كتاب : المبدع شرح المقنع
المؤلف : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان
الدين
فان لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم وإذا أوصى بثلثه فاستحدثت مالا دخل ثلثه في الوصية وان قتل واخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية على روايتين.
__________
كعدمه شرعا فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق.
وقيل: لا تصح الوصية بهما معا "فإن لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية لأن الوصية" بالمحرم معصية فلم تصح كالكنيسة فلو كان طبل إذا فصل صلح للحرب لم يصح ويلحق بطبل اللهو المزمار والطنبور وعود اللهو لأنها محرمة سواء كانت فيه الأوتار أولا لأنه مهيأ لفعل المعصية وتباح الوصية بالدف المباح للخبر.
"وتنفذ الوصية فيما علم من ماله" اتفاقا "وما لم يعلم" أي: تنفذ وصيته في ثلث الموجود وإن جهله.
وعنه: إن علم به وحكي ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة إلا في المدبر فإنه يدخل في كل شيء والأول أشهر لأن الوصية بجزء من ماله لفظ عام فيدخل فيه ما لا يعلم به من ماله كما لو نذر الصدقة بثلثه.
"وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا" قبل موته "دخل ثلثه في الوصية" في قول أكثر العلماء ولا فرق عندهم بين التلاد والمستفاد لأن الحادث من ماله يرثه ورثته وتقضي منه ديونه أشبه ما لو ملكه قبل الوصية وعنه: يعم المتجدد مع علمه به أو قوله بثلثي يوم أموت
"وإن قتل" عمدا أو خطأ "وأخذت ديته فهل تدخل الدية في الوصية؟ على روايتين:" إحداهما وهي المذهب وجزم بها في الوجيز وقدمها في الفروع تدخل ديته مطلقا لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها قال أحمد: قضي النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث فتقضي منها ديونه وتجهيزه لأنه إنما يحوز ورثته من أملاكه ما استغنى عنه بدليل أنه يجوز أن
فان وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين على وجهين.
فصل
وتصح الوصية بالمنفعة المفردة؛
__________
يتجدد له ملك بعد موته كصيد وقع في أحبولة نصبها خلافا للانتصار وغيره وإن تلف بها شيء فيتوجه في ضمان الميت الخلاف قاله في الفروع وروي عن علي مثل ذلك في دية الخطأ.
والثانية: لا تدخل في وصيته نقلها ابن منصور لأن الدية تجب للورثة بعد موت الموصي لأن سببها الموت فلا يجوز وجوبها قبله لأن الحكم لا يتقدم سببه إذ بالموت تزول أملاكه. "فإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة من الثلثين؟ على وجهين" هما مبنيان على الروايتين فعلى الأولى تحسب الدية من ماله فإن كانت وصيته بقدر نصف الدية أو أقل منه نفذت الوصية وإلا أخرج منه قدر ثلثها.
وعلى الثانية لا تحسب الدية وتخرج الوصية من تلاد ماله دون ديته بناء على أن الدية ليست من ماله فيختص بها الورثة.
فصل
"وتصح الوصية المنفعة المفردة" في قول الأكثر لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فتصح الوصية بها كالأعيان ولأنها هبة المنفعة بعد الموت فصحت في الحياة كالمقارنة وسواء وصى بها أبدا أو مدة معينة لكن بعتبر خروج ذلك من ثلث المال نص عليه في سكنى الدار وهو قول من قال بصحة الوصية بها وإن لم يخرج من الثلث أجيز منها بقدر الثلث وقال إذا أوصى بخدمة عبده سنة لم يخرج من الثلث خير الورثة بين تسليم خدمته سنة،
فلو وصى لرجل بمنافع امته ابدا أو مدة معينة صح فاذا اوصى بها ابدأ فللورثة عتقها وبيعها وقيل: لا يصح بيعها الا لمالك نفعها.
__________
وبين ثلث المال.
وقال الحنفية: يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حتى يستكمل منه فإن أراد الورثة بيعه بيع ولنا أنها وصية صحيحة فوجب تنفيذها على صفتها فإن أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها.
فرع: للموصى له بنفع العبد أو الدار إجارتها تلك المدة وله إخراج العبد عن البلد لأنه مالك لنفعه فملك إخراجه وإجارته كالمستأجر.
"فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح" لأنها وصية بمنفعة وهي صحيحة بها "فإذا أوصى بها أبدا فللورثة عتقها" لأنها مملوكة لهم ومنافعها للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء.
وظاهره: أنه إذا أعتقها صاحب المنفعة لم يعتق لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها.
فإن وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد أو أسقطها عنه صح وللورثة الانتفاع به لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده "و" لهم "بيعها" لأنها أمة مملوكة تصح الوصية بها فصح بيعها لغيرها وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه وقيل: لا تباع لأن ما لا نفع فيه لا يصح بيعه كالحشرات.
ورد بأنه يمكنه إعتاقها وتحصيل ولايتها وثواب عتقها بخلاف الحشرات.
"وقيل: لا يصح بيعها إلا لمالك نفعها" لأنه يجتمع له الرقبة والمنفعة فينتفع بذلك بخلاف غيره بدليل جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر وبيع الزرع لمالك الأرض دون غيرهما وفي كتابتها الخلاف.
"ولهم ولاية تزويجها" أي: بإذن صاحب المنفعة وليس لواحد منهما الانفراد
ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها وقال أصحابنا ومهرها للوصي وإن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطىء وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر يشتري بها ما يقوم مقامها وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها وليس لواحد منهم وطؤها.
__________
بتزويجها لأن مالك المنفعة لا يملك رقبتها وصاحب المنفعة يتضرر به فإن اتفقا على ذلك جاز وإن طلبت التزويج وجب لأنه لحقها وهو مقدم عليها ووليها مالك الرقبة وقيل: هما "و" لهم "أخذ مهرها في كل موضع وجب" في اختيار المؤلف وصاحب الوجيز "لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها" مفردة ولا مع غيرها وإنما هي تابعة للرقبة فتكون لصاحبها "وقال أصحابنا مهرها للوصي" لأنه من منافعها "وإن وطئت بشبهة فالولد حر" لأن وطء الشبهة يكون الولد حرا لاعتقاد الواطىء أنه وطىء في ملك كالمغرور بأمة "وللورثة قيمة ولدها" لأنه امتنع رقه فوجب جبر ما فات من رقه "عند الوضع" لأنه حينئذ وجد ولأنه قبل الوضع لا تعلم قيمته فوجب اعتبار أول حالة يعلم بها "على الواطىء" لأنه يفوت رقه. "وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين" لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها وفوات المنفعة حصل ضمنا وتبطل وصيته كالإجارة.
"وفي الآخر يشتري بها ما يقوم مقامها" لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقها ويفارق الزوجة والعين المستأجرة لأن سبب الاستحقاق يبطل بتلفها. ويحتمل أن ذلك لمالك النفع "وللوصي" أي: لمالك نفعها "استخدامها" حضرا وسفرا "وإجارتها وإعارتها" لأن الوصية له بنفعها وهذا منه فإن قتلها وارثها فعليه قيمة المنفعة قاله في الانتصار وفي التبصرة إن قتلت فرقبة بثمنها مقامها وقيل: لمالك نفعها قال وهو أولى. "وليس لواحد منهما وطؤها" لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة،
وان ولدت من زوج أو زنى فحكمه حكمها وفي نفقتها ثلاثة اوجه احدها انه في كسبها والثاني: على مالكها.
__________
والوطء لا يباح بغيرهما ومالك الرقبة لا يملكها ملكا تاما ولا يأمن أن تحمل منه وربما أفضى إلى هلاكها لكن أيهما وطئها فلا حد عليه لأنه وطء شبهة لوجود الملك لكل منهما فإن ولدت فهو حر فإن كان الواطىء صاحب المنفعة لم تصر أم ولد له لأنه لا يملكها وعليه قيمة ولدها عند الوضع كما تقدم وإن كان مالك الرقبة صارت أم ولد له لأنها علقت منه بحر في ملكه وفي وجوب قيمته عليه وجهان ولا مهر عليه في اختيار المؤلف وله المهر على صاحب المنفعة إن كان هو الواطىء وعند أصحابنا تنعكس الأحكام.
وقيل: يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطىء كالمستأجر وعلى هذا يكون ولده مملوكا. "وإن ولدت من زوج أو زنى فحكمه حكمها" لأن الولد يتبع الأم في حكمها كولد المكاتبة والمدبرة وقيل: هو لمالك الرقبة لأنه ليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها.
"وفي نفقتها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه في كسبها" لأنه يتعذر إيجابها على مالك الرقبة لكونه لا نفع له وعلى مالك المنفعة لكونه لا رقبة له فلم يبق إلا إيجابها في كسبها قال في الشرح وهذا راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة لأن كسبها من منافعها فعليه إن لم يكن لها كسب فقيل تجب في بيت المال.
"والثاني: على مالكها" أي: مالك الرقبة ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا لأحمد وقاله أبو ثور لأن النفقة على الرقبة فكانت على مالكها كنفقة المستأجر وكما لو لم يكن له منفعة ولأن الفطرة تتبع النفقة ووجوب التابع يدل على وجوب المتبوع عليه.
والثالث: على الوصي وفي اعتبارها من الثلث وجهان أحدهما يعتبر جميعها من الثلث والثاني: تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما وان وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا.
__________
"والثالث: على الوصي" أي: صاحب المنفعة صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز لأنه يملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج وهذا ليس خاصاً بالأمة بل حكم سائر الحيوانات الموصى بنفعها كذلك قياسا عليها ونفعها بعد الوصي لورثته قطع به في الانتصار وانه يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا وتسليمها.
وقيل: لورثة الموصي "وفي اعتبارها من الثلث وجهان" لأن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها فوجب اعتبار جميعها "أحدهما: يعتبر جميعها من الثلث" يعني يقوم بمنفعتها ويعتبر خروج ثمنها من الثلث لأن أمة لا منفعة لها لا قيمة لها غالبا.
"والثاني: تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتبر ما بينهما" فإذا كانت قيمتها بمنفعتها مائة ومسلوبة المنفعة عشرة علمنا أن قيمة المنفعة تسعون وكذا إذا أوصى بنفعها وقتا مقدرا معرفا أو منكراً وقيل: يعتبر وحده من الثلث لإمكان تقويمه مفردا ويصح بيعها وإن أطلق فمع الرقبة قال في المستوعب وهو الصحيح عندي وقال ابن حمدان: بل يقسطه من التركه ولا يقوم على أحدهما.
"وإن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح" لأن الأول ينتفع بعتقها وولائها وبيعها في الجملة والثاني: ظاهر "وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا" لأن كل واحد منهما مالكها.
تنبيه: أوصى بثمر شجرة لزيد وبرقبتها لعمرو لم يملك أحدهما إجبار الآخر على سقيها ولا منعه منه إذا لم يضره وإن يبست الشجرة أو بعضها
وإن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح.
__________
فهو لعمرو.
وإن وصى بثمرتها أو حمل أمته أو شاته فلم تحمل تلك المدة فلا شيء لزيد.
وإن قال: لك ثمرتها أو حمل الحيوان أول عام بثمر أو بحمل صح.
وإن وصى لزيد بلبن شاته وصوفها أو بأحدهما صح ويقوم الموصى به دون العين
وإن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بنبته صح والنفقة بينهما وينبغي أن يكون على قدر قيمة حق كل واحد منهما فإن امتنع أحدهما من الإنفاق ففي إجباره وجهان مبنيان على الحائط المشترك إذا انهدم وإن وصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه صح وليس لأحدهما الانتفاع به إلا بإذن الآخر وأيهما طلب قلع الفص منه أجيب إليه ويجبر الآخر على ذلك فإن اتفقا على بيعه أو لبسه جاز.
"وإن وصى لرجل بمكاتبه صح" إن صح بيعه لأنه مملوك كالقن "ويكون كما لو اشتراه" لأن الوصية تمليك أشبهت الشراء فإن أدى عتق والولاء له كالمشتري وإن عجز عاد رقيقا له.
فإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية لأنه رقه لا ينافيها وإن أدى إليه بطلت فإن قال إن عجز ورق فهو لك بعد موتي فعجز في حياة الموصي صحت وإن عجز بعد موته بطلت وإن قال إن عجز بعد موتي فهو لك ففيه وجهان مبنيان على ما إذا قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر.
"وإن وصى له بمال الكتابة أو ينجم منها صح" لأنها تصح بما ليس مستقرا كما تصح بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية وحينئذ للموصى له استيفاء المال
وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح فإن ادى عتق وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه.
__________
عند حلوله والإبراء منه ويعتق بأحدهما والولاء لسيده لأنه المنعم عليه.
وفي الخلاف لا تصح الوصية بمال الكتابة والعقل لأنه غيرمستقر وعلى الأول إذا عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الوصي إنظاره أو بالعكس قدم قول الوارث ومتى عجز فهو عبد للوارث.
وإن وصى بما يعجله المكاتب صح فإن عجل شيئا فهو للوصي وإن لم يعجل شيئا حتى حلت نجومه بطلت.
"وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح" لأن كلا من الرقبة والدين مملوك للموصي فصح كغيره ولا أثر لكونه غيرمستقر لأنها تصح بالمعدوم "فإن أدى" أو أبرأه منه "عتق" لأن هذا شأن المكاتب وتبطل وصية صاحب الرقبة قاله الأصحاب وقيل: لا تبطل ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه.
"وإن عجز فهو" قن "لصاحب الرقبة" حيث فسخها لأنه موصى له برقبته وإنما عتق بالأداء لأن العتق مقدم على حق الموصي فأولى أن يقدم على الموصى له.
"وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه" لأن الباقي لم يصادف محلا فإن كان صاحب المال قبض من مال الكتابة شيئا فهو له فإن اختلفا في فسخ الكتابة بعد العجز قدم قول صاحب الرقبة كالوارث فإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمته لم يصح لأنه لا شيء في ذمته ويصح بما إذا قال بما أقبضه من مال الكتابة ويصح فيها برقبة المكاتب كالصحيحة.
فرع: أوصى بعتق مكاتبه أو الإبراء من دينه اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو مال الكتابة لأن العتق إبراء وبالعكس فاعتبر أقلهما.
فإن احتمله الثلث عتق وبرئ وإن احتمل بعضه كنصفه عتق منه نصفه وبقي نصفه مكاتبا ويعتق ثلثه في الحال إن لم يكن له مال سواه والباقي على الكتابة.
فصل
ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي او بعده بطلت الوصية وان تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له.
__________
فإن قال ضعوا نجما بما شاء الورثة وإن قال أكثر ما يكون عليه وضع فوق نصفه كضعوا عنه أكثر نجومه وأكبرها أكثرها مالا وأوسطها الثاني إن كانت ثلاثة والثالث إن كانت خمسة وإن قال ما شاء فالكل وقيل: لا كما شاء من مالها.
مسألة: فإن قال: اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يصرف في المكاتبين فإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز أن يشتري أقل منها فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل وإن أمكن أن يشتري ثلاثة رخيصة وحصة من أربع فالثلاثة الغالية أولى ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح ولا يجزيء إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة نقله حنبل.
فصل
"ومن أوصى له بشيء بعينه" الباء زائدة كقولك مررت بأخيك بزيد لا يجوز أن يكون بعينه توكيدا لأن شيئا نكرة غير محدودة "فتلف قبل موت الموصي أو بعده" قبل القبول "بطلت الوصية" حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الموصى له إنما يستحق المعين فإذا ذهب زال حقه كما لو تلف في يده والتركة في يد الورثة غيرمضمونة عليهم لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ولا تفريط منهم فلم يضمنوا شيئا.
"وإن تلف المال كله غيره" أي: غيرالمعين "بعد موت الموصي فهو للموصى له" لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعينه للموصى له بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم فتعين حقه فيه دون سائر ماله قال أحمد فيمن خلف مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار ووصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد
وان لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ وان لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب او دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به.
__________
الموت: فالعبد للموصى له.
وفي الرعاية إن تلفت التركة قبل القبول غير الموصى به معينا فللموصى له ثلثه إن ملكه عند القبول وإلا كله وقال ابن حمدان: إن كان عند الموت قدر الثلث أو أقل وإلا ملك منه بقدر الثلث.
"وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت" لان الاعتبار في قيمة الوصية بخروجها من الثلث وعدم خروجها بحالة الموت لأنها حالة لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها بغير خلاف نعلمه "لا وقت الأخذ" هو تأكيد فينظر كم كان الموصى به وقت الموت فإن كان ثلث التركة أو دونه استحقه الموصى له وإن زادت قيمته حتى صار مثل المال أو أكثر أو هلك المال سواه اختص به ولا شيء للورثة وإن كان حين الموت زائدا على الثلث فللموصى له قدر الثلث وإن كان نصف المال فله ثلثاه وإن كان ثلثه فله نصفه وإن كان نصف المال وثلثه فله خمساه ولا عبرة بالزيادة أو النقصان بعد ذلك فلو وصى بعتق عبد قيمته مائة وله مائتان فزادت قيمته بعد الموت فصار يساوي مائتين فهو للموصى له وإن كانت قيمته حين الموت مائتين فللموصى له ثلثاه لأنهما ثلث المال وإن نقصت قيمته بعد الموت فصارت مائة لم يزد حق الموصى له إلا بالإجازة وإن كانت قيمته أربعمئة فللموصى له النصف لا يزاد حقه عن ذلك سواء نقص العبد أو زاد.
"وإن لم يكن له سوى العين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به" في الأصح لأن حقه في الثلث متيقن فوجب تسليم ثلث المعين إليه وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب وقبض الدين لأنه ربما تلف فلا تنفذ الوصية في المعين كله وكما لو لم يحلف غير المعين وقيل: لا يدفع إليه شيء لأن الورثة شركاؤه في التركة،
وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر.
__________
فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه.
"وكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله" لأنه موصى له به فخرج من ثلثه وإنما منع قبل ذلك لأجل حق الورثة وقد زال ولو خلف ابنا وتسعة عينا أوصى بها لشخص وعشرين دينارا دينا فللوصي ثلثها ثلاثة فإذا اقتضى ثلاثة فله من التسعة واحدا حتى يقتضي ثمانية عشرة فتكمل له التسعة وإن تعذر استيفاء الدين فللابن الستة الباقية ولو كان الدين تسعة فالابن يأخذ ثلث العين والوصي ثلثها ويبقى ثلثها موقوفا كلما استوفى من الدين شيء فللموصى من العين قدر ثلثه فإذا استوفى الدين كما للوصي ستة وهي ثلث الجميع وإن كانت الوصية وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وان وصى له بثلاثة اعبد فاستحق اثنان منهم او ماتا فله ثلث الباقي بنصف العين أخذ الوصي ثلثها والابن نصفها ويبقى سدسها موقوفا من الدين ثلثيه كملت وصيته.
"وكذلك الحكم في المدبّر" ذكره أصحابنا أي: يعتق في الحال ثلثه وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعه إن خرج من الثلث
وفي الترغيب فيه نظر فإنه من تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة وتسليطهم عليهما مع توقيع عنقهما بحضور المال وهذا أخذها منه قال وكذا اذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه على الوجهين.
فرع: إذا كان الدين مساويا للعين وأوصى لشخص بثلث ماله فلا شيء له قبل استيفائه فكلما اتضى منه شيء فله ثلثه وللابن ثلثاه وقال أهل العراق هو أحق بما يخرج من الدين حتى يستوفي وصيته.
وإن وصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا فله ثلث الباقيوإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه فان ردوا فقال الخرقي للموصى له بالثلث سدس المائتين
__________
"وإن وصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي" أي: إذا أوصى له بمعين فاستحق بعضه فله ما بقي منه إن حمله الثلث لأن الباقي كله موصى به وقد خرج من الثلث فاستحقه كما لو كان معينا وقيل: له ثلث الباقي كقوله:
"وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان منهم أو ماتا فله ثلث الباقي" في قول أكثرهم لأنه لم يوص له من الباقي بأكثر من ثلثه وقد شرك بينه وبين ورثته في استحقاقه وقيل: له الباقي ما لم يعبر ثلث قيمتهم كما لو أوصى له بثلث صبرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها وقيل: ثلثها.
"وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غيرالعبد مائتان" أي: إذا أوصى لشخص بمعين من ماله ولآخر بجزء مشاع منه كثلثه فأجيز لهما انفرد صاحب المشاع بوصيته من غيرالمعين ثم شارك صاحب المعين فيه فيقسم بينهما على قدر حقهما فيه ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر وصيته كمسائل العول.
وقد نبه عليه المؤلف بقوله: "فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث ثلث المائتين" وهو ستة وستون وثلثان لا يزاحمه الآخر فيها "وربع العبد" أي: يشتركان فيه لهذا ثلثه وللآخر جميعه فابسطه من جنس الكسر وهو الثلث يصير العبد ثلثه واضمم إليها الثلث الذي للآخر تصير أربعة ثم اقسم على أربعة أسهم يصير الثلث ربعا كمسائل العول فيخرج لصاحب الثلث ما ذكره.
"وللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه" ثم انتقل إلى حاله الرد فقال: "وإن ردوا فقال الخرقي" وهو المذهب "للموصى له بالثلث بينها المائتين وسدس العبد
وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه وعندي أنه بينهما على حسب مالهما في حال الاجازة لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه.
__________
وللموصى له بالعبد نصفه" وطريقه أن ترد وصيتهما إلى ثلث المال وهو نصف وصيتهما فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته فيرجع صاحب الثلث إلى سدس الجميع ويرجع صاحب العبد إلى نصفه.
"وعندي" وهو قول ابن أبي ليلى وحكاه المجد تخريجا "أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة" كسائر الوصايا "لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه" وطريقه أن تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع تكن اثني عشر ثم في ثلاثة تكن ستة وثلاثين لصاحب الثلث ثلث المائتين وهو ثمانية وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وذلك تسعة فتضمها إلى سهام صاحب الثلث تصير عشرين سهما ففي حال الرد يجعل الثلث عشرين سهما فيصير المال ستين ولصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ولصاحب الثلث ثمانية من المائتين وهو خمسها وثلثه من العبد وذلك عشره ونصف عشره وأوضح منه أن نقول حصل لهما في الإجازة مائة وستة وستون وثلثان ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة أخماس فيرجع كل منهما إلى ثلاثة أخماسه فيحصل للموصى له بالثلث أربعون وهو خمس المائتين ومن العبد خمسه عشر وهو عشره ونصف عشره وللموصى له بالعبد خمسة وأربعون وهي ربعه وخمسه.
تنبيه: إذا كانت الوصية في حال الرد لا تجاوز الثلث فهي كحالة الإجازة.
رجل خلف خمسمئة وعبدا قيمته مائة ووصى بسدس ماله لشخص وللآخر بالعبد فلا أثر للرد هنا ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد وللآخر ستة أسباعه وإن جاوزت الثلث كما ذكره المؤلف رددت وصيتهما إلى الثلث وقسمته بينهما على قدر وصيتهما أن صاحب المعين يأخذ نصيبه من
وان كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فاجازوا فله مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وان ردوا فلصاحبه النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه وقال ابو الخطاب: لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه وهو قياس قول الحزقي والطريق فيها ان تنظر ما حصل لهما في حال الاجازة فتنسب اليه ثلث المال وتعطي كل واحد مما كان له في الإجازة مثل نسبة الثلث إلى وصيتهما،
__________
المعين والآخر يأخذ حقه من جميع المال هذا قول الخرقي وعامة الأصحاب فعليه يأخذ سدس جميع المال لأنه وصى له بثلث الجميع وعلى قول المؤلف وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث لأنه وصى له بشيء شرك معه غيره وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشاركه فيه غيره فوجب أن يقسم الثلث بينهما حالة الرد على حسب مالهما في حالة الإجازة كسائر الوصايا.
"وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فله مائة" لأنه لا مزاحم له فيها "وثلث العبد" لأنه موصي له بنصفه وللآخر بكله وذلك نصفان ونصف فيرجع إلى الثلث "ولصاحب العبد ثلثاه" لرجوع كل نصف إلى ثلث.
"وإن ردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه" لأن من له شيء فيرد إلى نصفه.
"وقال ابو الخطاب:" وهو المذهب "لصاحب النصف خمس المائتين وحمس العبد ولصاحب العبد خمساه" لأن الوصية هنا بمائتين وخمسين بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال وهو مائة وخمسون ونسبة الثلث إلى ذلك بالخمسين "وهو قياس قول الخرقي" لأن العمل فيهما متقارب.
"والطريق فيها أن تنظر ما حصل لها في حال الإجازة فينسب إليه ثلث المال ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة بمثل نسبة الثلث إليه" لأنه حصل لهما في الإجازة الثلثان ونسبة الثلث إليهما بالنصف فكل واحد
جميعا ويعطى كل واحد مما له في الاجازة مثل تلك النسبة فان وصى لرجل بمثل ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسمت الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما وإن زاد عن المائة فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصي.
__________
منهما نصف ما حصل لهما في الإجازة وقد كان لصاحب النصف من المائتين نصفها فله ربعها وكان له من العبد ثلثه فصار له سدسه وكان لصاحب العبد ثلثاه فصار له ثلثه. "وعلى قول الخرقي" والأصحاب "ينسب الثلث إلى وصيتهما جميعا ويعطى كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة" لأنه نسبة الثلث إلى وصيتهما بالخمسين لأن النصف والثلث مائتان وخمسون فالثلث خمساها فلصاحب العبد خمساه لأنه وصيته ولصاحب النصف الخمس لأن خمساً وصيته فإن كانت المسألة بحالها وملكه غيرالعبد ثلثمائة ففي الإجازة لصاحب النصف مائة وخمسون وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وفي الرد لصاحب النصف تسعا بالمال كله ولصاحب العبد أربعة أتساعه وعلى قول المؤلف لصاحب العبد ثلثه وخمسين تسعه وللآخر تسعة وثلث خمسه ومن المال ثمانون وهو ربعها وسدس عشرها فإن وصى له بجميع ماله وللآخر بالعبد ففي الإجازة لصاحب العبد نصفه والباقي كله للآخر وفي الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب العبد خمسه وهو ربع العبد وسدس عشره وللآخر أربعة أخماسه.
"وإن وصى لرجل بثلث ماله وللآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث على المائة" كما إذا كان المال ثلاثمئة "بطلت وصية صاحب التمام" لأنه لم يوص له بشيء أشبه ما لو أوصى له بدار ولا دار له ويقسم الثلث في حال الرد بينهما على قدر وصيتهما "وإن زاد" الثلث "عن المائة" بأن كان المال ستمائة "فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصي" فيأخذ صاحب الثلث مائتين وكل من الوصيين مائة.
وان ردوا فلكل واحد نصف قيمته عندي و قال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها ويجوز ان يزاحم به ولا يعطيه شيئا كولد الأب مع ولد الابوين في مزاحمة الجد.
__________
"وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي" جزم به في الوجيز لأن الوصايا رجعت إلى نصفها فدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية كسائر الوصايا.
"وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ويكون له ما فضل عنها" لأنه إنما يستحق بعد تمام المائة لصاحبها ولم يفضل هنا له شيء فعلى قوله لصاحب الثلث نصفه ولصاحب المائة مائة ولصاحب التمام نصف ما فوق المائتين قال في المحرر وهو الصحيح.
فإن كان المال تسعمئة ورد الورثة فعلى الأول لصاحب الثلث مائة وخمسون ولصاحب المائة خمسون ولصاحب التمام مائة لأن الوصية كانت بالثلثين فرجعت إلى الثلث فرددنا كل واحد منهم إلى نصف وصيته.
وعلى الثاني لصاحب المائة مائة لا ينقص منها شيء ولصاحب التمام خمسون
"ويجوز أن يزاحم به" هذا من تمام قول القاضي وهو أن يعاد به "ولا يعطيه شيئا كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد" أي: يزاحم الجد بالأخ من الأب ولا يعطيه شيئا واختار المجد أنها تبطل وصية صاحب التمام هنا ويقسم الآخر أن الثلث كان لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة.
مسائل: الأولى: ترك ستمئة ووصى لرجل بمائة ولآخر بتمام الثلث استحق كل منهما مائة وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة وإن وصى للأول بمائتين وللآخر ببقية الثلث فلا شيء للثاني سواء ردت وصية الأول أو أجازها وقال أهل العراق إن رد الأول فللثاني مائتان في المسألتين وهو احتمال لنا.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة.
__________
الثانية: أوصى لشخص بعبد وللآخر بتمام الثلث فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها ثم البقية لوصية التمام وإن رد صاحب وصيته بعد موت الموصي أو مات قبله أو مات العبد بعد موته بقيت وصية الآخر.
الثالثة: أوصى لشخص بثلث ماله ويعطي زيدا منه كل شهر مائة حتى يموت صح فإن مات وبقي شيء فهو للأول نص عليه.
الرابعة: أوصى لوارث وغيره بثلثي ماله اشتركا مع الإجازة ومع الرد للآخر الثلث وقيل: نصفه كوصيته لهما بثلثه والرد على الوارث وإن ردوا ما جاوز الثلث ولا وصية عينا فالثلث بينهما وقيل: للآخر وقيل: له السدس وإن أجيز للوارث فله الثلث وكذا الأجنبي وقيل: السدس.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاءالأنصباء جمع نصيب كصديق وأصدقاء والأجزاء جمع جزء والفرق بينهما ظاهر.
"إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه" من غير زيادة ولا نقصان "مضموما إلى المسألة" أي: يؤخذ مثل نصيب المعين ويزاد على ما تصح منه مسألة الورثة في قول أكثر العلماء وقال مالك وزفر لا يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إن كانوا يتساوون في أصل المسألة غير مزيد ويقسم الباقي بين الورثة إلا أن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال فلو وصى بمثل نصيب ابنه وله ابن فالوصية بجميع المال وإن كانوا اثنان فالوصية بالنصف ثم قال مالك وإن كانوا يتفاضلون نظرا إلى عدد
فإن وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع فإن كان معهم بنت فله التسعان وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في احد الوجهين والثاني: لا تصح.
__________
رؤوسهم فأعطي سهما من عددهم لأنه لا يمكن اعتبار أنصبائهم لتفاضلهم.
وأجيب بأنه جعل وارثه أصلا وقاعدة حمل عليه نصيب الموصى له وجعل مثلا له وهذا يقتضي مساواتهما فلو أعطي من أصل المال لم يعط مثل نصيبه ولا حصلت التسوية.
"فإن وصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث" لان ذلك مثل ما يحصل لابنه لأن الثلث إذا خرج بقي ثلثا المال لكل ابن ثلث "وإن كانوا ثلاثة فله الربع" لما ذكرنا.
"فإن كان معهم بنت فله التسعان" لأن المسألة من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة فالابنان منها تسعان وعلم منه أنه لا بد أن يكون الموصى له بمثل نصيبه وارثا فلو كان رقيقا أو قاتلا أو مخالفا لدينه أو محجوبا لم يصح وفي الفصول احتمال.
"وإن وصى له بنصيب ابنه فكذلك في أحد الوجهين" هذا هو المذهب وقاله أهل المدينة والبصرة والكوفة لأنه أمكن تصحيح كلامه بحمله على مجازه فصح كالطلاق والعتق بالكتابة ولأنه أوصى بجميع ماله صح مع تضمنه الوصية بنصيب ورثته كلهم.
"والثاني: لا يصح" ذكره القاضي لأنه أوصى بما هو حق للابن كما لو قال بدار ابني أو ما يأخذه من وارثه وإنما يصح في التولية نحو بعتكه بما اشتريته للعرف.
قال في الفروع فيتوجه الخلاف في بعتكه بما باع به فلان عبده ويعلمانه فقالوا يصح وظاهره: يصح البيع ولو كان الثمن عرضا.
وإن وصى بضعف نصيبه او بضعفيه فله مثله مرتين وان وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله هذا هو الصحيح عندي وقال أصحابنا ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة.
__________
"وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله هذا هو الصحيح عندي" وهو قول أبي عبيد والجوهري لقوله تعالى: {ِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} [الإسراء:75] وقوله تعالى :{فأولئك فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا} [سبأ:37] وقد صح أن عمر أضعف الزكاة على نصارى بنى تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة فدل ما ذكرنا أن الضعف مثلان قال الأزهري الضعف المثل فما فوقه فأما قوله إن الضعفين المثلان فقد روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال العرب تتكلم الضعف مثنى فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي: مثلاه وإفراده لا بأس به لأن التثنية أحسن يعني أن المفرد والمثنى هنا بمعنى واحد وكلاهما يراد به المثلان وإذا استعملوه على هذا الوجه وجب اتباعهم فيه وإن خالفنا القياس.
"وقال أصحابنا" وهو المذهب "ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله" وهو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى "كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة" لأن الزيادة لا بد لها من أثر وأقل الأعداد المرة وأجاب في المغني والشرح عن ذلك بقوله تعالى :{فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ} [البقرة:263] قال عكرمة تحمل في كل عام مرتين وانه لا خلاف بين المفسرين في قوله تعالى: {ُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب:30] ان المراد مرتين وقد دل عليه قوله تعالى: {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ} [الأحزاب:31] ومحال ان تجعل أجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات فإن الله تعالى إنما يريد تضعيف الحسنات على السيئات هذا هو المعهود من فضله وكرمه وقول أبي عبيدة خالفه غيره قال ابن عرفة: لا أحب قوله ورده بالاية الكريمة وحيئنذ الضعف محل وفاق.
