كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

17220- حدَّثَنَا الأَشْيَبُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ أَبِي الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
138 - في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا وَثَيِّبًا كَمْ يُقِيمُ عِنْدَهَا ؟.
17221- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةَ , عَنْ خالد عن أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ، قَالَ خَالِدٌ : قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : أَمَا لَوْ قُلْتُ : إنَّهُ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّهَا سُّنَّةٌ قَالَ خَالِدٌ : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فَقَالَ : زِدْتُمْ هَذِهِ أَرْبَعًا وَهَذِهِ لَيْلَةً.

17222- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا.
17223- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ أَنَسٍ , عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
17224- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عن سفيان , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ لَهَا : إنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.
17225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ : إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ ، قِيلَ لِلْحَكَمِ : مَنْ حَدَّثَك هَذَا الْحَدِيثَ ؟ فَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ مَعْرُوفٌ.
17226- حَدَّثَنَا عَبْدَة بن سليمان , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.
17227- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِثْلَهُ.
17228- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لِلْبِكْرِ ثَلاَثًا وَلِلثَّيِّبِ لَيلَتَين.
17229- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاَثًا ولِلثَّيِّبِ لَيْلَتَيْنِ.
17230- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ ثَلاَثًا وَيَقْسِمُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ.
17231- حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بَلَغَهُ قَالَ : الْبِكْرُ ثَلاَثًا وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ.
17232- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا.
17233- حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ قَالاَ : هُمَا سَوَاءٌ فِي الْقَسْمِ.

17234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَخِلاَسٍ قَالُوا : إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يَقْسِمُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ يَقْسِمُ.
17235- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : سَبْعًا وَلَيْلَتَيْنِ.
139 - في المستحاضة ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا.
17236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَامِعٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزرَّاد , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ قَمِير , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْمُسْتَحَاضَةُ لاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا.
17238- حَدَّثَنَا عَبْدِ الوَهَاب الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
17239- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لاَ يَغْشَاهَا وَلاَ تَصُومُ.
17240- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ تَصُومُ وَلاَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا.

17241- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : مَا نَقُولُ فِيهِ إلاَّ مَا سَمِعْنَا.
140- من قَالَ : يَأْتِي الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا.
17242- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ : إذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ , فَقَالَ : بِئْسَ مَا قَالَ ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً.
17244- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17245- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
17246- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
17247- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ َشُعْبَةُ , عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ.
17248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان عن سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في المستحاضة قَالَ : يَأْتِيهَا ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً.
17249- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ سعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا.
17250- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

17251- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا.
141 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}.
17252- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : هُوَ الزَّوْجُ يَعنِِْي {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }.
17253- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ.
17254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ ، {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} ترد الْمَرْأَةُ شَطْرَهَا {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إتْمَامُ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.
17255- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ , وَعن إِسماعيل , عَنِ الشَّعبي , عَنْ شُرَيْحٍ وَجُوَيْبِرٌ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالُوا : هُوَ الزَّوْجُ.
17256- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلاَ تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا ، وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
17257- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمرو أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ.
17258- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ أَفْلَحَ بن سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الزَّوْجُ ، يُعْطِي مَا عِنْدَهُ عَفْوًا.
17259- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ , وَأَمَّا قَوْلُهُ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهِيَ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَعْفُوَ , عَنِ النِّصْفِ لِزَوْجِهَا وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ زَوْجُهَا فَيُكْمِلَ لَهَا الصَّدَاقَ.

17260- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنِ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17261- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17262- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} هُوَ الْوَلِيُّ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : هُوَ الزَّوْجُ ، فَكَلَّمَاهُ فِي ذَلِكَ فَمَا بَرِحَا حَتَّى تَابَعَا سَعِيدًا.
17263- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17264- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ.
17265- حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ , عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُولُ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ.
17266- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ عاصم , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الزَّوْجُ.
17267- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17268- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.
17269- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ , عَنْ جُوَيْبِرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ.

17270- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ : الزَّوْجُ.
17271- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزَّوْجُ.
142- من قَالَ : {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الْوَلِيُّ.
17272- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.
17273- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنِ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.
17274- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.
17275- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ.
17276- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ هُوَ الْوَلِيُّ.
17277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الأَبُ.
17278- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ.
17279- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ {إلاَّ أَنْ يَعْفُونَ} قَالَ : الثَّيِّبَاتُ {أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وَلِيُّ الْبِكْرِ.
17280- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَضِيَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ , وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا وَلِيُّهَا جَازَ , وَإِنْ أَبَتْ.

143 - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}.
17281- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ , عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالَ : الْكَفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ.
17282- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : الثِّيَابُ.
17283- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عِمرَان بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَعِكْرِمَةَ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالاَ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَالثِّيَابُ.
17284- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قَالَ : مَا فَوْقَ الدِّرْعِ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
17285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : الثِّيَابُ.
17286- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ ، الْكُحْلُ وَالثِّيَابُ.
17287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ شَبِيبٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ.

17288- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ مَاهَانَ : إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الثِّيَابُ.
17289- حَدَّثَنَا مُعْتَمر , عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ.
17290- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ : حدَّثَنَا نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
17291- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ.
17292- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ : الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ.
17293- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ : الثِّيَابُ.
17294- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الْخَاتَمُ وَالْخِضَابُ وَالْكُحْلُ.
17295- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثٌ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ.
17296- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لاَ يَرَاهَا إلاَّ الزَّوْجُ , وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ , وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْكُحْلُ وَالسِّوَارُ وَالْخَاتَمُ.
17297- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : وَجْهُهَا وَكَفُّهَا.
17298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلم , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَفُّهَا وَوَجْهُهَا.

17299- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سَابُورَ , عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ.
17300- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ : الْوَجْهُ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ.
144 - في الرضاع مَنْ قَالَ لاَ يُحَرِّمه الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الرَّضْعَةُ.
17301- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
17302- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
17303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.
17304- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ قَيْسٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الغبقة وَلاَ الْغَبْقَتَانِ.
17305- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ , عَنِ الرَّضَاعِ , فَقَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الثَّلاَثُ.
17306- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ حَنْظَلَةَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ.

17307- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُحَرِّمُ مِنْهُ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.
17308- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ.
17309- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.
17310- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ فَأَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثَلاَثًا فَمَرِضَتْ ، فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَمَرَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَنْ تُرْضِعَ عَاصِمَ بْنَ سَعْدٍ مَوْلًى لَهُمْ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
145- من قَالَ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ.
17311- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إلَى إبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ , عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إلَيَّ إِنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللهِ كَانَا يَقُولاَنِ : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ.
17312- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إلَيَّ.
17313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن سفيان , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وسُئِلَ عَنِ المرأة تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ ، فَقَالَ : إذَا عقا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَمَا وَلَدَتْ.
17314- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ حَنْظَلَةَ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ.

17315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ قَالاَ : الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ.
17316- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
17317- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ ابن عمر , فَقَالَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
17318- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ وَعن حُمَيْدٍ الأَعْرَجُ , عَنْ مُجَاهِدٍ وعَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً ، قَالَ زَمْعَةُ : وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ : قَالُوا : يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ.
146 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ ، يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17319- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ : إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17320- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، ابِنْة حَمْزَةَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ، إنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

17321- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بن أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إنَّهُ عَمُّك فَأْذَنِي لَهُ قالت : إنَّمَا أَرْضَعْتنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ : تَرِبَتْ يَدَاك ، أَوْ يَمِينُك.
17322- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أن أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي قَالَتْ : فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّك تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.

17323- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.
17324- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ : حدَّثَنِي عَمِّي إيَاسُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيك وَلاَ امْرَأَةُ أَبِيك وَلاَ امْرَأَةُ ابْنِك.
17325- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17326- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17327- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : أُرَاهُ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17328- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

17329- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17330- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْبَرَاءِ أَِنَّهُ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ، إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
147- من قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17331- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17332- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17333- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17334- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
17335- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.
17336- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
17337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.
17338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي جَنَابٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ , عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ.
17339- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ , عَنِ الرَّضَاعِ , فَقَالَتْ : لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ.

17340- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ , فَقَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ.
17341- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَجَّاج بْنِ حَجَّاج , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.
17342- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَجَّاج بْنِ حَجَّاج , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ.
17343- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ , فَقَالَ : لاَ تسقيه داءك.
17344- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ.
17345- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
17346- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ رَضَاعَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ , وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.
17347- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ رضاع ، أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ.

148 - في نكاح الْمُتْعَةِ.
17348- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ عَبْدِ اللهِ وَحَسَنٍ ابْنَي مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : أَمَا عَلِمْتَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى , عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ؟.
17349- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ , عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
17350- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إنِّي كُنْتُ قد أَذِنْتُ لَكُمْ فِي اِلاسْتِمْتَاعِ ، أَلاَ وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.
17351- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ , عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
17352- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ يَعْنِي الْمُتْعَةَ.
17353- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نَهَى عُمَرَ , عَنْ مُتْعَتَيْنِ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.
17354- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ , فَقَالَ : لاَ نَعْلَمُهَا إلاَّ السِّفَاحَ.

17355- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ , فَقَالَ : حرَامٌ فَقِيلَ لَهُ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا , فَقَالَ : فَهَلاَّ تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ.
17356- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، لَوْلاَ إِنَّهُ نَهَى , عَنِ الْمُتْعَةِ صَارَ الزِّنَا جِهَارًا.
17357- حَدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : وَاللَّهِ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا ، مَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلاَ بَعْدُ.
17358- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ ذُؤَيبٍ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ : إنَّ الذِّئْبَ يُكَنَّى أَبَا جَعْدَةَ ، أَلاَ وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا.
17359- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ طَاوُوسٍ قَالَ : كَانَتْ سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ إلاَّ أَنَّ الأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ.
17360- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ضَرَبْتُهُ.
17361- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الزِّنَا.

17362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَابٌ قَالَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لاَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الأَجَلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
149 - في الرجل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ لِيُحِلَّهَا لَهُ.
17363- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلاَ مُحَلَّلٍ لَهُ إلاَّ رَجَمْتُهُمَا.
17364- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ.
17365- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ : ذَلِكَ السِّفَاحُ ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَنَكَّلَكُمْ.
17366- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ أَبِي شِهَابٍ , عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ.

17367- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : إذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ.
17368- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ الْحَكَمُ : يُمْسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا.
17369- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ إذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لَيُحِلَّهَا.
17370- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ.
17371- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ هُزَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
17372- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنِ جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ عَلِيَّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
17373- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَلاَ عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا به لِيُحِلَّهَا لَهُ , فَقَالَ : لاَ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ , فَقَالَ : لاَ حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِِبًا لِنَفْسِهِ , فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

17374- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ , فَقَالَ : إنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ , فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ , ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا , قَالَ , فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى وَلاَ تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللهِ.
17375- حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ , عَنِ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.
150 - في المرأة يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ من قَالَ قد حلت.
17376- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا.
17377- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ يحيى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا : الرَّجُلُ يَمُوتُ , عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ فَقُلْتُ : إذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَجَلُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَقَالَتْ : إنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً , وَإِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ , فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ : إنَّك لَمْ تَحِلِّينَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

17378- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ.
17379- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَاك يَقُولُ : لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ حَلَّتْ.
17380- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ , عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالاَ : إذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ.
17381- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ زَيْدٌ : قدْ حَلَّتْ وَقَالَ عَلِيٌّ : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ زَيْدٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَئيسًا قَالَ عَلِيُّ : فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ قَالَ عُمَرُ : لَوْ وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ لَمْ يَدْخُلْ حُفْرَتَهُ لَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ.
17382- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَاللَّهِ مَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

17383- حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : إذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ.
17384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
17385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : آخِرُ الأَجَلَيْنِ.
17386- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَسْرُوقٌ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : آخِرُ الأَجَلَيْنِ.
17387- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ قَالَ : قَالَ أُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عِدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللهِ ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
17388- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ : فَقَالَ : آخِرُ الأَجَلَيْنِ قَالَ : فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ سُبَيْعَةَ قَالَ فَضمَزَ لِي أَصْحَابُهُ قَالَ : فَقُلْتُ : إنِّي لَجَرِيءٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِد.

