كتاب :الذخيرة
المؤلف : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
يرضى أن يحكم عليه بحكم الإسلام فيحكم عليه بحريته وكذلك لا يقوم عليه حصة شريكه وإن دبر او كاتب لم يمنع الآن البيع لأنا لا نعرض لهم في أموالهم ولا نسائهم إلا أن يسلم العبد وهو بيده فيواجر المدبر وتباع كتابة المكاتب لأنه لا يقر ملكه على مسلم فإن بتل العتق في نصراني او دبره او حلف بذلك ثم حنث بعد إسلامه او قبله لم يلزمه وكذلك جميع أيمانه في التنبيهات إذا دبر النصراني او كاتب فأسلم العبد ففسخ النصراني ذلك لم يعرض له إن دبر قبل إسلام العبد قاله في المدونة وروي فيها إن كان رده قبل أن يسلم العبد قال ابن أبى زمنين وهو أصوب وقد جاء مفسراً في العتبية ليس له رده بعد إسلام لأنه حكم بين مسلم وذمي فيحكم فيه بحكم الإسلام وفي النكت قال بعض القرويين إذا أعتق نصراني نصرانياً فاسلم العبد او السيد لا يحكم عليه بحريته وله الرجوع ما لم يبن عنه على أصل ابن القاسم وخالفه محمد وإنما منع بعد بينونته عنه لتوجه الحرية عليه للمسلمين فلا يبطله النصراني قال ابن يونس وإذا أسلم العبد المدبر واجرتاه فمات السيد نصرانياً عتق في ثلثه إن حمله وإلا فمبلغ الثلث وورث ما بقي فإن كان وارثه نصرانياً خير على بيع ما صار له او مسلماً او لا وارث له فما رق منه لجميع المسلمين لأن المسلم لا يرث كافراً وقيل في الداخل وأما أن لا تفسخ الكتابة لأنه من التظالم بينهم قال مالك إلا أن يسلم العبد قبل ذلك تلزمه الكتابة والتدبير وإذا أعتق النصراني عبده وأسلم العبد إن بان عنه وصار كالأحرار لا يرجع في عتقه وإن كان يستخدمه كما كان حتى أسلم فله الرجوع كما لو طلق أمرأته ثم أسلم فله حبسها إن لم تبن عنه وإلا فلا وليس له نقض تدبير المدبر يسلم والفرق أن شأن العتق بينونة العتيق بنفسه فلما بقي في خدمته فكأنه لم يعتقه وليس شان التدبير البينونة فلذلك لزم وظاهر المدونة عدم الفرق وأن ذلك يثبت بإسلام العبد وإن لم يبنه في العتق فللعتق سببان العتق والإسلام ولا يحكم على العبد بعدم البينونة لأنه يقول لو كانت البينونة لرجع في العتق وفي الموازية عتقه باطل إلا بإسلام أحدهما فيصير حكماً بين مسلم وذمي فيحكم فيه بأحكام الإسلام قال ويلزم على تعليل صاحب النكت المتقدم إذا كان المعتق أمة او زوجة لاتنفعها البينونة لأنهما لا يلزم حرية وهو خلاف المنقول وإنما العلة إذا بان عنه فقد فعل موجب العتق والطلاق وألزمه نفسه فالرجوع فيه تظالم بينهم وقال اللخمي بل ذلك كالهبة والبينونة قبض فيمنع الرجوع وإذا أعتق أحد الشريكين النصرانيين وأنفذ العتق ليس لشريكه التقويم عليه وله قيمة عيب العتق لأنه من التظالم قال المغيرة إذا حلف النصراني بعتق غلامه وطلاق امرأته ثم حنث فرفع الغلام او المرأة ذلك إلى السلطان ألزمه ذلك وكذلك أم الولد إذا مات عنها واسترعت حكم المسلمين وعن القاضي إسماعيل يحد إذا زنا حد البكر وكل ذلك ضعيف التاسع في الكتاب إذا أقر الوارث او شهد أن موروثه أعتق هذا في صحته او مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك بقية الورثة ردت شهادته وإقراره ولا يقوم عليه لأنه لم يعتق ورق العبد ويستحب للمقر بيع حصته فيجعل ثمنه في رقبته يعتقها ويكون ولاؤها لأبيها ولا يجبر على ذلك ومالا يبلغ رقبة في رقبة فإن لم يجد ففي أخذ نجوم كتابة فإن ترك الميت عمد آخر وطلب الورثة القسمة فوقع المقر به للمقر عتق بالقضاء وإن اختلف اثنان فقال أحدهما أعتق أي هذا وقال الآخر بل هذا قسمت العبيد فيمن وقع في سهمه من اقر به عتق عليه ما حمل الثلث منه وإن لم يقع له أخرج مقدار نصف ذلك العبد إن حمله ثلث الميت فيجعل في رقبة او يعين به في رقبة ولا يؤمر هاهنا بالبيع لانقسام العبيد وما لا تنقسم فالكالعبد الواحد كما تقدم في النكت حيث أمر بالبيع في حصته ثم اشتراه بعد ذلك عتق عليه والفرق بين الملك ثانياً وبين إقراره أولا أن الإرث جره إليه والمشتري منحان للمالك قال ابن يونس إذا أقر أحد الورثة او شهد فرد لك فكل وارث مالك نصابه فيتورع عن خدمته ولو قال أجزت عتق نصابي عتق ولا يقوم عليه قاله ابن القاسم ورد الشهادة للتهمة في جر الولاء وإن ملك الوارث الشاهد او المقر العبد يوماً عتق عليه إن حمله الثلث رجع عن شهادته أم لا إذا كان عتق الميت في مرضه ولو قال في صحته لم يجز له ملك شيء منه أبدا ولو أعتقه في مرضه ومعه وصايا فقدم عليها والثلث يحمله فقط فإنه متى ما ملك منه شيئاً عتق عليه ملكه كله او بعضه وإن كانت تلك الوصايا تقدم عليه عتق عليه أي أملكه بما كان يحصل له من العتق في تبدية غيره او مساواته له وكذلك إذا لم يملكه وإنما صار له منه دنانير او دراهم او عرض وإن شهد الوارث أن الميت أوصى بعتق بقية المعتق بعضه عتق نصيب الشاهد فقط لأنه لم يدخل فساد على الورثة لأن بعضه حر ويحلف الباقون على علمهم وإن كان مع الوارث من لا يرث الولاء والعبد ممن يرغب في ولائه بطلت الشهادة وإن كان بعضه حراً ومتى ملكه عتق عليه ولا يقوم عليه بقيته وما عتق بهذا الوجه فولاؤه للميت ولمن يرثه عنه وإذا كان وارث واحد هو الشاهد بالعتق او وارثان لم يرثه غيرهما عتق جميع العبد كان الشاهد عدلاً أم لا وإن كان غير مولى عليه والذي قال في المدونة فيه يجعل ما صار له في رقبة من غير إجبار قال في العتبية يعتق عليه لأنه مقر بحريته قال ونقل الثلث المتقدم مشكل قال ولا أعلم في أصولنا عبدا يجوز ملكه وبيعه فإذا اشتراه عتق عليه على مذهب المدونة إذا اشترى بعضه إلا أن يشتريه كله مما لا يعتق عليه بالميراث إلا أن يملكه كله والسبب دخول الضرر على بقية الشركة قال مالك وإذا ترك عبدين قيمتهما سواء لم يترك غيرهما وترك ولدين تنازعا أيهما عتق واقتسما ووقع لكل واحد الذي يشهد به عتق منه ثلثه مثل أن يكون فيه كل عبد ثلاثين وثلاث للميت عشرون وهو ثلث العبد لأن صاحبه لو صدقه كان الذي يعتق منه وقال البرقي إن لم يحملا القسمة تقاوماهما وإن صار لكل واحد العبد الذي لم يقر به أمر بإخراج ثلث قيمة الذي صار له فجعله في رقبة بغير قضاء أو العبد الذي أقر له عتق عليه ثلثاه بالقضاء لأن قيمتهما سواء قال ابن القاسم إذا ترك أبنات وثلاثة أعبد فقال أعتق أبي هذا ثم قال بل هذا ثم قال بل هذا وقيمتهم سواء عتق عليه الثلاثة لوجود الإقرار في الجميع وإن اختلفت قيمتهم عتق من كل واحد ثلث الميت وهو ثلث قيمتهم ومن الثاني ثلث قيمة الإثنين وثلث ما بقي من الأول ومن الثالث ثلثه وثلث ما رق من صاحبه إن رق شيء قال ابن يونس إن استوت القيمة ولم يترك غيرهم عتق الأول لأنه ثلث الميت وثلث الثاني لا ثلث ما بقي وأربعة أتساع الثالث لأنه أيضا ثلث ما بقي قال اللخمي قرار بعض الورثة لا يقبل كان من العبد الذي ينقض عتقه قيمة ما بقي أم لا وفي إقرار الوارث ثلاثة أقوال يرق نصيبه ويبطل إقراره ويجوز ويعتق نصيبه ولا يقوم والثالث يعتق ويقوم عليه نصيب شركائه لأنه يتهم أن يكون العتق منه وينسب ذلك للميت وهل بطلان العتق والإقرار لأنه يدخل عيبا على الورثة أو لأنه يؤدي إلى عتق من غير استكمال فاعتبر في المدونة حتى الشركاء ولذلك أجازه إذا كانا عبدين فاقتسماها وعلى هذا إذا لم ينقص أو دفع النقص يجوز وإن كره الشركاء وكذلك إن رضي الشركاء بالعبد وإذا شهد أحد الورثة وهو عدل فللعبد تحليف الكبار الرشد قال محمد إلا أن يكون فيهم صغير أو سفيه لأنهم أقروا حينئذ لم يعتق وعلى قوله لو حلف أحد الكبار لم يحلف الباقين لأنهم لو اقروا لم يعتق فإن نكل حلف الثاني فإن حلف لم يحلف الثالث وعلى القول بعتقه يحلف كلهم فمن اقر عتق نصيبه وإن نكل سجن حتى يحلف وإن شهد اثنان من الورثة ولم يعد لا لم يعتق على ما في المدونة وعلى الآخر يعتق انصبائهما وإن كانا غير عدلين والولاء يثبت لجميعهم المقر والمنكر وللمنكر خاصة قضي بعتقه أو للمقر خاصة كالإخوة للأب والإخوة أو رجال ونساء والعبد يرغب في ولائه جازت الشهادة وإن كان يرغب في ولاء ردها في المدونة وأجازها في الموازية تنبيه وافقنا الأئمة على عدم نفوذ عتق الصبي والمجنون والمحجور وقال ابن حنبل يصح عتق الصبي وطلاقه وقال ح لا يصح لعدم تمام ملكه بدليل إباحة أخذه منه ووافقنا ش أن عتق المريض المديون يرد بالدين ويباع فيه قال ح يصح ومتعا العبد في قيمته فيمر في الدين لأنه عتق في ملكه فيصح كالصحيح وجوابه الفرق بأن الصحيح ذمته باقية فأمكن الجمع بين الغرماء والعتق بخلاف المريض مع أنا نمنع الحكم على أصلنا ومتى تقدم الدين أبطلنا فيهما الركن الثاني العتيق وفي الجواهر هو كل إنسان مملوك لم يتعلق برقبته حق لازم ولا وثيقة على الخلاف والتفصيل في عتق الرهن
وفي الركن ستة فروع
الأول ما في الكتاب إن أعتق ما في بطن أمته او دبره وهي حامل يومئذ فما أتت به من ذلك إلى أقصى حمل النساء فهو حر ولو كان لها زوج ولا يعلم أن فساداً يوم يعتق إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم أعتق كالمواريث وإذا ولد من يرث لأقل من ستة أشهر لم يرث ولو كانت يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج او غيره عتق ما أتت به ما بينها وبين أربع سنين لأنه أقصى ما يلحق به الولد قال غيره إن كان الزوج مرسلاً عليها وليست بينة الحمل انتظرت إلى ستة أشهر وإن كان غائباً او صبياً فما ولدته إلى أقصى النساء فهو حر وقال أشهب لا يسترق الولد بالشك فلعلها كانت حاملا يوم العتق قال ابن يونس قال ابن القاسم إن عتق ما في بطن أمته في صحته لاتباع وهي حامل إلا في قيام دين استحدثه قبل عتقه او بعده إذا لم يكن له مال غيرها ويرق جنينها لأنه لا يجوز استثناؤه فإن قام الغرماء بعد الوضع والدين بعد العتق عتق الولد من رأس المال ولدته في مرض السيد او بعد موته وتباع الأم وحدها في الدين او قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم تف الأم بالدين وفي هذا الجنين عتق جنين الأمة إذا طرح لأنه لا يعتق إلا بعد الوضع ولو استهل صارخاً ثم مات ففيه الدية باستهلاله مع القسامة قاله مالك وإن أوصى لك بجنين ومات الموصي وأعتقه وجنى عليه واستهل بعد الوضع ففيه عقل حر وكذلك الموهوب له قال ابن يونس والصواب مراعاة يوم الموت كما قاله مالك لأنه لو كان نصرانياً فاسلم ثم مات لوارث الإسلام ووارثوه إلا أن يكون الجرح أنفذ مقاتله الثاني في الكتاب إذا أعتق حاملا عتق جنينها وإن لم يذكره لأنه كعضو منها قال ربيعة وإن استثناه كان حراً ولا ينفعه استثناؤه الثالث في الكتاب إذا وهبت الجنين او أوصيت ثم وهبت أمة لآخر وأعتقها هو او وارثه بعد موته عتق الجنين تبعاً لقيمتها وسقطت القيمة وغيرها وإن وهبت عبداً او أخدمته لرجل حياته ثم أعتقته قبل الحوز نفذ العتق وبطل سواه علم المعطي بالهبة أم لا لأن هذه الأمور مشروطة ببقاء الملك فتبطل لبطلان شرطها كما لو مات في النكت قال ابن القاسم إذا تصدق بأمته على رجل وبجنينها على آخر فوضعت أخذ كل منهما ما وهب له فإن أعتقها المتصدق عليه بها قبل الوضع عتقت هي وجنينها وقال محمد إنما يكون للمتصدق عليه بالأم حتى تضع ويبطل عتقه واختاره محمد لأنه لا تصير له الأم إلا بعد الوضع قال ابن القاسم وكذلك إن أعتق صاحب الولد فلا عتق له حتى تضع فتتم حريته قال ابن يونس إذا تصدق بالرقبة على رجل وبالجنين على آخر ففلس صاحب الرقبة بيعت بما في بطنها او صاحب الجنين لم يبع حتى تضع وقال محمد لا تباع في دين صاحب الرقبة حتى تضع لأنها يومئذ تتعين له كما لو استثنى خدمتها سنة وليس كسيدها الأول ولو جنت فافتداها صاحب الرقبة لم يكن لصاحب الجنين شيء وإن أسلمها رقت مع جنينها كان قد اعتق الجنين صاحبه أم لا ولو أعتقها صاحبها ثم جنت اتبعت بالأرش ومن أعتق جنين أمته وعلم غرماؤه بعتقه وقاموا قال أبو عمران تباع لهم بما في بطنها لضعف عتق الجنين لأنها تباع في الدين المستحدث مع جنينها وإن بيعت في الدين المستحدث بجنينها ثم ردت بعيب وقد ولدت لا يباع الولد الآن لأنه الآن مستقبل لا يبيعها أولادها كعضو منها الرابع في الكتاب إذا أعتقه وله على السيد دين رجع عليه إلا أن يستثنيه السيد أو يستثني ماله لأن العبد يتبعه ما له في العتق قال ربيعه علم السيد بمال العبد أم لا قال أبو الزناد تنفعه بما له في العتق سرية أولدها بإذن السيد أو لا وولدها منه رق للسيد وإن كان بعض العبد حرا ليس لمالك بقيته انتزاع ماله ويوقف بيده وله بيع حصته ويحل المبتاع في المال محل البائع وإن مات فالمال للمتمسك بالرق خاصة لأنه لا يورث حتى تتم حريته وقال الأئمة إن أعتق العبد فماله لسيده لنا ما رواه أحمد وغيره أن النبي قال من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد خرجه صاحب الاستذكار ورواه ابن وهب ولأنه قاله ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وقال وقول الصحابي حجة ولأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه والكتابة سبب العتق والعتق أولى ولأنه يخرج من ملك لحاجة فمن المناسب أن يتبعه ماله سدا لخلته احتجوا بقول النبي أيما رجل أعتق عبده أو غلامه ولم يخبره بماله فماله لسيده ولأن العبد وماله كانا للسيد فيستصحب ملكه وعن الثالث الفرق بأنه في البيع خرج من غنى نفقة سيد إلى غنى نفقة سيد فلا حاجة للمال وفي العتق خرج من غنى إلى فقر قال ابن يونس إذا كان العبد بينكما لا ينتزعان ماله إلا باجتماعكما ولا يجوز لأحدكما بيع حصته إلا أن يشترط المبتاع ماله كعبد بعضه حر إلا أن يبيعه من شريكك قاله سحنون وإذا أذن أحدكما لشريكه في أخذ حصته من المال وأبقى الآخر حصته جاز وإن باعه واستثنى المبتاع ماله بينكما نصفان لا يحاص هذا بما زاد المال في ثمنه لأنه لا حصة له من الثمن قال اللخمي اختلف قول ابن القاسم في دين العبد ففي كتاب المكاتب إذا كاتب عبده على أن يسلفه أن ذلك ليس بسلف بل انتزاع ووعد بالإعادة والمعتق بعضه إذا باع المالك حصته واستثنى نصف ماله قال مالك لم يجز ورد البيع إلا أن يسقط شرطه أو يرضى العبد به لأنه ماله أعطاه لسيده ويفسد البيع ولو كان موقوفا حتى يسأل عن الحكم لفسد البيع أيضا وأما منافعه فيخدم السيد يوما ويوما له أو على ما يتراضيان من عدد الأيام إلى خمسة أيام وأجاز ابن عبد الحكم شهرا لشهر وإن كان عبدا حازه اقتسما الأجرة بخلاف ما يكسبه من غير خراجه وللسيد أن يقول يعمل لي يوما بيوم أو أجرة في يوم في تلك الصنعة ويأخذ السيد نصف ما يحصله في منجز القراض من ربح وإن تجر بمال لنفسه لم يأخذ لأن الأول منافعه والثاني من ماله وإن قال السيد أجرك يومي فله ذلك فإن أحب السفر به فله ذلك في القريب وإن كان بعيدا كتب القاضي كتبا بشهوده من العمل الذي يذهب إليه إن خاف البيع او الظلم هناك وإن كان سيده غير مأمون منع من الخروج به وقال أشهب يخرج به وإن لم يكن مأموناً لأنه شريك معه في نفسه وليس لأحد الشريكين السفر بالعبد دون رضا الآخر لأنه ملكه لا يتصرف فيه إلا بإذنه وإذا سافر سيد العبد به ورجع لم يحاسبه بشيء وقال أصبغ يرجع على سيده بأجرة مثله وحريته قال وهذا أشبه إلا أن يكون ذلك لصنعة يعملها في الحاضرة ولا توفي إجازة فلا يكون له أن يخرج به إلا أن يغرم نصف الذي يحصله في حضرة ولا يتبع المعتق ولده لأنه عبد حر مثله قاله مالك في الموطأ قال اللخمي والمعتق بعضه ماله بيده فينفق منه ويكتسي لأنه شركة بينهما والنفقة والسكوت مفصوصة عليهما وإن لم يكن له مال انفق السيد النصف ونظر العبد لنفسه في النصف وكذلك الكسوة نظائر قال العبدي يتبع العبد في ماله في ثلاثة العتق والكتابة والجناية ولا يتبعه في البيع إلا بشرط واختلف في الوصية والهبة والصدقة وفي النكت يتبع في العتق دون البت والصدقة والفرق وإن كان الجميع معروفاً أنه في الصدقة خرج من مالك إلى مالك فهو أشبه بالبيع من العتق الخامس قال البصري في تعليقه العتيق في دار الحرب يقع عتقه قاله مالك و ش وقال ح لا يقع لأنه عرضة للسبي فأشبه الكافر لنا أن العباس أعتق عبده بمكة فنفذ رسول الله عتقه في دار الحرب وأن حكيم بن حزام عتق رقيقه في الجاهلية فقال له أسلمت على ما اسلفت من الأجر ولأن النسب يثبت في دار الحرب فيثبت الولاء ولأنه إعتاق من مسلم فينفذ كدار الإسلام وأما القياس على الكافر فلا يصح لأنه لو أعتق في دار الإسلام لم يثبت له الولاء السادس في الكتاب إن أجره او أخدمه سنة فأعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تمضي السنة لتعلق حق الغير وإن مات السيد قبل السنة لم تنقص إجارته وخدمته لصحة التصرف فيها حالة الحياة ويعتق بعد السنة من رأس المال إلا أن يترك مستحق الإجارة او الخدمة حقه فيجعل العتق قال اللخمي إذا استدان قبل حوزها أخذها الغريم لأنها شرع بعد الدين كالعتق وإذا كان الدين قبل العتق وهو يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع الغريم او لا يستغرق وفي قيمة الخدمة كفاية الدين بيعت به ومضى العتق إلى أجله وإن كانت لا توفي وإن بيعت الرقبة كان فيها فضل لم بيع وإن وفي ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة وجل وكان ثلاثة أرباع الرقبة عقيقاً عند الأجل الركن الثالث الصيغة وفي الجواهر صريحها التحرير والإعتاق وفك الرقبة والكناية اذهب واعزب ونحو ذلك فلا تعمل إلا بينة العتق وألحق ابن القاسم بذلك اسقني الماء وادخل الدار ونحوه إذا نوى العتق ولو قال حال المساومة هذا عبد جيد حر لم يلزمه شيء لصرف القرينة إلى لمدح قال صاحب القبس إذا قال لعبده هذا أبي هو كناية إن أراد به العتق عتق وقال ش لا يعتق وإن نوى لأنها نية بغير لفظ وقال ح يعتق وإن كان العبد أكبر منه سناً لنا قوله الأعمال بالنيات قاعدة الصريح في كل باب ما دل على الشيء بالوضع اللغوي او الشرعي كما جاء ( فتحرير رقبة ) في الكتاب العزيز وفي السنة من أعتق شركاً له في عبد العتق والكناية هي كل لفظ صح استعماله في ذلك المعنى مجازاً نحو اذهب فيحتمل الذهاب عن الملك وهو عتق من البيت وليس عتقاً وهذان القسمان وافقنا فيهما الأئمة من حيث الجملة وخالفنا ش فيما لا يصح استعماله البتة وعندنا بعيد أنه وضع هذا اللفظ الآن وهو يمنع أن أجعل مثل هذا من المكلف سبب العتق ونحن نقيسه على الوضع الأصلي وجعل ش أنت كناية ونحن نقول كل ما كان صريحاً في باب لا ينصرف إلى باب آخر بالنية وقاله ح ولم يثبت العتق لنا أن الصريح في باب نقله إلى باب آخر نسخ بالكلية بخلاف الكناية لأنه أحد محتمليها والنقل الخاص نحو اسقني لأنه ليس إبطالاً بسبب شرعي وهم نقلوا عنا العتق به لأنه إزالة لمطلق القيد ومنه لفظ مطلق ووجه طلق وحلال مطلق والملك أحد أنواع القيد فيزول فيعتق وقاله صاحب الجلاب وغيره منا فهو مستثنى من القاعدة في صرف الطلاق للعتاق كما تقدم ووافقنا ش وابن حنبل في لا سلطان لي عليك وفي أنت لله إذا نوى به العتق لأنه يقبله مجازاً ومنع ح لأن الأول يقتضي عنده لا خدمة لي عليك ولو صرح بذلك لم يعتق والثاني لو قاله لامرأته لم تطلق والجواب منع الحكم في الجميع ووافقنا ح في وهبت منك نفسك وقال ش إن قبل يعتق وإلا فلا لأنه إيجاب لا بد فيه من القبول لنا أنه لفظ يقبل استعماله فيه مجازاً فيصح كسائر الكنايات لأنه إذا ملكه نفسه فقد عتق والتعبير باللازم عن الملزوم مجاز عربي
وفي الركن سبعة وعشرون فرعا
ً ) الأول في الكتاب تعليق العتق بخلاف تعليق التدبير فلا حنث في العتق عليها إلا أن يجعل حقيقة بعد موت فلان او خدمة العبد إلى أجل فكما قال واليمين بالعتق يجب الوفاء به بخلاف الوصية به فيجوز الرجوع فيها ترغيباً في القربات عند الممات وإذا حنث في يمين عتق بالقضاء وفي النذر يؤمر من غير قضاء لأن النذر قربة تفتقر إلى النية والحبر منعها وإن قال إن ملكتك او اشتريتك فأنت حر فإن اشتراه او بعضه عتق عليه جميعه ويقوم عليه نصيب شريكه لأنه مدخل للعيب على شريكه بتعليقه وإن اشتراه شراء فاسداً عتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كمن باع عبدا بثوب فأعتقه ثم استحق الثوب فعليه قيمة العبد وإن قال إن بعتك فأنت حر فاشتراه عتق على البائع لأنه مرتهن بيمينه وقد صار عتيقاً بنفس الموت وهذا الوصية ونفس البيع قال في النكت العتق قد لا بين فيه فحنث بعد الموت وتارة يكون معلقاً على موت وإن حنث بعد الموت هو مثل التدبير ولكن التدبير لا يكون إلا بعد الموت فلما نشأ به أشار إلى الفرق وفرق آخر أن المدبر لا يباع في الحياة في الدين والمعلق عتقه يباع لأنه قادر على المر والتدبير أقوى لعجزه عن حله وهذا يقدم إذا ضاق الثلث بعد الموت وقوله إذا أعتقه ثم استحق الثوب عليه قيمة قبل قيل إنما رجع بقيمة العبد إذا كان دافع الثوب قد تقدمت له فيه شهبة ملك وأما إن تعدى على ثوب رجل فباعه بعد فينتقض عتق العبد وياخذ عبده ووجه تشبيهه التعليق على البيع بالموت أنه بالموت فيصير للوارث ولم يمنع ذلك العتق كذلك البيع يصير للمشتري فلا يمنع ذلك العتق قال سحنون ومال العبد هاهنا للبائع لأن العتق ورد بعد تقريره له بالبيع قال عبد الحق وإن استثنى المشتري ماله بيد العبد لأن شراء المشتري قد انتقض بالعتق والبائع لم يبقه لنفسه فإن قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه لم ينقض البيع بخلاف العتق لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها وإن كانت على معين او على المساكين لأنها يمين بخلاف العتق فإنه يقضى به قال ابن يونس قال ابن القاسم من قال لله علي عتق رقيقي هؤلاء فليف وإن شاء حبسهم ولا يجبر على عتقهم لأنها عدة جعلها لله تعالى وإنما يعتقهم الإمام الذي حلف له بعتقهم وأما التدبير والوعد فيؤمر بهما من غير جبر وقال أشهب في لله علي عتق رقيقي يؤمر فإن لم يفعل قضي عليه وإن قال أنا أفعل ترك وذاك فإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا في ثلث ولا غيره قال أبو اسحق مكانه عنده أوجب على نفسه الفعل كما أوجب هبة لمعين فإنه يجبر على إنفاذها ولا يكون الإيجاب عند ابن القاسم إلا بأن يعتق وأما لله علي فعدة لا إيجاب وهو يقول لله علي أن أصوم غداً يجب عليه صيامه ولا يقضى عليه قال مالك ومن قال لعبده لأعتقنك إن قدمت من سفري فهو وعد وأري أن تعتق لما نهي عنه من إخلاف الوعد قال محمد ولا يقضى عليه قال سحنون إن قال إن بعتك فأنت حر فباعه بالخيار لا يحنث حتى يقطع الخيار ويتم البيع وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إن قال إن بعتك فأنت حر فباعه لا يعتق لأنه في ملك الغير إن تحقق الشرط وإلا لم يعتق لعدم تحقق الشرط ويؤكد قول مالك الوصية فإن له الرجوع فيها ما دام حيا ولا يعتق عليه إلا بعد زوال ملكه بالموت ولأن عقد العتق تقدم عقد البيع فيقدم أثره عليه ولأن السبب قد ينقطع عنه أثره لمانع كما إذا قال إن ملكته فهو صدقة أو إن تزوجتها فهي طالق فإن العصمة والملك ينتفيان لما تقدم التزامه فإن باع نصفه ولم يستثن المشتري الآن ماله فنصف مال العبد قد انتزعه البائع ببيعه إياه كما يكون انتزاعا لجميعه إذا باع جميعه والنصف الثاني باق في ملك العبد فإذا عتق عليه النصف الذي لم يبعه بحكم تبع العبد نصف المال الذي بقي على ملكه لأنه لم يطرأ عليه انتزاع قاله أبو عمران قال سحنون إن قال ان انتزعت شيئا من مالك فأنت حر فباعه من عبد مأذون له في التجارة فإن العبد الأعلا حوز الأسفل وجميع مال العبد الأعلا للسيد لأن الحنث إنما وقع بعد البيع ومال العبد إذا بيع للبائع ولو لحق البائع دين لا تنقض بيعه إذا لم يجاب لأنه إذا رد بيع للغرماء فالبيع لا بد منه ولأنا إنما نقضنا بيعه لحرمة العتق وإذا بطل العتق مضى البيع قال ابن القاسم إذا حلف بحرية عبده لا باعه فباعه وملك الثمن رد البيع وعتق ويتبع المبتاع بالثمن لأنه عتق وعنده وفاء الثمن وإن كانت أمة فاولدها المبتاع عتقت على البائع ورد الثمن على المشتري ويقاصه فيه بقيمة الولد قال محمد لا ثمن على المبتاع فيها لأن البائع حنث فيها حين حملت فصارت حرة بما في بطنها من يوم استقرت النطفة وكذلك من اشترى جارية فحملت واستحقت فأعتقها سيدها حاملا لا قيمة له في ولدها وإن قال لعبده إن بعتك فأنت حر بعد البيع بسنة فباعه قال محمد رد بيعه وعتق عليه إلى سنة وإن كان البيع والحرية وقعا معا فالعتق أولا وقيل لا يلزمه العتق قال محمد ولو كانت أمة فوطئها المشتري وحملت قبل رد البيع ولا قيمة عليه للولد وتعتق على سيدها إلى سنة كما لو باعه معتقه إلى سنة فأولدها المبتاع قال محمد وإن قال غلامي حر إن بعته وغلامك حر إن اشتريته فباع غلامه بغلامك عتقا عليه وعليه قيمة غلامك وإن بعت عبدي ميمونا فهو حر ثم حلف بحرية آخر ليبيعن ميمونا فباع ميمونا عتق عليه وبريء الآخر كمن حلف ليبيعن فلانا الحر فباعه رد بيعه وعتق عليه وسائر رقيقه لأنه هاهنا حلف على البيع النافذ قال ابن القاسم إن قال عبدي حر إن بعته وحلف آخر أن امرأته طالق ليشترينه فباعه منه حنث البائع والمشتري إن كان المشتري عالما بيمين البائع إذا لم يتم البيع وهو مخالف لما تقدم وعلى ما تقدم لا يحنث المشتري لأنه قد اشتراه الشراء الذي يرجعه إلى حرية وإن لم يعلم باليمين حنث إتفاقا وإن حلف بحريته إن باعه فباعه بيعا فاسدا حنث وهو أحوط لأن الضمان فيه من المشتري وفي بيع الخيار الضمان من البائع قال اللخمي اختلف في تعليل إن بعتك فأنت حر قال محمد وقع البيع والعتق معا فقدم العتق قاله محمد وقاله القاضي إسماعيل بل معناه فأنت حر قبل البيع وقال سحنون بالإيجاب قبل القبول وهل يفتقر عتقه إلى حكم لأنه موضع خلاف قولان والإفتقار اجيز بقوة الخلاف الثاني في الكتاب كل مملوك لي حر تعليقا أو تنجيزا يعني به القن والمكاتب والمدبر وأم الولد وكل شقص في مملوك ويقوم عليه بقيمته إن كان مليا وأولاد عبيده من إمائهم ولد بعد يمينه أو قبل وأما عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا يعتقون لأنهم ملكهم دونه ويكونون لهم تبعا في التنبيهات يلزم من هذا أن الإناث يدخلن في لفظ المماليك وهو أحد قولي سحنون وعنه يختص بالذكور لأنه يقال مملوك ومملوكة قال ابن يونس قال محمد إنما يعتق ما ولد لعبيده بعد اليمين في يمينه لأفعلن لا في يم يخت لا فعلت وإليه رجع ابن القاسم لأنه في يمينه لأفعلن على حنث حتى يبر فإذا فاته البر ولزمه العتق لزمه ما ولد من إمائه بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطئهن كن حوامل يوم اليمين أو بعده وأما لا فعلت فهو على بر فإن كن حوامل يوم اليمين دخل الولد وأما بعده فقولان وقوله كل شرك في عبد قال ابن القاسم معناه له في كل عبد شرك أما عبيد بينه وبين رجل فيقتسمون فما كان للحالف يعتق عليه قال ابن يونس وهذا إنما يجري على قول ابن المواز وهو خلاف الكتاب وقيل إنما يجري على قول أشهب في أرض بيد رجلين يبيع أحدهما طائفة بعينها منها فإنها تقسم فإن وقع المبيع في حظ البائع مضى البيع ولا نقض ومنع ابن القاسم قال ابن القاسم هاهنا لا يعتق عبيد عبيده وفي كتاب الأيمان حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده يحنث فقيل اختلاف وقيل الفرق أن الأيمان راعي فيها المنت وهي في دابة المحلوف عليه ولا فرق بين كل مملوك حر ومما يكى أحرار فيختلف في اندراج الإناث ويندرجن في قوله رقيقا اتفاقا وفي عبيدي لا يعتق إلا الذكور وإن كان له إماء حوامل عتق ما أتين به من غلام لأقل من ستة أشهر من يوم قوله إذا لم يكن ظاهرا والزوج مرسل عليها والا عتق ما أتين به لخمس سنين قال اللخمي الصواب اندراج الإناث في عبيدي لوجهين أحدهما قوله تعالى ( وما ربك بظلام للعبيد ) فاندرج الإناث وثانيهما أنه من جمع التكسير وهو يشمل الفريقين ولم يوجب مالك اندراج عبد العبد هاهنا بخلاف إذا حلف ما يملك عبد أو لجاريته عبد أنه يحنث لأن مقصود الحلف في هذا عدم القدرة على التصرف في عبد الثالث في الكتاب قال لعبد غيره أنت حر من مالي لم يعتق عليه ا وإن أجاب سيده للبيع لأنه لم يعلق والتخيير إنما يقع في المملوك أو لأمة غيره إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها ووطئها لم تعتق عليه إلا أن يريد إن اشتريتك فوطئتك قال ابن يونس قال عبد الملك إن قال غلام فلان حر فقال فلان هو لك بمائة دينار أو بقيمته لم يلزمه أو هو حر في مالي بقيمته فرضي بذلك صاحبه عتق عليه بالقيمة كبيع فاسد فات بالعتق قال ابن القاسم وإن قال هو حر في مالي بخمسين فقال سيده رضيت عتق ولا خيار للمبتاع كمن اشترى عبدا بإيجاب العتق مثل إن وطئتك فأنت حرة قوله للحرة إن وطئتك فأنت طالق لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن تزوجتك وقال أشهب قوله محمول على الشراء والتزويج وإن لم يذكره لا على الوطء الحرام لأنه خلاف ظاهر المسلم وفي المدونة إن ضربتها فهي حرة في الأمة أو طالق في الحرة لا شيء عليه إن اشترى أو تزوج فضرب إلا أن يكون في خطبة أو سوم فإنه ظاهر في التعليق على الشراء أو التزويج قال محمد إذا رد بالعيب فحلفت بعتقه ما به عيب لا شيء عليك لأنه في ملك غيرك الرابع في الكتاب كل مملوك أو جارية أو عبد اشتريته فهو حر في غير يمين أو يمين حنث فيها لا شيء عليه فيما يشتريه أو كان عنده يوم الحلف إلا أن يعين أو يحبس جنسا أو بلدا كقوله من الحبس أو مصرا أو والي ثلاثين سنة كالطلاق وفي التنبيهات إن خلص يمينه للإستقبال بحرف استئناف كقولك أملك فيما يستقبل أو غدا أو وأبدا او اكتسبه أو أستفيده أو اشتريته أو يدخل في ملكي فلا يتناول المستقبل واختلف في أملكه لاشتراكه في الحال والإستقبال هل يختص بالإستقبال أم لا قال والعموم أشبه بأصولهم واختلف جوابه في الكتاب فمرة سوى بينه وبين اشتريته ولم يلزمه فيما يملكه في الحال ومثله قوله فيما إذا قال إن كلمت فلانا فكل عبد من الصقالبه حر لم يلزمه مملوكا في الحال وخالفه في قوله إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه حر لا يحنث إلا فيما يملكه يوم الحلف فقيل خلاف قاله سحنون وفي الموازية هو وفاق وأن مسألة الصقالبة لم يكن عنده يوم حلف صقلبي أو أنه نوى خصوص الإستقبال و ش وغيره يخالفنا في إسقاط اليمين إذا عمم لنا أنه من الحرج فينفى لقوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ومن الضرر فينفى لقوله لا ضرر ولا ضرار احتجوا بأنه لو قال علي لله عشرون حجة لزمه ذلك مع بعد الدار وهي أشد حرجا من عدم خدمة الرقيق وترك الزواج للمشتري قال ابن يونس قال ابن القاسم إن قال إن كلمت فلانا أبدا فكل مملوك أملكه من الصقالبة حر فكلمه عتق عليه فيما ملكه منهم وفيما يملكه يوم يمينه إذا لم تكن له نية فإن اشتراه بعد يمينه وقبل حنثه عتق إذا حنث إلا إن ينوي ما يملكه بعد الحنث إن جاء مستفتيا ولم تقم بينة قال محمد إن قال إن كلمته فكل مملوك أملكه من الصقالبة أبدا حر لزمه في المستقبل دون ما يملكه يوم الحلف لقوله أبداو إن اشتراه له عبده عتق عليه لأنه اشتراه بأمره ولا يدين في هذا إلا أن يكون له نية وإن أمره بشراء عبد ولم يقل صقلابيا فاشترى صقلابيا عالما بيمينه فله رد شرائه كما إذا اشترى له من يعتق عليه وكذلك إذا حلف بالطلاق من قوم فزوجه منهم قال ابن القاسم وإن قبله من واهب للثواب عتق عليه حين قبوله سمى ثوابا أم لا لأن هبة الثواب بيع ويلزمه ما سمى من الثواب فإن لم يسم فعليه قيمته أو لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه لم يعتق عليه إلا أن يريد بالشراء الملك وإنما يلزمه في ثلاثين سنة إذا أمكن أن يحيا لذلك الأجل ولا يلزمه ما ملك قبل ذلك وإذا وردت بعضه عبد قال ابن القاسم لا يقوم عليه نصيب أصحابه لأنه ملك قهري وقال أشهب يقوم عليه لأنه بالحلف عتق عليه واتفق على التقويم إذا اشترى فإن اشترى مكاتبا أو ورث أخاه وهو مكاتب لم يعتق انه إنما ملك مالا قاله ابن القاسم ثم رجع في الآخر وقال سحنون إذا اشترى كتابة حنث إن عجز المكاتب قبل مضي الأجل أو بعد الأجل لم يعتق وفي العتبية يعتق لأن أصل شرائه في السنة وهذا كله خلاف المدونة قال اللخمي جعل كل عبد أو كل جارية في المدونة تعميما وقال عبد الملك كله صنف واحد فإن قال كل أمة ثم قال كل عبد لزمه الأول دون الثاني لأنه خلى لنفسه ومالك يقول لا لسد أحدهما مسد الآخر بخلاف الثيب والأبكار في الطلاق والعادة شاهدة بذلك وإن عمم في التسري فقال كل جارية اشتريها ففي الموازية تلزمه لأنه أبقى الزوج وقال سحنون لا يلزمه وعلى الأول لا يمتنع ملكهن للخدمة الخامس في الكتاب إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر فدخلها لم يلزمه العتق إلا في ما ملك يوم حلف وإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه ملكه قبل الحنث أم لا اشهب إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا حر فدخلها لم يقض عليه فيما يملكه الآن لأن قرينة الأبد تحاصله للإستقبال كما لو قال كل مملوك أملكه أبدا حر وكل أمرأة أتزوجها أبدا طالق السادس في الكتاب إذا باع العبد أو باعه عليه الإمام في فلس ثم كلمه المحلوف عليه ثم ابتاع العبد لم يحنث بذلك الكلام بل بكلام بعد شرائه لعدم مصادفة الأول محلاً يقبل العتق وإن ورثه لم يحنث مطلقاً لأنه ملك قهري وقال غيره شراؤه بعد بيع الحاكم كالميراث لارتفاع التهمة في البيع قهراً وإن قبله بهبة او صدقة فكالشراء وإن كاتبه ثم كلمه عتق عليه لأن الكتابة لا تمنع فإن كاتبه مع غيره كتابة واحدة لم يعتق إلا برضا صاحبه كما لو ابتدأ عتقه وإن اشتراه من تركة موروثه وهو قدر ميراثه فأقل او أكثر عتق عليه كله لتحقق الشراء الإختياري وإن حلف بعتق شقص له فاشترى باقيه ثم حنث عتق عليه ولو حنث قبل الشراء عتق شقصه وقوم عليه باقيه مع المال وعتق عليه وإن باع شقصه من غير شريكه ثم اشترى شقص شريكه ثم فعل ذلك لم يحنث وهو كعبد آخر قال عبد الحق قال ابن بكير إذا باع عبده المحلوف بطلاقها ثلاثاً بجامع زوال الملك والفرق أن الطلاق المحلوف به وقع في الزوجة مثله ولم يقع مثل الحرية المحلوف بها في العبد ولو أعتقه المشتري والعبد نصراني فذهب لأرض الحرب ثم ملك سيده لم تعد اليمين لعقد التهمة فهذا شبه المسألة