وان وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مالأقلهم نصيبا فلو كانوا ابنا واربع زوجات وجبت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم وللوصي سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة ثلاثين وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فاذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس،
__________
"وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا" في قول أكثر العلماء لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ولو خصه به فهو له كما لو أطلق وكان تأكيدا "فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين" لأن أصل المسألة من ثمانية للزوجات سهم لا يصح عليهن ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين "لكل امرأة سهم" وللابن ثمانية وعشرون "وللوصي سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين" ولو وصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت نص عليه ولو وصى بمثل أكثرهم أو أعظمهم نصيبا فله ذلك مضافا إلى المسألة فيكون له في مسألة المؤلف ثمانية وعشرون فتصير ستين سهما "وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ما له لو كانت الوصية وهو موجود" أي: يقدر الوارث موجودا وانظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه وطريقه أن تنظر كم تصح مسألتهم مع عدم الوارث ثم كم تصح مع وجوده ثم تضرب إحداهما في الأخرى ثم تقسم ما ارتفع على المسألة الوجود فما خرج بالقسمة أضفته إلى ما ارتفع من الضرب وهو للموصى له واقسم ما ارتفع بين الورثة.
"فإذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس" لأن المسألة مع عدم الخامس المقدر وجوده من أربعة ومع وجوده من خمسة فتضرب إحداهما في الأخرى تكن عشرين تقسمها على خمسة يخرج لكل سهم أربعة فتضيفها إلى العشرين تصر أربعة وعشرين للموصي له أربعة وهي السدس ولكل ابن خمسه وهي ثمن ونصف سدس.
ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى بالخمس الا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر،
__________
"ولو كانوا ثلاثة فله الخمس" ولو كانوا اثنين فله الربع لما ذكرناه فلو خلفت امرأة زوجا واختا وأوصت بمثل نصيب خامس لو كان فللموصى له الخمس لأن للأم الربع لو كانت فتجعل له سهم يضاف إلى أربعة يكن خمسا.
"ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان الامثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية" لأنه استثنى السدس من الخمس وطريقها أن تضرب إجداهما في الأخرى تكن ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة فإذا استثنيت الخمسة من الستة بقي سهم للموصي له فرده على الثلاثين وهو المراد بقوله: "فيكون له سهم يزاد على الثلاثين سهما" فتصير أحدا وثلاثين أعط الموصى له سهما يبقى ثلاثون على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف فردها إلى خمسة عشر واضربها في أربعة تكن ستين رد عليها سهمين للموصى له وهو المراد بقوله: "وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر" وبالجبر تجعل المال أربعة وشيئا تدفعه إلى الموصى له يبقى أربعة تقسمها على خمسة يخرج أربعة أخماس وتقسمها على ستة يخرج ثلثان فتسقط الثلثان من أربعة الأخماس يبقى سهمان من خمسة عشر ثم تضرب الأربعة في الخمسة عشر لأنها مخرج الثلث والخمس تكن ستين تزيد عليها السهمين للموصى له فقد حصل له خمس الستين إلا سدسها فخمسها اثنا عشر وسدسها عشرة.
وفي بعض النسخ المقروءة على المؤلف ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى بالخمس إلا السدس بعد الوصية وهذه هي الصحيحة المعتمدة في المذهب الموافقة لطريقة الأصحاب.
وعلى ما ذكره هنا هي مشكلة على طريقة الأصحاب ولكن معناها لأبي
فصل في الوصية بالأجزاء
إذا اوصى له بجزء او حظ أو شيء أو نصيب فللورثه ان يعطوه ما شاؤوا وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات احداهن له السدس بمنزلة سدس مفروض.
__________
الخطاب والمجد وابن حمدان وأجاب الحارثي عنها بأن قولهم أوصى له بالخمس إلا السدس صحيح باعتبار أن له نصيب الخامس المقدر غير مضموم وان النصيب هو المستثنى انتهى. وقال الناظم: وقرىء عليه في نسخه أخرى وصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فعلى هذا يصح أنه أوصى له بالخمس إلا السدس.
فرع: إذا خلف بنتا واحدة ووصى بمثل نصيبها فهو كما وصى بنصيب ابن عندنا لأنها تستوعب المال بالفرض والرد.
وعند من لا يرى الرد يقتضي أن يكون له الثلث ولها نصف الباقي والفاضل لبيت المال فإن خلف اختين ووصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلثه وعند من لا يرى الرد من أربعة مقسومة بينهم فلو خلف له ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة مع الإجازة وفي الرد على تسعة للموصي له ثلاثة والباقي لهم.
فصل في الوصية بالأجزاء
"إذا أوصى له بجزء أو حظ أو شيء أو نصيب" أو قسط "فللورثة أن يعطوه ما شاؤوا" بغير خلاف نعلمه لأن ما يعطونه يقع عليه الاسم كقوله أعطوا فلانا من مالي لكونه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه لكن شرطه أن يكون ما يتمول قاله في الرعاية والوجيز والفروع فلو أوصى بثلثه إلا حظا أعطي ما يصح استثناؤه.
"وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاثة روايات إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض" نقله ابن منصور واختاره القاضي وأصحابه وقدمه في
إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة اعطي سدسا كاملا وان كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معها و الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس و الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس.
__________
القروع وجزم به في الوجيز لما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس وهو قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به.
"إن لم تكمل فروض المسألة" كبنت وبنت ابن "أو كانوا عصبة" كالبنين أو الإخوة "أعطي سدسا كاملا" لأنه موصى به "وإن كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معها" كمسائل العول.
وقيل: له سدسه كله أطلقه في رواية حرب وأطلقه في المحرر والروضة ولعل مرادهم ما ذكره المؤلف من التفصيل.
"والثانية: له سهم مما تصح منه المسألة" مضافا إليها وهي ظاهر كلامه في رواية الأثرم وأبي طالب لأن سهما ينصرف إلى سهام فريضته أشبه ما لو قال فريضتي أو كذا سهما لك منه أسهم قال المؤلف "ما لم يزد على السدس" فإن زاد عليه فله السدس لأنه متحقق.
"والثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة" مضموما إليها اختاره الخلال وصاحبه لأن السهم يطلق ويراد به النصيب والنصيب هنا هو نصيب الورثة والأقل منها هو المتيقن
"ما لم يزد على السدس" كذا قيده تبعا للقاضي وجمع فإن زاد عليه رد إليه لأنه أقل سهم يرثه ذوا قرابة والمجد وجماعة أجروا هاتين الروايتين على إطلاقهما نظرا لإطلاق الإمام.__________
مسائل توضح ما ذكر
رجل خلف أما وبنتين وأوصى بسهم من ماله فعلى الأولى: تكمل به السدس إذ مسألتهم من ستة ترجع بالرد إلى خمسة فيزاد عليها السهم الموصى به فيصير من ستة وكذا على الآخريين ولو كانت أما وأختا فيضاف إليها السدس على الأولى و الثانية
وعلى الثالثة يضاف إليها مثل نصيب الأم لأنه أقل نصيب وارث فتصير من سبعة
وعلى ما قيده المؤلف تبعا للقاضي له السدس لأن النصيب زاد عليه ولو كانت ابنتان وأبوان فهي من ستة وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة على الروايات.
ولو كانت لأبوين وأختان لأم وأم فهي من ستة وتعول إلى سبعة وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية على الروايات أيضا.
ولو كان ثلاث أخوات لأبوين وأخوان وأختان لأم وأم فهي من ستة وتعول إلى سبعة وبالسهم الموصى به على الأولى إلى ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين.
وعلى الثانية تصح من اثنين وأربعين يراد إليها السهم فتصير من ثلاثة وأربعين
وعلى الثالثة تصح من اثنتين وأربعين ويزداد عليها أقل أنصباء الورثة وهو ثلاثة أسهم فتصير من خمسة وأربعين ولو كان زوجا وأختا كان له السبع كما لو كان معها جدة على الروايات.
وذكر في المغني والشرح الذي يقتضيه القياس فيما إذا أوصى بسهم من ماله إن صح أن السهم في لسان العرب أو صح الحديث السابق فهو كما لو أوصى بسدس ماله وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره
وإن وصى له بجزء معلوم كثلث او ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا ان يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها.
__________
الشافعي.
خلف زوجة وأما وابنا وأوصى لآخر بسهم من ماله فذكر أبو الخطاب أنها تصح على الأولى من أربعة وعشرين وكذا على الثالثة وعلى الثانية من خمسة وعشرين قال في المستوعب أما حكمه في هذه المسألة فصحيح على الثالثة وفي حكمه على الروايتين الأوليين سهو منه لأنه أعطى الزوجة والأم فرضهما قبل الوصية وذلك بخلاف نص القران والإجماع ثم صححها على الأولى من مائة وأربعة وأربعين وعلى الأخرى من سبعة وعشرين.
فرع: خلف أبوين وابنين ووصى لشخص بسدس من ماله ولآخر بسهم منه جعلت ذا السهم كأحد أبويه وأعطيت صاحب السدس سدسا كاملا وقسمت الباقي بين الورثة والوصي على سبعة وتصح من اثنين وأربعين لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم سهم على الروايات.
ويحتمل أن يعطى الموصي له بالسهم السبع كاملا كما لو أوصى له به من غير وصية أخرى فتكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون على ستة لا تنقسم فتضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين.
"وإن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه" فيكون ذلك صحيحا فالثلث مخرجه من ثلاثة والربع من أربعة "فدفعته إليه" أي: إلى الموصى له لأنه موصى له به. "وقسمت الباقي على مسألة الورثة" لأنه حقهم فلو كان له ابنان والوصية بالثلث صحت من ثلاثة ولو كان ثلاثة والوصية بالربع صحت من أربعة "إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له" أي: للموصى له.
"فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها" أي: على المسألة الورثة فإن
وان وصى بجزأين أو اكثر اخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فان زادت المسألة على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للاوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين الى الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر تبقى خمسه للابنين ان أجازا وان ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من احد وعشرين وإن أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد لواحد فاضرب وفق مسألة الإجارة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية وستين للذي أجيز،
__________
انقسمت فظاهر وإن لم تنقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح وظاهره: أنهم إذا أجازوا فإنها تنفذ في الموصى به مطلقا.
"وإن وصى بجزئين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة" أي مسألة الورثة "فإن زادت على الثلث ورد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال" ليقسم ذلك بين الأوصياء بلا كسر "ودفعت الثلثين إلى الورثة" لأنه حقهم "فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من منخرجهما سبعة من اثني عشر" لأن مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة فإذا ضربت أحدهما في الآخر كانت اثني عشر فثلثها وربعها سبعة.
"تبقى خمسة للابنين إن أجازا" وتصح من أربعة وعشرين لصاحب الثلث ثمانية ولصاحب الربع ستة يبقى عشرة للابنين "وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال" مقسومة بينهما على قدر وصيتهما لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة.
"فتكون المسألة من أحد وعشرين" يبقى أربعة عشر للابنين نصفين "وإن أجاز لأحدهما دون الآخر أو أجاز له أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد لواحد" فوافق بين مسألة الإجازة ومسألة الرد وهما تتفقان بالأثلاث "فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية
له سهمه من مسألة الإجارة مضروب في وفق مسألة الرد وللذي عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجارة والباقي للورثة وللذي اجاز لهما نصيبه من مسألة الإجارة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجارة والباقي بين الوصيين على سبعة.
__________
وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجارة مضروب في وفق مسألة الرد" فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده فسهمه من مسألة الإجارة ثمانية مضروب في وفق مسألة الرد وهو سبعة تكن ستة وخمسين ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة في وفق مسألة الإجارة ثمانية تكن أربعة وعشرين فصار المجموع للوصيين ثمانين سهما والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين لكل ابن أربعة وأربعون سهما.
وإن أجازا لصاحب الربع وحده أخذت سهمه من مسألة الإجارة ستة مضروبة في وفق مسألة الرد وهو سبعة تكن اثنين وأربعين يدفعها إليه ولصاحب الثلث سهمه من مسألة الرد أربعة تضربها في وفق مسألة الإجارة وهو ثمانية تكن اثنين وثلاثين فصار المجموع أربعة وسبعين يبقى أربعة وتسعون للابنين.
وإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر فللذي أجاز لهما سهمه من مسألة الإجارة خمسة مضروبة في وفق مسألة الرد سبعة تكن خمسة وثلاثين وللذي رد سهمه في مسألة الرد سبعة مضروب في وفق مسألة الإجارة وهو ثمانية تكن ستة وخمسين تضمها إلى خمسة وثلاثين تكن أحدا وتسعين يبقى للوصيين سبعة وسبعون بينهما على سبعة لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون وهو المراد بقوله: "وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجارة والباقي للورثة وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجارة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجارة والباقي بين الوصيين على سبعة" لم يذكر المؤلف ما للمجاز له والمردود عليه وما للمجيز فنقول إذا أجاز الابنان لصاحب الثلث
فصل
وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول فاذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس اخذتها من.
__________
كان له ستة وخمسون وإذا ردا عليه كان له اثنان وثلاثون فقد نقصه ردهما أربعة وعشرين.
وإن أجازا لصاحب الربع كان له اثنان وأربعون وإن ردا عليه كان له أربعة وعشرون فنقصه رد أحدهما تسعة يبقى له ثلاثة وثلاثون.
وأما الابنان فالذي أجاز لصاحب الثلث إذا أجاز لهما كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين لصاحب الثلث منها اثنا عشر يبقى له أربعة وأربعون والذي أجاز لصاحب الربع إذا أجاز لهما كان له خمسة وثلاثون وإذا رد عليهما كان له ستة وخمسون فنقصته الإجازة لهما أحدا وعشرين منها تسعة لصاحب الربع بقي له سبعة وأربعون وللوصيين سبعة وسبعون لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون فصار المجموع لهما وللابنين مائة وثمانية وستين. مسألة: أوصى لشخص بنصف ماله لآخر بربعه فللأول نصف المال وللآخر ربعه مع الإجازة وإن رد الورثة قسمت الثلث بينهما على قدر سهمامهما لصاحب النصف ثلثاه وللآخر ثلثه وقسمت الثلثين على الورثة هذا قول الجمهور.
فصل
"وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول" نص عليه أي: تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثه إذا زادت على المال "فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من" مخرجها
اثني عشر وعالت الى خمسة عشر فتقسم المال بينهم كذلك إن أجيز لهم والثلث إن رد عليهم وان وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهم على ثلاثة إن اجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد.
__________
"اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فتقسم المال بينهم" أي: بين أصحاب الوصايا "كذلك" أي: على خمسة عشر "إن أجيز لهم والثلث إن رد عليهم" فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين وأصله ما روى سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا أبو عاصم الثقفي قال قال لي إبراهيم النخعي ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله وربع ماله قلت لا يجوز قال قد أجازوه قلت لا أدري قال أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر.
وكان أبو حنيفة يقول يأخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على من دونه ثم يقتسم الباقي إن أجازوا وفي الرد لا يضرب لأحد بأكثر من الثلث وإن نقص بعضهم عن الثلث أخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على من دونه كرجل أوصى بثلثي ماله ونصفه وثلثه فالمال بينهم على تسعة مع الإجازة والثلث بينهم كذلك في الرد كمسألة فيها زوج وأختان لأب وأختان لأم.
وجوابه أن نظير الأول مسائل العول في الفرائض والديون وما ذكره لا نظير له مع أن فرض الله تعالى آكد من فرض الموصي ووصيه ثم إن صاحب الفرض المفروض لا ينفرد بفضله فكذا في الوصايا.
"وإن وصي لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهم على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد" نص عليه وجزم به الأكثر لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان نصفين فإذا ضممت إليهما النصف الآخر صارت ثلاثة فيقسم المال على ثلاثة ويصير النصف ثلثا كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.
وان أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال في احد الوجهين وفي الآخر ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الاجازة لهما ويبقى التسعان للورثة وإن اجازوا الصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الاول وفي الآخر له الثلث ولصاحب المال التسعان وإن اجاز احد الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة.
__________
وإن ردوا فالثلث بينهما على ثلاثة لصاحب المال سهمان ولصاحب النصف سهم وفي الترغيب وجه فيمن أوصى بماله لوارثه ولآخر بثلثه وأجيز فللأجنبي ثلثه ومع الرد هل الثلث بينهما على أربعة أو ثلاثة أو للأجنبي فيه خلاف.
"وإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع" لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع "والباقي" وهو ثمانية أتساع المال "لصاحب المال في أحد الوجهين" لأنه موصى له بالمال كله وإنما منع من ذلك في حال لهما لمزاحمة صاحبه له فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له "و" في "الآخر ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة لهما" إذ الإجازة له وحده بمنزلة الإجازة لهما ويبقى النسعان للورثة إذ لا مزاحمة لهم فيهما ضرورة أخذ كل واحد من الموصى له ما وصى له به.
"وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الأول" لأنه موصى له به وإنما منع منه في حال الإجازة للمزاحمة "وفي الآخر له الثلث" الذي كان في حال الإجازة لهما لأن ما زاد على ذلك إنما كان حقا لصاحب المال أخذه الورثة منه بالرد فيأخذه الوارث. "ولصاحب المال التسعان" أي: على الوجهين لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك "وإن أجاز أحد الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة" وحينئذ فلا شيء للمجيز وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة فيأخذ مالا له ثلث مقسوم يكن ثلاثة وهو تسعة للموصى لهما ثلاثة في الأصل يبقى
وإن أجازه لصاحب المال دفع إليه كل ما في يده او ثلثيه على اختلاف الوجهين وإن أجاز لصاحب النصف دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه.
__________
ستة لكل ابن ثلاثة ثم يقسم نصيب المجيز لهما فيصير لهما ستة مقسومة بينهما أثلاثا لصاحب المال أربعة ولصاحب النصف سهمان ويبقى للراد ثلاثة أسهم يختص بها
"وإن أجاز" أحدهما "لصاحب المال دفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على اختلاف الوجهين" وقد سبقا فيكون للآخر التسع وللابن الآخر الثلث والباقي لصاحب المال في وجه وفي اخر له أربعة أتساع والتسع الباقي للمجيز.
"وإن أجاز لصاحب النصف دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه أو ثلثه" على الوجه الأول وهو أن يكون له النصف فيدفع إليه نصف ما يتم به النصف وهو تسع ونصف سدس في وجه وهو ثلث ما في يده وربعه وفي اخر يدفع ثلث ما في يده فيصير له تسعان ولصاحب المال تسعان وللمجيز تسعان والثلث للذي لم يجز.
وعلى الأول تصح من ستة وثلاثين للذي لم يجز اثنا عشر وللمجيز خمسة ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها سهم فلو أجاز له الابنان كان له من تمام النصف ثلاثة ونصف فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك سهم ونصف وربع فتضرب مخرج الربع في تسعة تكن ستة وثلاثين واعلم أن صاحب المحرر والفروع فرضا ذلك فيما إذا أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه
وله ابنان فأجازا فالمال أرباعا لزيد ثلاثة أرباعه ولعمرو ربعه وإن ردا فالثلث بينهما كذلك ولكل ابن أربعة وإن أجازا لزيد فلعمرو ربع الثلث والبقية لزيد أعطى له وصيته أو الممكن منهما وقيل: ثلاثة أرباعه كالإجازة لهما.
فصل
في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
إذا خلف ابنين ووصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان أحدهما لصاحب النصيب ثلث المال عند الاجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين والثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الاجازة.
__________
وإن أجازا لعمرو فله تتمة الثلث وقيل: تتمة الربع ولزيد ثلاثة أرباع الثلث وإن أجاز ابن لهما أخذا ما معه أرباعا وإن أجاز لزيد أخذ ما معه وقيل: ثلاثة أرباعه وإن أجاز لعمرو أخذ نصف تتمة الثلث وقيل: نصف تتمة الربع وقيل: الثلث أو الربع.
فصل
في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
"إذا خلف ابنين ووصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان" كذا أطلقهما في الكافي والفروع وغيرهما "أحدهما" وجزم به في الوجيز "لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة" كما لو لم يكن معه وصى اخر وللآخر الثلث.
"وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين" لأنه موصى لهما بثلي ماله وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من ستة.
"والثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن" لأنه لو كان أكثر من ذلك لأخذ أكثر من الابن والموصي قد سوى بينهما.
"وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة" لأن للموصى له بالثلث ثلث
وعند الرد يقسم بينهما على خمسة وإن كان الجزء الموصى به النصف خرج فيها وجه ثالث وهو ان يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة ولصاحب النصيب أربعة.
__________
المال يبقى سهمان بين الموصى له بالنصيب وبين الابنين على ثلاثة فتضربها في ثلاثة تكن تسعة لصاحب الثلث ثلاثة ولكل ابن سهمان وللموصى له بالنصيب سهمان وهي تسعان.
"وعند الرد يقسم" الثلث "بينهما على خمسة" التي كانت لهما في حال الإجازة لصاحب الثلث ثلاثة ولصاحب النصيب سهمان ولكل ابن خمسة.
"وإن كان الجزء الموصى به النصف" صحت على الأول من اثني عشر في حال الإجازة وفي الرد من خمسة عشر وعلى الثاني تصح من ستة في حال الإجازة وفي الرد من اثني عشر ويزيد بوجه اخر وهو قوله: "خرج فيها وجه ثالث وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين لأن الثلثين" حق الورثة وهو شريكهم فيكون له ثلث ذلك "وفي الرد يقسم الثالث بينهما على ثلاثة عشر لصاحب النصف تسعة ولصاحب النصيب أربعة".
بيانه أن الورثة لا تلزمهم إجازة أكثر من ثلث المال فإذا أجازوه حسب من نصيبهم لأنهم تبرعوا به ويبقى نصيب الموصى له بالنصيب على حاله كأنه لم يخرج من المال إلا الثلث فيبقى الثلثان بينه وبين الا بنين على ثلاثة لأن له مثل نصيب أحدهم فتجعل المسألة من ثمانية عشر لأنها أقل عدد له نصف ولثلثه ثلث لصاحب النصف تسعة لأنه مجاز له ويعطى صاحب النصيب ثلث الثلثين أربعة صار المجموع ثلاثة عشر يبقى خمسة للابنين لا تصح عليهما فتضرب عددهما في ثمانية عشر تكن ستة وثلاثين لصاحب النصف ثمانية عشر وللآخر ثمانية يبقى عشرة للابنين.
وإن ردا قسمت الثلث بينهما على ثلاثة عشر فتصح من تسعة وثلاثين
وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما وللآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة.
__________
وإن كان الجزء الموصى به الثلثين فعلى الأول: للموصى له بالنصيب الثلث في حال الإجازة وتصح من ثلاثة وفي الرد تقسم الثلث على ثلاثة وتصح من تسعة.
وعلى الثاني: للموصى له بالنصيب التسع وللآخر الثلثان في حال الإجازة وتصح من تسعة أيضا وفي الرد يقسم الثلث بينهما على سبعة وتصح من أحد وعشرين.
وعلى الثالث: لصاحب النصيب ثلث الثلثين وللآخر الثلثان فهي من تسعة وتسح من ثمانية عشر في حال الإجازة لصاحب الثلثين اثنا عشر ولصاحب النصيب أربعة يبقى سهمان للابنين.
وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ستة عشر وتصح من ثمانية وأربعين وإن كان الجزء الموصى به جميع المال فعلى الأول: يقسم المال بينهما على أربعة وعلى الثاني: لا يحصل لصاحب النصيب شيء لأنه لا يحصل للابن شيء وهذا مما يوهن هذا الوجه لعدم اطراده ويكون الكل لصاحب المال في حال الإجازة وفي الرد يأخذ صاحب المال الثلث ويبقى الثلثان بين صاحب النصيب وبين الابنين على ثلاثة وتصح من تسعة.
وعلى الثالث: لصاحب النصيب ثلث الثلثين اثنان من تسعة ولصاحب المال تسعة فتصح من أحد عشر وفي الرد من ثلاثة وثلاثين لصاحب المال تسعة ولصاحب النصيب اثنان ولكل ابن أحد عشر.
"وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما وللآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة" وتصح من تسعة هذا مع الاجازة ومع الرد الثلث بينهما
وعلى الثاني يدخلها الدور ولعملها طرق أحدها أن يجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن وللآخر ثلث الباقي سهم ويبقى سهمان لكل ابن سهم وذلك هو النصيب فصحت من أربعة وبالجبر تأخذ مالا تلقي منه نصيبا وثلث الباقي يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبرها بثلثي نصيب وزد مثل ذلك على النصيبين
__________
على خمسة وتصح من خمسة عشر.
"وعلى الثاني" يدخلها الدور" لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخر "ولعملها طرق" لأنه تارة بعمل المجهول وتارة بالجبر وتارة بالمنكوس "أحدها: أن يجعل المال ثلاثة أسهم" وإنما جعل ثلاثة أسهم ليكون للباقي بعد النصيب ثلث "ونصيبا يدفع النصيب إلى الموصى له بنصيب ابن" لأنه موصى له بذلك "وللآخر ثلث الباقي سهم يبقى سهمان لكل ابن سهم وذلك" أي: السهم هو النصيب لأنه الذي جعل لكل ابن "فصحت من أربعة" وعملها بطريق الباب أن تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة ألق منها واحدا دائما من مخرج الوصية بالجزء والنصيب سهمان وتصح من ثمانية وفي الشرح تضرب ثلاثة في ثلاثة وهي عدد البنين مع الوصي تكن تسعة أنقص منها واحدا تبقى ثمانية ومنها تصح وكذا تعمل بما يرد عليك من هذه المسائل.
"وبالجبر" سمي به لأن الكسر الذي فوق السهام ينجبر "تأخذ مالا" أي: مجهولا لأن العلم به ابتداء لا يمكن "تلقي منه نصيبا" وهو وصية صاحب النصيب "وثلث الباقي" وهو وصية الآخر من المال وإنما فعل ذلك ليعلم الباقي حتى يقسم على الورثة "يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب" لأنك لما أسقطت النصيب ثم أردت أن تسقط ثلث الباقي وهو ثلث المال إلا ثلث نصيب فيحتاج إلى جبر النصيب فإذا جبر وأسقط من المال ثلث بقي ثلثا مال إلا ثلثي نصيب "يعدل نصيبين" لأن ذلك حق جميع الورثة وهم اثنان "اجبرها بثلثي نصيب" ليبقى بلا كسر "وزد مثل ذلك على النصيبين" ليقابل ذلك الكسر
يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر يصر مالين بعدل ثمانية أنصباء اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين وإن شئت قلت للابنين سهمان ثم تقول هذا بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه يصر ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن تصر أربعة،
__________
المجبور به "يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثين" لأنه حق الورثة "ابسط الكل أثلاثا من جنس الكسر" ليصير بلا كسر "يصر مالين يعدل ثمانية أنصباء" لأن ثلثي المال إذا بسط أثلاثا صارا مالين والنصيبين والثلثين إذا بسطا أثلاثا صارا ثمانية أنصباء "اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين" وترجع بالاختصار إلى أربعة "وإن شئت" هذا بيان طريق المنكوس "قلت: للابنين سهمان" لأن ذلك أقل ما يمكن من عدد صحيح وهو مال "ثم تقول هذا بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه" سهما "يصر ثلاثة ثم زد مثل نصيب ابن تصر أربعة" للموصى له بالنصيب سهم وللآخر سهم ولكل ابن سهم وإن شئت ضربت ثلاثة وهو مخرج الثلث في ثلاثة وهو عدد البنين مع الوصي تكن تسعة أنقص منها واحدا يبقى ثمانية ومنها تصح وتسمى طريق الباب.
فلو كانت الوصية بربع الباقي قلت هذا بقية مال ذهب ربعه فزد عليه مثل ثلثه وإن كانت بخمس الباقي قلت هذا بقية مال ذهب خمسه فزد عليه مثل ربعه.
مسألة: إذا خلف ثلاثة بنين ووصي لرجل بمثل نصيب أحدهم ولآخر بنصف باقي المال ففيه أوجه:
أحدها: يعطى صاحب النصيب مثل نصيب ابن إذا لم يكن ثم وصية أخرى.
والثاني: يعطى نصيبه من ثلثي المال.
والثالث: يعطي مثل نصيب ابن بعد أخذ صاحب فيدخلها الدور.
وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأول تجعل المال ستة ونصيبين يدفع النصيب إلى الموصى له والى الآخر ثلث بقية النصف سهما وإلى احد الابنين نصيبا بقي خمسة للابن الآخر فالنصيب خمسة،
__________
ولها طرق:
أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم فهو النصيب فزد على عدد البنين واحدا تكن أربعة فتضربها في المخرج تكن ثمانية تنقصها سهما يبقى سبعة فهي المال للموصى له بالنصيب سهم وللآخر نصف الباقي ثلاثة ولكل ابن سهم.
الثاني: أن تزيد سهام البنين نصف سهم وتضربها في المخرج تكن سبعة والمال ستة عشر.
الثالث: طريق المنكوس وهو أن تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة فتقول هذا بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميلة زدت عليه مثله ثم زد عليه مثل نصيب ابن تكن سبعة.
الرابع: أن تجعل المال سهمين ونصيبا تدفع النصيب إلى الموصى له به يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة أنصباء فالمال كله سبعة وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال الأنصباء تدفع نصيب الباقي إلى الوصي الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب بعدل ثلاثة أنصباء اجبره بنصف نصيب وزده عليه يبقى نصيبا كاملا يعدل ثلاثة ونصفا فالمال سبعة.
"وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأول" وهي أن تعمل بالمجهول "تجعل المال ستة ونصيبين" ليكون الباقي من النصف بعد النصيب له ثلث صحيح يأخذه الموصى له.
"يدفع النصيب إلى الموصى له وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما" لأنه موصى لهما بذلك "وإلى أحد الابنين نصيبا" لأنه يستحق مثل ما يستحق صاحب النصيب "بقي خمسة للابن الآخر" لأنه لم يبق حق لغيره "فالنصيب خمسة" لأنه،
والمال ستة عشر وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف يبقى خمسة أسداس مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين وثلثين ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر واقلب وحول يصر المال ستة عشر والنصيب خمسة وإن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما،
__________
مثل ما أخذ الابن "والمال ستة عشر" للموصى له بثلث باقي النصف سهم يبقى خمسة عشر للموصى له بالنصيب خمسة ولكل ابن خمسة.
وعلى الوجه الأول تصح من ثمانية عشر لصاحب النصف ستة وللآخر ثلث ما يبقى من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين وتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر ولصاحب الثلث سهمان ولكل ابن أحد عشر هذا مع الإجازة وفي الرد تصح من أحد وعشرين للأول ستة أسهم وللآخر سهم ولكل ابن سبعة.
"وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف يبقى خمسة أسدسا مال إلا ثلثي نصيب" لأنه الباقي بعد الإلقاء "يعدل نصيبين وثلثين" وجبرانه ليزول الكسر "ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر واقلب وحول" أي: بأن تجعل أجزاء المال النصيب وأجزاء النصيب المال "يصير المال ستة عشر" لأن النصيبين وثلثين ستة عشر "والنصيب خمسة" لأن ما تقدم خمسة أسداس وإن شئت أخذت نصف مال ألقيت منه نصيبا يبقى نصف مال إلا نصيبا ألق ثلثه يبقى ثلث مال إلا ثلثي نصيب ضمه إلى نصف المال تصير خمسة أسداس إلا ثلثي نصيب تعدل نصيبين اجبر وقابل تصير خمسة أسداس مال يعدل نصيبين وثلثين ابسط الكل أسداسا من جنس الكسر واقلب يكن المال ستة عشر والنصيب.
"وإن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي
بقي فقل مسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة ثم زد مثل نصيب البنت يكن اثني عشر فهي بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ثلثه ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب سبعه فزد عليه مثل سدسه ومثل نصيب الأم تكن اثنين وعشرين،
__________
فقل: مسألة الورثة من ستة" لأن فيها سدسا ونصفا وما بقي "وهي" أي: الستة "بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه ثلاثة" تكن تسعة "ثم زد مثل نصيب البنت" وهو ثلاثة "يكن اثني عشر فهي بقية مال ذهب ربعه فزد عليه ثلثه" وهو أربعة "ومثل نصيب الأخت صارت ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب سبعه فزد عليه مثل سدسه ومثل نصبب الأم تكن اثنين وعشرين" هذا طريق المنكوس فتدفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم سهما وسبع ما بقي ثلثه يبقى ثمانية عشر تدفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأخت سهمين وربع الباقي أربعة فيحصل له ستة ويبقى اثني عشر تدفع إلى الموصي له بمثل نصيب البنت ثلثه يبقى تسعه تدفع إليه ثلثها ثلاثة يصير له ستة ويبقى ستة للورثة هذا مع الإجازة.