17389- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ.
17390- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوْ بِشَهْرٍ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ , فَقَالَ : قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ ؟ لاَ ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ لِلأَزْوَاجِ.
17391- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُمَا كَتَبَا إلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلاَنِهَا عَنْ أَمْرِهَا فَكَتَبَتْ إلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ , فَقَالَ : قدْ أَسْرَعْتِ ، اعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي , فَقَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ , فَقَالَ : إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي.

17392- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ : تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الأَجَلَيْنِ , فَقَالَ رَجُل إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ : يَقُولُ تَسْفِي نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : إنَّ فَرُّوخَ لاَ يَعْلَمُ.
151 - في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا.
17393- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
17394- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ : مِثْلَهُ.
17395- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ فِرَاسٍ.
17396- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ أن ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ , فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا , فَطَلَبُوا إلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ , فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ , فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَأَتَوْهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ.

17397- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَرِثُ وَتَعْتَدُّ.
17398- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالاَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ.
17399- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرو وَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17400- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ مَهْرَ لَهَا وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لاَ يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ.
17401- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، أَوِ الصَّدَاقُ ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ.
17402- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ : إنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْت عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، سَلُوا غَيْرِي فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَخِيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ , وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَقَالَ : نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْت فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ.

17403- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ , فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17404- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17405- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
17406- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَمَّنْ أَخْبَرَهُ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.

152 - ما حق الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟.
حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد , قَالَ : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , قال:
17407- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بن عُثْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ , عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : إنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ , فَقَالَ لَهَا : أَطِيعِي أَبَاك قَالَ ، قَالَتْ : لاَ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ , فَقَالَ : حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا ، أَوْ دَمًا ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ قَالَ , فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ , فَقَالَ : لاَ تُنْكِحُوهُنَّ إلاَّ بِإِذْنِهِنَّ.
17408- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ , عَنْ أُمهِ قَالَت : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.
17409- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته ؟ قَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ , قَالَتْ : يَا نَبِي الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته قَالَ : لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجع قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ.

17410- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَطْلُبُ حَاجَةً فَلَمَّا قَضَتْ حَاجَتَهَا قَالَ : أَلَكِ زَوْجٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ خَيْرًا إلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ : انْظُرِي ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

17411- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْنَا قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ ، إنَّهُ لاَ يَسْجُدُ أَحَدٌ لأَحَدٍ دون الله وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ.
17412- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ.
17413- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنِ الْمِنْهَالِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ ، إمَامٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , وَامْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا , وَعَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ.
17414- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عُطَارِدٍ يُقَالُ لَهَا رَبِيعَةُ قَالَتْ : قالَتْ عَائِشَةُ : يَا مَعاشِرَ النِّسَاءِ ، لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ , عَنْ وَجْهِ زَوْجِهَا بِحُرِ وَجْهِهَا.
17415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَِسَافٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْن الْمُصْطَلِقِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ : امْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا وَإِمَامُ قوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
17416- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا بَدَأْنَ بِعَائِشَةَ فَأَدْخَلْنَهَا عَلَيْهَا فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا تَدْعُو لَهَا وَتَأْمُرُهَا بِتَقْوَى اللهِ وَحَقِّ الزَّوْجِ.

17417- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ لأَزْوَاجِهِنَّ.
17418- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.
17419- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ كَانَ نَوْلَهَا أَنْ تَفْعَلَ.
17420- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرو , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ , عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : جَلَسْنا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ , وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ.

17421- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَصَّتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.
17422- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَذْكُرُ أَنَّ سَلْمَانَ قَدَّمَهُ قَوْمٌ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ حَتَّى دَفَعُوهُ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ قَالَ : أَكَلَكُمْ رَاضٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ صَلاَتُهُمْ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْعَبْدُ الآبِقُ وَالرَّجُلُ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
17423- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا : الْعَبْدُ الآبِقُ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
17424- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ : إنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا إلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا.
17425- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدَ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْنِي زَوْجَهَا.

153 - المرأة الصالحة وَالسَّيِّئَةُ الْخُلُقِ.
17426- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو عن يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : خَيْرُ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الإِسْلاَمِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ، تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ إلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَهَا وَتَحْفَظُهُ إذَا غَابَ عَنْهَا فِي مَالِهِ وَنَفْسِهَا.
17427- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ ، أَوْ قَالَ عَبْدٌ بَعْدَ إيمَانٍ بِاَللَّهِ خَيْرًا مِنَ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ ، وَمَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ شَرًّا مِنَ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ ثُمَّ قَالَ : إنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لاَ يُحْذَى مِنْهُ وَإِنَّ مِنْهُنَّ غُلاً يُفْدَى مِنْهُ.
17428- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ : مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عِنْدَ الرَّجُلِ كَمَثَلِ التَّاجِ الْمَخُوصِ بِالذَّهَبِ عَلَى رَأْسِ الْمَلِكِ وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ السَّوْءِ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ.

17429- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : ثَلاَثَةٌ يَدْعُونَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ آتى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ.
17430- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَِسَافٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالثَّلاَثِ الْفَوَاقِرِ ، قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : إمَامٌ جَائِرٌ ، إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ , وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ وَجَارُ سَوْءٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً غَطَّاهَا , وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا وَامْرَأَةُ السَّوْءِ إِنْ شَهِدْتَهَا غَاظَتكَ , وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ.
17431- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ أنه كَانَ إذَا زَوَّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ خَلاَ بِهَا فَنَهَاهَا , عَنْ سَيِّئِ الأَخْلاَقِ وَأَمَرَهَا بِأَحْسَنِهَا.
17432- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : النِّسَاءُ ثَلاَثَةٌ : امْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلُودٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ , وَلاَ تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا , وَقَلَّ مَا تَجِدُهَا ، ثَانِيَةٌ : امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ إنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ لِلْوَلَدِ لَيْسَ عِنْدَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، ثَالِثَةٌ : غُلٌّ قَمِلٌ يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يَنْزِعُهَا غَيْرُهُ ،

الرِّجَالُ ثَلاَثَةٌ : رَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ يَأْتَمِرُ فِي الأُمُورِ إذَا أَقْبَلَتْ وَتَشَبَّهت ، فَإِذَا وَقَعَتْ خَرَجَ مِنْهَا بِرَأْيِهِ وَرَجُلٌ عَفِيفٌ مُسْلِمٌ لَيْسَ لَهُ رَأْيٌ فَإِذَا وَقَعَ الأَمْرُ أَتَى ذَا الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ فَشَاوَرَهُ وَاسْتَأْمَرَهُ ثُمَّ نَزَلَ عِنْدَ أَمْرِهِ ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لاَ يَأْتَمِرُ رُشْدًا وَلاَ يُطِيعُ مُرْشِدًا.
154 - ما ينكح ، وَأَفْضَلُ مَا يَنْكِحُ عَلَيْهِ ؟.
17433- حدَّثَنَا حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ اللهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك.
17434- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ عَمَّتِهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى خِصَالٍ ثَلاَثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، عَلَى جَمَالِهَا ، تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا ، عَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ.

17435- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ رَفَعَهُ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا ، أَيْنَ بِكَ , عَنْ ذَاتِ الْخُلُقِ وَالدِّينِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ.
17436- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا وَعَلَى حَسَبِهَا وَعَلَى جَمَالِهَا وَعَلَى دِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ.
155 - ما يؤمر بِهِ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ؟.
17437- حدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ كُرَيْبٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقْدَرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.
17438- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدَ قَالَ : تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ : فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ لِيَتَقَدَّمَ فَقَالُوا : إلَيْكَ ، قَالَ : أَوَ كَذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَعَلَّمُونِي فَقَالُوا : إذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ.

17439- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ ابْنِ أَخِي عَلْقَمَةَ بن قَيس , عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إذا غَشِيَ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ قَالَ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتنَا نَصِيبًا.
17440- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ لاَ تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ : أُرَاهُ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ وَحَتَّى يُمَرَّ بِهَا عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَدْعُونَ لَهَا.
17441- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ يُقَالُ لَهُ أَبُو جَرِيرٍ , فَقَالَ : إنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي قَالَ , فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يُرِيدُ أَنْ يُكَرِّهَ إلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِذَا أَتَتْك فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خلفك رَكْعَتَيْنِ.
156 - في المرأة تَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ يُعْتَدُّ بِهَا ؟.
17442- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} قَالَ : إذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ.

17443- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
157- من كان يَقُولُ : يُطْعِمُ فِي الْعُرْسِ وَالْخِتَانِ.
17444- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ يَعْنِي , حِينَ تَزَوَّجَ.
17445- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ بَيَانٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : بَنَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً إلَى الطَّعَامِ.
17446- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ بِلاَلٌ أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَهَبٍ ، قَالَ لِبِلاَلٍ : سُقْ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ.
17447- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ بن صَفِيَّةَ , عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
17448- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِي : سِيرِينُ دَعَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَنْصَارِ دَعَاهُمْ وَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
قالَ هِشَامٌ : وَأَظُنُّهُ قَالَ وَمُعَاذًا قَالَ : فَكَانَ أُبَيٌّ صَائِمًا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ.

17449- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِزَيْنَبِ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا.
17450- حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنَ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ قَالَتْ : زَوَّجَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ بَعْضَ بَنِيهِ قَالَتْ : فَأَوْلَمَ عَلَيْهِ فَدَعَا نَاسًا.
17451- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطْعِمُ عَلَى خِتَانِ الصِّبْيَانِ.
17452- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ , عَنِ الأَعْمَشِ أن أَبَا وَائِلٍ : أَوْلَمَ بِرَأْسِ بَقَرَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَرْغِفَةٍ.
17453- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَرَّسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي فَآذَنَ أَبِي النَّاسَ ، وَكَانَ فِيمَنْ آذَنَ لأَبِي أَيُّوبَ.
17454- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا.
17455- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : خَتَنَنِي أَبِي أَنَا وَنُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَجْدِلُ بِهِ عَلَى الْغِلْمَانِ.

158 - مَا قَالُوا فِي الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
17456- حدَّثَنَا حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ يقال : أنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ مِنَ اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عليه السلام.
17457- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} قَالَ : لم تَهَبْ نَفْسَهَا.
17458- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ عَلِيٌّ قَالَ شُعْبَةُ : وَظَنِّي أَنَّهُ ابْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ , عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ : هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهَا أَمُّ شَرِيكٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
17459- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَهِيَ مِمَّنْ أَرْجَأَ.

17460- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : وَحَدَّثَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ : لَهُوَ أَعْظَمُ نَحِيًّا مِنْ نَحِيِّ أُمِّ شَرِيكٍ.
17461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيدةَ قَالُوا : الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةُ.
17462- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} قَالَ : بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
17463- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} قَالَ : فَعَلَتْ وَلَمْ يَفْعَلْ.
159 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ.
17464- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَوْفٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَشْيَاخُ عُمَرِيِين مِنْ جُلَسَاءِ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ أَنَّ هَمَّامَ بْنَ عُمَيْرٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ كَانَ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ وَأَنَّهُ رُفِعَ شَأْنُهُ إلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ , فَقَالَ : اخْتَرْ إحْدَاهُمَا وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَبْتِ الأُخْرَى لأَضْرِبَنَّ رَأْسَكَ.

