كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إنِّي رَأَيْت ظُلَّةً تَنْطُفُ سَمْنًا وَعَسَلا ، وَكَأَنََّ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْهَا فَبَيْنَ مُسْتَكْثِرٍ وَبَيْنَ مُسْتَقِلٍّ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَجِئْتَ فَأَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ، فَأَعْلاَك اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَأَخَذَ بِهِ فَعَلاَ ، فَأَعْلاَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمَا فَأَخَذَ بِهِ فَعَلاَ ، فَأَعْلاَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ ، ثُمَّ قَطَعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاَ ، فَأَعْلاَهُ اللَّهُ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي فَأعْبُرُهَا ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلاَمُ ، وَأَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ فَالْقُرْآنُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ، تَعْلُو فَيُعْلِيك اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى مِنْهَاجِكَ فَيَعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمَا فَيَأْخُذُ بِأَخْذِكُمَا فَيَعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، ثُمَّ يَكُونُ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ عَلَى مِنْهَاجِكُمْ ثُمَّ يُقْطَعُ بِهِ ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو فَيُعْلِيه اللَّهُ ، قَالَ : أَصَبْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ ، قَالَ : أَقْسَمْت يَا رَسُولَ اللهِ لَتُخْبِرنِّي ، قَالَ : لاَ تُقْسِمْ.
31122- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَفَدْنَا مَعَ زِيَادٍ إلَى مُعَاوِيَةَ فَمَا أُعْجِبَ بِوَفْدٍ مَا أُعْجِبَ بِنَا ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرَةَ ! حَدِّثْنا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : - وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ يَسْأَلُ عنها - فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ : رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُزِنْت فِيهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ فَرَجَحْت بِأَبِي بَكْرٍ ، وَوُزِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَان فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ إلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خِلاَفَةٌ ونُبُوَّة ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : فَزُخَّ فِي أَقْفِيَتِنَا فَأُخْرِجْنَا.

31123- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْب ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدِمَتْ مَهْيَعَةَ ، فَأَوَّلْت أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إلَى مَهْيَعَةَ.
31124- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَرَجَ إلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَقَالَ : رَأَيْت آنِفًا أَنِّي أُعْطِيت الْمَوَازِينَ وَالْمَقَالَيدَ ، فَأَمَّا الْمَقَالَيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ ، فَوُضِعْت فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْت بِهِمْ ، ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ فَرَجَحَ ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ ، قَالَ : ثُمَّ رُفِعْت ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَأَيْنَ نَحْنُ ؟ قَالَ : حَيْثُ جَعَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ.

31125- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَنْزَعُ بِدَلْوِ بَكَرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍ.

31126- حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا ، فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : إنِّي أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، أَو اثْنَانِ الشَّكُّ مِنْ هَوْذَةَ ، فَقَالاَ لِي : انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْت مَعَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَأْخُذُهُ ، وَلاَ يَرْجِعُ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ الْمَرَّةِ الأُولَى ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَا فَقَالاَ لِي : انْطَلِقْ.

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إلَى الْجَانِبِ الآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْهُ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى ، فَقُلْتُ لَهُمَا : سُبْحَانَ اللهِ مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَالاَ لِي : انْطَلِقَ انْطَلِقْ.
فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، قَالَ : فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعَنَّا فِيهِ لَغَطًا وَأَصْوَاتًا ، فَاطلعنَا فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالَ : قَالاَ لِي : انْطَلِقَ انْطَلِقْ.
قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْت أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ - مِثْلِ الدَّمِ ، فَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ وَإِذَا عَلَى شَاطِىءِ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَذْهَبُ فَيَسْبَحُ مَا سَبَحَ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي كُلَّمَا رَجَعَ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ الْحَجَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَالاَ : لِي : انْطَلِقَ انْطَلِقْ.
قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً ، وَإِذَا هُوَ عِنْدَ نَارٍ يَحشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقَ انْطَلِقْ.
فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ

الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتهمْ قَطُّ وَأَحْسَنِه ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالَ : قَالاَ لِي : انْطَلِقْ.
فَانْطَلَقْنَا ، فَانْتَهَيْنَا إلَى دَرَجَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ قَطُّ دَرَجَةً أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ ، قَالَ : قَالاَ لِي : ارْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْتهَا فَانْتَهَيْنَا إلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاهَا فَفُتِحَ لَنَا ، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالَ : قَالاَ لَهُمْ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ ، قَالَ : فَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ ، قَالَ : فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْنَا وَقَدْ ذَهَبَ السُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ.
قَالَ : قَالاَ لِي : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهَا هُوَ ذَاكَ مَنْزِلُك ، قَالَ : فَسَمَا بَصَرِي صُعَدَاً ، فَإِذَا

قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ ، قَالَ : قَالاَ لِي : هَا هُوَ ذَاك مَنْزِلُك ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلأَدْخُلُهُ ، قَالَ : قَالاَ لِي : أَمَّا الآنَ فَلاَ ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ.
قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : إنِّي قَدْ رَأَيْت هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْت ؟ قَالَ : قَالاَ : أَمَا إنَّا سَنُخْبِرُك ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شَدْقَهُ وَعَيْنَهُ وَمَنْخِرَهُ إلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمَ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ كَرِيهِ الْمِرْآةِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إبْرَاهِيمُ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ.
وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ شَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا رَأَيْت وَشَطْرٌ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
31127- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ

عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَجَلَسْت إلَى مَشْيَخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فَجَاءَ شَيْخٌ مُتَوَكِّئٌ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إلَى هَذَا ، قَالَ : فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُمْت إلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ ، وَإِنِّي رَأَيْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رُؤْيَا : رَأَيْت كَأَنَّ رَجُلاً يَأْتِي ، فَقَالَ لِي : انْطَلِقْ فَذَهَبْت مَعَهُ فَسَلِكَ بِي فِي مَنْهَجٍ عَظِيمٍ ، فَعَرَضَت لِي طَرِيقٌ عَنْ يَسَارِي ، فَأَرَدْت أَنْ أَسْلُكَهَا ، فَقِيلَ : إنَّك لَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، ثُمَّ عَرَضَتْ لِي طَرِيقٌ عَنْ يَمِينِي ، فَسَلِكْتهَا حَتَّى إذَا انْتَهَيْت إلَى جَبَلٍ زَلْق ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي فَإِذَا أَنَا عَلَى ذُرْوَتِهِ فَلَمْ أَتَقَارَّ وَلَمْ أَتَمَاسَك ، وَإِذَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ فِي ذُرْوَتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَدَحَانِي حَتَّى أَخَذْت بِالْعُرْوَةِ

فَقَالَ : اسْتَمْسِكَ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَضَرَبَ الْعَمُودَ بِرِجْلِهِ وَاسْتَمْسَكْت بِالْعُرْوَةِ.
فَقَصَصْتهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : رَأَيْت خَيْرًا ، أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ : فَالْمَحْشَرُ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَسَارِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَسْت مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضَتْ عَنْ يَمِينِكَ : فَطَرِيقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الْجَبَلُ الزَّلِقُ : فَمَنْزِلُ الشُّهَدَاءِ ، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكْت بِهَا : فَعُرْوَةُ الإسْلاَمِ ، فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ.
قَالَ : فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ.
31128- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَّاب ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِي الأُخْرَى ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ.
31129- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : رَأَيْت كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ ، وَرَأَيْت بَقَرَاً مَنْحُورَةً ، فَأَوَّلْت : أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَةُ ، وَالْبَقَرَةَ نَفَرٌ.

31130- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا ، وَكَأَنَّ ضُبَّةَ سَيْفِي انْكَسَرَتْ ، فَأَوَّلْت أَنِّي أَقْتُلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ ، قَالَ عَفَّانَ : كَانَ بَعْدَ هَذَا شَيْءٌ لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ.
31131- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةََ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : رَأَيْت كَأَنَّ دَلْوًا دُليَتْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُرْبًا وَفِيهِ ضَعْفٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ.

31132- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الرِّيَّ يَجْرِي بَيْنَ ظُفْرِي ، أَوْ أَظْفَارِي ، قَالُوا : مَا أَوَّلْته ؟ قَالَ : الْعِلْمُ.
5- مَنْ قَالَ : إذا رأى ما يكره فليتعوّذ.
31133- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ ، فَلْيَنْفِثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.
31134- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا رَأَى أَحَدُكُمَ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ ، عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

31135- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِلرُّؤْيَا كُنًى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ ، فَكَنُّوهَا بِكُنَاهَا وَعَبِّروهَا بِأَسْمَائِهَا ، وَالرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ.
6- ما عَبَرَه أبو بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه.
31136- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَرَّ صُهَيْبٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَالَك أَعْرَضْت عَنِّي ؟ أَبْلَغَك شَيْءٌ تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ : لاَ وَاللهِ إلاَّ رُؤْيَا رَأَيْتهَا لَكَ كَرِهْتُهَا ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَك مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالَ لَهُ : أَبُو الْحَشْرِ ! فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : نِعْمَ مَا رَأَيْت ، جَمَعَ لِي دَيْنِي إلَى يَوْمِ الْحَشْرِ.
31137- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لأَبِيهَا : إِنِّي رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حُجْرَتِي حَتَّى ذَكَرَتْ ثَلاَثَ مِرار ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ ، دُفِنَ فِي بَيْتِكَ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ : ثَلاَثَةٌ.

31138- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ : إنِّي رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَبُولُ دَمًا ، قَالَ : أَرَاك تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاتَّقِ اللَّهَوَلاَ تَعُدْ.
31139- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ : إنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أُجْرِي ثَعْلَبًا ، قَالَ : أَنْتَ رَجُلٌ كَذُوبٌ ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَعُدْ.
31140- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ لأَبِي بَكْرٍ : إنِّي رَأَيْت فِي الْمَنَامِ بَقَرًا يُنْحَرْنَ حَوْلِي ، قَالَ : إنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاك قُتِلَتْ حَوْلَك فِئَةٌ!.
7- ما عبّره عمر رضي الله عنه مِنَ الرُّؤيا.
31141- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادة ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ جُمُعَةِ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إنِّي رَأَيْت دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، وَلاَ أُرَى ذَلِكَ إلاَّ حُضُورَ أَجَلِي.

31142- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِيِّ ، قَالَ : حجَجْت الْعَامَ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ عُمَرُ ، قَالَ : فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إنِّي رَأَيْت كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا.
31143- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : إنِّي رَأَيْت الْبَارِحَةَ دِيكًا نَقَرَنِي وَرَأَيْته يُجْلِيه النَّاسُ عَنِّي ، فَلَمْ يَلْبَثْ إلاَّ ثَلاَثًا حَتَّى قَتَلَهُ عَبْدُ الْمُغِيرَةِ : أَبُو لُؤْلُؤَةَ.
31144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَر بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ ، فَرَأَيْته لاَ يَنْظُرُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنِي ؟ قَالَ : أَلَسْت الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ أُقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

31145- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنْ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِي ، قَالَ مَا هِيَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلاَنِ وَالنُّجُومَ مَعَهُمَا نِصْفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيِّهِمَا كُنْت ، قَالَ : مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ، قَالَ : فَانْطَلِقْ فَوَاللهِ لاَ تَعْمَلُ لِي عَمَلاً أَبَدًا.
31146- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : إنِّي رَأَيْت فِي مَنَامِي دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي عَلَى مَعْقِدِ إزَارِي ثَلاَثَ نَقَرَاتٍ ، فَاسْتَعْبَرْتُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، فَقَالَتْ : إنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاك ، قَتَلَك رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ.

8- بابٌ.
31147- حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبِيدَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الرُّؤْيَا عَلَى ثَلاَثَةٍ : مِنْهَا تَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ بِهِ ابْنَ آدَمَ ، وَمِنْهُ الأَمْرُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْيَقَظَةِ فَيَرَاهُ فِي الْمَنَامِ ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.
31148- حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ : فَالْبُشْرَى مِنَ اللهِ ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ ، فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي.
31149- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ : حُضُورُ الشَّيْطَانِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالنَّهَارِ فَيَرَاهُ بِاللَّيْلِ ، وَالرُّؤْيَا الَّتِي هِيَ الرُّؤْيَا.

9- ما ذُكِر عن عثمان رضي الله عنه فِي الرّؤيا.
31150- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ هِلاَلٍ بِنْتِ وَكِيعٍ ، عَنِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ ، قَالَتْ : أَغْفَى عُثْمَان ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ : إنَّ الْقَوْمَ يَقْتُلُونَنِي ، قُلْتُ : كَلاَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : إِنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَالُوا : أَفْطِرْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ ، أَوْ قَالَ : إنَّك تُفْطِرُ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ.
31151- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُثْمَانَ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَان أَفْطِرْ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَائماً وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

10- ما ذكِر عن أبِي هريرة رضي الله عنه فِي الرّؤيا.
31152- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي الْمَنَامِ ، وَأَكْرَهُ الْغُل ، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : اللَّبَنُ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ.
11- رؤيا عائِشة رضي الله عنها.
31153- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْتُنِي عَلَى تَلٍّ كَأَنَّ حَوْلِي بَقَرًا تُنْحَر ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إنِ اسْتَطَعْتِ أَنْ لاَ تَكُونِي أَنْتِ هِيَ فَافْعَلِي ، قَالَ : فَابْتُلِيت بِذَلِكَ رَحِمَهَا اللَّهُ.
31154- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَتَلَتْ جَانًّا ، فَأُتِيَتْ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقِيلَ لَهَا : أَمَا وَاللهِ لَقَدْ قَتَلْتِ مُسْلِمًا ، قَالَتْ : فَلِمَ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَزْوَاجُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا يَدْخُلُ عَلَيْك إلاَّ وَعَلَيْك ثِيَابُك ، فَأَصْبَحَتْ فَزِعَةً وَأَمَرَتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَجعلَت فِي سَبِيلِ اللهِ.

12- رؤيا خزيمة بنِ ثابِتٍ رضي الله عنه.
31155- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ الرُّوحَ لَيَلْقَى الرُّوحَ ، أَو قَالَ : الرُّوحُ يَلْقَى الرُّوحَ ، شَكَّ يَزِيدُ ، فَأَقْنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَسَجَدَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
31156- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ : أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ : رَأَيْت فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَفْتِلُ شَرِيطًا وَأَضَعُهُ إلَى جَنْبِي وَنَقَدٌ يَأْكُلْنَهُ ، قَالَ : تَزَوَّجُ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ يَأْكُلُ كَسْبَك. قَالَ : وَرَأَيْت ثَوْرًا خَرَجَ مِنْ جُحْرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَعُودُ فِيهِ ، قَالَ : هَذِهِ الْعَظِيمَةُ تَخْرُجُ مِنْ فِي الرَّجُلِ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّهَا ، قَالَ : وَرَأَيْت كَأَنَّهُ قِيلَ : الدَّجَّالُ يَخْرُجُ ، فَجَعَلْتُ أَتَقَحَّمُ الْجُدُرَ ، فَالْتَفَتّ خَلْفِي فَفُرِجَتْ لِي الأَرْضُ فَدَخَلْتهَا ، قَالَ : تُصِيبُك قُحَمٌ فِي دِينِكَ ، وَالدَّجَّالُ عَلَى إِثْرِكَ قَرِيبًا.

31157- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَأْكُلُ تَمْرًا ، فَكَتَبْتُ إلَيْهِ : إنِّي رَأَيْتُك تَأْكُلُ تَمْرًا وَهُوَ حَلاَوَةُ الإِيمَانِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
31158- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدَوِيِّ ، َقَالَ : رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّي أَرَى عَجُوزًا كَبِيرَةً عَوْرَاءَ الْعَيْنِ وَالأُخْرَى قَدْ كَادَتْ تَذْهَبُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّبَرْجَدِ ، وَمِنَ الْحِلْيَةُ شَيْءٌ عَجَبٌ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا أَنْتِ ؟ قَالَتْ : الدُّنْيَا ، قُلْتُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ ، قَالَتْ : إنْ سَرَّك أَنْ يُعِيذَكَ الله مِنْ شَرِّي فَأَبْغِضَ الدِّرْهَمَ.

31159- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ : بَيْنَ شَارِبٍ وَتَارِكٍ.
31160- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : إنَّ فُلاَنًا يَضْحَكُ ، قَالَ : وَلِمَ لاَ يَضْحَكُ ، فَقَدْ ضَحِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، حُدِّثْت أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ ضَحِكًا مَا رَأَيْته ضَحِكَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ عَلِمْت مَا الرُّؤْيَا ، وَمَا تَأْوِيلُهَا ، رَأَى كَأَنَّ رَأْسَهُ قُطِعَ ، قَالَ : فَذَهَبَ يَتْبَعُهُ ، فَالرَّأْسُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمَلِهِ عَمَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ لاَ يُدْرِكُهُ.
31161- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ ، أَوْ أَنَسًا قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَخَذْت جَوَادَّ كَثِيرَةً فَسَلَكْتهَا حَتَّى انْتَهَيْت إلَى جَبَلٍ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَأَبُو بَكْرٍ إلَى جَنْبِهِ وَجَعَلَ يُومِئُ بِيَدِهِ إلَى عُمَرَ ، فَقُلْتُ : إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ ، مَاتَ وَاللهِ عُمَرُ ، فَقُلْتُ : أَلاَ تَكْتُبُ بِهِ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَنْعَى إلَى عُمَرَ نَفْسَهُ.

31162- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رُؤْيَا : كَأَنَّ مَلَكًا انْطَلَقَ بِهِ إلَى النَّارِ ، فَلَقِيَهُ مَلَكٌ آخَرُ وَهُوَ يَزَعُهُ ، فَقَالَ : لَمْ تُرَعْ ، هَذَا نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ باللَّيْلِ ، قَالَ : وَقَدِ انْتَهَى بِي إلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِذَا هِيَ ضَيِّقَةٌ كَالْبَيْتِ أَسْفَلُهُ وَاسِعٌ وَأَعْلاَهُ ضَيِّقٌ ، وَإِذَا رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَعْرِفُهُمْ مُنَكَّسُونَ بِأَرْجُلِهِمْ.
13- ما حفِظت فِيمن عَبَّر مِن الفقهاءِ.
31163- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يَقُولُ : إنَّمَا حَمَلَنِي عَلَى مَجْلِسِي هَذَا أَنِّي رَأَيْت كَأَنِّي أَقْسِمُ رَيْحَانًا بَيْنَ النَّاسِ ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، فَقَالَ : إنَّ الرَّيْحَانَ لَهُ مَنْظَرٌ وَطَعْمُهُ مُرٌّ.

31164- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شِبْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ} قَالَ : عِبَارَةُ الرُّؤْيَا.
31165- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ رُؤْيَا وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلَهُمْ عنها فَكَتَمُوهُ ، فَقَالَ : أَمَا أَنَّهُ جَاءَ تَأْوِيلُ رُؤْيَا يُوسُفَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ . يَعْنِي : سَنَةً.
31166- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدًا ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّي آكُلُ خَبِيصًا فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ : الْخَبِيصُ حَلاَلٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَك الأَكْلُ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ لَهُ : تُقَبِّلُ امْرَأَتَكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ.
31167- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رُؤْيَا يُوسُفَ وَتَأْوِيلِهَا أَرْبَعُونَ سَنَةً.

31168- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إذَا رَأَى أَحَدُهُمْ مَا يَكْرَهُ ، قَالَ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلاَئِكَةُ اللهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْت فِي مَنَامِي أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ شَيْءٌ أَكْرَهُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
31169- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا بُكَيْر بْنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَعَهُ سَيْفًا مُخْتَرِطَةً ، فَقَالَ : وَلَدٌ ذَكَرٌ ، قَالَ : انْدَقَّ السَّيْفُ ، قَالَ : يَمُوتُ.
قَالَ : وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحِجَارَةِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : قَسْوَةٌ.
وَسُئِلَ عَنِ الْخَشَبِ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : نِفَاقٌ.
31170- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى ضَوْءًا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا نَظَرَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

31171- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ : رَأَيْت فِي النَّوْمِ كَأَنِّي فِي رَهْطٍ ، وَكَانَ رَجُلٌ خَلْفِي مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ ، قَالَ : كُلَّمَا أَتَى عَلَى أَحَدٍ مِنَّا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَوَقَعَ ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَعُودُ كَمَا كَانَ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَتَى يَأْتِي عَلَيَّ فَيَصْنَعُ بِي ذَاكَ ، قَالَ : فَأَتَى عَلَيَّ فَضَرَبَ رَأْسِي فَوَقَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى رَأْسِي حِينَ أَخَذْته أَنْفُضُ عَنْ شَفَتَيَّ التُّرَابَ ، ثُمَّ أَخَذْته فَأَعَدْته كَمَا كَانَ.
31172- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، قَالَ : قَالَ صِلَةُ : رَأَيْت أَبَا رِفَاعَةَ بَعْدَ مَا أُصِيبَ فِي النَّوْمِ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيعَةٍ ، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ ثَفَالَ قَطُوفٍ ، وَأَنَا آخِذ عَلَى أَثَرِهِ ، قَالَ : فَيُعَوِّجُهَا عَلَي ، فَأَقُولُ : الآنَ أُسْمِعُهُ الصَّوْتَ ، فَسَرَّحهَا ، وَأَنَا أَتْبَعُ أَثَرَهُ ، قَالَ : فَأَوَّلْت رُؤْيَايَ آخُذُ طَرِيقَ أَبِي رِفَاعَةَ وَأَنَا أُكُدُّ الْعَمَلَ بَعْدَهُ كَدًّا.

31173- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ : أَنَّ أَبَا ثَامِرٍ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ : وَيْلٌ لِلْمُتَسَمِّنَاتِ مِنْ فَتَرَةٍ فِي الْعِظَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
تم كتاب الرؤيا والحمد لله رب العالمين (وصلى الله على سيدنا محمد وآاله وسلم).

بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
27-كِتاب الأمراءِ
1- ما ذكِر مِن حدِيثِ الأمراءِ والدّخولِ عليهِم.
31174- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : دَخَلَ شَقِيقٌ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ : مَا اسْمُك ؟ قَالَ : مَا بَعَثَ إلَيَّ الأَمِيرُ حَتَّى عَلِمَ اسْمِي ، قَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكَ عَلَى بَعْضِ عَمَلِي ، قَالَ : فَقَالَ : أَمَا إنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ نَفْسِي ، فَاسْتَعْفَاهُ فَأَعْفَاهُ ، قَالَ : فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَامَ وَهُوَ يَقُولُ : هَكَذَا يَتَعَاشى ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : سَدِّدُوا الشَّيْخَ ، سَدِّدُوا الشَّيْخَ.
31175- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : بَعَثَ ابْنُ أَوْسَطَ بِالشَّعْبِيِّ إلَى الْحَجَّاجِ وَكَانَ عَامِلاً عَلَى الرَّيِّ ، قَالَ : فَأُدْخِلَ عَلَى ابْنِ أَبِي مُسْلِمٍ وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ لَطِيفًا ، قَالَ : فَعَذَلَهُ ابْنُ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : إنِّي مُدْخِلُك عَلَى الأَمِيرِ فَإِنْ ضَحِكَ فِي وَجْهِكَ فَلاَ تَضْحَكَنَّ ، قَالَ : فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ.

31176- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ جَدَّتِه ، قَالَتْ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسْتَخْفٍ عِنْدَ أَبِيك زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَأَخْرَجَهُ أَبُوك فِي صُنْدُوقٍ إلَى مَكَّةَ.
31177- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَعْزِمُ عَلَى مَنْ سَمَّانِي أَشْعَرَ بَرَكاً لَمَا قَامَ ، فَتَحَرَّجَ عَدِيٌّ مِنْ عَزْمَتِهِ ، فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ لَذُو نَدبَة الَّذِي يَقُومُ فَيَقُولُ : أَنَا الَّذِي سَمَّيْتُك ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : وَكَانَ هُوَ الَّذِي سَمَّاهُ.
31178- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ ، قَالَ : فَخَرَجَ عَلِيٌّ مَرَّةً وَمَعَهُ عَقِيلٌ ، قَالَ : وَمَعَ عَقِيلٍ كَبْشٌ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : عضَّ أَحَدُنَا بِذِكْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَقِيلٌ : أَمَّا أَنَا وَكَبْشِي فَلاَ.

31179- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُجَمِّعٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لِجُلَسَائِهِ : إذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إلَى رَجُلٍ يَسُبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ فَهَذَا عِنْدَكُمْ ، - يَعْنِي : عَبْدَ الرَّحْمَن - ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَعَاذَ اللهِ أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنْ أَكُونَ أَسُبُّ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ لَيَحْجُزنِي عَنْ ذَلِكَ ثَلاث آيَاتٌ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ اللَّهُ : {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمَ الصَّادِقُونَ} قَالَ : فَكَانَ عُثْمَان مِنْهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} ، فَكَانَ أَبِي مِنْهُمْ : {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلاِِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ} فَكُنْت مِنْهُمْ ، قَالَ : صَدَقْت.
31180- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْ قَوْمٍ يُبْغِضُهُمَ النَّاسُ : مِنْ ثَقِيفٍ.

31181- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِعَلِيٍّ : اكْتُبْ إلَى هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِعَهْدِهِمَا إلَى الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، يَعْنِي الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ ، وَاكْتُبْ إلَى مُعَاوِيَةَ بِعَهْدِهِ إلَى الشَّامِ فَإِنَّهُ سَيَرْضَى مِنْك بِذَلِكَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَمْ أَكُنْ لأُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِي ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ لَقِيَ الْمُغِيرَةُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَ وَاللهِ مَا وَقَى شَرَّهَا إلاَّ اللَّهُ.
31182- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَتَبَ زِيَادٌ إلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَجَاءَ أَنْ تَكْتُبَ إلَيْهِ : ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ فَكَتَبَت إلَيْه : مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إلَى زِيَادٍ ابْنِهَا.
31183- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : مَا جَالَسْت فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِثْلَهُ : يَعْنِي : عَلِي بْن حُسَيْن.

31184- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ : يَا أَبَا سَعِيدٍ وَاللهِ مَا أَرَاك تَلْحَنُ ، قَالَ : ابْنَ أَخِي قَدْ سَبَقْتُ اللَّحْنَ.
31185- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلاَ أُعجِّبُك ! قَالَ : إنِّي يَوْمًا فِي الْمَنْزِلِ وَقَدْ أَخَذْت مَضْجِعِي لِلْقَائِلَةِ إذْ قِيلَ : رَجُلٌ بِالْبَابِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا جَاءَ هَذَا هَذِهِ السَّاعَةَ إلاَّ لِحَاجَةٍ ، أَدْخِلُوهُ ، قَالَ : فَدَخَلَ ، قَالَ : قُلْتُ : لَك حَاجَةٌ ؟ قَالَ : مَتَى يُبْعَث ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ قُلْتُ : أَيُّ رَجُلٍ ؟ قَالَ : عَلِيٌّ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ يُبْعَثُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ! قَالَ : فَقَالَ : تَقُولُ مَا يَقُولُ هَؤُلاَءِ الْحَمْقَى ! قَالَ : قُلْتُ : أَخْرِجُوا هَذَا عَنِّي.
31186- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : انتهى الشعبي إلى رجلين وهما يغتابانه ويقعان فيه ، فقال :
هَنِيئًا مَرِيئًا غَيْرَ دَاءِ مُخَامِرٍ ... لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ.
31187- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : أَنْتَ الشَّقِيُّ بْنُ كُسَيْرٍ ، قَالَ : لاَ ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إنِّي قَاتِلُك ، قَالَ : لَئِنْ قَتَلْتَنِي ، لَقَدْ أَصَابَتْ أُمِّي اسْمِي.
31188- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : إنَّ رَجُلاً مِنَ الطُّلَقَاءِ يُبَايَعُ لَهُ - يَعْنِي : مُعَاوِيَةَ - ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّ لاَ تَعْجَبْ ، هُوَ مُلْكُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

31189- حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ : أَنَّهُ قَالَ : لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ إلاَّ كَانَ بَعْدَهَا مُلْكٌ.
31190- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالَ لَهُ : ثُمَامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَاءَه قَتْلُ عُثْمَانَ بَكَى فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : الْيَوْمُ اُنْتُزِعَتِ النُّبُوَّةُ - أوَخِلاَفَةُ النُّبُوَّةِ - مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَصَارَتْ مُلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، مَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلَهُ.
31191- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ لِي الْحَسَنُ : أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ! دَخَلَ عَلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِي : أَصْحَابَ ابْنِ الأَشْعَثِ.
31192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ كَأَنَّهُمَا عَسِيبَا نَخْلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لَوَدِدْت أَنِّي لاَ أَغْبرَ فِيكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَقَالُوا : إلَى رَحْمَةِ اللهِ وَمَغْفِرَتِهِ ، فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ وَلَوْ كَرِهَ أَمْرًا غَيْرَهُ.
وَزَادَ فِيهِ ابْنُ بِشْرٍ : هَلَ الدُّنْيَا إلاَّ مَا عَرَفْنَا وَجَرَّبْنَا؟!.

31193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ رُمَّانَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا قَاتَلْت عَلِيًّا إلاَّ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ.
31194- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَخَلَ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي ، أَنْهَاك عَنِ السُّلْطَانِ ، إنَّ السُّلْطَانَ يَغْضَبُ غَضَبَ الصَّبِيِّ وَيَأْخُذُ أَخْذَ الأَسَدِ.
31195- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ زِيَادٌ : مَا غَلَبَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّيَاسَةِ إلاَّ بِبَابٍ وَاحِدٍ ، اسْتَعْمَلْت فُلاَنًا فَكَسرَ خَرَاجُهُ فَخَشِيَ أَنْ أُعَاقِبَهُ ، فَفَرَّ إلَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَكَتَبَ إلَيْهِ : إنَّ هَذَا أَدَبُ سُوءٍ لِمَنْ قِبَلِي ، فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِي وَلاَ لَك أَنْ نَسُوسَ النَّاسَ سِيَاسَةً وَاحِدَةً ، أَنْ نَلِينَ جَمِيعًا فَيَمْرَجَ النَّاسُ فِي الْمَعْصِيَةِ ، وَلاَ أَنْ نَشْتَدَّ جَمِيعًا فَنَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى الْمَهَالِكَ ، وَلَكِنْ تَكُونُ لِلشِّدَّةِ وَالْفَظَاظَةِ وَالْغِلْظَة ، وَأَكُونُ لِلِّينِ وَالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ.

31196- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : مَا تَفَرَّقَتْ أُمَّةٌ قَطُّ إلاَّ ظَهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ إلاَّ هَذِهِ الأُمَّةَ.
31197- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ بِالنُّخَيلَةِ فِي الضُّحَى ، ثُمَّ خَطَبْنَا فَقَالَ : مَا قَاتَلْتُكُمْ لِتُصَلُّوا وَلاَ لِتَصُومُوا وَلاَ لِتَحُجُّوا وَلاَ لِتُزَكُّوا ، وَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ إنَّمَا قَاتَلْتُكُمْ لأَتَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ ، فَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ.
31198- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ هُزَيْلَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إنَّكُمْ جِئْتُمْ فَبَايَعْتُمُونِي طَائِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعْتُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا لَجِئْت حَتَّى أُبَايِعَهُ مَعَكُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ جِئْت بِهِ الْيَوْمَ ؟! زَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك طَائِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا لَجِئْت حَتَّى تُبَايِعَهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَقَامَ مُعَاوِيَةُ إلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! وَهَلْ كَانَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنِّي؟.

31199- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : لاَ حِلْمَ إلاَّ التَّجَارِبُ.
31200- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ : أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : لأَجِيزَنَّكَ بِجَائِزَةٍ لَمْ أُجِزْ بِهَا أَحَدًا قَبْلَك ، وَلاَ أُجِيزُ بِهَا أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ الْعَرَبِ ، فَأَجَازَهُ بِأَرْبَعِمِئَةِ أَلْفٍ ، فَقَبِلَهَا.
31201- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَجْلَسَ أَبِي عَلَى السَّرِيرِ وَأُتِيَ بِالطَّعَامِ فَطَعِمنَا وَأَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا شَيْءٌ كُنْت أَسْتَلِذُّهُ وَأَنَا شَابٌّ فَآخُذُهُ الْيَوْمَ إلاَّ اللَّبَنَ ، فَإِنِّي آخُذُهُ كَمَا كُنْت آخُذُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ ، وَالْحَدِيثَ الْحَسَنَ.

31202- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو مُحَلِّمٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عِدَتَكَ الَّتِي وَعَدْتنِي ، قَالَ : وَمَا وَعَدْتُك ؟ قَالَ : أَنْ تَزِيدَنِي مِئَة فِي عَطَائِي ، قَالَ : مَا فَعَلْت ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ الأَسْوَدُ ، أَو ابْنُ الأَسْوَدِ ، قَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا يَا ابْنَ الأَسْوَدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَدْ زِدْته ، فَأَمَرَ لَهُ بِهَا ، ثُمَّ إنَّ مُعَاوِيَةَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ، فَقَالَ : مَا بِي مِئَةٌ زِدْتهَا رَجُلاً وَلَكِنْ بِي غَفْلتي أَنْ أَزِيدَ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِئَة ، ثُمَّ أَنْسَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الأَسْوَدِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! فَهُوَ آمِن عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا زِدْته شَيْئًا وَلَكِنَّهُ لاَ يَدْعُونِي رَجُلٌ إلَى خَيْرٍ يُصِيبُهُ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ إلاَّ شَهِدْت لَهُ بِهِ ، وَلاَ شَرٍّ أَصْرِفُهُ عَنْهُ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ إلاَّ شَهِدْت لَهُ بِهِ.
31203- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : لَمَّا كَانَ عَامُ الْجَمَاعَةِ بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إلَى الْمَدِينَةِ بُسْرَ بْنَ أَرْطَاةَ لِيُبَايِعَ أَهْلَهَا عَلَى رَايَاتِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ فَلَمَّا

كَانَ يَوْمَ جَاءَتْهُ الأَنْصَارُ ، جَاءَتْهُ بَنُو سَلِمة ، قَالَ : أَفِيهِمْ جَابِرٌ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَلْيَرْجِعُوا فَإِنِّي لَسْتُ مُبَايِعَهُمْ حَتَّى يَحْضُرَ جَابِرٌ ، قَالَ : فَأَتَانِي ، فَقَالَ : نَاشَدْتُك اللَّهَ إلاَّ مَا انْطَلَقْت مَعَنا فَبَايَعْت فَحَقَنْت دَمَك وَدِمَاءَ قَوْمِكَ ، فَإِنَّك إنْ لَمْ تَفْعَلْ قُتِلَتْ مُقَاتِلَتُنَا وَسُبِيَتْ ذَرَارِيّنَا ، قَالَ : فَأَسْتَنْظَرْتهُمْ إلَى اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَمْسَيْت دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أَخِي ، انْطَلِقْ فَبَايِعْ وَاحْقِنْ دَمَك وَدِمَاءَ قَوْمِكَ ، فَإِنِّي قَدْ أَمَرْت ابْنَ أَخِي يَذْهَبُ فَيُبَايِعُ.
31204- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ حِينَ بُويِعَ : سَلاَمٌ عَلَيْك فَإِنِّي أَحْمَدُ إلَيْك اللَّهَ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ ، أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ لأَهْلِ طَاعَةِ اللهِ وَلأَهْلِ الْخَيْرِ عَلاَمَةٌ يُعْرَفُونَ بِهَا وَتُعْرَفُ فِيهِمْ : مِنَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَمَّا مَثَلُ الإِمَامِ مَثَلُ السُّوقِ : يَأْتِيه مَا كَانَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ بَرًّا جَاءَهُ أَهْلُ الْبِرِّ بِبِرِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا جَاءَهُ أَهْلُ الْفُجُورِ بِفُجُورِهِمْ.

31205- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ : إنَّ الْمُخْتَارَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، ثُمَّ تَلاَ {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ}.
31206- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ الْجَبَابِرَةُ ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ.
31207- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي نَضرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ بَنِي فُلاَنٍ يُصِيبُهُمْ قَتْلٌ شَدِيدٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ هَرَبَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ إلَى الرُّومِ ، فَجَلَبُوا الرُّومَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
31208- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : خَبَّرَنِي سَالِمٌ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُبَايِعُوا لِيَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، قَامَ مَرْوَانُ فَقَالَ : سُنَّةُ أَبِي بَكْرٍ الرَّاشِدَةُ الْمَهْدِيَّةُ فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِسُنَّةِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ تَرَكَ أَبُو بَكْرٍ الأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالأَصْلَ ، وَعَمَدَ إلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنْ رَأَى أَنَّهُ لِذَلِكَ أَهْلٌ ، فَبَايَعَهُ.

31209- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الأَشْعَثِ : إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دَوْلَةً ، حَتَّى إِنَّ لِلْحُمْقِ عَلَى الْحِلْمِ دَوْلَةً.
31210- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ لَمَّا نَزَعَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، قَالَ : يَا عُمَرُ عَنْ سَخْطَةٍ نَزَعَتْنِي ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللهِ أَنْ نَتْرُككَ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْك ، فَقَالَ لَهُ شُرَحْبِيلُ : فَأَعْذِرْنِي فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : كُنَّا اسْتَعْمَلْنَا شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ ، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ سَخْطَةٍ وَجَدْتهَا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَتَحَرَّجْنَا مِنَ اللهِ أَنْ نُقِرَّهُ وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَنَظَرَ عُمَرُ مِنَ الْعَشِيِّ إلَى النَّاسِ وَهُمْ يَلُوذُونَ بِالْعَامِلَ الَّذِي اُسْتُعْمِلَ ، وَشُرَحْبِيلُ مُحْتَبٍ وَحْدَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لَكَاعٌ.
31211- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ يُصْلِحُ هَذَا الأَمْرَ إلاَّ شِدَّةٌ فِي غَيْرِ تَجَبُّرٍ ، وَلِينٌ فِي غَيْرِ وَهَنٍ.

31212- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النِّسْمَةَ ، لإزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إزَالَةِ مَلِكٍ مُؤَجَّلٍ.
31213- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عصمة ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَاهَا رَسُولٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِهَدِيَّةٍ ، فَقَالَ : أَرْسَلَ بِهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَبِلَتْ هَدِيَّتَهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّسُولُ قُلْنَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَسْنَا مُؤْمِنِينَ وَهُوَ أَمِيرُنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتُمْ إنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَهُوَ أَمِيرُكُمْ.
31214- حَدَّثَنَا جَرِيرُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : إنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ سُلِّمَ عَلَيَّ أَمِيرٌ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة مِنَ الْقَصْرِ ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إلاَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتْ زَمَانًا ، ثُمَّ أَقَرَّهَا بَعْدُ.

31215- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ.
31216- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بُويِعَ لَهُ ، قَالَ : إنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا صَبَرْنَا.
31217- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : شَهِدْت عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ يَتَقَاضَى سَعْدًا دَرَاهِمَ أَسْلَفَهَا إيَّاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، فَقَالَ سَعْدُ : أَظُنُّك لاَقِيًا شَرًّا ، قَالَ : رُدَّ هَذَا الْمَالَ ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدُ : هَلْ أَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلاَّ عَبْدٌ مِنْ هُذَيْلٍ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَلْ أَنْتَ إلاَّ ابْنُ حُمَيْنَةَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَخِي سَعْدٌ : أَجَل ، أَنَّكُمَا لَصَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْكُمَا ! فَرَفَعَ سَعْدُ يَدَيْهِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : وَيْحَك ، قُلْ قَوْلاً وَلاَ تَلْعَنْ ، قَالَ : فَقَالَ سَعْدٌ : أَمَ وَاللهِ أَنْ لَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ لَدَعَوْت عَلَيْك دَعْوَةً لاَ تُخْطِئُك ، قَالَ : فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ كَمَا هُوَ.

31218- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ عُثْمَان أَنْ يَجْلِدَ الْوَلِيدَ ، قَالَ لِطَلْحَةَ : قُمْ فَاجْلِدْهُ ، قَالَ : إنِّي لَمْ أَكُنْ مِنَ الْجَلاَدِينَ ، فَقَامَ إلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَلَدَهُ ، فَجَعَلَ الْوَلِيدُ يَقُولُ لِعَلِيٍّ : أَنَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزِيَادٍ : وَمَا صَاحِبُ مَكِينَةٍ ؟ قَالَ : امْرَأَةٌ كَانَ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهَا.
31219- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ مَعَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا اشْتَبَكَت الْحَرْبُ ، قَالَ مَرْوَانُ : لاَ أَطْلُبُ بِثَأْرِي بَعْدَ الْيَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ سَهْمٌ أَرْسَلِهُ اللَّهُ.
31220- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقِيَ أَبُو بَكْرَةَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَوْمًا نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ مُتَقَنِّعٌ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أُرِيدُ حَاجَةً ، قَالَ : إنَّ الأَمِيرَ يُزَارُ ، وَلاَ يَزُورُ.
31221- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَلِيَ الْمَوْسِمَ ، فَبَلَغَهُ أَنْ أَمِيرًا يَقدَمَ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَجَعَلَهُ يَوْمَ الأَضْحَى.

31222- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْد بْنُ عُبَادَةَ مَعَ عَلِيٍّ عَلَى مُقَدِّمَتَهُ ، وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلاَفٍ قَدْ حَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيَةَ أَبَى قَيْسٌ أَنْ يَدْخُلَ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : مَا شِئْتُمْ ، إنْ شِئْتُمْ جَالَدْت بِكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَخَذْت لَكُمْ أَمَانًا ، فَقَالُوا لَهُ : خُذْ لَنَا أَمَانًا ، فَأَخَذَ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلاَ يُعَاقَبُوا بِشَيْءٍ وَإِنِّي رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ خَاصّة شَيْئًا ، فَلَمَّا ارْتَحَل نَحْوَ الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا حَتَّى بَلَغَ.
31223- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ شَيْءٌ ، فَقَالَ : لأَنْ أَخَذْته لأَتْبَعْتهُ أَحْجَارُهُ.
31224- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ فُلاَنًا شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
31225- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ : أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ : لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف ، قَالَ : اذْهَبَ ابْنَ عَوْفٍ بِبَطْنَتك ، لَمْ تَتَغَضْغَضْ مِنْهَا بِشَيْءٍ.

31226- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلاً يَسُبُّ الْحَجَّاجَ ، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إنَّ اللَّهَ حَكَمٌ عَدْلٌ ، يَأْخُذُ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنْ ظَلَمَهُ ، كَمَا يَأْخُذُ لِمَنْ ظَلَمَهُ الْحَجَّاجِ.
31227- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْجَحَّاف ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ ثَعْلَبَةٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقُلْتُ : إنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدْعُونَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : لاَ تُقَاتِلْ ، إنِّي لاَكْرَهُ أَنْ أَبْتَزَّ هَذِهِ الأُمَّةَ أَمْرَهَا ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.
31228- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ الأَزْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ : رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا أَغْنَى نَفْسَهُ وَكَفَّ يَدَهُ ، وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ ، وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ ، وَهُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.
31229- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ رِضَى بْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ بِالشِّعبِ فَخَرَجَ ابْنٌ لَهُ - لَهُ ذُؤَابَتَانِ - فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ ، إنَّ أَبِي يُقْرِئُكُمَ السَّلاَمَ ، قَالَ : فَكَأَنَّمَا كَانَتْ عَلَى رُؤُوسِهِمَ الطَّيْرُ ، قَالَ : إنَّ أَبِي يَقُولُ : إنَّا لاَ نُحِبُّ اللَّعَّانِينَ ، وَلاَ الْمُفرِطِينَ ، وَلاَ الْمُسْتَعْجِلِينَ بِالْقَدَرِ.

31230- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ عَلِيًّا أَدْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا ، كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَحْلِهِ ، يَعْنِي : الشِّعْبَ.
31231- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاَثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمَ الْعَنْسِيُّ وَمُسَيْلِمَةُ وَالْمُخْتَارُ.
31232- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ الْحُسَيْنُ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ : لاَ يقبلَنَّ رَجُلٌ مَعِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ : ضَمِنَتِ امْرَأَتِي دَيْنِي ، فَقَالَ : امْرَأَة ! مَا ضَمَانُ امْرَأَةٍ ؟ قَالَ : وَنَادَى فِي الْمَوَالِي : فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ رَجُلٌ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً إلاَّ دَخَلَ النَّارَ.
31233- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي إبْرَاهِيمُ : إيَّاكَ أَنْ تُقْتَلَ مَعَ فِتْنِة.

