كتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد
بن حنبل
المؤلف : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي
الصالحي
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة في قوله له نصف داري يكون هبة وتقدم.
وقال في الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية.
وذكر الأزجي في قوله له ألف في مالي يصح لأن معناه استحق بسبب سابق ومن مالي وعد.
قال وقال أصحابنا لا فرق بين من وفي في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه.
تنبيه.
ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يفسره بالهبة يصح إقراره وهو صحيح.
وهو المذهب والصحيح من الروايتين.
قال في الفروع صح على الأصح.
قال المصنف والشارح فلو فسره بدين أو وديعة أو وصية صح.
وعنه لا يصح.
قال في الترغيب وهو المشهور للتناقض.
فائدتان
إحداهما : لو زاد على ما قاله أو لا بحق لزمني صح الإقرار على الروايتين.
قاله القاضي وغيره.
وقدمه في الفروع.
وقال في الرعاية صح على الأصح.
الثانية.
لو قال ديني الذي على زيد لعمرو ففيه الخلاف السابق أيضا.
قوله: وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة.
هذا المذهب.
فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الترغيب إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ويفسرها.
قال ويعتبر أن لا يكون ملكه.
فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل.
ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه.
وكذلك قال الأزجي.
قال ولو قال داري لفلان فباطل.
قوله: وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية.
وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى.
وهذا المذهب فيهما.
وجزم به في الوجيز وغيره في الأولى.
وقدمه في الفروع فيهما والمغنى والشرح وزاد قول القاضي لأن هذا بدل اشتمال.
وقيل لا يصح لكونه من غير الجنس.
قال القاضي في هذا وجه لا يصح.
قال في الفروع ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها.
وذكر المصنف صحته.
فائدة
لو قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل.
وقال ابن عقيل قياس قول الإمام أحمد رحمه الله بطلان الاستثناء لأنه استثناء للرقبة وبقاء للمنفعة وهو باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة.
قوله: وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت وسأل إحلاف خصمه فهل يلزمه اليمين على وجهين.
وهما روايتان.
وحكاهما المصنف في بعض كتبه روايتين.
وفي بعضها وجهين.
وأطلقهما في الفروع والمغنى والشرح والهداية والخلاصة.
إحداهما يلزمه اليمين.
وهو المذهب.
صححه في التصحيح والنظم.
وقال في الرعايتين والحاوي وله تحليفه على الأصح.
وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم.
وقدمه في المحرر وغيره.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ومال إليه المصنف والشارح.
بل اختاره المصنف.
ذكره في أوائل باب الرهن من المغنى.
والوجه الثاني لا يلزمه.
نصره القاضي وأصحابه.
واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
قال الشريف وأبو الخطاب ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به.
فائدة
لو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة كذب وله تحليف المقر له.
فإن نكل حلف هو ببطلانه.
وكذا إن قلنا ترد اليمين فحلف المقر.
ذكره في الرعايتين.
قوله: وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولم ينفسخ البيع ولزمته غرامته للمقر له.
لأنه فوته عليه بالبيع.
وكذلك إن وهبه أو أعتقه ثم أقر به.
جزم به في المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
قوله: وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قوله.
لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف في ماله إلا أن يقيم بينة فيقبل ذلك.
فإن كان قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي أو نحوه لم تسمع بينته أيضا.
لأنها تشهد بخلاف ما أقر به.
قاله الشارح وغيره.
فائدة
لو أقر بحق لآدمي أو بزكاة أو كفارة لم يقبل رجوعه.
على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر.
وقيل إن أقر بما لم يلزمه حكمه صح رجوعه.
وعنه في الحدود دون المال.
قوله: وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو.
على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو.
وجزم به في المغنى والشرح والمحرر والنظم والحاوي والرعاية الصغرى والوجيز ومنتخب الآدمي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة وغيرهم.
وقيل لا يغرم قيمته لعمرو.
وقيل لا إقرار مع استدراك متصل.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وهو الصواب.
فائدة
مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو.
ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الأخيرة.
وأما إذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فجزم المصنف هنا بأنه يلزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وشرح ابن منجي والهداية والمذهب والخلاصة.
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين.
وقال هذا الأشهر.
وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد.
قال المصنف وهذا وجه حسن.
قال في المحرر وهو الأصح.
وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والنظم.
وقال القاضي وابن عقيل العبد لزيد ولا يضمن المقر لعمرو شيئا.
ذكره في المحرر.
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
فائدة
لو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو فجزم في المغنى والمحرر وغيرهما أنه لزيد ولم يغرم لعمرو شيئا.
قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في الأشهر.
انتهى.
