كتاب : البحر المحيط في أصول الفقه
المؤلف : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي

قالوا وَإِنَّمَا حَسُنَ وُرُودُ الشَّرْعِ بِهِ لِلْغَرَضِ الْمَقْصُودِ منه وَخَالَفَهُمْ أبو هَاشِمٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَوْلَا وُرُودُ الشَّرْعِ بِذَلِكَ لم يَكُنْ مَعْلُومًا جَوَازُ حُسْنِهِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا في صِفَةِ الْخَاطِرِ فقال النَّظَّامُ هو جِسْمٌ مَحْسُوسٌ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْعَلُ خَاطِرًا لِطَاعَةٍ وَخَاطِرًا لِمَعْصِيَةٍ في قَلْبِ الْعَاقِلِ فَيَدْعُوهُ بِأَحَدِ الْخَاطِرَيْنِ إلَى طَاعَتِهِ لِيَفْعَلَهَا وَيَدْعُوهُ بِالْآخَرِ لِيَتْرُكَهَا وقال الْجُبَّائِيُّ يَدْخُلُ الشَّيْطَانُ في خَرْقِ أُذُنِ الْإِنْسَانِ إلَى مَوْضِعِ سِنِّهِ أو قَلْبِهِ فَيَهْمِسُ وَيَتَكَلَّمُ بِمَا يَدْعُو إلَيْهِ قال فَالْخَاطِرُ الذي من قِبَلِ اللَّهِ كَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ وقال ابْنُهُ أبو هَاشِمٍ هو قَوْلٌ خَفِيٌّ يُلْقِيهِ اللَّهُ في قَلْبِهِ كَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَكَذَلِكَ الْخَاطِرُ الذي يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ في قَلْبِ الْعَاقِلِ وَلَا مَعْنَى لِلِاشْتِغَالِ بِهَذِهِ التُّرَّهَاتِ قال وَذَهَبَ أَهْلُ الْحَقِّ إلَى أَنَّ طَرِيقَ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ النَّظَرِ في الْعَقْلِيَّاتِ وَالسَّمْعِيَّاتِ السَّمْعُ دُونَ الْعَقْلِ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِالْعَقْلِ صِحَّةُ ما يَصِحُّ كَوْنُهُ وَوُجُوبُ وُجُودِ ما يَجِبُ وُجُودُهُ وَاسْتِحَالَةُ كَوْنِ ما يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ وَصِحَّةُ ما يَصِحُّ وُرُودُ الشَّرْعِ بِهِ جَوَازًا بِكُلِّ ما وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ من وَاجِبٍ وَمَحْظُورٍ وَمُبَاحٍ وَمَكْرُوهٍ وَمَسْنُونٍ فَقَدْ كان في الْعَقْلِ جَوَازُ وُرُودِ الشَّرْعِ على الْوَجْهِ الذي وَرَدَ بِهِ وكان فيه أَيْضًا جَوَازُ وُرُودِ الشَّرْعِ بِتَحْرِيمِ ما أَوْجَبَهُ وَإِيجَابِ ما حَرَّمَهُ ولم يَكُنْ فيه دَلَالَةٌ على وُجُوبِ فِعْلٍ وَلَا على تَحْرِيمِهِ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ وَقَالُوا أَيْضًا لو تَوَهَّمْنَا خَلْقَ الْعَاقِلِ قبل وُرُودِ السَّمْعِ عليه وَاسْتَدَلَّ ذلك الْعَاقِلُ على مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَوَصَلَ إلَيْهَا لم يَسْتَحِقَّ بِذَلِكَ ثَوَابًا وَلَوْ جَحَدَهُ بِهِ وَكَوْنُهُ لم يَسْتَحِقَّ عِقَابًا وَلَوْ عَذَّبَهُ اللَّهُ أَبَدًا في النَّارِ لَكَانَ عَدْلًا وَإِنَّمَا كان كَإِيلَامِ الطِّفْلِ في الدُّنْيَا وَالْعِقَابُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إلَّا من تَعَلَّقَ بِهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ خِطَابًا أو بِوَاسِطَةِ الرِّسَالَةِ ثُمَّ عَصَاهُ هذا قَوْلُ شَيْخِنَا أبي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ وَبِهِ قال أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَكُلُّ من لم يَتَمَعْزَلْ من أَصْحَابِ الرَّأْيِ وقال في كِتَابِ التَّحْصِيلِ إنَّهُ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ من أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَصْحَابِ الحديث وقال الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ في تَعْلِيقِهِ مَذْهَبُ أَصْحَابِ الحديث عَامَّةً إنَّهُ لَا تَجِبُ مَعْرِفَةُ اللَّهِ قبل السَّمْعِ وَذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى أَنَّهُ يَجِبُ عليه ذلك قبل وُرُودِ السَّمْعِ وَقَبْلَ وُرُودِ الدَّعْوَةِ وَإِلَّا فَهُوَ مُرْتَدٌّ كَافِرٌ وَلِهَذَا قُلْنَا إنَّ من قَتَلَ مِمَّنْ تَبْلُغُهُ

الدَّعْوَةُ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ لَا دِيَةَ عليه لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ مُرْتَدٌّ مُعَانِدٌ وقال إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في تَلْخِيصِ كِتَابِ الْقَاضِي بَحْثُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ يَرْجِعُ إلَى ما يَحْسُنُ وَيَقْبُحُ في التَّكْلِيفِ وَهُمَا رَاجِعَانِ إلَى حُكْمِ الرَّبِّ شَرْعًا لَا إلَى وَصْفِ الْعَقْلِ وَصَارَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى أَنَّ قُبْحَ الْقَبِيحِ يَرْجِعُ إلَى ذَاتِهِ وَالْأَكْثَرُونَ منهم صَارُوا إلَى مِثْلِ ذلك في الْحُسْنِ وَأَمَّا أَهْلُ الْحَقِّ فَقَالُوا لَا يُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ حُسْنٌ وَلَا قُبْحٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ ما وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَعْظِيمِهِ وَالْقَبِيحَ ما وَرَدَ بِذَمِّهِ فَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ على التَّحْقِيقِ هو عَيْنُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الشَّرْعِيَّيْنِ وقد أَطْبَقَتْ الْمُعْتَزِلَةُ على أَنَّ حُسْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالشُّكْرِ وَقُبْحَ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ مِمَّا يُدْرَكُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وقال عبد الْجَلِيلِ في شَرْحِ اللُّمَعِ أَفْعَالُ الْمُكَلَّفِينَ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ على أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا ما يُعْلَمُ حُسْنُهُ بِالْعَقْلِ وَلَا مَجَالَ لِلسَّمْعِ فيه كَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْعِلْمِ وَالثَّانِي ما يُعْلَمُ قُبْحُهُ بِالْعَقْلِ وهو ضِدُّ ما ذَكَرْنَا من الْجَوْرِ وَكُفْرِ الْمُنْعِمِ وَالْجَهْلِ وَهَذَانِ الضَّرْبَانِ يُعْلَمَانِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ وَالثَّالِثُ ما في مَعْلُومِ اللَّهِ أَنَّ فِعْلَهُ يُؤَدِّي إلَى فِعْلِ ما هو حَسَنٌ في الْعَقْلِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ حَسَنٌ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حُسْنَهُ إلَّا بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالرَّابِعُ ما هو في مَعْلُومِ اللَّهِ أَنَّهُ قَبِيحٌ وَلَا يُعْلَمُ حتى يَرِدَ السَّمْعُ فَيَكُونَ تَرْكُهُ دَاعِيًا إلَى الْقُبْحِ في الْعَقْلِ كَالزِّنَى وَاللِّوَاطِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ فَهَذَا لَا يُعْلَمُ قُبْحُهُ إلَّا بَعْدَ وُرُودِ السَّمْعِ هذا مَذْهَبُهُمْ في تَقْسِيمِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وقال الْإِمَامُ أبو نَصْرِ بن الْقُشَيْرِيّ في الْمُرْشِدِ الشَّيْءُ عِنْدَنَا لَا يَحْسُنُ وَلَا يَقْبُحُ لِنَفْسِهِ بَلْ إنَّمَا تَرْجِعُ الْأَحْكَامُ إلَى قَوْلِ الشَّارِعِ وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ لَا يَتَوَقَّفُ إدْرَاكُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ على السَّمْعِ بَلْ يُدْرَكَانِ بِالْعَقْلِ ثُمَّ منها ما يُدْرَكُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ كَالْكُفْرِ وَالضَّرَرِ الْمَحْضِ وَمِنْهَا ما يُدْرَكُ بِنَظَرِهِ كَوُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ قال وَمَنْ قال من أَئِمَّتِنَا لَا يُدْرَكُ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ إلَّا بِالشَّرْعِ فَهُوَ مُتَجَوِّزٌ لِأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الْحُسْنَ زَائِدٌ على الشَّرْعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فإن الْحَسَنَ عِبَارَةٌ عن نَفْسِ وُرُودِ

الشَّرْعِ بِالثَّنَاءِ على فَاعِلِهِ وَكَذَا الْقَبِيحُ وقال في كِتَابِهِ في أُصُولِ الْفِقْهِ مَعْنَى قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ إنَّهُ يُقَبَّحُ كَذَا أو يُحَسَّنُ كَذَا عَقْلًا أَنَّهُ يُدْرَكُ ذلك مِنْهُمَا من غَيْرِ إخْبَارِ مُخْبِرٍ وقال ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ الذي ذَهَبَ إلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّكْلِيفَ مُخْتَصٌّ بِالسَّمْعِ دُونَ الْعَقْلِ وَأَنَّ الْعَقْلَ بِذَاتِهِ ليس بِدَلِيلٍ على تَحْسِينِ شَيْءٍ وَلَا تَقْبِيحِهِ وَلَا حَظْرٍ وَلَا إبَاحَةٍ وَلَا يُعْرَفُ شَيْءٌ من ذلك حتى يَرِدَ السَّمْعُ فيه وَإِنَّمَا الْعَقْلُ آلَةٌ تُدْرَكُ بها الْأَشْيَاءُ فَيُدْرَكُ بِهِ حُسْنٌ وَقُبْحٌ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ ذلك بِالسَّمْعِ وقد ذَهَبَ إلَى هذا الْمَذْهَبِ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَهُمْ الَّذِينَ امْتَازُوا عن مُتَكَلِّمِي الْمُعْتَزِلَةِ وَذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ من الْحَنَفِيَّةِ وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ من أَصْحَابِنَا إلَى أَنَّ لِلْعَقْلِ مَدْخَلًا في التَّكْلِيفِ لِأَنَّ الْحَسَنَ وَالْقَبِيحَ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ عُلِمَ بِالْعَقْلِ وَضَرْبٌ عُلِمَ بِالسَّمْعِ فَأَمَّا الْمَعْلُومُ حُسْنُهُ بِالْعَقْلِ فَهُوَ الْعَدْلُ وَالْإِنْصَافُ وَالصِّدْقُ وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ وَغَيْرُ ذلك وَأَمَّا الْمَعْلُومُ حُسْنُهُ بِالشَّرْعِ فَنَحْوُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا الْمَعْلُومُ قُبْحُهُ بِالشَّرْعِ فَكَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ قالوا وَسَبِيلُ السَّمْعِ إذَا وَرَدَ بِمُوجِبِ الْعَقْلِ يَكُونُ وُرُودُهُ مُؤَكِّدًا لِمَا في الْعَقْلِ إيجَابِهِ وَقَضِيَّتِهِ وَزَعَمُوا أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ على مَعْرِفَةِ الصَّانِعِ وَاجِبٌ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ قبل وُرُودِ السَّمْعِ بِهِ وَدُعَاءِ الشَّرْعِ إلَيْهِ وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَسْرِهِمْ وَذَهَبَ إلَيْهِ من أَصْحَابِنَا أبو بَكْرٍ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وأبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وأبو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ وَالْقَاضِي أبو حَامِدٍ وَغَيْرُهُمْ وَالْحَلِيمِيُّ من الْمُتَأَخِّرِينَ وَذَهَبَ إلَيْهِ كَثِيرٌ من أَصْحَابِ أبي حَنِيفَةَ خُصُوصًا الْعِرَاقِيِّينَ منهم وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَبَّخَ الْكُفَّارَ على تَرْكِهِمْ الِاسْتِدْلَالَ بِعُقُولِهِمْ على وَحْدَانِيِّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ بِمَا يُشَاهِدُونَهُ في أَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِهِمْ فقال لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وقال لِأُولِي النُّهَى وقال أَفَلَا تَعْقِلُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَقَالُوا لو كنا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ قال وَالصَّحِيحُ هو الْأَوَّلُ وَإِيَّاهُ نَخْتَارُ وَنَزْعُمُ أَنَّهُ شِعَارُ السُّنَّةِ وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى وما كنا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولًا ولم يَقُلْ حتى نُرَكِّبَ عُقُولًا وقال حِكَايَةً عن الْمَلَائِكَةِ في خِطَابَاتِهِمْ مع أَهْلِ النَّارِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وقال تَعَالَى أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ فَدَلَّ على أَنَّ الْحُجَّةَ إنَّمَا لَزِمَتْهُمْ بِالسَّمْعِ دُونَ الْعَقْلِ وقال تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ على اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ فَدَلَّ على أَنَّهُ لَا حُجَّةَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ بِحَالٍ

وَأَمَّا الْآيَاتُ التي ذَكَرُوهَا فَنَحْنُ نَقُولُ إنَّ الْعَقْلَ آلَةُ تَمْيِيزٍ وَبِهِ تُدْرَكُ آلَةُ الْأَشْيَاءِ وَيُتَوَصَّلُ إلَى الْحُجَجِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ في أَنَّهُ بِذَاتِهِ هل يَسْتَقِلُّ بِإِيجَابٍ شَيْءٍ آخَرَ أو تَحْرِيمِهِ قال وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَلَامِيَّةٌ وَإِنَّمَا اقْتَصَرْنَا فيها على هذا الْقَدْرِ وَذَكَرْنَاهَا في أُصُولِ الْفِقْهِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ في مَسَائِلَ من الْفِقْهِ انْتَهَى وما نَقَلَهُ عن الْقَفَّالِ الشَّاشِيِّ وَالصَّيْرَفِيُّ رَأَيْته في كِتَابَيْهِمَا في الْأُصُولِ أَمَّا الْقَفَّالُ فقال أَحْكَامُ الشَّرْعِ ضَرْبَانِ عَقْلِيٌّ وَاجِبٌ وَسَمْعِيٌّ مُمْكِنٌ فَالْأَوَّلُ ما لَا يَجُوزُ تَغَيُّرُهُ وَلَا يُتَوَهَّمُ جَوَازُ اسْتِبَاحَةِ ما يَحْظُرُ وَلَا حَظْرُ ما أُوجِبَ فِعْلُهُ كَتَحْرِيمِ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَالْعَدْلِ وَنَحْوِهِ وقد يَرِدُ السَّمْعُ بهذا النَّوْعِ فَيَكُونُ مُؤَكِّدًا لِمَا وَجَبَ بِالْعَقْلِ وَالثَّانِي كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وهو مَوْقُوفٌ على تَجْوِيزِ الْعَقْلِ وَقَبُولِهِ إيَّاهُ فِيمَا جَوَّزَهُ الْعَقْلُ فَهُوَ مَقْبُولٌ وما رَدَّهُ فَمَرْدُودٌ وَمَتَى وَرَدَ السَّمْعُ بِإِيجَابِهِ صَارَ وَاجِبًا إلَى أَنْ يَلْحَقَهُ النَّسْخُ وَالتَّبْدِيلُ هذا كَلَامُهُ وَأَمَّا الصَّيْرَفِيُّ فقال في كِتَابِ الدَّلَائِلِ وَالْأَعْلَامِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ الْكِتَابُ أو السُّنَّةُ أو الْإِجْمَاعُ بِمَا يَدْفَعُهُ الْعَقْلُ وإذا اسْتَحَالَ ذلك فَكُلُّ عِبَادَةٍ جاء بها الْقُرْآنُ أو السُّنَّةُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا مُؤَكِّدٌ لِمَا في الْعَقْلِ إيجَابُهُ أو حَظْرُهُ أو إبَاحَتُهُ كَتَحْرِيمِ الشِّرْكِ وَإِيجَابِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَالثَّانِي ما في الْعَقْلِ جَوَازُ مَجِيئُهُ وَمَجِيءِ خِلَافِهِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَالسَّمْعُ يُرَقِّيهَا من حَيِّزِ الْجَوَازِ إلَى الْوُجُوبِ قال وَلَا يَأْتِي الْخَبَرُ بِخِلَافِ ذلك قال وَالدَّلِيلُ على أَنَّ الْعَقْلَ حَاكِمٌ على ما يَرِدُ بِهِ السَّمْعُ أَنَّهُ الْمُمَيِّزُ بين الْأَشْيَاءِ الْوَارِدَةِ عليه قال وَجِمَاعُ نُكْتَةِ الْبَابِ أَنَّ الذي يَرِدُ السَّمْعُ مِمَّا يُثْبِتُهُ الْعَقْلُ إنَّمَا يَأْتِي تَنْبِيهًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى إنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما خَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ وَإِنَّمَا أتى بِالشَّيْءِ الذي الْعَقْلُ عَامِلٌ فيه وقد يُفَكِّرُ الْإِنْسَانُ في خَلْقِ نَفْسِهِ وَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَدَبُّرِ آثَارِ الصَّنْعَةِ فَيَسْتَدِلُّ على أَنَّ لها صَانِعًا حَكِيمًا فَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ تَنْبِيهَ السَّمْعِ بَيِّنٌ في الْعَقْلِ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ عَدَّوْا هذا إلَى غَيْرِهِ فَقَالُوا يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ عَقْلًا

وَبِالْقِيَاسِ عَقْلًا وَنُقِلَ ذلك عن ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْقَفَّالِ وَغَيْرِهِمَا وَذَكَرُوا في الِاعْتِذَارِ عن مُوَافَقَتِهِمْ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ ذلك كان في أَوَّلِ أَمْرِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا عنه قال ابن عَسَاكِرَ في تَأْرِيخِهِ كان الْقَفَّالُ في أَوَّلِ أَمْرِهِ مَائِلًا عن الِاعْتِدَالِ قَائِلًا بِالِاعْتِزَالِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ الثَّانِي قال الْقَاضِي أبو بَكْرٍ في كِتَابِهِ التَّقْرِيبِ وَالْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاقَ في تَعْلِيقِهِ في أُصُولِ الْفِقْهِ وَلَهُ في شَرْحِ كِتَابِ التَّرْتِيبِ نَحْوًا من هذا أَيْضًا وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمَّا حَكَيْنَا هذه الْمَذَاهِبَ عُلِمَ أَنَّ هذه الطَّائِفَةَ من أَصْحَابِنَا كَابْنِ سُرَيْجٍ كَانُوا قد بَرَعُوا ولم يَكُنْ لهم قَدَمٌ رَاسِخٌ في الْكَلَامِ وَطَالَعُوا على الْكِبَرِ كُتُبَ الْمُعْتَزِلَةِ فَاسْتَحْسَنُوا عِبَارَاتِهِمْ غير عَالِمِينَ بِمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ مَقَالَاتُهُمْ من قُبْحِ الْقَوْلِ وَلَا يَخْفَى ما في هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَالْأَحْسَنُ تَنْزِيلُهُ على ما سَنَذْكُرُهُ في الْمَنْقُولِ عن أبي حَنِيفَةَ وقال الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ في الْمُلَخَّصِ ذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى أَنَّ الْعُقُولَ بِمُجَرَّدِهَا تُحَسِّنُ وَتُقَبِّحُ وَأَنَّ كَثِيرًا من الْحَسَنِ يُعْلَمُ حُسْنُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ وَضَرُورَتِهِ دُونَ أَدِلَّتِهِ وَكَذَلِكَ الْقَبِيحُ مِثْلُ وُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَقُبْحِ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ وقال صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ من الْحَنَفِيَّةِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَجَمِيعِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ أُصُولَ الْوَاجِبَاتِ وَالْحَسَنَ وَالْقَبِيحَ في الْأَفْعَالِ كُلِّهَا مُدْرَكَةٌ بِالْعَقْلِ سَوَاءٌ وَرَدَ عليها حُكْمُ اللَّهِ بِالتَّقْرِيرِ أو لم يَرِدْ وَمَذْهَبُ الْأَشْعَرِيَّةِ أنها لَا تُعْرَفُ إلَّا بِالشَّرْعِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ في حُكْمِ دَلَالَاتِ الْعُقُولِ وقال أبو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في حُكْمِ دَلَالَاتِ الْعُقُولِ على الْمَشْرُوعَاتِ الدِّينِيَّةِ لَوْلَا الشَّرِيعَةُ على أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِهِ لَغْوٌ لِأَنَّ اللَّهَ لم يَدْعُنَا وَالْعُقُولُ بِمُجَرَّدِهَا وَالثَّانِي أنها حَسَنَةٌ بِالْعَقْلِ لَوْلَا الشَّرِيعَةُ وَالثَّالِثُ التَّفْصِيلُ بين الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ فَالْعِبَادَاتُ كانت تَجِبُ لَوْلَا الشَّرْعُ لَا زَاجِرَ عنها إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْإِمْكَانِ كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَإِنَّمَا سَقَطَ لَا لِضَرُورَةٍ بِالشَّرْعِ تَيْسِيرًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ وَأَمَّا الْعُقُوبَاتُ الْمُعَجَّلَةُ فما وَجَبَتْ إلَّا شَرْعًا

الرَّابِعُ قال وهو الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّ على الْعَبْدِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ الْإِيمَانَ بِاَللَّهِ وَاعْتِقَادَ وُجُوبِ الطَّاعَةِ على نَفْسِهِ من أَمْرٍ وَنَهْيٍ لَكِنَّهُ تَقِفُ نَفْسُهُ لِلْبِدَارِ إلَى ما يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَاهُ من غَيْرِ أَنْ يَقْدُمَ على شَيْءٍ بِالِاسْتِبَاحَةِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ لَا لِقُبْحِ هذه الْمَشْرُوعَاتِ قبل الْأَمْرِ بَلْ يُمْنَعُ الْعَقْلُ مَعْرِفَةَ حُسْنِهَا قال وهو مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا وَلِهَذَا كان بَعْثُ الرُّسُلِ على اللَّهِ حَقًّا وَاجِبًا لِيُمَكِّنَهُمْ الْإِقْدَامَ على الْعِبَادَةِ وَالتَّوَقُّفُ لِلطَّاعَةِ ضَرْبُ عِنَادٍ فَإِنَّهَا تَمْثِيلُ الْعَقْلِ فَكَانَ يَلْزَمُ ذلك بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ مع اعْتِقَادِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ لِلْعِبَادَةِ الْمُطْلَقَةِ وَأَنَّهَا مُجْمَلَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ ذلك وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ يَجِبُ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ مَأْمُورًا وَأَمَّا الْإِقْدَامُ على الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ فَلَا يَأْتِي بِهِ إلَّا بَعْدَ الشَّرْعِ وَيَظُنُّ كَثِيرٌ من الناس أَنَّ مَذْهَبَ أبي حَنِيفَةَ كَمَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ وَيَنْصَبُّ الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيَّةِ لِقَوْلِ أبي حَنِيفَةَ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ في الْجَهْلِ بِخَالِقِهِ وَقَوْلِهِ لو لم يَبْعَثْ اللَّهُ رَسُولًا لَوَجَبَ على الْخَلْقِ مَعْرِفَتُهُ بِعُقُولِهِمْ لَكِنَّ هذا الْكَلَامَ قد فَسَّرَهُ أبو عبد اللَّهِ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الصَّابُونِيُّ وهو الْعُمْدَةُ عِنْدَهُمْ قال ليس تَفْسِيرُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْعَقْلِ أَنْ يُسْتَحَقَّ الْعِقَابُ بِالْعَقْلِ وَالثَّوَابُ بِالْعَقْلِ إذْ هُمَا لَا يُعْرَفَانِ إلَّا بِالسَّمْعِ لَكِنَّ تَفْسِيرَهُ عِنْدَنَا نَوْعُ تَرْجِيحٍ ا هـ وَالْأَحْسَنُ في مَعْنَاهُ الطَّرِيقَةُ الْأُولَى وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْزِيلٌ ثَالِثٌ في إيضَاحٍ آخَرَ وقال بَعْضُ مُحَقِّقِي الْحَنَفِيَّةِ عِنْدَنَا الْحَاكِمُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ هو اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُقَالُ إنَّ هذا مَذْهَبُ الْأَشَاعِرَةِ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ هو أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ عِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ لَا يُعْرَفَانِ إلَّا بَعْدَ الشَّرْعِ وَعِنْدَنَا قد يَعْرِفُهُمَا الْعَقْلُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِهِمَا إمَّا بِلَا كَسْبٍ كَحُسْنِ تَصْدِيقِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَقُبْحِ الْكَذِبِ الضَّارِّ وَإِمَّا مع كَسْبٍ كَالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْمُسْتَفَادِ من الْأَدِلَّةِ وَتَرْتِيبِ الْمُقَدِّمَاتِ وقد لَا يُعْرَفَانِ إلَّا بِالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّ كَأَكْثَرِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ عِنْدَنَا من مَدْلُولَاتِ الْأَمْرِ وَعِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ من مُوجِبَاتِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ بَرْهَانٍ في مَوْضِعٍ آخَرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ قالوا إنَّ الْعَقْلَ مُوجِبٌ وَحَاكِمٌ وَتَبِعَهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَصِيرُ مَطْلَعُ الْخِلَافِ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الشَّرْعَ مُثْبِتٌ أو مُقَرِّرٌ وَأَمَّا الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ وَأَتْبَاعُهُ فَسَلَكُوا طَرِيقًا لَخَصُّوا فيها مَحَلَّ النِّزَاعِ فَقَالُوا

الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ يُطْلَقَانِ بِمَعَانٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا ما يُلَائِمُ الطَّبْعَ وَيُنَافِرُهُ كَالْحَلَاوَةِ وَالْمَرَارَةِ وَالْفَرَحِ وَالْحُزْنِ وَلَيْسَ هذا مَحَلَّ النِّزَاعِ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ الثَّانِي كَوْنُ الشَّيْءِ صِفَةَ كَمَالٍ أو نَقْصٍ كَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَهُمَا بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ عَقْلِيَّانِ أَيْ يُعْرَفَانِ بِالْعَقْلِ بِلَا خِلَافٍ الثَّالِثُ كَوْنُ الْفِعْلِ مُوجِبًا لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْمَدْحِ وَالذَّمِّ وَهَذَا مَوْضِعُ النِّزَاعِ فَعِنْدَنَا لَا يُعْلَمُ إلَّا بِالشَّرْعِ وَعِنْدَهُمْ بِخِلَافِهِ فَالنِّزَاعُ في كَوْنِ الْفِعْلِ مُتَعَلَّقَ الذَّمِّ عَاجِلًا وَالْعِقَابِ آجِلًا وَقَضِيَّةُ هذا أَنَّ الْفِعْلَ لَا يُوجِبُهُ لِتَصْرِيحِهِ بِالتَّعَلُّقِ وَنَازَعَهُ الْقَرَافِيُّ فقال النِّزَاعُ في كَوْنِ الْفِعْلِ مُتَعَلِّقًا لِلذَّمِّ أو الْعِقَابِ يُشْعِرُ بِأَنَّ تَرَتُّبَ الذَّمِّ وَالْعِقَابِ على الْفِعْلِ يُنَازَعُ فيه وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَهُمْ إذْ يَجُوزُ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُوجِبَ وَلَا يُعَجِّلُ ذَمًّا بَلْ يَحْصُلُ الْوَعِيدُ من غَيْرِ ذَمٍّ وَيَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَ وَلَا يُوجِدَ عِقَابًا بَلْ يُعَجِّلُهُ عَقِبَ الذَّنْبِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ في كَوْنِ الْفِعْلِ مُتَعَلَّقًا بِالْمُؤَاخَذَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَيْفَ كانت ذَمًّا أو غَيْرَهُ عَاجِلَةً أو آجِلَةٍ هل يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بِذَلِكَ أَمْ لَا قُلْت وَجَعَلَ الْمُقْتَرِحُ في شَرْحِ الْإِرْشَادِ من صُوَرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ ما يُتَعَارَفُ قبل الشَّرْعِ من الْمَيْلِ إلَى الْفِعْلِ وَالنَّفْرَةِ عنه قال فَالْمُعْتَزِلَةُ يَدَّعُونَ أَنَّ ذلك اسْتِحْثَاثُ الْعَقْلِ على الْفِعْلِ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّهُ مِمَّا جُبِلَ عليه الْحَيَوَانُ من شَهْوَةِ ما يَنْفَعُهُ وَكَرَاهَةِ ما يَضُرُّهُ ا هـ وَهَذَا صَرِيحٌ في نَقْلِ الْخِلَافِ في الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ التي جَعَلَهَا الْإِمَامُ مَحَلَّ وِفَاقٍ ثُمَّ قال فَرَّعَتْ الْمُعْتَزِلَةُ أَنَّ الْعَقْلَ مِمَّا يَسْتَحِثُّ على الْفِعْلِ لِأَنَّهُ على صِفَةٍ في نَفْسِهِ لِأَجْلِهَا يَحُثُّ على فِعْلِهِ ثُمَّ اضْطَرَبُوا في هذه الصِّفَةِ فقال قُدَمَاؤُهُمْ صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ وقال مُتَأَخِّرُوهُمْ تَابِعَةٌ لِلْحُدُوثِ ثُمَّ قالوا إنَّمَا نهى الشَّرْعُ عن الْفِعْلِ لِأَنَّهُ على صِفَةٍ في نَفْسِهِ لِأَجْلِهَا يَقْبُحُ أو لِأَنَّهُ يُؤَدَّى فَيَقْبُحُ في نَفْسِهِ قال وَأَصْلُ هذه الْمَسْأَلَةِ أَخَذَتْهَا الْمُعْتَزِلَةُ من الْفَلَاسِفَةِ فَإِنَّهُمْ قالوا الْعِلْمُ مَحْمُودٌ لِذَاتِهِ وَالْجَهْلُ مَذْمُومٌ لِذَاتِهِ وَسَائِرُ الْأَفْعَالِ لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ مَحْمُودَةً لِذَاتِهَا وَلَا مَذْمُومَةً لِذَاتِهَا بَلْ لِعُرُوضِ عَرَضٍ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا فَأَخَذَ الْمُعْتَزِلَةُ بهذا الْمَذْهَبِ في الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَعَدُّوهُ إلَى سَائِرِ الْأَفْعَالِ

وَعَبَّرَ بَعْضُ الناس عن مَذْهَبِ الْقَوْمِ بِأَنْ قال عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُدْرَكُ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ عَقْلًا من غَيْرِ أَنْ يُتَوَقَّفَ على إخْبَارٍ على مُخْبِرٍ وَلَيْسَ في هذا إفْصَاحٌ عن أَنَّهُمْ يَرُدُّونَهُ إلَى صِفَةٍ نَفْسِيَّةٍ أو صِفَةٍ تَابِعَةٍ لِلْحُدُوثِ أو غَيْرِ ذلك وَيُقَالُ لِمَنْ قال إنَّهَا صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ صِفَةُ النَّفْسِ ما يَتْبَعُ النَّفْسَ في الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ وَيَلْزَمُ منه إثْبَاتُ الْحَسَنِ وَالْقَبِيحِ في الْقَدِيمِ ثُمَّ يَلْزَمُ منه اسْتِحْقَاقُ الذَّمِّ على الْمَعْدُومِ وَذَلِكَ مُحَالٌ ثُمَّ قَسَّمُوا الْأَفْعَالَ إلَى قِسْمَيْنِ وَقَالُوا منها ما يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ وَمِنْهَا ما لَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ فيه حُسْنًا وَلَا قُبْحًا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَذَلِكَ لِخَفَاءِ وَصْفِهِ عن الْعُقُولِ وَلَيْسَ هو ثَابِتًا بِالْخِطَابِ وَإِنَّمَا الشَّرْعُ كَاشِفٌ عن حَقِيقَتِهِ لَمَّا قَصُرَ الْعَقْلُ عنه قال في تَعْلِيقِهِ على الْبُرْهَانِ وَلِكُلِّ مَذْهَبٍ سَيِّئَةٌ وَحَسَنَةٌ فَمَذْهَبُ الْأَشْعَرِيَّةِ أَنَّهُمْ نَفَوْا الْحَسَنَ في حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وفي حَقِّنَا فَحَسَنَتُهُمْ كَوْنُهُمْ نَفَوْهُ في حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَسَيِّئَتُهُمْ كَوْنُهُمْ نَفَوْهُ في حَقِّنَا وَمَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ إثْبَاتُ الْحَسَنِ في حَقِّ اللَّهِ وفي حُقُوقِنَا وَسَيِّئَتُهُمْ كَوْنُهُمْ أَثْبَتُوهُ في حَقِّ الْبَارِي وَحَسَنَتُهُمْ كَوْنُهُمْ أَثْبَتُوهُ في حَقِّنَا فَاخْتَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مَذْهَبًا بين مَذْهَبَيْنِ وهو الْجَامِعُ لِمَحَاسِنِ الْمَذَاهِبِ فَأَثْبَتَهُ في حَقِّنَا وَنَفَاهُ في حَقِّ الْبَارِي انْتَهَى تَنْبِيهٌ الْعَقْلُ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ يُوجِبُ وَيُحَرِّمُ ظَاهِرُ النَّقْلِ السَّابِقِ عَنْهُمْ أَنَّ الْعَقْلَ يُوجِبُ وَيُحَرِّمُ على جِهَةِ الِاسْتِقْلَالِ وَاسْتِدْلَالُهُمْ بِالْآيَةِ وما كنا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولًا يَقْتَضِيهِ يَقْتَضِيهِ وَالتَّحْقِيقُ في ذلك عن الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الْفِعْلَ إنْ اشْتَمَلَ على مَصْلَحَةٍ خَالِصَةٍ أو رَاجِحَةٍ اقْتَضَى الْعَقْلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَلَبَهُ وَإِنْ اشْتَمَلَ على مَفْسَدَةٍ خَالِصَةٍ أو رَاجِحَةٍ اقْتَضَى الْعَقْلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَلَبَ تَرْكَهُ وَإِنْ تَكَافَأَتْ مَصْلَحَةُ الْفِعْلِ وَمَفْسَدَتُهُ أو تَجَرَّدَ عنهما أَصْلًا كان مُبَاحًا وَلَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا عِنْدَهُمْ لِثُبُوتِهِ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ وَأَنَّ الْعَقْلَ أَدْرَكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجِبُ له بِحِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ أَنْ لَا يَدَعَ مَصْلَحَةً في وَقْتٍ ما إلَّا أَوْجَبَهَا وَأَثَابَ عليها وَلَا يَدَعَ مَفْسَدَةً في وَقْتٍ ما إلَّا حَرَّمَهَا وَعَاقَبَ عليها تَحْقِيقًا لِكَوْنِهِ حَكِيمًا وَإِلَّا لَفَاتَتْ الْحِكْمَةُ في جَانِبِ الرُّبُوبِيَّةِ فَعِنْدَهُمْ إدْرَاكُ الْعَقْلِ لِمَا ذَكَرْنَا من قِبَلِ الْوَاجِبَاتِ لِلْعَقْلِ لَا من قِبَلِ الْجَائِزَاتِ كما نَقُولُ وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّ الْأَوْصَافَ مُسْتَقِلَّةٌ بِالْأَحْكَامِ وَلَا أَنَّ الْعَقْلَ يُوجِبُ وَيُحَرِّمُ

وَهَذَا هو الْحَقُّ في تَقْرِيرِ مَذْهَبِهِمْ وَتَلْخِيصِ النِّزَاعِ وهو الْمَفْهُومُ من كَلَامِ الصَّيْرَفِيِّ السَّابِقِ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْقَرَافِيِّ أَيْضًا وَالْأُصُولِيُّونَ النَّاقِلُونَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قد أَحَالُوا الْمَعْنَى وَنَقَلُوا عن الْمُعْتَزِلَةِ ما لَا يَنْبَغِي لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَهُ إيضَاحٌ آخَرُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لَا يُعْلَمَانِ إلَّا من جِهَةِ الشَّرْعِ قد تَقَرَّرَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ إنَّمَا هو في الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ بِمَعْنَى تَرَتُّبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَنَقُولُ بين الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَبَيْنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ تَلَازُمٌ ما وَاتَّفَقَ الْمُعْتَزِلِيُّ مع السُّنِّيِّ على أَنَّ الْعَقْلَ يُدْرِكُ حُسْنَ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحَهَا قبل وُرُودِ الشَّرْعِ وَافْتَرَقَا في أَنَّ الْمُعْتَزِلِيَّ يَرَى أَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ مُلَازِمٌ لها فَحَكَمَ بِثُبُوتِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ قبل الشَّرْعِ لِثُبُوتِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ قَبْلَهُ فإذا جاء الشَّرْعُ بَعْدَ ذلك كان مُؤَكِّدًا لِحُكْمِ الْعَقْلِ وَأَمَّا السُّنِّيُّ فإنه يَرَى أَنَّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ لَا يُعْلَمَانِ إلَّا من جِهَةِ الشَّرْعِ فَنَفَى الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ قبل الشَّرْعِ وَهَذَا وَنَحْوُهُ من قَاعِدَةِ أَنَّ ما بِهِ الِاتِّفَاقُ قد يَكُونُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ وَنَظِيرُهُ الْخِلَافُ في النَّسْخِ وَالْبَدَاءِ وَبِهَذَا التَّحْرِيرِ يَخْرُجُ لنا في الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّ حُسْنَ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحَهَا وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ عليها شَرْعِيَّانِ وهو قَوْلُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالثَّانِي عَقْلِيَّانِ وهو قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالثَّالِثُ أَنَّ حُسْنَهَا وَقُبْحَهَا ثَابِتٌ بِالْعَقْلِ وَالثَّوَابُ وَالْعِقَابُ يَتَوَقَّفُ على الشَّرْعِ فَنُسَمِّيهِ قبل الشَّرْعِ حَسَنًا وَقَبِيحًا وَلَا يَتَرَتَّبُ عليه الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ إلَّا بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ وهو الذي ذَكَرَهُ أَسْعَدُ بن عَلِيٍّ الزَّنْجَانِيّ من أَصْحَابِنَا وأبو الْخَطَّابِ من الْحَنَابِلَةِ وَذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَحَكَوْهُ عن أبي حَنِيفَةَ نَصًّا وهو الْمَنْصُورُ لِقُوَّتِهِ من حَيْثُ النَّظَرُ وَآيَاتُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَسَلَامَتُهُ من التَّنَاقُضِ وَإِلَيْهِ إشَارَاتُ مُحَقِّقِي مُتَأَخِّرِي الْأُصُولِيِّينَ وَالْكَلَامِيِّينَ فَلْيُتَفَطَّنْ له فَهَاهُنَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا إدْرَاكُ الْعَقْلِ حُسْنَ الْأَشْيَاءِ وَقُبْحَهَا وَالثَّانِي أَنَّ ذلك كَافٍ في الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَإِنْ لم يَرِدْ شَرْعٌ وَلَا تَلَازُمٌ بين الْأَمْرَيْنِ

بِدَلِيلِ ذلك أَنْ لم يَكُنْ رَبُّك مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ أَيْ بِقَبِيحِ فِعْلِهِمْ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ أَيْ لم يَأْتِهِمْ الرُّسُلُ وَالشَّرَائِعُ وَمِثْلُهَا وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَيْ من الْقَبَائِحِ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْت إلَيْنَا رَسُولًا الْآيَةَ وَأَمَّا الْآيَاتُ التي احْتَجَّ بها الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ شَرْعِيٌّ إنَّمَا تَدُلُّ على نَفْيِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ بِقَوْلِهِ وما كنا مُعَذِّبِينَ حتى نَبْعَثَ رَسُولًا فَأَخْبَرَنَا بِأَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ قبل الْبَعْثَةِ وقال تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ على اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ فَلَوْ كان له الْحُجَّةُ عليهم قبل الْبَعْثَةِ لَمَا قال إنَّمَا أَبْعَثُ الرُّسُلَ لِأَقْطَعَ بها حُجَّةَ الْمُحْتَجِّ إذَا تَلَخَّصَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَهُ مَآخِذُ أَحَدُهَا أَنَّ الْحُسْنَ عِنْدَهُمْ صِفَةٌ قَامَتْ بِهِ أَوْجَبَتْ كَوْنَهُ حَسَنًا وَالْقُبْحَ صِفَةٌ قَامَتْ بِهِ أَوْجَبَتْ كَوْنَهُ قَبِيحًا حَمْلًا لِلْأَفْعَالِ على الْأَجْسَامِ فإن الْحُسْنَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ بها وَكَذَلِكَ الْقُبْحُ وَعِنْدَنَا الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ إنَّمَا هو صِفَةٌ نِسْبِيَّةٌ إضَافِيَّةٌ حَاصِلَةٌ بين الْفِعْلِ وَاقْتِضَاءِ الشَّرْعِ إيجَادَهُ أو الْكَفَّ عنه فإذا قال الشَّارِعُ صَلِّ قُلْنَا الصَّلَاةُ حَسَنَةٌ وإذا قال لَا تَزْنِ قُلْنَا الزِّنَى قَبِيحٌ وما ذَكَرُوهُ من أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ صِفَتَانِ لِلْفِعْلِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الصِّفَاتِ أَعْرَاضٌ وَالْفِعْلَ عَرَضٌ وَالْعَرَضَ لَا يَقُومُ بِالْعَرَضِ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَقُومُ بِالْجَوَاهِرِ فَكَيْفَ يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ الثَّانِي أَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ عِنْدَهُمْ مُقَرِّرًا لِحُكْمِ الْعَقْلِ وَمُؤَكِّدًا له وَعِنْدَنَا وَرَدَ الشَّرْعُ كَاسْمِهِ شَارِعًا لِلْأَحْكَامِ ابْتِدَاءً وَتَحْقِيقُ ذلك أَنَّ الْعَقْلَ اُحْتِيجَ إلَيْهِ قبل الشَّرْعِ لِتَقْرِيرِ مُقَدِّمَاتِهِ فَالتَّوْحِيدُ وَجَوَازُ الْبَعْثَةِ وَالنَّظَرُ في الْمُعْجِزَاتِ كَالثَّابِتِ لِلشَّرْعِ في ذلك فإذا قَرَّرَهَا انْعَزَلَ وَصَارَ مَأْمُورًا بِامْتِثَالِ ما يَصْدُرُ عنها وَلِهَذَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْمِلَّةِ أَنَّ النبي الصَّادِقَ إذَا أَخْبَرَ خَبَرًا لَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهِ وَتَلَقِّيهِ بِالْقَبُولِ وَتِلْكَ خَصِيصَةُ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ التي مَدَحَ اللَّهُ بها الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا قَلَّدُوا عُقُولَهُمْ أَنْكَرُوا عَذَابَ الْقَبْرِ وَسُؤَالَ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ وَوَزْنَ الْأَعْمَالِ وَوَقَعُوا في عِقَالِ الضَّلَالِ حَيْثُ عَدَلُوا عن قَوْلِ الْمَعْصُومِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ التَّأْكِيدُ وَالتَّأْسِيسُ كان التَّأْسِيسُ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَكْثَرُ

فَائِدَةً وَنَظِيرُهُ إذَا تَعَارَضَ حَدِيثَانِ وَأَحَدُهُمَا مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ نَاقِلٌ عن حُكْمِهِ وَالْآخَرُ مُوَافِقٌ له مُقَرِّرٌ لِحُكْمِهِ هل يُقَدَّمُ الْمُقَرِّرُ لِأَنَّهُمَا دَلِيلَانِ يَعْضُدُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أو النَّاقِلُ لِأَنَّهُ أَفَادَ فَائِدَةً زَائِدَةً قَوْلَانِ الثَّالِثُ اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ مُلَازِمٌ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ وَعِنْدَنَا لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا الرَّابِعُ أَنَّ فِعْلَ الْعَبْدِ ليس بِاخْتِيَارِهِ عِنْدَنَا فَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ يَرْجِعَانِ إلَى كَوْنِ الْفِعْلِ مَأْمُورًا بِهِ وَمَنْهِيًّا عنه تَنْبِيهٌ الْعَقْلُ مُدْرِكٌ لِلْحُكْمِ لَا حَاكِمٌ إدْرَاكُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ في الْقِيَاسِ أو دُخُولُ الْفَرْعِ الْخَاصِّ تَحْتَ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ وَإِنْ كان بِالْعَقْلِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْعَقْلَ مُدْرِكٌ لِلْحُكْمِ لَا أَنَّهُ حَاكِمٌ وَكَذَلِكَ تَرَتُّبُ النَّتِيجَةِ بَعْدَ الْمُقَدِّمَتَيْنِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَدْرَكَهُ الْعَقْلُ وَلَا يُقَالُ أَوْجَبَهُ وقد أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ في الْمُخْتَصَرِ الْقَوْلَ بِتَعْصِيَةِ النَّاجِشِ وهو الذي يَزِيدُ في السِّلْعَةِ لَا لِغَرَضٍ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ وَشَرَطَ في تَعْصِيَةِ من بَاعَ على بَيْعِ أَخِيهِ الْعِلْمَ بِوُرُودِ النَّهْيِ عنه فقال الشَّارِحُونَ السَّبَبُ في ذلك أَنَّ النَّجْشَ خَدِيعَةٌ وَتَحْرِيمُ الْخَدِيعَةِ وَاضِحٌ لِكُلِّ أَحَدٍ وَإِنْ لم يُعْلَمْ فيه خَبَرٌ بِخُصُوصِهِ وَالْبَيْعُ على بَيْعِ الْأَخِ إنَّمَا عُرِفَ من الْخَبَرِ الْوَارِدِ فيه فَلَا يَعْرِفُهُ من لَا يَعْرِفُ الْخَبَرَ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ تَحْرِيمَ الْخِدَاعِ يُعْرَفُ بِالْعَقْلِ وَإِنْ لم يَرِدْ شَرْعٌ قال الرَّافِعِيُّ في شَرْحِ الْوَجِيزِ وَهَذَا ليس من مُعْتَقَدِنَا انْتَهَى وإذا فَهِمْته على أَنَّ الْعَقْلَ يُدْرِكُ تَحْرِيمَ الْخِدَاعِ من غَيْرِ اسْتِقْلَالٍ في ذلك لم يَبْقَ اعْتِرَاضٌ وَمِنْ فُرُوعِ هذا الْأَصْلِ عَدَمُ صِحَّةِ إسْلَامِ الصَّبِيِّ عِنْدَنَا لِأَنَّ صِحَّتَهُ فَرْعُ تَقَدُّمِ الْإِلْزَامِ بِهِ وَلَا إلْزَامَ مع الصَّبِيِّ شَرْعًا وقال أبو حَنِيفَةَ يَصِحُّ بِنَاءً على أَنَّ الْعَقْلَ يُوجِبُ على الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ ثُمَّ الْمُعْتَمَدُ في إبْطَالِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ عَدَمُ وُجُوبِ رِعَايَةِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ بِأَنْ يُقَالَ خَلْقُ الْعَالَمِ إمَّا أَنْ يَكُونَ لِمَصْلَحَةٍ أو لَا فَإِنْ كان فَقَدْ أَجْرَى اللَّهُ تَعَالَى فِعْلَ الْمَصَالِحِ دُهُورًا لَا نِهَايَةَ لها وَإِنْ لم يَكُنْ كان خَلْقُهُ عَرِيًّا عن الْمَصَالِحِ فإن اللَّهَ تَعَالَى لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ مَلْزُومًا لِلْمَصَالِحِ أو لَا تَكُونُ رِعَايَتُهَا وَاجِبَةً

