كتاب : الفروع
المؤلف : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي

وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا حَلْقٌ وَلَا تَقْصِيرٌ ، وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحْصَرِ ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْآيَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَيْسَ بِنُسُكٍ خَارِجَ الْحَرَمِ ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ .
وَقَدْ قَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ عَدَمَ الْوُجُوبِ ، وَكَذَا ابْنُ رَزِينٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
( تَنْبِيهٌ ) : فِي قَوْلِهِ : " وَفِي وُجُوبِ حَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ ، قِيلَ : مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ نُسُكٌ أَوْ لَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا " إيهَامٌ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَوَّلًا الرِّوَايَتَيْنِ ثُمَّ نَفَاهُمَا فِي الْقَوْلِ الثَّانِي ، وَكَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ : قِيلَ فِي حَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ رِوَايَتَانِ مَبْنِيَّتَانِ عَلَى كَوْنِهِ نُسُكًا أَمْ لَا ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ هُنَا .
وَعَلَى مَا قَالَهُ يُوهِمُ أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْغَنَمِ ( ع ) وَمِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ( و ) لَا مِنْ غَيْرِهِنَّ مِنْ طَائِرٍ وَغَيْرِهِ ، وَكَذَا الْهَدْيُ ، وَأَفْضَلُهَا الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ وَالْأَسْمَنُ وَالْأَمْلَحُ أَفْضَلُ .
قَالَ أَحْمَدُ : يُعْجِبُنِي الْبَيَاضُ .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَكْرَهُ السَّوَادَ رَوَى أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ وَيُونُسُ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ : قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا مَوْقُوفًا ، وَفِيهِ " فَالْتَفَتَ إبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ رَأَيْتنَا نَتَّبِعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ .
وَرَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ طَرِيقَةِ أَبِي عَاصِمٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ حَمَّادٌ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ .
وَالذَّكَرُ كَأُنْثَى .
وَقِيلَ : هُوَ أَفْضَلُ ، وَقَدَّمَ فِي الْفُصُولِ : هِيَ ، وَلَا يُجْزِئُ إلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ وَثَنِيٌّ مِنْ غَيْرِهِ ، فَالْإِبِلُ خَمْسٌ ، وَالْبَقَرُ سَنَتَانِ ، وَالْمَعْزُ سَنَةٌ وَفِي الْإِرْشَادِ : لِلْجَذَعِ ثُلُثَا سَنَةٍ ، وَلِثَنِيِّ بَقَرٍ ثَلَاثٌ ، وَلِإِبِلٍ سِتٌّ كَامِلَةٌ ، وَيُجْزِئُ أَعْلَى سِنًّا .
وَفِي التَّنْبِيهِ : وَبِنْتُ مَخَاضٍ عَنْ وَاحِدٍ ، وَحَكَى رِوَايَةً ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : جَذَعُ إبِلٍ وَبَقَرٍ عَنْ وَاحِدٍ ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ، وَسَأَلَهُ حَرْبٌ : أَيُجْزِئُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؟ قَالَ : يُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ ، وَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ .
وَجَذَعٌ أَفْضَلُ مِنْ ثَنِيِّ مَعْزٍ .
قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُعْجِبُنِي .
الْأُضْحِيَّةُ إلَّا بِالضَّأْنِ ، وَقِيلَ : الثَّنِيُّ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ سَبْعٍ وَعِنْدَ شَيْخِنَا : الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا .

شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ ، وَالْمَنْصُوصُ : وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ .
وَبَدَنَةٌ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ أَرَادُوا قُرْبَةً أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَعْضُهُمْ لَحْمًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ ذِمِّيًّا فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي : الشَّرِكَةُ لَهُ فِي الثَّمَنِ تُوجِبُ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ قِسْطًا فِي اللَّحْمِ ، وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ ، فَأَجَابَ بِأَنَّهَا إفْرَازٌ ، فَدَلَّ عَلَى الْمَنْعِ إنْ قِيلَ هِيَ بَيْعٌ وَلَوْ بَانُوا بَعْدَ الذَّبْحِ ثَمَانِيَةً ذَبَحُوا شَاةً وَأَجْزَأَهُمْ ، نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَنَقَلَ مِنْهَا : يُجْزِئُ سَبْعَةً وَيُرْضُونَ الثَّامِنَ وَيُضَحِّي .
وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ ، وَهَلْ زِيَادَةُ الْعَدَدِ أَفْضَلُ كَالْعِتْقِ ؟ أَمْ الْمُغَالَاةُ فِي الثَّمَنِ ؟ ( و ش ) أَمْ سَوَاءٌ ؟ يَتَوَجَّهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ( م 1 ) وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ : بَدَنَتَانِ سَمِينَتَانِ بِتِسْعَةٍ وَبَدَنَةٌ بِعَشْرَةٍ ؟ قَالَ بَدَنَتَانِ أَعْجَبُ إلَيَّ .
بَابُ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ زِيَادَةُ الْعَدَدِ أَفْضَلُ كَالْعِتْقِ ؟ أَمْ الْمُغَالَاةُ فِي الثَّمَنِ ؟ أَمْ سَوَاءٌ ؟ يَتَوَجَّهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : وَتَعَدُّدٌ أَفْضَلَ نَصًّا ، وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ : بَدَنَتَانِ سَمِينَتَانِ بِتِسْعَةٍ وَبَدَنَةٌ بِعَشْرَةِ ؟ قَالَ : ثِنْتَانِ أَعْجَبُ إلَيَّ .
وَرَجَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْبَدَنَةَ السَّمِينَةَ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةَ عَشْرَ : وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ الْأَفْضَلُ الْأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَلَا تُجْزِئُ عَوْرَاءُ انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وَعَمْيَاءُ وَهَزِيلَةٌ وَعَرْجَاءُ لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ إلَى الْمَرْعَى ، وَقِيلَ : إلَى الْمَنْحَرِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ : لَا تَصْحَبُ جِنْسَهَا ، فَدَلَّ أَنَّ الْكَسِيرَةَ لَا تُجْزِئُ ، وَذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَجَافَّةِ الضَّرْعِ ، وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِنَقْصِ الْخَلْقِ ، وَمَا بِهِ مَرَضٌ مُفْسِدٌ لِلَّحْمِ ، كَجَرْبَاءَ ، وَمَا ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهِ أَوْ قَرْنِهِ ، نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ : النِّصْفَ فَأَكْثَرَ ، وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا أَنَّ نِصْفَهُ أَوْ أَكْثَرَ لَا يَجُوزُ ، وَعَنْهُ : ثُلُثُهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَقِيلَ : فَوْقَهُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ : يَجُوزُ أَعْضَبُ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ نَظَرًا ، ثُمَّ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ : { أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ } يَقْتَضِي جَوَازَ الْأَعْضَبِ ، فَيَكُونُ النَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ ، وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يُؤْكَلُ وَالْأُذُنَ لَا يُقْصَدُ أَكْلُهَا غَالِبًا ، ثُمَّ هِيَ كَقَطْعِ الذَّنَبِ ، وَأَوْلَى بِالْإِجْزَاءِ .
وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : وَهَتْمَاءُ ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ : الَّتِي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا ، وَقَالَ شَيْخُنَا : الْهَتْمَاءُ الَّتِي سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا تُجْزِئُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ : وَعَصْمَاءُ : الَّتِي انْكَسَرَ غِلَافُ قَرْنِهَا وَنَقَلَ جَعْفَرٌ فِي الَّتِي يُقْطَعُ مِنْ أَلْيَتِهَا دُونَ الثُّلُثِ : لَا بَأْسَ ، وَنَقَلَ هَارُونُ : كُلُّ مَا فِي الْأُذُنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشَّاةِ دُونَ النِّصْفِ لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ الْخَلَّالُ : .
رَوَى هَارُونُ وَحَنْبَلٌ فِي الْأَلْيَةِ مَا كَانَ دُونَ النِّصْفِ أَيْضًا ، فَهَذِهِ رُخْصَةٌ فِي الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا ، وَاخْتِيَارُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : لَا بَأْسَ بِكُلِّ نَقْصٍ دُونَ النِّصْفِ ، وَعَلَيْهِ أَعْتَمِدُ ، قَالَ : وَرَوَى جَمَاعَةٌ التَّشْدِيدَ فِي الْعَيْنِ وَأَنْ تَكُونَ

سَلِيمَةً .
وَيُكْرَهُ دُونَ ثُلُثِ قَرْنِهِ وَأُذُنِهِ وَخَرْقٍ وَشَقٍّ ، وَيُجْزِئُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ خِلَافًا لِلْإِرْشَادِ .

وَفِي جَمَّاءَ لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ وَبَتْرَاءَ لَا ذَنَبَ لَهَا وَذَكَرَ الشَّيْخُ : وَلَوْ قُطِعَ وَجْهَانِ ( م 2 ، 3 ) وَكَذَا خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ ، وَنَصُّهُ : لَا ( م 4 ) وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يُضَحِّي بِأَبْتَرَ وَلَا نَاقِصَةِ الْخَلْقِ وَلَا ذَاتِ .
عَيْبٍ مِنْ مَرَضٍ إذَا لَمْ تَبْلُغْ الْمَنْسَكِ ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : وَلَوْ خُلِقَتْ بِلَا أُذُنٍ فَكَالْجَمَّاءِ ، وَفِي قَائِمَةِ الْعَيْنِ رِوَايَتَانِ ( م 5 ) فِي الْخِلَافِ وَقِيلَ : وَجْهَانِ ، وَيُجْزِئُ خَصِيٌّ بِلَا جَبٍّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءِ ، وَقِيلَ لَهُ فِي الْخِلَافِ : الْحَامِلُ لَا تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ .
فَقَالَ : الْقَصْدُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ اللَّحْمُ ، وَالْحَمْلُ يُنْقِصُ اللَّحْمَ ، وَالْقَصْدُ مِنْ الزَّكَاةِ الدَّرُّ وَالنَّسْلُ ، وَالْحَامِلُ أَقْرَبُ إلَى ذَلِكَ مِنْ الْحَائِلِ ، فَأَجْزَأَتْ .

مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَفِي جَمَّاءَ لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ وَبَتْرَاءَ لَا ذَنَبَ لَهَا وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَلَوْ قُطِعَ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ( أَحَدُهُمَا ) يُجْزِئُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّى أَوْ صَاحِبُ تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُجْزِئُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) الْبَتْرَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا هَلْ تُجْزِئُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، أَحَدُهُمَا تُجْزِئُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا صَحَّحَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تُجْزِئُ نَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يُضَحِّي بِأَبْتَرَ وَلَا بِنَاقِصَةِ الْخَلْقِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا خَصِيٌّ مَجْبُوبٌ ، وَنَصُّهُ : لَا ، انْتَهَى ، يَعْنِي أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ الَّذِي أَطْلَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ : وَيُجْزِئُ

الْخَصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ .
فَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ إذَا كَانَ مَجْبُوبًا أَيْضًا ، وَقِيلَ : فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْجَمَّاءِ وَالْبَتْرَاءِ ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، فَيَكُونُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ الَّذِي فِيهِمَا ، وَالصَّحِيحُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْإِجْزَاءُ كَالْجَمَّاءِ وَالْبَتْرَاءِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي الْخِصَالِ ، وَفَسَّرَ الْخَصِيَّ بِمَقْطُوعِ الذَّكَرِ .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَفِي قَائِمَةِ الْعَيْنِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ و الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، إحْدَاهُمَا تُجْزِئُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْإِجْزَاءُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَنَصُّ أَحْمَدَ يُجْزِئُ مَا بِعَيْنِهَا بَيَاضٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْنِهَا بَيَاضٌ وَلَنْ تَذْهَبَ جَازَتْ التَّضْحِيَةُ بِهَا ؛ لِأَنَّ عَوَرَهَا لَيْسَ يَبِينُ وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ لَحْمَهَا انْتَهَى .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُجْزِئُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمُنَوِّرِ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِئُ عِنْدِي .

وَيُسْتَحَبُّ ذَبْحُ غَيْرِ الْإِبِلِ ، وَنَحْرُهَا قَائِمَةً مَعْقُولَةَ .
الْيَدِ الْيُسْرَى ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ كَيْفَ جَاءَ بَارِكَةً وَقَائِمَةً ، فِي الْوَهْدَةِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، قَالَ أَحْمَدُ : حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالذَّبْحِ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ مِنْك وَلَك ، وَلَا بَأْسَ بِقَوْلِهِ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْت مِنْ إبْرَاهِيمَ خَلِيلِك ، وَقَالَهُ شَيْخُنَا ، وَإِنَّهُ إذَا ذَبَحَ قَالَ : { وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } إلَى قَوْلِهِ : { وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ } وَيَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ ، وَيَحْضُرُ إنْ وَكَّلَ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَتُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ إذًا إلَّا مَعَ التَّعْيِينِ ، لَا تَسْمِيَةَ الْمُضَحِّي عَنْهُ ، وَفِي الْمُفْرَدَاتِ [ فِي أُصُولِ الدِّيَةِ ] يُعْتَبَرُ فِيهَا النِّيَّةُ ، وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَهَا كِتَابِيٌّ ، وَعَنْهُ : الْإِبِلُ .
وَوَقْتُهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَأَسْبَقُهَا بِالْبَلَدِ ، وَعَنْهُ : وَالْخُطْبَةِ .
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ : قَدْرُهُمَا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ [ فِي الرَّوْضَةِ ] وَعَنْهُ : لَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، قِيلَ : لِمَنْ بِبَلَدِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ( م 6 ) وَإِنْ فَاتَ الْعِيدُ .
بِالزَّوَالِ ضَحَّى إذًا .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَتَّبِعُ الصَّلَاةَ قَضَاءً ، كَمَا يَتَّبِعُ إذَا مَا لَمْ يُؤَخِّرْ عَنْ أَيَّامِ الذَّبْحِ ، فَيَتَّبِعُ الْوَقْتَ صَرُورَةً .
وَالْمُقِيمُ بِمَوْضِعٍ لَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ ذَلِكَ ، عَلَى الْخِلَافِ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : هُوَ كَغَيْرِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَأَفْضَلُهُ أَوَّلُ يَوْمٍ ، ثُمَّ مَا يَلِيهِ .
وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ وَقْتِهِ صَنَعَ بِهِ مَا شَاءَ ، وَقِيلَ : كَأُضْحِيَّةٍ وَعَلَيْهِ بَدَلُ الْوَاجِبِ .
وَآخِرُهُ آخِرُ ثَانِي التَّشْرِيقِ ، وَفِي الْإِيضَاحِ : آخِرُ يَوْمٍ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَيُجْزِئُ لَيْلًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَأَنَّهُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ

وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنْ فَاتَ قَضَى الْوَاجِبَ كَالْأَدَاءِ ، وَسَقَطَ التَّطَوُّعُ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : وَيَكُونُ لَحْمًا تَصَدَّقَ بِهِ لَا أُضْحِيَّةً فِي الْأَصَحِّ .
.
مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ فِي وَقْتِ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ : وَعَنْهُ : يُجْزِئُ قَبْلَ الْإِمَامِ ، قِيلَ : لِمَنْ بِبَلَدِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا يُقَابِلُ هَذَا الْقَوْلَ ، وَقَدْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ حُكْمِ الرِّكَازِ وَبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ ، ( قُلْت ) : وَيَحْتَمِلُ الْإِطْلَاقَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مَنْ نَذَرَ هَدْيًا فَكَأُضْحِيَّةٍ ، وَهُوَ لِلْحَرَمِ ، وَكَذَا إنْ نَذَرَ سَوْقَ أُضْحِيَّةٍ إلَى مَكَّةَ ، أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ بِهَا ، وَإِنْ جَعَلَ دَرَاهِمَ هَدْيًا فَلِلْحَرَمِ ، نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَابْنُ هَانِئٍ .
وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِغَيْرِ الْحَرَمِ وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ تَعَيَّنَ بِهِ ذَبْحًا وَتَفْرِيقًا ، لِفُقَرَائِهِ ، وَيَبْعَثُ ثَمَنَ غَيْرِ الْمَنْقُولِ ، قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يُلْقِيَ فِضَّةً فِي مَقَامِ إبْرَاهِيمَ : يُلْقِيهِ لِمَكَانِ نَذْرِهِ ، وَاسْتَحَبَّهُ ابْنُ عَقِيلٍ فَيُكَفِّرُ إنْ لَمْ يُلْقِهِ ، وَهُوَ لِفُقَرَاءِ الْحَرَمِ .
وَفِي التَّعْلِيقِ وَالْمُفْرَدَاتِ .
وَظَاهِرُ الرِّعَايَةِ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ ثَمَنَ الْمَنْقُولِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَوْ يُقَوِّمَهُ وَيَبْعَثَ الْقِيمَةَ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : إنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلِلْحَرَمِ ، لَا جَزُورًا ، وَإِنْ نَذَرَ جَذَعَةً كَفَتْ نِيَّتُهُ وَأَحْسَنَ ، وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُضَحِّيَ كُلَّ عَامٍ بِشَاتَيْنِ فَأَرَادَ عَامًا أَنْ يُضَحِّي بِوَاحِدَةٍ : إنْ كَانَ نَذْرًا فَيُوَفِّي بِهِ وَإِلَّا كَفَّارَةَ يَمِينٍ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ لَبِسْتُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِك فَهُوَ هَدْيٌ فَلَبِسَهُ أَهْدَاهُ أَوْ ثَمَنَهُ ، عَلَى الْخِلَافِ .

وَيُسَنُّ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ ، وَوُقُوفُهُ بِعَرَفَةَ ، وَتَقْلِيدُهُ بِنَعْلٍ أَوْ عُرْوَةٍ ، وَإِشْعَارُ الْبُدْنِ مَعَهُ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ بِشَقِّ صَفْحَةِ سَنَامِهَا ، أَوْ مَحَلِّهِ الْيُمْنَى ، وَعَنْهُ : الْيُسْرَى ، وَعَنْهُ : يُخَيِّرُ حَتَّى يَسِيلَ الدَّمُ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ : تَقْلِيدُ الْغَنَمِ فَقَطْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْكَافِي ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ إشْعَارُ غَيْرِ السَّنَامِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ عَنْ أَحْمَدَ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ : تَقْلِيدُ الْبُدْنِ جَائِزٌ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : الْبُدْنُ تُشْعَرُ ، وَالْغَنَمُ تُقَلَّدُ .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسُوقَهُ حَتَّى يُشْعِرَهُ ، وَيُجَلِّلُهُ بِثَوْبٍ أَبْيَضَ ، وَيُقَلِّدُهُ نَعْلًا أَوْ عَلَاقَةَ قِرْبَةٍ ، سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْبَقَرُ .
فَقَطْ مِثْلُهَا ، وَيَتَعَيَّنُ بِقَوْلِ : هَذَا هَدْيٌ ، أَوْ أُضْحِيَّةٌ ، أَوْ لِلَّهِ ، وَنَحْوُهُ ، وَبِالنِّيَّةِ مَعَ تَقْلِيدٍ أَوْ إشْعَارٍ ، وَعَنْهُ : أَوْ شِرَاءٍ ، كَشِرَاءِ عَرَضٍ لِلتِّجَارَةِ ، وَفَرَّقَ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ هُنَا يَزُولُ الْمَالِكُ ، وَلَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، كَذَا قَالَ .
وَفِي الْكَافِي : إنْ قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ وَجَبَ ، كَمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ النِّيَّةَ ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَمَنْ ذَكَرَهَا قَاسَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا ، فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا فِي الْوَقْفِ عِنْدَهُ ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْقَوْلِ هُنَا ، وَلَا يَجِبُ بِسَوْقِهِ مَعَ نِيَّتِهِ ، كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِ ، لِلْخَبَرِ فِيهِ ، وَقَدَّمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَوْلٍ ، وَكَذَا فِي الرِّعَايَةِ ، وَقَالَ : وَقِيلَ : أَوْ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ ، وَقِيلَ : مَعَ تَقْلِيدٍ أَوْ إشْعَارٍ وَهُوَ سَهْوٌ .
وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ : إنْ أَوْجَبَهَا بِلَفْظِ الذَّبْحِ ، نَحْوُ : لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُهَا ، لَزِمَهُ وَتَفْرِيقُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي

عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، وَإِنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُ هَذِهِ الشَّاةِ ثُمَّ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا ، لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا ، وَإِنْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ ثُمَّ أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ ، وَهُوَ حَقٌّ لِلْعَبْدِ وَقَدْ هَلَكَ .
وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي النَّذْرِ ، وَمَتَى تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَوْ عَطِبَ ، وَأَنَّهُ يُكْرَهُ فَسْخُ التَّعْيِينِ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ لِمَنْ يُضَحِّي : وَقِيلَ : وَمِثْلُهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : مَا لَمْ يَكُنْ أَهْزَلَ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُنْتَخَبِ .
وَالْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ إبْدَالَهُ فَقَطْ ، وَعَنْهُ : يَزُولُ مِلْكُهُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، قَالَ : كَمَا لَوْ نَحَرَهُ وَقَبَضَهُ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ عَيَّنَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ لَمْ يَمْلِكْ الرَّدَّ ، وَيَمْلِكُهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِمَا إنْ أَخَذَ أَرْشَهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ ؟ أَوْ كَزَائِدٍ عَنْ الْقِيمَةِ ؟ عَلَى مَا يَأْتِي ، فِيهِ وَجْهَانِ وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَةِ : التَّصَرُّفُ فِي أُضْحِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَهَدْيٍ وَجْهًا ، وَهُوَ سَهْوٌ .
وَلَوْ بَانَ مُسْتَحَقًّا بَعْد تَعْيِينِهِ لَزِمَهُ بَدَلُهُ ، نَقَلَهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ كَأَرْشٍ ، وَيَذْبَحُ الْوَلَدَ مَعَهُ عَيَّنَهَا حَامِلًا أَوْ حَدَثَ بَعْدَهُ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُ وَسَوْقُهُ فَكَهَدْيٍ عَطِبَ ، وَلَهُ شُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهِ ، وَإِلَّا حَرُمَ ، وَلَهُ رُكُوبُهُ لِحَاجَةٍ ، وَعَنْهُ : مُطْلَقًا ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِمَا ، بِلَا ضَرَرٍ ، وَيَضْمَنُ نَقْصَهُ ، .
وَظَاهِرُ الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ : إنْ رَكِبَهُ بَعْدَ الضَّرُورَةِ وَنَقَصَ ، وَلَهُ جَزُّ الصُّوفِ لِمَصْلَحَةٍ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، زَادَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : نَدْبًا .
وَفِي الرَّوْضَةِ : يَتَصَدَّقُ بِهِ إنْ كَانَتْ نَذْرًا ، وَإِنْ ذَبَحَهُ ذَابِحٌ بِلَا

إذْنٍ وَنَوَى عَنْ النَّاذِرِ وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : أَوْ أَطْلَقَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَجْزَأَ وَلَا ضَمَانَ لِإِذْنِهِ عُرْفًا أَوْ إذْنِ الشَّرْعِ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ فِي الْإِجْزَاءِ ( م 8 ) فَإِنْ لَمْ يُجْزِئْ ضَمِنَ مَا بَيْنَ كَوْنِهَا حَيَّةً إلَى مَذْبُوحَةٍ ، ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، بِخِلَافِ مَنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ فَذَبَحَ عَنْهُ مِنْ غَنَمِهِ لَا يُجْزِئُ وَيَضْمَنُ ، لِعَدَمِ التَّعْيِينِ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ عَلَى رِوَايَةِ الْإِجْزَاءِ أَنْ يَلِيَ رَبُّهَا تَفْرِقَتَهَا ، وَإِلَّا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ قِيمَةَ لَحْمٍ ، وَإِنْ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ تَعُودُ مِلْكًا .
وَقَدْ ذَكَرُوا فِي كُلِّ تَصَرُّفِ غَاصِبٍ .
حُكْمِيٍّ عِبَادَةٍ وَعَقْدٍ الرِّوَايَاتِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ ذَبْحِهِ وَبَعْدَهُ مَا لَمْ يُفَرِّطْ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَلَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ تَصَدَّقَ بِأَرْشِهِ .
وَلَوْ مَرِضَ فَخَافَ عَلَيْهِ فَذَبَحَهُ فَعَلَيْهِ ، وَلَوْ تَرَكَهُ فَمَاتَ فَلَا ، قَالَهُ أَحْمَدُ .
وَإِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ الْقِيمَةَ يَوْمَ التَّلَفِ ، يُصْرَفُ فِي مِثْلِهِ كَأَجْنَبِيٍّ ، وَقِيلَ : أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ الْإِيجَابِ إلَى التَّلَفِ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ [ : مِنْهُ ] إلَى النَّحْرِ ، وَقِيلَ : مِنْ التَّلَفِ إلَى وُجُوبِ النَّحْرِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْقِيمَةِ شَيْءٌ صُرِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ شِرَاءُ لَحْمٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ .
وَإِنْ ضَحَّى كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ نَفْسِهِ بِأُضْحِيَةِ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا وَلَا ضَمَانَ ، اسْتِحْسَانًا .
وَالْقِيَاسُ ضِدُّهُمَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَغَيْرُهُ فِي اثْنَيْنِ ضَحَّى هَذَا بِأُضْحِيَّةٍ هَذَا يَتَرَادَّانِ اللَّحْمَ وَيُجْزِئُ ، وَأَخَذَ مِنْهُ فِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةَ الْإِجْزَاءِ السَّابِقَةِ ، وَإِنْ عَطِبَ قَالَ جَمَاعَةٌ : أَوْ خَافَ ذَلِكَ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ مَكَانَهُ وَأَجْزَأَهُ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى رُفْقَتِهِ ، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ : وَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ ، وَأَبَاحَهُ فِي الْخِلَافِ

وَالِانْتِصَارِ لَهُ مَعَ فَقْرِهِ ، وَاخْتَارَ فِي التَّبْصِرَةِ إبَاحَتَهُ لِرَفِيقِهِ الْفَقِيرِ .
وَيُسْتَحَبُّ غَمْسُ نَعْلِهِ فِي دَمِهِ وَضَرْبِ صَفْحَتِهِ بِهَا لِيَأْخُذَهُ الْفُقَرَاءُ ، وَكَذَا هَدْيُ التَّطَوُّعِ الْعَاطِبِ إنْ دَامَتْ نِيَّتُهُ فِيهِ قَبْلَ ذَبْحِهِ ، وَإِنْ تَعَيَّبَ الْمُعَيَّنُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ ذَبَحَهُ وَأَجْزَأَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ جَرَّ بِقَرْنِهَا إلَى الْمَنْحَرِ فَانْقَلَعَ ، كَتَعْيِينِهِ مَعِيبًا فَبَرِأَ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : الْقِيَاسُ لَا ، وَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ فَتَعَيَّبَ أَوْ تَلِفَ أَوْ ضَلَّ أَوْ عَطِبَ لَزِمَهُ بَدَلُهُ ، وَيَلْزَمُهُ .
أَفْضَلُ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِتَفْرِيطِهِ .
قَالَ أَحْمَدُ : مَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَوْ مَاتَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ نَحَرَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُطْعِمُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ ، وَكَذَا أَطْلَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَفِي بُطْلَانِ تَعْيِينِ الْوَلَد وَجْهَانِ .
وَفِي الْفُصُولِ فِي تَعْيِينِهِ هُنَا احْتِمَالَانِ ( م 9 ) وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الْمَعِيبِ وَالْعَاطِبِ وَالضَّالِّ الْمَوْجُودِ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
وَإِنْ ذَبَحَهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ فَسُرِقَ سَقَطَ الْوَاجِبُ ، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ( ش ) ؛ لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ لَا تَلْزَمُهُ ، بِدَلِيلِ تَخْلِيَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفُقَرَاءِ ، قَالَ فِي الْخِلَافِ وَالْفُصُولِ : لِأَنَّهُ تَعَيَّنَتْ صَدَقَتُهُ بِهِ ، كَنَذْرِ الصَّدَقَةِ بِهَذَا الشَّيْءِ .
وَقِيلَ ذَبْحُهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ ، بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ بَيْعَهُ ، عِنْدَنَا .
وَتَقَدَّمَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ ، كَمَا لَوْ نَحَرَهُ وَقَبَضَهُ .
وَإِنْ عَيَّنَ مَعِيبًا تَعَيَّنَ ، وَكَذَا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ .
وَيُقَدَّمُ ذَبْحُ وَاجِبٍ عَلَى نَفْلٍ .
.

( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَمَتَى تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ وَشِرَاءُ خَيْرٍ مِنْهُ وَعَنْهُ : يَجُوزُ لِمَنْ يُضَحِّي ، وَقِيلَ : وَمِثْلُهُ اخْتَارَ فِي الْمُنْتَخَبِ وَالْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ إبْدَالَهُ فَقَطْ ، وَعَنْهُ : يَزُولُ مِلْكُهُ .
فَعَلَى هَذَا لَوْ عَيَّنَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ لَمْ يَمْلِكْ الرَّدَّ ، وَيَمْلِكُهُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَعَلَيْهِمَا إنْ أَخَذَ أَرْشَهُ فَهَلْ هُوَ لَهُ ؟ أَوْ كَزَائِدٍ عَلَى الْقِيمَةِ ؟ عَلَى مَا يَأْتِي ، فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى : أَحَدُهُمَا حُكْمُهُ حُكْمُ الزَّائِدِ عَلَى قِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْأَرْشُ لَهُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ : بَلْ لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ : بَلْ يَشْتَرِي لَهُمْ بِهِ شَاةً ، فَإِنْ عَجَزَ فَسَهْمًا مِنْ بَدَنَةٍ ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَحْمًا ( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ ذَبَحَهُ ذَابِحٌ بِلَا إذْنٍ وَنَوَى عَنْ النَّاذِرِ وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : أَوْ أُطْلِقَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَجْزَأَ وَلَا ضَمَانَ ، لِإِذْنِهِ عُرْفًا وَإِذْنِ الشَّارِعِ ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ [ فِي الْإِجْزَاءِ ] انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا لَمْ يَنْوِ إحْدَاهُمَا يُجْزِئُ مُطْلَقًا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَا أَثَرَ لِنِيَّةِ فُضُولِيٍّ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَلِيَ رَبُّهَا تَفْرِيقَهَا ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ وَالسَّبْعِينَ : وَأَمَّا إذَا فَرَّقَ الْأَجْنَبِيُّ اللَّحْمَ فَقَالَ الْأَصْحَابُ : لَا يُجْزِئُ ، وَأَبْدَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ احْتِمَالًا بِالْإِجْزَاءِ ، وَمَالَ إلَيْهِ ابْنُ رَجَبٍ وَقَوَّاهُ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُجْزِئُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ ، وَجَعَلَ الْمَسْأَلَةَ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَأَنْزَلَهُمَا عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
تَنْبِيهٌ

) : قَوْلُهُ : " وَيَلْزَمُهُ أَفْضَلُ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِتَفْرِيطِهِ " ظَاهِرُهُ مُشْكَلٌ ، وَمَعْنَاهُ إذَا عَيَّنَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ أَزْيَدَ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مِثْلُ الَّذِي تَلِفَ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا كَانَ فِي الذِّمَّةِ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ تَعَلَّقَ بِمَا عَيَّنَهُ فِي الذِّمَّةِ ، وَهُوَ أَزْيَدَ ، فَلَزِمَهُ مِثْلُهُ ، وَهُوَ أَزْيَدُ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ .
صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا .
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَفِي بُطْلَانِ تَعْيِينِ الْوَلَدِ وَجْهَانِ .
وَفِي الْفُصُولِ فِي تَعْيِينِهِ هُنَا احْتِمَالَانِ [ انْتَهَى ] وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيّ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : إذَا قُلْنَا يَبْطُلُ تَعْيِينُهُمَا وَتَعُودُ إلَى مَالِكِهَا احْتَمَلَ أَنْ يَبْطُلُ التَّعْيِينُ فِي وَلَدِهَا تَبَعًا ، كَمَا ثَبَتَ تَبَعًا ، قِيَاسًا عَلَى نَمَائِهَا الْمُتَّصِلِ بِهَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَبْطُلَ وَيَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ تَبِعَهَا فِي الْوُجُوبِ حَالَ اتِّصَالِهِ بِهَا ، وَلَمْ يَتْبَعْهَا فِي زَوَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْفَصِلًا عَنْهَا ، فَهُوَ كَوَلَدِ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ إذَا وُلِدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهُ لَا يَبْطُلُ الْمَبِيعُ فِي وَلَدِهَا ، وَالْمُدَبَّرَةُ إذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا فَبَطَلَ تَدْبِيرُهَا لَا يَبْطُلُ فِي وَلَدِهَا ، انْتَهَى .
وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا ( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَعْيِينُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِوُجُودِهِ قَدْ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ أُمِّهِ ، لَكِنْ تَعَذَّرَ فِي الْأُمِّ فَبَقِيَ حُكْمُ الْوَلَدِ بَاقِيًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

الْمُضَحِّي مُسْلِمٌ تَامٌّ مِلْكُهُ ، وَفِي مُكَاتَبٍ بِإِذْنٍ وَجْهَانِ ( م 10 ) .
وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَعَنْهُ وَاجِبَةٌ ، ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ ، وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَخَرَّجَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْيَتِيمِ ، وَعَنْهُ : عَلَى حَاضِرٍ ، وَهِيَ وَالْعَقِيقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ [ بِهِ ] .
نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَيَتَوَجَّهُ تَعْيِينُ مَا تَقَدَّمَ فِي صَدَقَةٍ مَعَ غَزْوٍ وَحَجٍّ .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : فِي الْأُضْحِيَّةِ وَفِي مُكَاتَبٍ بِإِذْنٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَحَدُهُمَا : يُضَحِّي بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَيَجُوزُ كَالرَّقِيقِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَا يَتَبَرَّعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُضَحِّي مُطْلَقًا ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ .

قَالَ شَيْخُنَا : وَالتَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ أَفْضَلُ ، وَيُعْمَلُ بِهَا كَأُضْحِيَّةِ الْحَيِّ ، عَلَى مَا يَأْتِي

وَقَالَ : كُلُّ مَا ذُبِحَ بِمَكَّةَ يُسَمَّى هَدْيًا لَيْسَ فِيهِ مَا يُقَالُ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَلَا يُقَالُ هَدْيٌ وَقَالَ : مَا ذُبِحَ بِمِنًى وَقَدْ سِيقَ مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحَرَمِ هَدْيٌ ، وَيُسَمَّى أَيْضًا أُضْحِيَّةً ، فَمَا اشْتَرَاهُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَسَاقَهُ إلَى مِنًى فَهُوَ هَدْيٌ ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، وَكَذَا مَا اشْتَرَاهُ مِنْ الْحَرَمِ فَذَهَبَ بِهِ إلَى التَّنْعِيمِ .
وَإِنْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِنًى وَذَبَحَهُ بِهَا ، فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : لَيْسَ بِهَدْيٍ ( و م ) وَعَنْ عَائِشَةَ : هَدْيٌ ( و هـ ش ) وَأَحْمَدَ ، وَمَا ذُبِحَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْحِلِّ أُضْحِيَّةٌ لَا هَدْيٌ ، وَقَالَ : هِيَ مِنْ النَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَتُضَحِّي امْرَأَةٌ مِنْ مَالِ زَوْجٍ عَنْ أَهْل الْبَيْتِ بِلَا إذْنِهِ ، وَمَدِينٍ لَمْ يُطَالَبْ .

وَيُسَنُّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا ، نَصَّ عَلَيْهِ : وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَجِبُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ : إنْ أَكَلَهَا ضَمِنَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِمِثْلِهِ لَحْمًا ، وَقِيلَ : الْعَادَةُ ، وَقِيلَ : الثُّلُثُ ، وَكَذَا الْهَدْيُ الْمُسْتَحَبُّ ، وَقِيلَ : يَأْكُلُ مِنْهُ الْيَسِيرَ ، وَمَنْ فَرَّقَ نَذْرًا بِلَا أَمْرٍ لَمْ يَضْمَنْ ، وَفِي الثُّلُثِ خِلَافٌ فِي الِانْتِصَارِ [ فِي الذَّبْحِ عَنْهُ بِلَا إذْنٍ ] وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الْفَقِيرِ ، فَلَا يَكْفِي إطْعَامُهُ ، وَلَا يُعْطِي الْجَازِرَ بِأُجْرَتِهِ مِنْهَا ، وَيَنْتَفِعُ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا أَوْ يَتَصَدَّقُ .
بِهِ ] وَيَحْرُمُ بَيْعُهُمَا كَلَحْمٍ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ ، وَيَشْتَرِي بِهِ آلَةَ الْبَيْتِ لَا مَأْكُولًا .
وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَةٌ : يَبِيعُهُمَا بِهِ فَيَكُونُ إبْدَالًا ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ، وَعَنْهُ : وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ أُضْحِيَّةً ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، وَعَنْهُ : يَحْرُمُ بَيْعُ جِلْدِ شَاةٍ ، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ : لَا يَنْتَفِعُ بِمَا كَانَ وَاجِبًا ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَحَنْبَلٌ وَغَيْرُهُمَا : بِثَمَنِهِ ، وَجَزَمَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعَبِ وَغَيْرِهِمَا : بِصَدَقَتِهِ بِكُلِّهِ لَا بِجُلِّهِ ، وَسَأَلَهُ مُهَنَّا : يُعْجِبُك يَشْتَرِيهَا وَيُسَمِّنُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَعَنْهُ .
لَا بَأْسَ ، وَعَنْهُ : لَا أَدْرِي ، وَاسْتَحَبَّهُ جَمَاعَةٌ ، يَحْرُمُ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ وَبَشَرَتِهِ فِي الْعُشْرِ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : يُكْرَهُ ، وَأَطْلَقَ أَحْمَدُ النَّهْيَ ، وَيُسْتَحَبُّ الْحَلْقُ بَعْدَ الذَّبْحِ ، قَالَ أَحْمَدُ : عَلَى مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ ، تَعْظِيمٌ لِذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
.

وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ ذَبْحِهَا أَوْ تَعْيِينِهَا قَامَ وَارِثُهُ مُقَامَهُ وَلَمْ تُبَعْ فِي دَيْنِهِ وَيُسْتَحَبُّ أَكْلُهُ مِنْ هَدْيِهِ التَّبَرُّعِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ : وَمِمَّا عَيَّنَهُ لَا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا يَأْكُلُ مِنْ وَاجِبٍ إلَّا هَدْيُ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ : لَا مِنْ قِرَانٍ .
وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : وَلَا مِنْ دَمِ مُتْعَةٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَعَنْهُ : يَأْكُلُ إلَّا مِنْ نَذْرٍ أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : وَكَفَّارَةٍ ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالشَّيْخُ .
الْأَكْلَ مِنْ أُضْحِيَّةِ النَّذْرِ ، كَالْأُضْحِيَّةِ عَلَى رِوَايَةِ وُجُوبِهَا فِي الْأَصَحِّ .
وَاسْتَحَبَّ الْقَاضِي الْأَكْلَ مِنْ مُتْعَةٍ .
وَمَا مَلَكَ أَكْلَهُ فَلَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ ، كَبَيْعِهِ وَإِتْلَافِهِ ، وَيَضْمَنُهُ أَجْنَبِيٌّ بِقِيمَتِهِ وَفِي النَّصِيحَةِ : وَكَذَا هُوَ ، وَإِنْ مَنَعَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُ حَتَّى أَنْتَنَ فَيَتَوَجَّهُ : يَضْمَنُ نَقْصَهُ .
وَفِي الْفُصُولِ : عَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَإِتْلَافِهِ وَنُسِخَ تَحْرِيمُ الِادِّخَارِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ : لَا فِي مَجَاعَةٍ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَحْرِيمِ الِادِّخَارِ .
.

وَالْعَقِيقَةُ : سُنَّةٌ [ مُؤَكَّدَةٌ ] عَلَى الْأَبِ غَنِيًّا كَانَ الْوَالِدُ أَوْ لَا ، وَعَنْهُ : وَاجِبَةٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ وَأَبُو الْوَفَاءِ ، عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ فِي السِّنِّ وَالشَّبَهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ ، وَالْجَارِيَةُ شَاةٌ ، تُذْبَحُ يَوْمَ السَّابِعِ .
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : مِنْ مِيلَادِ الْوَلَدِ ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : ضَحْوَةً ، وَيَنْوِيهَا عَقِيقَةً ، وَيُسَمِّي فِيهِ ، وَقِيلَ : أَوْ قَبْلَهُ ، وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ الْمَوْلُودَ إذَا مَضَتْ لَهُ سَبْعُ لَيَالٍ فَقَدْ اسْتَحَقَّ التَّسْمِيَةَ ، فَقَوْمٌ قَالُوا : حِينَئِذٍ ، وَقَوْمٌ قَالُوا : حَالَ وِلَادَتِهِ .
{ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ } ، قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ } ، [ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ] قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْت أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ : مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ اسْمُ مُحَمَّدٍ إلَّا رُزِقُوا وَرُزِقَ خَيْرًا .
.

وَيُكْرَهُ حَرْبٌ وَمُرَّةُ وَبُرَّةُ وَنَافِعٌ وَيَسَارٌ وَأَفْلَحُ وَنَجِيحٌ وَبَرَكَةُ وَيَعْلَى وَمُقْبِلُ وَرَافِعٌ وَرَبَاحٌ ، قَالَ الْقَاضِي : وَكُلُّ اسْمٍ فِيهِ تَفْخِيمٌ أَوْ تَعْظِيمٌ ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا عَلَى مَنْعِ التَّسَمِّي بِالْمَلِكِ ، لِقَوْلِهِ ( لَهُ الْمُلْكُ ) وَأَجَابَ بِأَنَّ اللَّهَ إنَّمَا ذَكَرَهُ إخْبَارًا عَنْ الْغَيْرِ وَلِلتَّعْرِيفِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْمُخْتَصَّةِ بِخِلَافِ حَاكِمِ الْحُكَّامِ وَقَاضِي الْقُضَاةِ ، لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ ، وَبِخِلَافِ الْأَوْحَدِ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ؛ وَلِأَنَّ الْمَلِكَ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْمِلْكِ وَحَقِيقَتُهُ إمَّا التَّصَرُّفُ التَّامُّ أَوْ التَّصَرُّفُ الدَّائِمُ وَلَا يَصِحَّانِ إلَّا لِلَّهِ [ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِهِ أَوْ دَلَالَةِ حَالٍ وَأَبِي دَاوُد : { أَخْنَعُ الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهَا رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ ، لَا مَالِكَ إلَّا اللَّهُ } ] وَلِأَحْمَدَ { اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ تَسَمَّى مَلِكَ .
الْأَمْلَاكِ ، لَا مَلِكَ إلَّا اللَّهُ } وَأَفْتَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ الْحَنَفِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَالتَّمِيمِيُّ الْحَنْبَلِيُّ بِالْجَوَازِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ بِعَدَمِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَارِيخِهِ : قَوْلُ الْأَكْثَرِ الْقِيَاسُ إذَا أُرِيدَ مُلُوكُ الدُّنْيَا ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيُّ أَوْلَى ، لِلْخَبَرِ ، وَأَنْكَرَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ عَلَى بَعْضِهِمْ الدُّعَاءَ فِي الْخُطْبَةِ وَقَوْلُهُ : الْمَلِكُ الْعَادِلُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَاعْتَذَرَ الْحَنْبَلِيُّ بِقَوْلِهِ : وُلِدْت فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ .
وَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ : الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَتْهُ الْعَامَّةُ { وُلِدْت فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ } بَاطِلٌ ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا سَقِيمٍ .
وَلَمْ يَمْنَعْ جَمَاعَةٌ التَّسْمِيَةَ بِالْمَلِكِ ، وَفِي الْغُنْيَةِ : يُكْرَهُ مَا يُوَازِي أَسْمَاءَ اللَّهِ كَمَلِكِ الْمُلُوكِ ، وَشَاهٍ

شَاهٍ ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ الْفُرْسِ ، .
وَمَا لَا يَلِيقُ إلَّا بِاَللَّهِ ، كَقُدُّوسٍ وَالْبَرِّ وَخَالِقٍ ، وَرَحْمَنَ وَحَرَّمَهُ غَيْرُهُ .
.

وَلَا تُكْرَهُ أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ( وَ ) وَلَا يُكْرَهُ بِجِبْرِيلَ ( م ) وَيَس ( م ) وَسَأَلَهُ حَرْبٌ : إنَّ لِلْفُرْسِ أَيَّامًا وَشُهُورًا يُسَمُّونَهَا بِأَسْمَاءٍ لَا تُعْرَفُ ، فَكَرِهَهُ أَشَدَّ الْكَرَاهِيَةِ ، قُلْت : فَإِنْ كَانَ اسْمُ رَجُلٍ أُسَمِّيه بِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ( و م ) وَاحْتَجَّ ( م ) بِنَهْيِ عُمَرَ عَنْ الرَّطَانَةِ ، وَكَرِهَ ( ش ) لِمَنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ أَنْ يُسَمَّى بِغَيْرِهَا ، { وَلَمَّا أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ } قَالَ الدَّاوُدِيُّ : هِيَ عَجَمِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ بِمَعْنَى بِئْسَ .
وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ : بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ .

وَيُغَيَّرُ الِاسْمُ الْقَبِيحُ ، لِلْأَخْبَارِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الِاسْمَ الْقَبِيحَ } ، وَرُوِيَ مُرْسَلًا ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ { عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ ، مِنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ ، فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ وَلَكِنَّك مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
قَالَ عَامِرٌ : فَرَأَيْته فِي الدِّيوَانِ : مَسْرُوقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقُلْت : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَكَذَا سَمَّانِي عُمَرُ } .
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِحْسَانِ الْأَسْمَاءِ الْمُضَافَةِ إلَى اللَّهِ ، كَعَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ اسْمِ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ ، كَعَبْدِ الْعُزَّى وَعَبْدِ هُبَلَ وَعَبْدِ عَمْرٍو وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، حَاشَا عَبْدِ الْمُطَّلَبِ .
وَاتَّفَقُوا عَلَى إبَاحَةِ كُلُّ اسْمٍ .
بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا مَا لَمْ يَكُنْ اسْمُ نَبِيٍّ أَوْ [ اسْمُ ] مَلَكٍ أَوْ مُرَّةُ أَوْ حَرْبٌ أَوْ رَحِمٌ أَوْ الْحَكَمُ أَوْ مَلِكٌ أَوْ خَالِدٌ أَوْ حُزْنُ أَوْ الْأَجْدَعُ أَوْ الْكُوَيْفِرُ أَوْ شِهَابٌ أَوْ أَصْرَمُ أَوْ الْعَاصِي أَوْ عَزِيزٌ أَوْ عُقْدَةٌ أَوْ شَيْطَانُ أَوْ غُرَابٌ أَوْ حُبَابٌ أَوْ الْمُضْطَجِعُ أَوْ نَجَاحٌ أَوْ أَفْلَحُ أَوْ نَافِعٌ أَوْ يَسَارٌ أَوْ بَرَكَةُ أَوْ عَاصِيَةُ أَوْ بُرَّةُ ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيهَا ، وَأَحَلَّ ابْنُ حَزْمٍ بِرَبَاحٍ وَنَجِيحٍ ، وَالنَّهْيُ عَنْهَا فِي مُسْلِمٍ .
وَأَخَلَّ أَيْضًا بِغَيْرِهِمَا مِمَّا هُوَ فِي الْحَدِيثِ ، فَلَا اتِّفَاقَ فِي إبَاحَةِ فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ ، وَتَسْوِيَتُهُ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ ، وَالْأَشْهَرُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ التَّفْرِقَةُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ دَلِيلًا .
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ { لَا تُسَمِّ غُلَامَك يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا

وَلَا أَفْلَحَ ، فَإِنَّك تَقُولُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَلَا يَكُونُ ، فَيَقُولُ : لَا } قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ .
فَرُبَّمَا كَانَ طَرِيقًا إلَى التَّشَاؤُمِ وَالتَّطَيُّرِ ، وَالنَّهْيُ يَتَنَاوَلُ مَا يُطْرِقُ الطِّيَرَةَ ، إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرَّمُ ، لِحَدِيثِ عُمَرَ : { إنَّ الْآذِنَ عَلَى مَشْرَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ ، وَقَالَ : أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ } ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ سَمَّى وَاحِدًا مِقْدَامًا وَهُوَ جَبَانٌ ، فَيَكُونُ كُلُّ مَنْ .
دَعَاهُ مِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ ، وَيَكُونُ إثْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا سَمَّى مَنْ لَيْسَ بِكَرِيمٍ كَرِيمًا ، كَذَا قَالَ ، وَهَذَا لَيْسَ بِكَذِبٍ ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ مَنْ سُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ لَمْ يُرِدْ الْمَدْلُولَ ، قَالَ : فَأَمَّا هَذِهِ الْأَلْقَابُ فَإِنَّهَا مُحْدَثَةٌ ، عَلَى { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، وَعُمَرَ الْفَارُوقَ ، وَعُثْمَانَ ذَا النُّورَيْنِ ، وَخَالِدًا سَيْفَ اللَّهِ ، } فَهَذِهِ تَسْمِيَاتٌ مُوَافِقَةٌ ، فَإِذَا اتَّخَذْنَاهَا أُصُولًا نَقِيسُ عَلَيْهَا ، فَلَا بُدَّ مِنْ رَابِطَةٍ تَجْمَعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُسَمَّى مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا يَمِيلُ إلَى الصِّدْقِ ، فَإِذَا سُمِّيَ رَجُلٌ تَسْمِيَةً يُصَدِّقُهَا فِعْلُهُ ، مِثْلُ نَاصِحِ الْإِسْلَامِ وَمُعِينِهِ ، إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ ، فَلَا بَأْسَ ، وَبِالْجُمْلَةِ : كُلُّ لَقَبٍ لَيْسَ بِوَاقِعٍ عَلَى مَخْرَجٍ صَحِيحٍ فَلَا أَرَاهُ جَائِزًا ، عَلَى أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ قَوْلَ الْإِنْسَانِ : كَمَالُ الدِّينِ ، فَإِنَّ الْمَعْنَى الصَّحِيحَ فِيهِ أَنَّ الدِّينَ أَكْمَلَهُ وَشَرَّفَهُ ، لَا أَنَّهُ هُوَ أَكْمَلَ الدِّينَ وَشَرَّفَهُ .
وَقَالَ فِيمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { : إنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بُرَّةَ فَقِيلَ : تُزَكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ } قَالَ : فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ بِالْإِنْسَانِ أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً يُزَكِّيهَا بِهِ نَحْوُ التَّقِيِّ وَالزَّكِيِّ وَالْأَشْرَفِ وَالْأَفْضَلِ ، كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ نَفْسَهُ اسْمًا يُتَشَاءَمُ بِهِ .
انْتَهَى كَلَامُهُ .
وَقَدْ قَالَ فِي الْفُصُولِ : لَا بَأْسَ بِتَسْمِيَةِ النُّجُومِ بِالْأَسْمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ كَالْحَمَلِ وَالثَّوْرِ وَالْجَدْي ؛ لِأَنَّهَا أَسْمَاءُ أَعْلَامٍ ، وَاللُّغَةُ وَضْعٌ ، فَلَا يُكْرَهُ ، .
كَتَسْمِيَةِ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالشَّجَرِ بِمَا وَضَعُوهُ لَهَا ، وَلَيْسَ مِنْ حَيْثُ تَسْمِيَتِهِمْ لَهَا بِأَسْمَاءِ الْحَيَوَانِ كَانَ كَذِبًا ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ تَوَسُّعٌ وَمَجَازٌ ، كَمَا سَمُّوا الْكَرِيمَ بَحْرًا ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَغَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيزٍ وَعُتُلَةَ وَشَيْطَانَ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ فَسَمَّاهُ هِشَامًا .
وَسَمَّى حَرْبًا : سِلْمًا ، وَسَمَّى الْمُضْطَجِعَ : الْمُنْبَعِثَ ، وَأَرْضٌ عَقِرَةٌ سَمَّاهَا خَضِرَةً ، وَشِعْبُ الضَّلَالَةِ [ سَمَّاهُ ] شِعْبَ الْهُدَى ، وَبَنُو الزِّنْيَةِ سَمَّاهُمْ بَنُو الرُّشْدَةِ ، وَسَمَّى بَنِي مُغْوِيَةَ بَنِي رُشْدٍ قَالَ [ أَبُو دَاوُد ] تَرَكْت أَسَانِيدَهَا لِلِاخْتِصَارِ ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ السَّابِقُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ ، وَالْعَمَلُ بِالسُّنَّةِ أَوْلَى ، فَأَمَّا الْحُكْمُ فَقَدْ سَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي : كُلُّ اسْمٍ فِيهِ تَفْخِيمٌ وَتَعْظِيمٌ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا قَالَ أَبُو دَاوُد فِي بَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ : حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ { عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ .
الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ ؟ فَقَالَ : إنَّ

قَوْمِي إذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْت بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَك مِنْ الْوَلَدِ ؟ قَالَ : لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ قُلْت : شُرَيْحٌ ، قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ } إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ ، وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُكَنَّى الْإِنْسَانُ بِأَكْبَرِ أَوْلَادِهِ .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي } .
وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ { تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ .
وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ } وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي الْجُمْلَةِ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَصَرَّحُوا بِهِ فِي السِّقْطِ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ اتَّفَقُوا أَنَّ التَّسْمِيَةَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءٍ فَرْضٌ ، وَيَجُوزُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ فِيهِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَرَأْسُهَا ، قَالَ : وَلَعَلَّهُ يَخْتَصُّ الذَّكَرَ .
وَيُكْرَهُ لَطْخُهُ مِنْ دَمِهَا .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : سُنَّةٌ .

وَيَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً .
وَفِي الرَّوْضَةِ : لَيْسَ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ وَوَزْنِ شَعْرِهِ سُنَّةٌ وَكِيدَةٌ ، وَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ .
وَالْعَقِيقَةُ هِيَ السُّنَّةُ [ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ] فَإِنْ فَاتَ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشْرَ ، ثُمَّ إحْدَى وَعِشْرِينَ .
نَقَلَهُ صَالِحٌ ، ثُمَّ فِي اعْتِبَارِ الْأَسَابِيعِ وَجْهَانِ ( م 11 ) .
وَعَنْهُ : يَخْتَصُّ بِالصِّغَرِ وَلَا يَعُقُّ غَيْرُ الْأَبِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ الرَّوْضَةِ : يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يُجْزِئُ إلَّا بَدَنَةً ( م ) أَوْ بَقَرَةً كَامِلَةً ( م ) نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَأَفْضَلُهُ شَاةٌ ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي أُضْحِيَّةٍ .
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ فِي الْعَقِيقَةِ : ثُمَّ اعْتِبَارُ الْأَسَابِيعِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي بَعْدَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ ، أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
أَحَدُهُمَا لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ فَاتَ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ مَا بَعْدَهُ ، قَالَ فِي الْكَافِي ، فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ إحْدَى وَعِشْرِينَ ذَبَحَهَا بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ سَبَبُهَا ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ رَزِينٍ : وَهُوَ أَصَحُّ ، كَالْأُضْحِيَّةِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُسْتَحَبُّ اعْتِبَارُ الْأَسَابِيعِ أَيْضًا بَعْدَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فَيَكُونُ بَعْدَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ فِي الثَّامِنَ وَالْعِشْرِينَ ، فَإِنْ فَاتَ فَفِي الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ ، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ .
قَالَ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ فِي مُصَنَّفِهِ : فَإِنْ فَاتَ فَفِي إحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَيَقْضِي فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ بَعْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ ، فِي الْأَشْهَرِ .

وَفِي إجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْهَا رِوَايَتَانِ ( م 12 ) فَإِنْ عَدِمَ اقْتَرَضَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ شَيْخُنَا : مَعَ وَفَاءٍ .
وَيُؤَذَّنُ فِي أُذُنِهِ حِينَ يُولَدُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : وَيُقَامُ فِي الْيُسْرَى وَيُحَنَّكُ بِتَمْرَةٍ وَلَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَنَصَّ .
عَلَى بَيْعِ الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ وَالسَّوَاقِطِ وَالصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَدْخَلُ مِنْهَا فِي التَّعَبُّدِ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يُحْتَمَلُ نَقْلُ حُكْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْأُخْرَى فَيَكُونُ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ لَهُ : يَشُدُّ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : يَتَحَمَّلُونَ ذَلِكَ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَمِنْهُ طَبِيخٌ حُلْوٌ ، تَفَاؤُلًا ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ شَيْخُنَا التَّمْلِيكَ ، وَمَنْ لُقِّبَ بِمَا يُصَدِّقُهُ فِعْلُهُ جَازَ ، وَيَحْرُمُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى مَخْرَجٍ صَحِيحٍ ، عَلَى أَنَّ التَّأْوِيلَ فِي كَمَالِ الدِّينِ وَشَرَفِ الدِّينِ أَنَّ الدِّينَ كَمَّلَهُ وَشَرَّفَهُ ، قَالَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ .
( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَفِي إجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْهَا رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَهُمَا مَنْصُوصَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ .
( إحْدَاهُمَا ) : يُجْزِئُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : أَرْجُو أَنْ تُجَزِّئَ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ ، ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَفِيهَا نَوْعُ شَبَهٍ مِنْ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ إذَا اجْتَمَعَتَا ، لَكِنْ لَمْ نَرَ مَنْ قَالَ بِإِجْزَاءِ الْعَقِيقَةِ عَنْ الْأُضْحِيَّةِ فِي مَحَلِّهَا ، فَقَدْ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يُجْزِئُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .

وَيُكْرَهُ التَّكَنِّي بِأَبِي عِيسَى ، احْتَجَّ أَحْمَدُ بِفِعْلِ عُمَرَ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : و بِأَبِي يَحْيَى ، وَهَلْ يُكْرَهُ بِأَبِي الْقَاسِم ؟ أَمْ لَا ؟ أَمْ يُكْرَهُ لِمَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَطْ ؟ فِيهِ رِوَايَاتٌ ( م 13 ) وَلَا يَحْرُمُ ( ش ) .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يُكَنَّى بِهِ ، وَاحْتَجَّ بِالنَّهْيِ ، فَظَاهِرُهُ : يَحْرُمُ ، وَمَنَعَ فِي الْغُنْيَةِ مِنْ الْجَمْعِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ [ رِوَايَةٌ ] تُكْرَهُ الْكُنْيَةُ وَالتَّسْمِيَةُ بِاسْمِ النَّبِيِّ [ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] وَكُنْيَتُهُ جَمْعًا وَإِفْرَادًا ، وَمُرَادُهُ إفْرَادًا أَيْ الْكُنْيَةُ .
وَيَجُوزُ تَكْنِيَتُهُ أَبَا فُلَانٍ وَأَبَا فُلَانَةَ ( عِ ) وَتَكْنِيَتُهَا أُمَّ فُلَانٍ وَأُمَّ فُلَانَةَ ( ع ) وَتَكْنِيَةُ الصَّغِيرِ ( ع ) قَالَهُ بَعْضُهُمْ .
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : اخْتَلَفُوا فِي تَكْنِيَةِ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ، وَلَمْ أَجِدْ ذَكَرُوا التَّرْخِيمَ وَالتَّصْغِيرَ ، وَهُوَ فِي الْأَخْبَارِ { كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عَائِشُ ، يَا فَاطِمُ } { وَكَقَوْلِ أُمِّ سُلَيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُوَيْدِمُك أُنَيْسٌ اُدْعُ اللَّهَ لَهُ } .
فَيَتَوَجَّهُ الْجَوَازُ ، لَكِنْ مَعَ عَدَمِ الْأَذَى ، قَالَ أَحْمَدُ : { كَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ } .

( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ .
وَهَلْ يُكْرَهُ يَعْنِي التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِم أَمْ لَا ؟ أَمْ يُكْرَهُ لِمَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَطْ ؟ فِيهِ رِوَايَات ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي آدَابِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وَقَالَ : ذَكَرَهُنَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
( إحْدَاهُنَّ ) لَا يُكْرَهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ وَقَعَ فِعْلُ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْيَانِ وَرِضَاهُمْ بِهِ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يُكْرَهُ مُطْلَقًا ، لِظَاهِرِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ) يُكْرَهُ لِمَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَطْ .
وَقَالَ فِي الْهَدْيِ : وَالصَّوَابُ أَنَّ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ مَمْنُوعٌ ، وَالْمَنْعُ فِي حَيَاتِهِ أَشَدُّ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَمْنُوعٌ ، انْتَهَى .
فَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
وَمِنْ أَوَّلِهِ إلَى هُنَا عَلَى التَّحَرُّرِ سَبْعِمِائَةٍ مَسْأَلَةً وَخَمْسَ وَثَمَانُونَ مَسْأَلَةً .

وَيُطْلَقُ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالْفَتَى وَالْفَتَاةُ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَلَا تَقُلْ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَإِمَاءُ اللَّهِ ، وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ : رَبِّي .
وَفِي مُسْلِمٍ أَيْضًا : وَلَا مَوْلَايَ ، فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ ، وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ ، كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ .
عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلَا يَقُولُ الْمَمْلُوكُ : رَبِّي وَرَبَّتِي ، وَلْيَقُلْ الْمَالِكُ : فَتَايَ وَفَتَاتِي ، وَلْيَقُلْ الْمَمْلُوكُ : سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي ، فَإِنَّكُمْ الْمَمْلُوكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } وَرَوَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَوْقُوفًا قَالَ " وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْلَايَ " وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا ، وَفِي الصِّحَاحِ : { قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَرَبَّتَهَا } فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ كَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ : لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَحَدٍ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ : مَوْلَايَ ، وَلَا يَقُولُ عَبْدُك وَلَا عَبْدِي وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا ، وَقَدْ حَظَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ ، فَكَيْفَ لِلْأَحْرَارِ ؟ وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَقُولُ لَهُ الْبَدْءُ ، وَالْبَدْءُ عِنْدَ الْعَرَبِ الرَّئِيسُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ رَئِيسٌ ، قَالَ : قَدْ حَكَى أَنَّهُ يُقَالُ فِي هَذَا رَبُّ ، وَحَكَى الْفَرَّاءُ : رَبُ ، بِالتَّخْفِيفِ ، إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَجْتَنِبُوا هَذَا ، وَكَذَا الْمَوْلَى ، قَالَ : وَمَحْظُورٌ أَنْ يَكْتُبَ : مِنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْكَاتِبُ غُلَامَهُ ، قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ : يَا سَيِّدِي ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدَنَا ، فَإِنَّهُ إنْ يَكُنْ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ } وَهَذَا الْخَبَرُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ { لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إنْ يَكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ } وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَجَازَ هَذَا بَعْضُهُمْ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ .
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ ابْنِي سَيِّدٌ } قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْقَوْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِمُنَافِقٍ وَلَا كَافِرٍ وَلَا فَاسِقٍ : يَا سَيِّدِي ، لِلْحَدِيثِ ، وَيُقَالُ لِغَيْرِهِمْ ذَلِكَ ، لِلْحَدِيثِ ، كَذَا قَالَ ، وَلَا أَظُنُّ أَحَدًا يُجَوِّزُ أَنْ يُقَالَ هَذَا لِمُنَافِقٍ أَوْ كَافِرٍ ، قَالَ : وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ لَا يَرْضَى أَحَدٌ أَنْ يُخَاطَبَ يَا سَيِّدِي وَأَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ ، { كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : السَّيِّدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } ، وَهَذَا الْخَبَرُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي بَابِ كَرَاهِيَةِ التَّمَادُحِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : قَالَ أُبَيٌّ { : انْطَلَقْت فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : أَنْتَ سَيِّدُنَا ، فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا : وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا ، وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا .
فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يستجرينكم الشَّيْطَانُ } ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنْ طُرُقٍ ، .
وَرَوَى أَيْضًا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَنَسٍ { أَنَّ نَاسًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا ، وَسَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِينَكُمْ الشَّيْطَانُ ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي

أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي قَوْلِهِ { السَّيِّدُ اللَّهُ } أَيْ الَّذِي تَحِقُّ لَهُ السِّيَادَةُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَدَ فِي وَجْهِهِ ، وَأَحَبَّ التَّوَاضُعَ .

وَلَا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ : نَحْرُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ ، وَلَا الْعَتِيرَةُ ، ذَبِيحَةُ رَجَبٍ .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ : يُسْتَحَبُّ ، وَحَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ] وَفِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْبَيْعِ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بَعْدَهُ بِلَفْظٍ دَالٍّ عَلَى الرِّضَا ، وَعَنْهُ : بِعْت وَاشْتَرَيْت فَقَطْ ، فَلَوْ قَالَ : بِعْتُكَهُ بِكَذَا ، فَقَالَ : أَنَا آخُذُهُ ، لَمْ يَصِحَّ ، بَلْ أَخَذْته ، نَقَلَهُ مُهَنَّا ، فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ [ الْإِيجَابَ ] بِمَاضٍ أَوْ طَلَبٍ صَحَّ ، وَعَنْهُ : بِمَاضٍ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، كَنِكَاحٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ [ فِيهِ ] رِوَايَةً ، اخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ ، وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ فِي مَجْلِسِهِ صَحَّ إنْ لَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا ، وَإِلَّا فَلَا .
وَكَذَا نِكَاحٌ ، وَعَنْهُ : لَا يَبْطُلُ بِالتَّفَرُّقِ ، وَعَنْهُ : مَعَ غَيْبَةِ الزَّوْجِ .

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُعَاطَاةِ ، نَحْوُ أَعْطِنِي بِدِرْهَمٍ خُبْزًا ، فَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيهِ ، أَوْ خُذْ هَذَا بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذَهُ .
وَعَنْهُ : فِي الْيَسِيرِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَعَنْهُ : لَا ، وَمِثْلُهُ وَضْعُ ثَمَنِهِ عَادَةً وَأَخْذُهُ ، وَكَذَا هِبَةٌ ، فَتَجْهِيزُ بِنْتِهِ بِجِهَازٍ إلَى زَوْجٍ تَمْلِيكٌ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ صِحَّةَ الْهِبَةِ .
وَلَا بَأْسَ بِذَوْقِهِ حَالَ الشِّرَاءِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَا أَدْرِي إلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ .

وَلَهُ شُرُوطٌ : ( أَحَدُهَا ) الرِّضَا ، فَإِنْ أُكْرِهَ بِحَقٍّ صَحَّ ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مِلْكَهُ كُرِهَ الشِّرَاءُ ، وَيَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ تَحْرِيمَهُ وَكَرَاهَتَهُ ، وَفَسَّرَهُ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ : يَجِيئُك مُحْتَاجٌ فَتَبِيعُهُ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِعِشْرِينَ ، وَلِأَبِي دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَامِرٍ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ [ قَالَ ] حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ ، أَوْ قَالَ عَلِيٌّ : { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ ، وَبَيْعِ الْغَرَرِ ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ } .
صَالِحٌ لَا يُعْرَفُ ، تَفَرَّدَ عَنْهُ هُشَيْمٌ ، وَالشَّيْخُ لَا يُعْرَفُ أَيْضًا .
وَلِأَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ " أَلَا إنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ ، [ أَلَا إنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ ] " .
الْكَوْثَرُ ضَعِيفٌ بِإِجْمَاعٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ بَوَاطِيلُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ .
وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ : رَأَيْت بِخَطِّ ابْنِ عَقِيلٍ حَكَى عَنْ كِسْرَى أَنَّ بَعْضَ عُمَّالِهِ أَرَادَ أَنْ يُجْرِيَ نَهْرًا ، فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إلَّا فِي بَيْتٍ لِعَجُوزٍ ، فَأَمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا ، فَضُوعِفَ لَهَا الثَّمَنُ فَلَمْ تَقْبَلْ ، فَكَتَبَ كِسْرَى أَنْ خُذُوا بَيْتَهَا فَإِنَّ الْمَصَالِحَ الْكُلِّيَّاتِ تُغْفَرُ فِيهَا الْمَفَاسِدُ الْجُزْئِيَّاتُ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَجَدْت هَذَا صَحِيحًا ، فَإِنَّ اللَّهَ وَهُوَ الْغَايَةُ فِي الْعَدْلِ يَبْعَثُ الْمَطَرَ وَالشَّمْسَ ، فَإِنْ كَانَ الْحَكِيمُ الْقَادِرُ لَمْ يُرَاعِ نَوَادِرَ الْمُضَارِّ لِعُمُومِ الْمَنَافِعِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى .

( الثَّانِي ) الرُّشْدُ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ تَصَرُّفُ مُمَيِّزٍ وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ ، نَقَلَ حَنْبَلٌ : إنْ تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ فَبَلَغَ أَبَاهُ فَأَجَازَهُ جَازَ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : وَلَوْ أَجَازَهُ هُوَ بَعْدَ رُشْدِهِ لَمْ يَجُزْ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هُوَ قِسْمَةُ تَرَاضٍ ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ ، وَقَالَ : إنْ نَفَذَ عِتْقُهُ الْمُتَقَدِّمُ أَوْ دَلَّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ عَتَقَ ، كَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ كَالْأَحْرَارِ ، وَعَنْهُ : لَا يَقِفُ .
ذَكَرَهَا الْفَخْرُ .
وَفِي الِانْتِصَارِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ صِحَّةَ بَيْعِهِ وَنِكَاحِهِ ، وَفِيهِ نَقَلَ ابْنُ مُشَيْشٍ صِحَّةَ عِتْقِهِ إذَا عَقَلَهُ ، وَكَذَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ صِحَّةُ عِتْقِهِ ، وَأَنَّ أَحْمَدَ قَالَهُ .

وَفِي الْمُبْهِجِ وَالتَّرْغِيبِ : فِي عِتْقِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَابْنِ عَشْرٍ وَابْنَةِ تِسْعٍ وَفِي الْمُوجَزِ وَمُمَيِّزٍ رِوَايَتَانِ ، وَهُمَا فِي الِانْتِصَارِ : فِي سَبْقِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ لَا تَصِحُّ عُقُودُهُ ، وَأَنَّ شَيْخَهُ قَالَ : الصَّحِيحُ عِنْدِي فِي عُقُودِهِ كُلِّهَا رِوَايَتَانِ ، وَقَدَّمَ فِي التَّبْصِرَةِ صِحَّةَ عِتْقِ مُمَيِّزٍ وَسَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ ، نَقَلَ صَالِحٌ : إذَا بَلَغَ عَشْرًا زَوَّجَ وَتَزَوَّجَ وَطَلَّقَ وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي صِحَّةِ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ وَنُفُوذِهِ بِلَا إذْنِ وَلِيٍّ وَإِبْرَائِهِ وَإِعْتَاقِهِ وَطَلَاقِهِ رِوَايَتَانِ .
وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَالسَّفِيهُ مِثْلُهُ إلَّا فِي عَدَمِ وَقْفِهِ ، وَيَجُوزُ إذْنُهُ لِمَصْلَحَةٍ ، وَيَصِحُّ فِي يَسِيرٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَا مَنْ دُونَ الْمُمَيِّزِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 1 ) وَمِنْ عَبْدٍ ، وَشِرَاؤُهُ فِي ذِمَّتِهِ وَاقْتِرَاضُهُ لَا يَصِحُّ ، كَسَفِيهٍ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَالرِّوَايَتَانِ فِي إقْرَارِهِ .
وَلِلْبَائِعِ أَخْذُهُ مِنْهُ لِإِعْسَارِهِ .
وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : مِنْ بَائِعِهِ بَعْدَ مَا عَلِمَ أَنَّ مَوْلَاهُ حَجَرَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، لِأَنَّهُ هُوَ أَتْلَفَ مَالَهُ
كِتَابُ الْبَيْعِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ فِي يَسِيرٍ مِنْهُمَا يَعْنِي مِنْ الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهُ وَكَذَا مِنْ دُونِ الْمُمَيِّزِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ

وَفِي قَبُولِهِمْ هِبَةً وَوَصِيَّةً بِلَا إذْنٍ أَوْجُهٌ ( الثَّالِثُ ) : يَجُوزُ مِنْ عَبْدٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُغْنِي : يَصِحُّ قَبُولُ مُمَيِّزٍ ( م 2 ) وَكَذَا قَبْضُهُ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ ، وَيُقْبَلُ مِنْ مُمَيِّزٍ ، وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ : دُونَهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ بِهَا ، وَإِذْنُهُ فِي دُخُولِ دَارٍ .
فِي جَامِعِ الْقَاضِي : وَمِنْ فَاسِقٍ وَكَافِرٍ ، وَذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ ( عِ ) وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : إنْ ظُنَّ صِدْقُهُ ، وَهَذَا مُتَّجَهٌ .
قَالَ : وَإِنْ حَذَّرَ مِنْ سُلُوكِ طَرِيقٍ لَزِمَ قَبُولُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ : لَا ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِي التَّمْهِيدِ مَسْأَلَةَ التَّعَبُّدِ بِالْقِيَاسِ : أَنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِلُصُوصٍ فِي طَرِيقِهِ وَظُنَّ صِدْقُهُ لَزِمَهُ تَرْكُهُ .
وَفِي وَاضِحِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ الْمُخَالِفِ فِي خَبَرِ وَاحِدٍ ، وَلَوْ حَذَّرَ فَاسِقٌ مِنْ طَرِيقٍ وَجَبَ قَبُولُهُ عُرْفًا ، فَقَالَ : لَا نُسَلِّمُ ، لِاحْتِمَالِ قَصْدِ تَعْوِيقِهِ أَوْ التَّهَزِّي ، وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ .
وَمَا سَبَقَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْجَامِعِ ذَكَرَهُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ : لِأَنَّ الِاسْتِئْذَانَ وَالْهَدِيَّةَ مَوْضُوعُهُمَا عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ ، بِدَلِيلِ قَبُولِهِ مِنْ الصَّبِيِّ ، وَالْقِبْلَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الِاحْتِيَاطِ ، لِعَدَمِ قَبُولِهِ مِنْ الصَّبِيِّ .
وَيُحْتَجُّ لِذَلِكَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ وَهِيَ عَلَى أَيْدِي كُفَّارٍ } ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هَذَا مَعَ قَرِينَةٍ رُبَّمَا أَفَادَتْ الْعِلْمَ فَضْلًا عَنْ الظَّنِّ ، نَحْوُ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَامَةٍ بِرِسَالَةٍ وَغَيْرِهَا ، فَلَا يُفِيدُ الْإِطْلَاقُ ، وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى .

( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَفِي قَبُولِهِمْ يَعْنِي الْمُمَيِّزَ وَالسَّفِيهَ وَالْعَبْدَ هِبَةً وَوَصِيَّةً بِلَا إذْنٍ أَوْجُهٌ ، الثَّالِثُ : يَجُوزُ مِنْ عَبْدٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُغْنِي : يَصِحُّ قَبُولُ مُمَيِّزٍ ، انْتَهَى .
وَأُطْلِقَ الْقَبُولُ وَعَدَمُهُ فِي السَّفِيهِ وَالْمُمَيِّزِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، فِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ مِنْ الْجَمِيعِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِي فِي قَبُولِ الْمُمَيِّزِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ .
وَقَالَ الْحَارِثِيُّ وَتَبِعَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ : لَا يَصِحُّ قَبْضُ مُمَيِّزٍ هِبَةً وَلَا قَبُولُهَا ، عَلَى أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ ( قُلْت ) : وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَقَدْ مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ فِي بَابِ ذِكْرِ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ ) يَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَذْهَبَ

( الثَّالِثُ ) أَنْ يَكُونَ مُبَاحَ النَّفْعِ وَالِاقْتِنَاءِ بِلَا حَاجَةٍ ، كَعَقَارٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ ، وَالْقِيَاسُ فِيهِمَا ، لَا إنْ نَجِسَا ، قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَدُودِ قَزٍّ ، وَحَرَّمَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، وَبِزْرِهِ .
وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ قَالَ : كَبَيْضِ مَا لَا يُؤْكَلُ ، وَلَا حَشَرَاتٍ وَآلَةِ لَهْوٍ وَكَلْبٍ وَخَمْرٍ وَلَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ ، ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَسَرْجَيْنِ نَجِسٍ ، وَفِيهِ تَخْرِيجٌ مِنْ دُهْنٍ نَجِسٍ .
وَقَالَ مُهَنَّا : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْبَعْرِ وَالسَّرْجَيْنِ قَالَ : لَا بَأْسَ .
وَأَطْلَقَ ابْنُ رَزِينٍ فِي بَيْعِ نَجَاسَةٍ قَوْلَيْنِ ، وَسُمٍّ قَاتِلٍ ، مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : يَقْتُلُ بِهِ مُسْلِمًا ، وَيَجُوزُ بَيْعُ السَّقَمُونْيَا وَنَحْوِهِ

وَفِي بَيْعِ عَلَقٍ لِمَصِّ دَمٍ وَدِيدَانٍ لِصَيْدِ سَمَكٍ وَمَا يُصَادُ عَلَيْهِ كَبُومَةٍ شَبَاشَا وَجْهَانِ ( م 3 و 4 )
مَسْأَلَةٌ 3 و 4 ) قَوْلُهُ : وَفِي بَيْعِ عَلَقٍ لِمَصِّ دَمٍ وَدِيدَانٍ لِصَيْدِ سَمَكٍ وَمَا يُصَادُ عَلَيْهِ كَبُومَةٍ شَبَاشَا وَجْهَانِ .
انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 3 ) بَيْعُ الْعَلَقِ لِمَصِّ دَمٍ وَبَيْعُ الدِّيدَانِ لِصَيْدِ سَمَكٍ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْفَائِقِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 4 ) بَيْعُ مَا يُصَادُ عَلَيْهِ كَبُومَةٍ شَبَاشَا هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ

وَيَجُوزُ بَيْعُ طَيْرٍ لِقَصْدِ صَوْتِهِ ، قَالَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا : إنْ جَازَ حَبْسُهُ ، وَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَقِيلٍ ( م 5 ) وَفِي الْمُوجَزِ : لَا يَصِحُّ إجَارَةُ مَا قُصِدَ صَوْتُهُ ، كَدِيكٍ وَقُمْرِيٍّ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : لَا يَصِحُّ إجَارَةُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَغَنَمٍ وَدَجَاجٍ وَبُلْبُلٍ وَقُمْرِيٍّ .
وَفِي الْفُنُونِ : يُكْرَهُ .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ بَيْعُ طَيْرٍ لِأَجْلِ صَوْتِهِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا يَجُوزُ إذَا جَازَ حَسْبُهُ .
وَفِيهِ احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ انْتَهَى ، قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : فَأَمَّا حَبْسُ الْمُتَرَنِّمَاتِ مِنْ الْأَطْيَارِ ، كَالْقَمَارِيِّ وَالْبَلَابِلِ ، لِتَرَنُّمِهَا فِي الْأَقْفَاصِ ، فَقَدْ كَرِهَهُ أَصْحَابُنَا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْحَاجَاتِ إلَيْهِ ، لَكِنَّهُ مِنْ الْبَطَرِ وَالْأَشَرِ وَرَقِيقِ الْعَيْشِ ، وَحَبْسُهَا تَعْذِيبٌ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تُرَدَّ الشَّهَادَةُ بِاسْتِدَامَتِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تُرَدَّ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَقَدْ مَنَعَ مِنْ هَذَا أَصْحَابُنَا وَسَمَّوْهُ سَفَهًا ، انْتَهَى .
فَقَطَعَ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي بِالْمَنْعِ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْأَصْحَابَ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، وَقَالَ فِي بَابِ الصَّيْدِ : نَحْنُ نَكْرَهُ حَبْسَهُ لِلتَّرْبِيَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ السَّفَهِ ، لِأَنَّهُ يَطْرَبُ بِصَوْتِ حَيَوَانٍ صَوْتُهُ حُنَيْنٌ إلَى الطَّيَرَانِ وَتَأَسُّفٌ عَلَى التَّخَلِّي فِي الْفَضَاءِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ بَيْعُ طَيْرٍ لِأَجْلِ صَوْتِهِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ( قُلْت ) : مِنْ الْجَمَاعَةِ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ

وَفِي بَيْعِ هِرٍّ وَمَا يَعْلَمُ الصَّيْدَ أَوْ يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ كَفِيلٍ وَفَهْدٍ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ وَشَاهِينَ وَنَحْوِهَا رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ جَازَ فَفِي فَرْخِهِ وَبَيْضِهِ وَجْهَانِ ( م 6 - 8 ) وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْفِيلُ وَالْفَهْدُ التَّعْلِيمَ لَمْ يَجُزْ ، كَأَسَدٍ وَذِئْبٍ وَدُبٍّ وَغُرَابٍ .
قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَنَسْرٍ وَنَحْوِهَا ، وَقَالَ : وَنِمْرٍ ، وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدُ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْفُهُودِ وَجُلُودِهَا وَجِلْدِ النِّمْرِ .

( مَسْأَلَةٌ 6 - 8 ) قَوْلُهُ : فِي بَيْعِ الْهِرِّ وَمَا يَعْلَمُ الصَّيْدَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ كَفِيلٍ وَفَهْدٍ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ وَشَاهِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ جَازَ فَفِي فَرْخِهِ وَبَيْضِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 ) بَيْعُ الْهِرِّ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَيَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْكَافِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَصَاحِبُ الْهَدْيِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ بَيْعِهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 ) بَيْعُ مَا يَعْلَمُ الصَّيْدَ ، كَمَا مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ ، هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْكَافِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ أَبُو

بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ اخْتَارَ الصِّحَّةَ هُنَا اخْتَارَهَا فِي الْهِرِّ ، إلَّا صَاحِبَ الْهَدْيِ وَالْفَائِقِ وَابْنَ رَجَبٍ ، وَأَظُنُّ وَالشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ، فَإِنَّهُمْ اخْتَارُوا عَدَمَ الْجَوَازِ فِي الْهِرِّ ، لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ : وَمَا يَعْلَمُ الصَّيْدَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ كَفِيلٍ ، وَإِلَى آخِرِهِ ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْفِيلُ أَوْ الْفَهْدُ التَّعْلِيمَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَأَسَدٍ إلَى آخِرِهِ ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّ تَعْلِيمَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَتَعْلِيمُ الْفِيلِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا ، وَتَعْلِيمُ غَيْرِهِ لِلصَّيْدِ ، إلَّا أَنَّهُ أَرَادَ تَعْلِيمَ الْفِيلِ لِلصَّيْدِ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ الْأُولَى ، فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَعْهَدْهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَصْحَابُ فِيمَا يُصَادُ بِهِ ، وَلِشَيْخِنَا عَلَيْهِ كَلَامٌ فِي حَوَاشِيهِ .
( الْمَسْأَلَةُ 8 الثَّالِثَةُ ) إذَا قُلْنَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، فَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُ فِرَاخِهِ وَبَيْضِهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( قُلْت ) : وَعَلَى قِيَاسِهِ وَلَدُ الْفَهْدِ الصَّغِيرِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الْبَيْضِ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ فِيهِمَا إذَا كَانَ الْبَيْضُ يُنْتَفَعُ بِهِ ، بِأَنْ يَصِيرَ فَرْخًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : إنْ قَبِلَ التَّعْلِيمَ جَازَ ، عَلَى الْأَشْهَرِ ، كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضِ لِنَجَاسَتِهِ ، وَرَدَّهُ الشَّارِحُ ، وَهُوَ كَمَا قَالَا .

وَكَذَا بَيْعُ قِرْدٍ لِلْحِفْظِ ( م 9 ) وَقِيلَ : وَغَيْرُهُ ، قَالَ مُهَنَّا : سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ بَيْعِ الْقِرْدِ وَشِرَائِهِ فَكَرِهَهُ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ عَبْدٍ جَانٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، كَمُرْتَدٍّ ، فَلِجَاهِلٍ أَرْشُهُ وَفِي مَسْأَلَةِ مُرْتَدٍّ احْتِمَالُ ثَمَنِهِ وَمَرِيضٍ ، وَقِيلَ : غَيْرُ مَأْيُوسٍ .
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَكَذَا بَيْعُ قِرْدٍ لِلْحِفْظِ " يَعْنِي أَنَّ فِيهِ الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ الَّذِي فِي سِبَاعِ الْبَهَائِمِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ ، وَظَاهِرُ مَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ كَالْمُصَنِّفِ : أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ( قُلْت ) : هُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ أَقْبَلُ لِلتَّعْلِيمِ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَعُمُومَاتُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ تَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كَرَاهَةَ بَيْعِ الْقِرْدِ .
وَقَالَ فِي آدَابِ الرِّعَايَتَيْنِ : يُكْرَهُ اقْتِنَاءُ قِرْدٍ لِأَجْلِ اللَّعِبِ ، وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، انْتَهَى .
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَذْهَبَ لَا يُكْرَهُ اقْتِنَاؤُهُ لِغَيْرِ اللَّعِبِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .

وَفِي مُتَحَتِّمٍ قَتْلُهُ لِمُحَارَبَةٍ وَلَبَنِ آدَمِيَّةٍ وَقِيلَ : أَمَةٍ وَجْهَانِ ( م 10 و 11 ) .
( مَسْأَلَةٌ 10 و 11 ) قَوْلُهُ : وَفِي مُتَحَتِّمِ الْقَتْلِ لِلْمُحَارَبَةِ وَلَبَنِ آدَمِيَّةٍ وَقِيلَ : أَمَةٍ وَجْهَانِ [ انْتَهَى ] ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُتَحَتِّمِ الْقَتْلَ لِلْمُحَارَبَةِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالتَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، قَالَ الْقَاضِي : إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ ، لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ ، انْتَهَى .
وَهُوَ قَوِيٌّ .

قَالَ أَحْمَدُ : أَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيعَ لَبَنَهَا ، وَاحْتَجَّ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَضَوْا فِيمَنْ غَرَّ بِأَمَةٍ بِضَمَانِ الْأَوْلَادِ ، وَلَوْ كَانَ لِلَّبَنِ قِيمَةٌ لَذَكَرُوهُ .
وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ فِيمَنْ عِنْدَهُ أَمَةُ رَهْنٍ فَسَقَتْ وَلَدَهُ لَبَنًا وُضِعَ عَنْهُ بِقَدْرِهِ .
وَفِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ نَظَرٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُنْتَخَبُ وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) هَلْ يَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٌ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَابَعَهُ : ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْكَرَاهَةَ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَصِحُّ مِنْ الْأَمَةِ دُونَ الْحُرَّةِ .
وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفَائِقِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَفِي مَنْذُورٍ عِتْقُهُ نَظَرٌ ، قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُنْتَخَبِ يَعْنِي نَذْرَ تَبَرُّرٍ لَا نَذْرَ لَجَاجٍ وَغَضَبٍ ، قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ ، انْتَهَى .
الْأَشْهَرُ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ .
وَقِيلَ : يَصِحُّ بَيْعُهُ .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَلَا تَرَدُّدَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : قُلْت : إنْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ صَحَّ بَيْعُهُ قَبْلَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِيَيْنِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ

وَفِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ ( و هـ ) وَكَرَاهَتِهِ ( و م ش ) وَتَحْرِيمِهِ رِوَايَاتٌ ( م 12 ) فَإِنْ حَرُمَ قُطِعَ بِسَرِقَتِهِ وَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنٍ ، وَلَوْ وَصَّى بِبَيْعِهِ لَمْ يُبَعْ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا ، وَنَقَلَ ابْنُ إبْرَاهِيمَ بَيْعُ التَّعَاوِيذِ أَعْجَبُ إلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، وَالتَّعْلِيمُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ بَيْعِ التَّعَاوِيذِ .

( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَفِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ وَكَرَاهَتِهِ وَتَحْرِيمِهِ رِوَايَاتٌ .
انْتَهَى .
إحْدَاهُنَّ ) لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا أَعْلَمُ فِي بَيْعِهِ رُخْصَةً ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، صَحَّحَهُ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّصْحِيحِ .
قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَظْهَرُ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُ ( قُلْت ) : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ، وَلَا يَسَعُ النَّاسَ غَيْرُهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ ) يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، وَذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فَمَنْ بَعْدَهُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : فَإِنْ حَرُمَ قُطِعَ بِسَرِقَتِهِ ، قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ : هَذَا سَهْوٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ ، وَصَوَابُهُ فَإِنْ جَازَ قُطِعَ بِسَرِقَتِهِ ، وَإِنْ حَرُمَ لَمْ يُقْطَعْ ، انْتَهَى ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّحْرِيمَ مَعَ الصِّحَّةِ ، وَهُوَ أَوْلَى ، وَفِي عِبَارَتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ قَالَ : وَفِي جَوَازِ بَيْعِهِ وَكَرَاهَتِهِ وَتَحْرِيمِهِ .
مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ : فَإِنْ حَرُمَ ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ الثَّانِي ، يَعْنِي مَعَ الصِّحَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَفِي الْقِرَاءَةِ فِيهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا ضَرَرً وَجْهَانِ ( م 13 ) وَجَوَّزَهُ أَحْمَدُ لِمُرْتَهِنٍ ، وَعَنْهُ .
وَفِيهِ : يُكْرَهُ ، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يُعْجِبُنِي بِلَا إذْنِهِ .
وَيَلْزَمُ بَذْلُهُ لِحَاجَةٍ وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، وَقِيلَ عَكْسُهُ ، كَغَيْرِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَفِي الْقِرَاءَةِ فِيهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا ضَرَرٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي بَابِ الرَّهْنِ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا : ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَجُوزُ رَهْنُهُ ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : إذَا رَهَنَ مُصْحَفًا لَا يَقْرَأُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، انْتَهَى .
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يُعْجِبُنِي بِلَا إذْنِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجُوزُ بِشَرْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ ، اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ جَوَّزَ الْقِرَاءَةَ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالتِّسْعِينَ : تَجِبُ إعَارَةُ الْمُصْحَفِ لِمَنْ احْتَاجَ إلَى الْقِرَاءَةِ فِيهِ وَلَمْ يَجِدْ مُصْحَفًا غَيْرَهُ ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ .
وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي كَلَامٍ مُفْرَدٍ لَهُ : أَنَّ الْأَصْحَابَ عَلَّلُوا قَوْلَهُمْ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْمُصْحَفِ ، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقُّ النَّظَرِ لِاسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ إذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ ، وَعَلَى صَاحِبِهِ بَذْلُهُ لِذَلِكَ ، انْتَهَى .
وَهُنَا يَقْوَى الْجَوَازُ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ .

وَإِجَارَتُهُ كَبَيْعِهِ ( م 14 ) وَكَذَا إبْدَالُهُ وَشِرَاؤُهُ وَالْأَصَحُّ لَا يَحْرُمَانِ ( م 15 ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَبِيعُوا الْمَصَاحِفَ وَلَا تَشْتَرُوهَا .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : وَدِدْت أَنَّ الْأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِهَا ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا .
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهُ وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ .
وَعَنْهُ وَعَنْ جَابِرٍ ابْتَعْهَا وَلَا تَبِعْهَا .
قَالَ الْقَاضِي : وَيَجُوزُ وَقْفُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ وَاحْتَجَّ بِنُصُوصِ أَحْمَدَ ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ ( هـ ق )

( مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : وَإِجَارَتُهُ كَبَيْعِهِ .
انْتَهَى .
قَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ مِنْ الرِّوَايَاتِ الَّتِي فِي الْبَيْعِ ، فَكَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ فِي الْإِجَارَةِ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا إبْدَالُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَالْأَصَحُّ لَا يُحَرَّمَانِ ، انْتَهَى .
انْتَفَى التَّحْرِيمُ مِنْ إطْلَاقِ الْخِلَافِ ، وَبَقِيَ رِوَايَةُ الْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ فِيهِمَا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَقَدْ رَخَّصَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي شِرَائِهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ فِي الشِّرَاءِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدُوسٍ كَرَاهَةَ الشِّرَاءِ ، وَعَدَمَ كَرَاهَةِ الْإِبْدَالِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ ، قَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمُبَادَلَةِ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَمْ لَا رِوَايَتَيْنِ ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي ذَلِكَ وَقَالَ : هِيَ بَيْعٌ ، بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنَّمَا أَجَازَ أَحْمَدُ إبْدَالَ الْمُصْحَفِ بِمِثْلِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرَّغْبَةِ عَنْهُ وَلَا عَلَى الِاسْتِبْدَالِ بِعِوَضٍ دُنْيَوِيٍّ بِخِلَافِ أَخْذِ ثَمَنِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ

وَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِأُجْرَةٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .
وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَفِيهِ لِمُحْدِثٍ بِلَا حَمْلٍ وَلَا مَسٍّ رِوَايَتَانِ ( م 16 ) وَكَذَا كَافِرٌ ، وَفِي النِّهَايَةِ : يُمْنَعُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْمَصَاحِفَ يَكْتُبُهَا النَّصَارَى ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ مِنْ كَتَبَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى .
وَرَوَى الْخَلَّالُ فِي كُتَّابِ الْمُصْحَفِ ، عَنْ الْبَغَوِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : نَصَارَى الْحِيرَةِ كَانُوا يَكْتُبُونَهَا ، لِقِلَّةِ مَنْ كَانَ يَكْتُبُهَا ، قِيلَ لَهُ : يُعْجِبُك هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، مَا يُعْجِبُنِي ، قَالَ فِي الْخِلَافِ : يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَهُ فِي حَالِ كِتَابَتِهِمْ .
وَقَالَ فِي الْجَامِعِ : ظَاهِرُهُ كَرَاهَتُهُ لِذَلِكَ ، وَكَرِهَهُ لِلْخِلَافِ ، وَقَالَ : وَيُحْمَلُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ يَكْتُبُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَحْمِلُهُ ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ( م 17 ) أَنَّهُ يَجُوزُ ، لِأَنَّ مَسَّ الْقَلَمِ لِلْحَرْفِ كَمَسِّ الْعُودِ لِلْحَرْفِ ، وَيَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ تَقْلِيبُ الْوَرَقِ بِعُودٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .
وَيَتَوَجَّهُ مِنْ الْمَنْعِ تَخْرِيجُ : لَا يَجُوزُ نَسْخُهُ بِأُجْرَةٍ ، لِاخْتِصَاصِ كَوْنِ فَاعِلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، قَالَ أَحْمَدُ : نَفْسُ مَا فِي الْمُصْحَفِ يُكْتَبُ كَمَا فِي الْمُصْحَفِ ، يَعْنِي لَا يُخَالِفُ حُرُوفَهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَجُوزُ ، وَقَالَ بَعْدَ كَلَامِ أَحْمَدَ : إنَّمَا اخْتَارَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى كَتْبِهِ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ فَلَمْ تَحْسُنْ مُخَالَفَتُهُ

( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ نَسْخُهُ بِأُجْرَةٍ ، وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي جَوَازِ ذَلِكَ لِمُحْدِثِ بِلَا مَسٍّ وَلَا حَمْلٍ رِوَايَتَانِ .
انْتَهَى .
إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيّ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ، وَلِلْمَجْدِ احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ لِلْمُحْدِثِ دُونَ الْجُنُبِ ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الرِّعَايَةِ ، وَحَكَاهُنَّ أَوْجُهًا ، وَقِيلَ : هُوَ كَالتَّقْلِيبِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَازَ التَّقْلِيبُ بِالْعُودِ .
مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَهُمَا فِي كَافِرٍ وَفِي النِّهَايَةِ يُمْنَعُ مِنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْمَصَاحِفَ يَجُوزُ أَنْ تَكْتُبَهَا النَّصَارَى قَالَ الْقَاضِي : يُحْمَلُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مَا إذَا كَتَبَهُ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا حَمْلٍ ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ .
انْتَهَى ، وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ : وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْكَافِرِ عَلَى كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ إذَا لَمْ يَحْمِلْهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَيْضًا وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْمَنْعُ ، قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ : يُعْجِبُك أَنْ تَكْتُبَ النَّصَارَى الْمَصَاحِفَ ؟ قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي .
قَالَ الزَّرْكَشِيّ : فَأُخِذَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ بِالْمَنْعِ ، انْتَهَى ( قُلْت ) : رِوَايَةُ الْمَنْعِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ أَقْوَى مِنْ رِوَايَةِ الْمَنْعِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَ " وَهُمَا فِي الْكَافِرِ " لَا يَقْتَضِي إطْلَاقَ الْخِلَافِ بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مُجَرَّدَ إخْبَارٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ

عِنْدَهُ ، وَتَقْدِيرُهُ : وَالرِّوَايَتَانِ الْمُطْلَقَتَانِ فِي جَوَازِ نَسْخِ الْمُحْدِثِ مُطْلَقَتَانِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مِنْ الْكَافِرِ ، فَلِذَلِكَ صَحَّحْنَا الْخِلَافَ وَبَيَّنَّا الْمَذْهَبَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : لَا تُبَاعُ كُتُبُ الْعِلْمِ ، وَكَرِهَهُ ( م ) وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا مُحْتَاجٌ .
وَيَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ زَنْدَقَةٍ وَنَحْوِهَا لِيُتْلِفَهَا ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَزَادَ : لَا خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا ، لِأَنَّ فِي الْكُتُبِ مَالِيَّةُ الْوَرَقِ ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَبْطُلُ بِآلَةِ اللَّهْوِ ، وَسَقَطَ حُكْمُ مَالِيَّةِ الْخَشَبِ

وَفِي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِدُهْنٍ نَجِسٍ رِوَايَتَانِ ( م 18 ) نَقَلَ الْجَمَاعَةُ : مَا لَمْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ ، يَأْخُذُهُ بِعُودٍ .
وَخُرِّجَ مِنْهُ جَوَازُ بَيْعِهِ ، كَبَيْعِهِ لِكَافِرٍ عَالِمٍ بِهِ ، فِي رِوَايَةٍ
( مَسْأَلَةٌ 18 ) قَوْلُهُ : وَفِي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ رِوَايَتَانِ [ انْتَهَى ] .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَنَصَرَهَا فِي الْمُغْنِي ، وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُمَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .

الرَّابِعُ ) الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ .
فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ ( و ) وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ ( و ) وَقِيلَ : لَا يَأْلَفُ الرُّجُوعَ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفُنُونِ وَأَنَّهُ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ ، وَأَنْكَرَهُ مَنْ لَمْ يُحَقِّقْ ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ وَمَكَانُهُ مُغْلَقٌ أَوْ أَخْذُ سَمَكٍ فِي مَاءٍ مِنْ مَكَان لَهُ وَطَالَتْ الْمُدَّةُ فَلَمْ يَسْهُلْ أَخْذُهُ لَمْ يَجُزْ ، لِعَجْزِهِ فِي الْحَالِ وَالْجَهْلِ بِوَقْتِ تَسْلِيمِهِ ، وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ : بَلَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ تَعْلِيلِ أَحْمَدَ بِجَهَالَتِهِ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ( م 19 ) وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ فِي الْأُولَى ، لِقِصَرِ الْمُدَّةِ ، وَلَا بَيْعُ مَغْصُوبٍ إلَّا لِغَاصِبِهِ ( و ) وَعَلَى الْأَصَحِّ : أَوْ قَادِرٍ عَلَيْهِ ( و هـ ) وَكَذَا آبِقٌ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ ( و هـ ) وَكَذَا آبِقٌ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ ( و هـ م ) وَالْأَشْهَرُ الْمَنْعُ .
وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ الْفَسْخُ .