ومع الرد تجعل الثلث ستة عشر وتصح من ثمانية وأربعين للموصي له بمثل نصيب الأم أربعة ولكل واحد من الوصيين الآخرين ستة وللورثة اثنان وثلاثون لا تنقسم على مسألتهم وتوافقها بالأنصاف فتضرب وفق أحدهما في الآخر تكن مائة وأربعة وأربعين. وبطريق الباب تضرب المخارج بعضها في بعض تكن أربعا وثمانين فتنقص منها سبعها وربعها وثلثها يبقى ثلاث وعشرون فهو النصيب ثم تقول المسألة من ستة.
فزد مثل نصيب لأم سهم ثم انقص منه سبعة يبقى ستة أسباع ثم مثل سهمين ثم انقص منها ربعها يبقى سهم ونصف ثم زد مثل نصيب البنت ثلاثة ثم انقص منها ثلثها يبقى سهمان فيجمع ذلك أربعة وسبعين ونصف سبع تضيفها إلى المسألة وهي ستة تكن عشرة وسبعين
.
__________
ونصف سبع تضربها في أربع وثمانين تبلغ ثمانمائة وسبعين للموصى له بمثل نصيب الأم ثلاثة وعشرون يبقى ثمانمائة وسبعة وأربعون أعطه سبعها مائة واحدا وعشرين وللموصى له بمثل سهمان وهو ستة وأربعون يبقى ثمانمائة وأربعة وعشرون أعطه ربعها مائتين وستة وللموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وهو تسعة وستون يبقى ثمانمائة وأحد أعطها ثلثها مائتين وسبعة وستين وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه مثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء وثلث الباقي يبقى ثلثا مال إلا نصيبين ألق منها مثل نصيبين وربع الباقي يبقى نصف المال إلا ثلاثة أنصباء.
ألق منها مثل نصيب الأم يبقى نصف مال إلا أربعة أنصباء ألق سبعها وهو نصف سبع مال وأربعة أسباع نصيب يبقى ثلاثة أسباع مال إلا ثلاثة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب تعدل أنصباء الورثة سنة.
اجبرها بثلاثة أنصباء وثلاثة أسباع نصيب ابسط الكل أسباعا من جنس الكسر يصير النصيب ستة وستين والمال ثلاثة اقلب فاجعل النصيب ثلاثة والمال ستة وستين ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الأم نصيبا وهو ثلاثة أسهم وسبع الباقي تسعة يبقى أربعة وخمسون ادفع إلى الموصى له بمثل نصيبين ستة أسهم وربع الباقي وهو اثنا عشر يبقى ستة وثلاثون. ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة أنصباء وهي تسعة وثلث الباقي تسعة أيضا يبقى ثمانية عشر للورثة للأم ثلاثة وللأخت ستة وللبنت تسعة وهذا مع الإجازة وترجع بالاختصار إلى اثنين وعشرين.
ومع الرد يقسم الثلث بينهم على ثمانية أربعين وتصح من مائة وأربعة وأربعين والأحسن في عملها أن تقول مسألة الورثة من ستة يعطى الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم وللموصى له بمثلة نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي وهو سهم وللموصى له بمثل
وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر من أربعة وزد عليه ربعه تكن خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج الكسر،
__________
نصيب الأم سهم وسبع ما بقي وهو خمسة أسباع سهم فيكون المجموع ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف إلى مسألة الورثة وهي ستة تكن أربعة عشر سهما وخمسة أسباع سهم تضربها في سبعة ليخرج الكسر صحيحا تكن مائة وثلاثة فمن له منها شيء فمضروب في سبعة فللبنت أحد وعشرون وللأخت أربعة عشر وللأم سبعة وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأم اثنا عشر وهذه طريقة صحيحة وتعمل كلما ورد عليك كذلك.
مسألة : خلفت زوجا وأما وأختا وأوصت بمثل نصيب الأم وثلث ما بقي ولآخر بمثل نصيب الزوج ونصف ما بقي فمسألة الورثة من ثمانية وهي مال ذهب نصفه فزد عليه مثله تكن ستة عشر ومثل نصيب الزوج ثلاثة يصير تسعة عشر وهي بقية مال ذهب ثلثه فزد عليه نصفه صار ثمانية وعشرين ونصفا فزد عليه مثل نصيب الأخت سهمين تكن ثلاثين ونصفا ابسطها من جنس الكسر أحدا وستين للموصى له بمثل نصيب الأم أربعة يبقى سبعة وخمسون ادفع إليه ثلثها تسعة عشر يبقى ثمانية وثلاثون ادفع إلى الموصى له بمثل نصيب الزوج ستة يبقى اثنان وثلاثون ادفع إليه نصفها يبقى ستة عشر للزوج ستة وللأم أربعة وللأخت ستة.
هذا مع الإجازة ومع الرد تجعل السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وهي خمسة وأربعون فيكون مجموع المسألة من ثمانية وخمسة وثلاثين "وإن خلف ثلاثة بنين ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر من أربعة وزد عليه ربعه" لأنه مستثنى "تكن خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين واحدا" تكن أربعة " واضربه في مخرج الكسر"
تكن ستة عشر أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له سهم ولكل ابن خمسة وإن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا واضربه في المخرج يكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة وإن قال إلا ربع المال بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا يكن أربعة فهو النصيب وزد على سهام البنين سهما وثلثا واضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر له سهم،
__________
أربعة "تكن ستة عشر أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن منه ربع المال أربعة يبقى له سهم ولكل ابن خمسة" وإن شئت خصصت كل ابن بربع وقسمت الربع الباقي بينه وبينهم على أربعة.
"وإن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على عدد البنين سهما وربعا" لأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به "واضربه في المخرج" أي: في مخرج الكسر "تكن سبعة عشر له سهمان ولكل ابن خمسة" لأن النصيب خمسة فإذا سقط من سبعة عشر بقي اثنا عشر فإذا سقط منها ربع وهو ثلثه بقي من النصيب سهمان وهما للموصى له ولكل ابن خمسة وبالجبر تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الوصي ويستثنى منه ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع نصيب صار مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل أنصباء البنين وهم ثلاثة اجبر وقابل يخرج النصيب خمسة والمال سبعة عشر.
وطريق اخر وهو أن يفرض المال أربعة ونصيبا خذ منه أحدا زده على الأربعة فلكل ابن أحد وثلثان وهو النصيب ابسط الكل أثلاثا تبلغ سبعة عشر للموصى به النصيب اثنان ولكل ابن خمسة.
"وإن قال إلا ربع المال بعد الوصية جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا تكن أربعة فهو النصيب وزدت على عدد البنين سهما وثلثا" لأن ذلك طريق إلى معرفة الموصى به "واضربه في المخرج يكن ثلاثة عشر له سهم" لأنه موصى له بنصيب وقد تبين أنه أربعة إلا ربع الباقي بعد الوصية
ولكل ابن أربعة ولا يليق بهذا الكتاب التطويل باكثر من هذا،
__________
وقد تبين أنه ثلاثة فبقي له سهم "ولكل ابن أربعة" وإن شئت قلت المال كله ثلاثة أنصباء ووصية الوصية هي نصيب إلا ربع الباقي وذلك ثلاثة أرباع نصيب فبقي ربع نصيب فهو الوصية والمال كله ثلاثة وربع ابسطها تكن ثلاثة عشر.
وإن شئت أنقص الجزء المستثنى أحدا يبقى ثلاثة زدها نصيبا وزد منه أحدا عليها فالأربع للبنين لكل ابن سهم وثلث وهو النصيب وبالبسط تبلغ ثلاثة عشر "ولا يليق بهذا الكتاب التطويل بأكثر من هذا" لأنه مختصر.
مسائل
الأولى: خلف ثلاثة بنين ووصى لعمه بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وصية خاله ولخاله بمثل نصيب أحدهم إلا ربع وصية عمه فاضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكن اثني عشر أنقصها سهما يبقى أحد عشرة فهي نصيب ابن أنقصها سهمين يبقى تسعة فهي وصية الخال وإن نقصها ثلاثة فهي ثمانية وهي وصية العم.
وبالجبر تجعل مع العم أربعة دراهم ومع الخال ثلاثة دنانير ثم تزيد على الدراهم دينارا وعلى الدنانير درهما يبلغ كل واحد منهما نصيبا أجبر وقابل وأسقط المشترك يبقى معك ديناران تعدل ثلاثة دراهم فاقلب وحول تصر الدراهم ثمانية والدنانير تسعة.
الثانية: أوصى لعمه بعشرة إلا ربع وصية خاله ولخاله بعشرة إلا خمس وصية عمه فاضرب المخارج تكن عشرين أنقصها سهما تكن تسعة عشر فهي المقسوم عليه ثم اجعل مع المال أربعة أنقصها سهما يبقى ثلاثة أضربها في العشرة ثم فيما مع العم وهو خمسة تكن مائة وخمسين اقسمها على تسعة عشر فهي وصية عمه يخرج سبعة وسبعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا فهي وصية عمه واجعل مع العم خمسة وأنقصها سهما واضربها في عشرة ثم في أربعة تكن
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل
__________
مائة وستين اقسمها تكن مائة وثمانية أجزاء فهي وصية خاله.
الثالثة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة ونصيبان ادفع نصييين إلى ابنين فيبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون فإن كانت الوصية الثالثة: بدرهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون والله أعلم بالصواب.
باب الموصى إليهلا بأس بالدخول في الوصية لفعل الصحابة فروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف ولأنها وكالة أشبهت الوديعة.
وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر وهو لا يعدل بالسلام شيئا كما كان يرى عدم الالتقاط وترك الإحرام قبل الميقات.
وحديث أبي ذر شاهد بذلك "تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل" مكلف رشيد إجماعا ولو مستورا أو عاجزا ويضم إليه أمين "وإن كان عبدا" لأنه يصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر.
وظاهره: لا فرق بين أن يكون عبدا للموصي أو لغيره ذكره ابن حامد لكن إن كان لغيره اشترط إذن سيده وخصه الأوزاعي والنخعي بعبده.
وقال أبو يوسف ومحمد وفاقا للشافعي لا تصح إلى عبد بحال لأنه لا يكون وليا على ابنه بالكسب فلا يجوز أن يلي الوصية كالمجنون.
وجوابه بأنه ينتقض بالمرأة والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه كالعبد
وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة أو أم ولد ولا تصح إلى غيرهم وعنه: تصح إلى الفاسق ويضم الحاكم إليه أمينا،
__________
"أو مراهقا" بكسر الهاء وهو القريب من الأحتلام فظاهره أن البلوغ ليس بشرط في صحتها لأن المراهق كالبالغ في إمكان التصرف فصحت إليه كالبالغ وهذا رواية وفي أخرى تصح إلى مميز و قال القاضي: هو قياس المذهب لأن أحمد نص على صحة وكالته فيعتبر على هذا مجاوزة العشر.
وفي المغني لا أعلم فيه نصا عن أحمد والمذهب اشتراط البلوغ جزم به الأكثر لأنه ليس من أهل الشهادة والإقرار وهو مولى عليه فلم يكن من أهل الولاية كالطفل.
"أو امرأة" في قول جمهور العلماء ولم يجزه عطاء لأنها لا تكون قاضية وجوابه بأن عمر أوصى إلى حفصه ولأنها من أهل الشهادات أشبهت الرجل وتخالف القضاء فإنه يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد "أو أم ولد" نص عليه لأنها تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية.
"ولا تصح إلى غيرهم" كالطفل والمجنون لأنهما ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما.
والكافر لأنه ليس من أهل الولاية على المسلم فلم تصح إليه بغير خلاف نعلمه
والفاسق لأنه ليس بأمين ولا من أهل الشهادة كالمجنون.
وكذا لا تصح إلى من لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو مرض أو هرم ونحوه "وعنه: تصح إلى الفاسق ويضم الحاكم إليه أمينا" اختاره الخرقي جمعا بين نظر الموصي وحفظ المال وشرطه إن أمكن الحفظ به صرح به في الفروع وغيره.
وعنه: تصح إليه مطلقا أي: لا يفتقر إلى أمين حكاها أبو الخطاب في خلافه وأخذها في المغني من رواية ابن منصور إذا كان متهما لم يخرج
وان كانوا على غيرهذه الصفات ثم وجدت عند الموت فهل تصح على وجهين وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى اخر فهما وصيان،
__________
من يده ولأنه أهل الائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه لكن تتمة رواية ابن منصور ويجعل معه اخر كرواية يوسف ابن موسى إن كان متهما ضم إليه أمين يعلم ما جرى ولا تنزع الوصية منه.
وذكرها جماعة في فسق طارىء فقط وقيل: عكسه.
وترجمة الخلال هل للورثة ضم أمين مع الوصي المتهم ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه جوازه ومن الوصي فيه نظر بخلاف ضمه مع الفسق وعلم منه أنه لا نظر لحاكم مع وصي خاص كفء.
قال الشيخ تقي الدين فيمن أوصي إليه بإخراج حجة ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما.
فظاهره أنه لا نظر ولا ضم مع وصي غير متهم.
وذكره جماعه "وإن كانوا على غير هذه الصفات ثم وجدت بعد الموت فهل تصح؟ على وجهين" أحدهما وهو الأصح أنه يعتبر وجود هذه الشروط في الوصي عند الوصية والموت لأنها شروط العقد فيعتبر حال وجوده كسائر العقود.
والثاني: أنها تعتبر حالة الموت حسب كالوصية له ولأن شروط الشهادة تعتبر حالة التحمل لا الأداء .
ورد بأن الوصية صحيحة وإن كانت لوارث وإنما يعتبر عدم الإرث وخروجها من الثلث للنفوذ واللزوم فاعتبر بحالته بخلاف مسألتنا فإنها شروط لصحة العقد فاعتبر بحالة العقد ولا ينفع وجودها بعده.
وقيل: يعتبر ما بينهما.
"وإذا أوصى إلى واحد وبعده إلى اخر فهما وصيان" نص عليه كما لو
إلا ان يقول قد أخرجت الأول وليس لأحدهما انفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه وإن مات أحدهما أقام الحاكم مكانه أمينا وكذلك إن فسق وعنه: يضم إليه أمين،
__________
أوصى إليهما جميعا "إلا أن يقول قد أخرجت" أو عزلت "الأول" فإنها تبطل وصيته لأنه قد صرح بعزله فانعزل كما لو وكله ثم عزله "وليس لأحدهما" أي: الوصيين سواء أوصى إليهما معا أو على التعاقب "الانفراد بالتصرف" لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين "إلا أن يجعل ذلك إليه" فإنه ينفرد بالتصرف نص عليه كما لو كان منفردا.
وعلى الأول متى تعذر اجتماعهما أقام الحاكم مكان الغائب أمينا ذكره في المغني والشرح فلو اختلفا في جعل المال عند من يكون منهما جعل في مكان يكون تحت أيديهما جميعا وقال مالك: يجعل عند أعدلهما وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما وهو المنصوص عند الشافعي.
"وإن مات أحدهما" أو وجد منه ما يوجب عزله "أقام الحاكم مكانه أمينا" لزوما لأن الموصي لم يرض بنظره وحده فلو أراد الحاكم أن يكتفي بالثاني لم يجز وإن وجد منهما ما يقتضي المنع فللحاكم أن ينصب مكانهما وفي الاكتفاء بواحد وجهان كذا في الشرح والفروع.
ومحل ما ذكره المؤلف ما إذا أطلق فإن جعل لكل منهما التصرف لم يجز للحاكم إقامة اثنين.
وفي الرعاية إذا مات أحدهما أو جن وعجز الآخر عنها أو فسق أقام اثنين كما لو لو عجزا أو فسقا وقيل: يكفي واحد.
"وكذلك إن فسق" أي: يقيم الحاكم مقامه أمينا "وعنه: يضم إليه أمين" تقدم الكلام في صحة الوصية إلى الفاسق والكلام الان على الفسق الطارىء فعند المؤلف هو مبني على الروايتين في صحة الوصية إليه ابتداء واختار القاضي وغيره البطلان ويقيم الحاكم مقامه أمينا وهو قول الثوري وإسحاق وحمل
ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء وعنه: ليس له ذلك بعد موته،
__________
كلام أحمد والخرقي على الفسق الطارىء بعد الموت.
وعند المجد يبدل بأمين بلا نزاع نظرا إلى أن الوصي في الابتداء قد رضيه واختاره والظاهر أنه إنما فعل ذلك لمعنى راه فيه إما لزيادة حفظه أو إحكام تصرفه ونحوه مما يربوا على ما فيه من الخيانة بخلاف ما لو طرأ فسقه فحال الموصي يقتضي أنه إنما رضي بعدل ولا عدل.
وذكر في الشرح أن التفريق بين الفسق المقارن والطارىء بعيد فإن الشروط تعتبر في الدوام كاعتبارها في الابتداء سيما إذا كانت لمعنى يحتاج إليه في الدوام وإذا لم يكن بد من التفريق فاعتبار العدالة في الدوام أولى من قبل أن الفسق إذا كان موجودا حال الوصية فقد رضي به الموصي مع علمه بحاله وأوصى إليه راضيا بتصرفه مع فسقه فيشعر ذلك أنه علم أن عنده من الشفقة على اليتيم ما يمنعه من التفريط فيه وخيانته في ماله بخلاف ما إذا طرأ فسقه فإنه لم يرض به على تلك الحال والاعتبار برضاه.
"ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي" لأنه إذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد كالوكالة بخلاف الوصية له فإنها تمليك في وقت فلم يصح القبول قبل الوقت "وبعد موته" لأنها نوع وصية فصح قبولها كالوصية ومتى قبل صار وصيا.
فرع: يجوز أن يجعل للوصي جعلا كالوكالة ومقاسمة الوصي الموصى له جائزة على الورثة لأنه نائب عنهم فمقاسمته للورثة على الموصى له غير جائزة لأنه ليس بنائب عنهم.
"وله عزل نفسه متى شاء" لأنه متصرف بالإذن كالوكيل وظاهره: مع القدرة في حياة الموصي وضدها.
"وعنه: ليس له ذلك بعد موته" ذكرها ابن أبي موسى وقاله أبو حنيفة
وللموصى عزله متى شاء وليس للوصي ان يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه وعنه: له ذلك
__________
وزاد وعنه: لا يجوز في حياته إلا بحضرته لأنه غره بالتزام وصيته ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره.
ونقل الأثرم وحنبل له عزل نفسه إن وجد حاكما قدمه في المحرر وعنه: ليس له ذلك قبل موته إذا لم يعلمه قيل لأحمد إن قبلها ثم غيّر الوصية فيها قال لا يلزمه قبولها إذا غيّر فيها.
مسألة: ما أنفقه وصي متبرع بمعروف في ثبوتها فمن مال يتيم ذكره الشيخ تقي الدين. "وللموصي عزله متى شاء" كالموكل "وليس للوصي أن يوصي" أي: إذا أطلق على المذهب لأنه قصر في توليته فلم يكن له التفويض كالوكيل "إلا أن يجعل ذلك إليه" بأن يقول أذنت لك أن توصي إلى ما شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه أو هو وصي فإنه يصح في قول أكثر العلماء كالوكيل إذا أمر بالتوكيل.
"وعنه: له ذلك" مطلقا لأن الأب أقامه مقام نفسه فملك الوصية كالأب والفرق واضح فإن الأب يلي من غير تولية أحد.
وحكى في الرعاية قولا أن الروايتين فيما يتولى مثله ويصح فيما لا يتولاه مثله وقيل: إن أذن له في الوصية إلى شخص معين جاز وإلا فلا.
تنبيه: إذا قال أوصيت إلى زيد فإن مات فعمرو صح رواية واحدة ويكون كل منهما وصيا إلا أن عمرا بعد زيد ومثله أوصى إليه ثم قال إن تاب ابني عن فسقه او قدم من غيبته أو صح من مرضه أو رشد صار الثاني وصيا عند الشرط ذكره الأصحاب أو هو وصيي سنة ثم عمرو للخبر "أميركم زيد" والوصية كالتأمير.
قال في الفروع ويتوجه لا لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة
ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الأطفال،
__________
في الحياة ولهذا هل للوصي أن يوصي ويعزل من وصى إليه ولا يصح إلا في معلوم وللموصي عزله وغير ذلك كالوكيل فلهذا لا يعارض ذلك ما ذكره القاضي وجماعة إذا قال الخليقة الإمام بعدي فلان فإن مات فلان في حياتي أو تغير حاله فالخليفة فلان صح وكذا في الثالث والرابع وإن قال فلان ولي عهدي فإن ولي ثم مات ففلان بعده لم يصح للثاني وعللوه بأنه إذا ولي صار إماما وصار التصرف والنظر والاختيار إليه فكان العهد إليه فيمن يراه وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتعتبر صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود إليه إمامة وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية الحكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل وأن النظر والاختيار لمن قام مقامه.
يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في مسائل فإنه لو علق عتقا أو غيره بشرط بطل بموته لزوال ملكه فتبطل تصرفاته انتهى.
وذكر بعض المحققين أن في اعتبار الولاية بالوكالة نظر لأن تعليق الوكالة بالموت لا تصح بخلاف الولاية كما إذا عهد الإمام لآخر بعده فإنه يصح فالأولى: اعتبار الولاية بالوصية لأنها تتعلق بالموت لا الحياة بخلاف الوكالة فإنها لا تتعلق بالموت إجماعا وتبطل به فهي ضد الوكالة بصحتها بعد الموت خاصة والوكالة لا تصح إلا في الحياة فهما متضادتان فلا يلزم من صحتها بعد الموت صحتها في الحياة فإذا انقطعت ولاية العاهد قبل موته بعزله أو جنونه ينبغي أن يبطل عهده كما لو زال ملك الموصي عن العين الموصى بها قبل موته
"ولا تصح الوصية إلا في" تصرف "معلوم" ليعلم الموصى إليه ما وصى به إليه ليحفظه ويتصرف فيه "يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر الأطفال" لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا في معلوم
واذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وإذا أوصى بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده وعنه: يخرج ثلث ما في يده يخرج ويحبس باقيه حتى يخرجوا.
__________
يملكه الموصي كالوكالة وليس هذا خاصاً بالأطفال بل ذو الولاية إذا أوصى إلى من ينظر في أمر أولاده المجانين ومن لم يؤنس منهم رشد صح بأن يحفظ مالهم ويتصرف فيه بالأحظ فأما من لا ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده من الاخوة والأعمام فلا تصح الوصية لعدم الولاية في الحياة.
فرع: تصح الوصية بحد يستوفيه له لا للموصى له.
"وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره" لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل وقال أبو حنيفة يملك الكل لأنها ولاية تنتقل من الأب فلا تتبعض كولاية الجد واجيب بمنع ولايته ولو سلم فاستفادها بالقرابة وهي لا تتبعض والإذن يتبعض فافترقا فإن وصى إليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أموره يبيع ويشتري إذا كان نظرا لهم.
"وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده" نقله أبو طالب لأن حق الموصى له يتعلق بأجزاء التركة فجاز ن يدفع إليه مما في يده كما يدفع إلى بعض الورثة "وعنه: يخرج ثلث ما في يده" لأنه موصى به ولا حق للورثة فيه وثلثاه ليس كذلك.
"ويحبس باقيه حتى يخرجوا" لأن إخراج بقية الثلث واجب وهذا وسيلة إليه وفي الفروع في جواز قضائه باطنا وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان.
وحملها في المغني والشرح على حالتين:
فالأولى: محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا لأنه لا فائدة: في انتظار
وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك قضاه بغير علمهم
__________
إخراجهم.
والثانية: محمولة على ما إذا كان أجناسا لأنها تتعلق بثلث كل جنس فلم يجز أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده لأنها معاوضة تتعلق بتراضيهم
وحكى ذلك في الرعاية قولا عن أحمد يرده إليهم ويطلبهم بالثلث فإن فرقه ثم ظهر دين مستغرق أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم لم يضمن على الأصح وقال ابن حمدان: بل يرجع به كوفاء الدين.
"وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة" أو جحدوا وتعذر ثبوت "ذلك قضاه بغير علمهم" أي: باطنا جزم به في الوجيز وهو المذهب لأنه واجب سواء رضوا به أو أبوه ولأنه لاحق لهم إلا بعد وفاء الدين.
والثانية: المنع لأنه لا يأمن رجوعهم عليه وقيل: له في رواية أبي داود مع عدم البينة في الدين أيحل له إن له ينفذه قال لا وعنه: إن أذن فيه حاكم جاز قيل لأحمد فإن علم الوصي أن لرجل عليه حقا فجاء الغريم يطالب الوصي وقدمه إلى القاضي يستحلفه أن مالي في يديك حق قال: لا يحلف ويعلم القاضي بالقضية فإن أعطاه القاضي فهو أعلم أي: يقيم القاضي ثبوته ويشهد بما أمر به فلو صدقه وارث لزمه منه بقدر حقه نص عليه.
فإن كان ثم بينة ففي لزوم قضاءه نقلا حاكم ففي المغني والشرح في جوازه روايتان مالا يصدقه وارثه المكلف لأنه إقرار منهم على أنفسهم.
مسألة: يسن الإيصاء بقضاء الدين لأنه إذا شرع له الوصية في حق غيره فحاجة نفسه أولى وهذا في الدين الذي لا يعجز عن وفاته في الحال فأما الذي يعجز عن وفاته في الحال فالوصاة به واجبة قاله بعضهم.
وعنه: فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة وتصح وصية الكافر إلى المسلم وإلى من كان عدلا في دينه وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده،
__________
"وعنه فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة" يعني إذا حاف أن يطلبه الورثة بما عليه وينكروا الدين على مورثهم فلا يقضيه لأنه لا يأمن رجوعهم عليه وإن لم يخف ذلك قضى دين الميت بما عليه من تبرئة ذمته وذمة الميت
وفي براءة المدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت الروايتان فإن كان عليه دين لميت ووصى به لزيد فله دفعه إليه أو إلى وصي الميت وإن لم يوص به ولا يقضيه عينا لم يبرء بدفعه إلاإلى الوارث والوصي جميعا وقيل: يبرأ بدفعه إلى الوصي.
فرع: صرف أجنبي الموصى به لمعين قيل أو لغيره في جهته لم يضمنه وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله.
قاله الشيخ تقي الدين ونقل ابن هانىء بينة ونقل عبد الله يقبل مع صدق المدعي ونقل ابن هانيء فيمن وصاه بدفع مهر امرأته لم يدفعه في غيبة الورثة "وتصح وصية الكافر إلى المسلم" لقبول شهادته عليه وعلى غيره ومحله ما لم تكن التركة خمرا أو خنزيرا أو نحوهما "والى من كان عدلا في دينه" في الأشهر لأنه يلي النسب قيل بالوصية كالمسلم والثاني: لا يصح وهو قول أبي ثور لأنه أسوأ حالا من الفاسق وعلى الأول إذا لم يكن عدلا في دينه لا يصح لأن عدم العدالة في المسلم تمنع الصحة فالكافر أولى.
"وإذا قال: ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه" أو تصدق به على "من شئت لم يجز له أخذه" في المنصوص لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل وقيل: يعمل بالقرينة "ولا دفعه إلى ولده" لأنه متهم في حقه
ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت او حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص فله البيع على الكبار والصغار.
__________
كهو وأباحه الشيحان.
وذكر جماعة مع أبيه وذكره اخرون وأبيه ولم يزيدوا ولا يجوز دفعه إلى وارثه سواء كان غنيا أو فقيرا نص عليه وذكر ابن رزين في منع من يمونه وجها "ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له" ولأنه يجوز دفعه إلى الأجنبي فكذا ما ذكر وقيل: له إعطاء ولده وسائر أقاربه إذا كانوا مستحقين له دون نفسه لأنه مأمور بالتفريق وقد وجد.
مسائل: إذا قال: تصدق من مالي احتمل ما تناوله لاسم واحتمل ما قل وكثر لأنه لو أراد معينا عينه ذكر في التمهيد من أوصي إليه بحفر بئر في طريق مكة أو في السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي افعل ما ترى لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم نقله ابن هانيء ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيديها في مسجد صغير نص عليه ولو قال: ادفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة وإلا وصية ذكره الشيخ تقي الدين "وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع بعضه نقص" أي: ضرر "فله البيع على الكبار" إذا امتنعوا أو غابوا "والصغار" نص عليه لأن الموصي يملك بيع التركة فملك جميعها كما لو كان الورثة صغارا أو التركة مستغرقة وكالعين المرهونة وظاهره: أنه إذا لم يكن فيه ضرر فليس له البيع على الكبار لأنه إنما جاز أولا لدفع الضرر وقيل: يبيع بقدر دين ووصية وحصة صغار وقيل: لأحمد بيع الوصي الدور على الصغار يجوز قال: إذا كان نظرا لهم لا على كبار يؤنس فيهم رشد هو كالأب في كل شيء إلا في النكاح قيل له وإن لم يكن أثبت وصيته عنده. لعل هنا سقطاً
ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس
__________
القاضي قال إذا كانت له بينة.
"ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار" لأنه لا يجب على الإنسان بيع ملكه ليزداد من ملك غيره كما لو كان شريكهم غير وارث "قال: وهو أقيس" وصححه في الشرح والمغني وقال ابن أبي ليلى: يجوز له البيع على الكل فيما لا بد منه.
فرع: إذا مات في موضع لا حاكم فيه ولا وصيا فلمن حضره من المسلمين حوز تركته ويبيع ما يراه وقيل: إلا الإماء قال أحمد: في الجواري أحب أن يتولى بيعهن الحاكم قال في الشرح: وإنما توقف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطا لأن بيعهن يتضمن إباحة فروجهن وعلى المذهب يجوز لأنه موضع ضرورة.
ويكفنه منها ثم من عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه ولا حاكم فإن تعذر الإذن رجع وقيل: فيه وجهان كإمكانه ولم يستأذنه أو لم ينو مع إذنه والله تعالى أعلم.
كتاب الفرائض
مدخل
كتاب الفرائض__________
كتاب الفرائض
جمع فريضة وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وأفرض وسمي البعير المأخوذ في الزكاة فريضة فعيلة بمعنى مفعولة مشتق من الفرض وهو التقدير لقوله تعالى :{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} أي: قدرتم ويأتي بمعنى القطع لقوله تعالى :{نَصِيباً مَفْرُوضاً} أي: مقطوعا وبمعنى الحز يقال: فرض القوس وفرضته الحز الذي فيه الوتر وفرضة النهر أي: ثلمته.
وبمعنى التبيين لقوله تعالى: {فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي: بين وبمعنى الإنزال لقوله تعالى :{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} أي: أنزل وبمعنى الإحلال لقوله تعالى :{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} أي: أحل وبمعنى العطاء تقول العرب ما أصبت منه فرضا.
ولما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المنقطعة والعطاء المجرد وقد بين لكل وارث نصيبه وأحله له سمي بذلك.
ويقال للعالم به فرضي وفارض وفريض كعالم وعليم حكاه المبرد.
وقد ورد التحريض على تعلمها وتعليمها فعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما" رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له.
وعن أبي هريرة مرفوعا: "تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي" رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة.
واختلف في معناه فقال: أهل السلامة لا نتكلم فيه بل يجب علينا اتباعه
وهي قسمة المواريث وأسباب التوارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء،
__________
وقيل: علم معناه باعتبار الحال فإن حال الناس اثنان حياة ووفاة فالفرائض تتعلق بالثاني وسائر العلوم بالأول.
وقيل: هو نصف باعتبار الثواب لأنه يستحق بتعلم مسألة: واحدة من الفرائض مائة حسنة وبغيرها من العلوم عشر حسنات وقيل: باعتبار المشقة وهما ضعيفان.
وأحسنها الملك اختياري واضطراري.
فالاختياري إن شاء دخل في ملكه وإن شاء رد كالشراء والهبة ونحوهما والاضطراري يدخل في ملكه إجبارا ورد.
وقال عمر: إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي وكان لا يولي أحدا حتى يسأله عن قسمة المواريث.
وحكي أن الوليد بن مسلم رأى في منامه دخل بستانا فأكل من جميع ثمره إلا العنب الأبيض فقصه على شيخه الأوزاعي فقال: تصيب من العلوم كلها الا الفرائض فإنها جوهر العلم كما أن العنب الأبيض جوهر العنب.
"وهي قسمة المواريث" فظاهره أن الفرائض هي نفس القسمة والظاهر أنه على حذف مضاف تقديره وهي العلم بقسمة المواريث وصرح به في الكافي وهو جمع ميراث وهو المال المخلف عن الميت أصله موراث انقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ويقال له: التراث.
"وأسباب التوارت ثلاثة رحم" وهو القرابة من جهة البنوة والأبوة ونحوهما إذ بها يرث بعضهم بعضا لقوله تعالى :{وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب:6] "ونكاح" وهو عقد الزوجية وإن عري عن الوطء لقوله تعالى :{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الاية [النساء:12] "وولاء" وهو الإنعام عليه بالعتق لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن
لا غير وعنه: انه يثبت بالموالاة والمعاقدة وإسلامه على يديه وكونهما من أهل الديوان.
__________
أعتق متفق عليه.
وروى ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد شبه الولاء بالنسب والنسب يورث به فكذا الولاء.