وإذا تَقَرَّرَ عَدَمُ وُجُوبِهَا فَلَا يَجِبُ في الْعَقْلِ أَنَّ اللَّهَ يَرْبِطُ أَحْكَامَهُ فيها بَلْ يُجَوِّزُ ذلك وَيَقْتَضِيهِ فَبَطَلَ قَاعِدَةُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ لِأَنَّ وُجُوبَ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ عَقْلًا هو عَيْنُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْعَقْلِيَّيْنِ وقد فَرَّعَ الْأَصْحَابُ على هذا الْأَصْلِ مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى شُكْرُ الْمُنْعِمِ شُكْرُ الْمُنْعِمِ وهو الثَّنَاءُ عليه بِذِكْرِ آلَائِهِ وَإِحْسَانِهِ حَسَنٌ قَطْعًا بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَأَمَّا وُجُوبُهُ فَإِنَّمَا يَكُونُ بِالشَّرْعِ وَلَا يَجِبُ عَقْلًا عِنْدَنَا وَعِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَقْلًا لَكِنَّهُ وُجُوبُ اسْتِدْلَالٍ لَا ضَرُورِيٍّ وَوَافَقَهُمْ على ذلك جَمَاعَةٌ من أَصْحَابِنَا الْأَقْدَمِينَ منهم أبو الْعَبَّاسِ بن الْقَاصِّ وأبو بَكْرٍ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ وأبو عبد اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ وأبو الْحُسَيْنِ بن الْقَطَّانِ وأبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فقال الزُّبَيْرِيُّ الْعِبَادَاتُ من قِبَلِ السَّمْعِ لَا تَرِدُ إلَّا على ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ضَرْبٌ يَرِدُ بِإِيجَابِ ما تَقَدَّمَ في الْعَقْلِ وُجُوبُهُ كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَالثَّانِي يَرِدُ بِحَظْرِ ما تَقَدَّمَ في الْعَقْلِ وُجُوبُهُ كَالْكُفْرِ بِاَللَّهِ وَالثَّالِثُ يَرِدُ لِمَا في الْعَقْلِ جَوَازُ مَجِيئِهِ كَالصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وقال ابن الْقَاصِّ في كِتَابِ أَدَبِ الْجَدَلِ الْأَشْيَاءُ في الْعَقْلِ على ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ فَضَرْبٌ أَوْجَبَهُ الْعَقْلُ وَضَرْبٌ نَفَاهُ وَضَرْبٌ أَجَازَهُ وَأَجَازَ خِلَافَهُ فما أَوْجَبَهُ الْعَقْلُ فَهُوَ وَاجِبٌ كَشُكْرِ الْمُنْعِمِ وَمَعْرِفَةِ الصَّانِعِ قال فَأَمَّا الضَّرْبَانِ الْأَوَّلَانِ فَحُجَّةُ اللَّهِ فِيهِمَا قَائِمَةٌ على كل ذِي لُبٍّ قبل مَجِيءِ الشَّرْعِ وَبَعْدَهُ وَلَا يَجِيءُ سَمْعٌ إلَّا مُطَابِقًا ا هـ وقال أبو الْحَسَنِ بن الْقَطَّانِ لَا خِلَافَ أَنَّ ما كان لِلْعَقْلِ فيه حُكْمٌ أَنَّهُ ما كان عليه مِثْلُ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَنَحْوِهِ ا هـ وقال الْقَفَّالُ في مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ في كِتَابِ الصَّلَاةِ وَالْعُقُولُ تَدُلُّ على وُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاقَ في شَرْحِ كِتَابِ التَّرْتِيبِ عن الْقَفَّالِ وابن أبي هُرَيْرَةَ مِنَّا قال وكان ذلك مَذْهَبَ الصَّيْرَفِيِّ وَرَجَعَ عنه قال ولم يُخَالِفُوا أُصُولَنَا في غَيْرِ هذا الْمَوْضِعِ وَوَافَقُونَا في بَاقِي الْمَسَائِلِ وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ الْقَوْلُ

بِوُجُوبِهِ بَاطِلٌ في قَوْلِ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا من الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَجَمَاعَةٌ من أَصْحَابِنَا الْفُقَهَاءِ لَمَّا نَظَرُوا إلَى أَسْئِلَةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَإِيجَابِ الشُّكْرِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ اعْتَقَدُوا أَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ وَمَعْرِفَةَ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَأَنَّ له مُحْدِثًا وَأَنَّ له مُنْعِمًا أَنْعَمَ عليه كُلَّهَا وَاجِبٌ بِالْعَقْلِ قبل الشَّرْعِ وَهُمْ أبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وأبو عَلِيِّ بن أبي هُرَيْرَةَ وأبو بَكْرٍ الْقَفَّالُ قال وأبو عَلِيٍّ السَّقَطِيُّ يَعْنِي الطَّبَرِيَّ وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْقَطَّانِ كان صَاحِبَ ابْنِ أبي هُرَيْرَةَ وكان يَدُقُّ عليه في هذا الْفَصْلِ قال وَحَكَى أبو سَهْلٍ الصُّعْلُوكِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيِّ بن أبي هُرَيْرَةَ وَقَعَ إلَى أبي الْحَسَنِ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ وأبو الْحَسَنِ كَلَّمَهُ في هذا الْفَصْلِ ولم يَنْجَعْ منه فقال أبو الْحَسَنِ لِأَبِي عَلِيٍّ أنت تَشْنَؤُنِي أَيْ تَبْغُضُنِي قال فَوَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّيْخِ أبي الْحَسَنِ قال أبو سَهْلٍ وَكُنَّا نَتَعَصَّبُ لِلشَّيْخِ أبي الْحَسَنِ فَمَضَيْنَا وَقَعَدْنَا على رَأْسِ الْقَنْطَرَةِ التي كانت على طَرِيقِ ابْنِ أبي هُرَيْرَةَ وَهِيَ قَنْطَرَةٌ بِبَغْدَادَ يُقَالُ لها الصَّرَاةُ وَكُنَّا نَنْتَظِرُهُ لِنَنْتَفِعَ بِهِ وَأَمَّا أبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فَقَدْ وَقَعَ إلَى الشَّيْخِ أبي الْحَسَنِ وَلَحَّ معه في هذه الْمَسْأَلَةِ فقال له أبو الْحَسَنِ أَبِجَدٍّ تَقُولُ إنَّ الْكَائِنَاتِ كُلَّهَا بِإِرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرَهَا وَشَرَّهَا قال نعم فقال أبو الْحَسَنِ إذَا كانت الْعِلَّةُ في إيجَابِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ الْمُنْعِمُ الذي خَلَقَهُ قد أَرَادَ منه الشُّكْرَ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ منه أَنْ لَا يَشْكُرَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عن شُكْرِهِ فَإِمَّا أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ ما ليس بِحَسَنٍ كما قالت الْمُعْتَزِلَةُ وَإِمَّا أَنْ لَا تَأْمَنَ أَنَّهُ قد أَرَادَ مِنْك تَرْكَ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وإذا شَكَرْته عَاقَبَك فَلَا يَجِبُ عَلَيْك شُكْرُ الْمُنْعِمِ لِهَذَا الْجَوَازِ فَتَرَكَ أبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ هذا الْمَذْهَبَ وَرَجَعَ عنه وَأَمَّا أبو عَلِيٍّ وأبو بَكْرٍ الْقَفَّالُ فلم يَثْبُتْ عَنْهُمْ الرُّجُوعُ عن هذه الْمَقَالَةِ قُلْت قال الطُّرْطُوشِيُّ في الْعُمَدِ هذا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَاطِبَةً إلَّا ثَلَاثَةَ رِجَالٍ تَلَعْثَمُوا في هذا الْأَصْلِ في أَوَّلِ أَمْرِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا عنه إلَى الْحَقِّ وَهُمْ أبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وأبو الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيُّ وأبو بَكْرٍ الْقَفَّالُ ثُمَّ قال الْأُسْتَاذُ كانت الْمُعْتَزِلَةُ وَالْأَوَائِلُ منهم على أَنَّ وُجُوبَ شُكْرِ الْمُنْعِمِ مَعْلُومٌ بِالنَّظَرِ كما قال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ من أَصْحَابِنَا فَصَارُوا كلهم في آخِرِهِمْ إلَى أَنَّهُ مَعْلُومٌ ضَرُورَةً وَإِلْزَامَاتٌ وَرَدَتْ عليهم انْتَهَى كَلَامُهُ وقد تَضَمَّنَ فَوَائِدَ جَلِيلَةً وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ قَصَدَ الْأَوَائِلُ من أَصْحَابِنَا بِقَوْلِهِمْ إنَّا لَا نَعْرِفُ الْقُبْحَ

وَالْعَدْلَ وَالظُّلْمَ إلَّا بِالشَّرْعِ فَقَطْ مُخَالَفَةَ الْمُعْتَزِلَةِ في قَوْلِهِمْ ما قَبَّحَهُ الْعُقُولُ لَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِتَحْسِينِهِ لَا أَنَّا لَا نَعْرِفُ مَعَانِيَ هذه الْأَلْفَاظِ قبل الشَّرْعِ من اللُّغَةِ بَلْ نَعْرِفُهَا قبل الشَّرْعِ وَنَعْلَمُ تَوَاطُؤَهُمْ على التَّقْبِيحِ وَالتَّحْسِينِ في أَشْيَاءَ نَعْرِفُهَا وَاخْتِلَافَهُمْ في أَشْيَاءَ أُخْرَى وَأَنَّ عُقَلَاءَهُمْ حَكَمُوا كَذَلِكَ قال وَمَنْ قال إنَّا لَا نَعْرِفُ مَقَاصِدَهُمْ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ قبل الشَّرِيعَةِ لم يَتَمَكَّنْ من الْكَلَامِ فيها وَالْمُنَاظَرَةِ مع الْخُصُومِ فإنه مَتَى جَرَى في كَلَامِهِ أَنَّ الشَّرْعَ يُقَبِّحُهُ أو يُحَسِّنُهُ مَنَعَهُ منه فقال أَيُّ شَيْءٍ تَعْنِي بِالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ حتى يَرِدَ الشَّرْعُ فَيَتَعَذَّرَ الْكَلَامُ عليه قال وَأَوَّلُ ما وَرَدَ أبو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ بِنَيْسَابُورَ حَضَرَ بَعْضَ مَجَالِسِ الْكَلَامِ لِبَعْضِ الْعَلَوِيَّةِ فَسُئِلَ عن هذه الْمَسْأَلَةِ فقال لَا أَعْرِفُ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ قبل الشَّرِيعَةِ فَأَوْرَدَ عليه هذا السُّؤَالَ فَالْتَبَكَ فيه وَتَخَبَّطَ ولم يُمْكِنْهُ الْخُرُوجُ منه ثُمَّ قال يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَنَا في قَوْلِنَا إنَّمَا نَعْرِفُ مَعَانِيَ هذه الْأَلْفَاظِ وَبَيْنَ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ إنَّا نَقُولُ ما قَضَى الْعَقْلُ بِقُبْحِهِ جَازَ أَنْ تَرِدَ الشَّرِيعَةُ بِاسْتِحْسَانِهِ ا هـ وقال الْأُسْتَاذُ أبو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ في كِتَابِ التَّحْصِيلِ وكان أبو الْعَبَّاسِ الْقَلَانِسِيُّ وأبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ من أَصْحَابِنَا يَقُولَانِ بِوُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَوُجُوبِ الِاسْتِدْلَالِ على مَعْرِفَتِهِ وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ من جِهَةِ الْعَقْلِ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ ثُمَّ إنَّ الصَّيْرَفِيَّ نَاظَرَ الْأَشْعَرِيَّ في ذلك وَاسْتَدَلَّ على وُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ بِالْعَقْلِ بِوُجُوبِ الِاحْتِرَازِ مِمَّا يُخَافُ منه الضَّرَرُ قال فإذا خَطَرَ بِبَالِ الْعَاقِلِ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ له صَانِعٌ قد أَنْعَمَ عليه وَأَرَادَ منه الشُّكْرَ على نِعَمِهِ وَالِاسْتِدْلَالَ على مَعْرِفَتِهِ لَزِمَهُ الشُّكْرُ وَالْمَعْرِفَةُ فقال له الْأَشْعَرِيُّ هذا الِاسْتِدْلَال يُنَافِي أَصْلَك لِأَنَّك اسْتَدْلَلْت على وُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ الْمُنْعِمُ قد أَرَادَ ذلك وَإِرَادَةُ اللَّهِ لَا تَدُلُّ على وُجُوبِهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ قد أَرَادَ حُدُوثَ كل ما عَلِمَ حُدُوثَهُ من خَيْرٍ وَشَرٍّ وَطَاعَةٍ وَمَعْصِيَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِوُجُوبِ الْمَعَاصِي وَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ عز وجل حُدُوثَهَا فَعَلِمَ الصَّيْرَفِيُّ مُنَافَاةَ اسْتِدْلَالِهِ على مَذْهَبِهِ وَرَجَعَ إلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ قبل الشَّرْعِ ا هـ زَادَ الطُّرْطُوشِيُّ أَنَّهُ صَنَّفَ كِتَابًا سَمَّاهُ الِاسْتِدْرَاكَ رَجَعَ فيه عن قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَقِيلَ إنَّهُ أَلْحَقَ بِحَاشِيَةِ الْكِتَابِ نَحْنُ وَإِنْ كنا نَقُولُ بِشُكْرِ الْمُنْعِمِ فَإِنَّمَا نَقُولُهُ عِنْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ

قال وَكَذَا الْقَلَانِسِيُّ كان يقول بِهِ ثُمَّ لَمَّا تَحَقَّقَ له ما فيه من التَّهَافُتِ رَجَعَ عنه الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ حُكْمُ أَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ إنَّ أَفْعَالَ الْعُقَلَاءِ لَا حُكْمَ لها قبل وُرُودِ الشَّرْعِ عِنْدَنَا بِنَاءً على أَنَّ الْأَحْكَامَ هِيَ الشَّرَائِعُ وَعِنْدَهُمْ الْأَحْكَامُ هِيَ صِفَاتُ الْأَفْعَالِ فَقَالُوا الْأَفْعَالُ الِاخْتِيَارِيَّةُ إمَّا حَسَنٌ بِالْعَقْلِ كَإِسْدَاءِ الْخَيْرَاتِ أو قَبِيحٌ بِالْعَقْلِ كَالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ وَهَذَانِ لَا خِلَافَ فِيهِمَا عِنْدَهُمْ كما قَالَهُ ابن بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فيه بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ كَفُضُولِ الْحَاجَاتِ وَالتَّنَعُّمَاتِ وَالْأَوَّلُ وَاجِبٌ أو مَنْدُوبٌ أو مُبَاحٌ وَالثَّانِي حَرَامٌ أو مَكْرُوهٌ وَالثَّالِثُ فيه خِلَافٌ هل هو وَاجِبٌ أو مُبَاحٌ أو على الْوَقْفِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَمَّا الْأَفْعَالُ الِاضْطِرَارِيَّةُ كَالتَّنَفُّسِ وَنَحْوِهِ فَحَسَنَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا وَهَكَذَا حَرَّرَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ مَحَلَّ الْوِفَاقِ من الْخِلَافِ وَأَمَّا الْإِمَامُ الرَّازِيَّ فإنه عَمَّمَ الْخِلَافَ في جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وهو مُنَافٍ لِقَوَاعِدِ الِاعْتِزَالِ من جِهَةِ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْحَظْرِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ إنْقَاذِ الْغَرْقَى وَإِطْعَامِ الْجَوْعَانِ وَكِسْوَةِ الْعُرْيَانِ وَالْقَوْلُ بِالْإِبَاحَةِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي إبَاحَةَ الْعَقْلِ وَالْفَسَادِ في الْأَرْضِ وَالْخِلَافُ ظَاهِرٌ فِيمَا لم يَطَّلِعْ الْعَقْلُ على مَفْسَدَتِهِ وَلَا مَصْلَحَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تُنَافِي الْأُصُولُ قَوَاعِدَ الْقَوْمِ قال الْقَرَافِيُّ لَكِنَّ طَرِيقَةَ الْإِمَامِ يُسَاعِدُهَا النَّقْلُ فإن أَبَا الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيَّ في كِتَابِ الْمُعْتَمَدِ حَكَى عن شِيعَتِهِ الْمُعْتَزِلَةِ الْخِلَافَ مُطْلَقًا من غَيْرِ تَقْيِيدٍ كما حَكَى الْإِمَامُ وَوَافَقَهُ الْقَرَافِيُّ أَخِيرًا لِهَذَا قُلْت لَكِنَّ ابْنَ بَرْهَانٍ وَابْنَ الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرَهُمَا من الْأَئِمَّةِ إنَّمَا حَكَوْا الْخِلَافَ عَنْهُمْ فِيمَا لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فيه بِحُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ وقال الْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ في كِتَابِهِ في أُصُولِ الْفِقْهِ قال جُمْهُورُ الْمُعْتَزِلَةِ الشُّكْرُ وما في مَعْنَاهُ وَاجِبٌ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَهُ هل هو حَرَامٌ أو مُبَاحٌ وقال أبو الْحُسَيْنِ بن الْقَطَّانِ مِمَّنْ يُوَافِقُ الْمُعْتَزِلَةَ لَا خِلَافَ أَنَّ ما كان لِلْعَقْلِ فيه حُكْمٌ أَنَّهُ على ما كان عليه قبل وُرُودِ الشَّرْعِ مِثْلُ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَكُفْرِهِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُ ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ

وقال سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ إنَّ التَّنَفُّسَ في الْهَوَاءِ وَالِانْتِقَالَ من مَكَان إلَى مَكَان آخَرَ ليس من مَحَلِّ الْخِلَافِ لَكِنَّ صَاحِبَ الْمَصَادِرِ من الشِّيعَةِ حَكَى الْخِلَافَ عن الْمُعْتَزِلَةِ هل هو في الْحَالَتَيْنِ أو في الِاخْتِيَارِيَّةِ قَوْلَانِ وقال سُلَيْمٌ أَيْضًا في ذَيْلِ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ الْخِلَافُ إنَّمَا هو فِيمَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ وَحَظْرِهِ كَالْمَآكِلِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَنَاكِحِ أَمَّا ما لَا يَجُوزُ عنه الْحَظْرُ كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ وما لَا يَجُوزُ عليه الْإِبَاحَةُ كَالْكُفْرِ بِاَللَّهِ وَنِسْبَةِ الظُّلْمِ إلَيْهِ فَلَا خِلَافَ فيه وَكَذَلِكَ جَعَلَ الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ الْخِلَافَ في مُجَوَّزَاتِ الْعُقُولِ قال وَهِيَ كُلُّ ما جَازَ أَنْ يَرِدَ السَّمْعُ بِتَحْلِيلِهِ أو تَحْرِيمِهِ وقال صَاحِبُ الْمَصَادِرِ من الشِّيعَةِ لَا خِلَافَ بين الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ الْأَفْعَالَ الْمُضِرَّةَ على الْحَظْرِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في الْأَفْعَالِ التي يَصِحُّ الِانْتِفَاعُ بها وَلَا ضَرَرَ فَبِهَا مِمَّا لَا يُعْلَمُ وُجُوبُهُ وَلَا نَدْبُهُ على ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فَذَكَرَهَا وقال بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ من الْمُتَأَخِّرِينَ فُرُوعُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ حُكْمُ الْأَشْيَاءِ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ هُمْ يُثْبِتُونَهُ مُطْلَقًا في كل مَسْأَلَةٍ من الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ غير أَنَّ فيها ما يُدْرَكُ بِضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَمِنْهَا ما يُدْرَكُ بِنَظَرِهِ وَمِنْهَا ما لَا يُدْرَكُ بِهِمَا فَتَجِيءُ الرُّسُلُ مُنَبِّهَةً عليه في الْأُولَيَيْنِ مُقَرِّرَةً وفي الثَّالِثِ كَاشِفَةً وَعِنْدَنَا لَا يُعْرَفُ وُجُوبٌ وَلَا تَحْرِيمٌ في شَيْءٍ من ذلك بِالْعَقْلِ وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالشَّرْعِ بَعْدَ الْبَعْثَةِ إنْشَاءً جَدِيدًا وَقِيلَ بِطَرِيقِ التَّبْيِينِ وَكُنَّا قَبْلَهُ مُتَوَقِّفِينَ في الْجَمِيعِ قال وَهَذَا الذي قُلْنَاهُ هو مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَأَصْحَابِهِمْ وقال صَاحِبُ رَوْضَةِ النَّاظِرِ وَجَنَّةِ الْمَنَاظِرِ من الْحَنَابِلَةِ الْأَفْعَالُ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ هل هِيَ على الْإِبَاحَةِ أو الْحَظْرِ قال الْقَاضِي فيه قَوْلَانِ يُومِئُ إلَيْهِمَا في كَلَامِ أَحْمَدَ وقال ابن عَقِيلٍ هُمَا رِوَايَتَانِ قال وَهَذَا النَّقْلُ يُشْكِلُ مع اسْتِقْرَارِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنْ لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ في التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ

حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
إذَا ثَبَتَ هذا فَنَقُولُ في الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بها قبل وُرُودِ الشَّرْعِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا أنها على الْإِبَاحَةِ وَبِهِ قال مُعْتَزِلَةُ الْبَصْرَةِ وَأَهْلُ الرَّأْيِ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ كما قال الْأُسْتَاذُ أبو مَنْصُورٍ

وقال أبو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ في تَقْوِيمِ الْأَدِلَّةِ إنَّهُ قَوْلُ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وقال ابن بَرْهَانٍ إنَّهُ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَحَكَاهُ ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ عن الْقَاضِي أبي حَامِدٍ الْمَرُّوذِيّ وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ من أَصْحَابِنَا قال وَحُكِيَ عن ابْنِ سُرَيْجٍ أَيْضًا وهو قَوْلُ أَصْحَابِ أبي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ وَحَكَاهُ أبو عبد اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ من قُدَمَاءِ أَصْحَابِنَا في كِتَابِهِ عن كَثِيرٍ من أَصْحَابِنَا منهم أبو الطَّيِّبِ بن الْخَلَّالِ وَغَيْرُهُ وَحَكَاهُ الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ عن الْقَاضِي أبي حَامِدٍ وَحَكَاهُ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ عن أبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَابْنِ سُرَيْجٍ وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَحَكَاهُ عبد الْوَهَّابِ وَالْبَاجِيُّ عن أبي الْفَرَجِ الْمَالِكِيِّ وقال صَاحِبُ الْمَصَادِرِ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ الْمُرْتَضَى وهو الصَّحِيحُ وقال صَاحِبُ الْوَاضِحِ من الْمُعْتَزِلَةِ إنَّهُ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُسْلِمِينَ وَبِهِ قال أبو عَلِيٍّ وَابْنُهُ أبو هَاشِمٍ الْجُبَّائِيَّانِ وأبو عبد اللَّهِ الْبَصْرِيُّ وَنَصَرَهُ عبد الْجَبَّارِ وَالثَّانِي أنها على الْحَظْرِ وَبِهِ قال مُعْتَزِلَةُ بَغْدَادَ وقال أبو عبد اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ من أَصْحَابِنَا إنَّهُ الْحَقُّ وَبِهِ قال أبو عَلِيِّ بن أبي هُرَيْرَةَ وَعَلِيُّ بن أَبَانَ الطَّبَرِيُّ وأبو الْحُسَيْنِ بن الْقَطَّانِ وَمِمَّنْ حَكَاهُ عن ابْنِ أبي هُرَيْرَةَ الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ وَحَكَاهُ أَيْضًا عن بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ قال إلَّا أَنَّهُمْ خَصُّوا التَّنَفُّسَ بِالْهَوَاءِ وَالِانْتِقَالِ من مَكَان إلَى مَكَان فَقَالُوا هو على الْإِبَاحَةِ وَحُكِيَ عن الْمَالِكِيَّةِ وَفُهِمَ من مَذْهَبِ عبد الْمَلِكِ في الْمَوَّازِيَّةِ وقد سُئِلَ عن الطِّفْلِ هل هو حَلَالٌ فقال لَا إنَّ اللَّهَ لم يُحِلَّهُ وقال صَاحِبُ الْمَصَادِرِ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْحَظْرِ فَمِنْهُمْ من قال كُلُّ ما لَا يَقُومُ الْبَدَنُ إلَّا بِهِ وَلَا يَتِمُّ الْعَيْشُ إلَّا معه على الْإِبَاحَةِ وما عَدَاهُ على الْحَظْرِ وَمِنْهُمْ من سَوَّى بين الْكُلِّ في الْحَظْرِ انْتَهَى وهو كما قال من وُجُودِ الْخِلَافِ فَقَدْ قال الْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ في شَرْحِ التَّرْتِيبِ كان أَوَائِلُ الْقَدَرِيَّةِ يُطْلَقُ أَنَّ الْبَغْدَادِيِّينَ أنها على الْحَظْرِ وَالْبَصْرِيِّينَ على الْإِبَاحَةِ وَفَصَّلَهُ أبو هَاشِمٍ وكان مُوَفَّقًا في تَحْقِيقِ الْمَذَاهِبِ فقال الْأَشْيَاءُ قبل الشَّرْعِ عِنْدَ الْبَغْدَادِيِّينَ كَالْكَعْبِيِّ وَأَتْبَاعِهِ على الْحَظْرِ في ما عَدَا ما لِلْإِنْسَانِ منه فِكَاكٌ وَلَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ فَأَمَّا ما يَكُونُ مُضْطَرًّا كَالتَّنَفُّسِ وَالْكَوْنِ فَلَا قال الْأُسْتَاذُ وكان الدَّقَّاقُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَذْهَبُ مَذْهَبَ الْكَعْبِيِّ وَيَقُولُ إنَّهَا على الْحَظْرِ وكان أبو حَامِدٍ من أَجِلَّاءِ أَصْحَابِ الحديث يَذْهَبُ

مَذْهَبَ الْبَصْرِيِّينَ وَيَقُولُ إنَّهَا على الْإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا مَذْهَبَهُمَا على أُصُولِ الِاعْتِزَالِ فَنَظَرَ إلَى أَقَاوِيلِهِمَا من لَا مَعْرِفَةَ له بِالْأُصُولِ فَظَنَّهُمَا من أَصْحَابِنَا لِانْتِسَابِهِمَا في الْفُرُوعِ إلَى الشَّافِعِيِّ وهو أبو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ أَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ قبل الشَّرْعِ قال وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في أَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قبل الشَّرْعِ فَمِنْهُمْ من قال إنَّهَا على الْحَظْرِ وَمِنْهُمْ من قال على الْإِبَاحَةِ ا هـ وَحَكَى الْبَاجِيُّ الْقَوْلَ بِالْحَظْرِ عن الْأَبْهَرِيِّ وَحَكَى عبد الْوَهَّابِ عنه الْوَقْفَ الثَّالِثُ أنها على الْوَقْفِ لَا نَقُولُ إنَّهَا مُبَاحَةٌ وَلَا مَحْظُورَةٌ وقال ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ وهو قَوْلُ كَثِيرٍ من أَصْحَابِنَا منهم أبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَالْفَارِسِيُّ وأبو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَبِهِ قال الشَّيْخُ أبو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَتْبَاعُهُ وَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَبِهِ قال بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَحَكَاهُ ابن حَزْمٍ عن أَهْلِ الظَّاهِرِ وقال إنَّهُ الْحَقُّ الذي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ إلَّا أَنَّ طَرِيقَ الْوَقْفِ مُخْتَلِفٌ فَعِنْدَنَا لِعَدَمِ دَلِيلِ الثُّبُوتِ وهو الْخَبَرُ عن اللَّهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ عِبَارَةٌ عن الْخِطَابِ فَحَيْثُ لَا خِطَابَ لَا حُكْمَ وَقِيلَ لِأَنَّهُ ليس لِلَّهِ هُنَاكَ حُكْمٌ أَصْلًا وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ من حُكْمٍ عِنْدَ اللَّهِ وقد تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عليه لِخَفَائِهِ فَيُوقَفُ في الْجَوَابِ إلَى الشَّرْعِ سَبَبُ الْوَقْفِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ وَالْقَائِلُونَ بِالْوَقْفِ اخْتَلَفُوا في سَبَبِهِ فقالت الْأَشَاعِرَةُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَغَيْرَهُ من الْأَحْكَامِ أُمُورٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَا شَرْعَ فَتَنْتَفِي هذه الْأَحْكَامُ وقال بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ لِعَدَمِ الدَّلَالَةِ على أَحَدِهَا مع تَجْوِيزِ أَنْ يَكُونَ الْعَقْلُ دَلِيلًا بِالْوَقْفِ لِأَجَلِ عَدَمِ الدَّلِيلِ حَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ وَقَوَّاهُ وَنَقَلَهُ عن الْمُفِيدِ من الشِّيعَةِ وقال الْبَاجِيُّ إنَّهُ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ وَنَقَلَهُ عبد الْوَهَّابِ في الْمُلَخَّصِ عن ابْنِ عَتَّابٍ قال وكان يَحْكِيهِ عن الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ وَبِهِ قال أبو بَكْرٍ الْأَبْهَرِيُّ وَالصَّيْرَفِيُّ وهو مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا الْمُتَكَلِّمِينَ وقال الْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاقَ مَعْنَى الْوَقْفِ عِنْدَنَا أَنَّا إذَا سَبَرْنَا أَدِلَّةَ الْعُقُولِ دَلَّتْنَا على أَنَّهُ لَا وَاجِبَ على أَحَدٍ قبل الشَّرْعِ في التَّرْكِ وَالْفِعْلِ

ثُمَّ الْفَرْقُ بين قَوْلِهِمْ وَقَوْلِ أَصْحَابِ أَهْلِ الْإِبَاحَةِ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْوَقْفِ عِنْدَهُمْ كُلُّ من اعْتَقَدَ فيه نَوْعًا من الِاعْتِقَادِ لم يَتَوَجَّهْ عليه الذَّمُّ وَالْقَائِلُونَ بِالْإِبَاحَةِ لَا يُجَوِّزُونَ اعْتِقَادَ الْحَظْرِ في الْإِبَاحَةِ وَمَنْ قَالَهُ وَاعْتَقَدَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ وَتَوَجَّهَ عليه الذَّمُّ انْتَهَى فَظَنَّ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ اتِّحَادَ الْمَذْهَبَيْنِ فقال إنَّ الْقَائِلِينَ بِالْوَقْفِ قالوا إنَّ من تَأَوَّلَ شيئا أو فَعَلَ فِعْلًا لَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ أَثِمَ حتى يَدُلَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ عليه فَكَأَنَّهُمْ وَافَقُوا في الْحُكْمِ وَخَالَفُوا في الِاسْمِ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ عن الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ وقال الْأُسْتَاذُ في مَوْضِعٍ آخَرَ ذَهَبَ أَهْلُ الْحَقِّ إلَى أَنَّ في الْعَقْلِ بِمُجَرَّدِهِ دَلِيلًا على أَنْ لَا وَاجِبَ على الْإِنْسَانِ قبل بَعْثَةِ الرُّسُلِ وَأَنَّ لِلَّهِ أَنْ يُوجِبَ عَلَيْنَا ما شَاءَ مِمَّا أَمْكَنَ بِرَسُولٍ بَعَثَهُ قالوا وَلَوْ اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلٌّ من غَيْرِ وُجُوبٍ عليه أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ إلَى جَمِيعِ ما ذَكَرْنَاهُ بِمَا نَصَبَهُ عليه من الْأَدِلَّةِ وَيَسْتَحِيلُ قَلْبُهَا عَمَّا هِيَ عليها قال وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ على الْوَقْفِ قبل الشَّرْعِ وَتَفْسِيرُهُ أَنَّ كُلَّ من فَعَلَ شيئا قبل وُرُودِ الرُّسُلِ عليهم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا يُقْطَعُ له بِثَوَابٍ وَلَا عِقَابٍ قُلْت وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْفِ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لَا التَّرَدُّدُ في أَنَّ الْأَمْرَ ما هو أبو نَصْرِ بن الْقُشَيْرِيّ وأبو الْفَتْحِ بن بَرْهَانٍ فقال الْقَائِلُونَ بِالْوَقْفِ لم يُرِيدُوا بِهِ أَنَّ الْوَقْفَ حُكْمٌ ثَابِتٌ وَلَكِنْ عَنَوْا بِهِ عَدَمَ الْحُكْمِ وقال ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ ليس مَعْنَى الْوَقْفِ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ حُكْمُ نَقْلِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْمَانِعُ من الْقَوْلِ بِالْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ مَانِعٌ من الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ وَإِنَّمَا مَعْنَى الْوَقْفِ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لِلشَّيْءِ بِحَظْرٍ وَلَا إبَاحَةٍ لَكِنْ يُتَوَقَّفُ في الْحُكْمِ لِشَيْءٍ ما إلَى أَنْ يَرِدَ بِهِ الشَّرْعُ قال وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ على أَنَّ الْعَقْلَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ على حُسْنٍ وَلَا قُبْحٍ وَإِنَّمَا ذلك مَوْكُولٌ إلَى الشَّرْعِ فَنَقُولُ الْمُبَاحُ ما أَبَاحَهُ الشَّرْعُ وَالْمَحْظُورُ ما حَظَرَهُ فإذا لم يَرِدْ الشَّرْعُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لم يَبْقَ إلَّا الْوَقْفُ إلَى أَنْ يَرِدَ السَّمْعُ بِحُكْمٍ فيه ا هـ وقال الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ في الْمُلَخَّصِ تَأْوِيلُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا الْوَقْفُ لَا يَرْجِعُ إلَى إثْبَاتِ صِفَةٍ هِيَ عليها في الْعَقْلِ وَلَكِنْ إلَى أَنَّ التَّصَرُّفَ فيها غَيْرُ مَحْكُومٍ بِأَنَّهُ مُبَاحٌ أو مَحْظُورٌ خِلَافًا لِمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مَحْكُومٌ له بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَعَبَّرْنَا عن نَفْيِ الْحُكْمِ بِأَنَّهُمَا على

الْوَقْفِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ من قال إذَا كان هذا من حُكْمِهَا ثَابِتًا عِنْدَكُمْ في الْعَقْلِ فَقَدْ جَعَلْتُمْ لها حُكْمًا ثَالِثًا في الْعَقْلِ وَأَنَّ ذلك نَقْضٌ لِقَوْلِكُمْ لَا حُكْمَ لها في الْعَقْلِ لِأَنَّ غَرَضَنَا من ذلك ما ذَكَرْنَا من أَنَّهُ لَا حُكْمَ لها بِحَظْرٍ وَلَا إبَاحَةٍ وَهَذَا خِلَافٌ في عِبَارَةٍ انْتَهَى وَاعْلَمْ أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ بن الْقَطَّانِ حَكَى في الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ الْإِبَاحَةَ وَالْحَظْرَ وَالثَّالِثَ الْوَقْفَ على الْأَدِلَّةِ فما قام عليه الدَّلِيلُ وَنَفَى النَّافِي على ما كان عليها قال وهو قَوْلُ من قال إنَّهَا لَيْسَتْ مَحْظُورَةً وَلَا مُبَاحَةً وَالرَّابِعُ أَنَّ الْإِبَاحَةَ تَحْتَاجُ إلَى مُبِيحٍ وَالْحَظْرَ يَحْتَاجُ إلَى حَاظِرٍ فَيُشِيرُ بِمَا يُوجِبُ حُكْمَهُ فِيهِمَا انْتَهَى وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هو في تَفْسِيرِ الْوَقْفِ كما سَبَقَ ثُمَّ قال وَمِنْ أَصْحَابِنَا من قال إنَّ تَحْرِيكَ الْيَدِ وَنَحْوَهُ قد حَصَلَ الْإِذْنُ فيه بِالْعَقْلِ لِأَنَّ الْجَوَارِحَ لَا تَنْفَكُّ من حَرَكَةٍ ثُمَّ نَقَلَ عن أبي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ أَنَّهُ كان يَذْهَبُ إلَى بُطْلَانِ الْعَقْلِ وَأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْلِيلَ إنَّمَا يَتَعَقَّلُ بِالشَّرْعِ قال وَهَذَا لَا يُنَازِعُهُ فيه أَحَدٌ وَإِنَّمَا نَقُولُ له هل لِلْعَقْلِ في هذا لو انْفَرَدَ وَهَلْ يَجِبُ أَنْ يُصَارَ إلَيْهِ فَإِنْ قال لَا قُلْنَا ليس كَلَامُنَا فيه وَإِنْ أَرَادَ الْجَوَازَ أَقَمْنَا الْأَدِلَّةَ على أَنَّ لِلْعَقْلِ دَخْلًا في الْجَوَازِ انْتَهَى وقال الْمَازِرِيُّ الرَّاجِحُ عِنْدَنَا الْوَقْفُ وَنَعْنِي بِهِ الْقَطْعَ على أَنْ لَا حُكْمَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ في حَقِّنَا قال وَأَشَارَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ بين الْقَائِلِ بِالْإِبَاحَةِ وَالْقَائِلِ بِالْوَقْفِ لَفْظِيٌّ وَظَنَّ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِالْإِبَاحَةِ هَاهُنَا اسْتِوَاءَ الْفِعْلِ وَتَرْكَهُ في بَابِ الذَّمِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ غَيْرَهُ من أَئِمَّتِنَا النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْمَذْهَبِ عن الْمُعْتَزِلَةِ لم يَحْمِلْهُ على ذلك وَاعْلَمْ أَنَّ من قال من أَصْحَابِنَا بِالْحَظْرِ أو الْإِبَاحَةِ ليس مُوَافِقًا لِلْمُعْتَزِلَةِ على أُصُولِهِمْ بَلْ لِمُدْرِكٍ شَرْعِيٍّ أَمَّا التَّحْرِيمُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَك مَاذَا أُحِلَّ لهم وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ قبل الْحِلِّ التَّحْرِيمُ فَدَلَّ على أَنَّ حُكْمَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا على الْحَظْرِ وَأَمَّا الْإِبَاحَةُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضِ جميعا فَهَذِهِ مَدَارِكُ شَرْعِيَّةٌ دَالَّةٌ على الْحَالِ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ فَلَوْ لم تَرِدْ هذه النُّصُوصُ لَقَالَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ لَا عِلْمَ لنا بِتَحْرِيمٍ وَلَا إبَاحَةٍ بِخِلَافِ الْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ الْمُدْرِكُ عِنْدَنَا الْعَقْلُ وَلَا يَضُرُّنَا عَدَمُ وُرُودِ الشَّرْعِ

تَنْبِيهَاتٌ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ على التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ إنَّ الْأَصْحَابَ جَعَلُوا مَسْأَلَةَ شُكْرِ الْمُنْعِمِ وَالْأَفْعَالَ مُفَرَّعَةً على التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الشُّكْرَ هو اجْتِنَابُ الْقَبِيحِ وَارْتِكَابُ الْحَسَنِ وهو عَيْنُ مَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهَا فَرْعُهَا وَإِلَى ذلك أَشَارَ ابن بَرْهَانٍ في الْأَوْسَطِ فقال هذه الْمَسْأَلَةُ عَيْنُ مَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ وَلَا نَقُولُ هِيَ فَرْعُهَا إذْ لَا بُدَّ وَأَنْ يُتَخَيَّلَ بين الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ نَوْعُ مُنَاسَبَةٍ وَهِيَ هِيَ بَيَانُهُ أَنَّا نَقُولُ مُعَاشِرَ الْمُعْتَزِلَةِ إنْ عَنَيْتُمْ بِالشُّكْرِ قَوْلَ الْقَائِلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ فَقَدْ ارْتَكَبْتُمْ مُحَالًا إذْ الْعَقْلُ لَا يَهْتَدِي لِإِيجَابِ كَلِمَةٍ وَإِنْ عَنَيْتُمْ بِالشُّكْرِ مَعْرِفَةَ اللَّهِ فَبَاطِلٌ أَيْضًا لِأَنَّ الشُّكْرَ يَسْتَدْعِي تَقْدِيمَ مَعْرِفَةٍ وَلِهَذَا قِيلَ أَعْرَفُ اللَّهِ أَشْكَرُ فَإِنْ قالوا عَنَيْنَا بِوُجُوبِهِ عَقْلًا ما عَنَيْتُمْ أَنْتُمْ بِوُجُوبِهِ سَمْعًا قُلْنَا نَحْنُ نَعْنِي بِوُجُوبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ سَمْعًا امْتِثَالَ أَوَامِرِهِ وَالِانْتِهَاءَ عن نَوَاهِيهِ قالوا فَنَحْنُ أَيْضًا نُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِتْيَانَ بِمُسْتَحْسَنَاتِ الْعُقُولِ وَالِامْتِنَاعَ عن مُسْتَقْبَحَاتِهَا فَقَدْ تَبَيَّنَ بهذا التَّفْسِيرِ أَنَّ هذه هِيَ عَيْنُ مَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ فَبُطْلَانُ مَذْهَبِهِمْ هُنَا مَعْلُومٌ من تِلْكَ إلَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَفْرَدُوا هذه من تِلْكَ الْجُمْلَةِ لِعِبَارَاتٍ رَشِيقَةٍ تَخْتَصُّ بها وَمَعَانٍ مُوَفَّقَةٍ نَذْكُرُهَا يَظْهَرُ منها سُقُوطُ كَلَامِهِمْ فيها وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ ما لَا يَقْضِي الْعَقْلُ فيها بِشَيْءٍ لَا يُتَّجَهُ تَفْرِيعُهُ على الْأَصْلِ السَّابِقِ فإن الْأَصْلَ إنَّمَا هو حَيْثُ يَقْضِي الْعَقْلُ هل يَتْبَعُ حُكْمَهُ وَإِنَّمَا الْأَصْحَابُ قالوا هَبْ أَنَّ ذلك الْأَصْلَ صَحِيحٌ فَلِمَ قَضَيْتُمْ حَيْثُ لَا قَضَاءَ لِلْعَقْلِ وَلَيْسَ هذا تَفْرِيعًا على هذا الْأَصْلِ التَّنْبِيهُ الثَّانِي فَائِدَةُ هذه الْمَسْأَلَةِ قال بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا مَعْنَى لِلْكَلَامِ في هذه الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ من حَيْثُ إنَّهُ ما خَلَا زَمَانٌ من سَمْعٍ لَكِنْ لَا يُمْنَعُ الْكَلَامُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ لو لم يَكُنْ سمع حَكَاهُ سُلَيْمٌ