لا ما قاله ابن بكير بل بيع العبد يتكرر فهو كطلاق المرأة واحدة او اثنتين فإن الطلاق يمكن عوده وتعود اليمين قال محمد إذا حلف بشقص عبده ثم اشترى بقيته فحنث عتق عليه شقصه بالحنث ولا يعتق عليه الشقص الآخر بالحكم لأنه من باب من أعتق شركاً له في عبد قال محمد وإنما يصح قول ابن القاسم بعدم الحنث إذا باع شقصه ثم اشترى شريكه إذا باع من غير الشريك وأما إذا اشترى نصيب شريكه قبل بيع نصيبه ثم باع نصيبه من غيره ثم حنث عتق عليه ما بيده وقوم عليه باقيه لأن الذي باع بعد ملك جميعه مشاعاً لا يتميز كما كان أولا وعن ابن القاسم إذا باع نصيبه من شريكه بدنانير ثم اشترى نصيب شريكه او بادله نصيبه بنصيبه حنث وعن أصبغ إذا باع شقصه بشقص شريكه ثم حنث فلا يلزمه عتق قال ابن يونس قال بعض كبار أصحاب مالك إن شراؤه بعد بيع السلطان كميراثه وابن القاسم يرى أنه قد يخفي ماله ويظهر العدم ليباع عليه ثم يرتجعه قال محمد ولو باعه الإمام عليه بعد الحنث ثم اشتراه زالت عنه اليمين وقاله مالك وأصحابه إلا أشهب لأنها قضية ترد العتق وقال أشهب قبل وبعد يزيل اليمين لرفع التهمة ونقض ذلك بقوله المولى عليه البالغ حنث لم يعتق عبده ثم يرد ذلك بوصية فيبقى بيده حتى يرشد أنه يسترقه ولو كان إنما فيه عقد يمين فإن يمينه تلزمه يريد إن اشتراه بعد أن باعه عليه وليه قال أبو عمران إذا قال إن اشتريته فهو حر فجنى على الحالف فأسلم إليه فذلك كالميراث قيل له فإنه يقدر على ترك الجناية ولا يأخذه قال وكذلك يقدر على ترك الميراث وقال إذا زوج أمته فباعها الإمام في فلسه قبل دخول الزوج فعن ابن القاسم نصف الصداق للبائع بخلاف بيعه هو بنفسه وعنه لا شيء عليه وإن حلف بحرية عبده إن كلم فلانا فحنث فرد غرماؤه عتقه وبيع عليه ثم ابتاعه بعد ذلك او تصدق به عليه قال ابن القاسم تعود عليه اليمين ويحنث إن كلمه بخلاف الرجوع بميراث قال وهو مشكل لأن الحنث لا يتكرر وقد حنث أولاً الحق أنه لا يعود إلا أن يريد أن الغرماء ردوا عتقه وباعوه من غير رفع لحاكم والفرق أن بيع الغرماء يحتمل أنه أخفى ماله والحاكم يكشف عن ذلك ويحلفه بعد الكشف ولا ينقض حكمه بخلاف الغرماء زفي ألف وقال ابن القاسم إن حلف بحرية فباعه ثم حنث فرد بيعه عتق لأنه نقض للبيع بخلاف لو اشتراه ولو دفع قيمة العبد لم يحنث وكذلك لو قال له اذهب فبعه فما نقص من ثمنه فعلي وإن حلفت بحرية جاريتها إن تزوجت فلانا فباعتها وتزوجت ثم اشترتها حنثت واستثقل مالك شراءها قال ابن القاسم لا بأس به عندي قال محمد إنما استثقله قبل البناء أما بعده فلا قال ووجه الحنث وإن كان الزواج مما لا يتكرر أنه كره مقارنة تلك الزوجة والمقارنة تتكرر قال محمد إن ذهب المحلوف بحريته لولده الصغير الذي في ولايته او وهبه لامرأته لا ينفعه ذلك للقدرة على الرد وعن ابن القاسم تنفعه الصدقة المحوزة عنه بخلاف أن يبينها بنفسه او يجعل من يحوزها وعن ابن القاسم إن حلف بحريته إن باعه فتصدق به على ابنه في حجره فباعه له في مصالحه يعتق عليه ويغرم القيمة لابنه قال اللخمي إذا اشتراه وهو ممن يتهم بمواطأة المشتري عادت اليمين وإن كان من أهل الدين او تداولته الأملاك لم تعد السابع في الكتاب إن كلمت فلانا او يوم أكلمه فكل مملوك لي حر ثم كلمه عتق عليه ما عنده من عبيده يوم حلف دون ما يشتريه بعد يمينه لأنه إنما التزم ما هو ملك له يوم الحلف فإن لم يكن عنده يوم حلف عبد فلا شيء عليه وكذلك الطلاق والصدقة الثامن في الكتاب إن فعلت ولا فعلت علي بر لا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع من بيع ولا وطء وإن مات لم يلزمه ولا ورثته شيء وإن لم أفعل ولأفعلن على حنث يمنع من البيع والوطء دون الخدمة وإن مات قبل الفعل عتق الرقيق في الثلث لأنه حنث وقد بقع الموت لأن الحنث لما كان بالفعل دل على تقدم البر وحصول البر بألفعل يدل على تقدم الحنث فهذا من الفرق بين الصنيع قال ابن يونس قال ابن كنانة لا يطأ إن كان مما يمكن الحنث فيه حالة الحياة كضرب العبد ولم يضرب أجلا لاحتمال موته حالة الحياة بخلاف لا يسافرن فإنه لا يحنث إلا بالموت فله الوطء لأنها كالمدبرة لا تعتق إلا بالموت وسؤال صمع وخالف ابن كنانة قال ابن القاسم وما ولد للأمة دخل في اليمين وإن ضرب أجلا فله الوطء لأنه على بر وله وط ب إماث الأم وأم البنت ولا يتبع واحدة منهما وإن حنث بعد الأجل عتقت وابنتها وإن مات قبل الأجل لم يحنث بالموت لأنه علي رب الأجل وإن فلس قبل الفعل بيعت في الدين تقدم يمينه أم لا بخلاف المدبرة لقدرته على البر ويرتفع العتق وعجزه عن رفع التدبير قال ابن القاسم والحالف إن فعلت له البيع والوطء فإن حنث وعنده الأم عتقت واختلف قول مالك فيما ولدها بعد اليمين هل يدخل أم لا ورجح ابن القاسم الدخول ولم يعب القول الآخر ورجع إلى عدم الدخول وإن حلف بحريته لا عفا عن فلان لم ينفعه بيعه ثم يعفو لأن معنى يمينه لا عاقبته قاله أشهب التاسع في الكتاب إن لم تفعلي كذا فأنت حرة او طالق وإن لم يفعل فلان فعبدي حر أو امرأتي طالق منع البيع والوطء ولا يضرب لامرأته أجل الإيلاء بل يتلوم له بقدر ما يرى أن أراه من الأجل في تأخير ما حلف عليه ويوقف لذلك المرأة والأمة والأجنبي فإن لم يفعلوا عتق عليه وطلق إلا أن يريد اكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار او غيره فله إكراهها وبر ولو مات في التلوم مات على حنثه وعتقت الأمة في الثلث وترثه الزوجة وقال أشهب لا يعتق بموته في التلوم كموته في أجل ضربه لنفسه ويضرب له أجل الإيلاء في ليفعلن ويتوارثان قبل البر لأنه لا يطلق ميت ولا يوصي ميت بطلاق العاشر في الكتاب الحالف بعتقه ليضربنه ضرباً يباح له البر والاعتق عليه مكانه لأن الامتناع الشرعي كالمنع الحسي وليضربنه مائة سوط لا يبيعه حتى ينظر أببيعه أم لا وفي ألف سوط يعجل عتقه ويمنع في الضرب المباح حتى يفعل لأنه على حنث وإن باع نقض البيع وإن لم يضر به حتى مات عتق من ثلثه لأن تأخير البر إلى الموت يدل على إرادته العتق بعد الموت والعتق بعد الموت من الثلث ولأن عتق المريض في الثلث وهو قبل الموت فأولى هذا ولشبهه بالتدبير قال ابن دينار ينقض البيع ويضيق عليه ولا تنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز وإن حلف بعتقها ليفعلن إلى أجل ليفعلنه إلى أجل منع من البيع دون الوطء ويرد البيع وإن رضيت به لأن العتق حق لله تعالى وعن مالك يمنع من الوطء كالبيع لزلزلة الملك بالحلف فإذا انقضى الأجل ولم يقع المحلوف عليه عتقت إلا أن يكون عليه دين فهو كالمديان إذا عتق وإن مات في الأجل لم يعتق بموته لأنه على بر قال ابن يونس يصدق في أنه أراد إكراه الأمة وقوله عتق مكانه قال سحنون يقضي الإمام قال ابن القابسي إنما يمكن في الضرب الجائز إذا كان قد أجرم وأما بغير جناية فلا لأن أذيته حرام مطلقا إلا بسبب وقال أبو عمران يمكن من يسير الضرب قال وهو ظاهر الكتاب قال عبد الملك ليضربنه مائة سوط فقد أساء ويترك وأباه وأكثر من ذلك مما فيه نقد تعجل عتقه فإن فعل قبل ذلك لم يعتق إلا أن يلحقه أمر فظيع قد اشرف منه على الهلاك فتعين عليه وقال أصبغ المائة تعد ويعجل عتقه قال ابن القاسم وليضربنه ثلاثمائة سوط ففعل فأنهكه لا يعتق عليه إلى أن يبلغ منه مثله شديدة مثل ذهاب لحم وتآكله حتى يبقى جلد على عظم فيعتقه مثل قطع عضو وإن حلف على ضرب يجوز فضرب بعد أن كاتبه بر وعن مالك لا يبر ويمضي على كتابتها ويوقف ما يؤدي فإن عتقت بالأداء ثم فيها بالحنث وأخذت ما أدت وإن عجزت ضربها إن شاء قال ابن الكاتب كيف يرد ما أخذ والعبد إنما عتق الآن وخراج العبد لا يرد ولأنه يعتق في الثلث إن تأخر البر يدل على أنه قبل ذلك رقيق ولأن المستحق من يده لا يرد الخراج فهذا أولى وجوابه أن المكاتب مشروط له أن لا ينتزع ماله والمستحق وغيره لم يحز ماله فإن مات السيد ولم يؤد الكتابة وبينه محملها عتقت عليه ويسقط عنها باقي الكتابة وكان ما وقف رداً عليها وإن كان عليه دين محيط بماله مضت على الكتابة وللغرماء النجوم فإن ردت عتقت وإن عجزت فهي وما أخذ منهما في الدين قال عبد الملك وإن حلف بحرية أمته ليضربنها مائة سوط فحملت لا يضربها وهي حامل ويمنعه السلطان ويعتقها عليه فإن ضربها قبل أن تضع بر في يمينه وإن حلف ليضربنها فباعها قبل الضرب ثم ضربها قال أشهب بر وإن نقصها ضربها غرم النقصان وإن حملت من المبتاع لم يبر بضربها ويلزمه العتق لفواتها بالحمل ويرجع المشتري بالثمن ولا يحاسب بقيمة الولد قاله مالك فإن لم يصدقه المشتري ولا شهدت بينة فهي له أم ولد وينتظر البائع بالثمن تصديق المبتاع فإن أفلس جعل ثمنها في رقبه يعتقها قال ابن القاسم حملها فوت وهي أم ولد للمبتاع صدقه في يمينه او قامت به بينة ولا تعتق وهي كالمدبرة تباع فتفوت بالحمل وهذا إن لم توقت لفعله أجلا وإن لم تحمل فلا يبر بضربها عند المبتاع حتى يرد فيضربها في ملكه بخلاف قضاء الدين وهي عند المبيتاع وكذلك إن ضرب أجلا فقضاه قبل الأجل وهي عند المبتاع لبر قاله عبد الملك قال أصبغ إن ضرب لضربها أجلا فباعها قبله فأولدها المشتري عتقت على البائع بغير قيمة ولدها فإن لم يضرب أجلا قال أشهب كما تقدم وقيل أنها كالمدبرة تحمل من مشتريها فتمضى أم ولد فيتحصل من الخلاف أنه إن باعها قبل الضرب قيل ينقض البيع ويضربها وقيل ينقض وتعتق عليه وإن لم ينقض البيع حتى ضربها عند المبتاع ففي البر قولان وإن كاتبها قبل الضرب قيل يبر بضربها في الكتابة وقيل حتى يضربها بعد العجز وإن أحبلها قيل يبر بضربها حاملا وعلى قول أشهب لا يبر في الكتابة ويعجل عليه عتقها وقد أحبلها المبتاع لأنه يضربها ويعتق إن صدق المبتاع في يمينه او قامت بينته ورد إلى هذا ثمنه وقيل بل ذلك فوت وتكون لهذا أم ولد قال اللخمي إنما جاز الضرب اليسير لأن العبد لا يخلو من التقصير وإن جنى أجاز له الضرب بقدر جنايته وزيادة يسيرة ويمنع من الزيادة الكثيرة وإن لم يجن ويمينه يفور ملكه لم يمكن من ضربه وإن قل وإن مكن من اليسير وإن ضرب أجلا وقال بعده ضربته صدق السيد مع يمينه لأن الأصل بقاب ملكه قاله مالك وليس عليه إحضار شهود في هذا وكذلك إن حلف الزوج ليضربن المرأة فإن مات السيد قبل أن يذكر أنه ضربها لأن الأصل عدم الضرب وترث المرأة زوجها قال محمد لا يعجبني قوله من الثلث لأنه ضرب أجلا فإن مات قبله لم يكن عليه شيء او عتق من رأس المال إلى أن يمرض قبل انقضائه الحادي عشر في الكتاب إن أعتق إلى أجل لابد منه منع من البيع والوطء وينتفع بغير ذلك لأن الوطء إلى أجل معلوم يشبه نكاح المتعة كالشهر وموت فلان او إذا حضت ولا يلحقه دين وإن مات السيد عتق من رأس المال بعد خدمة الورثة بقية الأجل وإن قال إن حملت فأنت حرة فله وطؤها كل طهر مرة قال يحيى بن سعيد وغيره لا يطأ التي وهب خدمتها إلى أجل قال ابن يونس قال محمد إن أعتق أم ولده إلى أجل تعجل عتقها لأنه لم يبق فيها غير الوطء وقد حرم قال مالك في أمته إن قال هي حرة بعد سبعين سنة إن رأى الإمام بيعها معجلاً فعل قال عبد الملك إن كان أجلا يتجاوز عمرها بيعت كأنه أعتقها بعد موته قال عبد الملك هي كالمدبرة إذا كان الأجل لا يبلغه عمره ولا عمرها يعتق في الثلث وإن قال ذلك في الصحة فله وطؤها دون بيعها كالمدبرة وفي العتبية عمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت حر فماتت قبل السيد عتق من رأس المال وإن مات السيد قبل الدابة عتق من الثلث كالقائل أخدم فلانا ما عشت أنا فإن مات قبلي فأنت حر او مت قبله فأنت حر إلى موته فمات قيل هو عتيق من الثلث قال أصبغ ليس نظيره لأن ذلك استثناء قيد بعضه ببعض فاعتبر ثنياه وهذا أعتق إلى أجل ولا فرق بين موت إنسان او دابة يعتق من رأس المال عاش السيد او مات قال ابن القاسم وللورثة بيع الدابة بموضع لا يغاب عليها فإن قتل العبد الدابة خطأ تعجل عتقه او عمداً أخدم إلى مقدار ما يرى أنه عمر الدابة وكذلك إن بيعت وغيب عليها وإن قتلها أجنبي عمداً او خطأ عتق قال سحنون فإن حملها الغلام فوق طاقتها فماتت او قتلها عمداً عتق مكانه كأم الولد تقتل سيدها فيعفى عنها فإنها تعتق وليس على العبد قيمة الدابة على قول سحنون وعلى قول ابن القاسم في المدبر والمعتق إلى أجل يجني على سيده يختدمه في ذلك وإن قال أنت حر قبل موتي بشهر قيل يوقف له خراج شهر فكلما زاد عليه يوماً أطلق للسيد مثله فإن وافق الشهر مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث او صحته فهو من رأس المال قال ابن القاسم إن كان السيد ملياً أسلم إليه يختدمه فإن مات وحل الأجل وهو صحيح فمن رأس ماله ورجع بكراء خدمته او مريض فمن ثلثه ويحلفه الدين ولا رجوع له بخدمة الشهر قال ابن يونس بخلاف من حلف بحريته ليفعلن وإن لم يفعل إلى أجل فله الوطء لقدرته على حل بالفعل ففارق نكاح المتعة ويرد البيع حيث منع فلو لم يرد حتى مضى الأجل ولم يفعل ما حلف عليه لم يرد البيع لأنه بمضي الأجل حنث وليست في ملكه والرد إنما هو لما يتوقع من البر والحنث وعن مالك المنع من الوطء كالبيع ولو مات في الأجل لم يعتق لأنه على بر الثاني عشر في الكتاب أحد أحرار ولم يبين معيناً خير فيهم بخلاف الطلاق وقد تقدم تقريره في الطلاق سؤالاً وجواباً وكذلك واس منهم في السبيل او المساكين يخير فيهم وإن نوى معيناً صدق في نيته بغير يمين ولو فسر وهو مريض يعتق من رأس المال لتقدم التصرف في الصحة أي أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فالفضل من الثلث إن فسر في المرض لاختصاص هذا الأمر بالمرض وقال غيره بل من رأس المال نظرا لوقت التصرف قال ابن يونس قال محمد إن شهد عليه فأنكر قضي عليه فإن أبى أعتق عليه أدناهم لأن الأصل بقاء ملكه وكذلك ورثته بعد موته فإن كان في الشهادة أنه أراد أحدهما ونسيه حكم بعتقهما معا عليه وعلى ورثته إن قال ذلك في صحته وعن ابن القاسم إن قال أحدهم حر وشهد عليه وهو ينكر عتقوا عليه كالطلاق وإن قال غلامي حر او امرأتي خير فيهما وإن مرض فإن أختيار العتق فمن الثلث او الطلاق ورثته امرأته وإذا قال احدكما حر قال سحنون يصدق مع يمينه نفيا للتهمة فإن نكل عتقا عليه هذا بإقراره وهذا بنكوله وإن قال لم أنو شيئا حلف على ذلك واختار أيهما شاء وإن قال نويت ونسيت عتقا عليه وإذا فسر في المرض وكانت الزيادة في الثلث فهي مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة التي فرط فيها ويحتمل التبدئة على التدبير في الصحة لأنه أمر عقده في الصحة ويحتمل تقديم التدبير لوقوعه فعلى التفسير في هذه الزيادة فإن لم يخير حتى مات قال ابن القاسم يختار ورثته لأنه حق مالي كان لموروثهم وعنه يقرع بينهم كالعتق في المرض فإن كانوا ثلاثة عتق ثلث قيمتهم وعنه يعتق أثلاثهم ويشرع العتق في جميعهم لعدم المرجح وعن مالك يعتق ثلثهم بالسهم وإن كانوا أربعة فربعهم قال محمد يختار الورثة كقول ابن القاسم فإن اختلفوا فقول مالك وعن ابن القاسم إن اختلفوا عتق الأدنى وإن قال في مرضه أحدهما حر فمات عتق نصف قيمتها بالسهم إن حمله الثلث فإن استوت القيمة عتق من أخرجه السهم او أخرج السهم الكثير القيمة عتق منه مبلغ نصف قيمتها او السهم القليل عتق كله وعتق من الآخر تمام نصف قيمتها قاله مالك وأصحابه إلا المغيرة قال سحنون وكذلك الحكم إن قال في مرضه زيد حر وله عبدان اسمهما زيد ثم مات قال المغيرة يعتق نصف كل واحد منهما إن حمله كذلك الثلث وإلا فيقدم ما حمل قال عبد الملك إن قال عند موته أحدكما حر عتق نصف قيمتهما بالسهم وإن قال زيد او عمرو عتق جميع أحدهما بالسهم كان أكثر من نصف قيمتهما أو أقل لأن هذين معرفتان والأول نكره وكذلك إن قال أسهموا بين عبيدي فالخارج أعتقوه وإن قال أحدكما حر فلم يختر حتى مات أحدهما عتق الباقي وكذلك إن لم يختر الوارث حتى مات أحدهما فالباقي حر من رأس المال فإن مات أحدهما ثم قتل الآخر عمداً قتل قاتله حراً كان او عبداً وفي الخطأ ديته على عاقلة الحر وإن قتل أحدهما عتق الباقي وإن لم يختر حتى جنى أحدهما فله الإختيار فإن اختار الجاني فليس له ذلك إلا أن يحمل عند الجناية والآخر فله فداء الجاني وإسلامه فإن مات الجاني قبل الخيار فالثاني حر بغير عتق مؤتنف ويورث الآخر مكانه او مات غير الجاني عتق الجاني واتبع بالجناية لنفوذ عتق معقود قبل الجناية كالمدبر يجني ثم يموت السيد والثلث يحمله قال سحنون إذا قال أحدكما حر فلم يختر حتى مات أحدهما او استحق بحرية عتق الآخر وعنه إن مات أحدهما او مرض السيد وعليه في الصحة بينة بذلك يسأل وقال أردت الميت حلف وإلا عتق الحي او أردت الحي عتق من رأس ماله بعد يمينه او قال لم أرد معيناً عتق الحي في رأس المال وإن أقر بهذا في مرضه أنه قاله في صحته فلا يعتق الحي في ثلث ولا غيره او قاله في الصحة فلم يختر حتى قتلا جميعاً فعلى القاتل قيمة عبد ودية حر او قتل واحد والباقي حر او قطعت يد أحدهما ومات الآخر ففي اليد دية حر لأن موت صاحبه صيره حراً ولا تقطع يد الجاني وإن تعمد قال أشهب إذا استحق أحدهما بحرية أصلية لا شيء في الباقي قال محمد ولو قال لعبده ملحد أحدكما حر فلا شيء عليه أصدق العبارة بذلك الحر في المسألتين وفي الموازية قال في صحته لمبارك وميمون أحدكما حر وقال لميمون وزيد أحدكما حر فإن أختار عتق الذي وقع له القول مرتين وهو ميمون رق الباقيان او اختار رقه عتق الباقيان وإن مات ميمون قبل الأختيار يعتق الأول والثالث لأنه كان قريناً لكل واحد منهما وامتنع الخيار لموته وإن اختار مباركاً او زيداً فلا بد من أختيار عتق الباقيين قال ابن القاسم فإن مات قبل أن يختار ورثته لأنه من عتق الصحة وقيل يقرع بينهم فإن خرج ميمون رق الباقيان او أحدهما زيد اقرع بين الآخر وبين ميمون ومن خرج أعتق والعتق في ذلك من رأس المال قال سحنون إذا قال لمكاتبه وعبده أحدكما حر يسأل من أراد بعد يمينه وقيل لا خلف وإن قال لم أرد معيناً عتق من شاء منهما وحلف فإن لم يسأل حتى وديت الكتابة وقال أردت المكاتب رد عليه ما أخذ منه من يوم أعتقه وإن قال لم أعتق عتق القن كما إذا استحق أحدهما بحرية او موت قال سحنون وإن قال في صحته لمدبره وعبده أحدكما حر سئل فإن أراد هذا حلف وصدق وإن لم يعين اختاره وإن مات قبل أن يسأل وحمل المدبر الثلث عتقاً جميعاً هذا من الثلث فيما ترك سوى القن والآخر من رأس المال كما إذا استحق أحدهما بحرية فإن لم يحمله عتق منه ما حمل وخير الورثة بين عتق باقي المدبر وعتق القن قال محمد فإن قال ذلك عند موته او في وصيته أسهم على نصف قيمتها فإن خرج المدبر عتق وإن بقي من نصف قيمتها شيء جعل في الباقي إن حمله الثلث وإن خرج القن بريء المدبر ثم عتق القن إن حمله الثلث إلا أن تكون قيمته اكثر من نصف قيمتها فيعتق منه قدر نصف قيمتها في الثلث وإن كان المدبر قدر الثلث عتق كله وبطلت الوصية قال سحنون وإن قال في صحته لأم ولده وأمته يخير وحلف كالمدبرة والمكاتبة وإن مات عتقتا من راس المال كاستحقاق أحداهما بحرية او في مرضه ثم مات عتقت أم الولد من رأس المال والأمة من الثلث وأما ما حمله وإن قال أقرعوا بينهما فمن خرج فأعتقوه أقرع فإن خرجت أم الولد رقت الأمة او الأمة عتقت في الثلث وأم الولد من رأس المال وإن قاله لعبدين أحدهما موصى بعتقه فيهما كالمدبر والقن أحدهما قن والآخر موصى به لرجل ما لم يمت في هذا فلورثته الخيار فإن أعتقوا الموصى بعتقه فمن رأس المال وبطلت الوصية او الآخر عتق من رأس المال وبقيت الوصية وإن قاله في مرضه ثم مات نظر إلى نصف قيمتهما وأسهم بينهما فعتق من خرج في نصف قيمتهما إن حمله الثلث فإن اجتمعت مكاتبة ومدبرة وأم ولد ومعتقة إلى أجل وأمة وقاله في صحته خير فيهن ويحلف فإن مات عتقت أم الولد في رأس ردت المكاتبة وحل أجل المعتقة فلتعتق الأمة من رأس المال كما لو قال اللخمي في الطلاق والعتاق عند عدم النية ثلاثة أقوال يخير فيما يعم الطلاق والعتاق يخير في العتق دون الطلاق الثالث عشر في الكتاب إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت إحداهما عتقت لأن جزء الشرط كجزء المحلوف عليه والحنث عندنا يقع بالجزء كما تقدم في الأيمان وإن قال لأمتيه او زوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان او طالقتان فدخلت واحدة منهما فلا شيء عليه حتى يدخلا جميعاً قال أشهب تعتق الداخلة فقط قال ابن يونس عن ابن القاسم يحنث فيها بدخول إحداهما لأنه حد المحلوف عليه قال ووجه قوله الأول أنه كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت يمينه فلا يحنث بإحداهما لعدم الاجتماع ورأى أشهب أنه حلف على كل واحد منهما فلم يتحقق الشرط لا في إحداهما كأنه قال كل من دخلت فهي حرة الرابع عشر في الكتاب قال لعبده او امرأته إن كنت دخلت الدار فأنت حر او طالق فقالا دخلنا او أن دخلت فقال دخلنا او لم يقر او لم يعلم صدقهما او قال لعبده إن كنت تبغضني فأنت حر فقال أنا احبك وإن كنت تحبني فقل أبغضك او سألهما عن خبر وقال إن كتمتني او إن لم تصدقني فقال صدقتك وهو لم يدر أمر في ذلك كله بالعتق والطلاق وجميع ما يلتزمه من غير قضاء لأنه شاك في البر والحنث قال ابن يونس إن صدقهما في الحنث لزمه بالقضاء وإن رجعت عن إقرارها الخامس عشر في الكتاب إن قال لأمته وامرأته أدخلي الدار يريد العتق او الطلاق لزمه وإن أراد أن يقول أنت طالق او حرة فقال أدخلي الدار لم يلزمه شيء حتى ينويه بذلك اللفظ قبل أن يتكلم به لأن الكلام النفساني لابد معه من اللساني وإن قال لأمته أنت برية او خية او باين او بتة او كلي او اشربي يريد الحرية عتقت وإن قال وكذلك في العتق للجارية إذهبي وقال أردت العتق صدق لأنه من كنايات العتق قال اللخمي قال أشهب إذا أراد بقوله أدخلي الدار العتق او الطلاق لا يلزمه وقد تقدم تقريره السادس عشر في الكتاب يدك حر عتق عليه جميعه في القضاء والفتيا واليوم عتق أبدا لأن العتق لا ينقضي ولا يتوقف وحر في هذا اليوم من هذا العمل وقال أردت عتقه من العمل دون الرق صدق مع يمينه واستحسن عمله فقال ما أنت إلا حر ولم يرد العتق لا يعتق في القضاء ولا في الفتيا للقرينة وإن مر عليه عاشر فقال هو حر ولم يرد العتق فلا شيء عليه في القضاء ولا في الفتيا إن علم أن السيد أراد دفع الظلم قال ابن يونس قال سحنون إن قيل له عبدك يزعم أنه حر فقال هو صادق فسأل العبد فقال نعم أنا حر فقال السيد ظننت أنه يقول الحق فلا حرية له كمن رضي بشهادة رجل فله مناكرته قال ابن القاسم إن سئل عن عبده فقال ما له رب إلا الله او قيل له ألك هو فقال ما هو لي فلا شيء عليه ويحلف قال وإن شتم عبد حراً فشكاه لسيده فقال هو حر مثلك فهو حر لأن المقصود التسوية في الحكم ولن يستوي إلا بالحرية قال سحنون وإن قال تصدقت عليك بخراجك او عملك او خدمتك ما عشت أنه عتق مكانه لأن هذه صفة الحر ولو قال تصدقت عليك بخراجك وأنت من بعدي حر فهو كأم الولد ولو قال تصدقت عليك بخراجك او عملك ولم يزد على هذا عتق مكانه قاله ابن القاسم قال مالك وإن قال تصدقت عليك بعتقك عتق وإن وهبه نصفه عتق كله وولاؤه لسيده وكذلك إن أخدمته عوضاً قال اللخمي ومعنى قوله فيما تقدم يكون كأم الولد أن يعتق من رأس المال وإذا قال له معاش ونوى العتق لزمه لأن الإكراه لا يتعلق بالنية إن كان ذاكراً أن له أن لا ينويه وإن لم ينو عتقت على القول بأن الإكراه لا يكون إلا في المال السابع عشر في الكتاب قال لعبده أنت حر او لامرأته أنت طالق وقال نويت الكذب لزمه ذلك وإنما ينوى في المحتمل كالعاشر ونحوه ولا سبيل لي عليك او لا ملك لي عليك عتق إلا أن يعلم أنه جواب لكلام قبله فيصدق وإن قال لأمته هذه أختي او لعبد هذا أخي ولم يرد الحرية فلا شيء عليه الثامن عشر في الكتاب أنت حر إن شئت فذلك له وإن قاما من المجلس كالتمليك في المرأة إلا أن تمكنه الأمة من وطء او مباشرة وتوقف ليختار العتق او الترك ثم قال لا أرى بعد المجلس شيئاً إلا أن يكون شيئاً فوضه إليها التاسع عشر عبيدي أحراراً إلا فلانا ذلك له دون الاستثناء بمشيئة الله تعالى خلافاً ل ش وتقدم في الأيمان تقريره وعبدي حر إن كلمت فلانا إلا أن يبدو لي او إلا أن أرى غير ذلك فذلك له بخلاف إلا أن يشاء الله وقد تقدم إشكال كثير وجوابه في كتاب الأيمان متعلق بهذا قال اللخمي أنت حر إلا أن يشاء أبي قيل يعتق وإن كره أبوه وقيل حتى يرضى لأن معناه أنت حر إن يشأ أبي وإلا أن يبدو لي إن بدا له لم يلزمه شيء وإلا لزمه وإن قال أنت حر إلا أن أرى غير ذلك عتق لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه العشرون في الكتاب قلت يا ناصح فأجابك ميمون فقلت أنت حر تظن ناصحا وقامت بذلك بينة عتقا جميعا بالقضاء مرزوق بالبينة وناصح بالإقرار ولا يعتق في الفتيا إلا ناصح لأنه المقصود وقال أشهب يعتق مرزوق في القضاء والفتيا ولا عتق لناصح لأن الله تعالى حرمه قال ابن يونس قال أصبغ يعتقان جميعاً في القضاء والفتيا كموقع الطلاق على إحدى امرأتيه يظنها الأخرى وقال ابن سحنون لا يعتق واحد منهما الحادي والعشرون في الكتاب عبد بينكما فقلت إن دخلت البيت أمس فهو حر وقال الآخر إن لم يكن دخل البيت أمس حر إن أدعيتما علم ذلك دينتما او ظننتما عتق بغير قضاء وقال غيره بالقضاء قال ابن يونس يحلف كل واحد على قال ابن القاسم إذا شهد أحدهما أن شريكه أعتق حصته فقال مرة هو وغيره لا يعتق منه شيئ لأنه متهم في جر الولاء وقال مرة يعتق إن كان المشهود عليه موسراً عتق نصيب الشاهد لأنه أقر أنه إنما له على المعتق قيمة فعلى هذا القول إن كان الحالفان موسرين عتق عليهما إن أدعيا اليقين لأن كل واحد اقر إنما له قيمة وأن الآخر حنث وحكى هذا القول محمد وعابه وقال العتق إنما يكون بقبض القيمة بعد التقويم ولم يقع هاهنا الثاني والعشرون في الكتاب أنت حر إذا قدم أبي لا يعتق حتى يقدم وكان يمرض بيعه وأجاز ابن القاسم البيع والوطء كالطلاق وإن جئتني او متى جئتني بألف فأنت حر فإن فعل عتق وإلا فعبد ويتلوم له ولا ينجم عليه ولا يطول لسيده ولا يعجل بيعه إلا بعد تلومه بقدر ما يرى الأمام كمن قاطع عبده على مال إلى اجل يمضي الأجل قبل أدائه يتلوم له فإن دفع المال أجنبي جبرت على أخذه لأنه كفداء الأسير وعتق او دفعه العبد من مال كان بيده قلت هو لي فليس لك ذلك لأنه كالمكاتب وتمنع من كسبه أيضا وفي النكت إذا قال المرض أد إلي وزيتي ألفا وأنت حر تنجم عليه بخلاف الصحيح فيفترقان في التنجيم ويستويان فيما عداه من تصرفهما فيما بأيديهما وسقوط نفقتهما عن السيد وقال ابن يونس إن قدم أبي صرح بإجازة البيع بخلاف إذا قدم أبي لأن إذا للمعلوم و إن للمشكوك فلا تقول سافر إن طلعت الشمس وتقول إذا طلعت الشمس ثم رجع فقال هما سواء لأن الناس في العادة يسوون بينهما في غالب التعليق قال أبو عمران يجب أن يمرض في الوطء كما يمرض في البيع قال ابن القاسم إذا قدمت مصر فأنت حر ثم بدا له أن لا يسافر يعتق إلى مثل ذلك القدر الذي يبلغ فيه وكذلك سر معي إليها وأنت حر إلا أن يكون قال إن خرجت أنا فلا شيء عليه قال سحنون في اخرج معي إلى الحج وأنت حر وإن بلغت معي إلى الحجج فأنت حر فليس له بيعه خرج أم لا ويعتق إلى أجل من رأس المال وإن مات قبل الخروج وهو من بعيد الخدمة عتق إذا مات السيد قال المغيرة إن قال له وهما متوجهان إلى مكة إن دخلناها فانت حر فلما بلغا مر الظهران أراد بيعه له ذلك ما لم يدخلا مكة لأنه أجل قد يكون وقد لا كقدوم فلان وعن ابن القاسم قال لأمته إن حملت فأنت حرة فإن كانت حاملا فهي حرة وإن لم يبن ذلك حيل بينه وبينها ووقف خراجها إن تبين حملها عتقت وأعطيت ما وقفت من خراجها وإن لم تحمل بيعها وقال سحنون لا تعتق بهذا الحمل وقيل يطؤها في كل مدة مرة قاعدة عشر حقائق لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل الأمر والنهي والدعاء والإباحة والشرط وجوابه والوعد والوعيد والترجي والتمني فهذه القاعدة يشكل قول ابن القاسم باعتبار الحمل الظاهر ويتجه قول سحنون ولهذه القاعدة احتاج العلماء في قوله تعالى ( إن كنت قلته فقد علمته ) إلى تقدير فعل مستقبل تقديره إن يثبت كوني قلته وإذا قال له إن وديت لي كذا فأنت حر فوضعه عنه السيد عتق لأن الإبراء كالعطاء لجامع تحقق البراءة وإن قال له إن أعطيتني اليوم فلا بد من التلوم بعد اليوم إذا لم يعطه الثالث والعشرون في الكتاب أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن عتق أولهما خروجا فإن خرج ميتا لم يعتق الثاني لأنه إنما أعتق الأول وقال ابن شهاب يعتق لأنه لا يقع على الميت عتق وإن قال في صحته كل ولد تلدينه حر عتق ما ولدت واستثقل مالك بيعها لما يتعلق بذريتها من حق العتق قال ابن القاسم وأنا أرى بيعها لعدم وجود شيء لعتق إلا أن تكون حاملا حين التعليق او حملت بعد قوله او يقول ما في بطنك او إذا وضعته فهو حر فلا يباع حتى تضع إلا أن يرهقه دين فتباع ويرق لأن الأجنة تابعة ولو ولدته في مرض السيد او بعد موته ولا دين عليه وقد أشهد على قوله في صحته عتق من رأس المال كمعتق إلى أجل هذا إن كان الحمل في الصحة فإن كان في ولدته فيه او بعد موته عتق من الثلث لأن عتق المريض إلى اجل من الثلث والأول كمن قال لعبده إذا وضعت فلانة فأنت حر ووضعته والسيد مريض او بعد موته عتق من رأس المال قال ابن يونس قال ابن القاسم في أول ولد فوضعت ولدين سواء كانا غلامين او جاريتين او غلاما وجارية وإن لم يعلم الأول فهما حران بالشك قال مالك إن قال إن وضعت غلاما فأنت حرة فوضعت غلامين فالأول حر لأن الشرط لا يتكرر او وضعت جارية ثم غلاما في بطن لزمه عتق الغلام او غلامين لزمه عتق الأول وأولهما ميت عتق الحي بخلاف قوله أول ولد تلدينه وشهادة النساء في السبق بينهما جائزة قال محمد إذا لم يعلم الأول فالقياس أن يعتق من كل واحد نصفه ويتم باقيه بالسنة فيعتقان جميعا قال ابن القاسم يعتق بوضع الميت وإن قال إن ولدت جارية فأنت حرة فولدت جارية عتقت الأم ورقت الجارية لأن عتق الأم متأخر عن الولادة لأن المشروط متأخر عن الشرط او ولدت جاريتين فالأم والثانية حرتان بالشك لتأخرها عن سبب الحرية او وضعت غلاما ثم جارية عتقت دون الولدين لتقدمهما على عتقهما او الغلام آخراً عتق هو مع الأم ورقت الجارية لتقدمها وإن قال إن ولدت جارية فأنت حرة او غلاما فزوجك حر فولدتها عتق الأبوان وإن ولدت الجارية او لا عتق الغلام او الغلام او لا رق الوالدان فإن الغلام حر وإن قال أول بطن تضعينه فوضعت توأمين عتقا وإن قال ما في بطنك حر وأشكل هل في بطنها شيء لا يعتق إلا ما تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم القول فإن كان الحمل بينا فهو حر وإن لم تضعه إلا إلى خمس سنين الرابع والعشرون في الكتاب إذا أعتقها على أن تتزوج به او بغيره فامتنعت عتقت ولا يلزمها ذلك وكذلك إن أعطيته ألفا على أن يعتق أمته ويزوجك بها فلا يلزمها وتلزمك الألف في النكت قال محمد إلا أن يبين أنه زاد على قيمتها للنكاح فيردا الزائد ورأى مالك الكل سواء والإستناء لا ينفع في العتق كما لو قال له خذ ثلاثين دينارا على أن يعتقها واستثن لي عليها خدمة عشر سنين فلا خدمة ا له ا ولا رجوع على المعتق وإنما لم يلزم الأمة الشرط لأنها إذا عتقت سقط اجبار السيد عنها فهي أسقطت حقها قبل سببه كمسقط الشفعة قبل البيع قال اللخمي ولو كان السيد يجهل فيعتقد أن الألف قيمتها وصداقها لها وأن الصداق له قضي الألف على قيمتها وصداق المثل وينظر إلى قيمتها بشرط العتق وعلى البيع للملك وكذلك إذا قال أعتقها وزوجنيها على الألف فسقطت الألف بخلاف قوله ولك ألف وإذا أسقطت رجع للدافع الزائد على النية الخامس والعشرون في الكتاب أنت حر الآن وعليك مائة إلى أجل كذا عتق الآن واتبع بالمائة وإن كره قاله مالك لأن لك اتباع ماله وعتقه وقال ابن القاسم لا شيء عليه ويعتق لأنك ليس لك أن تعمر ذمته بل لك انتزاع الموجود وأنت حر على أن يدفع إلى مائة لم يعتق إلا بأداءها وله أن لا يقبل ذلك ويبقى رقيقاً ذكرت أجل المال أم لا ولو قال على أن يدفع إلي مائة إلى سنة فقيل ذلك ولم يقل حر الساعة ولا اراده لم يعتق إلا بأداء عند الأجل ويتلوم له عند محله فإن عجز رق وقوله إن اتيتني بكذا إلى اجل كذا فأنت حر من القطاعة وناحية الكتابة ويتلوم له وليس له بيعه وإن قال إن وديت إلي مائة إلى سنة فأنت حرة فما ولدت في هذه المدة بمنزلتها إن ردت عتقت وعتق وكذلك إن لم يضرب أجلا فولدت ثم أدت لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إلا ولدا الأمة من سيدها وكل شرط كان في امة فما ولدت بعده وكانت حاملا به يوم الشرط فهو بمنزلتها في ذلك وكذلك أنت حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل كذا فتلد قبل الأجل يمتنع بيعها وبيع ولدها ولم يؤد لا يتلوم له في التنبيهات هذه المسائل خمس أنت حر وعليك كذا أنت حر على أن عليك كذا أنت حر على أن تدفع إلي كذا أنت حر على أن تؤدي إلي كذا الخامسة أنت حر إن أديت إلي كذا او دفعته او إذا أديته او جئت به او أعطيته او متى جئت به او أديته فمعظم الشراح والمختصرين أن مذهب مالك في هذه الخمس أنه ثلاثة لها ثلاثة أجوبة ترجع إلى جوابين في الحقيقة الأول عليك وعلي أن عليك هم سواء يعتق على هذا وإن كره الثانية أنت حر على أن تدفع إلي كذا لا يعتق حتى تدفع لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد الدفع ولم يختلف المذهب أنه بالخيار في القبول لأنها كتابة وكذلك ينبغي على مذهبه أن يكون مثله على أن يؤدي إلي او يعطيني او يجيء الثالثة إن أديت إلي او إذا او متى فهو شرط لا يعتق إلا بالأداء غير أنه نوع من القطاعة والكتابة ولهذا منعوه من البيع حتى يتلوم له الأمام فيؤدي او يعجز وهو بالحقيقة يرجع إلى الجواب في قوله على أن يدفع إلي او على أن يؤدي هذا مذهب مالك ومذهب ابن القاسم عند الجمهور أنها أربع لها أربعة أجوبة يوافق مالكاً منها في الفصل الثالث والرابع من الخمسة المذكورة ويخالفه في الآخرين فيلزمه العتق في قوله وعليك ولا يلزمه المال إذا كان بغير رضا العبد وإلا