على غير شرط بعد صحة العقد فيجوز ولو دفعت بذرك ليزرعه في أرضه على النصف فعلى قول سحنون الزرع لك وله أجرة عمله وكراء أرضه وفي قول ابن القاسم الزرع له وعليه مكيلة البذر وان أخرجت البذر والآخر الأرض وتكافأتما ما عداهما على ان الزرع بينكما نصفان فهو نصفان وعليك نصف كراء الأرض وعليه نصف مكيلة البذر ولا تراجع لعدم التكافئ قال أبو الوليد اذا فاتت المزارعة الفاسدة بالعمل ستة أقوال ولم يخص وجها من وجوه الفساد أحدها الزرع لصاحب البذر وعليه كراء ما أخرجوه وثانيها الزرع لصاحب العمل وثالثها الزرع لمن اجتمع له شيئان أو انفرد بشيء فالزرع بينهم سواء لتساويهم فان اجتمع لأحدهم شيئان منها فالزرع له دونهما وهو مذهب ابن القاسم ومحمد ورابعها الزرع لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة الأرض والبقر والعمل وخامسها الزرع لمن اجتمع له شيئان من أربعة الأرض والبذر والبقر والعمل وسادسها قال ابن حبيب اذا سلمت المزارعة من كراء الأرض بما يخرج منها فالزرع على شرطهم ويتعادلوا فيما أخرجوه وإلا فهو لصاحب البذر ومنشأ الخلاف النظر الى قوة السبب فمن اعتقد قوة سبب جعل الزرع لصاحبه وفي النوادر أخرجت الأرض ونصف البذر وآخر نصف البذر وثالث العمل على أن الزرع بينكم أثلاثا امتنع لمقابلة الأرض ببعض البذر والزرع بين العامل وبينك - على مذهب ابن القاسم ويغرمان الأجرة للآخر وعند سحنون هو لصاحبي الزريعة وعليهما كراء البقر والعمل قال ابن حبيب الزرع بينهم أثلاثا قال محمد أصل ابن القاسم أنه لمن ولي العمل اذا سلمت الأرض اليه ويعطي كراء الأرض فان أخرجت الأرض وآخر البذر وآخر البقر وآخر العمل امتنع وهو لصاحب البذر وعليه كراء الثلاثة الأخرفرع - قال اذا اختلفتما في حراث الزرع فهو عليكما والتفضيل والحصاد على قدر الأنصباء الا أن يشترط في الأرض المأمونة والا امتنع لعدم الوثوق بفعله
فرع - قال قال ابن حبيب تجوز مزارعة أرضك وان لم تكن مأمونة كجواز كرائها بغير نقد فاذا لم ترو أو عطشت فمصيبتها منكما بخلاف المتكاريين لأن المكتري مشتر يجب التسليم له والشركة تقتضي التساوي في العوارض فان استحقت الأرض بعد الزراعة في إبانها رجع المستحق على من كانت بيده الأرض بنصف قيمة كرائها قال سحنون فان أخرجت الأرض والبذر والآخر العمل والبقر فاستحقت الأرض بعد الزراعة في إبانها رجع المستحق عليك بنصف كرائها كأنه حرث له شريكك نصفها وآجره بالربع بنصفها وبنصف البذر فان كانت قيمة نصف البذر وكراء نصفها معتدلا رجع عليك المستحق أيضا بربع قيمة عمل العامل وهو الذي أخذ في كراء نصف الأرض وان اختلفت قيمة البذر وكراء نصف الأرض كان ذلك على هذا الحساب فإن كنت عديما اتبعك بنصف قيمة كراء الأرض واتبع شريكك بربع قيمة العمل ولو استحقت بعد فوات الزراعة فلا كراء له على واحد منكما ولو كان بعد الحرث وقبل الزرع فله أخذها ولا شيء للشريك في حرثها
فرع - قال أعطيت أرضك وبذرك وبقرك على أن تأخذ البذر وتقتسمان فادعى أن نصف البذر له صدق مع يمينه والزرع بينكما نصفان وتتراجعان الفضل قاله ابن القاسم ولو أخرجت الأرض والآخر العمل والبذر بينكما فادعى الزارع أنه أسلفك نصف البذر صدق مع يمينه لأنه المباشر والزرع تحت يده وصاحب البذر مصدق والزرع بينكما لاعترافه بالشركة وتتراجحان الفضل قاله ابن وهب ولو أعطيته أرضك حين القلب مناصفة يحرثها ثم رويت فقلت عليك حرثها فخذ نصف الزريعة مني وقال إنما حرثت الأرض على أن لي نصفها أحرثها لنفسي أو قال اكتريتها صدق مع يمينه قاله ابن القاسم لأن الحرث عمله ويده عليه واذا قلب أرضك وقلت وقت الزراعة شاركتك والأرض من عندي والعمل والقلب عليك والبذر بيننا نصفان قال قلبتها على أن أقاسمك تزرع نصفها وأزرع نصفها أو قال اكتريتها صدق