ومقتضاه أن العتيق لا يرث معتقه وهو قول الأكثر وقيل: بلى ثم عدم وقاله الحسن بن زياد نقله الطبري ونقل ابن الحكم لا أدري وفي الفروع يتوجه منه ينفق على المنعم واختاره شيخنا ويشهد له ما روى الطبراني من حديث عوسجة مولى ابن عباس عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه وعوسجة وثقه أبو زرعة لكن قال البخاري لا يصح حديثه ولو سلمت صحته فهو محمول على أنه أعطاه على جهة المصلحة لا ميراثا.
"لا غير" لأن الشرع ورد بالتوارث بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تركته صدقة لم تورث.
"وعنه: أنه يثبت" مع عدمهن "بالموالاة" وهي المؤاخاة "والمعاقدة" وهي المحالفة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء:33] وكان في ابتداء الإسلام يقول الرجل دمي دمك ومالي مالك تنصرني أنصرك وترثني وأرثك.
"وإسلامه" على يديه لما روي أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه" رواه سعيد في سننه وكذا التقاطه.
"وكونهما من أهل الديوان" أي: مكتوبين في ديوان واحد قاله في المطلع واختاره الشيخ تقي الدين وحكاه في الشرح قولا.
وظاهر المتن أنه من جملة الرواية وفي شرح المحرر: أو من قبيلة واحدة ولا
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وان نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمولى المنعم ومن الاناث سبع البنت وبنت الابن والأم.
__________
عمل عليه لأن ما ذكر كان في بدء الإسلام بدليل ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك فنزلت :{وَأُولُو الْأَرْحَامِ} الاية فتوارثوا بالنسب رواه الدارقطني وفي إسناده مقال.
"والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل" لقوله تعالى :{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} الاية وابن الابن ابن لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} {يَا بَنِي إِسْرائيلَ}.
"والأب وأبوه وإن علا" لقوله تعالى :{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم الأولاد وقيل: ثبت فرضه بالسنة لأنه عليه السلام أعطاه السدس والأخ من كل جهة فالأخ من الأم ثبت بقوله تعالى :{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ومن الأبوين أو الأب بقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر".
"وابن الأخ إلا من الأم" فإنه من ذوي الأرحام "والعم وابنه كذلك" أي: من الأبوين أو الأب وعم الأب كذلك ولا يدخل فيه العم من الأم ولا ابنه لأنهما ليسا من العصبات "والزوج" لقوله تعالى :{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الاية.
"والمولى المنعم" أي: المعتق سموا به لأنه أنعم على العبد بعتقه وتخليصه من أسر الرق ثبت بالسنة والذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم والأب وأبوه مع الابن.
"ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن والأم،
والجدة والأخت والمراة ومولاة النعمة والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبات وذو رحم.
__________
والجدة والأخت والمرأة ومولاة النعمة" لما ذكرنا والإناث كلهن إذا انفردن عن أخواتهن ذوات فرض إلا المعتقة والأخوات مع البنات.
أصل: إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج وإذا اجتمعت الوارثات من النساء ورث منهن خمسة البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت من الأبوين أو الأب والذي يمكن اجتماعهم من الصنفين وارثا الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين.
"والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات" إجماعا "وذو رحم" على الأصح فيه وسيأتي فإن مات ولا وارث له من هؤلاء فماله لبيت المال قاله ابن هبيرة وهو على وجه المصلحة قاله أحمد كالمال الضائع لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد غالبا وقد نص عليه الشافعي في الأم. وعنه: ينتقل إليه على وجه الإرث كما يتحمل عند الدية لقوله عليه السلام: "أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه" صححه ابن حبان والحاكم وهو عليه السلام لا يرث لنفسه وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين فهو الوارثون.
وأجابوا عن الأول بأنه لا يلزم من وجود ابن عم أن يكون وارثا لاحتمال مانع وأيضا وجود ابن عم ليس بلازم وإن ابن الزنى والمنفي بلعان قد يكون الميت من أحد القسمين وهذا إذا انتظم أمر بيت المال فإن لم ينتظم فاختار ابن كج أنه يصرف لذوي الأرحام ونقله الأئمة من الشافعية.
باب ميراث ذوي الفروض
__________
باب ميراث ذوي الفروضبدأ المؤلف بهم لأنهم الأصل ولهم فروض مقدرة لا تسقط "وهم عشرة:
وهم عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة والأخ من الأم فللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما.
__________
الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة" أي: من الأبوين أو الأب أو الأم "والأخ من الأم" فالإخوة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف والأخياف الأخلاط فهم من أخلاط الرجال وليسوا هم من رجل واحد وللأب يسمون بني العلات لأن أم كل واحد منهم لم تسقه لبن رضاعها وللأبوين يسمون بني الأعيان سموا به لأنهم من عين واحدة ومنه قوله عليه السلام: "أعيان بني الأم يتوارثون"
"فللزوج الربع إذا كان لها ولد" ذكرا كان أو أنثى "أو ولد ابن" يحترز به عن ولد البنت فإنه لا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام.
"والنصف مع عدمهما" وهذا بالإجماع وسنده النص لأنه تعالى نص على الولد وولده ملحق به بالإجماع لكن اختلفوا هل حجبه بالاسم أو المعنى فقيل بالاسم وهو ظاهر قول الأصحاب لأنه يسمى ولدا فتدل الاية عليه وقيل: بالمعنى لأن الولد حقيقة ولد الصلب
إلا أنهم أجمعوا على أن ولد الابن يقوم مقام الولد في الحجب إلا ما حكي عن مجاهد أنه لا يحجب وهو مدفوع بالإجماع.
فإن قلت: هلا بدأ بالأولاد كما في القران قيل بدأ الله تعالى بهم لأنهم أهم عند الادمي وهو آكد ومراد الفرضيين التعليم والتقريب على الأفهام والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهما.
"وللمرأة الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما" أجماعا وسنده {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} الاية والزوجات كالزوجة وإنما جعل لهن ذلك لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع،
فصل
وللاب ثلاثة احوال حال يرث فيها السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن وحال يرث فيها بالتعصيب وهي مع عدم الولد او ولد ابن وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الابن.
__________
لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج ومثلهن الجدات فأما سائر الأقارب كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات فإن لكل جماعه منهن مثل ما للابنتين وزدن على فرض الواحدة لأن الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له إلا ولد الأم فإن ذكرهم وأنثاهم سواء لأنهم يرثون بالرحم وقرابة الأم المجردة.
فصل
"وللأب ثلاثة أحوال حال يرث فيه السدس بالفرض وهي مع ذكور الولد أو ولد الابن" للنص السابق والمراد بولد الابن هنا الذكر "وحال يرث فيها بلا تعصيب وهي مع عدم الولد وولد الابن" لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} أضاف الميرث لهما وجعل لها الثلث فكان الباقي للأب وهذا شأن التعصيب وهذه الحال مما امتاز بها الأب والجد.
"وحال يجتمع له الفرض والتعصيب وهي مع إناث الولد أو ولد الابن" للنص وقد سأل الحجاج الشعبي عمن مات عن أب وبنت فقال: للبنت النصف والباقي للأب فقال له الحجاج: أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ هلا قلت للأب السدس وللبنت النصف والباقي للأب فقال أخطأت وأصاب الأمير.
مسألة: يقع الإرث بالفرض والتعصيب في صور: كزوج معتق وزوجة معتقة وأخ لأم هو ابن وهو بسببين مختلفين فأما الجمع بينهما بسبب واحد وهو الأبوة فقد تقدم.
فصل
وللجد هذه الاحوال الثلاثة وحال رابع وهي مع الاخوة والاخوات من الابوين او الأب فإنه يقاسمهم كأخ.
إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم.
__________
فصل
"وللجد هذه الأحوال الثلاثة" أي: لأنه أب لقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} وقول يوسف {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ} الاية وقوله عليه السلام: "ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا" ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه ولا يحد بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله وتجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس رواه سعيد بن منصور لكنه يسقط بالأب وينقص عن رتبته في إحدى العمريتين فإن للأم مع الجد ثلث جميع المال.
"وحال رابع وهي مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب فإنه يقاسمهم كأخ" وهو قول علي وابن مسعود وزيد لأن الأخ ذكر يعصب اخته فلم يسقطه الجد كالابن ولاستوائهما في سبب الاستحقاق لأن كلا منهما يدلي بالأب الجد والأخ بالبنوة وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى منها فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله علي رضي الله عنه بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منه غصنان كل منهما أقرب منه إلى أصل الشجرة.
ومثله زيد رضي الله عنه بواد خرج منه نهر انفرق منه جزء ولأن كلا منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي.
"إلا أن يكون الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم" للذكر مثل حظ الأنثيين وقد يستوي الأمران والضابط أن الإخوة والأخوان إن كانوا مثليه فالمقاسمة
فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه ثم للجد الاحظ من المقاسمه كاخ او ثلث الباقي أوسدس جميع المال.
__________
والثلث سيان.
وذلك في مسائل جد وأخوان جد وأخ وأختان جد وأربع أخوات.
وإن كانوا دون مثليه فالمقاسمة خير له وذلك في مسائل جد وأخ جد وأختان جد وأخ وأخت جد وثلاث أخوات جد وأخت وإن كانوا فوق المثلين فالثلث خير له ووجهه بأن الجد والأم إذا اجتمعا أخذ الجد مثلي ما تأخذ الأم لأنها لا تأخذ إلا الثلث والإخوة لا ينقصون الأم من السدس فوجب أن لا ينقصوا الجد من ضعف السدس.
وعنه: أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب اختارها أبو حفص العكبري والاجري وهو مذهب الصديق وعثمان وعائشة وابن عباس وابن الزبير وقاله المزني وابن سريج وابن اللبان لأنه أب بالنصوص السابقة قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا ولأنه أولى من الأخ لأن له إيلادا ولو ازدحمت الفروض سقط الأخ دونه.
لكن ما ذكره المؤلف من كيفية إرثه معهم هو قول زيد واعتمد عليه أحمد لما روى أنس مرفوعا قال: "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ وأقرؤها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال على شرط الشيخين وصحح جماعة إرساله.
"فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه" للنص "ثم للجد الأحظ من المقاسمة كأخ" لأنها له مع عدم الفروض فكذا مع وجودها "وثلث الباقي" لأن ما أخذ بالفرض كأنه معدوم قد ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث الجميع.
"أو سدس جميع المال" لأنه يأخذه مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره من
فان لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط من معه منهم إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين؛
__________
باب أولى.
وضابطه أنه متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلاحظ له في المقاسمة وإن نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث الباقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف فقد استوى السدس وثلث الباقي وإن كان الإخوة اثنين والفرض النصف استوت الأحوال كلها.
"فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له" لأنه عليه السلام أطعمه السدس ولا ينقص عنه في قول العامة وحكى الشعبي عن ابن عباس أنه كأخ مطلقا فقال في سبعة إخوة وجد الجد ثامنهم.
"وسقط من معه منهم" أي: من الإخوة والأخوات كأم وابنتين وجد وأخت أو أخ "إلا في الأكدرية" قيل سميت به لتكدير أصول زيد في الأشهر عنه لكونه لا يفرض للأخت مع الجد إلا فيها ولا يعيل مسائل الجد وأعالها.
وأيضا فإنه جمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب وقيل: إن زيدا كدر على الأخت ميراثها فأعطاها النصف ثم استرجعه منها وقيل: إن عبد الملك ابن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر فأخطأ فيها وقيل: اسم المرأة أكدرة وقيل: اسم زوجها وقيل: اسم السائل وقيل: لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم "وهي زوج وأم وأخت وجد" فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة فعالت بمثل نصفها "فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد" وهما أربعة "بينهما على ثلاثة " لا تصح ولا توافق "فتضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين" ومنها تصح فكل من له شيء من أصل المسالة مضروب في ثلاثة
للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ولا يعول من مسائل الجد غيرها ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها.
__________
"للزوج تسعة وللأم ستة" يبقى اثنا عشر بين الجد والأخت "وللجد ثمانية وللأخت أربعة" ويعايى بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت فأحدهم أخذ ثلثه والثاني: ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي ونظمها بعضهم فقال:
ما فرض أربعة توزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع
فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع
ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع
وإن شئت قلت: أخذ أحدهم جزءا من المال وأخذ الثاني نصف ذلك الجزء وأخذ الثالث نصف ذلك الجزئين وأخذ الرابع نصف الأجزاء فإن الجد أخذ ثمانية والأخت أربعة والأم ستة وهي نصف ما حصل لهما والزوج تسعة وهو نصف ما حصل لهم.
"ولا يعول من مسائل الجد غيرها ولا يفرض لأخت مع جد إلا فيها" هذا مذهب زيد وقيل: إنه لم يصرح به وإنما أصحابه قاسوها على أصوله لأنه لو لم يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها.
ومذهب الصديق وموافقيه إسقاط الأخت فيكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وهو قويل حكاه في الرعاية.
ومذهب عمر وابن مسعود للزوج النصف وللأخت النصف وللجد السدس وللأم السدس فتعول إلى ثمانية وجعلا للأم السدس لكيلا تفضل على الجد.
ومذهب علي كزيد غير أن زيدا ضم نصف الأخت إلى سدس الجد وقسمه بينهما أثلاثا.
وإن لم يكن فيها زوج فللام الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة فتصح من تسعة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها وولد الاب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا فان اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب،
__________
"وإن لم يكن فيها زوج فللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة" فأصلها من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان على ثلاثة لا يصح فتضربها في أصل المسألة "فتصح من تسعة" هذا قول زيد ووافقه الأكثر "وتسمى: الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها" كأن الأقوال خرقتها بكثرتها.
وتسمى: المسبعة لأن فيها سبعة أقوال والمسدسة لأن أقوال الصحابة ترجع فيها إلى ستة والمثلثة لأن عثمان ومن وافقه جعل للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت نصفان.
ويقال لها العثمانية والمربعة لأن ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه جعلها من اثنين وتصح من أربعة للأخت النصف والباقي بينهما نصفين والرواية الثانية: عنه كقول عمر وهو أنه جعلها من ستة للأخت ثلاثة وللأم سهم ويعبر عنه بثلث ما يبقى ولا يعبر عنه بالسدس تأدبا وللجد سهمان والمخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس على خمسة أقوال:
وكان الشعبي لا يثبت الرواية غير هؤلاء والشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن فيها الشعبي فأصاب فعفا عنه فإن عدم الجد سميت المباهلة لقول ابن عباس من باهلني باهلته إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا.
"وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا" لأنهم يشاركونهم في بنوة الأب التي ساووا بها الجد "فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب" أي: زاحم به وتسمى: المعادة .
ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس فاذا كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأبوين،
__________
"ثم أخذوامنهم ما حصل لهم" لأن الجد والد فإذا حجبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم وأن ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالأم ويفارق ولد الأم فإن الجد يحجبهم فلا ينبغي أن يحجبوه بخلاف ولد الأب فإن الجد لا يحجبهم.
وأما الأخ من الأبوين فإنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد فيأخذ ميراثه كما لو اجتمع ابن وابن ابن لا يقال الجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ شيئا إنه هو والإخوة يحجبون الأم ولم يأخذوا ميراثها لأن الجد وولد الأم سبب استحقاقهم في الميراث مختلف وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب وها هنا سبب استحقاق الإخوة الميراث الأخوة والعصوبة فأيهما قوي حجب الآخر وأخذ ميراثه. والمعادة انما تكون إذا احتيج إليها فلو استغنى عنها فلا معادة كجد وأخوين من أبوين وأخ من أب.
"إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف" لأن فرضها لا يزيد على نصف "وما فضل لهم" أي: لولد الأب لأنه إنما يؤخذ منه لكون ولد الأبوين أولى وقد زالت أولويته باستكمال حقه.
"ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس" لأن أدنى ما يأخذ الجد الثلث من الباقي والأخت النصف والباقي بعدهما السدس ولا يلزم أن يفضل لهم شيء كمسألة فيها أم وجد وأخت لأبوين وأخ أو أخت لأب "فإذا كان جد وأخت من أبوين وأخت من أب فالمال بينهم على أربعة" لأن المقاسمة خير له فتجعل كأختين "للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم
فأخذت ما في يد أختها كله وإن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث وللأخت النصف يبقى للأخ وأخته السدس على ثلاثه فتصح من ثمانية عشر فان كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي للأخت النصف والباقي لهم وتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد فان كان معهم أخ آخر صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد.
__________
رجعت الأخت من الأبوين فأخذت ما في يد أختها كله" لتستكمل النصف.
"وإن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث" لأنه أحظ له "وللأخت النصف" لأنها أخت لأبوين "يبقى للأخ وأخته السدس" فأصلها من ستة بينهما "على ثلاثة" للعصوبة فتضربها في ستة "فتصح من ثمانية عشر" للأخت تسعة وللجد ستة وتستوي هنا المقاسمة وثلث جميع المال وللأخ سهمان وأخته سهم "فإن كان معهم أم فلها السدس" لأن ذلك فرضها مع الإخوة وللجد ثلث الباقي لأنه أحظ له قال ابن المنجا: وفيه نظر لأنه يستوي له المقاسمة وثلث الباقي.
"وللأخت النصف" لأنه فرضها "والباقي لهم" أي: لولد الأب لأنهم عصبة فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر "وتصح من أربعة وخمسين" وإن قاسم الإخوة أعطيت الأم السدس يبقى خمسة مقسومة على الجد والأخ وأختين على ستة فتضربها في أصل المسألة تكن ستة وثلاثين للأم ستة وللجد عشرة وللأخت من الأبوين ثمانية عشر يبقى سهمان على الأخ من الأب وأخته لا تصح فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تكن مائة وثمانية وترجع بالاختصار إلى نصفها أربعة وخمسين لأنها تتفق بالنصف فلهذا قال: "وتسمى: مختصرة زيد فإن كان معهم أخ آخر" فللأم السدس ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة وللأخت من الأبوين النصف تسعة يبقى سهم لأولاد الأب على خمسة لا يصح عليهم فاضربها في ثمانية عشر "صحت من تسعين" فكل من له شيء من ثمانية عشر مضروب في خمسة "وتسمى: تسعينية زيد" وهذا التفريع كله على مذهب زيد لأنه يورث الإخوة مع الجد وقد نص أحمد
فصل
وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهي مع وجود الولد أو ولد الابن،
__________
على بعض ذلك وعلى معناه تبعا له.
مسائل
أم وأختان وجد المقاسمة خير له يبقى خمسة على أربعة وتصح من أربعة وعشرين
بنت وأخ وجد للبنت النصف والباقي بينهما نصفين فإن كان معهما أخته فالباقي بينهم على خمسة.
بنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن وأخت وجد للابنتين الثلثان والباقي بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة وإن كان مكانها أخ فالباقي بينهما نصفين وتصح من ستة وإن كان أختان صحت من اثني عشر ويستوي السدس والمقاسمة.
زوجة وبنت وأخت وجد الباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من ثمانية فإن كان مكان الاخت أخ أو أختان فالباقي بينهم وتصح مع الأخ من ستة عشر ومع الأختين من اثنين وثلاثين وإن زادوا فرض للجد السدس فانتقلت إلى أربعة وعشرين ثم تصح على المنكسر عليهم وإن كان مع الزوجة ابنتان أو أكثر أو بنت وبنت ابن أو بنت
وأم وجد فرضت للجد السدس يبقى للإخوة والأخوات سهم وتصح من أربعة وعشرين.
فصل
"وللأم أربعة أحوال حال لها السدس وهي مع وجود الولد أو ولد الابن" لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
أو الاثنين من الإخوة والأخوات وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء وحال لها ثلث الباقي وهي من زوج وأبوين وامرأة وأبوين لها،
__________
ولد} [النساء:11] وولد الولد ولد حقيقة أو مجازا قال الماوردي إنعقد الإجماع في ولد الولد ولم يخالف فيه الا مجاهد "أو الاثنين من الإخوة والأخوات" كاملي الحرية في قول الجمهور. وقال ابن عباس: لا يخجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة وحكي عن معاذ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وأقل الجمع ثلاثة.
وجوابه بأن الجمع قد يعبر به عن الاثنين قال الزمخشري لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية وفي صحيح الحاكم وقال صحيح الإسناد ان ابن عباس احتج على عثمان وقال كيف نردها إلى السدس بالأخوين وليسا باخوة فقال عثمان لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به فهذا يدل على الإجماع قبل مخالفة ابن عباس وروي أنه قال حجبها قومك يا غلام ولأنه حجب يتعلق بتعدد فكان الاثنان أوله كحجب البنات لبنات الابن يؤيده قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً} الاية وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت وقد أكد ذلك بأن جماعة من أهل اللغة جعلوا الاثنين جمعا حقيقة.
وقد أغرب الحسن البصري فقال: لا يحجبها إلا ثلاثة إخوة ذكور وعندنا لا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى ولو كانا غير وارثين لسقوطهما بالأب لا بمانع قام بهما
"وحال لها الثلث وهي مع عدم هؤلاء" أي: مع عدم من ذكر من الولد أو ولد ابنه أو اثنين من الإخوة والأخوات من أي: الجهات كانوا لا نعلم فيه خلافا.
وسنده قوله تعالى :{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11] "وحال لها ثلث الباقي وهي من زوج وأبوين وامرأة وأبوين لها ثلث
ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنى أو منفيا بلعان فانه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه؛
__________
الباقي بعد فرض الزوجين" وهاتان المسألتان تسميان العمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك ووافقه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وقاله الحسن والثوري وقال بن عباس لها ثلث المال كله فيهما لأن الله فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة.
ويروى عن علي قال أحمد وهو ظاهر القرآن واختاره ابن اللبان وقاله ابن سريج في زوج وأبوين وفصل ابن سيرين فقال كقول الجماعة في زوج وأبوين وكقول ابن عباس في امرأة وأبوين وقاله أبو ثور لأنا لو فرضنا لها ثلث المال في الأولى: لفضلناها على الأب وهو ممتنع وفي مسألة الزوجة لا يتأتى ذلك قال المؤلف والحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه لأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت.
ويخالف الأب الجد لأن الأب في درجتها والجد أعلى منها ولأن ميراثها هو ما سوى ميراث الزوجين فلم يجز أن يزاد على ثلث ما ورثه الأبوان ولأن ما يأخذه أحد الزوجين إنما يأخذه بالسبب وما يؤخذ بالسبب كالطارىء على التركة فإذاً الباقي بعده يكون بين الأبوين فعلى هذا تكون المسألة الأولى من اثنين وتصح من ستة و الثانية: تصح من أربعة وإنما قالوا لها ثلث الباقي ولم يقولوا سدس المال من الأولى وربعه من الثانية: محافظة على الأدب في موافقة القرآن وعبر به في الوجيز اعتبارا بالحاصل.
وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ثم إنه مع الزوج يأخذ مثل ما أخذت الأم كذلك مع المرأة قياسا عليه.
"وحال رابع وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنى" لأنه لا ينسب إلى الزاني "أو منفيا بلعان فإنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه" أي: إذا لا عن
فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم وعصبته عصبة أمه.
__________
الرجل امرأته وانتفى من ولدها وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن.
"فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم" وينقطع التوارث بين الزوجين لا نعلم فيه خلافا فإن مات أحدهما قبل تمام اللعان ورثه الآخر في قول الجمهور فإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم لم يتوارثا في الأشهر لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر فيه التفريق كالرضاع.
والثانية: يتوارثان لأنه عليه السلام فرق بينهما ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه لكن لو فرق بينهما قبل تمامه لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجماعة وهذا في توارث الزوجين فأما الولد فالأصح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم فإن لم يكن ذكره في اللعان لم ينتف عن الملاعن ولم ينقطع التوارث بينهما.
وقال أبو بكر: ينتفي بزوال الفراش لأنه عليه السلام نفى الولد عن الملاعن وألحقه بأمه ولم يذكره في لعانه لأنه كان حملا في البطن وفي الرعاية إن قذفها ولاعنها في مرض موته ورثته وقيل: لا وإن قذفها في صحته ولاعنها في مرض موته وافترقا فمات فروايتان وإن أكذب نفسه لم يرثه فإن نفى في لعانه ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا فإن استحلقه بعد لحقه وتوارثا.
تنبيه: إذا ادعته امرأة دون زوجها وألحق بها فهو كولد الملاعنة وكذا لو ادعاه الزاني وقوة اللعان والزنى وفروعهما ولداه ولا يورثون بأخوة الأب على المذهب.
"وعصبته" بعد ذكور ولده وإن نزل "عصبة أمه" في الإرث نقلة الأثرم
وعنه: أنها هي عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته فإذا خلف أما وخالا فلأمه الثلث وباقيه للخال وعلى الرواية الأخرى الكل للأم
__________
وحنبل وروي عن علي وابن عباس وابن عمر وقاله جمع لقوله عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها" الخبر وأولى الرجال به أقارب أمه ولو كانت عصبة كأبيه لحجبت الإخوة ولأن مولاها مولى أولادها فيجب أن يكون عصبتها عصبته كالأب فإن كانت أمه مولاة فما بقي فلمولاها وإلا جعل لبيت المال وروي عن ابن عباس نحوه وقاله جمع من التابعين وأهل المدينة.
"وعنه: أنها هي عصبته فإن لم تكن فعصبتها عصبته" نقلها أبو الحارث ومهنا وهو قول ابن مسعود اختارها أبو بكر والشيخ تقي الدين لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود.
وعن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وميراث ولدها التي لا عنت عليه" رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب ولأنها قامت مقام الأب في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه ولأنهم عصبات أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه.
وعنه: إن كان لهما ذو فرض رد عليهم فإن عدم فعصبها عصبته فعلى الأولى: يرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته ويعايا بها ولو خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم فالمال للخال رواية واحدة فإذا مات عتيق ابن الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها فقيل المال لعصبتها على الروايات والأصح أنه مبني على القول بتعصيبها فإن لم يترك ابن الملاعنة ذاسهم فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة ونقل الخلال في جامعه أنهم يعقلون عنه.
"فإذا خلف أما وخالا فلأمه الثلث" لأنه فرضها "وباقيه للخال" أي: على الرواية الأولى لأنه عصبتها "وعلى الرواية الأخرى: الكل للأم" لأنها عصبته وعلى الثالثه: يستوعب المال بالفرض والرد وهي قول ابن مسعود.
فإن كان معهم أخ لأم فله السدس والباقي له أو للأم على الرواية الثانية: وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته فلأمه الثلث وباقيه للجدة على إحدى الروايتين وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها.
__________
ومذهب زيد الباقي لبيت المال.
"فإن كان معهم أخ لأم فله السدس" لأنه فرضه "والباقي له" أي: للأخ من الأم لأنه عصبتها دون الخال لأنه محجوب "أو للأم على الرواية الثانية" وهذا كله بعد أخذ الأم الثلث والأخ السدس لأنه لو لم يكن كذلك لما كان للأم شيء على الرواية الأولى: وليس كذلك وفاقا فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له عندنا وقال زيد وموافقوه له الباقي وإن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها فالباقي له إذا قلنا: عصبتها عصبته وعلى الأخرى هو للأم وقاله ابن مسعود لأنها عصبة ابنها.
"وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته" أم أبيه الملاعنة "فلأمه الثلث" لأنه فرضها "وباقيه للجدة على إحدى الروايتين" وهي قول ابن مسعود لأنها هي الملاعنة فهي عصبته فيكون لها الباقي "وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها" فيعايابها لأنها ورثت الثلثين مع إرث الأم الثلث فهو مثلا نصيبها لأنها عصبة على رواية فيكون لها الباقي وعلى الأخرى الكل للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد وهو قول علي فإذا مات ابن ابن الملاعنة عن عمه وعم أبيه فالمال لعمه وقال بعض العلماء عم الأب أولى لأنه ابن الملاعنة.
ورد بأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من آبائه فأما ولد بنت الملاعنة فليست الملاعنة عصبة لهم في قول الجميع وإن مات ابن الملاعنة وخلف ابنه وإن نزل وأمه فلأمه السدس والباقي للابن على الروايات كلها.
فصل
وللجدات السدس واحدة كانت أو أكثر.
__________
فصل
وللجدات السدس، واحدة كانت أو أكثر" وقد حكاه ابن المنذر إجماعا وحكى غيره رواية شاذة أنها بمنزلة الأم لأنها تدلي بها فقامت مقامها عند عدمها كالجد.
وأجيب بما روى قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس.
فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها السدس فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن سلمة الأنصاري فشهد مثله فأنفذه لها
ثم جاءت الثانية إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء لكن هو ذاك السدس فإذا اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
وعلم منه أنهن لا يزدن على السدس فرضا لما روى سعيد ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فأعطى أم الأم دون الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان شهد بدرا يا خليفة رسول الله أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما وهذا إجماع وشرطه إذا تحاذين لأنه إذا كان بعضهن أقرب كان الميراث لها.
ولا خلاف في توريث جدتين أم الأم وأم الأب وكذا إن علتا وكانتا في القرب سواء كأم أم أم وأم أم أب .
فان كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب القربى من جهة الأم ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد
__________
"فإن كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن" سواء كانا من جهة واحدة فهو للقربى إجماعا وكذا إن كانا من جهتين والقربى من جهة الأم فبالاتفاق أن الميراث لها دون البعدى إذ الأقرب يحجب الأبعد كالآباء والأبناء.
وظاهره: أن القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأم وهو أشهر الروايتين ونصره في المغني والشرح وغيرهما وهو قول أهل العراق.
"وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم" بل تشاركها وبه قطع القاضي في جامعة وصححه ابن عقيل وهي المنصوصة حتى إن القاضي في الروايتين لم يحك الأولى: إلا عن الخرقى لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم فالتي تدلي به أولى أن لا تحجبها وبهذا فارقت القربى من قبل الأم فإنها تدلي بالأم وهي تحجب جميع الجلدات.
وأجيب بأن قولهم الأب لا يسقطها قلنا: لأنهن لا يرثن ميراثه وإنما يرثن بميراث الأمهات لكونهن أمهات ولذلك أسقطتهن الأم.
أم أم أم أم أب الميراث للأولى بلا نزاع أم أب وأم أم أم الميراث للأولى على الأولى وعلى الثانية: هو مشترك بينهما.
"ولا يرث أكثر من ثلاث جدات" قاله أحمد من غير زيادة روي عن علي وابن مسعود وزيد لما روى سعيد عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.
وأشار إليهم المؤلف بقوله: "أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من
ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن فأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب، وأم
__________
أمهاتهن وإن علت درجتهن" يؤيده ما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم قال كانوا يورثون من الجدات ثلاثا ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وقال جماعة من العلماء لا يرث أكثر من جدتين وحكاه الزهري عن العلماء.
وعن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة.
وهو رواية المزني عن الشافعي ويحتمله كلام الخرقي فعلى ما ذكره المؤلف يرثن وإن علون أمومة وقيل: وأبوة.
"فأما أم أب الأم وأم أب الجد فلا ميراث لهما" وكذا كل جدة تدلي بغير وارث وهذا إجماع إلا ما حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين فإنهم قالوا ترث وهو قول شاذ لأنها تدلي بغير وارث فلم ترث كالأجانب ولأنهما من ذوي الأرحام والمراد نفي ميراث الجدة المستحقة بنفسها لا بسبب آخر.
"والجدات المتحاذيات" أي: المتساويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرى ولا أنزل منها لأن الجدات إنما يرثن كلهن إذا كن في درجة واحدة فمتى كان بعضهن أقرب كان الميراث لها ثم مثل المتحاذيات "أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب" فهم متساوون في الدرجة وهو متصور في الثلاث وأما في الأربع فأم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أبي أب وفي الخامسة: خمسا وفي السادسة ستا.
فإذا أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين أم أمه وأم أبيه وفي الثانية: أربع لأن لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه.
أبي أب وترث الجدة وابنها حي وعنه: لا ترث.
__________
وفي الثالثة ثمان لأن لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه ويكون لوالدهما ثمان
وعلى هذا كلما علون تضاعف عددهن وهذا ظاهر الخرقي مع أن قوله وإن كثرن يحتمل أن لا يزيد فرضهن على السدس.
"وترث الجدة وابنها حي" في ظاهر المذهب وهو قول عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين لما روى ابن مسعود قال أول جدة أطعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي رواه سعيد والترمذي ولأن الجدات العالمين يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم.
"وعنه: لا ترث" بل هي محجوبة بابنها وهي قول زيد لأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب وأم الأم مع الابن وهذا الخلاف فيما إذا كانت أم الأب أو الجد أما لو كان ابنها عماً للميت أو عم أب فلا خلاف في توريثها قاله ابن عقيل وتبعه في الشرح لأنها لا تدلي به.
مسائل
أم أب وأب لها السدس على الأولى: والباقي له وعلى الثانية: الكل له.
أم أب وأم أم أب فعلى الأولى: السدس بينهما وعلى الثانية: هو لأم الأم وقيل: نصفه معادة والباقي له.
