كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي
20270- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، ثُمَّ أُمِرَ بِنَبْذِهِنَّ.
20271- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدٌ يَأْمُرَانِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلاَّ الْجَانَّ الَّذِي كَأَنَّهُ قَصَبَةُ فِضَّةٍ.
20272- حَدَّثَنَا ابْنُ فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْمَرُونُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ إِلاَّ الْجَانَّ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ.
20273- حَدَّثَنَا خلف ابْنُ خَلِيفَةَ ، عَنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ ؟ فَقَالَ : وَدِدْت أَنِّي وَجَدْت مَنْ يَتَّبِعُهُنَّ فَيَقْتُلُهُنَّ , وَنُعْطِيه عَنْ ذَلِكَ أَجْرًا.
20274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : مَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ قَتَلَ حَيَّةً ، أَوْ قَتَلَ كَافِرًا إِلاَّ الَّذِي كَأَنَّهُ مَيَلٌ ، فَإِنَّهُ جِنُّهَا.
20275- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطفيتين ، فَإِنَّهُ يَلْتمس الْبَصَرَ , وَيُصِيبُ الْحَمْلَ يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً.
20276- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : قَالَ أَبُو لَيْلَى : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ , فَقُولُوا لَهُنَّ : نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ , نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد , أَنْ لاَ تُؤْذُونَا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَاقْتُلُوهُنَّ.
20277- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.
20278- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعد ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا.
20279- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا.
43- مَا قَالُوا فِي قَتْلِ الْكِلاَبِ.
20280- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
20281- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بن حَكِيمٍ ، عَنْ سَلْمَى أُمِّ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَصْبَحَ , فَلَمْ أَدَعْ كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْته.
20282- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ , حَتَّى قَتَلْنَا كَلْبَ امْرَأَةٍ جَاءَتْ بِهِ مِنَ الْبَادِيَةِ.
20283- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا لَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ.
20284- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعليه الْكَآبَةَ فَقُلْتُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي فلم يأتيني مُنْذُ ثَلاَثٍ ، قَالَ : فأجاز كَلْبٌ ، قَالَ أُسَامَةُ : فَوَضَعْت يَدِي عَلَى رَأْسِي وَصِحْت , فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَا لَكَ يَا أُسَامَةَ ؟ فَقُلْت : أجاز كَلْبٌ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ.
20285- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَذَبْحِ الْحَمَامِ.
20286- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَدْخُلُ بِالْكَلْبِ فَيُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُقْطَتَانِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.
20287- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
44- فِي وَسْمِ الدَّابَّةِ وَمَا ذَكَرُوا فِيهِ.
20288- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ علَى حِمَارٍ يُوسَمُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا ؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا.
20289- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُضْرَبَ وَجْهُ الدَّابَّةِ.
20290- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أنه كره أن تُعْلَمَ الصورة.
20291- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ.
20292- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ مَوْسُومٍ بَيْن عَيْنَيْهِ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ فِيهِ قَوْلاً شَدِيدًا.
20293- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.
20294- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ يُلْطَمُ الْوَجْهُ ، وَلاَ يُوسَمُ.
20295- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نُهِي عَنْ وَسْمِهَا فِي وَجْهِهَا.
20296- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا ، أَوْ تُلْطَمَ ، أَوْ تُجَرَّ بِرِجْلِهَا إلَى مَذْبَحِهَا.
20297- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لِكُلِّ شَيْءٍ حُرْمَةٌ , وَحُرْمَةُ الْبَهَائِمِ وُجُوهُهَا.
45- من رخّص فِي السِّمةِ.
20298- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لِرَجُلٍ : هَبْهُ لِي ، أَوَ قَالَ بِعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلاً ، قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَسَمَهُ سِمَةَ الصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ.
20299- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ فِي السِّمَةِ فِي مُؤَخَّرِ الأُذُنِ.
20300- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قَالَ : لاَ بأس بالسمة في الأذن.
20301- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي وَهُوَ يَسِمُ وَسْمَ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لاَ تُلْحِمْ لاَ تُلْحِمْ.
20302- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمِرْبَدِ يَسِمُ غَنَمًا لَهُ , أَحْسَبُهُ قَالَ : فِي آذَأنهَا.
20303- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ وَسْمِ الْغَنَمِ فِي آذَانِهَا , فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
46- فِي اتِّخاذِ الكلبِ وما ينقص مِن أجرِهِ.
20304- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ إلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا كِلاَبٌ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
20305- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
20306- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ، قَالَ : وَقَالَ سَالِمٌ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ.
20307- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ زَادَ فِيهِ : أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ.
20308- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ قَنْصٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطان.
20309- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عمر بن الوليد الشَّنِّي ، عن عكرمة قَالَ : إلا كلب زرع ، أو كلب قنص ، أو كلب ماشية ، أو كلب مخافة.
20310- حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن برد ، عن مكحول ، قَالَ : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ؛ نقص من أجر أهل بيته كل يوم قيراط.
20311- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ الزَّرْعِ ، وَلاَ صَيْدٍ ، وَلاَ مَاشِيَةٍ فإنه ينْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.
20312- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعا ، وَلاَ ضَرْعا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.
20313- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.
47- الرّخصة فِي اتِّخاذِ الكلبِ.
20314- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رُخِّصَ فِي الْكِلاَبِ فِي بَيْتِ الْمُعْوِرِ.
20315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الفُضَيل ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ ،فقلنا له , فَقَالَ : إِنَّهُ يَحْرُسُنَا.
20316- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَّخِذُ كَلْبًا يَحْرُسُ دَارِهِ ، فَقَالَ : لاَ خَيْرَ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ.
48- الملائِكة لاَ تدخل بيتًا فِيهِ كلبٌ.
20317- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلاَ كَلْبٌ.
20318- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ.
20319- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلاَ صُورَةٌ.
20320- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلاَ صُورَةٌ.