17465- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ.
17466- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجَيَشَانِيِّ , عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ , عَنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ : قدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ : إذَا رَجَعْت فَطَلِّقْ إحْدَاهُمَا.
160 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ.
17467- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلاَنُ بْنُ سَلَمَة الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
17468- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ , أَوْ سِتُّ نِسْوَةٍ قَالَ : يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

17469- حَدَّثَنَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ , عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الأَسَدِيِّ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.
161 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ}.
17470- حدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} قَالَ : الَّذِي لَمْ يَبْلُغَ أرْبُهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ.
17471- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ أَظُنُّهُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ : {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ} قَالَ : هو الأَبْلَهُ الَّذِي لاَ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ.
17472- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قَالَ : الَّذِي لاَ أرب له بِالنِّسَاءِ.
17473- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : الْمَعْتُوهُ.
17474- حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّد , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ : أَحْمَقُ

17475- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الَّذِي لاَ تَسْتَحْيِي مِنْهُ النِّسَاءُ.
17476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَوْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : هُوَ الَّذِي لاَ يَقُومُ إرْبُهُ.
162 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لاَ ؟.
17477- حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا.
17478- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ عَلِي : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
17479- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

17480- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
17481- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
17483- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامًا ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
163 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَال : يُجَامِعُ أَهْلَهُ.
17484- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَرَجَعَ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ يَدُفن طِيبًا قَالَ : فَعَرَفْنَ فِي وَجْهِهِ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ , فَقَالَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلِيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا.

17485- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ إلاَّ إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ : يَدُفْنَ طَيبًا.
17486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُلاَّمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيُوَاقِع أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ.
17487- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً , فَأَتَى أُمَّ سَلَمَةَ فَوَاقَعَهَا وَقَالَ : إذَا رَأَى أحدكم امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ.
17488- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ , عَنْ جَابِرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.
17489- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ قَالَ : يَذْكُرُ أَخْسَاءَ الْبَقَرِ.
17490- حَدَّثَنَا زيد بْنُ حُبَابٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فتعجبه قَالَ : يَذْكُرُ مَنَاتِنهَا.

164 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا.
17491- حدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّخَعِيّ قَالَ : تَزَوَّجَ الأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ : أَرْضِهَا أَرْضِهَا.
17492- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذا تَزَوُّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أو جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
17493- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي هِلاَلٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إلاَّ عَلَى حُكْمِهِ فَرَجَعَ عَمْرٌو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا : أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلاً مِنْ طيءٍ فِي عَقْدِكَ فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ , فَبَعَثَ إلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلاَفٍ وَقَالَ : جَهِّزْهَا.
17494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْهَا , فَقَالَ : بِتُّ لَيْلَةً لاَ يَعْلَمُهَا إلاَّ اللَّهُ مَخَافَةَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيَّ فِي مَالِ قَيْسٍ , فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.

17495- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الرَّجُلُ قَالَ : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.
17496- حَدَّثَنَا يَعْلَى , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ : يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ.
165 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ، مَا يُقَالُ لَهُ ؟.
17497- حَدَّثَنَا حَمِيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ : بِالْرِّفَاءِ والبَنِيْنِ ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا قُوْلُوْا : بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ.
17498- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالُوا : بِالرِّفَاءِ وَالبَنِيْنَ ، فَقَالَ : لاَ تَقُوْلُوْا ذَاكَ : قَالُوا : كَيْفَ نَقُوْلُ يَا أَبَا يَزِيْدٍ ؟ قَالَ : تَقُوْلُوْنَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإنَّا كُنَّا نَقُوْلُ ، أَوْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ.

166 - ما قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إلَيْهَا ، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ.
17499- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ جَرِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.
17500- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لاَ تُتْبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسْنَ رِدَاءِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ.
17501- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ الْمَرْأَةَ لاَ يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا قَالَ : مَا لَكَ أَنْ تثقبها بِعَيْنِكَ ؟.
17502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَظْرَةٌ يَهْوَاهَا الْقَلْبُ فَلاَ خَيْرَ فِيهَا.
17503- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الإِيَادِيِّ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ : لاَ تُتْبِعَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الآخِرَةُ.
17504- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ أو جارية قَالَ : فَنَظَرْنَا إلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ ثُمَّ إنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصَرَهُ فَنَظَرْتُ أنا , قَالَ : فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : الأُولَى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ.
17505- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : النَّظْرَةُ الأُولَى لاَ يَمْلِكُهَا أَحَدٌ وَلَكِنِ الَّذِي يَدُسُّ النَّظَرَ دَسًّا.

17506- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ دَاوُدَ أَبِي الهيثم قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِِبْنِ سِيرِينَ : أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الطَّرِيقِ أَلَيْسَ لِي النَّظْرَةُ الأُولَى ثُمَّ أَصْرِفُ عَنْهَا بَصَرِي ؟ قَالَ : أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ : {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}.
17507- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحدُوجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : إذَا لَقِيتِ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَيكَ حَتَّى تَمْضِيَ.
17508- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : لاَ يَضُرُّك حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا.
17509- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَنِي دَلُّهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا فَوَجَدْتُهَا مَشْغُولَةً وَلاَ يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا.

17510- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
17511- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَ طَاوُوسٌ لاَ يَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا امْرَأَةٌ.
17512- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي طُفَيْلٍ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَا عَلِيُّ ، إنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلاَ تُتْبِعَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

17513- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمَ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفَلَةً نَظَرَ إلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ وَقَدِ اطَّلَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إلَى عَوْرَتِهَا.
17514- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : لأَنْ تَمْتَلِئَ مَنْخِرَيَّ مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِئَا مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ.
17515- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً.
17516- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ , عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : كُلُّ عَيْنٍ فَاعِلَةٌ يَعْنِي زَانِيَةً.

167- الرجل يطلق امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17517- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17518- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا.
17519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ عن مَطَرٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17520- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17521- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ.
17522- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17523- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ وَقَالَ الْحَكَمُ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17524- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ الْمُثَنَّى , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17525- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ.

17526- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : صَدَاقٌ وَنِصْفُ.
17527- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ومن دُخُولِهِ بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إيَّاهَا مَهْرًا كَامِلاً.
17528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17529- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ.
168- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا ، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ ؟.
17530- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ وَمِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا ، لاَ يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ.

17531- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
17532- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تزَوَّجَ أَمَتُهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ : يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ.
17533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
17534- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.
169- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ يَسَعُهَا أَنْ تَقَرَّ مَعَهُ ، أَوْ تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ؟.
17535- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ يَسَعُهَا أَنْ تَقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلاَعَنَةٌ.

17536- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أكْذَبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلاَ يَعُودُ لِذَلِكَ.
17537- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ ابْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
17538- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ثُمَّ لاَ تُرَافِعُهُ قَالَ : يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
170 - في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17539- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.

17540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِهِ.
17541- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
17542- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17543- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
17544- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ.
17545- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
17546- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلاَثًا ، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
17547- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.

171 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ.
17548- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ سَيْفٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةَ زَوْجِ أُمِّهِ قَالَ : وَكَانَ طَاوُوْسٌ وَعَطَاء لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.
17549- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لاَ بَأسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَاَةَ زَوْجِ أُمِّهِ.
17550- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو بنِ هَرَمٍ , عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبُوكَ ، زَوْجَ أُمِّكَ.
172 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ وَتَجِيءُ بِوَلَدٍ ، لِمَنَ الْوَلَدُ مِنْهُمَا ؟.
17551- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّج وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ للأَوَّلِ , وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لاَ يَشُكُّ فِيْهِ فَهُوَ لِلآخَرِ.
17552- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرٌ في عدتها وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً : الوَلَدُ لِلآخَرِ.

173- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ المَرْأَةَ ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتَهَا ، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟.
17553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ جَرِيرٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ لَمَسَهَا ، أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا.
17554- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا قَبَّلَ الأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا.
17555- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ ، أَوْ يَلْمِسُهَا ، أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ ، تَزَوَّجَ الأُمَّ إِنْ شَاءَ.
17556- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ : فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أم امْرَأته ، أَوِ ابْنَتَهَا ، قَالاَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امرأته.
174 - مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ ، لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ مَوْلاَتِهِ ؟.
17557- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ.
17558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا.

17559- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلاَتِهِ.
17560- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلاَمِهَا.
17561- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ طَارِقٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : لاَ تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الآيَةُ : {إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إنَّمَا عَنَى بِهَا الإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ.
17562- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلاَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا.
17563- حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جُوِيبرٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلاَتِهِ.
175 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ أمه أو أُخْتِهِ ؟.
17564- حَدَّثَنَا جَرَيْرٌ , عَنْ مُغِيْرَةُ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ أَو ابْنَتِهِ.
17565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ ، أَوْ أُخْتِهِ.
17566- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النِّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ رُؤُوسُهُنَّ يَسْتَتِرْنَ أَحَبُّ إلَيَّ , وَإِنْ رَأَى فَلاَ بَأْسَ.
17567- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلاَنِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تمتشط.

17568- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ وَاللَّهِ مَا لَهَا ذَاكَ.
17569- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعَرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ.
176 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَيُفَلِّيهَا ؟.
17570- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مُوَرِّقٍ أَنَّهُ كَانَ يُفَلِّي أُمَّهُ.
17571- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ طَلْقًا كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ.
17572- حَدَّثَنَا وكيع عن شريك عن رجل عن الضحاك أنه كان يمشط أمه.
17573- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَأَنْ تَسْتَتِرَ أَحَبُّ إلَيَّ.
17574- حَدَّثَنَا يَعْلَى , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْت : أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ ، غَطِّي رَأْسَك.

17575- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ , عَنْ مُنْذِرٍ , عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ كَانَ يُذَوِّبُ أُمَّهُ.
17576- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُزَاحِمٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْت : غَطِّي رَأْسَكِ.
177 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُبَاشِرُ أُمَّهُ ؟.
17577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أو أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
178 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ جَدَّتِهِ ، أَوِ امْرَأَةِ جَدِّهِ.
17578- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ لاَ يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ رُؤْيَتَهُنَّ لَهُمَا حِلٌّ.
17579- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَيَرَى الرَّجُلُ رَأْسَ خَتَِنَتِهِ قَالَ : فَتَلاَ عَلَيَّ الآيَةَ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي إخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} الآيَةَ ، فَقَالَ : أَرَاهَا فِيهِنَّ.

17580- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالاَ : لَمْ يُذْكَرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لأَنَّهُمَا ينعتان لأَبْنَائِهِمَا وَقَالاَ : لاَ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.
179 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ ، أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا ؟.
17581- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَ أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلاَّ جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتهَا , وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتهَا مَنْ شِئْت.

17582- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ فَرْجٌ إلاَّ بِمِلْكٍ ، أَوْ نِكَاحٍ , إِنْ طَلَّقَ جَازَ , وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ , وَإِنْ وَهَبَ جَازَ.
17583- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لابْنِهَا قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ.
17584- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ يُعَارُ الْفَرْجُ , وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ.
17585- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ قَالَ لآخَرَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ , وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ.
17586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ.
17587- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ وَادْفَعْ إلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا.
17588- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْفَرْجُ لاَ يُعَارُ.
17589- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ : أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَكَ إلاَّ أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا.

180 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ.
17590- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَحسبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.
17591- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ.
17592- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُل وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ.
17593- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ يَعْنِي إذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ.
17594- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
17595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ , فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مهر لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
181 - مَا قَالُوا فِي الزَّانِي ، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ ؟.
17596- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى زَانٍ عَقْرٌ.
17597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالاَ : لاَ عُقْرَ عَلَيْهِ ، لاَ يَضُرُّك حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً.
17598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ رَجُلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالاَ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ , وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ.

17599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلاَ صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ.
17600- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ.
182 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ.
17601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ مُعَنِق قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لأَنْ يجعل فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يخبو أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ.
17602- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لأَنْ يثقب القمل دِمَاغ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُفَليه امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا , قَالَ : وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي مَرَّة رَجُلاً فَقَبَّلَتْهُ.
17603- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لأَمْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ.
17604- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ.
17605- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : سَافَرْت مَعَ امْرَأَةٍ إلَى مَكَّةَ نَصَفَ وَإِنَّ فِيهَا لَبَقيةً فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي ، أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي.