أم أب وأم أم أم وأب السدس لأم الأب ومن حجب الجدة بابنها أسقط أم الأب ثم اختلف القائلون بذلك فقيل السدس كله لأم أم الأم لأن التي كانت تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها فصارت كالمعدمه وقيل: بل لها نصف السدس وقيل: لا شيء لها لأنها انحجبت بأم الأب ثم انحجبت أم الأب بالأب فصار المال كله للأب.
واذا اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلث السدس في قياس قوله وللأخرى ثلثه.
فصل
وللبنت الواحدة النصف فإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان.
__________
"وإذا اجتمعت جدة ذات قرابتين" كما لو تزوج ابن ابن المرأة بنت بنتها فيولد لهما ولد فتكون المرأة أم أب وأم أبي أبيه "مع أخرى فلها: أي: فلذات القرابتين "ثلثا السدس في قياس قوله" أي: قول أحمد "وللأخرى ثلثه" كذلك قاله أبو الحسن التميمي وأبو عبد الله الوني فيحتمل أنهما أخذا ذلك من قوله في المجوس أنهم يرثون بجميع قرابتهم ويحتمل أنهما أرادا بذلك قياسه على قوله في ابن العم إذا كان زوجا أو أخا لأم لأنها شخص ذات قرابتين ترث بكل منهما منفردة فوجب أن ترث بهما عند الاجتماع.
وقال بعض العلماء: السدس بينهما نصفان لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم ترث بهما جميعا كالأخ من الأب والأم وجوابه الفرق فإن الأخ من الأبوين ترجح بقرابته على الأخ من الأب وعنه: بأقواهما فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه بنت خالته فجدته أم أم أم وأم أم أب فإن أدلت الجدة بثلاث جهات ترث بها لم يمكن أن تجمع معها جدة أخرى وارثة عند من لا يورث أكثر من ثلاثة.
فصل
"وللبنت الواحدة "من الصلب "النصف" بغير خلاف وسنده قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11] وقضاؤه عليه الصلاة والسلام "فإن كانت اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان" لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} وهو إجماع إلا رواية شذت عن ابن عباس:
__________
أن الاثنتين فرضهما النصف أخذاً بالمفهوم والاية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين ووجه دلالتها عليهما أن الاية وردت على سبب خاص وهو ما رواه جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من مال.
قال: "يقضي الله في ذلك" فنزلت اية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك" رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم ووقع في المغني والشرح انه قال لأخي سعد.
فدلت الاية على فرض ما زاد على الاثنتين ودلت السنة على فرض الاثنتين فهذا من السنة بيان ونسخ لما كان عليه أمر الجاهلية من توريث الذكور دون الإناث.
و"فوق" في الاية الكريمة ادعي زيادتها كقوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} أي: اضربوا الأعناق ورده ابن عطيه وجماعة إذ الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى وفوق في قوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} غير زائدة لأن الضرب يكون في أعلا العنق في المفصل وقيل: المعنى اثنتين فما فوق ولأن الأحوات أضعف من البنات وقد جعل للأختين الثلثين أيضا مع بعد الدرجة فللبنتين الثلثان مع قرب الدرجة من باب أولى.
واختلف فيما ثبت به فرض الاثنتين فقيل بالقران لأنه تعالى ذكر حكم البنت وحكم الثلاث بنات دون حكم البنتين وذكر حكم الأخت والأختين دون ما زاد فوجب حمل كل من الايتين على الأخرى لظهور المعنى.
ورد بأن ذلك لا يخرجه عن القياس وقيل: بالسنة وقيل: بالبينة وقيل: بالإجماع وقيل: بالقياس.
وما روي عن ابن عباس رجحه ابن حزم في بعض كتبه لكن قال الشريف الأرموي صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك وصار إجماعا إذ الإجماع بعد
وبنات الابن بمنزلة البنات اذا لم يكن بنات فان كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى للذكر مثل حظ الانثيين.
__________
الاختلاف حجة ومما يؤكد أن للبنتين الثلثين أن الله تعالى قال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها مع أختها.
"وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات" بالإجماع لأن بنت الابن بنته كما أن ابن الابن ابنه ولدخوله في المنصوص سواء كانت بنات الابن من أب واحد أو اباء فإنهن يشتركن في الثلثين وكان ينبغي أن يقول إذا لم يكن بنتان لأن بنات الابن لا يرثن مع البنتين شيئا.
"فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين" وبالإجماع واختصت البنت بالنصف لأنه مفروض لها والاسم يتناولها حقيقة فبقي السدس لبنات الابن تمام الثلثين.
وعن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأنت ابن مسعود فسيتابعني فسأل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت.
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواه البخاري.
"إلا أن يكون معهن" أي: مع بنات الابن "ذكر" في درجتهن "فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين" في قول جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم،
وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكرا فيعصبهن فيما بقي.
فصل
وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء،
__________
لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} الاية وانفرد ابن مسعود فقال لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس وذلك مبني على أصله وهو أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين وقد ناقض في المقاسمة إذا كان يضر بهن وكان ينبغي أن يعطيهن السدس على كل حال.
"وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن" بالإجماع لأنه تعالى لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين قليلات كن أو كثيرات وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد وقد ذهب الثلثان والمشاركة ممتنعة لأنهن دون درجتهن "إلا أن يكون معهن ذكر" كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن أو ابن ابن عمهن "فيعصبهن فيما بقي" للذكر مثل حظ الانثيين هذا قول علي وزيد وسائر الفقهاء غيرابن مسعود ومن وافقه فإنه خالف الصحابة في ست مسائل هذه إحداهن فجعل الباقي للذكر دون أخواته.
وقاله أبو ثور لأن النساء لا يرثن أكثر من الثلثين بدليل ما لو انفردن.
وجوابه بأنه قد دخلن في عموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} بدليل تناول اللفظ لهن لو لم يكن بنات وعدم البنات لا يوجب لهن هذا الاسم ولأن كل ذكر وأنثى يقتسمون المال إذا لم يكن معهم ذو فرض يجب أن يقسمها الفاضل عنه كأولاد الصلب والإخوة مع الأخوات.
فصل
"وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء" إجماعا لقوله
{فإن كانَ َلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء إلا انهن لا يعصبهن إلا أخوهن والأخوات مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإخوة وليست لهن معهن فريضة مسماة.
__________
تعالى {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وهو وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} مما ترك وهذا مما لا خلاف فيه "والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء" فأخت لأبوين لها النصف وأخت أو أخوات من أب لهن السدس تكملة الثلثين فإن استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات من الأب لأنه لم يبق من فرض الأخوات شيء "إلا أنهن لا يعصبهن إلا أخوهن" للذكر مثل حظ الانثيين خلافا لابن مسعود وأتباعه فقال إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين فالباقي للذكور من ولد الأب دون الإناث وجعل لهن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس والباقي للذكور كما فعل في ولد الابن مع البنات وهنا لا يعصبها إلا أخوها فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين وثم أخوات لأب وابن أخ لهن لم يكن للأخوات شيء وكان الباقي لابن أخ بخلاف ما سبق فإن ابن الابن ابن وإن نزل وابن الأخ ليس بأخ.
"والأخوات" من الأبوين أو الأب "مع البنات عصبة يرثن ما فضل كالإخوة" في قول عامة الفقهاء وقال ابن عباس لا شيء للأخوات وقال في بنت وأخت للبنت النصف ولا شيء للأخت فقيل له إن عمر رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله يريد قوله تعالى :{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فجعل لها النصف مع عدم الولد وهذا لا يدل على ما ذهب إليه بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به وإنما يأخذه بالتعصيب كالأخ.
"وليست لهن معهن فريضة مسماة" وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} وعلى قياس
فصل
وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنتين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية.
__________
قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثها منها عدم الولد وهو خلاف الإجماع والمبين لكلام الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وقد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضهما وهو الثلث.
فصل
"وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى" بغير خلاف لقوله تعالى :{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والمراد به ولد الأم بالإجماع وفي قراءة عبد الله وسعد: "وله أخ أو أخت من أم" "فإن كانا اثنتين فصاعدا فلهم الثلث" لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} "بينهم بالسوية" إذ الشركة من غير تفصيل تقتضي التسوية بينهم كما لو وصى أو أقر لهم ولا نعلم فيه خلافا إلا رواية شذت عن ابن عباس أنه فضل الذكر على الأنثى لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً} الاية وجوابه أن المراد بها ولد الأبوين أو الأب قال في المغني والشرح وهذا مجمع عليه ولا عبرة بقول شاذ.
تنبيه: الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين نص عليه روي عن الصديق وقاله زيد وابن عباس وجابر بن زيد وأهل المدينة والبصرة والكوفة واحتجوا بقول الفرزدق في بني أمية:
ورثتم قناة المجد لا عن كلالة
عن ابني مناف عبد شمس وهاشم
واشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه فكأن الورثة ما عدا الوالد والولد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفه أعلاه وأسفله كإحاطة
الإكليل بالرأس فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل فإذا ذهبا كان بقية النسب كلالة وقالت طائفة: الكلالة الميت نفسه الذي لا ولد له ولا والد وقيل: الكلالة قرابة الأم
وروي عن الزهري أنه قال الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة ويسمى وارثه كلالة ولا خلاف أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها.
فصل في الحجب
يسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو اقرب منه والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب،
__________
فصل في الحجبالحجب مأخوذ من الحجاب وهو المنع من الميراث بوجود وارث أقرب منه يمنعه من كل الميراث أو بعضه ومنه سمي حاجب السلطان لأنه يمنع من أراد الدخول إليه وهو ضربان حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد والزوجة من الربع إلى الثمن به والأم من الثلث إلى السدس وحجب حرمان وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية وهو المراد هنا "يسقط الجد بالأب" حكاه ابن المنذر إجماع الصحابة ومن بعدهم لأنه يدلي به ومن أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا ولد الأم "وكل جد" يسقط "بمن هو أقرب منه" لأنه يدلي به فهو كإسقاط الجد بالأب "والجدات بالأم" سواء كن من جهة الأب أو الأم بلا خلاف حكاه ابن المنذر والماوردي لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة "وولد الابن بالابن" وبالإجماع لقربه لأنه إن كان أبا فهو يدلي به فسقط به كما يسقط الأب الجد وإن كان عمه فهو أقرب منه فيسقط به لقوله عليه السلام: "ألحقوا.." الخبر "وولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب" حكاه ابن المنذر إجماعا لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لما عدا الولد والوالد.
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد.
__________
"ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة" لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أولى "وبالأخ من الأبوين" لقوته بزيادة القرب وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه" رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي وعن أحمد يسقط ولد الأبوين والأب بجد قال في الفروع: وهو أظهر واختاره شيخنا قال وهو قول طائفة من أصحاب أحمد كأبي حفص البرمكي والآجري لكن نقل أبو طالب ليس الجد أبا في قول زيد واحتج بقوله عليه السلام: "أفرضكم زيد" إسناده ثقات.
"ويسقط ولد الام بأربعة: بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد" لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "أما سمعت الاية التي أنزلت في الصيف {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} وهي من لم يترك ولدا ولا والدا" رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة ثم قال صحيح على شرط مسلم.
فدل على أنه إنما يرث عند عدمهما والجد أب وولد الابن ابن وقد روي عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم للأم الثلث وللأخوين الثلث وقيل: عنه لهما ثلث الباقي وهذا بعيد جدا قاله في المغني والشرح: فإنه يسقط الإخوة كلهم بالجد فكيف يورثهم مع الأب
فرع: من لا يرث لا يحجب نقل أبو الحارث في أخ مملوك وابن أخ حر المال لابن أخيه روي عن عمر وعليز
أصل: من الورثة من لا يسقط بحال وهو الزوجان والأبوان والابن والبنت لأنه لا حاجب لهم يمنعهم من الإرث والضأبط في ذلك أن كل من لا يتوسط بينه وبين الميت لا يسقط إرثه بحال.
باب العصبات
وهم عشرة الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه إلا من الأم والعم وابنه كذلك ومولى النعمة ومولاة النعمة وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل،
__________
باب العصباتوهو جمع عصبة مأخوذة من العصب وهو المنع سميت الورثة بذلك لتقوي بعضهم ببعض بحيث يحصل لكل منهم منعة بالآخر وقيل: العصبة مأخوذة من العصابة وهي العمامة لأنها تحيط بجميع الرأس كذلك العصبة يحيطون بالميت من الجوانب كلها وقيل: أصلها الشدة والقوة ومنه عصب الحيوان لأنه معين له على القوة والمدافعة.
وفي الاصطلاح هو الوارث بغير تقدير أو من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض وهم ثلاثة أنواع عصبة بنفسه كالمعتق وكل ذكر بسبب ليس بينه وبين الميت أنثى كالابن وعصبة بغيره كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها وعصبة مع غيره كالأخوات مع البنات.
"وهم عشرة الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه إلا من الأم" لأن الأخ من الأم صاحب فرض وابن الأخ من الأم من ذوي الأرحام "والعم وابنه كذلك" أي: من الأبوين أو الأب وأما العم من الأم وابن العم من الأم فليسا عصبة لأنهما من ذوي الأرحام "ومولى النعمة" أي: المعتق "ومولاة النعمة" أي: المعتقة "وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به" أي: بالأقرب "من بعد" وهذا ظاهر "وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل" لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} والعرب تبدأ بالأهم فالاهم إذ الفرع أقرب من الأصل لأن الفرع جزء الميت وجزء الشيء أقرب إلى ذلك الشيء من أصله واعتبر بالجزء المتصل فإن إصبعك جزؤك المتصل فهو أقرب إليك من أصلك بالجنس فكذلك
ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم من ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم أبناؤهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك وإن نزلت درجتهم.
__________
جزؤك المنفصل لأن المتصل والمنفصل من حيث إنهما جزء واحد لا فرق بينهما فإذا علمت أن الجزء المتصل أقرب إليه من أصله فالجزء المنفصل كذلك وابن الابن ملحق به إجماعا وإن قلنا: لفظ الولد يصدق عليه حقيقة أو مجازا فالآية دالة عليه "ثم الأب" لأن سائر العصبات يدلون به "ثم الجد" لأنه أب وله إيلاد وتعصيب "وإن علا" ما لم يكن إخوة لأبوين أو لأب فإن اجتمعوا فلهم حكم ما تقدم.
تنبيه: الجد يفارق الأب في مسائل الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم
الأب يرد الأم في العمريتين من الثلث إلى ثلث الباقي ولا يردها الجد لأنه لا يساويها في الدرجة.
الأب يسقط الجد ولا يسقط هو بحال.
"ثم الأخ من الأبوين" لأنه جزء أبيه وهو مقدم على الأخ من الأب لأنه ساواه في قرابة الأب وترجح بقرابة الأم "ثم من الأب" لما ذكرناه "ثم من ابن الأخ من الأبوين" لأنه يدلي بأبيه واقتضى ذلك تقديم الأخ من الأب عليه "ثم" ابن الأخ "من الأب ثم أبناؤهم وإن نزلوا" لأنهم يدلون بهم وقدموا على الأعمام لأن الإخوة وأولادهم من ولد الأب والأعمام من ولد الجد " ثم الأعمام ثم أبناؤهم كذلك" أي: الأعمام من الأبوين يقدمون على الأعمام من الأب وابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب لأنه يدلي بمن هو أولى به "ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم" لما ذكرنا "ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك" لا يرث بنو أب أعلا مع بني أب أقرب منه وإن "نزلت درجتهم" نص عليه
وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المنعم ثم عصباته من بعده.
__________
لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" متفق عليه وروي "ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر" وأولى هنا بمعنى أقرب ولا يمكن أن يكون بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة فإنه لا يدري من هو الأحق.
وقوله ذكر هو تأكيد أو احتراز من الخنثى أو لاختصاص الرجال بالتعصيب فمن نكح امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه الخال دون العم ولو خلف أخا وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ويعايا بها.
ويقال أيضا: ورثت زوجة ثمن التركة وأخوها الباقي فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد الابن وخاله ولو نكح رجلان كل واحد منهم أم الآخر فهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا وابني زوجينا وولد كل منهما عم الآخر
"وأولى ولد كل أب أقربهم إليه" حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت نص عليه "فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين" وهذا كله مجمع عليه ونص عليه في أخت لأبوين وأخ من أب مع بنت "وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المنعم" لقوله عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب" وروي أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال: "إذا لم يدع وارثا فهو لك".
"ثم عصابته من بعده" لأنهم يدلون به الأقرب فالأقرب لأن الولاء مشبه بالنسب ثم مولاه ولا شيء لموالي أبيه بحال لأنه عتق مباشرة وولاء المباشرة أقوى ثم الرد ثم الرحم وعنه: تقديمها على الولاء وعنه: الرد بعد الرحم ثم بيت المال بعدها.
وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين والأخ من الأب ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث وهم الإخوة والأعمام وبنوهم وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه للذكر مثل حظ الأنثيين ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يعصب من أنزل منه،
__________
"وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الابن" لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} الاية فجعل الميراث عند اجتماعهما للذكر مثلي الأنثى من غير فرض لها ولو كانت وحدها لفرض لها ولو فرض لها معه لأدى إلى تفضيلها عليه أو المساواة أو الإسقاط فكانت المقاسمة أعدل
"وابنه" لأنه بمنزلته "والأخ من الأبوين والأخ من الأب" لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ولو كانت منفردة لفرض لها ولما ذكرناه
"ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث" أي: لاحق لهن فيه معهم "وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم" لأن أخواتهم من ذوي الأرحام لأنهن لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات فلا يرثن مع إخوتهن شيئا وهذا مما لا خلاف فيه.
"وابن الابن يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه" لأنه ذكر فيدخل في قوله تعالى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
"ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض" فإنه لا يعصبهن بل يكون باقي المال له ولا يشارك أهل الفرض في فرضه لما فيه من الإضرار بصاحب الفرض "ولا يعصب من أنزل منه" لأنه لو عصبه لاقتضي مشاركته والأبعد لا يشارك الأقرب.
وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل آخر ومتى كان بعض بني الأعمام زوجاً أو أخاً لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم.
__________
"وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل" هو الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا والجمع قبل قاله الجوهري "آخر" لأنه يعصب من بإزائه فيزداد القبيل الذي بإزائه فإذا خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن كان للعليا النصف وللثانية السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة فإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن وإن كان مع الثانية عصبتها كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة وإن كان مع الرابعة: فالباقي بينه وبين الثالثة و الرابعة على أربعة وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى و الثانية بينهم على خمسة وتصح من ثلاثين وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك قال في المغني ولا أعلم في هذا اختلافا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين.
مسألة: ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن.
"ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم" في قول عمر وعلي وزيد وابن عباس وجمهور الفقهاء وقال ابن مسعود وجمع المال للأخ من الأم لأنهما استويا في قرابة الأم وفضله بأم فصارا كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب.
وجوابه: أن الإخوة من الأم يفرض لها بهذا الرحم فإذا أخذ ذلك الفرض سقط هذا الرحم وصار بمنزلة ابن العم الآخر فلهما ما بقي من المال بعد الفروض فلو كان أبناء عم أحدهما زوج فله النصف والباقي بييهما نصفان عند الجميع فإن كان الآخر أخا لأم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهما فأصلها من ستة للزوج أربعة وللأخ سهمان وترجع إلى ثلاثة،
وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدىء بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم،
__________
وعند ابن مسعود الباقي للأخ فتكون من اثنين فإن كانا ابني عم أحدهما ابن أخ لأم أو ابن أخت لأم المال بينهما نصفان وليس لهذا الذي هو ابن أخ أو ابن أخت لأم مزية على الآخر فإن قلت أليس لو كان أحدهما ابن عم لأبوين كان أولى من الآخر وإذا كان ابن عم لأب وأم ليس فيه إلا أنه أدلى برحم جدة الميت أم أبيه وهذا الذي هو ابن أخ يدلي برحم أم الميت وأم الميت أولى من جدته فهلا كان الذي يدلي برحمها أولى ممن يدلي برحم الجدة فالجواب: إنما يفضل بعض بني الأب على سائرهم إذا أدلى بأم هي نظيرة للأب الذي أدلى بعضهم برحم أم غير تلك الأم لم يكن له بذلك مزية ألا ترى أنا نقول في ابن عم لأب هو خال من أم ليس بأولى من بني العم من الأب وإن كان يدلي بجدة الميت لأنه يدلي برحم أم الأم وهي غيرالأم التي في حد جهة الجد أبي الأب فلم يكن له بذلك مزيه ولو كان لذلك مزية ل قلنا: في ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو ابن خال من أم المال بينهما نصفان لأنهما يدليان بجد وجدة فلما لم يقل ذلك علم الفرق بين أن يدلي بأم هي نظيرة الأب المدلى به وبين أن يدلي بأم هي غيرها وإن كانت أقرب منها إلى الميت ذكره الوني ومحل هذا إذا لم يكن فيها من يسقط الأخ من الأم وإن كانا ابني عم أحدهما أخ لأم وبنت أو بنت ابن فللبنت أو لبنت الابن النصف والباقي بينهما نصفان وسقط الإخوة من الأم.
"وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدىء بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة" لخبر: "ألحقوا الفرائض بأهلها".
"وإن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة" لأن العاصب يرث الفاضل ولا فاضل هنا "كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب للزوج المسألة من ستة للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم" أي:
وتسمى: المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين ولوكان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وسميت ذات الفروخ.
__________
باقيهم لأنهم عصبة في قول علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وقاله جمع من التابعين وغيرهم ونقل حرب الكل يشتركون في الثلث ويقسم بينهم سوية.
وروي عن عمر وعثمان وزيد لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة وقرابتهم من جهة الأب إن لم يزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن يسقطهم.
"وتسمى: المشركة" أي: بفتح الراء لأنه روي عنه التشريك "والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين" لأن ولد الأبوين لما أسقطوا قال بعضهم أو بعض الصحابة لعمر هب أن أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربا فشرك بينهم قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر قال الخبري وهذه وساطة مليحة وعبارة صحيحة إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة.
قال في المغني ومن العجب ذهاب الشافعي إليه ها هنا مع تخطئته للذاهبين إليه في غير هذا الموضع مع قوله من استحسن فقد شرع.
"ولو كان مكانهم" أي: مكان الإخوة من الأبوين "أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة" أصلها من ستة للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وللأخوات من الأبوين أو للأب الثلثان من أربعة فتصير عشرة.
"وسميت ذات الفروخ" لأنها عالت بمثلي ثلثها وهي أكثر ما تعول إليه الفرائض سميت الأربعة الزائدة بالفروخ والستة بالأم وتسمى الشريحية لأن رجلا أتى شريحا وهو قاض بالبصرة فقال ما نصيب الزوج من زوجته قال النصف مع غير الولد والربع معه فقال امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها من امها وأختيها لأبيها وأمها فقال لك إذن ثلاثة من عشرة فخرج الرجل من عنده وهو يقول لم أر كقاضيكم لم يعطني نصفا ولا ربعا.__________
فكان شريح إذا لقيه يقول إنك تراني حاكما ظالما وأراك فاسقا فاجرا لأنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة.
مسائل
الأولى: أم الأرامل وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب وأم سميت بذلك لأن الورثة كلهن إناث وتسمى المسبعة والدينارية لأنه يقال في المعاياة مات ميت وخلف ورثة وسبعة عشر دينارا صار لكل امرأة دينار واحد فأصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر ومنها تصح ويعايا بها قال في عيون المسائل ونظمها بعضهم فقال:
قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن سألت الشيوخ والأحداثا
مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه شتى فحزن التراثا
أخذت هذه كما اخذت تل ك عقارا ودرهما وأثاثا
الثانية: الدينارية وهي امرأة وأم وبنتان واثنا عشر أخا وأختا لأب وأم روي أن امرأة قالت لعلي إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأصابني منه دينار واحد فقال لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا قالت نعم قال قد استوفيت حقك فأصلها من أربعة وعشرين وتصح من ستمائة.
وذكر الشيخ نصر المقدسي أنها تسمى العامرية فإن الأخت سألت عامرا الشعبي فأجاب بما تقدم.
الثالثة: مسألة الامتحان وهي أربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات وتسعة إخوة سميت بذلك لأنه يقال في المعاياة مات رجل وخلف ورثة عدد كل فريق منهم أقل من عشرة فلم تصح مسألتهم إلا من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين سهما وجزء السهم فيها ألف ومائتان وستون.
الرابعة: ثلاثة إخوة لأبوين اصغرهم زوج له ثلثان ولهما ثلث ونظمها
باب أصول المسائل
__________
بعضهم فقال:
ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير
فحاز الأكبران هناك ثلثاً وباقي المال أحرزه الصغير
الخامسة: امرأة ولدت من زوج ولدا ثم تزوجت بأخيه لأبيه وله خمسة ذكور فولدت منه مثلهم ثم تزوجت بأجنبي فولدت منه مثلهم ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفا وخمسة ثلثا وخمسة سدسا ويعايا بها لأنه يقال خمسة عشر ذكورا ورثوا مال ميت لذلك فأولاد الزوج الثاني منها هم إخوة لأم وأولاد عمه وأولاده من غيرها أولاد عم فقط وأولادها من الأجنبي إخوة لأم فقط وتصح من ثلاثين.
باب أصول المسائلومعنى أصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها والمسائل جمع مسألة: وهو مصدر سأل سؤالا ومسألة فهو من إطلاق المصدرعلى المفعول بمعنى مسألة: أي: مسؤولة بمعنى سأل عنها وفيه العول أيضا يقال عالت أي: ارتفعت وهو ازدحام الفرائض بحيث لا يتسع لها المال فيدخل النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص.
وقال ابن عباس ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء لا تعول المسائل وتلزمه مسألة فيها زوج وأم وأخوان من أم فإن حجب الأم إلى السدس خالف مذهبه فإنه لا يحجبها بأقل من ثلاثة إخوة وإن نقص الإخوة من الأم رد النقص على من لم يهبطه الله تعالى من فرض إلى ما بقي وإن أعال المسألة رجع إلى قول الجماعة وترك مذهبه قال في المغني و الشرح ولا نعلم اليوم قائلا بمذهبه.
الفروض ستة وهي نوعان نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لا تعول وثلاثة تعول فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فالنصف وحده من اثنين والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه التي لا تعول وأما التي تعول فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة،
__________
"الفروض" المقدرة في كتاب الله تعالى "ستة وهي نوعان نصف" بدأ الفرضيون به لكونه مفردا قاله السبكي قال وكنت أود لو بدأوا بالثلثين لأن الله تعالى بدأ به حتى رأيت ابن المنجا والحسين بن محمد الوني بدآ به فأعجبني ذلك وهو فرض خمسة.
"وربع" وهو فرض اثنين "وثمن" وهو فرض واحد "وثلثان" وهو فرض أربعة "وثلث" وهو فرض اثنين "وسدس" وهو فرض سبعة.
"وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لاتعول وثلاثة تعول" لأن كل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه وإن اجتمع معه فرض من نوعه فأصلها من مخرج أقلهما لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير.
"فالتي لا تعول هي ما كان فيها فرض" وما بقي "أو فرضان من نوع واحد" كنصفين في مسألة وهي زوج وأخت لأبوين أو لأب وتسمى اليتيمتين لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال ولا ثالث لهما.
"فالنصف وحده من اثنين والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه التي لا تعول" لأن العول ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا.
"وأما التي تعول فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة" لأن مخرج النصف
وتعول إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر،
__________
من اثنين والسدس من ستة فهو داخل فيه فيكتفى به ومخرج الثلث من ثلاثة والنصف من اثنين فتضرب إحداهما في الأخرى تكن ستة وذلك أصل المسألة وهو مخرج السدس زوج وأم وأخت لأم أبوان وابنتان.
"وتعول" وهو زيادة في السهام نقص في أنصباء الورثة إلى سبعة كزوج وأختين لأبوين أو لأب أو إحداهما من أبوين و الأخرى من أب وإلى ثمانية كزوج وأخت من أبوين وأم وتسمى المباهلة لأن عمر شاور الصحابة فيها فأشار العباس بالعول واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس لكن لم يظهر النكير في حياته فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت مسألة قط فقيل له لم لا أظهرت هذا زمن عمر قال كان مهيبا فهبته.
وإلى تسعة كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ويسمى عولها الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر القول بها.
"إلى عشرة" كزوج وأم وأختين من أبوين وأختين من أم وهي أم الفروخ ومن عالت مسألته إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة لأنه لا بد فيها من زوج "ولا تعول إلى أكثر من ذلك" لأنه لا يجتمع في مسألة أكثر من نصف ونصف وثلثين "وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة" أي: الثلثان أو الثلث أو السدس "فهي من اثني عشر" لأن مخرج الثلث والربع لا موافقة بينهما فاضرب أحدهما في الآخر والربع والسدس بينهما موافقة بالأنصاف فاضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ذلك ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين لأجل فرض الربع ولا يكون لغيرهما كزوج وأبوين وخمسة بنين.
"وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر" فعول ثلاثة عشر منها إذا كان من الورثة
ولا تعول إلى أكثر من ذلك وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين،
__________
من له ربع ونصف وثلث كزوجة وأخت لأبوين وأخوين لأم.
ومنها: أن يكون في الورثة من له ربع وسدس وثلثان كزوجة وجدة وأختين من أبوين.
ومنها: أن يكون فيهم من له ربع ونصف وسدسان كزوج وبنت وبنت ابن وأم وعول خمسة عشر كزوج وأبوين وابنتين وعول سبعة عشر اثنتان كثلاث نسوة وجدتين وأربع أخوات لأم وثمانية أخوات لأبوين أو لأب وتسمى أم الأرامل.
ومتى عالت إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيها إلا رجلا وإنما كان عول هذا الأصل على الإفراد لأن فيها فرضا يباين سائر فروضها وهوالربع فإنه ثلاثة وهو فرد وسائر فروضها أزواج.
فإذا علمت ذلك علمت أن الإثني عشر تعول ثلاث مرات أوتارا الأول بمثل نصف سدسها وفي الثانية: بمثل ربعها وسدسها قال السهيلي وليس في العدد الأصم ما يكون أصلا للمسألة وتنقسم منه إلى ثلاثة عشر وسبعة عشر لأنه أصل في سائر العول.
"ولا تعول إلى أكثر من ذلك" بالسبر "وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين" فإنك تضرب مخرج الثمن في مخرج الثلثين أو في وفق مخرج السدس تبلغ ذلك وإنما لم نذكر الثلث لأنه لا يجتمع مع الثمن لكونه فرض الزوجة مع الولد ولايكون الثلث في مسألة فيها ولد لأنه لا يكون إلا لولد الأم والولد يسقطهم وللأم بشرط عدم الولد زوجة وأم وابنتان وما بقي ثلاث نسوة وأربع جدات وستة عشر بنتا وأخت.
"وتعول إلى سبعة وعشرين" وهو أن يكون في الورثة من له ثمن ونصف وثلاثة أسداس كزوجة وبنت وبنت ابن وأبوين وأن يكون فيهم من له ثمن وسدسان وثلثان كزوجة وأبوين وابنتين ولا يكون الميت في هذا الأصل إلا رجلا بل
ولا تعول إلى أكثر منها وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعا،
__________
لا تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وهو رجل.
"ولا تعول إلى أكثر منها" بالسبر وفي التبصرة رواية إلى أحد وثلاثين وهو قول ابن مسعود لأنه يحجب الزوجين بالولد الكافر والقاتل والرقيق ولا يورثهم.
فعلى قوله إذا كانت امرأة وأم وست أخوات مفترقات وولد كافر فللأخوات الثلث والثلثان وللأم والمرأة السدس والثمن سبعة وتعول إلى أحد وثلاثين.
"وتسمى البخيلة لقلة عولها" لأنها أقل الأصول عولا ولم تعل إلا بمثل ثمنها "والمنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعا" ومضى في خطبته يعني أن المرأة كان لها الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين فصار لها بالعول ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التسع.
تنبيه: إنما اختصت هذه الثلاثة بالعول دون الأربعة لوجهين:
أحدهما: أن العول إنما يتحقق إذا كثرت الفرائض فزادت الأجزاء على المخرج وهو لا يتحقق في غيرالثلاثة وأما الإثنان فلأنه متى كان المخرج اثنين لا تكون المسألة إلا نصفين أو نصفا وما بقي ولا يجتمع في فريضة ثلاثة أنصاف ليحصل العول وأما الثلاثة فلأنه لا يجتمع في مسألة ثلثان وثلثان ولا ثلث وثلث وثلثان وأما الأربعة فلأنه لا يجتمع في مسألة مخرجها من أربعة أكثر من نصف وربع وأما الثمانية فلأنه لا يجتمع في مسألة مخرجها من ثمانية أكثر من نصف وثمن ويبين ذلك أن المسألة إذا كانت من اثنين لا بد فيها من عصبة يأخذ ما بقي إلا في زوج وأخت إذ لا تزاحم وإذا كانت من اثنين فكذلك إلا في أختين لأب وأختين لأم وكذا إذا كانت من أربعة أو ثمانية بخلاف الثلاثة الأخيرة فإنه لا يتصور فيها وجود عاصب فلهذا
قبلت العول.