وقيل يغرم قيمته لعمرو كالتي قبلها.
وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير.
وقال في الرعاية الصغرى بعد ذكر المسألتين وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد دفعه إلى زيد وقيمته إلى عمرو.
وهذا موافق لإحدى النسختين في كلام المصنف.
جزم به في الوجيز والحاوي الصغير.
قوله: وإن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه إلى من عينه ويحلف الآخر.
بلا نزاع وإن قال لا أعلم عينه فصدقاه انتزع من زيد وكانا خصمين فيه وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه.
فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منهما على الصحيح من المذهب.
قدمه المصنف والشارح وغيرهما من الأصحاب.
ويحتمل أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه توجهت عليه اليمين لكل منهما أنه لم يغصبه منه.
قلت قد تقدم ذلك مستوفي في باب الدعاوى فيما إذا كانت العين بيد ثالث.
قوله: وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما.
هذا المذهب.
اختاره أبو الخطاب وغيره.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم.
وقيل إن أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء أو إرث ونحوهما فالنصف بينهما وإلا فلا.
زاد في المجرد والفصول ولم يكونا قبضاه بعد الملك له.
وتابعهما في الوجيز على ذلك.
وعزاه في المحرر إلى القاضي.
قال في تصحيح المحرر وهو المذهب.
وأطلقهما في المحرر.
قوله: وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بثلثه.
هذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والخلاصة.
وحكى عن القاضي أنه يلزمهم الصدقة بجميعه.
وهو الرواية الأخرى.
وهو المذهب سواء صدقوه أو لا.
قدمه في الفروع.
وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر.
وأطلقهما في المحرر.
وجزم في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا تملك اللقطة.
قوله: وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له فهي للأول ويغرمها للثاني.
هذا المذهب.
وقطع به الأصحاب.
قال الشارح وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى.وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا.
قوله: وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما.
قطع به الأصحاب أيضا.
قوله: وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما.
يعني إذا كانت المائة جميع التركة.
وهذا المذهب.
جزم به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم.
قال في الفروع قطع به جماعة.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه وإلا فلا.
وقيل هي للأول.
وأطلقهن الزركشي.
قوله: وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني.
هذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وأطلق الأزجي احتمالا بالاشتراك.
يعني سواء كان في مجلس أو مجلسين كإقرار مريض لهما.
وقال الأزجي أيضا لو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر ألفا دينا فأقر له فللموصي له ثلثها وبقيتها للثاني.
وقيل كلها للثاني.
وإن أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني انتهى.
قلت على الوجه الأول في المسألة الأولى يعايي بها.
قوله: وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين.
تقدم ذلك في آخر كتاب الإقرار عند قول المصنف وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة.
قوله: وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا في مرضه فقال الآخر بل أعتق هذا الآخر عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر.
وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما.
فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا.
وإن وقعت على الآخر كان حكمه حكم ما لو عين العتق في العبد الثاني سواء.
قال الشارح هذه المسألة محمولة على أن العتق كان في مرض الموت المخوف أو بالوصية وهو كما قال.
وقوة كلام المصنف تعطى ذلك من قوله عتق من كل واحد ثلثه.
وهذه الأحكام صحيحة لا أعلم فيها خلافا.
لكن لو رجع الابن الذي جهل عين المعتق وقال قد عرفته قبل القرعة فهو كما لو عينه ابتداء من غير جهل.
وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم.
وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه.
فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه.
وإن عين الآخر عتق منه ثلثه.
وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة على وجهين.
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح الوجيز.
باب الإقرار بالمجمل
:قوله: إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى حبس حتى يفسر.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
قال في النكت قطع به جماعة.
وقال في الفروع هذا الأشهر.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادى والتلخيص والمحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم.
وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا وصدقه المقر له ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه بما قاله المقر.
وظاهر الفروع إطلاق الخلاف.
فائدة
مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو قال له علي كذا وكذا.
وقال الأزجي إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد.
قال في الفروع وهو أظهر.
قوله: فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك وإن خلف الميت شيئا يقضى منه.
وإن قلنا لا يقبل تفسيره بحد قذف وإلا فلا.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره أخذ به وإلا فلا.
وقال في المحرر وعندي إن أبى الوارث أن يفسره وقال لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء.
قلت وهذا هو الصواب.
قال في النكت عن اختيار صاحب المحرر هذا ينبغي أن يكون على المذهب لا قولا ثالثا لأنه يبعد جدا على المذهب إذا ادعى عدم العلم وحلف أنه لا يقبل قوله.