49- فِي رميِ حمامِ الأمصارِ.
20321- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِي طَيْرَ جاره ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ.
20322- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ نَافِعًا عَنْ صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ فَكَرِهَهَا.
20323- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ المدينة الأَمْصَارِ.
20324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ يَعْنِي : يَأْذَنَ هَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ.
20325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الأَمْصَارِ.
20326- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : يُحْكُمُ عَلَيْهِ.
كمل كتاب الصيد والحمد لله وحده.
المجلد السادس
13- كِتاب البيوعِ والأُقضِية
1- في الشريكين مَنْ قَالَ الرِّبح على ما اصطلحا عليهِ ، والوضِيعة على رأسِ المالِ.
حدثنا أبو عبد الرحمن , حدثنا أبو بكر , عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , قَالَ :
20327- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ ؛ فِي الشَّرِيكَيْنِ ، قَالاَ : الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20328- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سفيان ، عن عَاصِمٍ الأحْوَلِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ أَبِي كُلَيْبٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِئَة وَهَذَا مِئَتَيْنِ ، قَالاَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20330- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
20331- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.
20332- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
20333- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ.
20334- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا ، أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرِّبْحَ نِصْفَينِ ، فَقَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20335- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا وَلاَهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلٌ آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ , وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ.
20336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَب ، أَوِ الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ , الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
20337- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ طَاوُوس ، وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا ، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ فَقَالَ : طَاوُوس : لاَ يُغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ.
2- فِي الرّجلِ يشترِي الشّيء ولا ينظر إليهِ مَنْ قَالَ هو بِالخِيارِ إذا رآه إن شاء أخذ وإِن شاء ترك.
20338- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنَ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ كَائِنًا مَا كَانَ ، قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
20339- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
20340- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : وَهُوَ بِالْخِيَارِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا شُرِطَ لَهُ.
20341- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إذَا كَانَ كَمَا وَصَفَ ، فَهُوَ جَائِزٌ.
20342- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، وَابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلاَ خِيَارَ لَهُ.
20343- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مَحْمُولٍ , مَوْلَى آلِ عُمَارَةَ ، قَالَ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ : إِنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ ، فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ ، فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : لك الرِّضَى ، وَلَيْسَ لَهُ ، إنَّمَا الْبَيْعُ ، عَنْ تَرَاضٍ.
20344- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ , لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ , إذَا نَظَرَ إلَيْهِ , إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.
20345- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إلَى بَعْضِهِ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَرَ عُوَارًا فِيمَا يَنْظُر إلَيْهِ.
20346- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى عَبْدًا أَمْسِ فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ ، قَالاَ : لاَ حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ.
3- فِي مشاركةِ اليهودِيِّ والنّصرانِيِّ.
20347- حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ أَبِي حَمْزَة ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : إنَّ أبي رَجُل جَلاَّبًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ ، وَإِنَّهُ لَيُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، قَالَ : لاَ يُشَارِكُ يَهُودِيًّا ، وَلاَ نَصْرَانِيًّا ، وَلاَ مَجُوسِيًّا ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لأَِنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لاَ يَحِلُّ.
20348- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُشَارِكَ الْيَهُودِيَّ ، وَالنَّصْرَانِيَّ ، وَلاَ يَمُرُّوا عَلَيْكَ فِي صَلاَتِكَ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مِثْلُ الْكَلْبِ.
20349- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يلي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ.
20350- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَخُذْ مِنْهُ مَالاً مُضَارَبَةً ، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ.
20351- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوسٌ ، وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إلا إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يلي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ.
20352- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ ، وَلاَ بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ ، لأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْنِهِ الرِّبَا ، وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ.
20353- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ.
20354- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خُذْ مِنْهُمْ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَلاَ تَدْفَعُهُ إلَيْهِمْ.
4- فِي رجلٍ أسلف فِي طعامٍ وأخذ بعض طعامٍ ، وبعض رأسِ المالِ , مَنْ قَالَ لاَ بأس؟.
20355- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ , فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِي طَعَامًا , فَبِعْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَتَانِي فَقَالَ : خُذْ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِكَ : خَمْسَمِئَةٍ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ , وَلَهُ أَجْرَانِ.
20356- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ.
20357- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مُطَرِّفٍ الأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.
20358- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
20359- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20361- حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : إِنْ أَسْلَفَ مِئَة دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَْقٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِئَةِ فَرَْقٍ ، وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا.
20362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20363- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20364- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أبجر ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ.
5- من كرِه أن يأخذ بعض سَلَمِه وبعضًا طعامًا.
20365- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يُسْلَفُ لَهُ فِي الطَّعَامِ ، فَقَالَ : لِلَّذِي كَانَ يُسْلِفُ لَهُ : لاَ تَأْخُذْ بَعْضَ رأس مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا ، وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا كُلَّهُ ، أَوِ الطَّعَامَ وَافِيًا.
20366- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامًا ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذْ إلاَّ رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ.
20367- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
20368- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْهُ فَقَالَ : هَذَا فَاسِدٌ ، لاَ تَأْخُذْ إلاَّ رَأْسَ مَالِكَ ، أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ.
20369- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ مِئَة دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ نِصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا وَعَسُرَ عَلَيْهِ النِّصْفُ فَقَالَ : لاَ خُذْ سَلَمَك ، رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا.
20370- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضا دِرْهَمٍ فَكَرِهَهُ.
20371- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا.
20372- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ عَمَّنْ يَذْكُرُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً.
20373- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ.
20374- أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ : كَرِهَهُ , وَأَنَّ عَطَاءً لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
20375- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا.
20376- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
20377- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
20378- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا.
20379- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا.
20380- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ ابْنِ معقل أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ.
6- فِي الرّهنِ فِي السّلمِ.
20381- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ فُضَيْلٍ : إلَى أَجَلٍ.