31234- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِسْعَرًا يَذْكُرُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ : أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَرْكَبُ كُلَّ جُمُعَةٍ بَغْلَةً لَهُ وَيَجْعَلُنِي خَلْفَهُ ، فَيَأْتِي كُنَاسَةً بِالْحِيرَةِ قَدِيمَةً فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا بَغْلَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ : الدُّنْيَا تَحْتَنَا.
31235- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الله الأَصَمِّ ، يَذْكُرُ عَنْ أُمِّ رَاشِدٍ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : كُنْت عِنْدَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ ، قَالَتْ : وَنَزَلْت فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ فِي الرَّحْبَةِ ، فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تُبَايِعْهُ قُلُوبُنَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَانِ الرَّجُلاَنِ ؟ قَالُوا : طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ ، قُلْتُ : فَإِنِّي سَمِعْت أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : بَايَعَتْهُ أَيْدِينَا وَلَمْ تُبَايِعْهُ قُلُوبُنَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}.
31236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرْسَلِنِي عَلِيٌّ إلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إنَّ أَخَاكُمَا يُقْرِئُكُمَا السَّلاَمَ وَيَقُولُ لَكُمَا : هَلْ وَجَدْتُمَا عَلَيَّ فِي حَيْفٍ فِي حُكْمٍ ، أَوْ فِي اسْتِئْثَارٍ فِي فَيْءٍ ، أَوْ فِي كَذَا ، أَوْ فِي كَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَ الزُّبَيْرُ : لاَ ولاَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنْ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةُ الْمَطَامِعِ.

31237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَيُحْرَقَنَّ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ.
31238- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلاً هُوَ أَسَبَّ مِنْهُ. يَعْنِى : ابْنَ الزُّبَيْرِ.
31239- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَامِرٍ : إنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحَجَّاجَ مُؤْمِنٌ ؟ فَقَالَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِالطَّاغُوتِ كَافِرٌ بِاللهِ.
31240- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَبَا وَائِلٍ سَبَّ دَابَّةً قَطُّ إلاَّ الْحَجَّاجَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ صَنِيعَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعِمَ الْحَجَّاجَ طَعَامًا مِنْ ضَرِيعٍ لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ، قَالَ : ثُمَّ تَدَارَكَهَا بَعْدُ ، فَقَالَ : إنْ كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إلَيْك ، فَقُلْتُ : أَتَشُكُّ فِي الْحَجَّاجِ ؟ قَالَ : وَتَعُدُّ ذَلِكَ ذَنْبًا؟.

31241- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ طَلْحَةَ يَقُولُ : إنَّمَا بَايَعْت وَاللُّجُّ عَلَى قَفَاي ، فَأَرْسَل ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ أُسَامَةُ : أَمَّا اللُّجُّ عَلَى قَفَاهُ فَلا ، وَلَكِنْ قَدْ بَايَعَ وَهُوَ كَارِهٌ ، قَالَ : فَوَثَبَ النَّاسُ إلَيْهِ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : فَخَرَجَ صُهَيْبٌ وَأَنَا إلَى جَنْبِهِ ، فَالْتَفَتَ إلَيَّ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْت أَنَّ أُمَّ عَوْفٍ حَائِنَةٌ.
31242- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ فَقَالَ : قَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ جَاءُونِي ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَرِيبُك نَفْسُك ؟.
31243- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ : كَيْفَ أَرْجُو الشَّهَادَةَ بَعْدَ قَوْلِي : أَرَأَيْت أَبَاكَ يُزْجَرُ زَجْرَ الأَعْرَابِ.
31244- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : أَتَيْنَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ لِنَتَحَدَّثَ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَامَ يَمْشِي قُمْنَا لِنَمْشِي مَعَهُ ، فَلَحِقَهُ عُمَرُ فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَعْلَمُ مَا تَصْنَعُ ، قَالَ : مَا تَرَى فِتْنَةً لِلْمَتْبُوعِ ذِلَّةً لِلتَّابِعِ.

31245- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ، وَمَا نَزَلَ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَعِيبَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حُرْمَةٌ وَقَرَابَةٌ ، وَكَعْبٌ سَاكِتٌ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ تَرَ أَنِّي ذَكَرْت مَا نَزَلَ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَي ، فَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَعْبٍ ، فَالْتَقَى عُمَرُ كَعْبًا ، فَقَالَ : أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ذُكِرَ عِنْدَكَ فَلَمْ يَكُنْ مِنْك ، قَالَ كَعْبٌ : قَدْ سَمِعْت مَقَالَتَهُ ، فَلَمَّا رَأَيْته كَأَنَّهُ تَعَمَّد مَسَاءَتِي ، كَرِهْتُ أَنْ أُعِينُهُ عَلَى مَسَاءَتِي ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَدِدْت أَنْ لَوْ ضَرَبْت أَنْفَهُ ، أَوْ وَدِدْت أَنْ لَوْ كَسَرْت أَنْفَهُ.
31246- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَ الأَشْتَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ الْتَقَيَا ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : مَا ضَرَبْته إلاَّ ضَرْبَةً حَتَّى ضَرَبَنِي خَمْسًا أَوْ سِتًّا ، ثُمَّ قَالَ : فَأَلْقَانِي بِرجلي ، ثُمَّ قَالَ : أَما واللهِ لَوْلاَ قَرَابَتُك مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَرَكْت مِنْك عُضْوًا مَعَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَا ثُكْلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَعْطَتَ الَّذِي بَشَّرَهَا ، أَنَّهُ حَيٌّ عَشَرَةَ آلاَفٍ.

31247- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا عَلِمْت أَحَدًا انْتَصَفَ مِنْ شُرَيْحٍ إلاَّ أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إنَّ لِسَانَك أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : أَسَامِرِيٌّ أَنْتَ فَلاَ تُمَسُّ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَقْبِلْ قِبَلَ أَمْرُك ، قَالَ : ذَاكَ أَعملَنِي إلَيْك ، قَالَ : فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : إنِّي لَمْ أُرِدْك بِقَوْلِي ، قَالَ : وَلاَ اجْتَرَمْتُ عَلَيْك.
31248- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ : أَنَّ ابْنَ مِخْنَفٍ الأَزْدِيَّ جَلَسَ إلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اقْرَا ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، فَمَا فَرَغَ مِنْهَا حَتَّى شَقَّ عَليَّ ، قَالَ : فَبَعَثَهُ إِلَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : فَأَخَذَ مَا أَخَذَ وَحَمَلَ بَقِيَّةَ الْمَالِ إلَى مُعَاوِيَةَ.

31249- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَزِيدَ الْحِمَّانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَعِينُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقَرْيَةُ لَيُصْلِحُهَا السَّبْعَةُ ، وَإِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ مُنْتَهِبِيهِ فَهَلُمَّ حَتَّى أُقَسِّمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ مَتَى يَنْزِلُوا بِالْقَوْمِ يَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ عَن قَرْيَتِهِمْ.
31250- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرُ بِحُذَيْفَةَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَقَدْ جَلَسَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَجْلِسًا مَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ أَعْطَى مِنْ دَيْنِهِ إلاَّ هَذَا الرَّجُلُ.
31251- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، وَإِنَّ أَحَدَ أَصَابِعِي فِي جُرْحِهِ هَذِهِ أَوْ هُوَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، إنِّي لاَ أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ ، إنَّمَا أَخَافُكُم عَلَى النَّاسِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْت فِيكُمَ اثْنَتَيْنِ لَمْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَزِمْتُمُوهَا : الْعَدْلَ فِي الْحُكْمِ ، وَالْعَدْلَ فِي الْقَسْمِ ، وَإِنِّي قَدْ تَرَكَتْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَخْرَفَةِ الْنَعَمِ إلاَّ أَنْ يَعْوَجَّ قَوْمٌ فَيُعْوَجَّ بِهِمْ.
31252- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَرَرْنَا عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مَنْزِلِهِ ، قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْت هَذِهِ الآيَةَ : {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ ، فَكَتَبْتُ إلَى عُثْمَان ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيَّ عُثْمَان : أَنْ أَقْبِلْ ، فَلَمَّا قَدِمْت رَكِبَنِي النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، فَشَكَوْت ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : لَوِ اعْتَزَلْت فَكُنْت قَرِيبًا ، فَنَزَلْت هَذَا الْمَنْزِلَ ، فَلاَ أَدَعُ قَوْلَه وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا.

31253- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : كَفَى بِمَنْ شَكَّ فِي الْحَجَّاجِ لَحَاهُ اللَّهُ.
31254- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَهُ سُمَّارٌ ، فَكَانَ عَلاَمَةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : إذَا شِئْتُمْ.
31255- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ إذَا ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَدْ رَأَيْت فَتًى يَغْشَى عَلْقَمَةَ فِي عَيْنِهِ بَيَاضٌ فَأَمَّا الشَّعْبِيُّ فَقَدْ رَأَيْته. يَعْنِي : فِي زَمَانِ ابْنِ زِيَادٍ.

31256- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ شَابًّا آدَمَ وَضَّاحَ الثَّنَايَا ، وَكَانَ إذَا جَلَسَ مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَأَوْا لَهُ مَا يَرَوْنَ لِلْكَهْلِ.
31257- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ ، وَتَهَيَّأَ إلَى صِفِّينَ اجْتَمَعَتِ النَّخْعُ حَتَّى دَخَلُوا عَلَى الأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلْ فِي الْبَيْتِ إلاَّ نَخْعِيٌّ ، قَالُوا : لاَ ، قَالَ : إنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ عَمَدَتْ إلَى خَيْرِهَا فَقَتَلَتْهُ ، وَسِرْنَا إلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ قوْمٌ لَنَا عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ فَنُصِرْنَا عَلَيْهِمْ بِنَكْثِهِمْ ، وَإِنَّكُمْ سَتَسِيرُونَ إلَى أَهْلِ الشَّامِ قَوْمٌ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةٌ ، فَلْيَنْظُرَ امْرُؤٌ مِنْكُم أَيْنَ يَضَعُ سَيْفَهُ ؟!.
31258- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ : اكْتُبْ إلَى جَوَانَانَ ، قَالَ : وَمَا جَوَانَانُ ، قَالُوا : خَيْرُ الْفِتْيَانِ ، قَالَ : اكْتُبْ إلَى شَرِّ الْفِتْيَانِ.

31259- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى ضَرَبَهُ الْحَجَّاجُ وَأَوْقَفَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ : الْعَنِ الْكَذَّابِينَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَعَن اللَّهُ الْكَذَّابِينَ ، ثُمَّ سَكَتَ حِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَعَرَفْت حِينَ سَكَتَ ، ثُمَّ ابْتَدَأَهُمْ فَعِرَّفَهُمْ ، أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُهُمْ.
31260- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الْبَخْترِيِّ الطَّائِيِّ وَالْحَجَّاجُ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : مَثَلُ عُثْمَانَ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَأَوَّهَ ، ثُمَّ قَالَ : {إنِّي مُتَوَفِّيك وَرَافِعُك إلَيَّ} إِلَى قَوْلِه {وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوك فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْبَخْترِيِّ : كَفَرَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
31261- حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كِنَانَةٌ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُودُ بِصَفِيَّةَ لِتَرُدَّ عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : فَلَقِيَهَا الأَشْتَرُ فَضَرَبَ وَجْهَ بَغْلَتِِهَا حَتَّى مَالَتْ وَحَتَّى قَالَتْ : رُدُّونِي لاَ يَفْضَحُنِي هَذَا.

31262- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْكُوفَةِ لِيُنْطَلَقَ بِهِ إلَى الْحَجَّاجِ إلَى وَاسِطٍ ، قَالَ : فَأَتَيْنَاهُ وَنَحْنُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٌ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي كُنَاسَةِ الْخَشَبِ فَجَلَسْنَا إلَيْهِ ، فَبَكَى رَجُلٌ مِنَّا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ : مَا يُبْكِيَك ، قَالَ : أَبْكِي لِلَّذِي نَزَلَ بِكَ مِنَ الأَمْرِ ، قَالَ : فَلاَ تَبْكِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللهِ يَكُونُ هَذَا ، ثُمَّ قَرَأَ : {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ، وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ}.
31263- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عَبَّادٍ ، قَالَ : أَتَى الْمُخْتَارُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِمَالٍ مِنَ الْمَدَائِنِ وَعَلَيْهَا عَمُّهُ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ حَمْرَاءُ ، قَالَ : فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ كِيسًا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِئَة ، قَالَ : هَذَا مِنْ أُجُورِ الْمُومِسَاتِ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي أُجُورِ الْمُومِسَاتِ ، قَالَ : وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إلَى بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَاتَلَهُ الله ، لَوْ شُقَّ عَلَى قَلْبِهِ لَوُجِدَ مَلآنُ مِنْ حُبِّ اللاَّتِ وَالْعُزَّى.

31264- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ : فِي هَذِهِ الآيَةِ : {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} قَالَ لَقَدْ نَزَلَتْ ، وَمَا نَدْرِي مَنْ يَخلُفُ لَهَا ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، فَلِمَ جِئْت إلَى الْبَصْرَةِ ؟ قَالَ : وَيْحَك إنَّا نُبْصِرُ وَلَكِنَّا لاَ نَصْبِرُ.
31265- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عِتَابٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ فَأَتَاهُ آتٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكْ بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتْهَا بَنُو تَمِيمٍ بِالْكُنَاسَةِ ، قَالَ عَلِيٌّ : هَاه ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : آهٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، أَو الرَّابِعَةَ ، فَقَالَ : أَدْرِكْ بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ فَقَدْ ضَرَبَتْهَا بَنُو تَمِيمٍ هِيَ بِالْكُنَاسَةِ ، فَقَالَ : الآن صَدَقْتنِي سِن بَكْرِكَ يَا شَدَّادُ ؟ أَدْرِكْ بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ وَبَنِي تَمِيمٍ فَأَقْرِعْ بَيْنَهُمْ.
31266- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مَوْلَى صُخَيرٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : بَعَثَ إلَيَّ الْحَجَّاجُ فَقَدِمْت عَلَيْهِ الأَهْوَازَ ، قَالَ لِي : مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَعِي مَا إنِ اتَّبَعْته كَفَانِي ، قَالَ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَعِينَ بِكَ عَلَى بَعْضِ عَمَلِي ، قَالَ : قُلْتُ : إنْ تُقْحِمْنِي أَقْتَحِمْ ، وَإِنْ تَجْعَلْ مَعِي غَيْرِي خِفْت بَطَائِنَ السُّوءِ ، قَالَ : فَقَالَ الْحَجَّاجُ : وَاللهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ إنَّ بَطَائِنَ السُّوءِ لَمَفْسَدَةٌ للرَّجُلِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا زِلْت أُقَحَّزُ مُنْذُ اللَّيْلَةَ عَلَى فِرَاشِي مَخَافَةَ أَنْ تَقْتُلَنِي ، قَالَ : وَعَلاَمَ أَقْتُلُك ؟ أَمَا وَاللهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ ، إنِّي لأقْتُلُ الرَّجُلَ عَلَى أَمْرٍ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلِي يُهَابُ الْقَتْلُ عَلَى مِثْلِهِ.

31267- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ وَأَبْطَأَ بِالْجُمُعَةِ : تَظَلُّ عِنْدَ بِنْتِ فُلاَنٍ تُرَوِّحُك بِالْمَرَاوِحِ وَتَسْقِيَك الْمَاءَ الْبَارِدَ ، وَأَبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يُسْلَقُونَ مِنَ الْحَرِ ، لَقَدْ هَمَمْت أَنِّي أَفْعَلُ وَأَفْعَلُ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعُوا لأَمِيرِكُمْ.
31268- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حماد بن زيد ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ عَمْرُو بْنُ عِيسَى ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : اللَّهُمَّ أَدْرِكْ خُفْرَتَكَ فِي عُثْمَانَ وَأَبْلِغَ الْقِصَاصَ فِي مُذَمَّمْ وَأَبْدِ عَوْرَة أَعْيَن رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَبِي امْرَأَةِ الْفَرَزْدَقَ.

31269- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو نَضْرَةَ : أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَت طَلْحَةَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَلَمَةَ ، فَقَالَت : كُنَّا فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ حِينَ جَاءَتْنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتَ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا قَالُوا ، فَقَالَ : إنِّي أُدْخِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنُقِي اللُّج ، فَقِيلَ : بَايِعْ وَإِلاَّ قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت ، وَعَرَفْتُ أَنَّهَا بَيْعَةُ ضَلاَلَةٍ.
قَالَ التَّيْمِيُّ : وَقَالَ وَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ : إنَّ مُنَافِقًا مِنْ مُنَافِقِي أَهْلِ الْعِرَاقِ جَبَلَةَ بْنَ حَكِيمٍ قَالَ لِلزُّبَيْرِ : فإنَّك قَدْ بَايَعْت ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : إنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى عنقِي فَقِيلَ لِي : بَايِعْ وَإِلاَّ قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعْت.
31270- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أُنَاسًا كَانُوا عِنْدَ فُسْطَاطِ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ عُثْمَان أُرى ذَاكَ بِمَكَّةَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلاَّ لَعَنَهُ ، أَوْ سَبَّهُ غَيْرِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِيِّ أَجْرَأَ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَتَشْتِمُنِي ؟ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ ، كَأَنَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَةِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ مَعَهُ طَلْحَةُ حَتَّى أَتَى عُثْمَانَ ، قَالَ عُثْمَان : وَاللهِ لاَجْلِدَنَّكَ مِئَة ، قَالَ طَلْحَةُ : وَاللهِ لاَ تَجْلِدُهُ مِئَة إلاَّ أَنْ يَكُونَ زَانِيًا ، قَالَ : لأَحْرِمَنَّكَ عَطَاءَك ، قَالَ : فَقَالَ طَلْحَةُ : إنَّ اللَّهَ سَيَرْزُقُهُ.

31271- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، قَالَ الأَحْنَفُ : فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ فَإِنِّي مَا أَرَى هَذَا إلاَّ مَقْتُولاً ، يَعْنِي عُثْمَانَ ، قَالاَ : نَأْمُرُك بِعَلِيّ ، قُلْتُ تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ؟ قَالاَ : نَعَمْ ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقْت حَاجًّا حَتَّى قَدِمْت مَكَّةَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ بِهَا إذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ ، وَبِهَا عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَقِيتُهَا ، فَقُلْتُ : مَنْ تَأْمُرِينِي بِهِ أَنْ أُبَايِعَ ؟ قَالَتْ : عَلِي ، قُلْتُ : أَتَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَمَرَرْت عَلَى عَلِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَبَايَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إلَى الْبَصْرَةِ وَأَنَا أَرَى أَنَّ الأَمْرَ قَدِ اسْتَقَامَ.
فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إذْا أَتَانِي آتٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ قَدْ نَزَلُوا جَانِبَ الْخُرَيْبَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالُوا : أَرْسَلُوا إلَيْك يَسْتَنْصِرُونَك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : فَأَتَانِي أَفْظَعُ أَمْرٍ أَتَانِي قَطُّ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّ خِذَلاَنِي هَؤُلاَءِ وَمَعَهُمْ

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَشَدِيدٌ ، وَإِنَّ قِتَالِي ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ أَمَرُونِي بِبَيْعَتِهِ لَشَدِيدٌ.
قَالَ : فَلَمَّا أَتَيْتهمْ ، قَالوا : جِئْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أُنْشِدُك بِاللهِ أَقُلْتُ لَكِ : مَنْ تَأْمُرِينِي فَقُلْتِ : عَلِيّ ، وَقُلْتُ : تَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضِينَهُ لِي ؟ قُلْتُ : نَعَم ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَكِنَّهُ بَدَّل ، فَقُلْتُ : يَا زُبَيْرُ يَا حَوَارِيَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ : أَقُلْت لَكُمَا : مَنْ تَأْمُرَانِي بِهِ ، فَقُلْتُمَا : عَلِيًّا ، فَقُلْتُ : تَأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي ، فَقُلْتُمَا : نَعَمْ ؟ قَالاَ : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ بَدَّلَ.
قَالَ : قُلْتُ : لاَ أُقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَلاَ أُقَاتِلُ ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرْتُمُونِي بِبَيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّي إِحْدَى ثَلاَثَ خِصَالٍ : إمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِي بَابَ الْجِسْرِ فَأَلْحَقَ بِأَرْضِ الأَعَاجِمِ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ فَأَكُونَ بِهَا حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَعْتَزِلُ فَأَكُونَ قَرِيبًا ، قَالُوا : نَأْتَمر ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك ، فَأْتَمَرُوا ، فَقَالُوا : نَفْتَحُ لَهُ بَابَ الْجِسْرِ يَلْحَقُ بِهِ الْمُفَارِقُ وَالْخَاذِلُ ، أَوْ يَلْحَقُ بِمَكَّةَ فَيَتَعَجَّسَكُمْ فِي قُرَيْشٍ وَيُخْبِرُهُمْ بِأَخْبَارِكُمْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِرَأْي ، اجْعَلُوهُ هَاهُنَا قَرِيبًا

حَيْثُ تَطَؤُونَ عَلَى صِمَاخَهُ وَتَنْظُرُونَ إلَيْهِ.
فَاعْتَزَلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ الْبَصْرَةِ وَاعْتَزَلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلاَفٍ ، ثُمَّ الْتَقَى الْقَوْمُ ، فَكَانَ أَوَّلُ قَتِيلٍ طَلْحَةَ وَكَعْبَ بْنَ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ حَتَّى قُتِلَ بَيْنَهُمْ ، وَبَلَغَ الزُّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمْ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ : رَجُلٌ مِنْ مُجَاشِعٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ تَذْهَبُ يَا حَوَارِيَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ إلَيَّ ، فَأَنْتَ فِي ذِمَّتِي لاَ يُوصَلُ إلَيْك ، فَأَقْبَلَ مَعَهُ ، فَأَتَى إنْسَانٌ الأَحْنَفَ ، فَقَالَ : هَذَا الزُّبَيْرُ قَدْ لَحِقَ بِسَفوَانَ ، قَالَ : فَمَا يَأْمَن ؟ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضٍ بِالسُّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِبَيْتهِ وَأَهْلِهِ.
قَالَ : فَسَمِعَهُ عُمَيْرُ بْنُ جُرْمُوزٍ ، وَغُوَاةٌ مِنْ غُوَاةِ بَنِي تَمِيمٍ ، وَفُضَالَةُ بْنُ حَابِسٍ ، وَنُفَيْعٌ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَبِهِ فَلَقُوهُ مَعَ النَّعِرِ ، فَأَتَاهُ عُمَيْرُ بْنُ جُرْمُوزٍ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ

عَلَى فَرَسٍ لَهُ ضَعِيفَة فَطَعَنَهُ طَعْنَةً خَفِيفَةً ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالَ لَهُ : ذُو الْخِمَارِ ، حَتَّى إذَا ظَنَّ ، أَنَّهُ نَائِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْه يَا نُفَيْعٌ ، يَا فُضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.
31272- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : مَازَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا قَتَادَةَ ، فَقَالَ : لاَجُزَّنَّ جُمَّتَكَ ، فَقَالَ لَهُ : لَك مَكَانُهَا أَسِيرٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : أَكْرِمْهَا ، فَكَانَ يَتَّخِذُ لَهَا السُّك.
31273- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَخَلاَ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا : إذَا نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ ، أَوْ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَظِيعٌ فَاسْتَقْبِلِيهِ بِأَنْ تَقُولِي لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ : فَبَعَثَ إلَيَّ الْحَجَّاجُ فَقُلْتهنَّ ، فَلَمَّا مَثُلْت بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : لَقَدْ بَعَثْت إلَيْك وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَك ، وَلَقَدْ صِرْت وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَيَّ مِنْك ، سَلْنِي حَاجَتَك.