لحوزه بعمله ولو ادعى الشركة والتساوي في الزريعة صدق من صرف البذر من عنده والا صدق العامل لأن الغالب في المزارعة اخراج البذر ويصدق أبدا من يدعي التساوي والصحة على من يدعي خلاف ذلك قال ابن حبيب ولو اختلفتما ولم تتحاكما وامتنع رب الأرض من العمل على ما قال فزرع نصفها لنفسه ببذره وأبقى نصفها لك فالمزروع بينكما وتترادان الفضل ولك كراء ما تعطل ان ادعيت الاعتدال كما لو أبطل ذلك بزراعة وان كان هو مدعي الاعتدال فلا كراء عليه بل على المنع من العمل كما لو كان ذلك في مزارعة لم يختلفا فيها
فرع - قال اذا غلط وكيلك فزرع أرضك ببذر امرأتك قال ابن القاسم الزرع لك وعليك مكيلة البذر وقال سحنون يضمن الوكيل لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء وله ما أخرج البذر من الزرع الا أن يزيد على البذر فلك الفضل وان لم يخرج شيئا لم يكن له شيء لأنه بذر بالضمان وقد عطب ولو أمرته بقمح فزرع شعيرا أو سمراء فزرع بيضاء قال محمد الزرع له لتعديه وعليه الكراء وان بذر من عنده مثل بذرك فالزرع لك لوجود صورة المأذون فيه والا فلا تجبر في اعطائك البذر وأخذ الزرع لئلا يكون شراء زرع لم يبد صلاحه بما يعطيه وقيل ينتظر دراس الزرع فيستوفى منه البذر والفاضل لرب الأرض
فرع - قال قال ابن القاسم اذا آجرته بقرة بإردب شعير على حرث إردب شعير في أرضك فحرث الإردبين في أرضه بغيرهما فإن عطب الزرع فلا شيء له وان أخرج أكثر من إردبين واجارة مثله إردب أو أقل دفع ذلك اليه مع الإردب الذي أخذ منه ودفع ما بقي لرب الزريعة وكانت إجارة مثله أكثر من إردب لم يزد عليه ورد عليه أحد الإردبين ودفع ما بقي لصاحب الزريعة فان لم يخرج الا إردبا فحوصص به مما أخذ منه ولم يكن له غيره
فرع - قال قال أصبغ اذا بذر أرض جاره غلطا أو بنى في عرصته ولا يعرف ذلك الا من قوله فأما الباني فلا يعذر ويعطى قيمة البناء منقوضا أو يؤمر بقلعه واما الزارع فله الزرع وعليه كراء المثل وهو على الغلط حتى يتبين عمده والفرق من جهة العادة ان سرعة الزرع توجب الغلط بخلاف البناء فيه التروي وقال سحنون الزرع لرب الأرض الا أن يقدر على جمع حبه
فرع - قال قال سحنون من حرث أرضك ليلا غلطا فلا أجرة له لأنه لم يحرث الا لنفسه فان زرع أرضك إذلالا عليك فلك قلع زرعه في ابان الزراعة والكراء بعد الإبان لأنه متعد
فرع - قال آجرته على زراعة إردب في أرضك فخلطه بإردبه وزرعه فهو غاصب إن عثر عليه قبل قرب حصاده فلا شيء له لأنه غاصب أو بعد قرب حصاده فله من الزرع بحصة بذره وعليه الكراء ولو زرع الإردب في أرض نفسه فعليه مثله الآن واذا درس الزرع أخذت كل ما خرج من بذرك الا مقدار بذرك لأنك أخذته أو لا تعطيه عمله ومئونته وكراء أرضه
فرع - قال قال ابن حبيب اذا اختلط زرع الفدادين عند الحصاد حلف كل واحد منكما على بذره وتقتسمان الطعام على عدد الكيل
فرع - قال قال سحنون اذا حرثت أرضك قمحا وجارك شعيرا فتطاير البذران لأرض الآخر فهو لمن حصل في أرضه ولو كان بينكما جسر أو خط فتطاير البذر فيه فذلك بينكما اتفقت الزريعة ام لا لأن ذلك الموضع من أرضكما
فرع - قال اذا حرثا الأرض وغاب احدهما عند الزراعة فخاف الآخر الفوات فبذر من عنده قال قال ابن القاسم الزرع للباذر وللآخر كراء الأرض محروثة لأن الزرع للزارع ولو قسم الأرض بحضرة جماعة وحرث في نصيبه لا ينفعه ذلك وعليه كراء ما زرع إلا أن يقسم بأمر السلطان فلو زرعها شركة فقدمت فرضيت جاز كبيع الفضولي ولو زرعها لنفسه امتنع ان يعطيه نصيبك من البذر ليكون الزرع بينكما لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه
فرع - قال دفعت أرضك ليزرعها وعليك نصف البذر يمتنع لأنها شركة بشرط - والزرع بينكما وتتكافآن في الكراء والعمل وهو مصدق في البذر الا أن يأتي بما لا يشبه وفي قول سحنون اذا شرط السلف للزرع له يأخذ البذر وعليه الأجرة