الثاني: أن الأصول قسمان تام وناقص فالتام هو الذي إذا جمعت أجزاؤه الصحيحة كانت مثله أو أزيد فالستة تامة لأن لها سدسا وثلثا ونصفا فتساوت والإثنا عشر لها سدس وربع وثلث ونصف فزادت والأربعة والعشرون لها ثمن وسدس وربع وثلث ونصف فالمجموع ثلاثة وثلاثون فهذه تعول.
والناقص هو الذي إذا جمعت أجزاؤه كانت أقل منه كالإثنين ليس لها جزء صحيح إلا النصف وهو واحد والثلاثة ثلث واحد والثلثان تضعيف الثلث والأربعة ليس لها إلا ربع ونصف وهما ثلاثة والثمانية ليس لها إلا ثمن وربع ونصف فهذه لا تعول لأنك إذا جمعت سهامها الصحيحة نقصت عنها.
فائدة: المسائل على ثلاثة أضرب عادلة وهي التي يستوي مالها وفروضها وعائلة وهي التي تزيد فروضها عن مالها ومردودة وهي التي يفضل مالها عن فروضها ولا عصبة فيها وشرع في شأنها فقال:
فصل في الرد
اذا لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة،
__________
فصل في الرد"وإذا لم يستوعب الفروض المال" كما إذا خلف بنات وأخوات "ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم" كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم "إلا الزوج والزوجة" في قول عمر وعلي وابن مسعود وقاله الحسن وابن سيرين وجماعة من التابعين وغيرهم قال ابن سراقة: العمل عليه اليوم في الأمصار.
فإن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله وإن كان فريقا من جنس واحد كبنات أو أخوات اقتسموه كالعصبة فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم فإن كانا سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين،
__________
وعن أحمد لا يرد على ولد الأم مع الأم ولا جدة مع ذي سهم وروي عن ابن مسعود وقال زيد الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ولا يعطى أحد فوق فرضه وهو رواية عن أحمد وفاقا لمالك والشافعي لقوله تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ومن رد عليها أعطاها الكل ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج وجوابه قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وقد رجحوا بالقرب إلى الميت فكان أولى من بيت المال يؤيده قوله عليه السلام من ترك مالا فلورثته ولحديث واثلة تحوز المرأة ثلاثة مواريث وقوله تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر والزوجان ليسا من ذوي الأرحام فإنه لا يرد عليهما اتفاقا إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوج ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه كذلك.
"فإن كان المردود عليه واحدا كأم أو جدة أو أخت أو بنت أخذ المال كله" بالفرض والرد إذ لا مزاحم له "وإن كان فريقا من جنس واحد كبنات أو أخوات اقتسموه" لأنهم استووا فيه "كالعصبة" من البنين والإخوة فإن انكسر عليهم ضربت عددهم في مسألة الرد "فإن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة" أبدا لأن الفروض كلها تخرج من ستة إلا الربع والثمن فإنهما فرضا الزوجين وليسا من أهل الرد.
"واجعله أصل مسألتهم" فينقسم المال عليها وينحصر ذلك في أربعة أصول "فإن كانا سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين" للجدة السدس والأخ من الأم السدس أصلها اثنان ثم يقسم المال بينهما لكل واحد نصف المال لأن كلا منهما يدلي بمثل ما يدلي به الآخر.
وإن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة وإن كان مكانها أخت لأبوين فهي من أربعة وإن كان معها أخت لأب فهي من خمسة ولا تزيد على هذا أبدا لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم.
__________
"وإن كان مكان الجدة أم فهي من ثلاثة" للأم الثلث وللأخ من الأم السدس ثم يقسم المال بينهما على ثلاثة للأم سهمان لأنها تدلي بمثلي الأخ وللآخر سهم.
"وإن كان مكانها أخت لأبوين فهي من أربعة" للأخت النصف وللأخ من الأم السدس والمال مقسوم بينهما على أربعة لأن الأخت تدلي بثلاثة أمثال الأخ.
"وإن كان معها أخت لأب فهي من خمسة" للأخت من الأبوين النصف وهو ثلاثة أسداس وللأخت من الأب السدس وللأخ من الأم السدس وكذا ثلاث أخوات مفترقات وأم وأخت من أبوين وأخت لأم وبنتان وجدة.
"ولا تزيد على هذا أبدا لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال" ولم يبق منه شيء يرد "فإن انكسر على فريق منهم ضربته" أي: ضربت عدد الفريق المنكسر عليهم "في عدد سهامهم" أي: سهام الورثة جميعهم "لأنه أصل مسألتهم" كما صارت السهام في العول وهي المسألة التي يضرب فيها العدد بيان ذلك في أصل اثنين أربع جدات وأخ من أم للجدات سهم لا ينقسم عليهن فتضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تكن ثمانية للأخ أربعة ولكل واحد سهم.
أصل: ثلاثة أم وثلاث أخوات من أم للإخوة سهمان لا يصح عليهن فاضرب عددهم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن تسعة ومنها تصح.
أصل: أربعة أخت لأبوين وأربع أخوات لأب لهن سهم لا ينقسم عليهن فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح.
أصل: خمسة أم وأخت لأبوين وأربع أخوات لأب فاضرب عددهن في
فإن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على المسألة الرد وهو ينقسم إذا كانت زوجة ومسألة الرد من ثلاثة فللزوجة الربع والباقي لهم وتصير المسألة من أربعة وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج.
__________
أصل المسألة تكن عشرين ومنها تصح.
"فإن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته واقسم الباقي على المسألة الرد وهو ينقسم إذا كانت زوجة ومسألة الرد من ثلاثة" كأم وأخ من أم وأم وأخوين من أم "فللزوجة الربع والباقي لهم" فللأم من الأولى: سهمان وللأخ سهم ومن الثانية: للأم سهم وللأخوين سهمان.
"وتصير المسألة من أربعة" أي: فتصح المسألتان من أربعة فإن انكسرعلى عدد منهم كأربع زوجات وأم وأخ من أم ضربت أربعة في مسألة الزوجة تكن ستة عشر ومنها تصح وإن لم ينقسم فأصل الزوج على المسألة الرد لم يمكن أن يوافقها لأنه إن كانت مسألة الزوج من اثنين فالباقي بعد نصيبه سهم لا يوافق شيئا وإن كانت من أربعة فالباقي بعد فرضه ثلاثة ومن ضرورة كون الزوج له الربع أن يكون للميتة ولد ولا يمكن أن تكون مسألة الرد مع الولد من ثلاثة.
وإن كان الزوج امرأة فالباقي بعد الثمن سبعة ولا توافق السبعة عددا أقل منها ولا يمكن أن تكون مسألة الرد لا تزيد على خمسة أبدا ولهذا قال المؤلف "وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج" فما بلغ فإليه تنتقل المسألة وإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فرضه ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروب في الفاضل عن فريضة الزوج فما بلغ فهو له إن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم وإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة وتصح على ما نذكره في باب التصحيح وينحصر ذلك في خمسة أصول ذكرها المؤلف.
فما بلغ فإليه تنتقل المسألة فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين تكن أربعة وإن كان مكان الزوج زوجة ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين انتقلت إلى ستة عشر وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين وإن كان معهم جدة صارت من أربعين ثم تصح بعد ذلك على ما ذكرنا.
__________
"فإذا كان زوج وجدة وأخ من أم فمسألة الزوج من اثنين" لأن فرضه النصف ومخرجه من اثنين "ومسألة الرد من اثنين" فسهم على اثنين لا يصح ولا يوافق "تضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعة أو إن كان مكان الزوج زوجة" بأن كانت زوجة وجدة وأخا لأم "ضربت مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية" ولا يكون الكسر في هذا الأصل إلا على الجدات.
"وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين" بأن كان معها زوجة وأخ من أم "انتقلت إلى ستة عشر" فللزوجة الربع واحد بقي ثلاثة على المسألة الرد وهي أربعة لا تنقسم ولا توافق فاضرب إحداهما في الأخرى تكن ستة عشر للزوجة أربعة وللأخت من الأبوين تسعة وللأخ من الأم ثلاثة.
"وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين" للزوجة الثمن واحد يبقى سبعة على المسألة الرد وهي أربعة لا توافق فاضرب إحداهما في الأخرى تكن اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الإبن سبعة.
"وإن كان معهم جدة" فإن كانت زوجة وبنتاً وبنت ابن وجدة فللزوجة الثمن واحد بقي سبعة على المسألة الرد وهي خمسة فاضرب إحداهما في الأخرى "صارت من أربعين" للزوجة خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة فإن كان الوارث مع احد الزوجين ممن يأخذ الفاضل فلا تنتقل المسألة كزوجة وبنت للزوجة الثمن والباقي للبنت بالفرض والرد "ثم تصح بعد ذلك على ما ذكرنا" أي: في جميع الصور إذا انكسر
__________
سهم فريق منهم عليهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة كأربع زوجات وإحدى وعشرين بنتا وأربع عشرة جدة.
مسألة: الزوجات من ثمانية فتضرب فيها فريضة الرد وهو خمسة تكن أربعين للزوجات خمسة لا تصح عليهن ولا توافق يبقى خمسة وثلاثون للجدات خمسها سبعة على أربعة عشرة توافق بالأسباع فيرجعن إلى اثنين ويبقى للبنات ثمانية وعشرون توافق بالأسباع فيرجعن إلى ثلاثة والاثنتان يدخلان في عدد الزوجات فتضرب ثلاثة في أربعة تكن اثني عشر ثم في أربعين تكن أربعمائة وثمانين ثم كل من له شيء من أربعين مضروب في اثني عشر الذي هو جزء السهم وإن شئت صحح مسألة الرد ثم رد عليها كفرض الزوجية النصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا وأبسط من مخرج الكسر ليزول.
مسألة: أبوان وابنتان من ستة ثم ماتت إحدى البنات وخلفت من خلفت فإن كان الميت ذكرا فقد خلفت أختا وجدا وجدة من ثمانية عشر توافق ما ماتت عنه الأخت بالأنصاف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن أربعة وخمسين ثم من له شيء من الأولى: مضروب في وفق الثانية: تسعة ومن الثانية: مضروب في وفق ما ماتت عنه وهو سهم وإن كان الميت أنثى فقد خلفت أختا وجدة وجد الأم ساقط وتصح من أربعة توافق ما ماتت عنه بالأنصاف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن اثني عشر ومنه تصح المسألتان وتسمى المأمونية لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء فقال: له في الجواب الميت الأول ذكر أو أنثى فعلم أنه عرفها فقال له كم سنك ففطن يحيى أنه استصغره فقال سن معاذ لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وسن عتاب ابن أسيد لما ولاه مكة فاستحسن جوابه وولاه القضاء.
باب تصحيح المسائل
إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة ثم يصير لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم،
__________
باب تصحيح المسائللما فرغ من بيان أصول المسائل شرع في بيان تصحيحها ومعنى التصحيح أن يحصل عددا إذا قسم على الورثة على قدر إرثهم خرج نصيب كل فرد سهم صحيح بلا كسر بحيث لا يحصل هذا الفرض من عدد دونه ومعرفة ذلك تتوقف على أمرين أحدهما الفاضل والثاني: معرفة جزء السهم وهو يتوقف على مقابلتين إحداهما مقابلة السهام من مسألة التأصيل ورؤوس أصحابها والثاني: مقابلة رؤوس كل نوع من الورثة بنوع آخر حيث لا يصح انقسام سهام النوع عليه سواء بقي أو رجع إلى وفق وعلم منه أنه إذا انقسمت سهام كل وفق عليهم فلا يحتاج إلى الضرب بأن يترك الميت زوجة وثلاثة إخوة فالمسألة من أربعة للمرأة الربع سهم والباقي للإخوة لكل واحد سهم ومثله كثير.
"إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة" أي: بلا كسر "فاضرب عددهم" أي: عدد رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة كزوج وأم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللإخوة سهمان لا تصح ولا توافق فاضرب عددهم وهو ثلاثة "في أصل المسألة" وهو ستة تكن ثمانية عشر "وعولها" أي: تضرب عددهم في أصل المسألة وعولها "إن كانت عائلة" كزوج وأم وخمسة بنات أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللبنات الثلثان ثمانية لا تنقسم على عددهن ولا توافق فاضرب خمسة في ثلاثة عشر تكن خمسة وستين "ثم يصير لك واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم" ففي الأولى: لكل أخ
إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أوغير ذلك من الأجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها وإن كانت متناسبة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة وعولها،
__________
سهمان وفي الثانية: لكل بنت ثمانية "إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء" كما لو كان الإخوة أربعة فإن سهامهم توافقهم بالنصف وهو اثنان "فيجزئك ضرب وفق عددهم ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم" فزوجة وأربعة عشر ابنا للزوجة الثمن والباقي وهو سبعة للبنين لا تصح وتوافق بالأسباع فاضرب وفق البنين وهو سهمان في ثمانية تكن ستة عشر للزوجة سهم في اثنين باثنين وللبنين سبعة في اثنين بأربعة عشر لكل ابن سهم وهو وفق ما كان لجماعتهم لأن الذي كان لجماعتهم سبعة ووفقها هذا سهم لأن الموافقة بالأسباع.
"وإن انكسر على فريقين أو أكثر" لم يخل من أربعة أقسام إما المماثلة أو المناسبة أو التباين أو الموافقة وأشار إلى كل منهما فقال في الأول "وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها" وطريق قسمتها كطريق القسمة فيما إذا كان الكسر على فريق واحد كثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لأب لولد الأم الثلث والباقي لولد الأب أصلها من ثلاثة سهم كل فريق منهم لا ينقسم ولا يوافق فيكتفى بأحد العددين وهو ثلاثة فاضربها في أصل المسألة تكن تسعة لولد الأم سهم في ثلاثة بثلاثة لكل واحد سهم ولولد الأب اثنان في ثلاثة بستة لكل واحد سهمان مثل ما كان لجماعتهم ولو كان ولد الأب ستة وافقت سهامهم بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة وكان العمل كما ذكرنا.
"وإن كانت متناسبة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة وعولها" إن
وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وعولها،
__________
كانت عائلة كجدتين وأربعة إخوة لأب للجدتين السدس وللإخوة ما بقي أصلها من ستة وعددهم لا يوافق سهامهم وعدد الجدات نصف عدد الإخوة فاجتزىء بالأكثر وهو أربعة واضربه في أصل المسألة تكن أربعة وعشرين للجدات سهم في أربعة بأربعة وللإخوة خمسة في أربعة بعشرين لكل واحد خمسة ولو كان عدد الإخوة عشرين لوافقتهم سهامهم بالأخماس فيرجع عددهم إلى أربعة والعمل كذلك ومسألة العول اثنا عشر أختا لأب وثلاث أخوات لأم وست جدات المسألة من ستة وتعول إلى سبعة والثلاث ربع الإثني عشر والست نصفها فاضرب اثني عشر في سبعة تكن أربعةوثمانين.
"وإن كانت متباينة" أي: لا يماثل أحدهما صاحبه ولا يناسبه ولا يوافقه "ضربت بعضها في بعض فما بلغ" فهو جزء السهم "ضربته في المسألة" فما بلغ فمنه تصح أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة لأب أصلها من ستة لولد الأم سهمان لا يوافقهم ولولد الأب ثلاثة لا توافقهم والعددان متباينان فاضرب أحدهما في الآخر تكن اثني عشر وهو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة تكن اثنين وسبعين ومنها تصح للأم سهم في اثني عشر بمثلها ولولد الأم سهمان في اثني عشر بأربعة وعشرين لكل واحد ثمانية ولولد الأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين لكل واحد تسعة فإن أردت أن تعرف ما لأحدهم قبل التصحيح فاضرب سهام فريق في الفريق الآخر فما خرج فهو له فإن أردت أن تعلم ما لكل واحد من ولد الأم فلفريقه من أصل المسألة سهمان اضربها في عدد الفريق الآخر وهو أربعة تكن ثمانية فهي لكل واحد من ولد الأم ولفريق ولد الأب ثلاثة اضربها في عدد ولد الأم تكن تسعة فهي ما لكل واحد منهم "وعولها" إن كانت عائلة كخمس أخوات لأب ثلاث أخوات لأم وجدة أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة والعددان متباينان فاضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر اضربها في سبعة تكن
وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة ضربت وفق أحدهما في الآخرثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر ثم اضرب ما معك في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح.
__________
مائة وخمسة.
"وإن كانت متوافقة" بجزء من الأجزاء الطبيعية "كأربعة وستة وعشرة" فإنها توافق بالأنصاف "ضربت وفق أحدهما في" جميع "الآخر ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث" أي: الموقوف "وضربت وفق أحدهما في الآخر ثم اضرب ما معك في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصح" ست جدات وتسع بنات وخمسة عشر أخا أصلها من ستة والأعداد متوافقة بالأثلاث فتوقف الخمسة عشر مثلا ثم اضرب وفق الجدات وهو اثنان في جميع الآخر وهو تسعة تكن ثمانية عشر فبينها وبين الموقوف موافقة فاضرب وفقها وهو ستة في خمسة عشر تبلغ تسعين هي جزء السهم فاضربها في أصل المسألة تبلغ خمسمائة وأربعين هذا إذا كانت الأعداد ثلاثة فما فوق فإن كان عددان متوافقان فإنك ترد أحدهما إلى وفقه وتضربه في جميع الآخر فما بلغ ضربته في المسألة كزوج وست جدات وتسع أخوات فيتفقان بالأثلاث فترد الجدات إلى ثلثهن وتضربها في عدد الأخوات تكن ثمانية عشر وهي جزء السهم ثم تضرب ذلك في أصل المسألة تكن مائة وثمانية ومنها تصح.
تنبيه: إذا كان الكسر على ثلاثة أحياز نظرت فإن كانت متماثلة كثلاث جدات وثلاث بنات وثلاثة أعمام ضربت أحدهما في المسألة فما بلغ فمنه تصح ولكل واحد بعد التصحيح مثل ما كان لجماعتهم.
وإن كانت متناسبة كجدتين وخمس بنات وعشرة أعمام اجتزأت بأكثرها وهي العشرة وضربتها في المسألة تكن ستين ومنها تصح.
وإن كانت متباينة كما إذا كان الأعمام ثلاثة ضربت بعضها في بعض تبلغ
.
__________
ثلاثين وهي جزء السهم ثم تضربها في المسألة تكن مائة وثمانين وإن كانت متوافقة فعلت كما سبق فإن تماثل اثنان منها وباينها الثالث أو وافقهما ضربت أحد المتماثلين في الثالث أو في وفقه إن وافق فما بلغ فهو جزء السهم تضربه في المسألة وإن تناسب اثنان وباينهما الثالث ضربت أكثرهما في جميع الثالث أو في وفقه إن كان موافقا ثم في المسألة وإن توافق اثنان وباينهما الثالث ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الثالث.
وإن تباين اثنان ووافقهما الثالث كأربعة أعمام وسبع جدات وتسع بنات أجزأك ضرب أحد المتباينين في الآخر ثم تضربه في المسألة ويسمى هذا الموقوف المقيد لأنك إذا أردت وفق أحدهما لم تقف إلاالستة فلو وقفت التسعة مثلا ورددت الستة إلى اثنين لدخلا في الأربعة وأجزاك ضرب الأربعة في التسعة ولو وقفت الأربعة ورددت الستة إلى ثلاثة دخلت في التسعة وكفاك ضرب الأربعة في التسعة فأما إن كانت الأعداد الثلاثة متوافقة فإنه يسمى الموقوف المطلق وفي عملها طريقان أحدهما ما ذكره المؤلف وهو طريق الكوفيين والثاني: طريق البصريين وهو أن تقف أحد الثلاثة وتوافق بينه وبين الآخرين وتردهما إلى وفقهما ثم تنظر في الوفقين فإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف وإن كانا متناسبين ضربت أكثرهما فيه وإن كانا متباينين ضربت أحدهما في الآخر ثم في الموقوف وإن كانا متوافقين ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في الموقوف فما بلغ ضربته في المسألة كعشر جدات واثني عشر عما وخمسة عشر بنتا نصف العشرة توافقها الإثني عشر بالنصف فترجع إلى ستة وتوافقها الخمسة عشر بالأخماس فترجع إلى ثلاثة وهي داخلة في الستة فتضربها في العشرة تكن ستين ثم في المسألة تكن ثلاثمائة وستين وإن وقفت الإثني عشر رجعت العشرة إلى نصفها خمسة والخمسة عشر إلىثلثها خمسة وهما متماثلان فتضرب إحداهما في الاثني عشر تكن ستين وإن وقفت الخمسة عشر رجعت العشرة إلى اثنين،
فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة فما بلغ فهو له وإن كان واحدا وإن كانوا جماعة قسمته عليهم.
__________
والاثني عشر إلى أربعة ودخل الاثنان في الأربعة فتضربها في الخمسة عشر تكن ستين ثم في المسألة.
فائدة: الطريق في معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة أن تلقي أحد العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى فإن فني فالعددان متناسبان وإن لم يفن ولكن بقيت منه بقية ألقها من العدد الأقل فإن بقيت منه بقية ألقها من البقية الأولى: ولا تزال كذلك تلقي كل بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يغني الملقى منه غير الواحد فأي بقية فني منها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية إن كانت اثنين فبالأنصاف وإن كانت ثلاثة فبالأثلاث وإن كانت أربعة فبالأرباع وإن كانت بأحد عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر فبجزء ذلك وإن بقي واحد فالعددان متباينان.
ومما يدل على تناسب العددين أنك إذا زدت على الأقل مثله أبدا ساوى الأكثر ومتى قسمت الأكثر على الأقل انقسم قسمة صحيحة ومتى نسبت الأقل إلى الأكثر نسبت إليه بجزء واحد ولا يكون ذلك إلا في النصف فما دونه.
"فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة" وهوالذي يسمى جزء السهم "فما بلغ فهو له وإن كان واحدا وان كانوا جماعة قسمته عليهم" وصار لكل واحد منهم مثل ما كان لجماعتهم.
قاعدة
اعلم أن الحساب أربع منازل : آحاد ، وعشرات ، ومئين ، وألوف ، فالآحاد من واحد إلى تسعة ، وليس الواحد بعدد ، وإنما هو ابتداؤه ، والعشرات من عشرة
.
__________
إلى تسعين والمئون من مائة إلى تسعمائة والألوف من ألف إلى تسعة آلاف وكل مرتبة من هذه المراتب لها تسعة عقود فالآحاد عقودها واحد اثنان إلى تسعة والعشرات عقودها عشرة عشرون وكذا إلى تسعين والمئات عقودها مائة مائتان إلى تسعمائة والألوف عقودها ألف ألفان إلى تسعة آلاف.
والضرب ينقسم الى: مفرد ومركب فالأول ما كان من ضرب مرتبة في مرتبة وهو عشرة أنواع والضرب عبارة عن تضعيف أحد المضروبين بعدد أحاد الآخر فمعنى قوله خمسة في ستة أي: كم تضعيف الخمسة ست مرات والستة خمس مرات والآحاد في أي: مرتبة ضربت كان للواحد ما يرتفع به وأخذ من تلك المرتبة تجاوز لها فإذا قال اضرب ثلاثة في خمسة فهي خمسة عشر أحدا فإن قال في خمسين فاجعلها خمسة واضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر لكل واحد عشرة تكن مائة وخمسين فإن قال: في خمسمائة فخذ لكل واحد مائة تكن ألفا وخمسمائة فإن قال: في خمسة آلاف فخذ لكل واحد ألفا والعشرات في مثلها مئات لكل واحد مائة ولكل عشرة ألفا وفي المئات ألوف لكل واحد ألف ولكل عشرة عشرة آلاف وفي الألوف عشرات ألوف لكل واحد عشرة آلاف ولكل عشرة مائة ألف مثاله ثلاثون في أربعين اضرب ثلاثة في أربعة تكن اثني عشر خذ لكل واحد مائة تكن ألفا ومائتين فإن قال: في أربعمائة كانت اثني عشر ألفا فإن قال: في أربعة آلاف كانت مائة ألف وعشرين ألفا والمئات في مثلها عشرات ألوف وفي الألوف مئات ألوف مثاله أربعمائة في ستمائة تضرب أربعة في ستة تكن أربعة وعشرين فتكون مائتي ألف وأربعين الفا فإن قال: في خمسة آلاف كانت ألفي ألف وأربعمائة ألف.
والألوف في مثلها ألوف ألوف مثاله أربعة آلاف في خمسة آلاف تكن__________
عشرين ألف ألف فإذا تكررت لفظات الألوف فأسقطها من الخمسين واحفظ عددها ثم اضرب الباقي بعد إلقائها على ما قدمنا فما بلغ أضفت إليه لفظات الألوف المحفوظة مثاله ثلاثون ألف ألف في ستمائة ألف ألف ألف تحفظ لفظات الألوف وهي خمس ثم تضرب ثلاثين في ستمائة بأن تضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر تأخذ لكل واحد ألفا لأن عشرة في مائة ألف تكن ثمانية عشر ألفا وتضيف إليها لفظات الألوف الخمس فتكون ثمانية عشر ألف ألف ألف ألف ألف ألف.
نوع منه في المركب
إذا قال اضرب خمسة عشر في ستة عشر فالباب في هذا ونحوه من أحد عشر إلى تسعة عشر أن تضم آحاد أحد العددين إلى الآخر جميعه تكن أحدا وعشرين تأخذ لكل واحد عشرة وتضم إليه ضرب الآحاد في الآحاد تكن مائتين وأربعين.
فإن قال ثلاثة وعشرين في سبعة وعشرين ضممت الآحاد أحدهما إلى الآخر تكن ثلاثين وتضعفها لأجل العشرين تكن ستين تأخذ لكل واحد عشرة تكن ستمائة وتضم إليها سبعة في ثلاثة يكن الجميع ستمائة وأحد وعشرين وكذلك ما زاد على هذا إلى تسعة وتسعين إذا تساوت العشرات في المضروبين تضعفه بعددها مثل خمسة وثلاثين في ستة وثلاثين تضم آحاد أحدهما إلى الآخر تكن أحدا وأربعين فتضعفها ثلاث مرات لأن العشرات ثلاث تكن مائة وثلاثة وعشرين تأخذ لكل واحد عشرة فتكون ألفا ومائتين وثلاثين وتضم إليه مضروب خمسة في ستة تكن ألفا ومائتين وستين فإن اختلف عقود العشرات فيهما فكرر أحد المضروبين بعدد عشرات الآخر وكرر آحاد الآخر بعدد عشرات المكرر فما بلغ فخذ لكل واحد إليه المرتفع من ضرب الآحاد في الآحاد مثاله ثلاثة وثلاثين في أربعة وأربعين فكرر الأربعة والأربعين ثلاث مرات تكن مائة واثنين وثلاثين وكرر
__________
الثلاثة أربع مرات تكن اثني عشر تصر مائة وأربعة وأربعين فتأخذ لكل واحد عشرة وتضيف إليه مضروب ثلاثة في أربعة تكن ألفا وأربعمائة واثنين وخمسين.
قاعدة نافعة في الضرب
وهي إذا كان أحد المضروبين ينسب إلى مرتبة فوقه أو ينقسم على مرتبه دونه فانظر أيهما أوضح نسبة إلى مرتبة فوقه أو دونه واعرف نسبة ذلك أنه النصف أو الخمس أو العشر أو غيرذلك ثم خذ بقدر تلك النسبة من العدد الآخر ثم إن كنت نسبت العدد الأول إلى العشر فخذ لكل واحد عشرة وإن نسبته إلى مائة فخذ لكل واحد مائة وإن نسبته إلى الألف فخذ لكل واحد ألفا ويتضح ذلك في ثلاثة فصول:
الأول: في النسبة إلى العشرة ثلاثة وثلث في تسعة وستين نسبة ألمضروب إلى العشرة بالثلث فخذ ثلث المضروب فيه وهو ثلاثة وعشرون وخذ لكل واحد عشرة تكن مائتين وثلاثين وهكذا إلى آخره.
الثاني: في النسبة إلى المائة اثني عشر ونصف في أربعة وستين المضروب ثمن المائة فخذ ثمن المضروب فيه وهو ثمانية وخذ لكل واحد مائة تكن ثمانمائة وهكذا إلى آخره.
الثالث: في النسبة إلى الألف مائة وخمسة وعشرون في مائتين وأربعين نسبة المضروب إلىالألف بالثمن فخذ ثمن المضروب فيه وهو ثلاثون وخذ لكل واحد ألفا تكن ثلاثين ألفا وإن قال مائة وثلاثة وعشرين في مائتين واثنين وخمسين إن شئت نقصت الاثنين وأخذت ربع المائة والثلاثة وعشرين وأخذت لكل واحد ألفا ثم ضربت اثنين في مائة وثلاثة وعشرين وزدته عليها وإن شئت زدت اثنين على المائة والثلاثة وعشرين ليكون ثمن الألف وأخذت ثمن المائتين واثنين وخمسين وجعلت لكل واحد ألفا ثم ضربت الاثنين في مائتين واثنين وخمسين ونقصته من المبلغ وأيهما فعلت خرج__________
الجواب ثلاثين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين وإن قال اضرب مائة واثنين في ثمانية وتسعين ضربت مائة في مائة تكن عشرة آلاف ونقصت من ذلك ضرب اثنين في اثنين لأن الناقص في الزائد ناقص والزائد في الزائد والناقص في الناقص زائدان.
فصل
واعتبر صحة ضربك بالميزان وهو أن تأخذ عدد عقود المضروب وعدد عقود المضروب فيه فإن كان أكثر من تسعة ألقيت منه تسعة أبدا وضربت الباقي بعضه في بعض فما بلغ أخذت عقوده وحفظتها إن كانت أقل من تسعة وإن كانت أكثر من تسعة أسقطت منها تسعة أبدا وحفظت الباقي ثم أخذت عقود ما ارتفع معك من الضرب على هذا التقدير فإن تساويا فحسابك صحيح وإن زاد ونقص فالحساب خطأ.
فإذا قال اضرب خمسة وثلاثين في ثمانية وأربعين فالجواب ألف وستمائة وثمانون واعتبار صحة ذلك أن تأخذ عقود المضروب وهي ثمانية وعقود المضروب فيه وهي اثنا عشر فتلقي منها تسعة يبقى ثلاثة تضربها في ثمانية تكن أربعة وعشرين تأخذ عقودها تكن ستة وهي الميزان فقابل بها عقود جوابك وهي خمسة عشر تلقي منها تسعة يبقى ستة فقد صح الحساب.
فصل
في ضرب الكسور في الكسور وهو نسبة
فقولك كم ثلث في سبعة فمعناه كم ثلث السبعة وقولك ربع في ربع جوابه ربع ربع ويعبر عنه بنصف ثمن وإذا قيل سبع في تسع فجوابه سبع تسع وكذا ثمن في عشر.
جوابه ثمن عشر والأصل في ذلك أن تضرب أحد الكسرين في الآخر وتنسب منه ما يكون من ضرب الكسر في الكسر مثاله ربع في سدس تضرب
باب المناسخات
ومعناها: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته.
__________
أربعة في ستة تكن أربعةوعشرين وتضرب واحدا في واحد وتنسبه من أربعة وعشرين تكن ثلث ثمن فإن قال كم خمسان في ثلاثة أسباع فاضرب خمسة في سبعة تكن خمسة وثلاثين واضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة انسبها من المبلغ يكن سبعا وخمس سبع فإن قال اضرب ثلاثة أخماس في عشرين ضربت عدد الكسور وهي ثلاثة في عشرين تكن ستين اقسمها على مخرج الكسر وهو خمسة تكن اثني عشر وهو الجواب.
فإن قال خمسة أسباع في مائة ضربت خمسة في مائة وقسمت المرتفع على سبعة تخرج أحدا وسبعين وثلاثة أسباع فإن قال ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر في خمسة عشر ضربت ثلاثة في خمسة عشر تكن خمسة وأربعين تقسمها على ثلاثة عشر تخرج ثلاثة وستة أجزاء من ثلاثة عشر فإن قال ثلث وربع في خمسة أجزاء من سبعة عشر أخذت مخرج الثلث والربع وهو اثنا عشر وضربته في سبعة عشر تكن مائتين وأربعة ثم تضرب الثلث والربع وهو سبعة في خمسة تكن خمسة وثلاثين تنسبه من المبلغ بالأجزاء وإن شئت قلت أربع وثلاثون هي سدس ويبقى جزء فيكون الجواب سدسا وجزءا من مائتين وأربعة.
باب المناسخاتالنسخ لغة: إبطال الشيء وإزالته يقال: نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله وسميت مناسخة الفرائض وهو موت ورثة بعد ورثة قبل قسمة التركة بذلك لزوال حكم الأول ورفعه وقيل: لأن المال تناسخته الأيدي وهو من عويص الفرائض ويجري مجرى التصحيح في المعنى.
"ومعناها أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته" هذا بيان لمعنى
ولها ثلاثة أحوال أحدها أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهم فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح.