31274- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ (1) ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْن الزُّبَيْرُ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : كَلِّمْ هَؤُلاَءِ لأَهْلِ الشَّامِ رَجَاءَ أَنْ يَرُدَّهُمْ ذَاكَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ فَأَرْسَلِ إلَيْهِمْ : ارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ ، فَلاَ تَسْمَعُوا مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُبَيْدٌ : وَيْحَكُمْ ، لاَ تَكُونُوا كَاَلَّذِينَ قَالُوا : {لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}.
31275- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : اللَّهُمَّ إنَّك تَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ لَهُمْ بِإِمَامٍ.
31276- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا السِّلاَح ، فَجَعَلَ يَقُولُ : لَقَدْ أَعْظَمْتُمَ الدُّنْيَا ! حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.
31277- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : أَرْسَلِ الْحَجَّاجُ إلَى سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ فَقَالَ : لاَ تَؤُمَّ قَوْمَك ، وَإِذَا رَجَعْت فَاسْبِبْ عَلِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : سَمْع وَطَاعَةً.
__________
(1) تصحف في المطبوع إلى : "عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ" ، وهو : نافع بن عُمَر بن عَبد الله بن جميل بن عامر ، القرشي ، الجمحي ، المكي. انظر "تهذيب الكمال" 29/287.

31278- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : ذَكَرَ إبْرَاهِيمُ : أَنَّهُ أُرْسِلَ إلَيْهِ زَمَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : فَطَلاَ وَجْهَهُ بِطِلاَءٍ ، وَشَرِبَ دَوَاءً ، فَلَمْ يَأْتِهِمْ فَتَرَكُوهُ.
31279- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إلَى مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ بِسَخَطِ اللهِ يُعَدُّ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا.
31280- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ حُجْرٌ بْنَ عَدِيٍّ وَهُوَ يَقُولُ : هاه ! بَيْعَتِي لاَ أَقِيلُهَا وَلاَ أَسْتَقِيلُهَا ، سَمَاعُ اللهِ وَالنَّاسِ. يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمُغِيرَةَ.
31281- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ

الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كَتَبَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَيْبَ عُثْمَانَ فَقَالُوا : مَنْ يَذْهَبُ بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ عَمَّارُ : أَنَا ، فَذَهَبَ بِهِ إلَيْهِ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ : أَرْغَمَ اللَّهُ بِأَنْفِكَ ، فَقَالَ عَمَّارُ : وَبِأَنْفِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، قَالَ : فَقَامَ وَوَطِئَهُ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلَيْهِ تُبَّان.
قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهِ الزُّبَيْرِ وَطَلْحَةَ فَقَالاَ لَهُ : اخْتَرْ إحْدَى ثَلاَثٍ : إمَّا أَنْ تَعْفُوَ ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ الأَرْشَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتَصَّ ، قَالَ : فَقَالَ عَمَّارُ : لاَ أَقْبَلُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : سَمِعْت يَحْيَى بْنَ آدَمَ ، قَالَ : ذَكَرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَى عُثْمَانَ أَكْثَرَ مِمَّا صَنَعَ.
31282- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ الْكُتُب تَجِيءُ مِنْ قِبَلِ قُتَيْبَةَ فِيهَا الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أُحَدِّثَ جَلِيسِي أَفْعَلُ ؟ قَالَ : لاَ بَلْ أَنْصِتْ.
31283- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : ذَهَبْتُمْ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لَكُمْ أَمْوَالٌ تَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَتَصِلُونَ مِنْهَا ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ ، قَالَ : لَدِرْهَمٌ يَأْخُذُهُ أَحَدُكُمْ فَيَضَعُهُ فِي حَقٍّ أَفْضَلَ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفٍ يَأْخُذُها أَحَدُنَا غَيضًا مِنْ فَيْضٍ فَلاَ يَجِدُ لَهَا مَسًّا.

31284- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ سَعْدٍ كَلاَمُ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ خَالِدًا عِنْد سَعْدٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : مَهْ ، إنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغْ دِينَنَا.
31285- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ سَالِمًا ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ جَمَعَ أَهْلَ بَيْتِهِ ، فَقَالَ : إنِّي نَهَيْت النَّاسَ عَنْ كَذَا وَكَذَا ، وَإنَّ النَّاسَ لَيَنْظُرُونَ إلَيْكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ إلَى اللَّحْمِ ، وَايْمُ اللهِ لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْكُمْ فَعَلَهُ إلاَّ أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ ضِعْفَيْنِ.
31286- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الصَّبَاحِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَسْمَعُ الْخَادِمَ تَسُبُّ الشَّاةَ ، فَيَقُولُ : تَسُبِّينَ شَاةً تَشْرَبِينَ مِنْ لَبَنِهَا.
31287- حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اكْتُبْ إلَيَّ بِسُنَّةِ عُمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ : إنَّك إنْ عَمِلْت بِمَا عَمِلَ عُمَرُ فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ ، إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِثْلُ زَمَانِ عُمَرَ ، وَلاَ رِجَالٌ مِثْلُ رِجَالِ عُمَرَ.
31288- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْكَعْبَةِ نَحْوَ الْحَجَرِ وَهُوَ يَقُولُ : إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَسَوِّطُ.

31289- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو إيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ نَازِلاً عِنْدَ عَمْرِو بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، فَلَمَّا حضَرَ رَمَضَانُ ، جَاءَه رَجُلٌ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ مِنْ قِبَلِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : إنَّ الأَمِيرَ يُقْرِئُك السَّلاَمَ وَيَقُولُ : إنَّا لَمْ نَدَعْ قَارِئًا شَرِيفًا إلاَّ وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ مِنَّا مَعْرُوفٌ ، فَاسْتَعِنْ بِهَذَيْنِ عَلَى نَفَقَةِ شَهْرِكَ هَذَا ، فَقَالَ عَمْرٌو : اقْرَأْ عَلَى الأَمِيرِ السَّلاَمَ ، وَقُلْ لَهُ : إنَّا وَاللهِ مَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا ، وَرَدَّهُ عَلَيْهِ.
31290- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةٍ وَابْنَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، وَقَدْ خَطَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَلاَ إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ نَكَّسَ كِتَابَ اللهِ ، نَكَّسَ اللَّهُ قَلْبَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَلاَ إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِيَدِكَ ، وَلاَ بِيَدِهِ ، فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ هُنَيْهَةً - إنْ شِئْتَ قُلْتَ طَوِيلاً ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ لَيْسَ بِطَوِيلٍ - ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ إنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ وَإِيَّاكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ ، أَنَّهُ هُوَ نفعك ، قَالَ : فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضْحَكُ وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَمَّا إنِّي قَدْ تَرَكْت الَّتِي فِيهَا الْفَضْلُ : أَنْ أَقُولَ : كَذَبْتَ.

31291- حَدَّثَنَا مالك بن إسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ أَقْرَبَ شَحْمَةِ أذَنٍ إلَى السَّمَاءِ.
31292- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، إذْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْن عَلِيٍّ مُقْبِلاً ، فَقَالَ : هَذَا أَحَبُّ أَهْلِ الأَرْضِ إلَى أَهْلِ السَّمَاءِ.
31293- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : إنَّك قَادِمٌ عَلَى الْحَجَّاجِ فَانْظُرْ مَإِذَا تَقُولُ ، لاَ تَقُلْ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ دَمَك ، قَالَ : إنَّمَا يَسْأَلُنِي كَافِرٌ أَنَا أَوْ مُؤْمِنٌ ؟ فَلَمْ أَكُنْ لأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِي بِالْكُفْرِ وَأَنَا لاَ أَدْرِي أَنْجُو مِنْهُ أَمْ لاَ.

31294- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى مُعَاوِيَةَ : الْزَمِ الْحَقَّ يَلْزَمْك الْحَقُّ.
31295- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : نَسْتَعِينُ بِقُوَّةِ الْمُنَافِقِ وَإِثُمَّهُ عَلَيْهِ.
31296- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفَرَزْدَقَ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ حِطَّانَ مِنْ أَشْعَرِ النَّاسِ.
31297- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ إذَا لَقِيت عُبَيْد اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَكَأَنَّمَا أُفَجِّرُ بِهِ بَحْرًا.
31298- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَارَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : مَالَك وَلِلشِّعْرِ ، قَالَ : هَلْ يَسْتَطِيعُ الْمَصْدُورُ إلاَّ أَنْ يَنْفِثَ.
31299- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْحَسَنِ ، حَتَّى خَفَّ مَعَ ابْنِ الأَشْعَثِ وَكَفُّ الآخَرُ ، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو سَعِيدٍ فِي عُلوّ مِنْهَا وَسَقَطَ الآخَرُ.

31300- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَان ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُنْقِذٌ صَاحِبُ الْحَجَّاجِ : أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمَّا قَتَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ مَكَثَ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَقُولُ : مَالِي وَلِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
31301- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : بَيْنَا شَاعِرٌ يَوْمَ صِفِّينَ يُنْشِدُ هِجَاءً لِمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : وَعَمَّارٌ يَقُولُ : الْزَق بِالْعَجُوزَيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : سُبْحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : إنْ شِئْت أَنْ تَجْلِسَ فَاجْلِسْ ، وَإِنْ شِئْت أَنْ تَذْهَبَ فَاذْهَبْ.
31302- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِمَ اللَّهُ مَرْوَانَ أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

31303- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ زِيَادٌ إلَى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ وَهُوَ عَلَى خُرَاسَانَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ : أَنْ تُصْطَفَى لَهُ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ ، فَلاَ يُقَسَّمُ بَيْنَ النَّاسِ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : بَلَغَنِي كِتَابُك ، تَذْكُرُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ أَنْ تُصْطَفَى لَهُ الْبَيْضَاءُ وَالصَّفْرَاءُ ، وَأَنِّي وَجَدْت كِتَابَ اللهِ قَبْلَ كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا عَلَى عَبْدٍ ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا ، وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : اغْدُوَا عَلَيَّ بِمَالِكُمْ ، فَغَدَوْا ، فَقَسمَهُ بَيْنَهُمْ.
31304- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا زَالُ الزُّبَيْرِ كَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى أَدْرَكَ بُنَيَّهُ عَبْدُ اللهِ فَلَفَتَهُ عَنَّا.
31305- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي شُرَاعَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، قَالَ : ذَكَرُوا الشُّعَرَاء عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا امْرَأَ الْقِيسِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَذْكُورٌ فِي الدُّنْيَا مَذْكُورٌ فِي الآخِرَةِ : حَامِلٌ لِوَاءَ الشِّعْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ ، أَو قَالَ فِي النَّارِ.

31306- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ رَأْسٍ أُهْدِيَ فِي الإسْلاَمِ : رَأْسُ ابْنِ الْحَمِق.
31307- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ صَارَ إلَى أَهْلِ الشَّامِ يَوْمَ الْخَازِرِ ، فَالْتَقَيْنَا ، فَهَبَّ الرِّيحُ عَلَيْهِمْ ، فَأَدْبَرُوا ، فَقَتَلْنَاهُمْ عَشِيَّتَنَا وَلَيْلَتَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا ، قَالَ : فَقَالَ : إبْرَاهِيمُ. يَعْنِي : ابْنَ الأَشْتَرِ : إِنِّي قَتَلْت الْبَارِحَةَ رَجُلاً وَإِنِّي وَجَدْت مِنْهُ رِيحَ طِيبٍ ، وَمَا أُرَاهُ إلاَّ ابْنَ مَرْجَانَةَ ، شَرَّقَتْ رِجْلاَهُ وَغَرَّبَ رَأْسُهُ ، أَوْ شَرَّقَ رَأْسُهُ وَغَرَّبَتْ رِجْلاَهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقْت فَإِذَا هُوَ وَاللهِ هُوَ.
31308- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ الْمِنْهَالِ الْغَنَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْجَهْمِ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَ عَلِيًّا عَنِّي شَيْءٌ فَضَرَبَنِي أَسْوَاطًا ، ثُمَّ بَلَغَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إلَيْهِ ، فَأَرْسَلِ رَجُلَيْنِ يُفَتِّشَانِ مَنْزِلَهُ ، فَوَجَدَا الْكِتَابَ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَهُوَ مِنْ الْعَشِيرَةِ : إنَّك مِنَ الْعَشِيرَةِ فَاسْتُرْ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَتَيَا عَلِيًّا فَأَخْبَرَاهُ ، قَالَ : فَرَكِبَ عَلِيٌّ وَرَكِبَ أَبِي ، فَقَالَ لأَبِي : أَمَا إنَّا فَتَّشْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ بَاطِلاً ، قَالَ : مَا ضَرَبَنِي فِيهِ أَبْطَلُ.

31309- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : حدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ إذَا رَأَى الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ : وَيْحَك يَا مُغِيرَةُ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُك قَطُّ إلاَّ خَشِيت.
31310- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : خَرَجَ إلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ فُقِدَت مِنْ بَيْتِ مَالِكُمَ اللَّيْلَةَ مِئَةَ أَلْفٍ لَمْ يَأْتِنِي بِهَا كِتَابٌ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
31311- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا فِطْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهُ لاَ يُشْرِفُ لَهَا أَحَدٌ إلاَّ انْتَسَفَتْهُ ، أَلاَ إنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ لَهُمْ أَجَلٌ وَمُدَّةٌ ، لَوْ أَجْمَعَ مَنْ فِي الأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكَهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْجِبَالَ ؟!.

31312- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِي سَعْدٌ أَقْسِمُ بَيْنَ الزُّبَيْرِ وَخَبَّابٍ أَرْضًا ، فَتَرَامَيَا بِالْجَنْدَلِ ، فَرَجَعْت فَأَخْبَرْت سَعْدًا ذَلِكَ ، فَضَحِكَ حَتَّى ضَرَبَ بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ : فِي الأَرْضِ مِثْلُ هَذَا الْمَسْجِدِ ، أَو قلََّ مَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَهَلا رَدَدْتهمَا.
31313- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قُدِّمَ إلَيْهِ لَحْمُ جَدَاوِلاً ، فَقَالَ : انْهشُوا نَهْشًا.
31314- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا بُويِعَ لِعَلِيٍّ أَتَانِي فَقَالَ : إنَّك امْرُؤٌ مُحَبَّبٌ فِي أَهْلِ الشَّام ، وَقَدِ اسْتَعْمَلْتُك عَلَيْهِمْ ، فَسِرْ إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَذَكَرْت الْقَرَابَةَ وَذَكَرْت الصِّهْر ، فَقُلْتُ : أَمَّا بَعْدُ فَوَاللهِ لاَ أُبَايِعُك ، قَالَ : فَتَرَكَنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إلَى أُمِّ كُلْثُومٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَتَوَجَّهَ إلَى مَكَّةَ ، فَأُتِيَ عَلِيٌّ رحمه الله فَقِيلَ لَهُ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ تَوَجَّهَ إلَى الشَّامِ ، فَاسْتَنْفِرَ النَّاسَ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَعْجَلُ حَتَّى يُلْقِيَ رِدَاءَهُ فِي عُنُقِ بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْت أُمَّ كُلْثُومٍ فَأُخْبِرَتْ ، فَأَرْسَلتْ إلَى أَبِيهَا : مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعُ ، قَدْ جَاءَنِي الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، وَتَوَجَّهَ إلَى مَكَّةَ ، فَتَرَاجَعَ النَّاسُ.

31315- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نَفْخَرُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعَةٍ : بِفَقِيهِنَا وَقَاصِّنَا وَمُؤَذِّنِنَا وَقَارِئِنَا ، فَفَقِيهُنَا : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُؤَذِّنُنَا : أَبُو مَحْذُورَةَ ، وَقَاصُّنَا : عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَقَارِئُنَا : عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ.
31316- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهَا ، خَرَجْنَا إلَى مِنًى ، نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ ، يَعْنِي هَدْمَ الْكَعْبَةِ.
31317- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسْمَاءُ ، فَأَتَاهَا فَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إنَّ الْجُثَّةُ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّمَا الأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ ، فَاصْبِرِي وَاحْتَسِبِي ، فَقَالَتْ : مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الصَّبْرِ ، وَقَدْ أُهْدِيَ رَأْسُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا إلَى بَغِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيلَ.

31318- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَسْمَاءَ بَعْدَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ : بَلَغَنِي أَنَّهُمْ صَلَبُوا عَبْدَ اللهِ مُنَكَّسًا وَعَلَّقُوا مَعَهُ الْهِرَّةَ ، وَاللهِ لَوَدِدْت أَنِّي لاَ أَمُوتُ حَتَّى يُدْفَعَ إلَيَّ فَأُغَسِّلَهُ وَأُحَنِّطَهُ وَأُكَفِّنَهُ ، ثُمَّ أَدْفِنَهُ ، فَمَا لَبِثُوا أَنْ جَاءَهُ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْ يُدْفَعَ إلَى أَهْلِهِ ، قَالَ : فَأُتِيَتْ بِهِ أَسْمَاءَ فَغَسَّلَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ ، ثُمَّ دَفَنَتْهُ.
31319- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى أَسْمَاءَ قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بِعَشْرِ لَيَالٍ ، وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ تَجِدِينَك ، قَالَتْ : وَجِعَةً ، قَالَ : إنَّ فِي الْمَوْتِ لَعَافِيَةً ، قَالَتْ : لَعَلَّكَ تشمتُ بِمَوْتِي فَلِذَلِكَ تَتَمَنَّاهُ ؟ فَلاَ تَفْعَلْ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ أَمُوتَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيَّ أَحَد طَرفَيْك ، إمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبَك ، وَإِمَّا تَظْهَرَ فَتَقَرُّ عَيْنِي ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْك خِطَّة لاَ تُوَافِقُك ، فَتَقْبَلُهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ لَيُقْتَل فَيُحْزِنُهَا ذَلِكَ.
31320- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي : أَنَّ الْحَجَّاجَ حِينَ قَتَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ جَاءَ بِهِ إلَى مِنًى فَصَلَبَهُ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْظُرُوا إلَى هَذَا ! هَذَا شَرِّ الأُمَّةِ ، فَقَالَ : إنِّي رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ فَذَهَبَ لِيُدْنِيَهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ ، فَقَالَ لِمَوْلاَهُ : وَيْحَك خُذْ بِلِجَامِهَا فَأَدْنِهَا ، قَالَ : فَرَأَيْته أَدْنَاهَا فَوَقَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ : رَحِمَك اللَّهُ ، إنْ كُنْت لَصَوَّامًا قَوَّامًا ، وَلَقَدْ أَفْلَحَتْ أُمَّةٌ أَنْتَ شَرُّهَا.

31321- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَمِرٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَِسَافٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي الْبَرِيدُ الَّذِي جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَضَعْتهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : مَا حَدَّثَنِي كَعْبٌ بِحَدِيثٍ إلاَّ رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ يَقْتُلُنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أُرَانِي أَنَا الَّذِي قَتَلْته.
31322- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : تَكَلَّمَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ فَأَطَالَ الْكَلاَمُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : أَلاَ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ ذِكْرٍ ، قَالَ : فَمَضَى الْحَجَّاجُ فِي خُطْبَتِهِ ، قَالَ : فَأَعَادَهَا عَبْدُ اللهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا نَافِعُ نَادِ بِالصَّلاَةِ ، فَنَزَلَ الْحَجَّاجُ.

31323- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَلاَ تُخْبِرانِي عَنْ منْزِلَيكُمْ هَذَيْنِ ، وَمَعَ هَذَا إنِّي لأَسْأَلُكُمَا ، وَإِنِّي لأَتَبَيَّنُ فِي وُجُوهِكُمَا أَيُّ الْمَنْزِلَيْنِ خَيْرٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ جَرِيرٌ : أَنَا أُخْبِرُك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا إحْدَى الْمَنْزِلَتَيْنِ : فَأَدْنَى نَخْلَةٍ بِالسَّوَادِ إلَى أَرْضِ الْعَرَبِ ، وَأَمَّا الْمَنْزِلُ الآ خَرُ : فَأَرْضُ فَارِسٍ ، وَعْكُهَا وَحَرُّهَا وَبَقُّهَا. يَعْنِي : الْمَدَائِنَ ، قَالَ : فَكَذَّبَنِي عَمَّارٌ ، فَقَالَ : كَذَبْت ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَكْذَبُ ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : أَلاَ تُخْبِرُونِي عَنْ أَمِيرِكُمْ هَذَا أَمُجْزِىءٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : وَاللهِ مَا هُوَ بِمُجْزِىءٍ وَلاَ كَافٍ وَلاَ عَالِمٌ بِالسِّيَاسَةِ ، فَعَزَلَهُ وَبَعَثَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.
31324- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ حَسَنٌ ، قَالَ : فَدَعَا عَلَيْهِمَا سَعْدٌ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَمِسَّ بَيْنَهُمَا ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : لَقَدْ أُجِيبَ فِينَا سَعْدٌ.
31325- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوسٍ ، قَالَ : ذَكَرْت الأُمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَابْتَرَك فِيهِمْ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِي الْبَيْتِ أَطْوَلَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَا هَزَهَازُ ، لاَ تَجْعَلْ نَفْسَك فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا رَأَيْت فِي الْقَوْمِ أَقْصَرَ مِنْهُ.