17606- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ رَأْسِي.
183 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ؟.
17607- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ.
17608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ قَالاَ : لَيْسَ لَهُمْ بُدُّ من أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا.
184 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا.
17609- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ سعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بُشِّرَ بِجَارِيَةٍ , فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هَبْهَا لِي , فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ.
17610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

17611- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17612- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ , عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ أُخْتَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ لِلرَجُل وَلاَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا , فَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ : لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17613- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مهر مِثْلُهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا , وَإِلاَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
17614- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ , عَنِ امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ : لاَ يَكُونُ إلاَّ بِصَدَاقٍ.
17615- حَدَّثَنَا عَبدَة بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْك مَنْ تَشَاءُ} قَالَتْ : فَقُلْتُ : إنَّ رَبَّك لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاك.
17616- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرجُلٍ , فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ إلاَّ بِصَدَاقٍ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلاَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

185 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ.
17617- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيْمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ.
17618- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أنه قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ.
17619- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
17620- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ ، أَوْ أُمَّهُ ؟.
17621- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلاَ صَدَاقَ.
17622- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17623- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بما أحدث.
17624- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17625- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ.

186 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الصَّبِيَّةَ ، أَوْ يَتَزَوَّجُهَا.
17626- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيْمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشَرَةَ.
17627- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ يَعْنِي حِينَ وُلِدَتْ.
17628- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.
17629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ , فَقَالَ عَلِيٌّ : إنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَأَرْسَلَهَا إلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا , فَقَالَتْ : لَوْلاَ أَنَّك شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلاَ أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَعْجَبَ عُمَرَ مُصَاهَرَتُهُ فَخَطَبَهَا فَأَنْكَحَهَا إيَّاهُ.
17630- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ.
17631- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ الحسن لاَ يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ.

187- من كره الأَعْرَابِيَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُهَاجِرَةَ.
17632- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيْدِ بِنْ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ زَيْدٍ بِنْ وَهْبٍ قَالَ : كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ إِنَّ الأَعْرَابِيَّ لاَ يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ , يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ.
17633- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بِنَ العَوَّامِ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ.
17634- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ بِنْ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ المُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ المِصْرِ.
17635- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بِنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الرَّكِيْنِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَ مَنْظُوْرُ بِنْ زَبَّان إِلَى خَالِهِ وَكَانَا حَاجَّيْنِ ، أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقَالَ : نَعَمْ إَذَا رَجَعْتُ أَنْكَحْتُكَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا أَخُوْهَاَ ابْنُ أُمِّهَا وَأَبِيْهَا فَأَنْكَحَهَا ابْنَ خَالِهَا فَقَدِمَ وَقَد أنكحت , فَغَضِبَ أَبُوهَا غَضَبَاً شَدِيْدَاً وَقَالَ : إِنِّي أبرأ إِلَى اللهِ مِنْ هَذَا النِّكَاحِ ، إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ : لاَ يُنْكَحُ المُهَاجِرَاتُ الأَعْرَابَ.

188- ما قالوا فِي لَبَنِ الْفَحْلِ مَنْ كَرِهَهُ.
17636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيس , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عن الزهري , عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ , عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ولدت إحْدَاهُمَا غُلاَمًا وَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ قَالَ : لاَ ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.
17637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ وَكَرِهَ قَوْلَ إبْرَاهِيمَ فِيهِ.
17638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ يَعْنِي لَبَنَ الْفَحْلِ.
17639- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.
17640- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّم.
17641- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سفيان , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ سَالِمٍ أنَّهُ كَرِهَهُ.
17642- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ : قُلْتُ امْرَأَة أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إخْوَتِي مِنْ أَبِي ، تَحِلُّ لِي ؟ قَالَ : لاَ ، أَبُوك أَبُوهَا ، وَسَأَلْت طَاوُوسًا , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت الْحَسَنَ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَسَأَلْت مُجَاهِدًا , فَقَالَ : اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ وَلاَ أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ , فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ.

17643- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : ذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , فَقَالَ نُبِّئْت أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ وَمَنْ كَرِهَ أَفْضَلُ فِي أَنْفُسِنَا مِمَّنْ لَمْ يَكْرَهْهُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ يَكْرَهُهُ.
17644- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قدِمَ الزُّهْرِيُّ المدينة فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ هِشَامٍ فَذَكَرَ أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : فَهَلاَّ أَذِنْت لَهُ ؟ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ فَفَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لِذَلِكَ فَطَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ ذَلِكَ.

17645- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ , فَقَالَ وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ ، فَكَانَ مَنْ كَرِهَهُ عِنْدَ النَّاسِ أَفْضَلُ ، وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِمَّنْ كَرِهَهُ.
17646- حَدَّثَنَا مَالِكٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ.
189- من رخص فِي لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا.
17647- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَن أُمِه زَينَب ابنَة أَبِي سَلَمَةَ قَالَت : كَانَتْ أَسْمَاءُ أَرْضَعَتْنِي ، وَكَانَ الزُّبَيْرِ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ وَيَأْخُذُ الْقَرْنَ مِنْ قُرُونِي وَيَقُولُ : أَقْبِلِي عَليَّ فحدثني بربي أنَّهُ أَبِي وَأن مَا وَلَدَ إخْوَتِي , فَلَمَّا كَانَ يوم الْحَرَّةُ أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بن الزُّبَيْر وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ لِلْكَلْبِيَّةِ فَأَرْسَلْت إلَيْهِ : هَلْ تَصْلُحُ لَهُ ؟ فَأَرْسَلَ إلَيَّ : إنَّمَا تُرِيدِينَ مَنْعِي بِنْتَكَ وَأَنَا أَخُوك ، وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك وأما وَلَدَ الزُّبَيْرُ لِغَيْرِ أَسْمَاءَ فَلَيْسَ لَكَ بِإِخْوَةٍ فَأَرْسِلِي فَسَلِي فَأَرْسَلَتْ فَسَأَلَتْ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا : إنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.

17648- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَي يَسَارٍ , عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لاَ تُحَرِّمُ شَيْئًا.
17649- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حدَّثَنِي آل رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ سِوَى أُمِّ اَبنهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إيَّاهُ.
17650- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.
17651- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
17652- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : أَوَّلُ مَا سَمِعْت بِلَبَنِ الْفَحْلِ وَنَحْنُ بِمَكَّةَ فَجَعَلَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : وَمَا بَأْسُ هَذَا وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ؟.
17653- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا.

17654- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا.
190- إذا فرق بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17655- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ.
17656- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لاَ قُوتَ لَها عَلَيَه وَلاَ نَفَقَةَ.
17657- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَلِيٍّ وعَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالاَ : لاَ يَجْتَمِعَا الْمُتَلاَعِنَانِ أَبَدًا.
17659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَا فِي مِصْرٍ.

17660- حَدَّثَنَا حَفْصٌ قَالَ : سَأَلْتُ عَمرًا , فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17661- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
17662- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17663- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17664- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْمُتَلاَعِنَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ.
17666- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا.
17667- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي رَجُلٍ لاَعَنَ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : إذَا لاَعَنَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا.
191 - من قَالَ : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ.
17668- حدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِيَ المُلاَعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ : يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِب.
17669- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
17670- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَمَّادٍ أَنه سُئِلَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ , فَقَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ.

192 - مَا قَالُوا فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟.
17671- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ سَعَيْدِ بِنْ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَالِي ؟ قَالَ : لاَ مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقَاً فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبَاً فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ.
17672- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُوْدَ , عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلْتُ لاَ مَالَ لَكَ , قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ وَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعَاً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ ، قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ! قَالَ : فَجِئْتُ قَالَ : فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُوْلُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُوْلُ ؟ قَالَ : يَقُوْلُ : ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ ، فَقَالَ : الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن.

193 - مَا قَالُوا فِيَ المَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ.
17673- حَدَّثَنَا عِيْسَى بِنْ يُوْنُسَ , عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بِنْ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَلِيَّاً أُتِيَ فِيَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وبِيْدِهَا الفُرْقَةُ والجِمَاعُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : خَالَفْتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ الصِّدَاقُ وَبِيَدِكَ الجِمَاعُ والفُرْقَةُ , وَلَكَ السُّنَّةُ.
17674- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ عُنْ أَشْعَثُ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَصْدُقْنَ الرِّجَالِ.
194- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ؟.
17675- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ أبِيَ الدَرْدَاءَ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَاً لَهُ بِوَاسِطَةٍ فَكَرِهَتْ قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُلْتُ : إِنَّهُ أَخَوْهَا لأَبِيْهَا وَأُمِّهَا . قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا إِذَا كَرِهَتْ.

17676- حَدَّثَنَا غُنْدُرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ : الأَمْرُ إِلَى أَبِيْهَا.
195 - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، مَنْ قَال : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17677- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ بَكْرٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً , فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : هَلْ نَظَرْت إلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَانْظُرْ إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.
17678- حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَاد قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ , عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمَ امْرَأَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ فَخَطَبْت جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْت أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْت مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُونِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا.

17679- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : خَطَبْت امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْت إلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ له: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا.
17680- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابن طَاوُوسٍ قَالَ : أَرَدْت أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَقَالَ لِي أَبِي : اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا قَالَ : فَلَبِسْت وَتَهَيَّأْت فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : لاَ تَذْهَبْ.
17681- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبِيعَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
17682- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ زَمْعَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : {وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ}.
17683- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عن سهل بن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , عَنْ عَمِّهِ سليمان بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ نُبَيْتَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ وَهِيَ عَلَى إِنْجَارٍ مِنْ أَنَاجِيرِ الْمَدِينَةِ بِبَصَرِهِ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا.

196 - قَوْلُهُ : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}.
17684- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ , عَنْ قَوْلِهِ : {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ : تَرْغَبُونَ فِيهِنَّ.
17685- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ فِي هَذِهِ : تَرْغَبُونَ عَنْهُنَّ.
17686- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْها أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَشْرَكَهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُهَا وَلاَ يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ.

17687- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرَكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إلَيْهِ , وَإِنْ كَانَتْ رَغبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ.
17688- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قَالَ : الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ ، أَوْ عَوَرٌ فَلاَ يَنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا.
17689- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ عَمَّارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} قَالَ : مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ ، وَكَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ.
17690- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ فِي قَوْلِ اللهِ : {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} , فَقَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا ، أَوْ حُسْنِهَا , شَكَّ أَبُو بَكْرٍ , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا : {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} قَالَ : كَانُوا لاَ يُوَرِّثُونَ إلاَّ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ.

197 - مَا ذُكِرَ فِي نِكَاحِ نِسَاءِ الصَّابِئِينَ.
17691- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَر , عَنْ حَجَّاجِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَائَهُمْ ، يَعْنِي الصَّابِئِيْنَ.
198 - قَوْلُهُ تَعَالَى : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
17692- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ : مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ , ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا.
17693- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ {, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُولُ : مَا أَحْلَلْت لَكُمْ.
17694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ : {, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْشٍ يَكُونُ عِنْدَهُ النِّسْوَةُ وَيَكُونُ عِنْدَهُ الأَيْتَامُ فَيَذْهَبُ مَالُهُ فَيَمِيلُ عَلَى الأَيْتَامِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
199 - قَوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.
17695- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَوْلُهُ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ : إِحْصَانُ اليَهُوْدِيَةِ وَالنَّصْرَانِيَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ وأَنْ تُحْصِنَ فَرْجَهَا.

17696- حَدَّثَنَا إدْرِيسُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قوله : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} قَالَ : العَفَائِفُ.
200 - في قَوْلِهِ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ}.
17697- حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسُ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهْدٍ قَالَ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ.
17698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يَزِيْدٍ , عَنِ الحَسَنِ : {عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} قَالَ : فِيَ الخُطْبَةِ.
201 - فِيَ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَظْلِمَهَا مَهَرَهَا.
17699- أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ , عَنْ إِسْمَاعِيْل بِنْ رَافِعٍ , عَنْ زَيْدٍ بِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ زَانٍ يَوْمَ القِيَامَةِ.
17700- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ مَالِكِ بِنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أُمِّ هَمَدَانَ , عَنْ عَمَّتِهَا , عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَتَا : لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ ، أَوْ أَجْرِ أَجِيْرٍ.