فرع - قال فان اعطيته ثمن نصيبك من البذر فادعى بعد الزرع عدم الشركة وأنه لم يشتر لك شيئا بل زرع لنفسه لم يصدق والزرع بينكما فان صدقته خيرت بين مكيلة الطعام وكنت شريكا أو أخذ الثمن الذي دفعته له والزرع له - قاله ابن القاسم وقال يحيى بن عمر اذا صدقته أو قامت البينة فالزرع له ويمتنع رضاك لأنه شراء للزرع له قبل بدو صلاحه
فرع - قال أخرجت الأرض والبذر والآخر البقر والعمل على أن له مكانا معينا - والباقي بينكما يمتنع للغرر والزرع في قول سحنون لصاحب البذر وعليه كراء البقر وغيره وكذلك ان شرط أجرة معلومة
فرع - قال قال سحنون لا يخرج أحدهما قمحا والآخر شعيرا أو صنفا آخر لأن التساوي في المخرج صفة ومقدارا شرط فان نزل فلكل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان الأكرية وعنه جواز ذلك اذا استوت القيم
فرع - قال قال سحنون في أرضين إحداهما بالشام والأخرى بمصر يجوز على أن يزرعا هذه ثم يذهبا لتلك فيزرعاها ويمتنع ان يخرج بذر هذه والآخر بذر تلك لأن شرط الشركة التساوي والخلط
فرع - قال يكفي في صحة الشركة ان يحمل البذر الى الفدان ويبذر كل واحد في طرفه فيزرعان بذر أحدهما في فدان أو بعضه وزريعة الآخر في الناحية الأخرى فان لم تنبت احدى الزريعتين فعليه مثل نصف بذر صاحبه إن علم ولا عوض له في بذر صاحب البذر الفاسد لفساده والا فله نصف بذره على أنه لا ينبت وعليه مثل نصف بذر النابت - والزرع بينهما غره ام لا ولو علم الغرور منه في الإبان فضمانها منه ويخرج مكيلتها فتزرع ثانيا ولا غرم على الآخر وان لم يغر أخرجا قفيزا آخر فزرعاه - إن أحبا وهما على الشركة - قاله سحنون لصحة العقد اولا وعنه اذا لم تنبت احداهما بطلت الشركة ولكل واحد ما أنبت بذره غره أم لا لتبيين عدم خلط البذر أولا ولو اشتريت بذرا جيدا والآخر رديئا فتجاوزته فزرعت ببذرك ثلاثة فدادين وزرع ببذره فدانين ثم شاححته قال ابن القاسم يؤدي كل واحد لصاحبه ثمن نصف بذره وعن يحيى بن يحيى اذا صح العقد ثم أخرجت بذرك فزرعته في موضع وأخرج الآخر بذره فزرعه فلم ينبت فهو بينكما والنابت لكما إذا لم يغر من بذره لأنه فساد لم يقصده ويتراجعان الأكرية
فرع - قال اذا امتنع أحدكما من التمادي على ما دخل عليه أجبر قاله سحنون لأن الشركة عنده تلزم بالعقد وقال ابن القاسم ان لم يبذر لم يجبر وإلا أجبر فان عجز عمل شريكه واذا طاب الزرع باع واستوفى حقه فان فضل اتبع به لقيامه عنه بما يلزمه وقال محمد ليس لهما التفاضل ولا أن يولي أحدهما حصته للآخر ولا لأجنبي لأنه بيع الزرع قبل بدو صلاحه
فرع - قال قال محمد تمتنع الشركة في أرض زرع بعضها الا فيما لم يزرع منها لأنه بيع للزرع قبل صلاحه
فرع - قال لو ذهب السيل بالزرع في الإبان فأردت إعادة البذر وأبى الآخر لم يجبر لأن عملكما قد تم بخلاف ذهاب البذر قبل الزرع أو الثور أو العبد فلو أخرجت أرضك نصف البذر والآخر العمل ونصف البذر - فقلب الأرض في إبان الزراعة فدفعها لآخر ليخرج عنه نصف البذر والعمل فالزرع بينك وبين الآخر وسقط الأوسط لعدم ما به الشركة منه
فرع - قال لو غبت وزرعها ببذره ولم تحضر زريعة فالزرع له وعليه الكراء ولو جئت بالبذر بعد الزرع امتنع أخذه لبطلان الشركة لعدم الخلط وهو الآن بيع الزرع قبل بدو صلاحه ولو قلت اقرضني البذر وأنا أعطيه لك الآن امتنع
فرع - قال إذا كان عليك الحرث فقلت حرثة وقال حرثتين حملتما على سنة البلد فان عدمت فما قلته لأن الأصل عدم الزائد 1
كتاب المغارسة
وفيها مقدمة وبابان المقدمة في لفظها وهي مفاعلة وأصلها أن تكون لصدور الفعل من اثنتين نحو المضاربة والمناظرة والمدافعة فمقتضاها ان يكون كل واحد يغرس لصاحبه وليس كذلك بل أحدهما الغارس فيتعين ان يجاب بما تقدم في المساقاة والمضاربة فيطالع من هناك 2الباب الأول في أركانها