31326- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْخُلَفَاءَ وَحُبَّ النَّاسُ تَغْيِيرَهُمْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ وَلِيَ النَّاسَ صَاحِبُ هَذِهِ السَّارِيَةِ مَا رَضُوا بِهِ. يَعْنِي : عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ.
31327- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إنَّ حُمَةً كَحُمَةِ الْعَقْرَبِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْحَقُوا بِعَمَّتِكُمَ النَّخْلَةِ. يَعْنِي : السَّوَادَ.
31328- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَالَ : سَتَكُونُ عَكَرَةٌ.
31329- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : ابْنُ أَخِيك مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِئْتُك لأَسْأَلَك عَنْ قَوْمٍ خَلَعُوا الطَّاعَةَ ، وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ ، وَجَبَوا الأَمْوَالَ ، فَقُوتِلُوا فَغُلِبُوا فَدَخَلُوا قَصْرًا فَتَحَصَّنُوا فِيهِ ، ثُمَّ سَأَلُوا الأَمَانَ فَأُعْطُوهُ ، ثُمَّ قُتِلُوا ؟ قَالَ : وَكَمَ الْعِدَّةُ ؟ قَالَ : خَمْسَةُ آلاَفٍ ، قَالَ : فَسَبَّحَ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : عَمْرَكَ اللهِ يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةً لِلزُّبَيْرِ فَذَبَحَ مِنْهَا فِي غَدَاةٍ خَمْسَةَ آلاَفٍ أَكُنْتَ تَرَاهُ مُسْرِفًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَرَاهُ إسْرَافًا فِي بَهَائِمَ لاَ تَدْرِي مَا اللَّهُ ، وَتَسْتَحِلُّهُ مِمَّنْ هَلَّلَ اللَّهَ يَوْمًا وَاحِدًا ؟.

31330- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، إيَّاكَ وَالإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ. فَانْظُرْ لاَ تَكُنْهُ.
31331- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : خَطَبَنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إنَّا قَدِ اُبْتُلِينَا بِمَا قَدْ تَرَوْنَ ، فَمَا أَمَرْنَاكُمْ بِأَمْرٍ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَمَا أَمَرْنَاكُمْ بِأَمْرٍ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ فَلَيْسَ لَنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ طَاعَةٌ ، وَلاَ نِعْمَةُ عَيْنٍ.

31332- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إنَّ ابْنَ أَخِيكُمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدْ جَمَعَ مَالاً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُقَسِّمَهُ بَيْنَكُمْ ، فَحَضَرَ النَّاسُ فَقَامَ الْحَسَنُ ، فَقَالَ : إنَّمَا جَمَعْته لِفُقَرَائِكُمْ ، فَقَامَ نِصْفُ النَّاسِ ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ.
31333- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِئٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيُقْتَلَنَّ الْحُسَيْنُ ظُلْمًا ، وَإِنِّي لاَعْرَفُ تُرْبَةَ الأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا : قَرِيبًا مِنَ النَّهْرَيْنِ.
31334- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : جَاءَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ إلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : ضَعْهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَصْلُحُ لِبَشَرٍ.
31335- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : وَفَدْت إلَى عُمَرَ فَفَضَّلَ أَهْلَ الشَّامِ عَلَيْنَا فِي الْجَائِزَةِ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَجَزِعْتُمْ أَنِّي فَضَّلْت عَلَيْكُمْ أَهْلَ الشَّامِ فِي الْجَائِزَةِ ، لِبُعْدِ شُقَّتكُمْ ، فَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِابْنِ أُمِّ عَبْدِ.

31336- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيْته يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : مَا يَكْرِثُك مِنْ أَمْرِ عَدُوِّكَ هَذَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ اللهِ هَذَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يُفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْت أَعْلَمُ مِمَّا عَلَّمْتنِي ، أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا قَتِيلاً يُطَافُ بِرَأْسِهِ فِي الأَمْصَارِ ، أَوْ فِي الأَسْوَاقِ.
31337- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : خَرَجْت إلَى الْمَدِينَةِ أَطْلُبُ الشَّرَفَ وَالْعِلْمَ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ جَمِيلَةٌ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ عُمَرَ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ، فَقَالُوا : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
31338- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان أَتَى عَلِيٌّ طَلْحَةَ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى وَسَائِدَ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ : أُنْشِدُك اللَّهَ لَمَّا رَدَدْت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : حَتَّى يُعْطُوا الْحَقَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

31339- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ ، أَوِ ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَمِعَ الْمُخْتَارَ وَهُوَ يَقُولُ : مَا بَقِيَ مِنْ عِمَامَةِ عَلِيٍّ إلاَّ زِرَاعَانِ حَتَّى يَجِيءَ ، قَالَ : قلْت : لِمَ تُضِلُّ النَّاسَ ؟ قَالَ : دَعَنْي أَتَأَلَّفُهُمْ.
31340- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَمَلِ : إنَّا كُنَّا قَدْ دَاهَنَّا فِي أَمْرِ عُثْمَانَ ، فَلاَ نَجِدُ بُدًّا مِنَ الْمُبَالَغَةِ.
31341- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصُّلْحُ بَيْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ - يَعْنِي : إلَى الْمَدِينَةِ - فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَنْتَ بِالَّذِي تَذْهَبُ حَتَّى تَخْطُبَ النَّاسَ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَسَمِعْته عَلَى الْمِنْبَرِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ أَكَيْسَ الْكَيْسِ التُّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعَجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفْت فِيهِ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَقٌّ كَانَ لِي فَتَرَكْته لِمُعَاوِيَةَ ، أَوْ حَقٌّ كَانَ لاِمْرِئٍ أَحَقَّ بِهِ مِنِّي ، وَإِنَّمَا فَعَلْت هَذَا لِحَقْنِ دِمَائِكُمْ {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ} .

31342- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَبْرَأُ إلَيْك مِنْ مُغِيرَةَ وَبَيَانَ.
31343- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحِيهِمْ ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ.
31344- حَدَّثَنَا ابْنُ فَضْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ يَمُرُّ عَلَيْهِ الْغُلاَمُ ، أَو الْجَارِيَةُ مِمَّنْ يُخْرِجُهُ الْحَجَّاجُ إلَى السَّوَادِ فَيَقُولُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : اللَّهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ نَبِيُّك ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : فَيَقُولُ : وَاللهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ ، لاَ أَجِدُ أَحَدًا يُقَاتِلُ الْحَجَّاجَ إلاَّ قَاتَلْت مَعَهُ الْحَجَّاجَ.
31345- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً انْحَازَ ، فَقَالَ : حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.
31346- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَضِّضُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ.

31347- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ الْجًرَيرِيِّ ، عَنِ أَبِي الْعَلاَءِ ، قَالَ : قالَوا لِمُطَرِّفٍ : هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَشْعَثِ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ : وَاللهِ لَقَدْ نَزَى بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، لَئِنْ ظَهَرَ لاَ يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَئِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ لاَ تَزَالُون أَذِلَّةً إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
31348- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ قَاضِيًا مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الشَّامِ أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْت رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِي ، قَالَ : وَمَا رَأَيْت ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَقْتَتِلاَنِ ، وَالنُّجُومَ مَعَهُمَا نِصْفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ أَيِّهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْقَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} فَانْطَلِقْ فَوَاللهِ لاَ تَعْمَلُ لِي عَمَلاً أَبَدًا.
قَالَ عَطَاءٌ : فَبَلَغَنِي ، أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ صِفِّينَ.
31349- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ ، فَقَامَ الْحَجَّاجُ فِي الْعِيدِ الأَوَّلِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعْ مَعَنا فَلْيُجَمِّعْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلاَ حَرَجَ ، فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَمَيْسَرَةُ : مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ ، مِنْ أَيْنَ سَقَطَ عَلَى هَذَا ؟

31350- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ ، قَالَ : رَأَى إبْرَاهِيمُ أَمِيرَ حُلْوَانَ يَمُرُّ بِدَوَابِّه فِي زَرْعِ قَوْمٍ ، فَقَالَ إبْرَاهِيم : الْجَوْرُ فِي الطَّرِيقِ خَيْرٌ مِنَ الْجَوْرِ فِي الدِّينِ.
31351- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَائِدَةٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : لَئنْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ تَرَكَا هَذَا الْمَالَ وَهُوَ يَحِلُّ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ لَقَدْ غُبِنَا وَنَقَصَ رَأْيُهُمَا ، وَلَعَمْرُ اللهِ مَا كَانَا بِمَغْبُونَيْنِ ، وَلاَ نَاقِصِي الرَّأْي ، وَلَئنْ كَانَا امْرَأَيْنِ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَالِ الَّذِي أَصَبْنَا بَعْدَهُمَا لَقَدْ هَلَكْنَا وَايْمُ اللهِ مَا جَاءَ الْوَهَمُ إلاَّ مِنْ قِبَلِنَا.
31352- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِكِتَابٍ فَأَغْلَظَا لَهُ فِيهِ وَشَتَمَاهُ

وَأَوْعَدَاهُ فَكَتَبَ إلَيْهِمَا بِكِتَابٍ لَيِّنٍ يُقَارِبُهُمَا وَيُطْمِعَهُمَا فِي نَفْسِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا أَتَاهُمَا الْكِتَابَ كَتَبَا إلَيْهِ بِكِتَابٍ لَيِّنٍ يَذْكُرَانِ فَضْلَهُ وَيُطْمِعَانِهِ فِيمَا قِبلَهُمَا ، فَكَتَبَ إلَيْهِمَا بِجَوَابِ كِتَابِهِمَا الأَوَّلِ يُغْلِظُ لَهُمَا ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا إلاَّ قَالَهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : لاَ وَاللهِ مَا نُطِيقُ نَحْنُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ، وَلَكِنْ تَعَالَ نَمْكُرُ بِهِ عِنْدَ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَبَعْثَا بِكِتَابِهِ الأُولَى إلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ : عَدُوُّ اللهِ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ فَاعْزِلْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : وَيْحَكُمْ أَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ هِيَ وَاللهِ إحْدَى فِعْلاَتِهِ ، فَأَبَوْا إلاَّ عَزْلَهُ فَعَزَلَهُ ، وَبَعَثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ لَهُ قَيْسٌ : اُنْظُرْ مَا آمُرُك بِهِ ، إذَا كَتَبَ إلَيْك مُعَاوِيَةُ بِكَذَا وَكَذَا فَاكْتُبْ إلَيْهِ بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِذَا صَنَعَ كَذَا فَاصْنَعْ كَذَا ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُخَالِفَ مَا أَمَرْتُك بِهِ ، وَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْك إنْ فَعَلْت قَدْ قُتِلْت ، ثُمَّ أُدْخِلْت فِي جَوْفَ حِمَارٍ فَأُحْرِقْت بِالنَّارِ ، قَالَ : فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِ.
31353- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا عَلِمْت أَنَّ عَلِيًّا اتُّهِمَ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ ، فَلَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ.

31354- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : لَوْلاَ أَنْ يَمْكُرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَفْجُرَ لَمَكَرْت بِأَهْلِ الشَّامِ مَكْرًا يَضْطَرِبُونَ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ.
31355- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي مَعْدَانَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : شَهِدْت الْحَسَنَ وَمَالِكَ بْنَ دِينَارٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَسَعِيدًا يَأْمُرُونَ بِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الأَشْعَثِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : إنَّ الْحَجَّاجِ عُقُوبَةٌ جَاءَتْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلْنَسْتَقْبِلْ عُقُوبَةَ اللهِ بِالسَّيْفِ.
31356- حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ : مَنْ أَرَاْدَ أَنْ يَتَّخِذَ جَارِيَةً لِلتَّلَذُّذِ فَلْيَتَّخِذْهَا بَرْبَرِيَّةً ، وَمَنْ أَرَاْدَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْوَلَدِ فَلْيَتَّخِذْهَا فَارِسِيَّةً ، وَمَنْ أَرَاْدَ أَنْ يَتَّخِذَهَا لِلْخِدْمَةِ فَلْيَتَّخِذْهَا رُومِيَّةً.
31357- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةً ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : أَنَا أَوَّلُ الْمُلُوكِ.
31358- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا زِلْت أَطْمَعُ فِي الْخِلاَفَةِ مُنْذُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا مُعَاوِيَةُ ، إنْ مَلَكْت فَأَحْسِنْ.

تم كتاب الأمراء والحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمد وآله والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم.
28- كِتَابُ الْوَصَايَا
1- ما جاء فِي الوصِيّةِ لِوارِثِ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، قَالَ :
31359- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
31360- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
31361- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.

31362- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ؟ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ : هَلْ قَارَبْت الْحَرُورِيَّةَ ، فَقَالَ : لاَ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ.
31363- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إلاَّ إنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ.
31364- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.
2- فِي الرّجلِ يستأذِن ورثته أن يوصِي بِأكثر مِن الثّلثِ.
31365- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجِعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَة عَلَى الثُّلُثِ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ.

31366- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَطَيَّبُوا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.
31367- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُه ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ.
31368- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَرْجِعُونَ إنْ شَاؤُوا.
31369- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ.

31370- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ ، قَدْ أَذِنُوا.
31371- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : إنْ شَاؤُوا رَجَعُوا فِيهِ.
31372- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إلَى ابْنِهِ ، إنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.
31373- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ لَهُمْ ، ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ.

31374- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ ، فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ، ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا.
31375- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ، ثُمَّ لاَ يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ.
3- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يوصِي بِأخرى بعدها.
31376- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، أَوْ هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِأُخْرَى بَعْدَهَا ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالأُخْرَى مِنْهُمَا.

31377- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ وَصِيَّةٍ.
31378- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فَدَعَا نَاسًا ، فَقَالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنَّ غُلاَمِي فُلاَنًا إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَقِيلَ لَهُ : أَعْتَقْت فُلاَنًا وَتَرَكْت فُلاَنًا وَكَانَ أَحْسَنَ بَلاَءً ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ الْبَيِّنَةَ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَجَعْت فِي عِتْقِ فُلاَنٍ ، وَأَنَّ فُلاَنًا لِعَبْدِهِ الآخَرِ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ الأَوَّلُ : أَنَا حُرٌّ ، وَقَالَ الآخَرُ : أَنَا حُرٌّ ، فَاخْتَصَمَا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَرَدَّ عِتْقَ الأَوَّلِ وَأَجَازَ عِتْقَ الآخَرِ.
31379- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الآخِرَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْهَا فَإِنَّهُمَا تَجُوزَانِ جَمِيعًا فِي ثُلُثِهِ بِالْحِصَصِ.

31380- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فِي الرَّجُلُ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يُوصِي بِأُخْرَى ، قَالَ : أَمْلَكُهُمَا آخِرُهُمَا.
4- فِي الرّجلِ يوصِي لِرجلٍ بِوصِيّةٍ فيموت الموصى له قبل الموصِي.
31381- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ ، قَالَ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.
31382- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ سَأَلَتْ عَمْرًا عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.

31383- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ وَهُوَ مَيِّتٌ يَوْمَ يُوصِي لَهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي ، وَإِذَا أَوْصَى لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ.
31384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.
31385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.
31386- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ.
31387- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى ، قَالَ : تَبْطُلُ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَوْصَى ، ثُمَّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ.

5- فِي الرّجلِ يوصِي لِرجلٍ بِثلثِ مالِهِ ثمّ أفاد بعد ذلِكَ مالاً.
31388- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ.
31389- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ : الثُّلُثُ دَاخِلٌ فِي دِيَتِهِ.
31390- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَثُلُثُ دِيَتِه.
31391- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً ، قَالَ : يَدْخُلُ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

31392- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ ، إنْ زَادَتْ وَإِنْ نَقَصَتْ ، قَالَ : فَأَخْبَرْت بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ.
31393- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالاً ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ فِيهِ.
6- فِي الرّجلِ يوصِي لِلرّجلِ بِشيءٍ مِن مالِهِ.
31394- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا عُجِّلَتْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ.
31395- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : يُعَجِّلُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الْعَيْنِ.
7- فِي رجلٍ أوصى لِبنِي عمِّهِ وهم رِجالٌ ونِساءٌ.
31396- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ. وَعَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي عَمِّهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.

31397- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ الأَعْلَمِ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى لأَرَامِلَ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةِ حَنِيفَةَ.
8- فِي رجلٍ قَالَ : لِبنِي فلانٍ ، يعطَى الأغنِياء؟.
31398- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : لِبَنِي فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : هُوَ لِغَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ.
9- فِي رجلٍ له دورٌ فأوصى بِثلثِها ، أتجمع له فِي موضِعٍ أم لا.
31399- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عْن رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَسَاكِنُ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ لَهُ ؟ قَالَ : يُخْرَجُ حَتَّى يَكُونَ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ.
31400- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، وَتَرَكَ دَارًا تَكُونُ ثُلُثُهَا ، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : لاَ وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ.

10- فِي رجلٍ قَالَ : ثلثي ثلاثمئةٍ ، لِفلانٍ مِئةٌ ، ومِئةٌ لِفلانٍ.
31401- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : ثُلُثَيْ ثَلاَثُمِئَة دِرْهَمٍ : مِئَةٌ لِفُلاَنٍ ، وَمِئَةٌ لِفُلاَنٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثي ؛ فَهُوَ لِفُلاَنٍ ، قَالَ : فَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ ، وَلِفُلاَنٍ مِئَةٌ ، وَمَا بَقِيَ فَلِفُلاَنٍ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
11- إذا قَالَ : ثلثي لِفلانٍ ، فإِن مات فهو لِفلانٍ.
31402- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى ، قَالَ : ثُلُثَيْ لِفُلاَنٍ ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلاَنٍ ، قَالَ : هُوَ لِلأَوَّلِ.
31403- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ لِلأَوَّلِ.
31404- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُجْرِي كَمَا قَالَ.

31405- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَهُ.
12- فِي الوصِيّةِ لِليهودِيِّ والنّصرانِيِّ من رآها جائِزةً.
31406- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا بِمَالٍ عَظِيمٍ ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْيَهُودِ كَانُوا وَرَثَتَهَا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَوَرِثَهَا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَازَ لَهُمْ مَا أَوْصَتْ.
31407- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا يَهُود.
31408- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ جَائِزَةٌ لِذِمِّيٍّ كَانَ أَوْ لِغَيْرِهِ.
31409- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : الْوَصِيَّةُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزَةً.

31410- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَتْ لِقَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْيَهُودِ.
31411- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُوصَى لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ.
31412- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ {إلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} قَالَ : أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، يَقُولُ : وَصِيَّةٌ وَلاَ مِيرَاثَ لَهُمْ.
31413- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارون ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعَهُ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْوَصِيَّةِ لأَهْلِ الشِّرْكِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.
13- فِي الوصِيّةِ إلى المرأةِ.
31414- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إلَى حَفْصَةَ.

31415- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى إلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَجَازَ ذَلِكَ شُرَيْحٌ.
31416- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَمْرٍو الأَزْدِيِّ ، قَالَ : حدَّثَتْنِي خَالَتِي ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ إبْرَاهِيمَ ، قَالَتْ : أَوْصَى إلَيَّ إبْرَاهِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ.
31417- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ وَصِيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ نُظِرَ إلَى رَجُلٍ يَوْثقُ بِهِ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ إلَيْهِ
31418- وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : تَكُونُ وَصِيًّا ، رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ.
14- رجلٌ أوصى لِلمحاوِيجِ : أين يجعل ؟.
31419- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً لِلْمُحْوِجِينَ ، قَالَ : يُجْعَلُ فِي الْقَرَابَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَللْمَوَالِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَللْجِيرَانِ.
15- فِي الرّجلِ يوصِي بِثلثِهِ لِغيرِ ذِي قرابةٍ : مَنْ أجازه ؟.
31420- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ فِي الْوَصِيَّةِ : مَنْ سَمَّى : جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى ، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ : جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ.

31421- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ : لِلأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلأَبَاعِدِ ثُلُثٌ ، وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ مَالٌ ، أَعْطَاهُ اللَّهُ ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.
31422- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ضَعُوهَا حَيْثُ أَمَرَ بِهَا.
31423- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ : أَنَّ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ ؟ قَالَ : كَانَ سَالِمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَعَطَاءٌ يَقُولُونَ : هِيَ لِمَنْ أُوصِي لَهُ بِهَا.

31424- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي الْمَسَاكِينِ ، وَتَرَكَ قَرَابَةً مُحْتَاجِينَ ؟ قَالَ : وَصِيَّتُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهَا.
31425- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ فَإِنْ خَالَفُوا جَازَ وَبِئْسَ مَا صَنَعُوا ، وَقَدْ كَانَ عَطَاء قَالَ : ذُو الْقَرَابَةِ أَحَقُّ بِهَا.
31426- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ ، يَطْرَحُهُ فِي الْبَحْرِ إنْ شَاءَ.
16- مَنْ قَالَ : يردّ على ذِي القرابةِ.
31427- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلأَبَاعِدِ وَيَتْرُكُ الأَقَارِبَ ، قَالَ : تُجْعَلُ وَصِيَّتُهُ ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ : لِلأَقَارِبِ ثُلُثَانِ ، وَلِلأَبَاعِدِ ثُلُثٌ.

31428- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى الْوَصِيَّةَ إلاَّ لِذَوِي الأَرْحَامِ أَهْلِ الْفَقْرِ ، فَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِمْ إنْتُزِعَتْ مِنْهُمْ فَرُدَّتْ إلَيْهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ فُقَرَاءُ فَلأَهْلِ الْفَقْرِ مَا كَانُوا ، وَإِنْ سَمَّى أَهْلُهَا الَّذِينَ أُوصِي لَهُمْ.
31429- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْعَلاَءَ بْنَ زِيَادٍ وَمُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْوَصِيَّةِ ؟ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ : {إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} قَالاَ : هِيَ لِلْقَرَابَةِ.

31430- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، قَالاَ : تُرَدُّ عَلَى قَرَابَتِهِ.
31431- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي جَعَلْت حَائِطِي لِلَّهِ ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ لَمْ أُظْهِرْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك.
17- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ فِي مرضِهِ ثمّ يبرأ فلا يغيِّرها.
31432- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الرَّجُلِ إذَا أَوْصَى فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِمَا فِيهَا.
31433- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ فَبَرَأَثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : جَائِزَةٌ.