( مَسْأَلَةٌ 19 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ يَعْنِي الطَّيْرَ وَمَكَانُهُ مُغْلَقٌ أَوْ أَخْذُ سَمَكٍ فِي مَاءٍ مِنْ مَكَان لَهُ وَطَالَتْ الْمُدَّةُ فَلَمْ يَسْهُلْ أَخْذُهُ لَمْ يَجُزْ .
وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ : بَلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ وَأَمْكَنَ أَخْذُهُ وَلَكِنْ بِتَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ فَهَذَا مَحَلُّ الْوَجْهَيْنِ ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : أَحَدُهُمَا يَصِحُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي .
( تَنْبِيهٌ ) لَوْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ فِي تَحْصِيلِهِ جَازَ بَيْعُهُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ مُطْلَقَيْنِ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ فَضَعِيفٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَيَصِحُّ بَيْعُ النَّحْلِ بِكِوَارَتِهِ أَوْ فِيهَا مُفْرَدًا ، فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، وَالْأَكْثَرُ إذَا شُوهِدَ دَاخِلًا ، قَالَ جَمَاعَةٌ : لَا بِمَا فِيهَا مِنْ نَحْلٍ وَعَسَلٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ صِحَّتُهُ

( الْخَامِسُ ) مَعْرِفَتُهُ ، فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِرُؤْيَةٍ مُقَارِنَةٍ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ إنْ دَلَّتْ عَلَى بَقِيَّتِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَرُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْهَيْ ثَوْبٍ خَامٍ تَكْفِي ، لَا مَنْقُوشٍ وَلَا بَيْعُ الْأُنْمُوذَجِ ، بِأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ ، وَقِيلَ : ضَبْطُ الْأُنْمُوذَجِ كَذِكْرِ الصِّفَاتِ .
نَقَلَ جَعْفَرٌ فِيمَنْ يَفْتَحُ جِرَابًا وَيَقُولُ : الْبَاقِي بِصِفَتِهِ ، إذَا جَاءَهُ عَلَى صِفَتِهِ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ لِنَوْعٍ مِنْ الْعَرْضِ عُرِفَ فِي الْمُعَامَلَةُ فَهُوَ كَالْوَصْفِ ، وَالشَّرْطُ كَالثَّمَنِ ، قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَمَا عَرَفَهُ بِلَمْسِهِ أَوْ شَمِّهِ أَوْ ذَوْقِهِ فَكَرُؤْيَتِهِ ، وَعَنْهُ : وَيَعْرِفَ صِفَةَ الْمَبِيعِ تَقْرِيبًا ، فَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ غَيْرِ جَوْهَرِيٍّ جَوْهَرَةً ، وَقِيلَ : وَشَمُّهُ وَذَوْقُهُ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : أَوْ رُؤْيَةٌ سَابِقَةٌ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ ظَنِّ بَقَاءِ مَا اصْطَرَفَا بِهِ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : أَوْ بِصِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ ق فَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ ، كَتَوْكِيلِهِ ( و ) وَعَنْهُ : أَوْ [ لَا ] يَكْفِي ( خ ) وَعَنْهُ : وَبِغَيْرِ صِفَةٍ ( و هـ ) اخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي مَوْضِعٍ ، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا ، هَذَا إنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، فَعَلَيْهَا : لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَهُ قَبْلَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ .
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : كَإِمْضَائِهِ .
وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ ، بِخِلَافِ رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ أَوْ صِفَةٍ ، لَا مُطْلَقًا ( هـ ق ) عَلَى التَّرَاخِي إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوِهِ ، لَا بِرُكُوبِهِ الدَّابَّةَ فِي طَرِيقِ الرَّدِّ ، وَعَنْهُ : عَلَى الْفَوْرِ ، وَعَلَيْهَا مَتَى أَبْطَلَ حَقَّهُ مِنْ رَدِّهِ فَلَا أَرْشَ ، فِي الْأَصَحِّ ، فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَفِي الرِّعَايَةِ : وَفِيهِ نَظَرٌ .

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ بِعُمُومِ كَلَامِهِ إذَا اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ الْمَبِيعِ هَلْ يَتَحَالَفَانِ أَوْ قَوْلُ الْبَائِعِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَسَيَأْتِي ، وَعِنْدَ م قَوْلُ الْبَائِعِ

وَبَيْعُ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ يَصِحُّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ اعْتِبَارًا بِلَفْظِهِ ، وَالثَّانِي لَا ، وَحَكَاهُ شَيْخُنَا عَنْ أَحْمَدَ ، كَالسَّلَمِ الْحَالِّ .
وَالثَّالِثُ : يَصِحُّ إنْ كَانَ مِلْكَهُ ( م 20 ) فَعَلَى الْأَوَّلِ حُكْمُهُ كَالسَّلَمِ ، وَيُعْتَبَرُ قَبْضُهُ أَوْ ثَمَنُهُ فِي الْمَجْلِسِ ، فِي وَجْهٍ .
وَفِي آخَرَ : لَا ( م 21 ) فَظَاهِرُهُ لَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ ثَمَنِهِ ، وَظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : يُعْتَبَرُ ، وَهُوَ أَوْلَى ، لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَجَوَّزَ شَيْخُنَا بَيْعَ الصِّفَةِ وَالسَّلَمِ حَالًا إنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، قَالَ : وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : { لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك } فَلَوْ لَمْ يَجُزْ السَّلَمُ حَالًا لَقَالَ : لَا تَبِعْ هَذَا ، سَوَاءٌ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ لَا ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ لِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَالرِّبْحِ ، فَيَبِيعُهُ بِسِعْرٍ ، وَيَشْتَرِيهِ بِأَرْخَصَ ، وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ فِي الْحَالِ ، وَقَدْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَقَدْ لَا [ وَقَدْ لَا ] تَحْصُلُ لَهُ تِلْكَ السِّلْعَةُ إلَّا بِثَمَنٍ أَعْلَى مِمَّا تَسَلَّفَ فَيَنْدَمُ ، وَإِنْ حَصَلَتْ بِسِعْرٍ أَرْخَصَ مِنْ ذَلِكَ نَدِمَ الْمُسَلِّفُ .
إذْ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ هُوَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَصَارَ هَذَا مِنْ نَوْعِ الْمَيْسِرِ وَالْقِمَارِ وَالْمُخَاطَرَةِ ، كَبَيْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ يُبَاعُ بِدُونِ ثَمَنِهِ ، فَإِنْ حَصَلَ نَدِمَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي .
وَأَمَّا مُخَاطَرَةُ التِّجَارَةِ فَيَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِقَصْدِ أَنْ يَبِيعَهَا بِرِبْحٍ وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ، فَهَذَا الَّذِي أَحَلَّهُ اللَّهُ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : لَا يَصِحُّ اسْتِصْنَاعُ سِلْعَةٍ ، لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَّلَمِ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ ثَوْبٍ نُسِجَ بَعْضُهُ عَلَى أَنْ يُنْسَجَ بَقِيَّتُهُ ، لِأَنَّ الْبَقِيَّةَ سَلَمٌ فِي أَعْيَانٍ ، وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك هَذَا الْبَغْلَ ، فَبَانَ

فَرَسًا ، لَمْ يَصِحَّ .
وَقِيلَ : لَهُ الْخِيَارُ ، وَفِي الِانْتِصَارِ : مَعَ مَعْرِفَةِ مُشْتَرٍ بِجِنْسِهِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ

( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَبَيْعُ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ يَصِحُّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ اعْتِبَارًا بِلَفْظِهِ ، وَالثَّانِي : لَا ، وَحَكَاهُ شَيْخُنَا عَنْ أَحْمَدَ ، كَالسَّلَمِ الْحَالِّ ، وَالثَّالِثُ : يَصِحُّ إنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، انْتَهَى .
أَحَدُهَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ فِي النُّكَتِ : قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : صَحَّ الْبَيْعُ ، فِي الْأَقْيَسِ ، انْتَهَى .
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَمِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، وَحَكَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رِوَايَةً ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ، ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ يَصِحُّ إنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُقْنِعِ حَيْثُ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ لِيَمْضِيَ وَيَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ .
( تَنْبِيهٌ ) كَانَ الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ فِي الْعِبَارَةِ يَصِحُّ فِي أَحَدِ الْوُجُوهِ أَوْ الْأَوْجُهِ ، لَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا قُلْنَا وَلَكِنْ سَبَقَ الْقَلَمُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْكَاتِبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ حُكْمُهُ كَالسَّلَمِ وَيُعْتَبَرُ قَبْضُهُ أَوْ ثَمَنُهُ فِي الْمَجْلِسِ ، فِي وَجْهٍ ، وَفِي آخَرَ : لَا ، انْتَهَى .
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ فِي أَوَّلِ بَابِ السَّلَمِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : الثَّالِثُ مَا لَفْظُهُ لَفْظُ الْبَيْعِ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى السَّلَمِ ، كَقَوْلِهِ : اشْتَرَيْت مِنْك ثَوْبًا مِنْ

صِفَتِهِ كَذَا وَكَذَا بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، وَلَا يَكُونُ مَوْجُودًا وَلَا مُعَيَّنًا ، فَهَذَا سَلَمٌ ، وَيَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى ، انْتَهَى .
وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ " بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ " أَنَّ الْقَبْضَ يَحْصُلُ فِي الْمَجْلِسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ : ظَاهِرُهُ لَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ ثَمَنِهِ ، وَظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ : يُعْتَبَرُ ، وَهُوَ أَوْلَى ، لِيَخْرُجَ مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، انْتَهَى .
وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَنَى بِظَاهِرِ الْمُسْتَوْعِبِ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ .

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَجْهُولٍ مُفْرَدٍ كَحَمْلٍ ( ع ) وَهُوَ بَيْعُ الْمَضَامِينِ وَهُوَ الْمَجَرُ قِيلَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَقِيلَ بِكَسْرِهَا ( م 22 ) وَلَبَنٍ فِي ضَرْعٍ ( م ) وَقَالَ شَيْخُنَا : إنْ بَاعَهُ لَبَنًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ وَاشْتَرَطَ كَوْنَهُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ أَوْ الْبَقَرَةِ جَازَ ، وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الْمُسْنَدِ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْلَمَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ } ، قَالَ : فَإِذَا بَدَا صَلَاحُهُ وَقَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرِ هَذَا الْحَائِطِ جَازَ ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : ابْتَعْت مِنْك عَشَرَةَ أَوْسُقٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَلَكِنَّ التَّمْرَ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ إلَى كَمَالِ صَلَاحِهِ ، هَذَا لَفْظُهُ .
قَالَ الْأَصْحَابُ : وَالْمِسْكُ فِي فَارَتِهِ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ ، وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ وَاحْتِمَالُ : يَجُوزُ ، لِأَنَّهَا وِعَاءٌ لَهُ تَصُونُهُ وَتَحْفَظُهُ ، فَيُشْبِهُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ ، وَتُجَّارُ ذَلِكَ يَعْرِفُونَهُ فِيهَا ، فَلَا غَرَرَ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْهَدْيِ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : وَعَبْدٌ مُبْهَمٌ فِي أَعْبُدَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ : يَصِحُّ إنْ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : إنْ ثَبَتَ لِلثِّيَابِ عُرْفٌ وَصِفَةٌ صَحَّ إطْلَاقُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، كَالنُّقُودِ ، أَوْمَأَ إلَيْهِ .
وَفِي مُفْرَدَاتِ أَبِي الْوَفَا : يَصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ .
وَلَا هَؤُلَاءِ الْعَبِيدَ إلَّا وَاحِدًا مُبْهَمًا ، وَلَا عَطَاءَ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، وَلَا رُقْعَةَ بِهِ ، وَعَنْهُ : بَيْعُهَا بِعَرْضٍ مَقْبُوضٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَالُ عَلَى رَجُلٍ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ، وَالْعَطَاءُ مَعِيبٌ .
وَنَقَلَ حَرْبٌ فِي بَيْعِهَا بِعَرْضٍ : لَا بَأْسَ بِهِ .
وَلَا بَيْعُ الْمَعْدِنِ وَحِجَارَتِهِ وَالسَّلَفُ فِيهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ أَحْمَدُ فِي مَنْ يَتَقَبَّلُ الْآجَامَ أَوْ الطَّرْحَ لَا يَدْرِي مَا فِيهِ : أَشَرُّ مَا يَكُونُ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ .
وَلَا مُلَامَسَةً

وَمُنَابَذَةً ، نَحْوُ أَيَّ ثَوْبٍ لَمَسْته أَوْ نَبَذْته أَوْ إنْ لَمَسْت أَوْ نَبَذْت هَذَا فَهُوَ بِكَذَا .
وَلَا صُوفٍ عَلَى ظَهْرٍ ، وَعَنْهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ جَزِّهِ فِي الْحَالِ ( و م ) .
وَلَا فُجْلٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَلْعِهِ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَقِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ ، إلَّا لُقْطَةً لُقْطَةً ، نَصَّ عَلَيْهِ ، إلَّا مَعَ أَصْلِهِ ، وَجَوَّزَ ذَلِكَ شَيْخُنَا وَقَالَ : هُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ( و م ) لِقَصْدِ الظَّاهِرِ غَالِبًا .
وَلَا ثَوْبٍ مَطْوِيٍّ .
مَسْأَلَةٌ 22 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَجْهُولٍ مُفْرَدٍ كَحِمْلٍ ، وَهُوَ بَيْعُ الْمَضَامِينِ وَهُوَ الْمَجَرُ قِيلَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَقِيلَ بِكَسْرِهَا انْتَهَى .
الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ .
إذْ الْأَصْحَابُ لَيْسَ لَهُمْ فِي هَذَا الْكَلَامِ ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَإِنَّمَا مَرْجِعُهُ إلَى اللُّغَةِ .
وَلَكِنْ الْمُصَنِّفُ لَمَّا لَمْ يَرَ أَنَّ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْآخَرِ أَتَى بِهَذِهِ الصِّيغَةِ ، لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ قَوِيٌّ فِي نَفْسِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَهْلُ اللُّغَةِ اخْتَلَفُوا فِي الرَّاجِحِ مِنْهُمَا ، وَهُوَ بَعِيدٌ .
( تَنْبِيهٌ ) تَزِيدُ شَيْئًا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ : الْمَجَرُ بِسُكُونِ الْجِيمِ .
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْقُتَيْبِيُّ : هُوَ بِفَتْحِهَا ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ .
فَيَصِيرُ فِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ ، مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَيَصِحُّ بَيْعُ الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ الْمُسْتَتِرَةِ فِي أَكْمَامِهَا ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي إبْقَائِهِ فِيهِ صَلَاحٌ ظَاهِرٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَإِنَّمَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَرَخَّصَ فِي الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَبَعْضُهُ مَعْدُومٌ .

وَيَصِحُّ بَيْعُ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ إنْ عَلِمَا زِيَادَتَهَا عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : وَمِنْ صُبْرَةِ بَقَّالِ الْقَرْيَةِ ، وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا قَفِيزًا فَهُوَ الْمَبِيعُ ، وَلَوْ فَرَّقَ الْقُفْزَانَ فَبَاعَهُ أَحَدَهَا مُبْهَمًا فَاحْتِمَالَانِ [ أَظْهَرُهُمَا يَصِحُّ ] ( م 23 ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الصُّبْرَةُ : الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ الطَّعَامِ سُمِّيَتْ صُبْرَةً لِإِفْرَاغِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّحَابِ فَوْقَ السَّحَابِ : صَبِيرٌ
مَسْأَلَةٌ 23 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ فَرَّقَ قُفْزَانَهَا ثُمَّ بَاعَهُ أَحَدَهَا مُبْهَمًا فَفِيهِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي الصِّحَّةُ ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخِلَافِ صِحَّةَ إجَارَةِ عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانٍ مُتَقَارِبَةِ النَّفْعِ ، لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَتَفَاوَتُ كَالْأَعْيَانِ ، انْتَهَى ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، صَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةَ الْأَجْزَاءِ .

وَإِنْ بَاعَ ذِرَاعًا مُبْهَمًا مِنْ أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ لَمْ يَصِحَّ ، فِي الْأَصَحِّ ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، لِأَنَّهُ لَا مُعَيَّنًا وَلَا مَشَاعًا ، إلَّا أَنْ يَعْلَمَا ذَرْعَ الْكُلِّ فَيَصِحُّ مَشَاعًا .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الثَّوْبِ : إنْ نَقَصَهُ الْقَطْعُ فَلَا ، وَفِي بَيْعِ خَشَبَةٍ فِي سَقْفٍ وَفَصٍّ فِي خَاتَمٍ الْخِلَافُ ، وَإِنْ بَاعَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ وَعَيَّنَ الِابْتِدَاءَ وَلَمْ يُعَيِّنْ الِانْتِهَاءَ لَمْ يَصِحَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ : بِعْتُك نِصْفَ هَذِهِ الدَّارِ الَّذِي يَلِينِي ، قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ .

وَإِنْ اسْتَثْنَى مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ رَأْسُهُ وَجِلْدُهُ وَأَطْرَافُهُ صَحَّ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَحْدَهُ ، لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ ، وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اسْتِبْقَاءٌ وَهُوَ يُخَالِفُ الْعَقْدِ الْمُبْتَدَأِ ، لِجَوَازِ اسْتِبْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الدَّارِ الْمَبِيعَةِ إلَى رَفْعِهِ الْمُعْتَادِ .
وَبَقَاءِ مِلْكِ النِّكَاحِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَلِصِحَّةِ بَيْعِ الْوَرَثَةِ أَمَةً مُوصًى بِحَمْلِهَا ، لَا بَيْعِ الْحَمْلِ .
فَإِنْ أَبَى ذَبْحَهُ لَمْ يُجْبَرْ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَلَهُ قِيمَتُهُ ، قَالَهُ أَحْمَدُ : نَقَلَ حَنْبَلٌ مِثْلَهُ .
وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ بِعَيْبٍ يَخْتَصُّ هَذَا الْمُسْتَثْنَى ، ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ، وَيَتَوَجَّهُ : لَا ، وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يَذْبَحْهُ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ ، وَمِثْلُهُ إنْ اسْتَثْنَى حَمْلًا مِنْ حَيَوَانٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ رِطْلًا مِنْ اللَّحْمِ ، أَوْ الشَّحْمِ ، أَوْ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ ، وَقِيلَ : أَوْ شَجَرَةٍ ، لَمْ يَصِحَّ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ( و هـ ش ) كَاسْتِثْنَاءِ الشَّحْمِ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ .
نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَشِنْدِيّ فِي حَمْلٍ ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْوَفَاءِ الْمَذْهَبُ فِي رِطْلٍ مِنْ اللَّحْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ فِي آصُعٍ مِنْ بُسْتَانٍ ، كَاسْتِثْنَاءِ جُزْءٍ مَشَاعٍ مَعْلُومٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ فَوْقَ ثُلُثِهَا ( م ) وَكَبَيْعِ صُبْرَةٍ بِأَلْفٍ إلَّا بِقَدْرِ رُبْعِهِ لَا مَا يُسَاوِيهِ ، لِجَهَالَتِهِ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي : إلَّا بِقَدْرِ رُبْعِهِ ، مَعْنَاهُ إلَّا رُبْعَهَا ، لِأَنَّهُ إذَا بَاعَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ فَكُلُّ رُبْعٍ بِأَلْفٍ ، فَكَأَنَّهُ بَاعَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ .

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَثْنَى صَاعًا مِنْ ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ ، وَقِيلَ : أَوْ شَجَرَةٍ ، لَمْ يَصِحَّ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، انْتَهَى .
فَقَدَّمَ أَنَّ اسْتِثْنَاءَ صَاعٍ مِنْ شَجَرَةٍ يَصِحُّ ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي جَامِعِهِ وَشَرْحِهِ ، وَقَاسَهَا عَلَى سَوَاقِطِ الشَّاةِ ، وَهِيَ إحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ ، وَالطَّرِيقَةُ الْأُخْرَى هِيَ كَاسْتِثْنَاءِ صَاعٍ مِنْ ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ وَالشَّارِحِ وَابْنِ رَزِينٍ وَصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

وَيَصِحُّ بَيْعُ حَيَوَانٍ مَذْبُوحٍ أَوْ لَحْمِهِ أَوْ جِلْدِهِ .
وَفِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : لَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ فِي جِلْدٍ أَوْ مَعَهُ اكْتِفَاءً بِرُؤْيَةِ الْجِلْدِ ، بَلْ بَيْعُ رُءُوسٍ وَسُمُوطٍ .
قَالَ شَيْخُنَا فِي حَيَوَانٍ مَذْبُوحٍ : يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَ جِلْدِهِ جَمِيعًا ، كَمَا قَبْلَ الذَّبْحِ ، كَقَوْلِ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، كَمَا يَعْلَمُهُ إذَا رَآهُ حَيًّا ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ ، ظَانًّا أَنَّهُ بَيْعُ غَائِبٍ بِدُونِ رُؤْيَةٍ وَلَا صِفَةٍ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وَحْدَهُ وَالْجِلْدِ وَحْدَهُ .
وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فِي سَفَرِ الْهِجْرَةِ اشْتَرَيَا مِنْ رَجُلٍ شَاةً وَاشْتَرَطَا لَهُ رَأْسَهَا وَجِلْدَهَا وَسَوَاقِطَهَا } ، وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَبَايَعُونَ .

( السَّادِسُ ) مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ ، فَلَا يَصِحُّ بِرَقَمٍ مَجْهُولٍ ، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ سِعْرُهُ ، أَوْ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ ، عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِنَّ ، وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ ، كَنِكَاحٍ ، وَأَنَّهُ مَسْأَلَةُ السِّعْرِ ، وَأَخَذَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ التَّحَالُفِ وَمِنْ جَهَالَةِ الثَّمَنِ : بِعْنِي هَذَا بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أَرْهَنَ بِثَمَنِهِ بِالْمِائَةِ الَّتِي عَلَيَّ هَذَا .
وَلَا بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً ، وَبَنَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى إسْلَامِ ثَمَنٍ فِي جِنْسَيْنِ ، وَصَحَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ إقْرَارَهُ بِذَلِكَ مُنَاصَفَةً ، وَيَتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ ( و هـ ) وَلَا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا ، نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ ( و ) وَقِيلَ : يَصِحُّ ، فَتَنْقُصُ قِيمَتُهُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كُلِّهِ ، وَلَا بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ وَهُنَاكَ نُقُودٌ ، وَالْأَصَحُّ يَصِحُّ ، وَلَهُ الْغَالِبُ ، فَإِنْ عَدِمَ لَمْ يَصِحَّ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ ، وَلَهُ الْوَسَطُ ، وَعَنْهُ : الْأَدْنَى ، وَلَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً ، فِي الْمَنْصُوصِ ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَيَصِحُّ بِوَزْنِ صَنْجَةٍ لَا يَعْلَمَانِ وَزْنَهَا ، وَصُبْرَةٍ ، فِي الْأَصَحِّ .
وَصَحَّحَهُ فِي التَّرْغِيبِ فِي الثَّانِيَةِ ، وَمِثْلُهُ : مَا يَسَعُ هَذَا الْكَيْلَ ، وَنَصُّهُ : يَصِحُّ ، ( ش و م ) بِمَوْضِعٍ فِيهِ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ .

وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ، لَا مِنْهَا ، فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ بَاعَهُ مِنْ الصُّبْرَةِ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ ، لِتَسَاوِي أَجْزَائِهَا ، بِخِلَافِ : مِنْ الدَّارِ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، لِاخْتِلَافِ أَجْزَائِهَا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إذَا بَاعَهُ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ كُلَّهَا وَلَا قَدْرًا مَعْلُومًا ، بِخِلَافِ أَجَّرْتُك دَارِي كُلُّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ ، يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ ، لِلْعِلْمِ بِهِ وَبِقِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ .

وَيَصِحُّ بَيْعُ دُهْنٍ فِي ظَرْفٍ مَعَهُ مُوَازَنَةُ كُلِّ رِطْلٍ بِكَذَا ، مَعَ عِلْمِهِمَا بِمَبْلَغِ كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إنْ عَلِمَا زِنَةَ الظَّرْفِ ( م 24 ) وَإِنْ احْتَسَبَ بِزِنَةِ الظَّرْفِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ مَبِيعًا وَعَلِمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ ، أَوْ بَاعَهُ جُزَافًا بِظَرْفِهِ أَوْ دُونَهُ صَحَّ ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ فِي ظَرْفِهِ كُلُّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يَطْرَحَ مِنْهُ وَزْنَ الظَّرْفِ صَحَّ ( و هـ م ش ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْحَاوِي مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : إذَا بَاعَهُ جَامِدًا فِي ظَرْفِهِ كَدَقِيقٍ وَطَعَامٍ مُوَازَنَةً عَلَى شَرْطِ حَطِّ الظَّرْفِ ، فِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ لَهُمْ ، وَذَكَرَ أَيْضًا قَوْلَ حَرْبٍ لِأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يَبِيعُ الشَّيْءَ فِي الظَّرْفِ مِثْلَ قُطْنٍ فِي جَوَالِيقَ فَيَزِنُهُ وَيُلْقِي لِلظَّرْفِ كَذَا وَكَذَا ؟ ، قَالَ : أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ حَكَيْنَا عَنْ الْقَاضِي بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَلَمْ أَجِدْهُ ذَكَرَ إلَّا قَوْلَ الْقَاضِي الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ إذَا بَاعَهُ مَعَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَإِنْ اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ زَيْتًا فِي ظَرْفٍ فَوَجَدَ فِيهِ رُبًّا صَحَّ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ ، وَلَهُ الْخِيَارُ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ الرُّبِّ
( مَسْأَلَةٌ 24 ) قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ بَيْعُ دُهْنٍ وَنَحْوِهِ فِي ظَرْفٍ مَعَهُ مُوَازَنَةُ كُلِّ رِطْلٍ بِكَذَا مَعَ عِلْمِهِمَا بِمَبْلَغِ كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ فِيمَا إذَا عَلِمَا زِنَةَ الظَّرْفِ ، انْتَهَى .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ ، وَقَدَّمَاهُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ .

وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ ، أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا ، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا ، صَحَّ فِيمَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ : لَا ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ الصِّحَّةَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى .
وَمَتَى صَحَّ فَقِيلَ بِالثَّمَنِ ، وَالْأَشْهَرُ يُقَسَّطُ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْخَمْرُ قِيلَ يُقَدَّرُ خَلًّا ، كَالْحُرِّ عَبْدًا ، وَقِيلَ : تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ مَنْ لَهَا قِيمَةٌ عِنْدَهُ ( م 25 و 26 ) وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : إنْ عَلِمَا بِالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ ، وَكَذَا إنْ تَفَرَّقَا وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقْ وَكِيلَاهُمَا فِي صَرْفٍ أَوْ سَلَمٍ عَنْ قَبْضِ بَعْضِهِ

( مَسْأَلَةٌ 25 و 26 ) قَوْلُهُ : وَإِذَا بَاعَهُ عَبْدًا بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ ، أَوْ عَبْدًا وَحُرًّا ، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا ، صَحَّ ثُمَّ قَالَ : وَمَتَى صَحَّ فَقِيلَ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَالْأَشْهَرُ بِقِسْطِهِ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْخَمْرُ قِيلَ يُقَدَّرُ خَلًّا ، كَالْحُرِّ يُقَدَّرُ عَبْدًا .
وَقِيلَ بَلْ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 25 ) إذَا بَاعَهُ ذَلِكَ وَقُلْنَا يَصِحُّ ، فَهَلْ يَأْخُذُ مَا صَحَّ بَيْعُهُ كُلَّهُ أَوْ يُقَسِّطُهُ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ ، ثُمَّ قَالَ : وَالْأَشْهَرُ يُقَسِّطُهُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقِيلَ : يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَإِتْيَانُ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فِيهِ نَظَرٌ ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي بَابِ الضَّمَانِ : يَصِحُّ الْعَقْدُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ بِرَدٍّ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي آخِرِ الْفَوَائِدِ : وَهَذِهِ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ هَذَا بِمَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَإِنَّ بَعْضَ الْعُقُودِ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ قَدْ دَخَلَ عَلَى بَدَلِ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ خَاصَّةً كَمَا يَقُولُ فِيمَنْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يَعْلَمُ مَوْتَهُ : إنَّ الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا لِلْحَيِّ ، انْتَهَى .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَأْخُذُ عَبْدَ الْبَائِعِ بِقِسْطِهِ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا فِي بَابِ الشَّرِكَةِ وَالْكِتَابَةِ مِنْ الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ أَنَّ الثَّمَنَ يُقَسَّطُ عَلَى عَدَدِ الْمَبِيعِ لَا الْقِيمَةِ ، ذَكَرَاهُ فِيمَا إذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ أَحَدُهُمَا لَهُ وَالْآخَرُ لِغَيْرِهِ ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ ، قَالَ فِي آخِرِ الْفَوَائِدِ : وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا ، وَلَا أَظُنُّهُ يَطَّرِدُ إلَّا فِيمَا إذَا

كَانَا جِنْسًا وَاحِدًا .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 26 ) هَلْ يُقَدَّرُ الْخَمْرُ خَلًّا ، كَالْحُرِّ يُقَدَّرُ عَبْدًا ؟ أَوْ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي التَّلْخِيصِ .
أَحَدُهُمَا يُقَدَّرُ خَلًّا وَيُقَوَّمُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ : قُلْت : إنْ قُلْنَا نَضْمَنُ لَهُمْ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ ، وَأَيْضًا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَإِطْلَاقُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فِيهِ شَيْءٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَلَوْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا تُجْهَلُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ ، فَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِكَذَا فَوَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ اتِّحَادُ الصَّفْقَةِ أَوْ جَهَالَةُ الثَّمَنِ فِي الْحَالِّ ( م 27 ) وَإِنْ بَاعَهُ بِمِائَةِ رِطْلِ خَمْرٍ فَسَدَ .
وَفِي الِانْتِصَارِ بِتَخْرِيجِ صِحَّةِ الْعَقْدِ فَقَطْ عَلَى رِوَايَةٍ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ سُلِّمَ أَنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ فِي الْجَمِيعِ فَلِأَنَّ الْخَمْرَ لَا قِيمَةَ لَهَا فِي حَقِّنَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ بَلْ يَبْقَى الْعَقْدُ بِالْمِائَةِ وَيَبْقَى الرِّطْلُ شَرْطًا فَاسِدًا ، فَيَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ ، وَدَخَلَ عَلَى الْكُلِّ فَفَسَدَ كُلُّهُ ، قَالَ : وَلَا يَلْزَمُ إذَا اشْتَرَى دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ ، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ كُلَّهُ ، قَالَ وَلَا يَلْزَمُ إذَا اشْتَرَى دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ وَثَوْبٍ ، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ كُلَّهُ ، لِأَنَّ الدِّرْهَمَ مَتَى قُوبِلَ بِالدِّرْهَمِ مِنْ حَيْثُ الْمُقَابَلَةُ وَزْنًا يُقَدَّرُ شَرْعًا فَيَبْطُلُ ، فَيَبْقَى الثَّوْبُ رِبًا فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ ، وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ صَحَّ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، فَيَسْقُطُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ .
وَمِثْلُهُ بَيْعُ عَبْدَيْهِ لِاثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَبْدٌ ، أَوْ اشْتَرَاهَا مِنْهُمَا ، وَفِيهَا فِي الْمُنْتَخَبِ وَجْهٌ عَلَى عَدَدِهِمَا ، فَيَتَوَجَّهُ فِي غَيْرِهَا ، وَمِثْلُهَا الْإِجَارَةُ .

( مَسْأَلَةٌ 27 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا تُجْهَلُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ .
فَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِكَذَا فَوَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ اتِّحَادُ الصَّفْقَةِ أَوْ جَهَالَةُ الثَّمَنِ فِي الْحَالِّ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ إنْ قُلْنَا الْعِلَّةُ اتِّحَادُ الصَّفْقَةِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ قُلْنَا الْعِلَّةُ جَهَالَةُ الثَّمَنِ فِي الْحَالِّ صَحَّ الْبَيْعُ ، وَعَلَى التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ يَدْخُلُ الرَّهْنُ وَالْهِبَةُ وَالنِّكَاحُ وَنَظَائِرُهَا .
انْتَهَى .
فَالْمُصَنِّفُ تَابَعَ صَاحِبَ التَّلْخِيصِ عَلَى ذَلِكَ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ فِي الْمَعْلُومِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا عَلَّلَ بِهِ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ و الْمُصَنِّفُ .
( تَنْبِيهٌ ) أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ الْجَهَالَةَ ، وَحَرَّرَ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ : مَجْهُولًا تُجْهَلُ قِيمَتُهُ مُطْلَقًا ، يَعْنِي بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ .
قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ : مَجْهُولًا لَا تَطْمَعُ فِي قِيمَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنَّهُمْ صَوَّرُوا الْمَجْهُولَ بِالْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
وَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ مَعْلُومٍ وَمَجْهُولٍ وَقِيلَ يَتَعَذَّرُ عِلْمُ قِيمَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ قَوْلًا ، وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَاهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَإِنْ جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ إجَارَةً أَوْ صَرْفًا أَوْ خُلْعًا صَحَّ فِيهِنَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ [ لَا يَصِحُّ ] وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً ، وَبَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ يَصِحُّ النِّكَاحُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَفِي الْبَيْعِ وَجْهَانِ ( م 28 ) وَبَيْنَ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ ( م 29 ) وَقِيلَ : نَصُّهُ : صِحَّتُهَا ، وَيُقَسِّطُ عَلَى قِيمَتِهِمَا ، وَإِنْ تَأَخَّرَ قَبَضَ فِيمَا يُعْتَبَرُ لَهُ فَفُسِخَ الْعَقْدُ فَفِي فَسْخِ الْآخَرِ مَا سَبَقَ

مَسْأَلَةٌ 28 ) قَوْلُهُ : إنْ جُمِعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ صَحَّ فِي النِّكَاحِ ، فِي الْأَصَحِّ .
وَفِي الْبَيْعِ وَجْهَانِ [ انْتَهَى ] وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
( مَسْأَلَةٌ 29 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَفِي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ .
وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ .
قَالَ فِي الْفُصُولِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَالشَّارِحُ : وَهَلْ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ ؟ يَنْبَنِي عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَفِي الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

( السَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ حَتَّى الْأَسِيرِ ، أَوْ مَأْذُونًا فِيهِ وَقْتَ إيجَابِهِ وَقَبُولِهِ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُعَيَّنٍ لَا يَمْلِكُهُ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ ، وَإِنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى بِمَالِ غَيْرِهِ أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي طَلَاقِ زَوْجَةِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ وَيَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ ( و هـ ) قَالَ بَعْضُهُمْ فِي طَرِيقَتِهِ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُجِيزٌ فِي الْحَالِّ ( هـ ) وَعَنْهُ : صِحَّةُ تَصَرُّفِ غَاصِبٍ ، وَالرِّوَايَاتُ فِي عِبَادَتِهِ ، وَإِنْ اشْتَرَى لَهُ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فِي الْعَقْدِ ، وَقِيلَ : أَوْ سَمَّاهُ ، ثُمَّ إنْ أَجَازَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ مَلَكَهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، وَقِيلَ : الْإِجَازَةِ ، وَإِلَّا لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : إنْ سَمَّاهُ فَأَجَازَهُ لَزِمَهُ ، وَإِلَّا بَطَلَ ، وَيَحْتَمِلُ إذَنْ : يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ هـ ) ] إلْغَاءً لِلْإِضَافَةِ .
وَإِنْ قَالَ : بِعْته مِنْ زَيْدٍ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْت لَهُ ، بَطَلَ ، وَيَحْتَمِلُ يَلْزَمُهُ إنْ أَجَازَهُ ، وَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ بَعْدَ إجَازَتِهِ صَحَّ مِنْ الْحُكْمِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي .
وَيُتَوَجَّهُ كَالْإِجَازَةِ .
وَفِي الْفُصُولِ فِي الطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهُ يُقْبَلُ الِانْبِرَامُ وَالْإِلْزَامُ بِالْحُكْمِ ، وَالْحُكْمُ لَا يُنْشِئُ الْمِلْكَ بَلْ يُحَقِّقُهُ .

وَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِعَيْنِ مَالِهِ مَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ [ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ] وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وُقُوفَهُ عَلَى الْإِجَازَةِ ، وَمِثْلُهُ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ وَإِنْ ظَنَّهُ لِغَيْرِهِ فَبَانَ وَارِثًا أَوْ وَكِيلًا فَرِوَايَتَانِ ( م 30 ) [ ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ ]
( مَسْأَلَةٌ 30 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ ظَنَّهُ لِغَيْرِهِ فَبَانَ وَارِثًا أَوْ وَكِيلًا فَرِوَايَتَانِ .
ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ ، انْتَهَى .
أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ حَكَى الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْأُصُولِيَّةِ ، وَالْمُغْنِي فِي آخِرِ الْوَقْفِ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : صَحَّ ، عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي فِي بَابِ الرَّهْنِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، قَالَ الْقَاضِي : أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ مَنْ بَاشَرَ امْرَأَةً بِالطَّلَاقِ يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَّةً فَبَانَتْ امْرَأَتَهُ ، أَوْ وَاجَهَ بِالْعِتْقِ مَنْ يَعْتَقِدُهَا حُرَّةً فَبَانَتْ أَمَتَهُ ، فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْحُرِّيَّةِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : قَدْ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيَأْتِي تَصْحِيحُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَحَلِّهَا ، وَلِلشَّيْخِ زَيْنِ الدِّينِ بْنِ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ قَاعِدَةٌ بِذَلِكَ فِيمَنْ تَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهُ .

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ ، كَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَنَحْوِهَا .
وَعَنْهُ يَصِحُّ ( و هـ ق ) ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَذَكَرَهُ قَوْلًا لَنَا ، وَقَالَ : جَوَّزَ أَحْمَدُ إصْدَاقَهَا ، وَقَالَهُ جَدُّهُ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى نَفْعِهَا ، وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ : يَبِيعُ ضَيْعَتَهُ الَّتِي بِالسَّوَادِ وَيَقْضِي دَيْنَهُ ؟ قَالَ : لَا .
قُلْت : يُعْطِيهَا مِنْ صَدَاقِهَا ؟ قَالَ : امْرَأَتُهُ وَغَيْرُهَا بِالسَّوَادِ ، لَكِنْ يُسَلِّمُهَا إلَيْهَا .
وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : يَبِيعُ مِنْهُ وَيَحُجُّ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، أَوْ قَالَ : دَعْهُ .
وَعَنْهُ : يَصِحُّ الشِّرَاءُ ، وَعَنْهُ : لِحَاجَتِهِ وَعِيَالِهِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : أَمْقُت السَّوَادَ وَالْمَقَامَ فِيهِ ، كَالْمُضْطَرِّ يَأْكُلُ مِنْ الْمَيْتَةِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ .
وَتَجُوزُ إجَارَتُهَا .
وَعَنْهُ : لَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ ، كَرِبَاعِ مَكَّةَ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : أَقَرَّ عُمَرُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا فِي كُلٍّ عَامٍ ، وَلَمْ يُقَدِّرْ مُدَّتَهَا ، لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا .
وَقَالَ فِي الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ اجْتِمَاعِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ : إنَّ الْخَرَاجَ : عَلَى أَرْضِ الصُّلْحِ إذَا أَسْلَمَ أَهْلُهَا سَقَطَ عَنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجِزْيَةِ عَنْ رِقَابِهِمْ ، وَيَجِبُ الْعُشْرُ ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِبَنِي تَغْلِبَ .
وَهَذَا الْخَرَاجُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْأُجْرَةِ عَنْ الْأَرْضِ .
فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ أُجْرَةً وَهِيَ إجَارَةٌ إلَى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ ؟ قِيلَ : إنَّمَا لَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا فِي أَمْلَاكِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ فِي حُكْمِ أَمْلَاكِهِمْ فَجَائِزٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمِيرَ لَوْ قَالَ : مَنْ دَلَّنَا عَلَى الْقَلْعَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَلَهُ مِنْهَا جَارِيَةٌ ، صَحَّ وَإِنْ كَانَتْ جَعَالَةً بِجُعَلٍ مَجْهُولٍ ، كَذَا هَذَا لَمَّا فَتَحَ عُمَرُ السَّوَادَ وَامْتَنَعَ مِنْ قِسْمَتِهِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ

وَوَقَفَهُ عَادَ بِمَعْنَاهُ الْأَوَّلِ ، فَصَارَتْ فِي حُكْمِ أَمْلَاكِ الْمُشْرِكِينَ ، فَصَحَّ ذَلِكَ فِيهَا ، فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَتْ أُجْرَةً لَمْ تُؤْخَذْ عَنْ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إجَارَةُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ ، قِيلَ : لَهُ الْمَأْخُوذُ هُنَاكَ عَنْ الْأَرْضِ إلَّا أَنَّ الْأُجْرَةَ اخْتَلَفَتْ لِاخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ ، فَالْمَنْفَعَةُ بِالْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا النَّخْلُ أَكْثَرُ ، كَذَا قَالَ .
وَقِيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ الْخَرَاجُ أُجْرَةً لَمْ يَكْرَهْ أَحْمَدُ الدُّخُولَ فِيهَا ، وَقَدْ كُرِهَ ذَلِكَ قِيلَ : إنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ ذَلِكَ لِمَا شَاهَدَهُ فِي وَقْتِهِ ، لِأَنَّ السُّلْطَانَ كَانَ يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَى وَظِيفَةِ عُمَرَ ، وَيَضْرِبُ وَيَحْبِسُ ، وَيَصْرِفُهُ إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ .
وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ كَلَامِهِ إلَى الْخَرَاجِ الَّذِي أُمِرَتْ الصَّحَابَةُ بِهِ وَدَخَلَتْ فِيهِ ، وَجَوَّزَهَا فِي التَّرْغِيبِ مُؤَقَّتَةً ، لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يُقَدِّرْ الْمُدَّةَ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ ، احْتَمَلَ فِي وَاقِعَةٍ كُلِّيَّةٍ .
قَالَ : وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّنْ وَقَعَ بِيَدِهِ مِنْ آبَائِهِ ، وَيَقُولُ : أَنَا أُعْطِي غَلَّتَهُ ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتٍ ، وَالْمُزَارَعَةُ أَوْلَى ، وَالْمُؤَثِّرُ بِهَا أَحَقُّ ، قَالَ شَيْخُنَا : بِلَا خِلَافٍ .
وَبَيْعُ بِنَاءٍ لَيْسَ مِنْهَا وَغَرْسٍ مُحْدَثٍ .
وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَيَعْقُوبُ الْمَنْعَ ، لِأَنَّهُ تَبَعٌ ، وَهُوَ ذَرِيعَةٌ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْبِنَاءِ ، وَجَوَّزَهُ فِي غَرْسٍ ، وَجَوَّزَ جَمَاعَةٌ بَيْعَ الْمَسَاكِنِ مُطْلَقًا .
نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : أَوْصَى بِثُلُثِ مِلْكِهِ وَلَهُ عَقَارٌ فِي السَّوَادِ ؟ قَالَ : لَا تُبَاعُ أَرْضُ السَّوَادِ إلَّا أَنْ تُبَاعَ آلَتُهَا .
وَ نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ الْمَنْعَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِمَا التَّسْوِيَةُ ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ

وَإِنْ أَعْطَى إمَامٌ هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ وَقَفَهَا فَقِيلَ : يَصِحُّ وَفِي النَّوَادِرِ : لَا ( م 31 ) وَاحْتَجَّ بِنَقْلِ حَنْبَلٍ : مَثَلُ السَّوَادِ كَمَنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى رَجُلٍ أَوْ [ عَلَى ] وَلَدِهِ لَا يَحِلُّ مِنْهَا شَيْءٌ إلَّا عَلَى مَا وَقَفَ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَلَوْ جَازَ تَخْصِيصُ قَوْمٍ بِأَصْلِهَا لَكَانَ مَنْ افْتَتَحَهَا أَحَقَّ ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ لِلْإِمَامِ الْبَيْعَ ، لِأَنَّ فِعْلَهُ كَحُكْمٍ وَأَنَّهُ يَصِحُّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ، كَبَقِيَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، نَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يُعْجِبُنِي بَيْعُ مَنَازِلِ السَّوَادِ وَلَا أَرْضِهِمْ ، قِيلَ لَهُ [ فَإِنْ ] أَرَادَ السُّلْطَانُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَهُ ذَلِكَ ، يَصْرِفُهُ كَيْفَ شَاءَ إلَّا الصُّلْحَ لَهُمْ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : إذَا جَعَلَهَا الْإِمَامُ فَيْئًا صَارَ ذَلِكَ حُكْمًا بَاقِيًا فِيهَا دَائِمًا ، فَإِنَّهَا لَا تَعُودُ إلَى الْغَانِمِينَ ، وَلَيْسَ غَيْرُهُمْ مُخْتَصًّا بِهَا وَفُتِحَ بَعْضُ الْعِرَاقِ صُلْحًا وَالْحِيرَةُ وَأُلَّيْسَا وَبِانِقْيَاءُ وَأَرْضُ بَنِي صَلُوبَا .
وَلَا يُمْلَكُ مَاءٌ عِدٌّ وَكَلَأٌ وَمَعْدِنٌ جَارٍ بِمِلْكِ الْأَرْضِ قَبْلَ حِيَازَتِهِ ( و هـ ) فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ [ ( و هـ ) ] كَأَرْضٍ مُبَاحَةٍ ( ع ) فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعٍ بَلْ مُشْتَرٍ أَحَقُّ بِهِ ، وَعَنْهُ : يَمْلِكُهُ فَيَجُوزُ ، لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ أَرْضِهِ كَالنِّتَاجِ ( و ش م ) فِي أَرْضٍ عَادَةُ رَبِّهَا يَنْتَفِعُ بِهَا لَا أَرْضِ بُورٍ ، وَجَوَّزَهُ شَيْخُنَا فِي مُقَطَّعٍ مَحْسُوبٍ عَلَيْهِ يُرِيدُ تَعْطِيلَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ زَرْعٍ وَبَيْعِ الْمَاءِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي الْكَلَأِ وَنَحْوِهِ إذَا نَبَتَ لَا عَامَيْنِ ( و ) فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي بَيْعٍ إلَّا بِشَرْطِهِ ، قَالَ : بِحُقُوقِهَا أَوْ لَا ، صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ احْتِمَالًا : يَدْخُلُ ، جَعْلًا لِلْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ كَاللَّفْظِ ، وَلَهُ الدُّخُولُ لِرَعْيِ كَلَأٍ وَأَخْذِهِ وَنَحْوِهِ إذَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهَا بِلَا ضَرَرٍ ، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :

لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهُ ، وَعَنْهُ : مُطْلَقًا ، نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ : عَكْسُهُ ، وَكَرِهَهُ فِي التَّعْلِيقِ وَالْوَسِيلَةِ وَالتَّبْصِرَةِ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَمْلِكُ بِأَخْذِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ عَدَمَهُ ، وَخَرَّجَهُ رِوَايَةً مِنْ أَنَّ النَّهْيَ يَمْنَعُ التَّمَلُّكَ وَيُحَرِّمُ مَنْعَهُ ، وَالطُّلُولُ الَّتِي يَجْنِي مِنْهَا النَّحْلُ كَالْكَلَأِ وَأَوْلَى ، وَنَحْلُ رَبِّ الْأَرْضِ أَحَقُّ ، فَلَهُ مَنْعُ غَيْرِهِ إنْ أَضَرَّ بِهِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا
( مَسْأَلَةٌ 31 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَعْطَى الْإِمَامُ هَذِهِ الْأَرْضَ لِأَحَدٍ أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ فَقِيلَ : يَصِحُّ .
وَفِي النَّوَادِرِ لَا ، انْتَهَى .
يَعْنِي بِهِ أَرْضَ مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَفِي حُكْمِ الْأَرَاضِي الْمَغْنُومَةِ : وَلَهُ إقْطَاعُ هَذِهِ الْأَرَاضِي وَالدُّورِ وَالْمَعَادِنِ إرْفَاقًا لَا تَمْلِيكًا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي بَابِ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ : وَحُكْمُ إقْطَاعِ هَذِهِ الْأَرْضِ حُكْمُ بَيْعِهَا ، وَقُدِّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ .
وَقَالَ أَيْضًا : وَلَا يُخَصُّ أَحَدٌ بِمِلْكِ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَوْ جَازَ تَخْصِيصُ قَوْمٍ بِأَصْلِهَا لَكَانَ الَّذِينَ فَتَحُوهَا أَحَقَّ بِهَا ( قُلْت ) : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ بِالْأَوْلَى مِنْ الْبَيْعِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ وَلَكِنْ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : يَصِحُّ ذَلِكَ .

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ كَعَصِيرٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْرًا ، قَطْعًا ، نَقَلَ الْجَمَاعَةُ : إذَا عَلِمَ ، وَقِيلَ : أَوْ ظَنَّا ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : إذَا كَانَ عِنْدَك يُرِيدُهُ لِلنَّبِيذِ فَلَا تَبِعْهُ ، إنَّمَا هُوَ عَلَى قَدْرِ الرَّجُلِ ، قَالَ أَحْمَدُ : أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهُوا بَيْعَ الْعَصِيرِ وَسِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، قَالَ : وَقَدْ يَكُونُ يَقْتُلُ بِهِ ، وَيَكُونُ لَا يَقْتُلُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ ذَرِيعَةٌ ، لَهُ أَوْ الْحَرْبِيِّ ، وَمَأْكُولٍ وَمَشْمُومٍ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِمَا الْمُسْكِرَ ، وَأَقْدَاحٍ لِمَنْ يَشْرَبُهُ فِيهَا ، وَجَوْزٍ لِقِمَارٍ ، وَأَمَةٍ وَأَمْرَدَ لِوَاطِئِ [ دُبُرٍ ]

وَيَصِحُّ بَيْعُ مَنْ قَصَدَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ مَبِيعًا أَوْ ثَمَنًا ، ذَكَرُوهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ [ قُبَيْلَ الْجِهَادِ ] وَمَنْ اُتُّهِمَ بِغُلَامِهِ فَدَبَّرَهُ فَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : يُحَالُ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ فَاجِرًا مُعْلِنًا ، وَهَذَا كَمَا نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَجُوسِيِّ تُسْلِمُ أُخْتُهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا إذَا خَافُوا عَلَيْهِ يَأْتِيهَا ، قِيلَ لِأَحْمَدَ : مَاتَ وَتَرَكَ سُيُوفًا ؟ .
قَالَ : لَا تُبَاعُ بِبَغْدَادَ وَتُبَاعُ بِالثَّغْرِ .
وَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ نَدْبٌ .
وَفِي الْمَنْثُورِ : مَنَعَ مِنْهُ لِاسْتِعْمَالِهَا فِي الْفِتَنِ غَالِبًا ، وَيَحْرُمُ فِيهَا .
وَلَا بَيْعُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بِلَا حَاجَةٍ ، وَعَنْهُ : وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ : مَرِيضٌ وَنَحْوُهُ بِنِدَائِهَا الثَّانِي ، وَعَنْهُ الْأَوَّلِ وَعَنْهُ [ أَوْ ] الْوَقْتِ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ ، وَهِيَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالرِّوَايَتَيْنِ وَالتَّرْغِيبِ : بِالزَّوَالِ .

وَقِيلَ : وَبِنِدَاءِ صَلَاةٍ غَيْرِهَا وَإِنْ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا فَوَجْهَانِ ( م 32 ) وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ : يَحْرُمُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَيَأْثَمُ فَقَطْ ، كَالْمُحْرِمِ يَشْتَرِي صَيْدًا مِنْ مُحِلٍّ ، ثَمَنُهُ حَلَالٌ لِلْمُحِلِّ وَالصَّيْدُ حَرَامٌ عَلَى الْمُحْرِمِ ، كَذَا قَالَ .
وَقِيلَ : يَصِحُّ فِي الْكُلِّ ، وَيَحْرُمُ وَاحِدُ شِقَّيْهِ ، كَهُوَ ، وَتَحْرُمُ مُسَاوَمَةٌ وَمُنَادَاةٌ ، وَلَا تَحْرُمُ بَاقِي الْعُقُودِ ، وَاخْتِيَارُ إمْضَاءِ الْبَيْعِ ، فِي الْأَصَحِّ .
وَلَا بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ ، كَنِكَاحٍ وَاسْتِرْقَاقٍ ( هـ ) وَعِنْدَهُ : يُؤْمَرُ بِبَيْعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي طَرِيقَتِهِ رِوَايَةً ، وَلَهُ رَدُّهُ بِعَيْبٍ ، كَمَا يَرِثُهُ ، زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي طَرِيقَتِهِ مِلْكُ الْوَارِثِ مِلْكُ بَقَاءٍ لَا مِلْكُ ابْتِدَاءٍ وَقَالَ : لِهَذَا يَبْنِي حَوْلَهُ عَلَى حَوْلِهِ وَيَرُدُّ بِالْعَيْبِ ، وَإِنْ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ فَرِوَايَتَانِ ( م 33 ) وَإِنْ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ فَوَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ سُمِّيَ الْمُوَكِّلُ فِي الْعَقْدِ صَحَّ ( م 34 )

قَوْلُهُ : وَإِنْ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي إذَا ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَبَاعَ أَوْ اشْتَرَى قَبْلَ فِعْلِهَا يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : الْبُطْلَانُ أَقْيَسُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْجُمُعَةِ : وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَكَذَا حُكْمُهُ فِي التَّحْرِيمِ وَالِانْعِقَادِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِانْعِقَادِ النَّافِلَةِ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ ، وَالصَّحِيحُ فِيهَا عَدَمُ الِانْعِقَادِ ، فَكَذَا هُنَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ مَعَ التَّحْرِيمِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَهُوَ أَشْهَرُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامٍ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لِاقْتِصَارِهِمْ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ( مَسْأَلَةٌ 33 ) قَوْلُهُ فِي أَحْكَامِ شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا : وَإِنْ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ فَرِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ : وَإِنْ اشْتَرَى الْكَافِرُ أَبَاهُ الْمُسْلِمَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَعَتَقَ ، انْتَهَى ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ( قُلْت ) .
وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَيُغْتَفَرُ هَذَا الزَّمَنُ الْيَسِيرُ لِأَجْلِ الْعِتْقِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَا يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ النَّاظِمُ .
مَسْأَلَةٌ 34 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ فَوَجْهَانِ ، وَقِيلَ ،

إنْ سُمِّيَ الْمُوَكِّلُ فِي الْعَقْدِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالنَّظْمِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ قَوِيٌّ .
وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : فَإِنْ قَالَ : اشْتَرَيْت لِمُوَكِّلِي ، صَحَّ ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُعَيِّنْ ، لَمْ يَصِحَّ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ

وَفِي الْوَاضِحِ : إنْ كَفَّرَ بِالْعِتْقِ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِيهِ لَهُ وَيُعْتِقُهُ .
وَفِي الِانْتِصَارِ لَا يَبِيعُ آبِقًا ، وَيَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ

وَيَحْرُمُ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ مَعَ الرِّضَى صَرِيحًا ، وَقِيلَ : أَوْ ظَاهِرًا ، وَقِيلَ : أَوْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ ، وَقِيلَ : وَلَا يَصِحُّ ، كَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ خِيَارٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَإِنْ رَدَّهُ أَوْ بَذَلَ لِمُشْتَرٍ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهَا فَوَجْهَانِ ( م 35 وَ 36 ) وَعِنْدَ شَيْخِنَا : لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِالسِّلْعَةِ وَأَخْذُ الزِّيَادَةِ أَوْ عِوَضِهَا .
وَقَسَّمَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ السَّوْمَ كَالْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

( مَسْأَلَةٌ 35 وَ 36 ) [ قَوْلُهُ ] وَيَحْرُمُ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ مَعَ الرِّضَا صَرِيحًا ، وَقِيلَ : أَوْ ظَاهِرًا ، وَقِيلَ : أَوْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ ، كَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ خِيَارٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَإِنْ رَدَّهُ أَوْ بَذَلَ لِمُشْتَرٍ بِأَكْثَرِ مِمَّا اشْتَرَاهَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى .
ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) لَوْ رَدَّهُ فَهَلْ تَحْرُمُ الْمُسَاوَمَةُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَلَمْ تَظْهَرْ لِي صُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ لَوْ سَاوَمَ شَخْصًا سِلْعَةً وَرَدَّهُ مِنْ بَيْعِهَا صَرِيحًا وَقُلْنَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّوْمُ لَوْ تَسَاوَى الْأَمْرَانِ فَهَلْ يَحْرُمُ السَّوْمُ إذَا رَدَّهُ ؟ أَطْلَقَ وَجْهَيْنِ فَإِنْ كَانَ هَذَا مُرَادَهُ فَاَلَّذِي يَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مُسَاوَمَةُ الثَّانِي مَعَ رَدِّهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا أَنْ يَقُولَ لَهُ : أَبِيعُك خَيْرًا مِنْهَا بِثَمَنِهَا ، أَوْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ سِلْعَةً يَرْغَبُ فِيهَا الْمُشْتَرِي لِيَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَرَادَ ذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ فَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ مُلْحَقٌ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَعِبَارَتُهُ لَا تُعْطِي ذَلِكَ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) لَوْ بَدَّلَ لِمُشْتَرٍ سِلْعَةً بِأَكْثَرِ مِمَّا اشْتَرَاهَا فَهَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : فَإِنْ بَدَّلَ لِلْمُشْتَرِي أَجْنَبِيٌّ مِنْ الْبَيْعِ سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَفِي جَوَازِ ذَلِكَ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ عَدَمُ التَّحْرِيمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي مَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا ، وَلَا رَأَيْتهَا مَسْطُورَةً إلَّا مَا تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِهِمْ ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ ذَكَرَ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كُلِّهِ هُنَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ

، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
( تَنْبِيهَانِ ) أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ " كَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ خِيَارٍ " أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارَيْنِ لَا غَيْرُ ، أَعْنِي خِيَارَ الْمَجْلِسِ وَخِيَارَ الشَّرْطِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْ تَعَالِيلِهِمْ .
وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ النَّوَوِيَّةِ فِي الْحَدِيثِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ : وَمَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إلَى قَوْلٍ بِأَنَّهُ عَامٌّ فِي الْحَالَيْنِ ، يَعْنِي مُدَّةَ الْخِيَارِ وَبَعْدَهَا وَلَوْ لَزِمَ الْعَقْدُ ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْفَسْخِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ إذَا .
رَغِبَ فِي رَدِّ السِّلْعَةِ الْأُولَى عَلَى بَائِعِهَا فَإِنَّهُ يَتَسَبَّبُ إلَى رَدِّهَا بِأَنْوَاعٍ مِنْ الطُّرُقِ الْمُقْتَضِيَةِ لِضَرُورَةٍ وَلَوْ بِالْإِلْحَاحِ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَمَا أَدَّى إلَى ضَرَرِ الْمُسْلِمِ كَانَ مُحَرَّمًا ، انْتَهَى .
وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ ، فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَسَائِلِ الْبَغْدَادِيَّةِ ، وَأَجَابَ بِأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ مِثْلِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ زَمَنِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ ، فَمَا أَطْلَقَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْقَيْدُ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِيمَا أَظُنُّ ، وَأَبُو حَكِيمٍ وَصَاحِبُهُ السَّامِرِيُّ ، وَأَسْعَدُ بْنُ مُنَجَّى وَأَبُو مُحَمَّدٍ وَأَبُو الْبَرَكَاتِ وَغَيْرُهُمْ ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَهُ ، وَذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا فِي كِتَابِ إبْطَالِ التَّحْلِيلِ .
( التَّنْبِيهُ الثَّانِي اُنْظُرْ ص 48 ) قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ وَيَبْطُلُ تَفْرِيقُ الْمِلْكِ بِبَيْعٍ

وَقِسْمَةٍ وَغَيْرهِمَا بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، انْتَهَى هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَ الْمُوَفَّقُ : قَالَهُ أَصْحَابُنَا إلَّا الْخِرَقِيَّ ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْعَمَّةُ مَعَ ابْنِ أَخِيهَا ، وَالْخَالَةُ مَعَ ابْنِ أُخْتِهَا .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ اخْتِصَاصُ الْأَبَوَيْنِ وَالْجَدَّيْنِ وَالْأَخَوَيْنِ بِذَلِكَ ، نَصَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
وَقِيلَ : ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِالْأَبَوَيْنِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ

وَإِنْ حَضَرَ بَادٍ لِبَيْعِ شَيْءٍ بِسِعْرِ يَوْمِهِ جَاهِلًا بِسِعْرِهِ وَقَصَدَهُ حَاضِرٌ يَعْرِفُ السِّعْرَ وَعَنْهُ : أَوْ لَا وَبِالنَّاسِ إلَيْهِ حَاجَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ هَذَا الشَّرْطَ حَرُمَ وَبَطَلَ ، رَضُوا أَوْ لَا ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .
وَعَنْهُ : لَا .
وَعَنْهُ : مِثْلُهُ إنْ قَصَدَ الْحَاضِرُ أَوْ وُجِّهَ [ بِهِ ] إلَيْهِ لِيَبِيعَهُ ، نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ .
و نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ، جَزَمَ بِهِمَا الْخَلَّالُ .
وَإِنْ أَشَارَ حَاضِرٌ عَلَى بَادٍ وَلَمْ يُبَاشِرْ لَهُ بَيْعًا لَمْ يُكْرَهْ ( م ) وَيُتَوَجَّهُ إنْ اسْتَشَارَهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالسِّعْرِ لَزِمَهُ بَيَانُهُ ، لِوُجُوبِ النُّصْحِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْهُ فَفِي وُجُوبِ إعْلَامِهِ إنْ اعْتَقَدَ جَهْلَهُ بِهِ نَظَرٌ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ النُّصْحِ عَلَى اسْتِنْصَاحِهِ ؟ وَيُتَوَجَّهُ وُجُوبُهُ ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ لَا يُخَالِفُ هَذَا .
وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ لَهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : لَا يَشْتَرِي لَهُ .
وَيَحْرُمُ وَيَبْطُلُ تَفْرِيقُ الْمِلْكِ بِبَيْعٍ وَقِسْمَةٍ وَغَيْرِهِمَا ، كَأَخْذِهِ بِجِنَايَةٍ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، رَضُوا أَوْ لَا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَعَنْهُ : قَبْلَ الْبُلُوغِ إلَّا بِعِتْقٍ وَافْتِدَاءِ أَسِيرٍ ، وَعَنْهُ : وَفِيهِمَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْعِتْقِ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحَضَانَةِ ، وَيَبْطُلُ بَيْعٌ وَنَحْوُهُ ، وَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ أَوْ الْأَرْشُ إنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْبَيْعِ عَدَمُ النَّسَبِ .
وَسَأَلَهُ أَبُو دَاوُد : اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ مِنْ السَّبْيِ عَلَى أَنَّهُمَا أُخْتَانِ فَإِذَا لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ ؟ قَالَ : إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ، قُلْت : بِإِقْرَارِهِمَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قُلْت : فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُمَا إلَى الْمُقَسِّمِ قَالَ : لَمْ يَلْزَمْهُ قُلْت : اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ مَعَهَا أُمُّهَا فَتَخَلَّى عَنْ الْأُمِّ بِبَلَدِ الرُّومِ لِيَكُونَ أَثْمَنَ لِابْنَتِهَا قَالَ : هَذِهِ يُطْمَعُ فِي

إسْلَامِهَا ، وَكَرِهَ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا .
قُلْت : فَإِنْ تَهَاوَنَ فِي تَعَاهُدِهَا رَجَاءَ أَنْ تَهْرُبَ ؟ فَقَالَ : هَذَا قَدْ اشْتَهَى أَنْ تَهْرُبَ ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ

وَبَيْعُ التَّلْجِئَةِ وَالْأَمَانَةِ وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَا بَيْعًا لَمْ يَلْتَزِمَاهُ بَاطِنًا بَلْ خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ دَفْعًا لَهُ بَاطِلٌ .
قَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ : كَهَازِلٍ .
وَفِيهِ وَجْهَانِ ( م 37 ) فَفِي الِانْتِصَارِ يُقْبَلُ مِنْهُ بِقَرِينَةٍ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَمَنْ خَافَ ضَيْعَةَ مَالِهِ ، أَوْ نَهْبَهُ أَوْ سَرِقَتَهُ أَوْ غَصْبَهُ أَوْ أَخْذَهُ ظُلْمًا صَحَّ بَيْعُهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْدَعَ شَهَادَةً فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي أَبِيعُهُ أَوْ أَتَبَرَّعُ بِهِ خَوْفًا وَتَقِيَّةً أَنَّهُ يَصِحُّ ( م ) فِي التَّبَرُّعِ ، قَالَ شَيْخُنَا : مَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكِ رَجُلٍ بِلَا حَقٍّ فَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَجَحَدَهُ أَوْ مَنَعَهُ إيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ إيَّاهُ فَبَاعَهُ إيَّاهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهَذَا مُكْرَهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ

( مَسْأَلَةٌ 37 ) وَقَوْلُهُ : وَبَيْعُ التَّلْجِئَةِ وَالْأَمَانَةِ بَاطِلٌ كَهَازِلٍ .
وَفِيهِ وَجْهَانِ ( انْتَهَى ) ( أَحَدُهُمَا ) هُوَ بَاطِلٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَتَبِعَهُ فِي الْأُصُولِيَّةِ : الْمَشْهُورُ الْبُطْلَانُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَالْأُصُولِيَّةِ .
( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ " كَهَازِلٍ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ " أَنَّ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ وَالْأَمَانَةِ وَجْهَيْنِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا : إنَّ بَيْعَ التَّلْجِئَةِ وَالْأَمَانَةِ بَاطِلٌ ، وَهُوَ أَنْ يُظْهِرَا بَيْعًا لَمْ يَلْتَزِمَاهُ بَاطِنًا بَلْ خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ دَفْعًا لَهُ عَنْهُ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرُهُمْ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا : وَمَنْ خَافَ أَنْ يَضِيعَ مَالُهُ أَوْ يُنْهَبَ أَوْ يُسْرَقَ أَوْ يُغْصَبَ أَوْ يُؤْخَذَ ظُلْمًا صَحَّ بَيْعُهُ ، فَقَطَعَ الْأَصْحَابُ بِالْأَوَّلِ ، وَلَمْ نَطَّلِعْ عَلَى مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَلَامُ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ الثَّانِي لَيْسَ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ وَالْأَمَانَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
الثَّانِي ) فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ ، وَهُوَ كَوْنُهُ جَعَلَ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْهَازِلُ أَصْلًا لِلْمَقِيسِ وَهُوَ التَّلْجِئَةُ وَالْأَمَانَةُ ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ، لِأَنَّ التَّلْجِئَةَ وَالْأَمَانَةَ هُمَا الْأَصْلُ ، لِكَوْنِهِمَا لَا خِلَافَ فِيهِمَا ، وَالْهَازِلُ فِيهِ الْخِلَافُ ، وَإِنَّمَا يُقَاسُ عَلَى الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ عَلَى مَا فِيهِ الْخِلَافُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَعُذْرُهُ أَنَّهُ تَابَعَ الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي ، فَإِنَّ

التَّلْجِئَةَ وَالْأَمَانَةَ قَاسَهُمَا عَلَى الْهَازِلِ ، لَكِنْ الشَّيْخُ قَطَعَ بِبُطْلَانِ بَيْعِ الْهَازِلِ ، فَقَاسَ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ عَلَى مَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَهُ ، وَهُوَ قِيَاسٌ صَحِيحٌ .
وَالْمُصَنِّفُ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْهَازِلِ ، وَهُوَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ ، فَحَصَلَ مَا حَصَلَ ، وَلَوْ قَالَ : " وَقَالَ الشَّيْخُ كَهَازِلٍ وَفِيهِ وَجْهَانِ " سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ ، وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ

فَإِنْ أَسَرَّا الثَّمَنَ أَلْفًا بِلَا عَقْدٍ ، ثُمَّ عَقَدَا بِأَلْفَيْنِ فَفِي أَيِّهِمَا الثَّمَنُ وَجْهَانِ ( م 38 ) وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَبَانَ حُرًّا ، لَمْ تَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ ، حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، كَقَوْلِهِ : اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَ هَذَا وَيُؤَدَّبُ هُوَ وَبَائِعُهُ ، لَكِنْ مَا أَخَذَ الْمُقِرُّ غَرِمَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا .
وَسَأَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ يُقِرُّ بِالْعُبُودِيَّةِ حَتَّى يُبَاعَ ، قَالَ : يُؤْخَذُ الْبَائِعُ وَالْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ أُخِذَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَيُتَوَجَّهُ هَذَا فِي كُلِّ غَارٍّ ، وَلَوْ كَانَ الْغَارُّ أُنْثَى حُدَّتْ ، وَلَا مَهْرَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَرَهَنَهُ فَتَوَجَّهَ كَبَيْعٍ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِ إلَّا رِوَايَةُ ابْنِ الْحَكَمِ ، وَقَالَ بِهَا أَبُو بَكْرٍ
( مَسْأَلَةٌ 38 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أَسَرَّا الثَّمَنَ أَلْفًا بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ عَقَدَاهُ بِأَلْفَيْنِ فَفِي أَيِّهِمَا الثَّمَنُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ( أَحَدُهُمَا ) الثَّمَنُ مَا أَسَرَّاهُ ، قَطَعَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَقَالَ : نِيَّتُهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ الْأَشْهَرُ ، وَحَكَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ عَنْ الْقَاضِي ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْمُعَاطَاةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الثَّمَنُ مَا أَظْهَرَاهُ ، قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ : هَذَا أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ ، كَالنِّكَاحِ ، وَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا

يَحْرُمُ التَّسْعِيرُ ، وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ بِهِ وَإِنْ هَدَّدَ مَنْ خَالَفَهُ حَرُمَ وَبَطَلَ ، فِي الْأَصَحِّ ، مَأْخَذُهُمَا هَلْ الْوَعِيدُ إكْرَاهٌ ؟ وَيَحْرُمُ : بِعْ كَالنَّاسِ .
وَفِيهِ وَجْهٌ ( و م ) وَأَوْجَبَ شَيْخُنَا [ إلْزَامَهُمْ ] الْمُعَاوَضَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ( ش ) وَأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ ، لِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحَقِّ اللَّهِ ، فَهِيَ أَوْلَى مِنْ تَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ قَالَ : وَلِهَذَا حَرَّمَ ( هـ ) وَأَصْحَابُهُ مَنْ يَقْسِمُ بِالْأَجْرِ الشَّرِكَةَ لِئَلَّا يَغْلُوَ عَلَى النَّاسِ ، فَمَنْعُ الْبَائِعِينَ وَالْمُشْتَرِينَ وَالْمُتَوَاطَئِينَ أَوْلَى ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَحُرِّمَ غَيْرُهُ ( م ر ) وَأَلْزَمَ بِصَنْعَةِ الْفِلَاحَةِ لِلْجُنْدِ ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الصِّنَاعَةِ وَأَنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا ذَلِكَ ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِهَا ، كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنَا ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ مَكَان أُلْزِمَ النَّاسُ بِهِمَا فِيهِ ، لَا الشِّرَاءَ مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ ، وَكَرِهَ الشِّرَاءَ بِلَا حَاجَةٍ مِنْ جَالِسٍ عَلَى الطَّرِيقِ وَمِنْ بَائِعٍ مُضْطَرٍّ وَنَحْوِهِ ، قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : لِبَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِهِ وَيَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِي الْمَنْصُوصِ فِي قُوتِ آدَمِيٍّ وَعَنْهُ : وَمَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ ، وَعَنْهُ : أَوْ يَضُرُّهُمْ ادِّخَارُهُ بِشِرَائِهِ فِي ضِيقٍ .
وَقَالَ الشَّيْخُ : مِنْ بَلَدِهِ لَا جَالِبًا ، وَالْأَوَّلُ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ إذَا لَمْ يَحْتَكِرْ ، وَكَرِهَهُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ فِيهِ .
وَيَصِحُّ شِرَاءُ مُحْتَكِرٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالٌ

وَفِي كَرَاهَةِ التِّجَارَةِ فِي الطَّعَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ الْحُكْرَةَ رِوَايَتَانِ ( م 39 ) قَالَ الْقَاضِي : يُكْرَهُ إنْ تَرَبَّصَ بِهِ السِّعْرَ لَا جَالِبًا يَبِيعُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ وَحَنْبَلٌ : الْجَالِبُ أَحْسَنُ حَالًا وَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَحْتَكِرْ .
قَالَ ، أَحْمَدُ ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَمَنَّى الْغَلَاءَ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَيُجْبَرُ الْمُحْتَكِرُ عَلَى بَيْعِهِ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ ( ش ) فَإِنْ أَبَى وَخِيفَ التَّلَفُ فَرَّقَهُ الْإِمَامُ وَيَرُدُّونَ مِثْلَهُ ، وَيُتَوَجَّهُ : قِيمَتُهُ ، وَكَذَا سِلَاحٌ [ لِحَاجَةٍ ] قَالَ شَيْخُنَا
مَسْأَلَةٌ 39 ) قَوْلُهُ : وَفِي كَرَاهَةِ التِّجَارَةِ فِي الطَّعَامِ إذَا لَمْ يُرِدْ الِاحْتِكَارَ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَمَنْ جَلَبَ شَيْئًا ، أَوْ اسْتَغَلَّهُ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، أَوْ اشْتَرَاهُ زَمَنَ الرُّخْصِ ، وَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ إذَنْ ، أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ بَلَدٍ كَبِيرٍ كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ وَمِصْرَ وَنَحْوِهَا ، فَلَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يَغْلُوَ .
وَلَيْسَ مُحْتَكِرًا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَتَرْكُ ادِّخَارِهِ لِذَلِكَ أَوْلَى ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : إنْ أَرَادَ بِفِعْلِ ذَلِكَ وَتَأْخِيرِهِ مُجَرَّدَ الْكَسْبِ فَقَطْ كُرِهَ ، وَإِنْ أَرَادَهُ لِلتَّكَسُّبِ وَنَفْعِ النَّاسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الْقَاضِي وَصَاحِبِ الرِّعَايَةِ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ، فَهَذِهِ تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ قَدْ صُحِّحَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ .

وَلَا يُكْرَهُ ادِّخَارُ قُوتِ أَهْلِهِ وَدَوَابِّهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : سَنَةً وَسَنَتَيْنِ وَلَا يَنْوِي التِّجَارَةَ فَأَرْجُو أَنْ لَا يُضَيِّقَ : وَذَكَرَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مُشَيْشٍ حَدِيثَ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْرَزَ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ .
وَمَنْ ضَمِنَ مَكَانًا لِيَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِيهِ وَحْدَهُ كُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ زِيَادَةٍ بِلَا حَقٍّ ، وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا .
قَالَ أَحْمَدُ : اسْتَغْنِ عَنْ النَّاسِ فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ ، الْغِنَى مِنْ الْعَافِيَةِ وَدَعَا لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِيهِ : أَلْزِمْهُ السُّوقَ وَجَنِّبْهُ أَقْرَانَهُ .
وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا تَرَى مَكَاسِبَ النَّاسِ ؟ فَقَالَ : اُنْظُرُوا إلَى هَذَا الْخَبِيثِ ، يُرِيدُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ .
وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إنَّ لِي كِفَايَةً ، قَالَ : الْزَمْ السُّوقَ تَصِلْ بِهِ الرَّحِمَ وَتَعُدْ بِهِ عَلَى نَفْسِك .
وَقَالَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ تَدَعَ الْعَمَلَ وَتَنْتَظِرَ مَا بِيَدِ النَّاسِ ، وَقَالَ عَمَّنْ فَعَلَ هَذَا : هُمْ مُبْتَدِعَةٌ قَوْمُ سُوءٍ يُرِيدُونَ تَعْطِيلَ الدُّنْيَا .
وَقَدْ أَجَازَ التَّوَكُّلَ لِمَنْ اسْتَعْمَلَ فِيهِ الصِّدْقَ ، قَالَهُ الْمَرْوَزِيُّ ، وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَطْمَعْ مِنْ آدَمِيٍّ أَنْ يَجِيئَهُ بِشَيْءٍ رَزَقَهُ اللَّهُ وَكَانَ مُتَوَكِّلًا .

بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ وَهِيَ قِسْمَانِ : صَحِيحٌ لَازِمٌ ، فَإِنْ عَدِمَ فَالْفَسْخُ أَوْ أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ .
وَقِيلَ : مَعَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ ، كَالتَّقَايُضِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ .
قَالَهُ أَحْمَدُ ، وَالرَّهْنُ وَالضَّمِينُ الْمُعَيَّنَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ لِمَصْلَحَةٍ ، وَيَلْزَمُ بِتَسْلِيمِ رَهْنِ الْمُعَيَّنِ إنْ قِيلَ يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ : هَلْ يَبْطُلُ بَيْعٌ لِبُطْلَانِ رَهْنٍ فِيهِ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ أَمْ لَا ؟ كَمَهْرٍ فِي نِكَاحٍ ، فِيهِ احْتِمَالَانِ ، وَكَوْنُ الْعَبْدِ كَاتِبًا وَخَصِيًّا وَفَحْلًا ، وَالْأَمَةِ بِكْرًا أَوْ حَائِضًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالدَّابَّةِ هَمْلَاجَةً أَوْ لَبُونًا وَالْفَهْدِ صَيُودًا ، وَالْأَرْضِ خَرَاجُهَا كَذَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إنْ لَمْ تَحِضْ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَلَيْسَ عَيْبًا فَإِنَّهُ يُرْجَى زَوَالُهُ ، لِأَنَّهُ الْعَادَةُ ، بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ ، لِأَنَّهَا إنْ لَمْ تَحِضْ طَبْعًا فَفَقْدُهُ يَمْنَعُ النَّسْلَ ، وَإِنْ كَانَ لِكِبَرٍ فَعَيْبٌ ، لِأَنَّهُ يُنْقِصُ الثَّمَنَ .
وَكَذَا نَقْدُ ثَمَنٍ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَنْقُولًا غَائِبًا مَعَ الْبُعْدِ ( م ) وَإِنْ شَرَطَ ثَيِّبًا أَوْ كَافِرَةً وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَوْ كَافِرًا فَلَمْ يَكُنْ فَلَا فَسْخَ ، كَاشْتِرَاطِ الْحُمْقِ وَنَحْوِهِ ، وَقِيلَ : بَلَى ، وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ : إنْ شَرَطَ كَافِرًا فَلَمْ يَكُنْ رِوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَإِنْ شَرَطَ أَمَةً سَبْطَةً فَبَانَتْ جَعْدَةً فَلَا رَدَّ ، لِأَنَّهُ لَا عَيْبَ ، بِخِلَافِ الْعَكْسِ ، وَإِنْ شَرَطَهَا حَائِلًا أَوْ الطَّيْرَ مُصَوِّتًا أَوْ يَبِيضُ أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةِ كَذَا أَوْ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ فَوَجْهَانِ ( م 1 - 6 ) وَلَوْ أَخْبَرَهُ الْبَائِعُ وَصَدَقَهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَا خِيَارَ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْمُصَرَّاةِ .
وَيُتَوَجَّهُ عَكْسُهُ .
وَشَرْطُ أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ فَاسِدٌ ، وَإِنْ شَرَطَ حَائِلًا فُسِخَ فِي الْأَمَةِ ، وَقِيلَ : وَغَيْرِهَا .

بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فِي الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ : أَوْ الدَّابَّةُ هَمْلَاجَةً أَوْ لَبُونًا ، انْتَهَى .
ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ قَطَعَ بِصِحَّةِ شَرْطِ كَوْنِ الدَّابَّةِ لَبُونًا ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ كَوْنِهَا لَبُونًا ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَهُوَ أَشْهَرُ .
وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ .
مَسْأَلَةٌ 1 - 6 ) قَوْلُهُ : إنْ شَرَطَهَا حَائِلًا أَوْ الطَّيْرَ مُصَوِّتًا أَوْ أَنَّهُ يَبِيضُ أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةِ كَذَا أَوْ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ فَوَجْهَانِ [ انْتَهَى ] ، اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسَائِلَ ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا شَرَطَهَا حَائِلًا وَفِيهَا مَسْأَلَتَانِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا كَانَتْ أَمَةً وَشَرَطَهَا حَائِلًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ فِي أَوَاخِرِ التَّصْرِيَةِ ( قُلْت ) وَهُوَ أَوْلَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، قَالَ الْقَاضِي : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ ، وَصَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ .
( الثَّانِيَةُ ) إذَا كَانَتْ دَابَّةً وَشَرَطَهَا حَائِلًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ الْبُطْلَانُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ( قُلْت ) : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَمَةِ لَا الدَّابَّةِ ، بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهُ ، لَكِنْ يَبْقَى حُكْمُ الدَّابَّةِ الْحَامِلِ لَمْ

يَذْكُرْهُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 3 ) إذَا شَرَطَ الطَّائِرَ مُصَوِّتًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى الْمُصْطَلَحِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : صَحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : هَذَا الْأَشْهَرُ .
قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا الْأَقْوَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُنَوِّرِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ ( قُلْت ) : قَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْهَادِي الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ) إذَا شَرَطَ الطَّائِرَ يَبِيضُ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الشَّرْحِ ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي : الْأَوْلَى الصِّحَّةُ ( قُلْت ) : هِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَقَدْ جَعَلَهَا مِثْلَهَا بَلْ هِيَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ الَّتِي قَبْلَهَا ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا .
( الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ ) إذَا شَرَطَ أَنَّهُ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةِ كَذَا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ

وَغَيْرِهِمْ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : صَحَّ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : أَشْهَرُهُمَا بُطْلَانُهُ ( الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ ) إذَا شَرَطَ أَنْ يُوقِظَهُ لِلصَّلَاةِ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : الْأَشْهَرُ الْبُطْلَانُ .
قَالَ فِي الْفَائِقِ : بَطَلَ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ ، وَنَسَبَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ إلَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ قَالَ فِي الْكَافِي : إنْ شَرَطَ فِي الدِّيكِ أَنَّهُ يَصِيحُ فِي وَقْتٍ مِنْ اللَّيْلِ صَحَّ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَصِحُّ ، انْتَهَى .
فَتَلَخَّصَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ : هَلْ هِيَ كَالْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا ؟ أَوْ هَذِهِ أَقْوَى فِي الْبُطْلَانِ وَنَفْيِ طَرِيقَةِ صَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ الصَّوَابُ .

وَيَصِحُّ شَرْطُ الْبَائِعِ نَفْعَ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، عَلَى الْأَصَحِّ ، غَيْرَ الْوَطْءِ ، وَاحْتَجَّ فِي التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ وَالْمُفْرَدَاتِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ بِشِرَاءِ عُثْمَانَ مِنْ صُهَيْبٍ أَرْضًا وَشَرَطَ وَقْفَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ ، وَكَحَبْسِهِ عَلَى ثَمَنِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَالْأَشْهَرُ لَا يَنْتَفِعُ وَقِيلَ : يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى بَائِعِهِ لِيَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ شَرْطُ الْبَائِعِ نَفْعَ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، عَلَى الْأَصَحِّ ، غَيْرِ الْوَطْءِ .
وَكَحَبْسَةِ عَلَى ثَمَنِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَالْأَشْهَرُ : لَا يَنْتَفِعُ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : لَعَلَّ صَوَابَهُ : " وَالْأَشْهَرُ يَنْتَفِعُ " بِإِسْقَاطِ لَا ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا فِي الْمُغْنِي مِنْ التَّعْلِيلِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لِي مَنْ قَالَ ، وَلَوْ كَانَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ مَا قَالَ الْمُحَشِّي لَقَالَ : وَالِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْأَشْهَرِ " ظَاهِرٌ بَلْ عِبَارَتُهُ أَنَّ فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ وَجْهَيْنِ مَعَ شَرْطِ حَبْسِهِ عَلَى ثَمَنِهِ وَأَنَّ الْأَشْهَرَ لَا يَنْتَفِعُ .

قَالَ : وَإِنْ شَرَطَ تَأْخِيرَ قَبْضِهِ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ لَمْ يَجُزْ ، وَلِلْبَائِعِ إجَارَتُهُ وَإِعَارَتُهُ كَعَيْنٍ مُؤَجَّرَةٍ ، وَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ مُشْتَرٍ ، وَيَضْمَنُ النَّفْعَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ إنْ فَرَّطَ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي ضَمَانَهُ مُطْلَقًا بِمَا نَقَصَهُ الْبَائِعُ لِأَجَلِ الشَّرْطِ .

وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ كَحَمْلِ الْمَبِيعِ وَحَصَادِهِ صَحَّ ، عَلَى الْأَصَحِّ .

وَلَمْ يَصِحَّ جَمْعُهُ شَرْطَيْنِ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
وَعَنْهُ وَلَوْ كَانَا مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ ، وَيَصِحُّ مِنْ مُقْتَضَاهُ بِلَا خِلَافٍ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ مِنْهُمَا ، وَيَصِحُّ إذَا كَانَا فِي مُقْتَضَاهُ

وَإِنْ رَضِيَا بِعِوَضِ النَّفْعِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ وَهُوَ كَأَجِيرٍ ، فَإِنْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ أَوْ اسْتَحَقَّ فَلِلْمُشْتَرِي عِوَضُ ذَلِكَ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَإِنْ رَضِيَا بِعِوَضِ النَّفْعِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَقَالَا : وَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ فَأَقَامَ الْبَائِعُ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَرَادَ بَذْلَ الْعِوَضِ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ بَذْلُهُ ، وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ احْتَمَلَ الْجَوَازَ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَجُوزَ ، انْتَهَتْ ( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ .

وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي ثَمَنَهُ إلَى ثَلَاثٍ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ ، صَحَّ .
نَصَّ عَلَيْهِ ، وَانْفَسَخَ ، وَقِيلَ بَطَلَ بِفَوَاتِهِ .

وَيَصِحُّ شَرْطُ رَهْنِ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، فَيَقُولُ : بِعْتُكَهُ عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِيهِ بِثَمَنِهِ : وَإِنْ قَالَ : إنْ أَوْ إذَا رَهَنْتَنِيهِ فَقَدْ بِعْتُك ، فَبَيْعٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ ، وَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْوَفَاءِ : إنْ قَالَ بِعْتُك عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي ، لَمْ يَصِحّ الْبَيْع ، وَإِنْ قَالَ : إذَا رَهَنْتَنِيهِ عَلَى ثَمَنه وَهُوَ كَذَا فَقَدْ بِعْتُك ، فَقَالَ اشْتَرَيْت وَرَهَنْته عِنْدَك عَلَى الثَّمَنِ ، صَحَّ الشِّرَاءُ وَالرَّهْنُ ، وَبَيْعُ الْعُرْبُونِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَهُوَ دَفْعُ بَعْضِ ثَمَنِهِ وَيَقُولُ : إنْ أَخَذْته أَوْ جِئْت بِالْبَاقِي وَقِيلَ : وَقْتَ كَذَا وَإِلَّا فَهُوَ لَك ، وَكَذَا إجَارَتُهُ .
( الْقِسْمُ الثَّانِي ) فَاسِدٌ يَحْرُمُ اشْتِرَاطُهُ ، كَتَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ ، نَحْوُ بِعْتُك إنْ حَبَّيْتَنِي [ بِكَذَا ] أَوْ [ إنْ ] رَضِيَ زَيْدٌ ، فَلَا يَصِحَّانِ ، وَعَنْهُ : صِحَّةُ عَقْدِهِ ، وَحَكَى عَنْهُ صِحَّتَهُمَا [ م ] اخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي كُلِّ الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ الشَّرْعَ ، لِأَنَّ إطْلَاقَ الِاسْمِ يَتَنَاوَلُ الْمُنَجَّزَ وَالْمُعَلَّقَ وَالصَّرِيحَ وَالْكِنَايَةَ ، كَالنَّذْرِ ، وَكَمَا يَتَنَاوَلُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ ، وَقَدْ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا وَشَرَطَ إنْ بَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ جَوَازَ الْبَيْعِ وَالشَّرْطَيْنِ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ فِي صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ وَلُزُومِهِ رِوَايَتَيْنِ ، قَالَ شَيْخُنَا عَنْهُ نَحْوَ عِشْرِينَ نَصًّا عَلَى صِحَّةِ هَذَا الشَّرْطِ ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ الْوَطْءُ لِنَقْصِ الْمِلْكِ ، وَسَأَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَمَّنْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ أَنْ يَتَسَرَّى بِهَا لَا لِلْخِدْمَةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ فِي شَرْطِ الْعِتْقِ بِخَبَرِ جَابِرٍ وَقَالَ : إنَّمَا هَذَا شَرْطٌ وَاحِدٌ ، وَالنَّهْيُ إنَّمَا هُوَ عَنْ شَرْطَيْنِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ مَا نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ : لَا بَأْسَ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ ، قَالَ حَرْبٌ : وَمَذْهَبُهُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِعْتُك عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ وَلَا تَهَبَ شَرْطٌ وَاحِدٌ ،

وَقَدْ أَفْسَدَ أَحْمَدُ الشَّرْطَيْنِ بِهَذَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ وَاحِدٍ ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ بِشَرْطٍ ، ذَكَرَهُ فِي التَّعْلِيقِ وَالْمُبْهِجِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ لَا ، قَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ فِيمَا إذَا أَجَّرَهُ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ إذَا مَضَى شَهْرٌ فَقَدْ فَسَخْتهَا : إنَّهُ يَصِحُّ ، كَتَعْلِيقِ الْخُلْعِ ، وَهُوَ فَسْخٌ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ وَالْمُغْنِي فِي الْإِقْرَارِ : فَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِأَلْفٍ إنْ شِئْت فَشَاءَ لَمْ يَصِحَّ وَقِيلَ : يَصِحُّ لِأَنَّهُ مِنْ مُوجِبِ الْعَقْدِ ، لِأَنَّ الْإِيجَابَ إذَا وُجِدَ كَانَ الْقَبُولُ إلَى مَشِيئَةِ الْمُشْتَرِي ، وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ .

وَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ عَقْدِ سَلَفٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ صَرْفٍ لِلثَّمَنِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ، وَعَنْهُ : بَلْ هُوَ نَسِيئَةٌ بِكَذَا ، وَبِنَقْدِ بِكَذَا ، وَعَنْهُ هَذَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد : إنْ اشْتَرَاهُ بِكَذَا إلَى شَهْرٍ كُلُّ جُمُعَةٍ دِرْهَمَانِ ؟ قَالَ : هَذَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ ، وَإِنْ شَرَطَ مُنَافٍ مُقْتَضَاهُ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : فِي الْعَقْدِ [ وَكَذَا فِي الِانْتِصَارِ كَابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفَاسِدِ هَلْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ ] وَيَأْتِي كَلَامُ شَيْخِنَا فِي النِّكَاحِ نَحْوُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَهَبَهُ وَلَا يُعْتِقَهُ ، أَوْ إنْ أَعْتَقَهُ فَالْوَلَاءُ لَهُ ، أَوْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ ، أَوْ إنْ نَفَقَ وَإِلَّا رَدَّهُ ، أَوْ شَرَطَ رَهْنًا فَاسِدًا أَوْ خِيَارًا أَوْ أَجَلًا مَجْهُولَيْنِ ، أَوْ نَفْعَ بَائِعٍ وَمَبِيعٍ إنْ لَمْ يَصِحَّا ، أَوْ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِهِ بِلَا انْتِفَاعٍ ، أَوْ فِنَاءَ الدَّارِ لَا بِحَقِّ طَرِيقِهَا ، صَحَّ الْعَقْدُ فَقَطْ ، نَصَّ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، كَعَوْدِ الشَّرْطِ عَلَى غَيْرِ الْعَاقِدِ ، نَحْوُ بِعْتُكَهُ عَلَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ فُلَانٌ ، يَعْنِي غَيْرَ الْمُشْتَرِي ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ : لَا ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَلَا أَثَرَ لِإِسْقَاطِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَعَلَى الصِّحَّةِ لِلْفَائِتِ غَرَضُهُ ، وَقِيلَ : لِجَاهِلِ فَسَادِ الشَّرْطِ الْفَسْخُ أَوْ أَرْشُ نَقْصِ الثَّمَنِ بِإِلْغَائِهِ ، وَقِيلَ : لَا أَرْشَ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .

وَفِي صِحَّةِ شَرْطِ الْعِتْقِ رِوَايَتَانِ ( م 8 ) فَإِنْ صَحَّ فَأَبَى أُجْبِرَ لِأَنَّهُ [ حَقٌّ ] لِلَّهِ كَالنَّذْرِ ، وَقِيلَ : هُوَ حَقٌّ لِلْبَائِعِ فَيُفْسَخُ ، نَقَلَ الْأَثْرَمُ : إنْ أَبَى عِتْقَهُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَإِنْ أَمْضَى فَلَا أَرْشَ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَإِسْقَاطُهُ ؟ عَلَى الْخِلَافِ قِيلَ : وَشَرْطُ الْوَقْفِ مِثْلُهُ ، وَتُعْتَبَرُ مُقَارَنَةُ الشَّرْطِ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، وَيُتَوَجَّهُ كَنِكَاحٍ .
مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَفِي صِحَّةِ شَرْطِ الْعِتْقِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ ( إحْدَاهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمُذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، قَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ الْأَقْوَى ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْكَفَّارَاتِ : الْمَذْهَبُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ جَوَازُ ذَلِكَ وَصِحَّتُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْكَفَّارَاتِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْوَجِيزِ ، لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْبَيْعِ .
( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ قَوْلُهُ : " وَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَإِسْقَاطُهُ ، عَلَى الْخِلَافِ ، يَعْنِي أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ أَوْ لَهُ ، وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ .

وَشَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَيْبِ كَذَا أَوْ كُلِّ عَيْبٍ فَاسِدٍ لَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ وَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فِيهِنَّ .
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ : لِأَنَّهُ خِيَارٌ يَثْبُتُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يُسْقَطُ قَبْلَهُ ، كَالشُّفْعَةِ ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، وَعَنْهُ : يَبْرَأُ إنْ لَمْ يَكْتُمْهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : إنْ عَيَّنَهُ صَحَّ ، وَمَعْنَاهُ نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ : لَا يَبْرَأُ إلَّا أَنْ يُخْبِرَ بِالْعُيُوبِ كُلِّهَا ، لِأَنَّهُ مُرْفَقٌ فِي الْبَيْعِ كَالْأَجَلِ وَالْخِيَارِ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : الْأَشْبَهُ بِأُصُولِنَا أَنْ نَنْصُرَ الصِّحَّةَ ، كَبَرَاءَةٍ مِنْ مَجْهُولٍ وَذَكَرَهُ أَيْضًا هُوَ وَغَيْرُهُ رِوَايَةً ، فَهَذِهِ خَمْسُ رِوَايَاتٍ [ وَفِيهِ ] فِي عَيْبٍ بَاطِنٍ وَجُرْحٍ لَا يُعْرَفُ غَوْرُهُ احْتِمَالَانِ ( م 9 وَ 10 ) وَإِنْ بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ بِهِ وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ صَحَّ .

( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : فَهَذِهِ خَمْسُ رِوَايَاتٍ ، كَذَا فِي النُّسَخِ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : صَوَابُهُ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ .
( مَسْأَلَةٌ 9 وَ 10 ) قَوْلُهُ فِي الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، وَفِيهِ فِي عَيْبٍ بَاطِنٍ وَجُرْحٍ لَا يُعْرَفُ غَوْرُهُ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى شَمِلَ كَلَامُهُ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) هَلْ الْعَيْبُ الْبَاطِنُ كَالظَّاهِرِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( أَحَدُهُمَا ) هُوَ كَالْعَيْبِ الظَّاهِرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالْعَيْبُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) إذَا شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ جُرْحٍ لَا يُعْرَفُ غَوْرُهُ فَهَلْ هُوَ كَالْعَيْبِ الظَّاهِرِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
أَحَدُهُمَا ) هُوَ كَالْعَيْبِ الظَّاهِرِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَكَلَامُ ابْنِ حَمْدَانَ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ أَيْضًا .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ يَكُونُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا وَلَمْ نَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهَذَا الْخِلَافِ غَيْرَ الْمُصَنِّفِ .

وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَ أَكْثَرَ فَعَنْهُ : يَبْطُلُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَعَنْهُ : يَصِحُّ ( م 11 ) فَلِمُشْتَرِيهِ فَسْخُهُ ، مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ الْبَائِعُ زَائِدًا ، وَأَخَذَهُ بِثَمَنِهِ وَقَسَّطَ الزَّائِدَ ، فَإِنْ رَضِيَ بِالشَّرِكَةِ فَفِي الْبَائِعِ وَجْهَانِ ( م 12 ) وَإِنْ بَانَ أَقَلَّ فَالرِّوَايَتَانِ ( م 13 ) فَإِنْ أَخَذَهُ بِقِسْطِهِ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى مُعَاوَضَةٍ ، وَيَصِحُّ فِي الصُّبْرَةِ ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي .
وَقِيلَ : بَلَى إنْ بَانَ أَقَلَّ وَالزَّائِدُ مَشَاعًا لِصَاحِبِهِ وَيَنْقُصُ مِنْ الثَّمَنِ بِالْقِسْطِ .

( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَ أَحَدَ عَشَرَ فَعَنْهُ : يَبْطُلُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( إحْدَاهُمَا ) يَبْطُلُ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ النَّاظِمُ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَصِحُّ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ .
( مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ رَضِيَ بِالشَّرِكَةِ فَفِي الْبَائِعِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي هَلْ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ أَمْ لَا ؟ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ الْفَسْخُ ، قَالَ الشَّارِحُ : أُولَاهُمَا لَهُ الْفَسْخُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا خِيَارَ لَهُ ، وَظَاهِرُ تَعْلِيلِ الشَّيْخِ تَرْجِيحُهُ .
مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَانَ أَقَلَّ فَالرِّوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
مَنْ أَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَطْلَقَ فِي هَذِهِ ، وَمَنْ قَدَّمَ هُنَاكَ أَوْ صَحَّحَ فَعَلَ هُنَا كَذَلِكَ ، وَقَدْ عَلِمْت الْحُكْمَ هُنَاكَ ، فَكَذَا هُنَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً .

بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ إذَا بَاعَ دَارًا شَمِلَ مَا اتَّصَلَ بِهَا لِمَصْلَحَتِهَا ، كَبَابٍ مَنْصُوبٍ ، وَرَفٍّ مَسْمُورٍ ، وَرَحًى مَنْصُوبَةٍ ، وَخَابِيَةٍ ، مَدْفُونَةٍ ، وَمَعْدِنٍ جَامِدٍ ، وَعَنْهُ : وَجَارٍ وَقِيلَ : وَمِفْتَاحٍ وَحَجَرِ رَحَى فَوْقَانِيٍّ دُونَ مُودَعٍ فِيهَا كَحَجَرٍ وَكَنْزٍ وَمُنْفَصِلٍ كَدَلْوٍ وَقُفْلٍ ، فَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ نَقْلِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَعَيْبٌ ، وَالْأَصَحُّ تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهَا ، وَالْخِلَافُ فِي أَرْضٍ بِهَا زَرْعُ الْبَائِعِ .
وَإِنْ تَرَكَهُ لَهُ وَلَا ضَرَرَ فَلَا خِيَارَ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : لَوْ قَالَ تَرَكْته لَهُ فَفِي كَوْنِهِ تَمْلِيكًا وَجْهَانِ ، وَلَا أُجْرَةَ مُدَّةِ نَقْلِهِ ، وَقِيلَ : مَعَ الْعِلْمِ ، وَقِيلَ : بَلَى ، وَيَنْقُلُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ، فَلَا يَلْزَمُ لَيْلًا وَجَمَعَ الْحَمَّالِينَ وَيُسَوِّي الْحَفْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْضَرَّ مُشْتَرٍ بِبَقَائِهِ فَفِي إجْبَارِهِ وَجْهَانِ .
( م 1 )

بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَيُسَوِّي الْحَفْرَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْضَرَّ مُشْتَرٍ بِبَقَائِهِ فَفِي إجْبَارِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
" وَإِنْ لَمْ يَنْضَرَّ بِبَقَاءِ الْحَفْرِ " هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَمُرَادُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَعَلَيْهِ تَسْوِيَتُهُ إنْ أَضَرَّ عَرَّقَهُ بِالْأَرْضِ ، كَالْقُطْنِ وَالذُّرَةِ وَنَحْوِهِمَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ أَرْضَ الْمُشْتَرِي بَقَاؤُهُ فَهَلْ لَهُ إجْبَارٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
فَلَعَلَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصًا .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ إجْبَارُهُ ( قُلْت : ) وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ لَهُ إجْبَارُهُ ( قُلْت ) : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَرِيبَةٌ مِمَّا إذَا غَرَسَ الْغَاصِبُ أَوْ بَنَى ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَلْعُ ، فَلَوْ وَهَبَهَا لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ، كُلْفَةَ ذَلِكَ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى إبْقَائِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَلْعِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ ؟ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِي الْغَصْبِ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَرِيبٌ مِنْهَا فِي الصَّدَاقِ .

