كتاب : منح الجليل شرح مختصر خليل
المؤلف : محمد بن أحمد عليش
عَنْهُ الْمُتَقَدِّمَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا ابْنُ رُشْدٍ .
ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَبُو عُمَرَ فِي كَافِيهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ وَلَا وَلَاءٌ فَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانَ مَوْضُوعًا فِي وَجْهِهِ وَلَا يُرَدُّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا إلَى ذَوِي السِّهَامِ ، وَفِي تَعْلِيقِهِ الطُّرْطُوشِيُّ إنَّمَا يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ فِي وَقْتٍ يَكُونُ الْإِمَامُ فِيهِ عَادِلًا وَإِلَّا فَلْيُرَدَّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ ، ثُمَّ قَالَ الْحَطّ وَفِي عُمْدَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَاصِبِ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَأَنَّهُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمَسَاكِينِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ وَلَا يُوَرَّثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ ، وَقِيلَ بَلْ يُوَرَّثُ بِالرَّدِّ وَالرَّحِمِ .
وَفِي الْإِرْشَادِ الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمَوَالِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِبَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنْ عُدِمَ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَا بِالرَّدِّ وَلَا بِالرَّحِمِ وَوَرَّثَهُمَا الْمُتَأَخِّرُونَ .
الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْبُحَيْرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ نَحْوُ عِبَارَةِ الْعُمْدَةِ ، ثُمَّ قَالَ حَكَى صَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ اتِّفَاقَ شُيُوخِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالرَّدِّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ .
تت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إنْ عَدِمَ أَنْ لَا يَصْرِفَ فِي وُجُوهِهِ .
ابْنُ يُونُسَ أَنَا أَسْتَحِبُّ فِي زَمَانِنَا هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ وَأَقَرَّ بِمَالِهِ لِشَخْصٍ أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، إذْ لَيْسَ ثَمَّ بَيْتُ مَالٍ لِلْمُسْلِمِينَ يَصْرِفُ مَالَهُ فِي مَوَاضِعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَى ، لَا سِيَّمَا إنْ كَانُوا ذَوِي حَاجَةٍ فَيَجِبُ أَنْ يُتَّفَقَ الْيَوْمَ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالٍ ، وَإِذَا
لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَيَجِبُ كَوْنُ مِيرَاثِهِ لِذَوِي رَحِمِهِ ، وَإِلَى هَذَا رَأَيْت كَثِيرًا مِنْ فُقَهَائِنَا وَمَشَايِخِنَا يَذْهَبُونَ ، وَلَوْ أَدْرَكَ مَالِكٌ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِثْلَ زَمَانِنَا هَذَا لَجَعَلُوا الْمِيرَاثَ لِذَوِي الْأَرْحَامِ إذَا انْفَرَدُوا أَوْ الرَّدَّ عَلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ الرَّدُّ مِنْ ذَوِي السِّهَامِ ، ثُمَّ قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَالْفُقَرَاءُ .
وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فَإِنَّ الْإِمَامَ غَيْرُ عَدْلٍ فَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُتَصَدَّقُ بِخُمُسِ الرِّكَازِ وَلَا يُدْفَعُ إلَى مَنْ يَعْبَثُ بِهِ وَكَذَلِكَ الْعُشْرُ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ عَنْ الْوَرَثَةِ ، وَلَا أَعْرِفُ الْيَوْمَ بَيْتَ مَالٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ بَيْتُ ظُلْمٍ .
ا هـ .
فَكَلَامُهُمْ يُبَيِّنُ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ مَعْدُومٌ فِي زَمَانِنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَلَا يُرَدُّ ، وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ
( وَلَا يُرَدُّ ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَا فَضَلَ عَنْ الْفَرْضِ أَوْ الْفُرُوضِ عَلَى ذَوِي الْفَرْضِ أَوْ الْفُرُوضِ عِنْدَ زَيْدٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَجُمْهُورِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إنْ كَانَ الْوَالِي عَدْلًا يَصْرِفُ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُرَدُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ إلَّا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا إجْمَاعًا .
( وَلَا يُدْفَعُ ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مَالُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ( لِذَوِي الْأَرْحَامِ ) كَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَأَبِي الْأُمِّ وَوَلَدِ الْبِنْتِ وَوَلَدِ الْأُخْتِ وَبِنْتِ الْأَخِ وَالْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ .
الطُّرْطُوشِيُّ إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُوَرَّثَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَأَنْ يُرَدَّ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ عَلَيْهِمْ ، وَحَكَى صَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ اتِّفَاقَ شُيُوخِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَلَى هَذَا فِي الذَّخِيرَةِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ذَوُو الْأَرْحَامِ ، ابْنُ يُونُسَ هُمْ مَنْ لَيْسُوا عَصَبَةً وَلَا ذَا فَرْضٍ وَهُمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سِتَّةُ رِجَالٍ أَبُو الْأُمِّ وَابْنُ الْبِنْتِ وَالْخَالِ وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِأُمِّهِ وَسَبْعُ نِسْوَةٍ بِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْأُخْتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ الْأَخُ أَوْ الْأُخْتُ وَبِنْتُ الْعَمِّ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ ، وَالْجَدَّةُ أُمُّ أَبِي الْأَبِ وَالْعَمَّةُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ ، وَالْخَالَةُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ مَنَعَهُمْ زَيْدٌ وَعُمَرُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، وَوَرَّثَهُمْ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ وَلَا عَصَبَةٍ وَلَا مَوْلَى نِعْمَةٍ ا هـ .
قُلْت هَذَا تَقْرِيبٌ ، إذْ بَقِيَ مِنْ الرِّجَالِ عَمُّ الْأُمِّ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ ، وَابْنُهُ وَابْنُ الْخَالِ وَابْنُ
الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِأُمِّهِ ، وَأَبُو الْجَدَّةِ وَعَمُّهَا وَابْنُهُ وَابْنُ الْخَالَةِ وَابْنُ الْعَمَّةِ ، وَمِنْ النِّسَاءِ بِنْتُ الْعَمَّةِ وَبِنْتُ الْخَالَةِ وَعَمَّةُ الْأَبِ وَخَالَتُهُ وَعَمَّةُ الْأُمِّ وَخَالَتُهَا وَبَنَاتُهُنَّ وَنَحْوُهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ثُمَّ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ذَوِي الْقُرُوضِ .
ابْنُ يُونُسَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرَدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ وَالْبَاقِي عَنْهُمَا لِذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْخِلَافِ ، وَمَنَعَ زَيْدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ الرَّدَّ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ إذَا فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُرَدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ ، وَقَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا يُرَدُّ عَلَى أَرْبَعٍ مَعَ أَرْبَعٍ لَا يُرَدُّ عَلَى الْأُخْتِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ وَلَا أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ وَلَا بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ وَلَا جَدَّةٍ مَعَ ذِي سَهْمٍ .
وَعَنْ عُثْمَانَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الرَّدُّ عَلَى الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ فَلَعَلَّ الْإِجْمَاعَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ يُونُسَ مِمَّنْ بَعْدَهُمَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفَلَتْ ، كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ ؛
( وَيَرِثُ بِفَرْضٍ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ابْتِدَاءً ( وَعُصُوبَةِ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ انْتِهَاءً ( الْأَبِ ) إذَا كَانَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ مَعَ بِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ أَوْ مَعَ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ فَيُفْرَضُ لَهُ فِيهَا السُّدُسُ ثُمَّ يَرِثُ الْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ لِيُوَافِقَ قَوْله تَعَالَى { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدَهُمْ الْأَوْفَقُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَرُبَّمَا تَسَامَحُوا وَقَالُوا لِلْأَبِ مَا بَقِيَ .
السَّنُوسِيُّ فِي شَرْحِ الْحَوفِيِّ لَوْ وَرِثَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالتَّعْصِيبِ خَاصَّةً لَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إرْثِهِ بِهِ وَبِالْفَرْضِ .
وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّ الْأَبَ يَرِثُ السُّدُسَ بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ قِيَاسًا عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ .
وَقِيلَ لَا يَرِثَانِ أَبَدًا إلَّا بِالتَّعْصِيبِ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ ، وَالثَّالِثُ مُشْكِلٌ إنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، إذْ فِيهِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى نَقْصُهُمَا عَنْ السُّدُسِ فِي بِنْتَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ وَحِرْمَانُهُمَا إنْ زِيدَتْ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ .
( ثُمَّ ) يَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ ( الْجَدُّ ) إنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ حَالَ كَوْنِهِ ( مَعَ بِنْتٍ ) أَوْ بِنْتِ ابْنٍ إنْ عَلَتْ ، بَلْ ( وَإِنْ سَفَلَتْ ) أَوْ بِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ أَوْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَشَبَّهَ فِي الْإِرْثِ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ فَقَالَ ( كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ ) فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ بِأُخُوَّتِهِ لِأُمٍّ ، وَيَرِثُ الْبَاقِيَ بِبُنُوَّتِهِ لَهُمْ وَكَذَا زَوْجٌ مُعْتَقٌ وَزَوْجُ ابْنِ عَمٍّ فَيُفْرَضُ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الرُّبُعُ بِزَوْجِيَّتِهِ وَيَرِثُ الْبَاقِيَ بِعُصُوبَةِ الْوَلَاءِ أَوْ النَّسَبِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ الْأَخِ لِأُمٍّ ابْنُ عَمٍّ فَقَطْ فُرِضَ لِلْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ ، وَقُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا ،
وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .
وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِأُمٍّ كَالشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ ، وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .
تت كُلُّ ذَكَرٍ مَاتَ وَخَلَّفَ جَمِيعَ مَنْ يَرِثُ مِنْ الذُّكُورِ وَرِثَهُ مِنْهُمْ الْأَبُ وَالِابْنُ فَقَطْ ، وَإِنْ خَلَّفَ جَمِيعَ النِّسَاءِ الْوَارِثَاتِ وَرِثَهُ مِنْهُنَّ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالزَّوْجَةُ وَالشَّقِيقَةُ فَقَطْ ، وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَقَامُ الثُّمُنِ وَالسُّدُسِ .
وَمِنْهُمَا تَصِحُّ لِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ وَاحِدٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَإِنْ خَلَّفَ جَمِيعَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الْوَارِثِينَ وَرِثَهُ مِنْهُمْ الِابْنُ وَالْأَبُ وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَقَامُ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ ، فَهَذِهِ أَحَدَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتُبَايِنُهَا فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ ، فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَلِلْأَبِ مِثْلُهَا ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ ، وَلِلِابْنِ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلِابْنِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَالْبِنْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ هَكَذَا : وَإِنْ مَاتَتْ أُنْثَى وَتَرَكَتْ جَمِيعَ الذُّكُورِ الْوَارِثِينَ وَرِثَهَا الِابْنُ وَالْأَبُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ السُّدُسِ وَالرُّبُعُ لِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ هَكَذَا : وَإِنْ تَرَكَتْ جَمِيعَ الْوَارِثَاتِ وَرِثَهَا مِنْهُنَّ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ أَوْ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ السُّدُسِ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِبِنْتِ الِابْنِ وَاحِدٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ هَكَذَا : وَإِنْ
تَرَكَتْ جَمِيعَ الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ وَرِثَهَا الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَالْبِنْتُ فَقَطْ ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ الرُّبُعِ وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، تَبْقَى خَمْسَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْأَبِ سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلِابْنِ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ هَكَذَا : فَإِنْ قِيلَ مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ جَمِيعَ الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ فَقُلْ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ ، إذْ مِنْ الْوَارِثِينَ الزَّوْجُ وَمِنْ الْوَارِثَاتِ الزَّوْجَةُ .
وَقِيلَ يُتَصَوَّرُ فِي الْخُنْثَى إذَا تَزَوَّجَ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَوَلَدَ مِنْ بَطْنِهِ وَوُلِدَ لَهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَمَاتَ عَنْ زَوْجِهِ وَزَوْجَتِهِ وَبَاقِي الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ .
طفي فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِالْجِهَتَيْنِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ ، وَظَاهِرُ الِاتِّفَاقِ عَلَى فَسْخِهِ فَلَا يُوجِبُ مِيرَاثًا ، بَلْ لَا يَتَزَوَّجُ بِالْجِهَتَيْنِ وَلَوْ فِي وَقْتَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ جِهَةً عَنْهَا ، فَالنِّكَاحُ الثَّانِي مَفْسُوخٌ فَلَا يُوجِبُ إرْثًا أَيْضًا .
وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالْأَقْوَى ، وَإِنْ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ : كَأُمٍّ ؛ أَوْ بِنْتٍ أُخْتٌ ،
( وَوَرِثَ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ شَخْصٌ ( ذُو ) أَيْ صَاحِبُ ( فَرْضَيْنِ بِ ) السَّبَبِ ( الْأَقْوَى ) وَإِنْ كَانَ فَرْضُهُ أَقَلَّ إمَّا لِعَدَمِ حَجْبِهِ حَجْبَ حِرْمَانٍ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْ الْكُفَّارِ ، بَلْ ( وَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِينَ ) خَطَأٌ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا جَاهِلًا عَيْنَهَا ( كَأُمٍّ أَوْ بِنْتٍ ) لِمَيِّتٍ هِيَ ( أُخْتٌ ) لَهُ بِأَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَه فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَهِيَ أُخْتُ أُمِّهَا لِأَبِيهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ الْكُبْرَى عَنْ الصُّغْرَى وَرِثَتْهَا بِالْبُنُوَّةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْأُخْتِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ لَا تَحْجُبُ ، وَالْأُخْتِيَّةَ تَحْجُبُ وَإِنْ مَاتَتْ الصُّغْرَى عَنْ الْكُبْرَى فَإِنَّهَا تَرِثُهَا بِالْأُمُومَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْهَا لِذَلِكَ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَوَرَّثَهَا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْجِهَتَيْنِ مَعًا فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى تَرِثُ نِصْفًا بِالْبُنُوَّةِ وَالْبَاقِيَ بِالْأُخُوَّةِ تَعْصِيبًا ، وَتَرِثُ فِي الثَّانِيَةِ ثُلُثًا بِالْأُمُومَةِ وَنِصْفًا بِالْأُخُوَّةِ وَأَمَّا لِقِلَّةِ حَجْبِهِ بِأَنْ كَانَ السَّبَبَانِ يَحْجُبَانِ وَحَجْبُ أَحَدِهِمَا أَقَلُّ كَأُمِّ أُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ كَأَنْ يَطَأَ بِنْتَه فَتَلِدَ بِنْتًا فَيَطَؤُهَا أَيْضًا فَتَلِدَ بِنْتًا ، ثُمَّ تَمُوتُ الصُّغْرَى عَنْ الْعُلْيَا بَعْدَ مَوْتِ الْوُسْطَى وَالْأَبُ فَهِيَ أُمُّ أُمِّهَا وَأُخْتُهَا مِنْ أَبِيهَا فَتَرِثُهَا بِالْجُدُودَةِ لَا بِالْأُخْتِيَّةِ ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا يَحْجُبُهَا إلَّا الْأُمُّ وَالْأُخْتُ لِأَبٍ يَحْجُبُهَا جَمَاعَةٌ فَجِهَةُ الْجُدُودَةِ أَقْوَى مِنْ جِهَةِ الْأُخْتِيَّةِ لِأَبٍ .
وَقِيلَ تَرِثُ بِالْأُخْتِيَّةِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهَا أَكْثَرُ ، وَأَمَّا لِحَجْبِهَا الْأُخْرَى فَالْجِهَةُ الْحَاجِبَةُ قَوِيَّةٌ وَالْجِهَةُ الْمَحْجُوبَةُ ضَعِيفَةٌ ، كَأَنْ يَطَأَ أُمَّهُ فَتَلِدَ وَلَدًا فَهِيَ أُمُّهُ وَجَدَّتُهُ أُمُّ أَبِيهِ فَإِنْ مَاتَ فَتَرِثُهُ بِالْأُمُومَةِ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَتْ الْجِهَةُ الْقَوِيَّةُ مَحْجُوبَةٌ فَتَرِثُ بِالضَّعِيفَةِ كَمَوْتِ الصُّغْرَى
فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْوُسْطَى وَالْعُلْيَا فَتَرِثُ الْوُسْطَى بِالْأُمُومَةِ الثُّلُثَ وَالْعُلْيَا بِالْأُخْتِيَّةِ النِّصْفَ .
وَمَفْهُومُ فَرْضَيْنِ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ لِنَصِّ الْغِمَارِيِّ عَلَى أَنَّ الْعَاصِبَ بِجِهَتَيْنِ يَرِثُ بِأَقْوَاهُمَا كَعَمٍّ مُعْتِقٍ فَيَرِثُ بِالْعُمُومَةِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى ، وَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ فِي الْمَجُوسِ مِنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِنْتَه فَتَلِدَ مِنْهُ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا فَمِيرَاثُهُ لِبَنِيهِ وَمِنْهُمْ زَوْجَتُهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَا تَرِثُهُ بِزَوْجِيَّتِهَا لِفَسَادِهَا ؛ وَلِأَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنْهَا لَوْ كَانَ لَهَا مِيرَاثٌ بِسَبَبِهَا ، فَإِنْ مَاتَ أَخَذَ الِابْنَيْنِ بَعْدَ أَبِيهِ فَقِيلَ تَرِثُ مِنْهُ الثُّلُثَ بِالْأُمُومَةِ وَالْبَاقِي لِأَخِيهِ وَسَقَطَ كَوْنُهَا أُخْتَهُ لِأَبِيهِ ، وَإِنْ مَاتَتْ الْبِنْتُ وَرِثَهَا ابْنَاهَا بِبُنُوَّتِهِمَا وَسَقَطَ كَوْنُهُمَا أَخَوَيْهَا مِنْ أَبِيهَا .
سَحْنُونٌ لَا تَرِثُ مِنْ ابْنِهَا إلَّا السُّدُسَ ؛ لِأَنَّهَا أُخْتُهُ فَتَعُدُّ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا فَتَحْجُبُ نَفْسَهَا عَنْ الثُّلُثِ بِنَفْسِهَا مَعَ ابْنِهَا الْحَيِّ ، فَكَأَنَّ الْمَيِّتَ مَاتَ عَنْ أَخٍ وَأُخْتٍ وَأُمٍّ فَوَرِثَهَا بِالْأُمُومَةِ وَحَجَبَهَا بِالْأُخُوَّةِ بَعْضُ الشُّيُوخِ فَخَرَجَ إلَى مَذْهَبِ مَنْ يُوَرِّثُهَا بِالْجِهَتَيْنِ ، وَهَذَا غَلَطٌ عَلَى أَصْلِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَتْ الْبِنْتُ زَوْجَةُ الْمَجُوسِيِّ وَهُوَ حَيٌّ لَوَرِثَهَا بِأُبُوَّتِهِ لَهَا السُّدُسَ ، وَلِوَلَدَيْهَا مَا بَقِيَ وَهُمَا أَخَوَاهَا وَلَمْ يَحْجُبْهُمَا الْأَبُ عَنْ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَاهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَيْسَا بِأَخَوَيْهَا فَكَذَلِكَ تَسْقُطُ أُخُوَّةُ الْأُمِّ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَتَبْقَى الْأُمُومَةُ وَحْدَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَلَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهُمَا فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ وَلِلْعَاصِبِ مَا بَقِيَ وَلَا شَيْءَ لِأُخْتِهِ لِفَسَادِ زَوْجِيَّتِهَا إجْمَاعًا وَحَجْبِ
أُخْتِيَّتِهَا لِأُمِّ بِالْبِنْتِ
وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ ،
( وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ ) بِضَمِّ الْكَافِ ، أَيْ بَلَدِهِ الْمُجْتَمِعِينَ مَعَهُ فِي ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ .
طفي هَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَانْتَحَلَهَا مَعَ أَنَّ فِيهَا حَشْوًا وَإِيهَامًا ، إذْ تَقْيِيدُهُ بِالْكِتَابِيِّ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ ، وَقَيَّدَ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ يَعْنِي عَنْ الْحُرِّيَّةِ وَأَخَلَّ بِقَيْدِ كَوْنِهِ لَا وَارِثَ لَهُ .
وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ إذَا هَلَكَ الْكَافِرُ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ وَلَا حَائِزَ لِمَالِهِ بِمِيرَاثٍ يُعْلَمُ فَمَالُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْهُمْ أَهْلُ كُورَتِهِ الَّذِينَ جَمَعَهُمْ وَإِيَّاهُ مَا وُضِعَ مِنْ الْجِزْيَةِ .
ا هـ .
مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَتَبِعَهُ " ح " أَنَّ مَالَهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَعْنِي الْعَنْوِيَّ .
ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ رُشْدٍ إنَّمَا يَكُونُ مِيرَاثُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُجَازُ لَهُ وَصِيَّتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةِ عَلَى جَمَاجِمِهِمْ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةُ مُجْمَلَةٌ عَلَيْهِمْ لَا يُنْتَقَصُونَ مِنْهَا بِمَوْتِ مَنْ مَاتَ وَلَا لِعَدَمِ مَنْ أَعْدَمَ جَازَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِمَنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِأَهْلِ دِينهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ ا هـ .
الْحَطّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَهُوَ عِنْدِي فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ صُلْحِيًّا فَإِنْ وَقَعَتْ مُفَرَّقَةً عَلَى الرِّقَابِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْضًا ، وَإِنْ وَقَعَتْ مُجْمَلَةً عَلَى الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ فَإِنَّهُ لِأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ ا هـ كَلَامُ طفي .
الْبُنَانِيُّ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اعْتِرَاضَاتٌ أَوْضَحَهَا ابْنُ مَرْزُوقٍ وَغَيْرُهُ مِنْهَا فِي التَّقْيِيدِ بِالْكِتَابِيِّ ابْنُ مَرْزُوقٍ
تَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الذِّمِّيَّ بِكَوْنِهِ كِتَابِيًّا لَا أَعْلَمُ لَهُ وَجْهًا ؛ لِأَنَّ الْمَجُوسِيَّ كَذَلِكَ ، وَمِنْهَا فِي إطْلَاقِهِ الْحَرْجَدَ .
عج هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ ؛ لِأَنَّ عَتِيقَ الْمُسْلِمِ مَالَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمُعْتَقِهِ قَرَابَةٌ عَلَى دِينِ الْعَبْدِ قَالَهُ فِيهَا ، وَمِنْهَا أَنَّ قَيْدَ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ يُغْنِي عَنْ الْحُرِّ ، وَمِنْهَا أَنَّ وَصْفَهُ بِالْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ يُخْرِجُ الْحَرْبِيَّ .
ابْنُ مَرْزُوقٍ فِي التَّعَرُّضِ لِإِخْرَاجِهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ يَبْعَثُ مَالَهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ ، وَمِنْهَا إخْلَالُهُ بِقَيْدِ لَا وَارِثَ لَهُ .
وَمِنْهَا أَنَّ ظَاهِرَهُ يَشْمَلُ الْعَنْوِيَّ وَالصُّلْحِيَّ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ خَاصٌّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِمُؤَدِّي الْجِزْيَةَ الصُّلْحِيَّةَ الْمُجْمَلَةَ ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمَا ، وَنَصُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْيَهُودِيِّ أَوْ النَّصْرَانِيِّ وَرَثَةٌ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّ وَرَثَتَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ نَصُّ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَنْوَةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةِ عَلَى جَمَاجِمِهِمْ .
وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ وَالْجِزْيَةُ مُجْمَلَةٌ عَلَيْهِمْ لَا يُنْقِصُونَ مِنْهَا لِمَوْتِ مَنْ مَاتَ وَلَا لِعُدْمِ مَنْ أَعْدَمَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ لِمَنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِأَهْلِ مُؤَدَّاهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ ، خِلَافَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالْأُصُولُ : اثْنَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَثَمَانِيَةٌ ، وَثَلَاثَةٌ ، وَسِتَّةٌ ، وَاثْنَا عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَالرُّبْعُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَالثَّمَنُ وَالثُّلُثُ أَوْ السُّدُسُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ،
( وَالْأُصُولُ ) لِمَسَائِلِ الْفَرَائِضِ جَمْعُ أَصْلٍ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَقَلُّ عَدَدٍ تَخْرُجُ مِنْهُ سِهَامُ الْفَرِيضَةِ صَحِيحَةً مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ سُمِّيَ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الِانْكِسَارَ وَالْعَوْلَ فَرْعَانِ لَهُ قِسْمَانِ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أُصُولُ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا فَرْضٌ فَأَكْثَرُ ، وَهِيَ سَبْعَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( اثْنَانِ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ) وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَصْلَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ، حَيْثُ يَكُونُ ثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرًا لَهُ ، وَهُمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، فَالْأَوَّلُ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةِ فِيهَا سُدُسُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ ، فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ خَمْسَةٌ لَا ثُلُثَ لَهَا ، وَالْأَحَظُّ لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثُ الْبَاقِي ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً مَقَامَ الثُّلُثِ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِأُمِّهِ ثَلَاثَةٌ وَلِجَدِّهِ خَمْسَةٌ ثُلُثُ الْبَاقِي ، وَالْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْجَدِّ خَمْسَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ عَشَرَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثِينَ ، فَلِكُلِّ أَخٍ عَشَرَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَلَقَّبُوهَا بِمُخْتَصَرَةِ زَيْدٍ وَالثَّانِي أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبْعٌ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ السُّدُسِ وَالرُّبُعِ ، وَبَاقِيهِ بَعْدَهُمَا سَبْعَةٌ لَا ثُلُثَ لَهَا وَهُوَ الْأَحَظُّ لِلْجَدِّ ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً مَقَامَهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي سَبْعَةٌ وَالْبَاقِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مُنْكَسِرَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ مُبَايِنَةٌ لَهَا ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ ، وَثَلَاثِينَ
بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَلِلزَّوْجَةِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِكُلِّ أَخٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَلَمْ يَرُدَّهُمَا الْجُمْهُورُ ؛ لِأَنَّهُمَا يُصَحَّحَانِ بِالضَّرْبِ ، فَالْأَوَّلُ مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِي مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا أَصْلَانِ لِاحْتِيَاجِهِمَا إلَى تَصْحِيحٍ آخَرَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَمَا رَأَيْت ، أَفَادَهُ شب وَانْظُرْ مَوَاهِبَ الْقَدِيرِ .
( فَالنِّصْفُ ) وَحْدُهُ أَوْ مَعَ نِصْفٍ آخَرَ ( مِنْ اثْنَيْنِ ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ كَبِنْتٍ أَوْ زَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ وَكَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ وَعَاصِبٍ فِي الْخَمْسِ صُوَرٍ ( وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ رُبُعٌ صَحِيحٌ كَزَوْجٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَزَوْجَةٍ وَشَقِيقٍ وَكَذَا الرُّبُعُ مَعَ النِّصْفِ ، كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ وَكَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ وَعَمٍّ ( وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ ثُمُنٌ صَحِيحٌ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَذَا مَعَ النِّصْفِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَعَاصِبٍ .
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَأُمٍّ أَوْ إخْوَةٍ لَهَا وَعَاصِبٍ وَكَذَا الثُّلُثَانِ كَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ أَوْ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَعَمٍّ فِي الْأَرْبَعِ صُوَرٍ .
وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ كَأَبٍ وَابْنٍ ، أَوْ ابْنِ ابْنٍ ، وَكَأُمٍّ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ ، أَوْ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ وَكَذَا مَعَ سُدُسٍ آخَرَ كَأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ ، أَوْ ابْنِ ابْنٍ ، وَكَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَذَا مَعَ النِّصْفِ كَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ وَعَاصِبٍ أَوْ الثُّلُثَيْنِ كَأَبٍ وَبِنْتَيْنِ ، أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ ، وَكَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَبِنْتَيْنِ وَبِنْتَيْ ابْنٍ وَعَاصِبٍ وَكَذَا مَعَ سُدُسٍ آخَرَ وَنِصْفٍ كَأَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ ، كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَكَذَا مَعَ سُدُسٍ وَثُلُثٍ وَنِصْفٍ كَأُمٍّ
وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ زَوْجٍ .
( وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ ) مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ رُبُعٌ وَثُلُثٌ صَحِيحَانِ لِتَبَايُنِ الْأَرْبَعَةِ مَقَامِ الرُّبُعِ ، وَالثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ .
وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ كَأُمٍّ أَوْ إخْوَةٍ لَهَا وَزَوْجَةٍ وَعَاصِبٍ ( أَوْ ) الرُّبُعُ ( وَالسُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ لَهُ رُبُعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ لِاتِّفَاقِ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ بِالنِّصْفِ ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ كَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَعَاصِبٍ ، وَكَذَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ كَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَزَوْجَةٍ وَعَاصِبٍ وَكَجَدَّةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَعَاصِبٍ ، وَكَذَا سُدُسَانِ وَرُبُعٌ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ ، وَكَذَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أَبٍ وَزَوْجٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ .
( وَالثُّمُنُ وَالسُّدُسُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ ثُمُنٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ لِتَوَافُقِ الثَّمَانِيَةِ وَالسِّتَّةِ فِي النِّصْفِ وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ كَزَوْجَةٍ وَأَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ ، وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَعَاصِبٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَنِصْفٌ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ ، أَوْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ أَوْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَكَذَا ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ وَنِصْفٌ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ ( أَوْ ) الثُّمُنُ وَ ( الثُّلُثُ ) أَرَادَ بِهِ الثُّلُثَيْنِ ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الثُّمُنِ ؛ لِأَنَّ الثُّمُنَ شَرْطُهُ الْوَلَدُ وَالثُّلُثُ إمَّا لِلْأُمِّ أَوْ
أَوْلَادِهَا أَوْ الْجَدِّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْوَلَدِ فِي الثَّلَاثِ صُوَرٍ ، فَالصَّوَابُ أَوْ الثُّلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَعَاصِبٍ وَكَذَا الثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالسُّدُسُ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٍ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ حَاصِلَةٍ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ رُءُوسٍ الْإِخْوَةِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِانْكِسَارِ الْوَاحِدِ الْبَاقِي لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَمُبَايَنَتِهِ لَهُمْ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ، فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِمِائَةٍ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ، وَلِلْإِخْوَةِ وَاحِدٌ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ أَخٍ اثْنَانِ ، وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ وَاتَّفَقَ أَنَّ التَّرِكَةَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا مِنْهَا الْقَاضِي شُرَيْحٌ دِينَارًا فَاسْتَقَلَّتْهُ وَأَتَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ وَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ شُرَيْحًا ظَلَمَنِي تَرَكَ أَخِي سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ فَلَمْ يُعْطِنِي غَيْرَ دِينَارٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لَعَلَّ أَخَاك تَرَكَ زَوْجَةً وَأُمًّا وَبِنْتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتًا هِيَ أَنْتِ ، فَقَالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَ مَا ظَلَمَك شُرَيْحٌ ، وَلِذَا تُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ الْكُبْرَى وَالرِّكَابِيَّةَ أَيْضًا ، قَالَ الشَّعْبِيُّ مَا رَأَيْت أَحْسَبَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا : .
وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا : فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا ، وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى ،
( وَمَا ) أَيْ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ( لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسٍ عَصَبَتِهَا ) إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا ( وَ ) إنْ كَانَ فِيهِمْ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ ( ضُعِّفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثْقَلًا ( لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى ) بِأَنْ يَعُدَّ الذَّكَرَ اثْنَيْنِ وَالْأُنْثَى وَاحِدَةً .
فِي الذَّخِيرَةِ إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ فَقَطْ ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ ، فَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا فَسَوَاءٌ ، وَإِنْ كَانُوا مَعَ إنَاثٍ فَيُقَدَّرُ كُلُّ ذَكَرٍ مَكَانَ أُنْثَيَيْنِ .
وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ : أُعِيلَتْ ، فَالْعَائِلُ : السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ ، وَلِثَمَانِيَةٍ ، وَلِتِسْعَةٍ ، وَلِعَشَرَةٍ ، وَالِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ : لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ : زَوْجَةٌ ، وَأَبَوَانِ ؛ وَابْنَتَانِ ، وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ : لِقَوْلِ عَلِيٍّ : صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا ،
( وَإِنْ زَادَتْ الْفُرُوضُ ) الْوَاجِبَةُ لِلْوَرَثَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ ( أُعِيلَتْ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ ، أَيْ زِيدَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى تُسَاوِيَ سِهَامَ الْفُرُوضِ ، وَإِنْ نَقَصَ مِقْدَارُ كُلِّ سَهْمٍ مِنْهَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي عَدَدِهَا ، وَنَقْصٌ مِنْ مَقَادِيرِهَا كُلِّهَا كَمُحَاصَّةِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ الَّتِي لَا يَفِي بِهَا مَالُ الْمُفْلِسِ فِيمَا بِيَدِهِ ، وَلَمْ يَقَعْ الْعَوْلُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَقَعَ فِي زَمَنِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقَالَ لَا أَدْرِي مَنْ قَدَّمَهُ الْكِتَابُ فَأُقَدِّمُهُ وَلَا مَنْ أَخَّرَهُ فَأُؤَخِّرُهُ ، وَلَكِنْ رَأَيْت رَأْيًا ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ وَهُوَ إدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَوْ نَظَرَ عُمَرُ إلَى مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ فَقَدَّمَهُ ، وَإِلَى مَنْ أَخَّرَهُ فَأَخَّرَهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ ، وَفُسِّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُنْظَرُ إلَى أَسْوَأِ الْوَرَثَةِ حَالًا ، وَهُمْ الَّذِينَ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ تَارَةً وَالتَّعْصِيبِ أُخْرَى ، وَهُنَّ الْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ أَوْ لِأَبٍ .
أَمَّا الْمُتَوَغِّلُونَ فِي الْفَرِيضَةِ فَيُقَدَّمُونَ ؛ لِأَنَّ ذَوِي الْفُرُوضِ الْمُجْتَمَعِينَ مَعَ الْعَصَبَةِ يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ ، فَلْيَكُنْ مَنْ لَهُ مَدْخَلٌ فِي التَّعْصِيبِ مُؤَخَّرًا عِنْدَ ضِيقِ الْمَالِ عَمَّنْ لَا يَرِثُ إلَّا بِالْفَرْضِ ، وَأَوْرَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أُمٌّ وَزَوْجٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ ، وَسَمَّوْهَا النَّاقِضَةَ بِإِعْجَامِ الضَّادِ ، لِنَقْضِهَا أَحَدَ أُصُولِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ لَا عَوْلَ ، وَعَلَى تَقْدِيرِهِ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ أَوْ لِأَبٍ ، وَلَا تُحْجَبُ الْأُمُّ إلَّا بِثَلَاثَةِ إخْوَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِتَنْقِيصِ الْأُمِّ ؛
لِأَنَّ فِيهَا خِلَافًا هَلْ تَنْقُصُ بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، وَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّ لِأَخَوَيْ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَالزَّوْجِ النِّصْفَ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا يُرْتَكَبُ ؛ لِأَنَّ تَوْرِيثَ الْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ مَظْنُونٌ وَالزَّوْجُ النِّصْفُ وَالْأَخَوَانِ الثُّلُثُ مَقْطُوعٌ بِهِمَا وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَمَاعَةُ .
ابْنُ الْعَرَبِيِّ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
( وَالْعَائِلُ ) مِنْ الْأُصُولِ السَّبْعَةِ ثَلَاثَةٌ ( السِّتَّةُ ) تَعُولُ بِوَاحِدٍ ( لِسَبْعَةٍ ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ أَخٍ لِأُمٍّ أَوْ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْهَا وَشَقِيقَتَانِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ كَجَدَّةٍ ، أَوْ أُمٍّ وَوَلَدَيْهَا وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ( وَ ) تَعُولُ السِّتَّةُ بِاثْنَيْنِ إلَى ( ثَمَانِيَةٍ ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسَانِ وَنِصْفَانِ كَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَوَلَدِهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ ، أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَنِصْفَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ ، أَوْ لِأَبٍ وَأَخَوَيْ أُمٍّ وَتُسَمَّى الْمُبَاهَلَةَ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِنْ بَاهَلَنِي بَاهَلْته .
( وَ ) تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ إلَى ( تِسْعَةٍ ) إذَا كَانَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفَانِ كَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَوَلَدِهَا وَشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ سُدُسَانِ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ وَوَلَدِهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَلُقِّبَتْ الْأُولَى بِالْغَرَّاءِ وَبِالْمَرْوَانِيَّةِ ، أَوْ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَنِصْفَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْهَا وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ ثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ .
( وَ ) تَعُولُ السِّتَّةُ بِأَرْبَعَةٍ إلَى ( عَشَرَةَ ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ
كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْفُرُوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالسَّرِيجِيَّةَ أَوْ سُدُسَانِ وَثُلُثٌ وَنِصْفَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ ( وَ ) تَعُولُ ( الِاثْنَا عَشَرَ ) بِوَاحِدٍ ( لِثَلَاثَةَ عَشَرَ ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثَانِ كَأَبٍ وَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ سُدُسَانِ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٌّ وَجَدَّةٌ وَزَوْجٌ وَبِنْتٌ أَوْ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ .
( وَ ) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ بِثَلَاثَةٍ إلَى ( خَمْسَةَ عَشَرَ ) إذَا كَانَ فِيهَا رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَأَخَوَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، وَكَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ ، أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ ، وَتَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّينَ لِانْكِسَارِ ثَلَاثَةِ الزَّوْجَاتِ عَلَيْهِنَّ ، وَمُبَايَنَتِهَا لَهُنَّ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِسِتِّينَ فَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : أَوْ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَزَوْجٍ وَبِنْتٍ أَوْ سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ .
( وَ ) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ بِخَمْسَةٍ إلَى ( سَبْعَةَ عَشَرَ ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ، وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ لُقِّبَتْ بِأُمِّ الْأَرَامِلِ وَأُمِّ الْفُرُوجِ بِجِيمٍ وَالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ كَانَتْ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَخَصَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ دِينَارٌ وَالْمِنْبَرِيَّةُ وَالسَّبْعَةَ عَشْرِيَّةَ أَصْلُهَا اثْنَا
عَشَرَ ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَتَصِحُّ مِنْهَا ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا : ( وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ) تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ ( لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ) إذَا كَانَ فِيهَا الثُّمُنُ وَسُدُسَانِ وَثُلُثَانِ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَمِنْ صُوَرِهَا ( زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ ) أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِتَوَافُقِ مَقَامَيْ الثُّمُنِ وَالسُّدُسِ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، وَلِتَبَايُنِ مَقَامَيْ الثُّمُنِ وَالثُّلُثَيْنِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ .
وَالْحَاصِلُ كُلُّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، فَيُزَادُ عَلَيْهَا ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجَةِ فَتَبْلُغُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ الْمَنْسُوبَةُ لِلْمِنْبَرِ ( لِقَوْلِ ) الْإِمَامِ ( عَلِيٍّ ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَكَرَّمَ وَجْهَهُ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِخُطْبَةٍ عَيْنِيَّةٍ قَالَ فِيهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بِالْحَقِّ قَطْعًا ، وَيَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى وَإِلَيْهِ الْمَآلُ وَالرُّجْعَى ، فَسُئِلَ فَقَالَ ( صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ صَارَتْ الثَّلَاثَةُ الَّتِي كَانَتْ ثُمُنًا لِلْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ قَبْلَ الْعَوْلِ تُسْعًا لِلسَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ الَّتِي بَلَغَتْهَا بِالْعَوْلِ .
قَالَ الشَّعْبِيُّ مَا رَأَيْت أَحْسَبَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَسُمِّيَتْ أَيْضًا بِخَلِيَّةٍ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا ، وَمِنْ صُوَرِهَا ثُمُنٌ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفٌ كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَبِنْتٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَعَالَتْ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : ( فَوَائِدُ ) : الْأُولَى : عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْأُصُولِ السَّبْعَةِ وَهِيَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ لَا تَعُولُ .
وَكَذَا الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ عِنْدَ مَنْ زَادَهُمَا .
الثَّانِيَة : ( فِي بَيَانِ مِقْدَارِ مَا تَعُولُ بِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَا يَنْقُصُ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ ) .
فَالْأَوَّلُ يُعْرَفُ بِنِسْبَةِ مَا عَالَتْ بِهِ الْمَسْأَلَةُ إلَيْهَا بِلَا عَوْلٍ ، فَالسِّتَّةُ إذَا عَالَتْ لِتِسْعَةٍ فَعَوْلُهَا سُدُسُهَا وَلِثَمَانِيَةٍ ثُلُثُهَا وَلِتِسْعَةٍ نِصْفُهَا وَلِعَشَرَةٍ ثُلُثَاهَا وَالِاثْنَا عَشَرَ إنْ عَالَتْ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ نِصْفُ سُدُسِهَا و لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَرُبُعُهَا و لِسَبْعَةَ عَشَرَ رُبُعٌ وَسُدُسٌ ، وَإِنْ شِئْت قُلْتَ سُدُسَانِ وَنِصْفُ سُدُسٍ أَوْ ثُلُثٌ وَرُبُعُ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثَا رُبُعٍ ، وَيُعْرَفُ الثَّانِي بِنِسْبَةِ الْعَوْلِ لِلْمَسْأَلَةِ عَائِلَةٌ ، فَإِنْ عَالَتْ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ فَالنَّقْصُ سُبُعٌ ، وَلِثَمَانِيَةٍ رُبُعٌ وَلِتِسْعَةٍ ثُلُثٌ وَلِعَشَرَةٍ خُمُسَانِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَعْشَارٍ ، وَإِنْ عَالَتْ الِاثْنَا عَشَرَ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ فَجُزْءٌ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ و لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَخُمُسٌ و لِسَبْعَةَ عَشَرَ فَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إنْ عَالَتْ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَهُوَ تُسْعٌ وَنُظِمَا فِي قَوْلِهِ : وَعِلْمُك قَدْرَ النَّقْصِ مِنْ كُلِّ وَارِثٍ بِنِسْبَةِ عَوْلٍ لِلْفَرِيضَةِ عَائِلُهْ وَمِقْدَارُ مَا عَالَتْ بِنِسْبَتِهِ لَهَا بِلَا عَوْلِهَا فَارْحَمْ إلَهِي قَائِلَهْ ( الثَّالِثَةُ : فِي بَعْضِ مَنَاقِبِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَبَرُّكًا بِهِ ) .
كَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ غَزِيرَ الْعِلْمِ سَرِيعَ الْفَهْمِ يَفْهَمُ بَدِيهَةً مَا لَا يَفْهَمُهُ الْمُتَبَحِّرُ فِي الْعُلُومِ الْمُشْتَغِلِ بِدَرْسِهَا ، وَتَفَهَّمَهَا طُولَ عُمُرِهِ بِبَرَكَةِ { دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حِينَ أَرَادَ بَعْثَهُ قَاضِيًا إلَى الْيَمَنِ وَهُوَ شَابٌّ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ بِيَدِهِ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَسَدِّدْ لِسَانَهُ ، قَالَ عَلِيٌّ فَوَاَللَّهِ مَا شَكَكْت بَعْدَهُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ } ، وَقَالَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا } .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَلِيٌّ أَكْثَرُ أَصْحَابِي عِلْمًا وَأَكْثَرُهُمْ حِلْمًا } .
وَقَالَ عَمْرٌو وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَقْضَانَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ .
وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي مَجْنُونَةٍ أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجْمِهَا إنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْهَا ، وَفِي الَّتِي وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجْمِهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : عَلِيٌّ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالسُّنَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَاَللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ ، وَاَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ شَارَكَهُمْ فِي الْعُشْرِ الْعَاشِرِ .
وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَوَاَللَّهِ مَا مِنْ آيَةٍ إلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَبِلَيْلٍ نَزَلَتْ أَمْ بِنَهَارٍ أَفِي سَهْلٍ أَوْ فِي جَبَلٍ .
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَلَغَهُ قَتْلُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاَللَّهِ لَقَدْ ذَهَبَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُ سَلُونِي غَيْرُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ لِعَطَاءٍ أَكَانَ أَحَدٌ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ مِنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ ، قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُهُ .
وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّ هَا هُنَا ، وَأَشَارَ إلَى صَدْرِهِ ، عِلْمًا جَمًّا لَوْ وَجَدْت لَهُ حَمَلَةً ، بَلْ لَمْ أَجِدْ لَهُ طَالِبًا غَيْرَ مَأْفُونٍ .
يَسْتَعْمِلُ الدِّينَ
فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَبِالْجُمْلَةِ ، فَمَنَاقِبُهُ فِي غَزَارَةِ عِلْمِهِ كَبِيرَةٌ لَوْ تَتَبَّعْنَاهَا خَرَجْنَا عَنْ الْمَقْصُودِ ، وَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ جُمْلَةٌ مِنْهَا تَبَرُّكًا بِهِ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى مَحَبَّتَهُ وَبَرَكَتَهُ قَالَهُ طفي ، وَإِذَا اسْتَخْرَجَ الْحَاسِبُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ قَسَمَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ انْقَسَمَ عَلَيْهِمْ بِلَا انْكِسَارٍ تَمَّ عَمَلُهُ ، وَإِنْ حَصَلَ فِيهِ انْكِسَارٌ فَإِمَّا عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَإِمَّا عَلَى فَرِيقَيْنِ وَإِمَّا عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَيُنْظَرُ أَوَّلًا بَيْنَ الْفَرِيقِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِ سِهَامُهُ وَبَيْنَهَا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُبَايَنَةُ .
وَرُدَّ كُلُّ صِنْفٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ ، وَإِلَّا تُرِكَ : وَقَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَ ، إنْ تَوَافَقَا : وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ ، إنْ تَبَايَنَا ، ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ ، وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضًا
( وَرَدَّ ) الْحَاسِبُ النَّاظِرُ فِي الْمَسْأَلَةِ ( كُلَّ صِنْفٍ ) أَيْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ مُشْتَرِكَةٍ فِي فَرْضٍ كَالزَّوْجَاتِ وَالْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَالْبَنَاتِ ، أَوْ فِي تَعْصِيبٍ كَالْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْفَرِيقِ وَبِالْفِرْقَةِ وَالْجِنْسِ وَبِالنَّوْعِ ( انْكَسَرَ عَلَيْهِ ) أَيْ الصِّنْفِ ( سِهَامُهُ ) وَوَافَقَهَا أَيْ الصِّنْفُ فَيَرُدُّهُ ( إلَى وَفْقِهِ ) أَيْ جُزْءِ الصِّنْفِ الَّذِي وَافَقَ سِهَامَهُ فِيهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ نَحْوِهَا ، وَضَرَبَ وَفْقَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَخَارِجَ الضَّرْبِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ ، وَيُسَمَّى الْوَفْقُ جُزْءَ السَّهْمِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي أَصْلِهَا أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا ، وَيُكْتَبُ عَلَى الْقُبَّةِ الَّتِي فِيهَا الْأَصْلُ مِثْلُ الِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مَعَ الْمُوَافَقَةِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ مَقَامُ الثُّلُثَيْنِ لِلْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ ، فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ لِاثْنَيْنِ وَتُضْرَبُ فِي الثَّلَاثَةِ ، أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ بِسِتَّةٍ فَلِلْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقَةِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا : ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الصِّنْفُ سِهَامَهُ الْمُنْكَسِرَةَ عَلَيْهِ بِأَنْ بَايَنَهَا ( تَرَكَ ) الْحَاسِبُ الرَّدَّ وَأَبْقَى الصِّنْفَ بِتَمَامِهِ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ ضَرَبَ فِيهِ كَزَوْجٍ وَأَرْبَعَةِ بَنِينَ ، أَوْ بَنِي ابْنٍ أَوْ ابْنٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتَيْ ابْنٍ ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ مَقَامَ رُبُعِ الزَّوْجِ وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ ، وَتُبَايِنُهَا الْأَرْبَعَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْبَنِينَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَكَزَوْجٍ
وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثُلُثَيْ الْأَخَوَاتِ ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ ، وَالْأَرْبَعَةُ سِهَامُ الْأَخَوَاتِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَتُبَايِنُهُنَّ فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي السَّبْعَةِ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ نَظَرَ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ بِالْمُوَافَقَةِ أَوْ الْمُبَايَنَةِ ، فَيَرُدُّ الْمُوَافِقَ لِوَفْقِهِ وَيَتْرُكُ الْمُبَايِنَ عَلَى حَالِهِ وَيُسَمَّى الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ رَاجِعًا .
وَقَابَلَ ) الْحَاسِبُ ( بَيْنَ ) الرَّاجِعَيْنِ ( الِاثْنَيْنِ ) مِنْ الْوَفْقَيْنِ إنْ كَانَ شُقَّةٌ مِنْهُمَا مُوَافِقًا لِسِهَامِهِ أَوْ نَفْسُ الصِّنْفَيْنِ إنْ بَايَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا سِهَامَهُ أَوْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا وَكُلَّ الْآخَرِ إنْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا ، وَبَايَنَ الْآخَرُ ، أَيْ نَظَرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّمَاثُلِ ، فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا أَوْ التَّدَاخُلِ فَيَكْتَفِي بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ التَّوَافُقِ فَيَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ أَوْ التَّبَايُنِ ، فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ وَاحِدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ خَارِجَ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ يَضْرِبُهَا فِيهِ وَيَضْرِبُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا فِيهِ .
( وَأَخَذَ ) الْحَاسِبُ مِنْ الرَّاجِعَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ ( أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ ) وَتَرَكَ الْآخَرَ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا ، وَضَرَبَ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهُ فِيهِ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ ، فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا لَهَا وَاحِدٌ ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَتَرْجِعُ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ ، وَلِلْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ عَلَى سِتَّةٍ مُوَافَقَةً لَهَا بِالثُّلُثِ ، فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ
أَيْضًا مُمَاثِلَيْنِ لِرَاجِعِ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا ، وَيَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : ( أَوْ ) أَخَذَ ( أَكْثَرَ ) الرَّاجِعَيْنِ ( الْمُتَدَاخِلَيْنِ ) وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا وَضَرَبَ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ فِيهِ كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا ، وَالِاثْنَانِ تَنْكَسِرُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الثَّمَانِيَةُ إلَى أَرْبَعَةٍ وَالثَّلَاثَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتَّةِ ، وَتُوَافِقُهَا بِالثُّلُثِ فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَيَكْتَفِي بِهَا ، وَتُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا : ( وَ ) أَخَذَ ( حَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ، أَيْ الْجُزْءِ الَّذِي حَصَلَتْ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ بَيْنَ الرَّاجِعِينَ مِنْ ( أَحَدِهِمَا ) أَيْ الرَّاجِعِينَ فَيَضْرِبُهُ ( فِي ) جَمِيعِ الرَّاجِعِ ( الْآخَرَ ) وَفِي نُسْخَةٍ ضَرْبُ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ ( إنْ تَوَافَقَا ) أَيْ الرَّاجِعَانِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَمَاثَلْ الرَّاجِعَانِ وَلَمْ يَتَدَاخَلَا وَلَمْ يَتَوَافَقَا بِأَنْ تَبَايَنَا ( فَ ) يَضْرِبُ أَحَدَهُمَا ( فِي كُلِّهِ ) أَيْ الْآخَرِ ( إنْ تَبَايَنَا ) أَيْ الرَّاجِعَانِ ثُمَّ الْخَارِجُ مِنْ الضَّرْبِ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَيَضْرِبُهَا فِيهِ ، وَيَضْرِبُ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا ، وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَلِلْأُمِّ
وَاحِدٌ ، وَالِاثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ لَهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتِّ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ السِّتُّ إلَى ثَلَاثَةٍ مُبَايِنَةٍ لِلِاثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ بِسِتَّةٍ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَتَضْرِبُهُ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَإِنْ انْكَسَرَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَهِيَ غَايَةُ مَا تَنْكَسِرُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ .
طفي وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِكَوْنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ عَلَى عَدَمِ الِانْكِسَارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا الْجَدَّاتِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَصْنَافُ تَخْتَصُّ بِالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ ، وَنَصِيبُ الْجَدَّتَيْنِ مِنْهُمَا مَقْسُومٌ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ إمَّا اثْنَانِ أَوْ أَرْبَعَةٌ عَمِلَ الْحَاسِبُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ .
( ثُمَّ ) نَظَرَ ( بَيْنَ الْحَاصِلِ ) مِنْ الصِّنْفَيْنِ هُوَ أَحَدُهُمَا إنْ تَمَاثَلَا وَأَكْثَرُهُمَا إنْ تَدَاخَلَا ، وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَانِ تَوَافَقَا وَفِي جَمِيعِهِ إنْ تَبَايَنَا ( وَ ) بَيْنَ الصِّنْفِ ( الثَّالِثِ ) بِإِحْدَى النِّسَبِ الْأَرْبَعِ التَّمَاثُلُ ، فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ التَّدَاخُلِ فَيُكْتَفَى بِأَكْثَرِهِمَا أَوْ التَّوَافُقِ فَيُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ أَوْ التَّبَايُنِ ، فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ وَاحِدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ الْخَارِجِ مِنْ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ هُوَ جُزْءُ سَهْمِهَا فَتُضْرَبُ فِيهِ .
وَكَذَا مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ
وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسَبْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَاتِ وَثُلُثُ إخْوَةِ الْأُمِّ وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ أَيْضًا وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ لَهُنَّ ، فَفِيهَا انْكِسَارٌ عَلَى أَصْنَافٍ ثَلَاثَةٍ ، وَالْأَرْبَعَةُ رَاجِعُ الزَّوْجَاتِ مُبَايِنَةٌ لِلْخَمْسَةِ رَاجِعُ إخْوَةِ الْأُمِّ ، وَمُسَطَّحُهُمَا عِشْرُونَ مُبَايِنَةٌ لِلسُّبُعِ رَاجِعُ الشَّقِيقَاتِ وَمُسَطَّحُهُمَا مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ ، فَتَضْرِبُ فِيهِ بِأَلْفَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَسِتِّينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : ( ثُمَّ ) مَا حَصَلَ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ نَظَرَ الْحَاسِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّنْفِ الرَّابِعِ الَّذِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ ( كَذَلِكَ ) النَّظَرُ فِي رَاجِعِ فَرِيقَيْنِ ، وَرَاجِعِ الثَّالِثِ فِي كَوْنِهِ يَتَمَاثَلُ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ تَدَاخَلَ فَيُكْتَفَى بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ تَوَافَقَ فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ ، أَوْ تَبَايَنَ فَيَضْرِبُهُ فِي جَمِيعِهِ ، وَالْحَاصِلُ هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ ، هَذَا ظَاهِرُهُ مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَنْكَسِرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْمَالِكِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ ، فَلِذَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ حَقُّهُ حَذْفُ قَوْلِهِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الِانْكِسَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُوَحَّدُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْقَافَةِ ا هـ .
" ح
" مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبَوَانِ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا مَاتَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أُمٌّ ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْهُمَا وَلَهُ جَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَيْضًا ، فَقَدْ وُجِدَ أَكْثَرُ مِنْ جَدَّتَيْنِ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ كُلًّا جَدَّةٌ كَامِلَةٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نِصْفِ أُخْتٍ ؛ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ لَا تَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( وَ ) إنْ عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ ( ضُرِبَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ جُزْءُ سَهْمِهَا ( فِي ) هَا بِ ( الْعَوْلِ ) كَمَا تَقَدَّمَ
وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً ؛ لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ ، إمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ ، أَوْ يُبَايِنَهَا ، أَوْ يُوَافِقَ أَحَدَهُمَا وَيُبَايِنَ الْآخَرَ ، ثُمَّ كُلٌّ إمَّا أَنْ يَتَدَاخَلَا ، أَوْ يَتَوَافَقَا ، أَوْ يَتَبَايَنَا ، أَوْ يَتَمَاثَلَا ،
( وَفِي ) الِانْكِسَارِ عَلَى ( الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً ) خَارِجَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ ( لِأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ وَسِهَامَهُ ) الْمُنْكَسِرَةَ عَلَيْهِ ( إمَّا أَنْ يَتَوَافَقَا ) أَيْ الصِّنْفُ وَسِهَامُهُ فَيَرُدُّ كُلَّ صِنْفٍ إلَى وَفْقِهِ وَيُسَمَّى رَاجِعًا ( أَوْ يَتَبَايَنَا ) أَيْ الصِّنْفَ وَسِهَامَهُ فَيَبْقَى كُلُّ صِنْفٍ بِحَالِهِ وَيُسَمَّى رَاجِعًا أَيْضًا ( أَوْ يَتَوَافَقَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الصِّنْفَيْنِ مَعَ سِهَامِهِ فَيُرَدُّ لِوَفْقِهِ وَهُوَ رَاجِعُهُ ( وَيَتَبَايَنُ ) الصِّنْفُ ( الْآخَرُ ) مَعَ سِهَامِهِ فَيُتْرَكُ بِحَالِهِ وَهُوَ رَاجِعُهُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ حَاصِلَةٌ بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ .
( ثُمَّ ) يَنْظُرُ ثَانِيًا بَيْنَ الرَّاجِعِينَ فَ ( إمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَ مَا حَصَلَ ) بِالنَّظَرِ الْأَوَّلِ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ ( مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْ الصِّنْفَيْنِ وَهُوَ رَاجِعُهُ مِنْ وَفْقِهِ أَوْ نَفْسِهِ فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا أَوْ يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ فَيَكْتَفِي بِأَكْبَرِهِمَا ، أَوْ يَتَوَافَقَا فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ أَوْ يَتَبَايَنَا فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تُضْرَبُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ .
طفي لَمْ يَبْقَ إلَّا أَمْثِلَتُهَا فَلْنَذْكُرْهَا غَيْرَ عَائِلَةٍ وَعَائِلَةٍ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثُ الْإِخْوَةِ لَهَا وَاحِدٌ ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَانِ لَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ لِاثْنَيْنِ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ عَلَيْهِمْ مُوَافَقَةً لَهُمْ بِالثُّلُثِ فَتَرْجِعُ السِّتَّةُ لِاثْنَيْنِ فَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَيَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ ، فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ
فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ ، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثُ أَوْلَادِهَا وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَرَاجِعُ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً لِلسِّتَّةِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهَا ثَلَاثَةٌ فَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهَا فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا لَهَا وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ الثَّمَانِيَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُ السِّتَّةِ اثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِيهَا فَتَضْرِبُ فِي سَبْعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهُمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ
مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ مُوَافَقَةً لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالْخَارِجُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ تُضْرَبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَلِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعَصَبَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا وَكَأُمٍّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا وَلَهَا سِتَّ عَشْرَةَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ مُوَافِقَةٌ السِّتَّةَ بِالنِّصْفِ وَخَارِجُ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ هَكَذَا : وَالرَّابِعَةُ تُبَايِنُهُمَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَتِسْعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُ التِّسْعَةِ ثَلَاثٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ ، فَرَاجِعُ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ وَرَاجِعُ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ
وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا : الْقِسْمُ الثَّانِي مُبَايَنَةُ كُلِّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَزَوْجَتَيْنِ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَعَمَّيْنِ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ الرُّبُعِ وَالثُّلُثَيْنِ لِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَلِلْعَمَّيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ ، وَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجَتَيْنِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْعَمَّيْنِ اثْنَانِ هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَمَاثِلَانِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا : وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَزَوْجَتَيْنِ وَبِنْتٍ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ ، أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا ثَمَانِيَةٌ لِلزَّوْجَتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَتَيْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَتِسْعِ أَخَوَاتٍ لَهَا وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِي التِّسْعَةِ فَتُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي تِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ هَكَذَا : وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهُمَا كَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ
اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ ، فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي ثُلُثِ الْآخَرِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ فَلِلْبَنَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا لَهَا وَتِسْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي ثُلُثِ الْآخَرِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يُضْرَبُ فِي سَبْعَةٍ بِثَلَثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِأَوْلَادِهَا تِسْعُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ هَكَذَا : وَالرَّابِعَةُ تُبَايِنُهُمَا كَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَعَاصِبَيْنِ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِلزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْعَاصِبَيْنِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَالرَّاجِعَانِ مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ تُضْرَبُ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجَاتِ سِتَّةٌ وَلِلْعَاصِبِينَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَخَمْسِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَالرَّاجِعَانِ مُتَبَايِنَانِ وَمُسَطَّحُهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ فِي سَبْعَةٍ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ لِلْأُمِّ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِأَوْلَادِهَا ثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتُّونَ هَكَذَا : الْقِسْمُ الثَّالِثُ مُوَافَقَةُ أَحَدِهِمَا وَمُبَايَنَةُ الْآخَرِ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّاجِعِينَ كَأُمٍّ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةٍ بَنِي ابْنٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُ السِّتِّ ثَلَاثَةٌ وَلِبَنِي الِابْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا ، فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ
عَشَرَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبَنَاتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ ، فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سَبْعَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا سِتَّةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا : الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهُمَا كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ لِلزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ ، فَتُضْرَبُ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لَهَا وَتِسْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُنَّ تِسْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ فِيهَا فَتُضْرَبُ تِسْعَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ ، فَلِلْأُمِّ تِسْعَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ هَكَذَا : الثَّالِثَةُ : تَوَافُقُهُمَا كَثَمَانِ بَنَاتٍ وَسِتَّةِ بَنِي ابْنٍ ، أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمَا سِتَّةٌ مُوَافَقَةً لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ ، وَيَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ تُضْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ ، فَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْعَصَبَةِ اثْنَا ا عَشَرَ هَكَذَا : وَكَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا لَهَا وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَاتِ
وَثُلُثِ إخْوَةِ الْأُمِّ ، وَتَعُولُ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ ، وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلزَّوْجَاتِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَلِلشَّقِيقَةِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ هَكَذَا : الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهُمَا كَأَرْبَعِ بَنَاتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبَنَاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْعَصَبَةِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ ، فَرَاجِعُهَا ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، فَلِلْبَنَاتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْعَصَبَةِ سِتَّةٌ هَكَذَا : وَكَأُمٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَثَمَانِي شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِأَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لِلثَّلَاثَةِ وَمُسَطَّحُهُمَا سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا : هَذَا تَمَامُ تَمْثِيلٍ ، وَعَمَلُ وَتَصْوِيرُ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً غَيْرُ عَائِلَةٍ وَعَائِلَةٌ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ فَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ ، الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ ، وَالثَّانِي مُبَايَنَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ ، وَالثَّالِثُ مُوَافَقَةُ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَمُبَايَنَةُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا سِهَامَهُمَا ، وَالرَّابِعُ مُبَايَنَةُ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَمُوَافَقَةُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا سِهَامَهُمَا ، وَفِي كُلِّ قِسْمٍ سِتَّ عَشَرَةَ صُورَةً تُمَاثِلُ الرَّوَاجِعَ الثَّلَاثَةَ وَتُدَاخِلُهَا ، وَتُوَافِقُهَا وَتُبَايِنُهَا ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ تُمَاثِلُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتُدَاخِلُ الثَّالِثَ وَتُوَافِقُهُ وَتُبَايِنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ تُدَاخِلُ اثْنَيْنِ مِنْهَا ، وَتُمَاثِلُ الثَّالِثَ وَتُوَافِقُهُ وَتَبَايُنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا ، وَتُوَافِقُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتُمَاثِلُ الثَّالِثَ وَتُدَاخِلُهُ وَتُبَايِنُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا ، تَبَايُنُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَتَمَاثُلُ الثَّالِثِ وَتَدَاخُلُهُ وَتَوَافُقُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَيْضًا ، فَهِيَ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى ، فَقَدْ تَمَّتْ السِّتَّةَ عَشَرَ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ ، فَالصُّوَرُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ صُورَةً ذَكَرَهَا الْفَاسِيُّ فِي شَرْحِ التِّلْمِسَانِيَّة .
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مُوَافَقَةُ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَثَمَانِي إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّ عَشَرَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ ، فَرَاجِعُهُمْ اثْنَانِ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّمُنِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ فَقَدْ تَمَاثَلَتْ الرَّوَاجِعُ الثَّلَاثَةُ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجَةِ سِتَّةٌ وَلِلْجَدَّاتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ ثَمَانِيَةٌ
وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ هَكَذَا : وَالثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَأَرْبَعٍ وَسِتِّينَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثَّمَنِ فَرَاجِعُهُنَّ ثَمَانِيَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالْأَرْبَعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا فَتُضْرَبُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْجَدَّاتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ هَكَذَا : وَالثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَزَوْجَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ جَدَّةً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ أَخًا لِأُمٍّ وَثَمَانِينَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ ، فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّمُنِ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَالسِّتَّةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْعَشْرُ مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الثَّمَانِيَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مُوَافَقَةً لِلْعَشَرَةِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ تَضْرِبُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَلْفَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ ، وَالْجَدَّاتُ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ بِتِسْعِمِائَةٍ وَسِتِّينَ هَكَذَا : وَالرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَزَوْجَةٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشَرَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ
وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ ، لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ ، فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سَبْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ مُتَبَايِنَةٌ وَمُسَطَّحُهُمَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ بِأَلْفٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلزَّوْجَةِ .
ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِمِائَتَيْنِ وَعَشَرَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَخَمْسَةٍ بِثَمَانِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ هَكَذَا : الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يُبَايِنَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَخَمْسِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ ، فَرَاجِعُهُنَّ خَمْسَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ أَيْضًا ، وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعَا خَمْسَةٍ أَيْضًا ، فَتَضْرِبُ خَمْسَةً فِي سِتَّةٍ بِثَلَاثِينَ ، فَلِلْجَدَّاتِ خَمْسَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ عَشَرَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ هَكَذَا : الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَعَشْرِ جَدَّاتٍ وَعِشْرِينَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ عِشْرُونَ وَالْخَمْسَةُ وَالْعَشَرَةُ دَاخِلَانِ فِي الْعِشْرِينَ فَتُضْرَبُ فِي السِّتَّةِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعُونَ وَلِلْجَدَّاتِ
عِشْرُونَ وَلِلْعَصَبَةِ سِتُّونَ هَكَذَا : الثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَعَشْرِ جَدَّاتٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْعَشَرَةُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ وَالْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ مُتَّفِقَةٌ بِالْخَمْسِ ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ فِي خُمُسِ الْآخَرِ ثَلَاثُونَ مُوَافَقَةً لِلْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ بِالْخُمُسِ ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي خُمُسِ الْآخَرِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فِي سِتَّةٍ بِتِسْعِمِائَةٍ فَلِلْجَدَّاتِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ ثَلَثُمِائَةٍ وَلِلْأَعْمَامِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ هَكَذَا : الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةِ أَشِقَّاءٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمَا اثْنَانِ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَصَبَةِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَبَايِنَةٌ وَمُسَطَّحُهَا ثَلَاثُونَ فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْجَدَّتَيْنِ ثَلَاثُونَ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ سِتُّونَ وَلِلْعَصَبَةِ تِسْعُونَ هَكَذَا : الْقِسْمُ الثَّالِثُ أَنْ يُوَافِقَ صِنْفٌ مِنْهَا سِهَامَهُ وَيُبَايِنَ الصِّنْفَانِ الْآخَرَانِ سِهَامَهُمَا وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ ، الْأَوَّلُ تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَتِسْعَةِ أَعْمَامٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ ثَلَاثَةٌ كَرَاجِعِي الْجَدَّاتِ وَالْإِخْوَةِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ وَلِلْأَعْمَامِ
تِسْعَةٌ هَكَذَا : الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَتِسْعَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ فَرَاجِعُهُمْ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالثَّلَاثَةُ وَالتِّسْعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا اقْتَصَرَ بِهَا فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَلِلْجَدَّاتِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْأَعْمَامِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ هَكَذَا : الثَّالِثَةُ تَوَافُقُهَا كَسِتِّ جَدَّاتٍ وَتِسْعِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثِينَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ رَاجِعُهُمْ تِسْعَةٌ وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ عَشَرَةٌ وَالسِّتَّةُ تُوَافِقُ التِّسْعَةَ بِالثُّلُثِ وَالْعَشَرَةَ بِالنِّصْفِ ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلَيْنِ فِي ثُلُثِ الْآخَرِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ الْحَاصِلُ ضَرْبُهَا فِي نِصْفِ الْعَشَرَةِ أَوْ نِصْفِ الْعَشَرَةِ فِيهَا تِسْعُونَ فِي سِتَّةٍ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْجَدَّاتِ تِسْعُونَ وَلِلْإِخْوَةِ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَلِلْأَعْمَامِ مِائَتَانِ وَسَبْعُونَ هَكَذَا : الرَّابِعَةُ تَبَايُنُهَا كَجَدَّتَيْنِ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَخَمْسَةَ عَشَرَ عَمًّا أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْجَدَّتَيْنِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ وَلِلْإِخْوَةِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ ، وَلِلْأَعْمَامِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ مُبَايِنَةٌ لِلِاثْنَيْنِ رَاجِعِ الْجَدَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ رَاجِعِ الْإِخْوَةِ وَهُمَا مُتَبَايِنَانِ أَيْضًا وَمُسَطَّحُ الرَّوَاجِعِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثُونَ فِي سِتَّةٍ بِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ لِلْجَدَّتَيْنِ ثَلَاثُونَ ، وَلِلْإِخْوَةِ سِتُّونَ وَلِلْأَعْمَامِ تِسْعُونَ هَكَذَا : الْقِسْمُ الرَّابِعُ مُوَافَقَةُ صِنْفَيْنِ سِهَامَهَا وَمُبَايَنَةُ الثَّالِثِ سِهَامَهُ
وَفِيهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ ، الْأُولَى تَمَاثُلُ الرَّوَاجِعِ كَزَوْجَةٍ وَثَمَانِي جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّانِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْجَدَّاتِ ثَمَانِيَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْأَشِقَّاءِ اثْنَا عَشَرَ هَكَذَا : الثَّانِيَةُ تَدَاخُلُهَا كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَرَاجِعُهُنَّ اثْنَانِ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَالِاثْنَانِ وَالْأَرْبَعَةُ دَاخِلَانِ فِيهَا ، فَتُضْرَبُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ فَلِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ لِلْأَشِقَّاءِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا : الثَّالِثَةُ تُوَافِقُهَا كَزَوْجَةٍ وَعِشْرِينَ جَدَّةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ أَخًا لِأُمٍّ وَسِتَّةَ عَشَرَ شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَرَاجِعُهُنَّ عَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُّبُعِ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةٌ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَالْعَشَرَةُ وَالسِّتَّةُ وَالسِّتَّةَ عَشَرَ مُتَوَافِقَةٌ ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْأَوَّلِينَ فِي نِصْفِ الْآخَرِ ثَلَاثُونَ ، وَحَاصِلُ ضَرْبِ نِصْفِهَا فِي السِّتَّةَ عَشَرَ أَوْ
نِصْفِ السِّتَّةِ فِيهَا مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَلْفَيْنِ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلزَّوْجَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ تِسْعُمِائَةٍ وَسِتُّونَ وَلِلْأَشِقَّاءِ سَبْعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ هَكَذَا : الرَّابِعَةُ تُبَايِنُهَا كَزَوْجَةٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشَرَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسَبْعَةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ ، فَرَاجِعُهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُمْ خَمْسَةٌ لِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُمْ سَبْعَةٌ وَالثَّلَاثَةُ وَالْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ مُتَبَايِنَةٌ ، وَمُسَطَّحُهَا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَسِتِّينَ ، فَلِلزَّوْجَةِ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَكَذَلِكَ الْأَشِقَّاءُ وَلِلْجَدَّاتِ مِائَتَانِ وَعَشَرَةٌ وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ هَكَذَا : تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ : طفي تَبِعْتُ الْجَمَاعَةَ فِي التَّمْثِيلِ بِأَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ إمَامَنَا مَالِكًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يُوَرِّثُ إلَّا جَدَّتَيْنِ لِتَمْرِينِ الطَّالِبِ .
الثَّانِي : طفي ظَاهِرُ قَوْلِهِ ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ الْجَرْيُ عَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ لِقَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّهَا أَسْهَلُ ، وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقَةُ الْبَصْرِيِّينَ أَكْثَرَ تَبْيِينًا ا هـ .
بَعْضُهُمْ طَرِيقَةُ الْكُوفِيِّينَ مُلَائِمَةٌ لِلطَّبْعِ وَعَلَيْهَا إقْلِيدِسْ وَبَيَانُهَا أَنَّك إذَا نَظَرْت بَيْنَ الرَّوَاجِعِ فَإِنْ تَمَاثَلَتْ أَكْتَفَيْت بِأَحَدِهَا ، وَإِنْ تَدَاخَلَتْ اكْتَفَيْت بِأَكْبَرِهَا ، وَإِنْ تَبَايَنَتْ ضَرَبْت بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ، وَلَا اخْتِلَافَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَإِنْ تَوَافَقَتْ .
فَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إلَى النَّظَرِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهَا ، وَمَا خَرَجَ بِنَظَرٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّالِثِ ، وَذَهَبَ
الْبَصْرِيُّونَ إلَى إيقَافِ صِنْفٍ مِنْهَا وَاسْتَحْسَنُوا إيقَافَ الْأَكْثَرِ ، ثُمَّ يُوَفَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلٍّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، وَيُؤْخَذُ وَفْقُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ يُضْرَبُ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ ، وَيُضْرَبُ الْخَارِجُ فِي الْمَوْقُوفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بَيْنَهُمَا كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَشَقِيقَةٍ وَاثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ وَعَشَرَةِ أَعْمَامٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ ، فَرَاجِعُهُنَّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلشَّقِيقَاتِ سِتَّةٌ وَلِأَخَوَاتِ الْأَبِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ ، وَلِلْأَعْمَامِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُمْ عَشَرَةٌ وَالْأَرْبَعَةُ وَالسِّتَّةُ وَالْعَشَرَةُ مُتَوَافِقَةٌ بِالنِّصْفِ ، فَعَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ تَنْظُرُ أَوَّلًا بَيْنَ رَاجِعَيْنِ مِنْهَا فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ خَارِجِ الضَّرْبِ وَالرَّاجِعِ الثَّالِثِ تَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ أَيْضًا فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ وَالْحَاصِلُ هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ ، فَفِي الْمِثَالِ تَضْرِبُ نِصْفَ الْأَرْبَعَةِ فِي السِّتَّةِ أَوْ السِّتَّةِ فِي نِصْفِ الْأَرْبَعَةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ ، فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِسِتِّينَ تَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ بِسَبْعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ شِئْت نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشَرَةِ وَضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِعِشْرِينَ ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْعِشْرِينَ وَالسِّتَّةِ وَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِسِتِّينَ .
وَإِنْ شِئْت نَظَرْت أَوَّلًا بَيْنَ السِّتَّةِ وَالْعَشَرَةِ وَضَرَبْت أَحَدَهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ بِثَلَاثِينَ ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَتَضْرِبُ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ بِسِتِّينَ ، وَعَلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ تُوقِفُ رَاجِعًا مِنْهَا وَالْأَحْسَنُ كَوْنُهُ الْعَشَرَةَ ثُمَّ تَنْظُرُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْعَشَرَةِ وَالسِّتِّ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ الْأَرْبَعَةِ فِي نِصْفِ السِّتَّةِ بِسِتَّةٍ ثُمَّ تَضْرِبُ السِّتَّةَ الْخَارِجَةَ مِنْ الضَّرْبِ فِي الْعَشَرَةِ بِسِتِّينَ تَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسَبْعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُوَرُهَا هَكَذَا : وَكَسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتًا وَسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ جَدَّةٍ وَخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ فَرَاجِعُهُنَّ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلشَّقِيقَاتِ وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَرَاجِعُهُنَّ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، فَعَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ تَنْظُرُ أَوَّلًا بَيْنَ رَاجِعَيْنِ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتِّسْعِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي تُسْعِ الْآخَرِ ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ خَارِجِ الضَّرْبِ وَالرَّاجِعِ فَتَجِدُهُمَا كَذَلِكَ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، ثُمَّ تَضْرِبُ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، فَإِذَا نَظَرْت بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَالسِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَجَدَّتهمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ .
بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فَتَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ فَتَضْرِبُ تُسْعَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ .
عَلَى رَأْيِ الْبَصْرِيِّينَ تُوقِفُ الْخَمْسَةَ وَالْأَرْبَعِينَ وَتَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ تَجِدُهُمَا مُتَّفِقَيْنِ بِالتُّسْعِ ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ تَجِدُهُمَا كَذَلِكَ فَتَضْرِبُ تُسْعَ السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي تُسْعِ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ
بِخَمْسِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هَكَذَا : .
فَالتَّدَاخُلُ ، أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوَّلًا وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ ، وَإِلَّا فَالْمُوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ مُفْرَدٍ لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي آخِرًا ، وَلِكُلٍّ مِنْ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ ، أَوْ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ لِلزَّوْجِ : ثَلَاثَةٌ ، وَالتَّرِكَةُ ، عِشْرُونَ ، فَالثَّلَاثَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ، وَرُبُعٌ وَثُمُنٌ ؛ فَيَأْخُذُ سَبْعَةً وَنِصْفًا
( فَالتَّدَاخُلُ ) مَعْنَاهُ دُخُولُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ وَكَوْنُهُ جُزْءًا مِنْهُ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَعَلَامَتُهُ ( أَنْ يُفْنِيَ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ ، أَيْ يُذْهِبَ ( أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَصْغَرُ الْعَدَدَيْنِ ( الْآخَرَ ) أَيْ أَكْبَرَهُمَا إذَا طُرِحَ مِنْهُ فِي مَرَّتَيْنِ كَالنِّصْفِ أَوْ ثَلَاثَةٍ كَالثُّلُثِ أَوْ أَرْبَعَةٍ كَالرُّبُعِ أَوْ سَبْعَةٍ كَالسُّبْعِ أَوْ عَشَرَةٍ كَالْعُشْرِ أَوْ عِشْرِينَ مَرَّةً كَنِصْفِ الْعُشْرِ أَفْنَاهُ ( أَوَّلًا ) بِشَدِّ الْوَاوِ مُنَوَّنًا ، أَيْ يُفْنِيهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا كَالْخَمْسَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ ، وَمَعَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَمَعَ الْعِشْرِينَ ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ ، وَمَعَ الْخَمْسِينَ ، وَمَعَ الْمِائَةِ ، وَمَعَ الْأَلْفِ ، احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ الْأَصْغَرُ يُبْقِي مِنْ الْأَكْبَرِ بَقِيَّةً أَقَلَّ مِنْ الْأَصْغَرِ ، وَتِلْكَ الْبُقْعَةُ تُفْنِي الْأَكْبَرَ كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَقَلُّ أَصْغَرَ مِنْ الْعُشْرِ ، بَلْ يَصِحُّ كَوْنُهُ نِصْفَ عُشْرٍ كَالْخَمْسَةِ مَعَ الْمِائَةِ وَالثَّلَاثَةِ مِنْ السِّتِّينَ .
وَرُبَّمَا عُرِفَ التَّدَاخُلُ بِكَوْنِ الْكَثِيرِ ضِعْفَ الْقَلِيلِ أَوْ أَضْعَافَهُ ، أَوْ بِكَوْنِ الْقَلِيلِ جُزْءًا مِنْ الْكَثِيرِ ابْنُ عِلَاقٍ كُلُّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ يَكُونُ خَارِجَ الضَّرْبِ مُسَاوِيًا لِلْأَكْبَرِ ، وَيَنْقَسِمُ الْأَكْبَرُ عَلَى الْأَصْغَرِ وَمَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَكْبَرِهِمَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَصْغَرِهِمَا ، فَلِذَا يُسْتَغْنَى بِالْأَكْبَرِ عَنْ الْأَصْغَرِ .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفْنِ الْأَصْغَرُ الْأَكْبَرَ بِأَنْ أَبْقَى مِنْهُ بَقِيَّةً أَقَلَّ مِنْ الْأَصْغَرِ ( فَإِنْ بَقِيَ ) مِنْ الْأَكْبَرِ بَعْدَ طَرْحِ الْأَصْغَرِ مِنْهُ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ ( وَاحِدَةٌ فَ ) الْأَصْغَرُ ( مُتَبَايِنٌ ) مَعَ الْأَكْبَرِ كَالثَّلَاثَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ وَالِاثْنَيْنِ مَعَ التِّسْعَةِ ، وَكَكُلِّ عَدَدَيْنِ
مُتَجَاوِرَيْنِ ، وَكَذَا إنْ أَبْقَى الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ أَقَلَّ مِنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَأَبْقَتْ بَقِيَّةَ الْكَثِيرِ مِنْ الْقَلِيلِ وَاحِدًا كَسَبْعَةٍ وَعَشَرَةٍ أَوْ أَبْقَتْ بَقِيَّةُ الْقَلِيلِ مِنْ بَقِيَّةِ الْكَثِيرِ وَاحِدًا وَثَمَانِيَةً وَأَحَدَ عَشَرَ .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبْقِ الْقَلِيلُ مِنْ الْكَثِيرِ وَاحِدًا بِأَنْ أَبْقَى مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَكَانَتْ هَذِهِ الْبَقِيَّةُ تُفْنِي الْقَلِيلَ يَطْرَحُهَا مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَثَمَانِيَةٍ وَعَشَرَةٍ ، أَوْ تُبْقِي بَقِيَّةُ غَيْرِ وَاحِدٍ مُفْنِيَةً بَقِيَّةَ الْكَثِيرِ كَسِتَّةٍ وَعَشَرَةٍ ، فَالضَّابِطُ طَرْحُ الْقَلِيلِ مِنْ الْكَثِيرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَدَاخِلَانِ ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ الْبَاقِي مِنْ الْقَلِيلِ ، فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَوَافِقَانِ ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ الْبَاقِي مِنْ بَاقِي الْكَثِيرِ فَإِنْ أَفْنَاهُ فَمُتَوَافِقَانِ ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ وَاحِدًا فَمُتَبَايِنَانِ ، وَإِنْ أَبْقَى مِنْهُ غَيْرَهُ طُرِحَ مِنْ بَاقِي الْقَلِيلِ وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْإِفْنَاءِ فَالتَّوَافُقِ أَوْ بَقَاءِ الْوَاحِدِ فَالتَّبَايُنِ وَإِذَا أَفْنَاهُمَا عَدَدٌ غَيْرُ الْوَاحِدِ ( فَ ) بَيْنَهُمَا ( الْمُوَافَقَةُ ) ( بِ ) مِثْلِ ( نِسْبَةِ ) وَاحِدٍ ( لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ لِلْعَدَدَيْنِ الْمَطْلُوبِ نِسْبَتُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَهِيَ بِالنِّصْفِ وَثَلَاثَةً فَبِالثُّلُثِ وَسَبْعَةً فَبِالسُّبُعِ وَعَشَرَةً فَبِالْعُشْرِ وَأَحَدَ عَشَرَ فَبِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَعِشْرِينَ فَنِصْفُ الْعُشْرِ .
وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ( وَلِكُلٍّ ) مِنْ الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذَا فَرْضٍ أَوْ عَاصِبًا قَسَمَ ( مِنْ التَّرِكَةِ بِ ) مِثْلِ ( نِسْبَةِ حَظِّهِ ) أَيْ سِهَامِهِ ( مِنْ ) جَامِعَةِ مُصَحِّحِ ( الْمَسْأَلَةِ ) فَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُ رُبُعَ الْجَامِعَةِ كَالزَّوْجِ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَالزَّوْجَةِ مَعَ
عَدَمِهِ فَلَهُ رُبُعُ التَّرِكَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ ثُمُنَهَا كَالزَّوْجَةِ مَعَهُ فَلَهَا ثُمُنُهَا وَإِنْ كَانَتْ نِصْفَهَا كَالْبِنْتِ أَوْ بِنْتَ الِابْنِ أَوْ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ الزَّوْجِ عِنْدَ عَدَمِهِ فَلَهُ نِصْفُهَا ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْهَا كَابْنٍ مَعَ بِنْتٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ شَقِيقٍ مَعَ شَقِيقَةٍ أَوْ أَخٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لَهُ فَلَهُ ثُلُثَاهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثُلُثَهَا كَالْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَعَدَدِ الْإِخْوَةِ لَهَا فَلَهُ ثُلُثُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ سُدُسَهَا كَالْجَدِّ وَأَخِي الْأُمِّ فَلَهُ سُدُسُهَا .
وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ ابْنُ الْحَاجِبِ هَذَا أَقْرَبُ طُرُقِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ .
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ إذْ قَلَّتْ سِهَامُ الْفَرِيضَةِ وَإِلَّا فَهُوَ أَصْعَبُهَا لِبِنَائِهِ عَلَى قِسْمَةِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ حَلِّ الْأَعْدَادِ وَهُوَ مَبْحَثٌ دَقِيقٌ .
طفي الْمُرَادُ هُنَا قِسْمَتُهَا بِسِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ وَحْدَهُ لَا بِالْفَرْضِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ فَتَحْتَاجُ لِقِسْمَةٍ أُخْرَى .
ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى السِّهَامِ طُرُقٌ .
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَيَّدَهَا بِكَوْنِهَا عَلَى السِّهَامِ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ عَلَى الْأَجْزَاءِ أَيْضًا بِأَنْ يُعْطِيَ لِأَصْحَابِ الرُّبُعِ رُبُعَ التَّرِكَةِ ، وَلِأَصْحَابِ الثُّلُثِ ثُلُثَهَا وَهَكَذَا لِأَصْحَابِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْؤُهُمْ ، ثُمَّ يَقْسِمُ أَهْلُ ذَلِكَ الْجُزْءِ مَا أَخَذُوهُ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُرِدْ الْمُصَنِّفُ هَذَا النَّوْعَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ قَسْمَهَا بِسِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَتَمُّ فَائِدَةً .
الْبُنَانِيُّ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ ، وَتَصْحِيحُ الْفَرِيضَةِ كَالْقَالِبِ الَّذِي يُقَاسُ بِهِ الشَّيْءُ قِسْمَتُهَا كَالشَّيْءِ الَّذِي يُفَرَّغُ فِي قَالَبِهِ .
( أَوْ تَقْسِمْ التَّرِكَةَ ) إذَا كَانَتْ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ قِيمَةَ عَرْضٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ ( عَلَى مَا ) أَيْ
الْعَدَدِ الَّذِي ( صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ ) وَتَضْرِبُ لِكُلِّ وَارِثٍ سِهَامَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا خَرَجَ مِنْ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الضَّرْبِ فَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ التَّرِكَةِ ، أَوْ تَضْرِبُ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ وَتَقْسِمُ خَارِجَ الضَّرْبِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ فِيمَا يَخْرُجُ فَهُوَ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ ( كَزَوْجٍ ) لَهُ النِّصْفُ ، إذْ لَيْسَ مَعَهُ فَرْعٌ وَارِثٌ ( وَأُمٍّ ) لَهَا الثُّلُثُ ، إذْ لَيْسَ مَعَهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ ( وَشَقِيقَةٍ ) لَهَا النِّصْفُ ( مِنْ ) سِتَّةٍ مَقَامِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَتَعُولُ إلَى ( ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ) مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ( وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ ) دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ إرْدَبًّا أَوْ قِنْطَارًا أَوْ عَرْضًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا ( فَالثَّلَاثَةُ ) نِسْبَتُهَا ( مِنْ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وَثُمُنٌ ) وَإِنْ شِئْت فَقُلْ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ ( فَيَأْخُذُ ) الزَّوْجُ مِنْ الْعِشْرِينَ رُبُعَهَا خَمْسَةً وَثُمُنَهَا اثْنَيْنِ وَنِصْفًا فَيَكُونُ مَجْمُوعُهُمَا ( سَبْعَةً وَنِصْفًا ) وَالشَّقِيقَةُ مِثْلُهُ وَالِاثْنَانِ رُبُعُ الثَّمَانِيَةِ فَتَأْخُذُ الْأُمُّ رُبُعَ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً ، وَهَذَا بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ .
وَبِالطَّرِيقِ الثَّانِي تُقْسَمُ الْعِشْرِينَ عَلَى الثَّمَانِيَةِ يَخْرُجُ اثْنَانِ وَنِصْفٌ فَتَضْرِبُ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِيهِ بِأَنْ تَبْسُطَ الِاثْنَيْنِ وَنِصْفًا بِخَمْسَةٍ وَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِيهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى اثْنَيْنِ مَقَامِ النِّصْفِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، وَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ مِنْ الْعِشْرِينَ ، وَكَذَلِكَ تَعْمَلُ فِي ثَلَاثَةِ الشَّقِيقَةِ وَتَضْرِبُ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِأَنْ تَبْسُطَ الِاثْنَيْنِ وَنِصْفًا بِخَمْسَةٍ وَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِيهَا بِعَشَرَةٍ ، وَتَقْسِمُهَا عَلَى اثْنَيْنِ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَهُوَ نَصِيبُ الْأُمِّ مِنْ الْعِشْرِينَ ، وَبِالطَّرِيقِ الَّذِي زِدْته عَلَى كَلَامِهِ تَضْرِبُ
ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ فِي الْعِشْرِينَ بِسِتِّينَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، وَكَذَلِكَ الشَّقِيقَةُ ، وَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي الْعِشْرِينَ بِأَرْبَعِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ تَخْرُجُ خَمْسَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا :
وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ ، فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ ، فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ، ثُمَّ اقْسِمْ ،
( وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ ) أَيْ الْوَرَثَةِ ( عَرْضًا ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَإِعْجَامِ الضَّادِ أَرَادَ بِهِ مُقَابِلَ الْعَيْنِ فَيَشْمَلُ الْحَيَوَانَ وَالْعَقَارَ فِيمَا يَخُصُّهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِلَا تَقْوِيمٍ بِتَرَاضِيهِمْ بِذَلِكَ ( وَأَرَدْتَ ) بِفَتْحِ تَاءِ خِطَابِ الْحَاسِبِ ( مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ ) أَيْ الْعَرْضِ الَّتِي اقْتَضَاهَا تَرَاضِي الْوَرَثَةِ لَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَسَبِ صِفَاتِهِ ( فَاجْعَلْ ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ ( الْمَسْأَلَةَ ) بَعْدَ تَصْحِيحِهَا ( سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ ) بِمَدِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْعَرْضَ بِأَنْ تُسْقِطَ سِهَامَهُ مِنْ مُصَحِّحِهَا وَتَجْعَلَ الْبَاقِيَ هُوَ الْمَسْأَلَةُ وَتَقْسِمَ التَّرِكَةَ عَلَيْهَا وَتَضْرِبَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي خَارِجِ الْقِسْمَةِ يَخْرُجُ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ ( ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ ) أَيْ آخِذِ الْعَرْضِ ( مِنْ ) أَيْ بِمِثْلِ ( تِلْكَ النِّسْبَةِ ) فَمَا حَصَلَ فَهِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ .
فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ الْعَرْضَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الزَّوْجُ فَأَسْقِطْ سِهَامَهُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ ، وَاجْعَلْ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمَسْأَلَةُ وَاقْسِمْ الْعِشْرِينَ عَلَيْهَا يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ فَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ، فِيهَا بِثَمَانِيَةٍ وَالشَّقِيقَةُ ثَلَاثَةٌ فِيهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ ، وَلِلزَّوْجِ كَذَلِكَ ، فَقِيمَةُ الْعَرْضِ الَّذِي أَخَذَهُ الزَّوْجُ اثْنَا عَشَرَ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْأُخْتُ هِيَ الَّتِي أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ فَأَسْقِطْ مِنْ الثَّمَانِيَةِ اثْنَيْنِ ، وَاجْعَلْ السِّتَّةَ الْبَاقِيَةَ هِيَ الْمَسْأَلَةُ فَاقْسِمْ عَلَيْهَا الْعِشْرِينَ يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ فِيهَا بِأَنْ تَبْسُطَهَا بِعَشَرَةٍ ، وَتَضْرِبَ فِيهَا الثَّلَاثَةَ بِثَلَاثِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ مَقَامِ الثُّلُثِ تَخْرُجُ عَشَرَةٌ فَهِيَ الَّتِي لَهُ مِنْ الْعِشْرِينَ ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ ، ثُمَّ تَضْرِبُ فِي الْبَسْطِ الِاثْنَيْنِ بِعِشْرِينَ تَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ تَخْرُجُ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ فَهِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ .
الْبُنَانِيُّ لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا بِسَهْمِهِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ ، وَإِنْ أَرَدْت مَعْرِفَةَ ثَمَنِهِ فَاجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ لَأَفَادَ أَنَّهُمَا مَطْلَبَانِ ، وَكَانَ أَبَيْنَ ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ جَوَابَيْنِ الْأَوَّلُ لِلْأُولَى ، وَالثَّانِي لِلثَّانِيَةِ ، فَلَوْ جَعَلَ جَوَابَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مُتَّصِلًا بِهَا كَانَ أَظْهَرَ ، وَفَائِدَةُ الْمَطْلَبِ الثَّانِي تَظْهَرُ إذَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعَرْضَ مِنْ يَدِ آخِذِهِ فَيُعْلَمُ قَدْرُ مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ .
قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنْ اسْتَحَقَّ الْعَرْضَ دَخَلَ ضَرَرُهُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَقُدِّرَ كَالْعَدَمِ وَنَقَصَتْ قِسْمَةُ الْعَيْنِ وَقُسِمَتْ ثَانِيًا عَلَى الْجَمِيعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
" غ " عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَبْيَنُ ، إذْ قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَ التَّرِكَةِ عَرْضٌ فَأَخَذَهُ وَارِثٌ بِحِصَّتِهِ فَأَرَدْت مَعْرِفَةَ نِسْبَتِهِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ ، ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ ثَمَنُ الْعَرْضِ ، فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ الْعَرْضَ بِحِصَّتِهِ ، فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ خَمْسَةً لِكُلِّ سَهْمٍ أَرْبَعَةٌ ثُمَّ اجْعَلْ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ ثَمَنُهُ ، فَتَكُونُ التَّرِكَةُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَتَنَازَلَ فِي التَّوْضِيحِ لِتَفْسِيرِ الثَّمَنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْوَرَثَةُ لَا مَا يُسَاوِيهِ فِي السُّوقِ ، وَسَبَقَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، فَلَوْ قَالَ هُنَا وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعِشْرِينَ عَرْضٌ فَأَخَذَهُ أَحَدُهُمْ بِحِصَّتِهِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ ثَمَنِهِ إلَخْ لَكَانَ أَوْلَى لِزَوَالِ مَا فِيهِ مِنْ الْحَشْوِ .
( فَإِنْ زَادَ ) مَنْ أَخَذَ الْعَرْضَ ( خَمْسَةً ) مِنْ مَالِهِ ( لِيَأْخُذَ الْعَرْضَ ) بِنَصِيبِهِ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْخَمْسَةُ الَّتِي زَادَهَا ( فَزِدْهَا ) أَيْ الْخَمْسَةَ ( عَلَى الْعِشْرِينَ ) دِينَارًا الَّتِي تَرَكَهَا الْمَيِّتُ مَعَ الْعَرْضِ فَتَصِيرُ الْعَيْنُ خَمْسَةً
وَعِشْرِينَ ( ثُمَّ اقْسِمْ ) الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ سِهَامِ آخِذِ الْعَرْضِ مِنْهَا ، وَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْخَارِجِ يَخْرُجُ مَالُهُ مِنْ التَّرِكَةِ ، وَاضْرِبْ سِهَامَ آخِذِهِ فِي الْخَارِجِ أَيْضًا وَزِدْ عَلَى خَارِجِ الضَّرْبِ الْخَمْسَةَ الَّتِي زَادَهَا آخِذُهُ يَكُنْ الْمَجْمُوعُ قِيمَةَ الْعَرْضِ ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي زَادَ خَمْسَةً وَأَخَذَ الْعَرْضَ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى خَمْسَةٍ يَخْرُجُ خَمْسَةٌ فَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي خَمْسَةٍ بِعَشَرَةٍ ، وَاجْعَلْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، زِدْ عَلَيْهَا الْخَمْسَةَ تَكُنْ عِشْرِينَ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ .
وَكَذَا لَوْ أَخَذَتْهُ الْأُخْتُ وَزَادَتْ الْخَمْسَةَ ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ أَخَذَتْهُ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى سِتَّةٍ يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ وَسُدُسٌ ، فَاضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةً لِلزَّوْجِ بِأَنْ تَبْسُطَ أَرْبَعَةً وَسُدُسًا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَضْرِبَ الثَّلَاثَةَ فِيهَا بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ وَتَقْسِمَهَا عَلَى سِتَّةٍ مَقَامِ السُّدُسِ يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ هِيَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّرِكَةِ ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ وَتَضْرِبُ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي الْبَسْطِ بِخَمْسِينَ وَتَقْسِمُهَا عَلَى سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَثُلُثٍ تَزِيدُ عَلَيْهَا الْخَمْسَةُ يَجْتَمِعُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ ، وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَخْذُ آخِذِ الْعَرْضِ خَمْسَةً مِنْ بَاقِي التَّرِكَةِ مَعَهُ فِي نَصِيبِهِ مِنْهَا وَالْعَمَلُ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، إلَّا أَنَّك تُسْقِطُ الْخَمْسَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ وَمِنْ سِهَامِ آخِذِهِ وَبَاقِيهَا قِيمَةُ الْعَرْضِ ، فَإِنْ كَانَ آخِذُهُمَا الزَّوْجَ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةَ مِنْ الْعِشْرِينَ عَلَى خَمْسَةٍ يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ ، فَاضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةَ الْأُخْتُ بِتِسْعَةٍ وَاثْنَيْ الْأُمِّ بِسِتَّةٍ ، وَاجْعَلْ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ أَسْقِطْ مِنْهَا الْخَمْسَةَ تَبْقَى أَرْبَعَةٌ هِيَ قِيمَةُ الْعَرْضِ
، وَكَذَلِكَ إنْ أَخَذَتْهُمَا الْأُخْتُ .
وَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى سِتَّةٍ يَخْرُجُ اثْنَانِ وَنِصْفٌ ، اضْرِبْ فِيهَا ثَلَاثَةَ الزَّوْجِ يَخْرُجُ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ ، وَاضْرِبْ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي الْخَارِجِ بِخَمْسَةٍ ، فَإِنْ أَسْقَطْت الْخُمُسَ مِنْهَا لَمْ يَبْقَ لِلْعَرْضِ ثَمَنٌ فَتَكُونُ قَدْ أَخَذَتْهُ مَجَّانًا زِيَادَةً عَلَى حَظِّهَا مِنْ الْعِشْرِينَ .
" غ " لَوْ زَادَ فَإِنْ زِيدَ خَمْسَةٌ فَحَظُّهَا مِنْهَا ثُمَّ أَقْسَمَ لَتَمَّ نَسْجُهُ عَلَى مِنْوَالِ ابْنِ الْحَاجِبِ .
وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضٌ : كَزَوْجٍ مَعَهُمْ ، وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدِمِ ، وَإِلَّا : صَحَّحَ الْأُولَى ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ : كَابْنٍ وَبِنْتٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتًا وَعَاصِبًا : صَحَّتَا ؛ وَإِلَّا وَفَّقَ بَيْنَ نَصِيبِهِ ، وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ ، وَاضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولَى كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ : مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَتَرَكَ زَوْجَةً وَبِنْتًا ، وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى : ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ ؛ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ : فَفِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا : ضُرِبَتْ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى ، كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ
( وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ ) مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ( قَبْلَ الْقِسْمَةِ ) لِتَرِكَتِهِ ( وَوَرِثَهُ ) أَيْ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ ( الْبَاقُونَ ) مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ بِالْوَجْهِ الَّذِي وَرِثُوا الْأَوَّلَ بِهِ ( كَثَلَاثَةِ بَنِينَ ) لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ ( ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ ) أَيْ الْبَنِينَ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ ، وَلَا وَارِثَ لِلثَّانِي غَيْرَ أَخَوَيْهِ فَالْمَيِّتُ الثَّانِي كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ، وَتُقْسَمُ تَرِكَةُ الْأَوَّلِ بَيْنَ الِابْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، وَكَذَا لَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً أَوْ أَكْثَرَ وَمَاتَ بَعْضُهُمْ قَبْلَهَا وَبَقِيَ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ ( أَوْ ) وَرِثَ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ ( بَعْضٌ ) مِنْ الْبَاقِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَبَعْضٌ مِنْهُمْ لَا يَرِثُهُ ( كَزَوْجٍ مَعَهُمْ ) أَيْ الْبَنِينَ بِأَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهَا الثَّلَاثَةِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَتِهَا ( وَلَيْسَ ) الزَّوْجُ الَّذِي مَعَهُمْ ( أَبَاهُمْ ) وَكَذَا مَوْتُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَبَنِيهِ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ مَوْتُ أَحَدِهِمْ قَبْلَهَا .
" غ " أَوْ بَعْضٌ عَطْفٌ عَلَى الْبَاقُونَ ( فَ ) الْمَيِّتُ الثَّانِي ( كَالْعَدَمِ ) وَكَأَنَّهَا فِي الْأُولَى مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَابْنَيْنِ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِابْنَيْهَا الْبَاقِي وَكَأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَابْنَيْنِ فَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَلِلِابْنَيْنِ الْبَاقِي .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ الثَّانِي الْبَاقُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ بِالْوَجْهِ الَّذِي وَرِثُوا بِهِ الْأَوَّلَ بِأَنْ وَرِثَهُ غَيْرُهُمْ أَوْ غَيْرُهُمْ وَبَعْضُهُمْ أَوْ وَرِثَهُ الْبَاقُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ بِوَجْهٍ آخَرَ فَ ( صَحِّحْ ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ الْمَسْأَلَةَ ( الْأُولَى ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ لِلْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ، وَاحْفَظْ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا ( ثُمَّ ) صَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ ( الثَّانِيَةَ ) لِلْمَيِّتِ الثَّانِي ، وَانْظُرْ هَلْ تَنْقَسِمُ سِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى مَسْأَلَتِهِ أَوْ لَا .
( فَإِنْ انْقَسَمَ نَصِيبُ ) الْمَيِّتِ ( الثَّانِي ) مِنْ
الْأُولَى ( عَلَى وَرَثَتِهِ ) صَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى ، فَاجْعَلْهَا جَامِعَةً لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَاقْسِمْ سِهَامَ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى وَرَثَتِهِ ( كَابْنٍ وَبِنْتٍ ) مَاتَ أَبُوهُمَا أَوْ أُمُّهُمَا ثُمَّ ( مَاتَ ) الِابْنُ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ أَبِيهِمَا ( وَتَرَكَ ) الِابْنُ ( أُخْتًا ) شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ وَهِيَ الْبِنْتُ فِي الْأُولَى ( وَعَاصِبًا ) كَعَمٍّ فَالْأُولَى تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ وَتَصِحُّ الثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَهْمَاهُ مُنْقَسِمَانِ عَلَيْهَا ( صَحَّتَا ) أَيْ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى وَهِيَ الثَّلَاثَةُ فَأَعْطِ الْبِنْتَ مِنْ الْأُولَى وَاحِدًا وَمِنْ الثَّانِيَةِ وَاحِدًا وَالْوَاحِدُ الْبَاقِي لِلْعَاصِبِ .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَصِيبُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى عَلَى وَرَثَتِهِ فَانْظُرْ هَلْ تُوَافِقُ سِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى مَسْأَلَتَهُ أَوْ تُبَايِنُهَا ، فَإِنْ وَافَقَتْهَا فَ ( اضْرِبْ ) يَا حَاسِبُ ( وَفْقَ ) الْمَسْأَلَةِ ( الثَّانِيَةِ فِي ) كُلِّ الْمَسْأَلَةِ ( الْأُولَى ) وَمَا يَخْرُجُ بِالضَّرْبِ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ فَاجْعَلْهُ جَامِعَةً لَهُمَا ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ لَهُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ وَأَخَذَ خَارِجَ الضَّرْبِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَ خَارِجَ ضَرْبِهِ فِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي ( كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ) لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ( مَاتَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الِابْنَيْنِ قَبْلَ قَسْمِ تَرِكَةِ أَبِيهِمْ أَوْ أُمِّهِمْ ( وَتَرَكَ ) الْمَيِّتُ الثَّانِي ( زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلَاثَةَ بَنِي ابْنٍ ) فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا اثْنَانِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِهَامُ مَيِّتِهَا لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهَا وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةً فِي الْأُولَى سِتَّةً بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِابْنِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ وَفْقَ الثَّانِيَةِ بِثَمَانِيَةٍ ، وَلِكُلٍّ مِنْ بِنْتَيْهِ وَاحِدٌ فِي
أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ ، وَلِزَوْجَةِ الثَّانِي وَاحِدٌ فِي وَفْقِ سَهْمَيْهِ وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ وَلِبِنْتِهِ أَرْبَعَةٌ فِي وَاحِدٍ بِأَرْبَعَةٍ ، وَلِبَنِي ابْنِهِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ بِثَلَاثَةٍ ، وَالتَّاءُ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ مَاتَ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا : ( وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا ) أَيْ سِهَامُ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى وَمَسْأَلَتُهُ بِأَنْ تَبَايَنَا ( ضُرِبَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( مَا ) أَيْ الْعَدَدُ الَّذِي ( صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ ) أَيْ الثَّانِي ( فِيمَا ) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي ( صَحَّتْ مِنْهُ ) الْمَسْأَلَةُ ( الْأُولَى ) بِضَمِّ الْهَمْزِ فَيَخْرُجُ مُصَحَّحُهُمَا وَجَامِعَتُهُمَا ( كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الِابْنَيْنِ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ ابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا ( عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ ) فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُ مَيِّتِهَا مِنْ الْأُولَى اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لَهَا فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي السِّتَّةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى ضُرِبَ فِي الثَّانِيَةِ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ ضُرِبَ لَهُ فِي سِهَامِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى ، فَلِابْنِ الْأَوَّلِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ ، وَلِكُلٍّ مِنْ بِنْتَيْهِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَلِابْنِ الثَّانِي اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ وَلِبِنْتِهِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا : ابْنُ يُونُسَ هَذَا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عَقَارًا أَوْ عَرْضًا مُقَوَّمًا ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا مِثْلِيًّا فَلَا يَعْمَلُ هَذَا ، وَيُقْسَمُ مَا حَصَلَ لِلْمَيِّتِ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِهِ الْعَصْنُونِيِّ ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي النَّظَرِ ، وَلَكِنْ ظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ أَنَّ هَذَا الْعَمَلَ لَا بُدَّ مِنْهُ كَيْفَمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ .
طفي أَيْ لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَ الْفِرَاضِ لِلِاخْتِصَارِ ، وَلَوْ قَسَمَ فَرِيضَةً وَحْدَهَا مَا خَالَفَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ فِي الْجَوَاهِرِ ، فَإِنْ وَقَعَتْ الْمُنَاسَخَةُ فَعَمِلَ الْحَاسِبُ فَرِيضَةَ كُلِّ مَيِّتٍ مُفْرَدَةً فَقَدْ أَصَابَ فِي الْمَعْنَى ، وَإِنْ أَخْطَأَ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ التَّرِكَةِ
حَتَّى حَصَلَتْ فِيهَا مُنَاسَخَةٌ تَجْعَلُ الْوَارِثِينَ كُلَّهُمْ كَالْوِرَاثَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَمَطْلُوبُ الْفَرْضِيِّينَ تَصْحِيحُ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ مِنْ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ نَصِيبُ كُلِّ مَيِّتٍ بَعْدَهُ مِنْهُ عَلَى وَرَثَتِهِ .
وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ ، فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ و ثَمَّ فَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ ثُمَّ اُنْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ ، الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ، كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ ، أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيقٍ ، وَالثَّالِثُ : كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ ،
( وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ ) أَيْ وَحْدَهُ وَأَكْذَبَهُ الْبَاقُونَ فِي إقْرَارِهِ ( بِوَارِثٍ فَلَهُ ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ مِنْ سِهَامِ الْمُقِرِّ ( مَا ) أَيْ الْقَدْرُ الَّذِي ( نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ ) مِنْهَا ( تَعْمَلُ ) أَيْ تُصَحِّحُ يَا حَاسِبُ ( فَرِيضَةَ ) الْوَرَثَةِ عَلَى تَقْدِيرِ ( الْإِنْكَارِ ) مِنْ جَمِيعِهِمْ ( ثُمَّ ) تُصَحِّحُ ( فَرِيضَةَ ) الْوَرَثَةِ بِاعْتِبَارِ ( الْإِقْرَارِ ) مِنْ بَعْضِهِمْ وَتَحْفَظُ سِهَامَ الْمُقَرِّ مِنْهَا ، وَلَا تَنْظُرْ لِسِهَامِ غَيْرِهِ مِنْهَا ؛ لِأَنَّك إنَّمَا تُرِيدُ مَعْرِفَةَ سِهَامِهِ مِنْهَا لِتَعْلَمَ مِنْهَا قَدْرَ مَا نَقَصَهُ إقْرَارُهُ مِنْ سِهَامِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ .
( ثُمَّ اُنْظُرْ ) أَيُّهَا الْحَاسِبُ ( مَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ وَفَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ وَبَيْنَ مَا بِقَوْلِهِ ( مِنْ تَدَاخُلٍ وَتَبَايُنٍ وَتَوَافُقٍ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ فِي الْمَعْطُوفَيْنِ وَحَذْفِ النِّسْبَةِ الرَّابِعَةِ ، أَيْ وَتَمَاثُلٍ فَإِنْ تَمَاثَلَتَا أَكْتَفَيْت بِإِحْدَاهُمَا وَإِنْ تَدَاخَلَتَا أَكْتَفَيْت بِكُبْرَاهُمَا ، وَإِنْ تَبَايَنَتَا ضَرَبْت إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، وَإِنْ تَوَافَقَتَا ضَرَبْت إحْدَاهُمَا فِي وَفْقِ الْأُخْرَى وَمَا انْتَهَى إلَيْهِ عَمَلُك فَهُوَ مُصَحِّحُ الْفَرِيضَتَيْنِ وَجَامِعَتُهُمَا ، ثُمَّ تَقْسِمُ مَا انْتَهَى إلَيْهِ عَمَلُك مِنْ أَحَدِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرِ الْمُتَدَاخِلَيْنِ ، أَوْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ أَوْ فِي الْوَفْقِ عَلَى فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا ، وَعَلَى فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ أَيْضًا يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا أَيْضًا ، وَتَضْرِبُ لِلْمُنْكِرِينَ سِهَامَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَتُعْطِيهِمْ الْخَارِجَ وَتَضْرِبُ لِلْمُقِرِّ سِهَامَهُ الَّتِي حَفِظْتهَا مِنْ مَسْأَلَةِ إقْرَارِهِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا ، وَتُعْطِيهِ مَا يَخْرُجُ وَتَضْرِبُ لَهُ سِهَامَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا وَتُسْقِطُ مِنْ خَارِجِ الضَّرْبِ مَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ إقْرَارِهِ .