18- رجلٌ مات وترك ثلاثة بنِين ، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِهِم.
31434- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَةَ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ؟ قَالَ : هُوَ رَابِعٌ ، لَهُ الرُّبْعُ.
31435- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ثَلاَثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَد بَنِيهِ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًا اجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ.
31436- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : زِدْ وَاحِدًا وَاجْعَلْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ.
19- إذا ترك ابنينِ وأبوينِ ، وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الاِبنينِ.
31437- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الاِبْنَيْنِ ، قَالَ ، هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

20- إذا ترك سِتّة بنِين وأوصى بِمِثلِ نصِيبِ بعضِ ولدِهِ.
31438- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ سِتَّةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ ، قَالَ : قَالَ مَنْصُورٌ : هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ ، يَدْخُلُ مَعَهُمْ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ : يُنْقَصُ وَلاَ يُتَمُّ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ.
21- رجلٌ أوصى بِنِصفِه وثلثه وربعِهِ.
31439- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَة ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : لَقِيَنِي إبْرَاهِيمُ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبْعِهِ ، قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ : إبْرَاهِيمُ ، خُذْ مَالاً لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ : اثْنَا عَشَرَ فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً وَرُبْعَهَا ثَلاَثَةً ، فَاقْسِمَ الْمَالَ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ، وَمَا أَصَابَ ثَلاَثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ.

22- من كرِه أن يوصِي بِمِثلِ أحدِ الورثةِ ومن رخّص فِيهِ.
31440- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يَكُونَ أَقَلَّ.
31441- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَادَةُ الصَّيْدَلاَنِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ.
23- فِي الرّجلِ يوصِي لِلرّجلِ بِسهمٍ مِن مالِهِ.
31442- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ أَبُو قُتَيْبَةَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، قَالَ : تُرْفَعُ السِّهَامُ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمٌ.

31443- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، هَذَا مَجْهُولٌ.
31444- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ. وَيَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يُبَيِّنْ.
31445- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ : لَهُ السُّدُسُ.
31446- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ الْهُزَيْلِ : أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ لِرَجُلٍ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهُ السُّدُسُ.

31447- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ : أَنْ عَدِيًّا سَأَلَ إيَاسًا ؟ فَقَالَ : السَّهْمُ فِي كَلاَمُ الْعَرَبِ السُّدُسُ.
24- امرأةٌ قِيل لها : أوصِي ، فجعلوا يقولون لها : أوصِي بِكذا فجعلت تومِئ بِرأسِها : نعم.
31448- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً قِيلَ لَهَا فِي مَرَضِهَا : أَوْصِي بِكَذَا ، أَوْصِي بِكَذَا ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا ، فَلَمْ يُجِزْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
25- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ثمّ يرِيد أن يغيِّرها.
31449- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، أَو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ : شَيْءٌ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْيَمَنِ ، يُوصِي الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ ، قَالَ : لِيُغَيِّرْ مَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتِهِ.
31450- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ مِنْ رَقِيقِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا.

31451- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ إلاَّ الْعَتَاقَة.
31452- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ وَصِيَّةٍ إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا غَيْرِ الْعَتَاقَةَ.
31453- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصَايَا ، وَأَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، قَالَ : لاَ يَرْجِعُ فِي الْعِتْقِ ؛ لَيْسَ الْعِتْق كَسَائِرِ الْوَصِيَّة.
31454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ مَا شَاءَ ، قِيلَ لَهُ : فَالْعَتَاقَةُ ، قَالَ الْعَتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِآخِرِهَا.

31455- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقِهِ.
31456- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةَ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ : إنْ كَانَ حَيًّا فَلاَ أُعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ : {وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ}.
31457- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ.
31458- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ رُوحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : كَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهِ قَسَمًا ، أَنَّ الْمُعْتَقَ عَنْ دُبُرِ وَصِيَّةٍ ، وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ.

31459- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَرْجِعُ مَوْلَى الْمُدَبَّرِ فِيهِ مَتَى شَاءَ.
26- مَنْ كَانَ يستحِبّ أن يكتب فِي وصِيّتِهِ : إن حدث بِي حدثٌ قبل أن أغيِّر وصِيّتِي.
31460- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : لِيَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.
31461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى فَكَتَبَ فِي وَصِيَّتِهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِي مَرَضِهِ هَذَا.
31462- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُوصُونَ فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.

31463- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : أَوْصَيْت بِضْعَ عَشْرَ مَرَّةٍ أُوَقِّت وَقْتًا إذَا جَاءَ الْوَقْتُ كُنْت بِالْخِيَارِ.
31464- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أُغَيِّرَ كِتَابِي هَذَا.
27- في الرّجل يمرض فيوصِي بِعِتقِ ممالِيكِهِ ولا يقول : فِي مرضِي هذا.
31465- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلاَنٌ حُرٌّ وَفُلاَنٌ حُرٌّ - وَلَمْ يُسَمِّ - إنْ مِتّ فِي مَرَضِي هَذَا ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَخَاصَمَهُ مَمْلُوكَاهُ إِلَى قَاضِي أَهْلِ الْجَنَدِ ، فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ طَاوُوسًا ، فَقَالَ طَاوُوس : هُمْ عَبِيدٌ ، إنَّمَا كَانَتْ نِيَّتُهُ : إنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ.

28- فِي رجلٍ أوصى بِجارِيتِهِ لاِبنِ أخِيهِ ثمّ وقع عليها.
31466- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجَارِيَتِهِ لاِبْنِ أَخِيهِ ، ثُمَّ وَطِئَهَا ؟ قَالَ : أَفْسَدَ وَصِيَّتَهُ.
29- الرّجل يوصِي بِالحجِّ وبِالزّكاةِ تكون قد وجبت عليهِ قبل موتِهِ : تكون مِن الثّلثِ أو مِن جمِيعِ المالِ ؟.
31467- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ. يَعْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ.
31468- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى بِحَجَّة وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ.
31469- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ.
31470- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

31471- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ : فِي الرَّجُلِ عَلَيْهِ حِجَّةُ الإسْلاَمِ وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالاَ : يَكُونَانِ هَذَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.
31472- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ.
31473- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
31474- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
30- المكاتب يوصِي أو يهب أو يعتِق ، أيجوز ذلِكَ ؟.
31475- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لاَ تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ ، وَلاَ هِبَةٌ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.

31476- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ لاَ يَعْتِقُ ، وَلاَ يَهَبُ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
31- فِي وصِيّةِ المجنونِ.
31477- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الأَحْمَقُ وَالمُوَسْوَسُ أَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُمَا إنْ أَصَابَا الْحَقَّ وَهُمَا مَغْلُوبَانِ عَلَى عُقُولِهِمَا ؟ قَالَ : مَا أَحْسَبُ لَهُمَا وَصِيَّة.
31478- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ : فِي وَصِيَّةِ الْمَجْنُونِ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْحَقّ جَازَ.
31479- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّة وَلاَ طَلاَق إِلاَّ فِي عَقْلٍ.
32- فِي الرّجلِ يوصِي بِالشّيءِ فِي سبِيلِ اللهِ ، من يعطاه ؟.
31480- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : إنْ كَانَ سَمَّى الْغُزَاةَ : أُعْطِيَ الْغُزَاةَ ، وَإِلاَّ : طَاعَةُ اللهِ : سَبِيلُهُ.

31481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : فِي الرَّجُلِ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ فِي الْمُجَاهِدِينَ.
31482- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ بِثَلاَثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الفُرْقَةِ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثَلاَثِينَ دِرْهَمًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَنُعْطِيهَا فِي الْحَجِّ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ مِنْ سَبِيلِ اللهِ.
31483- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَأَوْصَى بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْوَصِيُّ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَعْطِهِ عُمَّالَ اللهِ ، قَالَ : وَمَا عُمَّالُ اللهِ ؟ قَالَ : حُجَّاجُ بَيْتِ اللهِ.

31484- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ لِي فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ سَبِيلُ اللهِ وَاحِدًا ، كُلُّ خَيْرٍ عَمِلَهُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
31485- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : الْحَجُّ فِي سَبِيلِ اللهِ.
33- الرّجل يوصِي أن يتصدّق عنه بِمالِهِ كلِّهِ فلا ينفّذ ذلِكَ حتّى يموت.
31486- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ عَلَى غَيْرِ وَارِثٍ ، ثُمَّ حَبَسَهُ حَتَّى مَاتَ ، يُرَدُّ ذَلِكَ إلَى الثُّلُثِ.
31487- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ شَيْئًا لَمْ يُنَفِّذْهُ حَتَّى يَحْضُرَهُ الْمَوْتُ : فَهُوَ فِي سَبِيلِهِ.

34- الرّجل يوصِي بِالوصِيّةِ ، ويقول : اشهدوا على ما فِيها.
31488- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ بِوَصِيَّةٍ مَخْتُومَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا تَجِدُ فِي هَؤُلاَءِ النَّاسِ رَجُلَيْنِ تَثِقْهُمَا تُشْهِدُهُمَا عَلَى كِتَابِكَ هَذَا ؟!.
31489- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : أَرَاهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ وَصِيَّتَهُ ، وَيَقُولُ لِلْقَوْمِ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ إلاَّ أَنْ يَقْرَأَهَا عَلَيْهِمْ ، أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا.
31490- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : فِي الرَّجُلِ يَكْتب الوَصِيَّة وَيَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا.
31491- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ إلَى سَالِمٍ وَقَدْ خَتَمَ وَصِيَّتَهُ ، فَقَالَ : إنْ حَدَثَ بِي حَادِثٌ فَاشْهَدُوا عَلَيْهَا.

31492- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ : فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ ، ثُمَّ يَخْتِمُهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا ، قَالَ : جَائِزٌ.
34م- مَنْ قَالَ : تجوز وصِيّة الصّبِيِّ.
31493- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ مِنْ غَسَّانَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ لَهُ وَرَثَةٌ بِالشَّامِ ، وَكَانَتْ لَهُ عَمَّةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا حُضِرَ أَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ : أَفَيُوصِي ؟ قَالَ : احْتَلَمَ بَعْدُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلْيُوصِ، قَالَ : فَأَوْصَى لَهَا بِنَخْلٍ ، فَبِعْته أَنَا لَهَا بِثَلاَثِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
31494- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ ابْنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً.
31495- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ وَصِيَّةَ الصَّبِيِّ.

31496- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَبْد اللهِ بْنِ عُتْبَةَ سُئِلَ عَنْ وَصِيَّةِ جَارِيَةٍ صَغَّرُوهَا وَحَقَّرُوهَا ؟ فَقَالَ : مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أُجِر.
31497- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : أَوْصَى ابْنٌ لأَبِي مُوسَى غُلاَمٌ صَغِيرٌ بِوَصِيَّةِ ، فَأَرَادَ إخْوَتُهُ أَنْ يَرُدُّوا وَصِيَّتَهُ ، فَارْتَفَعُوا إلَى شُرَيْحٍ ، فَأَجَازَ وَصِيَّةَ الْغُلاَمِ.
31498- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ.
31499- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ : جَائِزَةٌ.

31500- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو بْنِ الأَجْدَعِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إلَى عَلِيٍّ ظِئْرُ غُلاَمٍ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ نُعْتِقَهُ ، فَأَعْتَقْنَاهُ.
31501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ : أَيُّمَا مُوصٍ أَوْصَى فَأَصَابَ حَقًّا جَازَ.
31502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ صَبِيًّا أَوْصَى لِظِئْرٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ.
31503- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكّي ، أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

31504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلاَمٍ وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَا.
35- مَنْ قَالَ : لاَ تجوز وصِيّة الصّبِيِّ حتّى يحتلِم.
31505- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ ، وَلاَ بَيْعُهُ ، وَلاَ شِرَاؤُهُ ، وَلاَ طَلاَقُهُ.
31506- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةُ غُلاَمٍ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَلاَ جَارِيَةٍ حَتَّى تَحِيضَ.
31507- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَصِيَّتُهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ إلاَّ مَا لَيْسَ بِذِي بَالٍ.
31508- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.

31509- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ.
31510- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ : حضَرْت جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْقَضَاءِ : أَنَّهُ رُفِعَ إلَيَّ غُلاَمٌ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الأَوْلِيَاءُ ، فَرَأَيْت أَنْ أَرُدَّ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤدِّى الْغُلاَمُ ، حَتَّى يَشِبَّ الْغُلاَمُ وَيُحِبَّ الْمَالَ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ أَمْضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ رَدَّ.
36- من يوصِي بِمِثلِ نصِيبِ أحدِ الورثةِ وله ذكرٌ وأنثى.
31511- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْف ، قَالَ : شَهِدْت هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةٍ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لأُخْتٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ بِمِثْلِ نَصِيبِ اثْنَيْنِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَتَرَكَ الْمَيِّتُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ، فَأَرَادَتِ الْمُوصَى لَهَا أَنْ تَجْعَلَ نَفْسَهَا بِمَنْزِلَةِ الذَّكَرِ ، وَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يَجْعَلُوهَا إلاَّ بِمَنْزِلَةِ الأُنْثَى ، فَقَضَى أَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهَا إنْ لَمْ تَكُنْ تُبَيِّنَ.

31512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ : أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ ، وَلَهُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى ، أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الأُنْثَى
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى.
37- رجلٌ أوصى لِرجلٍ بِفرسٍ ، وأوصى لاِخر بِثلثِ مالِهِ ، وكان الفرس ثلث مالِهِ.
31513- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِفَرَسٍ وَسَمَّاهُ ، وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ ، وَكَانَ الْفَرَسُ كَفَاف ثُلُثِ مَالِهِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : نَرَى أَنْ يُقَسِّمَ ثُلُثَ مَالِهِ عَلَى حِصَصِهِمْ.
31514- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِدَرَاهِمٍ وَبِالسُّدُسِ وَنَحْوِهِ : يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا.

38- الرّجل يوصِي لِعبدِهِ بِالشّيءِ.
31515- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَالْمِئَتَيْنِ إذَا رَضِيَ الأَوْلِيَاءُ ، وَإِنْ جَعَلَ لَهُ شَيْئًا مِنْ ثُلُثِهِ فَهُوَ فِي عُنُقِهِ.
31516- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَاً عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِعَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَوْ أَوَصَى لَهُ بِرَغِيفٍ وَصِلَتُهُ عَتَاقَتُهُ.
39- فِي العبدِ يوصِي : أتجوز لَهُ وصِيّته ؟.
31517- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَأَلَ طَهْمَانُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُوصِي الْعَبْدُ ؟ قَالَ : لاَ.
40- مَنْ قَالَ : وصِيّة العبدِ حيث جعلها.
31518- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ حَيْثُ جَعَلَهَا إلاَّ أَنْ يُتَّهَمَ الْوَصِيُّ بِهِ.

31519- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ ، وَإِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ عُزِلَ ، أَوْ جُعِلَ مَعَهُ غَيْرُهُ.
41- فِي الرّجلِ يوصِي بِوصِيّةٍ فِيها عتاقةٌ.
31520- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصُّوا.
31521- حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ.
31522- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ وَحَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
31523- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِعَتَاقِ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ وَيُوصِي مَعَهُ بِوَصَايَا ، قَالَ : يُبْدَأُ بِعَتَاقِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْوَصَايَا ، فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَسَمَةً فَتَعْتِقُ : كَانَتِ النَّسَمَةُ كَسَائِرِ الْوَصِيَّةِ.

31524- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقِ وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى الثُّلُثِ كُلِّهِ.
31525- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْوَصِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْعِتْقُ فَتَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ، قَالَ : الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.
31526- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَتَاقَةِ وَالْوَصِيَّةِ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْوَصِيَّةِ.
31527- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ بِالْحِصَصِ.

31528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
31529- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّمَا يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ إذَا سَمَّى مَمْلُوكًا بِعَيْنِهِ.
31530- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : إذَا أَوْصَى بِأَشْيَاءَ ، وَقَالَ : أَعْتِقُوا عَنِّي فَبِالْحِصَصِ ، وَإِذَا أَوْصَى ، فَقَالَ : فُلاَنٌ حُرٌّ ، بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ.
31531- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.
31532- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بِالْحِصَصِ.
31533- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ ، يُبْدَأُ بِالْعَتَاقَةِ.

31534- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِخَمْسِمِئَةٍ وَأَعْتَق الْعَبْد ، قَالَ : يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ.
42- فِي قوله تعالى : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى}.
31535- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : فِي قَوْلِهِ : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} فَحَدَّثَ عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ : أَنَّهُ وَلِيَ وَصِيَّةً فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصَنَعَ طَعَامًا لأَجْلِ هَذِهِ الآيَةِ ، وَقَالَ : لَوْلاَ هَذِهِ الآيَةُ لَكَانَ هَذَا مِنْ مَالِي.
31536- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ : كَانَ إذَا قَسَمَ الْقَوْمُ الْمِيرَاثَ ، وَكَانَ هَؤُلاَءِ شُهُودًا رُضِخَ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ ، فَإِنْ كَانُوا غَيَبًا وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ نَصِيبِهِ وَإِلاَّ قَالَ لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إنَّ لَكُمْ فِيهِ حَقًّا.

31537- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : يَرْضَخُونَ وَيَقُولُونَ قَوْلاً مَعْرُوفًا.
31538- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْسِمُ مِيرَاثًا ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : أَلاَ تَجِيءُ نُحْيِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ قَدْ أُمِيتَتْ ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ.
31539- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عنْ َسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : فِي قَوْلِهِ : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} ، قَالاَ : هِيَ مُثبتةٌ ، فَإِذَا حَضَرَتْ وَحَضَرَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ أُعْطُوا مِنْهَا وَرُضِخَ لَهُمْ.
31540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي قَوْلِهِ : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى} إنَّهَا مُحْكَمَةٌ.
31541- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْر يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى : فِي هَذِهِ الآيَةِ : {إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا} قَالَ : قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى.

31542- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّ عُرْوَةَ قَسَمَ مِيرَاثَ أَخِيهِ مُصْعَبٍ ، فَأَعْطَى مَنْ حَضَرَهُ مِنْ هَؤُلاَءِ وَبَنُوهُ صِغَارٌ.
31543- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهُمَا كَانَا يُعْطِيَانِ مَنْ حَضَرَ مِنْ هَؤُلاَءِ.
31544- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}، قَالَ : إنْ كَانُوا كِبَارًا رُضِخُوا ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا اعْتُذِرَ إلَيْهِمْ ، فَذَلِكَ قَوْله {قَوْلاً مَعْرُوفًا}.

31545- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَلِيَ أَبِي مِيرَاثًا فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ فَصُنِعَتْ ، فَلَمَّا قَسَمَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ أَطْعَمَهُمْ ، وَقَالَ : لِمَنْ لَمْ يَرِثْ مَعْرُوفًا.
31546- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ.
31547- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ.
43- مَنْ رخَّصَ أن يوصِي بِمالِهِ كلِّهِ.
31548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّةً : سَمِعْت حَدِيثًا مَا بَقِيَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِي ، سَمِعْت عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّكُمْ مَعْشَرَ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ قَوْمٍ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ ، وَلاَ يَدْعُ عُصْبَةً فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ ، قَالَ الأَعْمَشُ : فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : إنَّ الشَّعْبِيَّ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنِي هَمَّامُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.

31549- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْدٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُصْبَةٌ ، يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
31550- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةٍ ، وَلاَ وَارِثًا ؟ قَالَ : مَالُهُ حيْثُ وَضَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

31551- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلاً فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ، قَالَ : إنْ شَاءَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ.
31552- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ : أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ أَوْصَى بِمِيرَاثِهِ لِبَنِي هَاشِمٍ.
44- فِي قبولِ الوصِيّةِ ، مَنْ كَانَ يوصِي إلى الرّجلِ ، فيقبل ذلِك.
31553- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَمُطِيعَ بْنَ الأَسْوَدِ أَوْصَوا إلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : وَأَوْصَى إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ.
31554- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : كَانَ وَصّى لِرَجُلٍ.

31555- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : أَوْصَى إلَيَّ ابْن عَمٍّ لِي ، قَالَ : فَكَرِهْت ذَلِكَ ، فَسَأَلْت عَمْرًا ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْبَلَهَا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ.
31556- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْد عَبَرَ الْفُرَاتِ فَأَوْصَى إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
31557- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، قَالَ : بَعَثَ إلَيَّ إبْرَاهِيمُ فَأَوْصَى إلَيَّ.
45- ما يجوز لِلرّجلِ مِن الوصِيَّةِ فِي مالِهِ ؟.
31558- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ قَالَ : مَرِضَ مَرَضًا أَشْفَى مِنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي مَالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَالشَّطْرَ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ كَثِيرٌ.
31559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَدِدْت أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إلَى الرُّبُعِ ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الثُّلُثُ كَثِيرٌ.

31560- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ أَوْصَى بِثُلُثِهِ.
31561- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ ، قَالَ : الثُّلُثُ وَسَطٌ لاَ بَخْسٌ ، وَلاَ شَطَطٌ.
31562- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ. يَعْنِي : الْوَصِيَّةَ.
31563- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : آخُذُ مِنْ مَالِي مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَأَوْصَى بِالْخُمُسِ.

31564- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ بِالْخُمُسِ.
31565- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ : أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَا كُنْت لأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ يُوصِي بِالثُّلُثِ وَلَهُ وَلَدٌ.
31566- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الثُّلُثُ جَيِّدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ.
31567- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفٌ يَرَى الْخُمُسَ فِي الْوَصِيَّةِ حَسَنًا.
31568- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ.

31569- حَدَّثَنَا يَعْلَى وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : مُنْتَهَى الْجِمَاحِ.
31570- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ ، وَلأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى لَمْ يَتْرُكْ.
31571- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : الثُّلُثُ حَيْفٌ وَالرُّبُعُ حَيْفٌ.
31572- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَنْدَل ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : الرُّبُعُ حَيْفٌ وَالثُّلُثُ حَيْفٌ.

31573- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : كَانَ يُقَالَ : السُّدُسُ خَيْرٌ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ.
31574- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الثُّلُثِ.
46- مَنْ كَانَ يوصِي ويستحِبّها.
31575- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ قُثَم مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : وَصِيَّتِي إلَى أَكْبَرِ وَلَدِي غَيْرَ طَاعن عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلاَ فِي فَرْجٍ.
31576- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ ، إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.
31577- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ.

31578- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ تَلاَ {غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ}.
31579- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : ذَهَبْت أَنَا وَالْحُكْمُ إلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قوله : {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} إلَى قَوْله {سَدِيدًا} قَالَ : هُوَ الَّذِي يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ يَحْضُرُهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْطِهِمْ صِلْهُمْ بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ بِالْوَصِيَّةِ لأَحَبُّوا أَنْ يُنْفِقُوا لأَوْلاَدِهِمْ.
فَأَتَيْنَا مِقْسَمًا فَسَأَلَنَاه ؟ فَقَالَ : مَا قَالَ سَعِيدٌ ؟ فَقُلْنَا : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْك مَالِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَالِكَ مِنْ وَلَدِكَ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يُوصِي ذَا قَرَابَةٍ لاَحَبُّوا أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ.