20382- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ.
20383- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ.
20384- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِهِ.
20385- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : إنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ ، قَالَ : قَدْ يَأْخُذُ الرَّهْنَ ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ السِّعْرُ.
20386- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ : وَدِدْت أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إلاَّ بِرَهْنٍ.
20387- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا.
20388- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ , عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ.
20389- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , وَإِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَخَذَهَا رِزْقًا لِعِيَالِهِ.
20390- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَرَأَ {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
20391- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ معقل عَنِ السَّلَمِ آخُذُ فِيهِ الرَّهْنَ ، أَوِ الْقَبِيلَ ؟ فَقَالَ : اسْتَوْثِقْ مِنَ الَّذِي لَكَ خير.
20392- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ ، أَوِ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.
20393- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً بِمَالِكَ ، فَقَالَ لَهُ : رَجُلٌ : إنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ الْقَبِيلَ ، وَلاَ يَرَوْنَ بِالْكَفِيلِ بَأْسًا.
20394- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.
20395- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.
20396- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ.
20397- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ أَوَّلُه حَلاَلاً , فَالرَّهْنُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ.
20398- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ : اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالك.
20399- حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ، قَالَ : إنِّي لاَ أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًا مَضْمُونٌ.
20400- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ.
7- من كرِه الرّهن فِي السّلمِ.
20401- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.
20402- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : ذَلِكَ الشَّفُّ الْمَضْمُونُ يَعْنِي الرِّبْحَ.
20403- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ وَسَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ.
20404- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : كُلُّ بَيْعِ نَسَاءٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْقَبِيلُ وَالرَّهْنُ فِيهِ.
20405- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : آخُذُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ ، قَالَ : قُلْتُ : آخُذُ الْكَفِيلَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ.
20406- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ.
20407- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ.
8- مَنْ قَالَ ليس بين العبدِ وبين سيِّدِهِ رِبًا.
20408- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ (1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ، وكان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم.
20409- حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن غياث ، الشيباني ، عن الشعبي ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ؛ يُعْطِيهِ دِرْهَمًا وَيَأْخُذُ مِنْهُ دِرْهَمَيْنِ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في المطبوع ، وفي طبعة الرشد إلى : "عَنْ أَبِي سعيد" ، والأثر ، أخرجه عبد الرزاق (14378) ، والبيهقي "السنن الكبرى" 5/302 ، من طريق سفيان بن عُيينة ، عن عَمرو بن دينار ، عن أبي مَعبد مولى ابن عباس ، به ، وقوله عندهما : "أبو معبد مولى ابن عباس" يدل على أن الصواب "عن أبي معبد" ، لاَ "عن أبي سعيد".
20410- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ أبي الْعَوَّامِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا.
20411- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا.
20412- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِم كُلَّ شَهْرٍ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِئَتَيْ دِرْهَمٍ كُلَّ شَهْرٍ وَأُعْطِيكَ كُلَّ شَهْرٍ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
20413- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدِّرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : يُعْطِيهِ بدنة ، أَوْ دَابَّةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَائِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ.
20414- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا.
20415- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا.
9- فِي شِراءِ البقولِ والرِّطابِ.
20416- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ.
20417- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ , وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ.
20418- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ إلاَّ جَزَّةً.
20419- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ وَالْحِنَّاءِ , وَكَرِهَ بَيْعَ الْخِيَارِ , وَالْخِرْبِزَ , إلاَّ جَنْيَةً.
20420- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ، فَقُلْت : إِنَّهُ تَسَنْبلُ ، فَكَرِهَهُ.
20421- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ.
20422- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْن سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ.
20423- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَشَوْعَ وَالْقَاسِمِ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إلاَّ جَزَّةً.
20424- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالسُّنْبُلِ وَالرَّطْبِ وَأَشْبَاهِهِ.
10- الرّجل يدفع إلى الخيّاطِ الثّوب فيقطعه.
20425- حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنْ حَمَّاد ، عَنْ إبْرَاهِيم ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يتقبل الْخَيَّاطُ الثياب بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ يُقبِّها بِدُونِ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهَا بِشَيْءٍ ، أَوْ يَقْطَعَ ، أَوْ يُعْطِيَهُ سُلُوكًا وَإِبَرًا ، ويَخِيطَ فِيهَا شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا بِهَذَا ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ , فَلاَ يَأْخُذْنَ فَضْلاً.
20426- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِالثُّلُثَيْنِ ، أَوِ الثُّلُثِ إذَا قَطَعَ ، أَوْ عَمِلَ فِيهِ.
20427- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ ، قَالاَ : تَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَقْطَعُهُ وَأَضُمُّهُ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ.
20428- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ ، قَالَ : يَسْتَأْذِنُهُ أَحَبُّ إلَيَّ.
20429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ ، أَوِ الثُّلُثِ ، أَوِ الرُّبُعِ ، قَالَ : إذَا أَعَانَهُ بِشَيْءٍ فَلاَ بَأْسَ.
11- الرّجل يشهد الطّعام يكال بين يديهِ.
20430- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَيَانٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ قَدْ شَهِدَ كَيْلَهُ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ.
20431- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَكُونُ شَاهِدَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُكَالُ أَشْتَرِيهِ آخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ فَقَالَ : مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ.
20432- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ ، أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْك.
20433- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الماشية وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى وَزْنِهَا أَشْتَرِيهَا بِوَزْنِهَا ؟ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ذَلِكَ الرِّبَا , خَالَطَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ.
20434- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قدِمَ رَجُلٌ بِجِلاَلٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ , فَكَالَ مِنْهُ جُلَّةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا بِكَيْلِهَا فَكَرِهَهُ الْحَسَنُ.
20435- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ , وَسَأَلَه رَجُل , عَنْ رجل اشْتَرَى طَعَامًا , وَهُوَ يَنْظُرُ إلَى كَيْلِهِ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَكِيلَهُ.