وَتُعْطِي الْبَاقِيَ الْمُقَرَّ لَهُ ( الْأَوَّلُ
) أَيْ التَّدَاخُلُ ( وَالثَّانِي ) أَيْ التَّبَايُنُ ، أَيْ مِثَالُهُمَا ( كَشَقِيقَتَيْنِ وَعَاصِبٍ ) كَأَخٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ ( أَقَرَّتْ وَاحِدَةٌ ) مِنْ الشَّقِيقَتَيْنِ ( بِشَقِيقَةٍ ) ثَالِثَةٍ وَأَنْكَرَهَا الشَّقِيقَةُ الْأُخْرَى وَالْعَاصِبُ فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ لِلْمُقِرَّةِ مِنْهَا اثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ دَاخِلَةٌ فِيهَا فَتَكْتَفِي بِالتِّسْعَةِ ، وَتَقْسِمُهَا عَلَى فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا ثَلَاثَةً وَعَلَى فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا وَاحِدٌ فَلِلشَّقِيقَةِ الْمُنْكِرَةُ وَاحِدٌ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَكَذَا الْعَاصِبُ وَلِلْمُقِرَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ وَلَوْ أَنْكَرَتْ فَلَهَا وَاحِدٌ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِنْكَارِ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ ، فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا سَهْمًا تَأْخُذُهُ الشَّقِيقَةُ الْمُقَرُّ بِهَا هَكَذَا : وَالْقَافُ مِنْ الْإِقْرَارِ ( أَوْ ) أَقَرَّتْ إحْدَى الشَّقِيقَتَيْنِ ( بِشَقِيقٍ ) وَأَنْكَرَتْهُ الشَّقِيقَةُ الْأُخْرَى وَالْعَاصِبُ فَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ مُبَايِنَةٍ الثَّلَاثَةَ وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ ، وَالْخَارِجُ مِنْ قَسْمِهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ لِلْمُنْكِرَةِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ ، وَكَذَا الْعَاصِبُ وَلِلْمُقِرَّةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَلَوْ أَنْكَرَتْ لَكَانَ لَهَا وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ فَنَقَصَهَا إقْرَارُهَا وَاحِدًا يَأْخُذُهُ الْمُقَرُّ بِهِ هَكَذَا : ( وَالثَّالِثُ ) أَيْ التَّوَافُقُ ( كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ ) تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ( أَقَرَّ ) الِابْنُ ( بِابْنٍ ) وَأَنْكَرَتْهُ الِابْنَتَانِ تَصِحُّ هَذِهِ مِنْ سِتَّةٍ مُوَافِقَةٍ الْأَرْبَعَةَ بِالنِّصْفِ وَمُسَطَّحٌ أَحَدُهُمَا فِي نِصْفِ الْآخَرِ اثْنَا عَشَرَ ، وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى السِّتَّةِ اثْنَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةِ مِنْ الْبِنْتَيْنِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَلِلِابْنِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ ، وَلَوْ أَنْكَرَ لَكَانَ لَهُ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ
بِسِتَّةٍ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ اثْنَانِ يَأْخُذُهُمَا الْمُقَرُّ بِهِ هَكَذَا : وَمِثَالُ التَّمَاثُلِ الَّذِي تَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَعَمٍّ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ لِأَبٍ بِشَقِيقَةٍ وَأَنْكَرَهَا الْأُمُّ وَالْعَمُّ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ أَيْضًا فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا وَالْخَارِجُ مِنْ قَسْمِهَا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ، وَلِلْعَمِّ وَاحِدٌ وَلِلْمُقِرَّةِ وَاحِدٌ ، وَلَوْ أَنْكَرَتْ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا اثْنَانِ تَأْخُذُهُمَا الْمُقَرُّ بِهَا وَهَكَذَا :
وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ ، فَتُضْرَبُ أَرْبَعَةٌ فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الِابْنُ عَشَرَةً ، وَهِيَ ثَمَانِيَةً
( وَ ) إنْ كَانَ الْوَارِثُ الثَّابِتُ ابْنًا أَوْ بِنْتًا وَ ( أَقَرَّ ابْنٌ ) ثَابِتٌ ( بِبِنْتٍ ) وَأَنْكَرَتْهَا الْبِنْتُ الثَّابِتَةُ ( وَ ) أَقَرَّتْ ( بِنْتٌ ) ثَابِتَةٌ ( بِابْنٍ ) وَأَنْكَرَ الِابْنُ الثَّابِتُ وَالْمُقَرُّ بِهِمَا كُلٌّ مِنْهُمَا يُنْكِرُ الْآخَرَ فَتَصِحُّ فَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ( وَإِقْرَارُهُ ) أَيْ الِابْنِ بِالْبِنْتِ يَصِحُّ ( مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ ) أَيْ الْبِنْتُ يَصِحُّ إقْرَارُهَا ( مِنْ خَمْسَةٍ ) وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْخَمْسَةُ مُتَبَايِنَةٌ ( فَتَضْرِبُ ) يَا حَاسِبُ ( أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ ) بِعِشْرِينَ ( ثُمَّ ) تَضْرِبُ الْعِشْرِينَ ( فِي ثَلَاثَةٍ ) بِسِتِّينَ وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ عِشْرُونَ وَعَلَى خَمْسَةٍ اثْنَا عَشَرَ وَعَلَى أَرْبَعَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلِلِابْنِ اثْنَانِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِثَلَاثِينَ ، وَلَوْ أَنْكَرَ لَكَانَ لَهُ اثْنَانِ فِي عِشْرِينَ بِأَرْبَعِينَ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ عَشَرَةً فَ ( يَرُدُّ ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ أَيْ يَدْفَعُ ( الِابْنُ ) الثَّابِتُ الْمُقِرُّ لِلْبِنْتِ الَّتِي أَقَرَّ هُوَ بِهَا ( عَشَرَةً ) وَلِلْبِنْتِ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِهَا ، وَلَوْ أَنْكَرَتْ لَكَانَ لَهَا وَاحِدٌ فِي عِشْرِينَ فَقَدْ نَقَصَهَا إقْرَارُهَا ثَمَانِيَةً ( وَهِيَ ) أَيْ الْبِنْتُ الثَّابِتَةُ الْمُقِرَّةُ تَرُدُّ إلَى الِابْنِ الَّذِي أَقَرَّتْ هِيَ بِهِ ( ثَمَانِيَةً ) هَكَذَا :
وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ ، وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا ، فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ ، وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ : تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ ،
( وَإِنْ ) مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَشَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَ ( أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( أَنَّهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ ( وَلَدَتْ ) مِنْ حَمْلِهَا ابْنًا ( حَيًّا ) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ وَأَكْذَبَهُمَا الشَّقِيقُ الْآخَرُ ( فَالْإِنْكَارُ ) يَصِحُّ ( مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) وَشَبَّهَ فِي الصِّحَّةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ ( كَالْإِقْرَارِ ) فَيَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ مَقَامِ ثُمُنِ الزَّوْجَةِ لَهَا وَاحِدٌ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا ( وَفَرِيضَةُ الِابْنِ ) الْمُقَرِّ بِهِ تَصِحُّ ( مِنْ ثَلَاثَةٍ ) لِأَنَّهُ تَرَكَ أُمًّا وَعَمَّيْنِ وَسِهَامُهُ مِنْ الْأُولَى سَبْعَةٌ تُبَايِنُ الثَّلَاثَةَ فَ ( تُضْرَبُ ) الثَّلَاثَةُ فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالْخَارِجُ مِنْ قِسْمَتِهَا عَلَى الثَّمَانِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةٌ فَلِلشَّقِيقِ الْمُنْكِرِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ ، وَلِلشَّقِيقِ الْمُقِرِّ مِنْ فَرِيضَةِ الِابْنِ وَاحِدٌ فِي سَبْعَةٍ وَلَوْ أَنْكَرَ كَأَخِيهِ لَكَانَ لَهُ تِسْعَةٌ فَقَدْ نَقَصَهُ إقْرَارُهُ اثْنَيْنِ تَأْخُذُهُمَا الزَّوْجَةُ مَعَ الرُّبُعِ فَيَجْتَمِعُ لَهَا ثَمَانِيَةٌ ، وَكَانَ الْوَاجِبُ لَهَا بِحَسَبِ إقْرَارِهَا عَشَرَةً ثَلَاثَةً مِنْ فَرِيضَةِ زَوْجِهَا وَسَبْعَةً مِنْ فَرِيضَةِ ابْنِهَا ، فَقَدْ ظَلَمَهَا الْأَخُ الْمُنْكِرُ فِي اثْنَيْنِ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا : فِي الذَّخِيرَةِ قِيلَ لِأَصْبَغَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ عَنْ أَخَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَلَدَتْ ابْنًا وَقَالَتْ وَلَدْته حَيًّا وَقَدْ اسْتَهَلَّ وَصَدَّقَهَا أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهَا الْآخَرُ فَقَالَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ لِأَنَّ فَرِيضَةَ الْإِنْكَارِ تَنْقَسِمُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ أَيْضًا ، فَتَكْتَفِي بِإِحْدَاهُمَا وَفَرِيضَةُ الِابْنِ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَسِهَامُهُ سَبْعَةٌ تَنْكَسِرُ عَلَيْهَا وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ فِي الْإِنْكَارِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، لِكُلِّ أَخٍ تِسْعَةٌ وَلَهَا فِي
الْإِقْرَارِ الثُّمُنُ وَلِلِابْنِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مَاتَ عَنْهَا وَعَنْ عَمَّيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ سَبْعَةٌ ، وَلِكُلِّ أَخٍ سَبْعَةٌ يَفْضُلُ بِيَدِ الْمُصَدِّقِ سَهْمَانِ يَدْفَعُهُمَا إلَى الْأُمِّ فَيَصِيرُ بِيَدِهَا ثَمَانِيَةٌ وَبِيَدِ الْمُصَدِّقِ سَبْعَةٌ وَبِيَدِ الْمُنْكِرِ تِسْعَةٌ ا هـ .
فَإِنْ قِيلَ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ ، إذْ الْمَرْأَةُ زَادَتْ سِهَامُهَا بِهِ فَجَوَابُهُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤَدِّ الْإِقْرَارُ إلَى الْإِرْثِ بِوَجْهٍ آخَرَ كَمَا هُنَا ، فَإِنَّ إقْرَارَ الزَّوْجَةِ أَدَّى إلَى إرْثِهَا بِجِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْأُمُومَةُ فَهِيَ فِي حَالِ إقْرَارِهَا تَرِثُ ثَلَاثَةً بِالزَّوْجِيَّةِ وَسَبْعَةً بِالْأُمُومَةِ ، وَتَرِثُ فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ سِتَّةً بِالزَّوْجِيَّةِ فَقَطْ فَقَدْ زَادَهَا إقْرَارُهَا أَرْبَعَةً غَصَبَهَا الْأَخُ الْمُنْكِرُ اثْنَيْنِ مِنْهَا وَبَقِيَتْ لَهَا ثَمَانِيَةٌ .
طفي فِي الْإِقْرَارِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ وَمَسَائِلُ مُتَشَعِّبَةٌ مَنْ أَرَادَهَا فَعَلَيْهِ بِالْحَوْفِيِّ وَشُرَّاحُهُ .
ابْنُ خَرُوفٍ بَابُ الْإِقْرَارِ ثُلُثُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَفِيهِ عَجَائِبُ مِنْ الْفِقْهِ الْبُنَانِيُّ .
( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : مِنْ مَسَائِلِ الْإِقْرَارِ الْمَسْأَلَةُ الْمُلَقَّبَةُ بِعَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ وَصُورَتُهَا زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ أَقَرَّتْ الْأُخْتُ بِبِنْتٍ وَأَكْذَبَهَا الزَّوْجُ وَالْأُمُّ فَيَصِحُّ الْإِنْكَارُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَالْإِقْرَارُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَاقْتَضَى إقْرَارُ الْأُخْتِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا وَإِنْ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ وَلِلْغَاصِبِ وَاحِدٌ فَيُقْسَمُ نَصِيبُهَا عَلَى سَبْعَةٍ وَهُوَ وَاحِدٌ مُبَايِنٌ لَهَا فَتَضْرِبُ سَبْعَةً فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِغَفْلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا عَمَّا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْعَاصِبِ .
الثَّانِي : الْعَصْنُونِيُّ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلزَّوْجَةِ ، بَلْ كُلُّ امْرَأَةٍ حَامِلٌ كَذَلِكَ كَانَتْ زَوْجَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ أُمًّا أَوْ زَوْجَةَ أَبٍ أَوْ ابْنٍ أَوْ غَيْرَهَا .
وَالثَّالِثُ : قَوْلُهُ فَلَهُ
مَا نَقَصَهُ الْإِقْرَارُ شَمِلَ صُورَتَيْنِ وَهُمَا نَقْصُ الْإِقْرَارِ بَعْضَ نَصِيبِ الْمُقِرِّ وَإِسْقَاطُهُ نَصِيبَ الْمُقِرِّ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَسْأَلَةِ عَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ .
الرَّابِعُ أَقْسَامُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا إسْقَاطُ نَصِيبِ الْمُقِرِّ بِأَنْ يُقِرَّ بِوَارِثٍ يَحْجُبُهُ كَعَقْرَبٍ تَحْتَ طُوبَةٍ ، وَكَأَخَوَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِابْنٍ فَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ لِلْمُقَرِّ بِهِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ الثَّانِي تَنْقِيصُهُ كَأَخَوَيْنِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِثَالِثٍ فَيُعْطِيهِ ثُلُثَ نَصِيبِهِ .
الثَّالِثُ زِيَادَتُهُ نَصِيبَ الْمُقِرِّ كَإِقْرَارِ الزَّوْجَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَكَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ فَأَقَرَّ الْأَخُ لِأَبٍ بِبِنْتٍ فَمِيرَاثُ الْمُقِرِّ عَلَى الْإِنْكَارِ السُّدُسُ وَعَلَى الْإِقْرَارِ الرُّبُعُ ، فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ لِاتِّهَامِهِ فِيهِ .
الرَّابِعُ مَا لَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ يَسْقُطْ وَلَمْ يَزِدْ فَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ وَأَقَرَّتْ بِابْنٍ آخَرَ ؛ لِأَنَّ فَرْضَهَا الثُّمُنُ مَعَ الِابْنِ وَمَعَ الِابْنَيْنِ وَكَأُخْتٍ وَزَوْجٍ أَقَرَّ بِأَخٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ النِّصْفَ كَأَنَّ لَهَا أَخَا أَمْ لَا ، فَالْقِسْمَانِ الْأَوَّلَانِ مَنْطُوقُ الْمُصَنِّفِ ، وَالْأَخِيرَانِ مَفْهُومُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ : كَرُبْعٍ ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ، أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ ، فَوَاضِحٌ ، وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ ، وَاضْرِبْ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ؛ كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ، وَإِلَّا فَكَامِلُهَا ، كَثَلَاثَةٍ ،
( وَإِنْ أَوْصَى ) الْحُرُّ الْمُمَيِّزُ الْمَالِكُ ( بِ ) جُزْءٍ ( شَائِعٍ ) فِي جَمِيعِ تَرِكَتِهِ مُنْطِقٌ ( كَرُبُعٍ ) أَوْ ثُلُثٍ لَهَا ( أَوْ ) أَصَمُّ كَ ( جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ) أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ( أُخِذَ ) أَيْ اسْتَخْرَجَ الْحَاسِبُ ( مَخْرَجُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ أَيْ أَقَلُّ عَدَدٍ يُمْكِنُ خُرُوجُ ( الْوَصِيَّةِ مِنْهُ ) أَيْ الْجُزْءِ أَوْ الْأَجْزَاءِ الْمُوصَى بِهَا صَحِيحَةٌ ، كَاسْتِخْرَاجِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَقَامِ الْفَرْضِ أَوْ الْفُرُوضِ الَّتِي بِهَا بَعْدَ تَصْحِيحِ الْفَرِيضَةِ بِلَا وَصِيَّةٍ ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْجُزْءُ أَوْ الْأَجْزَاءُ الْمُوصَى بِهَا وَيُحْفَظُ الْبَاقِي .
( ثُمَّ ) يُنْظَرُ هَلْ يَنْقَسِمُ الْبَاقِي عَلَيْهَا أَمْ لَا فَ ( إنْ انْقَسَمَ الْبَاقِي ) مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ( عَلَى الْفَرِيضَةِ ) صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْ الْمَقَامِ فَاجْعَلْهُ جَامِعَةً ، وَأَخْرِجْ مِنْهُ الْجُزْءَ وَالْأَجْزَاءَ الْمُوصَى بِهَا وَاقْسِمْ بَاقِيَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ ( كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ ) فَصَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ أَوَّلًا بِلَا وَصِيَّةٍ مِنْ اثْنَيْنِ مَكْتُوبًا عَلَى الضِّلْعِ ، وَمَا لِكُلِّ وَارِثٍ تَحْتَهُ فِي الْمُرَبَّعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ ، وَاعْتَبِرْ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ثَلَاثَةً ؛ لِأَنَّهُ مَخْرَجُ الثُّلُثِ ، وَأَخْرِجْ مِنْهُ وَاحِدًا لِلْمُوصَى لَهُ مَكْتُوبًا تَحْتَ الضِّلْعِ الْأَوَّلِ ، وَاكْتُبْهُ فِي الْمُرَبَّعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ تَحْتَ الضِّلْعِ الثَّانِي وَبَاقِيهِ اثْنَانِ ، وَتَصِحُّ الْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالْبَاقِي اثْنَانِ مُنْقَسِمَانِ عَلَى الْفَرِيضَةِ ، فَأَعْطِ كُلَّ ابْنٍ وَاحِدًا مَكْتُوبًا فِي الرُّبُعِ الَّذِي يُقَابِلُهُ تَحْتَ الْجَامِعَةِ ، وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا : ( فَ ) عَمَلُ هَذَا الْقَسَمِ ( وَاضِحٌ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ بَاقِي الْوَصِيَّةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ ( فَوَفِّقْ ) يَا حَاسِبُ ( بَيْنَ الْبَاقِي ) مِنْ الْمَقَامِ ( وَمَا ) أَيْ الْعَدَدِ الَّذِي ( صَحَّتْ ) الْمَسْأَلَةُ ( مِنْهُ ) أَيْ اُنْظُرْ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ مُبَايَنَةٌ ، فَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ فَ ( اضْرِبْ
الْوَفْقَ ) أَيْ الْجُزْءَ الَّذِي تَوَافَقَا بِهِ مِنْ الْفَرِيضَةِ ( فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ) فَمَا خَرَجَ بِالضَّرْبِ تَصِحُّ مِنْهُ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَقَامِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْفَرِيضَةِ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْفَرِيضَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الْبَاقِي ( كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ) أَيْ بَنِينَ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَتُصَحَّحُ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْمَقَامُ ثَلَاثَةٌ وَبَاقِيهِ اثْنَانِ مُوَافِقَانِ لِلْأَرْبَعَةِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٍ فِي وَاحِدٍ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا : ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقْ الْبَاقِي وَالْفَرِيضَةُ ( فَ ) اضْرِبْ ( كَامِلَهَا ) أَيْ الْفَرِيضَةِ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الضَّرْبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْهُ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ يُضْرَبُ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي الْفَرِيضَةِ يُضْرَبُ لَهُ فِي الْبَاقِي ( كَثَلَاثَةٍ ) مِنْ الْبَنِينَ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَتُصَحَّحُ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْمُخْرَجُ ثَلَاثَةٌ وَبَاقِيهِ اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لِلْفَرِيضَةِ فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَاحِدٌ مِنْ الْمَقَامِ فِي ثَلَاثَةٍ وَلِلْوَرَثَةِ اثْنَانِ فِي ثَلَاثَةٍ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ ، وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا :
وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ، ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ،
( وَإِنْ أَوْصَى ) الْحُرُّ الْمُمَيِّزُ الْمَالِكُ ( بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضُرِبَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( سِتَّةٌ ) مَخْرَجُ السُّدُسِ ( فِي سَبْعَةٍ ) مَخْرَجِ السُّبُعِ لِتَبَايُنِهِمَا بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَهِيَ مَخْرَجُ السُّدُسِ وَالسُّبُعِ وَأَخْرِجْ مِنْهُ سُدُسَهُ سَبْعَةً وَسُبُعَهُ سِتَّةً وَمَجْمُوعُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالْبَاقِي تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ ( ثُمَّ ) يُعْرَضُ الْبَاقِي عَلَى مَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْهُ ، فَإِنْ انْقَسَمَ عَلَيْهَا وَكَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ ابْنًا أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ابْنًا وَبِنْتًا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالْفَرِيضَةُ مِنْ الِاثْنَيْنِ ، وَالْأَرْبَعِينَ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهَا وَبَايَنَهَا كَثَلَاثَةِ بَنِينَ فَاضْرِبْ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ ( فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ) ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّدُسِ سَبْعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّبُعِ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٍ فِي تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا : ( أَوْ ) فِي ( وَفْقِهَا ) أَيْ الْفَرِيضَةِ إنْ وَافَقَهَا الْبَاقِي كَثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ ابْنًا فَتَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي اثْنَيْنِ وَفْقَ الْفَرِيضَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ ، فَمِنْهَا تَصِحُّ الْوَصِيَّتَانِ وَالْفَرِيضَةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّدُسِ سَبْعَةٌ فِي اثْنَيْنِ وَفْقَ الْمَسْأَلَةِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالسُّبُعِ سِتَّةٌ فِيهِمَا ، وَلِكُلِّ ابْنٍ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ وَفْقَ الْبَاقِي هَكَذَا : ( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : اُحْتُرِزَ بِالشَّائِعِ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِمُعَيَّنٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِعَمَلٍ .
الثَّانِي : الْبُنَانِيُّ لَوْ قَالَ مِنْ مَخْرَجٍ وَيَكُونُ ضَمِيرُ أَخَذَ مَبْنِيًّا لِلنَّائِبِ لِلشَّائِعِ لَكَانَ أَوْلَى ، وَقَصَدَ الْمُصَنِّفُ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي إخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْمُوصِي بِعَمَلٍ وَاحِدٍ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ كَيْفِيَّةٌ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْفَرِيضَةِ جُزْءَ مَا قَبْلَ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ أَبَدًا ، فَإِنْ كَانَتْ بِالثُّلُثِ زِدْتَ
عَلَيْهَا نِصْفَهَا ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَهُ ثَلَاثَةٌ وَالْمَخْرَجُ الَّذِي قَبْلَهُ اثْنَانِ مَخْرَجُ النِّصْفِ وَإِنْ كَانَتْ بِرُبُعٍ زِدْتَ عَلَيْهَا ثُلُثَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِخُمُسٍ زِدْتَ عَلَيْهَا رُبُعَهَا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَصِيَّةِ بِجُزْءٍ مُسَمًّى وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ كَنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ مَفْتُوحًا أَوْ أَصَمَّ نَحْوُ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ، وَلَهُ وَرَثَةٌ .
فَلِلْعَمَلِ طَرِيقَانِ الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ تُصَحِّحُ فَرِيضَةَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ تَجْعَلُ جُزْءَ الْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ تَنْقَسِمُ عَلَى أَصْحَابِ الْوَصَايَا فَرِيضَةً بِرَأْسِهَا ، وَتُخْرِجُ الْوَصِيَّةَ وَتَنْظُرُ الْبَاقِيَ مِنْ فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ يَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَةِ الْوَرَثَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ نَظَرْنَا بَيْنَهُمَا وَاعْتَبَرْنَا إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى فَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْنَا فَرِيضَةَ الْوَرَثَةِ فِي فَرِيضَةِ الْوَصِيَّةِ ، وَمِنْهُ تَصِحُّ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ الْجُزْءَ الْمُوصَى بِهِ وَتَعْرِضَ الْبَاقِيَ ، عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ انْكَسَرَ عَلَيْهَا فَزِدْ عَلَى الْفَرِيضَةِ مِثْلَ نِسْبَةِ الْوَاحِدِ لِلْمَقَامِ الَّذِي قَبْلَ مَقَامِ الْوَصِيَّةِ ، فَمَا اجْتَمَعَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْفَرِيضَةُ وَالْوَصِيَّةُ ، فَإِنْ كَانَتْ بِالثُّلُثِ فَزِدْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ نِصْفَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِالرُّبُعِ فَزِدْ عَلَيْهَا ثُلُثَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِالْخُمُسِ فَزِدْ عَلَيْهَا رُبُعَهَا ، وَهَكَذَا إلَى الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ فَزِدْ عَلَيْهَا عُشْرَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِجُزْءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَزِدْ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ ثُمَّ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَتْ بِالنِّصْفِ فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَهَا ؛ لِأَنَّ النِّصْفَ أَكْبَرُ الْأَجْزَاءِ ، وَأَوَّلُهَا وَقَبْلُهُ الْوَاحِدُ فَجَعَلْنَا سِهَامَ الْفَرِيضَةِ فَرِيضَةً ، وَزِدْنَا عَلَيْهَا مِثْلَهَا ا هـ .
ابْنُ يُونُسَ اُخْتُلِفَ فِي تَرْتِيبِ حِسَابِ الْوَصَايَا فَقِيلَ تُجْعَلُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ
الْمَخْرَجَ الَّذِي تَقُومُ مِنْهُ الْوَصَايَا فَتَخْرُجُ الْوَصَايَا مِنْهُ ، وَتَقْسِمُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْته حَتَّى يَصِحَّ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ وَهُوَ الْأَحْسَنُ وَالْأَسْهَلُ ، وَقِيلَ تَصْحِيحُ الْفَرِيضَةِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَحَمُّلٍ .
عَلَيْهَا بِقَدْرِ الْوَصِيَّةِ مِنْ جَمِيعِهَا ، وَالْمَرْجِعُ وَاحِدٌ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَنِصْفِهِ .
وَأَجَازَهَا الْوَرَثَةُ ، وَمَخْرَجُ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ سِتَّةٌ لِلنِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَلِلثُّلُثِ اثْنَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ مُنْكَسِرٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ مُبَايِنٌ لَهَا اضْرِبْهَا فِي السِّتَّةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي لِلْوَصِيَّتَيْنِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبَنِينَ سَهْمٌ وَسِهَامُهُمْ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ثَلَاثَةٌ فَتُحْمَلُ عَلَيْهَا خَمْسَةُ أَمْثَالِهَا وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لِلْوَصَايَا ، وَيَكُونُ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ وَلَا يَخْرُجُ لِلْوَصَايَا إلَّا مَا حَمَلْت خَاصَّةً ، الرَّابِعُ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَوْصَى بِجُزْأَيْنِ ضَرَبْت مَخْرَجَ أَحَدِهِمَا فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ إنْ تَبَايَنَا ، وَفِي وَفْقِهِ إنْ تَوَافَقَا فَمَا اجْتَمَعَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّتَيْنِ جَمِيعًا ، فَإِذَا أَخْرَجْت جُزْءَ الْوَصِيَّتَيْنِ مِنْهُ ثُمَّ قَسَمَتْ الْبَاقِيَ عَلَى الْفَرِيضَةِ فَإِنْ انْقَسَمَ وَإِلَّا ضَرَبْت مَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي عَدَدِ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ إنْ بَايَنَهَا الْبَاقِي ، وَفِي وَفْقِهَا إنْ وَافَقَهَا فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ يَصِحُّ حِسَابُ الْوَصِيَّتَيْنِ وَالْفَرِيضَةِ ، كَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِسُدُسِ مَالِهِ ، وَلِآخَرَ بِسُبُعِهِ ا هـ .
وَلِعَمَلِ الْوَصِيَّةِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ .
وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ وَمُلَاعِنَةٌ ، وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ ،
( وَلَا يَرِثُ مُلَاعِنٌ ) زَوْجَتَهُ الَّتِي لَاعَنَهَا ( وَ ) لَا تَرِثُ ( مُلَاعِنَةٌ ) زَوْجَهَا الَّذِي لَاعَنَهَا لِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا بِتَمَامِ لِعَانِهَا ( وَتَوْأَمَاهَا ) أَيْ وَلَدَا الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْحَمْلِ الَّذِي نَفَاهُ الزَّوْجُ وَلَاعَنَهَا بِسَبَبِهِ ( شَقِيقَانِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَاسْتَشْكَلَ نَسَبُهُمَا عَنْ أَبِيهِمَا بِلِعَانِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ ، وَلِذَا إنْ اسْتَلْحَقَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا لَحِقَ بِهِ وَحُدَّ كَمَا تَقَدَّمَ .
الْخَرَشِيُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ اللِّعَانُ مِنْ الزَّوْجِ فَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَإِنْ الْتَعَنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَوَارَثَا وَلَا تَوَارَثَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ الَّذِي لَاعَنَ فِيهِ ، سَوَاءٌ الْتَعَنَتْ أَمْ لَا ، وَتَرِثُ وَلَدَهَا وَيَرِثُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَتَوْأَمَاهَا يَتَوَارَثَانِ عَلَى أَنَّهُمَا شَقِيقَانِ ، وَتَوْأَمَا الْمَسْبِيَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنَةِ شَقِيقَانِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَتَوْأَمَا الزَّانِيَةِ وَالْمُغْتَصَبَةِ أَخَوَانِ لِأُمٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ .
وَلَا رَقِيقٌ ، وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ ، وَلَا يُورَثُ إلَّا الْمُكَاتَبُ
( وَلَا ) يَرِثُ ( رَقِيقٌ ) وَلَا يُورَثُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ بِالْمِلْكِ لَا بِالْإِرْثِ ( وَلِسَيِّدِ ) الرَّقِيقِ ( الْمُعْتَقِ ) بِفَتْحِ التَّاءِ ( بَعْضُهُ ) نَائِبُ فَاعِلِ مُعْتَقٍ وَمُبْتَدَأُ السَّيِّدِ الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ ( جَمِيعُ إرْثِهِ ) أَيْ تَرِكَةِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ بِالْمِلْكِ الَّتِي تُورَثُ عَنْهُ لَوْ كَانَ حُرًّا ( إلَّا الْمُكَاتَبَ ) الَّذِي مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَيَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فِيهَا بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ مِمَّا تَرَكَهُ فَإِنْ كَانَ ابْنًا أَخَذَ الْبَاقِيَ كُلَّهُ ، وَإِنْ كَانَ بِنْتًا أَوْ أُخْتًا أَخَذَتْ نِصْفَ الْبَاقِي وَأَخَذَ السَّيِّدُ الْبَاقِيَ .