31580- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْروٍ ، قَالَ : اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيت ثُمَامَةَ بْنَ حَزَنٍ الْقُشَيْرِيَّ ، فَقَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوك ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : إنِ اسْتَطَعْت أَنْ يُوصِيَ فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا انْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ.
31581- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، ثُمَّ قَرَأَ : {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}.
31582- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إلاَّ أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ.

31583- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الْمَوَارِيثُ.
31584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي أَوْفَى : أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ.
31585- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا ، وَلاَ دِرْهَمًا ، وَلاَ أَوْصَى بِشَيْءٍ.

31586- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقْمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُوصِ.
31587- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ : مَتَى أَوْصَى إلَيْهِ ؟ فَلَقَدْ كُنْت مُسْنِدَتَهُ إلَى حِجْرِي ، فَانْخَنَثَ فَمَاتَ ، فَمَتَى أَوْصَى إلَيْهِ ؟!.
47- فِي الرّجلِ يكون له المال الجدِيد القلِيل ، أيوصِي فِيهِ ؟.
31588- حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا تَرَكَ الْمَيِّت سَبْعمِئة دِرْهَم فَلا يُوصِي.

31589- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ {إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} قَالَ : خَيْرُ الْمَالِ ، كَانَ يُقَالَ : أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا.
31590- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : إنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إنْ تَرَكَ خَيْرًا} وَإِنَّك لَمْ تَدَعْ مَالا ، فَدَعْهُ لِعِيَالِك.
31591- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهَا رَجُلٌ : إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ ، قَالَتْ : كَمْ مَالُك ؟ قَالَ : ثَلاَثَةُ آلاَفٍ ، قَالَتْ : فَكَمْ عِيَالُك ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ ، قَالَتْ : فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إنْ تَرَكَ خَيْرًا} وَإِنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

48- فِي قولِهِ {إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}.
31592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي قَوْلِهِ {وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ} قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ.
31593- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَهْضَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ {إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} ، قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثُ.
31594- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ ، وَتَرَكَ الأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ.
49- مَنْ قَالَ : الوصِيّة مضمونةٌ أم لاَ ؟.
31595- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْوَصِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ ، إنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الرَّجُلِ.
31596- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً.
50- فِي الرّجلِ يوصِي إلى الرّجلِ فيقبل ثمّ ينكِر.
31597- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَوْصَى رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

51- الحامِل توصِي ، والرّجل يوصِي فِي المزاحفةِ وركوبِ البحرِ.
31598- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لاَ يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إلاَّ الثُّلُثُ.
31599- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ ، قَالَ : مَا أَعْطَوا فَهُوَ جَائِزٌ ، لاَ يَكُن مِنَ الثُّلُثِ.
31600- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا صَنَعَت الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

31601- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ ، قَالَ : مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ أُضْنِي عَلَى فِرَاشِهِ.
31602- حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُوَ وَصِيَّةٌ.
31603- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.
31604- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.
31605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطيَّة وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
قَالَ حَمَّادٌ : قَالَ يَحْيَى : وَنَحْنُ نَقُولُ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ.
31606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.

52- فِي الرّجلِ يحبَس ، ما يجوز له مِن مالِهِ ؟.
31607- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حُبِسَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ ، فَأَرْسَلِنِي ، فَقَالَ : انْطَلِقْ إلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلْهُ مَا حَالِي فِيمَا أخذتُ مِنْ مَالِي عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قَالَ : فَأَتَيْت الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ : إنَّ أَخَاك إيَاسًا يُقْرِئُك السَّلاَمَ وَيَقُولُ : مَالِي فِيمَا أحدِثُ فِي يَوْمِي هَذَا ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ ، لاَ يَجُوزُ لَهُ إلاَّ الثُّلُثُ.
53- فِي الرّجلِ يرِيد السّفر فيوصِي ، ما يجوز له مِن ذلِكَ ؟.
31608- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

31609- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ.
31610- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ يَقُولُ : إذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
54- فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدوّ ِ ، ما يجوز له مِن مالِهِ.
31611- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ : إنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَحْلاً ، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
31612- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ لِلأَسِيرِ فِي مَالِهِ إلاَّ الثُّلُثُ.
55- مَنْ قَالَ : أمر الوصِيِّ جائِزٌ وهو بِمنزِلةِ الوالِدِ.
31613- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ.
31614- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ.

31615- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ ، قَالَ : أمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إلاَّ فِي الرِّبَاعِ ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقَلْ.
31616- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَنْظُرُ والِى الْيَتِيمِ مِثْلُ مَا يُرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَل لِلْيَتِيمِ بِهِ.
31617- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ.
56- فِي الوصِيِّ يشهد ، هل يجوز أم لاَ ؟.
31618- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَوْصِيَاءِ.
31619- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.
31620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ ، هُوَ خَصْمٌ.

57- فِي الرّجلِ يوصِي لاِمِّ ولدِهِ ، يجوز ذلك لها.
31621- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ ، أَرْبَعَةِ آلاَفٍ.
31622- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ.
31623- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : الرَّجُلُ يُوصِي لأُمِّ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ.
31624- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَوْصَى الشَّعْبِيُّ لأُمِّ وَلَدِهِ.
31625- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لأُمِّ وَلَدِهِ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ.
31626- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ : قُلْتُ لِيُونُسَ : رَجُلٌ وَهَبَ لأُمِّ وَلَدٍ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هُوَ لَهَا.

31627- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُوَ لَهَا وَقَدْ عَتَقَتْ ، فَإِنِ انْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَتْ أَحْرَزَتْ فِي حَيَاتِهِ : يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ.
58- رجلٌ أوصى وترك مالاً ورقِيقًا فقال : عبدِي فلانٌ لِفلانٍ.
31628- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالاً وَرَقِيقًا ، فَقَالَ : عَبْدِي فُلاَنٌ لِفُلاَنٍ وَعَبْدِي فُلاَنٌ لِفُلاَنٍ ، وَلَمْ تَبْلُغْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعْضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ يَمُتْ رَقِيقُ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ ، فَسَأَلْت إبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : يُعْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ.
59- فِي الرّجلِ يوصِي إلى عبدِهِ وإِلى مكاتبِهِ.
31629- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إلَى مُكَاتَبِهِ ، فَقَالَ : الْمُكَاتَبُ : إنِّي قَدْ أَنْفَقْت مُكَاتَبَتِي عَلَى عِيَالِ مَوْلاَيَ ، فَقَالَ : يُصَدَّقُ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ إلَى عَبْدِهِ ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ : إنِّي قَدْ كَاتَبْت نَفْسِي ، أَوْ بِعْت نَفْسِي ، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ.

60- فِي رجلٍ أوصى لِبنِي هاشِمٍ ، ألِمَوالِيهِم مِن ذلِكَ شَيْءٌ ؟.
31630- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : لاَ.
61- الرّجل يلِي المال وفِيهِم صغِيرٌ وكبِيرٌ : كيف ينفِق ؟.
31631- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدْ وَضَعَتْ رَجُلاً ، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِجْ لِهَذَا الْغُلاَمِ حَقَّهُ ، قَالَ : قَالَ أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلاَ أَرْجِعُ فِيهِ ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ ، فَقِبَلاَ ذَلِكَ مِنْهُ.

62- رجلٌ اشترى أختًا له وابنًا لها لاَ يُدرَى من أبوه ، ثمّ مات ابنها.
31632- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَّت فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لاَ يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالاً ، ثُمَّ مَاتَ فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : خُذُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ ، وَلاَ أَرَى لَك فَرِيضَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : مَهْ ، حَتَّى أَلْقَاهُ ، فَلَقِيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ ، قَالَ : كَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ.
63- فِي رجلٍ كانت له أختٌ بغِيٌّ فتوفِّيت وتركت ابنًا فمات.
31633- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَتْ لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ غُلاَمًا فَمَاتَ وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الإِبِلِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، ائْتِ بِهَا فَاجْعَلْهَا فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَسَبًا ، فَقَالَ : أَلَيْسَ هُوَ خَالُهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَالِهِ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ.

64- فِي الرّجلِ يوصِي بِالشّيءِ فِي الفقراءِ أيفضِّل بعضهم على بعضٍ ؟.
31634- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ ؟ قَالَ : لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.
65- فِي الرّجلِ يفضِّل بعض ولدِهِ على بعضٍ.
31635- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النِّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : سَوَّيْت بَيْنَ وَلَدِكَ ؟ قُلْتُ : فِي النُّعْمَانِ ؟ قَالَ : وَغَيْرِهِ ، زَعَمُوا.
31636- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةَ : فَلاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي أَعْطَيْت ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَك ، فَقَالَ : أَعْطَيْت كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

31637- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنْ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلاَمًا وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْته مِثْلَ هَذَا ، قَالَ : لاَ قَالَ : فَارْدُدْهُ.
31638- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا ، قَالَ : لَك غَيْرُهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : كُلَّهُم أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أُعْطِيَّتِهِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
31639- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوس إذَا سُئِلَ عَنْهُ ، قَرَأَ : {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ}.

31640- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُرْوَةٌ : يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ.
31641- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ.
31642- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ.
31643- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ.
31644- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ.
31645- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَضَرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لاَ يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءَ ، فَقَالَ : أَبَا أُمَيَّةَ إنِّي قَسَمْت مَالِي بَيْنَ وَلَدِي وَلَمْ آلُ ، وَقَدْ أَشْهَدْتُك ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ ، فَارْدُدْهُمْ إلَى سِهَامِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدْنِي وَإِلاَّ فَلاَ تُشْهِدْنِي ، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

31646- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلاً يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لاَ تََنْبَغِي ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : إنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِل ، أَوْصِ لِذَوِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لاَ يَرْغَب ، ثُمَّ دَع الْمَالَ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
66- الرّجل يكون بِهِ الجذام فيقِرّ بِالشّيءِ.
31647- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَالشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ ، فَقَالَ : أَخِي شَرِيكِي فِي مَالِي ، فَقَالَ : إنْ شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعَهُ شَرَّكَهُ.

67- فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِالدّينِ على الميِّتِ.
31648- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ.
31649- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يُخَرَّجُ مِنْ نَصِيبِهِ.
31650- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.
31651- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ ، وَتَرَكَ مِئَتَيْ دِينَارٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلََمُ لِلآخَرِ نَصِيبُهُ.

31652- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ.
68- إذا شهِد الرّجل مِن الورثةِ بِدينٍ على الميِّتِ.
31653- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ رَجُلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ.
31654- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا.
31655- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ.

31656- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.
31657- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ.
31658- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ.
69- رجلٌ قَالَ لِغلامِهِ : إن مِتّ فِي مرضِي هذا فأنت حرٌّ.
31659- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَعَبْدِي حُرٌّ ، فَاحْتَاجَ إلَيْهِ ، أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

31660- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : إنْ مِتّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَمُوتَ.
70- فِي الوصِيِّ الِّذِي يشترِي مِن المِيراثِ شيئًا أو مِمّا ولِّي عليهِ.
31661- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا.
31662- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : لاَ يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وَلِيَ عَلَيْهِ.
قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لاَ تَشْتَرِ إحْدَى يَدَيْك مِنَ الأُخْرَى.
31663- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ ، فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : وَمَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : أَوْصَى إلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمْته فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ ، وَلاَ تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : سَمِعْته مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً.

71- فِي الرّجلِ يوصِي لِعبدِهِ بِثلثِهِ.
31664- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالثُّلُثِ ، قَالاَ : ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَدَفَعَ إلَيْهِ مَا بَقِي ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثُمَّنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِي ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ ، فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.
72- مَنْ كَانَ يقول : الورثة أحقّ مِن غيرِهِم بِالمالِ.
31665- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : لَوْ أَعْتَقْت غُلاَمَك ! فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ}.

31666- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ : أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقْت هَذَا ؟ فَقَالَ : إنِّي لَمْ أَتْرُكْ لِوَلَدِي غَيْرَهُ ، قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ : لَوْ أَعْتَقَهُ ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} إلَى قَوْلِهِ {سَدِيدًا}.
31667- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ ، قَالَ : فَنَظَرَ إلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ ، فَقَالَ : {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ}.
31668- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا ، ذَكَرَوا لَهُ أَنَّه مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ ، فَقَالَ : إنْ كَانَ حَيًّا فَلاَ أَعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ {وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ}.

73- الرّجل يوصِي بِثلثِهِ لِرجلينِ فيوجد أحدهما ميِّتًا.
31669- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنِ الأَشْجَعِيِّ سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا ، قَالَ : يَكُونُ لِلآخَرِ. يَعْنِي : الثُّلُثَ كُلَّهُ.
قَالَ يَحْيَى : وَهُوَ الْقَوْلُ.
74- الرّجل يوصِي لِعقِبِ بنِي فلانٍ.
31670- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلاَنٍ ، قَالَ : لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِبِ.
31671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : عَقِبُ الرَّجُلِ : وَلَدُهُ ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ.
75- فِي رجلٍ ترك ثلاثة بنِين ، وَقَالَ : ثلث مالِي لأصغرِ بنِيّ.
31672- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا وَضَّاحٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلاَثَةَ بَنِينَ ، وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لأَصْغَرِ بَنِيَّ ، فَقَالَ : الأَكْبَرُ : أَنَا لاَ أُجِيزُ ، وَقَالَ الأَوْسَطُ : أَنَا أُجِيزُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : يُرْفَعُ ثَلاَثَة ، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَهُ.
وَقَالَ حَمَّادٌ : يُرَدُّ عَلَيْهِمَ السَّهْمُ جَمِيعًا.
وَقَالَ عَامِرٌ : الَّذِي رَدَّ إنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ.

76- فِي امرأةٍ أوصت بِثلثِ مالِها لِزوجِها فِي سبِيلِ اللهِ.
31673- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إلَى زَوْجِي ، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء.
31674- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، فَجَاءَ رَجُلاَنِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ ، فَفُتِحْت صَدْرُهَا : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ ، إنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِي كُلّهُم بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، ثُمَّ أَوْصَى إنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إلاَّ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ ، أَلْف فِي سَبِيلِ اللهِ إنْ كَانَ أَمْرُ الأُمَّةِ يَوْمئِذٍ جَمِيعًا ، وَفِي الرِّقَابِ وَالأَقْرَبِينَ ، وَمَنْ سَمَّيْت لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ دُبُر مِنِّي فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ ، وَلاَ مُنَازِعٍ.

77- ما كان النّاس يورِّثونه.
31675- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُوَرِّثُهُ.
78- الوصِيّة لأهلِ الحربِ.
31676- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لأَهْلِ الْحَرْبِ.
79- الرّجل يوصِي بِعِتقِ رقبتينِ ، فلا توجد إلاّ رقبةٌ.
31677- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ : أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِثَمَنٍ ، وَسَمَّاهُ ، فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ الثَمَنُ رَقَبَتَانِ ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ : اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ.

31678- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَوْصَى بَنِيهِ وَأَهْلِهِ أَنِ {اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ، وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : {يَا بَنِيَّ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وَزَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلَ وَصِيَّةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
تم كتاب الوصايا بحمد الله وعونه

بسم الله الرحمن الرحيم.
29-كِتاب الفرائِضِ
1- ما قالوا فِي تعلِيمِ الفرائِضِ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
31679- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمَ الْفَرَائِضَ ، وَلاَ يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ : أَمُهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : إنَّ بَعْضَ أَهْلِي مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُحْسِنُ فَيَقُولُ : فَبِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ؟.
31680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِنَحْوِهِ.

31681- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ.
31682- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَاد بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَلاَ يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلاَ رَأْسٍ.
31683- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لاَ يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَائِضَ.
31684- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ ، فَقَالَ : إي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ رَأَيْت مَشْيَخَةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الأَكَابِرَ يَسْأَلُونَهَا ، عَنِ الْفَرَائِضِ ؟

31685- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ ، وَلاَ أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلاَ بِشِعْرٍ : مِنْ عَائِشَةَ.
31686- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلِيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلِيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ.
31687- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لاَ يَعْلَمُونَ.
31688- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ.

31689- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونً ، قَالَ : كَانُوا إذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا.
31690- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ ، قَالَ : ائْتِ جِيرَانَك.
31691- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُوَرِّقٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ.
2- فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ.
31692- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَعْبَدٍ الْجَهْنَيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

31693- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الأَعْوَادِ ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت ، مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
31694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
31695- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ.
31696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ، فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ ، وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَبَصَّرَهُ عَيْبَهُ ، فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

3- فِي امرأةٍ وأبوينِ ، مِن كم هِي.
31697- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ : أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا ، فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلأَبِ.
31698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ ، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ.
31699- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : الرُّبْعُ ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ.

31700- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : إنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَإنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ ، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِي ، وَأَعْطَى الأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ.
31701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.
31702- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.
31703- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ.

31704- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ : لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.
31705- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ ، قَالَ : لِلأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
31706- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا ، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأَبِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.

31707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ.
31708- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا ، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ.
31709- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ.
4- فِي زوجٍ وأبوينِ ، مِن كم هِي ؟.
31710- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ ، فَأَرْسَلِ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا علَى أَبٍ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

31711- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ يَفْرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ.
31712- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ : فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ.
31713- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : قَالَ : لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ.
31714- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلِ إلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : هَذَا رَأْيِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةٌ ، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ.

5- فِي رجلٍ مات وترك ابنته وأخته.
31715- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ : لِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ.
31716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُعَاذٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.
31717- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لاَ يُعْطِي الأُخْتَ مَعَ الاِبْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْته أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَسُولِي إلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ.

31718- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : حدَّثْت ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَسُولِي إلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ.
31719- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالأُخْتِ نِصْفَيْنِ.
31720- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ ، قَالَ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ.
31721- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاثَ فَحَدَّثْته أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا : وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا.

31722- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إلاَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ.
31723- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالأُخْتِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَمَرَهُ أَنْ لاَ يُوَرِّثَ الأُخْتَ مَعَ الاِبْنَةِ شَيْئًا ، فَإِنِّي لأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إذَا جَاءَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، فَقَالَ : إنِّي شَهِدْت مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالأُخْتِ ، وَإِنِّي أَتَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْلَمْته ذَلِكَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَك فَأُعْلِمَك ذَلِكَ لِتَقْضِيَ بِهِ وَتَكْتُبَ بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَسْوَدُ ، إنَّك عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ فَأْتِهِ فَأَعْلِمْهُ ذَلِكَ فَلِيَقْضِ بِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلاِبْنَةِ سَهْمٌ وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ.
6- فِي ابنةٍ ، وأختٍ ، وابنةِ ابنٍ.
31724- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍ ؟ فَقَالاَ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَلْهُ ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعنَا ، قَالَ : فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْت إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ.

31725- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ : أَعْطَى الْبِنْتِ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ الاِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَالأُخْتَ مَا بَقِيَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلاِبْنَةِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ ، وَلِلأُخْتِ سَهْمَانِ.
7- رجلٌ مات وترك أختيهِ لأبِيهِ وأمِّهِ ، وإِخوةً وأخواتٍ لأبٍ ، أو : ترك ابنته ، وبناتِ ابنه ، وابن ابنه.
31726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.

31727- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ : يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.
31728- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أَخَوَاتٍ لأُمٍّ وَأَبٍ ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ ، يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذِّكُور دُونَ الإِنَاثِ ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشَرِّكَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : مَا رَدَّك عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ؟ أَلَقِيت أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ لَقِيت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْته مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.

31729- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِثَبْتٍ ؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ : كَلاَّ ، وَلَكِنْ رَأَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ.
31730- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَلإِخْوَتِهِ لأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إخْوَتِهِ دُونَ إنَاثِهِمْ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ : لِلأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ فَهُوَ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ ، أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنِهِ ، وَبَنِي (1) ابْنِهِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
__________
(1) تصحف في طبعة عوامة إلى : "وبين" ، وجاء على الصواب في طبعة الرشد (31605).

8- فِي رجلٍ ترك ابنتيهِ، وابنة ابنِهِ ، وابن ابنٍ أسفل مِنها.
31731- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ ، وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا : فَلاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا فَضَلَ لاِبْنِ ابْنِهِ ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} وَلاَ يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلاِبْنِ ابْنِهِ مَا بَقِي ، لاَ يَردُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا ، وَلاَ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فَيَصِيرُ لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ : وَتَبْقَى ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ : فَلاِبْنِ الاِبْنِ سَهْمَانِ ، وَلأُخْتِهِ سَهْمٌ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ ثَلاَثَةٍ أَسْهُمٍ : لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ ، وَلاِبْنِ الاِبْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ.
9- فِي ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وبنِي ابنٍ ، وبنِي أختٍ لأبٍ وأمٍّ ، وأخٍ وأخواتٍ لأبٍ.
31732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَبَنِي ابْنٍ ، وَبَنِي أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ ، وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لأَبٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِي هَذِهِ النِّصْفَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ ، فَإِنْ كَانَ إذَا قَاسَمَتِ الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِهَا ، لَمْ يُلْزِمْهَا الضَّرَرُ ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

10- فِي بنِي عمٍّ ، أحدهم أخٌ لاِمٍّ.
31733- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولاَنِ فِي بَنِي عَمٍّ أحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ : يُعْطِيَانِهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيه الْمَالَ كُلَّهُ.
31734- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا ، لَوْ كُنْت أَنَا لأَعْطيْتُهُ السُّدُسَ ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ.
31735- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.

31736- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا ، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لأُمِّهَا ، قَالَ : فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ : مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَهِيَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ : مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ.
11- فِي بنِي عمٍّ أحدهم زَوج.
31737- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَوْسٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ ، وَالآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ ، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ : قُلْ فِيهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : رَأْيٌ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ رَأَيْت ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالأَخ السُّدُسَ ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.