__________
المناسخات اصطلاحا "ولها ثلاثة أحوال" معلومة بالحصر:
"أحدها: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول مثل أن يكونوا عصبة لهم فاقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول" كأربعة بنين وثلاث بنات ماتت بنت ثم ابن ثم بنت ثم ابن بقي ابنان وبنت فاقسم المال على خمسة ولا يحتاج إلى عمل وكذا تقول في أبوين وزوجة وابنين وبنتين ماتت بنت ثم الزوجة ثم ابن ثم الأب ثم الأم فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقيين أثلاثا واستغنت عن عمل المسائل وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة بين السهام فإذا صحت المسألة نظرت فيها فإن كان لجميعها كسر يتفق فيه جميع السهام رددت المسألة إلى ذلك الكسر ورددت سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل كزوجة وبنت وابن ماتت البنت فتصح المسألتان من اثنين وسبعين للزوجة بحقها ستة عشر وللابن ستة وخمسون تتفق سهامها بالأثمان فردها إلى ثمنها تسعة للزوجة سهمان وللابن سبعة.
"الثاني: أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه" كرجل توفي وترك أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة والرابع عن ستة فالأولى من أربعة و الثانية من اثنين و الثالثة من ثلاثة و الرابعة من أربعة و الخامسة من ستة.
"فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم" لأن كل مسألة: لمستحقها فهي كالعدد المذكور "وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح" لأن المسائل
الثالث: ما عدا ذلك فصحح مسألة: الأول وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألته فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى: كرجل خلف امرأة وبنتا وأخاً ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعمها فإن لها أربعة ومسألتها من أربعة فصحت المسألتان من ثمانية وصار للأخ أربعة،
__________
كالأعداد أربعة فالاثنان يدخلان في الأربعة والثلاثة في الستة والأربعة توافق الستة بالأنصاف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى تكن اثني عشر ثم تضربها في المسألة الأولى: تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثنا عشر فلكل واحد من ابني الأول ستة ولكل واحد من بني الثاني أربعة ولكل واحد من بني الثالث ثلاثة ولكل واحد من بني الرابع سهمان وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في الأولى: كما لو خلف أحد الإخوة ابنين والآخر ثلاثة والآخر خمسة وإن كانت متماثلة اجتزأت بأحدها كما لو خلف كل واحد ابنين.
"الثالث: ما عدا ذلك" وهو ثلاثة أقسام أحدها أن ينقسم سهام الميت الثاني على مسألته الثاني أن لا ينقسم عليها بل يوافقها الثالث أن لا ينقسم عليها ولا يوافقها "فصحح مسألة الأول وانظر ما صار للثاني منها فاقسمه على مسألته" بعد أن تصححها " فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى كرجل خلف امرأة وبنتا وأخا" هي من ثمانية "ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعمها فإن لها" من الأولى "أربعة مسألتها من أربعة" للزوج الربع سهم وللبنت النصف سهمان والباقي وهو سهم للعم "فصحت المسألتان من ثمانية وصار للأخ أربعة" من أخيه ثلاثة ومن بنت أخيه سهم.
من ذلك: أم وعم مات العم عن بنت وعصبة الأولى من ثلاثة و الثانية من اثنين فصحت المسألتان من ثلاثة ثلاث أخوات متفرقات من الأبوين عن ابنتين ومن خلفت صحت المسألتان من خمسة بنت وبنت ابن وأخ ماتت البنت عن ابنتين وعمها فصحت المسألتان من ستة وصار للأخ
وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا فإن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إلى ربعها ثلاثة تضربها في الأولى تكن أربعة وعشرين وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني مثل أن تخلف البنت بنتين فإن مسألتها تعدل إلى ثلاثة عشر،
__________
ثلاثة "وإن لم تنقسم وافقت بين سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى" ليخرج بلا كسر "ثم كل من له شيء من الأولى: مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني" لأن به يعلم قدر ما لكل واحد "مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا" أي: في المسألة الأولى "فإن مسألتها من اثني عشر" لأن فيها نصفا وربعا وسدسا "توافق سهامها بالربع" لأن لها من الأولى أربعة بينها وبين الاثني عشر موافقة بالأرباع "فترجع إلى ربعها ثلاثة" لأنها وفقها "تضربها في الأولى" وهي ثمانية تكن أربعة وعشرين للمرأة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخ ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللزوج من الثانية: ثلاثة مضروبة في واحد لأنه الوفق بثلاثة وللبنت ستة في واحد بستة وللأم سهمان في واحد بسهمين وللعم سهم ومن ذلك زوج وأم وست أخوات مفترقات ماتت إحدى الأختين من الأم وخلفت من خلفت فالأولى من عشرة و الثانية من ستة لأنها خلفت أما وأختين لأبوين وأختين من أب تضربها في الأولى ومنها تصح.
"وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني مثل أن تخلف البنت بنتين" فيكون ترك امرأة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت عن أربعة خلفت زوجا وأما وابنتين "فإن مسألتها" من اثني عشر "تعدل إلى ثلاثة
تضربها في الأولى تكن مائة وأربعة وتعمل على ما ذكرنا فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول وكذلك تصنع في الرابع،
__________
عشر" لا تنقسم عليها سهامها ولا توافقها "تضربها في الأولى" وهي ثمانية "تكن مائة وأربعة وتعمل على ما ذكرنا" للمرأة من الأولى: سهم في ثلاثة عشر بثلاثة عشر وللأخ ثلاثة في ثلاثة عشر بتسعة وثلاثين وللزوج من الثانية: ثلاثة في أربعة باثني عشر وللبنتين ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين وللأم سهمان في أربعة بثمانية " فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول" أي: فانظر نصيبه من المسألتين فإن انقسم على مسألته فذاك وإن لم ينقسم ووافق فاضرب وفق المسألة الثالثة: في الأوليين وإن لم توافق فاضرب جميع المسألة في المسألتين.
مثاله زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات فالأولى: من خمسة عشر من الأبوين وخلفت زوجا ومن خلفت فمسألتها من ثمانية وسهامها ستة تتفقان بالنصف فتضرب نصف مسألتها في الأولى: تكن ستين ثم ماتت الأولى: وخلفت زوجا وأختا وبنتها من الأم فمسألتها من أربعة ولها من المسألتين أحد عشر سهما لا توافق فتضرب مسألتها في الأوليين تكن مائة وأربعين ومنها تصح الثلاث.
"وكذلك تصنع في الرابع" أي: كما فعل في الثالث كرجل خلف زوجة وأبوين وابنتين ثم مات الأب وترك اخا لأبوين ومن خلف ثم ماتت الأم وخلفت أما وعما ومن خلفت ثم ماتت إحدى البنتين وخلفت زوجا ومن خلفت تصح الأولى: من سبعة وعشرين و الثانية: من أربعة وعشرين توافق تركة الأب بالأرباع ثم ماتت الأم عن سبعة وعشرين وخلفت أما وبنتي ابن وعما فمسألتها من ستة وتركتها توافقها بالأثلاث ثم ماتت إحدى البنتين عن مائة وثلاثين وتركت زوجا وأما وأختا فمسألتها من ثمانية وتركتها
ومن بعده.
__________
توافقها بالأنصاف فتصح المسائل الأربع من ألف ومائتين وستة وتسعين للزوجة من الأولى: و الرابعة: مائتان وأربعة وسبعون وللبنت الباقية من المسائل الأربع سبعمائة وخمسة عشر ولأخي الميت الثاني أربعون ولأم الثالثة: ستة وثلاثون ولعمها كذلك ولزوج الرابعة: مائة وخمسة وتسعون فالقيراط فيها بأربعة وخمسين.
"و" تصنع في "من بعده" من خامس أو سادس كامرأة ماتت عن زوج وأربع أخوات من أبوين وأختين من أم وأم ثم ماتت الأم عن زوج وأخ ومن خلفت ثم ماتت إحدى أخوات الأبوين عن ثلاث بنين وبنتين ثم ماتت أخرى عمن في المسألة وهم أختان لأبوين وأختان من أم ثم ماتت أخرى عن زوج وبنتين وابن.
المسألة الأولى من ستة وتعول إلى عشرة ماتت الأم عن زوج وست بنات وأخ مسألتها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين وما في يدها سهم لا تصح ولا توافق فاضرب ستة وثلاثين في عشرة تبلغ ثلاثمائة وستين ومنها تصح المسألتان للزوج من الأولى ثلاثة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية وللأخوات من الأبوين من الأولى أربعة مضروبة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وأربعة وأربعين وللأختين من الأم سهمان مضروبة فيها تبلغ اثنين وسبعين ولزوج الأم من الثانية تسعة مضروبة في نصيب الأم وهو سهم بتسعة وللبنات أربعة وعشرون مضروبة فيه تكن كذلك وللأخ ثلاثة مضروبة في سهم تكن ثلاثة ثم من الأبوين وحصتها من فاذا أربعون ومسألتها من ثمانية فنصيبها صحيح على مسألتها لكل ابن عشرة ولكل بنت خمسة عند الأخرى عن أربعين سهما ومسألتها من ثلاثة وتصح من ستة وحينئذ لا تصح وتوافق بالأنصاف فاضرب نصف مسألتها وهو ثلاثة في ثلاثمائة وستين تبلغ ألفا وثمانين لزوج الميتة الأولى مائة وثمانية مضروبة في ثلاثة تكن ثلاثمائة وأربعة وعشرين للأختين من الأبوين من الأوليين ثمانون مضروبة في ثلاثة تكن مائتين وأربعين لكل أخت مائة وعشرون وللأختين من الأم من الأوليين كذلك ولزوج الأم تسعة مضروبة في
ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين وللبنين والبنات من الثالثة: أربعون سهما مضروبة في ثلاثة ثمانية وعشرين لكل ابن ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر وللأختين من الأبوين من الرابعة: أربعة مضروبة في وفق ما في يد الميتة وهو عشرون تكن ثمانين لكل أخت أربعون وللأختين من الأم سهمان مضروبان في عشرين تكن أربعين لكل أخت عشرون عند الأخرى من الأبوين عن مائة وستين سهما ومسألتها تصح من ستة عشر فتركتها صحيحة على مسألتها لزوجها أربعون ولكل ابن ستون ولكل بنت ثلاثون قيراطها بخمسة وأربعين والله أعلم.
باب قسم التركات
__________
باب قسم التركاتاعلم أن القسمة والنسبة مما يستعان بهما في تصحيح المسائل والمناسخات فالقسمة هي معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه وإن شئت قلت هو سؤال عن عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة من المقسوم عليه ساوى المقسوم فمعنى قوله اقسم ستة وثلاثين على تسعة أي: كم نصيب الواحد من التسعة أو كم في الستة والثلاثين مثل التسعة وإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في التسعة كان مثل المقسوم.
والنسبة معرفة قدر المنسوب من المنسوب إليه.
والعدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أول وثاني ومشترك فالأول مالا يصح له كسر كأحد عشر وثلاثة عشر فالنسبة إلى هذا النوع بالأجزاء والثاني هو كل عدد له كسر دون العشرة مثل ثمانية وأربعين التي سدسها ثمانيه وثمنها ستة ومثل مائة التي نصف عشرها خمسة ونحو ذلك فهذا ينسب إليه بألفاظ الكسور التسعة وما تركب منها والمشترك هو الذي يكون له كسر فوق العشرة وهو ما تركب من الأجزاء الصم كاثنين وخمسين التي ربعها ثلاثة عشر ومائة واثنين وثلاثين التي نصف سدسها أحد عشر والنسبة إلى هذا
إذا خلف تركة معلومة فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة فاعطه مثل تلك النسبة من التركة وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه،
__________
العدد بالأجزاء والكسور معا.
فإن أردت أن تنسب إلى عدد استخرجت منه كل كسر يصح منه بأن تنظر ما تركب منه العدد من الأعداد دون العشرة إذا أردت من كم يتركب العدد بأن تقسمه على عشرة وعلى تسعة ثم الى الاثنين فعلى أي: شيء انقسم فاعلم أنه يتركب منه كمائة وعشرين هي تضعيف ثلاثة بأربعة بعشرة فالواحد منها ثلث ربع عشر والأربعة ثلث عشر تستخرج النسبة من ألفاظ الأعداد المتركبة منها فإذا أضعفت عددين منها أحدهما بالآخر كانت نسبته بلفظ الثالث ألا ترى أنك إذا أضعفت الثلاثة بالأربعة كانت اثني عشر وذلك العشر وهو مخرج لفظ العدد الثالث وإن أضعفت الأربعة بالعشرة كان الثلث وإن أضعفت الثلاثة بالعشرة كان الربع.
"إذا خلف تركة معلومة فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة فأعطه مثل تلك النسبة من التركة" كامرأة ماتت عن زوج وأبوين وابنتين المسألة من خمسة عشر والتركة أربعون دينارا فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية وكذلك خمسة دنانير وثلث دينار ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما وذلك عشرة وثلثان.
"وإن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه" ففي مسألتنا إذا قسمتها على المسألة كان الخارج دينارين وثلثين فإذاضربتها في نصيب الزوج وهو ثلاثة كانت ثمانية دنانير وإذا ضربتها في نصيب كل واحد من الأبوين كانت خمسة وثلثا وإذا ضربتها في نصيب كل واحدة من البنتين كانت عشرة دنانير وثلثين.
"وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو
وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فهو نصيبه وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى: ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث،
__________
نصيبه" فإذا ضربت نصيب الزوج وهو ثلاثة في التركة كانت مائة وعشرين فإذا قسمتها على المسألة وهي خمسة عشر خرج بالقسم ثمانية وإذا ضربت نصيب أحد الأبوين فيها كان ثمانين فإذا قسمتها على المسألة خرج خمسة وثلث وإذا ضربت نصيب كل واحدة من االبنتين فيها كانت مائة وستين فإذا قسمتها على المسألة خرج بالقسمة عشرة وثلثان لكن إن كانت المسألة من الأعداد الصم لم يمكن العمل بالطريق الأولى: لأنه لا نسبة فيها كزوج وأم وابنتين والتركة خمسون دينارا المسألة من ثلاثة عشر إذا قسمت عليها التركة خرج بالقسم لكل منهم ثلاثة دنانير وأحد عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من دينار تضرب ذلك في سهام الزوج وهي ثلاثة يجتمع له أحد عشر دينارا وسبعة أجزاء وتضرب نصيب الأم يكن سبعة دنانير وتسعة أجزاء ولكل بنت ضعف ذلك وإن ضربت سهام كل وارث في الخمسين وقسمتها على المسألة خرج ما ذكرنا.
"وإن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى: ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث " كرجل توفي وخلف أربع بنين وأربعين دينارا فإذا قسمتها عليهم خرج لكل واحد عشرة ثم مات أحدهم عن زوجة وإخوته فمسألته من أربعة فإذا قسمت عليها العشرة كان للزوجة ديناران ونصف ولكل أخ كذلك ثم مات أحدهم عن زوجة وإخوته فهي من أربعة وتصح من ثمانية فإذا قسمت مجموع ماله منهما وهو اثنا عشر ونصف كان للزوجة ثلاثة دنانير وثمن ولكل أخ أربعة ونصف وثمن مجموع ما حصل للأخوين الباقيين من الأولى: و الثانية: و الثالثة: سبعة عشر دينارا وثمن دينار ونصف ثمن.
"وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينهما واقسم وفق
وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينهما واقسم وفق التركة على وفق المسألة وإن أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا،
__________
التركة على وفق المسألة" مثاله زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات المسألة من خمسة عشر والتركة عشرون دينار ماتت الأم وخلفت أبوين ومن خلفت فهي من ستة للأم من الأولى: سهمان لا تنقسم على الستة وتوافقها بالنصف فتضرب نصف الستة في الأولى: تكن خمسة وأربعين وإن شئت نسبت كل وارث وأعطيته من التركة مثلي تلك النسبة فللمرأة تسعة وهي خمس المسألة فلها خمس التركة أربعة دنانير للأخت من الأم ثمانية وهي ثمانية أتساع الخمس فلها من التركة ثمانية أتساع خمسها وهي ثلاثة دنانير وخمسة أتساع دينار وللأخت من الأبوين عشرون وهي أربعة أتساع المسألة فلها أربعة أتساع التركة وهي ثمانية دنانير وثمانية أتساع دينار وللأخت من الأب ستة وهي تسع المسألة وخمس تسعها فلها من التركة ديناران وثلثان وإن شئت قسمت العشرين على خمسة وأربعين وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فيخرج ما ذكرنا وان شئت ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت ما بلغ على المسالة فما خرج فهو نصيب وإن شئت وافقت بين التركة والمسألة وهي هنا توافق بالأخماس فترد المسألة إلى تسعة والتركة إلى أربعة وتضرب سهام كل وارث في أربعة وتقسمه على تسعة يخرج ما ذكرنا.
"وإن أردت القمسة على قراريط الدينار" وهي أربعة وعشرون قيراطا في عرف بلدنا "فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة واعمل على ما ذكرنا" من قبل فإذا أردت قسمة السهام الكثيرة على ذلك فاجعل التركة كلها قراريط فإذا كانت التركة دينارين وقيراطين فابسط الكل قراريط تكن خمسين ثم اعمل على نحو ما إذا كانت التركة كلها دنانير فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط فانظر ما يتركب منه العدد فإنه لا بد أن يتركب من
.
__________
ضرب عدد في عدد فانسب أحدهما إلى أربعة وعشرين إن كان أقل منها وخذ من العدد الآخر مثل تلك النسبة فما كان فهو لكل قيراط وإن كان أكثر من أربعة وعشرين قسمته عليها فما خرج بالقسم فاضربه في العدد الآخر فما بلغ فهو نصيب القيراط كستمائة فإنها متركبة من ضرب عشرين في ثلاثين فانسب العشرين إلى أربعة وعشرين تكن نصفها وثلثها فخذ نصف الثلاثين وثلثها خمسة وعشرين فهي سهم القيراط وإن شئت قسمت الثلاثين على أربعة وعشرين فيخرج بالقسم سهم وربع فاضربها في العشرين تكن خمسة وعشرين وهي سهم القيراط فإن كان في سهم القيراط كسر بسطتها من جنس الكسر ونسبتها منها.
مثاله: زوج وأبوان وابنتان ماتت الأم وخلفت أما وزوجا وأختا من أبوين وأختين من أب وأختين من أم فالأولى: من خمسة عشر و الثانية: من عشرين فتضرب وفق أحدهما في الأخرى تكن مائة وخمسين وسهم القيراط ستة وربع أبسطها أرباعا تكن خمسة وعشرين فهذه سهام القيراط فللبنت من الأولى: أربعة في عشرة تكن أربعين فلها بخمسة وعشرين أربع قراريط تبقى خمسة عشر اضربها في مخرج الكسر تكن ستة اقسمها على خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين فصار لها ستة وخمسان وللأب من الأولى: و الثانية: ستة وعشرون فله بخمسة وعشرين أربعة وابسط السهم الباقي أرباعا تكن أربعة أخماس خمس ولزوج الأولى: ثلاثون فله بخمسة وعشرين أربعة قراريط وابسط الخمسة الباقية تكن عشرين وهي أربعة أخماس قيراط ولأم الثانية: سهمان ابسطها أرباعا تكن خمسة قراريط وثلاثة أخماس خمس قيراط وكذلك لكل أخت من أم وللأختين للأب مثل ذلك وللأخت من الأبوين ستة ابسطها أرباعا تكن أربعة أخماس قيراط وأربعة أخماس خمس.
تنبيه: اعلم أن أهل بغداد وما ضاهاها من الأمصار جعلوا الدرهم ثمانية وأربعين حبة والدانق ثمان حبات لأن الدرهم ستة دوانيق في سائر الأمصار وصيروا
فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك وإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها على ما قلنا: وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار،
__________
الدرهم اثني عشر قيراطا والقيراط أربع حبات وجعلوا الدرهم أربعة وعشرين طسوجا والطسوج حينئذ حبتان والدينار ستين حبة.
وليس بين الناس اختلاف أن عشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم لأنك إذا قسمت العشرة علىالسبعة خرج واحد وثلاثة أسباع فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسة لأن السبعة من العشرة نصفها وخمسها وأما الدينار فهو ثمان دوانيق وأربعة أسباع دانق من دوانيق الدراهم لأن الدرهم ستة دوانيق فإذا زدت على ستة ثلاثة أسباعها صار ثمانية وأربعة أسباع والدينار سبعة عشر قيراطا وسبع قيراط من قراريط الدرهم وهو أربعة وثلاثون طسوجا وسبع طسوج وهو ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة من حبات الدرهم وهو أربعة عشر قيراطا لأن الدرهم نصف المثقال وخمسه والمثقال عشرون قيراطا فنصفها وخمسها أربعة عشر ونصف الدرهم سبعة قراريط وثلث الدرهم أربعة قراريط وثلث قيراط من قراريط الدينار وهو أربعة قراريط وحبتين لأن القيراط ثلاث حبات.
"فان كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك" فلك في عملها طريقان وهو المنبه عليه بقوله: "فإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار" وهو أربعة وعشرون قيراطا في عرفنا "وتقسمها على ما قلنا " فعلى هذا إذا جمعتها على ما قلنا من قراريط الدينار كانت أربعة عشر قيراطا وجعلتها كأنها دنانير ثم قسمت ذلك على المسألة فزوج وأم وأخت من أبوين المسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها فله ربع أربعة عشر قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع وللأم سهمان هي ربع التركة فلها ربع القراريط المذكورة وهو ثلاثة ونصف وللأخت مثل الزوج فانقسمت بغير ضرب.
"وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة" أي: إن لم ينقسم "وضربت المسألة أو
ثم كل من له شيء في المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه.
__________
وفقها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما كان فانسبه من المبلغ فما خرج فهو نصيبه" مثاله زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها المسألة من خمسة عشر توافق السهام الموروثة في العقار بالثلث فإنها تسعة فترد المسألة إلى خمسة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهي عشرون تكن مائة فللزوج من المسألة الخمس ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تسعة من مائة وهي نصف عشر الدار وخمس خمسها ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة بستة وهي ثلاثة أخماس عشر الدار ولكل بنت ضعف ذلك وهو عشر وخمس عشر وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة فما بلغ أعطيته منها بقدر نسبة السهام إلى سهام العقار فللزوج من المسألة الخمس فله خمس التركة وكذلك نفعل في البواقي وإن لم توافق السهام الموروثة المسألة ضربت في مخرج سهام العقار فما بلغ فمنه تصح وكل من له شيء من المسألة مضروب في السهام فما بلغ فانسبه من العدد المجتمع فما خرج بالنسبة فله مثل تلك النسبة من الدينار.
حساب المجهولات
زوج وأم وأختان لأب وأم أخذ الزوج بميراثه خمسة وأربعين دينارا كم التركة فالطريق في ذلك أن تقسم ما أخذه على سهامه فيخرج خمسة عشر فاضربها في سهام المسألة وهي ثمانية تكن مائة وعشرين وهي التركة وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام المسألة تكن ثلاثمائة وستين وقسمت ذلك على سهام الزوج يخرج ما ذكرناه وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام باقي الورثة وقسمت ذلك على سهامه فما خرج فهو باقي التركة وإن شئت قلت سهام من بقي مثل سهامه مرة وثلاثين فيجب أن يكون الباقي خمسة وسبعين فإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءا من التركة كنصف وثلث صححت المسألة،
وأسقطت منها سهمه وضربت ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه فما ارتفع منها منزلة ثم أسقط من المخرج ما أخذه واضرب ما بقي مما صحت منه المسألة فما بلغ فإرث وباقي التركة دين.
فائدة: قال الإمام أحمد في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} الآية وذلك إذا قسم القوم الميراث فقال خطاب بن عبدالله قسم لي أبو موسى بهذه الآية وفعل ذلك غيره والآية محكمة وقال ابن المسيب أنها منسوخة كانت قبل الفرائض.
باب ذوي الأرحام
وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت،
__________
باب ذوي الأرحامهذا الباب معقود لبيان ذوي الأرحام وبيان ميراثهم والأرحام جمع رحم بوزن كتف وفيه اللغات الأربع في الفخذ وهو بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن وقال الجوهري الرحم رحم الأنثى وهي مؤنثة والرحم القرابة.
وقال صاحب المطالع هي معنى من المعاني وهو النسب والاتصال الذي يجمع والده فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام ثم يطلق الرحم على كل قرابة.
والمراد هنا قرابة مخصوصة بدليل قوله: "وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة" وهم أحد الأقسام المذكورين في آخر كتاب الفرئض ثم شرع في بيان تعدادهم فقال: "وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب
بأب بين أمين أو بأب أعلا من الجد ومن أدلى بهم،
__________
أعلى من الجد ومن أدلى بهم" فهؤلاء يسمون ذوي الأرحام وهم وارثون حيث لم تكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد روي ذلك عن عمر وعلي وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وقاله شريح وطاووس وعطاء وعلقمة ومسروق وعمر بن عبدالعزيز وحكاه الخبري عن أبي هريرة وعائشة وسائر الفقهاء وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه وقاله الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي لما روى عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فأنزل الله أن لا ميراث لهما رواه سعيد في سننه والدارقطني.
ولأن العمة وبنت الأخ لا يرثان مع إخوتهما فلا يرثان منفردتين كالأجنبيات ولأن انضمام الأخ إليهما يقويهما بدليل أن بنات الابن والأخوات من الأب يعصبهن أخوهن فإذا لم ترث هاتان مع أخيهما فمع عدمه أولى ولأن المواريث إنما ثبتت بالنص وهو منتف هنا وجوابه قوله تعالى" {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى.
قال العلماء: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك ومالي مالك تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالإسلام والهجرة فإذا كا ن له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} ثم نسخ بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ} الأية.
وعن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" رواه الشافعي وأحمد وغيرهما ورجاله ثقات
ويرثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به،
__________
وروى احمد وابن ماجه والترمذي وحسنه نحو هذا من حديث أبي أمامة قال الترمذي وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم وروى الترمذي والدارقطني من حديث عائشة نحوه ورجاله ثقات وتكلم فيه بعضهم لا يقال المراد أن من ليس له إلا خال فلا وارث له كما يقال الجوع زاد من لا زاد له والماء طيب من لا طيب له والصبر حيلة من لاحيلة له أو أنه أراد بالخال السلطان لأنه قال يرث ماله ويرثه وأن الصحابة فهموا ذلك وأنه سماه وارثا والأصل الحقيقة وما ذكر من أنه يستعمل للنفي معارض بأنه يستعمل للإثبات كقولهم يا عماد من لا عماد له ويا سند من لا سند له ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفرض ولأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم ولهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته مع أن حديثهم مرسل.
ثم يحتمل أنه لا ميراث له مع ذوي الفرض والعصبات وقوله لا يرثان مع إخوتهما لأنهما أقوى وقولهم إنه إنما يثبت بالنص ولا نص هنا مردود بالنصوص الواردة فيه والإرث بالرد مقدم عليهم قال الخبري لم يختلفوا فيه إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وعمر ابن عبدالعزيز أنهما ورثا الخال مع البنت فيحتمل انه عصبة أو مولى لئلا يخالف الإجماع. "ويرثون بالتنزيل" في قول الأكثر وعنه: انهم يرثون على ترتيب العصبات وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فجعلوا أولادهم أولاد البنات ثم أولاد الأخوات عند الأخوال والخالات والعمات وأولاهم من كان لأبوين ثم لأب ثم لأم واختلفوا في تفصيله نبه على ذلك الخبري ثم قال ويسمى مذهبهم قول أهل القرابة وأما باقي المورثين لهم فيسمون بالمنزلين وهم فيه على مذاهب وإنما القول على قول الجم الغفير من المنزلين وبه يفتي أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال.
"وهو أن يجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به" لأنهم نزلوا كل فريق منهم منزلة الوارث الذي يدلي به وقسموا نصيب الوارث بين المدلين به على قدر ميراثهم
فتجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبا الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب وعنه: كالعم،
__________
منه فإن بعدوا نزلوا درجة درجة حتى يصلوا إلى من يمتون به فيأخذون ميراثه.
"فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبا الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب" روي عن عمر وعلي وابن مسعود وهذا هو الصحيح في تنزيل العمة أبا والخالة أما لما روى الزهري وفي ابن المنجا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم" رواه أحمد.
ولأن الأب أقوى جهات العمة والأم أقوى جهات الخالة فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما كبنت الأخ وبنت العم فإنهما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات ولم يمكن توريثهما بجميعها ورثناهما بالأقوى كالمجوس عند من لا يورثهم بجميع قراباتهم وكالأخ من الأبوين فإنا نورثه بالتعصيب وهي جهة أبيه دون قرابة أمه
"وعنه" أن العمة والعم من الأم "كالعم" روي عن علي وقاله علقمة ومسروق فعلى هذه يجعلهن كلهن بمنزلة العم من الأبوين لأنه أقواهم.
وعنه: العمة لأبوين أو لأب كجد فعلى هذه العمة لأم والعم لأم كالجدة أمهما وهل عمة الأب لأبوين أو لأب كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأبي الجد مبني على الروايات لأنها تدلي بالجد أو بأخيه أو بأمه وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد أو كعم الأب من أبوين أو كأم الجد مبني على الخلاف وليسا كأبي الجد لأنه أجنبي منهما
مسائل
ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء وعنه: للذكر مثل حظ الآنثيين إلا ولد الأم وقال الخرقي يسوى بينهم إلاالخال والخالة.
__________
بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما على أربعة فإن كان معهما بنت أخ فالباقي لها وتصح من ستة فإن كان معهما خالة فلبنت البنت النصف ولبنت بنت الأبن السدس تكملة الثلثين وللخالة السدس والباقي لبنت الأخ فإن كان مكان الخالة عمة حجبت بنت الأخ وأخذت الباقي لأن العمة كالأب فيسقط من هو بمنزلة الأخ ومن نزلها عماً جعل الباقي لبنت الأخ وأسقط بها العمة ومن نزلها جدا قاسم بها ابنة الآخ الثلث الباقي بينهما نصفين ومن نزلها جدة جعل لها السدس ولبنت الأخ الباقي وفي قول أهل القرابة لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ولا مع بنت بنت البنت شيئا.
"ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به" كما ذكرنا "فإن أدلى جماعة بواحد واستوت منازلهم منه" بان كانوا في درجة واحده "فنصيبه بينهم بالسوية" كإرثهم منه "ذكرهم وأنثاهم سواء" نقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية وهذا قول أبي عبيد وإسحاق قال في السمتوعب وعليه جمهور أصحابنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. "وعنه: للذكر مثل حظ الأنثيين" نقله المروذي وعليه أهل العراق وعامة المنزلين كالأولاد ولأن ميراثهم معتبر بغيرهم ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيعابهم المال به ولا على العصبة البعيد لانفراد الذكر به فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات "إلا ولد الأم" وهذا متفق عليه بين الجميع لأن أباهم يسوي ذكرهم وأنثاهم وغايته أن يثبت للفرع ما للأصل إلا في قول من أمات السبب فإن عنده للذكر مثل حظ الأنثيين.
"وقال الخرقي يسوي بينهم إلا الخال والخالة" هذا رواية واختارها
وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وحدها النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما،
__________
الشيرازي وابن عقيل في التذكرة وقال استحسانا يعني أن مقتضى الدليل التسوية خرج منه الخال والخالة على سبيل الاستحسان وذكر بعضهم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الخال والد إذا لم يكن دونه أم والخالة أم إذا لم يكن دونها أم" فإن صح فيعكر عليه تنزيل الخال بمنزلة الأم لكن قال في المغني لا أعلم له موافقا على هذا القول ولا علمت وجهه.
قال القاضي: لم أجد هذا بعينه عن أحمد والخلاف إنما هو في ذكر وأنثى أبوهما وأمهما واحد فأما إذا اختلفت آباؤهم وأمهاتهم كالأخوال والخالات المفترقين والعمات المفترقات أو إذا أدلى كل واحد منهم بغير من أدلى به الآخر كابن بنت وبنت بنت أخرى فله موضع يذكر فيه مثاله ابن أخت معه أخته أو ابن بنت معه أخته المال بينهما نصفان علىالمذهب وأثلاثا على الثانية: بنت بنت وبنت بنت ابن هي من أربعة عند المنزلين جميعهم وعند أهل القرابة المال لبنت البنت لأنها أقرب فإن كان معهما بنتا بنت ابن أخرى فكأنهم بنتا ابن وبنت فمسألتهم من ثمانية وتصح من ستة عشر.
"وإذا كان ابن وبنت اخت وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وحدها النصف لأنه حق أمها وللأخرى وأخيها النصف بينهما" يحتمل أن يكون بينهما نصفان وهو قول الجمهور فعلى هذا تصح من أربعة ويحتمل يكون بينهما أثلاثا وهو الرواية الأخرى فتصح من ستة والأول أظهر.
قال في الشرح لا اختلاف بين المنزلين في أن لولد كل أخت ميراثها وهو النصف فمن سوى جعل النصف بينهما نصفين والنصف الآخر للآخرى ومن فصل جعله بينهما أثلاثا. وقال أبو يوسف للابن النصف ولكل بنت الربع وتصح من أربعة وقال محمد لولد الأخت الأولى: الثلثان بينهما على ثلاثة وللأخرى الثلث وتصح من تسعة.
وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات كذلك فاجتزىء بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان.
__________
"وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت" لأن جهة اختلاف المنازل تظهر بذلك "وقسمت نصيبه بينهم على ذلك" لأنه يجعل كالميت والميت يقسم نصيبه على ورثته بحسب منازلهم منه ثم بين ذلك بقوله: "كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم " لأنهن يدلين بالأم " والثلثان بين العمات كذلك" لأنهن يدلين بالأب علىالمذهب ومنازلهم منه مختلفة فكأن الميت ظنه أبا وأماً فما صار للأم بين إخوتها على خمسة وكذلك في العمات فصار الكسر في الموضعين على خمسة "فاجتزىء بأحدهما" أي: أحدهما يجزىء عن الآخر "واضربها في ثلاثة" لأن فيها ثلثا وكل من القبيلين مسألته من ستة فترجع بالرد إلى خمسة وسهم كل قبيل لا ينقسم على المسألة ولا يوافق فاكتف بأحدهما لتماثله واضربه "تكن خمسة عشر" فللخالات سهم في خمسة مقسومة بينهن "للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم" لأن الثلث قد صار للأم فيقسم بين إخوتهم على ما ذكر لأنهن أخوات لها متفرقات فيقسم نصيبها بينهن بالفرض والرد "وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللتي من قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان" وهذا قول عامة المنزلين وعند أهل القرابة للعمة من الأبوين الثلثان وللخالة من الأبوين الثلث وسقط سائرهم
وقال نعيم وإسحاق: الخالات كلهن سواء فيكون نصيبهن بينهن على ثلاثة وكذلك نصيب العمات بينهن على ثلاثة يتساوون فيه فتكون المسألة
وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين وإن كان معهم أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإخوة وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها،
__________
من تسعة فعلى ما ذكره المؤلف إن كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر عندالمنزلين.
"وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين" كما لو خلف ثلاثة إخوة مفترقين فإنه يسقط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين كسقوط الخال من الأب به.
فعلى هذا تصح المسألة من ستة.
"فإن كان معهم" أي: مع الأخوال "أبو أم أسقطهم كما يسقط الأب الإخوة" لأن حكم من يدلي مثل حكم المدلى به والأب المدلى به يسقط الإخوة فكذا أبو الأم المدلى به يسقطهم.
قال في الفنون: خالة الأب كأختها الجدة أم الأب وتقدم هل العمة كأب أم لا ولما أسقطت الأم امهات الأب كأمهاتها علم أن كلهن يدلين بالأمومة مع جهة الأبوة والعجب من هاتين المسألتين أن قرابتي الأب من جانبي أبيه وأمه كجهتين وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة ذكره في الفروع.
مسألة: ثلاثة أخوال مفترقين معهم أخواتهم وعم وعمة من أم الثلث بين الأخوال والخالات على ستة للخال والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية وثلثاه للخال والخالة من الأبوين بينهما على ثلاثة عند من فصل وهو إحدى الروايتين وقول أكثر المنزلين و الثانية: بينهما سواء فيهما.
"وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها" نص عليه لأنهن أقمن مقام آبائهن فبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها وبنت العم
وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به.
__________
من الأب بمنزلة أبيها وبنت العم من الأم بمنزلة أمها ولو مات شحص وخلف ثلاثة أعمام مفترقين كان الميراث للعم من الأبوين لسقوط العم من الأب به والآخر من ذوي الأرحام وهذا قول أهل القرابة وأكثر أهل التنزيل.
وقال الثوري المال بين بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأم على أربعة وقال أبو عبيد لبنت العم من الأم السدس والباقي لبنت العم من الأبوين كبنات الإخوة ورده في المغني بأنهن بمنزلة آبائهن وفارق بنات الإخوة لأن آباءهن يكون المال بينهم على ستة ويرث الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين بخلاف العمومة وقيل: على قياس قول محمد بن سالم المال لبنت العم من الأم لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب فيسقط به العم قال الخبري وليس بشيء.
وقال ابو الخطاب: قولا من رأيه يفضي إلى هذا فإنه ذكر الأبوة جهة والعمومة جهة أخرى.
قال في المغني والشرح ولو علم إفضاء هذا القول إلى هذا لم يذهب اليه لما فيه من مخالفة الإجماع ومقتضى الدليل وإسقاط القوي بالضعيف والقريب بالبعيد.
قال في المغني ولا يختلف المذهب أن الحكم في هذه المسألة على ما ذكرنا وهذا إيماء إلى أن العمومة ليست جهة منفردة وإنما هي من جهة الأب وكذا الخلاف إن كان معهن بنت عمه ولو كان مع الجميع بنت أخ الأبوين أو لأب فالكل لها على المذهب.
"وإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء" لأنهم أصل من أدلى بهم "فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به" إذا لم يسبق بعضهم بعضا لأنهم وراثه فإذا خلف ثلاث بنات أخت لأبوين وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم اقسم المال بين المدلى به
وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إلا أن يكونا من جهتين فتنزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أولا كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت.
__________
من الأبوين النصف من الأب السدس وللآخرين كذلك والباقي هو سهم للعم ثم أقسم نصيب كل وارث على ورثته فنصيب الأخت للأبوين على بناتها صحيح عليهن ونصيب الأخت للأب على بناتها لا يصح ولا يوافق وكذا للأم والأعداد متماثلة فاجتزىء ببعضها واضربه في أصل المسألة تكن ثمانية عشر لبنات الأخت للأبوين تسعة لكل واحدة ثلاثة ولبنات الأخت للأب ثلاثة لكل واحدة سهم ولبنات الأخت للأم كذلك ولبنات العم مثلهن.
"وإن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك" كأبي الأم والأخوال فأسقط الأحوال لأن الأب يسقط الإخوة والأخوات وثلاث بنات إخوة مفترقين لبنت الأخ للأم السدس والباقي للتي من الأبوين كآبائهن.
"وإن كان بعضهم أقرب من بعض فمن سبق إلى الوارث ورث" ولو بعد عن الميت "وأسقط غيره" إذا كانا من جهة واحدة كبنت بنت وبنت بنت بنت المال للأولى لأن القريب يرث ويسقط البعيد وكخالة وأم أبي أم الميراث للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة "إلا أن يكونا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه" فيأخذ نصيبه "سواء سقط به القريب أو لا" عند المنزلين في ذلك "كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت" لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ من الأم ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ. وحكى هذا في الترغيب رواية فقال الإرث للجهة القربى مطلقا.
وفي الروضة ابن بنت وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف والمال بينهما على أربعة والقول الأول ظاهر كلام أحمد نقل عنه
والجهات أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة،
__________
جماعة في خالة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا ونقل عنه حنبل أنه قال قال سفيان قولا حسنا إذا كانت خالة وبنت ابن عم تعطى الخالة الثلث وبنت ابن العم الثلثين.
فرع: إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله وإن كانوا جماعة فأدلوا بشخص واحد كخالة وأم أبي أم وابن خال فالمال للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة في قول عامة المنزلين إلا أنه حكي عن النخعي وشريك في قرابة الأم خاصة فإنهم أماتوا الأم وجعلوا نصيبها لورثتها ويسمى قولهم قول من أمات السبب واستعمله بعض الفرضيين في جميع ذوي الأرحام.
"والجهات" التي يرث بها ذوو الأرحام "أربع الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة" لأن المدلى به لا يخرج عن ذلك.
والمجزوم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع واختاره المؤلف آخرا أنها ثلاث وأن الأخوة ليست منها فعلى هذا يرث أسبقهم إلى الوارث قال في الشرح وهو أولى إن شاء الله تعالى وما ذكره المؤلف هنا هو قول في المذهب فعلى هذا العم يدلي بالأبوة والخال يدلي بالأمومة وبنات الابن بالبنوة وبنات الأخت بالأخوة لكن يلزم عليه إسقاط بنت عمه مع بعدها كبنت أخ ويلزم على جهة البنوة إسقاطها لبنت بنت أخ.
"وذكر أبو الخطاب العمومة جهة خامسة" قال المؤلف لم أعلم أن أحدا من أصحابنا ولا من غيرهم عد الجهات وبينها إلا أبا الخطاب فإنه عدها خمس جهات.
"وهو مفض إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم وبنت العمة" لأن بنت العم من الأم وبنت العمة يدليان بالأب وبنت العم من
وما نعلم به قائلا ومن أمت بقرابتين ورث بهما،
__________
الأبوين تدلي بأبيها وهو عم والأب يسقط العم.
"وما نعلم به قائلا" وهو خلاف نص أحمد مع أنه ذكر في المغني أن قوله قياس قول محمد بن سالم لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب والأب يسقط العم.
فعلى المذهب البنوة كلها جهة واحدة وعنه: كل ولد للصلب جهة قال في المحرر وهي الصحيحة عندي وعنه: كل وارث جهة فإن كانت بنت بنت بنت وبنت بنت ابن فالمال بينهما على أربعة إن قلنا: كل ولد للصلب جهة وعلى المذهب المال للثانية لسبقها إلى الوارث ولو كان معهما بنت بنت بنت أخرى فالمال لولد بنت الصلب على الأولى: عمة وابن خال له الثلث ولها الباقي وإن كان معهما خالة أم سقط بها ابن الخال وكان لها السدس والباقي للعمة على المذهب.
وإن قلنا: كل وارث جهة فلا شيء للخالة وإذا كان خالة أم وخالة أب فالمال لهما بالسوية كجدتين فإن كان معهما أم أبي أم أسقطتهما عند من جعل كل وارث جهة. وعلى المذهب تسقط هي دونهما.
وإذا كان ابن ابن أخت لأم وبنت ابن بنت أخ لأب فله السدس ولها الباقي ويلزم من جعل الإخوة جهة أن يجعل المال للبنت وهو بعيد جدا حيث يجعل أختين أهل جهة واحدة.
بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ المال بين الأولى: و الثالثة: وسقطت الثانية إلا عند محمد بن سالم ونعيم فإنها تشاركهما ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ لأنها أسبق وعند أهل القرابة هو للأولى وحدها لأنها من ولد الميت وهي أقرب من الثانية.
"ومن أمت" أي: أدلى "بقرابتين" من ذوي الأرحام "ورث بهما" بإجماع من
فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غيرمحجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا.
__________
المورثين إلا ما يحكى عن أبي يوسف أنهم لا يورثون إلا بقرابة واحدة ولا يصح في نفسه ولا عنه لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما كالأخ إذا كان ابن عم وحسابه أن يجعل ذا القرابتين كشخصين وعنه: يرث بأقواهما فنقول في ابن بنت بنت هو ابن بنت أخرى وبنت بنت بنت أخرى للابن الثلثان وللبنت الثلث فإن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى ولأخته الربع ومن فضل جعل له النصف والثلث ولأخته السدس هذا قول أكثر المنزلين.
بنتا أخت من أم إحداهما بنت أخ من أب وبنت أخ من الأبوين هي من اثني عشر ستة لبنت الأخت من الأبوين وأربعة لذات القرابتين من جهة أبيها ولها سهم من جهة أمها وللأخرى سهم عمتان من أب إحداهما خالة من أم وخالة من أبوين هي من اثني عشر لذات القرابتين خمسة وللعمة الأخرى أربعة وللخالة من الأبوين ثلاثة فإن كان معهم عم من أم هو خال من أب صحت من تسعين.
"فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه" للآيتين السابقتين "غيرمحجوب ولا معاول" قال في المغني لا أعلم خلافا بين من ورثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه من غيرحجب ولا معاولة لأن الله تعالى فرض للزوج والزوجة ونص عليهما ولا يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص عليهم انتهى.
ولأن ذا الرحم لا يرث مع ذي فرض وإنما ورث معه هنا لكون أن احد الزوجين لا يرد عليه "وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا" قاله إمامنا وأبو عبيد وعامة من ورثهم لأن صاحب الفرض أخذ فرضه كأن الميت لم يخلف إلا ذلك.
ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة لبنت البنت سهمان ولبنت الأخت سهم،
__________
"ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم كما يقسم بين من أدلوا به" وهو قول يحيى بن آدم وضرار وظاهر الخرقي وذكره في التعليق والواضح لأنه الأصل الذي وقع به إرثهم ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها وهذا الخلاف إنما يقع في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ومن يدلي بعصبة فأما إن أدلى جميعهم بذي فرض أو عصبة فلا خلاف فيه قاله في المغني والشرح.
"فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت" لأبوين أو لأب "فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول" وهو المذهب وتصح من أربعة "وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة لبنت البنت سهمان ولبنت الأخت سهم" وتصح من ستة فلو كان زوجة وبنت بنت وبنت أخت لأب فللزوجة الربع والباقي بينهما نصفين على المنصوص وتصح من ثمانية وعلى الثاني البقية بينهما على سبعة لبنت البنت أربعة وللأخرى ثلاثة وتصح من ثمانية وعشرين فتضرب سبعة في أربعة.
مسألة: زوجةوابنتا ابنتين وابنتا أختين للزوجة الربع ولبنتي البنتين ثلثا الباقي وهو النصف ولبنتي الأختين الباقي وهو الربع وتصح من ثمانية وعلى الآخر تفرض المسألة من ثمانية للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وليس لها ثلثان فتضربها في ثلاثة تكن أربعة وعشرين للزوجة الثمن وللبنتين ستة عشر ولبنتي الأختين الباقي وهو خمسة ثم تعطي الزوجة الربع وتقسم الباقي على أحد وعشرين سهما للبنتين ستة عشر ولبنتي الأختين خمسة والأحد وعشرون ثلاثة أرباع تكملها بأن تزيد عليها سبعة تكن ثمانية وعشرين للزوجة سبعة وللبنتين ستة عشر ولبنتي الأختين خمسة لا تنقسم عليها فتضربها في اثنين تكن ستة
ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها وهي خالة وست بنات ست أخوات متفرقات تعول إلى سبعة.
__________
وخمسين ومنها تصح.
"ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها" وهي أصل ستة "وهي خالة وست بنات ست أخوات متفرقات" للخالة السدس لأنها تدلي بالأم ولبنتي الأخت من الأم الثلث ولبنتي الأختين من الأبوين الثلثان أربعة "تعول إلى سبعة" لأن العول الزائد على هذا لا يكون إلا لأحد الزوجين وليس ذلك في ذوي الأرحام وقوله وشبهها أي: ليس العول مختصا بعين هذه المسألة بل يجري فيها وفي كل مسألة فيها من يقوم مقام الأم أو الجدة ومن يقوم مقام الأخوات المفترقات ممن يأخذالمال كله بالفرض كخالة أو أبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات.
باب ميراث الحمل
إذا مات عن حمل يرثه وطالب بقية الورثة بالقسمة،__________
باب ميرات الحمل
الحمل بفتح الحاء ما في بطن الحبلى وبكسرها ما يحمل على ظهر أو رأس وفي حمل الشجرة قولان حكاهما ابن دريد ويقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لاغير.
"إذا مات عن حمل يرثه" وقف الأمر حتى يتبين فإن امتنعوا "وطالب بقية الورثة بالقسمة" أجيبوا إليها ولم يعطوا كل المال بغير خلاف فيدفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه وإلى من ينقصه أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقط شيء فأما من يشاركه فأكثر أهل العلم قالوا يوقف للحمل شيء ويدفع إلى شركائه الباقي.
وقفت نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر وإلا وقفت نصيب ابنتين،
__________
نادرة: حكى الماوردي قال أخبرني رجل من أهل اليمن ورد طالبا للعلم وكان من أهل الدين والفضل أن امرأة من اليمن وضعت شيئا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي على قارعة الطريق فلما طلعت الشمس وحمي تحرك فأخذ فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور وعاشوا جميعا وكانوا خلقا سويا إلا أنه كان في أعضادهم قصر قال وصارعني أحدهم فصرعني فكنت أعير به ويقال صرعك سبع رجل.
قال المؤلف: وأخبرني من أثق به سنة ثمان أو تسع وستمائة عن رجل ضرير بدمشق أنه قال ولدت امرأتي سبعة في بطن واحد ذكورا وإناثا وأجيب بأن هذا نادر فلا يعول عليه ولا يجوز منع الميراث من أجله كما لو لم يكن بالمرأة حمل.
"وقفت نصيب ذكرين" لأن ولادة التوأمين كثير معتاد فلم يجز النقصان عنه لأنه معتاد ولا الزيادة عليه لأنه نادر "إن كان نصيبهما أكثر" كرجل مات عن امرأة وابن وحمل فمسألته من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين للذكرين أربعة عشر وهو أكثر من نصيب ابنتين "وإلا وقفت نصيب ابنتين" أي: إن كان نصيبهما أكثر كرجل مات عن امرأة وأبوين وحمل فمسألته من أربعة وعشرين وتصح من سبعة وعشرين للابنتين منها ستة عشر وهو أكثر من نصيب ذكرين.
وضابطه: أن الفروض متى زادت على ثلث المال فميراث الإناث أكثر وهذا هو المروي عن أحمد وقاله محمد ابن الحسن واللؤلؤي وقال شريك ووافقه جماعة إنه يوقف نصيب أربعة وقال الليث وأبو يوسف ويوقف نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة وعلى المذهب يشترط لوقف النصيب المذكور كونه وارثا وأن يطلب بقية الورثة القسمة وقد ذكره المؤلف فإن لم يطلبوها بقي الأمر على حاله إلى الوضع وهذا ظاهر.
ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه ورددت الباقي إلى مستحقه،
__________
"ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه" لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه كرجل مات عن امرأة وحمل فبتقدير خروجه حيا لها الثمن وبتقدير خروجه ميتا لها الربع فيدفع إليها الثمن لأنه أقل.
"ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا" لأن الظاهر خروج الحمل حيا وهو يسقط الموجود فلم يدفع إليه مع الشك في استحقاقه كرجل خلف امرأة وحملا وثلاث أخوات مفترقات فالولد الذكر يسقط الأخوات من كل جانب وهو يحتمل أن يكون ذكرا.
"فإذا وضع الحمل دفعت إليه نصيبه" لأنه حقه "ورددت الباقي إلى مستحقه" لأن ذلك حقهم لكن إن كان يرث الموقوف كله كما في المسألتين أخذه كله وإن أعوز شيئا رجع على من في يده وهل يجري في حول الزكاة كما قاله ابن حمدان من موته لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة أو الآن كما هو ظاهر كلام الأكثر وجزم به المجد في زكاة مال الصبي فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي.
قال ولو وصى لحمل ومات فوضعت لدون ستة أشهر وقبل وليه ملك المال وهل ينعقد حوله من الموت أو القبول فيه خلاف في حصول الملك وإن لم تكن توطأ فوضعت لمضي أربع سنين و قلنا: تصح الوصية له ففي وجوب زكاة ما مضى من المدة قبل الوضع وجهان.
تنبيه: اعلم أنه ربما يكون الحمل لا يرث إلا إذا كان ذكرا مثل أن يكون من جد الميت أو عمه أو أخيه كبنت وعم وامرأة أخ حامل للبنت النصف والباقي موقوف في قولهم جميعا وربما كان الحمل لا يرث إلا إذا كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل يوقف سهمه من سبعة فإن ولدته أنثى أخذته وإن ولدته ذكرا أو ذكرين أو ذكرا وأنثى اقتسمه الزوج والأخت،
فصل
وإذا استهل المولود صارخا ورث وورث وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع
__________
وكذلك إن تركت أختا لأب لم يدفع إليها شيء لجواز أن تلد ذكرا فيسقطها.
فصل
"وإذا استهل المولود صارخا" سمي الصراخ استهلالا تجوزا وأصله أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته واجتمعوا فأراه بعضهم بعضا فسمي الصوت عند استهلال الهلال استهلالا ثم سمي الصوت من المولود استهلالا عند وجود شيء يجتمع له ويفرح به
وفسر الجوهري الاستهلال بالصراخ وكذا المؤلف لينبه بذلك على حياته وفيه شيء لأنه إن جعل حالا كان فيه إشعار بانفكاك الاستهلال عنه وكذا إن جعل تمييزا لأنه لا يأتي إلا بعد ما يحتمل الأمرين والتفسير يأباه والأظهر أنه حال مؤكدةكقوله تعالى: {وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}.
"ورث وورث" نقله أبو طالب وفي الروضة وهو الصحيح عندنا وهو قول ابن عباس والحسن وابن سيرين لما روى أبو هريرة مرفوعا قال إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود وعن جابر نحوه رواه ابن ماجه فدل أنه لا يرث بغير الاستهلال وفي لفظ ذكره ابن سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصبي "إذا وقع صارخا فاستهل ورث وتمت ديته وسمي وصلي عليه وإن وقع حيا ولم يستهل لم تتم ديته وفيه غرة على العاقلة".
"وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع" وكذا في المحرر والوجيز وزاد البكاء روى يوسف بن موسى عن أحمد أنه قال يرث السقط ويورث إذا استهل فقيل له ما الاستهلال قال إذا صاح أو عطس أو بكى.
فعلى هذا كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو استهلال وقاله الزهري
وما يدل على الحياة وأما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة وإن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث وعنه: يرث وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو المستهل.
__________
والقاسم علمت به حياته أشبه الصراخ وعنه: إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ورث وثبت له أحكام المستهل وقاله الثوري وغيره ولأن ما ذكر في معنى الاستهلال فثبت له حكمه.
"وما يدل على الحياة" كالبكاء والحركة الطويلة ولو قال وإذا استهل المولود كالكافي لكان أولى لكن خصه طائفة بأنه لا يرث إلا إذا استهل صارخا وذلك مقيد بأمرين:
أحدهما: أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت وهو أن تأتي به لأقل من ستة أشهر فإن أتت به لأكثر وكان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث إلا أن يقر الورثة به.
الثاني: أن تضعه حيا فإن وضعته ميتا لم يرث إجماعا.
"وأما الحركة" اليسيرة "والاختلاج فلا تدل على الحياة" فإن اللحم يختلج لا سيما إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك وإن لم تكن فيه حياة ثم إن كانت فيه حياة فلا يعلم كونها مستقرة لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح فإن غالب الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة وهو في حكم الميت قاله في المغني والشرح ونقل ابن الحكم إذا تحرك ففيه الدية كاملة ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
"وإن ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث" في ظاهر المذهب لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا وهو حي أشبه ما لو مات في بطن أمه "وعنه: يرث" لما تقدم ولأنه علمت حياته "وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو المستهل" قاله القاضي وهو المذهب لأنه لا مزية لأحدهما كطلاق إحدى نسائه والسفر بها والبداءة بالقسم لها وفي الخبري ليس في هذا عن السلف نص وقال الفرضيون:
.
__________
تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث اليقين ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه وقيل: يقسم بينهم على حسب الاحتمال وعلى الأول محله ما إذا اختلف ميراثهما بأن كان ذكرا وأنثى فإن كانا ذكرين أو عكسه فلا فرق.
تمام: رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملا منه فولدت توأمين ذكرا وأنثى فاستهل أحدهما ولم يعلم فالجواب إن كان الابن المستهل فللأم السدس والباقي له ترث أمه الثلث والباقي للعم.
فعلى هذا تضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشرة ثلاثة لأم الميت ولأم الولد خمسة وللعم عشرة وإن كانت البنت فهي من ستة وتموت عن ثلاثة لأمها سهم ولعمها سهمان والستة تدخل في الثمانية عشر فمن له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة فسدس الأم لا يتغير وللعم من الستة أربعة في ثلاثة اثني عشر وله من الثمانية عشر عشرة في واحد فهذا اليقين فيأخذه ولأم الولد خمسة في سهم وسهم في ثلاثة فتأخذها وتقف سهمين بين الأخ وأم الولد حتى يصطلحا عليهما.
فرع: إذا مات كافر عن حمل منه لم يرثه نص عليه لحكمه بإسلامه قبل وضعه وقيل: يرثه وهو أظهر لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط بمختلف فيه وهو الإسلام وكذا إن كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف أمه حاملا من غيرأبيه وفي الرعاية احتمال بأنه يرث حيث ثبت النسب.
فائدة: إذا زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد إن كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان وإلا حران فهي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم ترث وإلا ورثنا ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم وامرأة أب حاملا فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا.
باب ميراث المفقود
وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها انتظر به تمام تسعين من يوم ولد وعنه: ينتظر أبداً،
__________
باب ميراث المفقودهو اسم مفعول من فقدت الشيء أفقده فقدا وفقدانا بكسر الفاء وضمها.
"وإذا انقطع خبره" أي: لم يعلم "لغيبة ظاهرها السلامة كالتجارة ونحوها" كالسياحة وطلب العلم والأسر "انتظر به تمام" أي: تتمة "تسعين سنة من يوم ولد" هذا أشهر الروايتين قاله في المستوعب وهو قول عبدالملك بن الماجشون لأن الأصل الحياة والغالب أن لا يعيش أكثر منها.
"وعنه: ينتظر أبدا" فلا يقسم ماله ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي مدة لا يعيش في مثلها فيجتهد الحاكم وقاله أكثر العلماء لأن التقدير لا يصار إليه إلا بنص وهو منتف هنا وكغيبة ابن تسعين سنة ذكره في الترغيب وعنه: ينتظر أبدا حتى يتيقن موته وعنه: زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره أبو بكر وغيره وقال عبدالله بن الحكم ينتظر به تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقد لأثر وقال ابن رزين يحتمل عندي أربع سنين لقضاء عمر وفيه شيء لأنه إنما هو في مهلكة.
وقال ابن عقيل مائة وعشرين سنة منذ ولد وهو قول الحسن بن زياد فلو فقد وهو ابن ستين لم يقسم ماله حتى تمضي عليه ستون سنة أخرى فيقسم حينئذ بين ورثته إن كانوا أحياء وإن مات بعضهم قبل مضي مائة وعشرين سنة وخلف ورثة لم يكن له شيء من مال المفقود وكان ماله للأحياء منهم فإن مضت المدة ولم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود ولم يكن لورثة المفقود وحكى الخبري أنه الصحيح عنده والذي ذكرناه حكاه ابن اللبان عن اللؤلؤي.
وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة كالحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو في البحر إذا غرقت سفينته انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله وعنه: التوقف فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين
__________
"وإن كان ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله" كمن يخرج إلى الصلاة أو في حاجة قريبة فلا يعود "أو في مفازة" هي واحدة المفاوز قال ابن الأعرابي سميت به تفاؤلا بالسلامة ويجوز أن يكون سميت مفازة من فاز يفوز إذا مات حكاها ابن القطاع فيكون من الأضداد.
"مهلكة" بفتح الميم واللام ويجوز كسرها حكاهما أبو السعادات ويجوز ضم الميم مع كسر اللام اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة وهي أرض يكثر فيها الهلاك "كالحجاز أو بين الصفين حال الحرب أو في البحر إذا غرقت سفينته" فسلم قوم دون آخرين "انتظر به تمام أربع سنين" لأنها أكثر مدة الحمل.
"ثم يقسم ماله" على المذهب نص عليه واختاره الأكثر لأن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته وحلها للأزواج وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى لأن الظاهر هلاكه أشبه ما لو مضت مدة لا يعيش مثلها وعنه: مع أربعة أشهر وعشرا لأنه الوقت الذي يباح لامرأة التزوج فيه ذكره القاضي وعنه: هو كالقسم قبله وفي الواضح وعنه: زمنا لا يجوز مثله وقيل: تسعين والأول أصح وظاهره: لا فرق في ذلك بين الحر والعبد يؤيده ما نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر أنه كالحر ونقل مهنا وأبو طالب هو على النصف.
فرع يزكى المال قبل قسمه بين الورثة لما مضى نص عليه.
"وعنه: التوقف" في أمره وقال قد هبت الجواب فيها وكأني أحب السلامة ولأن حياته وموته متعارضان فوجب التوقف والمذهب الأول ولم يفرق سائر أهل العلم بين صور الفقدان.
"فإن مات موروثه في مدة التربص دفع إلى كل وارث اليقين" هذا مذهب
ووقف الباقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله،
__________
أحمد وأكثر العلماء لأنه مستحق له على كل تقدير.
"ووقف الباقي" حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار لأنه لا يعلم مستحقه أشبه بالذي ينقص نصيبه بالحمل فتعمل المسألة بأنه حي ثم بأنه ميت ثم اضرب أحدهما أو وفقها في الأخرى واجتزئ بإحداهما إن كان ثلثا أو بأكثرهما إن تناسبتا ويأخذ اليقين الوارث منهما ومن كان ساقطا في إحداهما لم يأخذ شيئا.
زوج وأم وأخت وجد وأخ مفقود مسألة الموت من سبعة وعشرين الأكدرية ومسألة الحياة من ثمانية عشر وهما يتفقان بالأتساع فتبلغ بالضرب أربعةوخمسين للزوج النصف من مسألة الحياة والثلث من مسألة الموت فيعطى الثلث وللأم التسعان من مسألة الموت والسدس من مسألة الحياة فتعطى السدس وللجد ستة عشر سهما من مسألة الموت وتسعة من مسألة الحياة فيعطى التسعة وللأخت ثمانية من مسألة الموت وثلاثة من مسألة الحياة تبقى خمسة عشر موقوفة أخذت الأم ثلاثة والأخت خمسة والجد سبعة على رواية رد الموقوف إلى ورثة الأول.
وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة لأنه ورث مثلا الأخت يبقى تسعة والمعروف أنهما وجهان وقيل: وهو الأصح عند المجد وظاهر قول الوني أن تعمل المسألة على تقدير حياته فقط وتقف نصيبه إن ورث وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة وجهان.
"فإن قدم أخذ نصيبه" لأنه وقف من أجله وهو المستحق له فوجب أن يأخذه كما لو كان غير مفقود "وإن لم يأت فحكمه حكم ماله" لأنه محكوم له به أشبه سائر ماله.
والحاصل: أنه متى بان المفقود حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه وإن بان ميتا فالموقوف لورثة الميت وفي المغني وغيره وكذا إن
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه،
__________
جهل وقت موته وإن انقضت مدة تربص ولم يتبين شيء قسم ما وقف للمفقود على ورثته يومئذ كسائر ماله لأنه محكوم بحياته جزم به في الكافي والوجيز وصححه في المحرر وقيل: يرد إلى ورثة الأول جزم به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني لأنه مشكوك في حياته حين مات موروثه فلا يثبت بالشك كالجنين فعلى هذا لا يجوز في مدة التربص أن يقضي منه دينه ولا ينفق على زوجته أو بهيمته وعلى الأول يجوز كسائر ماله.
"ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه" اختاره ابن اللبان وهو الصحيح لأنه حقهم لا يخرج عنهم وأنكر ذلك الوني وقال لا فائدة: أن ينقص بعض الورثة عما يستحقه في مسألة الحياة وهي متيقنة ثم يقال له لك أن تصالح على بعضه بل إن جاز ذلك فالأولى أن تقسم المسألة على تقدير الحياة وتقف نصيب المفقود لاغير وإن لم يرتضه المؤلف لأن إباحة الصلح عليه لا تمنع وجوب وقفه ووجوب وقفه لا يمنع الصلح عليه كذلك ولأن تجويز أخذ الإنسان حق غيره برضاه وصلحه لا يلزم منه جواز أخذه بغير إذنه وحينئذ لهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين.
تنبيه: إذا قسم ماله ثم قدم أخذ ما وجده بعينه والتالف ليس بمضمون نص عليه في رواية ابن منصور وقدمها في الرعاية واختاره جمع لأنه إنما قسم بحق لهم وعنه: مضمون صححها ابن عقيل وغيره وجزم به المؤلف وإن حصل لأسير من وقف تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعد جميعا واختار في الفروع يكفي وكيله وهو ظاهر ومن أشكل نسبه فكمفقود ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل.
باب ميراث الخنثى
وهو الذي له ذكر وفرج امرأة فيعتبر بمباله فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل وإن سبق من فرجه فهو امرأة وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما،
__________
باب ميراث الخنثىوجمعه الخناثى كالحبالى.
"وهو الذي له ذكر وفرج امرأة" وكذا قاله الجوهري وفي المغني والشرح أوله ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول "فيعتبر بمباله" قال ابن المنذر وهو إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة وفيه حديث مرفوع رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها في الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر كنبات اللحية وخروج المني والحيض وأول من قضى فيه بذلك عامر بن ظرب العدواني
"فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل وإن سبق من فرجه فهو امرأة" نص عليه أي: إذا بال من أحدهما أو سبق بوله منه فالحكم له.
"وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما" في الأصح قال ابن حمدان قدرا وعددا لأن له تأثيرا.
والثاني: لا يعتبر أكثرهما ونقله ابن هانئ وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره لأن الخرق الذي يكون في مجرى البول قد يكون متسعا بحيث لا يتجاوزه إلا يسيرا وهل يعتبر السبق في الانقطاع فيه روايتان وفي التبصرة يعتبر أطولهما خروجا ونقله أبو طالب لأن بوله يمتد وبولها يسيل وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق وقال هو والقاضي: إن خرجا معا حكم للمتأخر أي: لآخرهما انقطاعا وقال جابر بن زيد: يوقف إلى فإن بال عليه فهو رجل وإن سلسل بين فخذيه فهو امرأة والمذهب