وَإِنْ بَاعَ أَوْ رَهَنَ أَرْضًا بِحَقِّهَا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبِنَاءَهَا ، كَذَا إنْ أَطْلَقَ ، وَقِيلَ : لَا ، كَثَمَرَةٍ مُؤَبَّرَةٍ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهَا تُرَادُ لِلنَّقْلِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِهَا .
وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِلْبَائِعِ تَبْقِيَتُهُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : هَلْ يَتْبَعُهَا فِي الرَّهْنِ كَالْبَيْعِ إذَا قُلْنَا يَدْخُلُ ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ ، لِضَعْفِهِ ، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ .
وَفِي بِنَاءٍ فِي بُسْتَانٍ الْوَجْهَانِ .
وَلَا تَدْخُلُ مَزَارِعُ الْقَرْيَةِ إلَّا بِذِكْرِهَا .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : أَوْ قَرِينَةٌ ، وَهُوَ أَوْلَى ، وَشَجَرُهَا بَيْنَ بُنْيَانِهَا ، وَأُصُولٌ بِقَوْلِهَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا يَدْخُلُ زَرْعٌ وَبَذْرٌ ، وَإِنْ بَاعَهُ شَجَرَةً فَلَهُ تَبْقِيَتُهَا فِي أَرْضِ الْبَائِعِ كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ : وَيَثْبُتُ حَقُّ الِاخْتِيَارِ وَلَهُ الدُّخُولُ لِمَصَالِحِهَا .

وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرًا بَدَا ثَمَرُهُ أَوْ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ ، وَعَنْهُ : بَلْ أُبِّرَ فَالزَّرْعُ وَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ بِلَا أُجْرَةٍ يَأْخُذُهُ أَوَّلَ وَقْتٍ أَخَذَهُ حَسَبَ الْعَادَةِ ، زَادَ الشَّيْخُ : وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ خَيْرًا لَهُ ، وَقِيلَ : عَادَتُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ قَطْعُ الثَّمَرَةِ ( و هـ ) لِتَضَرُّرِ الْأَصْلِ .
زَادَ الشَّيْخُ : كَثِيرًا ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .
وَمَا لَمْ يَتَشَقَّقْ طَلْعُهُ لِمُشْتَرٍ ( هـ ) وَفِي صِحَّةِ اشْتِرَاطِ بَذْرٍ تَبَعًا وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ ذَكَرَ قَدْرَهُ وَوَصْفَهُ صَحَّ ( م 2 )
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَمَا لَمْ يَتَشَقَّقْ طَلْعُهُ لِمُشْتَرٍ ، وَفِي صِحَّةِ اشْتِرَاطِ بَذْرٍ تَبَعًا وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ ذَكَرَ قَدْرَهُ وَوَصْفَهُ صَحَّ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ مُطْلَقًا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ دَخَلَ تَبَعًا ، كَالْحَمْلِ وَكَالنَّابِتِ مِنْ الزَّرْعِ أَوْ بَاعَهُ مَعَ الْأَرْضِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَطَعَ بِهِ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ ، إنْ ذَكَرَ قَدْرَهُ وَوَصَفَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ .

وَالْبَذْرُ إنْ بَقِيَ أَصْلُهُ فَكَشَجَرٍ ، وَإِلَّا كَزَرْعٍ ، عِنْدَ الْقَاضِي ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : لَا يَدْخُلُ ( م 3 ) وَأَطْلَقَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ [ أَنَّ ] الْبَذْرَ لَا يَدْخُلُ ، لِأَنَّهُ مُودَعٌ .
وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ فِي بَذْرٍ وَزَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ : قِيلَ : يَتْبَعُ الْأَرْضَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِأَخْذِهِ إنْ لَمْ يَسْتَأْجِرْ الْأَرْضَ ، وَإِنْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي دُخُولَهُ أَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِهِ وَمِثْلُهُ يُجْهَلُ فَلَهُ الْفَسْخُ .
وَقَصَبُ سُكَّرٍ كَزَرْعٍ ، وَقِيلَ كَفَارِسِيٍّ ، فَعُرُوقُهُ لِمُشْتَرٍ ، وَهُوَ كَثَمَرَةٍ ، وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ جَوْزٌ ، وَيَصِحُّ شَرْطُ بَائِعٍ مَا لِمُشْتَرٍ وَلَوْ قَبْلَ تَأْبِيرٍ ( م ) وَلِبَعْضِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ الْمَالِكِيِّ ، وَلَهُ تَبْقِيَتُهُ إلَى جِذَاذِهِ مَا لَمْ يُشْرَطْ قَطْعُهُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ السَّقْيُ مِنْ مَالِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَقِيلَ : لِحَاجَةٍ ، وَإِنْ ضَرَّ صَاحِبَهُ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي بُدُوِّ الثَّمَرَةِ ، وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ مِنْ وَاهِبٍ ادَّعَى شَرْطَ ثَوَابٍ .
وَمَا بَدَا مِنْ ثَمَرَةِ نَوْعٍ وَقِيلَ : وَجِنْسٍ قَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ مِنْ بُسْتَانٍ لِبَائِعٍ ، وَمَا لَمْ يَبْدُ لِمُشْتَرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً : كُلُّهُ لِلْبَائِعِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ ، كَشَجَرَةٍ .
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَالْبَذْرُ إنْ بَقِيَ أَصْلُهُ فَكَشَجَرٍ ، وَإِلَّا كَزَرْعٍ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : لَا يَدْخُلُ ، انْتَهَى .
وَكَذَا قَالَ فِي الْفَائِقِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ .
قَوْلُ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ لَا أَعْلَمُ مَنْ اخْتَارَهُ غَيْرَهُ .

فَلَوْ أَبَّرَ الْكُلَّ إلَّا نَخْلَةً فَأَفْرَدَهَا بِالْبَيْعِ فَفِي أَيِّهِمَا لَهُ وَجْهَانِ ( م 4 )
مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : فَلَوْ أَبَّرَ الْكُلَّ إلَّا نَخْلَةً فَأَفْرَدَهَا بِالْبَيْعِ فَفِي أَيِّهِمَا لَهُ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) تَكُونُ ثَمَرَةُ هَذِهِ النَّخْلَةِ لِلْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهَا لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِلَّذِي أُبِّرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مِمَّنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَبَّرَ بَعْضَهُ فَبَاعَ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَحْدَهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : بَلْ لِلْبَائِعِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَلَوْ أَبَّرَ بَعْضَ الْحَائِطِ فَأَفْرَدَ بِالْبَيْعِ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَلِلْمَبِيعِ حُكْمُ نَفْسِهِ ، وَلَا يَتْبَعُ غَيْرَهُ .
وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجْهًا أَنَّهُ يَتْبَعُ لِلَّذِي أُبِّرَ ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ، بَلْ يَكُونُ لِلْبَائِعِ ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، وَرَدَّ هَذَا التَّخْرِيجَ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي .
وَقَالَ عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِلْبَائِعِ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَيَكُونُ لِلْبَائِعِ ، وَهُوَ تَخْرِيجُ الْقَاضِي ( قُلْت ) : وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ شَيْءٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَفِي الْوَاضِحِ : فِيمَا لَمْ يَبْدُ مِنْ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ لِمُشْتَرٍ ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ ، كَحُدُوثِ طَلْعٍ بَعْدَ تَأْبِيرِهَا أَوْ بَعْضِهَا ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ، لِأَنَّهُ لَا اشْتِبَاهَ ، لِبُعْدِ مَا بَيْنَهُمَا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ : لَا فَرْقَ ، وَقِيلَ : مَا ثَمَرَتُهُ فِي نَوْرِهِ ثُمَّ يَتَنَاثَرُ عَنْهُ كَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ قَالَ الشَّيْخُ : وَعِنَبٌ أَوْ ثَمَرَتُهُ فِي قِشْرَتِهِ ، كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ يَمْتَنِعُ دُخُولُهُ بِتَنَاثُرِ نَوْرِهِ وَتَشَقُّقِ قِشْرِهِ الْأَعْلَى كَالطَّلْعِ ، لَا بِظُهُورِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي جَوْزٍ وَلَوْزٍ ؛ وَقَالَ : وَلَا يَلْزَمُ الرُّمَّانُ وَالْمَوْزُ وَالْحِنْطَةُ فِي سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَّا فِي قِشْرِهِ لَا يَتْبَعُ الْأَصْلَ ، لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لِظُهُورِهِ ، وَطَلْعُ الْفُحَّالِ يُرَادُ لِلتَّلْقِيحِ ، كَالْإِنَاثِ ، وَقِيلَ : لِلْبَائِعِ لِأَكْلِهِ قَبْلَ ظُهُورِهِ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَوَرْدٍ وَنَرْجِسٍ وَبَنَفْسَجٍ كَالثَّمَرَةِ وَالْوَرَقِ لِلْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ : وَرَقُ التُّوتِ الْمَقْصُودِ كَثَمَرِهِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَثْرِ ، وَهُوَ الطَّلْعُ ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ، وَرَطْبَةٍ وَزَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ، وَعَنْهُ : أَوْ الْعَزْمُ ، إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَصْلِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، كَبَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 5 و 6 ) وَقِيلَ : إطْلَاقُهُ كَشَرْطٍ ، قَدَّمَهُ فِي الرَّوْضَةِ .
وَالْحَصَادُ وَاللَّقَاطُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى الْبَائِعِ خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ .
قَالَ الْقَاضِي : وَلَمْ أَجِدْ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ .
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ ، وَفِي الْإِرْشَادِ : فِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ بَطَلَ فَفِي بُطْلَانِ الْعَقْدِ رِوَايَتَانِ وَكَذَا الْجِذَاذُ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَزَارِعَ لِغَيْرِ رَبِّ الْمَالِ ، وَكَذَا لَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ ، وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ : يَبِيعُ الزَّرْعَ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَكَذَا نَقَلَ : لَا يَبِيعُ عَمَلَهُ قَبْلَ ظُهُورِ زَرْعٍ لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ .
وَقَالَ الْقَاضِي : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ وَيَكُونُ شَرِيكًا بِعِمَارَتِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : لَوْ تَقَايَلَا الْإِجَارَةَ أَوْ فَسَخَاهَا بِحَقٍّ فَلَهُ قِيمَةُ حَرْثِهِ ، وَإِنْ أَخَّرَ الْقَطْعَ مَعَ شَرْطِهِ حَتَّى صَلُحَ الثَّمَرُ وَطَالَتْ الْجِزَّةُ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ فَسَدَ الْعَقْدُ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ ، وَعَنْهُ : لَهُمَا ، فَتُقَوَّمُ الثَّمَرَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَبَعْدَ الزِّيَادَةِ ، وَعَنْهُ : لَا يَفْسُدُ ، وَالزِّيَادَةُ لَهُمَا .
وَقَالَ الْقَاضِي : لِلْمُشْتَرِي ، وَعَنْهُ : يَتَصَدَّقَانِ بِهَا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وُجُوبًا ، وَقِيلَ : نَدْبًا ، وَعَنْهُ : يَفْسُدُ إنْ أَخَّرَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ ، وَعَنْهُ : يَفْسُدُ لِقَصْدِ حِيلَةٍ ، ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ .

( الْمَسْأَلَةُ 5 وَ 6 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ، وَرُطَبَةٍ وَزَرْعٍ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ .
إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَصْلِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، كَبَيْعِهِ لِمَالِكِ الْأَصْلِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا بَاعَ ذَلِكَ لِمَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ الزَّرْكَشِيّ .
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ الْمُقْنِعِ وَجَمَاعَةٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) بَيْعُ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ لِمَالِكِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ .
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ .
قَدْ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ ، وَكَذَا أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَدَّمَ هُنَا مَا صُحِّحَ خِلَافُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَالْحَصَادُ وَاللَّقَاطُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَصِحُّ شَرْطُهُ عَلَى الْبَائِعِ ، خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ .
وَفِي الْإِرْشَادِ فِي

صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ ، فَإِنْ بَطَلَ فَفِي الْعَقْدِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الصُّورَتَيْنِ ذَكَرَهُ الْإِرْشَادُ فَقَالَ : فَإِنْ بَاعَهُ رَطْبَةً وَاشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ جَزَّهَا لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ : وَإِذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ؟ أَوْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِبُطْلَانِ الشَّرْطِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، انْتَهَى .
فَحَكَى فِي الْأَوَّلِ قَوْلَيْنِ ، وَفِي الثَّانِي رِوَايَتَيْنِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمُذْهَبِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَصَاحِبُ الْإِرْشَادِ حَكَى رِوَايَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ ، فَلَيْسَ الْخِلَافُ هُنَا مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ، وَإِنَّمَا حَكَى الْخِلَافَ عَلَى صِفَتِهِ فِي الْإِرْشَادِ .

وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَرِيَّةً فَأَتْمَرَ وَيُتَوَجَّهُ تَقْيِيدُ الصِّحَّةِ بِالْمُسَاوَاةِ ، وَحَيْثُ بَطَلَ الْبَيْعُ زَكَّاهُ الْبَائِعُ ، وَحَيْثُ صَحَّ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى التَّبْقِيَةِ جَازَ وَزَكَّاهُ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ قُلْنَا الزِّيَادَةُ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِمَا إنْ بَلَغَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابًا ، وَإِلَّا انْبَنَى عَلَى الْخُلْطَةِ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْقَطْعِ أَوْ طَلَبَهُ الْبَائِعُ فَسَخْنَا [ الْبَيْعَ ] ( هـ ر ) لِأَنَّ إلْزَامَ الْبَائِعِ بِالتَّبْقِيَةِ يَضُرُّ بِنَخْلِهِ ، وَتَمْكِينُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَطْعِ يَضُرُّ بِالْفُقَرَاءِ ، وَيَعُودُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ وَيُزَكِّيهِ ، وَفِي إلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِالتَّبْقِيَةِ إنْ بَذَلَهَا الْبَائِعُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا نَعَمْ ، لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا شَرَطَهُ لَهُ ، وَالثَّانِي لَا ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ ( م 7 ) هَذَا كُلُّهُ إذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ فِيمَا يُقْطَعُ قَبْلَ كَمَالِهِ لِحَاجَةٍ عُشْرُهُ رَطْبًا ، فَأَمَّا إنْ قُلْنَا يَخْرُجُ يَابِسًا فَلَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَكَمَبِيعٍ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ لَا يَفْسُدُ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .

( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : فِيمَا إذَا بَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَأَخَّرَهُ حَتَّى صَلُحَ وَقُلْنَا يَصِحُّ الْبَيْعُ : وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْقَطْعِ أَوْ طَلَبَهُ الْبَائِعُ فَسَخْنَا الْبَيْعَ ، وَفِي الْتِزَامِ الْمُشْتَرِي بِالتَّبْقِيَةِ إنْ بَذَلَهَا الْبَائِعُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا نَعَمْ ، لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا شَرَطَهُ لَهُ .
وَالثَّانِي لَا ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَلْزَمُهُ ، لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ ( قُلْت ) : وَالصَّوَابُ أَنْ يَنْظُرَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي قَطْعِهِ لَمْ يَلْزَمْ بِالتَّبْقِيَةِ ، لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ ، وَإِلَّا أُلْزِمَ ، لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ .
وَفِي تَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ مَا يُؤَيِّدْ هَذَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَإِنْ أَخَّرَ قَطْعَ خَشَبٍ ، مَعَ شَرْطِهِ فَزَادَ فَقِيلَ : الزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ وَقِيلَ : الْكُلُّ ، وَقِيلَ : لِلْمُشْتَرِي ، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : الزِّيَادَةَ لَهُمَا ، اخْتَارَهُ الْبَرْمَكِيُّ ( م 8 ) .

( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أَخَّرَ قَطْعَ خَشَبٍ مَعَ شَرْطِهِ فَزَادَ فَقِيلَ : الزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ : الْكُلُّ وَقِيلَ : لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : الزِّيَادَةَ لَهُمَا ، اخْتَارَهُ الْبَرْمَكِيُّ ، انْتَهَى .
قَدَّمَ فِي الْفَائِقِ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَالزِّيَادَةَ لِلْبَائِعِ فَقَالَ : وَلَوْ اشْتَرَى خَشَبًا لِيَقْطَعَهُ فَتَرَكَهُ فَنَمَا وَغَلُظَ فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَاخْتَارَهُ الْبَرْمَكِيُّ .
وَقَالَ ابْنُ بَطَّةَ : هِيَ لِصَاحِبِ الْخَشَبِ ، انْتَهَى .
فَنَسَبَ إلَى الْبَرْمَكِيِّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، وَأَنَّهُ الْمَنْصُوصُ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ رَجَبٍ الِاشْتِرَاكَ فِي الزِّيَادَةِ عَنْ الْبَرْمَكِيِّ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْكُلَّ لِلْبَائِعِ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ الْخَرَزِيُّ فَقَالَ : يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ وَالْكُلُّ لِلْبَائِعِ .
وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْكُلَّ لِلْمُشْتَرِي اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ .
وَقَالَ فِي الْفَائِقِ بَعْدَ قَوْلِ الْخَرَزِيِّ : قُلْت : وَيَتَخَرَّجُ الِاشْتِرَاكُ ، فَوَافَقَ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ .
( تَنْبِيهٌ ) تَلَخَّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ : الِانْفِسَاخُ اخْتَارَهُ الْخَرَزِيُّ ، وَعَدَمُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَأَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ الْكُلُّ لِلْبَائِعِ ، وَعَلَى الثَّانِي اُخْتُلِفَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا الِاشْتِرَاكُ فِيهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ الْبَرْمَكِيُّ .
وَالثَّانِي هِيَ لِلْمُشْتَرِي ، اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ ، وَالثَّالِثُ هِيَ لِلْبَائِعِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَنَسَبَهُ إلَى النَّصِّ ، وَاخْتِيَارُ الْبَرْمَكِيِّ ، قَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ تِلْمِيذُ صَاحِبِ الْفَائِقِ : الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، نَصَّ

عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ ، ذَكَرَهُ فِي تَعْلِيقَتِهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَ الْفَائِقِ حَصَلَ مِنْهُ سَبْقُ قَلَمٍ فِي قَوْلِهِ الْبَرْمَكِيُّ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْعُكْبَرِيُّ ، وَأَمَّا الْبَرْمَكِيُّ فَإِنَّهُ اخْتَارَ الِاشْتِرَاكَ فِي الزِّيَادَةِ ، ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالثَّمَانِينَ الْمُصَنِّفُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فَصْلٌ وَإِذَا طَابَ أَكْلُ الثَّمَرِ وَظَهَرَ نُضْجُهُ جَازَ بَيْعُهُ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ وَمُطْلَقًا .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَقَالَ بِظُهُورِ مَبَادِئِ الْحَلَاوَةِ ، وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ سَقْيُهُ مُطْلَقًا ، وَلِمُشْتَرِيهِ ، تَعْجِيلُ قَطْعِهِ ، وَلَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ جَذِّهِ ، لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْقَبْضِ مَا يُمْكِنُ ، فَكَفَى لِلْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ لِبَيْعِ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَإِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ نَوْعٍ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : غُلِّبَ .
وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِي شَجَرِهِ بَيْعُ جَمِيعِهِ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : وَبُسْتَانٌ ، وَعَنْهُ : وَمَا قَارَبَهُ ، وَأَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْبَسَاتِينِ رِوَايَتَيْنِ ، وَعَنْهُ : الْجِنْسُ كَالنَّوْعِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : وَبَقِيَّةُ الْأَجْنَاسِ الَّتِي تُبَاعُ جُمْلَةً عَادَةً .
وَإِنْ أَفْرَدَ بِالْبَيْعِ مَا لَمْ يَصْلُحْ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ ، وَفِيهِ وَجْهٌ ، وَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرٍ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يُسْتَبْقَى بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إلَى وَقْتٍ .
وَقَالَ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ : وَزَرْعٍ ( و م ) مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُبَاعُ بَعْدَ تَتِمَّةِ صَلَاحِهِ ، فَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : فَإِذَا تَرَكَهُ فَرَّطَ فَضَمِنَهُ فِي أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَفِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا : إنْ اشْتَرَاهُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَهُوَ اشْتِدَادُ حَبِّهِ فَلَوْ تَرَكَهُ إلَى حِينِ حَصَادِهِ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إذَا أَتْلَفَ الْبَاقِلَا وَالْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا فَلَنَا وَجْهَانِ ، الْأَقْوَى يُرْجَعُ بِذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ كَمَسْأَلَتِنَا ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ إنَّمَا الْجَوَائِحُ فِي النَّخْلِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ ، وَقِيلَ : وَلِصٍّ وَنَحْوِهِ قَبْلَ قَطْعِهِ ، وَعَنْهُ : قَدْرُ الثُّلُثِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ ، قِيلَ : قِيمَةً ، وَقِيلَ : ثَمَنًا ، وَقِيلَ : قَدْرًا ( م 9 ) بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيمِهِ فَمِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ قَبْضٌ تَامٌّ ، لِأَنَّ عَلَيْهِ الْمُؤْنَةَ ، إلَى تَتِمَّةِ صَلَاحِهِ كَمُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، وَاحْتَجَّ ابْنُ

عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهَا غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ ، لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بِعَطَشٍ ضَمِنَهَا الْبَائِعُ ، وَالْمَقْبُوضُ لَا يَبْقَى بَعْدَ قَبْضِهِ ضَمَانٌ عَلَى بَائِعِهِ وَلِأَنَّ الْقَبْضَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ مَكِيلًا لَيْلًا [ فَكَالَهُ لَيْلًا ] لَمْ يَكُنْ كَيْلُهُ قَبْضًا ، وَيُوضَعُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ التَّالِفِ ، نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ ، وَأَبْطَلَ فِي النِّهَايَةِ الْعَقْدَ كَتَلَفِ الْكُلِّ ، وَلَا جَائِحَةَ فِي مُشْتَرًى مَعَ أَصْلِهِ ، وَكَذَا إنْ فَاتَ وَقْتُ أَخْذِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَضْعُهَا عَنْهُ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا ثُبُوتَهَا فِي زَرْعٍ مُسْتَأْجَرٍ وَحَانُوتٍ نَقَصَ نَفْعُهُ عَنْ الْعَادَةِ ، وَأَنَّهُ خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَحَكَمَ بِهِ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ حَمْزَةَ فِي حَمَّامٍ .
وَقَالَ شَيْخُنَا أَيْضًا : قِيَاسُ نُصُوصِهِ وَأُصُولِهِ إذَا عَطَّلَ نَفْعَ الْأَرْضِ بِآفَةٍ انْفَسَخَتْ فِيمَا بَقِيَ كَانْهِدَامِ الدَّارِ [ وَنَحْوِهِ ] وَأَنَّهُ لَا جَائِحَةَ فِيمَا تَلِفَ مِنْ زَرْعِهِ ، لِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ لَمْ يَبِعْهُ إيَّاهُ ، وَلَا يُنَازِعُ فِي هَذَا مَنْ فَهِمَهُ .
وَإِنْ أَتْلَفَهُ آدَمِيٌّ فَسَيَأْتِي فِي إتْلَافِ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَجَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا بِأَنَّهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتْبَعَ الْآدَمِيَّ بِالْغُرْمِ .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ : الْمَسْأَلَةُ أَخَذَتْ شَبَهًا مِنْ الْمُتَمَيِّزِ وَغَيْرِهِ فَعَمِلْنَا بِهِمَا فَضَمَّنَّاهَا : الْبَائِعَ بِالْجَائِحَةِ وَالْمُشْتَرِي إذَا أَتْلَفَهَا آدَمِيٌّ .
وَمَا لَهُ أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ كَقِثَّاءٍ فَكَالشَّجَرِ ، وَثَمَرُهُ كَثَمَرِهِ ، فِيمَا تَقَدَّمَ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، لَكِنْ لَا يُؤَخِّرُ الْبَائِعُ اللُّقَطَةَ الظَّاهِرَةَ ، ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ تَعَيَّبَ فَالْفَسْخُ أَوْ الْأَرْشُ ، وَقِيلَ : لَا يُبَاعُ إلَّا لُقَطَةً لُقَطَةً ، كَثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، وَجَوَّزَهُ مُطْلَقًا تَبَعًا لِمَا بَدَا كَثَمَرٍ ، وَصَلَاحِ قِثَّاءٍ وَخِيَارٍ وَنَحْوِهِ أَكْلُهُ عَادَةٌ .
وَعِنْدَ الْقَاضِي

: تَنَاهَى عِظَمُهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا شَمِلَ لِبَاسَهُ الْمُعْتَادَ فَقَطْ ، إلَّا بِشَرْطٍ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ الشَّيْخِ فِي مَزَارِعِ الْقَرْيَةِ أَوْ قَرِينَةٍ ، وَاخْتَارَ فِي شِرَاءِ أَمَةٍ مِنْ غَنِيمَةٍ يَتْبَعُهَا مَا عَلَيْهَا ، مَعَ عِلْمِهِمَا بِهِ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَا ، فَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي مَا لَهُ فَإِنْ قَصَدَهُ اُعْتُبِرَ عِلْمُهُ وَشُرُوطُ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَلَا ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَذَكَرَهُ نَصُّ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيُّ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، نَقَلَ صَالِحٌ وَأَبُو الْحَارِثِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ إذَا كَانَ إنَّمَا قَصَدَ الْعَبْدَ كَانَ الْمَالُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ تَبَعًا لَهُ .
وَقَالَ الْقَاضِي : إنْ قِيلَ يَمْلِكُ لَمْ يُعْتَبَرْ ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَزَادَ : إلَّا إذَا كَانَ قَصْدُهُ الْعَبْدَ فَلَا ، وَلَهُ الْفَسْخُ بِعَيْبِ مَالِهِ ، كَهُوَ ، وَقِيلَ : لَا ، وَمِقْوَدُ دَابَّةٍ وَنَعْلُهَا وَنَحْوُهُمَا يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ بَيْعٍ ، كَلُبْسِ عَبْدٍ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : وَأَوْلَى .
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ فِي الْجَائِحَةِ : وَعَنْهُ : قُدِّرَ الثُّلُثُ .
قِيلَ : قِيمَةٌ ، وَقِيلَ : ثُمُنًا ، وَقِيلَ : قَدْرًا ، انْتَهَى ( أَحَدُهَا ) يُعْتَبَرُ قَدْرُ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُعْتَبَرُ قَدْرُ الثُّلُثِ بِالْقِيمَةِ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ .
( الْوَجْهُ الثَّالِثُ ) يُعْتَبَرُ قَدْرُ ثُلُثِ الثَّمَنِ ، فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ قَدْ فَتَحَ اللَّهُ تَصْحِيحَهَا .

لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ إلَّا فِي بَيْعٍ غَيْرِ كِتَابَةٍ وَصَلُحَ بِمَعْنَاهُ وَإِجَارَةٍ ، وَقِيلَ : لَا تَلِي مُدَّتُهَا الْعَقْدَ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ : وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضٌ ، كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ .
وَفِي الْأَصَحِّ : وَقِسْمَةٍ ، وَقِيلَ : وَمُسَاقَاةٍ وَمُزَارَعَةٍ وَسَبْقٍ ، وَلِمُحِيلٍ وَشَفِيعٍ أَخْذٌ بِهَا .
وَفِي شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ ( م 1 ) وَالْأَصَحُّ لَا يَثْبُتُ فِيمَا تَوَلَّاهُ وَاحِدٌ كَأَبٍ ، وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رِوَايَةً : لَا يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ فِي بَيْعٍ وَعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ .
بَابُ الْخِيَارِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَفِي شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي هَلْ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَمْ لَا ؟ وَأَطْلَقَهَا فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا خِيَارَ لَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ : الظَّاهِرُ فِي الْمَذْهَبِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالزَّرْكَشِيُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَغَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ .
( تَنْبِيهٌ ) إذَا قُلْنَا لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي فَهَلْ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ أَمْ لَا ؟ فَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ لَهُ أَيْضًا ، ( قُلْت ) وَهُوَ قَوِيٌّ ، مُرَاعَاةً لِلْعِتْقِ ، وَقِيلَ : يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُشْتَرِي ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْمُشْتَرِي ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الِاخْتِصَاصَ .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَفِي سُقُوطِ حَقِّ صَاحِبِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

وَلِكُلٍّ مِنْ الْبَيِّعَيْنِ ، الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا ، وَلَوْ كَرِهَا أَوْ تَسَاوَقَا بِالْمَشْيِ أَوْ فِي سَفِينَةٍ ، وَلِهَذَا لَوْ قَبَضَهُ فِي الصَّرْفِ وَقَالَ : امْشِ مَعِي لِأُعْطِيَك وَلَمْ يَتَفَرَّقَا جَازَ ، نَقَلَهُ حَرْبٌ ، وَفِي بَقَاءِ خِيَارِ الْمُكْرَهِ وَجْهَانِ ( م 2 )

تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَلَوْ كَرِهَا ، عَائِدٌ إلَى عَدَمِ التَّفَرُّقِ ، أَيْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ التَّفَرُّقِ ، وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ فَهِيَ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ، وَنَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ( قُلْت ) : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ كَرِهَا عَائِدٌ إلَى التَّفَرُّقِ لَا إلَى عَدَمِ التَّفَرُّقِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَيُقَوِّيهِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا ، وَالْعُرْفُ إنَّمَا يَكُونُ فِي التَّفَرُّقِ لَا فِي عَدَمِ التَّفَرُّقِ ، وَأَيْضًا فَإِنِّي لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ نَصَّ عَلَى مَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ التَّفَرُّقِ ، بَلْ عُمُومُ كَلَامِهِمْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا حَكَوْا الْخِلَافَ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّفَرُّقِ .
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمُصَنِّفُ تَابَعَ صَاحِبَ الْمُغْنِي ، فَقَطَعَ بِأَنَّهُ إذَا أُكْرِهَا مَعًا بَطَلَ خِيَارُهُمَا ، وَإِذَا أُكْرِهَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ خِيَارُ صَاحِبِهِ ، وَفِي بُطْلَانِ خِيَارِ الْمُكْرَهِ وَجْهَانِ ، وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، وَمُوَافِقٌ لِلنَّقْلِ ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ ، " وَلَوْ كَرِهَا " عَائِدًا إلَى الْمَفْهُومِ ، وَالتَّقْدِيرُ فَلَوْ تَفَرَّقَا عُرْفًا وَلَوْ كَرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا الْخِيَارُ .
بَقِيَ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الَّتِي تَبِعَ بِهَا صَاحِبَ الْمُغْنِي ، هَلْ هِيَ الْمَذْهَبُ أَمْ لَا ؟ وَعِنْدَهُ أَنَّهَا الْمَذْهَبُ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبْطِلُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ، كَمَا تَقَدَّمَ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَلِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعَيْنِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا وَلَوْ كَرِهَا وَفِي بَقَاءِ خِيَارِ الْمُكْرَهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
اعْلَمْ أَنَّ لِلْأَصْحَابِ فِي حُصُولِ الْفُرْقَةِ بِالْإِكْرَاهِ طَرِيقَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) وَهِيَ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ فِي الْكَافِي قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَهُوَ أَجْوَدُ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِيمَا إذَا أُكْرِهَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا ،

فَقِيلَ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَقِيلَ : لَا يَحْصُلُ بِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَبْقَى الْخِيَارُ فِي مَجْلِسٍ زَالَ عَنْهُمَا الْإِكْرَاهُ فِيهِ حَتَّى يُفَارِقَاهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالْفَائِقِ .
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِيمَا إذَا أُكْرِهَ أَحَدُهُمَا : احْتَمَلَ بُطْلَانَ الْخِيَارِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يَنْقَطِعُ الْخِيَارُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ : إنْ أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَطَلَ خِيَارُهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي التَّلْخِيصِ .
الطَّرِيقُ الثَّانِي ) إنْ حَصَلَ الْإِكْرَاهُ لَهُمَا انْقَطَعَ خِيَارُهُمَا قَوْلًا وَاحِدًا ، وَإِنْ حَصَلَ لِأَحَدِهِمَا فَالْخِلَافُ ، وَهِيَ طَرِيقَةٌ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَفْت الصَّحِيحَ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، فَكَذَا الصَّحِيحُ هُنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَيَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ لَا بِجُنُونِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ لِوَلِيِّهِ خِيَارٌ ، وَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ بِإِفَاقَتِهِ .
وَفِي الشَّرْحِ : إنْ خَرِسَ وَلَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَوَلِيُّهُ مَقَامُهُ .
وَيَسْقُطُ خِيَارُ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَتَحْرُمُ الْفُرْقَةُ خَشْيَةَ الِاسْتِقَالَةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، فَإِنْ أَسْقَطَاهُ سَقَطَ ، وَعَنْهُ : لَا ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَعَنْهُ فِي الْعَقْدِ ، وَيَسْقُطُ بَعْدَهُ .

وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْعَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وَعَنْهُ : وَمُطْلَقًا ، فَتَبْقَى إلَى قَطْعِهَا

وَإِنْ شَرَطَهُ حِيلَةً لِيَرْبَحَ فِيمَا أَقْرَضَهُ لَمْ يَجُزْ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَلَا يَثْبُتُ إلَّا فِي بَيْعٍ وَصُلْحٍ بِمَعْنَاهُ وَقِسْمَةٍ .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ كَانَ رَدٌّ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ دُخُولَهُ فِي سَلَمٍ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَبْضِهِمَا ، وَإِجَارَةٍ ، وَقِيلَ : وَلَوْ وَلِيَتْ مُدَّتُهَا الْعَقْدَ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : وَضَمَانٌ وَكَفَالَةٌ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ .
وَفِي الرَّوْضَةِ : يَثْبُتُ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ ، وَقَالَ شَيْخُنَا : يَجُوزُ فِي كُلِّ الْعُقُودِ .