الرَّازِيّ وَإِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ ثُمَّ قال وهو بَعِيدٌ فإنه يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَنْ خُلِقَ في جَزِيرَةٍ ولم يُبَلَّغْ أَهْلُهَا دَعْوَةَ الْمِلْكِ فَهَلْ يَعْلَمُ أَهْلُهَا إبَاحَةَ هذه الْأَجْنَاسِ أَمْ لَا وَإِنْ حَاوَلَ مُحَاوِلٌ تَرْتِيبَ فَائِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ على هذه الْمَسْأَلَةِ لم يَعْدَمْهَا فإن ما لم يُوجَدْ فيه حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كان على حُكْمِ الْعُقُولِ من الْإِبَاحَةِ في رَأْيٍ أو على الْحَظْرِ في رَأْيٍ وَإِنْ كان من الْعُلَمَاءِ من لَا يُجَوِّزُ خُلُوَّ وَاقِعَةٍ عن حُكْمٍ لِلَّهِ مُتَلَقًّى من الشَّرْعِ كَالصَّيْرَفِيِّ وهو اخْتِيَارُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وهو الْحَقُّ عِنْدَنَا فَعَلَى هذا الشَّافِعِيُّ يَبْنِي على الْإِبَاحَةِ تَلَقِّيًا من الْأَئِمَّةِ وأبو حَنِيفَةَ يَبْنِي على الْحَظْرِ تَلَقِّيًا من الشَّرْعِ فَلَا مَخْرَجَ عن الشَّرْعِ ا هـ وَحَكَى ابن فُورَكٍ عن ابْنِ الصَّائِغِ أَنَّهُ قال لم يَخْلُ الْعَقْلُ قَطُّ من السَّمْعِ وَلَا نَازِلَةٌ إلَّا وَفِيهَا سَمْعٌ أو لها تَعَلُّقٌ بِهِ أو لها حَالٌ يُسْتَصْحَبُ قال فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ على هذا وَيُغْنِي عن النَّظَر في حَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ وَوَقْفٍ وقال الْأُسْتَاذُ أبو مَنْصُورٍ فَائِدَةُ هذه الْمَسْأَلَةِ مع قَوْلِنَا إنَّهُ لم يَخْلُ زَمَانُ الْعُقَلَاءِ عن شَرْعٍ وَتَكْلِيفٍ من اللَّهِ يَظْهَرُ في حَادِثَةٍ تَقَعُ ليس فيها نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ فَيَكُونُ الْحُكْمُ فيها عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا الْوَقْفَ مع نَفْيِ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ عَمَّنْ اعْتَقَدَ فيها حَظْرًا أو إبَاحَةً أو وَقْفًا وَيَكُونُ حُكْمُهَا الْحَظْرَ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ قَبْلَهُ قال الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْقَوَاطِعِ فَائِدَةُ هذه الْمَسْأَلَةِ في الْفِقْهِ أَنَّ من حَرَّمَ شيئا أو أَبَاحَهُ فقال طَلَبْت دَلِيلَ الشَّرْعِ فلم أَجِدْهُ فَبَقِيتُ على حُكْمِ الْعَقْلِ من تَحْرِيمٍ أو إبَاحَةٍ هل يَصِحُّ ذلك أَمْ لَا وَهَلْ هذا دَلِيلٌ يَلْزَمُ خَصْمُهُ أَمْ لَا وَهَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ الْفَقِيهُ إلَى مَعْرِفَتِهِ وَالْوُقُوفِ على حَقِيقَتِهِ قال الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ سَمِعْت ابْنَ دَاوُد يَحْتَجُّ على إبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ في غَيْرِ الشُّرْبِ فقال الْأَصْلُ في الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ وقد وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِ الشُّرْبِ فَوَجَبَ أَنْ يَبْقَى ما عَدَاهُ على التَّحْلِيلِ فقال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِهَذَا الْمُحْتَجِّ مَذْهَبُ دَاوُد أَنَّ هذه الْأَشْيَاءَ مَوْقُوفَةٌ على ما يَرِدُ بِهِ الشَّرْعُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُ إبَاحَتِهَا بهذا الطَّرِيقِ وَلَا تَكُونُ إبَاحَتُهَا بِعَدَمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْلَى من حَظْرِهَا وَبَطَلَ بهذا حُجَّةُ الْمُحْتَجِّ ا هـ وَمِمَّا يَتَخَرَّجُ على هذا ما لو لم يَجِدْ الْعَامِّيُّ في هذه الْمَسْأَلَةِ وَلَا غَيْرِهَا وَاقِعَةً له وَلَا نَاقِلَ حُكْمِهَا

قال ابن الصَّلَاحِ فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ فَتْرَةِ الشَّرِيعَةِ وَحَمْلُهَا كما قبل وُرُودِ الشَّرْعِ وَالصَّحِيحُ منه لَا تَكْلِيفَ حَكَاهُ عنه في الرَّوْضَةِ وَأَقَرَّهُ وَخَرَّجَ في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عليه النَّبَاتَ الْمَجْهُولَ سَمِيَّتَهُ وَاللَّبَنَ الْمَجْهُولَ كَوْنُهُ لَبَنَ مَأْكُولٍ أو غَيْرِهِ وَرَجَّحَ الْإِبَاحَةَ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ اللَّبَنَ قد عُلِمَ حُكْمُ الشَّرْعِ فيه وما يُبَاحُ منه وما يَحْرُمُ فَالْمَوْجُودُ فيه حُكْمٌ وَلَكِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بين تَحْرِيمٍ وَإِبَاحَةٍ فَلَا يَحْسُنُ تَخْرِيجُهُ على هذا الْأَصْلِ وَأَمَّا النَّبَاتُ فَلَا يَبْعُدُ تَخْرِيجُهُ فيه كَحَيَوَانٍ لم يَرِدْ فيه نَصٌّ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ وقد ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ في الْأَطْعِمَةِ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ خَرَّجَهُ على هذا الْأَصْلِ وَكَذَلِكَ خَرَّجَ عليه الْمَاوَرْدِيُّ الشَّعْرَ الْمَشْكُوكَ في طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ وَالنَّهْرَ الْمَشْكُوكَ في كَوْنِهِ مَمْلُوكًا أو مُبَاحًا وهو تَخْرِيجٌ ضَعِيفٌ لِمَا بَيَّنَّا في اللَّبَنِ الْمَجْهُولِ وَلَوْ وَقَعَ رَجُلٌ على طِفْلٍ من الْأَطْفَالِ إنْ أَقَامَ على أَحَدِهِمْ قَتَلَهُ وَإِنْ انْتَقَلَ إلَى آخَرَ من جِيرَانِهِ قَتَلَهُ قال الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ في قَوَاعِدِهِ قد قِيلَ ليس في الْمَسْأَلَةِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وَهِيَ بَاقِيَةٌ على الْأَصْلِ في انْتِفَاءِ الشَّرَائِعِ قبل نُزُولِهَا ولم نَرَ لِلشَّرِيعَةِ التَّخْيِيرَ بين هَاتَيْنِ الْمَفْسَدَتَيْنِ فَلَوْ كان بَعْضُهُمْ مُسْلِمًا وَبَعْضُهُمْ كَافِرًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الِانْتِقَالُ إلَى الْكَافِرِ لِأَنَّ قَتْلَهُ أَخَفُّ مَفْسَدَةً من قَتْلِ الطِّفْلِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلَامِهِ الْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُ ذلك لِأَنَّا نُجَوِّزُ قَتْلَ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ عِنْدَ التَّتَرُّسِ بِهِمْ حَيْثُ لَا يَجُوزُ ذلك في أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ وَبَنَى في مَوْضِعٍ آخَرَ على هذا الْأَصْلِ ما إذَا لم يَكُنْ في الْفِعْلِ مَصْلَحَةٌ ما وَلَا مَفْسَدَةٌ ما كَتَحْرِيكِ الْأُصْبُعِ في الْهَوَاءِ لِغَيْرِ دَفْعٍ وَلَا نَفْعٍ قال فَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مُقَرَّرٌ على ما كان قبل وُرُودِ الشَّرْعِ إذْ ليس في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ما يَدُلُّ على أَنَّهُ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ وَلَا مَطْلُوبُ التَّرْكِ وَلَا مَأْذُونٌ فيه بَلْ يَكُونُ كَفِعْلِ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ وَمَنْ لم تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ وَبَنَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ في كِتَابِ الْقَضَاءِ على هذا الْخِلَافِ أَيْضًا تَقْرِيرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم غَيْرَهُ على فِعْلٍ من الْأَفْعَالِ هل يَدُلُّ على الْجَوَازِ من جِهَةِ الشَّرْعِ أو من جِهَةِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَكَوْنُ الْأَصْلِ هو الْإِبَاحَةَ فَإِنْ قُلْنَا أَصْلُ الْأَشْيَاءِ على التَّحْرِيمِ دَلَّ التَّقْرِيرُ على الْجَوَازِ شَرْعًا وَإِنْ قُلْنَا أَصْلُهَا الْإِبَاحَةُ فَلَا وَسَيَأْتِي في كِتَابِ السُّنَّةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ تَخْرِيجَ هذه الْفُرُوعِ كُلِّهَا لَا يَسْتَقِيمُ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ الْمُخَرَّجَ عليه مَمْنُوعٌ في الشَّرْعِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ على تَقْدِيرِ

التَّنْزِيلِ لِبَيَانِ إبْطَالِ أَصْلِ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ فإن الشَّرْعَ عِنْدَهُمْ كَاشِفٌ لَا يُمْكِنُ وُرُودُهُ بِخِلَافِ الْعَقْلِ وَمَنْ أَطْلَقَ من الْأَصْحَابِ الْخِلَافَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ على أَنَّهُ هل يَجُوزُ الْهُجُومُ عليه ابْتِدَاءً أَمْ يَجِبُ التَّوَقُّفُ إلَى الْبَحْثِ عن الْأَدِلَّةِ الْخَاصَّةِ فَإِنْ لم نَجِدْ ما يَدُلُّ على تَحْرِيمِهِ فَهُوَ حَلَالٌ بَعْدَ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الْحَلَالَ هل هو ما لم يَدُلَّ دَلِيلٌ على تَحْرِيمِهِ أو ما دَلَّ دَلِيلٌ على إبَاحَتِهِ الثَّانِي أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قبل الشَّرْعِ وَهَذِهِ حَوَادِثُ بَعْدَ الشَّرْعِ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ ما أَشْكَلَ أَمْرُهُ يُشْبِهُ الْحَادِثَةَ قبل الشَّرْعِ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا قِيَامُ الدَّلِيلِ بَعْدَ الشَّرْعِ فِيمَا أَشْكَلَ أَمْرُهُ أَنَّهُ على الْعَفْوِ التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ تَصْحِيحُ الْوَقْفِ هل يَسْتَقِيمُ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ تَصْحِيحُ الْوَقْفِ في هذه الْمَسْأَلَةِ مع ما سَيَأْتِي في الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ فيها أَنَّ الْأَصْلَ في الْمَنَافِعِ هو الْإِبَاحَةُ على الصَّحِيحِ قُلْت الْخِلَافُ هُنَا فِيمَا قبل الشَّرْعِ وَهُنَاكَ فِيمَا بَعْدَ الشَّرْعِ بِأَدِلَّةٍ سَمْعِيَّةٍ وَلِهَذَا عَبَّرُوا ثُمَّ بِالْإِبَاحَةِ التي هِيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ أَجْمَعُوا كما قال الْغَزَالِيُّ في آخِرِ الْمَنْخُولِ على جَوَازِ فُتُورِ الشَّرِيعَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى من قَبْلَنَا خِلَافًا لِلْكَعْبِيِّ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بِالْمَصَالِحِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى شَرِيعَتِنَا فَمِنْهُمْ من مَنَعَهُ وَفَرَّقَ بِأَنَّ هذه الشَّرِيعَةَ خَاتِمَةُ الشَّرَائِعِ وَلَوْ فَتَرَتْ بَقِيَتْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قال وَالْمُخْتَارُ أنها كَشَرْعِ من قَبْلَنَا في ذلك إذْ ليس في الْعَقْلِ ما يُحِيلُهُ وفي الحديث يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَخْتَلِفُ رَجُلَانِ في فَرِيضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ من يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لَحَافِظُونَ فَيُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ

بِالْقُرْآنِ دُونَ سَائِرِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ هذا كُلُّهُ في الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ أَمَّا الْوُقُوعُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَغْلِبُ على الظَّنِّ وهو أَنَّ الْقِيَامَةَ إنْ قَامَتْ على قُرْبٍ فَلَا تَفْتُرُ الشَّرِيعَةُ وَلَوْ امْتَدَّتْ إلَى خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ مَثَلًا لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ مُتَوَفِّرَةٌ على نَقْلِهَا في الْحَالِ فَلَا تَضْعُفُ إلَّا على التَّدْرِيجِ وَإِنْ تَطَاوَلَ الزَّمَنُ فَالْغَالِبُ فُتُورُهُ إذْ الْهِمَمُ مَصِيرُهَا إلَى التَّرَاجُعِ ثُمَّ إذَا فَتَرَتْ ارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ وَهِيَ الْأَحْكَامُ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ وَزَعَمَ الْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاقَ أَنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ الرُّجُوعَ إلَى مَحَاسِنِ الْعُقُولِ قال وَهَذَا لَا يَلِيقُ بِمَذْهَبِنَا فَإِنَّا لَا نَقُولُ بِالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ ا هـ وَهَذِهِ تَرْجِعُ إلَى الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ في الِاجْتِهَادِ في خُلُوِّ الْعَصْرِ عن الْمُجْتَهِدِ مسألة ( ( ( في ) ) ) تَقْدِيرِ خلو واقعة عن حكم لله في تقدير خُلُوِّ وَاقِعَةٍ عن حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى مع بَقَاءِ الشَّرِيعَةِ على نِظَامِهَا قال الْغَزَالِيُّ قد جَوَّزَهُ الْقَاضِي حتى كَادَ يُوجِبُهُ وقال الْمَآخِذُ مَحْصُورَةٌ وَالْوَقَائِعُ لَا ضَبْطَ لها فَلَا تَسْتَوْفِيهَا مَسَالِكُ مَحْصُورَةٌ قال وَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا إحَالَةُ ذلك وُقُوعًا في الشَّرْعِ لَا جَوَازًا في الْعَقْلِ لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ على طُولِ الْأَعْصَارِ ما انْحَجَزُوا عن وَاقِعَةٍ وما اعْتَقَدُوا خُلُوَّهَا عن حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ كَانُوا يَهْجُمُونَ عليها هُجُومَ من لَا يَرَى لها حَصْرًا وَرَأَيْت في كِتَابِ إثْبَاتِ الْقِيَاسِ لِابْنِ سُرَيْجٍ ليس شَيْءٌ إلَّا وَلِلَّهِ عز وجل فيه حُكْمٌ لِأَنَّهُ تَعَالَى يقول إنَّ اللَّهَ كان على كل شَيْءٍ حَسِيبًا وكان اللَّهُ على كل شَيْءٍ مُقِيتًا وَلَيْسَ في الدُّنْيَا شَيْءٌ يَخْلُو من إطْلَاقٍ أو حَظْرٍ أو إيجَابٍ لِأَنَّ جَمِيعَ ما على الْأَرْضِ من مَطْعَمٍ أو مَشْرَبٍ أو مَلْبَسٍ أو مَنْكَحٍ أو حُكْمٍ بين مُتَشَاجِرَيْنِ أو غَيْرِهِ لَا يَخْلُو من حُكْمٍ وَيَسْتَحِيلُ في الْعُقُولِ غَيْرُ ذلك وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فيه أَعْلَمُهُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ كَيْفَ دَلَائِلُ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ

مَسْأَلَةٌ أَحْكَامُ الشَّرْعِ ثَابِتَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلُّ حُكْمٍ ثَبَتَ لنا بِقَوْلِ اللَّهِ أو بِقَوْلِ رَسُولِهِ أو بِإِجْمَاعٍ أو قِيَاسٍ فَهُوَ دَائِمٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا قَوْلُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يَنْزِلُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ فَقِيلَ يَضَعُهَا عليهم بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَهَا فَلَا يَقْبَلُ منهم إلَّا الْإِسْلَامَ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ نَزَلَ مُقَرِّرًا لِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا وَمِنْ شَرِيعَتِهِ إقْرَارُهُمْ بِالْجِزْيَةِ وَقِيلَ بَلْ من شَرِيعَتِهِ في ذلك الْوَقْتِ عَدَمُ التَّقْرِيرِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ شَرِيعَتَهُ ما أتى بها وهو قبل شَرْعِ الْجِزْيَةِ وَقَضِيَّتُهُ بَقَاؤُهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِمَا سَلَفَ وفي الْبَابِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أبو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ في مُعْجَمِهِ حدثنا يحيى بن عُثْمَانَ بن صَالِحٍ الْبَصْرِيُّ حدثنا نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ حدثنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ عن أبي الزِّنَادِ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْتُمْ في زَمَانٍ من تَرَكَ عُشْرَ ما أُمِرَ بِهِ هَلَكَ وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ من عَمِلَ بِعُشْرِ ما أُمِرَ بِهِ نَجَا وَهَذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ عن سُفْيَانَ نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ وكان يقول هذا الْحَدِيثُ يُنْكِرُونَهُ عَلَيَّ وَإِنَّمَا كُنْت مع سُفْيَانَ فَمَرَّ يَمْشِي فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ حدثني بِهِ وَحَكَى الْعَبَّاسُ بن مُصْعَبٍ أَنَّ نُعَيْمًا هذا نَاقَضَ مُحَمَّدَ بن الْحَسَنِ وَوَضَعَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كِتَابًا في الرَّدِّ على الْجَهْمِيَّةِ وَخَرَجَ إلَى مِصْرَ وَأَقَامَ بها نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ حُمِلَ إلَى الْعِرَاقِ مع الْبُوَيْطِيِّ في امْتِحَانِ الْقُرْآنِ مُقَيَّدَيْنِ فَمَاتَ نُعَيْمٌ في الْحَبْسِ بِسُرَّ من رَأَى سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَتَيْنِ وَنُقِلَ عن الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بن عبد السَّلَامِ أَنَّهُ قال يَحْدُثُ لِلنَّاسِ في كل زَمَانٍ من الْأَحْكَامِ ما يُنَاسِبُهُمْ وقد يَتَأَيَّدُ هذا بِمَا في الْبُخَارِيِّ عن عَائِشَةَ أنها قالت لو عَلِمَ

النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ما أَحْدَثَتْهُ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ من الْمَسَاجِدِ وَقَوْلُ عُمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ يَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ على قَدْرِ ما أَحْدَثُوا من الْفُجُورِ أَيْ يُجَدِّدُونَ أَسْبَابًا يَقْضِي الشَّرْعُ فيها أُمُورًا لم تَكُنْ قبل ذلك لِأَجْلِ عَدَمِهِ منها قبل ذلك لَا لِأَنَّهَا شَرْعٌ مُجَدَّدٌ فَلَا نَقُولُ إنَّ الْأَحْكَامَ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ بَلْ بِاخْتِلَافِ الصُّورَةِ الْحَادِثَةِ وقال الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْبَالِسِيُّ وَكُنْت أَنْفِرُ من هذا الْقَوْلِ وَأُعَلِّلُ فَسَادَهُ بِأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ شَرَعَ شَرْعًا مُسْتَمِرًّا إلَى قِيَامِ السَّاعَةِ مع عِلْمِهِ بِفَسَادِ الْأَمْرِ فِيهِمْ ثُمَّ رَأَيْت في النِّهَايَةِ قد قَرَّرَ ما في نَفْسِي فقال قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ لو كانت قَضَايَا الشَّرْعِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الناس وَتَنَاسُخِ الْعُصُورِ لَانْحَلَّ رِبَاطُ الشَّرْعِ قال وَلَمَّا ذَكَرَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ مَقَالَاتِ الْأَصْحَابِ في التَّعْزِيرِ رُوِيَ الْحَدِيثُ في نَفْيِ الزِّيَادَةِ على عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ثُمَّ قال وَلَوْ بَلَغَ الشَّافِعِيُّ لَقَالَ بِهِ انْتَهَى وقد أَكْثَرَ الرُّويَانِيُّ في الْحِلْيَةِ من اخْتِيَارَاتِ خِلَافِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَيَقُولُ في هذا الزَّمَانِ وقال الْعَبَّادِيُّ في فَتَاوِيهِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ من حَجِّ التَّطَوُّعِ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ وَهِيَ تُحْتَمَلُ في هذا الزَّمَانِ وَأَفْتَى الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بِالْقِيَامِ لِلنَّاسِ وقال لو قِيلَ بِوُجُوبِهِ في هذه الْأَزْمِنَةِ لَمَا كان بَعِيدًا وَكُلُّ ذلك فَإِنَّمَا هو اسْتِنْبَاطٌ من قَوَاعِدِ الشَّرْعِ لَا أَنَّهُ خَارِجٌ عن الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ فَاعْلَمْ ذلك فإنه عَجِيبٌ

سقط مسألة مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ على ما عَدَا الْمَذْكُورِ ذَكَرَهَا ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ ذَيَّلَ هذه فقال مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عِنْدَنَا على سُقُوطِ ما عَدَا الْمَذْكُورِ كما يَدُلُّ عِنْدَ من يَذْهَبُ إلَى أَنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ على الْإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا هو بِحَسَبِ الْحَالِ وَقِيَامِ الدَّلِيلِ وَذَلِكَ على ضُرُوبٍ أَمَّا سُكُوتُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الشَّيْءِ يُفْعَلُ بِحَضْرَتِهِ وَلَا يُنْكِرُهُ فَدَلِيلُ الْجَوَازِ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى في كِتَابِ السُّنَّةِ وَأَمَّا الشَّيْءُ إذَا كان له أَصْلٌ في الْوُجُوبِ أو السُّقُوطِ فإن السُّكُوتَ عنه في بَعْضِ الْأَحْوَالِ اسْتِغْنَاءٌ بِمَا تَقَدَّمَ من الْبَيَانِ فيه وَلَيْسَ تَكْرِيرُ الْبَيَانِ وَاجِبًا في كل حَالٍ وَمَرَاتِبُ الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّكُوتِ تَخْتَلِفُ فَأَقْوَى ما يَكُونُ منه إذَا كان صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ جَاهِلًا بِأَصْلِ الْحُكْمِ في الشَّيْءِ ولم يَكُنْ من أَهْلِ الِاسْتِدْلَالِ كَالْأَعْرَابِيِّ الذي سَأَلَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وقد أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ الْجُبَّةُ فقال انْزِعْ عَنْك الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْك الصُّفْرَةَ وَسَكَتَ عن الْكَفَّارَةِ فَدَلَّ على سُقُوطِهَا عن الْجَاهِلِ وَالسَّاهِي وَلَوْ كانت وَاجِبَةً لَذَكَرَهَا إذْ لم يَكُنْ يَجُوزُ إهْمَالُ ذِكْرِهَا تَعْوِيلًا على مَعْرِفَةِ اللَّهِ بِالْحُكْمِ وَدُونَ هذا في الْمَرْتَبَةِ خَبَرُ الْأَعْرَابِيِّ الْمُجَامِعِ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ قَوْلُهُ افْعَلْ كَذَا دَلِيلًا على أَنَّهُ يُجْزِئُ عنه وَعَنْ زَوْجَتِهِ وَإِنَّمَا كان هذا أَضْعَفُ من دَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ السَّائِلَ في هذا الْخَبَرِ قد أَنْبَأَ عن عِلَّتِهِ فإنه ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً لِقَوْلِهِ هَلَكْت وَأَهْلَكْت وإذا كان الْمُبْتَلَى

بِالْحَادِثَةِ من أَهْلِ الِاسْتِدْلَالِ كان دَلِيلُ السُّكُوتِ فيه أَوْهَى وَأَضْعَفَ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيمَا خَرَجَ عن السَّبِيلَيْنِ ذَكَرَ اللَّهُ الْأَحْدَاثَ في كِتَابِهِ ولم يذكر هذا وما كان رَبُّك نَسِيًّا فإن قَوْمًا من أَصْحَابِنَا تَعَلَّقُوا بِهِ أَنَّهُ إنَّمَا رَدَّهُ إلَى سُقُوطِ التَّكْلِيفِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ وَإِنَّمَا وَجَّهَهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَطَهِّرَ على طَهَارَتِهِ وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ إلَّا بِحَدَثٍ وما لم تَقُمْ دَلَالَةٌ على الْحَدَثِ فَأَصْلُ الطُّهْرِ كَافٍ فيه وقد قال عليه السَّلَامُ لَا يَنْصَرِفُ حتى يَسْمَعَ صَوْتًا وَمَنْ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ وما سَكَتَ عنه فَهُوَ عَفْوٌ فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إجْرَاؤُهُ على عُمُومِهِ فَائِدَةٌ ادَّعَى الشَّافِعِيُّ الْإِجْمَاعَ على أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَجُوزُ له الْإِقْدَامُ على فِعْلِ شَيْءٍ حتى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فيه وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ في الْمُسْتَصْفَى وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ بِتَصْرِيحِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ في الْإِقْدَامِ إذْ ذَاكَ إذْ لَا حُكْمَ وقال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْإِجْمَاعُ مَحْمُولٌ على ما إذَا أَقْدَمَ بِلَا سَبَبٍ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحَرَجِ ما إذَا أَقْدَمَ مُسْتَنِدًا إلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَقِيلَ بَلْ الْمَنْفِيُّ في كَلَامِهِمْ هو الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ وهو حَقٌّ إذْ الْغَرَضُ أَنْ لَا حُكْمَ فَلَا جَوَازَ لَكِنَّهُ إذَا أَقْدَمَ فَلَا يُعَاقَبُ إذْ لَا حُكْمَ

مسألة تعريف الحسن والقبح
كان من حقها أن تذكر صدر الأصل السابق وهو تعريف الحسن والقبح قد أطلق الأصوليون القول بمقابلة الحسن بالقبيح وإنما يقابل الحسن بالسيئ والقبيح بالجميل كما قال الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ومن حكم التقابل مقابلة الأعم بالأعم والأخص بالأخص والقبيح أخص من السيئ كما أن الجميل أخص من الحسن وأبلغ من المدح معه ولذلك يقال حسن جميل ولا يقال جميل حسن لأنه لا ينزل من الأعلى إلى الأدنى بخلاف العكس وأما حقيقتهما في الاصطلاح فيؤول إلى تعلق الخطاب بالشيء على صفة وليسا راجعين إلى الذوات كما سبق خلافا للمعتزلة والكرامية والروافض حيث قالوا إلى نفس الذوات الحسنة والقبيحة ويرون ذلك من صفات نفوسها هذا قول القدماء منهم وذهب بعضهم إلى اختصاص هذا المعنى بالقبيح فرأوه راجعا إلى الذات بخلاف الحسن وعكس بعضهم فرأى الحسن يرجع إلى الذات بخلاف القبيح وأنكر إمام الحرمين هذه المذاهب الثلاثة وزعم أنهم إنما يريدون بما أطلقوه من صرف الحسن والقبح إلى أعين الذات أن ذلك يستدرك فيها بالعقول من غير حاجة إلى بعث الرسول انتهى وقال قوم من المعتزلة العقل يقتضي لذاته صفة وتلك الصفة توجب الحسن أو القبح كالصوم المشتمل على كسر الشهوة المقتضي عدم المفسدة وكالزنى المشتمل على اختلاط الأنساب المقتضي ترك تعهد الأولاد قال الجبائي وأتباعه بوجوه واعتبارات بمعنى أن لكل صفة لكن هي غير حقيقية وفي كلام الأحكام ما يظهر منه أن مذهب الجبائي الذي قبل هذا وقد اضطرب أصحابنا في الفصل بينهما فقيل الحسن ما طلبه الشرع وأثنى عليه فيتناول الواجب والمندوب والقبيح ما طلب تركه وذم فاعله فيتناول الحرام والمكروه قاله ابن القشيري وابن السمعاني في القواطع ونقله ابن برهان عن

أصحابنا وأورد المباح وأجيب بإثبات الواسطة وأنه لا حسن ولا قبيح كقول بعض المعتزلة وجزم به إمام الحرمين في التلخيص في الباب المفرق بين الإباحة والأمر وجرى عليه ابن القشيري وقال ابن برهان بل أذن الشارع في إطلاق الثناء على فاعله فهو داخل في الحسن ا هـ وهذا إنما يتحقق على رأي الكعبي في قوله إن في كل مباح ترك حرام ولهذا الإشكال قال الأستاذ أبو إسحاق الحسن هو المأذون فيه شرعا فدخل المباح ونوقش بأن المباح يقتضي وصفا زائدا على الماهية ومجرد الإذن لا يدل على ذلك وقال الإمام في التلخيص الحسن كل فعل لنا الثناء شرعا على فاعله به والقبيح كل فعل لنا الذم شرعا لفاعله به قال والقاضي يقول ما أمر بمدح فاعله وفيها شيء لأن المباح حسن ولا يمدح فاعله والذي ارتضيناه أسد وقد سبق عنه التصريح في موضع آخر من التلخيص أنه لا حسن ولا قبيح وقال الإمام في المحصول القبيح ما نهي عنه شرعا والحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا ويندرج فيه أفعال الله تعالى وأفعال المكلفين من الواجب والمندوب والمباح وأفعال الساهي والنائم والهائم قال وهو أولى من قول من قال الحسن ما كان مأذونا فيه شرعا لأنه يلزم عليه أن لا تكون أفعال الله حسنة وخص ابن السمعاني التقسيم بأفعال المكلفين وقال أما ما لا صفة زائدة على وجوده كبعض أفعال الساهي والنائم فلا يوصف بحسن ولا قبيح إذا لم يكن فيه مضرة ولا منفعة فإن كان فقد قيل يوصف بهما وقيل لا يوصف بشيء منهما وهو الأولى لأن الحسن والقبيح يتبع التكليف فمن ليس بمكلف لا يوصف فعله بشيء منهما قال وهكذا كل فعل يصدر ممن لا تكليف عليه قلت هذا أحسن من جعل الإمام والبيضاوي له من قسم الحسن ولم يجعل الآمدي هذا خلافا بين الأصحاب بل إطلاقات الأصحاب باعتبارات فقال في الأبكار مذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أن الحسن والقبيح ليس وصفا ذاتيا بل لإطلاق لفظ الحسن والقبيح عندهم باعتبارات غير حقيقية

بل إضافية يمكن تغيرها وتبدلها وهي ثلاثة الأول أن الأفعال تنقسم إلى ما وافق الغرض فيسمى حسنا وإلى ما خالف الغرض فيسمى قبيحا وإلى ما لا يوافق ولا يخالف عبثا الثاني إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله ويدخل فيه الواجب والمندوب وفعل الله ويخرج منه المباح ولو قيل ما يجوز الثناء على فاعله لدخل المباح وإطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل الحرام ويخرج المكروه والمباح لكن المكروه إن لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار فليس حسنا باعتبار أن لفاعله أن يفعله أو أنه موافق للغرض الثالث إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله ويدخل فيه مع فعل الله الواجب والمندوب والمباح قال واتفقوا على أن فعل الله حسن بكل حال وأنه موصوف بذلك أبدا سرمدا وافق الغرض أو خالف وأن ذلك مما لا يتغير ولا يتبدل بنفسه ولا إضافة لكن إن كان بعد ورود الشرع ففعله موصوف بكونه حسنا بالاعتبارين الأخيرين وإن كان قبل الشرع فموصوف بكونه حسنا بالاعتبار الأخير فيهما ا هـ وأما المعتزلة فاختلفوا أيضا فقال بعضهم القبيح ما ليس للمتمكن منه أن يفعله والحسن ما يقابله فعلى هذا المباح حسن ونازع المازري في دخول الواجب فيه لأنه عليه أن يفعله ولا يقال إن له أن يفعله وهو قريب وقال جماعة منهم أبو الحسين في المعتمد الواقع على صفة توجب المدح حسن وعلى صفة توجب الذم قبيح وما لا يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح وأصل هذا التفسير منهم مبني على أن العقل له التحسين والتقبيح والمراد من الذم كما قاله الآمدي الإخبار المنبئ عن نقص حال المخبر عنه مع القصد لذلك ولولا القصد لما كان ذما قال وقد زيد في القبيح ما يستحق فاعله الذم ما لم يمنع منه مانع وقيدوه بذلك لأن من أصلهم أن الصغائر قبيحة غير أنها لا تستحق على فعلها الذم إذا صدرت ممن يجتنب الكبائر وأصل هذا الاختلاف منهم يرجع إلى تفسير الحسن والقبح هل يختص بصفة موجبة لتحسينه وتقبيحه وهو مذهب الجبائي أو لا فمن قال يختص فسره

بالأول ومن قال لا يختص فسره بالثاني ا هـ والمختار أن حسن الشيء شرعا لا يرجع إلى وصف تضمنه من الحسن ولكن معناه إذن الشرع فيه ودفع العقاب عنه أَقْسَامُ الْحَسَنِ وَقَسَّمَهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيُّ إلَى أَقْسَامٍ أَحَدُهَا ما حَسَّنَهُ الشَّرْعُ لِمَعْنًى في عَيْنِهِ كَالْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ وَضِدُّهُ من الْقَبِيحِ الزِّنَى وَالْقَتْلُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَتَغَيَّرُ عن وَصْفِهِ بِتَقْدِيرٍ الثَّانِي ما حَسُنَ لِمَعْنًى في غَيْرِهِ كَالزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ لِمَالِ الْغَيْرِ وَحُسْنُهَا من حَاجَةِ الْفَقِيرِ وَكَذَا الصَّوْمُ فإنه تَرْكُ الْأَكْلِ وَلَكِنْ حَسُنَ بِوَاسِطَةِ قَهْرِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ وَضِدُّهُ من الْقَبِيحِ كَلِمَةُ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا قَبُحَتْ لِدَلَالَتِهَا على سُوءِ الِاعْتِقَادِ وَهَذَا النَّوْعُ قد يُزَايِلُهُ وَصْفُ الْقُبْحِ بِالْإِكْرَاهِ وَكَتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ فإنه حَرَامٌ نَظَرًا إلَى التَّنَاوُلِ وقد يَحِلُّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الثَّالِثُ ما حَسُنَ لِمَعْنًى في غَيْرِهِ وَذَلِكَ الْمَعْنَى لَا يَتِمُّ إلَّا بِفِعْلٍ مَقْصُودٍ من الْعَبْدِ كَالسَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ وَالْوُضُوءِ على رَأْيٍ فَلَا جُرْمَ انْحَطَّ عن الْقِسْمَيْنِ لِلتَّوَسُّطِ حتى اُخْتُلِفَ في كَوْنِهِ عِبَادَةً أَمْ لَا وَيَأْتِي ضِدُّهُ في الْقَبِيحِ فَائِدَةٌ الْأَفْعَالُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ تَلَخَّصَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْأَفْعَالَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ حَسَنٌ بِلَا خِلَافٍ وهو الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَكَذَلِكَ أَفْعَالُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبَقَ نَقْلُ الْآمِدِيِّ فيه الْإِجْمَاعَ الثَّانِي حَسَنٌ على الْأَصَحِّ وهو الْمُبَاحُ الثَّالِثُ قَبِيحٌ بِلَا خِلَافٍ وهو الْحَرَامُ الرَّابِعُ قَبِيحٌ على الْأَصَحِّ وهو الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ إنْ فَسَّرْنَا الْقَبِيحَ بِمَا نُهِيَ عنه شَرْعًا وَإِنْ فَسَّرْنَاهُ بِمَا يُذَمُّ فَلَا يُوصَفُ بِهِ وَكَذَا لَا يُوصَفُ بِالْحَسَنِ إذْ لَا يُثْنَى على فَاعِلِهِ وهو ما جَزَمَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَثْبَتَ بِهِ الْوَاسِطَةَ بين الْحَسَنِ وَالْقُبْحِ الْخَامِسُ ما لَا يُوصَفُ بِوَاحِدٍ منها على الْأَصَحِّ وهو فِعْلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وِفَاقًا

لِابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَالْخِلَافُ فيه عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا حَكَاهُ الْآمِدِيُّ في الْأَبْكَارِ مسألة الْأَمْرُ لَا يقتضي حسن المأمور به الأمر لا يَقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ لِأَنَّ الْحُسْنَ لَا يَرْجِعُ إلَى وَصْفِ الْفِعْلِ بَلْ إلَى الْأَمْرِ بِالثَّنَاءِ على فَاعِلِهِ وَعَنْ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ قال الْقَاضِي وَحِكَايَتُهُ هَكَذَا غَلَطٌ عليهم وَإِنَّمَا مَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُرَادًا لِلْآمِرِ ثُمَّ قالوا لَمَّا تَعَلَّقَتْ إرَادَتُنَا بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لم يَدُلَّ تَعَلُّقُ أَمْرِنَا بِالْمَأْمُورِ على حُسْنِهِ وَالرَّبُّ تَعَالَى لَا يُرِيدُ إلَّا الْحَسَنَ وَتَعَلُّقُ أَمْرِهِ بِالْمَأْمُورِ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُرَادًا له ثُمَّ حَيْثُ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الْقَبِيحَ فَيُتَوَصَّلُ إلَى كَوْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَبِيحًا وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَقُولُ إنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي حُسْنَهُ وَلَكِنْ إنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالثَّنَاءِ على فَاعِلِهِ فَنَحْكُمُ بِحُسْنِهِ لِلْأَمْرِ الثَّانِي

فصل خطاب التكليف
إذَا ثَبَتَ بُطْلَانُ التَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ وَتَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا حَاكِمَ إلَّا الشَّرْعُ فَلْنَشْرَعْ في تَبْيِينِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ ثُمَّ خِطَابِ الْوَضْعِ فَنَقُولُ الْخِطَابُ إنْ اقْتَضَى الْفِعْلَ اقْتِضَاءً جَازِمًا فَإِيجَابٌ أو غير جَازِمٍ فَنَدْبٌ وَإِنْ اقْتَضَى التَّرْكَ جَازِمًا فَتَحْرِيمٌ أو غير جَازِمٍ فَكَرَاهَةٌ وَإِنْ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ فَإِبَاحَةٌ فَالْأَحْكَامُ إذَنْ خَمْسَةٌ هذا هو الْمَشْهُورُ وَرَأَيْت في تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أبي حَامِدٍ في أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ أنها ثَلَاثَةٌ وَاجِبٌ وَمَحْظُورٌ وَمُبَاحٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْوَاجِبِ الطَّلَبَ بِالْمَحْظُورِ الْمَمْنُوعِ وَقِيلَ اثْنَانِ حَرَامٌ وَمُبَاحٌ وَفُسِّرَتْ الْإِبَاحَةُ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عن الْإِقْدَامِ على الْفِعْلِ فَيَنْدَرِجُ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ وَبَقِيَ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا خِلَافُ الْأَوْلَى وهو قِسْمٌ من أَقْسَامِ الْمَكْرُوهِ لَكِنْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَكْرُوهَ ما وَرَدَ فيه نَهْيٌ مَقْصُودٌ وَخِلَافُ الْأَوْلَى بِخِلَافِهِ فَتَرْكُ صَلَاةِ الضُّحَى خِلَافُ الْأَوْلَى وَلَا يُقَالُ مَكْرُوهٌ وَالتَّقْبِيلُ لِلصَّائِمِ مَكْرُوهٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا مَكْرُوهٌ وَكَذَا الْحِجَامَةُ إنْ لم نَقُلْ تُفْطِرُ وَكَذَا تَفْصِيلُ أَعْضَاءِ الْعَقِيقَةِ قال في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ لِأَنَّهُ لم يَثْبُتْ فيه نَهْيٌ مَقْصُودٌ الثَّانِي أَنَّ من الْأَحْكَامِ ما لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ على أَصَحِّ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ مع أَنَّ لِلَّهِ فيها حُكْمًا

فصل في الواجب
الْوُجُوبُ لُغَةً اللُّزُومُ وَمِنْهُ وَجَبَ الْبَيْعُ إذَا لَزِمَ وَالسُّقُوطُ وَمِنْهُ فإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا وَالثُّبُوتُ وَمِنْهُ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك وفي الِاصْطِلَاحِ لنا إيجَابٌ وَوُجُوبُ وَاجِبٍ فَالْإِيجَابُ الطَّلَبُ الْقَائِمُ بِالنَّفْسِ وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ منه صِفَةٌ فإن الْقَوْلَ ليس لِمُتَعَلَّقِهِ منه صِفَةٌ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَعْدُومِ وَالْوُجُوبُ تَعَلُّقُهُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ فَالْوَاجِبُ نَفْسُ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ وهو الْمَقْصُودُ هَاهُنَا بِالتَّحْدِيدِ وقد ذَكَرُوا فيه حُدُودًا فقالت الْقُدَمَاءُ ما يُعَاقَبُ تَارِكُهُ وَاعْتُرِضَ بِجَوَازِ الْعَفْوِ وَأُجِيبُ إنَّمَا يَرِدُ لو أُرِيدَ إيجَابُ الْعِقَابِ وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ أَنَّهُ أَمَارَةٌ أو سَبَبٌ لِلْعِقَابِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَخَلَّفَ لِمَانِعٍ وهو الْعَفْوُ وَمِنْهُمْ من اعْتَذَرَ بِأَنَّ الْخُلْفَ في الْوَعِيدِ كَرَمٌ وهو فَاسِدٌ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى يَسْتَحِيلُ الْخُلْفُ فيه لِذَاتِهِ وَأَجَابَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ بِحَمْلِ الْعِقَابِ على تَرْكِ جِنْسِ ذلك الْفِعْلِ وَحِينَئِذٍ لَا يَبْطُلُ بِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ إلَّا إذَا وَقَعَ الْعَفْوُ عن كل فَرْدٍ من أَفْرَادِ التَّارِكِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى كل الْأَفْرَادِ من الْوَاجِبَاتِ لَا يَصِحُّ لِدَلَالَةِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ على عِقَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ وَأَجَابَ الْعَبْدَرِيُّ في شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى بِأَنَّهُ ليس في الشَّرِيعَةِ تَوَعُّدٌ بِالْعِقَابِ مُطْلَقٌ بَلْ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتُوبَ الْمُكَلَّفُ وَلَا يُعْفَى عنه وقد قال الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ لو أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا شيئا لَوَجَبَ وَإِنْ لم يَتَوَعَّدْ بِالْعِقَابِ على تَرْكِهِ فَالْوُجُوبُ إنَّمَا هو بِإِيجَابِهِ لَا بِالتَّوَعُّدِ لَكِنَّ هذا مَرْدُودٌ إذْ لَا يُعْقَلُ وُجُوبٌ بِدُونِ تَوَعُّدٍ وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاقَ عن الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ عَرَّفُوهُ بِمَا يَسْتَحِقُّ اللَّوْمَ على تَرْكِهِ وَحَكَى الْقَاضِي الْحُسَيْنُ في كِتَابِ الْإِيمَانِ من تَعْلِيقِهِ عن أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ حَدُّوا الْوَاجِبَ بِمَا يُخْشَى الْعِقَابُ على تَرْكِهِ قال وَلَا يَلْزَمُ عليه الْقَصْرُ في السَّفَرِ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ إلَى بَدَلٍ انْتَهَى وَزَيَّفَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِمَا يُظَنُّ وُجُوبُهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فإنه يَخَافُ الْعِقَابَ على تَرْكِهِ مع انْتِفَاءِ الْوُجُوبِ

وَقِيلَ هو الْمَطْلُوبُ جَزْمًا ثُمَّ الْعِقَابُ أو اللَّوْمُ أو الذَّمُّ يَكُونُ من إشَارَةِ تَعْرِيفٍ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَلَا يَجُوزُ تَحْدِيدُ الشَّيْءِ بِآثَارِهِ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ ما قَالَهُ الْقَاضِي أبو بَكْرٍ أَنَّهُ الذي يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا بِوَجْهٍ ما فَالْمُرَادُ بِالذَّمِّ ما يُنَبِّئُ عن اتِّضَاحِ حَالِ الْغَيْرِ وَتَارِكُ الْوَاجِبِ وَإِنْ عُفِيَ عنه فَالذَّمُّ من الشَّارِعِ لَا يَنْفَكُّ عنه وَأَقَلُّهُ أَنَّهُ يُسَمِّيهِ عَاصِيًا وهو ذَمٌّ قَطْعًا وَلَا يُكْرِمُهُ مِثْلَ إكْرَامِ الْآتِي بِهِ وَإِنْ عُفِيَ عنه إذْ يَسْلُبُهُ مَنْصِبَ الْعَدَالَةِ وَقِيلَ شَرْعًا لِيُوَافِقَ مَذْهَبَنَا وَبِوَجْهٍ ما لِيَدْخُلَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ وَالْمُخَيَّرُ وَالْفَرْضُ على الْكِفَايَةِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان لَا يُذَمُّ تَارِكُ الصَّلَاةِ في أَوَّلِ الْوَقْتِ مع اتِّصَافِهَا بِالْوُجُوبِ فيه لو وَقَعَتْ لَكِنْ لو تَرَكَهَا في جَمِيعِ الْوَقْتِ أو في أَوَّلِهِ ولم يَعْزِمْ على فِعْلِهِ فِيمَا بَعْدَهُ لَاسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَإِنْ كان لَا يَسْتَحِقُّ الذَّمَّ على رَأْيِ الْجَاعِلِ لِلْعَزْمِ بَدَلًا عنه وَكَذَا الْقَوْلُ في الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَأَنَّهُ لو تَرَكَ كُلَّ الْخِصَالِ اسْتَحَقَّ الذَّمَّ وَإِنْ كان لَا يَسْتَحِقُّ ذلك على تَرْكِ بَعْضِهَا وَفِعْلِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَكَذَا الْقَوْلُ في فَرْضِ الْكِفَايَةِ فإنه لو تَرَكَهُ الْبَعْضُ وَقَامَ بِهِ الْبَعْضُ لَا يُذَمُّ تَارِكُهُ أَمَّا لو تَرَكَهُ الْجَمِيعُ حَرَجُوا جميعا وَلَا يَرِدُ عليه النَّائِمُ وَالنَّاسِي وَصَوْمُ الْمُسَافِرِ كما قَالَهُ ابن الْحَاجِبِ إذْ لَا وُجُوبَ في حَقِّهِمْ على قَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْقَاضِي منهم أَمَّا على رَأْيِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فَقَدْ أُجِيبُ بِأَنَّهُمْ لَا يُذَمُّونَ على بَعْضِ الْوُجُوهِ فإنه لو انْتَبَهَ أو تَذَكَّرَ ذُمَّ فَإِنْ قُلْت الذَّامُّ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الشَّرْعِ أو أَهْلُ الشَّرْعِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَبَاطِلٌ لِأَنَّ الشَّارِعَ ما نَصَّ على ذَمِّ كل تَارِكٍ بِعَيْنِهِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّرْعِ فَإِنَّمَا يَذُمُّونَ من عَلِمُوا أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فَذَمُّهُمْ مَوْقُوفٌ على مَعْرِفَتِهِمْ بِالْوَاجِبِ فَلَوْ عَرَفَ بِهِ لَدَارَ وَالْجَوَابُ ما قَالَهُ السُّهْرَوَرْدِيّ نَخْتَارُ أَنَّ الذَّامَّ هو الشَّارِعُ بِصِيَغِ الْعُمُومِ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ وَلِأَنَّ التَّارِكَ عَاصٍ وَكُلُّ عَاصٍ مَذْمُومُ الْعَامَّةِ سَلَّمْنَا وَلَا دَوْرَ لِأَنَّ تَصَوُّرَ الْوَاجِبِ مَوْقُوفٌ على تَصَوُّرِ الذَّمِّ وَتَصَوُّرُ الذَّمِّ من أَهْلِ الشَّرْعِ ليس مَوْقُوفًا على تَصَوُّرِ الْوَاجِبِ فَلَا دَوْرَ وَأَوْرَدَ في الْمَحْصُولِ السُّنَّةَ فإن الْفُقَهَاءَ قالوا إنَّ أَهْلَ مَحَلَّةٍ لو اتَّفَقُوا على تَرْكِ سُنَّةِ الْفَجْرِ بِالْإِصْرَارِ فَإِنَّهُمْ يُحَارَبُونَ بِالسِّلَاحِ وَهَذَا لم يَقُولُوهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ بَلْ