20436- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا وَالآخَرُ مَعَهُ فَقَالَ : قَدْ شَهِدْتَ الْبَيْعَ وَالْقَبْضَ ، فَقَالَ : خُذْ مِنِّي رِبْحًا وَأَعْطِنِيهِ ، قَالَ : لاَ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، فَيَكُونُ لَكَ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ.
12- فِي الرّجلِ يشترِي الثّوب بِدِينارٍ إلا دِرهمً.
20437- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا نَسِيئَةً.
20438- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا.
20439- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا.
20440- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ أَبِي غَلِيظٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا.
20441- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُك بِدِينَارٍ وَتَزِيدُنِي دِرْهَمَيْنِ.
20442- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُك هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إلاَّ دِرْهَمًا.
13- فِي الرّجلِ يملِكَ المحرم مِنه يعتِق أم لاَ ؟.
20443- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أخاه فهو حر.
20444- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مغيرة ، عن حماد ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ ؛ فَهُوَ عَتِيقٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبَوَيْهِ.
20445- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ ، أَوْ عَمَّتَهُ ، أَوْ خَالَهُ ، أَوْ خَالَتَهُ وَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ.
20446- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَلَكَ ذَا رحم مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ.
20447- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةََ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلَهُ.
20448- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ.
20449- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَشْيَاخِهِ ، عنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالاَتٍ لَهُ فَأُعْتِقنَ بِمِلْكِهِ إيَّاهُنَّ.
20450- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
20451- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ ، قَالاَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ.
20452- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَعْتِقُ كُلُّ رَحِمٍ إذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ.
20453- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، قَالاَ : إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ عَتَقَ.
20454- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، وَلاَ وَالِدٌ وَلَدَهُ ، قَالَ : وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
20455- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ، فَهُوَ عِتْقٌ ، أَوْ عَتِيقٌ.
20456- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنِ ابن أبي نجيح ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ أو الخالة ؛ فبتلك المنزلة.
20457- حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن يعلى ، عن يونس ، عن الحسن قَالَ : من ملك ذا رحم ؛ فقد عتق ، أو هو عتيق.
20458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنِ ابن أبي نجيح ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ عَتَقَا.
20459- أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ ، عن شعبة عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
20460- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ حُرٌّ ، بِمِلْكِهِ عَتِيقٌ ، قَالَ : وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْعُقُوقِ شَيْئًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا.
20461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا مَلَكَ الأَخَ فَلاَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ.
14- فِي الرّجلِ يموت وعِنده الودِيعة والدّين.
20462- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ.
20463- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَبْدَأُ بِالأَمَانَةِ.
20464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الودِيعة والْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ كُلُّ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ.
20465- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَطَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا : يَأْخُذُونَ بِالْحِصَص.
20466- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُضَارَبَةُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ إذَا لَمْ يُعَرِّفْ شَيْئًا بِعَيْنِهِ.
20467- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا : إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ ، أَوْ وديعة فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ.
20468- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ فِي الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ : بِالْحِصَصِ ، قَالَ عَامِرٌ : إذَا لَمْ تُوجَدْ بِعَيْنِهَا.
20469- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يُحَاصُّ الْغُرَمَاءُ.
20470- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَدِيعَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ.
15- في الرّجل يموت أو يفلِس وعِنده سِلعةٌ بِعينِها.
20471- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عن النضر بن أنس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ.
20472- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ.
20473- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَوْفٍ ، قَالَ : قرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
20474- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَإِلا فَهُوَ لَهُ.
20475- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
20476- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
20477- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : دَفَعْتُ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إذَا بَلَغَ حُلْوَانَ مَاتَ , فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُ كِيسِي بِعَيْنِهِ ، فَقَالَ عَامِرٌ : لَيْسَ لَكَ دُونَ الْغُرَمَاءِ.
20478- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ.
20479- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا أَفْلَسَ الرجل وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
20480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
20481- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
20482- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هُوَ أُسْوَةٌ إلاَّ أَنْ يَكُونَ حَبَسَهَا لَهُ سُلْطَانٌ.
16- الرّجل يسكِن الرّجل السّكنى.
20483- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتَهَا ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ قَبَضَ ابْنُ عُمَرَ الْحُجْرَةَ.
20484- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ السُّكْنَى عَارِيَّةٌ فَإِذَا قَالَ : هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مَا بَقِيَتْ مِنْهُمَ امْرَأَةٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا جَمِيعًا رَجَعَتْ إلَى وَرَثَتِهِ.
20485- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : لاَ تَسْتَطِيعُ وَرَثَتَهُ أَنْ يُخْرِجُوهُ ، وَلاَ عَقِبَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ.
20486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ إذَا أَسْكَنَتْ قَالَتْ : أَسْكَنْتُكَ مَا بَدَا لِي.
20487- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : السُّكْنَى على مَا اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا.
20488- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ بِنَحْوِهِ.
20489- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : السُّكْنَى عَارِيَّةٌ.
20490- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلاً دَارِهِ فَمَاتَ الْمُسْكِنُ وَالمسكَنُ ، قَالَ : تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عِمْرَانَ , أليس كَانَ يُقَالُ : مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْعُمْرَى ، فَأَمَّا السُّكْنَى وَالْغَلَّةُ وَالْعَارِيَّةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى وَرَثَتِهَا.
20491- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْئًا فَقَالَ : هُوَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ وَإِذَا ، قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ.
20492- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : السُّكْنَى عَارِيَّةٌ.
20493- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إخْوَةٌ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ : زَوِّجْنِي وَأَسْكِنَنِّي وأثابني ، فَقَالَ : أُزَوِّجُهُ وَأُسْكِنُهُ ؟ فَقَالُوا : زَوِّجْهُ وَأَسْكِنْهُ فَقَالَ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى أَنَّهُ آثَرَك بِهَا عَلَى نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ.