لزمه وأما علي أن عليك فلا يلزمه مال ولا عتق إلا برضا العبد وقيل هي ثلاثة مسائل عند ابن القاسم لها ثلاثة أجوبة وكل جواب قولان الأولى وعليك له قولان ما تقدم عنه وله قول موافق لمالك الثانية على أن عليك او على أن تدفع بهذا أن عند هذا القائل مسألة واحدة لابن القاسم فيها قولان فقال في علي أن عليك ما تقدم وفي علي أن تدفع يخير العبد كقول مالك الثالثة على أن تؤدي إلي فلا يعتق إلا بالأداء اتفاقاً وله أن لا يقبل وتذكر الخلاف مفصلاً فتقول المسألة الأولى أنت حر وعليك ورضي العبد فيها ثلاثة أقوال قول مالك إلزام السيد العتق معجلاً والعبد المال إن كان موسراً وإلا بقي ديناً ومشهور ابن القاسم إلزام العتق واسقاط المال وقال عبد الملك الخيار للعبد المسألة الثانية أنت حر على أن عليك فيها أربعة أقوال إلزام العتق والمال يخير العبد ولا يعتق إلا بالأداء لابن القاسم اجبار العبد ولا يعتق حتى يدفع لاصبغ المسألة الثالثة أنت حر على أن تدفع إلي ثلاثة أقوال يخير العبد فإن قبل فلا يعتق إلا بالأداء لمالك وابن القاسم ويخير العبد في الرضا بالعتق معجلاً ويلتزم المال ديناً ويرد فيرق لابن القاسم واختار العبد على المال بناء على إجباره على الكتابة المسألة الرابعة على أن يؤدي إلي فلا يعتق إلا بالأداء وله الرد المسألة الخامسة إن أديت او اعطيت وجئتني فظاهره أنه مثل على أن يدفع وعلى أن يؤدي فلا يلزم العتق إلا برضاه ودفعه وله الرد قال ابن يونس أنت حر وعليك ألف إتباعه بالمال عند مالك وهو قول أصحابه وأهل المدينة وكأنه باعه نفسه وهو كاره فيلزمه كما يزوجه كارهاً وينتزع ماله كارهاً وكما يلزمه ذلك بغير حرية وابن القاسم يرى أنه من باب الإستسعاء بعد الحرية وملخص قول مالك وابن القاسم في قولي أنت حر الساعة وعليك وعلي أن عليك مائة او على أن تدفع يعتق الساعة وتدفع وإن كره وكذلك إذا لم يقل الساعة وأما على أن يدفع فهو بالخيار ولا يعتق إلا بالدفع لأنه جعل له دفعاً وكسباً واختيار الخلاف وعليك إلزام بغير اختيار قال اللخمي إذا قبل العبد العتق في قوله أنت حر على أن تدفع إلي حيل بين السيد ومال العبد وخراجه وقال عبد الملك في إن جئتني بمائة إلى سنة له بيعه إلا أن يقيم بيده حتى يأتي بالمائة وفي المنتقى إن اشترط عليه عملاً نحو أنت حر على أن تخدمني سنة قال ابن القاسم ذلك عليه إن كان قبل العتق ولا يلزمه إن كان بعده وأنت حر على أن لا تفارقني قال محمد لا يلزمه لأنه اشترط شيئاً من الرق بعد العتق فينفذ العتق ويبطل الشرط لأن العتق مبني على التغليب والسراية والعمل بخلاف المال لأن المال في الذمة ليس من أحكام الرق لأن الديون على الأحرار أكثر من العبيد وإن قال لها أنت حرة على أن تسلمي قال اصبغ إن امتنعت لا عتق لها كقوله إن شيئت وليس كقوله أنت حرة على أن تنكحي فلانا فيمتنع فيمضي العتق والفرق أنها إن رضيت بنفس العتق تكون مسلمة كقوله علي أن عليك مائة والنكاح اشتراط عمل بعد العتق لأنه يطول السادس والعشرون في الكتاب إذا قال أعتقه أمس على مال وقال العبد ا على غير مال صدق العبد مع يمينه كالزوجة لأن الأصل براءة الذمة وقال أشهب يصدق السيد مع يمينه لأنه قال أنت حر وعليك مائة ا لزمه بخلاف قوله للمرأة أنت طالق وعليك مائة يلزم الطلاق دون المال وإن أقر أن شريكه أعتق نصيبه فإن كان المشهود عليه موسرا أعتق نصيب الشاهد لإقراره أنه لم يبق له إلا القيمة او معسرا لم يعتق من العبد شيء وقال أشهب ذلك سواء لأنها شهادة لنفسه بالقيمة لا يعتق شيء لأنه لا يعتق حصة شريكه إلا بتقويم ودفع القيمة وقاله سحنون وهو أجود وعليه جميع الرواة قال اللخمي المعتق على ثلاثة أوجه إن كان مع غيبة العبد صدق السيد لتعذر المكارة او بحضرته فهو موضع الخلاف إن أدعى أنه قال أنت حر على أن عليك أما إن قال أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك فيرتجح قول العبد لم أرض بشيء لأن الأصل عدم الرضا ويصدق السيد لأن الأصل بقاء ملكه ولا يخرج إلا بعوض قاعدة إذا دار الملك بين أن يبطل بالكلية او من وجه فالثاني أولى لأنه أقرب لبقاء الملك ولها صور أحدها إذا أكل المضطر الطعام ووجبت ازالة ملكه عنه للضرورة فهل بغير عوض وهو سقوطه بالكلية او بعوض وهو السقوط من وجه وإذا أدى مالاً عنه ونازعه في التبرع به صدق في عدم التبرع لأنه إسقاط للملك من وجه وتصديق العبد إسقاط له من كل وجه السابع والعشرون في المقدمات إن قال أنت سائبه قال ابن القاسم إن أراد به العتق فهو حر وولاؤه لجميع المسلمين وهو مكروه لنهيه عن بيع الولاء وهبته ولم يكره أصبغ كعتق عبده عن زيد ويعتق أراد الحرية أم لا لصراحته في العتق وقال عبد الملك يحرم عتق السائبة لظاهر قوله تعالى ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ) أي لم يشرع فإن فعل فالولاء له إن عرف فإن ما بقي منه إن كان له مال وفي الكتاب إذا أعتق الملئ شقصاً له في عبد فليس لشريكه التمسك بنصيبه ولا عتقه إلى أجل إنما له أن يبتله او يقوم على شريكه فإن أعتق حصته إلى أجل او دبره او كاتبه رد ذلك إلى التقويم إلا أن يبتله قال غيره إن كان الأول ملياً بقيمة نصف نصيب المعتق إلى أجل قوم ذلك عليه وبقي ربع العبد معتقاً وقال غيره إن كان الأول ملياً وأعتق الثاني إلى أجل فقد ترك التقويم ويعجل عليه العتق الذي الزم نفسه واستثنى من الرق ما ليس له وقال ش قولين أحدهما أن الموسر يلزمه أن يؤدي قيمة العبد فإذا أدى عتق فاللفظ وجب الأداء وبالأداء عتق وهو ظاهر قول مالك والثاني يعتق بالسراية وتكون القيمة في ذمة الشريك وقاله ابن حنبل وقال ح يتخير شريك الموسر بين ثلاث بين أن يعتق نصيبه او يقوم على شريكه الموسر او يستسعى العبد في قيمته فإذا أداها عتق ويتخير مع العسر في العتق والاستسعاء وقال صاحباه العتق يقع جزماً وإن كان موسراً إذ القيمة والاستسعاء للعبد لنا في بطلان الاستسعاء ما تقدم من قول النبي وإلا فقد أعتق منه ما أعتق وما في الصحيح إن رجلاً أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فدعاهم رسول الله فأقرع بينهم فأعتق إثنين وأرق أربعة فلم يلزمهم الاستسعاء و ح يعتق من كل واحد بعضه ويستسعيه في الباقي ولأنه لا يجزيه على الكتابة فنقيس عليه لأنها عتق بعوض ولأنه لو أوصى المريض بعتق عبده ولا مال له غيره عتق ثلثه واستسعى في الباقي فيؤدي إلى تقديم حق الموصى له على حق الوارث مع أن الوارث مقدم فيما عدا الثلث احتجوا بما خرجه البخاري وغيره أن النبي قال أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسراً قوم عليه وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه وجوابه قال صاحب الاستذكار روي الحديث جماعة والحفاظ منهم لم يذكروا السعاية فضعف نقلها قال صاحب القبس وإلا فقد عتق منه ما عتق في الحديث الأول وإلا استسعى العبد من كلام الراوي فتيا من قبل بنفسه قاله علماء الحديث سلمناه لكن ليس في اللفظ ما يقضي الجبر على ذلك فيحمل على أنه برضا العبد والسيد على سبيل الندب لأنه توسل للعتق ويؤكده قوله غير مشقوق عليه وهو يدل على الأختيار وعدم الجبر وإلا حصلت المشقة او يحمل على إثبات السعي للسيد في يوم الرق ليلا يظن السيد أن استخدام العبد بعد ذلك يمتنع لمشاركة الحرية وقاسوه على الكتابة على القول بالجبر عليها والفرق أن هاهنا حصلت جناية من المعتق فأصل التعلق به لجناية فقد وجد المزاحم فسقط الإجبار على العبد لتعين الغير بخلاف الكتابة ولنا على عدم العتق بالسراية حتى يقوم ما في الحديث المتقدم وكان له مال يبلغ ثمنه فهو عتيق والفاء للترتيب فدل على أن العتق إنما يكون بعد تحقق ذلك بالكشف والتقويم وفي الأحاديث إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة عدل ولا لبس ولا شطط ثم يعطى صاحبه ثم يعتق وهو يدل أن العتق توقف على تسليم القيمة لأن ثم للتراخي ولأن التقويم يدل على أن المقوم مال لأحد احتجوا بأن التقويم يعتمد الإتلاف فدل على أنه تلف بالعتق ولأنه يروى من أعتق شركا له في عبد فهو حر له والجواب عن الأول قد يكون التقويم فيما هو في حكم التالف كما إذا غصب عبدا فأبق منه فإنا نقومه عليه وهذا في حكم التالف بتفريق الخدمة ونقصان الثمن بقلة الرغبات فيه ولأنه لإزالة الضرر عن الشريك فلا يزول إلا بعد قبض المال كالشفعة ولأنه لو أعتق نصيب شريكه ابتداء لم يعتق منه شيء فدل على أن النصيبين كالعبدين ولو أعتق أحد العبدين لم يعتق الآخر وعن الثاني أنه يتعين أنه آئل إلى العتق كله بالتقويم جمعا بينه وبين ما ذكرناه تفريع في التلقين لا يجوز تبعيض العتق ابتداء ومن بعض العتق باختياره او لسببه لزمه تكميله كان باقي المعتق له او لغيره ويريد بسببه شراء حر ممن يعتق عليه او يقبله في هبة او صدقة او وصية او نكاح وفي الكتاب يقوم النصيب يوم القضاء ويعتق على المعسر غير حصته وإن كان مليا ببعضها قوم ذلك عليه ويباع عليه في شوار بيته والكسوة ذات البال دون ما لا بد منه وعشرة الايام فإن كان مليا وأعتق الآخر نصف نصيبه عتق باقي حصته عليه لأنه قد اتلف نصيبه بعتقه لبعضه ولا يقوم على الأول إذا قيم عليه والعبد غير تالف فلو مات قبل التقويم لم يلزمه شيء لأنه مات على ملك سيده وإن مات المعتق لنصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما بقي بقيمة على المعتق الأول قال ابن يونس إذا لم ينظر في أمره حتى ايس قوم عليه لأن العبرة بحال الحكم لا يوقعه الرفع إلى الحاكم وأجمع أصحابنا أنه بتقويم الإمام حر بغير إحداث حكم لأنه الوارد في الحديث وكذلك لو دبر فقوم عليه لشريكه وأنكر على عبد الملك أنه لا يكون مدبراً إلا بالحكم وقالوا إن أعتق بعض عبده لا يعتق إلا بالحكم لأن الأول وارد في لفظ الحديث قريب فيه العتق على التقويم ولتعين ضرر الشريك وهاهنا لم يضر نفسه وفي العتق بالمسألة قولان وعتق القرابة بمجرد الملك قال سحنون وإن يكن للمعتق مال ظاهر سئل عنه جيرانه ومن يعرفه فإن لم يعلموا له مالاً أحلف ولا يسجن وإن كان للعبد يجبر بدفع قيمته بموضعه ولا يجلب إلى غيره وإن قال هو سارق وشريكي يعلم ذلك وأقر به قوم سارقاً او أنكر فلا يمين له عليه ويقوم سليماً إلا أن تقوم بينة او شاهد قال أشهب يحلف معه فإن نكل أحلف شريكه فإن كان الشاهد غير عدل لم يحلف معه وتوجهت اليمين على شريكه وقال محمد غير العدل لا يوجب شيئاً قال اللخمي لو تراضى الشريك والعبد بترك التقويم لم يصح لحق الله تعالى في العتق وللملك في عتق المقوم هل بنفس المعتق الأول او بعد الحكم قال والأحسن أن لا يكون إلا بعد الحكم لقوله قوم عليه وأعتق فهو أمر بإيقاع العتق والأصل بقاء الرق حتى يتيقن زواله فإن لم ينظر فيه حتى خرج او قذف فهو على أحكام العبيد وقيل إنه بنفس التقويم يعتق وهو وهم لأن التقويم يحصل حق الشريك ويبقى حق الله تعالى يفتقر إلى حكم تحققه وإذا قوم على الشريك صار له كله والمعروف من المذهب إذا كان كله لا يعتق إلا بعد الحكم وإذا اختار المتمسك أن يعتق ثم انتقل للتقويم لم يكن له ذلك إلا إذا رضي شريكه لأنه أسقط حقه عنه فإن اختار التقويم ثم انتقل للعتق قيل له ليس لك ذلك لتعين الولاء لغيره وقال ابن حبيب له لأنه أولى بالتقريب لملكه وقاله ابن القاسم ومحمد قال محمد ويقوم على أنه لا عتق فيه لأنه كذلك عينه ويقوم لم يسو القيمة يوم الحكم على أن نصفه حر لأنه أذن في العيب ولا شيء له إن كان معسراً ولو تأخر الإستكمال حتى يغير سوقه فلمن لم يعتق قيمة عيب العتق يوم أعتق وقيمة النصف معيناً يوم الحكم فإن مات العبد قبل الاستكمال او أراد الشريك العتق او المعتق معسراً بيع بقيمة العيب في ذمته فإن رضي الشريك بالتقويم مع العسرر ليكمل العتق قال محمد ذلك له لأن تأخير أخذ القيمة بسبب الإعسار حق له وقيل ولا يشغل ذمة شريكه بغير رضاه والحديث لم يرد فيه قال وهو أحسن وإذا أعسر ثم أيسر او قال كنت معسراً او علم أن الذي في يده فائدة لكان القول قوله في الإستكمال لأن هذه فائدة والحديث ( من أعتق وله مال ) ولا يقوم عليه إذا شك هل كان له مال أم لا والقيمة أصلها الحلول كسائر قيم المتلفات فإن تراضيا بالتأجيل امتنع لأنه ربا وفسخ دين في دين وإن تراضيا بالتأجيل مع العسر جاز لأنه بيع باختيار وفي الجواهر يترك للمقوم عليه عيشة الأيام وكسوة ظهره كما في الديون وقال أشهب لا يترك له إلا ما يواريه لصلاته وقل عبد الملك يترك له ما لا يباع على المفلس وإن كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر ويقوم كاملاً لا عتق فيه وقيل على أن نصفه حر وعلى الأول اتفاق الأصحاب ويقوم بصنعته وماله وما حدث له من ولد بعد العتق أو مال مال وتقوم الأمة بولدها ومالها ولو تقاوم الشريكان العبد والأمة فبلغاه أضعاف ثمنه فأعتقه أحدهما قال ابن القاسم نزلت بالمدينة بين رجل وامرأته فاستحسن مالك أن ينادي عليه فإن زادت عليها وإلا لزمه الزوج فلو بقيت قبل التقويم قوم بعينه قال صاحب المنتقى في تحليفه إذا لم يوجد له مال قولان التحليف كالمفلس للتهمة وعدمه لأنها يمين لو نكل عنها لم يستحق بها شيء والأول عليه الجمهور فإن كان له مدبرون او معتق إلى اجل فلا حكم لهم في القيمة وتقوم ديته على مالي حاضر وأمد قريب ويتبع في ذمته دون أسير او على غائب قاله عبد الملك وفي الموازية شطر ديته ويمنع شريكه من البيع وشطر فيه وإن كان ماله يبلغ بعض الحصة فروى القاضي أبو محمد يعتق ذلك فيبقى الباقي رقا لمالكه وقاله سحنون إلا في التافه قاعدة حق الله تعالى أمره ونهيه وحقوق العباد مصالحهم فقد تنفرد فالأيمان حق الله تعالى والقيم والأيمان حقوق العباد وقد تجتمع ويغلب حق الله إجماعا فلا يتمكن العبد من الاسقاط كالسرقة وقد يغلب حق العبد إجماعا كالدين وما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق وقد يختلف العلماء أيهما يغلب كالحد في القذف فمن غلب حق الله تعالى منع العفو او حق الآدمي جوزه والعتق اجتمع فيه حق الشريك فتنقيص ماله بعيب العتق وحق العبد بتخليصه لاكتسابه وطاعة ربه وحق الله تعالى في ازالة الاصمة عن ابن آدم المكرم من خالقه وتوجه تكاليفه عليه وحق الله تعالى فيه مغلب
فرع
في الكتاب إذا أعتق المسلم نصيبه قوم عليه كان العبد مسلما او ذميا لحق الشريك والعبد او أعتق الذمي حصته والعبد مسلم قوم عليه لأنها جناية منه وأجبر على عتق جميعه لأن الإسلام لا يعلوه الكفر او كافر لم يقوم لأن الذمي لا يلزمه العتق ولو أعتقه كله وقال غيره يقوم عليه حصة المسلم لأنه حكم بين مسلم وكافر قال ابن يونس هذان أبان النصراني المعتق عن نفسه حتى لو أراد رده في الرق لم يكن له ذلك جبر المسلم على أن يقومه عليه ويكمل عتقه وإلا فلا تقويم إلا أن يشاء المسلم ونصراني بين نصرانيين لا تقويم فيه إلا أن يرضوا بحكمها او بين حر وعبد فأعتق الحر حصته قوم عليه او لعبد فلا عتق له إلا باذن سيده فيقوم على سيده كان للعبد مال أم لا لأن السيد هو المعتق في المعنى قال سحنون وتباع في قيمته وقيمة العبد وغيرها من مال السيد قال محمد وكذلك إن كان بغير إذنه فأجاز
فرع
في الكتاب إذا وهبت لعبد نصفه او أخذت منه دنانير على عتق نصفه او على بيع نصفه من نفسه عتق كله وولاؤه لك وإن أعتقت نصيبك من العبد المشترك على مال أخذته من العبد ووردت وجه العتاقة عتق عليك كله وغرمت حصة شريكك ورددت المال إلى العبد لأن من أعتق نصيبه من العبد المشترك واستثنى شيئا من ماله عتق كله ورد ما استثنى للعبد وإن علم أنك أردت الكتابة فسخ ذلك وبقي العبد بينكما وأعطيت نصف المال لشريكك وفي المنتقى إذا وهبت العبد نفسك فيه قال مالك يقوم عليك لأندراجه في الحديث
فرع
في الكتاب أعتق أحدكم نصيبه ثم الآخر وأنتما مليان لم يقوم الثالث إلا على الأول لأنه الذي أعاب العبد فإن كان عديما لم يقوم على الثاني لأنه لم يعبه فإن أعتقتما معا قوم عليكما إن كنتما موسرين لأنه ليس أحدكما أولى من الآخر وإلا قوم الملي منكما لا قال ابن يونس جميع الأصحاب على عدم التقويم على الثاني إذا أعسر الأول إلا ابن نافع قال يقوم على الثاني إن كان مليا لأن الأول يقدمه في حين العدم ولأنه لو امتنع المتمسك من التقويم فللعبد طلبه قال عبد الملك إن أعتقا معا ليس للمتمسك أن يقوم على أحدهما وإن رضي المقوم عليه ولو جاز ذلك جاز له بيعه من أجنبي على أن يعتقه وقال إذا اعسر أحدهما لا يلزم الملي إلا حصته إذا قوم عليهما ا لأنهما ابتدآ الفساد معا وعن مالك إن كان لأحدكم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فاعتق صاحب الثلث والسدس حصتهما معا فليقوم عليهما بقدر ملكهما كالشفعة في اختلاف الأنصباء فإن أعدم أحدهما فالجميع على الموسر كما إذا أسلم أحد الشفعاء نصيبه لم يأخذ الآخر إلا الجميع او يسلم وقاله المغيرة ثم رجع التقويم نصفين كما لو قتلناه وروي عن مالك شاذا وقاله ش واتفقوا أن من عجز منهما عن بعض ذلك أنه يتم على الآخر قال اللخمي يقوم على الأول في مسألة الكتاب إلا أن يرضى الثاني بالتقويم عليه ولا مقال للأول لأن الإستكمال حق للعبد لا حقه وإذا جاز الإستكمال على المتمسك جاز على الأوسط تنبيه قال ش و ح إذا أعتقا معا يقوم عليهما نصفين لنا أنهما تقاوما في الآجال الضرر فتقاويان في التقويم احتجوا بقوله من أعتق شركاً له في عبد الحديث وظاهره يقتضي تقويمه على كل واحد منهما كما لو ادعاه الجميع كلاهما ولأنه لو انفرد كل واحد منهما عتق عليه الجميع فقد استوى السدس والنصف ولأن الفرق بينه وبين الشفعة أن هذا جناية والمشتركان في الجناية لا يشترط تساوي إتلافهما بل أصل الإشتراك في الفعل والشفعة مال فيعتبر قدر المالية كاستحقاق كسب العبد والجواب عن الأول أن الشفعة لو انفرد صاحب السدس أخذ الجميع وعند الإجتماع يجب التفاوت وعن الثاني ما تقدم في الأول وعن الثالث لا يسلم أن العتق اتلاف وإلا لم اسقطت القيمة عن المعسر بل يتبع في الذمة ثم إن الشريكين إذا اغرمناهما لأزالة الضرر فقد نفعناهما بثبوت الولاء لهما فليس إتلافا مطلقا نظائر قال أبو عمران ثلاثة مسائل تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤس التقويم في العتق والفطرة عن العبد والشفعة وستة على الرؤس دون الآنصباء أجرة القاسم وكنس المراحيض وحراسة أعدال المتاع وبيوت الغلات واجرة السقي وحارس الدابة والصيد لا يعتبر فيه كثرة الكلاب زأد العبدي كنس السواقي فتكون سبعة
فرع
في الكتاب لا يجوز لأحدكما مكاتبة نصيبه بغير إذن شريكه او بإذنه لأنه غرر مع ضرر الشريك وداعية إلى عتق البعض بغير تقويم وأما إن دبره بإذنه جاز وبغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه لأنه بعيبه ولا يتقاوماه وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة لأن الحكم تعيين في جهة المدبر والمقاواة تبطله وينقل الولاء
فرع
في الكتاب إذا أعتق معسر ثم قام عليه شريكه عند يسره قال مالك يقوم عليه ثم قال إن كان يوم العتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ترك القيام لأنه لا يقوم عليه وأما لو كان العبد غائبا فلم يقم حتى أيسر ليقوم عليه بخلاف الحاضر لأن الغيبة مانعة وإن أعتق في يسره ثم قيم عليه في عسره فلا يقوم عليه لأن المعتبر في التقويم حالة الحكم فان أعتق في يسره فقال الشريك أقوم عليه ثم قال أعتق لم يكن له إلا التقويم قال ابن يونس قال محمد لا يقوم الغائب ولا المفقود قال ابن القاسم يقوم الغائب الذي يجوز في اشتراط النقد فيقوم إن عرف موضعه وصفته ويفتقر التقويم لجواز البيع قال ابن حبيب لا يقوم حتى يعرض على المتمسك فإن أعتق فذلك له لأنه أولى بنفع ملكه قال أشهب إذا أعتق موسرا فقلت أقوم عليه فلما قمت وجدته معدما فهو عتيق عليه ويتبعه بالقيمة لأنه ضمنته في وقت لك تضمينه كمن أعتق وعليه دين عنده وفاء به وقال ابن القاسم تأخذ نصف العبد لعسره قال اللخمي التقويم يجب إذا كان المعتق والمال والعبد والشريك حضورا فإن غاب أحدهم غيبة قريبة أخر التقويم حتى يقدم المعتق او العبد او المال ويكاتب الشريك الذي لم يعتق فيعتق او يقوم ويمتنع الشريك من البيع فإن وقع فالأحسن عدم النقض وإن غاب الشريك غيبة بعيدة قوم العبد ولا مقال له إذا قدم فقال أنا أعتق لتقدم الحكم بالتقويم وإن فلس المعتق بيع للغرماء ولا يكمل العتق
فرع
في الكتاب إذا دبر أحدهما جنين أمتهما تقاوياه بعد الوضع فإن أعتق الجنين او دبره وأعتق الآخر نصيبه من الجارية قومت عليه وبطل تدبير الآخر وعتقه للجنين
فرع
في الكتاب إذا أعتق موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم فإن كان المعتق معسرا والعبد غائب فباع المعسر حصته على الصفة وتواضعا الثمن فقبضه المبتاع وقدم به والمعتق مليء او لم يقدم به إلا أن العبد علم موضعه فخاصم في موضعه والمعتق قد أيسر فإن البيع ينقض ويقوم على المعتق قال ابن يونس يريد كان بموضع قريب يجوز فيه النقد
فرع
في الكتاب إن أعتق صحيح فلم يقوم عليه حتى مرض قوم في الثلث وكذلك أعتق نصف عبده قال غيره فيهما لا يقوم لأنه لايدخل حكم الصحة في حكم المرض قالا وإن لم يعلم بذلك إلا بعد موته فلا تقويم لأنه قال المال والفلس كالموت قال ابن يونس قال أصبغ إذا أعتق في صحته ولم يعلم به حتى مرض حكم الآن عليه بالتقويم ويوقف المال لحياته او بعد موته وينفذ الحكم عليه في ذلك فإن صح لزمته تلك القيمة او مات فمن الثلث او ما حمله الثلث ويبدأ على الوصايا قال ابن عبد الحكم لا يقوم على المرض ويوقف أبدا او إن أضر ذلك بشريكه حتى يموت فيعتق ما بقي من ثلثه او يصح فمن رأس ماله إلا أن يعتق معه الشريك قال مالك وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الموت او الفلس لم يعتق منه إلا ما عتق قال أشهب إن مات بقرب ذلك قوم في رأس المال لأنه حق لشريكه لم يفرط فيه وإن فرط لم يعتق في ثلث ولا غيره وقاله مالك قال سحنون لا يقوم وإن مات بقرب ذلك وعن مالك إن أعتق بعض عبده في صحته فلم يتم عليه حتى مات مكانه او أفلس لم يعتق منه إلا ما عتق قال سحنون وهو قول أصحابنا جميعا
فرع
في الكتاب إذا أعتق المعسر ورفع للإمام فلم يقوم لعسره ثم أيسر فاشترى حصته لشريكه لم يعتق عليه لبطلان حق الشريك مع تقدم الحكم ولو لم ينظر في أمره بعد الرفع لقوم قال ابن يونس أجمع أصحابنا أن معتق الشقص يكون العبد بتقويم الإمام عليه حرا بغير إحداث حكم
فرع
في الكتاب أعتق بعض عبده او أم ولده عتق باقيهما لأنه إذا استكمل عليه ملك غيره فأولى ملك نفسه فإن فقد لم يعتق باقيه في ماله ووقف ما رق منه كماله إلى أمد لا يحيى إلى مثله فيكون لوارثه يومئذ إلا أن يثبت وفاته قبل ذلك فيكون لوارثه يوم يصح موته قال ابن يونس وعن مالك إن فقد بقرب العتق قوم عليه في ماله الحاضر لأنه يتهم في الفرار وإن تباعد لم يقوم عليه لقيام الشك في حياته وقال محمد يتلوم في المفقود بأجل يختبر فيه حاله فإن لم يظهر مكن المستمسك من حصته للبيع او غيره فإن جاء او علمت حياته وله مال حاضر نقض البيع وقوم عليه ولو فقد العبد او كان غائبا يعلم مكانه لم يغرم إلا بحضرته بخلاف بيع الغائب على الصفة لأن ذلك لا يجوز النقد فيه وعتق هذه على الصفة إنما هو على النقد لا بد منه لأن عتقه كالقبض فلا يعتق أبدا إلا بدفع القيمة وإن فقد المتمسك بالرق والعبد والمعتق حاضران قال محمد لا يضر فقده وقوم وضمت قيمته مع سائر المفقود
فرع
في الكتاب إذا أعتق المريض بعض عبده او نصيبه من عبده وماله مأمون عتق عليه الآن جميعه وقوم نصيب شريكه لوجود سبب ذلك او غير مأمون لم يعتق عليه نصيبه ونصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق عليه جميعه في ثلثه ويقوم نصيب شريكه لأنه لا يعلم خروجه من الثلث وإن لم يحمله الثلث عتق مبلغه ورق ما بقي فإن عاش لزمه عتق نصيبه ليبين زوال الحجر ولو أوصى المريض بعتق نصيبه بعد الموت لم يقوم عليه نصيب شريكه وماله مأمون او غير مأمون لإنتقال المال للوارث وهو لم يعتق ولأن بتل عبده في مرضه وماله مأمون عجل عتقه او غيره مأمون وهو يخرج من ثلثه وقف عتقه حتى يقوم بعد الموت في الثلث وما المال المأمون إلا العقار والأرض والنخل وعن مالك في المبتل في المرض قول ثان أنه عبد حتى يعتق بعد الموت في الثلث لأنه يجري مجرى الوصايا وهي ما تعتبر بعد الموت ثم رجع عنه إلى ما تقدم في التنبيهات عن مالك قول ثالث إذا بتل شقصه في مرضه يقوم عليه له مال مأمون أم لا وظاهره يقوم عليه الآن ولا يعتق إلا بعد الموت وعنه قول رابع لا يعتق عليه إن مات إلا شقصه فقط إلا أن يصح فيقوم إلا أن يكون له مال مأمون فيقوم وخامس يخير الشريك بين التقويم وقبض الثمن ويبقى كله للمعتق موقوفاً فإن مات عتق عليه في ثلثه او ما حمله ويرق الباقي للوارث وإن شاء تماسك الشريك حتى يموت شريكه فيقوم في ثلثه قال اللخمي إن كان المرض بفور العتق في الاستكمال ثلاثة أقوال فعن مالك من رأس المال أعتق بعض عبده او نصيباً من عبد مشترك ومن رأس المال عند أشهب في المشترك دون ما هو جميعه له ولا في رأس المال ولا ثلث قاله الغير في المدونة وأعتق شقصاً منه في مرضه كما عليه وبقي الأمر موقوفاً إن صح فمن رأس المال او مات ففي الثلث قال عبد الملك إذا أعتق نصيبه في مرضه بتلا لا يقوم عليه حتى يصح وإن مات لم يقوم عليه وإن حمله الثلث لأن التقويم لا يلزم إلا فيما يفضي إلى حرية ناجزة او أجل قريب لا يرده دين وهذا يرده الدين إلا أن تكون أموالاً مأمونة فيقوم حينئذ ويعجل العتق وإن أوصى بعتق بعض عبده بعد الموت قال مالك لا يقوم لإنتقال المال للوارث ولو أعتقه الآن وأوصى بتكميله لزم شريكه وإن أبى الآن التكميل وفي الجلاب قول أنه يكمل عليه في ثلثه وإن لم يوص به
فرع
في الكتاب إذا لم يقوم حتى مات العبد عن مال فهو للمتمسك فلا رق لأنه رقيق ولا يقوم بعد العتق لأنه لا يقبل القيمة فإن كانا اثنين فالمال بينهما بقدر ملكهما فيه قال يونس قال مالك إذا أعتق أحدهم وكاتب الثاني وتماسك الثالث بالرق فمات العبد فماله بين المتمسك والمكاتب ويرد ما أخذ من الكتابة لأنه رقيق لهما قال ابن القاسم إن أعتق أحدهما معسرا فولد العبد من أمته ولد فهو بمنزلته نصفه حر ونصفه للمالك نصف ابيه فإن أعتق المتمسك حصته من الولد ثم مات الولد عن مال لم يعتق أبوه فولاؤه وماله بين الشريكين وفي كتاب ابن سحنون لو أعتق العبد المعتق نصفه عبدا بإذن مالك نصفه فمات العبد عن مال فما له بين السيدين دون العبد الذي نصفه حر وعن ابن القاسم أنه للمتمسك بالرق خاصة
فرع
في الكتاب إذا أعتق نصيبه إلى أجل قوم عليه الآن ولا يعتق حتى يحل الأجل لأنه مقتضى لفظه قال غيره إن شاء تعجل القيمة او أخرها وإن مات العبد عن مال او قتل فقيمته وماله بينهما لأن عتق النصف لا يتم حتى يمضي الأجل وإن أعتقت جنين أمة بينكما موسراً قوم عليك بعد الوضع وإن جنى عليه فألقي ميتاً ففيه ما في جنين الأمة وهو بينكما دون إخوته الأحرار لأنه رقيق قبل الوضع قال اللخمي إذا أعتق إلى اجل ولم يوجد له الآن شيء فللشريك البيع وغيره قال ابن سحنون ولو قيل لا يقوم إلا عند الأجل لم اعبه إن قرب الأجل او في بعدوعن مالك يخير المتمسك او التقويم او التماسك إلى الأجل فإذا حل كان كمن ابتدأ عتقاً يعمل فيه بسنة التقويم وقال عبد الملك يخير بين التقويم الساعة ويأخذ القيمة للضرر الذي أدخل كله ويعتق كله إلى الأجل بالحكم او يتماسك تغليباً لحقه لعدم تعين العتق بموت المعتق قبل الأجل تغليباً لحقه ولا يبيع قبل الأجل إلا من المعتق لأن بيعه من غير عذر وإن أتى الأجل وهو موسر فله القيمة او معسر أخذ نصف العبد ولو أعتق الأول إلى سنة والثاني إلى ستة اشهر لم يقوم على واحد منهما لاستوائهما في العتق كما لو بتلا فإن أعتق الثاني إلى سنتين فعلى التقويم الآن وعدم الخيار غير الثاني في إسقاط السنة الزائدة فيصير عتقه إلى اجل صاحبه وإلا رد عتقه وعلى القول بالخيار بين تعجيل التقويم وتأخيره إلى السنة لا يؤخر إلى حلولها فإن حلت والأول معسر نفذ عتق الثاني إلى السنتين او موسر خير حينئذ بين إسقاط السنة او يقوم على الأول وإن أعتق الأول إلي سنة والثاني إلى موت فلان وقف الأمر فإن مات فلان عتق نصيب الثاني ويقف عتق الثاني إلى تمام السنة أو انقضت السنة قبل موته فأما إن تعجل الثاني عتقه أو يقوم على الأول وإن أعتق الأول إلى موت فلان والثاني إلى سنة مضى العتاق الآن شرطهما فإن مات فلان قبل السنة فأما أن يعجل الثاني عتق نصيبه أو يقوم أو انقضت السنة قبل عتق نصيب الثاني بقي الأول إلى موت فلان وإنما يراعى في هذا يسر الأول وعسره عند ذهاب العتق في نصيبه قبل نفاذ عتق الثاني دون حالة يوم العتق فإن أعتق الأول إلى موت زيد والثاني إلى موت عمرو ومات عمرو عتق ما علق عليه وبقي الآخر حتى يموت زيد وإن مات زيد الأول عتق نصيب الأول والثاني إما أن يعجل عتق نصيبه او يقوم فإن أعتق أحدهما إلى موت نفسه والآخر إلى موت فلان فمات فلان أعتق نصيب من علق العتق بموته ثم ينظر فإن كان المشترط بموته او لا قبل الآخر إما أن تعجل عتق نصيبك او قوم على شريكك وإن كان التدبير قبل وحمل الثلث ذلك النصيب عتق ويقف الآخر إلى موت فلان لأنه لا تقويم على ميت فإن كان على الميت دين يرقه قوم نصيب الميت على الحي وإن لم يكن عليه دين ولم يحمله الثلث عتق ما حمله الثلث فاستكمل نفسه على الآخر لأنه أعتق من سبق فيه العتق من غيره وإن مات فلان قبل والتدبير سابق أعتق من علق لا لتقويم بموته ثم يختلف في نصيب المدبر هل ينتقض التديبر ويكمل على المعتق او لا لأن العتق آكد من التدبير وفي الجواهر إن أعتق الأول إلى سنة وعجل الثاني قال ابن القاسم تقوم خدمته إلى سنة فتؤخذ من الذي عجل ثم رجع فقال يقضى عليه بعتق نصفه الآن وبنصفه إلى سنة ولا يؤخذ من هذا قيمة خدمته وولائه فإن بتل الأول وأجل الثاني قال ابن القاسم يفسخ ويضمن للشريك حصته ويدفع له القيمة ويتنجز العتق وقال الشيخ ابن القاسم إن أعتق الثاني او كاتب او دبر وشريكه موسر لم يكن له ذلك وإن كان معسراً فله
تمهيد
في الجواهر إذا أعتق نصيبه ففي عتق نصيب شريكه بالسراية او بالحكم روايتان وللتقويم ثلاثة شروط اليسار والمريض موسر في قدر الثلث والميت معسر مطلقاً وإن رضيت باتباع المعسر لم يكن لك ذلك عند ابن القاسم وفي كتاب محمد لك ذلك وإن يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه لم يقوم بخلاف الهبة والشراء وفي المنتقى إن وهبت له فقبله كمل عليه وإن لم يقبله عتق الحر وحده قاله مالك لأن القبول سبب في الضرر وقال عبد الملك لا يقوم مطلقاً ويعتق ذلك الحر مطلقاً لأن ترك القبول اضرار بالقبول وفي عدم القبول بالميراث ولم يحك غير ذلك وفي الجواهر سواء بين الهبة مطلقاً وبين شراء قال في الجواهر الشرط الثالث إن توجه العتق إلى نصيب نفسه او الجميع حق بتوجه العتق لنصيبه ولو قال أعتقت نصيب شريكي لعا واظهر الروايتين أن العتق إنما يحصل بالتقويم ودفع القيمة للشريك ويتفرع على الروايتين زمن اعتبار القيمة فعلى أظهرهما يوم الحكم إذا قصد عتق نصيبه فإن عم في جملة العبد فيوم العتق وقال عبد الملك يوم الحكم كالمعتق نصيبه خاصة ويتفرع عتق الشريك لنصيبه ينفذ على الاضح أن العتق بالحكم ولم يوجد وعلى رواية العتق بالسراية لا ينفذ وكذلك بيعه لحصته وعلى المشهور يقوم للمشتري كما يقوم للبائع وكذلك جميع أحكامه تتخرج على الروايتين من جنايته وحدوده وغير ذلك
فرع
في الجواهر إذا أعتق بعض عبده إلى اجل قال مالك يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل الخاصية الثانية عتق القرابه وفي الجواهر من دخل في ملكه أحد عمودي النسب أصوله وفصوله الاباء والأمهات والاجدأد والجدات وآباؤهم وأمهاتهم من قبل الاب والأم وإن علوا وفصوله العمود الاسفل الولد ولد الولد ذكورهم وإناثهم وإن سفلوا أعتقوا عليه دخلوا قهراً بالارث او أختيار وكذلك أجنحة إخوته واخواته من أي جهة كانوا دون أولادهم وهم أهل الفرائض في كتاب الله تعالى قاله في الكتاب قال عبد الحق ومراده الاخوة لأن الجد لام يعتق ولا يرث وكذلك أولاد البنات وروى ابن وهب العم خاصة وروي كل ذي رحم محرم عليه بالنسب وهو كل من لو كان امرأة حرمت عليه وقاله ح وابن حنبل وروي لا يعتق إلا الأصول والفصول خاصة وهو مذهب ش قال داود لا يعتق أحد بالملك ولا يلزم لقول النبي لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقاً فيشتريه فيعتقه ولأن الأصل عدم العتق وجواب الأول أن الفاء هاهنا للسببية أي يعتقه بسبب ملكه لقوله الناس غاديان فبائع نفسه فموبقهما ومشتر نفسه فمعتقها ولم يرد مباشرة باللفظ بالعتق بالتسبب بالطاعة وعن الثاني أن الأصل تقدم الملك فيعتق ثم أنه معارض لقوله تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ) فأخبر بعد الولدية لاجل ثبوت العبودية فدل على أنها متنافيان وقوله تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إدا إلى قوله إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ) وفي الترمذي قال رسول الله من ملك ذا رحم فهو حر ولنا على ح أنه إنما يتمسك بظاهر الحديث المتقدم من ملك ذا رحم وهو مطعون عليه وبالقياس على الأصول والفصول والفرق أنهما اختصا بأحكام من رد الشهادة والحجب في الإرث والتعصيب ويجب من الاب والابن والاخ ما لا يجب لغيره إجماعاً ولنا على ش أن الاخوة يحجبون الأم فأشبهوا الولد ولأنهم يرثون بالفرض ويرثون مع الجد احتجوا بأنهم لا بغضية بينهم ترد بها الشهادة ولا تجب بها النفقة فلا يعتق كابن العم ولأن الاخ متردد بين العمودين وبين ابن العم فيلحق بأقربهما إليه والأب مع الإبن يمتنع القود بينهما ودفع الزكاة إليه والنفقة ومنع الشهادة وليس بين الأخ وأخيه شيء من ذلك فالحاجة بابن العم أولى والجواب عن الأول لا يلزم من عدم البغضية عدم سبب العتق لأن علل الشرع يخلف بعضها بعضاً والفرق بينه وبين ابن العم ما تقدم والجواب عن الثاني أنه قد تقدم أن للاخ مع أخيه أحكاما نحو حجب الأم والارث مع الجد وفرض الواحدة النصف كالبنت فرده إلى الاب بهذه الأحكام أولى من ابن العم