قال ولو قال صاحب المحرر فعلى المذهب أو فعلى الأول وذكر ما ذكره كان أولى.
فائدة
لو ادعى المقر قبل موته عدم العلم بمقدار ما أقر به وحلف.
فقال في النكت لم أجدها في كلام الأصحاب إلا ما ذكره الشيخ شمس الدين في شرحه بعد أن ذكر قول صاحب المحرر.
فإنه قال ويحتمل أن يكون المقر كذلك إذا حلف أن لا يعلم كالوارث.
وهذا الذي قاله متعين ليس في كلام الأصحاب ما يخالفه انتهى كلام صاحب النكت.
وتابع في الفروع صاحب الشرح وذكر الاحتمال والاقتصار عليه.
قلت وهذا الاحتمال عين الصواب.
قوله: فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل.
بلا نزاع.
قوله: فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل.
هذا هو الصحيح من المذهب.
وكذا لو فسره بحبة بر أو شعير أو خنزير أو نحوها.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال الأزجي في قبول تفسيره بالميتة وجهان.
وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير.
وقال في التلخيص وإن قال حبة حنطة احتمل وجهين.
وأطلق في الرعاية الصغرى والحاوي الوجهين في حبة حنطة.
وظاهر كلامه في الفروع أن فيه قولا بالقبول مطلقا.
فإنه قال بعد ذكر ذلك وقيل يقبل.
وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به.
لكن شيخنا في حواشي الفروع تردد هل يعود القول إلى حبة البر والشعير.
فقط أو يعود إلى الجميع فدخل في الخلاف الميتة والخمر.
وصاحب الرعايتين حكى الخلاف في الحبة ولم يذكر في الخمر والميتة خلافا.
انتهى.
قلت الذي يقطع به أن الخلاف جار في الجميع.
وفي كلامه ما يدل على ذلك.
فإن من جملة الصور التي مثل بها غير المتمول قشر الجوزة ولا شك أنها أكبر من حبة البر والشعير فهي أولى أن يحكى فيها الخلاف.
فائدتان
إحداهما : علل المصنف الذي ليس بمال كقشر الجوزة والميتة والخمر بأنه لا يثبت في الذمة.
الثانية.
لو فسره برد السلام أو تشميت العاطس أو عيادة المريض أو إجابة الدعوة ونحوه لم يقبل على الصحيح من المذهب.
وقيل يقبل.
وأطلقهما في النظم.
قوله: وإن فسره بكلب أو حد قذف.
يعني المقر فعلى وجهين.
إذا فسره بكلب ففيه وجهان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجي والنظم والرعايتين والحاوي وتجريد العناية وشرح الوجيز والفروع وغيرهم.
أحدهما لا يقبل.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمجرد للقاضي.
والوجه الثاني يقبل.
جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس.
تنبيه.
محل الخلاف في الكلب المباح نفعه.
فأما إن كان غير مباح النفع لم يقبل تفسيره به عند الأصحاب.
قطع به الأكثر.
وأطلق في التبصرة الخلاف في الكلب والخنزير كما تقدم عنه.
فائدة
مثل ذلك في الحكم لو فسره بجلد ميتة تنجس بموتها.
قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده.
وقيل وقلنا لا يطهر.
وقال في الصغرى قبل دبغه وبعده وقلنا لا يطهر من غير حكاية قول وأما إذا فسره بحد القذف فأطلق المصنف في قبوله به وجهين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وتجريد العناية.
أحدهما يقبل.
وهو المذهب.
جزم به في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى.
وصححه في المغنى والشرح.
وقدمه شارح الوجيز.
قال في النكت قطع بعضهم بالقبول.
والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى.
فأما إن قلنا إنه حق للآدمي قبل وإلا فلا.
فائدة
لو قال له على بعض العشرة فله تفسيره بما شاء منها.
وإن قال شطرها فهو نصفها.
وقيل ما شاء.
ذكره في الرعاية.
قوله: وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل.
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والشرح والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
وجزم به في المنور والنظم والفروع في نفسه واقتصروا عليه.
وقيل يقبل تفسيره بولده.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير في الولد.
وجزموا بعدم القبول في النفس أيضا.
فوائد :
إحداها : لو فسره بخمر ونحوه قبل على الصحيح من المذهب.
وقال في المغنى قبل تفسيره بما يباح نفعه.
وقال في الكافي هي كالتي قبلها.
قال الأزجي إن كان المقر له مسلما لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير.
الثانية.
لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه.
وذكر الأزجي أنه إن قال غصبتك ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال.
وعندي لا يقبل لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا.
وذكره في مكان آخر عن بن عقيل.
الثالثة.
لو قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه وبأم ولد.