بِالْآذَانِ وَالْجَمَاعَةِ وَنَحْوِهَا من الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ وَمَعَ ذلك فَالصَّحِيحُ أَنَّا إذَا قُلْنَا بِسُنِّيَّتِهَا لَا يُقَاتَلُونَ على تَرْكِهَا خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَإِنْ جَرَيْنَا على هذا الْقَوْلِ فَالْمُقَاتَلَةُ على ما يَدُلُّ عليه التَّرْكُ من الِاسْتِهَانَةِ بِالدِّينِ لَا على خُصُوصِيَّةِ تَرْكِ السُّنَّةِ من حَيْثُ هِيَ تَنْبِيهَانِ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ قد يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْفَرْضَ على ما لَا بُدَّ منه دُونَ ما يَلْحَقُ الْإِثْمُ بِتَرْكِهِ كَقَوْلِهِمْ وُضُوءُ الصَّبِيِّ فَرْضٌ وَلِهَذَا حَكَمُوا على مَاءٍ يَتَوَضَّأُ بِهِ بِالِاسْتِعْمَالِ كَوُضُوءِ الْبَالِغِ لِلنَّفْلِ وقد يُطْلِقُونَهُ على ما قُصِدَ بِهِ مُشَاكَلَةُ الْفَرْضِ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةٍ أو مَصْلَحَةٍ لم تَتَحَقَّقْ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ لم يَأْثَمْ بِتَرْكِهِ كَالصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ وَلِهَذَا يَنْوِي بها الْفَرْضَ في الْأَصَحِّ وَصَلَاةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ على الْمَيِّتِ تَقَعُ فَرْضًا وَإِنْ سَقَطَ الطَّلَبُ بِالْأُولَى وَغَيْرِ ذلك التَّنْبِيهُ الثَّانِي أَقْسَامُ الْوَاجِبِ الْوُجُوبُ يُطْلَقُ تَارَةً بِمَعْنَى الثُّبُوتِ في الذِّمَّةِ وهو شَائِعٌ في إطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ وَتَارَةً بِمَعْنَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ وهو اصْطِلَاحُ الْمُتَكَلِّمِينَ فَالْوَاجِبُ أَقْسَامٌ أَحَدُهَا ما يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ وَيُطَالَبُ بِأَدَائِهِ كَالدَّيْنِ على الْمُوسِرِ وَنَحْوِهِ وَثَانِيهَا ما يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ وَلَا يُطَالَبُ بِأَدَائِهِ كَالزَّكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ الثَّالِثُ ما لَا يَثْبُتُ في الذِّمَّةِ وَلَكِنْ يَجِبُ أَدَاؤُهُ كَقَوْلِ أَصْحَابِنَا إنَّ الدَّعْوَى بِالدِّيَةِ الْمَأْخُوذَةِ من الْعَاقِلَةِ لَا تَتَوَجَّهُ عليهم بَلْ على الْجَانِي نَفْسِهِ ثُمَّ هُمْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا كَذَا قَالَهُ ابن الْقَاصِّ في كِتَابِ أَدَبِ الْقَضَاءِ في بَابِ صِفَةِ الْيَمِينِ على الْبَتِّ وفي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ ما يُؤَيِّدُهُ وَكَقَوْلِ أبي إِسْحَاقَ في اللُّقَطَةِ إذَا تَلِفَتْ لَا يَضْمَنُ حتى يُطَالِبَ بها الْمَالِكُ

وقد يَجِيءُ خِلَافُهُ في الْقِسْمِ الثَّانِي أَعْنِي هل يَثْبُتُ الْوُجُوبُ مع عُسْرِ الْأَدَاءِ أو يُشْتَرَطُ له إمْكَانُ الْأَدَاءِ من الْخِلَافِ في زَكَاةِ الثَّمَرِ أنها تَجِبُ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ مع أَنَّ الْأَدَاءَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْجَفَافِ وَحَكَى صَاحِبُ التَّقْرِيبِ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ أنها لَا تَجِبُ إلَّا بِالْجَفَافِ وَزَعَمَ أَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ في وَقْتِ وُجُوبِ تَأْدِيَتِهَا وَلَا يَتَقَدَّمُ على الْأَمْرِ بِالْأَدَاءِ وهو يُشْبِهُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْإِمْكَانَ من شَرَائِطِ الرُّجُوبِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فإنه لَا يُنْكَرُ بِثُبُوتِ الْوُجُوبِ مع عُسْرِ الْأَدَاءِ كما في الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ وَجَزَمَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ إمْكَانَ الْأَدَاءِ شَرْطٌ في وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَأَمَّا في الزَّكَاةِ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهُ ليس من شَرَائِطِ الْوُجُوبِ بَلْ الضَّمَانَ قال في الْبَسِيطِ وَوُجُوبُ الْحَقِّ في الذِّمَّةِ يَتَمَيَّزُ عن أَدَائِهِ وَإِخْرَاجِهِ فَوُجُوبُ الْأَدَاءِ مُتَوَقِّفٌ على الْإِمْكَانِ أَمَّا ثُبُوتُ الْوُجُوبِ في الذِّمَّةِ فَيَنْبَنِي على السَّبَبِ وقد جَرَى

مسألة الفرق بين الوجوب ووجوب الاداء
لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بين الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ وَلَا مَعْنَى لِلْوُجُوبِ بِدُونِ وُجُوبِ الْأَدَاءِ فإن مَعْنَاهُ الْإِتْيَانُ بِالْفِعْلِ الْمُتَنَاوِلِ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِعَادَةِ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا في الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إلَى التَّفْرِقَةِ وَقَالُوا الْوُجُوبُ شَغْلُ الذِّمَّةِ بِالْمَلْزُومِ وَأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ على الْأَهْلِيَّةِ وَوُجُودِ السَّبَبِ وَوُجُوبُ الْأَدَاءِ لُزُومُ تَفْرِيغِ الذِّمَّةِ عن الْوَاجِبِ بِوَاسِطَةِ الْأَدَاءِ وَأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ على الْأَهْلِيَّةِ وَالسَّبَبِ وَالْخِطَابِ وَاسْتِطَاعَةِ سَلَامَةِ الْأَسْبَابِ مع تَوَهُّمِ الِاسْتِطَاعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَأَنَّهَا مُقَارِنَةٌ لِلْفِعْلِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ تَنْبِيهٌ قال الْقَرَافِيُّ ليس كُلُّ وَاجِبٍ يُثَابُ على فِعْلِهِ وَلَا كُلُّ مُحَرَّمٍ يُثَابُ على تَرْكِهِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَكَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْوَدَائِعِ فَكُلُّهَا وَاجِبَةٌ وإذا فَعَلَهَا الْإِنْسَانُ غَافِلًا عن امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فيها وَقَعَتْ وَاجِبَةً مُجْزِئَةً وَلَا

يُثَابُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عن عُهْدَتِهَا بِمُجَرَّدِ تَرْكِهَا وَإِنْ لم يَشْعُرْ فَضْلًا عن الْقَصْدِ إلَيْهَا حتى يَنْوِيَ امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فيها فَلَا ثَوَابَ حِينَئِذٍ نعم مَتَى اقْتَرَنَ قَصْدُ الِامْتِثَالِ في الْجَمِيعِ حَصَلَ الثَّوَابُ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ تَقْسِيمُ الْوَاجِبِ إلَى ما يُثَابُ عليه وَإِلَى ما يَنْتَفِي عنه الثَّوَابُ وَكَذَا الْحَرَامُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْوَاجِبَ هو الْمَأْمُورُ بِهِ جَزْمًا وَشَرْطُ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ فيه فَتَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَعَدَمُهُ في فِعْلِ الْوَاجِبِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ وَعَدَمِهِ رَاجِعٌ إلَى وُجُودِ الثَّوَابِ وَعَدَمُهُ ذُهُولُ النِّيَّةِ لَا أَنَّ الْوَاجِبَ وَالْحَرَامَ مُنْقَسِمَانِ في أَنْفُسِهِمَا

مسألة أسماء الواجب
من أَسْمَاءِ الْوَاجِبِ الْمَحْتُومُ وَالْمَكْتُوبُ وَالْفَرْضُ وَلَا فَرْقَ عِنْدَنَا بين الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ شَرْعًا وَإِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ في اللُّغَةِ إذْ الْفَرْضُ في اللُّغَةِ التَّقْدِيرُ وَمِنْهُ فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ وَالْوُجُوبُ لُغَةً قد سَبَقَ وَمِنْ الدَّلِيلِ على تَرَادُفِهِمَا حَدِيثُ قال هل عَلَيَّ غَيْرُهَا قال لَا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فلم يَجْعَلْ بين الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَاسِطَةً بَلْ الْخَارِجُ عن الْفَرْضِ دَاخِلٌ في التَّطَوُّعِ وَوَرَاءَ ذلك مَذْهَبَانِ أَحَدُهُمَا عن الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْفَرْضَ ما ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ تَشَوُّفًا منهم إلَى رِعَايَةِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ لِأَنَّ ذلك هو الذي يُعْلَمُ من حَالِهِ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهُ عَلَيْنَا

وَالْوَاجِبُ ما ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ لِأَنَّهُ سَاقِطٌ عَلَيْنَا وَلَا نُسَمِّيهِ بِالْفَرْضِ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدَّرَهُ عَلَيْنَا كَالْوِتْرِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَخَصَّهُ أبو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ بِالثَّابِتِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ قال وهو كَالْفَرْضِ في لُزُومِ الْعَمَلِ وَالنَّافِلَةِ في حَقِّ الِاعْتِقَادِ حتى لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ قال وَمِنْ أَصْلِنَا أَنَّ الزِّيَادَةَ على النَّصِّ نَسْخٌ وَالْمَكْتُوبَاتُ مَعْلُومَةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ فَالزِّيَادَةُ عليها تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ نَسْخِهَا عُلِمَ تَحْرِيمَاتُهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلِذَلِكَ لم تُجْعَلْ رُتْبَتُهَا في الْوُجُوبِ رُتْبَةَ الْفَرِيضَةِ حتى لَا تَصِيرَ زِيَادَةً عليها قُلْنَا الْفَرْضُ الْمُقَدَّرُ أَعَمُّ من كَوْنِهِ عِلْمًا أو ظَنًّا وَالْوَاجِبُ هو السَّاقِطُ أَعَمُّ من كَوْنِهِ عِلْمًا أو ظَنًّا فَتَخْصِيصُ كُلٍّ من اللَّفْظَيْنِ بِأَحَدِ الْقِسْمَيْنِ تَحَكُّمٌ قال أَصْحَابُنَا منهم الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ وَلَوْ عَكَسُوا الْقَوْلَ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ لَفْظَ الْوُجُوبِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ بِخِلَافِ الْفَرْضِ فإنه يَحْتَمِلُ مَعْنَى التَّقْدِيرِ وَالتَّقْدِيرُ قد يَكُونُ في الْمَنْدُوبِ فَإِنْ أَرَادُوا إلْزَامَ غَيْرِهِمْ بهذا الِاصْطِلَاحِ لِمُوَافَقَةِ الْأَوْضَاعِ اللُّغَوِيَّةِ فَمَمْنُوعٌ لِمَا بَيَّنَّا وَإِنْ قَصَدُوا اصْطِلَاحَهُمْ عليه فَلَا مُشَاحَّةَ في الِاصْطِلَاحِ وَلَا يُنْكَرُ انْقِسَامُ الْوَاجِبِ إلَى مَقْطُوعٍ بِهِ وَمَظْنُونٍ فيه وقال ابن دَقِيقِ الْعِيدِ في شَرْحِ الْعُنْوَانِ إنْ كان ما قَالَهُ رَاجِعًا إلَى مُجَرَّدِ الِاصْطِلَاحِ فَالْأَمْرُ فيه قَرِيبٌ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ في مِثْلِهِ التَّحَرُّزُ عن اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَعْنَى عن اخْتِلَاطِ الِاصْطِلَاحَيْنِ فإنه يُوقِعُ غَلَطًا مَعْنَوِيًّا وَأَيْضًا فَالْمُصْطَلَحُ على شَيْءٍ يَحْتَاجُ إلَى أَمْرَيْنِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ اصْطِلَاحُهُ حَسَنًا أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُخَالِفَ الْوَضْعَ الْعَامَّ لُغَةً أو عُرْفًا الثَّانِي أَنَّهُ إذَا فَرَّقَ بين مُتَقَارِنَيْنِ يُبْدِي مُنَاسَبَةً لِلَفْظِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَعْنَاهُ وَإِلَّا كان تَخْصِيصُهُ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ بِعَيْنِهِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ ليس أَوْلَى من الْعَكْسِ وَهَذَا الْمَوْضِعُ الذي فَعَلَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ من هذا الْقَبِيلِ لِأَنَّهُمْ خَصُّوا الْفَرْضَ بِالْمَعْلُومِ قَطْعًا من حَيْثُ إنَّ الْوَاجِبَ هو السَّاقِطُ وَهَذَا ليس فيه مُنَاسَبَةٌ ظَاهِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى كل لَفْظَةٍ مع مَعْنَاهَا الذي ذَكَرُوهُ وَلَوْ عَكَسُوا الْأَمْرَ لَمَا امْتَنَعَ فَالِاصْطِلَاحُ عليه ليس بِذَلِكَ الْحَسَنِ ا هـ وقد نُقِضَ عليهم فَإِنَّهُمْ جَعَلُوا الْقَعْدَةَ في الصَّلَاةِ فَرْضًا وَمَسْحَ رُبْعِ الرَّأْسِ فَرْضًا ولم يَثْبُتْ بِقَاطِعٍ قال الْقَاضِي وَجَعَلُوا الْوُضُوءَ من الْفَصْدِ فَرْضًا مع أَنَّهُ لم يَثْبُتْ بِقَطْعِيٍّ

وَكَذَلِكَ الصَّلَاةَ على من بَلَغَ في الْوَقْتِ بَعْدَمَا أَدَّى الصَّلَاةَ وَالْعُشْرَ في الْأَقْوَاتِ وَفِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قال إِلْكِيَا وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ عِنْدَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا أَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ سَوَاءٌ ثُمَّ قِيلَ الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ رَاجِعٌ إلَى التَّسْمِيَةِ وَقِيلَ بَلْ تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ في التَّكْفِيرِ على تَقْدِيرِ الْجُحُودِ فإن من جَحَدَ قَطْعِيًّا كَفَرَ أو ظَنِّيًّا فَلَا وَلَيْسَ هذا من ضَرُورِيَّاتِ الْفَرْقِ قال ابن بَرْهَانٍ بَلْ هو مَعْنَوِيٌّ يَنْبَنِي على أَنَّ الْأَحْكَامَ عِنْدَنَا بِأَسْرِهَا قَطْعِيَّةٌ وَعِنْدَهُمْ تَنْقَسِمُ إلَى ما ثَبَتَ بِقَطْعِيٍّ وَإِلَى ما ثَبَتَ بِظَنِّيٍّ وقد سَبَقَ ما فيه وَحَكَى الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ عن الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْفَرْضَ ما أُجْمِعَ على وُجُوبِهِ وَالْوَاجِبَ ما كان مُخْتَلِفًا في وُجُوبِهِ الْمَذْهَبُ الثَّانِي أَنَّ الْفَرْضَ ما ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْوَاجِبَ ما ثَبَتَ من غَيْرِ وَحْيٍ مُصَرِّحٍ بِهِ حَكَاهُ الْقَاضِي في التَّقْرِيبِ وابن الْقُشَيْرِيّ وَأَلْزَمَهُمْ الْقَاضِي أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِمَّا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِالسُّنَّةِ كَنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَدِيَةِ الْأَصَابِعِ وَالْعَاقِلَةِ فَرْضًا وَأَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ عِنْدَ التَّبَايُعِ وَنَحْوِهِ من الْمَنْدُوبَاتِ الثَّابِتَةِ بِالْقُرْآنِ فَرْضًا وَفَرَّقَ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَهُمَا من جِهَةِ اللُّغَةِ بِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَكُونُ إلَّا من اللَّهِ وَالْإِيجَابَ يَكُونُ من اللَّهِ وَمِنْ غَيْرِهِ يُقَالُ فَرَضَ اللَّهُ كَذَا وَأَوْجَبَ وَلَا يُقَالُ فَرَضَ السَّيِّدُ على عَبْدِهِ وَإِنَّمَا يُقَال أَوْجَبَ أو فَرَضَ الْقَاضِي له كَذَا وقد فَرَّقَ أَصْحَابُنَا بين الْوَاجِبِ وَالْفَرْضِ في بَابِ الصَّلَاةِ فَسَمَّوْا الْفَرْضَ رُكْنًا وَالْوَاجِبَ شَرْطًا مع اشْتِرَاكِهِمَا في أَنَّهُ لَا بُدَّ منه وفي بَابِ الْحَجِّ حَيْثُ قالوا الْوَاجِبُ ما يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ وَالرُّكْنُ ما لَا يُجْبَرُ وَهَذَا ليس في الْحَقِيقَةِ فَرْقًا يَرْجِعُ إلَى مَعْنًى تَخْتَلِفُ الذَّوَاتُ بِحَسَبِهِ وَإِنَّمَا هِيَ أَوْضَاعٌ نُصِبَتْ لِلْبَيَانِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ تَقْتَضِي أَنَّ الْفَرْضَ أَعَمُّ من الْوَاجِبِ فإنه قال في بَابِ فُرُوضِ الْحَجِّ وَذِكْرُ أَرْكَانِ الْحَجِّ من وَاجِبَاتِهِ وَهِيَ مُؤَوَّلَةٌ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عن الْعَبَّادِيِّ فِيمَنْ قال الطَّلَاقُ وَاجِبٌ عَلَيَّ تَطْلُقُ أو فَرْضٌ لَا تَطْلُقُ وَلَيْسَ هذا بِمُنَافٍ لِلتَّرَادُفِ بَلْ لِأَنَّ الْعُرْفَ اقْتَضَى ذلك وهو أَمْرٌ خَارِجٌ عن مَفْهُومِ اللُّغَةِ الْمَهْجُورِ وقد رَأَيْت الْمَسْأَلَةَ في الزِّيَادَاتِ وَخَصَّهَا بِأَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْعُرْفِ فِيهِمْ بِذَلِكَ قال وَهَكَذَا جَوَابُ أَصْحَابِ أبي حَنِيفَةَ

مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض
قال الْقَاضِي يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بَعْضُ الْوَاجِبَاتِ أَوْجَبُ من بَعْضٍ كَالسُّنَنِ بَعْضُهَا آكَدُ من بَعْضٍ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَنْصَرِفُ عِنْدَهُمْ إلَى صِفَةِ الذَّاتِ وقال ابن الْقُشَيْرِيّ يَجُوزُ ذلك عِنْدَنَا فما كان اللَّوْمُ على تَرْكِهِ أَكْثَرَ كان أَوْجَبَ فَالْإِيمَانُ بِاَللَّهِ أَوْجَبُ من الْوُضُوءِ مَسْأَلَةٌ تَرَتُّبُ الذَّمِّ أو الْعِقَابِ على التَّرْكِ يَتَحَقَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُوبٌ بِدُونِ تَرْجِيحٍ في فِعْلِهِ بِتَرَتُّبِ ذَمٍّ أو عِقَابٍ على تَرْكِهِ وقال الْقَاضِي إذَا أَوْجَبَ اللَّهُ شيئا وَجَبَ وَإِنْ لم يَتَوَعَّدْ بِالْعِقَابِ على تَرْكِهِ إذْ الْوُجُوبُ بِإِيجَابِهِ لَا بِالْعِقَابِ بَلْ يَكْفِي في الْوُجُوبِ الطَّلَبُ الْجَازِمُ قال الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْعِقَابِ وَالتَّوَعُّدِ بِنَاءً على أَنَّ الرُّجْحَانَ ليس مُنْحَصِرًا فيها بَلْ قد يَكُونُ بِأَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ سَبَبًا لِلذَّمِّ وَفِعْلُهُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ فَهَذَا حَقٌّ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُوبَ قد يَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الْإِيجَابِ وَأَنْ يَتَرَجَّحَ الْفِعْلُ على التَّرْكِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا وَيَكُونُ مَقْصُودًا من نَفْيِ التَّوَعُّدِ نَفْيُ الْمُرَجِّحِ لَا نَفْيُ خُصُوصِهِ إذْ قَوْلُهُ إذْ الْوُجُوبُ بِإِيجَابِهِ مُشْعِرٌ بِهِ فَمَمْنُوعٌ لِمَا مَرَّ في تَعْرِيفِهِ الْوَاجِبَ وقال الْعَبْدَرِيُّ في الْمُسْتَوْفَى إنَّ الذي ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي إذَا حُقِّقَ هو مَقَامُ الصِّدِّيقِينَ الْمُقَرَّبِينَ من الْمُؤْمِنِينَ وَاَلَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ غَيْرُهُ مَقَامُ الصَّالِحِينَ فَلَا تَنَافِيَ بين الْقَوْلَيْنِ وقال الرَّازِيَّ في الْمُنْتَخَبِ تَحَقُّقُ الْعِقَابِ على التَّرْكِ ليس شَرْطًا في الْوُجُوبِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ وهو قَوْلُ الْقَاضِي قال الْقَرَافِيُّ وَهَذَا وَهْمٌ على الْغَزَالِيِّ ولم يَقُلْ إنَّ الْعِقَابَ لَا بُدَّ منه في تَرْكِ كل الْوَاجِبِ بَلْ مَعْنَى هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ هل يَكْفِي في تَصَوُّرِ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ الطَّلَبُ الْجَازِمُ الذي لم يَخْطُرْ بِبَالِ الطَّالِبِ الْإِذْنَ بِالتَّرْكِ كما في دُعَائِنَا لِلَّهِ تَعَالَى أو يُقَال الْوُجُوبُ مُرَكَّبٌ من رُجْحَانِ الْفِعْلِ مع قَيْدِ الْمُؤَاخَذَةِ على التَّرْكِ إمَّا الذَّمَّ أو غَيْرُهُ هذا هو مَحَلُّ النِّزَاعِ وقال الْهِنْدِيُّ هذا النَّقْلُ عن الْغَزَالِيِّ سَهْوٌ من الْإِمَامِ لِأَنَّ الْغَزَالِيَّ نَفَى الْوُجُوبَ عِنْدَ نَفْيِ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا لَا عِنْدَ نَفْيِ الْعِقَابِ

فصل انقسام الواجب
الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين وواجب على الكفاية وبحسب ذاته إلى واجب معين وواجب مخير وبحسب وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع ويجب فعله في وقته وبعد ذلك إلى أداء وقضاء فنقول
مسألة الواجب المخير
إيجاب شيء مبهم من أشياء محصورة كخصال الكفارة وجزاء الصيد وفدية الأذى جائز عقلا خلافا لبعض المعتزلة حيث ذهب إلى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخيير جهلا منهم بالفرق بين ما هو واجب وما هو مخير على ما سيأتي تحقيقه وإذا قلنا بجوازه فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه وأي واحد منها فعل سقط الفرض لاشتماله على الواجب لا أنه واجب ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح عندنا كما قاله القاضي أبو الحسين بن القطان وغيره ونقله الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن مذهب الفقهاء كافة والقاضي أبو بكر عن إجماع سلف الأمة قال ابن القشيري ونعني بهذا أن ما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس علينا وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وحكي عن عبد الجبار أيضا والثاني وبه قال المعتزلة الكل واجب ثم منهم من يقتصر عليه ومنهم من زاد وقال الكل واجب على التخيير والبدل وإذا فعل بعضها سقط به وجوب باقيها وحكاه القاضي عن الجبائي وابنه وبعض أصحابه وبعض الفقهاء قال صاحب المصادر واختاره الشريف المرتضى قال الباجي واختاره ابن خويز منداد من مالكية العراق قال وإليه ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة

والثالث أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عند المكلف لكن علم الله أنه لا يختار إلا فعل ما هو واجب عليه واختياره معرف لنا أنه الواجب في حقه وعلى هذا فيختلف بالنسبة إلى المكلفين حكاه ابن القطان مع جلالته وقال في المحصول إن أصحابنا ينسبونه إلى المعتزلة والمعتزلة إلى أصحابنا واتفق الفريقان على فساده ولذلك قال صاحب المصادر لو ذهب ذاهب إلى أن الواجب فيها واحد معين عند الله غير معين عندنا كان خلافا من جهة المعنى وجرى مجرى تكليف ما لا يطاق هذا مما لا يذهب إليه أحد انتهى وقد علمت فساده والرابع أن الواجب واحد معين عند الله تعالى لا يختلف فإن فعله المكلف فذاك وإلا وقع نفلا وسقط الواجب به وعلى الأول وهو قول الأصحاب فهل يتعين بفعل المكلف أو باختياره وجهان والأول حكاه أبو الخطاب الحنبلي في تمهيده وابن السمعاني في القواطع وأغرب فنسبه إلى الأصحاب وقال الباجي إنه قول معظم أصحاب مالك والثاني حكاه أبو يوسف في الواضح فقال ذهب الفقهاء إلى أن المأمور به واحد ويتعين باختيار المكلف فكأنهم قالوا إن الواجب ما في علم الله أن المكلف يختاره قيل ويلزم عليه أن المكلف إذا مات قبل الفعل ولم يفعله عنه غيره أن لا وجوب وهو خلاف الإجماع ويجيء قول آخر وهو الوقف فإن فعل واحدا منها فهو الواجب كما قال أبو إسحاق المروزي إن مالك النصاب يتخير بين إخراج الزكاة من عين المال ومن غيره فإذا أخرجها من عين المال تبين أن الوجوب تعلق بالعين وإن أخرجها من غيرها تبينا أنها لم تجب في العين ويجيء قول آخر إنه إذا كان أحد الخصال أدون كان هو الواجب فإن فعل الأكمل سقط به وهذا كما في زكاة البقر فإن خبر معاذ دل على أن الواجب في ثلاثين تبيع أو تبيعة ونص الشافعي في المختصر والأصحاب أن الواجب التبيع وأنه إذا أخرج التبيعة كان أولى وأسقط الواجب ويكون متطوعا بالزيادة إلا أن يقال سبب ذلك قيام الإجماع على أن الواجب في الثلاثين تبيع

إذا علمت هذا فالكلام بعده في مواضع أحدها تحقيق موضع الخلاف الثاني هل هو معنوي أو لفظي الثالث في كيفية الثواب والعقاب بالنسبة إلى الجميع أو البعض الرابع في شروط التخيير تحقيق موضع الخلاف أما الأول وهو تحقيق موضع الخلاف وتحرير معنى الإبهام فأما عندنا فالواجب أحد الخصال ولا تخيير فيه وتخيير المكلف إنما هو في تعيين الواجب للوجود لا للوجوب فإن الجهة الشخصية لا يتعلق بها وجوب ولهذا قال الشافعي في المئتين من الإبل يتخير بين الأربع حقاق وخمس بنات لبون لأنه صلى الله عليه وسلم نطق بالتخيير فقال فإذا بلغت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فأوجب أحدهما وخير في تعيين الواجب وقال ابن الحاجب متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها وقال الأصفهاني شارح المحصول لا نقول في الواجب المخير هو القدر المشترك بل الواجب هو حصة منه يصدق عليها القدر المشترك ولا سبيل إلى القول بإيجاب المشترك ويكون من صور التخيير بين الخصال الثلاث بأنه واحد ولا يتصور التخيير في الواحد وأما على قول المعتزلة يجب الجميع على التخيير فظاهره متناقض في نفسه إذ معنى وجوب الجميع أنه لا يبرأ إلا بفعلها ومقتضى التخيير أن يبرأ بفعل أيها شاء ولا يجتمعان وإنما مرادهم بوجوب الجميع أنه لا يجوز ترك الجميع وهو صحيح لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع أو وجوب الجميع على البدل لا على الجمع بمعنى إن لم

يفعل هذا فعل هذا وهو مذهب الجمهور وكان الغلط في هذه المسألة إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير لا يجتمعان أو من الناقلين عنهم بأن وافقوهم على عبارة موهمة والذي نقله القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة عنهم أن الجميع واجب على البدل وقد حرر بعض المتأخرين ذلك فقال القدر المشترك يقال على المتواطئ كالرجل ولا إبهام فيه وأن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء كأحد الرجلين والفرق بينهما أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية والثاني فيه أحد الشخصين بعينه وإن لم يعين ولذلك يسمى مبهما لأنه انبهم علينا أمره والأول لم يقل أحد إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخيير فلا يقال فيه واجب مخير ولا يتأتى فيه الخلاف الذي في المخير وأكثر أوامر الشريعة من ذلك والثاني متعلق الخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه وسمي الواجب المخير قال وبهذا تبين أن تزويج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما ابن الحاجب وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة إذا شغر الوقت عن إمام الذي ذكره البيضاوي ليس مما نحن فيه لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقدر المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات وإنما مثاله أهل الشورى الذين جعل عمر الأمر فيهم لتعلق الأمر بأعيانهم وقال العبدري في المستوفى الخلاف في هذه المسألة إنما وقع من جهة الإجمال الذي في اللفظ فإنه يحتمل أن يكون المراد المخير فيه وأن يكون المراد المخير في أنواعه إن كان ذا أنواع وفي أشخاصه إن كان ذا أشخاص فيقال لا شك إن أردت المخير فيه فالعين واحد لا يصح التخيير فيها وإن أردت التخيير في أنواعه وأشخاصه فأنواع الشيء الواحد بالجنس وأشخاصه يصح التخيير فيها وبه ينقطع النزاع ويرتفع الخلاف قلت والصواب أن الخلاف بين الفريقين محقق فإن الذي يقتضيه كلام الفقهاء أن الواجب كل خصلة على تقدير عدم الأخرى وبه يفترق الحال بينه وبين إعتاق رقبة من الجنس والذي تقتضيه قواعد المعتزلة أن الواجب القدر المشترك بين

الخصال وهذان معنيان متغايران يمكن أن يذهب لكل منهما قائل وظهر بذلك أن قول المعتزلة أولى أن يسمى إبهاما والفقهاء أولى أن يسمى كل واحد والمعتزلة إنما قصدوا الفرار من قولنا أحدها واجب لعدم جواز التخيير بين الواجب وغيره وأصحابنا لا يراعون الحسن والقبح ويجوزون التخيير بين ما فيه مصلحة وما لا مصلحة فيه ومع ذلك جعلوا الواجب مبهما فإذا نظرنا إلى مجرد ذلك لم يكن فرق في المعنى

تنبيه
لا يخفى تخصيص الخلاف بما إذا كان كل منهما مطلوبا أما إذا كان المطلوب في الحقيقة أحدها ولم يقصد بالتخيير ظاهره بل التهديد فالواجب من ذلك واحد قطعا ومثاله قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ونحو هذا فاصبروا أو لا تصبروا وغير ذلك ولم أر من تعرض له
هل الخلاف لفظي أو معنوي
وأما الثاني وهو أنه هل الخلاف لفظي أو معنوي اختلف في ذلك فقال القاضي والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين إنه لفظي واختاره ابن القشيري وابن برهان في الأوسط وابن السمعاني في القواطع وسليم الرازي في التقريب وأبو الحسين البصري في المعتمد والإمام الرازي في المحصول قالوا لا خلاف بين الفريقين لاتفاق الكل على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها ولا يجوز تركه كذلك وأنه إذا أتي بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف ولكن مراد المعتزلة أن ما من واحد يفعل إلا يقع واجبا وإليه أشار عبد الجبار في العمدة ولهذا لم يصحح الإمام النقل عن أبي هاشم وليس كما زعم فقد حكاه صاحب المعتمد وهو القدوة عندهم وأصوله تقتضي ما نقل عنه وأن الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص وإلا وقع التخيير بين الحسن وغيره وقال صاحب الواضح قد أعيت هذه المسألة العلماء من قبل ومن بعد فما أحد تصور الخلاف فيها

وفي الجملة فلا خلاف أن المكلف لا يجب عليه أن يأتي بها كلها ولا أنه لا يجوز الإخلال في الجميع ولا أنه إذا أتى بشيء منها أجزأه ولا أنه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مباح أو ندب وحينئذ فلا أعرف موضع الخلاف وكذا قال صاحب المصادر قد دارت رءوس المختلفين في هذه المسألة وأعيتهم ولا فائدة لها معنوية للاتفاق على ما ذكر ا هـ وقال القاضي أبو الطيب الطبري بل الخلاف في المعنى لأنا نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب على الجميع لإجماع المسلمين على أن الواجب في الكفارة أحد الأمور وقال الأصفهاني الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك أن الخلاف معنوي وهو اختيار الآمدي وابن التلمساني وعبارة بعضهم تدل عليه فإنه قال الأمر بواحد من الأشياء يقتضي واحدا من حيث هو أحدها وقال بعض المعتزلة أيضا الواجب منها واحد معين عند الله وإن وقع غيره وقع نفلا وسقط به الواجب ومنهم من قال الواجب أحدها ولكن على البدل وإذا تقرر ما ذكر من الفرق بين أن تراد مع القدر المشترك الخصوصيات أو لا أمكن أن يقال في خصال الكفارة احتمالان أحدهما أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال والثاني أن كل خصلة واجبة على تقدير أن لا يفعل غيرها والأوفق لقواعد المعتزلة الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير حتى يكون هو الموصوف بالحسن والأوفق لقواعدنا أن يصح ذلك وغيره ويظهر أثرها فيما لو فعل خصلة فعلى هذا هو الواجب وعلى الأول ينبغي أن يقال الواجب تأدى بها لا أنها هي الواجب وقال الهندي الصواب أن الخلاف معنوي ويظهر له فوائد في الخارج إحداها أنه إذا فعل خصلة يقال على ما اخترناه إنها الواجب وعلى المعنى الآخر يتأدى بها الواجب الثانية إذا فعل الجميع معا يثاب على الجميع ثواب الواجب لأن كل واحدة لم يسبقها غيرها وعلى رأيهم يثاب على واحدة فقط كذا نقل الإمام في البرهان والآمدي عنهم وكأنهم يعنون ثواب الواجب الثالثة إذا ترك الجميع وقلنا للإمام المطالبة بالكفارات أجبر على فعل

واحد منها من غير تعيين على رأينا كما نقول القاضي يكره المولي على أحد الأمرين من الفيئة أو الطلاق وأما على رأيهم فينبغي أن يجبره على واحد بعينه هذا ما ظهر لي ولم أره منقولا الرابعة مات وعليه الكفارة المخيرة ولم يوص بإخراجها وعدل الوارث عن أعلى الأمور أي العتق فوجهان أصحهما الجواز قال الماوردي ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور إن قلنا إن الجميع واجب فله إسقاط الوجوب بإخراج واحد وإن قلنا أحدها لا بعينه لم يجزئ لأنه لم يتعين في الوجوب وهذا فيه نظر فقد يقال بمثله عند فعل أدناها إذا لم يتعين أيضا وإن كان وجه عدم الإجزاء عدم التعيين لم يختص بالعتق وإن كان العدول إلى الأعلى مع إمكان براءة الذمة بالأدنى فهذا مأخذ غير ما نحن فيه وأيضا التصرف عن الميت لا ضرورة به إلى فعل ما لا إثم في تركه وإن وصفناه بالوجوب الخامسة لو أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين فهل يعتبر من رأس المال فيه وجهان أحدهما نعم لأنه تأدية واجب وهذا هو قياس كون الواجب أحدها وأصحهما اعتباره من الثلث لأنه غير متحتم وتحصل البراءة بدونه وهما مبنيان على هذا الخلاف فإن قلنا الكل واجب فالجميع من رأس المال وإن قلنا الواجب مبهم فالزائد من الثلث ويطرقه النظر السابق السادسة حلف لا مال له وقد جنى جناية موجبة للقصاص فإن قلنا الواجب القصاص عينا لم يحنث وإن قلنا الواجب أحدهما لا بعينه حنث كما قاله الرافعي وتوقف فيه السابعة لو جنى على المفلس أو على عبده وقلنا الواجب أحد الأمرين وأن في المخير يجب الجميع فليس له القصاص وإن قلنا بالآخر كان له الثامنة إذا طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد عبديه إن قلنا الواجب مبهم فالطلاق وقع مبهما فلا يقع إلا عند التعيين وإن قلنا وقع على كل واحدة فمن حين اللفظ وهو الصحيح التاسعة تيمم قبل الاستنجاء لا يجزئه على الأصح لأنه مأمور بأحد الأمرين الحجر أو الماء ويجب عليه لأجل وجوب الماء الطلب فيبطل تيممه إذ

لا تيمم مع وجوب الطلب

كيفية الثواب والعقاب
وأما الثالث فقال القاضي من حجج أصحابنا قولهم إنه لو أقدم على الخصال الثلاث في الكفارة معا ويتصور ذلك بأن ينصب في تأديتها وكلاء فتتفق أفعالهم في وقت واحد فقد قالوا أجمع أنها إذا وقعت فالواجب منها واحد وانفصل أبو هاشم عن هذا بناء على أصله بأن ما اتصف بالوجود لا يتصف بالوجوب فإن الوجوب من أحكام التكليف ولا يتعلق التكليف بالشيء مع حدوثه وإنما يتعلق به قبل حدوثه لأن القدرة قبيل الاستطاعة عنده ورده القاضي بأنه لو لم يصفها بالوجوب عند الوجود فنقول في كل ما وجب قبل حدوثه إذا حدث أنه كان واجبا وإذا وجدت الخصال الثلاث في الكفارة فلا يمكن أن يقول كلها واجبة حتى يثاب على كل واحد منها ثواب الواجب وما نقله القاضي عن أصحابنا من أن الواجب واحد إذا أتي بالجميع منتقد فقد قال ابن برهان في الأوسط عندنا أنه إذا فعل الجميع أثيب ثواب أعلاها فإن امتنع من الكل أثم بترك أدناها وقال القاضي أبو الطيب محققا لذلك يأثم بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها وقال ابن السمعاني في القواطع نحوه فقال قال أصحابنا إذا فعل الجميع فالواجب أعلاها لأنه يثاب على جميعها وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب فانصرف الواجب إلى أعلاها ليكثر ثوابه وإن ترك الجميع عوقب على أدناها ليقل وباله ووزره لأن الوجوب سقط بفعل الأدنى انتهى وظن بعضهم تفرد ابن السمعاني بذلك وقال إنما هذا قول القاضي أبي بكر قلت وقد سبق موافقة ابن برهان له والقاضي أبي الطيب وقاله ابن التلمساني في شرح المعالم فقال إذا أتى بالخصال معا فإنه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع ولا يحصل إلا على واحد فقط وهو أعلاها إن تفاوتت لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فإضافة غيره إليه لا تنقصه وإن تساوت فإلى أحدها وإن ترك الجميع عوقب على أقلها لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه

قلت وهذا نظير القول المحكي في الصلاة المعادة أن الفرض أكملها والقول بأنه إحداهما لا بعينها والله يحتسب ما شاء منهما نظير القول الذي حكاه القاضي أولا عن أصحابنا وحكوا هناك وجها أن كليهما فرض ولم يقولوا به هنا لئلا يؤدي إلى قول المعتزلة وحكى القاضي قولا ثالثا أن الذي يقع واجبا هو العتق فإنه أعظم ثوابا لأنه أنفع وأشق على النفوس ورد عليه بأنه قد لا يكون كذلك وقد يجيء فيما سبق قول رابع أنه لا يثاب ويعاقب إلا على أحدها لأنه الواجب لا بعينه ويجيء خامس أنه يثاب ثواب الواجب على أدناها لأنه لو اقتصر عليه أجزأه وعلى الثاني ثواب التطوع وهذا هو ظاهر نص الشافعي فيما نقله المتولي في كتاب النذر فيما إذا التزم في اللجاج فقال وإن كان الملتزم من جنس ما يجزئ في الكفارة فإن اقتصر على القدر المأمور به في الكفارة أجزأه وإن وفى بما قال كانت الزيادة عليه تطوعا نص عليه ا هـ وقال أبو الحسين في المعتمد قال شيوخنا يستحق الذم والعقاب على أدونها عقابا لأنه لو فعله لم يعاقب قال لكنه يستحق ذلك على الإخلال بأجمعها لا بواحد منها قالوا وإذا فعلها استحق ثواب الواجب على أعظمها لأنه لو فعله وحده لكان واجبا ولا يستحق عليه ذلك الثواب وقال صاحب المصادر إذا ترك الكل استحق مقدارا واحدا من العقاب على ترك الكل بمعنى أنه ترك ثلاث واجبات عليه على التخيير ولا يصح أن يقال يعاقب على أدناها لأنه إذا ترك الكل يضاعف عذابه فلا يكون هناك مقادير من العقاب بعضها أعلى وبعضها أدنى بخلاف ما إذا جمع بين الكل لأن هناك يتضاعف الثواب فيستحق على كل واحد ثوابا فيصح أن يقال يثاب على أعلاها وقال المازري إذا فعل الجميع فاختلف في الذي يتعلق به الوجوب منها فقيل أعلاها وهو رأي القاضي أبي بكر وأشار عبد الجليل إلى مناقشة في هذا فقال القاضي يقول إن جمع بينهما في الترك ينطلق الإثم بأدناها فيجب عليه أن يقول إذا جمع بينهما في الفعل تعلق الوجوب أيضا بأدناها ومنهم من قال الوجوب

يتعلق بواحد لا بعينه انتهى وما ناقض فيه عبد الجليل مردود فقد سبق في كلام ابن السمعاني توجيه الفرق

تنبيهان التنبيه الأول
قال في المحصول إنه يستحب الجمع بين خصال الكفارة ويشهد له استحباب إعادة الصلاة لمن صلاها بل أولى لأن التنبيه الثاني هذا كله إذا فعل الكل في وقت واحد فلو أتى بالكفارة المخيرة على الترتيب فقال الباجي وغيره الأول هو الواجب وقد يقال لا تقع الثانية عن الكفارة وقد يقال بالوقوع كمن صلى على الجنازة ثانيا وقد يقال باحتمال ثالث إنها إن اقترنت بمعنى يقتضي الطلب وقعت عن الكفارة ثم هل تكون واجبة يمكن تخريجه على الصلاة المعادة وفيها أربعة أوجه شُرُوطُ التَّخْيِيرِ وَأَمَّا الرَّابِعُ وهو شُرُوطُ التَّخْيِيرِ وقد ذَكَرُوا له شُرُوطًا أَحَدُهَا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِمَا يَصِحُّ اكْتِسَابُهُ الثَّانِي أَنْ تَتَسَاوَى الْأَشْيَاءُ في الرُّتْبَةِ من جِهَةِ التَّخْيِيرِ في الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَسَوَاءٌ كانت مُتَضَادَّةً أو مُخْتَلِفَةً فَلَا يَجُوزُ التَّخْيِيرُ بين قَبِيحٍ وَمُبَاحٍ وَلَا بين وَاجِبٍ وَمَنْدُوبٍ وَإِلَّا لَانْقَلَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا بين حَرَامٍ وَوَاجِبٍ فإن التَّخْيِيرَ بين التَّحْرِيمِ وَنَقِيضِهِ يَرْفَعُ التَّحْرِيمَ وَالتَّخْيِيرُ بين الْوَاجِبِ وَتَرْكِهِ يَرْفَعُ الْوُجُوبَ وَلِهَذَا إذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ تَسَاقَطَا وَامْتَنَعَ التَّخْيِيرُ وَلِهَذَا أَيْضًا رَدُّوا على دَاوُد اسْتِدْلَالَهُ على وُجُوبِ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النِّسَاءِ لِأَنَّ قَوْلَهُ أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تَخْيِيرٌ بين النِّكَاحِ وَبَيْنَ مِلْكِ الْيَمِينِ وَالثَّانِي لَا يَجِبُ إجْمَاعًا فَلِذَلِكَ ما خُيِّرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