تفريع
في الكتاب إذا اشترى بعض من يعتق عليه ممن يملك جميعه او ممن ملك بعضه بإذن من له بقيته او بغير إذنه او قبله من واهب او مرض او متصدق او ملكه بأمر لو شاء دفعه عن نفسه فعل فإنه يعتق عليه ما ملكه ويقوم عليه باقيه إن كان ملياً وإلا فما ملك ويخدم مسترق باقيه بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر ما عتق منه ويوقف ماله في يده وإن اتبعت مع أجنبي أباك في صفقة جاز وعتق عليك وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه وإن ورثت شقصا منه فلا يعتق إلا ما ورثت لأنك لا تقدر على دفع الميراث وإن وهب لصغير أخاه فقبله اخوه جاز ذلك وعتق على الابن وإن أوصى لصغير ببعض من يعتق عليه او ورثه فقبل ذلك أبوه او وصيه فإنما يعتق عليه ذلك ولا يقوم على الصبي بقيته ولا على الاب ولا الوصي وإن لم يقبل ذلك الاب او الوصي فهو حر على الصبي لوجود سبب العتق وكل من جاز بيعه وشراؤه على الصبي فقبوله له الهبة جائز وإذا ملك العبد المأذون من يعتق على الحر لم يبعه إلا بإذن سيده ولا يتبع ام ولده إلا بإذن سيده لتعلق حق السيد بما في يده وإن عتق وفي يده من يعتق عليه عتق عليه وتبقى ام ولده امة له لصحة الملك فيها وإن اشترى المأذون قريب سيده الذي يعتق على سيده لو ملكه والعبد لا يعلم بذلك عتق لوجود السبب إلا أن يكون على المأذون دين يغترقهم وفي التنبيهات قال سحنون معناه اشتراهم بإذن سيده وفي مراعاة علمه قولان فعن ابن القاسم يعتقون علم او لا في النكت إنما افترقت مسألة من اشترى هو وأجنبي أباه من مسألة من اعتق شركا له من عبد وهو موسر ثم باع صاحبه نصيبه أن التقويم يجب هاهنا في العبد قبل بيع الشريك لدخول المشتري على فساد لأنه لا يؤدي ثمنا ليأخذ قيمة مجهولة ومسألة الاب لا يجب التقويم قبل الشراء إلا أنه لا يلزم العتق إلا بثبوت الشراء قال سحنون كيف يجوز هذا الشراء والأجنبي لا يدري ما يحصل له هل نصف الأب او نصف قيمته التي رجع بها على الابن قال عبد الحق ويحتمل قول ابن القاسم أنه لم يعلم أنه أبوه فلم يدخل على الفساد وعلل منع المأذون بيع أم ولده إلا بإذن سيده بأنها قد تكون حاملا وحملها ملك السيد فلا يبيعه إلا بإذنه او لأنها تكون له ام ولد إذا عتق على قول قائل فإن باع بغير إذنه قيل لم يفسخ إن لم يظهر بها حمل وإن باع من يعتق عليه بغير أذن سيده فسخ بيعه لأنه يعتق عليه إن بقي في يده حتى يعتق قال وعلى ما علل به أم الولد لا يتبع أمته التي يطأها إلا بإذن سيده وفرق ابن مناس بأن أم الولد أوقفها الأولاد بخلاف الأمة قال ابن يونس في كتاب أمهات الأولاد إذا أوصى له ببعض أبيه فقبله قوم عليه باقيه اورده بطلت الوصية وقال ابن القاسم يعتق ذلك الشقص فقط وقاله مالك لأن رده بالقريب من غير فائدة قال مالك إن اشترى بعض ما بقي بعد الإرث لم يعتق إلا ما ورث واشترى وكذلك لو وهب له بعض الباقي قاله مالك وأصحابه إلا ابن نافع قال يقوم عليه الباقي والمدبر والمعتق إلى أجل إذا ملك أباه يبيعه إلا بإذن سيده ما لم يمرض سيد المدبر أو يقرب اجل المعتق فيمتنع إذن السيد لأنه لا يملك حينئذ انتزاعه وليس له بيع ما ولد وللمدبر او المعتق إلى اجل بعد عقد ذلك فيهما وإن أذن السيد لأن الولد يدخل في العقد متأخراً عنه قال محمد والمعتق بعضه يشتري ذلك بإذن السيد فلا يبيعه وإن أذن السيد وإن اذنت للمكاتب في شراء من يعتق على الحر فإنهم يدخلون معه في الكتابة وقيل لا يدخل إلا الولد والوالد وإذا اشترى من يعتق على سيده قال غير ابن القاسم إن كان على المأذون دين يحيط بماله عتقوا ويغرم سيده الثمن لأجل الدين فإن كان غير مأذون فلا يعتقون ويرد الشراء قال ابن القاسم للمكاتب ملك أبوي سيده وبيعهما ووطء الأم فإن عجز عتق من بيده ممن يعتق على سيده قال اللخمي اختلف هل يعتق القريب بالملك او الحكم وعلى الثاني هل له انتزاع ماله قبل العتق فعن مالك يعتق بالملك قال والأحسن في الابوين عتقهم بنفس الملك لاتفاق فقهاث الأمصار على عتقهم بخلاف الاخوة للخلاف فيهم
فرع
في الكتاب إن اشتريت اباك بالخيار إن كان للبائع لم يعتق إلا بعد زوال الخيار قال ابن يونس قال مالك إن اشترى لا يعتق من اشتراه من ذوي محارمه من الرضاعة او الظهارة يتبعهم إن شاء قال عبد الملك إن اشترى من يعتق عليه بيعا حراما لم يفسخ شراؤه وعتق عليه لأن العتق الإختياري يفيت البيع ألفاسد فالإضطراري أولى وقاله ابن القاسم فإن لم يكن دفع الثمن ولا مال له غيره بيع منه بالأقل من القيمة او الثمن وعتق الباقي لأن القيمة إن كانت اقل فهي التي وجبت لفساد البيع او الثمن فالزائد من القيمة إنما يلزم بعد العتق فهو دين طرأ بعد العتق فيتبع به في الذمة قاله ابن القاسم قال عبد الملك إن اشترى اباه على عهدة الإسلام فهو حر بعقد الشراء ولا عهدة فيه قال ابن القاسم وإن حبس البائع الاب بالثمن فهلك فهو حر بالعقد وإن اشتراه وعليه دين بيع في دينه وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم لأن الدين مقدم على الإحسان إلى القريب بخلاف الهبه والصدقة لأنه لم يبدل فيهما بفتح الميم وسكون التاء وهو التمثيل والنكال قال ولم يختلف المذهب أن ازالة عضو منه وإن قل كالظفر مثله إلا في السن الواحدة وإن شوهه من غير تنقيص نحو كي الوجه فأصلهم العتق وعليه ما في الكتاب او حرق بالنار ولم يشترطه في ألفرج والأشبه أن قوله في ألفرج تفسير ووفاق وراعى المدنيون حلق الرأس في العلي لأنه مثله فيهم واختلف في حلق شعر المرأة هل يطلق به ام لا وسجله بفتح السين المهملة وزنباع بكسر الزاي وسندر بفتح السين المهملة وسكون النون وفتح الراء المهملة ومعنى مولى الله ورسوله أي عتق بحكمهما وقيل ناصراه على من فعل ذلك قال ابن يونس قال مالك إن قطع انملته او اذنه او ارنبته او سنه او بعض جسده عتق عليه وعوقب قال أشهب ويسجن قال مطرف او خزم انفه او سود أذنه قال اصبغ من جلل الأسنان او الأضراس قال ابن وهب إذ عرف بالإباق فوسمه في بعض جبهته أنه عبد فلان عتق عليه ولو وسمه بمداد او ابرة عتق خلافا لأشهب قال ابن وهب ويؤدب في حلق الراس واللحية قال محمد ولا يعتق بالمعض في الجسد ولكن يباع عليه قال أشهب ما لم يقطع بذلك شيئا من جسده يبين منه قال مالك ولا يعتق بالمثله إلا بعد الحكم خلافا لأشهب وعنه المثله المشهورة لا تفتقر لحكم بخلاف ما يشك فيها وفي طريق الحديث من مثل بعبده فأعتقوه ولم يقل هو حر وعلى هذا إذا مات لا يعتق على الورثة وإذا رفع للإمام وعليه دين محيط به بيع وإن فلس او مات قال سحنون لا يعتق لسبي وقال سحنون وإن ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه فليس بمثله وإذا عتق تبعه ماله وقال اصبغ إن استثناه عندما مثل او بعد المثله قبل الحكم عليه بعتقه وقبل أن يشرف على الحكم فذلك له وأما عند الحكم فلا لأنه قبل الحكم يورث بالرق ويدركه الدين قال سحنون إذا فقأ عينه وقال خطأ وقال العبد عمدا صدق العبد على السيد والمرأة على الزوج بخلاف الطبيب لأنه مأذون له ثم رجع فقال يصدق السيد والزوج لأنهما عازمان قال اللخمي يعتبر العبد وإلا زالت او شين وإن الممثل بالغ صحيح العقل وهي ثلاثة اوجه وفي الأول أربعة أقسام يعتق في واحد للعمل على وجه العذاب دون الخطأ وعمد المداواة وشبه العمد كحذفه بسيف فيبين عضوا قال ابن دينار إلا أن يقصد المثله في مثل ما يقاه من ابيه لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله وقد يريد تهديده دون التمثيل وإذا احتمل احلف وترك وكذلك لا يعتق بضرب الرأس إن نزل الماء لأنه قد لا يقصد نزول الماء ويصدق السيد إلا أن يكون معروفا بالجرأة وإن زال الشين وبقي اليسير لا يعتق وإن ابطل أنملة او اصبعا فلم يبنهما لم يعتق لأنه لا يستحق كثير شيء ويعتق بإبطال الكف واستحسن اصبغ العتق بإزالة سنين من الثنايا لأنها سبق بخلاف ضرسين وفي الموازية يعتق بقطع طرف الاذن والأحسن العتق بإزالة اللحية إذا كان شيء لا يعود معه ويعتق على الممثل بستة شروط أن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً مسلماً لا دين عليه لأن عمد الصبي والمجنون كالخطأ واختلف في أربعة السفيه والمديان والمريض وذات الزوج فأعتق أشهب على السفيه والمديون لأنها جناية حدها العتق وقال ابن القاسم لا يعتق عليهم كابتدائهم العتق وقال في المريض يمثل العتق عليه إن مات في ثلثه وعلى ذات الزوج في ثلثها او ما حمله وعلى اصل أشهب من رأس المال في المريض وذات الزوج والعتق على العبد أبين لأن السيد ملكه فتجري عليه أحكام الأموال كالحر قال ابن القاسم لا يعتق على الذمي كابتدائه العتق وأعتقه أشهب لأنه من التظالم ويعتق بالمثله المدبر والمعتق إلى اجل وإن مثل بعبد معتقه إلى اجل قبل قرب الأجل او عبد مدبره وام ولده في صحته عتق عليه لأنه انتزاع اموالهم بخلاف قرب الأجل قاله مالك ولا يعتق عند ابن القاسم إلا بما يعتق به المعتق إلى اجل وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه ثم يكون الحكم لأن له انتزاع ماله ما لم يعتق وكذلك عبد المدبر وام الولد إذا كان في مرضه فهما سواء عند مالك وابن القاسم وهو كعبد الأجنبي وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه ثم يكون الحكم فيهما كمثلته بعبد فيختلف هل يعتق من رأس المال أو الثلث فمن جعله من الثلث قدم المدبر على الممثل به لأنه عزره بمثله الهند أي عتقاً في المرض وله مدبر ومن قال من رأس المال قدمه على المدبر وإن سقط التدبير وإذا قدم المدبر لم يعتق الممثل إلا أن يحمل الثلث قيمتهما قال ابن يونس قال ابن وهب يعتق على السفيه ويتبعه ماله كالإتلاف قال مالك وإذا أعتق ام ولده تبعها وقال ابن القاسم يعتق عليه ولا يتبعه ماله ثم قال لا يعتق عليه ومن لا ينفذ إعتاقه لا يعتق عليه بالمثله
فرع
في الكتاب أن مثل بمكاتبه عتق عليه وعليه في تلك الجناية ما على الأجنبي لأنه خارج نفسه وماله ويقاص بالأرش في الكتابة فإن ساواها عتق وإن نافت عليها الكتابة عتق ولا يتبع بنفسها وإن ناف الأرش عليها اتبع المكاتب سيده بالفضل وعتق وإن مثل بعبد مكاتبه لم يعتق عليه وعليه ما نقصه لأن المكاتب حاز ماله إلا أن يكون مثله مفسدة فله تضمينه كالأجنبي ويعتق عليه وكذلك عبد امرأته مع العقوبة في العمد قال اللخمي إن كان الأرش اقل حاسبه به من آخر نجومه والمثل والجرح سواء وقال اصبغ لا يتبع سيده لعدم خلوص حريته وحوزه حالة الجناية
فرع
قال اللخمي مثلته بعبد ولده الصغير كعبد نفسه لاستيلائه على ماله إن كان موسراً بقيمته او فقيراً لم يقوم عليه فجعل ابن القاسم تمثيله ابتداء قال وليس بالبين لأنه إذا اعتق الزم نفسه القيمة وهاهنا بحكم القهر الشرعي ومثلته بعبد ولده الكبير كالأجنبي إلا أن يكون الولد سفيهاً في ولايته فيعتق عليه عند ابن القاسم
فرع
قال إذا مثل بعبد أجنبي ولم يبطل الغرض الذي يكتسب لأجله فعليه ارش الجناية وإن ابطلته الجناية فثلاثة أقوال يقوم على الجاني حراً وإن لم يقم بذلك السيد لم يعتق لأنه حقه وقيل يقدم خيار السيد إن اختار الرجوع بالأرش صار العبد إليه يغرم القيمة لأن الحديث إنما جاء في مثلته بعبد نفسه ولأن العتق يسرع السادات إلى ذلك والأجنبي لا يسرع لمال غيره
فرع
قال ابن يونس إن مثل بعبده النصراني قال ابن القاسم لا يعتق عليه لأن الحديث وارد في المسلم وهو قاصر عنه وقال أشهب يعتق قياساً على المسلم نظائر قال ابن بشير شروط العتق بالمثله ستة أن يكون الممثل بالغاً عاقلاً مسلماً حراً رشيداً مدياناً الخاصية الرابعة امتناع العتق لحجر المرض او الدين وفي الكتاب إن أعتقهم في صحته وعليه دين يغترقهم لا مال له سواهم لم يجز عتقه لأن الدين مقدم على التبرع او لا يغترقهم بيع من جميعهم بمقدار الدين بالحصاص لا بالقرعة لتعلق حق الجميع بالعتق وعتق ما بقي وإنما القرعة في الوصايا وعتق المرض ولا يجوز لمن احاط الدين بماله عتق ولا هبه ولا صدقة وإن بعد أجل الدين إلا بإذن غريمه لأن المال تعين لقضاء الدين وهو مقدم على التبرع وجوزه ش لأن الدين متعلق بالذمة وجوابه لا فائدة في الذمة إذا عدم المال ولذلك شرع التفليس ولا يطأ امة رد عتقه فيها لأن الغريم إن أجاز عتقه او ايسر قبل أن تباع عتقه وبيعه ورهنه وشراؤه جائز لأنه لا يخل بالمال بل لنميه وإن باع عبدك سلعتك بأمرك ثم استحقت بعد عتقه ولا مال لك فلا رد للعتق لأنه ديت لحقك بعد العتق وإذا أعتقت وعليك دين ولك عرض او مال غير العبد يفي بالدين فلم يقم الغرماء حتى هلك العرض فلا يردوا المعتق وإن لم يعلموا ولا يباع لهم إلا ما كان يباع لهم يوم العتق بعد إدخال المال الكائن يومئذ وكذلك التدبير لتقدمه على حقهم فلم يصادف حجراً بخلاف الخلاف لأنه لا يكاتب بعض عبد ويباع في الدين إلا أن تكون الكتابة إن بيعت وبعضها كفافاً لدين فباع ولا يرد الكتابة قال ابن يونس قال سحنون إن وطئ جارية رد الغرماء عتقه فيها او وطئ جارية اوقفها الحاكم للبيع فحملت إن عذر بالجهالة لا شيء عليه ولا أدب وإن وضعت ولم يعد مالاً بيعت هي وولدها حر لأنه سبب قد تقدم الدين عليه ومنع الحاكم والولد على الحرية لأنه ولد السيد من أمته وكذلك إن وطئها بعد الإنفاق وقبل العتق إذا وطئها قبل العتق فحملت لا تباع إلا أن يكون الحاكم انتزعها ووقفها للبيع فوطئها فحملت فهاهنا تباع قال والصواب التسوية بين إيقاف الغرماء والسلطان لأن ضمانها منه في الوجهين قال وكذلك عندي لو تشاور الغرماء في تفليسه فقال أنا اقفها بالولادة وشهد على قوله فإنها تباع بعد الوضع لتسببه في اتلاف اموالهم كبيع العامل الميراث قال ابن القاسم إن تصدق او أعتق ثم قام الغرماء وأثبتوا أنه لا وفاء عنده حين الصدقة فإن لم يعلموا بالصدقة ردها الغرماء وأثبتوا أنه لا وفاء عنده لا ألفضل عن دينهم ولا يرد العتق إن طال زمانه ووارث الأحرار قال مالك وترد الصدقة وإن طال الزمان إلا أن يسري خلال ذلك ولا يرد إن اعدم بعد ذلك قبل قيامهم قال اصبغ والتطاول في العتق الذي ربما أتت على السيد اوقات أيسر فيها وينزل الغرماء على أنهم عملوا لطول الزمان ولو تيقنا بشهادة قاطعة عدم اليسار وعدم علمهم فرد عتقه ولو أولد له سبعون ولداً قال ابن عبد الحكم إن قاموا بعد ثلاث سنين وهم في البلد صدقوا في عدم العلم وإن قالوا علمنا العتق دون عجزه عن الوفاء يمضى العتق بقدر دين من علم العتق بالحصص قال مالك إن أعتق وله ما يفي بنصف دينه وأفاده بعد العتق ثم ذهب رد من العتق بقدر تمام دينه لأنه متعلق الحجر دون غيره قال محمد وإن افاد بعد تلف هذا المال بما يفي بنصف دينه أيضا فلم يقم الغرماء حتى ذهب فلم يرد من العتق شيء وقاله ابن القاسم وإن أعتق عبدين معاً وعليه دين مثل نصف قيمتهما فمات أحدهما فلا يباع من الثاني إلا ما كان باع منه لو لم يفت الآخر وكذلك لو اعور أحدهما لأنه مقتضى السبب السابق ولو أعتق واحداً بعد واحد وفي الأخير كفاف الدين عتق الأول او اقل من الدين بيع من الأول ببقية الدين وإن لم يبع الآخر حتى نقصت قيمة الآخر بحوالة سوق او نقص بدن لم ينظر لذلك وعتق الأول او ما كان يعتق منه يوم العتق قاله كله ابن القاسم قال محمد إن حالت قيمته بزيادة ثم نقصت فليحسب المفلس لدفع قيمته بلغت الآخر وإن أعتق عبده وعليه ما يغترق نصف قيمته يوم العتق لم ينظر إلا ما زاد بعد ذلك او نقص من القيمة وينبذ عتق مالك الحصة أما النقص فعم وينبغي في الزيادة إلا تباع إلا بقدر الدين وذلك يزيد في عتقه قال اصبغ أعتق جارية قيمتها ألف وعليه تسعمائة فإن بيع منها للدين لم يكن في بعضها وفاء وإن بيعت كلها بيعت بأكثر منها قال تباع كلها ويمنع بما بقي من ثمنها بعد قضاء الدين ما شاء وإن يئس أن يباع منها بتسعمائة ولو اكثر من تسعة اعشارها ليبيع وعتقت ألفضلة ولو تأخر بيعها حتى حال سوقها فلا تساوي تسعمائة فإنما يباع منها اليوم ما يباع قبل ذلك ويتبع بالباقي في ذمته او بزيادة لم يبع إلا كفاف الدين بحصول المقصود وعن مالك إذا بعضه لم يوف بالدين لتعينه بالحرية إذا بيع كله كان اكثر من الدين يباع كله ويستحب جعل ألفضل في حرية قال ابن عبد الحكم إن أعتق عبدين قيمة كل واحد مائة وعليه خمسون وإن بيع من كل واحد جزء لم يكف الدين لدخول الحرية وإن بيع كل واحد منهما كان ثمنه اكثر من الدين فيقرع بينهما فيباع الخارج بالقرعة ويصنع بفضل ثمنه ما شاء ويعتق الآخر قال ابن عبد الحكم وكذلك إن مات عن مدبر قيمته مائة وعليه عشرون وإن بيع جزء بالدين لم يبلغ الدين فيباع كله ويقضى الدين ويفعل الوارث بالفاضل ما شاء لأنه مال أذن إليه الاحكام لا عتق فيه قال سحنون يباع على التبعيض فيقال من يشتري منه بعشرين فيقال زيد اخذ ربعه ويقول أخرجه حتى ينته فهو العدل قال محمد إن أعتقهم وعليه دين يحيط ببعضهم فلم يعلم الغرماء حتى أدان ما يحيط ببقيتهم قال ابن القاسم لا يباع إلا قدر الدين الأول بفلسه لأنه الذي تقدم العتق وقال أشهب يباعون كلهم حتى يستوفي الأول والآخر لأنه إذا دخل الآخر مع الأول لم يستوف الأول حتى يستوعب الجميع والصواب لا يباع الأول ويدخل الآخر قال ابن القاسم إن دبره وعليه دين يحيط ببعضه ثم أدان ما يغترقه بيع بقدر الدين الأول ما حده الدين الأول ولا يدخل فيه الآخر ولا يباع له شيء وقد بقي له ما يباع بعد موت السيد وإن ابتاع بيعا فاسدا وأعتق قبل دفع الثمن وقيمته اكثر وليس له غيره قال أشهب يرد منه قدر الثمن لأن القيمة تحددت بعد العتق وقاله ابن القاسم قال اللخمي إذا بيع الجميع لأن البعض لا يوفي منه بالدين لتعينه بالحرية وجب جعل ألفضل في عتق وإذا كانوا عددا والعتق في الصحة بيع في الدين بالحصص ولا مقال للعبيد في العتق وفيمن يباع إلا أن يكون متى يبع بالحصص لا يفضل للعتق لعيب العتق فيقرع فيمن يباع للدين ويعتق الباقي وإن بتل في المرض او وصى بالبيع للدين حسب ما كان العتق إذا ضاق الثلث ولم يجز الورثة فيباع بالقرعة بعد قضاء الدين بالقرعة وإذا وقع بالقرعة للبيع عبد وبعض آخر لم يبع البعض حتى يقرع على نفسه فإن خرج للعتق بيع على أن بقيته حر وللورثة فعل ذلك نفيا للغررفي البيع فإن بيع قبل علم المشتري فإن بقيته حر او رقيق فسد البيع وإن كان معه مائة ثم ذهب للذي أفاد وذهب المائة الأولى إذا ذهب جميع ذلك يمضي العتق لحصول كمال اليسار بعد العتق وفي الموازية إذا أفاد بعد ذهاب الأول بمعنى العتق فإن أراد العتق وأفاد بعد قبل البيع او بعده قال مالك ينفذ العتق وإن وقع قبل انفاذ البيع لأن بيع الإمام بالخيار ثلاثاً وقال ابن نافع رد الإمام يمنع العتق وإن أفاد مالاً وفي مختصر الوقار إن أفاد بالقرب عتقوا وإلا فلا وإن لم يرد العتق حتى مات العبد عن مال وله ورثة أحرار او مات له ولد حر وخلف مالاً ثم أجاز الغرماء العتق لم يورث ولم يرث بالحرية وفي هذا خلاف لاشهب والأول في الكتاب لأنه عبد حتى يعلم العلماء ويخير قال ابن يونس قوله أول ألفرع إذا استحقت السلعة بعد العتق لا يرد العتق هذا إذا كان الثمن بيد السيد حين أعتق أما إن تلف أو أنفقه قبل العتق رد العتق لأن السلعة لم يكن له مال ولو كان له رجوع بالثمن على أحد لم يرد العتق حتى يوئس من الثمن ولو كان إنما قام المبتاع السلعة بعيب فقد هلك الثمن ولا شيء للبائع لم ينقص من العتق إلا قدر قيمة العيب ردها بقيمتها او فاتت وأخذ الأرش ولا يقبل في ذلك إقرار البائع ولا يقبل العيب إلا بالبينة ويتبع بحصة العيب ديناً إن أقر قاله محمد وهو تفسير لقول ابن القاسم قال بعض القرويين وهذا بخلاف ما في كتاب الرهن إذا زوج أمة وقبض صداقها ثم أعتقها الزوج قبل البناء يرجع بنصف الصداق فوجد السيد عديماً لا يرد العتق لوجوب نصف الصداق بعد العتق بالطلاق ولو شاء الزوج لم يطلق ولو طلق قبل ثم أعتق السيد بعد معدماً رد من العتق بقدر نصف الصداق ولو تزوجها تزويجاً يجب فسخه قبل البنا ثم أعتقها قبل الفسخ ثم فسخ فوجد السيد عديما رد العتق لأن الصداق من حين قبضه دين عليه لفساد النكاح قال محمد إن حلف بحرية عبده فباعه وقبض ثمنه وأتلفه ولا شيء له غيره عتق ويتبع لوقوع الحنث فالعتق قبل إتلاف الثمن قال ويشكل قوله لأن العتق إنما يتم فيه بالحكم فقد لحقه الدين قبل إنفاذ العتق ولو استحلفته في بيع بحيرة عبده ليدفعن لك الثمن إلى اجل كذا يحنث ولا شيء له غير العبد فلك رد عتقه لتقدم الدين قاله اصبغ وقال ابن وهب لا يرده استحسانا كان التحليف تسليماً للعتق ورضا به وإذا أعتق المديان ليس له ولا للغريم البيع دون الإمام فإن باعوا بغير إذنه ثم رفع للإمام وقد ايسر رد البيع وإنما ينظر في ذلك ليسره يوم الدفع فلو تقدر إليسار ويوم الدفع هو معسر ولم يعلم الغريم حتى ايسر نفذ العتق ولو باعهم الأمام ثم اشتراهم بعد يسره لم يعتقوا لأنه حكم حاكم قاعدة كل ما هو مفتقر إلى فحص وتخليص وتختلف فيه الأحوال لا يقع إلا بحكم حاكم ولا يكفي فيه وجود سببه ولا يحتاج للحاكم فطلاق المعسر يحتاج لتحقيق الإعسار وتقدم الدين والحالف ليضربن عبده ضرباً مبرحاً يحتاج العتق عليه لتحقيق أن ذلك الضرب من قبيل ما يباح او يحرم وهل جناية العبد مبيحة ام لا يفتقر جميع ذلك للحاكم وهكذا إذا لم يحتج لتلخيص لكن الخلاف فيه قوي كالإعتاق على الشريك أما إن ضعف الخلاف واستغني عن التلخيص اكتفي بالسبب كمن حلف إن لم يشرب اليوم خمراً فامرأته طالق او عبده حر او عليه صدقة لزمه ذلك عقيب تلطفه
فرع
قال ابن يونس قال مالك إذا بتل في مرضه عتق عنه ثم مات السيد وله اموال مفترقة يخرج من ثلثها فهلك العبد قيل جميعها لا يرثه الأحرار لأن عتقه إنما يتم بعد جميع المال وخروج العبد من ثلثه قال بعض المشايخ إن اشتريت عبداً فأعتته وورث وشهد ثم استحق إن أجاز المستحق البيع نفذ العتق والميراث وغيره وإلا بطل الجميع قال والفرق بينه وبين عتق المديان أن عتقه عدوان على الغرماء ولو كنت تعلم أن العبد ليس ملك البائع كنت متعدياً واستوى الحكم ولا ميراث بالشك قال ابن يونس وإن لم يعلم الغرماء المديان حتى ورث ثم أجازوا العتق لنفذت الأحكام كالمشتري وقد قال مالك وابن القاسم إن عتق المديان على الأجازة حتى يرد وفي الكتاب إن بتله في مرضه وقيمته مائة لا مال له غيره فهلك العبد قبله وترك ابنته حرة وترك ألفا فقد مات رقيقاً وماله لسيده ولو كان له مال مأمون كالعقار يخرج العبد من ثلثه نفذ عتقه وورثته ابنته والسيد نصفين وقيل لا ينظر لفعله إلا بعد موته له مال مأمون ام لا من أعاد للطوارئ البعيدة
فرع
في الكتاب إذا بتل المريض عتق رقيقه وعليه دين وعنده وفاء فلم يمت حتى هلك ماله فالدين يرد عتقه بخلاف الصحيح لأن فعل المريض موقوف وكذلك وصيته بعتقهم فإن اغترقهم الدين رقوا وفيهم فضل اقرع بينهم ايهم يباع للدين ثم يقرع بينهم فيمن يعتق في ثلث بقيتهم فإن خرج أحدهم وقيمته اكثر من الدين بيع منه بقدره وأفرع للعتق فإن خرج بقية هذا وفيه كفاف الثلث عتقت بقيته وإذا كثر عتق منه بقدر الثلث وباقيه للورثة وإن لم تف بقيته أعتقت بقيته وأعيدت القرعة حتى يكمل الثلث في غيره وكذاك يعاد في الدين إن خرج من لا يكفي الدين حتى يكمل الدين وإن بيع بعض عبده ثم يقرع للعتق كما تقدم
فرع
قال إن اشترى أباه وعليه دين يغترقه بيع في دينه لأن الدين مقدم على بر الوالد أو ليس عنده إلا بعض ثمنه رد بيعه قاله مالك وقال ابن القاسم يباع منه ببقية الثمن ويعتق ما بقي جمعا بين الحقين وقال غيره يمنع في السنة أن يملك أباه إلا للعتق فإذا كان عليه دين يرده فهو خلاف السنة إن تملكه فيباع في دينه في التنبيهات غيره هو المغيرة واختلف هل ملك أو لا لا يعتق عليه كقوله يرد البيع في الثاني قاله القابسي وقال أبو محمد هما مختلفان ولا يرد في الأول ويباع في الدين بخلاف الثانية قال والأول الصحيح وقد بينه مالك في المبسوط وقول المغيرة حجة لمالك ولذلك أتى به سحنون قال ابن يونس ألفرق عند مالك بينهما أن في الأول ليس له شراؤه ودفع جميع ثمنه ولا حجة للبائع إذا قبض جميع ثمنه ولا عليه إذا باع جميع ما يجوز له ويباع في دين الابن إذا تلف ثمنه مال غرمائه وفي الثاني لم يدفع جميع الثمن فللبائع نقض البيع إذ لو بيع عليه في بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانوا للولد واحتاط ابن القاسم للعتق ولم ير للبائع حجة إذا قبض بقية والدين أمر طارئ فلا يعتبر به وهو القياس قال محمد وإن ورث اباه او وهبه او تصدق به عليه وعليه دين قال أشهب يعتق وباعه ابن القاسم في الميراث للدين دون الهبة والصدقة لأن مقصود الرافع العتق على الولد وقال محمد لا يباع في الجميع قال اللخمي نقض البيع في متالي الكتاب ظلم لأن البائع باع ما يجوز له بيعه ممن يجوز شراؤه وقد قال ابن القاسم إذا باعه اخاه على أنه اخوه يعتق عليه وتقاصاه في الثمن فلم يجد غير الاخ قال يباع عليه في الثمن إلا أن يكون فيه فضلة فلا يباع لأنه كان ظاهره اليسر
فرع
في الكتاب إذا اشترى المريض محاباة فأعتقه فالعتق مبدأ على المحاباة لأنها وصية والعتق مبدأ على الوصية وإن كانت قيمة العبد كفاف الثلث سقطت ولم يكن للبائع غير قيمة العبد من رأس المال لسقوط الوصية فإن بقي بعد قيمة العبد شيء من الثلث فهو المحاباة وقد قال تبدأ المحاباة لأن المبيع لا يتم إلا بها فكأنه أمر بتبديتها في الثلث فإن بقي بعدها من الثلث شيء فهو في العبد اتم ذلك عتقه ام لا قال ابن يونس قال سحنون وهذا القول احسن من الأول قال مالك ولو لم يحاب لجاز عتقه وشراؤه إن يحمله الثلث وإن كره الورثة وإن لم يحمله الثلث فما حمل ورق الباقي قيل كيف يجوز هذا البيع والبائع لا يدري ما حصل من الثمن او قيمة العبد والجواب أن هذه المسألة وإقالة المريض من طعام فيه محاباة وشبهها إنما وقع البيع فيه على المناجزة وهذا طارئ بعد الإنعقاد فلو قيل لهما في عقد البيع إن في هذا البيع محاباة ومحاباة المريض وصية من الثلث ولا تدري أيها البائع ما يحصل لك لم يجز البيع
فرع
في الكتاب إن بتله في مرضه وقال قيمته ثلاثمائة لا مال له غيره فهلك العبد قبله وترك ابنة حرة وألف درهم فقد مات رقيقاً وما ترك لسيده بالرق دون ابنته وإن كان للسيد مال مأمون يخرج العبد من ثلثه جاز عتقه وورثته ابنته وسيده قال غيره لا ينظر في فعل المريض إلا بعد موته كان له مال مأمون ام لا لأن الطوارئ إنما يتعين انحسأمها بعد الموت قال ابن القاسم ولو احتمل المامون نصف العبد لم يعجل عتق شيء منه لاحتمال الطواريء وإنما يعتق إذا كان المال المأمون اضعاف قيمته
فرع
قال في الكتاب إذا عتق ما في بطن أمته في صحته فولدت في مرضه او بعد موته فذلك من رأس ماله كعتيق إلى اجل حل جنيناً بخلاف الحانث في مرضه بيمين تعقدها في صحته لتنجز السبب في الأول في الصحة وهاهنا الحنث في المرض وقد حابى او شرط
فرع
قال التي لا يعتق ما في بطنها في صحته لا تباع وهي حامل ليلا يباع الحر إلا في قيام دين استحدثه قبل عتقه او بعده فيباع تبعاً لأمة إذا لم يكن له غيرها ويرق جنينها تبعا إذ لا يجوز استثناؤه فأما قيام الغرماء بعد الوضع والدين حدث بعد العتق عتق الولد من رأس المال لعتقه في الصحة ولدته في مرض السيد او بعد موته وتباع الأم وحدها في الدين ولا يفارقها وإن كان الدين قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم يفت الأم لأن تقديم الدين مبطل للتبرع ولو جنى عليه بعقل جنين امه بخلاف جنين ام الولد من سيدها لأن جنين الأمة لا يعتق إلا بعد الوضع وفي ام الولد حين الحمل
فرع
قال إن أخدمه سنتين ثم هو حر فاستدان السيد قبل قبضه من المخدم فالغرماء أحق بالخدمة لأنها تبرع يؤاجر لهم فإن لم يقوموا حتى بتل الخدمة فلا سبيل لهم على الخدمة والعتق في الوجهين نافذ إلى أجله لا سبيل للغرماء عليه وكذلك الصدقة والهبة وإذا وقع الدين بعدهما وقبل القبض فالغرماء أولى قال ابن القاسم قال عبد الملك والفلس كالموت وقال اصبغ الصدقة تقدم على الدين الحادث بعدها وإن لم يقبض نظراً لأصل العقد وهو ليوم العقد لا ليوم القبض ما دام حياً إذ لو حتم عليه أخذت منه ما لم يمرض او يمت وليس كذلك حدوث الفلس وهو كما إذا أعتق وله مال يفي بدينه لم يضر ذلك ما لم يحدث من الدين قال ابن حبيب ألفرق أن المعتق قبض والصدقة لم تقبض حتى حدث الدين
فرع
في المنتقى إذا أعتق المريض شقصاً قال مالك يقوم عليه في ثلثه متى عثر عليه قبل الموت او بعده تعجيلاً لمصلحة العتق وقال عبد الملك حتى يصح فيقوم في ماله او يموت فيعتق ما أعتق في ثلثه ولا يقوم عليه نصيب صاحبه وإن حمله الثلث لأن التقويم لا يلزم إلا في عتق يتعجل او يتأجل أجلا قريباً لا يرده دين وهذا قد يرده الدين إلا أن تكون له اموال مأمونة فيقوم عليه ويتعجل له العتق قبل أن يموت وقال ابن القاسم يوقف فإن مات ففي الثلث او ما حمله وإن كانت له اموال مأمونة قوم فيها
فرع
قال إن أعتق عبده في مرضه فلم يحمله الثلث وأجاز بعض الورثة حصته فلا تقويم عليه والولاء للميت قاله مالك لأن الوارث إنما أجاز فعل الميت فلم يدخل ضرراً في المال وعن مالك إن أعتق بعض عبده في صحته ويتم عليه وهو مريض فإن صح عتق عليه كله وإن مات فالباقي في ثلثه لوجود السبب متقدماً وقال عبد الملك إن قيم عليه في مرضه فلا تقويم إن مات لحصول الحجر وإن قلنا يتم على المريض عهده قال اصبغ يقوم عليه نصيبه غيره إذا أعتق شقصه الآن ويوقف الآن حتى يعتق منه ما حمل من الثلث من تلك القيمة التي كانت في المرض إن مات مبدأ على الوصايا وما أعتق أولا فمن رأس ماله فإن صح لزمته القيمة وقاله مالك لأن القيمة إنما تلزم يوم الحكم لكنه حكم متوقع فيه الصحة فإن صح لزمته القيمة في جميع ماله وقال ابن عبد الحكم لا تقويم في المرض وليوقف أبدا حتى يموت فيعتق ما بقي في ثلثه او يصح فيكون من رأس ماله إلا أن يعتق الشريك لأنه إذا لم ينفذ الحكم الآن فلا معنى لتعجيل التقويم الخاصية الخامسة القرعة ومحلها وفي الكتاب إذا أوصى بعتق عبيده او بتلفهم في المرض ثم مات عتقوا إن حمله الثلث وإلا تبلغه بالقرعة وإن لم يدع غيرهم قبلهم بالقرعة وقاله ش وابن حنبل وقال ح لا تجوز القرعة في الأولى ويعتق من كل واحد ثلثه ويسعى في باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق لنا ما في الموطأ أن رجلاً أعتق عبيداً له عند موته فأسهم رسول الله وأعتق ثلث العبيد قال مالك وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم وفي غير الموطأ من الصحاح أعتق ستة ممالك في مرضه لا مال له غيرهم فدعاهم النبي فجزاهم فأقرع بينهم وأعتق اثنين ورق أربعة ولأن الإجماع في حصر التابعين عليه عن عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وابن سيرين وغيرهم ولم يخالفهم من حصرهم أحد ووافقنا ح في القرعة في قسمة الأرض لعدم المرجح وهو هاهنا ولأن في الاستسعاء ضرراً على العبيد بالالزام وعلى الورثة بتأخير الحق وتعجيل حق الموصى له والقواعد تقتضي تقديم حق الوارث لأن له الثلثين ولأن مقصود الموصي كمال العتق في العبد ليتفرغ للطاعات والكسب وتجزئة العتق تمنع من ذلك وقد لا يحصل الكمال أبدا احتجوا بقول النبي لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم واحد جاز والبيع يلحقه الفسخ والعتق لا يلحقه الفسخ فأولى لعدم القرعة لأن فيها تحويل العتق ولأنه لو كان مالكاً لثلثهم فأعتقه لم يجمع ذلك في اثنين منهم والمريض لم يملكه غير الثلث فلا يجمع لأنه لا فرق بين منع التصرف وعدم الملك في نفوذ العتق ولأن القرعة في جميع الحقوق إنما تدخل فيما يجوز التراضي عليه لأن الحديث حال الصحة لما لم يجز التراضي على اسقاطها لم تدخل القرعة فيها وقسمة الأموال يجوز التراضي فيها فدخلت القرعة فيها والجواب عن الأول أن العتق ما وقع إلا فيما يملك وما قال العتق في كل ما يملكه فإذا نفذ العتق في عبدين وقع العتق فيما يملك وعن الثاني أنه قضية في عين لتمهيد قاعدة كلية كالرحم وغيره ولقوله حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة وعن الثالث لو كان العتق شائعاً لبطلت القرعة واتفاقهم في القيمة او إثنين سهم له متعذراً عادة لا سيما الجلب ووخش الرقيق وعن الرابع أن الميسر هو القمار وميسر الحقوق ليس قماراً وقد اقرع رسول الله بين ازواجه وغيرهم واستعملت القرعة في شرائع الأنبياء عليهم السلام لقوله تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) و ( إذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل ومريم ) وليس فيها نقل الحديث لأن عتق المريض لم يتحقق لأنه إن صح عتق الجميع وإن طرأت ديون بطل وإن مات وهو يخرج من الثلث عتق الثلث فلم يقع في علم الله تعالى من العتق إلا ما اخرجته القرعة وعن الخامس الفرق بأن مقصود الهبه والوصية التمليك وهو حاصل في الملك الشائع كغيره ومقصود العتق التخليص للطاعات والاكتساب ولا يحصل مع التبعيض ولأن المالك شائعاً لا يؤخر حق الوارث وهاهنا يتأخر بالاستسعاء وعن السادس أن البيع لا ضرر فيه على الوارث كما تقدم في الوصية ولا تحويل للعتق كما تقدم وعن السابع أنه إذا ملك الثلث فقط لم يحصل تنازع في العتق ولا جريان من تناوله لفظ العتق وعن الثامن أن الوارث لو رضي تنفيذ عتق الجميع فهو يدخله الرضا تمهيد الإقراع عند تساوي الحقوق ودفع الضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار وقضاء الملك الجبار وهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فهم اهلية الولاية والأئمة والمؤذنين والتقدم للصف الأول عند الزحام وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم في الصفات وبين الحاضنات والزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند الحكام
تفريع