202- من قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ المُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
17701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَكَمِ قَالَ : لاَ بأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُها عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا.
203 - {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا}.
17702- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ هُرَيْمِ , عَنْ بَيَاٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17703- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلْهِلٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17705- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ قُرَّةَ , عَنِ الْحَسَنِ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17706- حَدَّثَنَا عَثَّام بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.
17707- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ جُوَيْبِر , عَنِ الضَّحَّاكِ : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا} قَالَ : تَمِيلُوا.

204 - في الرجل يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَيَجُوزُ ؟.
17708- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ : يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ.
17709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثَّلاَثِ.
17710- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثُمُنَهُ مِنْ بِنْتِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَبَتْ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَجَازَ.
17711- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إنَّ مُعَاوِيَةَ أَجَازَهُ.
17712- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إنَّهُ يَجُوزُ.
17713- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا تَزَوَّجَهَا لِتَقُومَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.
17714- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ , عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ ثَُلُثه.

17715- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً , عَنِ الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إلاَّ حَدَثًا.
17716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضه قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
17717- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْهُ , فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَتَرِثُهُ وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا.
17718- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ غَالِبٍ , عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ.
205 - قَوْلُهُ : {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ}.
17719- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنِ الأَعْمَشِ , عَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى المُشْرِكِيْنَ أَعْطَوْ زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا وَإِذَا ذَهَبَتْ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ عَهْدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ {فَعَاقَبْتُمْ} فَأَصَبْتُمْ غَنِيْمَةَ {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا} يَقُوْلُ : آَتُوْ زَوْجَهَا مِنَ الغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَهْرَهَا.
17720- حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ , عَنْ سُفِيَانَ , عَنْ خَصِيْفٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ.
206 - من كان يُحِبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي التَّزْوِيجِ وَمَنْ كَانَ لاَ يَفْعَلُ.
17721- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُخْتَارِ بْنِ منيح , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ

17722- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمِ أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ إلَى أَدْنَى بَيْتَةٍ.
17723- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ لَهُ سَحْمَاءُ ، أَوْ شَحْبَاءُ قَالَ : وَهُوَ فِي مِظَلَّةٍ لَهُ سَوْدَاءَ قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوِ اتَّخَذْت امْرَأَةً هي أَرْفَعَ مِنْ هَذِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لأَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَضَعُنِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَرْفَعُنِي.
17724- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ فِيَّ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إلاَّ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتَ وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْتَ.
17725- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يَخْطُبُ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ.
17726- حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَام , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ غُلاَمًا فَانْتَفَى مِنْهُ , فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : مَا الَّذِي دَلَّك عَلَى أَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ فِي شَرَفٍ مِنَ الْعَطَاءِ هو الَّذِي دَعَاك إلَى أَنْ تَنْتَفِيَ مِنْهُ .

207- ما قالو فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَتَقُولُ : أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي.
17727- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُبَارِكٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي مَخْزُوْمٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا : أُعْتِقَكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي فَقَالَ : لَوْ أَنَّهَا بَدَأَتْ يَعْتِقُهُ ! قَالَ : وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بِنِ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ مُجَاهِدَاً فغَضِبَ وَقَالَ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
17728- حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ , عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنْ مُسْلِمٍ , عَنْ عَطَاءَ وَعبْدَ اللهِ بِنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ قَالاَ : تَعْتِقُهُ وَلاَ تُشَاطِرُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فِي هَذِهِ عُقُوْبَةٍ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ.
208 - في قوله : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ}.
17729- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : {وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ} قَالَ : فِي النَّفَقَةِ.
17730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ.

17731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : النَّفَقَةُ وَالأَيَّامُ.
209 - قَوْلُهُ : {أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}.
17732- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} قَالَ : ذَكَرَهُ إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ.
17733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الحَسَنِ : {أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} : الخِطْبَةَ.
210 - من قَالَ : النُّفَسَاءُ لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ.
17734- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ.
17735- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُمَا قَالاَ فِي النُّفَسَاءِ : لاَ تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ.
17736- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ : فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ , وَإِنْ لَمْ يَذْهَبَ الدَّمُ.
17737- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.

211- مَا قَالُوا فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ حَتَّى يَغْشَاهَا زَوْجُهَا ؟.
17738- حَدَّثَنَا عَبْدِ الأَعْلَى , عَنِ الجَلْد بِنْ أَيُّوْبٍ , عَنْ مَعَاوِيَة بِنْ قَرّة , عَنْ عَائِذِ بِنْ عَمْروٍ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم , وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفَسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِيَنَ لَيْلَةً فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ جَاَتْ فَدَخْلَتْ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : فُلاَنَةُ ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ نَفِسْت ؟ قَالَتْ : إذًا قَدْ رَأَيْت الطُّهْرَ ، قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهَا مِنَ اللِّحَافِ وَقَالَ : لاَ تغُرني عَنْ دِينِي حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
17739- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : لِنِسَائِهِ : لاَ تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ.
17740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17741- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَرَبَّصُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : تَرَبَّصُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.
17742- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليلة ، وقَالَ : عَطَاءٌ : تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ , وَلاَ تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

17743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي عَوَانَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
17744- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنْ مُسَّةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا , وَكُنَّا نُلَطِّخُ عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ.
212- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أو يسبيها ، مَا قَالُوا في ذلك.
17745- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَأَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، وَقَرَأَ : {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

17746- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ : أَلاَ تُوطَأُ الْحَبَالَى ، وَلاَ يُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلاَدِهِمْ , فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، أَوْ حَائل حَتَّى تُسْتَبْرَأَ.
17747- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى.
17748- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
17749- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تُجِيبَ ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا , فَقَالَ : إنِّي لاَ أَقُولُ فِيكُمْ إلاَّ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.
17750- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، مَوْلَى تُجِيبَ , عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

17751- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ.
17752- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ صِلَةَ وَقُثَمٍ وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالُوا : أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ.
17753- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، أَوِ امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17754- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ لاَ يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حبلى حَتَّى تَضَعَ وَلاَ تُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلاَدِهمْ فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ.
17755- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُنَادِيًا فنادى فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؛ أَنْ لاَ يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلاً حَتَّى تَضَعَ , وَلاَ حَائِلاً حَتَّى تَحِيضَ.
17756- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عن أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.

17757- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ ، أَوْ فُسْطَاطٍ , فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالُوا : لِفُلاَنٍ ، قَالَ : أَيُلِمُّ بِهَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ , فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ , كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ.

213 - مَا قَالُوا في المرأة تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا ، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ؟.
17758- حَدَّثَنَا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيْمَةٌ وكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ : فَخَافَتِ امْرَأَته أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ : وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَته نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا , وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا , عَنْ مَائِدَتِهِ , فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ : مَا شَأْنُ فُلاَنَةَ لاَ تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ ؟ فَقَالَتْ : دَعْ عَنْك فُلاَنَةَ , فَقَالَ : مَا شَأْنُهَا ؟ قَالَ : فَقَذَفَتْهَا قَالَ : فَانْطَلَقَ الرجل حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُك ؟ مَا أَمْرُك ؟ قَالَ : فَجَعَلَتْ لاَ تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ , فَقَالَ : أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ : فَانْطَلَقَ إلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ : فَمَا لَبِثْنَ أَنَ اعْتَرَفْنَ قَالَ : فَقَالَ لِلْحَسَنِ : اقْضِ فِيهَا , فَقَالَ الْحَسَنُ : أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ كُلِّفت إبِلٌ طَحِينًا لَطَحَنَتْ قَالَ : وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ.
17759- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ , فَقَالَتْ إحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى : هِيَ امْرَأَةٌ وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ : أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ

وَقَالَتِ الرَّابِعَةُ : أَنَا أَبُو الذي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ , فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ , فَزَوَّجَتْهَا , فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا , فَاخْتَصَمُوا إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ , وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ , لأَنَّهَا أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا , قَالَ : فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَعقِلٍ الْمُزَنِيّ ، فَقَالَ : لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إلاَّ عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا.
17760- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ : إنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إيَّاهَا.
17761- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ , فَأَشِرْنَ وَبَطِرن وَلَعِبْنَ الْحُزُقَّةَ , فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الأُخْرَى , وَنَخَسَتِ الأُخْرَى , فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ , فَقَالاَ : عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ , وَيُرْفَعُ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ , وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ : يَرَى مِنْ نَطَفِهَا إلَى نَاخِسَتِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا.
17762- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ , فَدَفَعَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا , فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ : عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا.

214- مَا قَالُوا في رجلين تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
17763- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ أنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَيَّرَهُمَا.
17764- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ ذَلِكَ.
17765- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.
17766- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلاَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ , فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا , وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ , فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَى زَوْجِهَا , وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إيَّاهَا , وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا.

215 - مَا قَالُوا في مهر الْبَغِيِّ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ.
17767- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيُّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنَ أَبي مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغْيِ.
17768- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ.
17769- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْب مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17770- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17771- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

17772- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُكْرِهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
17773- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ.
216 - مَا قَالُوا في الرجل يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي عُقْدَةٍ.
17774- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ ، أَوْ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17775- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبرَاهِيْمَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحَهُمَا.
217- مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ البَيِّنَةَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
17776- حَدَّثَنَا عَبْدَةَ بنَ سُلَيْمَان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , ثُمَّ دَخَلَ بِهَا , ثُمَّ مَاتَ , ثُمَّ قَامَتِ البَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلاَ مِيْرَاثَ لَهَا.

218 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَكُوْنُ وَلِيَّ المَرْأَةِ فَيُرِيْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17777- حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ , عَنِ الحَجَّاجِ , عَنِ الرُّكَيْنِ ؛ أَنَّ المُغِيْرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً , وَهُوَ وَلِيُّهَا , ومَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلَهُ , فأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ.
17778- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مَعَاذٍ , عَنْ أشْعَثَ , عَنِ الحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ المَرْأَةِ أَنْ يُزَوَّجِهَا بإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ العُدُوْلِ.
219 - فِي نِكَاحِ المُضْطَّهَدِ.
17779- حَدَّثَنَا حَفْصُ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيْزُ نِكَاحَ المُضْطَّهَدِ.
17780- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ لِمُضْطَّهَدٍ.
220 - فِيَ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِيَ العَاجِلِ مِنَ المَهْرِ.
17781- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أنَّهُ لَمْ يَِبَِرأ إِلِيْهَا مِنَ العَاجِلِ فَقَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهَا فِيَ العَاجِلِ ، أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وكَذَا وَدُخُوْلُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ.

17782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الحَسَنِ ومَطَرٍ , عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : المَخْرَجُ عَلَيْهِ.
221 - فِيَ الرَّجُلِ تَكُوْنُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا ، مَا يَصْنَعُ ؟.
17783- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ.
17784- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ , عَنْ عبد اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إلَى عُمَرَ , فَقَالَ عُمَرُ هَلْ كُنْت تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَا كُنْت لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ , قَالَ : فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ ، قَالَ : فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا ولد كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ.

17785- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ قَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً ، أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا ، وَسَأَلْت عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيَسْتَلْحِقْهُ.
17786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : حَصِّنُوهُنَّ ، أَوْ لاَ تُحْصِنُوهُنَّ ، لاَ تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إلاَّ أَلْحَقْته بِهِ يَعْنِي السَّرَارِيَّ.
222 - مَا قَالُوا فِيَ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ.
17787- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمَّار , عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِي عمْرَانَ , عَنْ أَبِي يَحْيَى قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ , فَقَالَ : يَا أبا عَبَّاسٍ إنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُفٍّ أُفٍّ ، هُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا وَنِكَاحُ الإِمَاءِ خَيْرٌ مِنْهُ.
17788- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِصَام بْنِ قُدَامَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.