17- مَنْ قَالَ لاَ تجوز الصّدقة حتّى تقبض.
20494- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِئَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيَ ابْنِهِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
20495- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلاَدَهُمْ نِحَلاً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدَهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لاَ نَحْلَةَ إلاَّ نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ أو الْوَالِدِ.
20496- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : شُكِيَ ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ ، أَنَّ الْوَلَدَ إذَا كَانَ صَغِيرًا لاَ يَحُوزُ ، فَرَأَى ، أَنَّ أَبَاهُ إذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ.
20497- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ.
20498- حَدَّثَنَا ابْنَ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
20499- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.
20500- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
20501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولاَنِ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ.
20502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إِنْ سَرَّكَ أَنْ تجوزَ ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الأَنْحَالِ أَنْ مَا قُبِضَ مِنْهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ.
20503- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالاَ : لاَ تَجُوزُ حَتَّى يُقْبَضَ.
20504- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ ، فَإِذَا قَالَ : دَارِي الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ غُلاَمِي ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَضْ.
20505- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : إذَا عُلِمَت الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ.
20506- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا ، فَلَمَّا حَضَرَ ، قَالَ لَهَا : وَدِدْتُ أَنَّك كُنْتِ حُزْتِيهِ ، أَوْ جَدَدْتِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمُ مَالُ الْوَارِثِ.
20507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الصَّدَقَةُ إذَا عُلِمَتْ قُبِضَتْ ، أَوْ لَمْ تُقْبَضْ.
20508- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
20509- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ.
20510- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
18- فِي الكِتابةِ على الوصفاءِ.
20511- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20512- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَفْصَةَ كَاتَبَتْ غُلاَمًا لَهَا عَلَى وُصَفَاءَ.
20513- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَتْنِي خَتَنَةٌ لِي يُقَالُ لَهَا سَارَةُ مَوْلاَةٌ لأَِبِي بَرْزَةَ أَنْ أَبَا بَرْزَةَ كَاتَبَ بَعْضَ مَمَالِيكِهِ عَلَى رَقِيقٍ.
20514- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَجَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
زَادَ فِيهِ جَرِيرٌ : والْوَصَائِفَ.
20515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أن يكاتب عبد عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20516- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20517- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20518- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ.
20519- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى غُلاَمَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَجِئْك بِغُلاَمَيْنِ يَصْنَعَانِ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ فَرُدَّهُ إلَى الرِّقِّ.
20520- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى رَقِيقٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
20521- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، يَدًا بِيَدٍ وَيَكْرَهُ ذَلِكَ نَسِيئَةً ، وَذَلِكَ رَأْيُ قَتَادَةَ.
20522- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : هَذِهِ مُكَاتَبَةُ سِيرِينَ عِنْدَنَا هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ غُلاَمَهُ ، كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا من أَلْفٍ ، وَعَلَى غُلاَمَيْنِ له يَعْمَلاَنِ مِثْلَ عَمَلِهِ.
19- من كرِه العِينة.
20523- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِي ، عَنِ الْعِينَةِ.
20524- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْعِينَةُ حَرَامٌ.
20525- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى التورق يَعْنِي الْعِينَةَ.
20526- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعِينَةَ.
20527- حَدَّثَنَا مُعَاذُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ مُحَمَّدٍ الْعِينَةَ فَقَالَ : نُبِّئْتُ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : دَرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ.
20528- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ وَيَزِيدَ بْنِ مَرْدَانُبَةَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : جَاءَنَا ، وَقَالَ الآخَرُ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : إِنَّهُ مَنْ قِبَلَكَ عَنِ الْعِينَةِ , فَإِنَّهَا أُخْتُ الرِّبَا.
20529- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعِينَةَ وَمَا أدْخَلَ النَّاسُ فِيهِ بينها.
20530- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا كَرِهَ الْعِينَةَ وَالْحَرِيرَ.
20- الرّجل يكرِي الدّابّة فيجاوِز بِها.
20531- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ اكْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ دَابَّةً إلَى مَكَان مَعْلُومٍ فَجَاوَزَ ، فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ.
20532- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَجَاوَزَ بِهَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَلاَ كِرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا خَالَفَ.
20533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا سَلِمَت الدَّابَّةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْكِرَاءَانِ.
20534- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إلَى البردمة ، فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ فَعَطِبَتْ فَمَاتَتْ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الأَجْرَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي سَمَّى ، وَضَمَّنَهُ الدَّابَّةَ حِينَ خَالَفَ.
20535- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إلَى الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا ، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَنَفَقَتْ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا الأَوَّلُ , وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا.
20536- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ أبي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً فَجَاوَزَ الْوَقْتَ ، قَالَ : يُجْمَعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ.
21- فِي الرّجلِ يشترِي المتاع فيهلِكَ فِي يدِ البائِعِ قبل أن يقبِضه المبتاع.
20537- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا هَلَكَ فِي يَدَيَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَك ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ ، قَالَ : لاَ أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَ بِالثمنِ ، فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ.
20538- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عن دَاوُد ، قَالَ : قُلْتُ لِعَامِرٍ : رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ وَعَكَمَهُ وَوَضَعَهُ فِي مَنْزِلِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَحْتَبِسْهُ رَهْنًا بِالْمَالِ ، فَاحْتَرَقَ الْمَالُ ، قَالَ : مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
20539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ : الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ إلَيَّ ، وَقَالَ الْبَائِعُ : لاَ حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثمنِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ ، فَقَالَ : دَعْهُ حَتَّى آتِيَك بِالثمن ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، إِنْ هَلَكَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَبِيعُ هَذَا ، وَلاَ يَبِيعُ ذَاكَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَذَكَرْته لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ : صَدَقَ أَظُنُّ.