في الكتاب إن قال ثلثهم أحرار او نصفهم عتق ذلك بالقرعة إن حمله الثلث وإلا فما حمله مما سمى وإن قال في مرضه عشرة منهم وهم ستون عتق سدسهم اخرجت القرعة اكثر من عشرة او اقل ولو هلكوا ألا عشرة لعتقوا إن حملهم الثلث وإن كثرت قيمتهم وإن لم يحملهم الثلث عتق مبلغه بالقرعة وإن بقي أحد عشر عتق عشرة أجزاء من أحد عشر سهماً بالقرعة إن حمله الثلث او عشرون عتق نصفهم بالقرعة في الثلث او ثلاثون فثلاثهم وإن سمى حراً فقال سدسهم لم يعتق إلا سدس من بقي ولو بقي واحد وإن قال رأس منهم ولم يعينه عتق بالقرعة إن كانوا خمسة يوم التقويم فخمسهم او ستة فسدسهم خرج اقل من واحد او اكثر توفية بلفظه وإذا انقسموا على الجزء الذي يعتق منهم جزؤا بطاقة وأقرعت بينهم فمن خرج اسمه وقيمته مبلغ الجزء الذي يعتق عتق مبلغه فقط او نقص وأعيدت القرعة لتمام ما بقي من جزء الوصية فما وقع لذلك عتق عبد او بعض عبد وإن قال عند موته اثلاث رقيقي او انصافهم أحرار او ثلث كل رأس او نصف كل رأس عتق من كل واحد ما ذكر إن حمل ذلك الثلث ولا يبدأ بعضهم على بعض لأنه عين العتق لكل واحد او ما حمل ثلثه فيما سمى بالحصص من كل واحد بغير قرعة لأنه عين العتق لكل واحد في التنبيهات القرعة تتكرر في المناظرات وهي غير معلومة للفقهاء وتحقيق مذهب مالك عند اكثرهم على ما دل عليه ظاهر لفظه في الكتاب وقيل مذهبه في الكتاب مع ضيق المال وأنه لم يترك سواه وأما متى كان له سواه فإنه يتلف في العدد حتى يستكمل من الثلث عشرة وإن كان نوى ثلث جميع تركته من العبيد وغيرهم عن مالك إذا قال أحد عبيدي حر في الوصية عتق واحد كامل او ثلاثة عتق واحد بالسهم وإن كانوا اقل من الثلث وقوله ولم يعينه يدل على أنه لو عينه عتقوا بالحصص وقاله سحنون وقال عبد الملك يقرع بينهم سمى ام لا قال ابن يونس اختلف في الرجل الوارد في الخبر فقيل بتلهم وقيل أوصى بعتقهم فحملنا القرعة عليهما عند ضيق الثلث دون تصرف الصحة لأنها رخصة لا يقاس عليها وقال المغيرة إنما القرعة عند من أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم قال المغيرة ولو قال في وصيته أحد عبيدي حر وهم خمسة أعتق خمس كل واحد وقال اصبغ في المبتلين في المرض لا يحملهم الثلث يعتق من كل واحد بغير سهم وإنما السنة بالسهم في الوصية قال ابن يونس وإن قال ميمون ومرزوق حران تحاصا عند ضيق الثلث لأنه لما سمى فقد قصد له العتق وقيل يقرع بينهم والمذهب ألفرق بين التسمية وغيرها فيحصل إذا بتل عبيده او أوصى فقد سمي ام لا ولم يحمل الثلث ففي كل وجه قولان فالقرعة والمحاصة قال مالك ومما تكون فيه القرعة في الصحة أن يعتق نصف رقيقه او جزءا يسميه فإن ذلك في الصحة والمرض وفي الوصية سواء فيعتق من خرج إلى مبلغ قيمة الحر الذي سمى فإن فضل من قيمة نصفهم او الجزء الذي سمى فضلة حتى يقع ذلك في بعض عبد فإن كان في وصية رق باقيه ا او في صحة كمل عتقه قال محمد وإن قال انصافهم او أثلاثهم لا يسهم في ذلك في الصحة ولا في الوصية لكن يعتق الجزء الذي سمى من كل رأس إن حمل ذلك الثلث في الوصية وتكمل النفقة في الصحة وقال ابن الكاتب في قول المريض اثلاث رقيقي لم يرد تكميل عتق أحدهم وأما الموصي إذا لم يحمل الثلث وقال ثلثهم فما زاد تمام الحرية فيميزوا بالقرعة ليحصل مراده بخلاف من أوصى بثلثهم لرجل فإنه يكون شريكاً لأنه إقامه مقامه قال أشهب إذا قال رأس منهم حر ولم يعينهم وهم خمسة يعتق من كل واحد خمسة قال ويعتق خمس قيمتهم خرج رأس او بعضه قال محمد وهو قول مالك وأصحابه قال أشهب وإن أوصى بذلك عن رقبه ظهار او بتل فيسهم بين كل من يصلح للرقاب الواجبه فمن خرج عتق كله لأن التبعيض في الكفارة ممتنع ولا عتق لمن بقي وعن مالك إن قال عند موته رأس من رقيقي وأحد عبيدي حر وهم ثلث فأقرع بينهم فخرج أحدهم وهو اكثر من ثلث قيمتهم عتق كله إن حمله الثلث قال ابن يونس وأصحاب مالك كلهم على خلافه وأما الصحيح فيختار واحداً منهم فيعتقه او ورثته إن مات من رأس المال وإن قال الصحيح أثلاث رقيقي عتق عليه ثلث كل رأس وكمل لأنه أعتق بعض عبده او مريض فمات عتق ما سمى وكمل في ثلثه باقيهم وإن عاش اتموا في راس المال ماله لأن المريض تصرف في حال لا يملك إلا الثلث فإذا عاش ملك جميع ماله وإن قاله في وصيته عتق من كل واحد ثلثه فقط لأنه اوقعه في حال ما وماله لورثته وإن قال الصحيح نصف عبيدي أحرار قال سحنون يحلف أنه لم يرد واحداً بعينه خلافاً لابن القاسم وقال محمد يعتق بالسهم نصف قيمتهم فإن وقع النصف في بعض عبد كمل لأنه صحيح والمرض والوصية يعتق نصف قيمتهم بالقرعة قال اللخمي إذا قال في مرضه او وصيته عشرة من عبيدي أحرار وهم خمسون فخمسة أقوال رقيق خمسهم بالقرعة خرج خمسة او خمسة عشر وعن مالك إن خرج اكثر من عشرة عتقوا او اقل اقرع بين الباقين حتى تكمل عشرة ما لم يجاوز ثلث الميت وخير أشهب بين العتق بالسهم او الحصص وقال المغيرة بالحصص إن أعتق الميت أما إن أوصى بقيته أن يعتقوا عنه خيروا بينهما وعن مالك في رأس منهم جزء وهم ثلاثة فعتق ثلثهم بالقرعة ثم لم يرد الميت إلا عتق واحد فيقرع بينهم فإن خرج واحد وهو أدنى من الثلث عتق ولم تعد القرعة او اكثر عتق إن حملهم الثلث فاعتبر في الأول خمس قيمتهم لأنه العدل بين العبيد والورثة لأن اعلاهم او أدناهم ظلم بأحد الفريقين ومن رضي بالأدنى قيل له للميت حق في عتق الأعلا او خص الوسط بالم الأعلا والأدنى لفوات العتق قال سحنون إن قال نصفكما حر أعتق أيكما شاء او نصفا كما أعتق من كل واحد نصفه قال اللخمي وأرى أن يسأل ويصدق في المسألتين فإن عدمت النية فالتجزئة أشبه لذكر النصف وإن قال في صحته عشرة من رقيقي أحرار فمات أربعون فقيل العشرة الباقية أحرار لتعين الصيغة وقيل لا عتق لهم لأن السيد كان قبل موت من مات منهم بالخيار وكان يعتق غير هؤلاء فإن كان في وصية قال ابن القاسم يعتقون لأن العبرة بيوم الحكم في الثلث لا يوم الموت وقال عبد الملك يعتق خمس الباقي لأن العبرة بيوم الموت وإن أما فولدت لكل واحدة منكن ولداً والتصرف في الصحة اختار عشراً من الأمهات مع أولادهن لأن الولد يتبع أمه او في المرض يعتق خمسهن الذي كان يعتق قبل الولادة ويقوم كل واحد بولدها ويتبعها في الحرية والرق او في وصية وعينهن فقال هؤلاء الخمسين رق ما ولد في جناية ولا يدخلون في القرعة ويدخل المولود بعد ذلك فيعتق خمس المائة وتقوم كل امة بما ولدت ويتبعها إن عتقت ولا يقرع عليه بانفراده وإن قال عشرة ممن يكون يوم اموت ولم يقل هؤلاء دخل جميع الولد في العتق ولد قبل او بعد وتختلف صفة العتق فما ولد قبل قوم بانفراده وقد يعتق دون أمه او أمه دونه إن وقعت عليها وما ولد بعد قوم مع أمه يتبعها في العتق والرق لتعليقه العتق بالكائن عند الموت فالمولود قبل كعبد اشتراه وإن قال يوم ينظر في ثلثي لم يدخل المولود في الحياة لقوله من هؤلاء ودخل في العتق من ولد بعد لأنه بعد موته كالمعتقة إلى اجل فموته أثبت له عقد العتق وسقط تخيير الميت وإن قال عشرة ممن يكون في ملكي يوم ينظر في ثلثي ولم يقل من هؤلاء دخل جميع الأولاد ولد في الحياة او الممات واقرع على كل واحد بانفراده وكان المعتق في عشرة من مائة وخمسين إن ولد لكل واحد قبل وبعد فإن حصلت القرعة لمن ولد قبل او بعد او الأم وحدها عتق لأنه علق العتق بمجهول ممن يكون يوم الحكم تنبيه إذا أعتق في مرضه عبيداً لا مال له غيرهم فمات بعضهم قبل موت السيد اقرع بين الباقين ولا يدخل الذي مات وقال ش يدخل فإن خرجت قرعته عتق من يوم أعتقه وإن خرجت له قرعة رق او خرجت على أحد الباقين قرعة حرية بطلت وصار كأنه لم يكن ووقعت القرعة بين من بقي فإن كانوا ثلاثة فخرجت للميت رق الأحرار او خرج لهم سهم الرق اقرع بين الباقين وبطل حكم الميت ويعتق ثلث ما بقي كمذهبنا لنا أن عتق المريض موقوف على الثلث بعد الموت كالوصية بعتقهم فلم يتقرر حكمه إلا بعد الموت ولم يؤجل حينئذ إلا الأحياء ولأنه لا يحصل للوارث شيء إلا بعد حصول الثلث للميت على الوجه الذي رسمه وإنما كان قصده حصول الحرية في عبد فتتم خدمته فإذا حسبنا الميت حصل مقصود الوارث دون المعتق ولأنه يؤدي إلى إخراج الثلث قبل موت الموصي فيلزم ملك الوارث الثلثين قبل موته ولأنها حرية موقوفة على موته لنفسها على الوصية إذا مات أحدهم احتجوا بأنه إذا وقعت على الميت قرعة الحرية حصل للمعتق ثواب المعتق لأن ثوابه بالعتق لا يطول حياة العتيق او قرعه الرق بطل حكمه ولم يحسب عليهم كما لو أوصى وله مال غائب فهلك لا يحسب ذلك المال لأنه لم يثبت عليه لهم يد ولأن العبد الموصى به لإنسان إذا تلف بعد موت الموصي وقبل قسم التركة لم يكن للموصى له في التركة شيء فكذلك المعتق والجواب عن الأول لا يسلم حصول ثواب العتق لعتق لعدم تقريره وموت العبد رقيقا بدليل منع شهادته وكما لا يحسب المال الغائب على الوارث فكذلك لا يحسب على الموصى له وعن الثاني أن مثاله عتق عبد معين في مرضه فيموت في مرض سيده فإنه لا يعتق من تركته بدله وأما هاهنا في الثلث فيكون الموت قبل موته من التركة لأن الثلث يجوز بعد الموت
فرع
في الكتاب إن قال في صحته إن كلمت فلانا فرقيقي أحرار فكلمه في مرضه ثم مات عتقوا إن حملهم الثلث او ما حمله بالقرعة ورق الباقي كمن بتلهم في المرض لأن الاعتبار بحال الحنث لا بحال التعليق لأنه حال كمال السبب ولأنه عتق في حال المرض كالمثل وقاله ابن حنبل وقال يعتبر من رأس المال نظرا لحالة الحلف وإن قال إن لم افعل فمات ولم يفعل عتقوا إن حملهم الثلث او مبلغه من جميعهم بالحصص بلا قرعة ويدخل معهم كل ولد ولد لهم بعد اليمين من إناثهم فيقوم معهم في الثلث وهم كالمدبرين وإن قلت في صحتك لعبدك إن دخلت هذه الدار فأنت حر فدخلها في مرضك ثم مت منه عتق في الثلث وكذلك المرأة في الطلاق إذا دخلت في المرض وترثك ( 179 ) وإن انقضت عدتها كما لو طلقتها في مرضك لما تقدم قال ابن يونس وكانت يمينه في المرض إن لم افعل فمات قبل الفعل قيل يعتق بالحصص كالمديون وقيل بالسهم كالمبتلين
فرع
في الجواهر إذا أعتقت المريض على ترتيب بديء السابق لأن تقدم السبب يعين المسبب له
فرع
لا يتعين للقرعة الورق بل الخشب وغيره ويمتنع الخطر نحو إن طار غراب فلان يتعين للحرية ونحوه وصورة التجزئة قسمتهم ثلاثة أجزاء متساوية في القيمة فإن لم يتساو عددهم خير الخسيس بالتفليس فإن لم يكن كما إذا كانوا ثمانية اعبد قيمة كل واحد مائة اقرع بين جميعهم فمن خرج سهمه الذي يليه حتى ينتهي إلى كمال الثلث بواحد او ببعضه فإن يخرج اوراق الربع واحد بعد واحد
فرع
إذا ابهم العتق بين جاريتين وقلنا تجزأت فوطيء أحداهما تعينت للبقاء وكذلك اللمس بالشهوة
فرع
قال إذا قال إن أعتقت غانماً فسالم حر فأعتق غانماً وكل واحد ثلث ماله عتق غانم ولا قرعة لأنه ربما تخرج على سالم فيعتق من غير وجود الصفة الخاصية السادسة الولاء وفي التنبيهات الولاء بفتح الواو ممدود من الولاية بفتح الواو وهو من النسب والعتق وأصله الولاء وهو القرب وأما من الإمارة والتقديم فبالكسر وقيل بالوجهين فيهما والولاء لغة يقال للمعتق والمعتق وابنائهما والمناظر وابن العم والقريب والغاصب والحليف والقائم بالأمر وناظر اليتيم والنافع المحب والمراد به هاهنا ولاية الآنعام والعتق
والنظر في سببه وحكمه فهما نظران
النظر الأول في سببه وفي الجواهر هو زوال الملك بالحرية فمن زال ملكه بالحرية عن رقيق فهو مولاه سواء نجز او علق او دبر او استولد او كاتب او أعتق بعرض او باعه من نفسه او أعتق عليه إلا أن يكون السيد كافراً والعبد مسلماً او عبداً أعتق بإذن سيده في حالة يجوز له فيها التبرع فإن كان السيد كافراً فاسلم العتيق فمتى اسلم السيد فولاؤه عليه باق وإن مات العتيق قبل إسلامه ورثه اقرب الناس للكافر من المسلمين وأما العبد فلا يرجع الولاء إليه أبدا وإن عتق وهو محالف للمكاتب وإن أعتقه بغير إذن سيده ولم يعلم حتى عتق العبد فالولاية له دون السيد وحقيقة الولاء أنه لحمه كلحمة النسب فإن العتق سبب لوجود العتيق بإحياء عباداته وولايته المناصب وصدق اكتسابه عليه كما أن الاب سبب وجود الابن وإليه الاشارة بقوله لن يجزي ولد والده حتى يجده رقيقاً فيشتريه فيعتقه أي يوجده حكماً اوجده حساً وكذلك او شرط لغير المعتق لم يصح كالنسب
فرع
في الكتاب إن أعتق عن غيره بأمره ام لا فالولاء للمعتق عنه او سائبة لله فولاؤها للمسلمين وعليهم العقل ولهم الميراث او عن عبد رجل فالولاء للرجل ولا يجده غيره كعبد أعتق عبده بإذن سيده لم أعتقه سيده فالولاء له وقال أشهب يرجع إليه لالولاء لأنه يوم عقل عتقه لا أذن سيده فيه ولا رد في النكت نهي النبي عن نقل الولاء وعن هبته والعتق عن الغير كذلك ولأنه معروف فلا يجد بقوله قال والجواب عن الأول أنه نهي عن ولاء تقرر الأول وهذا لم يتقرر ابتدأ إلا لمعتق عنه وعن الثاني أن الحق فيه له ولمن بعده ممن يدور الولاء له فليس له ابطال حق الغير قلت الأوقاف والأموال تنتقل للغير ومع ذلك القبول شرط بل الجواب أن العتق غلب فيه حق الله تعالى بدليل أنهم إذا اتفقوا على عدم التقويم لا يصح قال بعض القرويين فيمن أعتق عن عبد غيره إن ابن القاسم أراد أن سيد المعتق عنه علم بذلك فلذلك كان الولاب له ولم يعد لعبده إن أعتق فيصير كعتق العبد بإذن سيده أما إن لم يعلم حتى عتق العبد فالولاء للمعتق عنه كالعبد يعتق عبدا ولاية السيد حتى يعتق والولاء لمن أعتق عنه ميتا او حيا وقد أعتق جماعة من الصحابة سوائب فلم يرثوهم وكان ميراثهم للمسلمين وقال عمر رضي الله عنه ميراث السائبة لبيت المال ولأن معتقها أعتق من المسلمين والسائبة المنهي عنها إنما هي عتق الآنعام والسائبة أن يقول له اذهب فأنت سائبه يريد الحرية ولم يختلفوا في عتق الوصي عن الميت أن ولاءه للميت وفي الموطأ أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن امي هلكت وليس لها مال اينفعها أن أعتق عنها فقال النبي نعم فأعتق عنها وفي حديث آخر أعتق عنها وتصدق فإنه سبب لها وأعتقت عائشة رضي الله عنها عن عبد الرحمن ابن أبى بكر رقابا كثيرة بعد موته وكان ولاؤهم لمن يرث الولاء عن أخيها وقوله تعالى ( وفي الرقاب ) هي الرقبه تعتق من الزكاة فولاؤها للمسلمين قال محمد وإن أعتق عبده بشرط أن ولاءه لفلان بطل الشرط وهو للمعتق إلا أن يقول أنت حر عن فلان وإن قال أنت حر عن فلان وولاؤك لي بطل الشرط وهو للمعتق عنه وإن قلت لمدبرك أنت حر عن فلان عتق وولاؤه للمعتق عنه وإن قلت لمدبرك أنت حر عن فلأن عتق وولاؤه لك لأنه تابع لعقد التدبير قال ابن القاسم وإن بعت مدبرك بشرط العتق فأعتقه المشتري فولاؤه للمشتري وإن أعتقت ام ولدك عن رجل نفذ العتق وولاؤها لك وكذلك بيعها ممن يعتقها كما لو اعطاه مالا على عتقها وقال سحنون يبطل العتق وترد إليك تبقى أم ولد وإن بعتها بغير شرط العتق فأعتقها المشتري قال محمد ينقض العتق وترجع ام ولد سيدها ويرد الثمن بخلاف المدبر لتأكد عتقها قال اللخمي بيع الولاء لا يجوز للحديث ولأنه غرر لا يدري هل لا يتبع بارثه وغيره ام لا وأما الهبه فلأنها هبه لما بعد موت المعتق فهي هبه لملك الغير وتختلف هل يصح فيما يكون في حياة الواهب لأنه وهب ما يكون من الميراث في صحته كما لو وهب في صحته ما يرث من ابيه وقد اختلف فيه وإن وهب ذلك في مرض المولى صحت الهبه على المشهور والولاء للمعتق وأعتقه عن نفسه وإن يكون المعتق كأصل الحرية ليس مدبرا ولا مكاتبا ولا معتقا إلى اجل ولا معتقا بعضه والتساوي في الدين فيكونان مسلمين او نصرانيين فإن انخرم أحدهما لم يثبت له الولاء وعن مالك لا يعتق أحد سائبه لنهيه عن بيع الولاء وعن هبته وعن ابن القاسم يمنع ابتداء فإن وقع فالولاب للمسلمين ويتخرج على هذا العتق عن الحي او الميت وعن عبد الملك الولاء للسيد دون المعتق في المقدمات منشأ الخلاف في المسألة فالمنع لأنه هبته للولاء والقائل بالجواز فهم أن مراده جعل الولاء للمسلمين ابتداء ولم يتحقق عند ابن القاسم مراده فكرهه ابتداء ولو قال أنت حر عني وولاؤك للمسلمين ولم يختلف أن الولاء له دون المسلمين او أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف في جوازه وأن الولاء للمسلمين تمهيد قال ش و ح ولاء السائبه للمعتق لنا ما تقدم ولأن المعتق ملكهم ملك المسلمين في عتقه فهو كالوكيل عنهم كأرباب الزكاة ولأن الولاء كالنسب ولما كان له أن يتزوج ويتسرى فيدخل النسب على عصبته بغير أختيارهم فكذلك الولاء والولاء يرجع للميراث والإنسان يتزوج فيلد من يرثه المسلمون احتجوا بأن العرب كانت تسيب الأنعام والعبيد فنهوا بالاية ولأنه لو صرح بقوله لا ولاء لي عليك لم يبطل ولاؤه وأولى في قوله أنت سائبه وعتق الإنسان عن ابيه إنما جاز لأن النسب قد يلحق بأبيه فكذلك يعتق عنه والمسلمون يرثون بالدين لا بالنسب ولقوله الولاء لمن أعتق والجواب عن الأول أنه لم يعرف عنهم في العبيد وعن الثاني أنا نلتزمه فإذا قال لا ولاء لي عليك يكون ولاؤه للمسلمين وعن الثالث أن النسب يلحق أيضا بالمسلمين لأنهم عصبه من لا وارث له وعن الرابع أن الوارث يرث بالدين لا بالنسب لأنه لو كان كافرا ما ورثه المسلم وعن الخامس أنه مطلق في الأعيان فحمله على من أعتق عن نفسه وإلا لزم عتق الوكيل وقال ش إن أعتق عن الغير بأمره فالولاء لمن أعتق عنه او بغير أمره فالولاء للعتق وقال ح لمعتق مطلقا لنا ما تقدم احتجوا بقوله الأعمال بالنيات وإنما لأمريء ما نوى ولأنه إذا أعتق بأمره كأنه مالكه وأعتق عنه بالوكالة والجواب عن الأول أنه لنا لأنه نوى أن يكون الولاء للمسلمين والجواب عن الثاني أن الاذن ليس شرطا لأنه لو أعتق عن محجور عليه وقيل وليه ذلك صح فيفرض من أعتق عن المسلمين بإذن الإمام فإنه لا ضرر على المسلمين في ذلك وإذا صح ذلك صح في جميع الصور لأنه لا قليل يقوت فإن قيل ولاية اليتيم خاصة لأنه يتبع ماله ويخرج جميع ما يلزمه وولاية الإمام عامة قلنا يلزمكم انكم وافقتم إذا مات وعليه كفارة فأعتق عنه ولده وقع العتق وكان الولاء للمعتق عنه ولا أذن للميت قاعدة التقديرات الشرعية إعطاء الموجود حكم المعدوم كما تدعو إليه الضرورة من الجهالة والغرر في العقود والنجاسات من دم البراغيث ودماء الجراح في العبادات وتقدير عدم العصمة إذا قال لها أنت طالق اليوم إن قدم زيد غدا فإن الاباحة حاصلة اليوم إجماعا فإذا قدم زيد غدا قدر رفعها وكذلك إذا اشترى امة ووطئها سنة ثم ظهر على عيبها فردها وقلنا الرد بالعيب فسخ للعقد من اصله فإن الاباحة السابقة يقدر عدمها واعطاء المعدوم حكم الموجود كتقديم ملك الدية للمقتول خطأ حتى تورث عنه فإن الميراث
فرع
الملك والملك بعد الموت محال وقبله في الحياة في الدية محال لأن سببها زهوق الروح وكتقدير الملك للمعتق عنه فيقدر أنه ملكه وأعتق عنه بطريق الوكالة وهوسحه فيما إذا أذن له فيكون ذلك الإذن توكيلا في نقل الملك والعتق او أعتقه عن كفارته بغير إذنه فإن كونها واجبة عليه وظاهر حاله يقتضي القيام بالواجب فهو كالإذن في العتق فإن لم ياذن فهو مشكل في التطوع أي أن يلاحظ تغليب حق الله تعالى في العتق عن المسلمين من الزكاة وعن الميت ( فرع ) في الكتاب إن اعطيته مالا على تعجيل عتق عبده ومدبره لزمك المال والولاء له لأنك معين لا معتق وإن كان العتق إلى اجل امتنع كأخذ المال على الكتابة او التدبير لأنه غرر وإن أعتقت العبد عن امرأته الحرة فولاؤه لها ولا يفسخ النكاح لأنها لم تملكه إلا بدفع مال لك لأنه شراء وسوى أشهب قال ابن يونس قال محمد فإن وقع الغرر في العتق إلى اجل او التدبير او الكتابة فيرد ما اخذ من المال و لا يكون له من ثمنه شيء لفساد العقد وقال أشهب يمضي ذلك كله ويأخذ المال لأن الفاسد يثبت بالعتق قال ابن القاسم إن باعه على أن يدبره المبتاع او يعتقه إلى اجل امتنع لأن مقصود العتق قد لا يحصل بموت السيد او العقد او حدوث الدين فإن فات بالعتق بذلك فالولاء للمبتاع لتقرر الملك له بالقرب وللبائع الأكثر من القيمة يوم القبض او الثمن لأنه رضي أن يأخذه بذلك وكذلك إن بعتها على أن يتخذها ام ولد قال اللخمي في دفع المال ليدبر ونحوه قال سحنون يوقف المال فإن حصلت الحرية أخذه وإلا رده وقول أشهب حسن لأن هذا يراد به المعروف والتعاون على القرب دون المكايسة ولذلك يختلف إذا دفعه على الكتابة وإذا دفعت الزوجة مالا لسيد زوجها على أن يعتقه ولم تقل عني فالولاب للسيد والزوجية باقية لأنها لم تملكه او قالت عني فالولاء لها وانفسخ النكاح عند ابن القاسم لأنها ملكته ولا ينفسخ عند أشهب لأنها لم تسره وإنما اعانت حروفا وإن قالت أعتقه ولم تقل عني فالولاء له والنكاح باق وإن سالته أن يعتقه عنها فالولاء لها وينفسخ النكاح على قول ابن القاسم لأنها استوهبته دون أشهب وإن أعتق عنها بغير أمرها فالولاء لها والنكاح ثابت قولا واحدا
فرع
في الكتاب إن أعتق عن ابيه النصراني فلا ولاء له وولاؤه للمسلمين لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين وإن كان العبد نصرانيا فولاؤه لابيه وإن أعتق النصراني نصرانيا فأسلم وللسيد وارث مسلم رجل كاب واخ وابن عم فولاؤه له وإن كان العبد حيا ولا يحجب وارثه كما لو مات ولد النصراني مسلما ورثة عبته المسلمون فإن اسلم السيد يرجع إليه الولاء وإن أعتق نصراني عبدا قد اسلم او ابتاع مسلما فأعتقه فالولاء لجماعة المسلمين ولا يرجع إليه إن اسلم فإن أعتق نصراني نصرانيا إلى اجل او كاتبه فأسلم العبد قبل الأجل بيعت الكتابة واجل المؤجل فإذا حل الأجل وأدى المكاتب عتق وولاؤه للمسلمين لمنع الكفر من التوارث فإن اسلم رجع إليه لزوال المانع ولأنه عقد له العتق وهو على دينه فإن كان العبد مسلما فأعتقه بتلا او إلى اجل وكاتبه ثم اسلم السيد قبل الأجل أو أدى الكتابة او بعد ذلك فإن أعتق العبد فولاؤه للمسلمين وإن أسلمت ام ولده فعتقت عليه فولاؤها للمسلمين فإن اسلم رجع إليه قال ابن يونس إذا أعتق نصراني من العرب من بني تغلب عبدا نصرانيا ثم اسلم فميراثه لعصبة السيد المسلمين وجناية العبد بعد إسلامه يعقلها من تغلب وقال أشهب إذا أعتق النصراني الذمي نصرانياً فأسلم العتيق ثم جنى وسيده نصراني لا يلزم ذلك ورثة السيد المسلمين ولا قرابته ولا سيده إن اسلم بل بيت المال لأنه لو اسلم سيده ثم جنى خطأ يبلغ ثلث الدية فأكثر لم يكن على عصبته وقومه شيء بل بيت المال بخلاف القربى وإذا دبر النصراني نصرانياً ومات السيد على النصرانية عتق في ثلثه وولاؤه للمسلمين إلا أن يكون لهذا النصراني ورثة مسلمون فإن حمل الثلث نصفه رق باقيه وإن كان ورثته نصارى بيع عليهم ما رق وولاب ما عتق للمسلمين وإن كانوا مسلمين فما رق للمسلمين لأن ورثته لا يرثونه وإن لم يكن له وأرث فما رق للمسلمين والفرق بين ما تركه النصراني من الموالي وما تركه من مال أن الموالي كولد حدث له فاسلم لأن الولاء كالنسب فاخوته المسلمون يرثونه فكذلك يرثون الموالي والمال يورث عنه إن كان على دينه لأن شرط التوارث اتحاد الدين وإنما كان بيت المال يرث ما تركه النصراني من ولده المسلمين لأن السنة مضت أن يرثه عصبته المسلمون فصار كمن لا وارث له وإذا أعتق الكافر المسلم لا يرجع إليه الولاء إذا اسلم لأنه يوم أعتق لم يكن له ولاء وإن أعتقه على دينه فولاؤه له لأنه يجوز له ملكه فيرجع إلى الاباء بالإسلام وإن أسلمت أمته فأولدها بعد إسلامها عتقت عليه وولاؤها للمسلمين ولا يرجع إليه لأنه أولدها بعد إسلامها ويمتنع عليه ملكها ولو اسلم قبل أن تعتق عليه لبقيت في ملكه وتعتق من رأس ماله بعد موته وولاؤها للمسلمين كما لو دبر عبده او كاتبه بعد إسلامه فلم يؤجل المدبر ولا بيعت كتابه المكاتب حتى اسلم السيد فإنهما يبقيان على حالهما بيده فإذا عتقا فولاؤهما للمسلمين لأنه عقد لهما ذلك وهم مسلمون وقال ش و ح إن اسلم العبد فأعتقه قبل بيعه عليه فولاؤه له لأنه أعتق قبل زوال ملكه والولاء لمن أعتق وجوابه منعنا من بيعه عليه بعتقه ليبقى له الولاء فيمنع من الولاء كالملك وإذا أعتق المسلم نصرانياً قال مالك يرثه ولده الذي على دينه دون أخيه وغيره لأن الولد مولى من عتق أبوه وعنه لا يرثه ورثته الكفار بل المسلمون وعنه يرثه ابنه وأبوه دون غيره وعنه يرثه إخوته قال ابن القاسم يرثه كل وارث من القرابه وقال المخزومي لا يرثه مولاه أبدا بل ولده وإلا فبنوا عمه وإلا فمن اخذ ميراثه من النصارى فإن لم يطلب ميراثه أحد اوقفناه في بيت المال ولا يكون فيئاً فتلخص إن لم يترك ورثة ثلاثة أقوال ماله للمسلمين دون الورثة لولده خاصة لابيه وابنه لهما ولأخوته لكل من يرث من القرابه وهو مذهب المدونة قال ابن القاسم إذا كاتب المسلم عبده النصراني وكاتب المكاتب عبداً له ثم اسلم الأسفل او جهل بيع الكتابة حتى أديا جميعاً فعتقا فولاء الأعلا لسيده ولا يرثه لاختلاف الدين بل المسلمون وإن أسلم ورثة السيد عند عدم القرابة وولاء الأسفل للسيد الأعلا ما دام سيده نصرانياً ولو ولد للمكاتب الأعلا ولد بعد العتق فبلغ وأسلم ثم مات ورث مولى ابيه وإن أعتق عبيداً مسلمين وماتوا ورثهم بيت المال لأن ولااهم لم يثبت لهذا النصراني حين أعتقهم فيجره إلى سيده فإن اسلموا بعد العتق ورثهم السيد سيد مولاهم او ولد مسلم إن كان لهذا المكاتب النصراني وكل من لا يرجع إلى النصراني ولاؤه إذا اسلم فليس لسيده من ذلك الولاء شيء فكل ولاء إذا اسلم رجع إليه فذلك الولاء ما دام نصرانياً لسيده الذي أعتقه قال اللخمي إذا أعتق النصراني نصرانياً فله ولاؤه ويعقل عنه أهل جزيته فإن مات معتقه ثم مات العتيق ورثه من له الولاء عند أهل دينه
فرع
في الكتاب يمتنع عتق المكاتب والعبد وتدبيرهما بغير أذن السيد وللسيد رد ذلك لأنه تنقيص لماله فإن ردهم يلزمهما إذا أعتقا لأن رد السيد فسخ وإن لم يعلم حتى عتقا نفذ والولاء لهما لعدم ألفسخ إلا أن يستثني السيد مال عبده عند العتق ويرد فعل العبد ويرجع معتق العبد رقيقاً للسيد وما أعتقا بإذن السيد جاز والولاء للسيد لأنه كالمعتق في المعنى بإذنه وإذا أعتق المكاتب رجع إليه الولاء لأنه ليس له انتزاع ماله وإن عتق العبد لا يرجع إليه الولاء وأم الولد في العتق كالعبد لأنها رقيق وله انتزاع مالها قال ابن يونس قال محمد إذا علم السيد ولم يرد هو كعدم علمه كالأخذ بالشفعة والرد بالعيب وأصل مالك أن من له انتزاع ماله فؤلاه من أعتق بإذنه ومن لا فلا كالمكاتب فإن أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد بإذنه فقال اصبغ الولاء لهما لتعذر نزع المال حينئذ وقيل للسيد لأنه لو صح انتزع وقاله أشهب في المعتق بعضه يعتق بإذن سيده ولا يرجع وإن امتنع النزع وخالفه ابن القاسم وقال محمد عتق المدبر وأم الولد بإذنه في المرض موقوف إن مات فالولاء لهما وإلا فله لكشف الغيب عن امتناع النزع وجوازه وكذلك المكاتب يعجز ثم يعتق لا يرجع إليه الولاء لانكشاف الغيب عن امكان النزع فإن أعتق عبد مشترك فيه عبداً بإذن أحد الشريكين ولم يعلم الآخر حتى أعتقاه أن ولاء ذلك العبد له دون سيديه ما بقي العتيق او عصبته الأحرار لتعذر النزع في المال على السيد دون الآخر قاله ابن القاسم وفي العتبية إن أعتق المعتق بعضه بإذن من له فيه الرق فالولاء بين المعتق لبعضه والمتمسك نصفين فإذا عتق رجع إليه وإن أعتق نصفه فله رد عتقه قال مالك إن أعتق المدبر او الموصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقويم في الثلث وقف عتقه فإن خرجا منه انعدما أعتقا او جنياً بعتقه وإن خرج البعض رد العتق كله لتعيين الحج قال ابن القاسم في الكتاب إن أعتق المكاتب عبده على مال العبد امتنع لأن له انتزاعه وإلا جاز على وجه النظر لأن له مكاتبة عبده على وجه النظر وإن كره السيد فإذا أدى المكاتب كتابته فله ولمكاتبه وإلا فللسيد وفي الكتاب قلت للمكاتب أعتق عبدك على ألف ولم تقل عني جاز إن كان الألف ثمن العبد او اكثر والولاء للمكاتب إن عتق وإلا فللسيد ولا شيء لك لأنك معين لا معتق وإن حابى المكاتب المشتري حين قال له أعتقه ولم يقل عني لم يكن للسيد إلا أجازة ذلك او يرده او ينقض العتق والفرق وأنه إذا قال أعتقه عني فكأنه اشتراه وأعتقه فوجب عليه غرم المحاباة وإن لم يكن له مال رد من عتق العبد بقدر ذلك لأنه دين قبل العتق وإذا لم يقل عني فإنما دفعت المال ليعتقه عن نفسه فهو كعتقه فإما يجيزه السيد او يرده وأما رغبة في أنك اشترطت عليه الولاء لك وأنك قلت له عني صدق مع يمينه فإن نكل حلفت ولك الولاء قال اللخمي وإن أعتق العبد بغير إذن سيده فعلم به فأجازه فهو كالعتق بإذنه وإن علم ولم يرد فقولان وقيل إذا لم يعلم حتى عتق العبد فالولاء للسيد وإذا أعتق المكاتب فمات العتيق قبل العجز والأداء ورثها السيد الأعلا إن لم يكن له نسب دون نسب المكاتب ولا يجر الولاء حتى يستكمل الحرية فإن بعد الأداء وموت المكاتب الذي هو سيده الأدنى ورثه الولد الذين كانوا معه
فرع
في الكتاب إذا كاتب المسلم عبده النصراني وكاتب المكاتب عبداً له نصرانياً ثم اسلم الأسفل فلم تقع الكتابة وجهل ذلك حتى أديا جميعاً فعتقا فولاء الأعلا لسيده ولا يرثه لإختلاف الدين ويرثه المسلمون ولو اسلم كان ميراثه لسيده وولاء الأسفل للسيد الأعلا ما دام سيده نصرانيا وإن ولد للمكاتب الأعلا بعد العتق ولد فبلغ واسلم ومات فولاؤه لورثة مولى ابيه وأما إن أعتق عبداً مسلماً ومات عن مال ورثه المسلمون لأنه لم يثبت له ولاؤه فيجره للسيد وإن تأخر إسلام العبد بعد عتقه ورثه سيده او ولده المسلم إن وجد لهذا المكاتب النصراني وكل من لا يرجع إلى النصراني من ولائه شيء إذا اسلم هو فليس لسيده الذي أعتقه
فرع
قال إذا أعتق حاملا من زوج حر فولاء جنينها للسيد لأنه المعتق وقال عطاء بن أبى رباح ميراثه لأخيه قال ابن يونس قال محمد إذا أعتق أمته الحامل من العبد ووضعته بعد العتق ثم حملت بآخر ولدته فميراث الولدين لمعتق الأب والأم يرثهما جميعاً بالنسب فإن مات قبلها ثم مات بعده ورث الأول مولى الأم والثاني مولى الأب
فرع
في الكتاب قال يحيى بن سعيد إن تزوج أمه بغير أذن سيده فأولدها فعتق الولد قبل ابويه ثم عتقا فيرثاه ما بقيا قال مالك فإن مات فولاء الولد لمن أعتقه ولا يجر الوالد ولاء ولد لسيده وإنما يجر إليه ولاء ولده من زوجته الحرة وأما الأمة فولاؤهم لمعتقهم لقوله إنما الولاء لمن أعتق قال ابن يونس قال مالك وما ولد للمدبر او المكاتبة من زوج حر او مكاتب فمنزلتها ولاؤه لسيدها دون سيد الاب قال ابن القاسم وكذلك لو وضعته المكاتبة بعد الأداء إذا مسه الرق في بطنها لأن الأم أقوى في تبعية الولد بدليل الرق للحرية وإذا مات مكاتب وترك ولداً من زوجة حرة وولداً آخر حدثوا في الكتابة من أمته وترك وفاء الكتابة او لم يترك فأدى عنه ولده الحادث في الكتابة فلا يجر إلى سيده ولا ولده الأحرار في الوجهين لأنه مات قبل تمام حريته ولا يجر الولد الحادث في الكتابة إلى السيد ولاء إخوتهم قال مالك فإن كاتب المكاتب عبداً له ثم هلك المكاتب الأول وترك ولداً حدثوا في الكتابة او كاتب عليهم وولداً أحراراً فأدى ولده الذين في الكتابة كان ولاء المكاتب الأسفل إذا أدى لولد المكاتب الأول الدين في الكتابة دون ولده الأحرار كفاضل ماله قال عبد الملك ولا الأسفل للسيد الأعلا دون ولد المكاتب الذين أدوا بقية الكتابة بعد موت ابيهم لأن اباهم مات قبل تمام حريته قال ابن القاسم وإن أدى المكاتب الأسفل قبل الأعلى ثم أدى المكاتب الأعلا لرجع إليه ولاء مكاتبة الأسفل عند مالك لأنه كان حائزاً لماله ونفسه
فرع
قال اللخمي إن دبر العبد أمته بغير أذن سيده فأجاز او أذنه فذلك انتزاع والولاء للسيد الأعلا ويعتق من رأس ماله والعتق معلق بحياة العبد ويحرم عليه وعلى السيد وطؤها فإن لم يعلم حتى عتق العبد فعلى القول أن الولاء للعبد يكون يعتق من ثلثه والولاء له ويجوز له وطؤها وإن دبر المعتق إلى اجل قبل قرب اجله بإذن سيده فهو انتزاع وهو عتق إلى اجل وإن قرب الأجل وامتنع نزع ماله فهو تدبير فإذا انقضى الأجل عتق بموته من ثلثه وإن دبرت ام الولد في صحته بإذنه فهو معتق إلى اجل من رأس مال السيد الأعلا والعتق معلق بحياتها او في مرضه فهو مدبر معتق من ثلثها وأعتقت بعد موت سيدها ثم مات المولى فولاؤه لولدها دون ولد سيدها فإن لم يكن فلولد سيدها لأن ولدها يرث بالنسب وولد السيد بالولاء وإن دبر المكاتب خير سيده بين الإجازة والرد وإن أجاز المكاتب من الوطث خوفا أن يعجز فيكون معتقه إلى اجل فلا يحل لواحد منهما فإن أديا كتابته كانت مدبرة يعتق من ثلثه ولا يمنع عنها وإن دبرالمعتق بعضه بإذن من له فيه رق فهو مدبر لامتناع نزع ماله ويجوز له الوطء فإن مات عتقت من ثلثه وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان لأنه مات المعتق بعضه قبل تمام حريته وكل موضع يصح فيه التدبير يكون الولاب فيه للسيد الأسفل وإلا فمعتق إلى اجل والولاء للأعلا
فرع
في الكتاب إذا اسلم عبد الحربي وخرج إلينا واسلم بعد خروجه فهو حر وولاؤه للمسلمين لزوال الملك عنه بالخروج وإن اسلم سيده بعده وقدم لم يرده في الرق ولم يرجع إليه الولاء فأما إن أعتقه ببلد الحرب ثم اسلم العبد وخرج إليها ثم خرج سيده فأسلم رجع ولاؤه إليه إن ثبت عتقه إياه بشهود مسلمين لثبوت الملك وقت العتق وإن قدمت جاريته بأمان فأسلمت فولاؤها للمسلمين فإن سبي أبوها بعد ذلك فعتق واسلم جر ولاؤه لمعتقه لأنه يملك ولاءها احرورة تقدم فيها او في ابنتها وقال سحنون لا يجر الأب ولاءها لأنه قد ثبت للمسلمين قال ابن يونس إن قدم التاجر فأسلم فقدم أبوه بعده وشهد مسلمون أنه أبوه لحقه نسبه قال أشهب عتق الحربي في دار الحرب باطل ولا ولاء له به وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا ولو مات عندنا بعثنا بتركته إليه لأن القاعدة أن عتق النصراني باطل إلا أن يسلم أحدهما وإنما يصح كلام أشهب إذا اسلم العبد بعد خروجه وعليه يدل كلام محمد أما قبل خروجه فينتفي الوفاق عليه لأن أشهب يجعله حرا بإسلامه وإن لم يخرج إلينا ولم يعتقه سيده فكيف إذا أعتقه فيكون ولاؤه لمولاه لأنه أعتقه وهو على دينه فإذا قدم مولاه فأسلم رجع إليه ولاؤه في قول ابن القاسم وأشهب وإن اسلم عبد الحربي بيده قال ابن القاسم لا حرية له إلا أن يخرج قبل سيده فيكون حرا بخروجه فإن جاء سيده فلا ملك له ولا ولاء له او جاء سيده قبله كافرا او مسلما كان له رقا وكذلك لو تقدم معه يوم يبيعه من مسلم إن لم يسلم وذلك أنه خرج قبل سيده فقد غنم نفسه كما لو غنم غيره وإن اسلم سيده قبل خروج العبد الذي اسلم لبقي ملكه عليه وإن خرج العبد قبله وجعله أشهب حرا بإسلامه قال لو صح ذلك ما كان ولاء بلال لأبي بكر رضي الله عنهما وقد أعتقه قبل إسلامه فاضطر أشهب إلى أن قال لم يكن ولاؤه لأبي بكر وقد قال مالك بلغني أن بلالاً طلب الخروج إلى الشام في الجهاد فمنعه أبو بكر رضي الله عنهما فقال له بلال إن كنت أعتقتني لنفسه فاحبسني او أعتقني لله فخل سبيلي فقال له خليتك وهو يؤيد قول ابن القاسم قال أشهب لو اسلم سيده بعده بساعة ما كان له ولاؤه حتى يسلم قبله او معه واتفق ابن القاسم وأشهب إن دخلنا دار الحرب وقد اسلم العبد وحده أنه بذلك حر قال ابن القاسم وذلك استحسان ولايته لخروجه إلينا قال ابن القاسم إن اسلم ولد الذمي قبل ابيه فلحق الأب بدار الحرب ناقضاً فيسبى ويباع ويعتقه المبتاع ويسلم لا يجر ولاء ولده إلى معتقه لأنه ثبت للمسلمين وهو شبه قول سحنون في الحربية التي قدمت بأمان قال ويحتمل ألفرق وعند ابن القاسم أن ملك ابن الحربية ملك مجمع عليه فإذا أعتق قوي في جر الولاء وملك الذمي الناقص مختلف فيه لأن أشهب يقول هو حر يمتنع استرقاقه وإن ولاء ولده قائم للمسلمين