قاله في التلخيص والفروع واقتصرا عليه لأنها مال كالقن.
وقدمه في الرعاية.
وقال قلت ويحتمل رده.
قوله: وإن قال علي مال عظيم أو خطير أو كثير.
أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير.
هذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
قال في التلخيص قبل عند أصحابنا.
وجزم به في الهداية والمنور والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
ويحتمل أن يزيد شيئا أو يبين وجه الكثرة.
قال في الفروع ويتوجه العرف وإن لم ينضبط كيسير اللقطة والدم الفاحش.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته.
ويحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقلة مال أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل وإلا فلا.
قال في النكت وهو معنى قول ابن عبد القوي في نظمه انتهى.
واختار ابن عقيل في مال عظيم أنه يلزمه نصاب السرقة.
وقال خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها ك.
سليم.
وقال في عزيز يقبل في الأثمان الثقال أو المتعذر وجوده لأنه العرف.
ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق.
قال وإن قال عظيم عند الله قبل بالقليل وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك واحتمل يعتبر حاله.
قوله: وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا.
وهذا المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
كقوله له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه.
وقال في الفروع ويتوجه يلزمه في المسألة الأولى فوق عشرة لأنه اللغة وقال ابن عقيل لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم إذ لا حد للوضع.
قال في الفروع كذا قال.
وفي المذهب لابن الجوزي احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل.
وقال في الفروع ويتوجه وجه في قوله على دراهم يلزمه فوق عشرة.
فائدة
لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله احتمالان.
وأطلقهما في الفروع.
أحدهما لا يقبل بذلك.
اختاره القاضي.
قلت وهو الصواب.
والثاني يقبل به.
قوله: وإن قال له على كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع لزمه درهم.
إذا قال له على كذا درهم أو كذا كذا درهم بالرفع فيهما لزمه درهم بلا نزاع أعلمه.
وكذلك لو قال كذا كذا درهما بالنصب.
ويأتي لو قال كذا أو كذا درهما بالنصب في كلام المصنف.
وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم.
على الصحيح من المذهب.
جزم به في المغنى والشرح وشرح ابن منجي والوجيز وشرحه والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
واختاره ابن حامد أيضا.
وقيل يلزمه درهم وبعض آخر يفسره.
وقيل يلزمه درهمان.
واختاره أبو الحسن التميمي أيضا.
قوله: وإن قال بالخفض لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه.
يعني لو قال له على كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم بالخفض.
وهو المذهب.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقيل يلزمه درهم.
اختاره القاضي وقيل إن كرر الواو لزمه درهم.
وبعض آخر يرجع في تفسيره إليه.
فائدة
لو قال ذلك ووقف عليه فحكمه حكم ما لو قاله بالخفض.
جزم به في الفروع.
وقال المصنف يقبل تفسيره ببعض درهم.
وعند القاضي يلزمه درهم.
وقال في النكت ويتوجه موافقة الأول في العالم بالعربية وموافقة الثاني في الجاهل بها.
قوله: وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم.
وهو المذهب.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به الأكثر.
وقال في الفروع ويتوجه في عربي يلزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عدد يميزه.
وعلى هذا القياس في جاهل العرف.
قوله: وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد يلزمه درهم.
كما اختاره في الرفع.
وهو المذهب هنا أيضا.
اختاره ابن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في المنور وغيره.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع من كلامه.
واختاره القاضي أيضا.
ذكره المصنف والشارح.
وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان.
كما اختاره في الرفع.
وقدمه في الرعاية في موضع آخر.
وكذا في الخفض فإنه مرة قدم أنه يلزمه بعض درهم.
وفي موضع آخر قدم أنه يلزمه درهم وبعض آخر.
اللهم إلا أن تكون النسخة مغلوطة.
وأطلقهما في الهداية والمذهب.
وقيل يلزمه درهم وبعض آخر.
وأطلقهن في المغنى والشرح.
وقيل يلزمه هنا درهمان ويلزمه فيما إذا قال بالرفع درهم.
واختار في المحرر أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية.
قلت وهو الصواب.
وتقدم قريبا كلام صاحب الفروع.
قوله: وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه.
بلا نزاع.
لكن لو فسره بنحو كلاب ففيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع.
وصحح ابن أبي المجد في مصنفه أنه لا يقبل تفسيره بغير المال.
قلت ظاهر كلام الأصحاب يقبل تفسيره بذلك.
قوله: وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب في غير المكيل والموزون.
وقال التميمي وأبو الخطاب يرجع في تفسير الألف إليه.
فلا يصح البيع به.