وهي ثلاثة الأول والثاني المتعاقدان ويشترط فيهما أهلية الشركة والإجارة فإن المغارسة مركبة منها الركن الثالث العمل قال صاحب المقدمات المغارسة ثلاثة أقسام القسم الأول إجارة محضة كقولك اغرس ارضي تينا ونحوه ولك كذا فإن كانت الغروس من عندك فلا إشكال في الجواز سيمت عدد ما يغرس أم لا لأنه معلوم عرفا نعم لا بد أن تصف قدر الغرس في الصغر والكبر لاختلاف المشقة فيه الا أن تكون عادة وان كانت الغروس من عنده فيدخل فيه ما دخل في اشتراط الجص والآجر على البناء لانه إجارة وسلم فأحكامها مختلفة إذا كان الأجير بعينه فان أسلم لا بد فيه من ضرب الأجل وتعجيل رأس المال والأجير المعين لا يجوز النقد له الا بعد الشروع فلا يستأجر المعين والغروس من عنده ولها قيمة الا بثلاثة شروط تعجيل الإجارة والشروع في العمل وان يكون الغرس لا يتم الا في مدة طويلة يستخف فيها ما بتعجل من الغرس في جنب ما يتأخر وأما إن استأجره إجارة مضمونة في ذمته على أن الغرس من عنده ولها قيمة فذلك جائز لأن الإجارة المضمونة كالسلم فان قدم إجارته اليه وضرب للغرس أجلا كقولك استأجرتك على غرس هذه الأرض في شهر كذا والغرس من عندك أجازه ابن القاسم في المدونة إذا كان على وجه القبالة وقدم نقده القسم الثاني المغارسة على وجه الجعل كقولك اغرس أرضي تينا أو نحوه ولك في كل ثمرة تنبت كذا فيجوز لأنه جعل محض القسم الثالث أن يغارسه في الأرض على جزء منها فليست إجارة منفردة ولا جعالة بل أصل مستقل فيه الشبهان فيشبه الإجارة في اللزوم بالعقد والجعالة لبطلان حق المغارس إذا بطل الغرس ولا يعيده مرة أخرى وعن ابن القاسم لا يجوز الا على الجعل وان يكون له الترك متى شاء فعلى هذا المغارسة قسمان فقط الجعل والإجارة كان له جزء من الأرض أم لا ومنع ( ش ) القسم الثالث لأنه ليست شركة ولا قراضا ولا إجارة لعدم شروط الأقسام فلا تجوز وقاسها مالك على المساقاة وتمتنع على جزء من الأرض الا أن يكون الى حد دون الإطعام وفي التحديد بالاطعام أو السنين دون الإطعام أو سكتا عن التحديد قولان ويمتنع ان يكون الشجر أو الغلة بينهما دون الأصل قال ابن بشير في نظائره يشترط أمران ان تكون الأرض بينهما مع ما فيها لئلا ينتفع العامل بالأرض مدة غير محصورة وان يكون الانتهاء الإطعام أو دونه دون ما فوقه 2الباب الثاني في أحكامها
قال ابن يونس المغارسة ان يعطيه أرضه يغرسها نوعا أو أنواعا من الشجر يسميها فاذا بلغت حدا سماه في ارتفاعها كانت الأرض والشجر بينهما على جزء معلوم ويمتنع التحديد كما بعد الإثمار لأن العامل يكون نصف الثمرة له إلى ذلك الحد فقد آجر نفسه بثمرة لم يبد صلاحها وبنصف الأرض وما ينبت فيها قال ابن حبيب ان سكتا عن ذكر الحد جاز ويكون الى الكمال التام وقال ابن القاسم هو فاسد حتى يبينا حدا ولو سميا سنين جاز إذا كانت الأرض مأمونة النبات ولا يتم الشجر قبلها وان اشترطا ان كل نخلة تنبت له فيها حق ولا شيء له فيها لا تنبت وعلى أنه إن شاء ترك وشرطا حدا معلوما جاز قال ابن القاسم اذا قلت استأجرتك لتغرسها كذا وكذا نخلة فان نبتت فهي بيني وبينك فهو جعل لا اجارة وله الترك إن شاء وعن مالك تمتنع المغارسة الى أجل لأنها في معنى الجعل قال مطرف انما يجوز الأجل اذا قال اغرسها شجر كذا ولك نصفها الحد الذي سمياه على أن تقوم بنصفي كذا وكذا سنة لأنها اجارة على غرس نصف الأرض ويأتي بما يغرس من عنده ويخدمه كذا وكذا سنة بنصف الأرض فإن بطل الغرس بعد أن غرسه أتاه رب الأرض بغرس مثله يقوم به إلى ذلك الأجل قال ابن يونس هذه المغارسة بعينها الى أجل ومالك ينظر الى تصرفهما لا الى قولهما قال ابن القاسم