وَإِنْ شَرْطَاهُ إلَى الْغَدِ سَقَطَ بِأَوَّلِهِ ، وَعَنْهُ آخِرُهُ ، وَإِلَى الظُّهْرِ إلَى الزَّوَالِ ، كَالْغُدُوِّ ، وَقِيلَ : الْغُرُوبُ كَالْعِشَاءِ .
وَالْعَشِيُّ وَالْعَشِيَّةُ مِنْ الزَّوَالِ وَذَكَرَهُمَا الْجَوْهَرِيُّ مِنْ الْغُرُوبِ إلَى الْعَتَمَةِ ، كَالْعِشَاءِ ، وَأَنَّ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّ الْعِشَاءَ مِنْ الزَّوَالِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَالْمَسَاءُ وَالْغُبُوقُ مِنْ الْغُرُوبِ ، وَالْغَدْوَةُ وَالْغَدَاةُ مِنْ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، كَالصَّبُوحِ ، وَالصَّبَاحُ خِلَافُ الْمَسَاءِ ، وَالْإِصْبَاحُ نَقِيضُ الْإِمْسَاءِ ، وَظَاهِرُ اللُّغَةِ أَنَّ الْبُكْرَةَ كَالْغُدْوَةِ وَالْآصَالُ مِنْ الْعَصْرِ إلَى الْغُرُوبِ وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ وَغَيْرُهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ : إنْ صَلَّى مِنْ الْفَجْرِ إلَى الزَّوَالِ قَالَ : أَصْبَحَ عَبْدُك فُلَانٌ ، وَمِنْ الزَّوَالِ إلَى آخِرِ النَّهَارِ قَالَ : أَمْسَى عَبْدُك فُلَانٌ .
وَسَبَقَ الظَّرْفُ فِي الْمَوَاقِيتِ ، وَيُتَوَجَّهُ تَقْدِيمُ الْعُرْفِ فِي الْأَصَحِّ .

وَإِنْ شَرْطَاهُ يَوْمًا [ نَعَمْ ] وَيَوْمًا لَا ، فَقِيلَ يَبْطُلُ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ، وَقِيلَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ( م 3 )
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ : وَإِنْ شَرَطَاهُ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا ، فَقِيلَ : يَبْطُلُ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ ، وَقِيلَ : فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، انْتَهَى .
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي ، وَهُوَ قَوِيٌّ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) أَصَحُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ فِي الْكَافِي ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَتَأْتِي نَظَرِيَّتُهَا فِي آخِرِ الْوَدِيعَةِ .

وَإِنْ شَرْطَاهُ أَوْ أَجَّلَا فِي سَلَمٍ أَوْ بَيْعٍ إلَى حَصَادٍ لَمْ يَصِحَّ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، كَشَرْطِهِ مُبْهَمًا فِي أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : وَفِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ يَخْرُجُ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ ، وَأَوَّلُهُ مُنْذُ الْعَقْدِ ، وَقِيلَ : التَّفَرُّقُ .

وَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ صَحَّ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ( م 4 ) وَإِنْ قَالَ : دُونِي ، لَمْ يَصِحَّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ، وَيَكُونُ تَوْكِيلًا لِأَحَدِهِمَا فِي الْفَسْخِ ، وَقِيلَ : لِلْمُوَكِّلِ إنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ وَجَعَلَهُ وَكِيلًا ، وَيَلْزَمُ بِمُضِيِّ مُدَّتِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَلَهُ الْفَسْخُ ، وَأَطْلَقَهُ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يُرَدُّ الثَّمَنُ ، وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا ، كَالشَّفِيعِ ، وَيَتَخَرَّجُ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ لَا فَسْخَ فِي غَيْبَتِهِ حَتَّى يَبْلُغَهُ فِي الْمُدَّةِ .
وَالْمِلْكُ [ فِي ] مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ لِلْمُشْتَرِي ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، فَيُعْتَقُ قَرِيبُهُ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَيُخْرِجُ فِطْرَتَهُ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ : وَيَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ ، وَعَنْهُ : إنْ فُسِخَ أَحَدُهُمَا فَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ وَعَنْهُ : وَكَسْبُهُ لِلْبَائِعِ ، كَرِوَايَةِ الْمِلْكِ لَهُ ، وَقِيلَ : هُمَا لِمُشْتَرٍ إنْ ضَمِنَهُ .
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَلَهُ صَحَّ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ وَأَطْلَقَ ، لَا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ مَعَهُ وَلَا نَفَاهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، قَالَ فِي الْفَائِقِ : اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، انْتَهَى .
وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي .

وَالْحَمْلُ وَقْتَ الْعَقْدِ مَبِيعٌ ، وَعَنْهُ : نَمَاءٌ ، فَتُرَدُّ الْأُمُّ بِعَيْبٍ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْوَسِيلَةِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ هُوَ كَأَحَدِ عَيْنَيْنِ أَوْ تَبَعٌ لِلْأُمِّ لَا حُكْمَ لَهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ فِي الصَّدَاقِ ( م 5 )
مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَالْحَمْلُ وَقْتَ الْعَقْدِ مَبِيعٌ ، فَعَلَيْهِ هَلْ هُوَ كَأَحَدِ عَيْنَيْنِ أَوْ تَبَعٌ لِلْأُمِّ لَا حُكْمَ لَهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُنْتَخَبِ فِي الصَّدَاقِ ، انْتَهَى .
يَعْنِي الْمُنْتَخَبَ الَّذِي لِوَالِدِ الشِّيرَازِيِّ .
( إحْدَاهُمَا ) هُوَ كَأَحَدِ عَيْنَيْنِ ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، فَقَالَ فِي أَثْنَاءِ الْفَلَسِ : فَإِنْ كَانَتْ حِينَ الْبَيْعِ حَامِلًا ثُمَّ فَلِسَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا وَفِي وَلَدِهَا ، لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَ الْبَيْعِ فَقَدْ بَاعَ عَيْنَيْنِ : وَقَدْ رَجَعَ فِيهِمَا ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَالَ فِي أَوَّلِ الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا : وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ لِلْحَمْلِ حُكْمًا ( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) هُوَ تَبَعٌ لِلْأُمِّ لَا حُكْمَ لَهُ ، قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : وُرُودُ الْعُقُودِ عَلَى الْحَامِلِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَاقِ ، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ : إنْ قُلْنَا لِلْحَمْلِ حُكْمٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْعَقْدِ وَيَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الْعِوَضِ ، وَإِنْ قُلْنَا لَا حُكْمَ لَهُ لَمْ يَأْخُذْ قِسْطًا ، وَكَانَ بَعْدَ وَضْعِهِ كَالنَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ ، وَمَالَا إلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ ، قَالَا : وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَجْزَاءِ لَا حُكْمُ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ ، فَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَ الْعَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا لَا حُكْمَ لَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ انْتَهَى .

وَتَصَرُّفُ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ مُحَرَّمٌ لَا يَنْفُذُ ، أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقِيلَ : إلَّا إنْ قِيلَ الْمِلْكُ لَهُ وَالْخِيَارُ لَهُ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : أَوْ لَهُمَا .
وَلَيْسَ فَسْخًا ، عَلَى الْأَصَحِّ ، كَإِنْكَارِهِ شَرْطَ الْخِيَارِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي مُحَرَّمٌ لَا يَنْفُذُ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، كَمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ : مَوْقُوفٌ ، وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : لَهُ التَّصَرُّفُ وَيَكُونُ رِضًا بِلُزُومِهِ ، وَإِنْ سُلِّمَ فَلِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ ، قَالَ : وَإِذَا قُلْنَا بِالْمِلْكِ قُلْنَا بِانْتِقَالِ الثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ .
وَفِي تَصَرُّفِهِ مَعَ الْبَائِعِ رِوَايَتَانِ ، بِنَاءً عَلَى دَلَالَةِ التَّصَرُّفِ عَلَى الرِّضَا
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : وَفِي تَصَرُّفٍ مَعَ الْبَائِعِ رِوَايَتَانِ ، بِنَاءً عَلَى دَلَالَةِ التَّصَرُّفِ عَلَى الرِّضَى ، انْتَهَى : إحْدَاهُمَا يَنْفُذُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَنْفُذُ ( قُلْت ) : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَلِلْقَاضِي فِي الْمُحَرَّرِ احْتِمَالَانِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : " بِنَاءً عَلَى دَلَالَةِ التَّصَرُّفِ عَلَى الرِّضَا " اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ التَّصَرُّفَ مِنْ الْبَائِعِ أَوَالْمُشْتَرِي دَلِيلٌ عَلَى الرِّضَا ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدَّمُوهُ وَصَحَّحُوهُ فِي مَسَائِلَ .

وَتَصَرُّفُ الْمَالِكِ مِنْهُمَا بِإِذْنِ وَتَصَرُّفِ وَكِيلِهِمَا نَافِذٌ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، وَبِالْعِتْقِ ، وَقِيلَ وَالْوَقْفُ ، وَقِيلَ : إنْ دَلَّ التَّصَرُّفُ عَلَى الرِّضَا .
وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي وَوَطْؤُهُ وَلَمْسُهُ بِشَهْوَةٍ وَسَوْمُهُ إمْضَاءٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَجَبَ عَلَيْهِ حِينَ عَرْضِهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، كَتَقْبِيلِ الْجَارِيَةِ وَلَمْ يَمْنَعْهَا ، وَقِيلَ : بِشَهْوَةٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ .

وَفِي اسْتِخْدَامِهِ ، وَقِيلَ : لَا لِتَجْرِبَةٍ رِوَايَتَانِ ( م 7 )

مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : وَفِي اسْتِخْدَامِهِ وَقِيلَ : لَا لِتَجْرِبَةٍ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : ( إحْدَاهُمَا ) لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ : لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ خِيَارُهُ ، قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : بَطَلَ خِيَارُهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْوَجِيزِ : وَإِنْ اسْتَخْدَمَ الْمَبِيعَ لِلِاسْتِعْلَامِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ ، فَدَلَّ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَخْدَمَهُ لِغَيْرِ الِاسْتِعْلَامِ أَنَّهُ يَبْطُلُ ، وَعِبَارَةُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ كَذَلِكَ .
( تَنْبِيهٌ ) أَدْخَلَ الْمُصَنِّفُ فِي الرِّوَايَتَيْنِ مَا إذَا اسْتَخْدَمَهُ لِلتَّجْرِبَةِ ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَكَذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَذَكَرَ عَدَمَ الْبُطْلَانِ فِي اسْتِخْدَامِهِ لِلتَّجْرِبَةِ قَوْلًا مُؤَخَّرًا وَالْمُقَدِّمُ خِلَافَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ وَالْمُصَنِّفِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا ، قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ : وَمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّجْرِبَةِ لِلْمَبِيعِ ، كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَنْظُرَ سَيْرَهَا ، أَوْ الطَّحْنِ عَلَيْهَا لِيَعْلَمَ قَدْرَ طَحْنِهَا ، أَوْ اسْتِخْدَامِ الْجَارِيَةِ فِي الْغَسْلِ وَالطَّبْخِ وَالْخَبْزِ ، لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَهُ تَجْرِبَتُهُ وَاخْتِبَارُهُ بِرُكُوبٍ وَطَحْنٍ وَحَلْبٍ وَغَيْرِهَا .
انْتَهَى .
وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْوَجِيزِ .
وَقَالَ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ : وَتَصَرُّفُهُ بِكُلِّ حَالٍ رِضًا إلَّا لِتَجْرِبَةٍ ، وَقَالَ

الشَّارِحُ : فَأَمَّا مَا يُسْتَعْلَمُ بِهِ الْبَيْعُ ، كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَخْتَبِرَ فَرَاهَتَهَا ، وَالطَّحْنِ عَلَى الرَّحَى لِيَعْلَمَ قَدْرَهُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا ، وَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْخِيَارُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُقْنِعِ : وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِمَا تَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ ، وَجَعَلَ فِي الْكَافِي ، مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ تَجْرِبَةِ الْمَبِيعِ ، وَقَطَعَ فِي تَجْرِبَةِ الْمَبِيعِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ ، ( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّ الِاسْتِخْدَامَ لِلتَّجْرِبَةِ وَالِاخْتِبَارِ يَسْتَوِي فِيهِ الْآدَمِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَلَا تَشْمَلُهُ الرِّوَايَةُ الْمُطْلَقَةُ ، وَمَنْشَأُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ حَرْبًا نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْجَارِيَةَ إذَا غَسَلَتْ رَأْسَهُ أَوْ غَمَزَتْ رِجْلَهُ أَوْ طَبَخَتْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ ، فَقَالَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ : يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : مَا قُصِدَ بِهِ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ لَا يُبْطِلُ الْخِيَارَ ، كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَعْلَمَ سَيْرَهَا ، وَمَا لَا يُقْصَدُ بِهِ ذَلِكَ يُبْطِلُ ، كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِحَاجَتِهِ ، انْتَهَى .
وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ ، بَلْ الْغَالِبُ لَا يَكُونُ الْخِيَارُ إلَّا لِلتَّرَوِّي وَلِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالتَّجْرِبَةِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ إدْخَالَ الْمُصَنِّفِ الِاسْتِخْدَامَ لِلتَّجْرِبَةِ فِي الرِّوَايَتَيْنِ مَعَ إطْلَاقِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالرِّوَايَةُ عَلَى إطْلَاقِهَا لَا تُقَاوِمُ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى ، بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ مَحَلَّ الرِّوَايَتَيْنِ الْمُطْلَقَتَيْنِ فِي غَيْرِ الِاسْتِخْدَامِ لِلتَّجْرِبَةِ ، وَأَنَّ الِاسْتِخْدَامَ لِلتَّجْرِبَةِ لَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ وَإِنْ قِيلَ فِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَإِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُ الْبَائِعِ ، كَخِيَارِهِ فِي الْأَشْهَرِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 8 ) فَإِنْ بَطَلَ أَوْ أَمْضَى فَالثَّمَنُ ، وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا فَمِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ .
أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ .
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ فَهَلْ يَبْطُلُ خِيَارُ الْبَائِعِ كَخِيَارِهِ فِي الْأَشْهَرِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْهَادِي وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ : ( إحْدَاهُمَا ) لَا يَبْطُلُ وَلَهُ الْفَسْخُ وَالرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ أَوْ مِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَحَكَاهُ فِي الْفُصُولِ فِي مَوْضُوعٍ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ .

وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ وَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهَا وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ هُنَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ : كُلُّهُ .
وَفِي الرَّوْضَةِ : يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى رِوَايَةٍ ، وَإِنْ قُلْنَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ رَجَعَ بِأَرْشِ عَيْبِهَا .

وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ لَا يُورَثُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : كَالشَّرْطِ ، وَفِي خِيَارِ صَاحِبِهِ وَجْهَانِ ( م 9 )
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ لَا يُوَرِّثُ ، نَصَّ عَلَيْهِ كَالشَّرْطِ ، وَفِي خِيَارِ صَاحِبِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَالشَّرْحِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَبْطُلُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَبْطُلُ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي ( قُلْت ) : وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ إذَا قُلْنَا لَا خِيَارَ لَهُ ، فَهَلْ يَثْبُتُ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِّحَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى .

وَخِيَارُ الشَّرْطِ وَالشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لَا يُورَثُ إلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَيِّتِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَخِيَارِ الرُّجُوعِ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ ، وَلِأَنَّ مَعْنَى الْخِيَارِ تَخَيُّرُهُ بَيْنَ فَسْخٍ وَإِمْضَاءٍ ، وَهُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ كَالِاخْتِيَارِ ، فَلَمْ يُورَثْ ، كَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْخِيَارِ بِمَالٍ ، وَلَوْ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الْمَالِ لَصَحَّ الصُّلْحُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ ، كَخِيَارِ الْمُجْبَرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمُعْتَقَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَبْطُلُ ، وَذَكَرَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي مَسْأَلَةِ حِلِّ الدَّيْنِ بِالْمَوْتِ رِوَايَةً كَالْحَيِّ ، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، كَخِيَارِ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ لَهُ ، وَإِلَّا حَلَّ .
وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً : لَا يُورَثُ حَدُّ قَذْفٍ وَلَوْ طَلَبَهُ مَقْذُوفٌ كَحَدِّ زِنَا .

وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطٍ فَمَاتَ مُشْتَرٍ لَزِمَ ، إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ رَدَّهُ ، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ .

وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ عَتَقَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، كَالتَّدْبِيرِ ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ .
وَتَرَدَّدَ فِيهِ شَيْخُنَا وَقَالَ : وَعَلَى قِيَاسِ الْمَسْأَلَةِ تَعْلِيقُ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ بِسَبَبٍ يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ ، وَقِيلَ : يُعْتَقُ فِي مَوْضِعٍ يُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ .

بَابُ خِيَارِ التَّدْلِيسِ وَالْغَبْنِ يَثْبُتُ بِكُلِّ تَدْلِيسٍ يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ ، كَتَسْوِيدِ الشَّعْرِ وَتَجْعِيدِهِ ، وَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ وَجَمْعِ مَاءِ الرَّحَى ، وَاللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، وَإِنْ حَصَلَ بِلَا تَدْلِيسٍ فَوَجْهَانِ ( م 1 ) وَقِيلَ : وَكَذَا تَسْوِيدُ كَفِّ عَبْدٍ أَوْ ثَوْبِهِ ، وَعَلْفِ شَاةٍ ، وَمَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ خُيِّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُنْذُ عَلِمَ ، وَقِيلَ : بَعْدَهَا عَلَى الْفَوْرِ : يُخَيَّرُ مُطْلَقًا ، مَا لَمْ يَرْضَ ، كَبَقِيَّةِ التَّدْلِيسِ ، بَيْنَ إمْسَاكِهَا وَفِي التَّنْبِيهِ وَالْمُبْهِجِ وَالتَّرْغِيبِ وَمَالَ إلَيْهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ : مَعَ الْأَرْشِ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ وَغَيْرُهُ وَرَدَّهَا مَعَ صَاعِ تَمْرٍ سَلِيمٍ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ إنْ حَلَبَهَا ، وَقِيلَ : إنْ رَدَّهَا بِهَا ، وَقِيلَ : أَوْ قَمْحٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّمْرُ فَقِيمَتُهُ مَوْضِعَ الْعَقْدِ ، قَالَ الشَّيْخُ : كَعَيْنٍ أَتْلَفَهَا ، عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، فَظَاهِرُهُ مَا يَأْتِي مِنْ الْخِلَافِ ، وَيُقْبَلُ رَدُّ اللَّبَنِ بِحَالِهِ بَدَلَ التَّمْرِ ، كَرَدِّهَا بِهِ قَبْلَ الْحَلْبِ ، وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالتَّصْرِيَةِ ، وَقِيلَ : وَلَوْ تَغَيَّرَ ، وَقِيلَ : لَا ، مُطْلَقًا ، وَلَا خِيَارَ إنْ زَالَ الْعَيْبُ أَوْ صَارَ لَبَنُهَا عَادَةً ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي شِرَاءِ أَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ فَطَلُقَتْ ، قَالَ فِي الْفُصُولِ : لَا رَجْعِيًّا ، وَإِنْ فِي طَلَاقٍ بَائِنٍ فِيهِ عِدَّةٌ احْتِمَالَيْنِ ، وَتُرَدُّ الْمُصَرَّاةُ مِنْ أَمَةٍ وَأَتَانٍ ، فِي الْأَصَحِّ ، مَجَّانًا ، لِأَنَّهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ عَادَةً ، كَذَا قَالُوا ، وَلَيْسَ بِمَانِعٍ .

بَابُ خِيَارِ التَّدْلِيسِ وَالْغَبْنِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ حَصَلَ بِلَا تَدْلِيسٍ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى : ( أَحَدُهُمَا ) لَا خِيَارَ لَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَثْبُتُ كَفِعْلِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَاقْتَصَرَ ، عَلَيْهِ فِي الْفَائِقِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ فِي حُمْرَةِ الْخَجَلِ أَوْ التَّعَبِ ، وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا حَصَلَ التَّدْلِيسُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ ، كَتَسْوِيدِ شَعْرِهَا لِشَيْءٍ حَصَلَ فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ احْتِمَالًا بِعَدَمِ الْخِيَارِ فِي حُمْرَةِ الْخَجَلِ وَالتَّعَبِ ، وَمَالَا إلَيْهِ ، وَقَطَعَا بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي غَيْرِهِمَا ، وَهُوَ الصَّوَابُ

وَيُحَرَّمُ كَتْمُ الْعَيْبِ ، ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْعُلَمَاءِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ : يُكْرَهُ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : هُوَ نَصُّ أَحْمَدَ وَيَصِحُّ ، وَعَنْهُ : لَا ، نَقَلَ حَنْبَلٌ : بَيْعُهُ مَرْدُودٌ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَكَذَا لَوْ أَعْلَمَهُ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمَا قَدْرَ عَيْبِهِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ عِقَابُهُ بِإِتْلَافِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ ، وَقَالَ : أَفْتَى بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا

سَأَلَهُ أَبُو دَاوُد : أَتَيْت صَيْرَفِيًّا بِدِينَارٍ فَقَالَ : لَهُ وَضَيْعَةً ، فَأَتَيْت بِهِ آخَرَ فَأَخَذَهُ ، عَلَى أَنْ أُبَيِّنَهُ لَهُ ؟ قَالَ : لَا لَيْسَ عَلَيْك .

قِيلَ لِأَحْمَدَ فِيمَنْ يَدْخُلُ بِشَيْءٍ إلَى بِلَادٍ إنْ كَانَ مَغْشُوشًا اشْتَرَوْهُ وَإِلَّا فَلَا ، قَالَ : إنْ كَانُوا يَأْخُذُونَهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَعْلَمُونَ غِشَّهُ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ كُنْت لَا تَأْمَنُ أَنْ يَصِيرَ إلَى مَنْ لَا يَعْرِفُهُ فَلَا ، نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَيُتَوَجَّهُ إنْ ظَنَّ مَعْرِفَتَهُ لِشُهْرَتِهِ جَازَ .

وَإِذَا عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ فَبَاعَهُ صُبْرَةً لِجَاهِلٍ بِقَدْرِهِ فَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، فَيَقَعُ لَازِمًا ، وَعَنْهُ : يُحَرَّمُ ، فَلَهُ الرَّدُّ ( م 2 ) وَقَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، مَا لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ بِقَدْرِهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى : يَبْطُلُ .
قَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَمِثْلُهُ عِلْمُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ، كَمَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْغَبْنِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَقَدَّمَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ : لَا ، لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْعِلْمِ الْبَائِعُ ، بِدَلِيلِ الْعَيْبِ لَوْ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ جَازَ ، وَمَعَ عِلْمِهَا يَصِحُّ .
وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهَانِ وَهُوَ ظَاهِرُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَهُمَا جَمَاعَةٌ فِي الْمَكِيلِ ، نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ : إذَا عَرَفَا كَيْلَهُ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ، نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ التَّحْرِيمَ .
مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ فَبَاعَهُ صُبْرَةً لِجَاهِلٍ بِقَدْرِهِ فَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، فَيَقَعُ لَازِمًا ، وَعَنْهُ يَحْرُمُ فَلَهُ الرَّدُّ ، انْتَهَى : ( إحْدَاهُمَا ) يُكْرَهُ ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَحْرُمُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ وَغَيْرُهُمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، انْتَهَى .
وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِمَا .

وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ بَيْنَهُمَا كُرُّ طَعَامٍ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا شِرَاءَ نَصِيبِ الْآخَرِ : يَجُوزُ وَلَا يُسَمَّى كَيْلًا ، فَإِنْ سَمَّاهُ كَالَ ، وَإِنْ تَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَالْمَنْصُوصُ : وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ فَاشْتَرِي مِنْهُمْ وَغَبِنُوا ، وَعَنْهُ : أَوْ لَا ، أَوْ بَاعَهُمْ ، فَلَهُمْ الْخِيَارُ .
وَعَنْهُ : يَبْطُلُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .

وَلِمَنْ زَايَدَهُ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءً لِيَغُرَّهُ إذَا غَبِنَ ، وَقِيلَ : بِمُوَاطَأَةِ الْبَائِعِ ، وَهُوَ النَّجْشُ ، وَعَنْهُ : يَبْطُلُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، كَمَا لَوْ نَجَشَ الْبَائِعُ أَوْ وَاطَأَ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ( م 3 ) وَعَنْهُ : يَقَعُ لَازِمًا ، فَلَا فَسْخَ مِنْ غَيْرِ رِضَا ، ذَكَرَهَا فِي الِانْتِصَارِ فِي الْفَاسِدِ هَلْ يَنْقُلُ الْمِلْكَ ؟ وَإِنْ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ فَلَهُ الْخِيَارُ .
وَفِي الْإِيضَاحِ : يَبْطُلُ مَعَ عِلْمِهِ ، وَقَوْلُهُمْ فِي النَّجْشِ : لِيَغُرَّ الْمُشْتَرِيَ ، لَمْ يَحْتَجُّوا لِتَوَقُّفِ الْخِيَارِ عَلَيْهِ .
وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَأَطْلَقُوا الْخِيَارَ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ ، لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ : لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّجْشِ ، فَيَكُونُ الْقَيْدُ مُرَادًا ، وَيُشْبِهُ مَا إذَا خَرَجَ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّلَقِّيَ ، وَسَبَقَ الْمَنْصُوصُ الْخِيَارَ ، وَيَثْبُتُ عَلَى الْأَصَحِّ لِمُسْتَرْسِلٍ جَاهِلٍ بِالْقِيمَةِ إذَا غَبِنَ وَفِي الْمُذْهَبِ : أَوْ جَهِلَهَا لِعَجَلَتِهِ ، وَعَنْهُ : وَلِمُسْتَرْسِلٍ إلَى الْبَائِعِ لَمْ يُمَاسِكْهُ ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَذَكَرَهُ الْمُذْهَبُ .
وَفِي الِانْتِصَارِ لَهُ الْفَسْخُ مَا لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ غَالٍ وَأَنَّهُ مَغْبُونٌ فِيهِ ، قَالَ أَحْمَدُ : اشْتَرِ وَمَاكِسْ ، قَالَ : وَالْمُسَاوَمَةُ أَسْهَلُ مِنْ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ ، لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَلَا يَأْمَنُ الْهَوَى ، وَنَصُّ أَحْمَدَ : الْغَبْنُ عَادَةً ، وَقِيلَ : الثُّلُثُ ، وَقِيلَ : السُّدُسُ ، وَالْغَبْنُ مُحَرَّمٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ، وَحَرَّمَهُ فِي الْفُنُونِ ، وَأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : أَكْرَهُهُ ، وَفِي مُفْرَدَاتِهِ يَتَخَرَّجُ الْبُطْلَانُ بِالْغَبْنِ ، لِقَوْلِهِ : النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ .

مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ فِي النَّجْشِ : وَعَنْهُ يَبْطُلُ النَّجْشُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، كَمَا لَوْ نَجَشَ الْبَائِعُ أَوْ وَاطَأَ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيّ وَقَالَ : هَذَا الْمَشْهُورُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ : وَعَنْهُ : لَا يَصِحُّ بَيْعُ النَّجْشِ ، كَمَا لَوْ زَادَ فِيهَا الْبَائِعُ أَوْ وَاطَأَ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : أَوْ زَادَ زَيْدٌ بِإِذْنِهِ ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ .

وَهَلْ غَبْنُ أَحَدِهِمَا فِي مَهْرٍ مِثْلِهِ كَبَيْعٍ أَوْ لَا فُسِخَ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ ، ثُمَّ فَرَّقَ وَقَالَ : لِهَذَا لَا يُرَدُّ الصَّدَاقُ عِنْدَهُمْ .
وَفِي وَجْهٍ لَنَا : بِعَيْبٍ يَسِيرٍ وَيُرَدُّ الْمَبِيعُ بِذَلِكَ ( م 4 )
مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ غَبْنُ أَحَدِهِمَا فِي مَهْرِ مِثْلِهِ كَبَيْعٍ أَوْ لَا [ فَسْخَ ] ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ ، ثُمَّ فَرَّقَ وَقَالَ : وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ الصَّدَاقُ عِنْدَهُمْ .
وَفِي وَجْهٍ لَنَا : بِعَيْبٍ يَسِيرٍ ، وَيُرَدُّ الْمَبِيعُ بِذَلِكَ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا غَبْنَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : وَالْقَوْلُ بِثُبُوتِ الْغَبْنِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ .

وَيَحْرُمُ تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ بِأَنْ يَسُومَهُ كَثِيرًا لِيَبْذُلَ قَرِيبُهُ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا .

قَالَ : وَإِنْ دَلَّسَ مُسْتَأْجِرٌ عَلَى مُؤَجِّرٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى اسْتَأْجَرَهُ بِدُونِ الْقِيمَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
وَفِي مُفْرَدَاتِ أَبِي الْوَفَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَقَوْلِهِ وَأَنَّهُ كَالْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ سَوَاءٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُحَرَّمُ ، وَنَصُّهُ : مَنْ قَالَ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا خِلَابَةَ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ خَلَبَهُ خِلَافًا لِلشَّيْخِ وَغَيْرِهِ ، لِخَبَرِ حِبَّانَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَهُ : إذَا بَايَعْت فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ، وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا } وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ ، وَلِهَذَا جُعِلَ لَهُ الْخِيَارُ بِلَا شَرْطٍ ، كَذَا قَالُوا .

وَهَلْ لِلْإِمَامِ جَعْلُ عَلَامَةٍ تَنْفِي الْغَبْنَ عَمَّنْ يَغْبِنُ كَثِيرًا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ ( م 5 ) [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ لِلْإِمَامِ جَعْلُ عَلَامَةٍ تَنْفِي الْغَبْنَ عَمَّنْ يَغْبِنُ كَثِيرًا ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَهُ فِعْلُ ذَلِكَ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
وَيَكُونُ مُقْتَدِيًا بِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ : فَإِنْ قَالَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا خِلَابَةَ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ كَانَ خَلَبَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلَبَهُ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ خِيَارٌ وَيَكُونُ خَاصًّا بِاَلَّذِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، انْتَهَى .
وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي يَكُونُ ذَلِكَ خَاصًّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، كَمَا تَقَدَّمَ ، فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .

وَهُوَ مَا نَقَصَ قِيمَةَ الْمَبِيعِ عَادَةً ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ : نَقِيصَةٌ يَقْتَضِي الْعُرْفُ سَلَامَةَ الْمَبِيعِ عَنْهَا غَالِبًا ، كَزِنَا بَالِغٍ عَشْرًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَشُرْبُهُ وَسَرِقَتُهُ وَإِبَاقُهُ وَبَوْلُهُ فِي فِرَاشِهِ ، وَقِيلَ : مِنْ بَوْلِ كَبِيرٍ وَتَكَرُّرٌ وَفِي الْوَاضِحِ : بَالِغٌ ، وَقِيلَ : وَمُمَيِّزٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فِي الْكُلِّ ، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَزَادَ : وَتَكَرُّرٌ ، وَحُمْقٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ : إنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَرُدُّ مِنْ الْحُمْقِ الشَّدِيدِ ( هـ ) قَالَ الْأَصْحَابُ : وَالْحُمْقُ مِنْ الْكَبِيرِ وَهُوَ ارْتِكَابُ الْخَطَإِ عَلَى بَصِيرَةٍ .
وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : وَحُمْقٌ شَدِيدٌ وَاسْتِطَالَةٌ عَلَى النَّاسِ ، وَكَذَا فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : إنْ بَانَ الْعَبْدُ طَوِيلَ اللِّسَانِ عَلَى النَّاسِ أَوْ أَحْمَقَ مَلَكَ الرَّدَّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ أَنْ يُؤَدَّبَ ، وَرُبَّمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ فَيَصِيرُ كَالزِّنَا ، وَلِأَنَّ الْأَحْمَقَ قَدْ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ .
وَاعْتَبَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْعَادَةَ ، وَخِصَاءٌ وَبَخَرٍ وَبَرَصٍ وَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَكَلَفٍ وَعَوَرٍ وَحَوَلٍ وَخَرَسٍ وَطَرَشٍ وَقَرَعٍ ، وَتَحْرِيمٍ عَامٍّ ، كَمَجُوسِيَّةٍ ، وَحَمْلِ أَمَةٍ دُونَ بَهِيمَةٍ ، وَكَوْنِ ثَوْبٍ غَيْرِ جَدِيدٍ مَا لَمْ يَبِنْ أَثَرَ اسْتِعْمَالِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْوَاضِحِ ، وَعَدَمِ خِتَانٍ فِي عَبْدٍ كَبِيرٍ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ : لَيْسَ مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ ، وَفِي الثُّيُوبَةِ وَمَعْرِفَةِ الْغِنَاءِ وَالْكُفْرُ وَجْهَانِ ( م 1 و 2 ) وَقِيلَ : وَفِسْقٌ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَتَغْفِيلٍ وَلَيْسَ عُجْمَةُ لِسَانٍ وَفَأْفَاءٌ وَتِمْتَامٌ وَقَرَابَةٌ وَإِرْثٌ وَأَلْثَغُ وَعَدَمُ حَيْضٍ فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِ عَيْبًا .

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32