ابْنُ يُونُسَ بِالْوَلَاءِ الْقَاضِي بِالرِّقِّ .
( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْكَافِرُ وَسَيِّدُهُ مُسْلِمٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ كَافِرًا فَكَذَلِكَ إنْ قَالَ أَهْلُ دِينِهِ مَالُهُ لَهُ وَإِلَّا فَلِلْمُسْلِمِينَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ .
الثَّانِي : إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ كَافِرًا فَإِنْ كَانَ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ فَمَالُهُ لَهُ .
الثَّالِثُ : فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ وَكَاتَبَهُ الثَّانِي وَتَمَسَّكَ الثَّالِثُ بِالرِّقِّ وَمَاتَ الْعَبْدُ فَمِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُتَمَسِّكِ بِالرِّقِّ وَبَيْنَ الْمُكَاتَبِ عَلَى رَدِّهِ مَا كَانَ أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَقَالَهُ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
الرَّابِعُ : عَبَّرَ ابْنُ شَاسٍ وَالْقَرَافِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ عَنْ اللِّعَانِ : وَمَا بَعْدَهُ بِالْمَوَانِعِ ، وَحَادَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ إمَّا اخْتِصَارًا وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُعْتَادُ لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ ، وَإِمَّا لِقَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي اللِّعَانِ الْأَكْثَرُ ، إنَّمَا يُعَلِّلُونَ نَفْيَ الْحُكْمِ بِوُجُودِ مَانِعِهِ إذَا كَانَ السَّبَبُ مَوْجُودًا وَالسَّبَبُ الَّذِي هُوَ الزَّوْجِيَّةُ مَعْدُومٌ
هُنَا فَلِمَ جَعَلَ اللِّعَانَ مَانِعًا مِنْ الْمِيرَاثِ قُلْت إنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ وَسِيلَةً لِلنَّصِّ عَلَى بَقَاءِ الْإِرْثِ بَيْنَ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِهَا .
وَلَا قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا ؛ وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ ، كَمُخْطِئٍ مِنْ الدِّيَةِ ،
( وَلَا ) يَرِثُ ( قَاتِلُ ) مُوَرِّثِهِ ( عَمْدًا عُدْوَانًا ) بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ ظُلْمًا مِنْ مَالِ مَقْتُولِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِشُبْهَةٍ تُسْقِطُ عَنْهُ الْقِصَاصَ ، بَلْ ( وَإِنْ أَتَى ) الْقَاتِلُ ( بِشُبْهَةٍ ) تُسْقِطُ عَنْهُ الْقِصَاصَ .
طفي وَلَوْ عَفَا عَنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مُكْرَهًا بِشَرْطِ كَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلًا ، فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَعَمْدُهُ كَالْخَطَأِ قَالَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَشَرْحِ التِّلْمِسَانِيَّة لِلْفَاسِيِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، خِلَافُ مَا حَكَاهُ " ج " .
عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ بِلَا شُبْهَةٍ لَا يَرِثُ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا ا هـ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ، وَإِنْ صَدَّرَ بِهِ وَأَقَرَّهُ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ عُدْوَانًا عَنْ الْعَمْدِ غَيْرِ الْعَمْدِ ، وَإِنْ كَقَتْلِ الْحَاكِمِ وَلَدَهُ قِصَاصًا أَوْ أَمَرَهُ أَحَدٌ بِقَتْلِ مُوَرِّثِهِ قِصَاصًا وَكَقَتْلِ الدَّافِعِ عَنْ نَفْسِهِ مُوَرِّثَهُ ، فَلَوْ طَلَبَ لِصٌّ رَجُلًا مِنْ وَرَثَتِهِ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَ الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لَا عَكْسُهُ ، وَكَقَتْلِ الْمُتَأَوِّلِ .
فَإِنْ اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ بِتَأْوِيلٍ وَفِي إحْدَاهُمَا قَرَابَةٌ لِلْأُخْرَى فَقُتِلَ بَعْضُهُمَا فَاَلَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ تَوَارُثُهُمْ كَتَوَارُثِ أَهْلِ الْجَمَلِ وَصِفِّينَ ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَأَوِّلُونَ ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ لِقَوْلِ النَّوَادِرِ إذَا قَتَلَ الْأَبَوَانِ ابْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ وَسَقَطَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَرِثَانِ مِنْهَا وَلَا مِنْ الْمَالِ .
ا هـ .
وَعَلَّلَ عَدَمَ إرْثِ الْقَاتِلِ بِمُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ إذْ لَوْ وَرِثَ لَأَدَّى لِخَرَابِ الْعَالَمِ ، وَبِأَنَّ مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ ، وَلَا يُقَالُ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الِاعْتِزَالِ أَنَّ الْقَاتِلَ قَطَعَ أَجَلَ الْمَقْتُولِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي اعْتِقَادِ الْقَاتِلِ .
ابْنُ حَجَرٍ أَيْ نَظَرُ الْمَظِنَّةِ الِاسْتِعْجَالُ
بِاعْتِبَارِ السَّبَبِ ، فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ مَاتَ بِأَجَلِهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ .
الْبُنَانِيُّ مَا ذَكَرَهُ عج عَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ عِلَاقٍ ، وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا غَيْرُ ، ثُمَّ قَالَ يَرِدُ هُنَا إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ هَذَا يَتَحَقَّقُ فِي الْبَالِغِ دُونَ الصَّبِيِّ ، وَفِي الْعَاقِلِ دُون الْمَجْنُونِ .
وَأَجَابَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ بِأَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمُرَاهِقِ أَنْ يَتَصَابَى وَهُوَ بَالِغٌ أَوْ يَتَجَانَّ وَهُوَ عَاقِلٌ .
وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْإِرْثِ فَقَالَ ( كَ ) قَاتِلٍ ( مُخْطِئٍ ) فَلَا يَرِثُ ( مِنْ الدِّيَةِ ) وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَرِثُ مِنْ الْمَالِ وَهُوَ كَذَلِكَ .
( تَنْبِيهٌ ) فِي التَّوْضِيحِ الْمَذْهَبُ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ وَقَاتِلَ الْخَطَأِ يَرِثَانِ الْوَلَاءَ وَيُورَثُ عَنْهُمَا لِمَنْ يَرِثُهُمَا .
طفي أَصْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَدَرَجَ عَلَيْهِ الْحُوفِيُّ وَالتِّلْمِسَانِيُّ وَأَقَرَّهُ شُرَّاحُهُ وَنَسَبَ الْفَاسِيُّ مُقَابِلَهُ لِأَصْبَغَ السُّنُوسِيِّ فِي شَرْحِ الْحَوفِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ : نَقْلُ هَذَا عَنْ الْمَذْهَبِ غَيْرُ صَحِيحٍ .
أَصْبَغُ لَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ الْوَلَاءَ .
ابْنُ رُشْدٍ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .
الْعُقْبَانِيُّ إنْكَارُ الْخِلَافِ فِي هَذَا صَعْبٌ ، وَيَلْزَمُهُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ قَرِيبًا لَهُ حَاجِبًا لَهُ عَنْ إرْثِ قَرِيبٍ آخَرَ أَنْ لَا يَرِثَ الْقَاتِلُ ذَلِكَ الْقَرِيبَ الْآخَرَ ، وَمِنْ الْحُفَّاظِ مَنْ نَقَلَ فِي الْوَلَاءِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تُهْمَةُ مِثْلِ كَوْنِ الْعَتِيقِ شَيْخًا وَفِيهَا وَالْمَقْتُولُ صَغِيرًا وَبَيْنَ عَكْسِ هَذَا ا هـ كَلَامُ السَّنُوسِيِّ .
وَمَعْنَى إرْثِ الْوَلَاءِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ أَنَّ الْمَقْتُولَ إذَا كَانَ لَهُ مَوْلَى أَسْفَلَ وَكَانَ الْقَاتِلُ مِمَّنْ يَنْجَرُّ إلَيْهِ وَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى بِوَاسِطَةِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنَّ قَتْلَهُ إيَّاهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ انْجِرَارِ الْوَلَاءِ إلَيْهِ كَمَا مَنَعَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ ، كَذَا فَسَّرَهُ شُرَّاحُ الْحَوفِيِّ
والتِّلِمْسَانِيُّ الْعَصْنُونِيُّ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ ، فَكَمَا لَا يَسْقُطُ النَّسَبُ بِالْقَتْلِ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً فَكَذَا لَا يَسْقُطُ الْوَلَاءُ بِهِمَا .
ا هـ .
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْفَاسِيِّ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ سَبَبٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ .
ا هـ .
وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُعْتِقَ بِالْكَسْرِ إذَا قَتَلَ عَتِيقَهُ عَمْدًا يَرِثُهُ ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ عَمْدًا وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ سَبَبٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ ، وَهُنَا تَمَحَّضَ إرْثُ الْمَالِ وَصَرَّحَ بِهَذَا عج ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْبُنَانِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ ابْنَ رُشْدٍ قَالَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ مِنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فِيمَا قَالَهُ أَصْبَغُ مَا نَصُّهُ عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قِيَاسِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَلَاءَ يُورَثُ عَنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يُورَثُ عَنْهُ مَالُهُ فَيَكُونُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهِ إذَا مَاتُوا مَنْ وُرِّثَ عَنْهُ مَالُهُ عَلَى مَا قَضَى بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ لِطَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ وَرِثَ عَائِشَةَ دُونَ الْقَاسِمِ ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ كَانَ أَخَا عَائِشَةَ لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ وَالِدُ الْقَاسِمِ أَخَاهَا لِأَبِيهَا دُونَ أُمِّهَا ، وَاَلَّذِي يَأْتِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِمِيرَاثِ مَوْلَاهُ أَقْرَبُ النَّاسِ لِلْمَقْتُولِ يَوْمَ مَاتَ الْمَوْلَى .
ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت وَلِأَجْلِ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ خَارِجَةٌ عَنْ الْمَذْهَبِ تَوَاطَأَ الشُّيُوخُ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ يَرِثُ الْوَلَاءَ ، وَقَرَّرُوهُ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْهُمْ .
ابْنُ رُشْدٍ فِي الْأَجْوِبَةِ وَالْمُقَدِّمَاتِ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَانُونِ وَالْمَسَالِكِ وَالْمُتَيْطِيُّ وَالْجَزِيرِيُّ وَابْنُ فَتُّوحٍ وَابْنُ عَبْدِ الْغَفُورِ وَمِنْ
الْفَرْضِيِّينَ ابْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ خَرُّوفٍ وَالْحُوفِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَنِسْبَةُ الْوَهْمِ إلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ وَهْمٌ نَقَلَهُ الْبُسْتَانِيُّ ، وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الرَّاجِعَ الْإِرْثُ بِهِ لَا نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ عَمَّنْ ثَبَتَ لَهُ كَالنَّسَبِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ .
وَلَا مُخَالِفٌ فِي دَيْنٍ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، وَكَيَهُودِيٍّ مَعَ نَصْرَانِيٍّ ، وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ
( وَلَا ) يَرِثُ شَخْصٌ ( مُخَالِفٌ ) لِلْمَيِّتِ ( فِي دِينٍ ) فَلَا يَرِثُ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَا كَافِرٌ مُسْلِمًا ، لِخَبَرِ { لَا تَوَارُثَ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ } ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ فَقَالَ ( كَمُسْلِمٍ مَعَ ) قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلَى ( مُرْتَدٍّ ) عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ لَهُ ( أَوْ ) مُسْلِمٌ ( مَعَ ) كَافِرٍ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلَى ( غَيْرِهِ ) أَيْ الْمُرْتَدِّ كَيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ " غ " .
إنْ كَانَ أَرَادَ بِغَيْرِهِ الزِّنْدِيقَ وَالسَّاحِرَ كَمَا قِيلَ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ ، وَيَعْضُدُهُ قَوْلُهُ فِي تَوْضِيحِهِ تَبَعًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْأَظْهَرُ رِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ قَوْلِهِ قَبْلُ فِي بَابِ الرِّدَّةِ ، وَقُتِلَ الْمُسْتَسِرُّ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إلَّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا وَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهَا .
طفي عَرَضَ بِالشَّارِحِ فَإِنَّهُ نَقَلَ الْخِلَافَ فِي الزِّنْدِيقِ وَالسَّاحِرِ ، وَعَزَا عَدَمَ إرْثِهِمَا لِلْأَكْثَرِ ، ثُمَّ قَالَ وَلِهَذَا قَالَ مَعَ مُرْتَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَتَنَاوَلَهُمَا ، وَذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ تَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَرِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ تَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْتَلُ كُفْرًا يَعْنِي الزِّنْدِيقَ ، وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ يَتَنَاوَلُ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ غَازِيٍّ إنْ كَانَ أَرَادَ بِغَيْرِهِ إلَخْ ، إذْ لَا شَكَّ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ الْكَافِرَ أَصَالَةً مَعَ الْمُسْلِمِ ، وَإِلَّا بَقِيَ عَلَيْهِ ، وَلِذَا قَالَ عج يُحْتَمَلُ بَقَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ شُمُولِهِ الزِّنْدِيقَ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ ابْنِ نَافِعٍ ، وَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ الزِّنْدِيقِ بِقَرِينَةِ مَا قَدَّمَهُ فِي الرِّدَّةِ فَيُوَافِقُ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ .
ابْنُ رُشْدٍ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .
( وَكَيَهُودِيٍّ مَعَ )
قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مَوْلَى ( نَصْرَانِيٍّ وَسِوَاهُمَا ) أَيْ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ مِنْ أَنْوَاعٍ الْكُفْرُ كُلُّهُ ( مِلَّةٌ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَشَدِّ اللَّامِ وَاحِدَةٌ .
ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ بِأَنْوَارِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْإِسْلَامَ مِلَّةٌ وَالْيَهُودِيَّةَ مِلَّةٌ ، وَالنَّصْرَانِيَّةَ مِلَّةٌ ، وَالْمَجُوسِيَّةَ وَمَا سِوَاهَا مِلَّةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا كِتَابَ لَهُمْ .
ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَعَزَاهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، لَكِنَّ كَلَامَ ابْنِ مَرْزُوقٍ يُفِيدُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ غَيْرَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ مِلَلٌ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمَّهَاتِ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَيْئًا } .
ابْنُ شَاسٍ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَلَا بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلَا بَيْنَ أَهْلِ مِلَّةٍ وَأَهْلِ مِلَّةٍ أُخْرَى إنْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا ، وَفِي التِّلْمِسَانِيَّة : أَجَلْ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ هَذَا وَهَذَا كَافِرَيْنِ الْعَصْنُونِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكُفَّارِ الْمُخْتَلِفَةِ أَدْيَانُهُمْ هَلْ هُمْ أَهْلُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فَيَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ أَهْلُ مِلَلٍ فَلَا يَتَوَارَثُونَ ، وَبِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مُحْتَجِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَلَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَاَلَّذِينَ أَشْرَكُوا } وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَطْفُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مِلَلٌ لِاقْتِضَائِهِ الْمُغَايَرَةَ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ } الْآيَةَ
.
وَبِحَدِيثِ { لَا مِيرَاثَ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ } ، وَبِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، فَعَلَى قَوْلِهِمْ يَرِثُ الْيَهُودِيُّ النَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ وَبِالْعَكْسِ ا هـ .
الْفَاسِيُّ اُخْتُلِفَ فِي الْكُفْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّوَارُثِ هَلْ هُوَ مِلَلٌ أَوْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالْأَوَّلُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ .
ابْنُ شَعْبَانَ الْقَوْلَانِ مَدَنِيَّانِ وَهُمَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إلَّا أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ إلَى أَنَّهُ مِلَلٌ وَبِهِ ، أَخَذَ أَصْبَغُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ إنَّهُ مِلَلٌ ، فَحَكَى ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ شُرَيْحٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا الْيَهُودِيَّةُ مِلَّةٌ ، وَالسَّامِرِيَّةُ مِلَّةٌ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ مِلَّةٌ ، وَالصَّابِئِيَّةُ مِلَّةٌ ، وَالْمَجُوسِيَّةُ وَسَائِرُ الْأَدْيَانِ مِلَّةٌ .
وَابْنُ يُونُسَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى صَاحِبِهَا صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِسْلَامَ مِلَّةٌ وَالْيَهُودِيَّةَ مِلَّةٌ وَالنَّصْرَانِيَّةَ مِلَّةٌ وَمَا عَدَاهَا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَصَوَّبَهُ .
وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ ، إنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضٌ ، إلَّا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فَكَذَلِكَ ، إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ ، وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ ،
( وَحُكِمَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ، أَيْ بِحُكْمٍ ( بَيْنَ الْكُفَّارِ ) كَانُوا كِتَابِيِّينَ أَوْ لَا إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي إرْثِهِمْ ( بِحُكْمِ ) إرْثِ ( الْمُسْلِمِ ) مِنْ الْمُسْلِمِ ( إنْ ) رَضِيَ بِذَلِكَ جَمِيعُهُمْ وَ ( لَمْ يَأْبَ ) بِسُكُونِ الْهَمْزِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ ، أَيْ يَمْتَنِعْ ( بَعْضٌ ) مِنْهُمْ مِنْ حُكْمِنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَى بَعْضُهُمْ فَلَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يُسْلِمَ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ ( بَعْضُهُمْ ) بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ وَقِيلَ قِسْمَةُ تَرِكَتِهِ وَيَبْقَى بَعْضُهُمْ عَلَى كُفْرِهِ مُمْتَنِعًا مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ ( فَكَذَلِكَ ) أَيْ رِضَا جَمِيعِهِمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ( إنْ لَمْ يَكُونُوا ) أَيْ الْكُفَّارُ ( كِتَابِيِّينَ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانُوا كِتَابِيِّينَ ( فَ ) يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ ( بِحُكْمِهِمْ ) أَيْ الْكِتَابِيِّينَ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ .
ابْنُ شَاسٍ لَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا وَرَثَةُ الْكَافِرِ ، فَإِنْ تَرَاضَوْا بِحُكْمِنَا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ أَبَى بَعْضُهُمْ فَإِنْ كَانُوا بِأَجْمَعِهِمْ كُفَّارًا فَلَا نَعْرِضُ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ إنْ كَانُوا كِتَابِيِّينَ ، وَعَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ .
وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَسَحْنُونٌ أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ ، فَمَعْنَى قَوْلِهِ وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِمْ وَلَا نَتْرُكُهُمْ تَرْجِيحًا لِلْمُسْلِمِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِبَايَةِ غَيْرِهِ ، وَلَا يَخْفَاك مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ التَّعْقِيدِ ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ لَوْ قَالَ وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ رَضُوا
أَوْ أَسْلَمَ بَعْضٌ وَلَيْسُوا كِتَابِيِّينَ وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَسْلَمَ مِنْ التَّعْقِيدِ وَلِمَا حَكَاهُ .
عج قَالَ : وَلَوْ قَالَ بَدَلَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْضٌ إلَخْ عَلَى مَسَاقِ مَا قَبْلَهُ ، وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إنْ رَضُوا كَأَنْ أَسْلَمَ بَعْضٌ وَأَبَوْا إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ وَإِلَّا فَبِحُكْمِهِمْ لَكَانَ أَحْسَنَ ، لِيُفِيدَ رُجُوعَ إنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ إلَخْ ، لِمَا إذَا أَسْلَمَ بَعْضٌ فَقَطْ عَلَى قَاعِدَتِهِ ، فَإِنْ قُلْت هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ ، وَإِنْ أَبَى جَمِيعُهُمْ ذَلِكَ .
قُلْت ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّا حَيْثُ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِمْ فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، سَوَاءٌ تَرَاضَوْا أَوْ أَبَوْا نَظَرًا لِإِسْلَامِ بَعْضِهِمْ ؛ وَلِأَنَّ دِينَهُمْ كَالْعَدَمِ بِخِلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ ا هـ .
( فَرْعٌ ) إنْ أَسْلَمَ وَرَثَةُ كَافِرٍ كُلُّهُمْ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ ، فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ فِيهَا وَمُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ فِي الْوَاضِحَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَسْمِ الشِّرْكِ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ أَوْ غَيْرَهُمْ ، وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ قُسِمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِمْ وَإِلَّا فَبِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ، وَنَصُّهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : كُلُّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ } .
مَالِكٌ مَعْنَاهُ فِي غَيْرِ الْكِتَابِيِّينَ مِنْ مَجُوسٍ وَزِنْجٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ كِتَابِيٌّ وَأَسْلَمَ وَرَثَتُهُ قَبْلَ قَسْمِ مَالِهِ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُهُ الْحَدِيثُ
عَامٌّ فِي الْكِتَابِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ .
( فَرْعٌ ) رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ الَّذِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِثْلُ الْمُرْجِئَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ إذَا قُتِلُوا عَلَى بِدْعَتِهِمْ فَوَرَثَتُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُمْ أَفَادَهُ الرَّمَاصِيُّ .
وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ ،
( وَلَا ) يَرِثُ ( مَنْ جُهِلَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ، أَيْ لَمْ يُعْلَمْ ( تَأَخُّرُ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مُشَدَّدَةً ( مَوْتِهِ ) عَنْ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ بِأَنْ مَاتَا بِغَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ بِوَبَاءٍ أَوْ قِتَالٍ وَلَمْ يُعْلَمْ الْمُتَقَدِّمُ وَحَالُ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ يَنْبَهِمُ حَالُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الشَّكُّ هَلْ مَاتَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ أَوْ عُلِمَ سَبْقُ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تُعْلَمْ عَيْنُهُ أَوْ عُرِفَتْ ثُمَّ نُسِيَتْ ، وَمَذْهَبُنَا لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ أَحْيَاءَ وَرَثَتِهِ .
وَدَلِيلُنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : لَا مِيرَاثَ بِشَكٍّ } ، وَقَوْلُ زَيْدٍ أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنْ أَقْسِمَ مِيرَاثَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَلَمْ أُوَرِّثْ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَمَرَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ أَقْسِمَ مِيرَاثَ مَنْ مَاتَ فِي طَاعُونِ عَمَوَاسَ فَلَمْ أُوَرِّثْ مَنْ عَمِيَ مَوْتُهُ .
وَقَوْلُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَسَمْت أَمْوَالَ أَهْلِ الْحَرَّةِ فَلَمْ أُوَرِّثْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ .
وَفِي الْمُوَطَّإِ لَمْ يَتَوَارَثْ مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَا يَوْمَ صِفِّينَ وَلَا يَوْمَ الْحَرَّةِ وَلَا يَوْمَ قَدِيدٍ إلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، وَخَبَرُ أُمِّ كُلْثُومٍ أَنَّهَا مَاتَتْ هِيَ وَابْنَا زَيْدٍ فِي فَوْرٍ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَلَمْ يَتَوَارَثَا ، وَحَيْثُ لَا مِيرَاثَ بِالشَّكِّ فَوُجُوهُهُ كَثِيرَةٌ ذَكَرَ الْعُقْبَانِيُّ مِنْهَا جُمْلَةً صَالِحَةً مِنْهَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي النِّكَاحِ وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْتَبَسَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَكِتَابِيَّةٍ .
وَمِنْهَا الشَّكُّ فِي الْأَقْعَدِ ، فَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ فِيمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُقِرُّ أَنَّ
وَلَاءَهُ لِبَنِي تَمِيمٍ أَوْ لِبَنِي زُهْرَةَ مَثَلًا لَا يَكُونُ مِنْ وَلَائِهِ لَا قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ إذَا سَمَّى الْفَخِذَ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ هُوَ مِنْهُمْ .
ابْنُ رُشْدٍ هَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ ، فَلَوْ ثَبَتَ رَجُلٌ أَنَّهُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ مَنْ عَصَبَتُهُ مِنْهُمْ ، وَحَيْثُ يَلْتَقُونَ مَعَهُ مِنْ الْآبَاءِ كَانَ مِيرَاثُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَكُونُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ الْجَهْلُ بِتَعَدُّدِهِ .
وَمِنْهَا الشَّكُّ فِي سَبْقِ عِتْقِ الْأَمَةِ وَمَوْتِ زَوْجِهَا ، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا مِيرَاثَ لَهَا لِلشَّكِّ ، وَمِنْهَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي فَصْلِ الِاسْتِلْحَاقِ ، وَإِنْ قَالَ لِأَوْلَادِ أَمَتِهِ أَحَدُهُمْ وَلَدِي عِتْقِ الْأَصْغَرِ إلَخْ ، إذْ قَالُوا فِيهَا لَا إرْثَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ لِلشَّكِّ .
وَمِنْهَا الشَّكُّ فِي كَوْنِهِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ذَكَرَهُ فِي التُّحْفَةِ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ وَصَدَقَتْ الْمَسْبِيَّةُ وَلَا تَوَارُثَ ، وَكَذَلِكَ الْمَحْمُولُونَ .
ابْنُ يُونُسَ رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَبَيَا أَنْ يُوَرِّثَا أَحَدًا مِنْ الْأَعَاجِمِ إلَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ .
وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ هَذَا فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ ، وَأَمَّا إنْ ثَبَتَ بِهَا أَنَّ بَعْضَهُمْ وَرَثَةُ بَعْضٍ فَإِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ .
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَتَوَارَثُونَ بِحَالٍ .
ابْنُ يُونُسَ دَلِيلُ الْجَمَاعَةِ قَوْله تَعَالَى : { وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } ، فَلَمْ يَخُصَّ وِلَادَةً مِنْ وِلَادَةٍ وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إيجَابِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ بِوِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَعَاجِمِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الشِّرْكِ .
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ فِي التَّوَارُثِ إلَّا الْعَدَدَ الْكَثِيرَ يُسْلِمُونَ وَيُعْتَقُونَ .
ابْنُ الْقَاسِمِ الْعِشْرُونَ عَدَدٌ كَثِيرٌ وَأَبَاهُ سَحْنُونٌ ، وَفَرَّقَ اللَّخْمِيُّ بَيْنَ قُرْبِ الزَّمَانِ وَبُعْدِهِ
فَيَتَوَارَثُونَ إذَا بَعُدَ زَمَانُهُمْ وَهُمْ يَدَّعُونَ الْقَرَابَةَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِمَّنْ قَدِمَ مِنْ بِلَادِهِمْ ، وَمِنْهَا مَنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ رُوحِ ابْنِهِ مَثَلًا ، فَهَلْ يُجْعَلُ الْأَبُ هُوَ الْمَيِّتُ أَوَّلًا لِنُفُوذِ مَقْتَلِهِ أَوْ الِابْنُ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ ، لِبَقَاءِ الرُّوحِ فِي أَبِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهَذَا يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا ، وَقَدْ حَكَى سَحْنُونٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ شُقَّ جَوْفُهُ وَأَمْعَاؤُهُ أَوْ ذُبِحَ وَلَمْ يَمُتْ حَتَّى مَاتَ وَلَدُهُ أَيَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ يُرِيدُ إلَّا الْمَذْبُوحَ فَلَا يَرِثُهُ ، وَأَمَّا الْمَشْقُوقُ الْجَوْفَ فَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حُجَّةٌ ، نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ أَجَابَ ابْنُ الْقَاسِمِ بِأَنَّ الْمَذْبُوحَ لَا يَرِثُهُ ، وَأَمَّا الْمَشْقُوقُ فَفِي قِصَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حُجَّةٌ .
وَاخْتَلَفَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي تَعْيِينِ مَنْ يُقْتَصُّ مِنْهُ إنْ قَتَلَ مَنْفُوَّ الْمَقْتَلِ شَخْصٌ آخَرُ ، وَحَكَى الْفَاسِيُّ عَنْ سَحْنُونٍ قَوْلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَرِثُهُ إلَّا الْمَذْبُوحَ وَالْآخَرُ أَنَّ غَيْرَ الْمَذْبُوحِ لَا يَرِثُهُ أَيْضًا وَصَوَّبَ ابْنُ يُونُسَ الثَّانِيَ ، وَلَيْسَ مِنْ مَسَائِلِ الشَّكِّ مَوْتُ أَخَوَيْنِ مَثَلًا عِنْدَ الزَّوَالِ ، أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ ؛ لِأَنَّ زَوَالَ الْمَشْرِقِ قَبْلَ زَوَالِ الْمَغْرِبِ قَالَهُ الْقَرَافِيُّ .