وقد اُسْتُشْكِلَ على ذلك قَضِيَّةُ تَخْيِيرِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بين الْخَمْرِ وَاللَّبَنِ فَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ في تَحْرِيمِ ما يَحْرُمُ وَتَحْلِيلُ ما يَحِلُّ إلَى اجْتِهَادِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَسَدَادِ نَظَرِهِ الْمَعْصُومِ فلما نَظَرَ فِيهِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَتَحْلِيلِ اللَّبَنِ فَوَافَقَ الصَّوَابَ قلت وَأَصْلُ السُّؤَالِ غَيْرُ وَارِدٍ إذْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّخْيِيرَ وَقَعَ بين مُبَاحٍ وَحَرَامٍ إذْ تِلْكَ الْخَمْرَةُ من الْجَنَّةِ لَا يُقَالُ لو كان كَذَلِكَ لم يَجْتَنِبهَا لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا شَابَهَتْ الْخَمْرَةَ الْمُحَرَّمَةَ تَجَنَّبَهَا وَذَلِكَ أَبْلَغُ في الْوَرَعِ وَأَدَقُّ سَلَّمْنَا إلَّا أَنَّ الْخَمْرَ كانت حِينَئِذٍ مُبَاحَةٌ لِأَنَّهَا إنَّمَا حُرِّمَتْ بِالْمَدِينَةِ بِلَا خِلَافٍ وَالْإِسْرَاءُ كان بِمَكَّةَ فَإِنْ قُلْتَ قَوْلُ جِبْرِيلَ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ له حين اخْتَارَ اللَّبَنَ أَصَبْتَ يَدُلُّ على أَنَّ اخْتِيَارَ الْخَمْرِ خَطَأٌ عُصِمَ منه صلى اللَّهُ عليه وسلم قلت يُؤْنَسُ فيها بِالتَّحْرِيمِ الْمُسْتَقْبَلِ وَهُنَا أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْغَزَالِيَّ في الْمُسْتَصْفَى عِنْدَ الْكَلَامِ في تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ أَشَارَ إلَى احْتِمَالٍ بِالتَّخْيِيرِ وَإِنْ لم يَتَسَاوَيَا في الرُّتْبَةِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا يُنَاقِضُ جَوَازَ التَّرْكِ مُطْلَقًا أَمَّا جَوَازُهُ بِشَرْطٍ فَلَا بِدَلِيلِ أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ على التَّرَاخِي وإذا أَخَّرَ ثُمَّ مَاتَ قبل الْأَدَاءِ لم يَعْصِ إذَا أَخَّرَ مع الْعَزْمِ على الِامْتِثَالِ فَظَهَرَ أَنَّ تَرْكَهُ بِشَرْطِ الْعَزْمِ لَا يُنَاقِضُ الْوُجُوبَ بَلْ الْمُسَافِرُ يُخَيَّرُ بين أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا فَرْضًا وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ رَكْعَتَيْنِ وَاجِبَتَيْنِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُمَا وَلَكِنْ بِشَرْطِ قَصْدِ التَّرَخُّصِ ثَانِيهِمَا لَا يَرِدُ على هذا الشَّرْطِ التَّخْيِيرُ بين خِصَالِ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهَا مُخَيَّرٌ فيها وَلَيْسَ الْجَمِيعُ بِوَاجِبٍ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَنَّهُ ما من وَاحِدَةٍ يُمْكِنُ الْإِقْدَامُ عليها إلَّا وَتَقَعُ وَاجِبًا قال الْقَاضِي وَهَذَا مُرَادُنَا بِالتَّسَاوِي الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ مُتَمَيِّزَةً لِلْمُكَلَّفِ فَلَا يَجُوزُ التَّخْيِيرُ بين مُتَسَاوِيَيْنِ من جَمِيعِ

الْوُجُوهِ لَا يَتَخَصَّصُ أَحَدُهُمَا عن الْآخَرِ بِوَصْفٍ كما لو خُيِّرَ بين أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مع تَسَاوِيهِمَا في كل النُّعُوتِ هذا مِمَّا لَا يُدْرَكُ في حُكْمِ التَّكْلِيفِ وَإِنْ كان الْمُتَمَاثِلَانِ مُتَغَايِرَيْنِ كما أَنَّ الْمُخْتَلِفَيْنِ مُتَغَايِرَانِ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً لِلْمُخَاطَبِ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ وَقْتُهَا وَاحِدًا بِأَنْ يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في وَقْتٍ وَاحِدٍ بَدَلًا عن أَغْيَارِهَا فَلَوْ ذُكِرَ لِلْمُخَاطَبِ فِعْلَانِ مُؤَقَّتَانِ بِوَقْتَيْنِ فَلَا يَكُونُ ذلك تَخَيُّرًا فإنه في وَقْتِ الْإِمْكَانِ لَا يَتَمَكَّنُ من الْفِعْلِ الثَّانِي لِيَتَنَجَّزَ وفي الثَّانِي لَا يَتَمَكَّنُ من الْأَوَّلِ فَلَا يَتَحَقَّقُ وَصْفُ التَّخْيِيرِ أَصْلًا وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذلك في وَصْفَيْنِ يَجُوزُ ثُبُوتُ أَحَدِهِمَا بَدَلًا عن الثَّانِي مع تَقْدِيرِ اتِّحَادِ الْوَقْتِ هَكَذَا شَرَطَهُ الْقَاضِي وَبَنَاهُ على أَصْلِهِ في وُجُوبِ الْعَزْمِ بَدَلًا عن الْفِعْلِ وَنَازَعَهُ ابن الْقُشَيْرِيّ وَغَيْرُهُ في هذا الشَّرْطِ فإنه لو قال خِطْ هذا الْقَمِيصَ يوم السَّبْتِ أو هذا الْقَبَاءَ يوم الْأَحَدِ كان تَخْيِيرًا صَحِيحًا وقد وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ في الصَّوْمِ في السَّفَرِ وقد يَقَعُ التَّخْيِيرُ بين الضِّدَّيْنِ كَقُمْ أو اُقْعُدْ أو خِلَافَيْنِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ أو مِثْلَيْنِ كَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ غَدًا أو بَعْدَ غَدٍ وَزَعَمَ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ لَا يَرِدُ التَّكْلِيفُ إلَّا على الْقَوْلِ بِتَكْلِيفِ ما لَا يُطَاقُ وَفِيهِ نَظَرٌ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَبِهَذَا يُرَدُّ على الرَّافِعِيِّ وَصَاحِبِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ حَيْثُ جَعَلَا غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ أو الْمَسْحَ على الْخُفِّ من الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ فإنه لَا يَمْتَنِعُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْعِتْقِ وَالْإِطْعَامِ مَثَلًا بَلْ مَسْحُ الْخُفِّ لَا يَجُوزُ إلَّا بِشُرُوطٍ وإذا لَبِسَهُ بِشَرْطِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مع دَوَامِ اللُّبْسِ التَّخْيِيرُ بَلْ وَاجِبُهُ الْمَسْحُ فَإِنْ نُزِعَ فَالْغَسْلُ وَلِأَنَّ غَسْلَ الرِّجْلِ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ فَوَاتِ جَوَازِ الْمَسْحِ على الْخُفِّ إلَّا أَنْ يُقَال إنَّ الرِّجْلَ تُغْسَلُ وَهِيَ في الْخُفِّ تَنْبِيهٌ مَنْعُ التَّخْيِيرِ بين الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ مَنَعَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ التَّخْيِيرَ بين الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ قال ابن الرِّفْعَةِ وهو مَمْنُوعٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُسَافِرَ مُخَيَّرٌ بين إتْمَامِ الصَّلَاةِ وَقَصْرِهَا وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عليه مُخَيَّرٌ بين صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وهو مُخَيَّرٌ بين الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ

فُرُوعٌ إذَا خُيِّرَ الْعَبْدُ بين الْأَشْيَاءِ فما عَلِمَ اللَّهُ وُقُوعَهُ منه فَهُوَ مُرَادُهُ منه فَالْإِرَادَةُ مع الْعِلْمِ في قَرْنٍ قَالَهُ ابن الْقُشَيْرِيّ بِنَاءً على أَنَّ أَصْلَنَا في أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ إلَّا بِإِرَادَةِ اللَّهِ وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَعِنْدَهُمْ هُمْ إذَا خُيِّرَ بين الْأَشْيَاءِ وَكُلُّ وَاحِدٍ منها مُرَادٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَوْ أتى بِالْجَمِيعِ أُثِيبَ على الْجَمِيعِ وما كان حَسَنًا كان مُرَادًا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِنْ خُيِّرَ بين شَيْئَيْنِ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَالتَّزْوِيجِ بين الْأَكْفَاءِ وَنَصْبِ الْأَئِمَّةِ فَوَاحِدٌ مُرَادٌ وَالْجَمْعُ مَكْرُوهٌ مَسْأَلَتَانِ إحْدَاهُمَا تَعْيِينُ خَصْلَةٍ من خِصَالِ الْكَفَّارَةِ إذَا عَيَّنَ الْمُكَلَّفُ خَصْلَةً من الْخِصَالِ هل تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ فيه خِلَافٌ من الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ في الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ هل يُعْتَبَرُ من رَأْسِ الْمَالِ أو من الثُّلُثِ ثُمَّ رَأَيْت في تَعْلِيقِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ في بَابِ النَّذْرِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ خَصْلَةٌ بِالنَّذْرِ لِمَا فيه من تَغْيِيرِ إيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الشُّرُوعُ بِخَصْلَةٍ هل يُعَيِّنُهَا لو شَرَعَ في خَصْلَةٍ هل تَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ حتى لو تَرَكَهَا ثُمَّ أَرَادَ فِعْلَ غَيْرِهَا لَا يُجْزِئُهُ اعْتِبَارُ الْعَارِضِ أو لَا تَتَعَيَّنُ اسْتِصْحَابًا لِلثَّابِتِ لم أَرَ فيها أَيْضًا تَصْرِيحًا تَذْنِيبٌ إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ وَاحِدًا من أُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَأَمْكَنَ التَّلْفِيقُ فَهَلْ الْوَاجِبُ وَاحِدٌ منها مُبْهَمٌ أو الْوَاجِبُ من كل وَاحِدٍ جُزْءٌ لم أَرَ لِلْأُصُولِيِّينَ فيها كَلَامًا وَيُخَرَّجَ من كَلَامِ أَصْحَابِنَا في الْفُرُوعِ فيها وَجْهَانِ فإن الْوَاجِبَ شَاةٌ في أَرْبَعِينَ شَاةً وَاخْتَلَفُوا هل الْوَاجِبُ مَثَلًا جُزْءٌ من كل حَيَوَانٍ أو حَيَوَانٌ مُبْهَمٌ فيه وَجْهَانِ وَفَرَّعُوا عليه ما إذَا بَاعَ الْجَمِيعَ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ خَرَجَ على تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أو

بِالثَّانِي فقال الصَّيْدَلَانِيُّ يَبْطُلُ في الْجَمِيعِ قَطْعًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ قال ابن الرِّفْعَةِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كان النِّصَابُ مُخْتَلِفًا كما إذَا اشْتَمَلَ على كِبَارٍ وَصِغَارٍ فَالْحُكْمُ كما قال وَإِنْ كان غير مُخْتَلِفٍ لِلتَّسَاوِي في الْأَسْنَانِ وَتَقَارُبِ الصِّفَاتِ فَيَكُونُ في صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ وَجْهَانِ فإن الْمَاوَرْدِيَّ قد ذَكَرَ هذا التَّفْصِيلَ بِعَيْنِهِ في نَظِيرِهِ وهو ما إذَا قال بِعْتُك هذه الشَّاةَ وَمِنْ نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ ما لو بَاعَهُ صَاعًا من صُبْرَةٍ مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ فإنه يَصِحُّ وَهَلْ يَنْزِلُ على الْإِبْهَامِ فَيَكُونُ الْبَيْعُ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ حتى يَبْقَى الْبَيْعُ ما بَقِيَ صَاعٌ أو على الْإِشَاعَةِ وهو الْجُزْءُ الذي ذلك الصَّاعُ نِسْبَتُهُ إلَى جُمْلَةِ الصُّبْرَةِ فَيَكُونُ الْمَبِيعُ على هذا عُشْرَ الصُّبْرَةِ حتى لو تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ منه بِقَدْرِهِ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي وَبِهِ يَظْهَرُ التَّرْجِيحُ في مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فَائِدَةٌ مُعْظَمُ الْعِبَادَاتِ على التَّخْيِيرِ قال الْقَاضِي وَالْإِمَامُ في التَّخْلِيصِ مُعْظَمُ الْعِبَادَاتِ في الشَّرْعِ على التَّخْيِيرِ إلَّا ما شَذَّ وَنَدَرَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِأَيِّ مَاءٍ شَاءَ وَيُصَلِّي في أَيِّ مَكَان مع أَيٍّ لَبُوسٍ شَاءَ وَمَنْ لَزِمَهُ عِتْقٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ من أَيِّ الرِّقَابِ الْمُجْزِئَةِ وَمَنْ لَزِمَتْهُ الصَّدَقَةُ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بين أَعْيَانِ الدَّرَاهِمِ تَنْبِيهٌ جَوَازُ الْجَمْعِ بين ما وَقَعَ فيه التَّخْيِيرُ ما وَقَعَ فيه التَّخْيِيرُ قد يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَقْلًا وَشَرْعًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ وقد يُمْنَعُ عَقْلًا وَشَرْعًا كَالتَّأْجِيلِ وَالتَّعْجِيلِ بِمِنًى وقد يُمْكِنُ عَقْلًا لَا شَرْعًا كَالتَّزْوِيجِ من الْخَاطِبِينَ وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ عَقِيمٌ وَقَسَّمَ الصَّيْرَفِيُّ الْوَاجِبَ الْمُخَيَّرَ إلَى ما يَرْجِعُ لِشَهْوَةِ الْمُكَلَّفِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَلَا يَجِبُ عليه مُرَاعَاةُ الْأَصْلَحِ وَلَا لِلْمَسَاكِينِ وَإِلَى ما يَجِبُ فيه اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْمَلِينَ كَتَخْيِيرِ الْإِمَامِ في الْكَافِرِ الْأَسِيرِ بين الْقَتْلِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَالرِّقِّ وَكَأَخْذِ الصَّدَقَةِ إذَا اجْتَمَعَ بَنَاتُ لَبُونٍ وَأَرْبَعُ حِقَاقٍ في فَرْضِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَصْلَحَ لِلْمَسَاكِينِ إذَا كان ذلك الْوَسَطُ مَالَهُ

تَتِمَّةٌ وُجُوبُ الْأَشْيَاءِ قد يَكُونُ على التَّخْيِيرِ وُجُوبُ الْأَشْيَاءِ على الْمُكَلَّفِ قد يَكُونُ على التَّخْيِيرِ وقد يَكُونُ على التَّرْتِيبِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَرَامًا كَالتَّزْوِيجِ من الْكُفْأَيْنِ وقد يَكُونُ مُبَاحًا كَسَتْرِ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ بَعْدَ ثَوْبٍ وقد يَكُونُ نَدْبًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ كَذَا قَالَهُ في الْمَحْصُولِ وفي الْأَوَّلِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ من بَابِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَا من الْمُخَيَّرِ نعم نَظِيرُهُ لو قال أَعْتِقْ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ وَكَذَا تَمْثِيلُهُ الثَّانِي بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ لِأَنَّهُ أَيْضًا من الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ بِثَوْبٍ زَائِدٍ على الثِّيَابِ الْمُسَوَّمَةِ وَأَيْضًا فَالْمُبَاحُ لُبْسُ الثَّانِي ثُمَّ الزَّائِدُ ليس بِسَاتِرٍ لِلْعَوْرَةِ وَحُكْمُهُ بِالنَّدْبِ على الثَّالِثِ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ ولم نَرَ من صَرَّحَ بِهِ وقد يُسْتَدَلُّ بِالِاحْتِيَاطِ له وَبِالْقِيَاسِ على تَعْدَادِ الرِّقَابِ فِيمَنْ عليه عِتْقُ رَقَبَةٍ وَيُسْتَدَلُّ لِهَذَا بِأَنَّ عَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنها حين كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَكَانَتْ نَذَرَتْ تَرْكَ كَلَامِهِ أَعْتَقَتْ رِقَابًا كَثِيرَةً وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَنَّ الْجَمْعَ قبل فِعْلِهِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بَلْ إذَا فَعَلَهُ بَعْدَ فِعْلِ غَيْرِهِ يَقَعُ مُسْتَحَبًّا بِنَاءً على ثَوَابِ النَّدْبِ كَالنَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَيَشْهَدُ له تَمْثِيلُهُمْ لِلْمُخَيَّرِ الْمُبَاحِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ بَعْدَ آخَرَ وَأَحْسَنُ من هذا أَنْ يُمَثَّلَ له بِالْجَمْعِ بين الْمَاءِ وَالْحَجَرِ في الِاسْتِنْجَاءِ وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ يَكُونُ الْجَمْعُ حَرَامًا كَالْمُضْطَرِّ الْوَاجِدِ مُذَكَّاةً وَمَيْتَةً كَذَا مَثَّلَهُ في الْمَحْصُولِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَرَامَ إنَّمَا هو أَكْلُ الْمَيْتَةِ إذْ لَا تَدْخُلُ الْمُذَكَّاةُ في الْحُرْمَةِ وَتَحْرِيمُ الْجَمْعِ إنَّمَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ دَائِرَةٍ بين الْمُفْرَدَيْنِ وقد يَكُونُ مُبَاحًا وَمَثَّلَهُ في الْمَحْصُولِ بِالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَغَلِطَ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَخْتَصُّ بِحَالِ الْعَجْزِ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا خَافَ من اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ ولم يَنْتَهِ خَوْفُهُ إلَى الْقَطْعِ أو الظَّنِّ بِالضَّرَرِ الْمَانِعِ من جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فإنه مُبَاحٌ له التَّيَمُّمُ لِأَجْلِ الْخَوْفِ وَلَا يَمْتَنِعُ الْوُضُوءُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الضَّرَرِ فإذا تَوَضَّأَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ جَازَ ثُمَّ خَدَشَ فيه بِأَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ بَطَلَ التَّيَمُّمُ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا قلت وَفِيهِ نَظَرٌ فإنه لَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ ذلك إذْ الْمُبِيحُ قَائِمٌ وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِصُوَرٍ

أَحَدُهَا إذَا وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِأَكْثَرَ من ثَمَنِ الْمِثْلِ فإنه يُبَاحُ له التَّيَمُّمُ فَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ قبل الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ أَرَادَ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشِرَاءِ الْمَاءِ وَالْوُضُوءِ بِهِ جَازَ الثَّانِيَةُ لو كان معه مَاءٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعَطَشٍ وَلَوْ تَوَضَّأَ بِهِ لَاحْتَاجَ إلَى شِرَائِهِ بِأَكْثَرَ من ثَمَنِ مِثْلِهِ فإنه يَتَخَيَّرُ بين أَنْ يَسْتَعْمِلَ ما معه في الْوُضُوءِ وَيَشْتَرِي الْمَاءَ لِلشُّرْبِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ في هذه الْحَالَةِ ولم نُوجِبْ عليه اسْتِعْمَالَ ما معه وَشِرَاءَ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ لِأَنَّ الْمَاءَ إذَا ارْتَفَعَ سِعْرُهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ وَحَاجَتُهُ إلَى الشُّرْبِ مُقَدَّمَةٌ على الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الذي معه فَإِنْ قِيلَ إذَا تَوَضَّأَ بَطَلَ التَّيَمُّمُ إذْ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مع وُجُودِ الْمَاءِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ بُطْلَانُهُ بَلْ التَّيَمُّمُ الْمُتَقَدِّمُ لَا يُبْطِلُهُ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إدْخَالُ عِبَادَةٍ على أُخْرَى وَهُمَا لَا يَتَنَافَيَانِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ التَّيَمُّمُ لَا يَصِحُّ مع وُجُودِ الْمَاءِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمَاءُ الذي يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ أَمَّا ما يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ معه كَهَذِهِ الصُّوَرِ التي صَوَّرْنَاهَا فَلَا وَيُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا أَيْضًا مع تَأَخُّرِ التَّيَمُّمِ في صُوَرٍ إحْدَاهَا إذَا وَجَدَ مَاءً لِلْوُضُوءِ ثُمَّ لم يُوجَدْ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ لِلْجُمُعَةِ فإنه يَتَيَمَّمُ عن الْغُسْلِ وَمِثْلُهُ مُرِيدُ الْإِحْرَامِ وَالْمُرَادُ بِالْإِبَاحَةِ جَوَازُ الْفِعْلِ الثَّانِيَةُ لو تَوَضَّأَ وَصَلَّى وَأَرَادَ التَّجْدِيدَ فلم يَجِدْ مَاءً فإنه يَتَيَمَّمُ عِوَضًا عن تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ كما يَتَيَمَّمُ لِلْغُسْلِ عن الْجُمُعَةِ هذا هو الذي يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ الثَّالِثَةُ ما ذَكَرَهُ ابن سُرَيْجٍ في كِتَابِ الْوَدَائِعِ في الْمَاءِ الْمُخْتَلَفِ في طَهُورِيَّتِهِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَالنَّبِيذِ الذي يُجَوِّزُ أبو حَنِيفَةَ الطَّهَارَةَ بِهِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ خُرُوجًا من الْخِلَافِ الرَّابِعَةُ الرَّائِدُ لِلْجُمُعَةِ إذَا وَجَدَ ما لَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ وَيَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ وَكَذَلِكَ مَرِيدُ الْإِحْرَامِ كُلُّ التَّيَمُّمِ هَاهُنَا عن الْغُسْلِ وَهَذِهِ صُورَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا في الدَّوَامِ ولم يذكر صُورَةَ ما يَجِبُ فيه الْجَمْعُ بين التَّيَمُّمِ وَالْوُضُوءِ وَذَلِكَ إذَا كان بِعُضْوِهِ جِرَاحَةٌ فإنه يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ عن الْجَرِيحِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ سَكَتَ في هذا الْقِسْمِ عن الْمَكْرُوهِ الْجَمْعِ وَالْوَاجِبِ الْجَمْعِ فَأَمَّا وُجُوبُ الْجَمْعِ مع التَّرْتِيبِ فَلَا يُمْكِنُ وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا في الْمُرَتَّبِ فَكَلَحْمِ الْجَلَّالَةِ وَالْمُذَكَّى لِلْمُضْطَرِّ

فَائِدَةٌ الْفَرْقُ بين قَوْلِ الْفُقَهَاءِ الْوَاجِبُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ الْوَاجِبُ هذا وَالْآخَرُ بَدَلٌ عن هذا كما في الْقَتْلِ الْعَمْدِ هل الْوَاجِبُ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عنه أو أَحَدُهُمَا أَنَّ الثَّانِيَ فيه تَرْتِيبٌ كَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَالْأَوَّلُ لَا تَرْتِيبَ فيه فَائِدَةُ ثَانِيَةٌ حُكِيَ عن أبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قال إذَا أَمَرَ اللَّه بِأَشْيَاءَ وَعَطَفَ بَعْضَهَا على بَعْضٍ نَظَرْت فَإِنْ بَدَأَ بِالْأَغْلَظِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ الْأَخَفَّ كان دَلِيلًا على التَّرْتِيبِ بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَإِنْ بَدَأَ بِالْأَخَفِّ كان دَلِيلًا على التَّخْيِيرِ بِدَلِيلِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ حَكَاهُ بَعْضُ شُرَّاحِ اللُّمَعِ وقد يُورَدُ عليه كَفَّارَةُ قَتْلِ الصَّيْدِ فَإِنَّهَا مَبْدُوءَةٌ بِالْأَغْلَظِ وهو إيجَابُ مِثْلِ الصَّيْدِ مع أنها لِلتَّخْيِيرِ نعم حَكَى أبو ثَوْرٍ عن الشَّافِعِيِّ أنها على التَّرْتِيبِ لِأَنَّ كَفَّارَاتِ النُّفُوسِ لَا تَخْيِيرَ فيها كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ وقال أبو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ في تَفْسِيرِهِ كَلِمَةُ أو مَتَى ذُكِرَتْ بين الْأَجْزِيَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَسْبَابِ فَهِيَ لِلتَّرْتِيبِ كَآيَةِ الْمُحَارَبَةِ وَإِلَّا فَلِلتَّخْيِيرِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ في الْأُمِّ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ كُلُّ شَيْءٍ في الْقُرْآنِ فيه أو فَهُوَ على التَّخْيِيرِ قال ابن جُرَيْجٍ إلَّا قَوْله تَعَالَى إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَيْسَ بِمُخَيِّرٍ فيها قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبِمَا قال ابن جُرَيْجٍ أَقُولُ أَيْ إنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّخْيِيرِ بَلْ لِبَيَانِ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَةِ الْمُخْتَلِفَةِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْحُرْمَةِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم في صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ فإن أَصَحَّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَتَخَيَّرُ في ذلك بِنَاءً على أَنَّ أو فيه لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ صَاعًا من تَمْرٍ إنْ كان غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ أو من شَعِيرٍ إنْ كان غَالِبَ قُوتِ بَلَدِهِ

تَنْبِيهٌ تَمْثِيلُ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ اسْتَشْكَلَ الْعَبْدَرِيُّ في شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى تَمْثِيلَ الْأَئِمَّةِ لِلْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ بِآيَةِ الْكَفَّارَةِ من جِهَةِ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ نَصُّوا على أَنَّ أو تَكُونُ في الْخَبَرِ لِلشَّكِّ وفي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِلتَّخْيِيرِ أو لِلْإِبَاحَةِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا فَقَالُوا إذَا فَعَلَ الْمَأْمُورَ الْفِعْلَيْنِ في التَّخْيِيرِ كان عَاصِيًا وإذا فَعَلَهُمَا أو أَحَدَهُمَا في الْإِبَاحَةِ كان مُطِيعًا قال فَالشَّائِعُ في اللُّغَةِ أَنْ تُسَمَّى الْكَفَّارَةُ وَاجِبًا مُبَاحَةٌ أَنْوَاعُهُ لَا وَاجِبَ مُخَيَّرٍ في أَنْوَاعِهِ وَهَذَا السُّؤَالُ أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْبَسِيطِ عن النَّحْوِيِّينَ وَأَجَابَ عنه بِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا في الْمَحْظُورِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْأَمْرُ وَالْآخَرُ يَبْقَى مَحْظُورًا لَا يَجُوزُ له فِعْلُهُ وَلَا يَمْتَنِعُ في خِصَالِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِمَا عَدَا الْوَاجِبِ تَبَرُّعًا وَلَا يُمْنَعُ من التَّبَرُّعِ وَالْأَحْسَنُ في الْجَوَابِ أَنَّ الْمَمْنُوعَ منه في الْجَمْعِ الْإِتْيَانُ بِكُلِّ وَاحِدٍ على أَنَّهُ الْوَاجِبُ أَمَّا لو أتى بِالْجَمِيعِ لَا على هذا الْمَعْنَى فَهُوَ جَائِزٌ قَطْعًا وَأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ إنَّمَا يَكُونُ في وَاحِدٍ منها وَجَوَازُ غَيْرِهَا إنَّمَا هو بِحُكْمِ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ حتى لو لم يَكُنْ مُبَاحًا لم يَجُزْ كما إذَا قال بِعْ هذا الْعَبْدَ أو ذَاكَ فَائِدَةٌ الْأَبْدَالُ تَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلَاتِ قال الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ في الْقَوَاعِدِ الْأَبْدَالُ إنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلَاتِ في وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بها إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ مُبْدَلَاتِهَا في بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِالْإِتْيَانِ بها وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَيْسَا في الْأَجْرِ سَوَاءٌ وَأَنَّ الْأَجْرَ بِحَسَبِ الْمَصَالِحِ وَلَيْسَ الصَّوْمُ في الْكَفَّارَةِ كَالْإِعْتَاقِ وَلَا الْإِطْعَامُ كَالصِّيَامِ كما أَنَّهُ ليس التَّيَمُّمُ كَالْوُضُوءِ إذْ لو تَسَاوَتْ الْأَبْدَالُ وَالْمُبْدَلَاتُ لَمَا شُرِطَ في الِانْتِقَالِ إلَى الْأَبْدَالِ فَقْدُ الْمُبْدَلَاتِ ا هـ وهو حَسَنٌ وَيَرِدُ عليه أُمُورٌ منها الْجُمُعَةُ بَدَلٌ من الظُّهْرِ على رَأْيٍ مع أَنَّ حُكْمَهَا على عَكْسِ ما ذُكِرَ من اشْتِرَاطِ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ فإنه هُنَا أَعْنِي الْجُمُعَةَ لَا تُعْدَلُ إلَى الْبَدَلِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ فَمَنْ لَازَمَهُ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ هَاهُنَا أَفْضَلَ من الْمُبْدَلِ فإنه إنَّمَا يَعْدِلُ من

شَيْءٍ إلَى آخَرَ لِلْأَفْضَلِيَّةِ غَالِبًا وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الشَّيْخِ على ما إذَا كان سَبَبُ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مُتَّحِدًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ أو على الْغَالِبِ أو على ما إذَا كان الْبَدَلُ أَخَصَّ من الْمُبْدَلِ كَالتَّيَمُّمِ مع الْوُضُوءِ ثُمَّ الْمَسْحُ على الْخُفِّ قِيلَ إنَّهُ بَدَلٌ من غَسْلِ الرِّجْلِ وقال الرَّافِعِيُّ الْوَاجِبُ على الْمُكَلَّفِ في الْوُضُوءِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ إمَّا الْغَسْلُ أو الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا وَالْحَقُّ خِلَافُهُ كما سَبَقَ في شُرُوطِ التَّخْيِيرِ مَسْأَلَةٌ الْفِعْلُ إمَّا أَنْ يَزِيدَ عن وَقْتِهِ وَإِمَّا أَنْ يُسَاوِيَ الْفِعْلُ إمَّا أَنْ يَزِيدَ على وَقْتِهِ فَإِنْ كان الْغَرَضُ منه إيقَاعَ الْفِعْلِ جَمِيعِهِ في الزَّمَنِ الذي لَا يَسَعُهُ فَهُوَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ يُجَوِّزُهُ من يُجَوِّزُهُ وَيَمْنَعُهُ من يَمْنَعُهُ وَإِنْ كان الْغَرَضُ أَنْ يَبْتَدِئَ في ذلك الْوَقْتِ وَيُتِمَّ بَعْدَهُ أو أَنْ يَتَرَتَّبَ في ذِمَّتِهِ وَيَفْعَلَهُ كُلَّهُ بَعْدَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَوَاقِعٌ كَإِيجَابِ الظُّهْرِ على من زَالَ عُذْرُهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَأَدْرَكَ قَدْرَ رَكْعَةٍ من آخِرِهِ وَكَذَا تَكْبِيرَةٌ على الْأَظْهَرِ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ قَدْرَ إمْكَانِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَإِمَّا أَنْ يُسَاوِيَ وَيُسَمَّى بِالْمِعْيَارِ كَالصَّوْمِ الْمُعَلَّقِ بِمَا بين طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَوَقْتِ الْمَغْرِبِ على الْقَوْلِ الْجَدِيدِ وَكَمَا لو اسْتَأْجَرَهُ يَوْمًا لِلْعَمَلِ فيه وَهَذَا لَا نِزَاعَ فيه الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ التَّسَاوِيَ إلَى ما يَكُونُ الْوَقْتُ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَإِلَى ما لَا يَكُونُ كَذَلِكَ كَقَضَائِهِ وَأَثْبَتُوا من الْأَقْسَامِ ما لَا يُعْلَمُ زِيَادَتُهُ وَلَا مُسَاوَاتُهُ وهو الْوَاجِبُ الْمُشْكِلُ كَالْحَجِّ وَإِمَّا نَاقِصٌ عنه كَالصَّلَاةِ وَيُسَمَّى الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ وقد اُخْتُلِفَ فيه فَمِنْهُمْ من أَنْكَرَهُ وَمِنْهُمْ من اعْتَرَفَ بِهِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ وَالْإِشْكَالُ فيه وفي الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ سَوَاءٌ إذْ لِأَجْلِهِ أَنْكَرَهُ من أَنْكَرَهُ هُنَا وهو أَنَّ الْوُجُوبَ يَلْزَمُهُ الْمَنْعُ من التَّرْكِ وَكُلُّ جُزْءٍ من أَجْزَاءِ الْوَقْتِ بِعَيْنِهِ يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ عن الْفِعْلِ وَكَذَلِكَ كُلُّ فَرْدٍ من أَفْرَادِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ يَجُوزُ تَرْكُهُ وَذَلِكَ يُنَافِي الْوُجُوبَ وَحَلُّ الْإِشْكَالِ فِيهِمَا أَنْ يُقَالَ كُلُّ فَرْدٍ من هذه الْأَفْرَادِ أَعْنِي من أَفْرَادِ

الْوَقْتِ وَأَفْرَادِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ له جِهَةُ عُمُومٍ وهو كَوْنُهُ أَحَدَ هذه الْأَشْيَاءِ وَجِهَةُ خُصُوصٍ وهو ما بِهِ يَتَمَيَّزُ عن غَيْرِهِ وَمُتَعَلَّقُ الْوُجُوبِ جِهَةُ الْعُمُومِ وَتِلْكَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا بِوَجْهٍ فإنه إنَّمَا يُتْرَكُ في الْمُوَسَّعِ بِإِخْلَاءِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ عن الْعِبَادَةِ وفي الْمُخَيَّرِ تَرْكُ كل فَرْدٍ من الْأَفْرَادِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ فلم يُوجَدْ الْمُنَافِي لِلْوُجُوبِ فَهُوَ جَائِزُ التَّرْكِ فِيمَا جَعَلْنَاهُ مُتَعَلَّقَ الْوُجُوبِ أَمَّا جِهَةُ الْخُصُوصِ فَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِجَوَازِ تَرْكِهَا إلَى غَيْرِهَا وَانْدَفَعَ الْإِشْكَالُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ جميعا قال إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وَلِأَجْلِ هذا الْإِشْكَالِ اضْطَرَبَ الْمُحَصِّلُونَ في الْجَوَابِ عنه فَقِيلَ إنَّمَا يَعْصِي بِتَفْوِيتِهِ وَلَا تَفْوِيتَ إلَّا بِالْمَوْتِ وَالزَّمَانُ ظَرْفٌ لِلْوُجُوبِ وَالْوَاجِبُ لَا يُنْسَبُ إلَى زَمَانٍ كما إذَا لم يَكُنْ مُقَيَّدًا وَقِيلَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إلَى بَدَلٍ وهو الْعَزْمُ على فِعْلِهِ في الثَّانِي فَقِيلَ لهم الْعَزْمُ نَتِيجَةُ الِاعْتِقَادِ ضَرُورَةً لَا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ وَقِيلَ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَلَا يُتَخَيَّلُ ذلك مع التَّمَكُّنِ ا هـ إذَا عَرَفْت هذا فقال الْجُمْهُورُ إنَّ الْمُوَسَّعَ مَوْجُودٌ وَالْوَقْتُ جَمِيعُهُ ظَرْفٌ لِلْوُجُوبِ على مَعْنًى في أَيِّ جُزْءٍ منه أَوْقَعَهُ تَأَدَّى الْوَاجِبُ وَجَوَّزُوا التَّأْخِيرَ عن أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَضِيقَ أو يَغْلِبَ على ظَنٍّ فَوَاتُهُ بَعْدَهُ قال الْأُسْتَاذُ أبو مَنْصُورٍ هذا قَوْلُ أَصْحَابِنَا وَذَهَبَ إلَيْهِ من أَهْلِ الرَّأْيِ محمد بن شُجَاعٍ الْبَلْخِيّ ا هـ وَنَقَلَهُ ابن بَرْهَانٍ في الْأَوْسَطِ عن أبي زَيْدٍ منهم أَيْضًا وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ عن أبي شُجَاعٍ وَأَبِي عَلِيٍّ وَأَبِي هَاشِمٍ الْجِبَائِيَّيْنِ وَأَصْحَابِنَا وَوَجْهُ هذا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ لِأَنَّ ذلك من وَضْعِ الشَّارِعِ وَإِنَّمَا لِلْعَبْدِ الِارْتِفَاقُ فيه كما في خِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبِ أَحَدُهَا وَلَا يَتَعَيَّنُ منها شَيْءٌ بِتَعْيِينِ الْمُكَلَّفِ نَصًّا وَلَا قَصْدًا بِأَنْ يَنْوِيَهُ بَلْ يَخْتَارُ أَيَّهَا شَاءَ فَيَفْعَلُهُ فَيَصِيرُ هو الْوَاجِبَ

جواز ترك الواجب الموسع أول الوقت
وهؤلاء المعترفون بالواجب الموسع اختلفوا في جواز تركه أول الوقت بلا بدل مع اتفاقهم على أنه يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء كان فقال جمهور الفقهاء لا يشترط البدل ولا يعصي حتى يخلو الوقت كله عنه

العزم على الفعل
وجمهور المتكلمين على أنه لا يجوز تركه إلى بدل وهو العزم على الفعل في ثاني الحال وإذا تضيق الوقت تعين الفعل حتى يتميز بذلك الواجب عن فعل النفل فلو مات في أثناء الوقت مع العزم لم يعص وهذا ما صار إليه الأستاذ أبو بكر بن فورك والقاضي أبو بكر ونقله عن المحققين ونقله صاحب الواضح عن أبي علي وأبي هاشم وعبد الجبار المعتزليين وحكاه صاحب المصادر عن الشريف المرتضى وأنكره الباقون كأبي الحسين البصري واختاره الآمدي والبصري فقالوا لا حاجة إلى العزم بل يجوز التأخير بدونه وهما وجهان لأصحابنا حكاهما القاضيان الطبري والماوردي وغيرهما والصحيح منهما كما قاله النووي وجوب العزم ولهذا أوجبوه على المسافر في جمع التأخير ونظير هذا المديون لا يجب عليه الأداء ما لم يطالب ويجب عليه العزم على أدائه عند المطالبة وممن أنكر العزم على القاضي إمام الحرمين لتخيله أمرين نسبهما إليه أحدهما أنه ظن أنه أخذ العزم من الصيغة ولا ظهور له منها فإذا كان يتوقف فيما لم يظهر قاطع فيه على أحد المحتملين فكيف لا يتوقف فيما لم يظهر له فيه احتمال وثانيهما أنه ظن أنه جعل العزم بدلا من نفس الفعل حتى إذا وجب العزم سقط وجوب نفس الفعل وليس كذلك فإنما أخذ القاضي العزم من دليل العقل الذي هو أقوى من دليل الصيغة من جهة أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب والعزم عنده بدل من تقديم الفعل الواجب فإذا عزم فقد سقط وجوب التقديم لا بدل من نفس الفعل وكذا أنكره الإمام أبو نصر بن القشيري قال ولعله يقول حكم العزم الأول ينسحب على جميع الأوقات فلا يجب تذكره في كل حال كالنية في الصلاة قال وعنده أن دليل العزم لا يتلقى من اللفظ بل من دليل آخر وهو خروج عظيم وأدنى ما فيه التزام أمر لم يشعر به اللفظ قال ومن عجيب الأمر توقف القاضي في صيغة افعل إذا وردت على التردد ثم التزام إثبات العزم الذي ليس في اللفظ إشعار به ثم إنه وجب في كل وقت الفعل أو العزم فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا على

التعيين قال وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجب على المخاطب الاعتناء بالعزم في كل وقت إلا تيقن الامتثال فيه وأطنب إلكيا الهراسي في تزييف القول بالعزم وقال يجب طرحه وقال القاضي أبو الطيب لم يذكره أصحابنا المتقدمون ولا يحفظ عن الشافعي واختار الغزالي طريقة وسطى وهي الفرق بين الغافل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم وبين من خطر بباله الفعل والترك فهذا وإن لم يعزم على الفعل عزم على الترك ضرورة فيجب عليه العزم على الفعل واستحسنه القرافي في قواعده وهو في الحقيقة راجع لمذهب القاضي إذ ليس لنا قائل بوجوب العزم مع الغفلة لأنه محال وقال المازري لما كان القاضي وابن فورك يريان أن من مات في أثناء الوقت قبل الفعل لا يأثم ألزموا الجمع بين إباحة الشيء والتأثيم منه لأنا نجوز له التأخير فكيف نؤثمه اعتذر عن هذا الإلزام بأن أثبتوا العزم على إيقاع الفعل بدلا من تقديم إيقاعه ورأوا أن التأخير لم يسقط وجوبه إلا بإثبات عوض منه وهو العزم فأشبه تخيير الحانث بين الإطعام والكسوة فإن الإطعام وإن لم نؤثمه في تركه إذا لم يفعله وعوض عنه الكسوة لم يخرج عن حقيقة الوجوب ألبتة وإنما يسقط إلى بدل وأنكر إمام الحرمين إثبات العزم هنا ولم يره انفصالا عن الإلزام قال المازري وكان دار بيني وبين الشيخ أبي الحسن اللخمي في هذا مقال فإنه أنكر إيجاب العزم واستبعده كما استبعده الإمام فلم يكن إلا قليلا حتى قرأ القارئ في البخاري حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحديث وفيه تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بكون المقتول في النار لكونه حريصا على قتل صاحبه فقلت هذا يدل للقاضي فلم يجب بغير الاستبعاد وذكر الإمام عن القاضي أنه يقول بالعزم وتردد المكلف بين العزم والفعل كل

وقت إلى آخر زمن الإمكان ثم قال ولا يظن بهذا الرجل العظيم يعني القاضي أنه يوجب العزم تكريرا وإنما يراه يجب مرة واحدة ويستحب حالة هذه الأزمنة كالنية المنسحب حكمها من أول العبادة على أثنائها وهذا خلاف ما حكي عنه أولا ا هـ والقائلون بالعزم اختلفوا فقيل هو بدل من نفس الفعل الذي هو الصلاة وغيرها وهو قول الجبائي واقتصر عليه الشيخ في اللمع لأن الواجب لا يجوز تركه وقيل إنما وجب ليتميز الواجب عن غيره واختاره القاضي أبو الطيب لأن العزم لو كان بدلا لسقط به الوجوب وقيل هو بدل من فعلها أول الوقت لا من فعلها لأنه لو كان بدلا منها لسقطت قالوا ومعنى قولنا إنه بدل من فعلها في أول الوقت الأول أنه بدل من فعل لو وقع لبرئت ذمته وهو غير الفعل الذي يقع من بعد حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص في الكلام على أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي وقال أبو الحسين في المعتمد المثبتون للبدل اختلفوا هل هو من فعل الله سبحانه أو من فعلنا فقال أبو علي وأبو هاشم إن بدل الصلاة أول الوقت ووسطه هو العزم على أدائها في المستقبل وقال بعض أصحابنا إن لها في أول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله سبحانه يقوم مقام الصلاة وهو ضعيف لأنه يلزم عنه أن لا يحسن لتكليف الصلاة من يعلم الله أنه يخترم في الوقت لأنه يقوم فعل الله سبحانه مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الصلاة لكان إنما كلفه بمجرد الثواب فقط واعلم أن أصحابنا اتفقوا في الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الأمر وكأن الفرق أن المقيد بوقت موسع لما كان آخر وقته معلوما بأن ذلك مع اعتقاد وجوبه ينافي العزم على الفعل بخلاف الأمر المطلق فإن العزم فيه ينوب مناب تعجيل الفعل وتعيين الوقت ذكره بعض شراح اللمع الْمُنْكِرُونَ لِلْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ وَأَمَّا الْمُنْكِرُونَ لِلْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ فَاخْتَلَفُوا على خَمْسَةِ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّ الْوُجُوبَ يَخْتَصُّ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنْ أُخِّرَ عنه فَقَضَاءٌ غير أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ وَحَكَاهُ أبو الْحُسَيْنِ في الْمُعْتَمَدِ عن بَعْضِ الناس وَحَكَاهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ عن بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَكَذَا الْإِمَامُ في الْمَعَالِمِ وَالْبَيْضَاوِيُّ في الْمِنْهَاجِ فلم يَنْفَرِدْ إذَنْ

بِنَقْلِهِ كما زَعَمَ بَعْضُهُمْ حتى قال السُّبْكِيُّ سَأَلْت ابْنَ الرِّفْعَةِ وهو أَوْحَدُ الشَّافِعِيَّةِ في زَمَانِهِ فقال تَتَبَّعْت هذا في كُتُبِ الْمَذْهَبِ فلم أَجِدْهُ وقال ابن التِّلِمْسَانِيِّ هذا لَا يُعْرَفُ في مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَلَعَلَّ من عَزَاهُ إلَيْهِمْ الْتَبَسَ عليه بِوَجْهِ الْإِصْطَخْرِيُّ وهو أَنَّ الذي يَفْضُلُ فِيمَا زَادَ على صَلَاةِ جِبْرِيلَ في الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ يَكُونُ قَضَاءً انْتَهَى وهو فَاسِدٌ لِأَنَّ الْوَقْتَ عِنْدَهُ مُوَسَّعٌ وَمِنْهُمْ من أَخَذَهُ من تَضْيِيقِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ على الْقَوْلِ الْجَدِيدِ وهو فَاسِدٌ لِأَنَّ هذا تَضْيِيقٌ وَمِنْهُمْ من أَخَذَهُ من قَوْلِهِمْ تَجِبُ الصَّلَاةُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ فَظَنَّ أَنَّ الْوَقْتَ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِتَجِبُ فَوَقَعَ الِالْتِبَاسُ في الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ وَقِيلَ بَلْ أَخَذَهُ من قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ أَحَبُّ إلَيْنَا من عَفْوِهِ وَقِيلَ بَلْ من قَوْلِ الشَّافِعِيِّ في الْأُمِّ في الْخَامِسِ في كِتَابِ الْحَجِّ نُقِلَ عن بَعْضِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَبَعْضِ من يُفْتِي أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عن أَوَّلِ وَقْتِهَا يُصَيِّرُهَا قَضَاءً وَتَأْخِيرَ الْحَجِّ وما أَشْبَهَهُ وَهَذَا الْأَخْذُ فَاسِدٌ لِأَنَّ قَائِلَهُ لَا يقول إنَّ الْوَقْتَ يَخْرُجُ وَيَصِيرُ قَضَاءً بَعْدَ أَوَّلِهِ كما نَقَلَ الْإِمَامُ بَلْ إنَّهُ يَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ وَلَا يَلْزَمُ من الْعِصْيَانِ خُرُوجُ الْوَقْتِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هذا الْقَائِلَ يقول بِالتَّأْثِيمِ إذَا أَخَّرَهُ عن أَوَّلِ الْوَقْتِ وَالْقَاضِي أبو بَكْرٍ نَقَلَ إجْمَاعَ الْأُمَّةِ على أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِهِ عن أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلِذَلِكَ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ عن هذا الْقَوْلِ أَنَّهُ في آخِرِ الْوَقْتِ قَضَاءٌ يَسُدُّ مَسَدَ الْأَدَاءِ وما نَقَلَهُ الشَّافِعِيُّ أَثْبَتُ لَكِنْ قال الْقَاضِي في التَّقْرِيبِ وابن الْقُشَيْرِيّ في أُصُولِهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَإِنْ أُخِّرَتْ كانت قَضَاءً قال وَهَذَا الْقَائِلُ يُجَوِّزُ التَّأْخِيرَ قال وقد نُقِلَ عن مَالِكِ بن أَنَسٍ قَرِيبٌ من ذلك في الْحَجِّ وَجُمْلَةِ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعُمُرِ وَرَأَى مِثْلَ ذلك في الصَّلَاةِ ا هـ قال ابن الْقُشَيْرِيّ هَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي عنه وَالثَّانِي أَنَّ الْوُجُوبَ يَخْتَصُّ بِآخِرِ الْوَقْتِ وَأَوَّلُهُ سَبَبٌ لِلْجَوَازِ وهو ما مَالَ إلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في الْبُرْهَانِ وَنَقَلَهُ الْأُسْتَاذُ أبو مَنْصُورٍ عن أَهْلِ الرَّأْيِ وَنَقَلَهُ ابن بَرْهَانٍ في الْأَوْسَطِ عن بَعْضِهِمْ وَهَكَذَا قَالَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ وَنَقَلَهُ في الْمُعْتَمَدِ عن أَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَقَلَهُ ابن السَّمْعَانِيِّ عن الْكَرْخِيِّ وَالرَّازِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ من الْعِرَاقِيِّينَ