20540- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا إلَى أَجَلٍ ، وَحَبَسَهُ ، فَبَيَّتَهُمْ حَرِيقٌ مِنَ اللَّيْلِ فَاحْترَقَ بَعْضَهُ ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ.
22- فِي المكاتبِ يشترِط عليهِ مولاه ألا يخرج ولا يتزوّج.
20541- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَلاَ يَخْرُجَ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ ، يَسِيرُ حَيْثُ يَشَاءَ وَيَتَزَوَّجُ.
20542- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّكُمْ تَشْتَرِطُونَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شُرُوطًا لاَ تَحِلُّ ، تَشْتَرِطُونَ عَلَيْهِ أَلاَ يَخْرُجَ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : يَخْرُجُ وَيَتَزَوَّجُ.
20543- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.
20544- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لأَهْلِ المكاتبِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ وَلَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ.
20545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ.
20546- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَطَ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، قَالَ : يَخْرُجُ ، قَالَ وَكِيعٌ , وقَالَ سُفْيَانُ : لاَ يَخْرُجُ إلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
20547- حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُمِّي ، أَنَّ جَدَّهَا كَانَ مُكَاتَبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الأَسْلَمِيِّ , فَأَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى الْبَصْرَةِ فَمَنَعَهُ فَأَتَى عُثْمَانَ فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ ، فَخَلَّى عَنْهُ.
20548- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ وَيَخْرُجُ.
20549- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ مَا يُضِرُّ بِهِ : أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنَ الْمِصْرِ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ.
23- فِي السّيفِ المحلّى والمِنطقةِ المحلاة والمصحفِ.
20550- حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابُ قيْنًّا وَكَانَ رُبَّمَا اشْتَرَى السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْوَرِقِ وَرُبَّمَاْ ذُكِرَ الْمُصْحَفَ.
20551- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالدراهم.
20552- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ الْمُفَضَّضَ بالتأخير.
20553- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
20554- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسَ أَنْ لاَ تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ بِالدِّرْهَمِ.
20555- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ يُحَدِّثُ , عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ بِسَبْعَةٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : إنَّمَا أَرَدْت الْحِجَارَةَ ، قَالَ : لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ : فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ مَا بَيْنَهُمَا.
20556- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ شُرَيْحٌ ، عَنْ قَوْسِ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تَنْزَعُ الْفُصُوصَ ، ثُمَّ يَبْتَاعُ الذَّهَبُ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
20557- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ الْمِنْطَقَةُ الْمُحَلاَةُ وَالسَّيْفُ الْمُحَلَّى بِنَسِيئَةٍ.
20558- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْخِوَانِ الْمُفَضَّضِ ، وَالْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ بِالدِّرْهَمِ.
20559- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ وَيَقُولُ : اشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ.
20560- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ مَكْحُولٌ : الْجَارِيَةُ تُبَاعُ وَعَلَيْهَا حُلِيٌّ.
20561- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى يُبَاعُ بِالدِّرْهَمِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : إذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
20562- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حُنَيْنٍ ، قَالَ : سئل عَلِيًّا عَنْ جَامَاتٍ مِنْ ذَهَبٍ , مَخْلُوطات بِفِضَّةٍ أَتُبَاعُ بِالْفِضَّةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : هَكَذَا بِرَأْسِهِ ، أَيْ لاَ بَأْسَ بِهِ.
20563- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إلاَّ بِعَرَضٍ.
20564- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إذَا كَانَ الثمنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ ، وَيَكْرَهُهُ إذَا كَانَ الثمنُ أَقَلَّ مِنَ الْحِلْيَةِ.
20565- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِاشْتِرَاءِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمِ بِالدِّرْهَمِ.
20566- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ وَنَشْتَرِيهِ.
20567- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ.
24- فِي بيعِ من يزِيد.
20568- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتْ تُبَاعُ الأَخْمَاسُ.
20569- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إلاَّ الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ.
20570- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عميرة بْنَ يزِيد الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ : عُمَرُ : كَيْف كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ كَاسِدًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْلاَ أَنِّي كُنْتُ أَزِيدَ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كُنْتُ تَزِيدُهُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ عُمَرُ هَذَا النَّجْشُ لاَ يَحِلُّ ، ابْعَثْ يَا عميرة مُنَادِيًا يُنَادِي أَلاَ إنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ إِنَّ النَّجْشَ لاَ يَحِلُّ.
20571- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَاعَ إبِلاً مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ.
20572- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ.
20573- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنْ تَزيِد فِي السَّوْمِ إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ.
20574- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إلاَّ بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ.
20575- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ ببَيْعِ مَنْ يَزِيدُ.
20576- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ.
25- من كرِه شِراء المصاحِفِ.
20577- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : خطر عَلَيَّ رَجُلاً مِنَ الْبَصْرَةِ وَمَعَهُ مَصَاحِفُ يَبِيعُهَا فَأَتَيْتُ مَسْرُوقَ بْنَ الأَجْدَعِ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ وَشُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُمْ فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا.
20578- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَابْتِيَاعَهَا.
20579- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
20580- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَلحْسُ الدُّبُر أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ , وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى عَرْضِهَا أَجْرًا.
20581- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ : هِيَ لِمَنْ يَقْرَأُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَكَرِهَ الْكِتَابَ فِيهَا بِالأُجْرَةِ.
20582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : بِئْسَ التِّجَارَةُ بَيْعُ الْمَصَاحِفِ.
20583- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا.
20584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ الأَيْدِيَ تُقَطَّعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
20585- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ.
20586- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا.
20587- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ : سَأَلْتُ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ فَقَالُوا : لاَ تَأْخُذُ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا.
20588- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَبِيعُ مُصْحَفًا ؟ قَالَ : لاَ.
26- مَنْ رَخَّصَ فِي اشْتِرَائِهَا.
20589- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلاَ تَبِعْهَا.
20590- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اشْتِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا.
20591- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِثْلَهُ.