الْقَاضِي الْفُقَهَاءُ يُوَرِّثُونَ الْمَغْرِبِيَّ مِنْ الْمَشْرِقِيِّ وَالْمُعَدِّلُونَ يَنْظُرُونَ إلَى طُولَيْ الْبَلَدَيْنِ ، فَإِذَا عَرَفُوا فَضْلَ الْأَطْوَلِ نَظَرُوا إلَى عَدَدِ الدَّقَائِقِ وَالسَّاعَاتِ ، وَاسْتَخْرَجُوا بِهِ الْمُتَقَدِّمَ وَالْمُتَأَخِّرَ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ السُّنُوسِيُّ قَائِلًا أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْمَيِّتَيْنِ بِبَلَدَيْنِ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ كَالزَّوَالِ لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ إنْ كَانَ مَوْتُهُمَا بِبَلَدَيْنِ مُتَّحِدِي الطُّولِ ، أَمَّا إنْ مَاتَا
بِبَلَدَيْنِ مُخْتَلِفِي الطُّولِ فَإِنَّ زَوَالَ الْأَطْوَلِ مَثَلًا يَتَقَدَّمُ عَلَى زَوَالِ الْأَقْصَرِ بِقَدْرِ فَضْلِ طُولِهِ عَلَيْهِ ، وَخُسُوفُ الْقَمَرِ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ عَلَى ذَلِكَ ، فَيَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يَرِثَ الْمَيِّتُ بِالْمَوْضِعِ الْأَدْنَى طُولًا الْمَيِّتَ بِالْمَوْضِعِ الْأَرْفَعِ طُولًا ، وَبَيَانُ وَجْهِ هَذَا مَشْهُورٌ فِي عِلْمِ الْهَيْئَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ ،
( وَوُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( الْقَسْمُ ) لِلتَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ( لِ ) وَضْعِ ( الْحَمْلِ ) الْوَارِثِ مَعَهُمْ مِنْ زَوْجَةِ الْمَيِّتِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ شَقِيقِهِ أَوْ لِأَبِيهِ أَوْ عَمِّهِ كَذَلِكَ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا أَوْ مِنْ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ لِلشَّكِّ هَلْ يُوجَدُ مِنْهُ وَارِثٌ أَوْ لَا ، وَعَلَى وُجُودِهِ هَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ ، وَهَلْ هُوَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُخْتَلِفٌ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَالتِّلْمِسَانِيُّ سَادِسُ الْمَوَانِعِ مَا يَمْنَعُ الصَّرْفَ فِي الْحَالِ وَهُوَ الْإِشْكَالُ إمَّا فِي الْوُجُودِ أَوْ الذُّكُورَةِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا الْأَوَّلُ الْمُنْقَطِعُ الْخَبَرُ كَالْمَفْقُودِ وَالْأَسِيرِ ، وَالثَّانِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ وَالثَّالِثُ الْحَمْلُ .
" غ " تَكْمِيلُ ابْنِ شَعْبَانَ مَنْ هَلَكَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ فَلَا تَنْفُذُ وَصَايَاهُ وَلَا تَأْخُذُ زَوْجَتُهُ أَدْنَى سَهْمَيْهَا حَتَّى تَضَعَ .
وَقَالَ أَشْهَبُ تَتَعَجَّلُ أَدْنَى سَهْمَيْهَا الَّتِي لَا شَكَّ فِيهِ .
وَقِيلَ يُوقَفُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِيرَاثُ أَرْبَعَةِ ذُكُورٍ ؛ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مَا تَلِدُهُ الْمَرْأَةُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِي إسْمَاعِيلَ أَرْبَعَةَ ذُكُورٍ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَإِسْمَاعِيلَ ، فَبَلَغَ مُحَمَّدٌ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ الثَّمَانِينَ ، فَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الطَّبَقَةِ الْخَامِسَةِ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ أَنَّ مُحَمَّدًا هَذَا كُوفِيٌّ خَرَّجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعْت مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ أَنَّ بَنِي الْعَشَرَةِ الَّذِي بَنَى وَالِدُهُمْ مَدِينَةَ سَلَا بِأَرْضِ الْمَغْرِبَ كَانَ سَبَبُ بِنَائِهِ إيَّاهَا أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ ذُكُورٍ مِنْ حَمْلٍ وَاحِدٍ مِنْ امْرَأَتِهِ فَجَعَلَهُمْ فِي مَائِدَةٍ وَرَفَعَهُمْ إلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْقُوبَ الْمَنْصُورِ فَأَعْطَى ، كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَلْفَ دِينَارٍ ذَهَبًا ، وَأَعْطَى وَالِدَهُمْ أَرْضًا بِوَادِي سَلَا ، فَبَنَى بِهَا مَدِينَةً تُعْرَفُ إلَى
الْآنِ بِمَدِينَةِ بَنِي الْعَشَرَةِ ، وَبَنَى يَعْقُوبُ الْمَنْصُورُ مَدِينَةً تُسَامِتُهَا وَالْوَادِي فَاصِلٌ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي هَذَا الْوَقْتِ رَجُلًا مَعْرُوفًا بِابْنِ الْعَشَرَةِ ، فَسَأَلْته عَنْ نَسَبِهِ وَسَبَبِهِ ، فَذَكَرَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ ا هـ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى مَا فِي رَسْمِ الْحَسَنِ مِنْ قَسْمِ الْغُرَبَاءِ مِنْ تَكْمِلَةِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، إذْ قَالَ : قَالَ بَعْضُ الْأَغْمَارِ إنَّ سَبَبَ هَذِهِ الشُّهْرَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا إخْوَةً تَوَائِمَ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدُ أَعْقَابِهِمْ فَقَالَ جَعَلُوا أُمَّنَا خِنْزِيرَةً تَلِدُ عَشَرَةً حَسِيبُهُمْ اللَّهُ .
كَمُلَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ شِفَاءُ الْغَلِيلِ فِي حَلِّ مُقْفَلِ مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ ، فَمَنْ أَضَافَهُ لِشَرْحِ بَهْرَامَ الصَّغِيرِ سَهُلَ عَلَيْهِ بِحَوْلِ اللَّهِ كُلُّ عَسِيرٍ طفي .
( فَرْعَانِ ) الْأَوَّلُ : لَوْ تَعُدُّوا وَقَسَمُوا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَأَوْقَفُوا لَهُ أَوْفَرَ الْحَظَّيْنِ فَهَلَكَ رَجَعَ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَلِيِّهِمْ ، وَلَوْ هَلَكَ مَا بِأَيْدِيهِمْ فَلَا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ فِيمَا بِيَدِهِ ، وَلَوْ نَمَا مَا بِيَدِهِ فَلَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَمَا مَا بِأَيْدِيهِمْ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فَقِسْمَتُهُمْ جَازَتْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ تَجُزْ عَلَيْهِ ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، وَلَوْ قَسَمَ النَّاظِرُ لَهُ جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ .
الثَّانِي : لَوْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ فَشَهِدَتْ امْرَأَتَانِ بِصُرَاخِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ تَعْرِفَاهُ فَلَهُمَا مِيرَاثُ أَحَدِهِمَا ذَكَرَيْنِ كَانَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ وَلَوْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى فَفِيهِمَا شَكٌّ .
أَصْبَغُ أَخَافُ أَنْ لَا شَيْءَ لَهُمَا .
ابْنُ رُشْدٍ لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ وَلَهُمَا أَقَلُّ الْمِيرَاثَيْنِ ، كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا كَانَ وَاحِدًا وَشَهِدَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ وَلَمْ يَدْرِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى .
وَمَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ ، قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا ، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ فَذَاتُ زَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ ، وَأَبٍ مَفْقُودٍ ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ ، وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ؛ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَوُقِفَ الْبَاقِي ، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ أَوْ مَوْتُهُ ، أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ ، وَلِلْأُمِّ : اثْنَانِ
( وَ ) وُقِفَ ( مَالُ ) الشَّخْصِ ( الْمَفْقُودِ ) أَيْ الَّذِي غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ ( لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ ) طفي أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَلَا يَكْفِي مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَدْ سُئِلَ الْمَازِرِيُّ عَمَّنْ مَاتَ بِالتَّعْمِيرِ فَاسْتَفْتَى الْقَاضِي فِيهِ فَمَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْجَوَابِ لِحُكْمٍ ، فَأَجَابَ لَا يَرِثُهُ إلَّا مَنْ كَانَ حَيًّا يَوْمَ نُفُوذِ الْحُكْمِ ؛ لِأَنَّ تَمْوِيتَهُ بِالسِّنِينَ فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ ، وَالْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْحُكْمُ إلَّا بَعْدَ نُفُوذِهِ وَإِمْضَائِهِ .
الْبُرْزُلِيُّ أَفْتَى شَيْخُنَا الْإِمَامُ بِهَذَا ، وَاحْتَجَّ بِظَوَاهِرَ مِنْ مَسَائِلِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَكَذَا شَيْخُنَا أَبُو حَيْدَرَةَ مُحْتَجًّا بِذَلِكَ وَبِمَا لِأَبِي حَفْصٍ وَالْأَوْلَى التَّعْمِيمُ فِي قَوْلِهِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لِيَشْمَلَ الْمَفْقُودَ فِي مُعْتَرَكِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ .
( وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مُثْقَلَةً ، أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ ( قُدِّرَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثْقَلًا الْمَفْقُودُ ( حَيًّا ) وَنُظِرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حَيَاتِهِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِنْ مِيرَاثٍ ( وَ ) قُدِّرَ ( مَيِّتًا ) وَنُظِرَ لِذَلِكَ أَيْضًا وَنُظِرَ بَيْنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ فَيَدْفَعُ الْمُحَقِّقُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِمُسْتَحِقِّهِ ( وَوُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقَدْرُ ( الْمَشْكُوكُ ) فِيهِ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى ثَبَتَتْ حَيَاتُهُ أَوْ مَوْتُهُ بِبَيِّنَةٍ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ .
( فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ ) وَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْهُمَا ( فَ ) حُكْمُهُ ( كَ ) حُكْمِ الشَّخْصِ ( الْمَجْهُولِ ) وَقْتَ مَوْتِهِ فِي مَنْعِهِ مِنْ الْإِرْثِ لِلشَّكِّ فِي تَأَخُّرِ مَوْتِهِ عَنْ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ ، وَإِنَّمَا وُقِفَ رَجَاءَ تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ
، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( فَ ) مَيِّتَةٌ ( ذَاتُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ ) شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ ( وَأَبٍ مَفْقُودٍ ، فَعَلَى ) تَقْدِيرِ ( حَيَاتِهِ ) أَيْ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ مَسْأَلَتُهَا تَصِحُّ ( مِنْ سِتَّةٍ ) لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهِيَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ ( وَ ) عَلَى تَقْدِيرِ ( مَوْتِهِ ) أَيْ الْأَبِ عِنْدَ مَوْتِ ابْنَتِهِ مَسْأَلَتُهَا ( كَذَلِكَ ) أَيْ تَقْدِيرُ حَيَاتِهِ فِي كَوْنِهَا مِنْ سِتَّةٍ .
( وَ ) لَكِنْ ( تَعُولُ ) السِّتَّةُ ( لِثَمَانِيَةٍ ) لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ، وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ التَّوَافُقُ بِالنِّصْفِ ( وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ ) أَيْ النِّصْفَ مِنْ إحْدَاهُمَا ( فِي الْكُلِّ ) لِلْأُخْرَى ( بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ السِّتَّةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي أَرْبَعَةٍ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي ثَلَاثَةٍ فَ ( لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ ) لِأَنَّهَا الْمُحَقَّقَةُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الْأَبِ يَسْتَحِقُّ تِسْعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ يَسْتَحِقُّ اثْنَيْ عَشَرَ ( وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ ) لِأَنَّهَا الْمُحَقِّقَةُ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاةِ الْأَبِ تَسْتَحِقُّ أَرْبَعَةً وَعَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِهِ تَسْتَحِقُّ سِتَّةً ( وَوُقِفَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( الْبَاقِي ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ ثَلَاثَةٌ مِنْ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثَمَانِيَةٌ لِلْأَبِ إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ اثْنَانِ مِنْ ثُلُثِ الْأُمِّ وَتِسْعَةٌ لِلْأُخْتِ إنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا .
( فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ ) أَيْ الْأَبَ ( حَيٌّ ) بَعْدَ مَوْتِ بِنْتِهِ ( فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ) مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ فَيَتِمُّ لَهُ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ ( وَلِلْأَبِ ثَمَانِيَةٌ ) ثُلُثَا الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ حَقُّهَا مَعَهَا وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِحَجْبِهَا بِالْأَبِ ( أَوْ ) ظَهَرَ ( مَوْتُهُ ) أَيْ الْأَبِ قَبْلَ بِنْتِهِ (
أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ ) وَلَمْ تَظْهَرْ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ ( فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ ) مِنْ الْأَحَدَ عَشَرَ الْمَوْقُوفَةِ ( وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ ) مِنْهَا وَقَدْ أَخَذَ الزَّوْجُ حَقَّهُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا :
وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ : نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، تُصَحِّحُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ، ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ ، أَوْ الْكُلَّ ، ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى : تَأْخُذُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ : النِّصْفَ ، وَأَرْبَعَةٍ الرُّبُعَ ، فَمَا اجْتَمَعَ : فَنُصِيبُ كُلٍّ : كَذَكَرٍ ، وَخُنْثَى ، فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، تَضْرِبُ الِاثْنَيْنِ فِيهَا ، ثُمَّ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ : سِتَّةٌ ؛ وَفِي الْأُنُوثَةِ : أَرْبَعَةٌ ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَكَخُنْثَيَيْنِ ، وَعَاصِبٍ ، فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ، تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ ، وَلِلْعَاصِبِ : اثْنَانِ ،
( وَلِلْخُنْثَى ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ مَقْصُورًا ( الْمُشْكِلِ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ ، أَيْ الَّذِي لَمْ تَتَّضِحْ ذُكُورَتُهُ وَلَا أُنُوثَتُهُ .
الْحَطّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ ، الْأَوَّلُ فِي ضَبْطِهِ هُوَ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبَعْدَهَا أَلِفُ تَأْنِيثٍ مَقْصُورَةٍ وَالضَّمَائِرُ الرَّاجِعَةُ إلَيْهِ تُذَكَّرُ ، وَإِنْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهُ شَخْصٌ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا ، وَجَمْعُهُ خَنَاثَى وَخَنَاثٌ .
الثَّانِي : فِي اشْتِقَاقِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ خَنَثَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَخْلُصْ طَعْمُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ .
الثَّالِثُ : فِي بَيَانِ مَعْنَاهُ ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْخُنْثَى الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا ا هـ وَقَالَ الْفُقَهَاءُ هُوَ مَنْ لَهُ ذَكَرُ الرِّجَالِ وَفَرْجُ النِّسَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ وَقِيلَ يُوجَدُ نَوْعٌ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَهُ ثَقْبٌ بَيْنَ فَخِذَيْهِ يَبُولُ مِنْهُ لَا يُشْبِهُ أَحَدَ الْفَرْجَيْنِ .
الرَّابِعُ فِي أَقْسَامِهِ : الْخُنْثَى عَلَى قِسْمَيْنِ مُشْكِلٌ وَوَاضِحٌ ، فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ فَرْجَيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ هُوَ مُشْكِلٌ أَبَدًا ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فَيُمْكِنُ اتِّضَاحُهُ بِنَبَاتِ لِحْيَةٍ فَقَطْ أَوْ ثَدْيٍ فَقَطْ ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ الْآلَتَانِ فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةُ الرِّجَالِ فَقَطْ حُكِمَ بِذُكُورِيَّتِهِ ، وَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةُ النِّسَاءِ فَقَطْ حُكِمَ بِأُنُوثِيَّتِهِ ، وَيُسَمَّى فِي الْحَالَيْنِ وَاضِحًا .
وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ الْعَلَامَتَانِ أَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْعَلَامَتَانِ وَاسْتَوَتَا فَهُوَ مُشْكِلٌ .
الْخَامِسُ : فِي وُجُودِهِ ، أَمَّا الْوَاضِحُ فَوُجِدَ بِلَا خِلَافٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي وُجُودِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى إمْكَانِ وُجُودِهِ ، بَلْ عَلَى وُقُوعِهِ ، وَعَلَى هَذَا بَنَى الْفُرَّاضُ وَالْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ هَذَا الْبَابِ ، وَذَهَبَ الْحَسَنُ
الْبَصْرِيُّ التَّابِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْقَاضِي إسْمَاعِيلُ إلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَلَا يُوجَدُ خُنْثَى مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يُضَيِّقُ عَلَى عَبْدِهِ حَتَّى لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَلَامَةٍ تُزِيلُ إشْكَالَهُ السَّادِسُ : فِي أَنَّهُ صِنْفٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَوْ هُوَ أَحَدُهُمَا ، وَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى } فَلَوْ كَانَ ثَالِثًا لَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ لِلِامْتِنَانِ الْعُقْبَانِيُّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا سِيقَتْ الْآيَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الزَّاعِمِينَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَدًا ، فَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ وَلَدًا ذَكَرًا كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ بَنَاتٍ ، فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ خَلَقَ الصِّنْفَيْنِ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ مِنْهُمَا وَلَدٌ وَهُوَ الْخَالِقُ ، وَلَمْ يَزْعُمْ أَحَدٌ أَنَّ لَهُ وَلَدًا خُنْثَى ، فَلَمْ يَحْتَجْ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ إلَى ذِكْرِ الْخُنْثَى ، وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً } ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } ، فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ خَلْقٌ ثَالِثٌ لَذُكِرَ .
السَّابِعُ : فِي ذِكْرِ أَوَّلِ مَنْ حَكَمَ فِيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ .
عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَوَّلُ مَنْ حَكَمَ فِيهِ عَامِرُ بْنُ الظَّرِبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَزَلَتْ بِهِ قِصَّتُهُ فَسَهِرَ لَيْلَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ خَادِمَتُهُ سُخَيْلَةُ رَاعِيَةُ غَنَمِهِ مَا أَسْهَرَك يَا سَيِّدِي ، فَقَالَ لَا تَسْأَلِينِي عَمَّا لَا عِلْمَ لَك بِهِ لَيْسَ هَذَا مِنْ رَعْيِ الْغَنَمِ ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ وَأَعَادَتْ السُّؤَالَ فَأَعَادَ جَوَابَهُ ، فَرَاجَعَتْهُ وَقَالَتْ لَعَلَّ عِنْدِي مَخْرَجًا فَأَخْبَرَهَا بِمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ الْخُنْثَى ، فَقَالَتْ أَتْبِعْ الْحُكْمَ الْمَبَالَ ، فَفَرِحَ وَزَالَ غَمُّهُ .
زَادَ الْمُتَيْطِيُّ وَكَانَ الْحُكْمُ
إلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاحْتَكَمُوا إلَيْهِ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى ، فَلَمَّا أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ حَكَمَ بِهِ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ ثُمَّ حَكَمَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَفِي النِّهَايَةِ كَانَ عَامِرٌ حَاكِمُ الْعَرَبِ فَأَتَوْهُ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى فَأَقَامُوا عِنْدَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَهُوَ يَذْبَحُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَهُ أَمَةٌ اسْمُهَا سُخَيْلَةُ ، فَقَالَتْ إنَّ مُقَامَ هَؤُلَاءِ فِي غَنَمِك ، فَقَالَ وَيْحَك لَمْ يَشْكُلُ عَلَيَّ حُكُومَةٌ قَطُّ غَيْرُ هَذَا ، فَقَالَتْ أَتْبِعْ الْحُكْمَ الْمَبَالَ فَقَالَ فَرَّجْتهَا يَا سُخَيْلَةُ ، فَصَارَ مَثَلًا .
الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ وَمُزْدَجَرٌ لِجَهَلَةِ قُضَاةِ الزَّمَانِ وَمُفْتِيهِ ، فَإِنَّ هَذَا مُشْرِكٌ تَوَقَّفَ فِي حُكْمِ حَادِثَةٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ، وَفِيهِ عِبْرَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْحِكْمَةَ قَدْ يَخْلُقُهَا اللَّهُ تَعَالَى وَيُجْرِيهَا عَلَى لِسَانِ مَنْ لَا يُظَنُّ بِهِ مَعْرِفَتُهَا ، وَيَحْجُبُهَا عَنْ إدْرَاكِ أَصْحَابِ الْفَطِنَةِ وَالْعُقُولِ الْمُسْتَعِدَّةِ لَهَا .
وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقِصَّةَ فَقَالَ أَمَرَ عَامِرُ بْنُ الظَّرِبِ كَانَتْ الْعَرَبُ لَا يَكُونُ بَيْنَهَا نَائِرَةٌ وَلَا مُعْضِلَةٌ فِي قَضَاءٍ إلَّا أَسْنَدُوا ذَلِكَ إلَيْهِ ، ثُمَّ رَضُوا بِمَا قَضَى فِيهِ فَاخْتَصَمُوا إلَيْهِ فِي خُنْثَى لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ ، فَقَالَ حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِكُمْ فَوَاَللَّهِ مَا نَزَلَ بِي مِثْلُ هَذِهِ مِنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، فَبَاتَ لَيْلَتَهُ سَاهِرًا يُقَلِّبُ أَمْرَهُ وَيَنْظُرُ فِي شَأْنِهِ لَا يَتَوَجَّهُ لَهُ فِيهِ وَجْهٌ ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا سُخَيْلَةُ تَرْعَى عَلَيْهِ غَنَمَهُ ، وَكَانَ يُعَاتِبُهَا إذَا سَرَحَتْ فَيَقُولُ أَصْبَحْت وَاَللَّهِ يَا سُخَيْلُ ، وَإِذَا رَاحَتْ عَلَيْهِ قَالَ أَمْسَيْت وَاَللَّهِ يَا سُخَيْلُ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تُؤَخِّرُ السَّرْحَ حَتَّى يَسْبِقَهَا بَعْضُ النَّاسِ ، وَتُؤَخِّرُ الرَّوَاحُ حَتَّى يَسْبِقَهَا بَعْضُ النَّاسِ ، فَلَمَّا رَأَتْ سَهَرَهُ وَقِلَّةَ قَرَارِهِ عَلَى
فِرَاشِهِ قَالَتْ لَهُ مَا بَالُك لَا أَبَا لَك مَا تُرَاك فِي لَيْلَتِك هَذِهِ ، قَالَ وَيْلَك عَنِّي أَمْرٌ لَيْسَ مِنْ شَأْنِك ، ثُمَّ عَادَتْ لَهُ بِمِثْلِ قَوْلِهَا فَقَالَ فِي نَفْسِهِ عَسَى أَنْ تَأْتِيَ بِفَرَجٍ ، فَقَالَ وَيْحَك اُخْتُصِمَ إلَيَّ فِي مِيرَاثِ خُنْثَى فَوَاَللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا أَبَا لَك أَتْبِعْ الْقَضَاءَ الْمَبَالَ أَقْعِدْهُ فَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرَّجُلُ فَرَجُلٌ ، وَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ عَسَى سُخَيْلٌ بَعْدَهَا ، أَوْ صَبِّحِي فَرَّجْتهَا وَاَللَّهِ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ حِينَ أَصْبَحَ فَقَضَى بِاَلَّذِي أَشَارَتْ بِهِ عَلَيْهِ .
أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِيُّ الْمَالِكِيُّ هَذَا حُكْمٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَمَارَاتِ وَالْعَلَامَاتِ ، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرِيعَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ } إذْ الْقَمِيصُ الْمُدْمَى لَمْ يَكُنْ بِهِ خَرْقٌ وَلَا أَثَرَ أَنْيَابِ ذِئْبٍ .
وَكَذَا قَوْله تَعَالَى { إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ } الْآيَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الثَّامِنُ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مِيرَاثِهِ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلًا ، أَحَدُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ نِصْفُ الْمِيرَاثَيْنِ عَلَى طَرِيقَةِ ذِكْرِ الْأَحْوَالِ أَوْ مَا يُسَاوِيهَا مِنْ الْأَعْمَالِ ، عَلَى أَنْ يُضَعَّفَ لِكُلِّ مُشْكِلٍ بِعَدَدِ أَحْوَالِ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُشْكِلِينَ .
ثَانِيهَا لِابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ الْخُنْثَى وَغَيْرِهِ فِي الْمَالِ بِأَكْثَرَ مَا يَسْتَحِقُّ فَيَقْسِمُونَهُ عَلَى طَرِيقَةِ عَوْلِ الْفَرَائِضِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدَانِ ذَكَرٌ وَخُنْثَى ضُرِبَ الذَّكَرُ بِالثُّلُثَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَدَّعِي وَالْخُنْثَى بِالنِّصْفِ ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَدَّعِي .
الثَّالِثُ لِابْنِ حَبِيبٍ أَيْضًا أَنَّهُ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ فَأَقَلَّ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُشْكِلٍ فَإِنَّهُ يَضْرِبُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ مِمَّا يَضْرِبُ بِهِ الذَّكَرُ ،
وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إلَّا مَنْ يَحْجُبُهُ لَوْ كَانَ ذَكَرًا أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَالِ وَأَخَذَ الْعَاصِبُ الرُّبُعَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ابْنٌ ضَرَبَ الْخُنْثَى بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ النِّصْفِ ، إذْ هُوَ أَكْثَرُ مِيرَاثِهِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ اثْنَانِ ضَرَبَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بِنْتٌ ضَرَبَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الثُّلُثَيْنِ .
رَابِعُهَا : مَا حُكِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ ذَكَرٌ زَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجًا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الذُّكُورِيَّةِ ، وَقَدْ غُلِّبَ جَانِبُهَا مَعَ الِانْفِصَالِ ، يَعْنِي فِي الْخِطَابِ لَوْ كَانَ الْمُخَاطَبُ رَجُلًا وَاحِدًا وَأَلْفَ امْرَأَةٍ لَخُوطِبَ الْجَمِيعُ خِطَابَ الذُّكُورِ ، فَكَيْفَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ هُنَا ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْءٌ الْحُوفِيُّ ابْنُ الْقَاسِمِ لَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدٌ أَنْ يَسْأَلَ مَالِكًا عَنْ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ وَمَا اجْتَرَأْنَا عَلَى سُؤَالِ مَالِكٍ عَنْهُ .
خَامِسُهَا : كَالْمَشْهُورِ فِي غَيْرِ مَسَائِلِ الْعَوْلِ ، وَأَمَّا فِيهَا فَيُنْظَرُ كَمْ التَّقَادِيرُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَكَمْ تَقَادِيرُ الْعَوْلِ فِيهَا ، وَيُؤْخَذُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْعَوْلِ فَيُجْعَلُ عَوْلُ الْمَسْأَلَةِ مِثَالُهُ عَوْلُ الْغَرَّاءِ ثَلَاثَةٌ ، فَلَوْ فُرِضَتْ الْأُخْتُ فِيهَا خُنْثَى فَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَوْلُ فِيهَا فِي حَالَةِ التَّأْنِيثِ فَقَطْ ، فَلِلْعَوْلِ تَقْدِيرٌ وَاحِدٌ وَنِسْبَتُهُ إلَى مَالَيْ الْخُنْثَى النِّصْفُ ، فَيُؤْخَذُ نِصْفُ الْعَوْلِ وَيُجْعَلُ عَوْلُ الْمَسْأَلَةِ فَتَكُونُ مَسْأَلَةُ التَّأْنِيثِ فِيهَا عَائِلَةً إلَى سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَسَيَأْتِي كَيْفِيَّةُ حِسَابِهِ ، مِثَالُهُ الْغَرَّاءُ الْمُتَقَدِّمَةُ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأَخٌ خُنْثَى مُشْكِلٌ ، فَتَقْدِيرُ ذُكُورَتِهِ مَسْأَلَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ بِلَا عَوْلٍ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ ، وَتَقْدِيرُ أُنُوثَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ لِتِسْعَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ مُوَافَقَةُ السِّتَّةِ بِالثُّلُثِ ، فَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي ثُلُثِ
الْأُخْرَى بِأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ تَضْرِبُهَا فِي حَالَيْ الْخُنْثَى بِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ ، فَعَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَعَلَى التَّأْنِيثِ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَلِلْخُنْثَى سِتَّةَ عَشَرَ فَيَجْتَمِعُ لِلزَّوْجِ تِسْعُونَ لَهُ نِصْفُهَا وَلِلْأُمِّ سِتُّونَ لَهَا نِصْفُهَا ، وَلِلْجَدِّ خَمْسُونَ لَهُ نِصْفُهَا ، وَلِلْخُنْثَى سِتَّةَ عَشَرَ لَهُ نِصْفُهَا وَصُورَتُهَا هَكَذَا : السَّادِسُ : مِثْلُ الْخَامِسِ ، إلَّا أَنَّهُ فِي الْغَرَّاءِ يَضُمُّ الْجَدُّ نِصْفَ سِهَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ إنَّمَا أَضُمُّ جُمْلَةَ سِهَامِي إلَى جُمْلَةِ سِهَامِك وَأَنْتَ لَمْ تَسْتَوْفِ جُمْلَةَ سِهَامِك .