وَظَاهِرُ كَلَامِ أبي بَكْرٍ الرَّازِيَّ أَنَّ عليه أَكْثَرَ الْحَنَفِيَّةِ فإنه حَكَى الْقَوْلَ بِالتَّوْسِعَةِ عن مُحَمَّدِ بن شُجَاعٍ ثُمَّ قال وقال غَيْرُهُ من أَصْحَابِنَا إنَّ الْوُجُوبَ مُتَعَلِّقٌ بِآخِرِهِ وَإِنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ لم يَجِبْ عليه غَيْرُهُ ثُمَّ قال وَاَلَّذِي حَصَّلْنَاهُ عن شَيْخِنَا أبي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْوَقْتَ جَمِيعَهُ وَقْتُ الْأَدَاءِ وَالْوُجُوبُ يَتَعَيَّنُ فيه بِأَحَدِ وَقْتَيْنِ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَالْوُجُوبُ يَتَعَيَّنُ بِالْوَقْتِ الْمَفْعُولِ فيه لِلصَّلَاةِ وقال شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في أُصُولِهِ نُقِلَ عن ابْنِ شُجَاعٍ أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ جُزْءٍ من الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وهو الصَّحِيحُ وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا الْعِرَاقِيِّينَ يُنْكِرُونَ هذا وَيَقُولُونَ الْوُجُوبُ لَا يَثْبُتُ في أَوَّلِ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِآخِرِهِ بِدَلِيلِ ما لو حَاضَتْ في آخِرِ الْوَقْتِ لَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ إذَا طَهُرَتْ ا هـ وَنَصَّ الدَّبُوسِيُّ في تَقْوِيمِ الْأَدِلَّةِ على الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ الْمُوَسَّعِ وَأَبْطَلَ الْقَوْلَ بِتَعَلُّقِهِ بِآخِرِهِ وقال شَارِحُ الْهِدَايَةِ الْقَوْلُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِآخِرِ الْوَقْتِ وفي أَوَّلِهِ نَافِلَةٌ قَوْلٌ ضَعِيفٌ نُقِلَ عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَلَيْسَ مَنْقُولًا عن أبي حَنِيفَةَ وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا ا هـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَذْهَبِنَا وَأَنَّ هذا الْقَوْلَ يُرْوَى عن بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِهِ فِيمَا لو فَعَلَهُ أَوَّلَ الْوَقْتِ على ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ فَقِيلَ تَقَعُ وَاجِبَةً بِكُلِّ حَالٍ فَعَلَى هذا تَجِبُ الصَّلَاةُ إمَّا بِفِعْلِهَا أو بِمَجِيءِ آخِرِ الْوَقْتِ وَقِيلَ تَقَعُ نَافِلَةً بِكُلِّ حَالٍ إلَّا أنها تَمْنَعُ من وُجُوبِ الصَّلَاةِ عليه في آخِرِ الْوَقْتِ كَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ عِنْدَنَا وَقِيلَ يُرَاعَى فَإِنْ لَحِقَ آخِرَهُ وهو بِصِفَةِ التَّكْلِيفِ كان فَرْضًا وَإِلَّا فَلَا حَكَى الثَّلَاثَةَ الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ وَالْأَخِيرَيْنِ أبو بَكْرٍ الرَّازِيَّ منهم وقال الْقَاضِي عن الثَّالِثِ إنَّهُ الذي عَوَّلَ عليه الدَّهْمَاءُ من أَصْحَابِ أبي حَنِيفَةَ وَالثَّالِثُ أَنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِ الْوَقْتِ إذَا بَقِيَ منه قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ وَالرَّابِعُ كَذَلِكَ وَآخِرِهِ إذَا بَقِيَ قَدْرُ صَلَاةٍ فَإِنْ عَجَّلَ فَنَفْلٌ يَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ وَذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْخَامِسُ أَنَّهُ إنْ كان مُكَلَّفًا آخِرَ الْوَقْتِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ وَقَعَ وَاجِبًا وَإِلَّا فَنَفْلٌ نُقِلَ عن الْكَرْخِيِّ وَعِنْدَهُ الصَّلَاةُ في أَوَّلِ الْوَقْتِ لَا تُوصَفُ بِالنَّفْلِ وَلَا الْفَرْضِ وهو نَظِيرُ وَجْهٍ عِنْدَنَا في الْمُعَادَةِ أَنَّهُ يَنْوِي بها فَرْضًا وَلَا نَفْلًا

وَالسَّادِسُ أَنَّهُ إنْ كان مُكَلَّفًا آخِرَ الْوَقْتِ كان ما فَعَلَهُ مُسْقِطًا لِلْفَرْضِ تَعْجِيلًا نَقَلَهُ أبو الْحُسَيْنِ عن أبي عبد اللَّهِ الْبَصْرِيِّ وَالسَّابِعُ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ وَقْتًا تَعَيَّنَ إلَى أَنْ يَتَضَيَّقَ فَيَتَعَيَّنَ بِالتَّضْيِيقِ وهو مَذْهَبُ أبي بَكْرٍ الرَّازِيَّ وَمِنْهُمْ من عَبَّرَ عنه أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ مُخْتَصًّا بِالْجُزْءِ الذي يَتَّصِلُ الْأَدَاءُ بِهِ وَإِلَّا فَآخِرُ الْوَقْتِ الذي يَسَعُ الْفِعْلَ وَلَا يَفْضُلُ عنه وَحَكَاهُ أبو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ عن الْكَرْخِيِّ وَادَّعَى الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وهو لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ عِنْدَهُمْ كُلُّ جُزْءٍ من الْوَقْتِ على الْبَدَلِ إنْ اتَّصَلَ بِهِ الْأَدَاءُ وَإِلَّا فَآخِرُهُ إذْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الْوَقْتِ سَبَبًا وَإِلَّا لَزِمَ الْوُجُوبُ بَعْدَهُ وقال وَإِنَّمَا عَدَدْت هذه الْفِرْقَةَ من الْمُنْكِرِينَ لِلْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ مع قَوْلِهِمْ إنَّ الصَّلَاةَ مَهْمَا أُدِّيَتْ في الْوَقْتِ كانت وَاجِبَةً وَأَدَاءً لِأَنَّهُمْ لم يُجَوِّزُوا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ فَاضِلًا عن الْفِعْلِ بِخِلَافِ الْقَائِلِينَ بِهِ فَإِنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ ذلك وَالثَّامِنُ أَنَّ الْوُجُوبَ مُتَعَلِّقٌ بِجُزْءٍ من الْوَقْتِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كما تَعَلَّقَ في الْكَفَّارَاتِ بِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَتَأَدَّى الْوُجُوبُ فِيهِمَا بِالْغَيْرِ حَكَاهُ الْمَجْدُ بن تَيْمِيَّةَ عن بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ قال وهو أَصَحُّ عِنْدِي وَأَشْبَهُ بِأُصُولِنَا في الْكَفَّارَاتِ فَيَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ مُرَادُ أَصْحَابِنَا عليه وَالتَّاسِعُ حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ في الْبَحْرِ عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ من الْوَقْتِ له حَظٌّ في الْوُجُوبِ وَلَا نَقُولُ وَجَبَ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ حتى لو أَدْرَكَ جَمِيعَ الْوَقْتِ نَقُولُ وَجَبَ بِجَمِيعِ الْوَقْتِ وَهَذَا كَالْقِيَامِ يَجِبُ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ فَلَوْ أَطَالَ الْقِيَامَ بِقِرَاءَةِ السُّورَةِ فَالْكُلُّ وَاجِبٌ قال وَهَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ تَتِمَّاتُ الْأُولَى هل يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ حَيْثُ قُلْنَا بِالْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ فَهَلْ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ فيه بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ أو لَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فيه مَذْهَبَانِ الْأَوَّلُ هو أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالثَّانِي قَوْلُ أَصْحَابِنَا كما قَالَهُ الرُّويَانِيُّ في الْبَحْرِ وَحُكِيَ نَحْوُهُ عن أبي حَنِيفَةَ وقال الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ مَذْهَبُنَا أنها تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُهَا بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَكَذَا قال الدَّارِمِيُّ في الِاسْتِذْكَارِ تَجِبُ عِنْدَنَا بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُهَا بِقَدْرِ فِعْلِهَا وَكَذَا قال غَيْرُهُمَا من الْأَصْحَابِ

وَحَكَوْا معه وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ قبل إمْكَانِ الْأَدَاءِ إلْحَاقًا لِأَوَّلِ الْوَقْتِ بِآخِرِهِ وهو قَوْلُ أبي يحيى الْبَلْخِيّ من أَصْحَابِنَا وَخَطَّئُوهُ بِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ في آخِرِ الْوَقْتِ دُونَ أَوَّلِهِ وَالثَّانِي لَا يَسْتَقِرُّ حتى يُدْرِكَ مع الْوَقْتِ أَدَاءَ جُزْءٍ وهو قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ قالوا لِأَنَّهُ لو اسْتَقَرَّ فَرْضُهَا في أَوَّلِ الْوَقْتِ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ لم يَجُزْ أَنْ يَقْصُرَهَا إذَا سَافَرَ في آخِرِ وَقْتِهَا لِاسْتِقْرَارِ فَرْضِهَا فلما جَازَ له الْقَصْرُ دَلَّ على أَنَّهُ إنَّمَا اسْتَقَرَّ بِآخِرِ الْوَقْتِ قال الْأَصْحَابُ وَلَيْسَ جَوَازُ الْقَصْرِ آخِرَ الْوَقْتِ دَلِيلًا على أَنَّ الْفَرْضَ لم يَسْتَقِرَّ لِأَنَّ الْقَصْرَ من صِفَاتِ الْأَدَاءِ قالوا وَهَذَا من ابْنِ سُرَيْجٍ رُجُوعٌ إلَى مَذْهَبِ أبي حَنِيفَةَ في وُجُوبِهَا بِآخِرِ الْوَقْتِ الثَّانِيَةُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ حَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْخِلَافَ في هذه الْمَسْأَلَةِ لَفْظِيٌّ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِآخِرِ الْوَقْتِ يُجَوِّزُونَ فِعْلَهُ أَوَّلَهُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في تَسْمِيَتِهِ وَاجِبًا وقال الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ في حُكْمَيْنِ مَقْصُودَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عن أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى آخِرِهِ إلَّا بِشَرْطِ الْعَزْمِ على الصَّحِيحِ وَالثَّانِي أَنَّ الْفِعْلَ إذَا كان مِمَّا يَجِبُ قَضَاؤُهُ فإذا مَضَى من أَوَّلِ حَالِ الْإِمْكَانِ مِقْدَارُ زَمَنِ الْإِمْكَانِ ثُمَّ زَالَ التَّكْلِيفُ بِجُنُونٍ أو حَيْضٍ أو غَيْرِهِ حتى فَاتَ وَقْتُهُ وَجَبَ قَضَاؤُهُ على قَوْلِنَا وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ على قَوْلِهِمْ الثَّالِثَةُ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ قد يَكُونُ مَحْدُودًا وقد يَكُونُ وَقْتُهُ الْعُمُرَ إذَا أَثْبَتْنَا الْوَاجِبَ الْمُوَسَّعَ فَقَدْ يَكُونُ مَحْدُودًا بِغَايَةٍ مَعْلُومَةٍ كَالصَّلَاةِ وقد يَكُونُ وَقْتُهُ الْعُمُرَ كَالْحَجِّ وَقَضَاءِ الْفَائِتِ من الصَّلَاةِ بِعُذْرٍ فإنه على التَّرَاخِي على الصَّحِيحِ وَسَمَّوْهُ الْحَنَفِيَّةُ الْمُشَكِّكَ لِأَنَّهُ أَخَذَ شَبَهًا من الصَّلَاةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لَا يَسْتَغْرِقُ الْوَقْتَ وَمِنْ الصَّوْمِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ السَّنَةَ الْوَاحِدَةَ لَا يَقَعُ فيها إلَّا حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ وَالْحَقُّ أَنَّ الْحَجَّ لَا يُسَمَّى مُوَسَّعًا بِالْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ ليس له وَقْتٌ مَنْصُوصٌ عليه وَالتَّوْسِيعُ وَالتَّضْيِيقُ إنَّمَا يَكُونَانِ في الْوَقْتِ وَلَكِنْ جَرَيْنَا في هذا التَّقْسِيمِ على عِبَارَةِ الْجُمْهُورِ

أَمَّا الْأَوَّلُ فَيَتَضَيَّقُ بِطَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالِانْتِهَاءِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَا يَفْضُلُ زَمَانُهُ عنه وَثَانِيهِمَا بِغَلَبَةِ الظَّنِّ لِعَدَمِ الْبَقَاءِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فإنه مَهْمَا غَلَبَ ذلك على ظَنِّهِ يَجِبُ عليه الْفِعْلُ قَبْلَهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَعْصِي فيه بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا بِخُرُوجِ وَقْتِهِ وَالثَّانِي بِتَأْخِيرِهِ عن وَقْتٍ يُظَنُّ فَوْتُهُ بَعْدَهُ كَالْمُوَسَّعِ بِالْعُمُرِ وَنَقَلَ ابن الْحَاجِبِ في مُخْتَصَرِهِ الِاتِّفَاقُ على عِصْيَانِهِ في هذه الْحَالَةِ سَوَاءٌ بَقِيَ بَعْدُ أَمْ لَا وَلَوْ مَاتَ في أَثْنَاءِ الْوَقْتِ لم يَعْصِ على الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَعْصِي قال في الْمُسْتَصْفَى وهو خِلَافُ إجْمَاعِ السَّلَفِ قال بَلْ مُحَالٌ أَنْ يَعْصِيَ وقد جَازَ له التَّأْخِيرُ فَإِنْ قال جَازَ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ قُلْنَا مُحَالٌ لِأَنَّ الْعَاقِبَةَ مَسْتُورَةٌ عنه وَأَمَّا الثَّانِي وهو في الْمُوَسَّعِ في الْعُمُرِ فَيَعْصِي فيه بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالتَّأْخِيرِ عن وَقْتٍ يُظَنُّ فَوْتُهُ بَعْدَهُ وَالثَّانِي بِالْمَوْتِ على الصَّحِيحِ سَوَاءٌ غَلَبَ على ظَنِّهِ قبل ذلك الْبَقَاءُ أَمْ لَا لِأَنَّ التَّأْخِيرَ له مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وهو مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْعَاقِبَةَ عنه مَسْتُورَةٌ وَالثَّانِي لَا يَمُوتُ عَاصِيًا وهو أَشْكَلُ مِمَّا قَبْلَهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مَعْنَى الْوُجُوبِ وَالثَّالِثُ الْفَرْقُ فيه بين الشَّيْخِ فَيَعْصِي وَالشَّابُّ فَلَا وهو اخْتِيَارُ الْغَزَالِيِّ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَرَفْعُ الْإِشْكَالِ عنه سَنَذْكُرُهُ وَهَذَا الْقِسْمُ يُخَالِفُ ما قَبْلَهُ فإن الْمَوْتَ في أَثْنَاءِ الْوَقْتِ لَا يَعْصِي بِهِ على الْأَصَحِّ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ بِالْمَوْتِ خَرَجَ وَقْتُ الْحَجِّ وَبِالْمَوْتِ في أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ لم يَخْرُجْ وَقْتُهَا وَنَظِيرُ الْحَجِّ أَنْ يَمُوتَ آخِرَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فإنه يَعْصِي بِخُرُوجِ الْوَقْتِ وإذا قُلْنَا يَعْصِي فَلَهُ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَعْزِمَ على الْفِعْلِ فَإِنْ عَزَمَ عليه وَمَاتَ في أَثْنَائِهِ فَلَا يَعْصِي بِالْإِجْمَاعِ نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَصْفَى وَالْآمِدِيَّ

قال الْغَزَالِيُّ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤْثِمُونَ من مَاتَ فَجْأَةً بَعْدَ انْقِضَاءِ مِقْدَارِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ من وَقْتِ الزَّوَالِ وَكَانُوا لَا يَنْسُبُونَهُ إلَى تَقْصِيرٍ لَا سِيَّمَا إذَا اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ وَنَهَضَ إلَى الْمَسْجِدِ فَمَاتَ في الطَّرِيقِ بَلْ مُحَالٌ أَنْ يَعْصِيَ وقد جُوِّزَ له التَّأْخِيرُ في فِعْلِ ما يَجُوزُ فَكَيْفَ يُمْكِنُ تَعْصِيَتِهِ انْتَهَى وَالثَّانِي أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ أَدَاءِ إمْكَانِ الصَّلَاةِ فَإِنْ مَاتَ قبل الْإِمْكَانِ لم يَعْصِ بِلَا خِلَافٍ نعم حَكَوْا عن أبي يحيى الْبَلْخِيّ من أَصْحَابِنَا أَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُسْتَقِرًّا وَلَيْسَ إمْكَانُ الْأَدَاءِ مُعْتَبَرًا وَلَعَلَّهُ يَقْرَبُ من التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وقد اسْتَصْعَبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَصْفَ الصَّلَاةِ بِالْوُجُوبِ في أَوَّلِ الْوَقْتِ مع الْقَوْلِ بِأَنَّ من مَاتَ في أَثْنَاءِ الْوَقْتِ لَا يَعْصِي فإنه يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وقال لَا مَعْنَى له إلَّا على تَأْوِيلٍ وهو أنها لو أُقِيمَتْ لَوَقَعَتْ على مَرْتَبَةِ الْوَاجِبَاتِ وَرَدَّهُ ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ وقال التَّأْخِيرُ على هذا الْوَجْهِ ليس فيه تَفْوِيتُ الْمَأْمُورِ بِهِ فإذا مَاتَ بَغْتَةً فَهُوَ غَيْرُ مُفَوِّتٍ له لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَّرَ من وَقْتٍ إلَى مِثْلِهِ وَهَذَا لَا يُعَدُّ تَفْوِيتًا لِأَنَّهُ فَعَلَ ما كان مُطِيقًا له إلَّا أَنَّهُ صَارَ فَائِتًا بِمَعْنًى من قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا من قِبَلِ الْعَبْدِ فلم يَجُزْ وَصْفُهُ بِالْعِصْيَانِ وَهَذَا كَالْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ إذَا لم تُسَاعِدْهُ الْحَيَاةُ في ذِمَّتِهِ وَزَعَمَ الْإِمَامُ في الْمَحْصُولِ أَنَّ الْمُوَسَّعَ بِالْعُمُرِ إنَّمَا يَتَضَيَّقُ بِطَرِيقٍ وَاحِدٍ وهو التَّأْخِيرُ عن وَقْتٍ يُظَنُّ فَوْتُهُ فيه قال وَلَوْ لم نَقُلْ بِهِ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ أَبَدًا وهو بَاطِلٌ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ حَقِيقَةَ الْوُجُوبِ وَإِمَّا إلَى زَمَنٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وهو بَاطِلٌ لِأَنَّهُ تَكْلِيفُ ما لَا يُطَاقُ فلم يَبْقَ إلَّا أَنْ نَقُولَ يَجُوزُ له التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْقَى سَوَاءٌ بَقِيَ أَمْ لَا وإذا غَلَبَ على ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَبْقَى عَصَى بِالتَّأْخِيرِ سَوَاءٌ مَاتَ أَمْ لَا وَهَذَا الذي قَالَهُ قَوْلٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَعْصِي بِالْمَوْتِ سَوَاءٌ غَلَبَ على ظَنِّهِ الْبَقَاءُ أَمْ لَا وَلَا يَلْزَمُهُ تَكْلِيفُ ما لَا يُطَاقُ لِأَنَّهُ كان يُمْكِنُهُ الْمُبَادَرَةُ فَالتَّمْكِينُ مَوْجُودٌ وَجَوَازُ التَّأْخِيرِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَتَبَيَّنَ خِلَافُهُ فَتَبَيَّنَ عَدَمُ الْجَوَازِ وَالْوُجُوبُ مُحَقَّقٌ مع التَّمَكُّنِ فَيَعْصِي وَيَكُونُ التَّأْخِيرُ له ظَاهِرًا وَبَاطِنًا على رَأْيِ الْإِمَامِ وَظَاهِرًا فَقَطْ على رَأْيِ الْفُقَهَاءِ وَالْبَاطِنُ مَجْهُولُ الْحَالِ وإذا قُلْنَا بِالْعِصْيَانِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ ذلك من أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ أو من آخِرِهَا أو لَا يُضَافُ إلَى سَنَةٍ بِعَيْنِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا الثَّانِي وَغَلِطَ الْمُقْتَرِحُ في تَعْلِيقِهِ على الْبُرْهَانِ حَيْثُ قال وَتَوَهَّمَ الْإِمَامُ أَنَّ من مَاتَ ولم يَحُجَّ انْبَسَطَتْ الْمَعْصِيَةُ على جَمِيعِ سِنِي الْإِمْكَانِ وَأَنَّهُ عَاصٍ في كل زَمَنٍ ولم

يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا يَعْصِي بِتَرْكِ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ انْتَهَى بَقِيَ الْإِشْكَالُ في قَوْلِهِمْ جَوَازُ التَّأْخِيرِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ وَأَنَّ ذلك رَبْطٌ لِلتَّكْلِيفِ بِمَجْهُولٍ قال ابن الْقُشَيْرِيّ هذا هَوَسٌ لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ جَهَالَةٌ تَمْنَعُ فَهْمَ الْخِطَابِ أو إمْكَانَ الِامْتِثَالِ فَأَمَّا تَكْلِيفُهُ الْمَرْءَ شيئا مع تَقْدِيرِ عُمُرِهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَتَنْبِيهُهُ أَنَّهُ إذَا امْتَثَلَهُ خَرَجَ عن الْعُهْدَةِ وَإِنْ أُخْلِيَ الْعُمُرُ منه تَعَرَّضَ لِلْمَعْصِيَةِ فَلَا اسْتِحَالَةَ فيه وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ سَلَامَةَ الْعَاقِبَةِ مُتَعَلَّقُ الْجَوَازِ وَالْجَوَازُ ليس بِتَكْلِيفٍ بَلْ مُبَاحٌ وَلَا يَلْزَمُ من تَرْكِ الْمُبَاحِ تَكْلِيفُ ما لَا يُطَاقُ بَلْ غَايَتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الشَّكُّ في الْإِبَاحَةِ وقال ابن حَزْمٍ في كِتَابِ الْإِحْكَامِ سَأَلَ أبو بَكْرٍ محمد بن دَاوُد من أَجَازَ تَأْخِيرَ الْحَجِّ فقال مَتَى صَارَ الْمُؤَخِّرُ لِلْحَجِّ إلَى أَنْ مَاتَ عَاصِيًا أَفِي حَيَاتِهِ هذا غَيْرُ قَوْلِكُمْ أو بَعْدَ مَوْتِهِ فَالْمَوْتُ لَا يُثْبِتُ على أَحَدٍ مَعْصِيَةً لم تَكُنْ لَازِمَةً في حَيَاتِهِ فَأَجَابَهُ أبو الْحُسَيْنِ بن الْقَطَّانِ الشَّافِعِيُّ فقال إنَّمَا كان له التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلَ قبل أَنْ يَمُوتَ فلما مَاتَ قبل أَنْ يَفْعَلَ عَلِمْنَا أَنَّهُ لم يَكُنْ مُبَاحًا له التَّأْخِيرُ قال ابن حَزْمٍ وَنَحْنُ نَقُولُ لم يُحَقِّقْ أبو الْحُسَيْنِ الْجَوَابَ على أُصُولِ الشَّافِعِيِّ فَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا في آخِرِ أَوْقَاتِ صِحَّتِهِ التي كان فيها قَادِرًا على الطَّلَاقِ قال وَنَحْنُ نُجِيبُ عن جَوَابِهِ فَنَقُولُ قال اللَّهُ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا فَإِنَّمَا يَأْثَمُ الْمُكَلَّفُ بِالتَّرْكِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ ليس له تَرْكُهُ ولم يُطْلِعْ اللَّهُ أَحَدًا على وَقْتِ مَوْتِهِ وَلَا عَرَّفَهُ بِآخِرِ أَوْقَاتِ مَوْتِهِ وَلَا قَامَتْ عليه حُجَّةٌ وَلَا يُوصَفُ بِالْعِصْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى ذلك الْوَقْتِ فَبَقِيَ سُؤَالُ أبي بَكْرٍ بِحَسَبِهِ انْتَهَى وَلَيْسَ كما قال وَيُقَالُ لِأَبِي بَكْرٍ قَوْلُك إنَّ تَعْصِيَتَهُ في حَيَاتِهِ خِلَافُ قَوْلِكُمْ مَمْنُوعٌ بَلْ هو قَوْلُنَا وَتُنْسَبُ الْمَعْصِيَةُ إلَى آخِرِ سِنِي الْإِمْكَانِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ على الصَّحِيحِ وَجَوَابُ ابْنِ الْقَطَّانِ كَأَنَّهُ فَرَّعَهُ على الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ من أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ وَلِهَذَا تَوَجَّهَ عليه سُؤَالُ ابن حَزْمٍ بِصُورَةِ الطَّلَاقِ وَنَحْنُ إذَا فَرَّعْنَا على الْأَصَحِّ فَهُمَا سَوَاءٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَرَتَّبَ عليه الْحُكْمُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ في الْوَقْتِ الذي يَسَعُهُ فَقُبَيْلَ الْمَوْتِ في مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ هو آخِرُ تَمَكُّنِهِ فَوَقَعَ حِينَئِذٍ كَذَلِكَ آخِرَ سِنِي الِاسْتِطَاعَةِ وَقْتَ تَمَكُّنِهِ فَيَعْصِي إذْ ذَاكَ وَخَرَجَ الْجَوَابُ بِذَلِكَ على أُصُولِ الشَّافِعِيِّ

وقال ابن السَّمْعَانِيِّ في الِاصْطِلَامِ وَأَمَّا تَسْمِيَةُ تَارِكِ الْحَجِّ عَاصِيًا فَقَدْ تَخَبَّطَ فيه الْأَصْحَابُ وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ له التَّأْخِيرُ وَلَا يُوصَفُ بِالْعِصْيَانِ إلَّا أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ الْمَوْتُ فإذا غَلَبَ وَأَخَّرَ وَمَاتَ لَقِيَ اللَّهَ عَاصِيًا وَإِنْ مَاتَ بَغْتَةً قبل أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ لَا يَكُونُ عَاصِيًا فَإِنْ قالوا قد تَرَكَ وَاجِبًا عليه إلَى أَنْ مَاتَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ عَاصِيًا قُلْنَا نعم تَرَكَ وَاجِبًا مُوَسَّعًا عليه وقد كان يَنْتَظِرُ تَضْيِيقَهُ عليه بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَذَلِكَ أَمْرٌ مَعْهُودٌ في غَالِبِ أَحْوَالِ الناس فَإِنْ اخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ من قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَعْهُودَ من أَجْنَاسِهِ لم يَكُنْ عليه عَتْبٌ ولم يَعْصِ لِأَنَّهُ كان على عَزْمٍ إذَا تَضَيَّقَ لَا يُؤَخَّرُ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ لِلْقَضَاءِ دَرَجَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ لِلْقَضَاءِ دَرَجَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بين الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَهِيَ قَضَاءُ رَمَضَانَ هو بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْصِيَةِ كَالصَّلَاةِ وَبِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْفَوَاتِ كَالْحَجِّ وقد قال الْأَصْحَابُ لو مَاتَ بين الرَّمَضَانَيْنِ لم يَعْصِ لَكِنْ يُطْعَمُ عنه وقال ابن أبي هُرَيْرَةَ لَا يَجِبُ عليه شَيْءٌ لَا الْإِطْعَامُ وَلَا الصِّيَامُ لِأَنَّ الْقَضَاءَ مَحْدُودٌ بِمَا بين الرَّمَضَانَيْنِ فإذا مَاتَ في أَثْنَائِهِ لم يَلْزَمْهُ لِعَدَمِ تَرَبُّطِهِ كما لو مَاتَ في أَثْنَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْحَجِّ لِأَنَّ ابْتِدَاءَهُ مَعْلُومٌ وَلَا حَدَّ لِانْتِهَائِهِ حَكَاهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ في تَعْلِيقِهِ التَّنْبِيهُ الثَّانِي التَّوْسِيعُ في السُّنَّةِ كَالْوَاجِبِ التَّوْسِيعُ كما يَكُونُ في الْوَاجِبِ يَكُونُ في السُّنَّةِ كَالْأُضْحِيَّةِ التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ صَيْرُورَةُ الْوَاجِبِ على التَّرَاخِي وَاجِبًا على الْفَوْرِ كُلُّ وَاجِبٍ على التَّرَاخِي فإنه يَصِيرُ وَاجِبًا على الْفَوْرِ إذَا ضَاقَ وَقْتُهُ وَمِنْ ثَمَّ لو تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا وَجَبَ قَضَاؤُهَا على الْفَوْرِ لِأَنَّ وَقْتَهَا لَمَّا ضَاقَ صَارَ على الْفَوْرِ

مَسْأَلَةٌ ما لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ ما لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ هو إمَّا أَجْزَاءُ الْوَاجِبِ أو شُرُوطُهُ أو الشَّرْعِيَّةُ أو ضَرُورَاتُهُ الْعَقْلِيَّةَ أو الْحِسِّيَّةَ لَا تَنْفَكُّ عن هذه الثَّلَاثَةِ فَالْأَوَّلُ وَاجِبٌ بِخِطَابِ الِاقْتِضَاءِ وَالثَّانِي بِخِطَابِ الْوَضْعِ وَالثَّالِثُ لَا خِطَابَ فيه فَلَا وُجُوبَ فيه لِأَنَّ الْوُجُوبَ من أَحْكَامِ الشَّرْعِ إذَا عَرَفْت هذا فَنَقُولُ ما يَتَوَقَّفُ عليه الْوَاجِبُ إمَّا أَنْ يَكُونَ تَوَقُّفُهُ عليه في وُجُوبِهِ أو في إيقَاعِهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ وُجُوبِهِ فَأَمَّا ما يَتَوَقَّفُ عليه إيجَابُ الْوَاجِبِ فَلَا يَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْأَمْرَ حِينَئِذٍ مُقَيَّدٌ لَا مُطْلَقٌ وَسَوَاءٌ كان سَبَبًا أو شَرْطًا أو انْتِفَاءَ مَانِعٍ فَالسَّبَبُ كَالنِّصَابِ يَتَوَقَّفُ عليه وُجُوبُ الزَّكَاةِ فَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ على الْمُكَلَّفِ لِتَجِبَ عليه الزَّكَاةُ وَالشَّرْطُ كَالْإِقَامَةِ هِيَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ أَدَاءِ الصَّوْمِ فَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا إذَا عَرَضَ مُقْتَضَى السَّفَرِ يَجِبُ عليه فِعْلُ السَّفَرِ وَالْمَانِعُ كَالدَّيْنِ فَلَا يَجِبُ نَفْيُهُ لِتَجِبَ الزَّكَاةُ وَأَمَّا ما يَتَوَقَّفُ عليه إيقَاعُ الْوَاجِبِ وَدُخُولُهُ في الْوُجُودِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ فَإِنْ كان جُزْءًا فَلَا خِلَافَ في وُجُوبِهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَاهِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ أَمْرٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ من أَجْزَائِهَا ضِمْنًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إذَا كان خَارِجًا كَالشَّرْطِ وَالسَّبَبِ كما إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ ثُمَّ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فَهَلْ يَدُلُّ الْأَمْرُ بها على اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ هذا مَوْضِعُ النِّزَاعِ وَلِهَذَا عَبَّرَ بَعْضُهُمْ عنه بِالْمُقَدِّمَةِ لِأَنَّ الْمُقَدِّمَةَ خَارِجَةٌ عن الشَّيْءِ مُتَقَدِّمَةٌ عليه بِخِلَافِ الْجُزْءِ فإنه دَاخِلٌ فيه الْمَذَاهِبُ في الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ وفي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ أَحَدُهَا أَنَّهُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا لَكِنْ شَرَطُوا أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ كَالطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا من الشُّرُوطِ فَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ أَمْرٌ بها أَمَّا ما لَا يُمْكِنُ من الْآلَاتِ وَالذَّوَاتِ فَتُخَرَّجُ على جَوَازِ تَكْلِيفِ ما لَا يُطَاقُ وَحِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَعْتَبِرُ هذا الشَّرْطَ من مَنْعَ تَكْلِيفَ

ما لَا يُطَاقُ هذا هو الْأَصَحُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ وَبِهِ جَزَمَ سُلَيْمٌ في التَّقْرِيبِ قالوا وَسَوَاءٌ كان شَرْطًا أو سَبَبًا وكان الشَّرْطُ شَرْعِيًّا كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أو عَقْلِيًّا كَتَرْكِ أَضْدَادِ الْوَاجِبِ أو عَادِيًا كَغَسْلِ جُزْءٍ من الرَّأْسِ لِغَسْلِ الْوَجْهِ وإذا قُلْنَا بهذا فَاخْتَلَفُوا في مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْوُجُوبَ هل يُتَلَقَّى من نَفْسِ الصِّيغَةِ أو من دَلَالَتِهَا أَشَارَ ابن السَّمْعَانِيِّ إلَى حِكَايَةِ الْأَوَّلِ وهو ضَعِيفٌ وَالْجُمْهُورُ على الثَّانِي وَنَصَرَهُ ابن بَرْهَانٍ قال لم يَدُلَّ عليه من حَيْثُ اللَّفْظُ وَإِنَّمَا دَلَّ عليه من حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّ الدَّلَالَةَ اللَّفْظِيَّةَ ما كان مَسْمُوعًا في اللَّفْظِ وَلَا شَكَّ أَنَّ لِلشَّرْطِ لَفْظًا يَخُصُّهُ ولم يُسْمَعْ ذلك فَوَجَبَ أَنَّ دَلَالَتَهُ من حَيْثُ الْمَعْنَى وَيُخَرَّجُ من اخْتِلَافِ عِبَارَاتِهِمْ مَذْهَبَانِ آخَرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَدُلُّ بِالِالْتِزَامِ وَالثَّانِي بِالتَّضَمُّنِ وهو ما صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في الْبُرْهَانِ والتلخيص وقد يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ جُزْءَ الصَّلَاةِ فَكَيْفَ يَدُلُّ بِالتَّضَمُّنِ وَإِيضَاحُهُ أَنَّ إيجَابَ الطَّهَارَةِ دَلَّ عليه قَوْله تَعَالَى إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَالصَّلَاةُ وَجَبَتْ مُقَيَّدَةٌ بِالْغَسْلِ الذي هو الْوُضُوءُ فإذا اسْتَقَرَّ ذلك ثُمَّ وَرَدَ قَوْلُهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَجَبَ حَمْلُهُ على الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ وَهِيَ الْمُقَيَّدَةُ بِالطَّهَارَةِ وَالدَّالُّ على الصَّلَاةِ وَجَبَ حَمْلُهُ على الصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ وَهِيَ الْمُقَيَّدَةُ بِالطَّهَارَةِ وَالدَّالُّ على الصَّلَاةِ الْمُقَيَّدَةِ دَالٌّ على قَيْدِهَا بِالتَّضَمُّنِ كَقَوْلِهِ أَعْتِقْ الرَّقَبَةَ الْمُؤْمِنَةَ ثُمَّ يقول أَعْتِقْ الرَّقَبَةَ فَمُطْلَقُ الرَّقَبَةِ دَالٌّ على الْإِيمَانِ بِالتَّضَمُّنِ الثَّانِي إذَا قُلْنَا إنَّهُ وَجَبَ من دَلَالَتِهِ فَهَلْ وَجَبَ لِنَفْسِهِ أو لِغَيْرِهِ على وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الدَّارِمِيُّ في الِاسْتِذْكَارِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَرَجَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في التَّلْخِيصِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عليه عَادَةً كَغَسْلِ شَيْءٍ من الرَّأْسِ لِغَسْلِ الْوَجْهِ وَاسْتِصْحَابِ الْإِمْسَاكِ عن الْمُفْطِرِ في جُزْءٍ من أَوَّلِ اللَّيْلِ أَنَّهُ وَجَبَ لِنَفْسِهِ وَحَكَى قَوْلًا أَنَّهُ نَدْبٌ لَا وَاجِبٌ وَزَيَّفَهُ بِأَنَّهُ إذَا لم يَقْدِرْ على الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَتَعَطَّلَ الْوَاجِبُ فما مَعْنَى وَصْفِهِ بِالتَّطَوُّعِ وَزَعَمَ الْإِبْيَارِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ في وُجُوبِ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ

حَكَى الْإِمَامُ في التَّلْخِيصِ الْخِلَافَ فيه عن بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ وَزَعَمَ تِلْمِيذُهُ ابن الْحَاجِبِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ في وُجُوبِ السَّبَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنْ بهذا صَرَّحَ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ فقال الذي لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ إنْ كان سَبَبًا كَالرَّمْيِ في الْإِصَابَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُسَبَّبِ أَمْرٌ بِالسَّبَبِ في الْمَعْنَى وَعَلَى هذا فَإِيجَابُ الْمُسَبَّبِ إيجَابٌ لِسَبَبِهِ وَإِبَاحَتُهُ إبَاحَةٌ لِسَبَبِهِ وَحَظْرُهُ حَظْرٌ لِسَبَبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِوُجُودِهِ بِدُونِهِ وَإِنْ كان شَرْطًا شَرْعِيًّا كَالْوُضُوءِ أو غير شَرْعِيٍّ كَالْمَشْيِ إلَى عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوفِ فَإِنْ وَرَدَ الْأَمْرُ مُطْلَقًا فَهُوَ في الْمَعْنَى أَمْرٌ بِالشَّرْطِ هذا بَعْدَ أَنْ تَقَرَّرَ في الشَّرْعِ ذلك وَإِنْ وَرَدَ مَشْرُوطًا بِاتِّفَاقِ حُصُولِ الْمُقَدِّمَةِ فَلَيْسَ أَمْرًا بِالْمُقَدِّمَةِ كَالْأَمْرِ بِالْحَجِّ بِشَرْطِ الِاسْتِطَاعَةِ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا مُنَافَاةَ بين ما نَقَلَهُ صَاحِبُ الْمَصَادِرِ وابن الْحَاجِبِ وما نَقَلَهُ الْجُمْهُورُ لِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في أَنَّ إيجَابَ الْمُسَبَّبِ هل هو دَالٌّ على إيجَابِ السَّبَبِ وَمَحَلُّ الْإِجْمَاعِ على أَنَّهُ إذَا وَجَبَ الْمُسَبَّبُ فَقَدْ وَجَبَ السَّبَبُ لَا من جِهَةِ اللَّفْظِ وَلِهَذَا قال في الْمُنْتَهَى فَإِنَّا لَا نُنْكِرُ وُجُوبَ الْأَسْبَابِ بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ كما أَنَّ أَسْبَابَ الْحَرَامِ حَرَامٌ وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي أَنَّهُ ليس بِوَاجِبٍ مُطْلَقًا وَنُسِبَ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَحَكَاهُ ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ عن أَصْحَابِنَا لِأَنَّ هذه الشَّرَائِطَ لها صِيَغٌ بِخُصُوصِهَا وَاخْتِلَافُ الصِّيَغِ يَدُلُّ على اخْتِلَافِ الْمَصُوغِ له وَاعْلَمْ أَنَّا لَا نُنْكِرُ كَوْنَ الصَّلَاةِ مُقْتَضِيَةً لِلطَّهَارَةِ بِالدَّلَالَةِ وَإِنَّمَا نُنْكِرُ كَوْنَهُ من حَيْثُ الصِّيغَةُ مُقْتَضِيَةً له وقد قال أَصْحَابُنَا إنَّ الصَّلَاةَ بِصِيغَتِهَا تَدُلُّ على الدُّعَاءِ فَقَطْ وما زَادَ على الدُّعَاءِ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ لَا من جِهَةِ الصِّيغَةِ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ إنَّ ذلك الشَّرْطَ هل نَصِفَهُ الْآنَ بِالنَّدْبِ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى تَحْصِيلِ أَمْرٍ وَاجِبٍ أو بِالْإِبَاحَةِ لم أَرَ من تَعَرَّضَ له وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ على الْخِلَافِ في اسْتِحْبَابِ النَّذْرِ أو إبَاحَتِهِ وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ التَّفْصِيلُ بين أَنْ تَكُونَ الْوَسِيلَةُ سَبَبَ الْمَأْمُورِ بِهِ فَيَجِبُ أو شَرْطَهُ فَلَا يَجِبُ وهو اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمَصَادِرِ كما سَبَقَ وَالْفَرْقُ أَنَّ وُجُودَ السَّبَبِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْمُسَبَّبِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ إنْ كان سَبَبًا أو شَرْطًا فَهُوَ وَاجِبٌ وَإِنْ كان غَيْرَهُمَا فَلَيْسَ

بِوَاجِبٍ وَالْمَذْهَبُ الْخَامِسُ يَجِبُ الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ إذَا كان الْفِعْلُ يَتَأَتَّى بِدُونِهِ عَقْلًا أو عَادَةً لَكِنْ الشَّرْعُ جَعَلَهُ شَرْطًا لِلْفِعْلِ كَالْوُضُوءِ وَأَمَّا ما لم يَتَأَتَّ اسْمُ الْفِعْلِ إلَّا بِهِ عَقْلًا أو عَادَةً كَالْأَمْرِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ فَهُوَ وَاجِبٌ في نَفْسِهِ وَلَا نُسَمِّيهِ شَرْطًا إذْ لَا يَتِمُّ عَادَةً غَسْلُ الْوَجْهِ إلَّا بِغَسْلِ شَيْءٍ من الرَّأْسِ وَبِهَذَا أَجَابَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وابن الْقُشَيْرِيّ وابن بَرْهَانٍ وَتَبِعَهُمْ ابن الْحَاجِبِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ الشَّرْعِيَّ يُمْكِنُ دُخُولُهُ في الْأَمْرِ بِالْمَشْرُوطِ هَاهُنَا كما سَبَقَ تَقْرِيرُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الشَّرْعِيِّ نحو غَسْلِ جُزْءٍ من الرَّأْسِ فإنه لم يَقَعْ من الشَّرْعِ نَصٌّ على إيجَابِهِ بَلْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِغَسْلِ الْوَجْهِ مُطْلَقًا وَالْعَادَةُ تَقْضِي بِأَنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِغَسْلِ جُزْءٍ من الرَّقَبَةِ فَبِهَذَا افْتَرَقَ الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ وَغَيْرُهُ هذا تَحْرِيرُ النَّقْلِ عن إمَامِ الْحَرَمَيْنِ الْمَذْهَبُ السَّادِسُ الْوَقْفُ أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ إلْزَامًا لِلْوَاقِفِينَ في صِيَغِ الْعُمُومِ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بِشَرْطِ تَحْصِيلِ الْمُقَدِّمَةِ وَلَا بِأَمْرٍ خِلَافَهُ فَيَجِبُ الْوَقْفُ وقال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنْ كان ما لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ مُلَازِمًا في الذِّهْنِ بِحَيْثُ إنَّ الْمُكَلَّفَ حَالَ اسْتِمَاعِ الْأَمْرِ يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إلَى ذلك الشَّيْءِ وَيَعْلَمُ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ مُمْتَنِعٌ بِدُونِ الْإِتْيَانِ بِتِلْكَ الْمُقَدِّمَةِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَإِنْ لم يَكُنْ مُلَازِمًا بَلْ يَتَوَقَّفُ عليه عَقْلًا أو شَرْعًا فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ وَاجِبًا من تِلْكَ الصِّيغَةِ بَلْ من الْمُرَكَّبِ من الْأَمْرِ وَالْعَقْلِ أو من الْأَمْرِ وَالدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ وقال أبو نَصْرٍ الْقُشَيْرِيّ مُجَلِّيًا لِعِبَارَةِ الْإِمَامِ ليس الْخِلَافُ في الْعَادِي كَالْأَمْرِ بِغَسْلِ شَيْءٍ من الرَّأْسِ لِأَجْلِ اسْتِيعَابِ الْوَجْهِ لِأَنَّ ذلك الْقَدْرَ لَا يَلْزَمُ قَطْعًا أَيْ من جِهَةِ الصِّيغَةِ وَلَيْسَ من قَبِيلِ الشَّرَائِطِ بَلْ من قَبِيلِ ما يُؤَوَّلُ إلَى الْمُعْتَادِ قال فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا مُتَلَقًّى من صِيغَةِ الْأَمْرِ وهو الْمَقْصُودُ وَالثَّانِي ما ثَبَتَ شَرْطًا في الْعِبَادَةِ وفي الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ جُزْءًا منه كَالْوُضُوءِ فَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ الصَّحِيحَةِ يَتَضَمَّنُ أَمْرًا بِالطَّهَارَةِ وَكَذَا وَضْعُ الشَّرَائِطِ وَالثَّالِثُ ما يَتَعَلَّقُ بِالْإِمْكَانِ وَلَيْسَ بِمَقْصُودِ الشَّرْعِ لَا مَشْرُوطًا وَلَا شَرْطًا