إن غارسه على ان العمل مضمون مات أو عاش جاز أو على عمله بعينه امتنع للغرر بتوقع موته قال سحنون هذا يمنع مطلقا لأنه جعل وبيعفرع - قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا أثمر النخل وبقي التافه فهو تبع والعامل على شرطه ويسقط العمل عنه قال ابن حبيب إن كان له بال أو النصف وهو مباين سقط العمل عنه في المثمر أو مختلطا سقي الجميع وثمر ما أثمر بينهما قال صاحب المقدمات إن نبت يسير وبلغ الحد وبطل الباقي أو بطل منه يسير وبطل الحد وبطل سائر ذلك فقيل القليل أبدا تبع للكثير الا أن يكون له قدر قاله ابن عاصم وهو الذي يأتي على المشهور ويثبت حقه في الثابت ويبطل مما بطل وقيل حقه فيما نبت وما بلغ ويبطل فيما لم يبلغ يسيرا كان أو كثيرا تبعا أو غير تبع وهو يأتي على القول بأن المغارسة في الأرض على جزء منها تمتنع إلا على وجه الجعل والقول الأول على أنها جائزة لازمة لهما
فرع - في المقدمات حيث قلنا بفسادها فان لم يجعل له جزءا من الأصل بل الثمرة بينهما أو الشجر دون موضعها فهل يجعل كالكراء الفاسد أو الأجرة الفاسدة قولان مبنيان على أن المغروس على ملك الغارس فيكون كراء فاسدا أو ملك رب الأرض فتكون إجارة فاسدة والأول لابن القاسم فان جعل له جزءا من الأرض مع الفساد كالمغارسة الى أجل بعد الإطعام فثلاثة أقوال اجارة فاسدة على رب الأرض قيمة غرسه يوم وضعه في أرضه وأجرة مثله في العمل وجميع الغلة له قاله سحنون بناء على أن الغرس على ملك رب الأرض كأنه استأجره على غرسها بنصفها وقيل بيع فاسد في نصف الأرض وقد فات بالغرس فعلى الغارس قيمته يوم غرسه وكراء المثل في النصف الآخر الفاسد يوم أخذها أو يوم الغرس فيها أو يوم الفوت على الخلاف في ذلك ويقلع الغارس غرسه الا الا أن تأخذه بقيمته مقلوعا وروى يحيى لك أخذه بقيمته - قائما لوجود الإذن في الموضع - وجميع الغلة للغارس وهو على أن الغرس على ملك الغارس وقيل بيع فاسد في نصف الأرض فات بالغرس على الغارس قيمته يوم غرسه واجارة فاسدة في النصف الآخر عليك فيه قيمته مقلوعا يوم وضعه وأجرة مثله في عمله إلى وقت الحكم وقيل يكون عليك نصف قيمة الغرس قائماً يوم الحكم فيه لأجل سقيه وعلاجه قاله ابن القاسم وقيل عليك للغارس نصف غرسه يوم بلغ وأجرته من يومئذ إلى يوم الحكم قاله ابن حبيب والغلة بينهما في جميع ذلك على شرطها والصحيح الأول عليك القيمة فيه مقلوعا وأجرة العمل إلى يوم الحكم
فرع - قال صاحب النوادر ولا تكون المغارسة فيما يزرع سنة بل في الأصول الثابتة وتمتنع الى أجل لأنها في معنى الجعل بل للإثمار أو قبله
فرع - قال اذا بطلت الشجرة بعد تمامها في المغارسة الفاسدة قبل أن ينظر بينهما قال عبد الملك ومطرف لا شيء له من قيمة ما عمل ولا رد ما أنفق لأنه لم يخرج من يده شيء ليعوض عنه وانما انفق ليأخذه من الثمرة وقد ذهبت وتمضي الغلة لمن اغتلها قبل ذهاب الشجر اغلالها جميعا أو الغارس ولا ينظر بينهما في شيء إذا ذهب الغرس الذي تعاملا عليه وفات موضع تصحيحه بالقيمة وقال أصبغ يعطى قيمة عمله يوم تم كشرائه بثمن فاسد فتفوت والغلة كلها لرب الأرض قال والأول أحب الي وانما يصح قول أصبغ إذا اعطاه نصف الأرض عوضا عن غرسه النصف الآخر قال ابن القاسم اذا فسدت بعدم ذكر حد تنتهي اليه أو حد معلوم - الى حد الإثمار دونه وفات فالغرس بينهما نصفان ويلزم العامل نصف الأرض بقيمتها يوم قبضها براحا لأنه اشتراها شراء فاسدا فأفاتها بالغرس فان اغتلها زمانا طويلا فما اغتل في نصفه الذي الزمناه قيمته لا كراء عليه فيه والنصف الآخر كأنك أكريته بثمرة لم يبد صلاحها وترد أنت الثمرة التي قبضت الى العامل وتأخذ منه كراء حاليا يوم اغتلها وهو خلاف قول ابن حبيب قال سحنون بل غلة جميع الأرض لربها يردها العامل وله