20592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلاَ تَبِعْهَا.
20593- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهَا.
20594- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِشِرَاءِ الْمَصَاحِفِ , وَأَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا.
20595- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : اشْتَرِ ، وَلاَ تَبِعْ.
20596- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : أَمَرَنِي الشَّعْبِيُّ أَنْ أَبِيعَ.
20597- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ ، فَقَالَ : اشْتَرِهَا ، وَلاَ تَبِعْهَا.
27- مَنْ رَخّص بيع المصاحِفِ.
20598- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ , أَنَّهُمَا كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
20599- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إنَّهُمَا لَيْسُوا يَبِيعُونَ كِتَابَ اللهِ ، إنَّمَا يَبِيعُونَ الْوَرِقَ وَعَمَلَ أَيْدِيهِمْ.
20600- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا.
20601- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ.
20602- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا بَأْسًا.
28- فِي أخذِ الأجرِ على كِتابِها.
20603- حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالأَجْرِ فَقَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَلاَ تَفْعَلْهُ.
20604- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ عَلَى كِتَابَتِهَا.
20605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِيٌّ مُصْحَفًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا.
20606- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالأَجْرِ وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الآيَةَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ.
20607- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ.
20608- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِي عَلَى كِتَابِهِ , يَعْنِي أَجْرًا.
20609- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا.
29- الرّجل يرِيد أن يشترِي الجارِية فيمسُّها.
20610- حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ مُجَاهِد ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَمْشِي فِي السُّوقِ فَإِذَا نَحْنُ بِنَاسٍ مِنَ النَّخَّاسِينَ قَدَ اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يُقَلِّبُونَهَا ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَنَحَّوْا وَقَالُوا : ابْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ ، فَدَنَا مِنْهَا ابْنُ عُمَرَ فَلَمَسَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا ، وَقَالَ : أَيْنَ أَصْحَابُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ ، فَإنَّمَا هِيَ سِلْعَةٌ.
20611- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَلْيَتَيْهَا ، أَوْ بَيْنَ فَخْذِهَا وَرُبَّمَا كَشَفَ عَنْ سَاقَيْهَا.
20612- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُبَالِي مَسِسْتهَا ، أَوْ مَسِسْت هَذَا الْحَائِطَ.
20613- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَاوَمَ بِجَارِيَةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهَا وَصَدْرِهَا.
20614- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ عَنِ الْجَوَارِي اللاَتِي تُبَعْنَ بِمَكَّةَ , فَكَرِهَ النَّظَرَ إلَيْهِنَّ إلاَّ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ.
20615- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إذَا بُعِثَ إلَيْهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ إلَيْهَا كَشَفَ بَيْنَ سَاقَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا.
20616- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ صَدِيقًا لَهُ أَسْوَدَ كَتَبَ إلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَفَعَلَ , فَعَابَ شَيْئًا مِنْ سَاقِ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الأَسْوَدَ مِنْ قَوْلِهِ , فَقَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّي نَظَرْت إلَى سَاقَيْهَا ، وَلاَ أَنِّي كَذَا وَكَذَا.
20617- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ خَطَبَهُمْ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً فَنَظَرَ إلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَة وَإِلَى مَا فَوْقَ الرُّكْبَةِ إلاَّ عَاقَبْته.
30- فِي الشِّراءِ إلى العطاءِ والحصادِ من كرِهه.
20618- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا.
20619- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أو عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تُسْلِمْ إلَى عَصِيرٍ ، وَلاَ إلَى عَطَاءٍ ، وَلاَ إلَى الأَنْدَرِ يَعْنِي الْبَيْدَرَ.
20620- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوٍ مِنْهُ.
20621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بُكَيْر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ تَبِعْ إلَى الْحَصَادِ ، ولاَ إلَى الْجِدَادِ ، وَلاَ إلَى الدِّرَاسِ ، وَلَكِنْ سَمِّ شَهْرًا.
20622- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ فَقَالَ : ما أَدْرِي مَا هُوَ.
20623- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : كَرِهَهُ.
20624- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْعَ إلَى الْعَطَاءِ.
20625- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ضابىء بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ السَّلَفِ إلَى إدْرَاكِ الثَّمَرَةِ فَقَالَ : لاَ إلاَّ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
20626- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَشْتَرِي إلَى الْحَصَادِ وَإِلَى الدِّرَاسِ ؟ قَالَ : اشْتَرِ كَيْلاً مَعْلُومًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
31- من رخّص فِي الشِّراءِ إلى العطاءِ.
20627- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كُنَّ يَشْتَرِينَ إلَى الْعَطَاءِ.
20628- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي إلَى الْعَطَاءِ.
20629- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ دِهْقَانًا بَعَثَ إلَى عَلِيٍّ بِثَوْبٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوجٍ بِذَهَبٍ ، وَقَالَ حَفْصٌ : مَرْسُومٍ بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ.
20630- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي بِلاَلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى مِنِّي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْن إلَى عَطَائِهِ طَعَامًا.
20631- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَيْعِ إلَى الْعَطَاءِ.
32- فِي السّوِيقِ بِالحِنطةِ وأشباهِهِ من أجازه.
20632- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُكَيمِ بْنِ رزيق ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْبُرِّ بِالدَّقِيقِ ، قَالَ : هُوَ رِبًا.
20633- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ وَأَشْبَاهِهَا.
20634- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ , وَالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ , وَالدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ , وَالْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ ، وَالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.
20635- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْخُبْزِ بِالْبُرِّ ، قَالَ : الْخُبْزُ مِنَ الْبُرِّ.
20636- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ حِنْطَةٍ بِدَقِيقٍ فَكَرِهَاهُ.
20637- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ الْحِنْطَةَ بِالسَّوِيقِ.
20638- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ، قَالَ : قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَرِيبَةٌ.
20639- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنْ قَفِيزِ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ دَقِيقٍ فَكَرِهَاهُ.