31738- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ثَلاَثَةً بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا ، وَالآخَرُ أَخُوهَا لأُمِّهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَة ، وَلِلأَخِ لِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ ، فَهُمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَخِ لِلأُمِّ.
12- فِي أخوينِ لأُمٍّ أحدهما ابن عمٍّ.
31739- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لأُمِّهَا ، أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ عَمِّهَا ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ سَهْمَيْنِ.
13- فِي ابنةٍ ، وابني عمٍّ أحدهما أخٌ لاِمٍّ.
31740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أبْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ ؟ فَقَالَ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلاِبْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لأُمٍّ ، وَلاَ يَرِث أَخٌ لأُمٍّ مَعَ وَلَدٍ ، قَالَ : فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ : أَخْطَأَ سَعِيدٌ ، لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
قَالَ : أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لأُمٍّ النِّصْفُ ، وَفِي قَوْلِ عَطَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ : سَهْمَانِ لِلاِبْنَةِ ، وَسَهْمَانِ بَيْنَهُمَا.
14- فِي امرأةٍ تركت أعمامها ، أحدهم أخوها لأُمِّهَا.
31741- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لأُمِّهَا ، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّ لأَخِيهَا لأُمِّهَا السُّدُسَ ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ ، وَهَذَا نَسَب يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ يُسلمُ أَهْلَهُ بَعْدُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ.
15- فِي امرأةٍ تركت إخوتها لأُمِّهَا رِجالاً ونِساءً وهم بنو عمِّها فِي العصبةِ.
31742- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إخْوَتَهَا لأُمِّهَا رِجَالاً وَنِسَاءً ، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ ، قَالَ : يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ : الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِذُكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كُلِّهِمْ.
وَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ.
16- فِي ابنتينِ وبنِي ابنٍ رِجالٍ ونِساءٍ.
31743- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالاً وَنِسَاءً : فَلاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَزِيدُ الأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.

17- فِي زوجٍ وأمٍّ وإِخوةٍ وأخواتٍ لأبٍ وأُمٍّ ، وأخواتٍ وإِخوةٍ لأُمٍّ ، مِن شرك بينهم.
31744- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبًا يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : شَهِدْت عُمَرَ أَشْرَكَ الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ فِي الثُّلُثِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدْ قَضَيْت فِي هَذَه عَامَ الأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا ، قَالَ : وَكَيْفَ قَضَيْت ؟ قَالَ : جَعَلْته لِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ شَيْئًا ، فَقَالَ : ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا ، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي.
31745- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشَرِّكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لأُمٍّ ، يُشَرِّكُونَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ فِي سَهْمٍ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَمْ يَزِدْهُمَ الأَبُ إلاَّ قُرْبًا ، وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً.

31746- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلأُمِّهَا السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلاِِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لاِِخْوَتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَشَرَّك بَيْنَهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي الثُّلُثِ الَّذِي وَرِثُوا ، غَيْرَ أَنَّهُمْ شَرَّكُوا ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
31747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَهُمْ.

31748- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ : أَنَّهُمَا شَرَّكَا الإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ.
31749- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، بِمِثْلِهِ ، قَالَ : مَا زَادَهُمَ الأَبُ إلاَّ قُرْبًا.
31750- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لأُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلِزَوْجِهَا الشَّطْرُ ، وَالثُّلُثُ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ.
31751- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَارْتَفَعُوا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ ، وَالأُمَّ السُّدُسَ ، وَأَشْرَكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ ، وَقَالَ لِلزَّوْجِ : أَمْسِكْ عَنْ أَتْرَابِكَ ، أَيَلْحَقُ بِهِمْ سَهْمٌ آخَرُ ، حَتَّى يُنْظر حُبْلَى هِيَ أَمْ لاَ ؟.

31752- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَعُمَرُ يُشَرِّكَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ لاَ يُشَرِّكُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ.
18- مَنْ كَانَ لاَ يُشَرِّكَ بين الإِخوةِ والأخواتِ لأمٍّ و أبٍ مع الإِخوةِ لِلأمِّ فِي ثلثِهِم ، ويقول : هُوَ لَهُم.
31753- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ.
31754- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ.

31755- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لاَ يُشَرِّكُ.
31756- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ ، وَيَقُولُ : تَنَاهَت السِّهَامُ.
31757- حَدَّثَنَا مَعْشَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ.
31758- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ.
31759- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لاَ يُشَرِّكُونَ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلاَّ اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي الشَّرِكَةِ ، إلاَّ عَلِيٌّ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يُشَرِّكُ.

19- فِي الخالةِ والعمّةِ ، مَنْ كَانَ يورِّثهما.
31760- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ.
31761- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : إنِّي لأَعْلَمُ مَا صَنَعَ عُمَرُ ، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ.
31762- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.

31763- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ بِقَوْلِ عُمَرَ : لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
31764- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ.
31765- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا.
قَالَ إبْرَاهِيمُ : كَانُوا يَجْعَلُونَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ.
31766- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ : لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
31767- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ.
31768- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ.

31769- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرو ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
31770- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : دُعِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ ؟ قَالُوا : تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ سَارَ ، ثُمَّ قَالَ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أَجِدْ لَهُمَا شَيْئًا.
31771- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورثُ ، وَلاَ تَرِثُ.

31772- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لَهُمَا.
31773- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ.
20- رجلٌ مات ولم يترك إلاّ خالاً.
31774- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلاَّ خَالٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.

31775- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَرَّثَ عُمَرُ الْخَالَ الْمَالَ كُلَّهُ ، قَالَ : كَانَ خَالاً وَمَوْلًى.
31776- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ خَالاً وَمَوْلًى مِنْ مَوْلاَهُ.
31777- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيُّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.
21- رجلٌ مات وترك خالة وابنة أخِيهِ ، أو ابنة أخْتهِ.
31778- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلاَّ خَالُهُ وَابْنَةُ أَخِيه ؟ قَالَ : لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا.

31779- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : هَلَكَ ابْنُ دَحْدَاحَةَ وَكَانَ ذَا رَأْيٍ فِيهِمْ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ ، فَقَالَ : هَلْ كَانَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ.
31780- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ.

31781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ ثَابِتُ ابْنُ الدَّحْدَاحَ رَجُلاً أَتِيًّا - يَعْنِي : طَارِئًا - وَكَانَ فِي بَنِي أُنَيفٍ ، أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلاَنِ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلاَّ ابْنَ أُخْتِهِ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ.
22- فِي ابنةٍ ومولاه.
31782- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : تَدْرِي مَا ابْنَةُ حَمْزَةَ مِنِّي هِيَ أُخْتِي لأُمِّي ، أَعْتَقَتْ رَجُلاً فَمَاتَ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

31783- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ - قَالَتْ : مَاتَ مَوْلًى لِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ.
31784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَابْنَتَهُ النِّصْفَ.
31785- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ.

31786- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسٍ الْكِنْدِيَّةِ ، قَالَتْ : قاضَيْت إلَى عَلِيٍّ فِي أَبِي : مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَمَوْلاَهُ ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ وَمَوْلاَهُ النِّصْفَ.
31787- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شَمُوسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِمِثْلِهِ.
31788- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ قَضَى فِي ابْنَةٍ وَمَوْلًى ، أَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ.
31789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ.

31790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : خَاصَمْت إلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلاَهُ الثُّلُثَ.
31791- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا النِّصْفَ ، فَقَالَ : إنَّمَا أَطْعَمَهَا إيَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً.
31792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ : أَنَّ مَوْلًى لاِبْنَةِ حَمْزَةَ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْمَوْلَى النِّصْفُ.

23- فِي المملوكِ وأهلِ الكِتابِ مَنْ قَالَ : لاَ يحجبون ولا يرثون.
31793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. وَعَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : لاَ يَحْجُبُونَ ، وَلاَ يَرِثُونَ.
31794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ.
31795- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَحْجُبُ مَنْ لاَ يَرِثُ.
31796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمَمْلُوكُونَ لاَ يَرِثُونَ ، وَلاَ يَحْجُبُونَ.

31797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : هَلْ يُحِيطُ السُّدُسُ بِرَقَبَتِهَا ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ : دَعْنَا مِنْهَا سَائِرَ الْيَوْمِ.
31798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ - أَخُوهُ مَمْلُوكُ - بَنِي أَخِيهِ الأَحْرَارَ.
31799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الأَحْرَارُ.
31800- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ لِلْجَدَّةِ.
31801- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : فِي الْمَمْلُوكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ ، قَالاَ : لاَ يَحْجُبُونَ ، وَلاَ يَرِثُونَ.

24 - مَنْ كَانَ يحجب بِهِم ولا يورِّثهم.
31802- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ كَانَ يَحْجُبُ بِالْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ.
31803- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَبَاهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَو ابْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَى فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرَّثُ.
31804- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا ، قَالَ : يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ، ثُمَّ يُوَرَّثُ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.
31805- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.
25- مَنْ كَانَ يورِّث ذوِي الأرحامِ دون الموالِي.
31806- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُعْطِيَانِ الْمِيرَاثَ ذَوِي الأَرْحَامِ ، قَالَ فُضَيْلٌ : فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فَعَلِيٌّ ؟ قَالَ : كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ : أَنْ يُعْطِيَ ذَوِي الأَرْحَامِ.

31807- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِهِ.
31808- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَظُنُّهُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ - قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَكَانَ قَاضِيًا - فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ.
31809- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً : أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.
31810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ ابْنَةِ حَمْزَةَ ، وَقَالَ : إنَّمَا أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طُعْمَةً.

31811- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ.
31812- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ دُونَ الْمَوَالِي.
31813- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ ، قَالَتْ : إنَّ مَوْلاَتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا ، قَالَ : هُوَ لَك ، فَقَالَتْ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعْهُ لَك ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إلَى تَوْرٍ يُصِيبهُ مِنْ مِيرَاثِهَا ، مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذِهِ مِنْهَا : قَالَ : ابْنَةُ أُخْتِهَا لأُمِّهَا.
26- فِي الرّدِّ ، واختِلافِهِم فِيهِ.
31814- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍّ ، فَأَعْطَى الإِخْوَةَ لِلأُمِّ الثُّلُثَ ، وَأَعْطَى الأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ ، وَقَالَ : الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ.

31815- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي أُمٍّ وَإِخْوَةٍ لأُمٍ ، فَأَعْطَى الأُمَّ السُّدُسَ وَالإِخْوَةَ الثُّلُثَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الأُمِّ ، وَقَالَ : الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ.
31816- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.
31817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.
31818- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.

31819- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ قَضَاءً قَضَى بِهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ أَعْطَى ابْنَةً أِوْ أُخْتِاً الْمَالَ كُلَّهُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : هَذَا قَضَاءُ عَبْدِ اللهِ.
31820- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ عَلَى الاِبْنَةِ وَالأُخْتِ وَالأُمِّ إذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ ، وَكَانَ زَيْدٌ لاَ يُعْطِيهِمْ إلاَّ نَصِيبَهُمْ.
31821- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : عَلَى زَوْجٍ ، وَلاَ امْرَأَةٍ ، وَلاَ جَدَّةٍ ، وَلاَ عَلَى أَخَوَاتٍ لأَبٍ مَعَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأَمٍ ، وَلاَ عَلَى بَنَاتِ ابْنٍ مَعَ بَنَاتِ صُلْبٍ ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : فَقُلْتُ لِعَلْقَمَةَ يُرَدُّ عَلَى الأُخْوَةِ مِنَ الأُمِّ مَعَ الْجَدَّةِ ، قَالَ : إنْ شِئْت ، قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى جَمِيعِهِمْ إلاَّ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ.

31822- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لاَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلاَ امْرَأَةٍ ، وَلاَ جَدَّةٍ ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍ ، وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍ ، وَلاَ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ.
31823- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : اُسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، قَالَ : فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللهِ.
31824- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
31825- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا ، وَلاَ عَلَى إخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا ، وَلاَ عَلَى زَوْجٍ ، وَلاَ امْرَأَةٍ.

31826- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالأَعْمَشِ ، قَالاَ : لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا.
27- فِي ابنةِ أخٍ وعمّةٍ ، لِمن المال.
31827- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْعَمَّةِ : أَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ، أَو ابْنَةُ الأَخِ ؟ قَالَ : فَقَالَ لِي : وَأَنْتَ لاَ تَعْلَمُ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : ابْنَةُ الأَخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَشَهِدَ عَامِرٌ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.
31828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَنْزِلُوا ذَوِي الأَرْحَامِ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.
31829- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ ، قَالَ : الْمَالُ لاِبْنَةِ الأَخِ.
31830- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمَالُ لِلْعَمَّةِ.

31831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ.
31832- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ ؟ قَالَ : ابْنَةُ الأَخِ ، قَالَ : أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ.
28- مَنْ قَالَ : لايضرب بِسهمِ من لاَ يرِث.
31833- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لاَ يَرِثُ.
31834- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لاَ سَهْمَ لَهُ
31835- قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، قَالَ : كَانَ يُقَالَ : ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لاَ سَهْمَ لَهُ.

29- فِي امرأةٍ مسلِمةٍ ماتت وتركت زوجها وإِخوةً لأُمٍّ مسلِمِين وابنًا نصرانِيًّا.
31836- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ كَافِرٌ ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَلاِِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ ، وَلاَ يَرِثُ يَهُودِيٌّ ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّبْعَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا ، وَهُمْ يَحْجِبُونَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ ، وَلاَ يَرِثُونَ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
30- فِي امرأةٍ مسلِمةٍ تركت أمّها مسلِمةً ولها إخوةٌ نصارى أو يهودٌ أو كفّارٌ.
31837- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إخْوَةٌ نَصَارَى

أَوْ يَهُودٌ ، أَوْ كُفَّارٌ ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لَهَا مَعَهُمَ السُّدُسَ ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُمْ لاَ يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُونَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهِيَ فِيمَا قَضَى سَائِرُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ عَبْدِ اللهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ : مِنْ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، إنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : فَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : فَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ.
31- فِي امرأةٍ تركت زوجها وإِخوتها لأُمِّهَا أحرارًا ولها ابنٌ مملوكٌ.
31838- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِي.
وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْم وَنِصْف ، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ إذَا كَانَ مَمْلُوكًا ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ ، وَأَنَّ الثَّلاَثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ.
وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ ، وَأَنَّ لاِِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ ، وَلاَءٌ ، وَلاَ رَحِمٌ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.

32- فِي الفرائِضِ مَنْ قَالَ : لاَ تعول ، ومن أعالها.
31839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْفَرَائِضُ لاَ تَعُولُ.
31840- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ : أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ.

31841- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي أُخْتَيْنِ لأَبٍ وَأَمٍّ ، وَأُخْتَيْنِ لأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَأَمٍّ ، قَالَ : مِنْ عَشَرَةٍ ، لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأُمّ سَهْمَانِ ، وَلِلزَّوْجِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ.
وَقَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْن الْفَرُّوخِ.
33- فِي ابنِ ابنٍ ، وأخٍ.
31842- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَحْجُبُنِي بَنُو بَنِيَّ دُونَ إخْوَتِي ، وَلاَ أَحْجُبُهُمْ دُونَ إخْوَتِهِمْ.

34- فِي امرأةٍ تركت أختها لأُمِّهَا وأمَّها.
31843- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأُمَّهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا ، فَلأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ ، وَلأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثَ ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَضَى فِيهَا عَلَيَّ : أَنَّ لَهُمَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا ، فَجَعَلَ لِلأُخْتِ مِنَ الأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلأُمِّ الثُّلُثَيْنِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ.
35- فِي امرأةٍ تركت أختها لأبِيها ، وأختها لأبِيها وأمِّها.
31844- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا : فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ : أَنَّ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : أَنَّ لِلأُخْتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

36- فِي امرأةِ تركت ابنتها وابنة ابنِها وأمّها ولا عصبة لها.
31845- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا : فَلاِبْنَتِهَا ثَلاَثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلاِبْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ ، وَلأُمِّهَا خُمُسٌ فِي قَضَاءِ عَلِي ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ : أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا : فَلاِبْنَةِ الاِبْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُمِّ رُبْعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلاِبْنَةِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ : خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ وَلِلأُمِّ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.
37- فِيمن يرِث مِن النِّساءِ ، كم هنّ ؟.
31846- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرو ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتُّ نِسْوَةٍ : الاِبْنَةُ ، وَابْنَةُ الاِبْنِ ، وَالأُمُّ ، وَالْجَدَّةُ ، وَالأُخْتُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَرٍ : تَرِثُ أَبَاهَا ، وَابْنَهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَخَاهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَجَدَّهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ غَيْرُهَا.

31847- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَرِثُ الرَّجُلُ سِتُّ نِسْوَةٍ : ابْنَتَهُ ، وَابْنَةَ ابْنِهِ ، وَأُمَّهُ ، وَجَدَّتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَزَوْجَتَهُ ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبْعَة نَفَرٍ : ابْنَهَا ، وَابْنَ ابْنِهَا ، وَأَبَاهَا ، وَجَدَّهَا ، وَزَوْجَهَا ، وَأَخَاهَا ، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا ، وَلاَ يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْئًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ.
31848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ : أَرَأَيْت رَجُلاً تَرَكَ ابْنِ ابْنَته ، أَيَرِثهُ ؟ قَالَ : لا.
38- فِي ابنِ الاِبنِ مَنْ قَالَ : يردّ على من تحته بِحالِهِ : وعلى من أسفل مِنه.
31849- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ : ابْنُ الاِبْنِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : إذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ شَيْءٌ.

39- فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : فِي بِنتٍ وبناتِ ابنٍ.
31850- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ لِبَنِي الاِبْنِ وَبَنَاتِ الاِبْنِ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، مَا لَمْ يَزِدْنَ بَنَاتُ الاِبْنِ عَلَى السُّدُسِ.
40- من لاَ يرِث الإِخوة مِن الأمِّ معه ، من هو ؟.
31851- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَرِثُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ مَعَ وَلَدٍ ، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرٍ وَلاَ أُنْثَى ، وَلاَ مَعَ أَبٍ ، وَلاَ مَعَ جَدٍّ.

41- فِي ابنتينِ وأبوينِ وامرأةٍ.
31852- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلاً كَانَ أَحْسَبُ مِنْ عَلِيٍّ سُئِلَ عَنِ ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : صَارَ ثَمَنُهَا تُسُعًا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا : لِلاِبْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ ، وَلِلأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلاَثَةٌ.
42- فِي الجدِّ من جعله أبًا.
31853- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَرَى الْجَدَّ أَبًا.
31854- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ كُرْدُوسِ بْنِ عَبَّاسٍ الثَّعْلبِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا.
31855- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إنَّ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْته خَلِيلاً جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. يَعْنِي : أَبَا بَكْرٍ.

31856- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : إنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا.
31857- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَدِّ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ أَبٍ لَك أَكْبَرُ ؟ فَلَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ ، فَقُلْتُ أَنَا : آدَم ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إنَّ اللَّهَ يَقُولُ : يَا بَنِي آدَمَ.
31858- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانَ : أَنَّهُمْ جَعَلُوا الْجَدَّ أَبًا.
31859- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَهُ أَبًا.

31860- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ ، قُلْتُ لَهُ : يَعْنِي : قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
31861- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ مَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ دُونَهُ ، وَابْنُ الاِبْنِ بِمَنْزِلِهِ الاِبْنِ مَا لَمْ يَكُنَ ابْنٌ دُونَهُ.
31862- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لأَبِي وَائِلٍ : إنَّ أَبَا بُرْدَةَ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ؟ فَقَالَ : كَذَبَ ، لَوْ جَعَلَهُ أَبًا لَمَا خَالَفَهُ عُمَرُ.
43- فِي الجدِّ ما له وما جاء فِيهِ عنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهِ.
31863- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ قَالَ : لَكَ السُّدُسُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ : لَك سُدُسٌ آخَرُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ ، قَالَ : إنَّ السُّدُسَ الآخَر طُعْمَةٌ.

31864- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا.
31865- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ يَعْلَم قَضِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَدِّ ؟ فَقَالَ : مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيّ : فِينَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَا ذَاك ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ لاَ أَدْرِي ، قَالَ : لاَ دَرَيْت ، فَمَا تُغْنِي إذًا.
31866- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُوَرِّثُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يَعْنِي : الْجَدَّ.

31867- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ لاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ.
44- إذا ترك إخوةً وجدًّا واختِلافهم فِيهِ.
31868- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عَبْدِ اللهِ : مَا أَرَى إلاَّ أَنَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَإِذَا جَاءَك كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمِ بِهِ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ، فَأَخَذَ بِهِ عَبْدُ اللهِ.
31869- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاه الثُّلُثَ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عَلْقَمَةُ أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، فَرَجَعْت مِنْ عِنْدِهِ وَأَنَا خَاثِرٌ.
فَمَرَرْت بِعُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاك خَاثِراً ؟ قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ لاَ أَكُونُ خَاثِرًا ، فَحَدَّثْته ، فَقَالَ : صَدَقَاك كِلاَهُمَا ، قُلْتُ : لِلَّهِ أَبُوك وَكَيْفَ صَدَقَانِي كِلاَهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَأْيُ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَتُهُ أَنْ يُشَرِّكَهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ السُّدُسَ ، ثُمَّ وَفَدَ إلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ يُشَرِّكُهُ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَإِذَا كَثُرُوا وَفَّاهُ الثُّلُثَ ، فَتَرَكَ رَأْيَهُ وَتَابَعَ عُمَرَ.

31870- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الإِخْوَةَ إلَى السُّدُسِ.
31871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ أُتِيَ فِي سِتَّةِ إخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَأَعْطَى الْجَدَّ السُّدُسَ.
31872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إخْوَةٍ وَجَدٍّ ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ : أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي.

31873- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ.
31874- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ : أَنَّهُمَا كَانَا يُقَاسِمَانِ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ.
31875- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُقَاسِمُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّدُسِ.
31876- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : إنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ.
31877- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُول : يُقَاسَمُ الْجَدَّ مَعَ الْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَائِضُ نُظِرَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أُعْطِيَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ ، وَلاَ يُنْتَقَصُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ.

31878- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يَجْعَلاَنِ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ وَلِلإِخْوَةِ الثُّلُثَيْنِ ، وَفِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ إخْوَةٍ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدِّهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُهَا أَسْهُمًا أَسْدَاسًا لِلْجَدِّ السُّدُسَ ، لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ وَالإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، وَقَالَ فِي خَمْسَةِ إخْوَةٍ وَجَدٍّ ، قَالَ : فَلِلْجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ السُّدُسُ ، وَلِلإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُعْطِيَانِ الْجَدَّ الثُّلُثَ ، وَالإِخْوَةَ الثُّلُثَيْنِ.
31879- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَزِيدُ الْجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : شَهِدْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ.

31880- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : إنَّ أَوَّلَ جَدٍّ ورِّثَ فِي الإسْلاَمِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَك. يَعْنِي : بَنِي بَنِيهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلإِخْوَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ السُّدُسُ سَهْمٌ ، وَلِلإِخْوَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ.
45- فِي رجلٍ ترك أخاه لأبِيهِ وأمِّهِ ، أَوْ أخته ، وجدّه.
31881- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ : فِي أُخْتٍ وَجَدٍّ : النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43