قيمة غرسه وأجرة عمله ولو جعلت له الثمرة كان بيعها قبل بدو صلاحها قال ابن القاسم لو أخذها بحد معلوم على أن يعمل لك في نصفك سنين معلومة بعد القسم عملا مضمونا عاش أو مات وهو عمل معروف جاز وان كان عمله بيده امتنع للخطر قال سحنون هو خطأ لأنه جعل وبيع والذي أنكره أجازه ابن حبيب قال ابن القاسم فان وقع على ما ذكرنا من الفساد واغتل الشجر زمانا وبطل الغرس لم يبطل ما لزمه من نصف قيمة الأرض يوم القبض وله غلة جميع الشجرة وعليه قيمة كراء نصف الأرض من يوم اغتلها وله عليك قيمة عمله في نصفك الى أن يبلغ الحد المشترط فلا أجرة له كالجعل وقال سحنون الغلة كلها لك ويرد ما أخذ منها وله أجرة مثله
فرع - قال قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سنين للغرس ويسلم اليك بعد المدة بغرسها ويغتلها هو في المدة يمتنع للجهل بحال المال وجوزه أشهب كالبنيان اذا سمي مقدار الشجر
فرع - قال قال أصبغ اذا اشترط مع غرس الشجر بناء جدار حوله أو حفر سياج وكان يخاف ألا يتم الغرس الا بذلك لكثرة المواشي ويكون جميع ذلك بينهما جاز أو لا يخاف ذلك ومئونة المشترط يسيرة جاز أيضا والا امتنع
فرع - قال قال أصبغ اذا غرس النصف قبل عجز قبل التمام أو غاب فأقمت من عمل ما بقي أو عملته بنفسك ثم قدم فهو على حقه وكذلك الحاضر إذا لم يظن أنه ترك وسلم ورضي بالخروج ويعطي المكمل قدر ما كفاه مما لو وليه هو لزمه مثله
فرع - قال قال ابن القاسم اذا ادعيت ان المغارسة وقعت على أن الثمرة فقط أو الشجرة بينكما وادعى نصف الأرض بغرسها وللبلد عادة صدق مدعيها صحيحة أم لا وإلا صدق مدعي الصحة لأنها أصل معاملة الاسلام وعنه اذا كانت عادة البلد بعمل الأمرين يتحالفان ويتفاسخان
فرع - قال سحنون اذا غارسه على أن الثمرة خاصة بينهما ابدا وفاتت فللعامل أجرة مثله فيما عمل وعالج حتى بلغت الإطعام ثم هو فيما أكلا بعد ذلك من الثمرة على مساقاة مثله وان كانت مساقاة مثله النصف لم يرجع احدكما على الآخر بشيء أو على الثلث رجعت عليه بسدس الثمرة أو على الثلثين رجع عليك بالسدس يوم فسخ العمل بينكما ولو كانت على أن الثمرة بينهما سنين معلومة فكما تقدم
فرع - قال قال سحنون يجوز أن يعمل لك رحى بصفة معلومة بجميع أدواتها فإذا تمت فله نصفها أو غير ذلك من الاجزاء بجزء ذلك الأرض لأنه جعل والكلف في المستقبل عليكما لأنكما شريكان وتنعقد الشركة والاستحقاق بعد التمام فإن شرطت ان عليه اصلاحها ما بقي امتنع للغرر فإن فات بالبناء فعليه نصف قيمة الأرض بغير شرط وله عليك نصف قيمة ما بني وأصلح ويبطل الشرط وتصير الرحى بينكما وعليكما اصلاحها فإن لم يعثر على ذلك حتى طحنا زمانا فهي بينهما من يوم طحنت وان ولي هو الطحين فيها للناس فله الغلة وعليه كراء نصفها وتاتنفان في أمرها ما احببتما فلو كانت المرمة من عندك فهو سواء وان كنت العامل فيها فلك الغلة وعليك كراء نصفها له وقال غيره اذا لم يصف البناء وفات بالبناء أو بما في فسخه ضرر يكون بينكما ولك قيمة نصف أرضك وعليك له نصف قيمة ما عمل وبنى وتبقى بينكما على ما هي عليه يومئذ فرغت ام لا لأنها مجاعلة فاسدة ولو شرطتما ان الغلة بينكما دون الرحى وفات لا يكون له في الرحى ولا في البناء ولا في الأرض شيء لأنه لم تقع المبايعة في شيء من الأصل وانما اشترى منه ماءه وما يدخل من الكسب فالرحى بما فيها لك وعليك قيمة البناء وما وضع فيها بقيمته يوم تم صفحة فارغة 1
كتاب إحياء الموات