فرع
في الكتاب إذا أعتق الذمي عبداً له نصرانياً فأسلم ولحق السيد بدار الحرب ناقضاً للعهد فسبي ثم اسلم رجع إليه ولاؤه ولا يرثه لما فيه من الرق بل المسلمون إلا أن يعتق قبل موته ولا يرثه سيده الذي استرقه ما دام هو في الرق ولا يشبه ذلك المكاتب الأسفل يؤدي قبل الأعلا ثم يموت عن مال هذا يرثه السيد الأعلا لأنه قد أعتقه مكاتب هو في ملكه وهذا أعتق هذا وهو حر قبل أن يملكه هذا السيد فإن عتق فولاؤه له ولا يجره إلى معتقه الآن وإنما يجر إليه ولاء ما يعتق او يولد له من ذمي قبل فأما ما تقدم له فاسلم قبل أن يؤسر فلا يجر ولاءه لمعتقه لأنه ثبت للمسلمين ولو صار هذا حين سبي في سهم عبده الذي كان أعتقه فأعتقه ثم اسلم هو أيضا فولاء كل واحد منهما وميراثه لصاحبه قال ابن يونس قال محمد في عتق الذمي ثم يهرب أنه يجر ولاء من أعتقه وولاء ما كان أعتق قبل لحوقه بدار الحرب وهو خلاف المدونة كجوابه في الحربية وهما سواء لم يملك ولااهم أحد وإن هرب ثانية لدار الحرب وجاوب فسبي وبيع فأعتقه مشتريه فولاؤه لمعتقه آخراً ولا يجره إليه ولا ما أعتق قبل لحوقه الثاني لدار الحرب ولا ولاء ولده لأن ولاءهم لمعتقهم أولا ولكن ما أعتق من الآن او ولد له وفي المدونة إن أعتق المسلم عبده النصراني فنقض العهد بغير عذر وسبي واشترى فأعتق فولاؤه للثاني وما تقدم من ولد من حرة او أعتق من عبد قبل نقضه فولاؤهم للأول لأن الولاء نسب ثابت وهؤلاء لم ينقضوا العهد فينتقض ولاؤهم وحريتهم كالعبد يتزوج حرة فيولدها والأملاك تتداوله حتى يعتق فؤلاء أولاده لمعتقه وقال أشهب ناقض العهد يرد معه إلى حريته إلا ولاء أولاده والفرق عند ابن القاسم بين هذا وبين القادمة بأمان فتسلم فيصير ولاؤها للمسلمين ثم يسبى أبوها ويعتق أنه يجر ولاؤها لأن هذه لم يملك ولااها أحد مسه عتق ولو سبي أولا فعتقت لبقي ولاؤها ولا من أعتقت كمعتقها ولا منتقل إلى معتق أبيها وإذا قلنا بما في الكتاب إذا سباه عبده فأعتقه وصار ولاء كل واحد لصاحبه قال محمد إن مات أحدهما ورثه الباقي وميراث الباقي للمسلمين وقال أشهب يرجع الأول حراً ويرد إلى ذمته وله ولاء مولاه وعلى القول الأول يجر إلى معتقه الآن ولاء ما تقدم له من عتق او ولد من حرة إن لم يمس رقبته ولا عتق أما لو مسه فلا يجر ما تقدم له من ولاء عتق او ولد إلى معتقه أحداً
فرع
في الكتاب إذا أعتق المسلم نصرانياً فلحق بدار الحرب ناقضاً للعهد فسبي وهو فسيء فإن عتق فولاؤه لمعتقه أخيراً فإن أعتق فصار قبل لحوقه او تزوج حرة نصرانية فولدت منه أولاداً ثم اسلموا فولاؤهم لمولاه الأول لأن ذلك قد ثبت له وولاؤه هو وولاء ما تولد له او يعتق من الآن لمولاه الثاني ولا يجر إليه ما قبل الرق الثاني
فرع
في الكتاب إذا ردت شهادته بالعتق ثم اشتراه أوصى ابنه بعد موته أنه أعتق عبداً في وصيته ثم ورثه عنه مباشرة او اقر بعد الشراء أنه حر او أن البائع أعتقه والبائع منكر او قال كنت بعت عبدي منك فأعتقته وأنت تحجد عتق العبد في ذلك كله بالقضا وولاؤه لمن يزعم أنه أعتقه مؤاخذة بالإقرار او اقر أنها أم ولد لبائعها له حرم عليه وطؤها ولا يعجل عتقها حتى يموت البائع إذ لعل البائع يقر بذلك فتعود له في التنبيهات قال أشهب إن اقر أنه باعه من فلان فأعتقه لا يعتق عليه إلا أن يقر بعدما اشتراه حينئذ يكون إقراراً على نفسه وفي النكت إذا اقر أن بائعه له أعتقه والبائع منكر عتق على المشتري لإقراره زاد ابن يونس وولاؤه للذي قضي عليه بالعتق وإذا مات العبد عن مال فللمشتري منه مقدار ثمنه وباقي المال يكون للبائع إن ادعاه وإلا كان موقوفاً فإن ترك اقل من الثمن فليس له غيره فإن مات البائع او لا قبل العبد ثم مات العبد ولم يترك البائع مالاً فليس للمشتري من مال العبد شيء لأنه يورث بالولاء ولم يظلمه الوصية ولا الثمن في ذمة من ظلمه والثمن على البائع إنما يلزم تركته ولم يترك مالاً فلا شيء له فإن ترك البائع مقدار الثمن لم يأخذ الورثة ما ترك العبد حتى يرثوا الثمن او مقدار ما ترك البائع قال ابن يونس إن قال الشاهد كنت شهدت بباطل قال أشهب لا أعتقه عليه بعد تحليفه فإن نكل عتق عليه وولاؤه للمشهود عليه وإذا مات المشهود بعتقه بعد المشهود عليه لا يرثون الولاء كالنساء ويرثه المسلمون ولا شيء للشاهد من تركة الميت لأنه منكر وكذلك إن كانوا يرثون الولاء وترك العبد من يرثه بالنسب فلا شيء للشاهد من التركتين وإذا اشترى عبداً فأقر أن بائعه أعتقه وتركه المعتق قبل موت المشهود عليه او بعده كما تقدم فمن ردت شهادته لعتقه ثم اشتراه وإذا قال كنت بعت عبدي هذا ابن فلان فأعتقه وهو يجحد والمشتري مليء بالثمن لم يسترقه البائع ويحكم عليه بعتقه او معدماً ولا فضل في قيمته فلا بأس باسترقاقه وإذا اقر أنها أم ولد للبائع فماتت عن مال قبل موت البائع اخذ هذا منه قدر الثمن والباقي للبائع إن اقر وإلا وقف وإن مات قبلها فما تركت لمن يرث الولاء عن البائع كما تقدم في العبد قال بعض شيوخنا نفقتها في الإيقاف إن عجزت عن نفقة نفسها على البائع لأنها وقفت له فإن أبى عتقت عليه وكذلك أم ولد الذمي إذا وقفت له قال ابن يونس وعندي أن نفقتها على المشتري لأنها في ضمانه فهو يدفع بإقرارها النفقة عن نفسه ورد ثمنها فلا يقبل منه فيها ولأنه ظالم في شرائها والظالم أحق أن يحمل عليه بخلاف أم الولد الذمي فإن نفقتها كانت على سيدها وليست بمتعدية في إسلامها وملكه باق عليها قال اللخمي إذا كان ورثة البائع رجالاً ونسات فللمشتري الأقل من ثلث ما خلفه العبد او الثمن او ما ينوب الذكور من الميراث وقيل يأخذ جميع الثمن لإقرارهم أن الذي أخذه السيد أخذه بغير وجه والميراث مؤخر عن الدين فإن كان وارث الولاء عصبة او بنون ولم يترك للبائع مالاً فلعصبته جميع ما خلف الولي ولا شيء للمشتري وإن كان ورثة السيد نسات واحطن بجميع تركته وورث الولاء عصبته لم يكن للمشتري شيء وإن شهد أحد الشريكين على الآخر أنه أعتق نصيبه من العبد وهو موسر قال ابن القاسم يعتق وقال غيره لا يعتق قال اللخمي إنما يصح العتق على القول بالسراية دون القول أنه لا يعتق بالقيمة لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد أدائها
فرع
في الكتاب إذا أعتق المكاتب عبده على مال العبد امتنع لأنه قادر على انتزاعه وإن لم يكن له جاز على وجه النظر فإن كره الس فإن أدى فله ولا مكاتبه او عجز فالولاء لسيده
فرع
قال إن قلت لمكاتبك او المأذون له أعتق عبدك هذا عني ولك ألف درهم جاز لأنه بيع وبيعهما جائز
فرع
قال ولد المدبرة والمكاتبة من زوج حر او مكاتب لغير سيدها مثلها في الرق والحرية وولاؤه لسيدها دون سيد الأب وكذلك إذا وضعته بعد الأداء إذا مسه الرق في بطنها لأن من أعتق أمته وهي حامل من زوج عبد فولدته بعد العتق أن ولدها حر وولاؤه لسيدها
فرع
قال عبد مسلم بين مسلم وذمي فأعتقاه معاً فولاب حصة الذمي للمسلمين لاختلاف الدين او نصرانياً فنصف جنايته على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه وإن اسلم العبد بعد العتق ثم جنى فحصة الذمي على المسلمين لأنهم ورثوا حصته والنصف على قوم المسلم لأنه صار وارثاً لحصته منه فإن اسلم الذمي رجع إليه ولاب حصته ثم تكون جناية الخطأ نصفها في بيت المال ونصفها على قوم المسلم في النكت قيل في المشترك بينك وبين الذمي عليه نصف الجزية وهو النصيب الذي يخص النصراني قال ابن يونس يريد في الجناية إنها تبلغ ثلث ديته او ثلث دية المجني عليه
فرع
قال إن عتق العبد من الزكاة فولاؤه وولاء ولده من الحرة للمسلمين لعتقه من مالهم وعقل موالي المرأة على قومها وميراثها إن ماتت لولدها الذكور وإن لم يكن فلذكور ولدها الذكور دون الإناث وينتهي موليها إلى قومها كما كانت هي تنتهي فإذا انقرض ولدها وولد ولدها ورثتها موإليها لعصبتها الذين هم اقعد بها يوم يموت المولى دون عصبة الولد قاله عدد من الصحابة قال ابن يونس ما أعتقه عن كفارته فولاؤه له لأنه استحدث ذلك على نفسه فهو كإحداث العتق والزكاة أوجبها الله للفقراء ويكتب المعتق من الزكاة او سائبة في شهادته فلان مولى المسلمين ابن فلأن ولا يكتب فلان بن فلأن مولى المسلمين ليلا يدخل اباه في ولاء المسلمين قال مالك في الكتاب ومن اسلم وكان ولاؤه للمسلمين فتزوج أمرأة من العرب او من الموالي معتقة فولدت فولاء الولد للمسلمين والولد هاهنا تبع للأب فإن مات الأب ثم مات ولده فميراثه للمسلمين وكل معتقة او حرة من العرب تزوجها حر عليه ولاب حر ولده منها لمواليه ويرث ولده من كان يرث الأب إن كان الأب قد مات وفي الموازية إذا مات أبوه ورثته أمه وأخوته لأمه للأم السدس ولأخوته الثلث والباقي لبيت المال إن كانت امة عربية او لمولاها إن كانت معتقة
فرع
إذا تزوجت الحرة عبدا فولدت منه فولاء الولد لموالي الأم ما دام الأب عبدا فإن عتق الأب جر ولائهم لمعتقه كولد الملاعنة ينسب لموالي أمه يرثونه ويعقلون عليه فإذا اعترف أبوه وأنتقل الولاء لموالية فإن كان لولد العبد من الحرة عبد جد او جد جد قد عتق قبل الأب جر ولاء الولد لمعتقه قال ابن يونس قال محمد لو أن ولد هذا من الحرة كبر فاشترى ابواه فشق عليه لكان ولاب هذا الأب لأبنه يجره لموالي أمه كما لو اشتراه غير الأبن فأعتقه فجر ولاءه لمواليه فولاء الأب هاهنا وولاء ولده لموالي أم ولده التي أعتقها قال اللخمي ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد واختلف في ميراث ولدها منهم قاله مالك ومنعه ابن بكير لأن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قاله وسنة الصحابة والتابعين ولاء ولد الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبداً لموالي أمه ما دام أبوه عبداً فإذا عتق جره إلى مواليه فإن لم يكن له اب فمعتق ابيه فإن لم يكن فالمسلمون قاله ابن القاسم في الكتاب وقال محمد إذا عدم الموالي فمولى الأم بيت المال عند مالك وقال محمد معتق الأم فهذا جواب الولاء فيمن أعتق وأما من أعتق من أعتقن فلهن ولاء المعتق الأسفل ذكراً او انثى وأما ولده فإن أعتق عبداً وأمة ثم أعتق ذلك العبد المعتق او الأمة عبداً او امة فولاؤهم للأعلا فإن عدم فللأسفل فإن كان الأسفل عبداً جر ولاء أولاده لمعتق معتقه ذكورهم وإناثهم وإن كان الاسفل امة فولاء ولدها لمعتق زوجها ذكورهم وإناثهم ولا يجرهم لمعتقها ولا لمعتق معتقها
فرع
في الكتاب إن اشترى بنتان اباهما فعتق عليهما ورثتا منه بالنسب الثلثين والثلث بالولاء إن لم يكن عصبة فإن ماتت إحداهما قبله فمالها لأبيها فإن مات بعد ذلك فللإبنة الأخرى النصف بالفرض ونصف ما بقي بما أعتقت منه فإن كانت واحدة واشترى الأب بعد عتقه ابناً له فعتق عليه ثم مات الأب ورثه الاب والابنة للذكر حظ الآنثيين فإن مات الابن ورثتا النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن الابن مولى من أعتقت قال ابن يونس قال مالك ابن وابنة اشتريا اباهما ثم أعتق الاب عبداً ثم مات الاب ثم مولاه فميراث الاب بينهما على الثلث والثلثين وميراث المولى للإبن وحده وكذلك لو كانت البنت معتقة الأب كله لأنه إنما يورث بالولاء إذا عدم النسب وولد الرجل يرث مواليه دون من أعتق اباه فإن اشترى الإبن واجنبي الأب فأعتقاه فمات عن مواليه فميراث الإبن وحده دون الأجنبي لأنه لا يورث بالولاء مع النسب فإن مات في المسألة الأولى الإبن أولا فورثه أبوه ثم مات عن موالي فللبنت من أبيها النصف ونصف النصف بالولاء لأنها أعتقت من الأب النصف والربع الباقي لأخيها فهو مولى ابنه ومولى ابيه هو وأخته فلها نصف ذلك الربع فيصير لها سبعة اثمان والثمن الباقي لموالي أم أخيها إن كانت امة معتقة وإن كانت عربية فلبيت المال فإن مات مولى أبيها فلها منه النصف والنصف الباقي لأخيها فهو لمولى ابيه وموالي ابيه هو وأختها فلها نصفه يصير لها ثلاثة أرباع ميراث المولى ولموالي أم أخيها الربع قال محمد وإن اشترى ابنتان اباهما فماتت إحداهما ولا يرث غير اختها فلها النصف بالرحم ونصف النصف بالولاء بما جر إليها الاب والربع الباقي لموالي أم أختها وعن ابن القاسم تأخذ سبعة اثمان ما تركت النصف بالرحم والربع بشركة الولاء والثمن بجر الولاء إليها قال عبد الملك وهو غلط فإن ماتت الثانية ولا وارث لها فنصف ميراثها لموالي أبيها والنصف لموالي اختها فإن ماتت أحداهما ثم مات الأب وترك الثانية فلها ستة اثمان الميراث النصف بالرحم ونصف الباقي بعتق ابيهما ولأخيها نصف يكون لموالي أبيها وهم هي وإخوتها فتأخذ الحية نصفه ويبقى الثمن لموالي أم الميتة وإن كانت عربية فلبيت المال فضابط هذا الباب على كثرة مسائله أن يقسم لمن يرث بالنسب فإن استكمل فرعت المسألة وإن لم تستكمل كما لو ترك بنات او اخوات فيورث أولى بالنسب ثم يقول وما بقي لمواليه فإن كانوا احياء اخذوه وكملت القسمة وإن كانوا اثنتين وأنت إحداهما أخذت الحية نصيبها والباقي لموالي أبي الميت فتأخذ الحية والميتة ونصيب الميتة لموالي أبيها فالقسمة أبدا على أربعة رتب النسب ثم الموالي وما بقي لموالي أمه
فرع
في الجواهر إذا أعتق ابن وابنة اباهما ومات الإبن أولا عن بنت ثم البنت عن ابن ثم هلك الأب عن مال وموال فلبنت البنت النصف بالرحم النصف ولابن البنت ثلاثة أرباع النصف الباقي والثمن الباقي في موالي أم أخيها لابن البنت ما لأمه من الولاء ولها نصف والنصف لأخيها يجر لها الاب نصف ولأخيها فورث ابنها نصف نصيبه أيضا فإن اشترى ابنتان اباهما ثم اشترت إحداهما مع الأب أخاها هو ابن الاب فعتق عليها ثم ماتت مشتراة الاخ فمالها لابنها ثم مات الأب فماله بين الاب والبنت اثلاثاً بالنسب لا بالولاء فإن مات الاخ فلأخيه النصف بالنسب والباقي لمواليه وهم هي وأبوه الميت بينها نصفان صار لها ثلاثة أرباع المال وللأب الربع فهو لمواليه وهم ابنتاه هذه والميتة قبله بينها نصفان صار لهذه سبعة اثمان المال وللميتة قبل الأب نصف ثمن يكون لموالي ابنها وتصح المسألة من ستة عشر فقد ورثت هذه الاخت مرة بالنسب وثلاث مرات بالولاء مرة بصريح عتق أبيها ومرة بصريح عتق أخيها ومرة جر إليها أبوها من ولاء اختها وإن اشترت إحداهما وأبوها أما لها فأعتق الاب نصيبها منها ثم اشترت الأم مع التي اشترتها اخاً لهما وهو ابن إلا والأم فماتت التي لم تشتر غير الاب فورثها أبوها لأمها السدس ولابنها ما بقي ثم مات الاب فماله لابنه وابنته للذكر مثل حظ الانثنيين بالنسب ولا شيء للزوجة لأن نكاحها انفسخ بملكه بعضها ثم ماتت فميراثها بين أبيها وابنتها للذكر مثل حظ الآنثيين بالنسب ثم مات الاخ فلأخته النصف بالنسب وما بقي لمواليه ومواليه اخته هذه وأمه فيصير للاخت ثلاثة أرباع المال وللأم ربعه وهي ميتة فهو موروث عنها لمواليها ومواليها ابنتها هذه وزوجها فهو بينهما نصفان صار لهذه سبعة اثمان المال وللأب الثمن فهو موروث عنه يكون لمواليه ومواليه ابنته هذه والميتة قبله فهو بينهما نصفان صار لهذه سبعة اثمان المال ونصف ثمنه وفي يدي الميتة نصف ثمن فهو موروث عنها لموالي أبيها وهم هي نفسها وأختها فيصير للحية سبعة اثمان المال وثلاثة أرباع الثمن وربع الثمن وهو واحد من اثنين وثلاثين بينهما للميتة فهو يورث عنها لموالي أمها وهم اختها هذه وأبوها بينهما نصفان فتصير من أربعة وستين فللبنت الباقية ثلاثة وستون وللأب سهم فتجره إذ من يده خرج وإليه رجع فيصير جميع المال للبنت الباقية فقد ورثت بالنسب وخمس مرات بالولاء ثلاثاً بالصريح واثنين بالجر والصريح عتق اختها والثانية بصريح عتق أبيها والرابعة بما جر إليها أبوها من الولاء من أخيها والخامسة ما جرت إليها أمها من أخيها
فرع
في الجعدية الأب يجر ولاء ولده لمن حاز ولاؤه كان ولاؤه لموالي ابيه او أمه او المسلمين لأن الأب أولى من الأم في جر الولاء وإنما يجر الجد ولاء ولده والجد جر أما إذا مات ثم ولد لأبيه ولد آخر فإن ولاؤه لموالي أمه ما دام الأب عبداً وولاء الولد الأول لموالي الجد ما لم يعتق الأب فينتقل لمواليه
تمهيد
في المقدمات الموالي أربعة لا يتوارثون وهم المسلمون الذين لا يتناسبون وموالي يتوارثون وهم المسلمون المتناسبون ويرثون ولا يورثون وهم المعتقون وعكسه والثالث ثلاثة والمعتق ومعتق الأب ومعتق الأم فيرث المعتق وإلا فمعتق ابيه وإلا فمعتق جده وإن علا فإن لم يكن في آبائه جر معتق ورثه بيت المال دون مولى الأم إن كان في الآباء عتيق فانقرض المعتق وعصبته فبيت المال دون موالي الأم فإن كان منقطع النسب ولد رقاً ومنتفياً باللعان او آباؤه كفار وعبيد فولاؤه لموالي الأم إن كانت معتقة فإن كانت حرة لم يعتق فموالي الجد أبي الأم فإن كانت منقطعة النسب ابنة رقاً او منفية اللعان او أبوها عبداً او كافراً كان الولاء لموالي الجدة أم الأم على هذا الترتيب وجميع هذا الولاء يورث به ولا يورث لأنه يكون لأقرب المعتق يوم مات المولى الموروث ولا لمن ورث المولى المعتق وإذا عدم المولى الذي أعتقه وهو معتق اسفل الولاء لمولاه ثم لمن يجب له ذلك بسببه كولده بعده وأخيه وعمه وجميع العصبة ثم بعدهم لمولى مولاه ثم لمن هو يرثه بنسبه على ما تقدم فإن تعذر ذلك فمولى أبيه ثم لمن يجب له ذلك بسببه على ما تقدم فإن تعذر ذلك فمولى أمه ولمن يجب له ذلك بسببه فإن تعذر ذلك فمولى أبيها ومن يجب له ذلك من سببه فإن تعذر ذلك فموالي ام مولاه فإن تعذر فبيت المال وكل ولد يولد للحر من حرة فولاؤه لمولى ابيه وإلا فلجماعة المسلمين إن كان حراً ولا يرجع ولاؤه لموالي أمه أبدا إلا أن تعتق وهي حامل فيكون ولاؤها لمعتقها ولمن يجب ذلك بسببه لأن الرق قد مسه في بطن أمه إن كاتبت او دبرت او أعتقت إلى اجل فولاء ما في بطنها لسيد أمها ولدته في الكتابة او بعد أدائها او ولدته المدبرة في حياة السيد ام لا والمعتقة إلى اجل قبل الأجل او بعده
فرع
في المنتقى قال مالك ابن العبد من الحرة إذا اشترى اباه فعتق عليه فولاؤه له ويجره لموالي أمه وقاله جميع الاصحاب إلا ابن دينار قال هو للمسلمين لأن الإبن لا يجر
تمهيد
وافقنا الأئمة إذا تزوج عبدك بمعتقة غيرك فأتت بولد أن الولد تبع لأمه في الرق والحرية فإن أعتقت العبد انجر ولاء الولد من موالي الأم لموالي العبد لما في الموطأ وغيره أن الزبير مر بموال لرافع بن خديج فاعجبوه لطربهم وجمالهم فقال لمن هؤلاء فقالوا هؤلاء موال لرافع بن خديج أمهم لرافع بن خديج وأبوهم عبد لفلان رجل من الحرقة فاشترى الزبير اباهم فأعتقه ثم قال انتم موالي فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان رضي الله عنهم فقضي عثمان بالولاء للزبير ولأن الولاء فرع النسب والنسب معتبر بالاب وإنما يثبت لموالي الأم لعدم الولاء من جهة الولاء كولد الملاعنة ينتسب للأم لعدم الأب فإذا اعترف الأب عاد الولاء إليه وفي المنتقى اتفق الصحابة والتابعون وتابعوهم أن ولد العبد من المعتقة ولاؤهم لموالي أمهم ما كان أبوهم عبدا فإذا عتق جر الولاء لمواليه وإن كانت عربية فولاؤهم للمسلمين حتى يعتق أبوهم قال مالك يجره الأب بغير حكم لوجود السبب كإقرار اب ابن الملاعنة قيقدم الأب على الأم في جر الولاء إلا أن يمس الولد الرق فيعتقه سيد الأم فيقدم لكونه مباشراً للعتق والمباشر مقدم والمنعم على الولد مقدم على المنعم على ابيه وإذا أعتق مسلم نصرانياً فمات نصرانياً لم يرثه المسلم وورثه ش لما أن الولاء أضعف من النسب لتقديم النسب واختلاف الدين يمنع في النسب فأولى في الولاء قال القاضي عبد الوهاب في الاشراف إذا جر الأب او الجد ولاء الولد عند موالي الأم ثم عدم هو وعصبته لم يعد الولي إلى موالي الأم وقاله الأئمة لأن الولاء إذا استحق على وفق الأصل لم ينتقض كولد المعتقة لا يرجع إليها الولاء بعد اعتراف الأب قال فإن تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة فولدها حر لا ولاء عليه وقاله ح و ش إن كان جميعاً ثبت الولاء على ولده وبناه على اصله في جواز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب لنا أن الاستدامة في الأصول أقوى من الابتداء ثم ابتداب الحرية في الاب يسقط استدامه الولاء لموالي الأم فلأن يمنع استدامة الحرية في الاب ابتداء الولاء لموالي الأم أولى وقياساً على العربي بجامع حرية الأصل وإذا عدم الموالي وعاتهم ورث موالي الأب وقال ش ثبت المال لنا أن موالي الأب ثبت لهم الولاء على الأب فينجز على ولده كالجد وولاء المواريث لا يورث خلافاً ل ش و ح لنا قوله إنما الولاء لمن أعتق وهذا لم يعتق وقياساً على ما إذا اسلم على يده وخالف ابن حنبل إذا اسلم على يده لنا الحديث المتقدم فارغة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً وعليهم اجمعين
كتاب التدبير
وفي التنبيهات مأخوذ من إدبار الحياة ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباث وضمها والجارحة بالضم لا غير وأنكر بعضهم الضم في غيرها قال غيره سمي العبد مدبراً لأنه يعتق في دبر حياة السيد وقيل لأن السيد دبر أمر دنياه بملكه له في حياته وأمر آخرته بعتقه بموته وهو في الشرع تعليق عتق الرقيق بالموت وأصله الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى ( وافعلوا الخير ) ونحوه والسنة قوله المدبر من الثلث وإنعقد الاجماع على أنه قربة والنظر في الكاتب وأحكامه فهذان نظران
النظر الأول في أركانه
وهي اللفظ والأهل الركن الأول اللفظ وهو ينقسم إلى الصريح والكناية ففي الجواهر صريحه دبرتك وأنت مدبر وأنت حر عن دبر مني وأنت حر بعد موتي تدبيراً وأنت عتيق عن دبر ونحوه مما يفيد تعليق عتقه بموته على الإطلاق لا على وجه الوصية بخلاف تقييده بوجه مخصوص كقوله إن مت من مرضي هذا او سفري هذا فهذا وصية لا تدبير وكنايته أنت حر بعد موتي ويوم اموت فهو وصية إلا أن يريد التدبير ونحوه وفي الكتاب إن قال في صحته أنت حر يوم اموت او بعد موتي يسأل فإن أراد الوصية صدق او التدبير صدق ومنع البيع قال ابن القاسم هي وصية حتى يبين أنه أراد التدبير وقال أشهب إن قال هذا في غير إحداث الوصية لسفر امتثالاً للسنة في الأمر بالوصية فهو تدبير إن قال ذلك في صحته في التنبيهات متى نص على لفظ التدبير او هو حر عن دبر مني فهو تدبير إلا أن يقيده بما يريده عن حكمه كقوله ما لم أغير ذلك او ارجع عنه او انسخه بغيره او احدث فيه حدثاً فهو وصية ومتى كان العتق بلفظ الوصية ولم يذكر التدبير فليس له حكم التدبير وإذا لم يقل ذلك فله نيته وابن القاسم يراه وصية إذا لم يقيد حتى يريد التدبير وعكسه أشهب وقال ابن القاسم إن قيد التدبير بقوله إن مت في سفري او من مرضي او في هذا البلد فهو مدبر هذا وصية له الرجوع فيه إلا أن ينوي التدبير وعنه هو تدبير لازم قال ابن يونس ظاهر قول ابن القاسم التسوية بين أنت حر بعد موتي كان اليوم لم يزد ويحمل على الوصية حتى ينوي غيرها ولو قصد اليوم لكان معتقاً إلى أجل على اصلهم في البطلان كالقائل أنت حر قبل موتي بشهر وقد سوى مالك بين أنت طالق يوم اموت وقبل موتي بشهر فعجل الطلاق فيهما ويحتمل ألفرق بين الطلاق والعتاق يلزمه إذا اوقعه إلى اجل ويعجل ولا يلزم إذا اوقعه بعد الموت فلما اتى بلفظ يحتمل أن يقع منه الطلاق وأن لا يقع لأن اصلنا التحريم بالأقل والعتق يحتمل أن يقع قبل الموت وبعده ومنه ما يرجع فيه فإذا احتمل رجع فيه لقولك ولذلك الزمه أشهب التدبير كما الزمه في الطلاق للطلاق لأنه اشهد عليه وقال أشهب في أنت طالق يوم اموت وقبل موتي بشهر لا شيء عليه لأنه أمر لا يكشفه إلا الموت وكذلك قال في العتق لايعتق إلا من الثلث وقال ابن القاسم في العتق إذا قال أنت حر قبل موتي بشهر والسيد ملي اسلم إليه يخدمه فإذا مات نظر فإن حل الأجل والسيد صحيح فهو من رأس المال ورجع لكراء خدمته بعد الأجل في رأس ماله او مريض فهو من ثلثه ويلحقه الدين ولا رجوع بخدمة وإن كان السيد غير ملي خورج العبد ووقف له خدمة شهر فإذا زاد على الشهر يوم اطلق للسيد مثله من الموقوف هكذا حتى يموت فإن وافق صحته فمن رأس ماله وفي النكت لم يجب في الكتاب في أنت حر يوم اموت بشيء وإنما ذكر أنت حر بعد موتي ولم يرد أنها مثلها وسوى ابن أبي زيد في مختصره بينهما والقائل أنت حر قبل موتي بشهر او بسنة وحل الأجل وهو مريض فهو من ثلثه فإن كان علي ملي خورج ووقف خراجه فإذا مضت السنة وشهر بعدها أعطي السيد خراج شهر من أول السنة الماضية بقدر ما ينوب كل شهر من الخراج فكلما مضى شهر من هذه السنة أعطي خراج شهر من تلك وهكذا يعمل فيما قرب من الأجل او بعد وعلى هذا يتخرج قول القائل لأمته إذا حملت فأنت حرة إن وطئها مرة في طهر يوقف خراجها فإن صح الحمل عتقت وهو مردود عليها وإن كان السيد مليا مكن من خراجها ثم إن وجب عتقها رجعت عليه كالقائل أنت حرة قبل موتي بشهر ولا ينفق عليها من خراجها بل على السيد لأنها أمته وإن حملت فهو ينفق على ولده كالحامل البائن
فرع
في الكتاب أنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث كأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موتي وإن مت أنا فأنت حر بعد موتي وإن قال إن كلمت فلانا فأنت حر بعد موتي فكلمه لزمه عتقه بعد موته من ثلثه لأنه يشبه التدبير وإن قال أنت حر بعد موتي بيوم او شهر فهو من الثلث ويلحقه الدين قال ابن يونس يريد في أنت حر بعد موتي وموت فلان لا رجوع له فيه لذكر الأجنبي وهي كمسألة الرقبى كعبد بينكما اجتمعتما على أن من مات منكما أولا فنصيبه يخدم الباقي حياته فإذا مات فهو حر ولم يجزها مالك إلا أنه الزمهما العتق إلى موت أحدهما ومن مات أولا خدم نصيبه ورثته دون صاحبه فكذلك يلزمه هاهنا ولا رجوع له وقيل له كما لو أعتقه بعد موته بشهر والفرق بينه وبين الرقبى أنها خرجت على معنى المعاوضة فبطلت لفسادها ولزم العتق الذي التزماه قال ويرد عليه أنها إذا بطلت وجب أن لا توجب حكما بل إنما لزمهما العتق لدخول الأجنبي فهو عتق إلى اجل ويريد في قوله أنت حر بعد موتي بشهر أنها وصية له الرجوع فيها وعن ابن القاسم إن قال في مرضه إن مت من مرضي فعبدي حر مدبر هو تدبير لازم لا رجوع له فيه وقال اصبغ هذا إن أراد التدبير وإن أراد أنه مدبر على الوارث فله الرجوع ويصدق في دعواه قال ابن القاسم إن قال مريض عبدي ثم رجع وقال أردت بعد موتي ولم ابتل صدق وقال اصبغ إلا أن يرى أنه أراد البتل قال ابن القاسم وإن قال في مرضه هو مدبر على أبي لزمه ولا يرجع إن كان منه على البتل دون الوصية ويخدم الأب ورثته حياة الابن والولاء للإبن وإن كانت امة لم يطأها الأب ولا الإبن كالمعتقة إلى اجل وعن ابن القاسم في أنت مدبر على أبي هو مدبر على نفسه ولا يعتق إلا بموته من الثلث لا بموت الأب إلا أن يقول هو مدبر عن أبي او أنت عن دبر عن أبي فينفذ ذلك عن ابيه قال محمد ذلك سواء وهو معتق إلى اجل حياة ابيه والولاء لابيه وإن كان أبوه ميتاً عتق مكانه والولاء لابنه وعن ابن القاسم سواء قال كذا ولعلها وإن قال مدبر عن أبي كان الأب حياً او ميتاً لا يعتق إلا بعد موت الإبن لا بعد موت الأب إلا أن يقول أنت حر عن دبر من أبي فإن كان الأب ميتاً عتق الساعة لحصول المعلق عليه او حياً فإذا مات أبوه فولاؤه للأب وإن قال مريض جاريتي مدبرة على ولدي إن مت ثم صح فلا شيء عليه ولا تكون مدبرة عن ولده ولا خلاف إن قال أنت حر عن دبر أبي أنه يعتق بموت الأب واختلف إن قال مدبر على أبي فقال كالأول وهو الأصوب وقيل عن نفسه قال اللخمي في أنت حر بعد موتي وموت فلان فمات السيد أحدهما ولم يحمله الثلث عتق ما حمله او مات السيد أولا خير الورثة بين الأجازة وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان او أعتق ما حمله الثلث ويرق الباقي وإن قال أنت حر بعد موتي وإن مات فلان فأنت حر توجد له العتق بأحد الوجهين من رأس المال إن مات فلان كان السيد صحيحاً او مريضاً او مات السيد قبل عتق من الثلث او ما حمله ورق الباقي من الثلث وأنت حر بعد موت فلان فإن مت أنا فأنت حر توجد عتق بالشطرين فإن مات فلان قبل عتق من رأس المال او السيد قبل ولم يحمله الثلث عجل ما حمل الثلث ويعتق الباقي إذا مات فلان واختلف فيما يجعل في الثلث فقيل الرقبة لأنه ظاهر اللفظ وقيل الخدمة لأنه باللفظ الأول عتق منه إلى اجل لا يملك منه سوى الخدمة وأنت حر بعد موتي إلا أن يموت فلان إلا أن اموت أنا فأنت حر فقيل هو كقوله إن مت أنا فأنت حر وقيل إن مات السيد أولا ولم يحمله الثلث فهو رقيق قال والأول أبين وليس قصده بقوله إلا أن اموت أنا الرجوع عن الأول وأنت حر لآخرنا موتاً هو كقولك بعد موتي وموت فلان وإن قال لأولنا موتاً عتق بأحد الوصفين فإن مات فلان عتق من رأس المال او السيد فمن الثلث ورق ما عجز عنه الثلث وإن كان عبد بينكما فقلتما هو حر لأولنا موتاً في عقد واحد بغير كتاب او في كتاب واحد فمات أحدكما فنصيب الحر من رأس المال ونصيب الميت من الثلث فإن عجز نصيبه عن ثلثه لم يقوم الذي عجز عن الحي وإن قلتما لآخرنا موتاً فنصيب الميت أولى من ثلثه فإن حمله خدم ورثته حياة الحي وإن لم يحمله الثلث خير الوارث بين الإجازة ويكون له خدمة ذلك النصيب حياة الحي او يعتق ما حمله الثلث معجلاً ولا يقوم ما بقي منه على الآخر فإن مات الآخر فنصيبه في ثلثه ويعجل عتقه إن حمله الثلث او ما حمله وإن جعلتما ذلك في عقدين فقلت هو حر لأولنا موتاً ثم قال الآخر مثلك فمات القائل عتق نصيب الحي من رأس المال ونصيب الميت من الثلث وما عجز منه لم يقوم على الثاني لأنه لم يبتدئ عتقاً فإن كان على الأول دين فوق نصيبه قوم على الثاني ويصير كمن لم يعتق سواه فإن مات القائل أولا أخيراً عتق نصيب الحي من رأس المال والميت من الثلث وما عجز عن الثلث قوم على الحي لأنه المبتديء بالعتق وإن قال هو حر لآخرنا موتاً في عقدين ثم قال ثم مات القائل أولا وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي منهما فإذا مات عتق وإن لم يحمله الثلث لم يستتم على الحي وإن مات أولا القائل آخراً ولم يحمله الثلث ولم يعجز ورثته عجل ما حمل الثلث وكمل الباقي على الحي لأنه مبتديء العتق فإن قلت هو حر لأولنا موتاً وقال الآخر لآخرنا موتاً عتق نصيب الحي من رأس ماله والميت من ثلثه فإن حمله خدم ورثته حتى يموت الآخر وإن لم يحمله ولم يجز ورثته عجل عتق ما حمله هذا إذا كان الأول فقيراً وإلا كمل عليه كالعتق بتلاً ثم يعتق الآخر إلى موت فلان فإنه يخير الثاني بين تبتيل العتق والتقويم على الأول
فرع