وَلَكِنَّهُ في عِلْمِ الْجِبِلَّةِ يُضَاهِي الشُّرُوطَ وَإِنْ لم يَكُنْ شَرْطًا شَرْعِيًّا وَهَذَا يَلْتَفِتُ على الِانْتِهَاءِ عن أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ في مُحَاوِلَةِ امْتِثَالِ الْأَمْرِ ا هـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَادِيَ لَا يُسَمَّى شَرْطًا وَلَا يَجِبُ وَإِنَّمَا يَجِبُ الشَّرْطُ الشَّرْعِيُّ وَهَذَا هو تَقْرِيرُ قَوْلِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَزَادَهُ ابن بَرْهَانٍ إيضَاحًا فقال تَحَصَّلْنَا على ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ لَا يَتَأَتَّى فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ إلَّا بها أَحَدُهَا ما كان من أَبْعَاضِهِ وَأَجْزَائِهِ كَأَجْزَاءِ الصَّلَاةِ من الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَالْأَمْرُ يَتَنَاوَلُهَا وَدَلَّ عليها لَفْظًا الثَّانِي ما كان من شَرَائِطِهِ وَأَسْبَابِهِ كَالطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَالْأَمْرُ تَنَاوَلَهَا وَدَلَّ عليها مَعْنًى لَا لَفْظًا وَالثَّالِثُ ما كان من ضَرُورَاتِهِ كَأَخْذِ جُزْءٍ من اللَّيْلِ في صَوْمِ الْيَوْمِ وَأَخْذِ جُزْءٍ من الرَّأْسِ في غَسْلِ الْوَجْهِ فَالْأَمْرُ ما تَنَاوَلَهُ وَلَا دَلَّ عليه من جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَا من جِهَةِ الْمَعْنَى وَإِنَّمَا ثَبَتَ لِأَنَّهُ من ضَرُورَاتِ الْمَأْمُورِ جِبِلَّةً وَخِلْقَةً وَالْفَرْقُ بين هذا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ ما كان من ضَرُورَاتِ الْمَأْمُورِ يُتَصَوَّرُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِدُونِهِ وما كان من شَرَائِطِهِ وَأَسْبَابِهِ لَا يُتَصَوَّرُ إتْيَانُ الْمَأْمُورِ بِهِ إلَّا إذَا أُتِيَ بِهِ مِثَالُهُ أَنَّا لو قَدَّرْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ في الْوَاحِدِ مِنَّا إدْرَاكَ أَوَّلِ جُزْءٍ من النَّهَارِ حتى تُطْبَقَ النِّيَّةُ عليه صَحَّ صَوْمُهُ ولم يَجِبْ عليه إمْسَاكُ جُزْءٍ من اللَّيْلِ وَلِذَلِكَ لو قَدَرَ على غَسْلِ ما هو الْفَرْضُ لم يَجِبْ عليه غَسْلُ جُزْءٍ من الرَّأْسِ وَهَكَذَا في سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِخِلَافِ الشَّرْطِ فإنه لَا يُتَصَوَّرُ صِحَّةُ الْأَمْرِ إلَّا بِهِ فَكَانَ الْأَمْرُ دَالًّا عليه مَعْنًى ولم يَكُنْ دَالًّا على الْأَوَّلِ لَا من جِهَةِ اللَّفْظِ وَلَا من جِهَةِ الْمَعْنَى تَنْبِيهَاتٌ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ قد تُطْلَبُ فَائِدَةُ هذا الْخِلَافِ فإن الصُّورَةَ مَفْرُوضَةٌ حَيْثُ دَلَّ الدَّلِيلُ من خَارِجٍ على أَنَّهُ شَرْطٌ وَحِينَئِذٍ فما فَائِدَةُ الْخِلَافِ في أَنَّهُ يَشْمَلُهُ الْأَمْرُ بِالْمَشْرُوطِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ تَرَتَّبَ الْفِعْلُ الْوَاجِبُ عليه

هل نَقُولُ إنَّهُ يُثَابُ على الْوَاجِبِ وَعَلَى تَحْصِيلِ السَّبَبِ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً لِلْقُرْبَةِ وَهَلْ يُثَابُ عليه ثَوَابَ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَوَقَّفَ عليه الْوُجُوبُ فَقَدْ تَوَقَّفَ عليه فِعْلُ الْوَاجِبِ فيه نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ وقال الْقَرَافِيُّ لَا نِزَاعَ في أَنَّ الْمَقَاصِدَ تَتَوَقَّفُ على الْوَسَائِلِ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ إذَا تُرِكَتْ الْوَسِيلَةُ مع الْمَقَاصِدِ هل يُعَاقَبُ عِقَابَيْنِ على الْوَسِيلَةِ وَالْمَقْصِدِ وإذا فَعَلَهُمَا هل يُثَابُ ثَوَابَيْنِ عَلَيْهِمَا وَتَعَدُّدُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لَا دَلِيلَ عليه وَإِنَّمَا دَلَّ الدَّلِيلُ على التَّوَقُّفِ وهو مُسَلَّمٌ إجْمَاعًا فَمِنْ أَيْنَ لنا أَنَّ اللَّهَ يُعَاقِبُ تَارِكَ الْجُمُعَةِ وَتَارِكَ الْحَجِّ على تَرْكِ الْعِبَادَةِ وَعَلَى تَرْكِ السَّعْيِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ آمِرًا بِهِمَا مع السُّكُوتِ عن السَّعْيِ وَلَك أَنْ تَقُولَ تَخْرِيجُ الْعِقَابِ على ذلك وَاضِحٌ وَأَمَّا تَخْرِيجُ الثَّوَابِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ أَنْ يُثَابَ عليه وَإِنْ لم يَكُنْ وَاجِبًا كما تَقَدَّمَ ثُمَّ حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لها إلَّا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ في الْآخِرَةِ وَيَبْقَى نَظِيرُ فَائِدَةِ الْخِلَافِ في خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالْفُرُوعِ وَأَقُولُ له فَوَائِدُ في الدُّنْيَا منها أُجْرَةُ الْكَيَّالِ على بَائِعِ الْمَكِيلِ وَأُجْرَةُ الْوَزَّانِ على الْمُشْتَرِي لِلثَّمَنِ وإذا الْتَزَمَ نَقْلَ مَتَاعِهِ إلَى مَكَان فَعَلَيْهِ الظُّرُوفُ وإذا نَسِيَ صَلَاةً من الْخَمْسِ صَلَّاهَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وإذا خَفِيَ عليه مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ من الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ وَغَيْرَ ذلك من الْفُرُوعِ الْمُنْتَشِرَةِ التي تَرَتَّبَ فيها الْوَاجِبُ على غَيْرِهِ والتنبيه الثَّانِي وُجُوبُ الشَّرْطِ سَمْعِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ إنَّ هذا الْوُجُوبَ سَمْعِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ فإن إيجَابَ الصَّلَاةِ ثَابِتٌ بِخِطَابٍ سَمْعِيٍّ وَذَلِكَ الْإِيجَابُ مع الْخِطَابِ الدَّالِّ على كَوْنِ الْوُضُوءِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ يَسْتَلْزِمُ إيجَابَ الْوُضُوءِ وَلَا نَعْنِي بِالسَّمْعِ إلَّا هذا وَنَازَعَ صَاحِبُ التَّنْقِيحَاتِ في ذلك من جِهَةِ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ منه الْمُعَاقَبَةُ على التَّرْكِ الذي هو خَاصِّيَّةُ الْوُجُوبِ وهو ضَعِيفٌ لِمَا فيها من الِاسْتِلْزَامِ وقال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْوَسِيلَةَ في الْوَاجِبِ وُجُوبُهَا عَقْلِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ وَكَذَلِكَ وَسِيلَةُ تَرْكِ الْحَرَامِ

التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ أَنَّ هذا الْخِلَافَ هل هو في الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ أَمْ في اللِّسَانِيِّ يُحْتَمَلُ الْأَوَّلُ على مَعْنَى أَنَّهُ يَقُومُ بِالذَّاتِ مَعْنَى إيجَابِ الصَّلَاةِ وَمَعْنَى اشْتِرَاطِ الْوُضُوءِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَهَذَانِ الْمَعْنَيَانِ يَسْتَلْزِمَانِ مَعْنًى ثَالِثًا وهو إيجَابُ الْوُضُوءِ وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي على أَنَّ مَجْمُوعَ الْخِطَابَيْنِ يَدُلُّ على إيجَابِ الصَّلَاةِ الْتِزَامًا وَلَا يُتَصَوَّرُ دَلَالَتُهُمَا عليه مُطَابِقَةً لِعَدَمِ الْوَضْعِ التَّنْبِيهُ الرَّابِعُ ما الْفَرْقُ بين هذه الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عن ضِدِّهِ فإن اخْتِيَارَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّ الْمُقَدِّمَةَ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ ليس نَهْيًا عن ضِدِّهِ التَّنْبِيهُ الْخَامِسُ هذا كُلُّهُ فِيمَا هو مُقَدَّمَةٌ وَوَسِيلَةٌ بِأَنْ يَتَوَقَّفَ عليه وُجُودُ الْوَاجِبِ إمَّا شَرْعًا كَالْوُضُوءِ مع الصَّلَاةِ أو عَقْلًا كَالسَّيْرِ إلَى الْحَجِّ وَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ لَازِمًا لِفِعْلِ الْوَاجِبِ بِأَنْ يَتَوَقَّفَ عليه الْعِلْمُ بِوُجُودِ الْوَاجِبِ لَا نَفْسُ وُجُودِ الْوَاجِبِ وَذَلِكَ إمَّا لِالْتِبَاسِ الْوَاجِبِ بِغَيْرِهِ كَالْإِتْيَانِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إذَا تَرَكَ وَاحِدَةً وَنَسِيَ عَيْنَهَا فإن الْعِلْمَ بِأَنَّهُ أتى بِالصَّلَاةِ الْمَنْسِيَّةِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْإِتْيَانِ بِالْخَمْسِ وَإِمَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِالْوَاجِبِ إلَّا إذَا أتى بِغَيْرِهِ لِتَقَارُبِ ما بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ حَدٌّ بِفَرْقٍ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ كَسَتْرِ شَيْءٍ من الرُّكْبَةِ لِسَتْرِ الْفَخِذِ وَغَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ حَدٌّ بِفَرْقٍ فَالْعِلْمُ بِسَتْرِ جَمِيعِ الْفَخِذِ الذي هو وَاجِبٌ إنَّمَا يَحْصُلُ بِشَيْءٍ من الرُّكْبَةِ لِلتَّقَارُبِ الْمَذْكُورِ التَّنْبِيهُ السَّادِسُ إنَّمَا تَجِبُ الْمُقَدِّمَةُ حَيْثُ لم يُعَارِضْهَا أَقْوَى منها مِثَالُهُ يَجِبُ على الْمَرْأَةِ كَشْفُ الْوَجْهِ في الْإِحْرَامِ وَجَوَّزُوا لها أَنْ تَسْتُرَ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ منه الذي يَلِي الرَّأْسَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ الرَّأْسِ بِالسِّتْرِ إلَّا بِسَتْرِهِ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ السِّتْرَ أَحْوَطُ من الْكَشْفِ

التَّنْبِيهُ السَّابِعُ ما ذَكَرْنَاهُ في الْمَأْمُورِ من أَنَّهُ إذَا كان لَا يَتَأَتَّى أَدَاءُ الْوَاجِبِ إلَّا بِهِ يَجْرِي مِثْلُهُ في النَّهْيِ وهو ما إذَا لم يُمْكِنْ الْكَفُّ عن الْمَحْظُورِ إلَّا بِالْكَفِّ عَمَّا ليس بِمَحْظُورٍ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى في مَبَاحِثِ الْمَحْظُورِ مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ بِالصِّفَةِ لَا يَدُلُّ على كَوْنِ الْمَوْصُوفِ وَاجِبًا وَلَا نَدْبًا الْأَمْرُ بِالصِّفَةِ إذَا كان على جِهَةِ النَّدْبِ لَا يَدُلُّ على كَوْنِ الْمَوْصُوفِ وَاجِبًا وَلَا نَدْبًا بَلْ يَتَوَقَّفُ على الدَّلِيلِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ مَنْدُوبَةً وَالْمَوْصُوفُ وَاجِبًا كَالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ في الصَّلَاةِ وَتَكُونُ الصِّفَةُ كَالْمَوْصُوفِ مَنْدُوبًا كَرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَإِنْ كان على جِهَةِ الْوُجُوبِ كَالْأَمْرِ بِالطُّمَأْنِينَةِ في الرُّكُوعِ يَدُلُّ على وُجُوبِ الْمَوْصُوفِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِتْيَانُ إلَّا بِهِ قَالَهُ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ في التَّقْرِيبِ مَسْأَلَةٌ حَقَائِقُ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ مُتَبَايِنَةٌ حَقَائِقُ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ من حَيْثُ تَمَامُهَا مُتَبَايِنَةٌ فَلَا يَجْتَمِعُ شَيْءٌ منها مع الْآخَرِ وهو وَاضِحٌ من حُدُودِهَا وقال من لم يَتَحَقَّقْ تَبَايُنَ الْحَقَائِقِ إنَّ إيجَابَ الشَّيْءِ يَقْتَضِي جَوَازَهُ وَنَقَلَهُ ابن الْقُشَيْرِيّ عن الْفُقَهَاءِ وَمُعْظَمِ الْأُصُولِيِّينَ قال وَأَنْكَرَ الْقَاضِي إطْلَاقَ هذا وقال لَا مَعْنَى لِلْجَوَازِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْوُجُوبِ إذْ لَا يَحْسُنُ تَسْمِيَةُ الْوُجُوبِ جَوَازًا وَتَسْمِيَةُ الْوَاجِبِ جَائِزًا وَالْأَحْكَامِ مَضْبُوطَةً ثُمَّ قال ابن الْقُشَيْرِيّ وَلَا يَتَحَقَّقُ خِلَافٌ في هذه الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يقول حَقِيقَةُ الْجَائِزِ أو الْمُبَاحِ حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ وَغَرَضُ الْخَصْمِ أَنَّ ما يُلَامُ على تَرْكِهِ وَيَقْتَضِي اللُّزُومَ أَنْ يَكُونَ فيه تَحْرِيضٌ على فِعْلِهِ وَمِنْ ضَرُورَةِ ما يُحَرِّضُ على فِعْلِهِ أَنْ يَجُوزَ لَك الْإِقْدَامُ عليه وَهَذَا مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ غير أَنَّ غَرَضَ الْمُوجِبِ الْإِلْزَامُ وَالْبَاقِي يَقَعُ ضِمْنًا وَلَكِنْ على هذا يَنْبَغِي لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ يَدُلُّ على النَّدْبِ وَالْجَوَازِ وَالْمَحْكِيُّ قَصْرُ الْخِلَافِ على الْجَوَازِ

إذَا عَرَفْت هذا فَلَوْ ثَبَتَ الْوُجُوبُ في شَيْءٍ ثُمَّ نُسِخَ الْوُجُوبُ فَهَلْ يَبْقَى الْجَوَازُ أَمْ لَا فيه مَذَاهِبُ أَحَدُهَا أَنَّهُ يَبْقَى الْجَوَازُ وَاخْتَارَهُ الْبَاجِيُّ من الْمَالِكِيَّةِ وَصَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَتَابَعَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ لِلْأَكْثَرِينَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى الْحَظْرِ حَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ وهو غَرِيبٌ الثَّالِثُ يَبْقَى النَّدْبُ حَكَاهُ الطُّرْطُوشِيُّ في الْمُعْتَمَدِ قال وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَذْهَبُ مَالِكٍ فإن صِيَامَ عَاشُورَاءَ لَمَّا نُسِخَ بَقِيَ صِيَامُهُ مُسْتَحَبًّا وَلَمَّا نُسِخَ فَرْضُ قِيَامِ اللَّيْلِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بَقِيَ مُسْتَحَبًّا وَكَذَلِكَ الضِّيَافَةُ كانت وَاجِبَةً في أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ كُلُّ حَقٍّ كان في الْمَالِ بِالزَّكَاةِ وَبَقِيَ ذلك كُلُّهُ مُسْتَحَبًّا فَيَجُوزُ على هذا الْأَصْلِ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْآثَارِ الْمَنْسُوخَةِ على الِاسْتِحْبَابِ وَعَلَى الْجَوَازِ قال هَكَذَا حَكَى محمد بن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ عن الْمَذْهَبِ قال الطُّرْطُوشِيُّ وَصَارَ إلَيْهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ في الْمُسْتَصْفَى وَابْنِ الْقُشَيْرِيّ في أُصُولِهِ أَنَّهُ لم يَصِرْ إلَى النَّدْبِ أَحَدٌ الرَّابِعُ أَنَّهُ إذَا نُسِخَ لم يَبْقَ منه شَيْءٌ ولم يَثْبُتْ نَدْبٌ وَلَا إبَاحَةٌ إلَّا بِدَلِيلٍ حَكَاهُ الطُّرْطُوشِيُّ قال وَمَنَعُوا أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ على الْجَوَازِ فَضْلًا عن النَّدْبِ وَالْخَامِسُ لَا تَبْقَى الْإِبَاحَةُ التي تَثْبُتُ في ضِمْنِ الْوُجُوبِ بَلْ يَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى ما كان قَبْلَهُ من تَحْرِيمٍ أو إبَاحَةٍ وَصَارَ الْوُجُوبُ بِالنَّسْخِ كَأَنْ لم يَكُنْ وهو قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ وَالشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ وَالْغَزَالِيُّ وابن السَّمْعَانِيِّ وابن بَرْهَانٍ وَإِلْكِيَا الطَّبَرِيِّ قال إلَّا أَنْ يَأْتِيَ ما يَدُلُّ على الْإِبَاحَةِ وَاخْتَارَهُ ابن الْقُشَيْرِيّ أَيْضًا قال وَلَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ إذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ يَبْقَى الْجَوَازُ لَسَاغَ أَنْ يُقَالَ يَبْقَى النَّدْبُ لَا سِيَّمَا وَالِاقْتِضَاءُ كَائِنٌ في النَّدْبِ كما أَنَّهُ كَائِنٌ في الْوُجُوبِ وَاحْتَجَّ له الْقَاضِي أبو الطَّيِّبِ وَالشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّ الْأَمْرَ مَوْضُوعٌ لِلْوُجُوبِ وَالْجَوَازُ إنَّمَا دخل فيه بِطَرِيقِ التَّبَعِ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَيَمْتَنِعُ فِعْلُهُ وإذا انْتَفَى اللَّفْظُ فَلَا يَبْقَى ما كان في ضِمْنِهِ وقال شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ إنَّهُ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ من مَشَايِخِهِمْ قال وَبَنَوْا

على هذا الْخِلَافِ قَوْلَهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم من حَلَفَ على يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها فَلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِهِ ثُمَّ لْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ فإن صِيغَةَ الْأَمْرِ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ سَابِقٌ على الْحِنْثِ وقد قام الْإِجْمَاعُ على عَدَمِ وُجُوبِهِ فَبَقِيَ الْجَوَازُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ولم يَبْقَ عِنْدَنَا ثُمَّ الْقَائِلُونَ بِبَقَاءِ الْجَوَازِ اخْتَلَفُوا في الْمُرَادِ بِهِ هل هو عَدَمُ الْحَرَجِ عن الْفِعْلِ فَقَطْ أو رَفْعُهُ عن الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وقال ابن دَقِيقِ الْعِيدِ وَالصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عِنْدَ التَّحْقِيقِ يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ لِأَنَّ الْجَوَازَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْحَرَجِ وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ ما تَسَاوَى فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ فَهُوَ جُزْءُ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ فإذا ارْتَفَعَ قَيْدُ الْمَنْعِ من التَّرْكِ بَقِيَ الْجَوَازُ قَطْعًا وَالثَّانِي ليس جُزْءَ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ فَلَا يَلْزَمُ من ارْتِفَاعِ قَيْدِ الْمَنْعِ من التَّرْكِ بَقَاءُ التَّسَاوِي قال ابن دَقِيقِ الْعِيدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفْرَضَ الْخِلَافُ في الصُّورَةِ الْأُولَى وهو أَنَّهُ إذَا قِيلَ أَوْجَبْت عَلَيْك الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ ثُمَّ قال نَسَخْت الْوُجُوبَ هل يُبَاحُ له الْإِقْدَامُ على الْفِعْلِ أَمْ لَا وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ في الْمُسْتَصْفَى صَرِيحٌ في أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ مَعْنَى التَّخْيِيرِ بين الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ شَرْعًا فإنه قال في الرَّدِّ عليهم حَقِيقَةُ الْجَوَازِ التَّخْيِيرُ بين الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ وَالتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا بِتَسْوِيَةِ الشَّارِعِ وقال ابن التِّلِمْسَانِيِّ أَكْثَرُهُمْ يَجْعَلُ الْخِلَافَ لَفْظِيًّا لِأَنَّهُمَا لم يَتَوَارَدَا على مَحَلٍّ وَاحِدٍ فإن الْغَزَالِيَّ عَنَى بِالْجَوَازِ الذي لَا يَبْقَى بَعْدَ رَفْعِ الْوُجُوبِ التَّخْيِيرَ وَلَا شَكَّ في أَنَّهُ ليس جُزْءًا لِلْوَاجِبِ بَلْ هو قَسِيمُهُ وَمُقَابِلُهُ وَمَنْ قال يَبْقَى لم يَعْنِ بِالْجَوَازِ الْجُزْءَ بَلْ عَنَى بِهِ رَفْعَ الْحَرَجِ وَلَا شَكَّ في أَنَّهُ جُزْءٌ من الْوَاجِبِ قال الْأَصْفَهَانِيُّ فيه نَظَرٌ لِأَنَّ الرَّازِيَّ يقول يَبْقَى الْجَوَازُ بِمَعْنَى التَّخْيِيرِ بين الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ قال وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْخِلَافَ مَعْنَوِيٌّ وَأَنَّ ما قَالَهُ ابن التِّلِمْسَانِيُّ ليس بِحَقٍّ وقال الْقَرَافِيِّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْخِلَافَ في الْجَوَازِ بِمَعْنَى مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وهو بَعِيدٌ قال وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَرِدَ الْأَمْرُ ثُمَّ يقول الْآمِرُ رَفَعْت الْوُجُوبَ فَقَطْ أَمَّا إنْ نُسِخَ الْأَمْرُ بِالتَّحْرِيمِ ثَبَتَ التَّحْرِيمُ قَطْعًا أو قال رَفَعْت جُمْلَةَ ما دَلَّ الْأَمْرُ السَّابِقُ من جَوَازٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ على الْجَوَازِ قَطْعًا قُلْت الْغَزَالِيُّ مُنَازِعٌ في أَصْلِ بَقَاءِ الْجَوَازِ لِقَوْلِهِ إنَّ الْحَالَ يَعُودُ إلَى ما قَبْلُ

من تَحْرِيمٍ أو إبَاحَةٍ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كان الْحَالُ قبل الْوُجُوبِ تَحْرِيمًا فَعِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ يَكُونُ الْفِعْلُ الْآنَ مُحَرَّمًا كما كان أو لَا وَعِنْدَ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّ مُطْلَقَ الْجَوَازِ الذي كان دَاخِلًا في ضِمْنِ الْوُجُوبِ بَاقٍ يُصَادِمُ ما دَلَّ على التَّحْرِيمِ فَالْخِلَافُ مَمْنُوعٌ قَطْعًا وَلِلْمَسْأَلَةِ الْتِفَاتٌ إلَى بَحْثٍ عَقْلِيٍّ وهو أَنَّ الْفَصْلَ عِلَّةٌ لِوُجُودِ حِصَّةِ النَّوْعِ من الْجِنْسِ وَيَلْزَمُ من عَدَمِ الْفَصْلِ عَدَمُ حِصَّةِ النَّوْعِ من الْجِنْسِ ضَرُورَةَ أَنَّهُ يَلْزَمُ من عَدَمِ الْعِلَّةِ عَدَمُ الْمَعْلُولِ وابن سِينَا هو الْقَائِلُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَالرَّازِيَّ يُخَالِفُهُ فيها وَيَقُولُ ذلك غَيْرُ لَازِمٍ وَإِلَى بَحْثٍ أُصُولِيٍّ وهو أَنَّ الْمُبَاحَ هل هو جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ وَالْجَائِزُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ أَمْ لَا وَالْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ ما لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ مع جَوَازِ تَرْكِهِ وَبِالْأَهَمِّ ما لِفَاعِلِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ فَيَدْخُلُ فيه الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَلِهَذَا قَدَّمْت ذِكْرَ هذه الْمَسْأَلَةِ عليها وَعَبَّرَ عنها شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ في كِتَابِهِ بِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ هل يَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ الْأَدَاءِ أَمْ لَا وَالْأَكْثَرُونَ على أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ إلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ حتى يَقُومَ دَلِيلٌ عليه فإن من أَفْسَدَ حَجَّهُ مَأْمُورٌ بِالْأَدَاءِ شَرْعًا وَلَا يَكُونُ الْمُؤَدَّى جَائِزًا وَعَبَّرَ عنه الْإِمَامُ محمد بن يحيى تِلْمِيذُ الْغَزَالِيِّ في كِتَابِهِ الْمُحِيطِ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فقال هل الْفَرْضُ دَاخِلٌ في جِنْسِ النَّفْلِ على مَعْنَى أَنَّهُ نَفْلٌ وَزِيَادَةٌ أو هُمَا نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ خِلَافٌ وَفَرَّعَ عليه ما إذَا قام عن السُّجُودِ نَاسِيًا وَقَصَدَ الِاسْتِرَاحَةَ فَإِنْ قُلْنَا النَّفَلُ دَاخِلٌ في حَقِيقَةِ الْفَرْضِ فلم تَكُنْ الِاسْتِرَاحَةُ فيه مُنَاقِضَةً لِنِيَّةِ الْفَرْضِ الْبَاقِيَةِ كُلِّهَا بَلْ تَعَرَّضَتْ لِبَعْضِهَا فَصَحَّتْ الْجِلْسَةُ عن الْفَرْضِ بِالنِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَإِنْ جَعَلْنَا النَّفَلَ غير الْفَرْضِ فلم يُجْزِ عن الْفَرْضِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ انْتَهَى وَيَتَخَرَّجُ عليه الْمَسَائِلُ الْمَعْدُودَةُ في إقَامَةِ النَّفْلِ مَقَامَ الْفَرْضِ كَاللُّمْعَةِ وَغَيْرِهَا تَنْبِيهٌ إذَا سَقَطَ الْأَمْرُ بِالنَّسْخِ وَقُلْنَا إنَّهُ سَقَطَ الْجَوَازُ فَإِلَى مَاذَا يَرْجِعُ حُكْمُهُ قِيلَ إلَى ما قبل الْوُجُوبِ من تَحْرِيمٍ أو إبَاحَةٍ فَإِنْ لم يَكُنْ له أَصْلٌ فِيهِمَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعُ إلَى حُكْمِ الْأَشْيَاءِ قبل وُرُودِ الشَّرْعِ هل هِيَ على الْوَقْفِ أو الْحَظْرِ أو الْإِبَاحَةِ قال

أَصْحَابُنَا وَذِكْرُ هذه الْمَسْأَلَةِ هُنَا أَوْلَى من ذِكْرِهَا في النَّسْخِ لِأَنَّهُ نَظَرٌ في حَقِيقَةِ الْجَوَازِ لَا في حَقِيقَةِ النَّسْخِ قَاعِدَةٌ تَجْمَعُ مَسَائِلَ جَائِزُ التَّرْكِ مُطْلَقًا ليس بِوَاجِبٍ وَتَجَوَّزْنَا بِمُطْلَقًا عن فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَالْمُوَسَّعِ وَالْمُخَيَّرِ وَيَتَفَرَّعُ عليه مَسَائِلُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الزِّيَادَةُ على أَقَلِّ ما يَنْطَلِقُ عليه الِاسْمُ لَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ أَنَّ الزِّيَادَةَ على أَقَلِّ ما يَنْطَلِقُ عليه الِاسْمُ فِيمَا لَا يَتَقَدَّرُ بِمُعَيَّنٍ كَمَسْحِ الرَّأْسِ وَتَطْوِيلِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَأُلْحِقَ بها إمْسَاكُ بَعْضِ اللَّيْلِ احْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ إذَا لم نُوجِبْهُ كما حَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ عن أبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ وَنَقَلَهُ ابن بَرْهَانٍ في الْأَوْسَطِ عن مُعْظَمِ الْعُلَمَاءِ وَنَصَرَهُ الشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ في التَّبْصِرَةِ وَالْغَزَالِيُّ وابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ وَالْإِمَامُ في الْمَحْصُولِ وَغَيْرُهُمْ وقال ابن الرِّفْعَةِ في الْمَطْلَبِ في مَسْحِ الرَّأْسِ إنَّهُ الْأَصَحُّ وَقِيلَ الْكُلُّ وَاجِبٌ إذْ ليس بَعْضٌ أَوْلَى فَكَانَ الْكُلُّ وَاجِبًا وهو ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ في الْأُمِّ كما نَقَلَهُ في الْبَحْرِ عنه في بَابِ الْكِتَابَةِ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِوَضْعِ بَعْضِ النُّجُومِ وَيُحْكَى عن الْكَرْخِيِّ وَنَسَبَهُ صَاحِبُ الْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ إلَى الْجُمْهُورِ منهم وقال حتى قالوا إنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُطْلَبُ من الصَّبِيِّ حَتْمًا وَلَوْ أتى بِهِ وَقَعَ وَاجِبًا وَعَلَى هذا فَوَصْفُهُ بِالِاسْتِحْبَابِ قبل الْإِيقَاعِ أَمَّا بَعْدَ وُقُوعِهِ فَيَقَعُ فَرْضًا وَقِيلَ عليه إنَّ حُكْمَ مَسْحِ الْبَعْضِ الْمُجْزِئِ حُكْمُ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فَأَيُّ خَصْلَةٍ فَعَلَهَا حُكِمَ بِأَنَّهَا الْوَاجِبُ قال ابن الرِّفْعَةِ في الْمَطْلَبِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ أَحَدًا قال فِيمَا إذَا صلى مُنْفَرِدًا ثُمَّ صلى تِلْكَ الصَّلَاةَ فَرْضًا في جَمَاعَةٍ وَقُلْنَا الثَّانِيَةُ هِيَ الْفَرْضُ إنَّهُ وَجَبَ عليه أَحَدُ الظُّهْرَيْنِ على التَّخْيِيرِ كما في خِصَالِ الْكَفَّارَةِ وفي الْمَسْأَلَةِ وَجْهٌ ثَالِثٌ وهو التَّفْصِيلُ فَإِنْ كان لو اقْتَصَرَ على الْبَعْضِ أَجْزَأَهُ فَالزَّائِدُ ليس بِوَاجِبٍ كَمَسْحِ الرَّأْسِ وَسُبُعُ الْبَدَنَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ وَإِلَّا فَالْكُلُّ فَرْضٌ كما لو أَخْرَجَ بَعِيرًا عن الشَّاةِ في الْخُمُسِ لِأَنَّهُ لو اقْتَصَرَ على خُمُسِ بَعِيرٍ فَقَطْ لم يُجْزِئْهُ قَطْعًا وَادَّعَى النَّوَوِيُّ في مَوْضِعٍ من شَرْحِ

الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ أَصْحَابِنَا على تَصْحِيحِهِ قال ابن بَرْهَانٍ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا ما تَتَنَاوَلُهُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ وَعِنْدُهُمْ تَتَنَاوَلُهَا قُلْت وَعَقَدَ سُلَيْمٌ في التَّقْرِيبِ مَسْأَلَةَ الْأَمْرِ بِفِعْلِ الشَّيْءِ يَقْتَضِي وُجُوبَ أَدْنَى ما يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ ذلك الْفِعْلِ قال وَمِنْ الناس من قال يَقْتَضِي وُجُوبَ الْأَكْثَرِ وَزَيَّفَهُ ثُمَّ قال مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَمَرَ بِشَيْءٍ فَلَزِمَهُ أَدْنَى ما يَقَعُ عليه اسْمُ ذلك الْفِعْلِ فَزَادَ عليه فَالزِّيَادَةُ تَطَوُّعٌ وَعَنْ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْجَمِيعَ وَاجِبٌ ا هـ فَجَعَلَ الْخِلَافَ في هذه مُفَرَّعًا على الْقَوْلِ بِوُجُوبِ أَدْنَى الِاسْمِ تَنْبِيهَاتٌ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ قال الْغَزَالِيُّ الْخِلَافُ يُتَّجَهُ فِيمَا وَقَعَ مُتَعَاقِبًا كَالطُّمَأْنِينَةِ وَالْقِيَامِ وَأَمَّا ما وَقَعَ بِجُمْلَتِهِ مَعًا وَلَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ عن بَعْضٍ بِالْإِشَارَةِ وَالتَّعْبِيرِ فَيَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ قَدْرُ الْأَصْلِ منه وَاجِبٌ وَالْبَاقِي نَدْبٌ قُلْت وقد حَكَوْا طَرِيقَيْنِ في مَسْحِ الرَّأْسِ هل مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْجَمِيعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً حتى إذَا وَقَعَ مُرَتَّبًا يَكُونُ نَفْلًا جَزْمًا أَمْ الْخِلَافُ في الصُّورَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ الثَّانِي كَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لَكِنْ الْأَقْوَى الْأَوَّلُ وَاخْتَارَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ التَّنْبِيهُ الثَّانِي زَعَمَ السُّهْرَوَرْدِيّ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ يَرْجِعُ إلَى تَفْسِيرِ الْوُجُوبِ بِمَاذَا وَالْحَقُّ أَنَّهُ مَعْنَوِيٌّ وَلِلْخِلَافِ فَوَائِدُ منها زِيَادَةُ الثَّوَابِ فإن ثَوَابَ الْوَاجِبِ أَعْظَمُ من ثَوَابِ النَّفْلِ وَمِنْهَا إذَا مَسَحَ على شَعْرٍ ثُمَّ حَلَقَ بَعْضَهُ فإن من يَرَى أَنَّهُ إذَا حُلِقَ كُلُّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ قد يقول إذَا قُلْنَا الْكُلُّ وَاجِبٌ لَزِمَهُ إعَادَةُ الْمَسْحِ في الْمَوْضِعِ الذي حَلَقَهُ وَلَا سِيَّمَا على قَوْلِ من زَعَمَ أَنَّ ذلك كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ فإنه بِفِعْلِهَا يَكُونُ مُعَيِّنًا لِوُجُوبِهَا كما قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ في الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ إذَا فُعِلَ في أَوَّلِ وَقْتِهِ ثُمَّ فَسَدَ أو أُفْسِدَ ثُمَّ أتى بِهِ في بَقِيَّةِ الْوَقْتِ يَكُونُ قَضَاءً لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ فيه تَعَيَّنَ قَالَهُ في الْمَطْلَبِ

التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ قال الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ في الْإِفَادَةِ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ في زَائِدٍ يُمْكِنُ انْفِكَاكُ الْوَاجِبِ منه أَمَّا ما لَا يُمْكِنُ فإنه وَاجِبٌ تَبَعًا غير مَقْصُودٍ يَعْنِي بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَنَاوَلُ ما هذه صِفَتُهُ مع كَوْنِهِ ضِدَّ الْمُوجِبِ الْآخَرِ كَإِمْسَاكِ جُزْءٍ من اللَّيْلِ قبل الْفَجْرِ وَبَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَأَنْ يَكُونَ وَاجِبًا مع جِنْسِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْلَى وَحَاصِلُهُ تَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِمَا إذَا أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ على الْأَصْلِ فَإِنْ لم يُمْكِنْ إلَّا بِفِعْلِ الْكُلِّ فَالْكُلُّ وَاجِبٌ قَطْعًا لِأَنَّ ما لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَهَذَا كما في جَزَاءِ الصَّيْدِ يَصُومُ عن كل مُدٍّ يَوْمًا وإذا انْكَسَرَ مُدٌّ صَامَ يَوْمًا كَامِلًا لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ وَيَقَعُ فَرْضًا قَطْعًا وَكَذَلِكَ قال الْإِمَامُ في النِّهَايَةِ فِيمَا لو نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ فَاعْتَكَفَ أَقْصَرَ الْأَيَّامِ أَجْزَأَهُ أو أَطْوَلَ الْأَيَّامِ وَقَعَ الْجَمِيعُ فَرْضًا أَيْ من غَيْرِ تَخْرِيجٍ على الْخِلَافِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الصَّوْمُ وَاجِبٌ على أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ قال كَثِيرٌ من الْفُقَهَاءِ الصَّوْمُ وَاجِبٌ على الْمَرِيضِ وَالْحَائِضِ وَالْمُسَافِرِ مع أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهُ لهم لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا وَنَقَلَهُ ابن السَّمْعَانِيِّ في الْقَوَاطِعِ فقال ذَكَرَ أَصْحَابُنَا في أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ الَّذِينَ لَا يَتَحَتَّمُ عليهم الصَّوْمُ في الْحَالِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ أو من لَا يَجُوزُ له الصَّوْمُ في الْحَالِ كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ أَنَّ الصَّوْمَ وَاجِبٌ عليهم وَيَأْتُونَ بِهِ عِنْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ وهو قَضَاءٌ وقال أَصْحَابُ أبي حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ على الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَرِيضِ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ قال وَالْقَوْلُ بِإِيجَابِهِ على الْحَائِضِ مُشْكِلٌ جِدًّا ثُمَّ وَجَّهَهُ وقال في الْمُسْتَصْفَى في الْمُسَافِرِ مَذْهَبَانِ ضَعِيفَانِ أَحَدُهُمَا مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ في سَفَرٍ وَالثَّانِي مَذْهَبُ الْكَرْخِيِّ أَنَّ الْوَاجِبَ أَيَّامٌ أُخَرٌ وَلَكِنْ لو صَامَ رَمَضَانَ صَحَّ وكان مُعَجِّلًا لِلْوَاجِبِ كَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ على الْحَوْلِ وهو فَاسِدٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ لِأَنَّ الْآيَةَ لَا تُفْهِمُ إلَّا الرُّخْصَةَ في التَّأْخِيرِ

وَنَقَلَ الشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ عن بَعْضِ الْأَشْعَرِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ على الْمُسَافِرِ صَوْمُ أَحَدِ الشَّهْرَيْنِ إمَّا شَهْرُ الْأَمْرِ أو شَهْرُ الْقَضَاءِ وَأَيٌّ ما صَامَ كان أَصْلًا كَالْأَنْوَاعِ في كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيَّ وَنَقَلَهُ سُلَيْمٌ عن الْأَشْعَرِيَّةِ قال وَقَالُوا في الْمَرِيضِ وَالْحَائِضِ كَقَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ مع الْعُذْرِ وقال الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ اخْتَلَفُوا في الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَالْحَائِضِ الَّذِينَ لَا يَلْزَمُهُمْ فِعْلُ الصَّوْمِ في الْحَالِ لِأَجْلِ عُذْرِهِمْ هل يَجِبُ عليهم الصَّوْمُ في الْحَالِ أو بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ وَاجِبٌ عليهم في الْحَالِ إلَّا أَنَّهُمْ يَجُوزُ لهم تَأْخِيرُهُ إلَى أَنْ يَزُولَ الْعُذْرُ وقال أَهْلُ الْعِرَاقِ الصَّوْمُ وَاجِبٌ على الْمُسَافِرِ في الْحَالِ دُونَ الْمَرِيضِ قالوا وَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الصَّوْمُ وَاجِبٌ عليها وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ بِدْعَةٌ وقال ابن جَمَاعَةَ الْمَقْدِسِيُّ في الْفُرُوقِ وَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ إنَّ الْمُسَافِرَ يُخَيَّرُ بين الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ الْوَاجِبَ غَيْرُ كَوْنِهِ وَاجِبًا فَلَا يُتَصَوَّرُ التَّخْيِيرُ بين وَاجِبٍ وَمُبَاحٍ بَلْ الْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَتَخَيَّرَ بين فِعْلِ الصَّوْمِ وَبَيْنَ فِعْلِ الْعَزْمِ على قَضَائِهِ فَيَكُونُ الْعَزْمُ بَدَلًا عن الصَّوْمِ من الْوَقْتِ وَحَاصِلُهُ الْوُجُوبُ في حَقِّ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَأَمَّا الْحَائِضُ فَفِي وُجُوبِهِ عليها وَجْهَانِ صَحَّحَ الشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ الْوُجُوبَ وَنَقَلَهُ ابن بَرْهَانٍ عن كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ مِنَّا وَمِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَنَقَلَ عن الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَّا وَمِنْ الْمُعْتَزِلَةِ أنها لَا تُخَاطَبُ بِهِ وهو الذي نَصَرَهُ ابن الْقُشَيْرِيّ وقال النَّوَوِيُّ في الرَّوْضَةِ إنَّهُ الْأَصَحُّ إذْ الْقَضَاءُ لَا يَجِبُ إلَّا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ قُلْت وهو الذي نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ في الرِّسَالَةِ فقال وقد ذُكِرَ أَنَّ التَّكْلِيفَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَالِغِينَ قال الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا التَّنْزِيلُ في الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ على الْبَالِغِينَ الْعَالِمِينَ دُونَ من لم يَبْلُغْ وَمَنْ بَلَغَ مِمَّنْ غُلِبَ على عَقْلِهِ من ذَوِي الْحَيْضِ في أَيَّامِ حَيْضِهِنَّ هذا لَفْظُهُ وقال الْآمِدِيُّ وَالْحَقُّ في ذلك إنْ أُرِيدَ بِكَوْنِهَا مُكَلَّفَةً بِتَقْدِيرِ زَوَالِ الْمَانِعِ فَحَقٌّ وَإِنْ أُرِيدَ أنها تُؤْمَرُ بِالْإِتْيَانِ بِالصَّوْمِ حَالَةَ الْحَيْضِ فَبَاطِلٌ وهو يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ أَيْضًا وَقِيلَ بَلْ يَظْهَرُ في النِّيَّةِ إذَا قُلْنَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَحَكَى إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ وُجُوبَهُ عليها بِمَعْنَى تَرَتُّبِهِ في ذِمَّتِهَا لَا وُجُوبِ أَدَائِهِ وَلِهَذَا يُسَمَّى ما تُؤَدِّيهِ بَعْدَ الْحَيْضِ قَضَاءً وَرَأَيْت من يَحْكِي ذلك عن نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَحِينَئِذٍ

فَيَصِيرُ النِّزَاعُ لَفْظِيًّا لِأَنَّ الْقَائِلَ بِالْوُجُوبِ لَا يَعْنِي غير ذلك فَبَقِيَ الْخِلَافُ في أَنَّهُ هل يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ قبل الطُّهْرِ أَمْ لَا وَنَظِيرُ هذا أَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ هل يُوصَفُ قبل الْحُلُولِ بِالْوُجُوبِ فيه وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ عن الْقَفَّالِ في بَابِ الدَّعَاوَى وَفَرَّعَ عَلَيْهِمَا ما لو ادَّعَى عليه دَيْنًا مُؤَجَّلًا قبل الْمَحِلِّ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ في الْجَوَابِ لَا يَلْزَمُنِي دَفْعُ شَيْءٍ إلَيْك الْآنَ وَيَحْلِفُ عليه وَهَلْ يقول لَا شَيْءَ عَلَيَّ مُطْلَقًا قال الْقَفَّالُ فيه وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ على هذا قُلْت وَالْمَسْأَلَةُ إنَّمَا تُتَصَوَّرُ على الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ في صِحَّةِ سَمَاعِ الدَّعْوَى بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ كما حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ في كِتَابِ التَّدْبِيرِ أنها لَا تُسْمَعُ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بها إلْزَامٌ وَمُطَالَبَةٌ فَلَا فَائِدَةَ فيها الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ قال الْكَعْبِيُّ الْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ لِأَنَّ فِعْلَهُ تَرْكُ الْحَرَامِ وهو وَاجِبٌ فَالْمُبَاحُ وَاجِبٌ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى في بَحْثِ الْمُبَاحِ فَصْلٌ في فَرْضِ الْكِفَايَةِ قال الْغَزَالِيُّ في تَعْرِيفِهِ كُلُّ مُهِمٍّ دِينِيٍّ يُرَادُ حُصُولُهُ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ عَيْنُ من يَتَوَلَّاهُ فَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ فَرْضُ الْعَيْنِ وَمَعْنَى هذا أَنَّ الْمَقْصُودَ من فَرْضِ الْكِفَايَةِ وُقُوعُ الْفِعْلِ من غَيْرِ نَظَرٍ إلَى فَاعِلِهِ بِخِلَافِ فَرْضِ الْعَيْنِ فإن الْمَقْصُودَ منه الْفَاعِلُ وَجَعَلَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَكِنْ الْحَقُّ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَنْقَطِعُ النَّظَرُ عن فَاعِلِهِ بِدَلِيلِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ نعم ليس الْفَاعِلُ فيه مَقْصُودًا بِالذَّاتِ بَلْ بِالْعَرَضِ إذْ لَا بُدَّ لِكُلِّ فِعْلٍ من فَاعِلٍ وَالْقَصْدُ بِالذَّاتِ وُقُوعُ الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ دِينِيٍّ بَنَاهُ على رَأْيِهِ أَنَّ الْحِرَفَ وَالصِّنَاعَاتِ وما بِهِ قِوَامُ الْمَعَاشِ ليس من فَرْضِ الْكِفَايَةِ كما صَرَّحَ بِهِ في الْوَسِيطِ تَبِعَا لِإِمَامِهِ لَكِنْ الصَّحِيحُ خِلَافُهُ وَلِهَذَا لو تَرَكُوهُ أَثِمُوا وما حَرُمَ تَرْكُهُ وَجَبَ فِعْلُهُ وَفِيهِ مَسَائِلُ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يُبَايِنُ فَرْضَ الْعَيْنِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يُبَايِنُ فَرْضَ الْعَيْنِ بِالْجِنْسِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ بَلْ يُبَايِنُهُ بِالنَّوْعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا بُدَّ من وُقُوعِهِ غير أَنَّ الْأَوَّلَ شَمِلَ جَمِيعَ الْمُكَلَّفِينَ وَالثَّانِيَ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ تَأْثِيمِ الْجَمِيعِ عِنْدَ التَّرْكِ لَكِنَّهُ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ منه تَحْصِيلُ الْمَصْلَحَةِ من حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَالْوُجُوبُ صَادِقٌ عَلَيْهِمَا بِالتَّوَاطُؤِ لَا بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ على الْأَصَحِّ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هل يَتَعَلَّقُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْكُلِّ أو الْبَعْضِ اخْتَلَفُوا هل يَتَعَلَّقُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْكُلِّ أو الْبَعْضِ على قَوْلَيْنِ مع الِاتِّفَاقِ على أَنَّهُ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَالْجُمْهُورُ على أَنَّهُ يَجِبُ على الْجَمِيعِ لِتَعَذُّرِ خِطَابِ الْمَجْهُولِ بِخِلَافِ خِطَابِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّيْءِ الْمَجْهُولِ فإنه مُمْكِنٌ كَالْكَفَّارَةِ وَنَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ في مَوَاضِعَ من الْأُمِّ منها قَوْلُهُ حَقٌّ على الناس غُسْلُ الْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ عليه وَدَفْنُهُ لَا يَسَعُ عَامَّتَهُمْ تَرْكُهُ وإذا قام منهم من فيه كِفَايَةٌ أَجْزَأَهُ عَنْهُمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ وهو كَالْجِهَادِ عليهم حَقٌّ أَنْ لَا يَدَعُوهُ وإذا انْتَدَبَ منهم من يَكْفِي النَّاحِيَةَ التي يَكُونُ بها الْجِهَادُ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَالْفَضْلُ لِأَهْلِ الْوِلَايَةِ بِذَلِكَ على أَهْلِ التَّخَلُّفِ عَنْهُمْ وقال في بَابِ السَّلَفِ فِيمَنْ حَضَرَ كِتَابَ حَقٍّ بين رَجُلَيْنِ وَلَوْ تَرَكَ كُلُّ من حَضَرَ الْكِتَابَ خِفْت أَنْ يَأْثَمُوا بَلْ لَا أَرَاهُمْ يَخْرُجُونَ من الْإِثْمِ وَأَيُّهُمْ قام بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَذَكَرَ مثله في الشُّهُودِ إذَا دُعُوا لِلْأَدَاءِ وَجَرَى عليه الْأَصْحَابُ في طُرُقِهِمْ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ من الْأُصُولِيِّينَ أبو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ وَالشَّيْخُ أبو إِسْحَاقَ وَالْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ قالوا وَالْجُمْلَةُ مُخَاطَبَةٌ فإذا وَقَعَتْ الْكِفَايَةُ سَقَطَ الْحَرَجُ وَمَتَى لم تَقَعْ الْكِفَايَةُ فَالْكُلُّ آثِمُونَ وَاخْتَارَهُ ابن الْحَاجِبِ وَنَقَلَهُ الْآمِدِيُّ عن أَصْحَابِنَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَاجِبِ من جِهَةِ الْوُجُوبِ إلَّا أَنَّهُمَا افْتَرَقَا في السُّقُوطِ بِفِعْلِ الْبَعْضِ ثُمَّ عِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ وَجَبَ على الْجَمِيعِ وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في التَّلْخِيصِ عن الْقَاضِي أَنَّهُ وَجَبَ على عَيْنِ كل وَاحِدٍ وَلَا بُدَّ من تَأْوِيلِهِ

وَيَخْرُجُ من ذلك إذَا قُلْنَا إنَّهُ وَاجِبٌ على الْجَمِيعِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَاجِبٌ على جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ من حَيْثُ إنَّهُ جَمِيعٌ وَالثَّانِي أَنَّهُ وَاجِبٌ على كل وَاحِدٍ فَإِنْ قام بِهِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ التَّكْلِيفُ عن الْجَمِيعِ وَإِنْ لم يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ الْجَمِيعُ وَيَظْهَرُ تَغَايُرُ الْقَوْلَيْنِ في كَيْفِيَّةِ التَّأْثِيمِ عِنْدَ التَّرْكِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَأْثِيمُ كل وَاحِدٍ يَكُونُ وَاقِعًا بِالذَّاتِ وَعَلَى الثَّانِي بِالْعَرَضِ وقد ضَعَّفَ صَاحِبُ التَّنْقِيحَاتِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ إذَا تَعَيَّنَ على كل وَاحِدٍ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ الشَّيْءُ مِمَّا يَفُوتُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَإِسْقَاطُهُ عن الْبَاقِينَ رَفْعٌ لِلطَّلَبِ بَعْدَ التَّحَقُّقِ فَيَكُونُ نَسْخًا وَلَا يَصِحُّ دُونَ خِطَابٍ جَدِيدٍ وَلَا خِطَابَ فَلَا نَسْخَ فَلَا سُقُوطَ بِخِلَافِ ما إذَا قُلْنَا بِالْأَوَّلِ وهو وُجُوبُهُ على الْجَمِيعِ من حَيْثُ هو جَمِيعٌ فإنه لَا يَلْزَمُ هذا الْإِشْكَالُ إذْ لَا يَلْزَمُ من إيجَابِ الْحُكْمِ على جُمْلَةٍ إيجَابُهُ على كل وَاحِدٍ وَالظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الثَّانِي فإن تَكْلِيفَ الْمَجْمُوعِ من حَيْثُ هو مَجْمُوعٌ لَا يُعْقَلُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَإِنْ اُعْتُبِرَ فيه الْأَفْرَادُ رَجَعَ لِقَوْلِنَا وَقَوْلُهُ يَلْزَمُ منه رَفْعُ الطَّلَبِ قبل الْأَدَاءِ وهو إنَّمَا يَكُونُ بِالنَّسْخِ مَمْنُوعٌ فإن رَفْعَ الطَّلَبِ كما يَكُونُ بِالنَّسْخِ يَكُونُ بِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْوُجُوبِ وهو كَذَلِكَ فإن اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا أَوْجَبَ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ احْتِرَامًا لِلْمَيِّتِ كما أَوْجَبَ دَفْنَهُ سَتْرًا له فإذا قام بِذَلِكَ طَائِفَةٌ زَالَتْ الْعِلَّةُ فَيَسْقُطُ الْوُجُوبُ لِزَوَالِ عِلَّتِهِ كما أَنَّهُ يَسْقُطُ وُجُوبُ الدَّفْنِ إذَا احْتَرَقَ الْمَيِّتُ أو أَكَلَهُ السَّبُعُ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ وَيَظْهَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ قَوْلَهُمْ وَيَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ فيه تَجَوُّزٌ فإن عِلَّةَ السُّقُوطِ بِالْحَقِيقَةِ هِيَ انْتِفَاءُ عِلَّةِ الْوُجُوبِ لَا فِعْلُ الْبَعْضِ لَكِنْ لَمَّا كان فِعْلُ الْبَعْضِ سَبَبًا لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ الْوُجُوبِ نُسِبَ السُّقُوطُ إلَيْهِ تَجَوُّزًا هذا إنْ عَلَّلْنَا أَفْعَالَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَقَاصِدِ وَمَنْ لم يُعَلِّلْهَا بِالْمَقَاصِدِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ بَعْضِهِمْ أَمَارَةً على سُقُوطِ الْفَرْضِ عن الْبَاقِينَ وقد أَوْرَدَ على هذا الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لو كان وَاجِبًا على الْكُلِّ لَمَا سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ لِأَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ حِينَئِذٍ يَكُونُ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ وَتَارِكُ الْوَاجِبِ مُسْتَحِقُّ الْعِقَابِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْإِيجَابَ مُتَعَلَّقٌ بِالْجَمِيعِ وَلَا يَلْزَمُ من تَعَلُّقِهِ بِالْجَمِيعِ تَعَلُّقُهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ وَأَيْضًا فإن سُقُوطَهُ عن الْبَاقِينَ لَتَعَذُّرِ التَّكْلِيفِ بِهِ وَالتَّكْلِيفُ تَارَةً يَسْقُطُ بِالِامْتِثَالِ وَتَارَةً يَسْقُطُ بِتَعَذُّرِ الِامْتِثَالِ وقال الْمُتَوَلِّي هل نَقُولُ إذَا فَعَلَهُ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عنه وَعَنْهُمْ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَهُمْ أو نَقُولُ بِأَنَّ آخِرَ الْأَمْرِ أَنَّ الْوُجُوبَ لم يَتَنَاوَلْ سِوَى من فَعَلَهُ فيه

خِلَافٌ قُلْت وهو يُشْبِهُ الْقَوْلَ الْمَحْكِيَّ في الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ وَاجِبٌ على الْبَعْضِ وَعَلَى هذا فَهَلْ هو مُبْهَمٌ أو مُعَيَّنٌ قَوْلَانِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ هل هو من قام بِهِ أو مُعَيَّنٌ عِنْدَ اللَّهِ دُونَ الناس قَوْلَانِ وَيَخْرُجُ من كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَجْهُ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِطَائِفَةٍ مُبْهَمَةٍ وَيَتَعَيَّنُ بِالْفِعْلِ وَحَكَى ابن السَّمْعَانِيِّ تَفْصِيلًا بين أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ أَنَّهُ يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا يَجِبُ وَإِلَّا وَجَبَ وَاسْتَحْسَنَهُ قال وَالْخِلَافُ عِنْدِي لَفْظِيٌّ لَا فَائِدَةَ فيه قُلْت وقد يُقَالُ بِأَنَّهُ مَعْنَوِيٌّ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ في صُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ هل يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَمَنْ قال يَجِبُ على الْجَمِيعِ أَوْجَبَهُ بِالشُّرُوعِ لِمُشَابِهَتِهِ فَرْضَ الْعَيْنِ وَالثَّانِيَةُ إذَا فَعَلَتْهُ طَائِفَةٌ ثُمَّ فَعَلَتْهُ أُخْرَى هل يَقَعُ فِعْلُ الثَّانِيَةِ فَرْضًا وَفِيهِ خِلَافٌ سَنَذْكُرُهُ وَكَلَامُ الْإِمَامِ في الْمَحْصُولِ مُضْطَرِبٌ في الْمَسْأَلَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يقول على الْبَعْضِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مُتَنَاوِلًا لِجَمَاعَةٍ لَا على سَبِيلِ الْجَمْعِ وَمُرَادُهُ بِالْجَمْعِ أَعَمُّ من التَّعْمِيمِ وَالِاجْتِمَاعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَسَمَهُ إلَيْهِمَا فقال في التَّنَاوُلِ على سَبِيلِ الْجَمْعِ إنَّهُ مُمْكِنٌ فَقَدْ يَكُونُ فِعْلُ بَعْضِهِمْ شَرْطًا في فِعْلِ الْبَعْضِ وقد لَا يَكُونُ ما ليس على سَبِيلِ الْجَمْعِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ على الْجَمِيعِ لَا جميعا وَلَا إنْسَانًا وَإِنَّمَا على الْبَعْضِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فَمَتَى حَصَلَ ذلك بِالْبَعْضِ لم يَلْزَمْ الْبَاقِينَ وَلَوْ كان على الْجَمِيعِ لَمَا قال لم يَلْزَمْ الْبَاقِينَ بَلْ كان يقول سَقَطَ عن الْبَاقِينَ غير أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ السُّقُوطِ بَعْدَ ذلك فَيَنْبَغِي تَأْوِيلُهُ لِيُجْمَعَ كَلَامَاهُ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إذَا تَرَكَ الْجَمِيعُ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَثِمُوا إذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمُوا وَإِنْ قُلْنَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَعْضِ وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ في بَابِ الْأَذَانِ من النِّهَايَةِ بِأَنَّ تَعْطِيلَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ من الْجَمِيعِ بِمَثَابَةِ تَعْطِيلِ الْوَاحِدِ فَرْضَ الْعَيْنِ فَلِهَذَا يَنَالُ الْكَافَّةَ الْحَرَجُ في فَرْضِ الْكِفَايَةِ كما يَنَالُهُ الْوَاحِدَ في فَرْضِ الْعَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ لو اتَّفَقُوا على تَرْكِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ قُوتِلُوا وَشَبَّهَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في التَّلْخِيصِ ذلك بِمَنْ ضَمِنَ أَلْفًا عن الْمَدْيُونِ ثُمَّ تَمَنَّعَ مع الْمَضْمُونِ عنه عن الْأَدَاءِ فَيَعْصِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِتَرْكِ أَدَاءِ الْأَلْفِ الْمُلْتَزَمَةِ وَإِنْ كان يَقْصِدُ الْمُطَالِبُ مِنْهُمَا أَلْفًا فلما عَمَّهُمَا الْوُجُوبُ

عَمَّتْهُمَا الْمَعْصِيَةُ بِالتَّرْكِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا وَجْهَيْنِ في تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ هل يَعُمُّهُمْ الْإِثْمُ أو يَخْتَصُّ بِاَلَّذِينَ نُدِبُوا إلَيْهِ من أَهْلِ الْمَيِّتِ قال النَّوَوِيُّ وَأَصَحُّهُمَا يَأْثَمُ كُلُّ من لَا عُذْرَ له الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ التَّكْلِيفُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ مَنُوطٌ بِالظَّنِّ لَا بِالتَّحْقِيقِ التَّكْلِيفُ بِهِ مَنُوطٌ بِالظَّنِّ لَا بِالتَّحْقِيقِ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ قام بِهِ غَيْرُهُ سَقَطَ عنه الْفَرْضُ وَإِنْ أَدَّى ذلك إلَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَحَدٌ وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لم يَقُمْ بِهِ غَيْرُهُ وَجَبَ عليه فِعْلُهُ وَإِنْ أَدَّى ذلك إلَى فِعْلِ الْجَمِيعِ كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ في الْمَحْصُولِ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْغَيْرَ هل يَفْعَلُ أو لَا غَيْرُ مُمْكِنٍ إنَّمَا الْمُمْكِنُ تَحْصِيلُ الظَّنِّ وَلَك أَنْ تَقُولَ الْوُجُوبُ على الْكُلِّ مَعْلُومٌ فَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِالْعِلْمِ وَلَيْسَ منه تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُمْكِنُ لِأَنَّ الْفِعْلَ يُمْكِنُ إلَى حُصُولِ الْعِلْمِ ثُمَّ نَقُولُ إنَّمَا لَا يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِعَدَمِ فِعْلِ الْغَيْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ في الْمِثَالِ الذي ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ قال لو غَلَبَ على ظَنِّهَا أَنَّ غَيْرَهَا يَقُومُ بِذَلِكَ وَيَكُونُ قَوْلُهُ سَقَطَ أَيْ في الظَّاهِرِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَاضِي فَيُمْكِنُ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِفِعْلِ الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً إذَا أتى بِهِ دَفْعَةً جَمِيعُ من خُوطِبَ بِهِ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُمْ وَحَصَلَ ثَوَابُهُ لهم وَيَقَعُ فِعْلُ كُلٍّ فَرْضًا إذْ ليس بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِوَصْفِهِ بِالْقِيَامِ بِالْفَرْضِ من الْبَعْضِ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِالْفَرْضِيَّةِ لِلْجَمِيعِ حَكَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في بَابِ الْجَنَائِزِ عن الْأَئِمَّةِ ثُمَّ قال وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ هو كَإِيصَالِ الْمُتَوَضِّئِ الْمَاءَ إلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ دَفْعَةً وقد اخْتَلَفُوا في أَنَّ الْجَمِيعَ فَرْضٌ أو الْفَرْضَ ما يَقَعُ عليه الِاسْمُ فَقَطْ وَلَكِنْ قد يُخَيَّلُ لِلْفَطِنِ فَرْقٌ وَيَقُولُ مَرْتَبَةُ الْفَرْضِيَّةِ فَوْقَ رُتْبَةِ السُّنَّةِ وَكُلُّ مُصَلٍّ في الْجَمْعِ الْكَبِيرِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُحْرَمَ رُتْبَةَ الْفَرْضِيَّةِ وقد قام بِمَا أُمِرَ بِهِ وَهَذَا لَطِيفٌ لَا يَصِحُّ مِثْلُهُ في الْمَسْحِ وَمِنْ هُنَا قال ابن دَقِيقِ الْعِيدِ في شَرْحِ الْإِلْمَامِ اخْتَلَفُوا في أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا بَاشَرَهُ أَكْثَرُ من يَحْصُلُ بِهِ تَأَدِّي الْفَرْضِ هل يُوصَفُ فِعْلُ الْجَمِيعِ بِالْفَرْضِيَّةِ قال

وَنَحْنُ إذَا قُلْنَا إنَّهُ يُسْتَحَبُّ في حَقِّ من حَصَلَتْ له الْكِفَايَةُ بِغَيْرِهِ أَرَدْنَا بِهِ يُسْتَحَبُّ الشُّرُوعُ وَالِابْتِدَاءُ ولم نُرِدْ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ مُسْتَحَبًّا في حَقِّهِ إذَا شَرَعَ فيه مع غَيْرِهِ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِمَنْ فَعَلَهُ أَوَّلًا إذَا أَتَوْا بِهِ على التَّعَاقُبِ فَإِنْ فَعَلَهُ من يَسْتَقِلُّ بِهِ ثُمَّ لَحِقَ بِهِمْ آخَرُونَ سَقَطَ بِالْأَوَّلِينَ وَوَقَعَ فِعْلُ الْآخَرِينَ فَرْضًا كَذَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ في بَابِ الْأَذَانِ من التَّحْرِيرِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ فيه وَجْهَيْنِ وَفَصَّلَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فقال إنْ لَحِقُوا بِهِمْ قبل تَحْصِيلِ مَصْلَحَتِهِ كان ما فَعَلُوهُ فَرْضًا وَإِنْ حَصَلَتْ الْكِفَايَةُ بِغَيْرِهِمْ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ لم تَحْصُلْ بَعْدُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَذَكَرَ له أَمْثِلَةً منها أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْعَدُوِّ من يَسْتَقِلُّ بِدَفْعِهِمْ ثُمَّ لَحِقَ بِهِمْ آخَرُونَ قبل انْقِضَاءِ الْقِتَالِ فَيُكْتَبُ لهم أَجْرُ الْفَرْضِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ رُتَبُهُمْ في الثَّوَابِ لِقِلَّةِ الْعَمَلِ وَكَثْرَتِهِ وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْعِلْمِ من تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ الْوَاجِبَةُ ثُمَّ من يَلْحَقُ بِهِ من يَشْتَغِلُ بِهِ فَيَكُونُ فَرْضًا لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ لم تَكْمُلْ بَعْدُ وَمِنْهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ لو أَحْرَمَتْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ قبل تَسْلِيمِ الْأُولَى كَانُوا كَمَنْ صلى دَفْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ أَحْرَمُوا بَعْدَهُ قال الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ إنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرْضًا أَيْضًا إذْ لَا تَقَعُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ نَافِلَةً قال النَّوَوِيُّ وَلَا خِلَافَ فيه وَلَيْسَ كما قال لِمَا سَيَأْتِي عن الرُّويَانِيِّ وَمِنْهَا لو رَدَّ الْجَمِيعُ السَّلَامَ كَانُوا مُؤَدِّينَ لِلْفَرْضِ سَوَاءٌ كَانُوا مَعًا أو مُتَعَقِّبِينَ صَرَّحُوا بِهِ في السِّيَرِ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ إذَا قُلْنَا إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ وَفِعْلُ الْبَعْضِ مُسْقِطٌ لِلْحَرَجِ فَهَلْ ذلك بِالشُّرُوعِ أَمْ لَا لِاحْتِمَالِ الْقَطْعِ فيه تَرَدُّدٌ وَالصَّوَابُ الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ بِنَاؤُهُ على أَنَّهُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ هل يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ مَعْنَى قَوْلِهِمْ سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ أَيْ بَعْضِ مُكَلَّفٍ لِيَخْرُجَ ما قام بِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ فإنه لَا يُسْقِطُ شيئا وَلِهَذَا لو سَلَّمَ على جَمَاعَةٍ فِيهِمْ صَبِيٌّ فَأَجَابَ الصَّبِيُّ وَحْدَهُ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُمْ بِجَوَابِهِ على الْأَصَحِّ وَقَالُوا إذَا حَجَّ عن الْمَيِّتِ لَا يَسْتَأْجِرُ صَبِيًّا لِأَنَّهُ ليس من أَهْلِ فَرْضِ الْإِسْلَامِ نعم تَسْقُطُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ بِصَلَاةِ الصِّبْيَانِ الْمُمَيِّزِينَ عِنْدَ وُجُودِ الرِّجَالِ على الْأَصَحِّ وقال في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّ الصَّبِيَّ إذَا أَذَّنَ وَقُلْنَا الْأَذَانُ فَرْضُ كِفَايَةٍ حَصَلَ الْفَرْضُ بِأَذَانِهِ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ هل يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ لم أَرَ من تَعَرَّضَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ الشَّيْخِ أبي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ في تَذْكِرَةِ الْخِلَافِ في مَسْأَلَةِ تَغْسِيلِ الشَّهِيدِ الْجُنُبِ فقال غُسْلُ الْمَلَائِكَةِ لَا يُسْقِطُ ما تُعُبِّدَ بِهِ الْآدَمِيُّ في حَقِّ الْمَيِّتِ وَقِيَاسُ سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ وَمِثْلُهُ هل يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْجِنِّ لم أَرَ فيه تَصْرِيحًا وَيَنْبَغِي تَخْرِيجُهُ على الْخِلَافِ في تَكْلِيفِهِمْ بِالْفُرُوعِ وَسَنَذْكُرُهُ الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ على الْمَشْهُورِ قَالَهُ ابن الرِّفْعَةِ في الْمَطْلَبِ في كِتَابِ الْوَدِيعَةِ وَأَشَارَ في بَابِ اللَّقِيطِ إلَى أَنَّ عَدَمَ اللُّزُومِ إنَّمَا هو بَحْثٌ لِلْإِمَامِ وَلِهَذَا قالوا يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ بِحُضُورِ الصَّفِّ وَيَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْجِنَازَةِ على الْأَصَحِّ بِالشُّرُوعِ وَأَمَّا تَجْوِيزُهُمْ الْخُرُوجَ من صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مع الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فَبَعِيدٌ ولم يُرَجِّحْ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ في هذه الْقَاعِدَةِ شيئا بِخُصُوصِهِ وَإِنَّمَا صَحَّحُوا في أَفْرَادِ مَسَائِلِهَا ما يُخَالِفُ الْآخَرَ وَحُكِيَ عن الْقَاضِي الْحُسَيْنِ أَنَّ الْمُتَعَلِّمَ إذَا أَنِسَ من نَفْسِهِ النَّجَابَةَ أَنَّهُ يَحْرُمُ عليه الْقَطْعُ وَصَحَّحَا خِلَافَهُ لِأَنَّ الشُّرُوعَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ فيه بِخِلَافِ الْجِهَادِ

وقال الْقَاضِي الْبَارِزِيُّ في تَمْيِيزِهِ وَلَا يَلْزَمُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالشُّرُوعِ على الْأَصَحِّ إلَّا في الْجِهَادِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ا هـ وَأَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ في الْوَجِيزِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وقال في الْوَسِيطِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ وقال الْقَفَّالُ لَا يَلِيقُ بِأَصْلِ الشَّافِعِيِّ تَعْيِينُ الْحُكْمِ بِالشُّرُوعِ فإن الشُّرُوعَ لَا يُغَيِّرُ حَقِيقَةَ الْمَشْرُوعِ فيه وَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ التَّطَوُّعُ بِالشُّرُوعِ فيه وقال الْإِمَامُ في بَابِ الْتِقَاطِ الْمَنْبُوذِ وَمَنْ لَابَسَ فَرْضًا من فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وكان مُتَمَكِّنًا من إتْمَامِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْإِضْرَابَ عنه فَقَدْ نَقُولُ ليس له ذلك وَيَصِيرُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْمُلَابَسَةِ مُتَعَيِّنًا وَهَذَا فيه نَظَرٌ وَتَفْصِيلٌ سَأَذْكُرُهُ في بَابِ السِّيَرِ قُلْت وَهَذَا كُلُّهُ في الْمَفْعُولِ أَوَّلًا أَمَّا لو شَرَعَ فيه بَعْدَ أَنْ فَعَلَهُ غَيْرُهُ هل يَلْزَمُ قال الرُّويَانِيُّ في الْبَحْرِ لو شَرَعَ في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَعْدَمَا صلى عليها فَرْضَ الْكِفَايَةِ هل له الْخُرُوجُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ يَنْبَنِيَانِ على أَصْلٍ وهو أَنَّ هذه الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ تَقَعُ فَرْضًا أَمْ لَا وَفِيهِ جَوَابَانِ وَالْقِيَاسُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ فَرْضًا لِأَنَّ الْفَرْضَ ما لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ على الْإِطْلَاقِ ا هـ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُ في سَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ في هذه الصُّورَةِ بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَرْضًا الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ هل يَتَعَيَّنُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ إنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ هل يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ فيه خِلَافٌ صَنَّفَ فيه ابن التِّلِمْسَانِيِّ وقد ذَكَرَ الصَّيْدَلَانِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ لو أَمَرَ شَخْصًا بِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ تَعَيَّنَ عليه وَلَيْسَ له اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ وَلَا أُجْرَةَ له الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ الْقِيَامُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ أَوْلَى من الْقِيَامِ بِفَرْضِ الْعَيْنِ قِيلَ الْقِيَامُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ أَوْلَى من الْقِيَامِ بِفَرْضِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ فيها الْفَرْضَ عن نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وفي فَرْضِ الْعَيْنِ يُسْقِطُ الْفَرْضَ عن نَفْسِهِ فَقَطْ حَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أبو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ في شَرْحِ كِتَابِ التَّرْتِيبِ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ أبو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ

في كِتَابِهِ الْمُحِيطِ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَكَذَلِكَ وَلَدُهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ في كِتَابِهِ الْغِيَاثِيِّ وهو ظَاهِرٌ على الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْكِفَايَةِ على الْبَعْضِ وَوَهَمَ بَعْضُهُمْ فَحَكَى عن من ذَكَرَ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ أَفْضَلُ من فَرْضِ الْعَيْنِ وهو غَلَطٌ فإن كَلَامَهُمْ إنَّمَا هو في الْقِيَامِ بهذا الْجِنْسِ أَفْضَلُ من ذلك ثُمَّ عِبَارَةُ الْجُوَيْنِيِّ وَلِلْقَائِمِ بِهِ مَزِيَّةٌ وَلَا يَلْزَمُ من الْمَزِيَّةِ الْأَفْضَلِيَّةُ على أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ ما يُنَازِعُ في ذلك فَفِي الْأُمِّ إنَّ قَطْعَ الطَّوَافِ الْمَفْرُوضِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أو الرَّوَاتِبِ مَكْرُوهٌ إذْ لَا يَحْسُنُ تَرْكُ فَرْضِ الْعَيْنِ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ وَجَرَى عليه الْأَصْحَابُ وَمِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ في بَابِهِ وقال الْغَزَالِيُّ في الْإِحْيَاءِ في شُرُوطِ الِاشْتِغَالِ بِعِلْمِ الْخِلَافِ أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهِ وهو من فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ من لم يَتَفَرَّغْ عن فُرُوضِ الْأَعْيَانِ قال وَمَنْ عليه فَرْضُ عَيْنٍ فَاشْتَغَلَ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ وَزَعَمَ أَنَّ مَقْصُودَهُ الْحَقُّ فَهُوَ كَذَّابٌ وَمِثَالُهُ من تَرَكَ الصَّلَاةَ في نَفْسِهِ وَتَبَحَّرَ في تَحْصِيلِ الثِّيَابِ وَنَسْجِهَا قَصْدًا لِسَتْرِ الْعَوْرَاتِ ا هـ وَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَكَانَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا يُخَصِّصُهُ بِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ أَوَّلًا أَمَّا من فَعَلَهُ ثَانِيًا فَلَا يَكُونُ في حَقِّهِ أَفْضَلَ من فَرْضِ الْعَيْنِ لِأَنَّ السُّقُوطَ حَصَلَ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ كنا نُسَمِّي فِعْلَ الْآخَرِينَ فَرْضًا على رَأْيٍ وقال الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ الزَّمْلَكَانِيِّ ما ذَكَرَ من تَفْضِيلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ على فَرْضِ الْعَيْنِ مَحْمُولٌ على ما إذَا تَعَارَضَا في حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَلَا يَكُونُ ذلك إلَّا عِنْدَ تَعَيُّنِهَا وَحِينَئِذٍ هُمَا فَرَضَا عَيْنٍ وما يَسْقُطُ الْحَرَجُ عنه وَعَنْ غَيْرِهِ أَوْلَى وَأَمَّا إذَا لم يَتَعَارَضَا وكان فَرْضُ الْعَيْنِ مُتَعَلِّقًا بِشَخْصٍ وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ له من يَقُومُ بِهِ فَفَرْضُ الْعَيْنِ أَوْلَى الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ يُتَصَوَّرُ الْمُخَيَّرُ في الْوَاجِبِ الْكِفَائِيِّ كما يُتَصَوَّرُ الْمُخَيَّرُ في الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ كما سَبَقَ في خِصَالِ الْكَفَّارَةِ كَذَلِكَ في الْوَاجِبِ على الْكِفَايَةِ ولم أَرَ من ذَكَرَهُ وقد ظَفِرْت له بِمِثَالٍ وهو قَوْله تَعَالَى وإذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ منها أو رُدُّوهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَطْرُقَهُ الْخِلَافُ أَنَّهُ هل الْوَاجِبُ الْجَمِيعُ أو وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّنٍ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ اُسْتُشْكِلَ الْجَمْعُ بين قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ إنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَقَوْلِ الْفُقَهَاءِ لو صلى على الْجِنَازَةِ طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ وَقَعَتْ صَلَاتُهُمْ فَرْضًا أَيْضًا وإذا سَقَطَ الْفَرْضُ بِالْأُولَى كَيْفَ تَقَعُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ فَرْضًا وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ في بَابِ الْجَنَائِزِ من شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فقال عِبَارَةُ الْمُحَقِّقِينَ يَسْقُطُ الْحَرَجُ عن الْبَاقِينَ أَيْ لَا حَرَجَ عليهم في تَرْكِ هذا الْفِعْلِ فَلَوْ فَعَلُوهُ وَقَعَ فَرْضًا كما لو فَعَلُوهُ مع الْأَوَّلِينَ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَأَمَّا عِبَارَةُ من يقول سَقَطَ الْفَرْضُ عن الْبَاقِينَ فَمَعْنَاهُ سَقَطَ حَرَجُ الْفَرْضِ وَإِثْمُهُ ا هـ قُلْت وَهِيَ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ في الرِّسَالَةِ وَيَشْهَدُ له ما قَالَهُ الْمُتَوَلِّي إنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ تَنْوِي بِصَلَاتِهِمْ الْفَرْضَ لِأَنَّ فِعْلَ غَيْرِهِمْ أَسْقَطَ عَنْهُمْ الْحَرَجَ لَا الْفَرْضَ وَهَذَا قد يُنْكِرُهُ الشَّادِي في الْعِلْمِ وَيَقُولُ لَا مَعْنَى لِلْفَرْضِ إلَّا الذي يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ فإذا كان بَعْدَ فِعْلِ الْأُولَى لَا يَلْحَقُ الثَّانِيَةَ حَرَجٌ على التَّرْكِ فَلَا مَعْنَى لِبَقَاءِ الْفَرْضِ في حَقِّهِمْ وقد أُجِيبُ عنه بِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ على قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا ما يَحْصُلُ تَمَامُ الْمَقْصُودِ منه وَلَا يَقْبَلُ الزِّيَادَةَ فَهَذَا هو الذي يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ وَالثَّانِي يَتَجَدَّدُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكْرَارِ الْفَاعِلِينَ له كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَحِفْظِ الْقُرْآنِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الشَّفَاعَةُ فَهَذِهِ الْأَمْثِلَةُ وَنَحْوُهَا كُلُّ أَحَدٍ مُخَاطَبٌ بِهِ وإذا وَقَعَ يَقَعُ فَرْضًا تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ أو لم يَتَقَدَّمْهُ وَلَا يَجُوزُ له تَرْكُهُ إلَّا بِشَرْطِ قِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ فإذا قام غَيْرُهُ بِهِ جَازَ التَّرْكُ وَارْتَفَعَ الْحَرَجُ

فَصْلٌ في الْحَرَامِ وهو لُغَةً الْمَنْعُ قال اللَّهُ تَعَالَى وَحَرَّمْنَا عليه الْمَرَاضِعَ من قَبْلُ أَيْ حَرَمْنَاهُ رَضَاعَهُنَّ وَمَنَعْنَاهُ مِنْهُنَّ إذْ لم يَكُنْ حِينَئِذٍ مُكَلَّفًا وقَوْله تَعَالَى إنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا على الْكَافِرِينَ وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى الْوُجُوبِ كَقَوْلِهِ فإن حَرَامًا لَا أَرَى الدَّهْرَ بَاكِيًا على شَجْوِهِ إلَّا بَكَيْت على عَمْرٍو وَعَلَيْهِ خَرَجَ قَوْله تَعَالَى وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَيْ وَوَاجِبٌ على قَرْيَةٍ أَرَدْنَا إهْلَاكَهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عن الْكُفْرِ إلَى الْإِيمَانِ وَحُكِيَ ذلك عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنه وفي الِاصْطِلَاحِ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ شَرْعًا من حَيْثُ هو فِعْلٌ وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْقَبِيحُ وَالْمَنْهِيُّ عنه وَالْمَحْظُورُ وقال أبو عبد اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الْحَرَامُ يَكُونُ مُؤَبَّدًا وَالْمَحْظُورُ قد يَكُونُ إلَى غَايَةٍ حَكَاهُ عنه الْعَسْكَرِيُّ في فُرُوقِهِ وفي النُّكَتِ لِابْنِ الْفَارِضِ الْمُعْتَزِلِيِّ حَكَى الشَّيْخُ أبو عبد اللَّهِ يَعْنِي الْبَصْرِيَّ عن فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ مُحَرَّمٌ في الْقَبِيحِ إذَا كان طَرِيقُ قُبْحِهِ مَقْطُوعًا بِهِ وَيَقُولُونَ مَكْرُوهٌ فِيمَا كان طَرِيقُهُ مُجْتَهَدًا فيه كَسُؤْرِ كَثِيرٍ من السِّبَاعِ قال ابن سُرَاقَةَ وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ في كَثِيرٍ من كُتُبِهِ مَكْرُوهًا أَيْضًا تَوَسُّعًا وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَفْظَ الْمَكْرُوهِ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ تَنْبِيهٌ الْحُرْمَةُ لَيْسَتْ مُلَازِمَةً لِلذَّمِّ الْحُرْمَةُ لَيْسَتْ مُلَازِمَةً لِلذَّمِّ وَالْإِثْمِ لَا طَرْدًا وَلَا عَكْسًا فَقَدْ يَأْثَمُ الْإِنْسَانُ على ما ليس بِحَرَامٍ كما إذَا قَدِمَ على زَوْجِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً وقد يَحْرُمُ ما ليس فيه إثْمٌ كما إذَا قَدِمَ على أَجْنَبِيَّةٍ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ وَتَحْقِيقُ ذلك أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ تَابِعَانِ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَحَلَّ الْأَبْضَاعَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَزْوَاجَ في أَحْوَالٍ بِشُرُوطٍ وَحَرَّمَهَا بِدُونِ ذلك غير أَنَّهُ لَا

يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا جَعَلَ الْإِثْمَ يَتَوَقَّفُ على الْعِلْمِ فإذا قَدِمَ الْعَبْدُ على فِعْلٍ يَعْتَقِدُهُ حَلَالًا وهو حَرَامٌ لَا إثْمَ عليه تَخْفِيفًا على الْعَبْدِ وإذا أَقْدَمَ على فِعْلٍ يَظُنُّهُ حَرَامًا وهو حَلَالٌ عَاقَبَهُ على الْجُرْأَةِ فَمَعْنَى قَوْلِنَا هذا الْفِعْلُ حَرَامٌ أَنَّ الشَّارِعَ له تَشَوُّفٌ إلَى تَرْكِهِ وَمَعْنَى قَوْلِنَا حَلَالٌ خِلَافُ ذلك وَالْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ يُطْلَقَانِ تَارَةً على ما فيه إثْمٌ وما ليس فيه وهو مُرَادُ الْأُصُولِيِّينَ بِقَوْلِهِمْ الْحَرَامُ ما يُذَمُّ عليه وَتَارَةً على ما لِلشَّارِعِ فيه تَشَوُّفٌ إلَى تَرْكِهِ وَمِنْهُ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ أَعْنِي شُبْهَةَ الْمَحَلِّ حَرَامٌ مع الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا إثْمَ فيه وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّيْخِ أبي حَامِدٍ أَجْمَعُوا على أَنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ حَرَامٌ وَكَذَلِكَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ في حَالِ الِاضْطِرَارِ على رَأْيٍ وَهَذَا يُمْكِنُ رَدُّ كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ إلَيْهِ في حَدِّ الْحَرَامِ بِأَنَّهُ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ يُذَمُّ بِالْقُوَّةِ أو يَكُونَ الْمُرَادُ يُذَمُّ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِحَالِهِ وَإِنْ اسْتَنْكَرْت إطْلَاقَ الْحُرْمَةِ على كُلٍّ من الْمَعْنَيَيْنِ فَانْظُرْ إلَى قَوْلِ الْأُصُولِيِّينَ لو اشْتَبَهَتْ الْمَنْكُوحَةُ بِأَجْنَبِيَّةٍ حُرِّمَتَا على مَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ عنهما وَقَوْلُهُ إذَا قال إحْدَاكُمَا طَالِقٌ حُرِّمَتَا تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ فَإِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ في الْفَرْعَيْنِ حَرَامٌ بِاعْتِبَارِ الْإِثْمِ على الْجُرْأَةِ وَهِيَ التي في عِلْمِ اللَّهِ أنها الزَّوْجَةُ في الْأُولَى وَاَلَّتِي سَيُعَيِّنُهَا في الثَّانِيَةِ وَالْأُخْرَى حَرَامٌ بِاعْتِبَارِ أنها أَجْنَبِيَّةٌ فَقَوْلُهُمْ حُرِّمَتَا على مَعْنَى أَنَّهُ يَأْثَمُ بِالْإِقْدَامِ على كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ على الْمَعْنَى الْآخَرِ فَتَأَمَّلْ كَيْفَ أَثْبَتُوا التَّحَرُّمَ لِلزَّوْجَةِ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ وَصَرَفُوهُ عنها بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي وما ذَكَرْنَاهُ ليس ذَهَابًا إلَى مُوَافَقَةِ من يقول الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ يُوصَفُ بِهِمَا الذَّوَاتُ بَلْ هو تَوَسُّطٌ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ يُوصَفُ بِهِمَا ذَوَاتُ الْأَفْعَالِ طَابَقَتْ الِاعْتِقَادَ أَمْ لَا وَهَذَا إذَا تَبَيَّنَ لَك في الْحَرَامِ نَقَلْته إلَى بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَانْظُرْ قَوْلَ الْبَيْضَاوِيِّ قال الْفُقَهَاءُ يَجِبُ الصَّوْمُ على الْحَائِضِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَرُبَّ وَاجِبٍ يَأْثَمُ الْإِنْسَانُ بِتَرْكِهِ بِاعْتِبَارِ ظَنِّهِ وَيَكُونُ في نَفْسِ الْأَمْرِ حَرَامًا وَبِالْعَكْسِ قال الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ فِيمَنْ صلى وهو يَظُنُّ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَعَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ غير أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُهُ فَهَذَا تَرَكَ الْوَاجِبَ وَلَا عِقَابَ عليه لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ بِاعْتِبَارِ الْوُجُوبِ بِمَعْنَى تَشَوُّفِ الشَّارِعِ ولم يَتْرُكْهُ بِمَعْنَى التَّكْلِيفِ

مَسْأَلَةٌ الْحُرْمَةُ لَا تُلَازِمُ الْفَسَادَ الْحُرْمَةُ لَا تُلَازِمُ الْفَسَادَ فَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ مُحَرَّمًا مع الصِّحَّةِ كَالصَّلَاةِ في الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ وَثَوْبِ الْحَرِيرِ وَفَائِدَةُ التَّحْرِيمِ سُقُوطُ الثَّوَابِ مَسْأَلَةٌ ما لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ ما لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إلَى الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ في مُقَدِّمَةِ الْوَاجِبِ كما قَالَهُ ابن بَرْهَانٍ فَالْأَوَّلُ ما كان من أَجْزَائِهِ كَالزِّنَى فإن النَّهْيَ عنه نَهْيٌ عن أَجْزَائِهِ وَهِيَ الْإِيلَاجَاتُ وَالْإِخْرَاجَاتُ وَلَا فَرْقَ بين أَنْ يَقُولَ لَا تَزْنِ وَبَيْنَ أَنْ يَقُولَ لَا تُولِجْ وَلَا تُخْرِجْ وَالثَّانِي ما كان من شُرُوطِهِ وَأَسْبَابِهِ كَمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ من الْمُفَاخَذَةِ وَالْقُبْلَةِ وَسَائِرِ الدَّوَاعِي بَعْدَ ذلك وَمِنْهُ الْعَقْدُ على الْأُمِّ فإنه لَمَّا كان سَبَبَ الْوَطْءِ وهو مَنْهِيٌّ عنه كان الْعَقْدُ الذي هو سَبَبٌ إلَيْهِ مَنْهِيًّا عنه الثَّالِثُ ما كان من ضَرُورَاتِهِ كما إذَا اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ في بَلْدَةٍ صَغِيرَةٍ حَرُمَ عليه نِكَاحُهُنَّ وَإِنْ كنا نَعْلَمُ أَنَّ نِكَاحَ الْأَجْنَبِيَّاتِ ليس بِحَرَامٍ لَكِنْ لَمَّا اخْتَلَطَتْ بِهِنَّ الْأُخْتُ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ كان تَحْرِيمُ الْأَجْنَبِيَّاتِ من ضَرُورَاتِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْأُخْتِ وَلِهَذَا لو تَعَيَّنَتْ حَرُمَ نِكَاحُهَا على الْخُصُوصِ وَيَقْرُبُ من هذا الْقِسْمِ ما لو وَقَعَتْ النَّجَاسَةُ في الْمَاءِ فإن من أَصْحَابِنَا من أَجْرَاهُ على هذا الْأَصْلِ وقال الْمَاءُ طَاهِرٌ في عَيْنِهِ ولم يَصِرْ نَجَسًا بِحَالٍ وَإِنَّمَا النَّجَاسَةُ مُجَاوِرَةٌ فلم يُنْهَ عن اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِاسْتِعْمَالِ النَّجَسِ فَكَانَ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ من ضَرُورَاتِهِ اسْتِعْمَالُ النَّجَسِ إلَّا أَنَّ هذا لَا يَلِيقُ بِأُصُولِ الشَّافِعِيِّ بَلْ هو أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أبي حَنِيفَةَ لِأَنَّ قَاعِدَتَهُ أَنَّ الْمَاءَ جَوْهَرٌ طَاهِرٌ وَالطَّاهِرُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصِيرَ نَجَسًا في عَيْنِهِ بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّ قَلْبَ الْأَعْيَانِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ وُسْعِ الْخَلْقِ بَلْ هو بَاقٍ على أَصْلِ الطَّهَارَةِ وَإِنَّمَا هو نَهْيٌ عن اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ وَيُسْتَدَلُّ على هذا بِفَضْلِ الْمُكَاثَرَةِ فإنه لو كُوثِرَ عَادَ طَهُورًا بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ صَارَ

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24