17789- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ شَيْخٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهَا يَعْنِي الْخَضْخَضَةَ , فَقَالَ : ذَاكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ.
17790- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : سُئِلَ عَنِ {الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمَ الْعَادُونَ} : فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ.
223 - مَا قَالُوا فِي نِكَاحَ الشِّغَارِ.
17791- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيَ الزِّنَادِ , عَنِ الأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ : الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِي.
17792- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدَة , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنِ الشِّغَارِ.
17793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ معقل , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْله.
17794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ وَالشِّغَارُ : الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.
17795- حَدَّثَنَا عُمَرُ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمُشَاغِرَيْنِ : يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ.

17796- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ.
17797- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
224 - مَا قَالُوا فِي خُطَبِ النِّكَاحِ.
17798- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِِ , عَنِ الْمَسْعُودِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الصَّلاَةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَأَمَّا خُطْبَةُ الصَّلاَةِ فَالتَّشَهُّدُ , وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ، فَـ إِنَّ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} ثُمَّ تَعْمِدُ لِحَاجَتِك.
17799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يتعرق العرق.
17800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ نَصْرٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ.

17801- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخْطُبْ ثُمَّ قَالَ : قَدْ قُضِيت تِلْكَ الْحَاجَةَ.
17802- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : خَطَبْت إلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ , فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ ؟ نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم , وَقَدْ زَوَّجْنَاك عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ : {إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قَالَ : شُعْبَةُ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَنْكَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً وَهُوَ يَمْشِي ، قَالَ : شُعْبَةُ : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ : لاَ أَدْرِي الَّذِي قَالَ : أَحْسَبُهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَوِ ابْنُ عُمَرَ.

225- من كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنَامَ مُسْتَلْقِيَةً.
17803- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ حُمَيْدَةَ مَوْلاَةٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَتْ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : لاَ تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ.
17804- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً.
226- فِيَ الرَّجْلِ اليَهُوْدِيّ وَالنَّصْرَانِيُّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟.
17805- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ , وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلاَ شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
17806- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهَا.
17807- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ بن العَوام , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

17808- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْهَيْثَمِ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17809- حَدَّثَنَا يَزِيدُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ , وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا.
17810- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
227 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ.
17811- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
17812- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ الْعَوَّامِ أَنَّ مَسْرُوقًا أَجَازَ إقْرَارَهُ.
17813- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا.
17814- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ذَلِكَ.
17815- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا لأَنَّهَا وَارِثٌ , وَلاَ يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
228 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ.
17816- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ وَقَالَ حَمَّادُ ، وَابْنُ ذَكْوَانَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا.

17817- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ : هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
17818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالاَ : فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ ، أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالاَ : الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهَا.
229 - في المرأة تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا.
17819- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ.
17820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : بينتها وَقَالَ حَمَّادُ : صَدَاقُ نِسَائِهَا.
17821- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ.
230 - فِيَ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17822- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنِ الْفُضَيْلِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلاَعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17823- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17824- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ : إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

17825- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى مِثْلَهُ.
17826- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
17827- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لاَعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
17828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
17829- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُلاَعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
231 - مَا قَالُوا فِيَ الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إذَا اجْتَمَعْنَ وَمَنْ كَانَ يَفْعَلُهُ.
17830- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلاَ أَمْلِكُ.
17831- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

17832- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ.
17833- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ هَارُونَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ فِي الذي له امْرَأَتَانِ : يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى.
17834- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر , عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَزمِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ فَكُنْت أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ.
17835- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ ، يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ.
17836- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ , فَقَالَ : إِنْ كَانُوا لَيُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا لاَ يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ , فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إذَا كَانَ يَبْقَى الشَّيْءُ مِمَّا لاَ يَسْتَطِعْ كَيْلَهُ.
17837- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَ : فَأَحْلَلْنَ لَهُ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

17838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ.
232- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ ، أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى تَنْظُرُ.
17839- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ غَالِبٍ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، أَوْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا وَالأُخْرَى ترى ، أَوْ تَسْمَعُ.
17840- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.

17841- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الأَمَتَيْنِ.
233- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدَى إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ : لَمْ يَمَسَّنِي ويصدقها , مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟.
17842- هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ عزرة عن شريح أَنّه قَالَ في رَجُلٍ أُهْديَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ , فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ , وَأَلْزَمَهَا الْعِدَّةَ وَقَالَ : لاَ أُصدِّقُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَلاَ أُصدِّقُكِ لِنَفْسِك.
17843- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ كَامِلاً إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ , وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ.
234 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : إذَا جَاءَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا زَوَّجْتُك ابْنَتِي.
17844- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلَ الشَّعْبِيَّ رَجُلٌ , فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِلرَّجُلِ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُك ابْنَتِي , فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ.

235 - في العبد يَأْذَنُ لَهُ مَوْلاَهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
17845- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ.
236 - في المرأة تَجْلِسُ حَاسِرَةً عِنْدَ أَبِيهَا ، أَوِ ابْنِهَا.
17846- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لاَ تَحَسَّرُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ وَلَدٍ وَلا وَالِدٍ وَلاَ أَخٍ إلاَّ عِنْدَ زَوْجِهَا.
17847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ , عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا.
237 - في الإخبار مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا.
17848- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : مَا أُبَالِي إذَا خَلَوْت بِأَهْلِي وَأَغْلَقْت بَابِي وَأَرْخَيْت سِتْرِي حَدَّثْت بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْت ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

17849- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُمَر بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ مَوْلًى لأَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.
17850- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هريرة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عسى أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَى إحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا يصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِ ذَلِكَ ؟ إنما مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
17851- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَوَّامٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} قَالَ : كانوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَوْا عَنْهُ.
238 - مَا قَالُوا فِي النِّكَاحِ فِي عَامِ مِنَ الْجَدْبِ.
17852- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ حَبِيبٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ لاَ يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً.

239 - في الرجل الْوَلِيِّ يَُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ فَلاَ تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ.
17853- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أنْكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ.
240 - في الرجل يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17854- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17855- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17856- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِهِ ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ.
17857- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
17858- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ , فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَك قَالَ عَامِرٌ : كان عُمَرَ يَقْضِي بِذَلِكَ.

17859- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ.
17860- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبِيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْت فِي الْعِدَّةِ.
17861- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَ مَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ.
17862- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.
17863- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لاَعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً , وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا.
17864- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالاَ : إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ : يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالإِقْرَارِ وَيُلاَعِنُ وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ.

17865- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ : يُلاَعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
17866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدٍ له مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلاً وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ : لَيْسَ إنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ.
17867- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَهُ : أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً.
17868- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا : هِيَ جَارِيَةٌ وَإِنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ مَعَهَا فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ , فَقَالَتْ : زَوَّجَنِيهِ أَبِي وَأُمِّي ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فَيَصْنَعُ بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ : هِيَ امْرَأَتُك وَالْوَلَدُ وَلَدُك.
241 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {إذَا أَحْصَنَّ}.
17869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ : {إذَا أُحْصِنَّ} قَالَ : إذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ.
17870- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يَقُولُ : إذَا تَزَوَّجْنَ.

242 - مَا قَالُوا فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، أَوْ عَبْدًا ؟.
17871- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا.
17872- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
17873- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنِ النَّخَعِيِّ , عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ : أن زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ.
17874- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
17875- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا.
17876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدٌ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.
17877- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا وَدُمُوعُهُ تسيل عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا كَي تَخْتَارَهُ فَلَمْ تَخْتَرْهُ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ.
17878- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كان زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدا أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ.

17879- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
17880- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.
243 - مَا قَالُوا فِي الْحُسْنِ مَا هُوَ ؟.
17881- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ , عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عُمَرَ الأَعْوَرِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ.
17882- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَ الْحُسْنِ.
17883- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ.
244 - في مباشرة الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ.
17884- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْجَرِيرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلاَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلاَّ الْوَالِدُ وَلَدَهُ أَوْ الْوَلَدُ وَالِدَهُ.

17885- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عبد اللهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا.
17886- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : أخبرني زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
17887- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْحِمْيَرِيُّ , عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَجَرِيِّ الْهَيْثَمِ , عَنْ عَامِرٍ الْحَجَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَيْحَانَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ ، أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، ومُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ.

17888- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنِ أبي شِهَابٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : وَأَنَا أَرَى فِي ذَلِكَ تَعْزِيرًا.
17889- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ.
245 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ.
17890- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً.
17891- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نذير , عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوءُك.
17892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ رجل لِعُمَرَ : أسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.

17893- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَ إلَيْهِ رَجُلٌ , فَقَالَ : أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا.
17894- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ إلَى أَهْلِهِ فِي اللَّيْلِ مِرَارًا ، فَكَانَ يَأْتِيهِنَّ بِاللَّيْلِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِنَّ كُلَّمَا دَخَلْت ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إذْنٍ.
17895- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ , وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا.
17896- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ هُزَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ.
17897- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ كُرْدُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أخيه وعلى أُخْتِهِ.
17898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , وعَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
17899- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي السَّلِيلِ , عَنْ صِلَةَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ.
17900- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هَمَّامٍ , عن قتادة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يستأذن عليها يعني على أمه.
17901- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا.
17902- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّك.
17903- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

246 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى جَارِيَتِهِ ؟.
17904- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ الإِذْنَ وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي هذه أَنْ تَسْتَأْذِنَ عَلَيَّ.
17905- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ , عَنْ عبد الملك , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسِ عَلَى الاستأذان فِي السَّاعَاتِ {الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}.
17906- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ في قوله {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} قَالَ : كَانَ أَهْلُنا يُعَلِّمُونَا أَنْ نُسَلِّمَ قَالَ : فَكَانَ أَحَدُنَا إذَا جَاءَ يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ فُلاَنٌ ؟.
17907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : نَزَلَتْ فِي النِّسَاءِ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
17908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ : {لِيَسْتَأْذِنْكُمَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ لاَ يَعْمَلُونَ بِهَا قَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
17909- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَسُئِلَ عَنِ الإِذْنِ , فَقَالَ : اسْتَأْذِنْ عِنْدَ كُلِّ عَوْرَةٍ ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا.

247 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ}.
17910- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17911- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيث , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ.
17912- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَبِي مَالِكٍ : {وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قَالَ : لاَ تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُك حين تَنْقَضِيَ عِدَّتُك.
248 - {واهجروهن في الْمَضَاجِعِ}.
17913- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا.
17914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : قوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالاَ : لاَ يُضَاجِعُهَا.
17915- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ : إذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا.
17916- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ حُصَيْنٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِقْسَمٍ : قَوْلُهُ {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ : مِقْسَمٌ : وَلاَ تَقْرَبُ فِرَاشَهَا وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ الْكَلاَمُ وَقَالاَ جَمِيعًا : {واضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ.

17917- حَدَّثَنَا عَفَّانُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ : {وَاضْرِبُوهُنَّ} قَالَ : ضَرْبًا غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ.
249 - مَا قَالُوا فِي اِلاسْتِتَارِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ.
17918- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إذَا جَامَعْتَ فَاسْتَتِرْ.
17919- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ.
250 - مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِلبْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة وَالْفَاجِرَةِ.
17920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ الفهري ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا.
17921- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة الصَّبِيَّ وَقَالَ : إنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ.
17922- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرب , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَته بِلَبَنِ الْفُجُورِ.
17923- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ ، أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ.

251 - باب كراهية أَنْ تَصِفَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا.
17924- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَصِفنني لأَزْوَاجِكُنَّ.
252- من قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجُل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17925- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ إسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الرجل أَمَةً وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17926- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
17927- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ الأَمَةَ تَزَوُّجًا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا.
253- من قَالَ : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
17928- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِع عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
17929- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَخْطُب عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

254 - مَا ذُكِرَ فِي الزِّنَا ، وَمَا جَاءَ فِيهِ.
17930- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُدْرِكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17931- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ مُدْرِكٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
17932- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ , عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : يُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتْنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
17933- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ الزِّنَا ، هُوَ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ لَهُ رِيحٌ فَيُؤخَد وَلاَ يَكَادُ تُقَامُ حُدُودُهُ.
17934- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ.
17935- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغِلْمَانِهِ : مَنْ أَرَادَ مِنْكُمَ الْبَاءَةَ زَوَّجْنَاهُ ، لاَ يَزْنِي مِنْكُمَ الزَّانِي إلاَّ نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ.