قال الجوهري الموات بضم الميم الموت وبفتحها ما لا روح فيه وأيضا هو الأرض التي لا مالك لها ولا منتفع بها والموتان بفتح الميم والواو الأرض التي لم تحي وهو أيضا ضد الحيوان يقال اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان أي اشتر العقار دون الرقيق ويتمهد فقه الكتاب بالنظر في الإحياء وموانعه وغيرها ثم ما يقع من التزاحم في الحيطان والسقوف ومنافع البقاع من المساجد والطرق والأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه وغيرها ثم فيما يقع النظر الأول في الإحياء وفيه ثلاث أبحاث البحث الأول في صفة الإحياء الذي هو سبب الملك وفي الكتاب يجوز الإحياء بغير إذن الإمام وإحياؤها شق العين وحفر البئر وغرس الشجر والبناء والحرث قال اللخمي إن حفر بئرا في أرض ذات بياض وقطع من الغيضة ما يسقي ذلك البئر فهو أحق بما يسقي ذلك البئر وكذلك إذا لم تكن فيها شعراء وإن حفر البئر لماشيته ليسكن ذلك الموضع فهو أحق بما يحتاجه ليسكن وان كان ليرعى غنمه ويذهب عنه لم يكن إحياء وهو أحق بما ترعى غنمه ومحمل قوله في المدونة إذا لم يكن الحفر لأجل الكلأ لأنه ليس ذلك مما يقصد للتمليك والرعي بانفراده ليس إحياء وقال أشهب إذا نزل قوم ورعوا ما حولهم فهم أحق من غيرهم لأن للسبق حقا لقوله من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به وفي الجواهر الإحياء ما تقتضي العادة انه إحياء لمثل تلك الأرض لأنه - أطلق الإحياء فيتقيد بالعادة - وقاله ( ش ) وقال إذا لم يسقف الدار ولا قسم البيوت وقد أحيا للسكنى فليس بإحياء وإن حفر البئر ولم يطوها فليس بإحياء قال صاحب التنبيهات والإحياء يقع بعشرة أشياء سبعة متفق عليها تفجير الماء بالحفر وبالشق والبناء والغرس والحرث والحرق السابع تكسير الحجارة وثلاثة مختلف فيها التحجير ورعي الكلأ وحفر بئر ماشية فهي ليست إحياء عند ابن القاسم خلافا لأشهبفرع - قال بعض العلماء إذا أحيا بأجر مغصوب لا يملك لأن الشرع ملكه لينتفع بإحيائه وهذا يحرم عليه الانتفاع بخلاف الاصطياد بقوس الغير أو سيفه والفرس يجاهد عليه له السهام ففي هذه يملك الغاصب المنفعة لأن ما ينتفع به غير العين المغصوبة ولو نزعت العين المغصوبة بقيت الثمرة للغاصب وهي الصيد والسهام ولو نزع المغصوب ههنا لم يبق له شيء البحث الثاني في موانعه وهي خمسة المانع الأول العمارة وفي الجواهر لا يملك بالإحياء معمور وإن اندرست العمارة إلا أن تكون عمارة إحياء وقال سحنون هي كعمارة غير الإحياء لا تملك بالاندراس لقوله في الموطأ من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال مالك والعرق الظالم كل ما أحتفر أو أخذ أو غرس بغير حق وقد تقدم ان الموات لغة ما لم يتقدم عليه ملك ولا ينتفع به ومنطوق الحديث يقتضي ترتب الملك على الإحياء في الميت ومفهومه يقتضي عدم ترتبه في غيره وهو المطلوب وقياسا للإحياء على البيع والهبة وسائر أسباب التملك وقياسا على تملك لقطة ثم ضاعت منه فإن عودها على حال الالتقاط لا يبطل ملك المتملك ووافق ( ش ) سحنون وقال لا يسقط الملك بعد الإحياء بعوده مواتا إلا إن جهل المحيي بالكلية كخراب عاد وثمود والجواب عن الأول ان الحديث معناه يقتضي ترتب الملك على الإحياء وهذا الثاني قد أحيا فيكون الملك له وعن الثاني الفرق بأن الإحياء سبب فعلي تملك به المباحات من الأرض وأسباب تملك المباح الفعلية تبطل ببطلان ذلك الفعل كالصيد إذا توحش بعد اصطياده والسمك إذا انفلت في النهر وماؤه إذا حيز ثم اختلط بالنهر والطير البري والنحل إذا توحش وذهب وطال زمانه وأسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلانها لأنها إنما ترد على مملوك غالبا فلها أصل الملك قبلها قوى إفادتها للملك وأما الإقطاع وإن كان سببا قوليا فهو حكم من الإمام وأحكام الأئمة تصان عن النقض وعن الثالث أن تملك الملتقط ورد على ما تقدم فيه الملك وتقرر فكان تأثير السبب فيه أقوى مما لم يرد فيه السبب على ملك وتحرير ذلك ان السبب اذا رفع ملك الغير كالبيع وتملك اللقطة كان في غاية القوة وأما الفعل بمجرده ليس له