السَّابِعُ : قَسْمُ الْمَالِ عَلَى أَقَلَّ مَا يَدَّعِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى سُقُوطِ أَحَدٍ مِنْ الطَّالِبِينَ .
الثَّامِنُ : مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إعْطَاءُ كُلِّ وَارِثٍ خُنْثَى كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَقَلَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَمَنْعُ مَنْ يَسْقُطُ فِي بَعْضِ التَّقَادِيرِ وَإِيقَافِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُ الْخُنْثَى أَوْ يَصْطَلِحُوا عَلَى شَيْءٍ .
التَّاسِعُ : مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إعْطَاءُ الْخُنْثَى أَقَلَّ مَا يَجِبُ لَهُ وَغَيْرِهِ أَكْثَرَ مَا يَجِبُ لَهُ وَلَا إيقَافَ .
الْعَاشِرُ : كَالْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ الْأَحْوَالَ لَا تَضْعُفُ بِعَدَدِ الْمُشْكِلِينَ وَيُقْتَصَرُ عَلَى حَالَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ، مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .
الْحَادِي عَشَرَ : أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ نَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ ، وَحَكَى ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
التَّاسِعُ : مِنْ أَوْجُهِ الْكَلَامِ عَلَى الْخُنْثَى فِي كَوْنِ مِيرَاثِهِ مِيرَاثًا
ثَالِثًا مَشْرُوعًا مُغَايِرًا لِمِيرَاثِ الذَّكَرِ ، وَمِيرَاثِ الْأُنْثَى أَمْ لَا مِيرَاثَ مَشْرُوعَ غَيْرَ مِيرَاثِ الذَّكَرِ ، وَمِيرَاثِ الْأُنْثَى وَلَكِنْ لَمَّا تَعَذَّرَ عَلَيْنَا مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ حَالِهِ تَوَسَّطْنَا فِيهِ .
الْعُقْبَانِيُّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّهُ خَلْقٌ ثَالِثٌ أَوْ هُوَ مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ خَلْقًا ثَالِثًا فَلَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ثَالِثٌ ، وَمِنْ هَذَا عُلِمَ الْجَوَابُ عَنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْفَرْضِيِّينَ بِتَبْيِينِهِمْ أَوَائِلَ كُتُبِهِمْ مِيرَاثَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَعَدَمِ تَبْيِينِهِمْ مِيرَاثَ الْخُنْثَى فِيهَا .
الْعَاشِرُ : فِي بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي يُتَصَوَّرُ إرْثُ الْخُنْثَى بِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الثَّلَاثَةِ النَّسَبُ وَالنِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ ، فَيَتَأَتَّى مِيرَاثُهُ بِالنَّسَبِ كَوْنُهُ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَخًا أَوْ وَلَدَ أَخٍ أَوْ عَمًّا وَابْنَ عَمٍّ ، وَلَا يَتَأَتَّى كَوْنُهُ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً لِمَنْعِهِ مِنْ النِّكَاحِ ، فَفِي الْمُقَدِّمَاتِ لَا يَكُونُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ زَوْجًا وَلَا زَوْجَةً وَلَا أَبًا وَلَا أُمًّا ، وَقَدْ قِيلَ وُجِدَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ بَطْنِهِ وَوَلَدٍ لَهُ مِنْ ظَهْرِهِ ، فَإِنْ صَحَّ هَذَا وَرِثَ مِنْ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ مِيرَاثَ أَبٍ كَامِلًا ، وَمِنْ وَلَدِهِ لِبَطْنِهِ مِيرَاثَ أُمٍّ كَامِلًا وَهُوَ بَعِيدٌ .
ا هـ .
غَيْرَ أَنَّ الْأَخَ لِأُمٍّ يَخْتَلِفُ مِيرَاثُهُ بِاخْتِلَافِ التَّقْدِيرِ ، وَكَذَا الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ ، وَأَمَّا مِيرَاثُهُ بِالنِّكَاحِ فَلَا يَتَأَتَّى إلَّا عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ نِكَاحَهُ ، وَأَمَّا مِيرَاثُهُ بِالْوَلَاءِ فَيَرِثُ بِهِ مَا يَرِثُ بِهِ النِّسَاءُ ، وَلَا يَخْتَلِفُ بِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ وَتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ .
الْعُقْبَانِيُّ قَالُوا لَا يَرِثُ بِالْوَلَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إنَّمَا يُورَثُ بِتَعْصِيبٍ مُسْتَكْمَلٍ ، وَلَا يَسْتَكْمِلُ الْخُنْثَى تَعْصِيبًا .
قُلْت يَلْزَمُ أَنْ لَا يَرِثَ بِبُنُوَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ إنْ كَانَ وَحْدَهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا اسْتِكْمَالًا أَوْ نِصْفًا ، وَكَذَا يُقَالُ
فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ هَذَا نَشَأَ الْقَوْلُ الْحَادِي عَشَرَ .
الْحَادِي عَشَرَ : فِي كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي تَوْرِيثِ الْخُنْثَى ، وَلْنَذْكُرْ هُنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ مُثَنَّى نَصِيبٍ بِلَا نُونٍ لِإِضَافَتِهِ لِ ( ذَكَرٍ وَأُنْثَى ) يَعْنِي أَنَّ الْخُنْثَى إذَا كَانَ مُشْكِلًا فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَنِصْفُ نَصِيبِهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ أُنْثَى ، وَمَفْهُومُ الْمُشْكِلِ أَنَّ الْمُتَّضِحَ لَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ فَقَطْ أَوْ الْأُنْثَى فَقَطْ وَهُوَ كَذَلِكَ .
ثُمَّ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْعَمَلِ فَقَالَ ( تُصَحِّحُ ) يَا حَاسِبُ ( الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ) أَرَادَ بِهَا مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا خُنْثَى وَاحِدٌ فَتُصَحِّحُهَا عَلَى تَقْدِيرِهِ ذَكَرًا وَعَلَى تَقْدِيرِهِ أُنْثَى ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا خُنْثَيَانِ فَتُصَحِّحُهَا عَلَى تَقْدِيرِهِمَا ذَكَرَيْنِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِهِمَا أُنْثَيَيْنِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ الْأَكْبَرِ ذَكَرًا وَالْأَصْغَرِ أُنْثَى وَعَلَى عَكْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ خَنَاثَى فَيَأْتِي فِيهَا ثَمَانِي تَقْدِيرَاتٍ ، وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَسِتَّةَ عَشَرَ تَقْدِيرًا وَهَذَا مَهْمَا زَادَ خُنْثَى فَتُضَعِّفُ عَدَدَ التَّقْدِيرَاتِ ، وَتُصَحِّحُ عَلَى تَقْدِيرِ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ تَنْظُرُ مَا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ الْمَسَائِلِ مِنْ التَّمَاثُلِ ، فَتَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ أَوْ التَّدَاخُلِ فَتَكْتَفِي بِالْكُبْرَى أَوْ التَّوَافُقِ .
( ثُمَّ تَضْرِبُ ) يَا حَاسِبُ ( الْوَفْقَ ) مِنْ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي كُلِّ الْأُخْرَى إنْ تَوَافَقَتَا ( أَوْ ) التَّبَايُنِ فَتَضْرِبُ ( الْكُلَّ ) فِي الْكُلِّ إنْ تَبَايَنَتَا ( ثُمَّ ) تَضْرِبُ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ أَوْ أَكْبَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ الْخَارِجَ مِنْ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ ( فِي ) عَدَدِ ( حَالَيْ الْخُنْثَى ) إنْ كَانَ وَاحِدًا وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَر فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فِي ذَلِكَ طَرِيقِينَ طَرِيقٌ لِلْكُوفِيِّينَ وَطَرِيقٌ
لِلْبَصْرِيِّينَ أَسْهَلُهُمَا أَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُمَا ، ثُمَّ تَنْظُرَ بَيْنَ الْحَاصِلِ مِنْهُمَا وَبَيْنَ الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ تَنْظُرَ بَيْنَ الْحَاصِلِ مِنْهَا وَبَيْنَ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ تَضْرِبَ الْحَاصِلَ فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ أَحْوَالِ الْخُنْثَيَيْنِ وَفِي ثَمَانِيَةٍ إنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَفِي سِتَّةَ عَشَرَ إنْ كَانُوا أَرْبَعَةً ، ثُمَّ تَقْسِمُ الْحَاصِلَ عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ ، وَتَجْمَعُ لِكُلِّ وَارِثٍ مَا يَخْرُجُ لَهُ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ ثُمَّ تَنْسِبُ وَاحِدًا لِعَدَدِ الْأَحْوَالِ ، وَتُعْطِي كُلَّ وَارِثٍ مِمَّا اجْتَمَعَ لَهُ مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ .
( وَتَأْخُذُ ) يَا حَاسِبُ لِلْخُنْثَى ( مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ ) يَحْصُلُ بِقِسْمَةِ الْجَامِعَةِ عَلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ الْمَسَائِلِ فَتَأْخُذُ لَهُ ( مِنْ ) النَّصِيبَيْنِ ( الِاثْنَيْنِ ) فِي حَالِ اتِّحَادِ الْخُنْثَى ( النِّصْفَ ) لِأَنَّهُ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَى الِاثْنَيْنِ ( وَ ) تَأْخُذُ لَهُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ مِنْ ( أَرْبَعَةٍ ) إنْ كَانَا خُنْثَيَيْنِ ( الرُّبُعَ ) لِأَنَّهُ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَى الْأَرْبَعَةِ عَدَدِ الْأَحْوَالِ وَتَأْخُذُ لَهُ مِنْ ثَمَانِيَةِ الثُّمُنِ ؛ لِأَنَّهُ نِسْبَةُ وَاحِدٍ إلَى الثَّمَانِيَةِ عَدَدِ أَحْوَالِ الْخَنَاثَى الثَّلَاثَةِ ( فَمَا اجْتَمَعَ ) مِنْ النِّصْفَيْنِ أَوْ الْأَرْبَاعِ أَوْ الْأَثْمَانِ ( فَ ) هُوَ ( نَصِيبُ كُلٍّ ) مِنْ الْخَنَاثَى وَغَيْرِهِمْ ، وَمَثَّلَ لِذَلِكَ فَقَالَ ( كَذَكَرٍ وَخُنْثَى ) ابْنَيْنِ أَوْ ابْنَيْ ابْنٍ وَأَخَوَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ .
( فَالتَّذْكِيرُ ) أَيْ تَقْدِيرُ الْخُنْثَى ذَكَرًا مَسْأَلَةٌ تَصِحُّ ( مِنْ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ ) أَيْ تَقْدِيرُهُ أُنْثَى تَصِحُّ مَسْأَلَتُهُ ( مِنْ ثَلَاثَةٍ ) مُبَايَنَةً لِلِاثْنَيْنِ ( فَتَضْرِبُ ) يَا حَاسِبُ ( الِاثْنَيْنِ فِيهَا ) أَيْ الثَّلَاثَةِ بِسِتَّةٍ ( ثُمَّ ) تَضْرِبُ السِّتَّةَ ( فِي ) اثْنَيْنِ عَدَدِ ( حَالَتَيْ الْخُنْثَى ) بِاثْنَيْ عَشَرَ تَقْسِمُهَا عَلَى اثْنَيْنِ مُصَحَّحُ التَّذْكِيرِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا سِتَّةً ، وَعَلَى ثَلَاثَةٍ مَسْأَلَةُ التَّأْنِيثِ يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا أَرْبَعَةً ( لَهُ ) أَيْ
الْخُنْثَى ( فِي ) تَقْدِيرِ ( الذُّكُورِ سِتَّةٌ وَ ) لَهُ فِي تَقْدِيرِ ( الْأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ ) وَمَجْمُوعُهُمَا عَشَرَةٌ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِاثْنَيْنِ نِصْفٌ ( فَ ) لَهُ ( نِصْفُهَا ) أَيْ الْعُشْرُ ( خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ ) أَيْ الْخُنْثَى فِي أَخْذِ نِصْفِ مَا اجْتَمَعَ أَوْ رُبُعِهِ أَوْ ثُمُنِهِ أَوْ نِصْفِ ثُمُنِهِ ( غَيْرُهُ ) أَيْ الْخُنْثَى مِمَّنْ مَعَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ ، فَلِلذَّكَرِ فِي الذُّكُورِ سِتَّةٌ ، وَفِي الْأُنُوثَةِ ثَمَانِيَةٌ وَمَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَلَهُ نِصْفُهَا سَبْعَةٌ وَمَجْمُوعُهَا مَعَ الْخَمْسَةِ اثْنَا عَشَرَ ، وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا : الْحَطّ وَإِنْ شِئْت فَخُذْ مِنْ السِّتَّةِ الْخَارِجَةِ مِنْ قِسْمَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ عَلَى مَسْأَلَةِ التَّذْكِيرِ نِصْفَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ الْبَيِّنِ وَالْمُشْكِلِ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ الْحَاصِلَةِ لِلْبَيِّنِ مِنْ قِسْمَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ عَلَى تَقْدِيرِ التَّأْنِيثِ نِصْفُهَا أَرْبَعَةٌ وَضَمُّهُ لِلثَّلَاثَةِ يَجْتَمِعُ لَهُ سَبْعَةٌ وَمِنْ الْأَرْبَعَةِ الْخَارِجَةِ لِلْخُنْثَى فِي تَقْدِيرِ التَّأْنِيثِ نِصْفُهَا اثْنَيْنِ ، وَضَمُّهُ لِلثَّلَاثَةِ يَجْتَمِعُ لَهُ خَمْسَةٌ .
ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رُبَّمَا قَالُوا فِي الِاخْتِصَارِ أَفْضَلُ حَالَيْ الْخُنْثَى أَخْذُهُ سِتَّةً وَأَسْوَأُ حَالَيْهِ أَخْذُهُ أَرْبَعَةً ، فَالْفَضْلُ بَيْنَهُمَا اثْنَانِ فَيُحْمَلُ نِصْفُهُ عَلَى أَسْوَأِ حَالَيْهِ ، فَيَكُونُ لَهُ خَمْسَةٌ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ أَفْضَلِ حَالَيْهِ ، فَيَبْقَى لَهُ خَمْسَةٌ وَيُحْمَلُ عَلَى أَسْوَأِ حَالَيْ الْبَيِّنِ وَهِيَ سِتَّةٌ ، فَيَصِيرُ لَهُ سَبْعَةٌ أَوْ يَنْقُصُ مِنْ أَفْضَلِ حَالَيْهِ ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ فَيَبْقَى لَهُ سَبْعَةٌ .
وَفِي الْجَوَاهِرِ وَجْهُ الْعَمَلِ أَنْ يُؤْخَذَ مَخْرَجُ التَّذْكِيرِ وَمَخْرَجُ التَّأْنِيثِ ، وَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْأُخَرِ إنْ تَبَايَنَا ، وَيُسْتَغْنَى بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إنْ تَمَاثَلَا وَبِأَكْبَرِهِمَا إنْ تَدَاخَلَا وَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا ، فَمَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ تَضْرِبُهُ فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى أَوْ عَدَدِ أَحْوَالِ
الْخَنَاثَى إنْ زَادُوا عَلَى الْوَاحِدِ ، وَعَدَدُ الْأَحْوَالِ يُعْرَفُ بِالتَّضْعِيفِ ، فَكُلَّمَا زِدْت خُنْثَى ضَعُفَتْ الْأَحْوَالُ كُلُّهَا ، فَلِلْوَاحِدِ حَالَانِ وَلِلِاثْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلثَّلَاثَةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأَرْبَعَةِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلْخَمْسَةِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ ، وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَمَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي الْأَحْوَالِ فَمِنْهُ الْقِسْمَةُ ، ثُمَّ لَهَا طَرِيقَانِ الْأُولَى أَنْ تَنْظُرَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ مِنْ الضَّرْبِ كَمْ يَخُصُّ الْخُنْثَى مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ ، وَمَا يَخُصُّهُ مِنْهُ عَلَى تَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ فَتَضُمَّ أَحَدَهُمَا لِلْآخَرِ ثُمَّ تَقْسِمَهُ نِصْفَيْنِ فَتُعْطِيَهُ نِصْفَهُ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ .
الثَّانِي أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَهُ مِنْ فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ فِي جُمْلَةِ فَرِيضَةِ التَّأْنِيثِ وَنَصِيبَهُ مِنْ فَرِيضَةِ التَّأْنِيثِ فِي جُمْلَةِ فَرِيضَةِ التَّذْكِيرِ ثُمَّ تَجْمَعَ مَا يَخْرُجُ فِيهِمَا فَهُوَ نَصِيبُهُ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْوَرَثَةِ .
طفي تَنْبِيهٌ ابْنُ خَرُوفٍ لَمَّا ذَكَرَ مَسْأَلَةَ ذَكَرٍ وَخُنْثَى قَالَ هَذَا عَمَلُ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَفِيهِ غَبْنٌ عَلَى الْخُنْثَى بِرُبُعِ سَهْمٍ ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ إذَا وَجَبَ لَهُ سَبْعَةٌ يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجِبُ لِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَرُبُعٌ ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ السَّبْعَةِ ثَلَاثَةً وَنِصْفًا وَنِصْفَ الثَّلَاثَةِ وَنِصْفَ اثْنَانِ غَيْرَ رُبُعٍ ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَرُبُعٌ وَهِيَ نِصْفُ مِيرَاثِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيرَاثِ الثَّلَاثَةِ ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا بِيَدِ الذَّكَرِ فَصَارَ عَلَيْهِ الْغَبْنُ فِي رُبْعِ سَهْمٍ ، ثُمَّ قَالَ وَحَقِيقَتُهُ فِي سُبُعِ سَهْمٍ ؛ لِأَنَّ لِلذَّكَرِ سِتَّةٌ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ ، وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَسُبُعًا ؛ لِأَنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِمَّا لِلذَّكَرِ فَكَانَ لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةٌ وَلَهُ ثَلَاثَةٌ ، فَإِذَا قَسَمْت الِاثْنَيْ عَشَرَ عَلَى مَجْمُوعِهِمَا كَانَ لِلذَّكَرِ سِتَّةٌ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ ، وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَسُبُعٌ وَأَقَرَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وعج ، وَأَطَالَ فِي تَوْجِيهِهِ .
الْحَطّ وَنَاقَشَهُ فِي ذَلِكَ
الْعُقْبَانِيُّ قَائِلًا إنَّمَا يَتَفَرَّعُ مِمَّا ذَكَرَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِقَسْمِ التَّرِكَةِ عَلَى الدَّعَاوَى وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْقَوْلِ ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ طفي وَهُوَ جَدِيرٌ بِالْإِنْكَارِ لَا بِالْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ لَهُ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى لَمْ يَقُولُوهُ مُطْلَقًا ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِمَّا لِلذَّكَرِ كَمَا فَهِمَ ابْنُ خَرُوفٍ ، فَأَلْزَمَهُمْ الْغَبْنَ الْمَذْكُورَ بَلْ قَالُوهُ بِاعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ أَوْ الدَّعْوَى وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ مِنْ الشَّارِعِ بِأَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَيُتْبَعُ وَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ بَلْ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةٌ ، وَلِذَا كَثُرَ فِيهَا الْخِلَافُ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنْهُمْ .
وَفِي كِتَابِ النِّكَاحِ الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ هَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ مَالِكًا عَنْ أَمْرِ الْخُنْثَى ا هـ .
ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُهُ بِالْأَحْوَالِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُهُ بِالتَّدَاعِي ابْنُ يُونُسَ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِنِصْفِ نَصِيبِ الذَّكَرِ وَنِصْفِ نَصِيبِ الْأُنْثَى إلَى أَنَّهُ يُوَرَّثُ بِالْأَحْوَالِ ، فَيُجْعَلُ لَهُ حَالَانِ حَالٌ يَكُونُ فِيهَا ذَكَرًا وَحَالٌ يَكُونُ فِيهَا أُنْثَى ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِيهِ إلَى أَنَّهُ يُوَرَّثُ بِالدَّعْوَى .
ا هـ .
وَسَيَظْهَرُ لَك الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ رَجَعَا إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَالْقَائِلُونَ بِأَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى قَيَّدُوهُ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ أَوْ الدَّعْوَى وَهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا لِلذَّكَرِ وَتَارَةً لَا ، فَكَيْفُ يَلْزَمُهُمْ الْغَبْنُ الْمَذْكُورُ .
ابْنُ يُونُسَ إذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنًا أَوْ ابْنَ ابْنٍ أَوْ أَخًا شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَهُوَ خُنْثَى فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ
الدَّعَاوَى فَإِنْ تَرَكَ ابْنًا ذَكَرًا وَابْنًا خُنْثَى فَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْأَحْوَالِ لِلذَّكَرِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ ، وَكَذَا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الدَّعَاوَى ؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ يَقُولُ لِلْخُنْثَى لَك الثُّلُثُ بِلَا مُنَازَعَةٍ وَلِي النِّصْفُ بِلَا مُنَازَعَةٍ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَدَّعِيهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَنَا فَلَكَ خَمْسَةُ وَلِي سَبْعَةٌ الْحُوفِيُّ تَرَكَ خُنْثَى مُشْكِلًا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ فَأَنْتَ تَرَى إفْصَاحَهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ دَائِمًا ، بَلْ تَارَةً وَهُوَ إذَا كَانَ مُنْفَرِدًا وَتَارَةً لَا إذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ فِي دَرَجَتِهِ مَعَ إفْصَاحِهِمْ بِأَنَّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى دَائِمًا ، وَمَا ذَاكَ إلَّا لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اعْتِبَارِ الْأَحْوَالِ أَوْ الدَّعْوَى ، وَهُوَ اجْتِهَادٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَا غَبْنَ فِيهِ وَلَا خَطَأَ ، وَهُوَ مُطَّرِدٌ وَتَوْجِيهُهُ وَاضِحٌ .
فَإِذَا تَرَكَ ابْنًا خُنْثَى مَثَلًا فَتَذْكِيرُهُ مِنْ وَاحِدٍ وَتَأْنِيثُهُ مِنْ اثْنَيْنِ فَرْدُهُمَا الْعَدَدُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي حَالَتَيْ الْخُنْثَى بِأَرْبَعَةٍ ، ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى أَنَّهُ أُنْثَى لَهُ اثْنَانِ وَمَجْمُوعُهُمَا سِتَّةٌ لَهُ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَلِلْعَاصِبِ وَاحِدٌ ، وَعَلَى الدَّعْوَى يَقُولُ الْخُنْثَى أَنَا ذَكَرٌ وَلِي جَمِيعُ الْمَالِ ، وَيَقُولُ الْعَاصِبُ أَنْتِ أُنْثَى فَلَكَ نِصْفُهُ فَسَلَّمَ لَهُ نِصْفَهُ وَتَنَازَعَا النِّصْفَ الْآخَرَ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ عَلَى كِلَيْهِمَا ، وَهُوَ نِصْفُ نَصِيبَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنًا خُنْثَى وَذَكَرًا فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ لِلْخُنْثَى خَمْسَةً وَلِلذَّكَرِ سَبْعَةً ، وَقَدْ عَلِمْت تَوْجِيهَ ذَلِكَ عَلَى كِلَا الطَّرِيقَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ نَصِيبَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى بِلَا شَكٍّ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الذَّكَرِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سِتَّةٌ وَنِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَنَصِيبُ الْأُنْثَى مَعَ أَخِيهَا أَرْبَعَةٌ وَنِصْفُهَا اثْنَانِ
وَمَجْمُوعُهُمَا خَمْسَةٌ ، وَكَذَا خُنْثَيَانِ مَعَ عَاصِبٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ قَسْمُهَا عَلَى الْأَحْوَالِ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا عَلَى الدَّعْوَى يَقُولُ الْخُنْثَيَانِ يَجِبُ لَنَا جَمِيعُ الْمَالِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ كَوْنُنَا ذَكَرَيْنِ ، وَكَوْنُ كَبِيرِنَا ذَكَرًا وَكَوْنُ صَغِيرِنَا ذَكَرًا فَلَنَا الثُّلُثُ الَّذِي تَدَّعِيهِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ ، وَهُوَ لَك فِي حَالٍ وَاحِدٍ فَلَكَ رُبُعُهُ وَلَنَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ، فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ طَرِيقَ الْأَحْوَالِ وَطَرِيقَ الدَّعَاوَى يَرْجِعَانِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ كَمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ ، وَظَهَرَ لَك مَا قُلْنَاهُ وَالْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ، وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْت وَإِلَيْهِ أُنِيبُ .
( وَكَخُنْثَيَيْنِ ) ابْنَيْنِ أَوْ ابْنَيْ ابْنٍ شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ( وَعَاصِبٍ ) كَعَمٍّ ( فَ ) لَهُمَا ( أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ) تَقْدِيرُهُمَا ذَكَرَيْنِ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَقْدِيرُ ذُكُورَةِ الْكَبِيرِ وَأُنُوثَةِ الصَّغِيرِ وَعَكْسُهُ كِلَاهُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلذَّكَرِ اثْنَانِ وَلِلْأُنْثَى وَاحِدٌ وَلَا شَيْءَ لِلْعَاصِبِ فِي الْفَرَائِضِ الثَّلَاثَةِ ، وَتَقْدِيرُهُمَا أُنْثَيَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَيْضًا لِكُلِّ خُنْثَى وَاحِدٌ وَلِلْعَاصِبِ وَاحِدٌ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ فَرَائِضَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَمَاثِلَةٌ ، فَيُكْتَفَى بِإِحْدَاهَا وَتُضْرَبُ فِي اثْنَيْنِ لِتَبَايُنِهِمَا بِسِتَّةٍ تُضْرَبُ فِي أَرْبَعَةٍ عَدَدِ أَحْوَالِ الْخُنْثَيَيْنِ فَ ( تَنْتَهِي ) الْمَسْأَلَةُ ( لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ) تَقْسِمُهَا عَلَى تَذْكِيرِهِمَا ، فَلِكُلِّ خُنْثَى اثْنَا عَشَرَ ، وَعَلَى تَذْكِيرِ الْكَبِيرِ لَهُ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلصَّغِيرِ ثَمَانِيَةٌ ، وَعَلَى تَذْكِيرِ الصَّغِيرِ لَهُ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْكَبِيرِ ثَمَانِيَةٌ ، وَعَلَى تَأْنِيثِهِمَا لِكُلِّ خُنْثَى ثَمَانِيَةٌ وَلِلْعَاصِبِ ثَمَانِيَةٌ فَيَجْتَمِعُ لِكُلِّ خُنْثَى أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ لِلْأَرْبَعَةِ رُبُعٌ فَتَجْعَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ رُبُعَ مَا اجْتَمَعَ لَهُ فَ ( لِكُلٍّ ) مِنْ
الْخُنْثَيَيْنِ ( أَحَدَ عَشَرَ وَلِلْعَاصِبِ اثْنَانِ ) .
الْحَطّ وَإِنْ شِئْت فَخُذْ لِكُلِّ وَاحِدٍ رُبُعَ مَا يَخْرُجُ لَهُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَاجْمَعْ الْأَرْبَاعَ يَحْصُلُ لِكُلِّ خُنْثَى أَحَدَ عَشَرَ وَلِلْعَاصِبِ اثْنَانِ وَصُورَتُهَا هَكَذَا :
فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ ، أَوْ كَانَ أَكْبَرَ ، أَوْ أَسْبَقَ ، أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ ، أَوْ ثَدْيٌ ، أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ ؛ أَوْ مَنِيٌّ ، فَلَا إشْكَالَ .
.