17936- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنِ الْعَوَّامِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الإِيمَانُ نزهٌ فَمَنْ زَنَى فَارَقَهُ الإِيمَانُ فَمَنْ لاَمَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيمَانُ.
17937- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا تَرَكْت بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.
17938- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إلاَّ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ.
17939- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
17940- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.
255 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الْخَصِيُّ.
17941- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

17942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كان يقُول : لاَ يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً.
256 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمَ الابْنَةُ.
17943- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمَ الابْنَةُ بِذَلِكَ , فَقَالَ : لاَ تَرِثُ وَسَأَلْت الْحَكَمَ , فَقَالَ : تَرِثُ.
257 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَزُفُّ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
17944- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا.
258 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ.
17945- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إلَى عُمَرَ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ عمر : اذْهَبْ فَإِذَا كَانَ غَدًا أَتَيْتُكُمْ قَالَ : فَجَاءَ عُمَرُ فَكَلَّمَهَا وَلَمْ يُكْثِرْ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ ابْنِهَا , فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْهَا فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ حَنْتَمَةَ بِنْتَ هِشَامٍ يَعْنِي عُمَرُ أُمَّ نَفْسِهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُزَوِّجَهَا لَزَوَّجْتهَا ، فَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.

17946- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ , فَقَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلَهَتِكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةً تنبت مِنَ الأَرْضِ ، نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلاَنٍ قَالَ : بَلَى ، قَالَتْ : فَلاَ تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ أسلم فَإِنَّك إِنْ أَسْلَمْتَ لَمْ أُرِدْ مِنْك صَدَاقًا غَيْرَهُ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ قَالَ : فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَتْ : يَا أَنَسُ ، قُمْ فَزَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ ، فَزَوَّجَهَا.
259 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ.
17947- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ : حدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ.

17948- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ.
17949- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أيمن , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ فَأَشَارَتْ عليه فَقَبَّلَ رَأْسَهَا.
260 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ.
17950- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ.
17951- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ وَمِسْعَرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَلاَ لاَ يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلاَّ وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، وَإِنْ قِيلَ : حَمْوُهَا ؟ أَلاَ إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ.
17952- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.

17953- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ أَبِي زُبَيْرٍ , عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.
17954- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إلاَّ الْحَمْوَ ؟ فَقَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ.
17955- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنَّهُ أَرْسَلَهُ إلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرًا عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

17956- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ , عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.
261 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
17957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ , عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا.
17958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ وَالْوَصَائِفِ.
262 - مَا قَالُوا فِي الْجَارِيَةِ تُشَوَّفُ وَيُطَافُ بِهَا.
17959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْيَامِيِّ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ رَجُلٍ مِنْ زَيْدِ اللهِ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا نَتَصَيد بِهَا شَبَابَ قُرَيْشٍ.
17960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ قَالَ : فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ.

17961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ قَالَ قَالَ : عُمَرُ : إذَا أَرَادَ أحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ.
263- من كان يكره أن يُكْرِهُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَا لاَ تَهْوَى مِنَ الرِّجَالِ.
17962- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرجل الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ.
264 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
17963- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ.
17964- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ حَسَنٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ : فَوَصَفَ مُحَمَّدٌ الرَّجُلَ يَكُونُ أَسِيرًا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ.
265- من قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
17965- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.

17966- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عن الشعبي قَالَ لاَ يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ.
266 - مَا قَالُوا فِي النَّقْشِ بِالْخِضَابِ.
17967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ بُدَيل بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ , عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَالَت : سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ.
17968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ قَالَتْ : كُنْت أُقين الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْت عَائِشَةَ عَنِ الْخِضَابِ , فَقَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ.
17969- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ خَالِد , عَنْ شَيْخٍ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ.
267 - مَا قَالُوا فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ : مَرَرْت عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالزَّعْفَرَانِ , فَقَالَ لِي : يَا يَعْلَى ، هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ، قَالَ : فَغَسَلْته ثُمَّ غَسَلْته ثُمَّ لَمْ أَعُدْ.

17971- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَجَرِيرٌ , عَنِ الرُّكَيْنِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ.
17972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ.
17973- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى سَوَّادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا , فَقَالَ : خطْ خطْ ، وَرْسْ وَرْسْ.
17974- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَقْرَبُ الْمَلاَئِكَةُ مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقٍ.
17975- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عُبَادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، أَوْ قَالَ : خَلُوقٍ قَالَ : فَنَظَرَ إلَيْهِ فَانْطَلَقَ فغَسَلُهُ ثُمَّ جَاءَ , فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : مَا أَسْرَعُ مَا أعتب هَذَا.
17976- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أنَّهُ دُعِيَ إلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ فَغَسَلَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ فَغَسَلَهَا بِصَابُونٍ.

17977- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ , عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : قَدِمْت مِنَ سَفَرٍ فَمَسَّحَنِي أَهْلِي بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ فَبَقِيَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي , فَقَالَ : انْطَلِقْ فَاغْسِلْ عَنْك هَذَا ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْته ثُمَّ جِئْت فَسَلَّمْت عَلَيْهِ فَرَحَّبَ بِي وَقَالَ : إنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَقْرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ وَلاَ جُنُبٍ وَلاَ مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ.
268- من رخص فِي الْخَلُوقِ لِلرِّجَالِ.
17978- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضَمَّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ.
17979- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ أَبِي سَاسَانَ , عَنْ أَبَانَ بْنِ كَثِيرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ.

269- من قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17980- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17981- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17982- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17983- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قِيلَ : وَمَا الأَثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ.
17984- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17985- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي رَبَاحٌ الْحَبَشِيُّ , عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ.
17986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

17987- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
17988- حُدِّثْتُ عن جَرِير , عَنْ مُغِيرَةَ , عَن أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ , عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.
270 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَتُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟.
17989- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : حدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : لاَ ، وَقَالَ : الآخَرُ : نَعَمْ.
271 - مَا قَالُوا فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ ، وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ.
17990- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَصَحُّ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.
17991- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : تَزَوَّجُوا الأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًا وَأَشَدُّ وُدًّا.
17992- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَعَزُّ أَخْلاَقًا أفيح أَرْحَامًا.

17993- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : بِكْرًا تَزَوَّجْت أَمْ ثَيِّبًا ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ : فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك.
17994- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ , عَنْ نُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَنَزِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَشَيْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَلَك امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ثَيِّبًا نَكَحْت أَمْ بِكْرًا ؟ قُلْتُ : تَزَوَّجْتهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَوْلاَ تَزَوَّجْتها جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قتل أبي مَعَك يَوْم كَذَا وَكَذَا وَترَكَ جَوَارِيًا له فَكَرِهْت أَنْ أَضُمَّ إلَيْهِنَّ جَارِيَةً , فَتَزَوَّجْت ثَيِّبًا تَقْصَعُ قَمْلَ إحْدَاهُنَّ , وَتَخِيطُ دِرْعَ إحْدَاهُنَّ إذَا تَخَرَّقَ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فَإِنَّك نِعِمَّا رَأَيْت.

272 - مَا قَالُوا فِي الأَكْفَاءِ فِي النِّكَاحِ.
17995- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا بَقِيَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلاَقِ الْجَاهِلِيَّةِ ، إلاَّ أَنِّي لاَ أُبَالِي إلى أَيَّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْت وَأَيَّهُمْ أَنْكَحْت.
17996- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الأَمَةَ.
17997- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً فَأُوتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ليستعدى عَلَيْهِ , فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ عَدَا مَوْلَى أَلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ.
17998- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ.
17999- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مِسْعَر ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ : عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا له فَأَبَى وَتَزَوَّجَ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا بُقَيْرَةُ.
18000- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْكِنْدِيِّ , عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لاَ نَؤُمُّهُمْ وَلاَ نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ.

18001- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : لاَ يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ.
18002- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْكُفُؤِ فِي النِّكَاحِ , فَقَالَ : فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ قَالَ : قُلْتُ : فِي الْمَالِ ؟ قَالَ : لاَ.
273 - في الغيرة ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا.
18003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18004- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ وَرَّادٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمن أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ.
18005- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , عَنِ ابْنِ عَتِيكٍ الأَنْصَارِيِّ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ : نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ , وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ.

18006- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ أَبِي الأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَقَالَ : لَهَا : إنَّك لاَ تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إلاَّ أُعْجِبَ بِك.
18007- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَحَسُنَتْ زِينَتُهَا أَعْجَبَهَا الْخُرُوجُ.
18008- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ , عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا.
18009- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنِّي غَيُورٌ وَإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ لاَ يَغَارُ إلاَّ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ.
274- من كان يَقُولُ : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
18010- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال : إذَا دُرِأَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ.

18011- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ َمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ مِثْلَهُ.
18012- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ.
275 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟.
18013- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلاَ أُمَّهَا.
18014- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
18015- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالاَ : لاَ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
18016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسَبِّحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
276- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ ، أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟.
18017- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لو أنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ ، يَحِلُّ لاِبْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

18018- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
18019- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ : حدَّثَنَا سَيْفٌ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
18020- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ سَيْفٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

المجلد الخامس
10- كتاب الطَّلاَقِ
1- مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ مَاهو ، مَتَى يُطَلِّقُ ؟.
18021- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18022- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18023- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.

18024- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي هَذَا الْحَرْفِ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمَ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
18025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ ، يَعْنِي عَلِيًّا ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَت ، يَنْتَظِرُ حَتَّى إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا طَلَّقَهَا ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَاجَعَهَا ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا خَلَّى سَبِيلَهَا.
18026- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ ، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18027- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ.

18028- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18029- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً.
18030- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا.
18032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالاَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.
18033- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ : طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلاً.
18034- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاَقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ.
18035- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

2 - ما يُسْتَحَبُ مِنْ طَلاَقِ السُّنَّةِ ، وَكَيْفَ هُوَ ؟.
18036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : مَنْ أَرَاْدَ الطَّلاَقَ الَّذِي هُوَ الطَّلاَقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18037- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18038- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا.
18039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلاَقِ ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
18041- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٌ ؛ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ قَالاَ : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
18042- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لاِمْرَأَتِهُ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكَ ، فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ، قَالَ عَبْدُ الْحَكِيمِ : يَعْنِي بِذَلِكَ الْعِدَّةَ.

3 - مَا قَالُوا فِي الْحَامِلِ ، كَيْفَ تُطْلَقُ ؟.
18043- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ.
18044- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ.
18045- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : إذَا كَانَتْ حَامِلاً طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ.
18046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ.
18047- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالأَهِلَّةِ.
4 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟.
18048- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلاَ تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ.
18049- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18052- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا

18053- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18054- حَدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18056- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
18057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18058- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالاَ : لاَ تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
18059- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ تَعْتَدُّ بِهَا.
5- مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا.
18060- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
18061- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

6- مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِالطَّلاَقِ إذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ.
18062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةَ.
18063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَمَا يَمْنَعَنِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ ؟.
7 - مَا قَالُوا : إذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، مَتَى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ؟.
18064- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا لِلسُّنَّةِ ، طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً ، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلاَقِهَا.
18065- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ.
18066- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.
18067- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلاَقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا.
18068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلاَقِهَا ، مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةً.
18069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَخَيْثَمَةَ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلاَثِ . قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.

18070- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَخِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُمَا قَالاَ : تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلاَقِهَا . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلاَ يُعْجِبُنَا ذَلِكَ.
8 - مَا قَالُوا فِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ ، إذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ ؟.
18071- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا.
18072- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ.
18073- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ : كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟.
18074- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ النِّيْلِي ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يُخَافُ أَنْ يَجْحَدَ.
18075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، فَلْيُشْهِدْ.

18076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سَلْيمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالُوا : الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ.
18077- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ : {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلاَقِ وَالرَّجْعَةِ.
18078- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلاَ يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا.
18079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ.
18080- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَحَنَثَ وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، قَالَ : غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ.
18081- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثل ذَلِكَ.
18082- حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ.

9- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُرَاجِعُ فِي نَفْسِهِ.
18083- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ . وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.
18084- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
10- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِق ، فَتَدْخُلُ وَلاَ يَعْلَمُ ، مَنْ قَالَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعِتْهَا إِذَا عَلِمَ.
18085- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٌ ؟ فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدٍ ، وَخِلاَسٍ قَالُوا : إذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا.
18086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ، وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.
11- مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18087- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ؟ قَالَ : أَثِمَ بِرَبِّهِ ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

18088- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَالَ : إنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهَ ، فَأَنْدَمَهُ اللَّهَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
18089- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
18090- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ؟ قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ.
18091- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18092- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَيْ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا جَمِيعًا ، قَالَ : إنَّ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ.
18093- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ.
12- مَنْ رَخَّصَ لِلْرَجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ.
18094- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَلَمْ يُعَبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18095- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

18096- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا.
13 - فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ مِئَةَ ، أَوْ أَلْفًا فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ.
18097- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ؟ قَالَ : فَمَا قَالُوا لَكَ ؟ قَالَ : قَالُوا : قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْك ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يُبْقُوا عَلَيْك ، بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ.
18098- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : حرَّمَتْهَا ثَلاَثٌ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ.
18099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ.
18100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً بَطَّالاً كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : إنَّمَا كُنْت أَلْعَبُ ، فَعَلاَ عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

18101- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَاقْسِمْ سَائِرهُنَّ بَيْنَ نِسَائِك.
18102- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ، وَإِنَّمَا قُلْتُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنِّي بِثَلاَثٍ ، هِيَ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَعَلَيْك وِزْرُ سَبْعَةٍ وَتِسْعِينَ.
18103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ، أَوَ مِئَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ ، اتَّخَذْت آيَاتِ اللهِ هُزُوًا.
18104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي تِحْيَى قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي مِئَةً ، قَالَ : ثَلاَثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْك ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ.
18105- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً ؟ فَقَالَ : ثَلاَثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ.

18106- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، إنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُك اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
18107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ : إنِّي طَلَّقْتهَا مِئَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْك بِثَلاَثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ إسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ.
18108- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ ، فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ : بَانَتْ مِنْك الْعَجُوزُ.
18109- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : الثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْك ، وَاقْسِمْ سَائِرَهُنَّ بَيْنَ أَهْلِك.
14- مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ.
18110- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلاَمٌ ، فَطَلَّقْتُهَا عَدَدَ النُّجُومِ ، قَالَ : تَكَلَّمْتَ بِالطَّلاَقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاَقَ ، فَمَنْ أَخَذ بِهِ فَقَدْ بُيِّنَ لَهُ ، وَمَنْ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ ، وَاللَّهِ لاَ تُلْبِّسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.

18111- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ ، كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا.
18112- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ؛ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ؟ فَقَالَ : يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ.
15 - الرَّجُلُ يَقُولُ : يَوْمُ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، مَنْ كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا.
18113- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ.

18114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
18115- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عنِ النَّزَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ مِنْ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18116- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ ، وَلاَ عِتْقَ إلاَّ بَعْدَ مِلْكِ.
18117- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا ، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلاَلٌ.
18119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفََعَهُ ؛ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

18121- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18122- حدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَنْصُورًا عَنِ الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَاهُ طَلاَقًا.
18123- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ.
18124- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوسٍ ؛ مِثْلَهُ.
18125- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
18126- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.
18127- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
18128- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، قِيلَ لَهُ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّك تَخْطُبُ فُلاَنَةَ ، امْرَأَةً سَمَّوْهَا ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَزَعَمَ عَبْدُ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيداً ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ يَحْيَى : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ.
18129- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَوَكِيعٌ ، قَالاَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شُرَيْحٍ ؛ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.

16 - فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاَثًا.
18130- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : وَقَالَ سَعِيدٌ : أَيَكُونُ سَيْلٌ قَبْلَ مَطَرٍ ؟.
18132- حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ آدَمَ ، مَوْلَى خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} ، فَلاَ يَكُونُ طَلاَقُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ.
18133- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالاَ : لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
17- مَنْ كَانَ يُوقِعْهُ عَلَيْهِ ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلاَقَ إذَا وَقَّتَ.
18134- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ ، وَقَاسِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ.

18135- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يُكَفُّ عَنْهَا.
18136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا وَقَّتَ وَقَعَ.
18137- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا ، فَهِيَ طَالِقٌ.
18138- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ ، جَازَ عَلَيْهِ.
18139- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18140- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْك فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : هَذَا وَقْتٌ هُوَ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.
18141- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِيَ كَمَا قَالَ.
18142- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرُ أُمِّي ؟ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

18143- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُ وَقَّتَ امْرَأَةً إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَقَالَ : أَعْلِمَهَا الطَّلاَقِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا.
18144- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
18145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : إذَا سَمِعَتَ بَوَادِيَ النِّوْكَاء حُلَّ بِه ، يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ.
18146- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقُلْتُ : إنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : جَرْمِزٌ مولى ابن عباس.

18 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَلاَ يُوَقِّتُ وَقْتًا.
18147- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : رَجُلٌ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَنْكِحْ وَلَمْ أَتَسَرَّ.
18148- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : إذَا قَالَ كُلُّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
18149- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
18150- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : كَيْفَ تُطَلِّقُ مَا لاَ تَمْلِكُ ؟ إنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.
19 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18151- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالاَ : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

18152- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً فَقَدْ بَتَّهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاَثًا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ : ثَلاَثٌ فِي الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : مَا يُدْرِيَك ؟ إنَّمَا أَنْتَ قَاصِّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبَينُهَا وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18154- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : مُعَاوِيَةُ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18155- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18156- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا
غَيْرَهُ.
18157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا.

18158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِمِثْلِهِ.
18159- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْر . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إيَاسِ بْنِ بُكَيْر ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18160- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَعقلٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18161- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُطَلِّقُهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : إِنْ قَالَ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، كَلِمَةً وَاحِدَةً ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا طَلاَقًا مُتَّصِلاً فَهُوَ كَذَلِكَ.
18162- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18163- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18164- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18165- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْد ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

18166- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18167- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالُوا : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18168- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : أَكْرَهُهُ.
18169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
20- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، مَتَى يَقَعُ عليها ؟.
18170- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَغَيْرُهُمَا ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
18171- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَد بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ.

18172- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، بَانَتْ بِالأُولَى ، وَالأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18173- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : بَانَتْ بِالأُولَى.
18174- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : بَانَتْ بِالأُولَى ، وَثَنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ.
18175- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عليه.
18176- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بَانَتْ بِالأُولَى.

21 - مَنْ قَالَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18177- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18178- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ؛ أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ : جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : هَاتِ مِنْ هُنْيَّاتِكَ : إنَّ الثَّلاَثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرِ إمَارَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِي الطَّلاَقِ ، فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ.
18179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : إذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

22- مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ.
18180- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى الأُولَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18181- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ آخَرُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِل ، والشَّعْبِيِّ قَالاَ : إذَا أَرَادَ الأُولَى فَلاَ بَأْسَ.
18182- حدَّثَنَا عَبدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا نَوَى.
18183- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ كَانَ إنَّمَا أَرَادَ مَا كَانَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
18184- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَهِّمَهَا فَلاَ بَأْسَ.

18185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّاداً عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقُ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالاَ : هِي ثَلاَثٌ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نَوَى الأُولَى ، وَإِذَا قَالَ اعْتَدِّي ، فَمِثْلُ ذَلِكَ.
18186- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ أَبِي العَيزَارِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ كَذَا وَكَذَا ، ثَلاَثاً ، أَوْ أَرْبَعاً ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ : بَانَتْ مِنْهُ.
23 - فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى سَنَةٍ ، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا ؟.
18187- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ ، قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ.
18188- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤَجِّلُ فِي الطَّلاَقِ.
18190- حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلٍ وَقَعَ.
18191- حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : تَعْتَدُّ يَوْمَِ قَالَ.

24- مَنْ قَالَ لاَ يُطَلِّقُ حَتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ.
18192- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلاَقِ وَقْتًا ، فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ، وَقَعَ الطَّلاَقُ.
18193- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حتَّى يَجِيءَ الأَجَلُ.
18194- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إلَى أَجَله.
18195- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : إذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إلَى رَأْسِ السَّنَةِ ؟ قَالَ : أرَى أَنَهَا طَالِقٌ إلَى الأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلَّ لَهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.
18196- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إلَى الْحَوْلِ.
25 - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، مَا يَكُونُ ؟.
18197- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إذَا عَنَى الطَّلاَقَ.
18198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ.
18199- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اعْتَدِّي وَاحِدَةً.
18200- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
18201- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى الأُولَى ؟ قَالاَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ اعتَدّي ، اعتَدّي.

18202- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إنِّي نَوَيْت وَاحِدَةً ، فَهِي وَاحِدَةٌ.
18203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، يَنْوِي ثَلاَثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ.
26 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ؟.
18204- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلاَثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18205- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ مِثْلَهُ.
27 - مَا قَالُوا فِيهِ إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، وَإذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي.
18206- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَأَبِي حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاعْتَدِّي ، فَهِيَ اثْنَتَانِ.
28 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَجْنُونِ.
18207- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ.
18208- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمَجْنُونُ لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18209- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ.

18210- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَارُونَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلاَقِ الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ ، يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ وَتُصْبِر يَمِينَهُ.
18211- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ ، حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
18212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمَجْنُونِ إذَا أُخِذَ بِهِ ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ.
29 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ.
18213- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُهُ.
18215- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18216- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ الْمُجَبِّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ مَعْتُوهٌ ، فَقَالَ : إنِّي لَمْ أَسْمَعَ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلاَقًا ، وَلاَ غَيْرَهُ.

18217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ ، وَلاَ لِصَبِيٍّ طَلاَقٌ.
18218- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ ، جَازَ.
18219- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18220- حدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18221- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
18222- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ طَلاَقٌ.
18223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
18224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلاَقٌ.
30 - مَا قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ.
18225- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ.

18226- حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.
18227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الَّذِي تُصِيبُهُ الخَطْرَةَ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ ، قَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَلْزَمُهُ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : إذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ.
18228- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحِينِ قَالَ : طَلاَقُهُ وَعِتَاقُهُ جَائِزٌ.
18229- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلاَقٌ ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ.
31 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ.
18230- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو : إذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ، طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
18231- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ ، وَلْيَنْتَظِرُ عَسَى أَنْ يُفِيقَ.

18232- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : طَلاَقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلاَقُهُ إلَى وَلِيِّهِ.
18233- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ ، لاَ يَرْجُون أَنْ يَبْرَأَ ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ فَكَتَبَ إلَيَّ : لاَ ، إَِنَّهَا امْرَأَةٌ ابْتَلاَهَا اللَّهُ بِالْبَلاَءِ ، فَلْتَصْبِرْ.
18234- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلاَقُ وَلِيِّهِ.
32 - مَا قَالُوا فِي الْمَجْنُونِ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ.
18235- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى.
33 - مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ.
18236- حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18237- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ.
18238- حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ ، فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ. قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
18239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْزِيّ ، قَالَ : طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ؟ فَقَالَ : إذَا حَفِظْتِ الصَّلاَةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، فَقَدْ جَازَ طَلاَقُكَ.
18240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ غُلاَمٌ طَلَّقَ ثَلاَثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَاً عَقلَ أَنَّ الثَّلاَثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا.

18241- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ : اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ.
18242- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
18243- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، وَقَالَ : كُل طَلاَقٍ جَائِزٌ ، إلاَّ طَلاَقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ.
18244- حَدَّثَنَا أَبوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ نِكَاحُهُ ، وَلاَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ.
18245- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ.
18246- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ.
18247- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ ، وَيَكْتُمُونَهُمَ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ : فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا.
18248- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي طَلاَقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
18249- حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ طَلاَقِ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالاَ : لاَ يَجُوزُ.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43