وقيل يرجع في تفسيره إليه مع العطف.
ذكره في الفروع.
وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب.
وقال مع العطف لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم.
قال في الفروع كذا قال.
فائدة
مثل ذلك في الحكم له على درهم ونصف.
على الصحيح من المذهب.
وقال في الرعاية لو قال له علي درهم ونصف فهو من درهم.
وقيل له تفسيره بغيره.
وقيل فيه وجهان كمائة ودرهم انتهى.
قوله: وإن قال له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهم.
وهو المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وغيرهم.
وصححه الشارح وغيره.
وهو من مفردات المذهب ويحتمل على قول التميمي أنه يرجع في تفسير الألف إليه.
قال في الهداية والمذهب احتمل على قول التميمي أن يلزمه خمسون درهما ويرجع في تفسير الألف إليه.
واحتمل أن يكون الجميع دراهم.
زاد في الهداية فقال لأنه ذكر الدراهم للإيجاب ولم يذكره للتفسير.
وذكر الدرهم بعد الخمسين للتفسير ولهذا لا يجب له زيادة على ألف وخمسين.
ووجب بقوله درهم زيادة على الألف انتهى.
قال في المحرر بعد ذكر المسائل كلها وقال التميمي يرجع إلى تفسيره مع العطف دون التمييز والإضافة انتهى.
قوله: وإن قال له على ألف إلا درهما فالجميع دراهم.
هذا المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يرجع في تفسيرها إليه.
والخلاف هنا كالخلاف في التي قبلها.
وقال الأزجي إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان.
أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم.
والثاني يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف.
قال وكذا قوله درهم إلا ألف فيقال له فسر بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا.
وكذا الألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر انتهى.
فائدة
لو قال له اثنى عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد واثنى عشر درهما وإن نصبه نحوي فمعناه إلا اثني عشر دراهم ودنانير.
ذكره المصنف في فتاويه.
قوله: وإن قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع في تفسير نصيب الشريك إليه.
وكذا قوله هو لي وله.
وهذا المذهب في ذلك كله لا أعلم فيه خلافا.
قلت لو قيل هو بينهما نصفان كان له وجه.
ويؤيده قوله تعالى {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [ النساء:12].
ثم وجدت صاحب النكت قال وقيل يكون بينهما سواء.
نقله ابن عبد القوي وعزاه إلى الرعاية.
ولم أره فيها.
فائدتان
إحداهما : لو قال له في هذا العبد سهم رجع في تفسيره إليه.
على الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
وعند القاضي له سدسه كالوصية.
جزم به في الوجيز.
ولو قال له في هذا العبد ألف قيل له فسره فإن فسره بأنه رهنه عنده بالألف فقيل يقبل تفسيره بذلك كجنايته وكقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه بالألف أو له فيه شرك.
وقيل لا يقبل لأن حقه في الذمة.
وأطلقهما في الفروع.
الثانية.
لو قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبل إقراري فأقر به لزيد صح الإقرار دون العتق.
وإن قال فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق.
قاله في الرعاية الكبرى.
وتقدم في أواخر باب الشروط في البيع لو علق عتق عبده على بيعه محررا.
قوله: وإن قال له على أكثر من مال فلان قيل له فسره فإن فسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قل.
بلا نزاع وإن قال أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع يمينه سواء علم مال فلان أو جهله ذكر قدره أو لم يذكره.
هذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
قال في الكافي والمغنى والشرح هذا قول أصحابنا.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في النظم والرعايتين والفروع وغيرهم ويحتمل أن يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال ولو بحبة بر.
قال في الكافي والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدرا لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم.
قال الناظم ورد المصنف قول الأصحاب.
وقيل يلزمه أكثر منه قدرا مع علمه به فقط.
قوله: وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من مالك وقال أردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهين.
وهو المذهب.
قال في النكت هو الراجح عند جماعة وهو أولى انتهى.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وصححه في النظم وتصحيح المحرر.
وقدمه في الفروع والرعايتين وشرح الوجيز.
وقال ابن منجي في شرحه وهو أولى.
وفي الآخر لا يلزمه شيء.
وأطلقهما في المحرر والشرح والحاوي.
فائدة
لو قال لي عليك ألف فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر.
ويفسره.
وخالفه المصنف.
قال في الفروع وهو أظهر.
قلت وهو الصواب.
قوله: إذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.
لا أعلم فيه خلافا.
وقوله: وإن قال من درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
هذا المذهب.
صححه في القواعد الأصولية.
قال في النكت وهو الراجح في المذهب.
قال ابن منجي في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في النظم والفروع والمحرر وغيرهم.