في الكتاب أنت حر بعد موت فلان او بعد موته بشهر عتق من رأس المال إلى الأجل ولا يلحقه دين لأنه أعتق في الصحة وإن مات السيد قبل فلان خدم الورثة إلى موت فلان او إلى بعد موته بشهر وعتق من رأس المال فإن قال ذلك في مرضه عتق من ثلثه إلى اجله وخدم الورثة إلى الأجل وإن لم يحمل الثلث خير الوارث في انفاذ الوصية او عتق محمل الثلث ناجزاً وإن قال إن خدمتني سنة فأنت حر فمات السيد قبلها خدم العبد ورثته فإذا تمت السنة عتق فإن وضع السيد عنه الخدمة عجل عتقه وإن قال أخدم فلانا سنة وأنت حر فمات فلان قبل السنة خدم الوارث بقية السنة وعتق وأما أخدم ولدي وأخي وابن فلان سنة وأنت حر فيموت المخدم قبل السنة فإن أراد الحضانة والكفالة عجل عتق العبد بموت المخدم او الخدمة خدم العبد ورثة المخدم بقية السنة وعتق وإن قال أنت حر على أن تخدمني سنة وأراد العتق بعد الخدمة فلا يعتق حتى يخدم او ينوي تعجيل العتق وشرط عليه الخدمة عتق ولا خدمة عليه وإن قال أنت حر بعد سنة او إذا خدمتني سنة قال هذه السنة بعينها او لم يقل فهو سواء وتحسب السنة من يوم قوله فإن ابق فيها العبد او مرض فصح بعد زوالها عتق ولا شيء عليه لأن من اكرى داره او دابته او غلامه سنة فقال اكريتها سنة إنما يحسب من يوم قوله قال هذه السنة قال ابن يونس قال محمد إذا قال أخدم فلانا سنة وأنت حر فمات العبد قبل السنة وترك مالا فهو لسيده او لورثته لأنه رقيق ابن القاسم إن قال أخدمني سنة وأنت حر فإن أبقت فيها فلا حرية لك أو عليك قضاء ما ابقت فيه فله شرطه قال غيره وإن دبره وشرط عليه إن ابق فلا حرية له نفعه شرطه لأن العتق إلى اجل أقوى من المدبر فإذا نفع الشرط فيه فالمدبر أولى وليس كالمكاتب يشترط عليه إن ابقت فلا حرية لك لأن المقصود منه إذا المال فلا يقدح فيه الاباق إذا أدى فإن عجز فسوى ابق ام لا يعجز بعد التلوم والمدبر والمعتق إلى اجل المقصود منهما الخدمة والاباق يخل فيهما وقد سوى بينهما قال وهو غلط وقيل في المعتق إلى اجل يأبق في الأجل ويأتي بعده وقد اكتسب مالا في إباقه أن للسيد أخذه قال والأول احب إلينا وإن قال أخدم فلانا حياتي فإذا مت فأنت حر قال ابن القاسم هو حر من الثلث لأنه عتق بعد الموت وقال أشهب من رأس المال لأنه خرج من ماله في صحته وإنقطع ملكه عنه وكل من خرج في الصحة لا يرجع إليه ولا لورثته بعده بوجه فهو من رأس المال وإن كان لايعتق إلا بموت صاحبه فهو من ثلثه وأصل ابن القاسم أن كل عتق يكون بموت السيد فلا يكون إلا من الثلث وإن كان لا يرجع إلى سيده ولا إلى ورثته أبدا وإن كان عتقه بموت غير السيد من مخدم او غيره فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه أنه من رأس المال فإن قال أخدم فلانا حياته فإذا مت أنا فأنت حر فاتفقا أنه من الثلث او قد يرجع للسيد إن مات المخدم قبله وإن قال أخدم عبد الله حياة زيد فإذا مات سعيد فأنت حر فهو من رأس المال فإن مات زيد قبل سعيد رجع العبد إلى سيده او إلى ورثته إن مات سعيد وإن لم يمت زيد أخدمه عبد الله وورثته حتى يموت سعيد فيعتق وإن قال أخدم فلانا حياته وأنت حر فإن مت أنا فأنت حر فهو عند أشهب من رأس المال لأنه لا يرجع للسيد ولا لورثته وعند ابن القاسم ينبغي إن مات الأجنبي قبل سيده فمن رأس المال أو السيد قبل الأجنبي فمن ثلثه فإن عجز الثلث عن شيء منه فرق كان ما رق منه يخدم الأجنبي حياته ثم يعتق قال محمد وإنما تجعل في ثلث سيده خدمته حياة المخدم على الرجاء والخوف لأنه لم يبق فيه رق غير الخدمة وإن قال أخدم فلانا وأنت حر إلا أن اموت أنا فأنت حر فمات الأجنبي أولا ولم يستحدث السيد ديناً يوم قال ذلك عتق عند أشهب من رأس المال او لحقه دين فالدين أولى به وإن ما السيد أولا عتق في ثلثه فإن عجز رق باقيه لورثته لأنه استثنى عليه رقاً بقوله إلا أن اموت وأنت حر إذا غابت الشمس إلا أن دخل الدار فأجل فيها فلانا فالرق يلحقه إذا دخلها قبل المغيب واسقط اجل مغيب الشمس وقد ابقى الرق موضعها باستثنائه هذا او متى كان فيه أبدا موضع الرق لحقه الدين وإن مات سيده عتق من الثلث وكذلك أنت حر إلى عشر سنين إلا أن اموت قبلها فإن حلت السنين ولا دين عليه عتق من رأس المال او مات السيد قبل ذلك عتق في ثلثه او ما حمله ورق الباقي وسقط عتق الأجل قاعدة الصريح من اللفظ ما وضع للمعنى لغة كالطلاق في إزالة العصمة او عرفاً كالحرام في ازالة العصمة والكناية هو اللفظ الدال على المعنى بطريق الإحتمال والمجاز لا بالصريح فالمجاز كالذهاب في الطلاق والعتق والمتردد مع أنه حقيقة كقوله أنت حر بعد موتي فهو صادق على الوصية والتدبير حقيقة ولا يتعلق إلا بالنية على الخلاف المتقدم الركن الثاني الأهلية وفي الجواهر لا يصح التدبير من المجنون وغير المميز وينفذ من المميز ولا ينفذ من السفيه لأنه تبرع وجوزه ش لأنه باق على ملكه على اصله في جواز بيعه وبعد الموت وهو مستغن عن المال وتصرفه في التبرع بعد الموت جائز كالوصية ووافقنا ش و ح في الصبي لأنه ليس من أهل العقود والسفيه من أهلها وينفذ من ذوات الزوج وإن لم يكن لها سوى ما دبرت قال ابن القاسم لأنه لا يخرج من يدها شيء بخلاف العتق ومنعه سحنون إلا بإذن زوجها قال ابن يونس قال ابن القاسم لا يلزم المولى عليه تدبير إلا بعد رشده كعتقه قال ابن القاسم إذا دبر العبد أمته بإذن سيده لا يمسها السيد ولا العبد وهي معتقة إلى اجل من رأس المال ولا يلحقها دين وولاؤها للسيد وإن عتق العبد فإن وطئها العبد فحملت أوقفت هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق فإن وطئها السيد فحملت لحق بها الولد لأن له الإنتزاع ولا يقربها وتعتق إما بموت العبد او السيد ايهما مات أولا عتقت لوجود أحد السببين قال لو قيل تعجل عتقها حين حملت لصح إذ لا خدمة فيها ولا وطء كولد اخته من الرضاعة قاله عيسى قال ابن القاسم ولا يطأ الرجل مدبرة لمدبرته ولا لأم ولده ولا المعتقة إلى اجل وهي كالمعتقة إلى اجل لأنها تعتق بموت من دبرها وليس لأحد من هؤلاء تدبير إلا بإذن السيد قال ابن القاسم إن دبر المكاتب فعلم السيد ولم ينكره حتى عجز فلا تدبير له إلا أن يكون أمره سيده بذلك وليس سكوته بشيء قال اصبغ وإن دبر بإذنه لم يطأها حتى يؤدي جميع الكتابة إذ قد يعجز فترجع الأمة إلى السيد معتقة إلى اجل
فرع
في الجواهر يصح تدبير الكافر الأصلي لعبده بعد إسلامه ثم يعتق عليه عند ابن القاسم لأنه جمع بين عزة الإسلام وأحكام الملك
النظر الثاني في أحكام التدبير
وفي الكتاب التدبير لازم انشاء وتعليقاً فإن قال إن اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه فذلك البعض مدبر ولشريكه مقاواته لما دخل عليه من العيوب قال سحنون او يقدم عليه او يتماسك لأنه يقول لا اخرج عبدي من يدي إلا بعتق ناجز قال ابن يونس إنما أمر بالتقويم فيمن تكمل حريته ويشهد ويوارث وليس التدبير كذلك ولم يرد الشريك إلا خروج العبد من يد الشريك وتملكه دونه ويقضي به دينه ويستمتع بها إن كانت امة قال اللخمي إذا دبر أحد الشريكين نصيبه قال مالك يخير شريكه بين تدبير نصيبه المقوم على شريكه او يدبر جميعه كالعتق وعنه يخير بين ما تقدم او التمسك به رقيقاً او يقومه فيدبر على الشريك ولم يذكر المقاواة في الوجهين ورأى أن الولاء قد ثبت وهي تؤدي لنقض التدبير واثبتها مرة وخيره بين تدبير نصيبه او يقومه او يقاوي شريكه ولا يتمسك به رقيقاً وعنه التخيير بين الأربعة والمقاواة ميل إلى بيع المدبر
فرع
في الكتاب إذا مات وترك مدبرين دبرهم واحداً بعد واحد في صحته او مرضه او في مرضه ثم صح فدبر فهو سواء يقدم الأول فالأول إلى مبلغ الثلث ويرق الباقي لأن تقدم السبب يعين الاستحقاق او في كلمة واحدة في صحة او مرض عتق جميعهم إن حملهم الثلث وإلا فض عتقهم بالقيمة فيعتق من كل واحد حصة وإن لم يدع غيرهم عتق ثلث كل واحد لتساويهم في السبب ولا يسهم بينهم بخلاف المبتلين في المرض ويبدأ المدبر في الصحة على المبتل في المرض لأن الحجر يضعفه ويعتق المدبر في الثلث او ما حمل منه وقاله الأئمة لقوله المدبر من الثلث وإن لم يدع غيره عتق ثلثه وإن كان على السيد دين لا يغترقه بيع منه الدين ويعتق ثلث بقيته وإن اغترقه رق لأن الدين مقدم على العتق إذا تقدم عليه وهو في الحياة وعتق المدبر بعد الوفاة فإن بيع فيه فطرأ للميت مال نقض البيع وعتق في ثلثه وما هلك من التركة قبل تقويم المدبر لم يحسبه وكأنه لم يكن ولو لم يبق إلا المدبر لم يعتق إلا ثلثه وإلا كان المدبر من الثلث لاتهام السيد أن يستخدم عبده حياته ويعتق من رأس ماله فيمنع الميراث الذي قدر الله تعالى وفي المنتقى قال ابن القاسم إذا كتب وصية فبدأ بعبد ثم قام ليشتغل ثم عاد فكتب الآخر هذا فصل ويقدم الأول قال المخزومي إذا دبر ثم اغمي عليه ثم افاق فدبر آخر يتحاصان ورآهما سواء وإن قال في مرضه لأنه جعل الجميع في ثلثه بخلاف الإقرار بالبتل قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا كان عليه دين بيع فيه المدبر الآخر فالآخر إن دبرهم مرتين قال محمد المدبر في الصحة يقدم على كل وصية من عتق واجب او زكاة او بت في المرض وصداق المريض ويدخل فيما علم به الميت وما لم يعلم وفيما يبطل من إقرار بدين لوارث قال ابن القاسم وكذلك المدبر في المرض يدخل فيما لم يعلم به بخلاف المبتل في المرض وزكاة يوصي بها قال ابن القاسم إذا اجتمع ما يدخل في الطارئ وما لا يدخل قدم المدبر في الثلث الحاضر فإن لم يف كمل من الطارئ وقال عبد الملك يعتق في المالين بالحصص قال بعض فقهائنا إذا بتل ودبر في المرض في فور واحد تحاصوا عند ضيق الثلث فما ناب المدبرين عتقوا فيه بالحصص او المبتلين فبالقرعة قال اللخمي إذا بتلهم في كلمة او نسقاً بيعوا في الدين بالحصص وعتقوا بعد قضائه بالحصص وعن ابن نافع إذا قال رقيقي مدبرون ولا مال له غيرهم يقرع بينهم كالمبتلين في المرض فمن خرج عتق ورق الآخر وهو الصواب لأنه كله عتق بعد الموت وإذا ضاق وللسيد دين على حاضر بيع بالنقد على غائب قريب الغيبة وهو حال استوى بالعتق حتى يقبض الدين او بعيد الغيبة أو حاضر يقدم بيع المدبر للغرماء الآن فإن قبض الدين والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين فإن خرج عن ايديهم بيع قال ابن القاسم لا يعتق وقال اصبغ يعتق منه قال وهو ظاهر المدونة والأول اقيس لأن البيع لا ينقضه الغرماء في الحي وإذا طرأ مال لم يعلم به نقض البيع إن كان في الثلث او قريب الغيبة ويختلف في بعيد الغيبة في موضع لو علم به لبيع ولم ينظر ذلك المال كما تقدم لو علم به وإن بيع المدبر ماله عند ابن القاسم لأنه بيع له وقال يحيى بغير مال قال وهو الصواب إن لم يرج للسيد مال وإلا فعلى القول بأنه لا ينقض البيع متى طرأ ذلك المال بيع بغير مال وعلى النقض يباع بماله وقاله سحنون فيمن دبر امة فولدت أولاداً فالقول ثم مات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له يباع للغرماء ولا ينتظر الأولاد فإن اتوا بعد ذلك نظر الدين فإن كان يحيط بأثلاثهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ويعتق ثلث ما بقي من الأم والولد ويخير مشتريها بين الرد والتمسك فإن لم يحمل الثلث وبيده مال أن انتزع وكثرته حمله قال ابن القاسم لا تنتزع ويعتق منه ما حمل على أن ذلك بيده وقال ابن وهب ينزع ويعتق قال مالك فإن دبره في صحته واستثنى ماله جاز وقال ابن القاسم ليستبد به بعد الموت يقوم بغير مال ويحسب ما في يده من مال سيده فإن مات عن مدبرة في يدها اموال مختلفة فيختلف في النحل والهبات كما تقدم والغلات والخراج والجنايات للورثة حملها الثلث ام لا ويكثر بها مال المعتق إن لم يحملها الثلث فيعتق فيه قولا واحدا وأما مهرها قال ابن القاسم يقوم به وقيل للورثة لأنه ثمن نقص منافعها وبعض رقبتها والأول يرى حق الزوج فيه او لأنه في معنى الهبه لأن كلا الزوجين يستمتع بصاحبه وما اغلب في حياة السيد او بعد موته او جني عليها في حياة السيد او بعد موته سواء ذلك للورثة وإنما يعتبر ما يحمل المدبر من مال سيده يوم ينظر فيه لا يوم الموت وإن كان لا يحمله ولم ينظر فيه حتى زاد بالخراج اضيف الخراج إليه كما يتضرر بالنقص ينتفع بالزيأدة فإن تغيرت قيمة المدبر بزيادة حوالة سوق او نقص بعيب فلا يعتق إلا ما حمله الثلث في الزيادة ويعتق جميعه في النقص وإن ولدت المدبرة بعد موت السيد وقبل أن ينظر في الثلث قال مالك تقوم بولدها ويعتق منهما ما يحمله الثلث وإن كان الولد معها يوم الموت فمات والأم قبل النظر في ذلك يحمل الثلث الباقي منهما عتق جميعه فإن حاز الورثة بعد موت السيد المال لأنفسهم على وجه التصرف فيه والثلث يحمل العبد ثم هلك المال فمصيبته منهم ويعتق جميع العبد بخلاف إيقاف المال قال محمد وإن ترك اموالا مأمونة عتق بموت السيد قبل النظر والتقويم فإن هلكت بعد ذلك الأموال لم يرد العتق وفي المنتقى إذا كان للسيد مال حاضر ومال غائب ولن يف الحاضر بالمدبر قال مالك يوقف المدبر بماله وبما يخرج من خراجه لأن حريته متعلقة بالمالين فإن كان له دين مؤجل لعشر سنين ونحوها قال ابن القاسم يباع الدين بما يجوز بيعه بخلاف المال الغائب لتعذر ذلك فيه وإن كان الغريم معدما او بعد غيبته سقط واعتبر غيره وفي الجواهر والدين على غائب قريب ينتظر فإذا حضر بعد ذلك البعيد الغيبة او ايسر المعدم والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين فإن خرج من ايديهم بيع قال ابن القاسم في العتبية ما قضي من الدين دون قال الشيخ أبو محمد المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان أنه يعتق منه حيث كان لأن عقد التدبير اقتضاه قال اللخمي وهو ظاهر الكتاب والأول اقيس
فرع
في الكتاب المدبر كالرقيق في خدمته وحده لأنه لا يعتق إلا بعد الموت
فرع
قال ابن يونس إذا وجد الدين محيطا بالسيد فبيع ثم طرأ للسيد مال وقد أعتقه المشتري عتق عن الميتة إن حمله الثلث بعد رد ثمنه وإن لم يحمل إلا بعضه عتق ما حمل منه وخير المبتاع إن لم يكن أعتقه بين الرد والتمسك بحصته من الثمن إن أعتقه مضى عتق باقيه عليه ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه عن الميت ومن قيمة العيب الذي دخله من العتق بقدر ما فوت بالعتق فإن قيمته غير عتيق ستون ومعتقا ثلاثة وثلاثون فبين القيمتين ثلاثون فيقبض على ما عتق منه عن المبتاع عشرون ويرجع بها المبتاع في مال الميت لأنه اخذ ثمنه قاله اصبغ قال ابن يونس هو مشكل لأنه عبد دخله استحقاق نفسه وفات رد جميعه بعتق المشتري فالصواب ان يقال كم قيمة جميعه يوم البيع فتكون ستين وقيمته على أنه معتق ثلاثة وثلاثون فقد نقصه عتق ثلثه نصف قيمته فيرجع المبتاع بنصف ما دفع كان اقل من قيمته او اكثرفإن باعه سيده في صحته فأعتقه المبتاع بعد موته والثلث يحمله او نصفه لنقص ذلك على ما تقدم بخلاف عتق المبتاع في حياة البائع يمضي عتقه لأنه لم يكن أصابه من عتق البائع شيء بعد فإن بيعت المدبرة بعد الموت لدين فأولدها المشتري ثم طرأ مال قال أبو عمران ترد لعتق السيد إن حملها الثلث بالمال الطارىء بعدما عتق لأن إجازة البيع نقل الولاء وولدها يجري على الخلاف في ولد المستحقة فإن حمل ثلث الطارىء بعدها عتق منها ما حمل الثلث فالتدبير وعتق باقيها على مستولدها لتعذر الوطء ويجري في الولد في النصيب المعتق من أمه الخلاف وعن سحنون فيمن ترك زوجا وأخاها ومدبرها قيمتها خمسون لم تدع غيرها ولها على الزوج مائة وخمسون وهو عديم يعتق ثلثها وللأخ ثلثها يؤخذ منه ذلك للمدبرة وللاخ فيعتق بذلك نصفها يصير للاخ فإن باعه الاخ ثم ايسر الزوج رد حتى يعتق جميعها او بقدر ما أفاد فإن أفاد عند ذلك حتى يحمل وإن لم يبين للاخ حين باعها أن على الزوج دينها إن افأد يوما مالا أعتقت منه ولا يكون ذلك عيبا ترد به لأن الفائدة غير محققة الطريان كالإستحقاق فإن أفاد الزوج ما لا يعتق فيه بعضها فليس للمشتري الرد إن كان الذي أعتق يسيرا وإلا رد قال سحنون مثل أن يبقى من الصفقة يسير كالاستحقاق
فرع
في الكتاب ولد المدبرة والمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد او بعده بمنزلتها والمحاصة بين الإماء والأبناء في الثلث ويعتق محمل الثلث جميعهم بغير قرعة وإن دبر حاملا فولدها بمنزلتها وولد أم الولد من غير السيد والمعتقة والمعتق إلى اجل يلد من أمته او المخدمة إلى ستين بمنزلتهم وولد الموصى يعتقها والموصى بعتقه من أمته قبل موت سيده رقيق وما ولد لهم بعد موته بمنزلتهم يعتق من جميعهم محمل الثلث وإذا لم يدع غير المدبريعتق ثلثه فولد له من أمته ثم مات وترك مالا ام لا عتق من ولده مثل ما عتق منه قال ابن يونس روى ابن وهب عن علي وعثمان وزيد وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أن ولد المدبرة بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها ولأن شأن الولد التبعية في الدين والنسب ومراده في الكتاب سواء حمل المدبرة قبل التدبير او بعده أما ولد المدبر من أمته تحمل به بعد التدبير فهو بمنزلته بخلاف قبله ويرق لسيده وما وضعت لستة اشهر فأكثر من يوم التدبير فهو بمنزلته او لأقل فهو رقيق وما ولدت المدبرة قبل التدبير فهو رقيق قال اصبغ فإن استحدث السيد دينا محيطا فلا يباع الولد وهو صغير ويوقف إلى حد التفرقة او يموت السيد فيباع مع أمه وكذلك لو كان الصغير هو المدبر دونها ويعني أيضا أن الموصى بعتقه إن حملت أمته بعد موت سيده فولدها بمنزلتها او قبل موته رق والموصى بعتقها سواء حملت بعد الوصية في حياة السيد فولدته بعد موته او كانت حاملا يوم الوصية فولدها بمثلها والفرق بين ولد المدبرة وولد المدبر من أمته أن أمته ليس فيها عقد تدبير وإنما عقد في سيدها فما في ظهر المدبر من ولد قبل التدبير فخروج النطفة من المدبر كولادة المدبرة وولادة المدبرة كحمل امة المدبر وهو الفرق بين الموصى بعتقه وبين ولد المدبر أن الموصى بعتقها له الرجوع فيها وإنما ينعقد أثرها بالموت والمدبرة والمعتقة إلى اجل انعقد عتقهما من حين اللفظ لا يستطيع السيد نقضه
فرع
في الكتاب عقل المدبرة وعملها وغلتها لسيدها وأما مهرها ومالها وما كسبت منه قبل التدبير او بعده فموقوف بيدها ولسيدها انتزاعه وانتزاع أم ولد مدبره ما لم يمرض مرضا مخوفا وينزع مال المعتق إلى اجل ما لم يقرب الأجل فإن لم ينزع مال المدبرة حتى مات قومت في الثلث بمالها لأنه تبع لها فإن حمل الثلث بعضها اقر المال بيدها كالمعتق بعضه بتلا قال ابن يونس قال مالك قيمة المدبرة مائة والتركة مائة يعتق نصفها ويقر مالها بيدها لأن قيمتها بمالها مائتان وثلث السيد مائة وهو نصف المائتين التي هي قيمتها بمالها فقد حمل الثلث نصفها فإن كانت القيمة مائة ومالها مائتان ولم يترك السيد شيئا عتق ثلثها وأقر مالها بيدها وعن يحيى بن سعيد يجمع مالها بمال الميت فإن خرجت من الثلث اقر لها مالها وإن حمل الثلث الرقبة وبعض المال وعتقت ولها من مالها ما حمل الثلث مع رقبتها فإن لم يدع غيرها وما لها وقيمتها مائة وما لها ثمانمائة عتق المدبر وله من ماله مائتا دينار وهكذا يحسب قال وكذلك الموصى بعتقه وله مال ومالك وأصحابه على الأول ولم ير مالك أن سنة من اجل المعتق إلى اجل أنها قرب الأجل وليس للغرماء اجبار المفلس على انتزاع ام ولده او مدبره بل له إن شاء لأنه تجديد مال كما لا يجبرونه على الكسب ولا ينزع في المرض لأنه ينزع لغيره
فرع
في الكتاب إذا دبر أحد الشريكين امة تقاوياها فإن صارت لمن دبرها كانت مدبرة او للآخر رقت كلها إلا أن يشاء غير المدبر تسليمها للمدبر ويتبعه بنصف قيمتها فله فإن كانوا ثلاثة فأعتق الثاني وتماسك الثالث والمعتق علي قومت عليه وعتقت كلها لأنه ابتدأ عتقا او معسرا فالتمسك مقاواة المدبر إلا أن يكون المعتق قبل التدبير والمعتق عديم فلا يلزم المدبر مقاواة لأنه يرا عتق بعد مقدم لم يكن عليه تقويم وإن كان مليا ويجوز تدبير أحدكما بإذن شريكه فإن رضي سقط حقه وللمستمسك بيع حصته إذا بين أن نصفه مدبر ولا مقال للمبتاع مع المدبر لأنه تنزل منزلة البائع وإن دبراها معا او واحدا بعد واحد فإن مات أحدكما عتقت حصته في ثلثه ولا يقوم عليه حصة شريكه فإن لم يحمل الثلث حصته فما حمل ويرق الباقي للوارث وليس له مقاواة الشريك لأنه بمنزلتك فإن مات الثاني عمل في حصته كالأول فإن دبر أحدكما ثم أعتق الآخر او أعتق حصته من مدبر بينكما قوم على المعتق حصة الآخر قيمة عبدا لأن التدبير انفسخ كما تقدم والمدبر وأم الولد والمعتق إلى اجل في جراحهم وأنفسهم قيمة عبد قال ابن يونس كانت المقاواة عند مالك ضعيفة وإنما هي شيء جرت في كتبه وقال مرة بغيرها وقال يقوم عليه لأن فيها إبطال الولاء وعن عبد الملك لا بد من المقاواة لحق العبد أعتق الشريك بإذنك ام لا وقاله مالك وقال إن كان المدبر عديما تقاواه فإن وقع عليه بيع من نصيب صاحبه يريد فما عجز عنه بيع له ولا يباع من نصيبه الذي دبر شيء وقال ابن القاسم لا مقاواة فيه وقال سحنون تدبيره باطل إن لم يرض شريكه لأنه لا يجد ما يغرم بالمقاواة بخلاف المبتل لأن مصلحة العتق تحققه فاغتفر إعادة وعن ابن القاسم إن أراد المتمسك مقاواة المعدم على أن يتبعه إن وقع عليه فله ذلك وإن قاواه ولا يعلم بعدمه ثم علم بعد أن وقع عليه فله فسخ المقاواة قال اصبغ لا ينفسخ ويباع منه كله بقدر ما عليه لأنها كالبيع ولا يفسخ بعدم الثمن وما بقي فهو مدبر كمن دبر وعليه دين وهو القياس والإستحسان لا يباع له إلا قدر ما يباع ففي تدبير أحدكما ثلاثة أقوال التقويم والمقاواة والتخيير بين التمسك والتقويم والمقاواة ومعنى المقاواة تقويمه قيمة عدل ويقال للذي لم يدبر يزيد عليها ويسلم هكذا حتى يصير إلى أحدكما وعن سحنون إن شاء المتمسك إلزامه المدبر بالقيمة يقوم عليه صار مدبرا كله فالتقويم دون ائتناف حكم ثان وقال عبد الملك لا يكون النصف المقوم إلا بحكم جديد وقاس الأول على المعتق لأنه بالتقويم حر ولا فرق ولورثة غير المدبر مقاواة المدبر كموروثهم إلا أن يعلم بالتدبير بعد سنين وما ترى أنه ترك المقاواة بخلاف العتق وهذا على القول بتخيير الشريك وعلى تعيين المقاواة للوارث وإن طال لأنه حق للعبد وإذا أعتق أحدكما ثم دبر الآخر عتق نصيبه لأنه ليس له إلا أن يعتق ناجزا ويقوم فلما ترك التقويم لزمه التخيير فإن قال دبرت أولا وقلت بل أعتقت أولا فأنت مدعى عليك وتصدق مع يمينك لأنك مدعى عليه استحقاق التقويم فإن نكلت حلف ووجبت لك القيمة فإن نكل فلا شيء له ويعيق عليه نصيبه فإن كنتما في بلدين ولا علم عند أحدكما يدعيه ولا بينة فلا شيء عليك ويعتق عليه حصته لنكوله عن اليمين وهذا على غير مذهب مالك وأما عند مالك وابن القاسم فإن على المعتق القيمة لأنه إن كان أولا فالتدبير بعده باطل ويقوم عليه او ثانية قوم عليه فعند الجهل يلزم التقويم قال اللخمي على أحد قولي ابن القاسم إن التقويم حق لله دون الشريك لا يجبر على التقويم وإن دبر بإذنه وتخلف صفة التقويم فإن كان بغير إذنه قوم على أنه لا تدبير فيه او بإذنه قوم على أن نصفه مدبر لدخوله على العيب فإن لم يقوم وتمسك او دبر والتدبير الأول بغير إذن الشريك اتبعه الآخر بعيب التدبير وبإذنه لم يتبعه بشيء وإذا دبرت ثم أعتق الآخر يقوم حصة المدبر على المعتق قاله في المدونة وعنه لا يقوم ولا يبطل التدبير وعلى الأول يسقط عيب التدبير لسقوطه ويقوم على المعتق على أنه غير مدبر ولا معتق وعلى عدم التقويم يرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير فإن أعتق احدكم معسرا ثم دبر الثاني قوم على المعتق نصيب شريكه او المعتق معسر قضى المعتق في نصيب المعتق والتدبير ورق نصيب الثالث على قول ابن القاسم وعلى قول ابن نافع يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء وإن تقدم التدبير ثم المعتق والمعتق معسر فثلاثة أقوال قول المدونة يقوم المدبر والمتمسك على المعتق وعلى قول الآخر لا يقوم المدبر ليلا ينتقل الولاء ويقوم المتمسك على المدبر لأنه مبتد للفساد ولا يقوم على المعتق وعلى قول ابن نافع يقوم على المعتق لأنه المحقق للعيب بالعتق فإن كان معسرا قوم الثالث على المدبر او يقاويه وهو قول ابن القاسم وفي كراهة مالك لتدبير أحدكما قولان لأنه يؤدي للعتق من غير استكمال إذا مات أحدكما ولم يحمل ثلثه نصيبه فإن نزل مضى
فرع
في المنتقى من دبر بعض عبده كمل عليه تدبيره كالعتق وقاله ح و ش
فرع
في الكتاب يجوز رهن المدبر والمرتهن بعد موت السيد أحق من الغرماء وإن لم يدع غيره بيع المرتهن لأنه حازه ولو لم يقبضه بيع لجميع الغرماء قال اللخمي منع أشهب رهنه إن كان في اصل البيع أما بعده او في قرض في العقد او بعده جاز لأن الغرر يجوز فيه لأن المشتري لا يدري متى يقبض دينه عند حلول الأجل لدينه او بعد موت السيد
فرع
في الكتاب لا يباع المدبر في حياة السيد في فلس ولا غيره إلا في دين قبل التدبير ويباع بعد الموت إذا اغترفه الدين تقدم التدبير او تأخر ولا بصدقة لامرأة في مهرها لأنها بيع وإذا بيع فسخ بيعه فإن تعيب عند المبتاع فعليه ما نقصه ووافقنا ح وجوز ش وابن حنبل بيعه لنا أن رسول الله قال لا يباع المدبر ولا يشترى وهو جزء من الثلث ونهي عن بيع المدبر ولأنه يستحق العتق بعد الموت فيمتنع البيع كأم الولد ولأنه آكد من المكاتب لعتقه بموت مولاه فيمتنع بيعه كالمكاتب ولأنه يعتق بالموت اتفاقا فأما أن يكون عتقا معلقا بشرط فلدخول الدار او عتقا مستحقا قبل الموت والأول باطل لأن المعلق يبطل بالموت فتعين أنه مستحق قبل الموت كالإستيلاد قيل لا يسلم أنه فرع النسب احتجوا بقوله تعالى ( وأحل الله البيع ) وبقوله تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وفي مسلم أن رسول الله باع مدبرا وهو معنى مشتركا بين المدبرين ويروى أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر رسول الله فبيع بتسعمائة او بثمان مائة وفي بعض الأخبار أنه قال هو أحق بثمنه وفي بعضها من يشتريه منه فاشتراه رجل منه بثمانمائة درهم فدفعه إليه ولأنه عتق معلق بالموت فيجوز بيعه كالموصى بعتقه ولأن عائشة رضي الله عنها دبرت جارية لها فسحرتها فباعتها ولا مخالف لها من الصحابة فكان إجماعا والجواب عن الأول والثاني أنهما مخصوصان بما رويناه وعن الثالث أنه حر عين فما تعين موضع الخلاف فأما يخير بين مدبرين إن دبر وعليه دين او يلحقه دين بعد الموت ولعله منها او باع خدمته مدة ولو لم يتعلق به حق لم يتعرض الإمام لبيعه فدل على أنه باعه في دين وقد روي أنه باعه في دين وهو ظاهر بيعه له دون صاحبه ولأن خبرنا يفيد الحظر وخبركم يفيد الإباحة والحظر مقدم عليها وحمل خبركم على مذهبنا وحمل خبرناعلى مذهبكم متعذر وعن الرابع الفرق بأن الموصى بعتقه يستأنف فيه العتق والمدبر تقرر عتقه في الحياة وعن الخامس أنه مذهب لها او لأنها سحرتها لتموت فسألتها فقالت أردت أن اتعجل العتق فقد استحقت القتل والنزاع في البيع مع العصمة
تفريع
في الكتاب لا بأس أن يأخذ مالاً على أن يعتق مدبره وولاؤه له ولا احب بيعه ممن يعتقه ومن باع مدبره فمات بيد المبتاع ضمنه وأمسك البائع من الثمن قدر القيمة أن لو كان يحل بيعه على رجاء العتق له وخوف الرق عليه كمستملك الزرع يغرمه على الرجاء والخوف والفاضل بيد البائع يشتري بها مدبراً وإلا اعان به في رقبة وإن أعتقه المبتاع بعد العتق وولاؤه للمبتاع وجميع الثمن للبائع وإن وطئ المبتاع المدبرة فحملت فهي أم ولد له وبطل التدبير لأن الإستيلاد أقوى لأنه يعتق من رأس المال ولا يرجع على البائع بما بين قيمتها مدبرة وغير مدبرة قال ابن يونس إذا أعتق المبتاع نفذ العتق في أحد قولي مالك قال ابن القاسم لا يرجع المبتاع بشيء إذا أعتقه علم بالتدبير حين الشراء ام لا لانفساخ التدبير قال مالك وليس على البائع في الثمن شيء فإن عمي خبره فلا يدري أمات او عتق قال ابن القاسم يجعل الثمن كله في مدبر قال والقياس إذا استقصى أمره وأيس منه جعل ميتاً كالمفقود وإن لم يعلم ببيعه حتى مات سيده وقد احاط الدين بماله لم يرد لعدم الفائدة ولا دين عليه رد فإن لم يدع غير ثمنه أعتق ثلثه وللمبتاع رد الثلثين للضرر بالعتق إلا أن يكون علم حين البيع بالتدبير قال أبو عمران إذا غاب اشترى عليه وجعل ثمنه في عبد مدبره فوجد الأول انتقض البيع ويغرم الثمن لمشتريه ويمضى التدبير في العبدين كالهدي الواجب يضل فيبدله ويشعر الثاني فيجد الأول فينحرهما جميعاً والفرق بين موته فيجعل فضل ثمنه كله أن الميت علم أنه لا يدركه عتق وفضل ثمنه كعضو بقي منه والغائب لم ينفسخ تدبيره فهو مدبر تام كالهدي يضل والفرق بين موته وموت المكاتب بعد البيع أنه يسوغ له جمع الثمن أن المكاتب له تعجيل نفسه إذا لم يكن له مال ظاهر فرضاه ببيعه رضا بالفسخ ولا يجوز للمدبر فسخ تدبيره قال ابن القاسم إن باعه الورثة بعد موت السيد لغرض فتغير المقرض في سوقه او اخذ قيمة ذلك العرض في فوته لحصول العتق بالموت او لا مال لسيده مأمون ومات المدبر لحدثان بيعه قبل النظر في مال الميت فهو من المبتاع وينفذ بيعه وإن مات بعد طول الزمان وعرفانه كأن يخرج من الثلث فمصيبته من الورثة ويأخذ المشتري قيمة عرضه لأنه بيع فاسد اتصل به التغيير فيمضى بالقيمة فإن خرج بعضه في الثلث رجع بقدر ذلك ومصيبته ما رق من المشتري وإذا باعه مدبراً ولم يعلم فأعتقته عن رقبة واجبة أجزأك عند ابن القاسم لانفساخ التدبير والولاء لك ولا يرجع لشيء ولا يجزئ عند أشهب وينفذ العتق ولا شيء لك وإن باعك بشرط العتق رد ما لم يفت بالعتق فينفذ والولاء للبائع لانعقاده له أولا وكذلك المكاتب وإن بيع المكاتب ولم يشترط عتقه فأعتقه المبتاع نفذ عتقه عند ابن القاسم وأشهب والولاء للمشتري عند ابن القاسم وقاله أشهب إن بيع بعلم المكاتب ورضاه على أنه عبد لأنه رضي بالعجز وإلا فالولاء للسيد ورد عبد الملك بيعه ونقض عتقه ورده لكتابته لأنه محرم وإن وهبك مدبره في صحته فحرمته فمات ولا مال له غيره عتق ثلثه وثلثاه لك قاله ابن القاسم ولذلك إذا تصدق به على ابنه الكبير وحازه في صحة ابيه ولو كان الابن صغيراً لعتق ثلثه ورق ثلثاه للورثة ولا تكون حيازة الأب في مثل هذا حيازة لأنه فعل في المدبر ما يحرم ولأنه لو نازع الغرماء الإبن الكبير في تقدم الدين الصدقة ألزم الغرماء البينة وفي الصغير تقدم الدين حتى يثبت بأجرة قاله مالك وقال ابن القاسم يرد الصدقة وإن قبضت من الأجنبي او الولد يرد في حياة السيد وكذلك المكاتب والمعتق إلى اجل قال اصبغ إن لم يعثر على هذا حتى مات السيد عتق في ثلثه وما لم يحمله رق للورثة لبطلان الصدقة وعن ابن القاسم المتصدق والمشتري ولي بما رق منه لكشف الغيب عدم العتق في البقية فإن مات المتصدق به عليه وقد أوصى بعتقه فلا وصية له ويرد مدبر السيد وكذلك لو أعتقه في صحته بخلاف المشتري يعتق او يوصي بعتقه فيعتق في ثلثه ويرق الباقي للبائع لأنه ضمنه بالشراء وبيعه مختلف فيه قاله اصبغ قال والقياس إذا عتق بوجه ما يجوز عتقه لحصول مقصود التدبير فلا يرد إلى الرق لأمر موهوم قال محمد إذا وهبه ثم مات وقد استحدث ديناً بعد الهبة رق للموهوب إن احاط به الدين او ما رق منه إن لم يحط به او الدين قبل الهبة فالدين أولى فإن اجتمع المتقدم والمتأخر والمتقدم درهم والمتأخر يغترق بقيته بيع كله للمتقدم قاله أشهب وقال محمد يباع بقدر المتقدم فقط ويدخل معهم فيه الآخرون ويرق باقيه للموهوب له قاله ابن القاسم وإذا اشهده قبل النكاح صحيح ويرد إلى سيده وللزوجة قيمته عبداً كالإستحقاق وإن مات السيد لم يترك غيره عتق ثلثه ورجعت بقيمة ثلثه وخيرت في إمساكها رق ورده ويرجع بقيمة جميعه وإن علمت أنه مدبر فسد النكاح وفسخ قبل البناء وثبت بعده لأن الصداق غير مقصود في النكاح ولها صداق المثل وعتق في ثلثه فإن كان عليه دين يرقه فأمسكته المرأة لأجل صداقها فيجري الخلاف في القرض يشترى شرات فاسداً فيفلس البائع ويمسك الثمن قال اللخمي إذا ولدت المدبرة من المشتري ردت وأخذ من المشتري الثمن وهل عليه قيمة الولد إذا غره البائع ولم يعلم بالتدبير خلاف وغرم القيمة احسن وإن كاتبه المشتري ثم مات البائع والثلث يحمله عتق عليه وردت الكتابة وإن كان عليه دين يرقه مضى البيع والكتابة وإن لم يخلف غيره عتق ثلثه ومضت الكتابة في الثلثين فإن لم يمت السيد وأدى الكتابة عتق على أحد قولي مالك وإن لم ينظر فيه حتى عجز وإذا استولدت ولم يرد حتى مات البائع والثلث يحملها عتقت على البائع وإن كان عليه دين فرقها بقيت وأم ولد للمشتري وإن لم يخلف غيرها بقي ثلثاها أم ولد للمشتري ويختلف في عتق الثلثين لتعذر الوطء بالشركة وإذا أخدم المدبر عشر سنين وحازه المخدم ثم مات السيد وخرج من الثلث سقطت الخدمة او لا مال له غيره عتق ثلثه والمخدم أولى بما رق منه إلى تمام الأجل ثم هو للورثة وإن كان دين يرقه فالمخدم أولى به إلى الأجل ولو لم يكن الدين إلا دينار واحد لم يبع منه شيء إلا بعد الخدمة فإن اجره سنة وقبض الأجرة ومات بقرب ذلك ولم يخلف إلا المدبر قال ابن القاسم إن احاطت الأجرة به لم يبع حتى تقتضي الإجارة فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه او لا يحيط به بيع من جميعه بثلث الأجرة ويستخدمك لمستأجره فيعتق ثلثه ويرق ثلثله أو لا يحيط به بيع من جميعه بثبث الأجرة ويستخدم ثلثه فإن فضل منه اكثر من ثلثي الرقبة ويخدم ثلثاه مدة الإجارة فإذا مضت عتق تمام ما بقي بعد الدين ورق ثلثاه ويرجع ما بيع منه عن ثلث الأجرة إلى المستأجر وينفسخ منه ثلث الخدمة قال محمد إن لم تحط الأجرة برقبته فأحب إلي أن لا يباع منه شيء قال ابن القاسم إذا كانت الأجرة تسعة وقيمته ثلاثون ولا مال له غيره فضت التسعة على قيمته فينوب الثلث المعتق ثلاثة فيباع منه بها ويعتق بقية الثلث وهو تسعة وللمستأجر ثلث الخدمة وثلثها بين العبد والذمي اشتري منه بثلاثة فإذا تم اجل الإجارة رجع للورثة فيقول أكملوا إلي ثلث المائة فيجمع عشرين وما صار للعبد وهو سبعة وذلك سبعة وعشرون فيعتق من ذلك الثلث وهو تسعة ومراد العبد ديناران فإن كان على السيد دين خمسة أضيف إلى ثلاثة العتق لأن ثلثي الورثة لا سبيل لأصحاب الدين عليه لأن المستأجر أحق به والدين الأجنبي أولى من التدبير فيباع من العبد بثمانية فإذا انقضت الإجارة ودفع العبد للورثة رجع عليهم فيعتق منه تمام الثلث
فرع