قوة رفع الملك المعتبر بل يبطل ذلك الفعل كمن بنى في ملك غيره فلذلك ذهب أثره بذهابه وهذا فقه حسن على القواعد فليتأمل ومذهب ( ش ) في بادئ الرأي أقوى وأظهر قال ابن يونس قال عبد الملك إن أحيا الثاني بحدثان خراب فهي للأول ويعطى قيمة عمارته قائما إن عمرها بجهل ومنقوضا إن عمر عالما بالأول وان عمر بعد الطول الذي يعد كالإعراض فليس له منعه قال صاحب البيان فيمن أحياه بعد غيره ثلاثة أقوال الأول أحق والثاني أحق الفرق بين أن يكون الأول احيا فالثاني أحق أو اختط أو اشترى فالأول أحق وفي الصيد إذا صيد بعد انفلاته أقوال ثالثها الفرق بين أن يكون الأول صاده فالثاني أحق أو ابتاعه فالأول أحق
فرع - في النوادر قال مالك في خراب عن الاسكندرية بنحو الميلين لا يعرف له أهل صار أكواما لا يحييه أحد قال ابن القاسم ولا بقطيعة من السلطان لتقدم الملك عليها فإنه ملك لا يخشى هلاكه بخلاف اللقطة وقال سحنون إذا صارت الأملاك العامرة شعارى وطال زمانها نظر فيها السلطان وقال ( ح ) إذا انجلى عنه أهله وبادوا ملك بالإحياء وللشافعية قولان قياسا على اللقطة إذا لم يعرف ربها وقد تقدم الفرق المانع الثاني حريم العمارة فيختص به صاحب العمارة وقاله الأئمة لقوله لا ضرر ولا ضرار وفي الكتاب ليس لبئر الماشية ولا للزرع ولا للعيون حريم محدود إلا ما أضر وقاله ( ش ) فبئر في أرض رخوة وبئر في أرض صلبة أو في صفاء ولأهل البئر منع من يبني أو يحفر في ذلك الحريم نفيا للضرر عنهم ولو لم يضر بهم الحفر لصلابة الأرض لمنع لتعذر مناخ الإبل ومرابض المواشي عند الورود قال ابن يونس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبئر العادية من الحريم خمسون ذراعا وبئر البادية خمسة وعشرين وبئر الزرع ثلاثمائة ذراع وللعيون خمسمائة قال أشهب هذه حكومة تبتدئ كحكومة الصيد بقدر الضرر قال اللخمي للأول منع ما ينقص الماء ويمنع المرعى وحفر الثاني على ثلاثة أوجه إن كانت الأرضان غير مملوكة والماء الأول للماشية أو الأولى مملوكة منع الثاني من الحفر حيث أضر بالأول وان كانتا مملوكتين وعلم الأول فهو أحق - وإن كان حفره أخيرا لأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها وليس تأخر حفره لاستغنائه يقطع حقه إلا أن يغرس الثاني فيتركه عالما بمضرته عند الحاجة فليس له الحفر لإسقاط حقه وقد اختلف في هذا الأصل واختلف إذا جهل السابق فعن مالك للحافر الأول المنع لأن الماء في يده ويحتمل أن يكون خط أولا أو أباه أو بائعه فلا ينزع بالشك وعنه لا يمنع إذا لم تكن للثاني مندوحة عن الحفر هناك لعدم تعين الحوز وإلا منع لإمكان الجمع بين المصلحتين قال وأرى إن كان الماء إنما يأتي من أرض الأول قدم أو من أرض الثاني لم يمنع لأنه ماؤه وكان يصل الأول لاستغنائه عنه فله أخذه عند الحاجة ولو أحدث بئرا للنجاسات فأضر بئر جاره ردفتا عليه اتفاقا لأن بلوغ النجاسة كبلوغ الدخان وغيره ويترك لبئر الزرع ما يظن ان بئر الأول يسقيه فإن كان يعجز عنه ترك له ما لا يعجز عنه وإن كان الأول قطع تلك الغياض ترك وإن كان فوق ما يسقيه تلك العين صونا لتعبه عن الضياع فإن كان الماء كثيرا لا يقدر على عمارة ما يسقيه بذلك الماء ترك غير المعجوز عنه هذا كله أصل ابن القاسم في نفي الضرر من غير تحديد نظرا للمعنى وقال أبو مصعب حريم العادية خمسة وعشرون ذراعا والبئر التي بيد صاحبها خمسون وبئر الزرع خمسمائة وقال ابن نافع حريم البئر العادية خمسون ذراعا والتي ابتدئ عملها خمسة وعشرون وإن قطع غياضا لا يستطيع حرثه ولا عمارته ترك له لأنه ملكه بالإحياء وله بيعه وحريم الشجر ما فيه مصلحتها ونفي ضررها وقد قيل اثنا عشر ذراعا من نواحيها وإن كانت الشجرة الآخرة مثل الأولى ترك بينهما نحو العشرين ذراعا لتبعد العروق فلا