ويحتمل أن يلزمه عشرة.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
ذكرها في الفروع وغيره.
وذكره في المحرر وغيره قولا.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن قياس هذا القول يلزمه أحد عشر لأنه واحد وعشرة والعطف يقتضي التغاير انتهى.
وقيل يلزمه ثمانية.
جزم به بن شهاب.
وقال لأن معناه ما بعد الواحد.
قال الأزجي كالبيع.
وأطلقهن في الشرح والتلخيص.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ينبغي في هذه المسائل أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد.
فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما.
وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم وننزله على أقل محتملاته.
والأصحاب قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد.
وطريق ذلك أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة وتضربها في نصف العشرة وهو خمسة فما بلغ فهو الجواب.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل على القول بتسعة أن يلزمه خمسة
وأربعون وعلى الثانية أنه يلزمه أربعة وأربعون وهو أظهر.
ولكن المصنف تابع المغنى واقتصر على خمسة وخمسين.
والتفريع يقتضي ما قلناه انتهى.
فوائد :
الأولى: لو قال له على ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة.
على الأصح من المذهب.
نصره القاضي وغيره.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وقيل يلزمه عشرة.
قدمه في الرعايتين والحاوي.
وقيل ثمانية كالمسألة التي قبلها سواء عند الأصحاب.
وأطلقهن شارح الوجيز.
وقيل فيها روايتان وهما لزوم تسعة وعشرة.
وقال في الفروع ويتوجه هنا يلزمه ثمانية.
قال في النكت والأولى أن يقال فيها ما قطع به في الكافي وهو ثمانية.
لأنه المفهوم من هذا اللفظ.
وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت ابتدائها.
فكأنه قال ما بين كذا وبين كذا ولو كانت هنا إلى لانتهاء الغاية فما بعدها لا يدخل فيما قبلها على المذهب.
قال أبو الخطاب وهو الأشبه عندي انتهى.
فتلخص طريقان.
أحدهما أنها كالتي قبلها.
وهي طريقة الأكثرين.
والثاني يلزمه هنا ثمانية وإن ألزمناه هناك تسعة أو عشرة وهو أولى.
الثانية.
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني.
قال في المحرر ومن تابعه وقياس الثالث يلزمه تسعة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس الثاني أن يلزمه ثلاثون بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر.
الثالثة: لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط فقال في النكت كلامهم يقتضى أنه على الخلاف في التي قبلها.
وذكر القاضي في الجامع الكبير أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار.
وجعله محل وفاق في حجة زفر.
وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبني عليه.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله كلام القاضي ولم يزد عليه.
الرابعة: لو قال له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها.
ذكره القاضي وأصحابه.
قال في المستوعب قال القاضي في الجامع هو مبني على ما تقدم إن قلنا يلزمه هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا شعيرا.
وقال في التلخيص قال أصحابنا يتخرج على الروايتين إن قلنا يلزمه عشرة لزمه الكران وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كران إلا قفيز شعير انتهى.
وقال في الرعاية لزمه الكران.
وقيل إلا قفيز شعير إن قلنا يلزمه تسعة.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله الذي قدمه في الرعاية هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند القاضي.
ثم قال هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له على ما بين كر حنطة وكر شعير فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث واختيار أبي محمد انتهى.
قوله: وإن قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم أو درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان.
إذا قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم لزمه درهمان.
على الصحيح من المذهب.
قال في النكت قطع به غير واحد.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم.
قال في التلخيص أصحهما درهمان.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل يلزمه درهم.
وقدمه ابن رزين في شرحه.
وأطلقهما في النظم وشرح الوجيز.
قال القاضي إذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو معه درهم أو مع درهم لزمه درهم.
وقطع في الكافي أنه يلزمه في قوله درهم مع درهم درهمان.
وحكى الوجهين في فوق وتحت قال في النكت وفيه نظر.
وإن قال درهم قبله أو بعده درهم لزمه درهمان.
وهذا المذهب.
وعليه الأصحاب.
وذكر في الرعاية في درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالين.
قال في النكت كذا ذكر.
قال ابن عبد القوي لا أدري ما الفرق بين درهم قبله درهم أو بعده درهم في لزومه درهمين وجها واحدا وبين درهم فوق درهم ونحوه في لزومه درهما في أحد الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان إلى نظره فيهما نسبة واحدة انتهى.
قال في الفروع وقيل في له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان.
ومراده بذلك صاحب الرعاية.
وإن قال درهم بل درهمان لزمه درهمان.
على الصحيح من المذهب.
ونص عليه في الطلاق.
وعليه جماهير الأصحاب.
وقطع به كثير منهم.
منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والنظم والوجيز وشرح ابن
رزين وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وجزم ابن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة.
وإن قال درهم ودرهم لزمه درهمان.
لا أعلم فيه خلافا.
وإن قال درهم ودرهم ودرهم وأطلق لزمه ثلاثة لأنه الظاهر.
قاله في التلخيص.
وقال ومن أصحابنا من قال درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل.
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة على وجهين.
ذكرهما أبو بكر في الشافي.
ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر عطف الثالث على الثاني انتهى.
وجزم في الكافي وغيره بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق.
وقال ابن رزين يلزمه ثلاثة.
وقيل إن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وثبوته قبل وفيه ضعف انتهى.
وقدم في الفروع وغيره أنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق.
ويأتي قريبا إذا أراد تأكيد الثاني بالثالث.
قوله: وإن قال درهم بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان على وجهين ذكرهما أبو بكر.
وأطلقهما في الشرح وشرح ابن منجي والنظم.
أحدهما يلزمه درهمان.
وهو المذهب.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنتخب.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني يلزمه درهم.
جزم به في المنور.
وقدمه ابن رزين في شرحه.
وحكاهما في التلخيص عن أبي بكر.
وقال في الترغيب في درهم بل درهم روايتان.
فوائد:
لو قال له على درهم فدرهم لزمه درهمان.
على الصحيح من المذهب.
وقيل درهم فقط.
وقال في الرعاية وهو بعيد.
فعلى المذهب لو نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير حروف العطف أو قال له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني.
وقيل أو أطلق بلا عطف فقيل يقبل منه ذلك فيلزمه درهمان.
قال في التلخيص والبلغة ولو قال درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده قبل وإن أراد تكرار الأول لم يقبل لدخول الفاصل.
وقال في القواعد الأصولية إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك فيه وجهان.
أحدهما لا يقبل.
قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق.
والثاني يقبل.
قاله في التلخيص انتهى.
وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة.
وقدمه في الكافي وابن رزين في شرحه.
وأطلقهما في الفروع.
وقال في الرعاية يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة.
ثم قال فإن أراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده صدق ووجب اثنان.
ورجح المصنف في المغنى أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في الثانية.
ورجحه في الكافي في الثانية.
وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول لم يقبل.
على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل.
وأطلق الأزجي احتمالين.
قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء.
قال والمذهب أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا.
وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل قفيز بر خير منه.
قال في الفروع كذا قال.
فيتوجه مثله في الواو وغيرها.
قوله: وإن قال قفيز حنطة بل قال قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا.
هذا المذهب.
اختاره ابن عبدوس في تذكرته.
قال في النكت قطع به أكثر الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع.
وقيل يلزمه الشعير والدينار فقط.
قال في النكت ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله قبول قوله في الإضراب مع الاتصال فقط.
ثم قال فقد ظهر من هذا ومما قبله هل يقال لا يقبل الإضراب مطلقا وهو المذهب أو يقبل مطلقا أو يقبل مع الاتصال فقط أو يقبل مع الاتصال ضرابة عن البعض فيه أقوال.
وقول خامس وهو ما حكاه في المستوعب يقبل مع تغاير الجنس لا مع اتحاده لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة على صدقه انتهى.
قوله: وإن قال درهم في دينار لزمه درهم.
بلا نزاع.
لكن إن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن المجلس.
وإن قال درهم رهنت به الدينار عنده ففيه الخلاف المتقدم.
فائدة
مثل ذلك في الحكم لو قال درهم في ثوب وفسره بالسلم.
فإن قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه بطل إقراره.
وإن كذبه المقر له فالقول قوله مع يمينه وكذا الدرهم.
وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم.
قوله: وإن قال درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة.
أو يريد الجمع فيلزمه أحد عشر.
وقال في الفروع بعد قوله درهم في دينار وكذا درهم في عشرة.
فإن خالفه عرف ففي لزومه بمقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب.
ويتوجه في جاهل الوجهان وابنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى.
وصحح بن أبي المجد لزوم مقتضى العرف أو الحساب إذا كان عارفا به.
قوله: فإن قال له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج على وجهين.
وكذا قوله له رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ذكره في القواعد.
وأطلق الخلاف في ذلك في المحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في الرعايتين والحاوي وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيها ثوب أو كيس فيه دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول
وفي الثاني وجهان.
وقيل إن قدم المظروف فهو مقر به وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في الرعاية الكبرى وقيل في الكل خلاف انتهى.
أحدهما لا يكون مقرا بذلك.
وهو المذهب.