في تجوز كتابه المدبر فإن أدى عتق وإلا عتق بعد موت السيد في ثلثه ويقوم بماله في الثلث ويسقط عنه باقي الكتابة وإن لم يحمله الثلث فما حبا ويقر بماله بيده عتق عنه ثلثه ويوضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه بقدر ما عتق لأنه للعدل إن لم يدع غيره عتق عنه ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك لأن العتق لم يصادفه ولو لم يبق عليه إلا نجم حط عنه ثلثه ويسعى فيما بقي عليه فإن أدى عتق كله وإن مات سيده وعليه دين يغترق قيمة رقبته تبع فيه كتابه فإن أدى فولاؤه لناقدها او عجز رق لمبتاعه لأنه شأن بيع الكتابة او اغترق بعض رقبته بيع من الكتابة بقدره وعتق قدر ثلث ما لم يبع من كتابته وحط من كل نجم ثلث ما لم يبع من ذلك النجم فإن وفى عتق وولاؤه للميت او عجز فبقدر ما بيع من كتابته رق لمبتاعه وما عتق منه لا سبيل لأحد عليه وباقي رقبته بعد أدى عتق منه برق الورثة ولك مكاتبة عبدك مع مدبرك كتابة واحدة فإن مت مضت الكتابة على قدر قوتهما على الأداء يوم الكتابة وعتق المدبر في الثلث وسقطت حصته عن صاحبه ويسعى العبد في قيمة حصته وحده ولا يسعى المدبر معه لأنه إنما دخل معه على أن يعتق بموت سيده فلا حجة له بخلاف عتق السيد لأحد العبدين في كتابة واحدة لأنه لم يدخل على هذا وإن لم يحمل المدبر الثلث عتق محمله وسقط من الكتابة قدر ذلك ويسعى في باقي الكتابة وهو صاحبه ولا يعتق بقيته إلا بصاحبه ولا صاحبه إلا به فإن عتقا رجع من ودى منهما على صاحبه بما ودى عنه إلا أن يكون ذو رحم لا يملك أحدهما الآخر فلا تراجع بينهما لأن أحد العرض فرع قبول مالك المعرض وقال أشهب لا تجوز مكاتبة العبد مع المدبر المحض على العبد معتق المدبر في النكت إذا اغترق الدين رقبته تباع كتابته يريد لا فضل في الكتابة وقوله إذا اغترق بعض الرقبة يباع من الكتابة بقدر الدين يريد وفي الكتابة فضل قال محمد إن اغترق الدين قيمة رقبته بيع من الكتابة بقدر الدين ثم يعتق ثلثه الباقي ويسقط من الكتابة بقدر ذلك وإن كان الدين يحيط بالكتابة وحدها وفي الرقبة فضل فقيل لابد من تعجيزه حتى يباع من رقبته قدر الدين ثم يعتق ثلث ما بقي قال ابن القاسم يترك على كتابته يؤديها في الدين على نجومه منه فيعتق وإن عجز عتق منه ثلث ما يفضل بعد قضاء الدين فإن اغترق نصف الرقبة وثلث الكتابة فإن بيع ثلاثة أرباع الكتابة فيعجز فيرق ثلاثة أرباعه او يباع نصف رقبته أولى اجاب بعضهم بأنها كمسألة محمد إذا كان الدين يحيط بالكتابة وحدها وفي الرقبة فضل فعلى قول ابن القاسم لا بد من تعجيزه ولا يباع منه شيء ويؤدي على نجومه فإن عجز فهو كمدبر لا كتابة فيه يباع منه بقدر الدين ويعتق ثلث الباقي وإنما يباع من كتابته بمقدار الدين إذا اغترق من الكتابة مثل ما اغترق من الرقبة او اقل أما من الكتابة اكثر فعلى ما تقدم قال ابن يونس قال محمد إذا كوتب المعتق إلى اجل ثم فلس وعليه دين يحيط بأضعاف قيمته لا تباع كتابته ويؤديها للغرماء فإن وداها قبل الأجل عتق او سبق الأجل عتق وسقط ما بقي عليه قل الدين او كثر فإن ودى وبقية من الكتابة باقية فهي لسيده او لورثته أو حل الأجل قبل وفاء الدين وبقي الكتابة عتق وسقط باقي الكتابة وبقي على سيد البقية دينه قال ابن ميسر هذا إذا كان العتق قبل الدين ويجوز تقديم التدبير على العتق إلى اجل وتأخيره فإن مات السيد قبل الأجل قوم في الثلث الخدمة بقية الأجل وقيل إن تقدم التدبير قومت رقبته وهو ضعيف لأنه يستوعب الثلث في عتقه وما عجز عنه فهو من ثلثي الموت فهو يعتقه إلى تمام الأجل فتظلم الورثة لا يقوم في الثلث ما لا يملكه لأنه لو كان على السيد دين يحيط به لم يزل العتق إلى اجل وإن كان التدبير قبل ولم يبع من رقبته له شيء في دينه وينقض الدين التدبير ولم ينقض عتق الأجل فكان للغرماء خدمته فنسوا إلى الأجل وليس للميت مال غير خدمته تقدم التدبير أم تأخر فإن كان معتقاً إلى الأجل ثم فلس او مات وعليه دين يحيط برقبته استدانه بعد عتق الأجل فلا تباع كتابته ويؤديها للغرماء على النجوم وإن ودى الدين ودى الباقي للورثة وإن وداها قبل الأجل عتق وقضي الدين او ما بقي منه منها وإن لم يود حتى حل الأجل سقط عند الباقي منها ولم يتبع بشيء من دين سيده عتق بالأداء او بحلول الأجل وإن كان الدين قبل عتق الأجل فالدين أولى به قال ابن القاسم إن كاتب ثم دبر جعل في الثلث الأقل من قيمة الرقبه او قيمة الكتابة او دبر ثم كاتب فقيمة الرقبه خاصة لأن السنة في المدبر إذا لم يكاتب أن في الثلث قيمة رقبته التي كان يملكها قبل التدبير وهو عتق التزمه بعد الموت فإذا كاتب لم ينتقل عن ذلك لأنه لو عجز عاد مدبراً وإن تقدمت الكتابة فقد صار لا يتغير ما يملكه منه إذ قد يعجز فتملك رقبته او يؤدي فتصح له الكتابة وإذا دبر جعل في الثلث الأقل بما كان قد صح له احتياطاً للعتق بتدبيره إياه كإيصائه بعتقه هذا إذا كاتبه في الصحة ثم دبره بعدها في صحة او مرض أما إن كاتبه في المرض ثم دبره فيه فيجعل في الثلث قيمة الرقبة لأن الكتابة في المرض إذا لم يقبض إنما تجعل في الثلث قيمة الرقبة لأنها من ناحية العتق وفي التدبير تجعل قيمة الرقبة فاتفقا فلذلك جعلت قيمة الرقبة قاله ابن القاسم وقال محمد سواء بدأ بالتدبير ام لا فلا يقوم إلا باقلهما لأن من أوصى بعتق مكاتبه جعل في الثلث الأقل من قيمة رقبته او من قيمة كتابته ولا فرق بين الوصية بالمكاتب او تدبيره قال ابن القاسم إذا كاتبهما كتابة واحدة ثم دبر أحدهما فإن أديا عتقا او عجزا لزم السيد تدبير من كان دبر وإن مات السيد قبل عجزهما والمدبر يحمله الثلث وهو قوي على السعي حين مات السيد لم يعتق إلا برضا صاحبه لحق الكتابة التي التزمها معه
فرع
في الكتاب مدبرة بينكما وطئها أحدكما فحملت قومت عليه وتصير له أم ولد لأنه أقوى لها وقال غيره إن كان الواطئ معسراً خير شريكه بين اتباعه بنصف قيمته وتصير أم ولد له وبين التمسك بحصته لأجل عسره واتباعه بنصف قيمته الولد يوم استهلاكه ثم لا يقوم عليه أن ايسر فإن مات الواطئ عديماً عتق عليه نصيبه من رأس ماله لأنه من أم ولد وبقي نصيب المتمسك مدبراً او مات غير الواطئ وقد كان تمسك بنصيبه وعليه دين يرد التدبير بيعت حصته لأنه شأن التدبير فإن ابتاعها الواطئ ليس حدث له حل له وطؤها وإن مات فنصفها رقيق ونصفها حر من رأس ماله قال ابن يونس قيل يقوم على الواطئ الولد خاصة وتبقى هي على حالها وإن مات غير الواطئ عن نصفها في ثلثه فإن لم يترك وفاء قومت على الوطيء وبقيت له أم ولد وقوله يتبع بنصف قيمة الولد يوم استهلاكه يريد وكذلك إذا تأخر الحكم حتى كبر الصبي وقيل في ولد المستحقة فيه القيمة يوم يحكم والفرق أن وطء الشريك عدوان فلزمته القيمة يوم التعدي وإنما تكون القيمة يوم الحكم باستحقاق أمه قال اللخمي إن كان من ثلث المدبر ونصيبه عتق بالتدبير وأعتق نصيب الواطئ لتحريم الوطئ عليه وكذلك إن حمل الثلث بعض نصيبه وعن مالك يقوم نصيبه من الولد وحده ويمنع الواطئ منها فإن مات المدبر وترك وفات أعتق نصفه وإن لم يتركه وفات قومت على الواطئ وبقيت أم ولد لأن الولاء قد ثبت بالتدبير فلا ينتقل وقوله إنما تكون ام ولد إنما يصح على القيمة تكون يوم حملت وتسقط القيمة المأخوذة من الواطئ في الولد وتعاد له او تحاسب بها وإن التزم قيمة الولد اليوم او يوم ولدت لم تكن ام ولد وإذا كان الواطئ معسراً لا يخير المدبر على هذا القول ولا ينتقض التدبير ويرجع بنصف قيمة الولد وإذا لم يقوم على الواطئ للعسر او لمنع نقل الولاء على أحد قولي مالك فلا يعتق نصيب الذي أولد عند أشهب ويتبعه ولا يكون عنده بعض أم ولد
فرع
في الكتاب إذا دبر جنينها حرم بيعها دون رهنها كما لو أعتق ما في بطنها قال ابن يونس قال أبو عمران إنما يرهنها في دين قبل الحرية وقبل التدبير وأما ما يحدث فيباع ما في بطنها فيه ولا يتعرض هو به للبيع
فرع
في الكتاب إذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب استتيب فإن لم يتب قتل وإن تاب لم يقسم في المغنم ورد لسيده إن عرف فإن جهل أنه مدبر حتى قسم فلسيده فداؤه بالثمن ويرجع مدبراً فإن مات السيد وقد تركه في يد من صار في سهمه يختدمه في ثمنه فمات السيد قبل وفاء ذلك عتق من ثلثه واتبع بباقي الثمن فإن لم يسعه الثلث فما وسع ورق باقيه لوارثه لأن سيده اسلمه قال غيره إن حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء او بعضه لم يتبع بحصة البعض العتيق بخلاف الجناية التي هي فعله وإن رهن السيد فما لم يحمل الثلث منه فرق ولا خيار للوارث وفي الجناية يخير الورثة فيما رق منه إذا سلمه ومات والثلث لا يحمله والسيد قد اسلمه فيها والفرق أن المشتري قد أخذه في الأصل على مالك رقبته والمجني عليه إنما أسلمت له خدمته فهي اضعف في التنبيهات اختلفت الروايات فوقع سيده الغيبة وسقط بعينه في بعضها وهو الصحيح وهو أنه إذا عرف أنه مدبر او حر قال ابن يونس إن أراد سيده تركه في يد من حسب عليه يخدمه في ذلك فإن وفى والمدبر حي رجع مدبراً او هلك قبل وفائه خرج من ثلثه واتبع بباقي الثمن قال عبد الملك اتباعه بحصة ما عتق إنما هو فيما اشتري من يد العدو وأما ما وقع في الغنائم فلا كالحر يقع في المقاسم لا يتبع وإن باعه العدو اتبع قال محمد والقول ما قال عبد الملك وكذلك المكاتب والمعتق إلى اجل لا يتبع إلا بما يتبع فيه الحر وجعل ابن القاسم أبا قر لدار الحرب بجناية فعلها إلا في قوله إذا لم يحمله الثلث رق باقيه لمشتريه وإن اريد السيد ولحق بدار الحرب دون المدبر ففي الكتاب يوقف مدبره لموته فيعتق بعد موته كما يوقف مال الأسير وإذا وقف انفق عليه من مال سيده وكذلك أم ولده بخلاف صغار ولده لأن الولد لا يرثه إن قل على ردته قال اللخمي إذا لم يعرف سيد المدبر الواقع في المقاسم لم يبع وخدمته للجيش فإن افترقوا بيعت شيئاً بعد شيء وعن ابن القاسم يكون رقيقاً لمشتريه ويبطل تدبيره وقال محمد لمشتري خدمته حياة السيد وإن كثرت ولمالك في خيار الورثة إذا اسلمه قولان وهما يجريان في الغرماء أن يدفعوا له باقي ثمنه ويباع لهم والقول الآخر احسن والمبيع في المقاسم أقوى من الجاني لأن العبد القن لا يباع منه بقدر الثمن ويؤخذ الباقي وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح أن لا يتبع لأن المستحق منه بعد القسم مالك وحرية بالمالك لا ينزع إلا بالثمن والمدبر قادر على أن يبين أنه مدبر فلم يفعل فهو كالحر يقع في المقاسم فيغر من نفسه وإن اشترى من ارض الحرب مدبر وأخرج ثم ثبت أنه مدبر وهو كان يظن أنه عبد وأسلمه سيده ثم مات وحمله الثالث لا يتبع بالباقي بخلاف الأول لأن من اخرج حراً من ارض الحرب له أن يتبعه بما اشتراه ولو قدم حربي بمدبر وأسلم عليه لم ينزع منه وكان له فيه ما لسيده فيه وهو الخدمة لأن الحربي يملك مال المسلم فإن مات الذي دبره والثلث يحمله عتق وولاؤه لمدبره وإن لم يكن له غيره عتق ثلثه ورق باقيه للحربي وإن كان على السيد دين يرقه رق كله له
فرع
في الكتاب إذا اسلم مدبر نصراني او ابتاع مسلماً فدبره أجزناه له وقبض اجرته ولم يتعجل رقه بالبيع فقد يعتق بموت سيده فإن اسلم النصراني قبل موته رجع إليه عبده وله ولاؤه فإن لم يسلم حتى مات عتق في ثلثه وولاؤه للمسلمين لأن الكافر لا يرث المسلم إلا أن يكون للنصراني ولد وأخ مسلم ممن يجر ولاؤه إليه فيرثه هذا إن اسلم المدبر بعد التدبير أما إن دبره والعبد مسلم فولاؤه للمسلمين لا يرجع إليه إن اسلم ولا ولد له مسلم لأنه يوم عقد التدبير لم يكن له عليه ولاء ولا ملك مستقر بخلاف تدبيره كافراً وإن عتق في الثلث نصفه والورثة نصارى بيع عليهم نصفه من مسلم وإن لم يكن له ورثة رق للمسلمين وقال غيره لا يجوز للنصراني شراء مسلم لأن الإسلام لا يعلى عليه فإذا اسلم عبده ثم دبر عتق لأنه معنا من ابيعه بتدبيره وفي التنبيهات قول بعض الرواة إن اشترى مسلماً ودبره لا يجوز الشراء لأنا لو اجزناه لبعناه عليه بلا فائدة وقال ابن أبي زمنين معناه أن البيع والتدبير يفسخان وقيل يعجل عتقه قال ابن يونس قال عبد الملك إذا اسلم عبده فأعتقه إلى اجل عجل عتقه او كاتبه بيعت كتابته عليه نفياً لسلطان الكفر على المسلم قال ابن يونس وإذا اجزنا المدبر عليه وقبض الأجرة واتلفها ومات قبل أن يخدم العبد من الإجارة شيئاً ولم يترك غيره فإن رضي العبد أن يخدم مدة الإجارة لرغبته في عتق ثلثه فله ذلك ويعتق ثلثه ويخدم المدة ثم يباع ثلثاه على الورثة ولا كلام لمن استأجره وإن امتنع العبد من الخدمة ولم يرض المستأجر أن يخدم ما رق منه لاستحقاق بعض ما استأجر بيع من جميعه بقدر الإجارة وعتق ثلث ما بقي وبيع على الورثة ما بقي وإن رضي المستأجر أن يخدم ما رق منه فليبع من ثلثه قدر ثلث الإجارة وعتق ما بقي من ثلثه ويخدم المستأجر ثلثه فإذا تمت الإجارة بيع على الورثة ما رق لهم إلا أن يسلموا قبل ذلك فيبقى لهم قال اللخمي الإسلام إما قبل التدبير او بعده او قبل الشراء والخلاف في الثلاثة فإن اسلم بعد التدبير قيل يبقى مدبراً وقيل يباع وإن اسلم قبل التدبير لم يبع قولاً واحداً وهل يواجر إلى موت سيده او يعجل عتقه قولان والمسلم قبل الشراء والتدبير فيه ثلاثة أقوال يمضى تدبيره يعجل عتقه يبطل الشراء نفسه وقال عبد الوهاب إذا اسلم بعد التدبير يتخرج فيه قول أنه يباع ويرفع ثمنه للنصراني كإسلام أم ولده لأن حريتها أقوى من المدبر قال ابن وهب هذا صواب ويباع لأن العقد المتقدم كان بين كافرين والعتق فيه حق لله وهبة لسيد العبد وهبة للكافر لا يلزم ألفروع حالة كفره بخلاف العتق البتل إذا حوز نفسه فإن الرجوع بعد الحوز تظالم ولذلك قال مالك مرة في أم ولد النصراني إنها تباع ويتبع مكاتبه عبداً لا كتابة فيه والكتابة أبين لأنه جوزه نفسه
فرع
في الكتاب إن أدعى أن سيده دبره او كاتبه لم يحلف السيد إلا أن يقوم شاهد كالعتق
فرع
قال ابن يونس قال مالك يجوز وطب المدبرة والموصى بعتقها لأنه لا يزيدها إلا خيراً فتصير تعتق من رأس المال ويمتنع في المكاتبة والمعتقة إلى اجل والمعتقة بعضها والمخدمة والمشتركة لتزلزل الملك في الجميع وتوقع العتق في حياة السيد بخلاف غيرهن لا يعتقن إلا بعد الوفاة وأم الولد لضعف الملك جداً ويجوز وطؤها لتأخر عتقها بعد الموت ويلاحظ فيهن شبه نكاح المتعة لتوقع العتق في الحياة وإبطال الحوز في الخدمة ويرد عليه عتق المستأجرة
فرع
في المنتقى ولد المدبرة بمنزلتها قال محمد إن دبرها على أن ولدها رقيق فهو بمنزلتها ويبطل الشرط كما لو قال أنت حرة على أن ما تكسبه لي
فرع
قال إن دبره واستثنى ماله جوزه مالك كالعتق ومنعه ابن كنانة وقال يتبعه ماله كما يمنع من انتزاع مال مدبره عند موته قال ابن القاسم وإذا استثناه في التدبير قوم بغير مال وحسب ما بيده من مال السيد فيقوم المدبر دونها
فرع
في المنتقى إذا اخرج المدبر غيره خير سيده فإن اسلمه اسلم إليه خدمته لتعلق التدبير بالرقبة ويقاصه من دينه لخراجه فإن أدى عند سيده رجع لسيده مدبراً وإن افتكه سيده رجع أيضا وإن جنت حامل على رجل قال ابن القاسم يخير سيدها إذا وضعت فإن أسلمها بغير ولدها ولم يؤد حتى مات سيدها وخرجت هي وولدها من الثلث اتبعت بقية الأرش وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها بالحصص ويتبع ما عتق منها بحصته من ذلك ويخير الورثة في إسلام ما رق منها او ما فداه بما عليه وإن مات السيد مديناً بيع منها ومن ولدها بقدر الدين ومنها خاصة بقدر الجناية فإن كان مدبراً فمات سيده ولا مال له غيره عتق ثلثه وقسم الجرح اثلاثاً ثلاثة على ما عتق والباقي على ما رق يخير الورثة فيه بين إعطاء ثلثي العقل وأمسكوا الثلثين او اسلموه فإن كان على السيد دين مع الجناية بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ويبدأ بالعقل ثم الدين ثم يعتق ثلث الباقي ويرق ثلثاه للورثة لتعلق الجناية بعين العبد والدين بذمة السيد وإن كان في ثلث سيده ما يحمله عتق كله وكانت الجناية ديناً عليه وإن كان العقل ديته عت لة إذا لم يكن على سيده دين لأن تأثير الدين في بيع المدبر أقوى من الجناية لأن الدين ليس له غير ذمة السيد وليس له غير العبد والجناية تتعلق بالرقبة تارة وبالذمة تارة وبالخدمة تارة فإن قتل سيده عمداً ففي الموازية لا يعتق في ثلث مال ولا دية ويباع ولا يتبع بشيء لأنه استعجل ما اجله الله فيؤخذ بنقيض قصده ولا يتبع لأن العبد فيما جنى او أخطأ عتق في المال دون دية الدية لأنه لا يعجل بقتل الخطأ فمنع الدية لوجوبها عليه وإن جرح جنينا فأسلم لسيده ثم مات وعليه دين لا مال له غيره فقال الورثة نسلمه للمجروح وقال صاحب الدين ازيد على ذلك فهو أولى ويحط عن السيد قدر زيادة الغريم على دية الجرح فإن لم يرد لم يأخذ العبد والمجني عليه أولى به لأنه محل الجناية والدين في الذمة إلا أن يريد الغرماء فيعظى من ذلك الأرش للمجروح ويحط الزيادة عن السيد ويأخذ الغريم العبد وإذا جرح المدبر وله مال وامتنع سيده من فدائه فللمجروح اخذ مال المدبر في جرحه فإن وفي بقي المدبر لسيده وإلا استعمل المدبر فيما وفي الجواهر إذا اسلم خدمته ثم عتق من ثلث سيده قيل لا يتبع بما بقي من ارش فإن جرح اثنين تحاصا في خدمته فإن جرح واحدا فأسلم إليه ثم جرح آخر تحاصا ببقية جناية الأول وحمله جناية الثاني بخلاف القن لأنه يملكه المجني عليه إذا اسلم إليه وإذا جنى خير هذا الذي ملكه كما خير الأول وفي المدبر يأخذ الخدمة أولا فأولا ولا يكون أولى بالمستقبل وخرج الشيخ أبو القاسم المدبر على القن فإن افتكه اختص بخدمته او اسلمه بطل حقه فإن جنى المدبر الصغير الذي لا يعمل روى أشهب لا يسلم حتى يبلغ الخدمة لعدم ألفائدة فإن مات قبل سقطت الجناية وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها قيل قد يموت سيدها او يصيب مالا وقال ح لا تسلم خدمة المدبر كأم الولد وعلى السيد الأقل من ارش الجناية او قيمة الرقبة وقال ش يسلمه لأنه عنده عتق إلى اجل وكل عتق إلى اجل متعين الوجود ام لا له الرجوع فيه وفي الجلاب إذا اسلم خدمته للمجني عليه فمات السيد وخرج من ثلثه عتق وبقيت الجناية في ذمته لأنه الجاني وقيل لا شيء عليه لتوجه الجناية للخدمة أولا دون الرقبة فلا يتغير متعلقها وإذا جنى على واحد بعد واحد يتخرج فيه قول إن عزا المجروح الأول في افتكاكه وإسلامه فإن افتكه اختص بخدمته او اسلمه بطل حقه من خدمته وإن جنى على سيده وبطلت خدمته بالتدبير واختدمه بالجناية وقامه من اجرتها بأرشها قاله ابن القاسم وقيل لا يضمن لسيده ارش جنايته لأنه لو فداه من أجنبي لم يتبعه بما فداه وإن خرج السيد مدبره لم يضمن له ارش جراحه وإن قتله فلا ضمان عليه لأنه لو ضمان شيئا لأخذه فلا فائدة فيه وإن قتل المدبر سيده عمدا بطل تدبيره لأنه أراد أن يعجل ما اجله الله فيؤاخذ بنقيض قصده كالوارث او خطأ لم يبطل تدبيره
فرع
في الجواهر التدبير يرتفع بقتل السيد عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبمجاوزة الثلث يرفع كمال الحرية تمهيد خالفنا ح إذا مات السيد عليه دين يغترقه قال يستسعى للغرماء فإذا أعتق على قاعدته في المعتق بعضه لنا أن التدبير في معنى الوصية والدين مقدم عليها وإحالة الغرماء على سعاية قد لا يحصل مفسدة عليهم وإلزام العبد ما لم يجز ظلم عليه وافقنا ش في حمل المدبرة إذا وضعته لأقل من ستة اشهر بعد التدبير أنه يتبعها في العتق وإذا ملك السيد المدبر امة فوطئها فأتت بولد فله قولان في ملكه بالتمليك فعلى القول بعدم الملك الولد ملك للسيد وإلا فالولد ملكه ولا يعتق عليه عبده لأن ملكه غير تام وله في تبقيته في التدبير قولان بناء على أن العبد لا يتبعه ولده في الرق والحرية وإنما أمه وله في بيع ولد المدبرة من نكاح او زنا قولان لنا القياس على أم الولد يتبعها ولدها من غير السيد عنده
كتاب الكتابة
وفي التنبيهات هي مشتقة من الأجل المضروب والكتابة الأجل لقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) أي التزمتم الصيام كما التزمه الذين من قبلكم و ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) والعبد الزم نفسه المال او من الكتابة لا يقع بمكتوب ويقال في المصدر كتاب وكتابة وكتب ومكاتبة وقال غيره من الضم ومنه سمي الجيش كتيبه لضم بعضه لبعض والنجوم يضم بعضها لبعض وكانت العرب لا تعاني الحساب وتعرف الأوقات بطلوع النجوم فسميت الأوقات نجوماً وكانت في الجاهلية فأقرها الإسلام وأصل جوازها الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) والخير قيل الدين ليتخلصوا لطاعة الله تعالى وقيل المال ليتم العقد والسنة قوله المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم وأجمعت الأمة على جوازها
النظر في أركانها وأحكامها
النظر الأول في الأركان وهي أربعة الركن الأول الصيغة وفيه ستة فروع الأول في الجواهر هي أن تقول كاتبتك على خمسين في نجم او نجمين فصاعدا كل نجم كذا وإن لم يقبل أن أديت حرة قال ش لا يجوز إلا على نجمين ولا يجوز نجم ولا الحالة لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه غضب على عبده فقال لا عاقبتك ولا كاتبتك على نجمين فدل على أنه لا يجوز اقل من ذلك ولا يعاقبه بالتضييق به وعن علي رضي الله عنه أنه قال الكتابة على نجمين والإتيان من الثاني ووافقه ابن حنبل على منع الحال ووافقنا ح احتجوا بالأثر السابق ولأنه يعجز عن أدائه فينفسخ العقد ويبطل المقصود فيمتنع كالسمك في الماء والطير في الهواء بخلاف بيعه من نفسه فإنه لا ينفسخ بالعجز والجواب عن الأثرين أما أثر عثمان رضي الله عنه فإنه يدل على أن ذلك تضييق على ذلك العبد لقصور قدرته على الحلول وأما أثر علي رضي الله عنه فهو أنما يدل على نفي الحلول بمفهومه لا بمنطوقه وهو خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وأما التعجيز فذلك غير لازم في جميع الصور فلا تحصل هذه الدعوى من هذا الدليل ويؤكد ما قلنا القياس على البيع وسائر المعاوضات وبالقياس على ما أدى قال أنت حر على مال وقال ش كاتبتك على كذا ليس صريحاً فلا يعتق بالأداء حتى يقول السيد نويت إن أدى فهو حر لدوران كاتبتك بين الكتابة ومخارجة العبد والكتابة بالقلم فلا تنصرف لأحدهما إلا بالنية ووافقنا ح والجواب أنه مشتهر في العرف في الكتابة المخصوصة فتنصرف إليه من غير نية كالمخالعة تحتمل خلع الثياب وغيرها وهي تنصرف لزوال العصمة وإن لم يقل إذا دفعت العوض فأنت طالق الثاني في الجواهر أنت حر على ألف قيل يعتق في الحال والألف في ذمته لأن له انتزاع ماله وعتقه ولو باعه من نفسه صح وله الولاء وكذلك إن دس من اشتراه او اشترط أن يوالي من شاء لأن السيد هو المعتق فله اخذ ماله من غير بيع الثالث في الكتاب إن اشترط أنه إن عجز عن نجم رق وإن لم يؤد نجومه إلى اجل كذا فلا كتابة له لم يكن له تعجيزه بما شرطت ويعجز السلطان بعد أن يجتهد له في التلوم بعد الأجل فإن رجاه وإلا لأنك تتهم في تعجيزه والغطاعة كذلك قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إن شرطت عليه إن شرب خمراً او نحوه فهو مردود للرق ففعل لا يرده في الرق بخلاف العتق إلى اجل فيشترط عليه إن ابق فلا حرية له والفرق أن الثاني ضرر عليك الرابع إن شرطت وطئها مدة الكتابة بطل الشرط دون الكتابة كما لو أعتقها إلى اجل على أن يطأها وقال ش و ح الكتابة فاسدة لمناقضته له لأن شأن الكتابة حوز النفس وجوابه أن ذلك اشترط منفعة من منافعها وذلك لا يناقض العقد كما لو شرط أن يزوجها من غلامها ويستخدمها او شرط ايما ولدت في كتابتها رق لك لأنها لا تنفسخ بالغرر كما تنفسخ بالبيع إذا شرط وطئاً قال ابن يونس ويكون الولد المشترط تبعاً لأمه ولا يجوز استثناء ما في بطنها ويبيعها وعن مالك في هذا كله تفسخ الكتابة إلا أن يرضى السيد بإسقاط الشرط وقال أشهب تنفسخ ولو بقي منها درهم إلا أن يرضى السيد بإسقاط الشرط فإن لم يعلم بها حتى أدى المكاتب تبعها الولد وقال محمد ة إذا أدى ولو نجماً بطل الشرط وصحت الكتابة وقيل ذلك يخير السيد بين إبطال الشرط والكتابة قال ابن القاسم وأشهب لو كان الشرط من المكاتب إن مات له زوجته وهي امة السيد وهو معه في الكتابة فذلك جائز فإن باعها السيد او وهبها لم يدخل ما تلد بعد ذلك في الكتابة قال محمد وإن كاتب السيد امرأته على حدث سقط شرط الزوج في ولدها المولود بعد كتابتها ويعتق الولد مع أولهما عتقاً ويسعى معهما معونة لهما ويرث من مات من ابويه قبل العتق وإذا أعتق مع أولهما لم يبق له مع الثاني سعاية ولا موارثة وما ولدته بعد إسقاط الشرط ففي كتابتها خاصة الخامس في الكتاب إن كاتبه على خيار أحدكما شهراً او يوماً كان كالبيع وبالأولى لأنها مبنية على المسامحة وما ولدت في الخيار دخل في كتابتها إن امضاها من له الخيار وإن كرهت يدخل في البيع ما ولدت المبيعة في الخيار وولد المكاتبة في الخيار أبين وقال غيره لا تدخل لأنه لم تتم الكتابة إلا بعد الولادة وكذلك الولد في البيع للبائع ولا ينبغي للمبتاع أن يختار الشراء للتفرقة قال ابن يونس قال أشهب الولد للسيد ولا يدخل في الكتابة وكذلك ارش جنايتها وما وهب لها والولد في بيع الخيار للبائع ولا ينبغي للمشتري أن يختار البيع للتفرقة فإن فعل فإما أن يضم المشتري الولد إلى أمه او يأخذ البائع الأم فيجمعان في حوز أحدهما وإلا نقضت البيع قال ابن القاسم الهبة والصدقة في ايام الخيار للبائع بخلاف الولد وهو رجوع لأشهب يرى في الخيار أن العقد يوم وقع الاختيار وابن القاسم يرى أن الإختيار مضى للعقد الأول فكأنه لم يزل منعقداً والفرق عنده بين الهبة والولد أن مال العبد للبائع فحمل ما طرأ له للبائع والولد لم يكن له قال ابن القاسم ارش ما جنى عليهما في ايام الخيار وفي عهدة الثلاث للبائع لأنها في ضمانه وعليه نفقتها قال اللخمي يجوز الخيار وإن بعد وهو عند ابن القاسم بخلاف البيع لأن الخوف في البيع من بيع معين فتأخر ضمانه على البائع فيزيد في الثمن لمكان الضمان وفي الكتابة الضمان من السيد قبل الكتابة وبعدها وليس للسيد انتزاع ماله في زمن الخيار بل الخيار في العقل والمال أربعة متقدم لا ينزع إلا أن يريد الكتابة او حدث من خراجه محمل يده فينتن او حدث من غلة ثالث بحبلته او عبيده فلا ينتزعه واختلف في الهبه والصدقة قال وأراهما للسيد إلا أن يقصد الدافع العون في الكتابة وإن لم يمض الكتابة من له الخيار فللواهب والمتصدق رده السادس في المنتقى إذا شرط عليه أن لا يسافر صح العقد والشرط وأبطل ح الشرط دون العقد وجعل له السفر وعندنا يمنع من سفر بعيد يحل فيه نجم إلا بإذن سيده وهو سوى بين السفرين وعند ش في السفر والشرط قولان لنا قوله المكاتب عبد ما بقي عليه شيء والعبد لا يسافر إلا بإذن سيده والتقوى قبل الكتابة على ذلك والأصل بقاؤه ولأن السفر غرر وخطر وربما اتلف امواله فيه او حلت الكتابة له احتجوا بأنه مالك التصرف فيما يتوصل به إلى الأداء ومنه السفر وجوابه أن الملك السيد والغالب أنه لا يملكه الخطر بشهادة العادة
تفريع
إن شرط أن لا يسافر ولا ينكح ولا يخرج من أرضه إلا بإذنه فإن فعل فله إبطال كتابته قال مالك إبطالها إن فعل ويرفعه للسلطان وليس له أن يفعل ذلك إلا بإذنك شرطه عليه ام لا لأنه قد يضيع ماله في الصداق وغيره وكذلك لو شرطت ولاؤه لغيرك بطل الشرط دون العقد والرفع للسلطان لينظر هل لك منعه من ذلك أم لا لا تنفسخ الكتابة ولا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده وقاله ش ولك إجازته وفسخه كالقن والزوجة بعد الدخول بما استحل به وهو ربع دينار فإن أديت له ومعه غيره في الكتابة قال أشهب ليس لك إجازة ذلك إلا بإجازة من معه إلا أن يكونوا صغاراً فيفسخ بكل حال الركن الثاني العوض وفي الجواهر شرطه أن يكون ديناً منجماً ومؤجلاً قال ابن القصار في تعليقه التأجيل والتنجيم ظاهر قول مالك وشيوخنا وقال القاضي في الإشراف ليس عن مالك نص صريح في الحالة وأصحابه يجيزونها وهو وأصحابنا جوزوا الحالة وقاله ح وقال ش لابد من نجمين وتقدم البحث في الركن الأول
وفي الركن سبعة فروع
الأول في الكتاب يجوز على وصف حمران او سودان من غير وصفهم وله الوسط من ذلك الجنس كالنكاح ووافقنا ح وابن حنبل وقال ش لا بد من ذكر اوصاف السلم لنا أن العتق معنى لا يلحقه ألفسخ فجاز أن يكون العبد المطلق عرضاً كالغرة احتجوا بالقياس على البيع والإجارة وجوابه ألفرق بأن الكتابة مبنية على المسامحة لأنه بيع ماله بماله ومقصودها المهم العتق فلا يضر الغرر في المالية بخلاف البيع مقصوده المإلية والمكايسة وفي الكتاب إن أوصى أن يكاتب عبد كوتب بكتابة مثله في أدائه وإن كاتبه على قيمته جاز وينجم عليه الوسط من قيمته ومنعه ح للجهالة لنا القياس على الوصف او لأنها معلومة غالباً ويجوز على عبد فلان بخلاف النكاح لأنه لا يجوز خلوه عن العوض بخلاف العتق ويمتنع على لؤلؤ غير موصوف لتفاوت الإحاطة بصفته في التنبيهات قيل قوله في الؤلؤا مخالف لجواز السلم فيه والفرق أنه في السلم يوصف وهاهنا غير موصوف فيتعذر ضبط وسطه لاختلاف اجناس وسطه وايسر تفاوته عظيم بخلاف الوصف او سوى غيره بينهما واتفق جماعة منهم إذا لم يسم عدد اللؤلؤ او وزن جملته امتنعت الكتابة واختلفوا إذا لم يسم عدد الوصف فقيل تمتنع الكتابة وقيل تجوز وله كتابة مثله وصفاً قال ابن يونس إن لم يصف الجنس وفي البلد سودان وحمران من غير غلبة أحدهما اعطى النصف من كل جنس كالنكاح قال بعض أصحابنا إذا لم يذكر عدة الوصف فله عليه كتابة مثله وصفاً ما لم ينقص عن وصفين وكذلك قول غيره في اللؤلؤ ما لم ينقص عن لؤلؤتين وجعله مثل إذا أوصى أن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به وقيل لا يجوز ذلك في الصحة ويجوز في الوصية لتعذر مراجعة الميت في إرادته وفي الكتاب إن كاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجلا نجمت عليه وشأن الكتابة التأجيل وكذلك إن أوصى أن يكاتب بألف درهم ولم يضرب أجلا ومن هاهنا قيل إن ظاهر المذهب منع الكتابة الحالة قال سحنون وإن كاتبه على عبد فلان ولم يصل إليه فعليه قيمته ومنعه أشهب للخطر وتفسخ الكتابة قال محمد وإن لم يشترط ودى قيمته ولا يفسخ وقال ابن ميسر لا يتم له شيء إلا بعبد فلان كما قال ابن القاسم إذا كاتبه على عبد آبق او بعير شارد ولم يأت به فقد عجز قال اللخمي وكره أشهب البعير الشارد ونحوه وقول ابن القاسم احسن لأن له انتزاع ذلك منه بغير عتق فإذا أعتقه عليه فقد تفضل عليه وجوزها ابن القاسم على إتيانه بعبده الآبق لأن له إجباره على طلبه ويجوز على أن يغرس أرضه ودياً فإذا بلغت فهو حر واختلف في هذا الأصل هل هي كتابة فتثبت عند ألفلس والموت او عدة فتبطل قولان لابن القاسم ومنه تربية البقر حتى يصير عدد كذا وإذا كاتبه بقيمته قوم بالحال لأنه اصل القيم ثم ينجم وإن سمى النجوم ولم يسلم ما يؤدي فيها جعل عليه ما يستطيعه الثاني في الكتاب إن أعتق باداء العبد الموصوف فوجد معيباً رده واتبعه بمثله ولا يرد العتق وكذلك النكاح لأن العبد في الذمة وإن كاتبه على طعام مؤجل فله مصالحته على دراهم معجلة ولا يبيعه من أجنبي لأنه بيع الطعام قبل قبضه ويجوز فسخ العين او العرض حل ام لا في عرض نقدا او مؤجلا مخالفا للعرض الذي عليه او من صنفه بخلاف البيوع لأنه فسخ دين في دين ولا تبعه من أجنبي إلا بثمن معجل ويجوز أن يضع عنه ويتعجل او يؤخر ويزيدك وتفسخ الدنانير في دراهم إلى اجل ويعجل عتقه لأنها ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في ألفلس ولا الموت إنما هي كمن قال إن جئتني بكذا فأنت حر ثم قال إن جئتني بأقل فأنت حر ولك مقاطعته بما عليه في عمل يعمله او حفر بئر طولها كذا فائدة في التنبيهات القطاعة بفتح القاف وكسرها لأنه قطع طلب سيده عنه بما اعطاه او قطع له بتمام حريته بذلك او قطع بعض ما كان له عنده وجوزها مالك بما يجوز بينك وبين غريمك عجلت العتق بذلك القبض او اخرته بتأخير بعضه عجل قبض ما قاطع عليه او اخره ومنعها سحنون إلا ما يجوز بينك وبين غريمك الأجنبي وقاله ش قياسا على البيع فائدة ألفعالة بفتح ألفاء السجايا الخلقية كالشجاعة وألفسالة والنجابة وبكسرها الصنائع كالنجارة والخياطة والصياغة وبضمها لما يطرح كالنخالة وألفصالة والنحالة والزبالة وهذه الإستعمالات لغة لكثرته غير مطردة والقطاعة هي بيع الكتابة بشيء آخر فهي نحو من الصناعة والتجارة فالكسر فيها انسب قال ابن يونس قال سحنون إذا كانت القطاعة يعملها سيده امتنع لأن كل خدمة تبقى بعد عتقه فهي ساقطة وإن كانت عليه دينا عاش او مات جازت تعجل العتق وإلا امتنع وكان دينا بدين وقد كره مالك الربا بين العبد وسيده قال ابن القاسم وإذا احل لك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه مثل ما على الأعلا امتنع إلا أن يثبت اخت عتق الأعلا فإن عجز الأسفل كان رقا لك ولا يرجع على المكاتب الأعلا بشيء لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حرمته ومنع ابن القاسم الحمالة بالكتابة إلا على تعجيل العتق وأما الحوالة على من لا دين له قبله فيمتنع لأنها حمالة او على من له عليه دين حال او لم يحل جاز إن حلت الكتابة ويعتق مكانه وكذلك إن حل عليه نجم ويبرأ من ذلك النجم وإن كان آخر نجومه عتق مكانه وإن لم يحل النجم لم يحل امتنعت الحوالة وإن حل الدين لأنه فسخ دين لم يحل في دين حال او لم يحل وكره مالك بيع الكتابة من أجنبي بعرض او غيره إلى اجل لأنه دين بدين ووسع فيه بينك وبين مكاتبك وجوز أشهب الحوالة وإن لم تحل الكتابة ويعتق مكانه لأنها ليست بدين ثابت وكأنه عجل عتقه على دراهم نقد ومؤجلة والكتابة دنانير لم تحل فمن قال إن جئتني بدراهم فأنت حر ثم قال إن جئتني بعشرة دنانير فأنت حر وإنما كرهه ابن القاسم فيما لا تعتق به كله مكانه الثالث في الكتاب إن كاتبه على خدمة شهر جاز عند أشهب ولا يعتق حتى يخدم شهرا لأنه ظاهر الشرط وقال ابن القاسم إن عجل عتقه على خدمة شهر بعد العتق بطلت الخدمة وهو حر لأنه استثنى من الحرية الخدمة والحرية لا يستثنى منها وكما لو قال على أن اطال وإن أعتقه بعد الخدمة لزمت العبد الخدمة لوقوعها في زمن الرق وكل خدمة اشترطها بعد أداء الكتابة بطلت او في كتابة فأدى الكتابة قبل تمامها سقطت في النكت قال بعض شيوخنا إذا كاتبه على خدمة شهر لا يختلف ابن القاسم وأشهب إلا في وجه واحد إذا عجل قيمة الخدمة فيتعجل عتقه عند أشهب كتعجيل الكتابة ولا يتعجل عند ابن القاسم قال بعض شيوخنا والمكاتب إلى مدة يخدمها معلومة له حكم المكاتب لأن المعتق إلى اجل لإشعار لفظ الكتابة بإرادة السيد لذلك فيحوز ماله وينفق عليه نفسه وقوله إذا عجل الكتابة سقطت الخدمة إنما يصح في الخدمة اليسيرة لأنها في حيز التبع فإن كان الأقل مالا والاكثر خدمة فلا قال ابن يونس إذا ادان له حكم المكاتب لا المعتق إلى اجل ينبغي أن يكون له التعجيل قيمة الخدمة وإنما يمتنع إذا قال أخدمني شهرا وأنت حر لأنه معتق إلى اجل قال مالك وإن كاتبه وشرط عليه اسفارا وضحايا فأدى الكتابة وعجل الضحايا عتق وسقطت الأسفار وعنه إذا لم تحل الضحايا وعجل قيمتها عتق والقيمة على أنها حالة وعن ابن القاسم إن شرط عليه خدمة أربعة ايام كل اسبوع مدة الكتابة فقط والأضحية ما عاش لزمه فإن أدى الكتابة قبل محلها او بعده سقطت الخدمة ويعمر المكاتب وتؤدي قيمة الضحايا في تعميره معجلة ولا يعتق حتى يؤديها قاله مالك وقال ابن القاسم يؤدي القيمة حالة إلى اجلها قال ابن القاسم وإن شرط أن لا يخرج من خدمته حتى يؤدي لا يفسخ بذلك ولزم الشرط قال محمد سقطت الخدمة إذا بقيت بعد الأسفار لأنها بقيت من الرق وقد أمر الشرع بتكميل العتق على معتق بعضه حتى لا يبقى فيه شيء من الرق إلا أن يشترط العتق بعد أداء الخدمة والأسفار فيلزمه ولا يعتق حتى يفعل ذلك او يعجل قيمته وعن مالك ابن لي هذه الدار وأنت حر فمرض فله أن يأتي بمن يبني وإن كره السيد قال احمد ابن ميسر هذا في العمل المفهوم كالبناء بخلاف الخدمة إلا أن يرضى السيد لأنه معتق إلى اجل قال ابن يونس التفرقة التي في الثلث بين الخدمة اليسيرة وغيرها مخالفة للتعليل محمل ببقاء الرق فإن الرق يكمل
أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29