قال في القاعدة الخامسة والعشرين أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه وهو قول ابن
حامد والقاضي وأصحابه انتهى.
وقاله أيضا في النكت.
وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
والوجه الثاني يكون مقرا به أيضا.
قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى.
وقال في الخلاصة لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن إقرارا بالقراب وفيه احتمال.
ولو قال سيف بقراب كان مقرا بهما ومثله دابة عليها سرج.
وقال في الهداية والمذهب إن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف.
ذكره ابن حامد.
ويحتمل أن يكون إقرارا بهما.
فإن قال عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج احتمل أن لا يلزمه العمامة والسرج.
واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى.
واختار المصنف أنه يكون مقرا بالعمامة والسرج.
قاله في النكت.
ومسألة العمامة رأيتها في المغنى.
وقال في القواعد الفقهية وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة.
قال ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة انتهى.
قوله: وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا بهما.
هذا المذهب المقطوع به عند جماهير الأصحاب.
قال في الفروع والأشهر لزومهما لأنه جزؤه.
وجزم به الوجيز وغيره.
وقدمه في الشرح وغيره.
وقيل فيه الوجهان المتقدمان في التي قبلها.
قال الشارح ويحتمل أن يخرج على الوجهين.
وحكى في الكافي والرعاية وغيرهما فيها الوجهين.
وأطلق الطريقين في القواعد الفقهية.
وقال مثله جراب فيه تمر وقراب فيه سيف.
قوله: وإن قال فص في خاتم احتمل وجهين.
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والشرح والفروع والقواعد الفقهية.
أحدهما لا يكون مقرا بالخاتم.
وهو المذهب.
وصححه في التصحيح.
قال في القواعد هذا المشهور.
واختاره ابن حامد والقاضي وأصحابه.
وقاله في النكت.
وجزم به في الوجيز وغيره.
والوجه الثاني يكون مقرا بهما.
قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته.
واعلم أن هذه المسألة عند الأصحاب مثل قوله عندي تمر في جراب أو سكين في قراب ونحوهما المسألة الأولى خلافا ومذهبا.
فوائد:
منها لو قال له عندي دار مفروشة لم يلزمه الفرش.
على الصحيح من المذهب.
جزم به في الترغيب والرعاية والوجيز.
وقدمه في شرحه.
وقيل يكون مقرا بالفراش أيضا.
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع.
ومنها لو قال له عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو سيف
بقراب أو بقرابة أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه.
ومنها لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص احتمل وجهين.
أظهرهما دخوله لشمول الاسم.
قاله في التلخيص.
وقال لو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا يحتمل وجهين.
وأطلقهما في الفروع.
ذكرهما في أوائل كتاب العتق.
فقال وإن أقر بالأم فاحتمالان في دخول الجنين.
وذكر الأزجي وجهين.
وأطلقهما في الرعاية.
ومنها لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية أو له دابة في بيت لم يكن مقرا بالدابة والجارية والبيت.
ومنها لو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحوه.
ففيه الوجهان المتقدمان.
وأطلقهما في الفروع.
قال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله التفرقة بين المسألتين.
فإنه قال فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول له عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب.
بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا يوجب كونه له انتهى.
ومنها لو أقر له بنخلة لم يكن مقرا بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له.
وفي الانتصار احتمال أنها كالبيع.
يعني إن كان لها ثمر باد فهي للمقر دون المقر له.
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أقر بها هي له بأصلها.
قال في الانتصار فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل لا وعلى الوجهين يخرج هل له إعادة غيرها أم لا؟.
والوجه الثاني: اختاره أبو إسحاق.
قال أبو الوفاء والبيع مثله.
قال في الفروع كذا قال.
يعني عن صاحب الانتصار لذكره أن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتمل وجهين.
قال ورواية مهنا هي له بأصلها.
فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها.
يرد ما قاله في الانتصار من أحد الاحتمالين.
ومنها لو أقر ببستان شمل الأشجار.
ولو أقر بشجرة شمل الأغصان.
والله أعلم بالصواب.
وهذا آخر ما تيسر جمعه وتصحيحه.
والله نسأل: أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نافعا للناظر فيه. مصلحا ما فيه من سقيم.
قد تم- بحمد الله تعالى- وحسن معونته كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الأمام المبجل أحمد بن حنبل والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا على سوابغ نعمائه، ومتتالي آلائه.
وصلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه وصفوته من أصفيائه: محمد عبده ورسوله الخاتم وعلى آله الذين تحروّا الاهتداء بهديه، والاستضاءة بشمس سنته إلى يوم نلقاه.
والحمد لله رب العالمين