20640- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَهُ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
20641- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
20642- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَرِهَهُ إلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
33- فِي الخلاصِ فِي البيعِ.
20643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الْخَلاَصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فاسْتُحِقَّ فهو لِصَاحِبِهِ ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثمنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
20644- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْخَلاَصَ إلاَّ أَحْمَقُ ، سَلِّمْ كَمَا بِعْتَ ، أَوْ أَرْدُدْه كَمَا أَخَذْتَ.
20645- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْخَلاَصَ شَيْئًا.
20646- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُحْسِنُ فِي الْخَلاَصِ.
20647- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَجُلاً تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَابْنًا لَهُ وَجَارِيَتَهُ ، فَبَاعَتِ امْرَأَتُهُ وَابْنُهُ الْجَارِيَةَ ، فَوَطِئَهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ فَتَعَلَّقَ بِهَا ، فَخَاصَمَهُ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : عَلِيٌّ : بَاعَتِ امْرَأَتُك وَابْنُك وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ ، سَلِّمَ الْبَيْعَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنْشُدُك الله لَمَا قَضَيْتَ بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ : خُذْ جَارِيَتَكَ وَوَلَدَهَا ، وَقَالَ لِلآخَرِ : خُذَ الْمَرْأَةَ وَالإِبْنَ بِالْخَلاَصِ ، فَلَمَّا أَخَذَ سَلَّمَ الآخَرُ الْبَيْعَ.
20648- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إذَا طَلَبَهُ هُوَ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى.
20649- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فَخَاصَمَهُ فِيهَا إلَى إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَجَعَلَ الْمُشْتَرِي يَقُولُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، أَنْفَقْت فِيهَا أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : الْفَاك عَلَيَّ الْفَاك عَلَيَّ ، قَالَ : فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِدَارِهِ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ إلَى السِّجْنِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ جَوَّزَ الْبَيْعَ.
20650- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلاَصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ.
20651- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْخَلاَصَ شَيْئًا.
34- مَنْ كَانَ يجِيز شهادة العبِيدِ.
20652- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا ، عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَقَالَ : جَائِزَةٌ.
20653- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الْعَبْدِ.
20654- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ منصور ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف.
20655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ عَلَى دَارٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ له : إِنَّهُ عَبْدٌ ، فَقَالَ : كُلُّنَا عَبِيدٌ وَأُمُّنَا حَوَّاءُ.
20656- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : لاَ نُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ فَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ ، كُنَّا نُجِيزُهَا ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدُ يُجِيزُهَا إلاَّ لِسَيِّدِهِ.
35- مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادة العبدِ.
20657- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.
20658- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.
20659- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.
20660- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ.
20661- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } قَالَ : مَنِ الأَحْرَارِ.
20662- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ.
20663- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ رَدَّ شَهَادَةَ عَبْدٍ.
20664- سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهُوَ قَوْلُ وَكِيعٍ.
20665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَهْلُ مَكَّةَ لاَ يُجزونَهَا عَلَى دِرْهَمٍ.
36- فِي الرّاهِنِ والمرتهِنِ يختلِفانِ.
20666- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَقَالَ : هَذَا : عَشْرَةٌ ، وَقَالَ هَذَا : عِشْرُونَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.
20667- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ بَسَّامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ.
20668- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ.
20669- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إلا أن تقوم عليه البينة ، وكل مَنْ كَانَ في يده شيء ؛ فالقول فيه قوله.
20670- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ أبي عوانة ، عن قتادة ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيمَتِهِ ، فَإِذَا زَادَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ.
20671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ إلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيِّنَةَ.
20672- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي يَدَّعِي الرَّهْنَ.
20673- حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَزْرَقِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ.
20674- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهْنٌ فَقَالَ : هُوَ بِعَشْرَةٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى الْفَضْلَ كَمَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : هُوَ وَدِيعَةٌ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ.
20675- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ.
37- من رخّص فِي أكلِ الثمرةِ إذا مرّ بِها.
20676- حَدَّثَنَا شريك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِم الْحِيطَانَ.
20677- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حَكَم الْغِفَارِيِّ يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي ، عَنْ عَمِّ أَبِي رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ أَرْمِي نَخْلَ الأَنْصَارِ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : إنَّ هَاهُنَا غُلاَمًا يَرْمِي نَخْلَنَا ، فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا غُلاَمُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ ؟ : قُلْتُ : آكُلُ ، قَالَ : فَلاَ تَرْمِ النَّخْلَ وَكُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ.
20678- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الثِّمَارِ مَا كَانَتْ فِي أَكْمَامِهَا فَقَالَ : مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنة فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
20679- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي أُغَيْلِمَةٍ نَلْقُطُ الْبَلَحَ , فَفَجِئَنَا عُمَرُ , فسعى الْغِلْمَانُ ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِمَّا أَلْقَتِ الرِّيحُ ، فَقَالَ : أَرِنِيهِ ، فَلَمَّا أَرَيْتُهُ ، قَالَ : انْطَلِقْ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ترى هَؤُلاَءِ الْغِلْمَانَ السَّاعَةَ ، فَإِنَّك إذَا انْصَرَفْتَ عَنِّي انْتَزَعُوا مَا مَعِي ، قَالَ : فَمَشَى مَعِي حَتَّى بَلَغْتُ مَأْمَنِي.
20680- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ ؟ قَالَ : فقَالَ إبْرَاهِيمُ : إنَّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا.
20681- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ ، وَلاَ تَتَّخِذْ خُبْنَةً.
20682- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ ، وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
20683- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ ، قُلْتُ : إنِّي ربما خَرَجْتُ إلَى الأُبُلَّةِ , فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وبالشجر ، فكِلاَهُمَا رَخَّصَ لِي فِيهِ وَقَالاَ : مَا لَمْ تَحْمِلْ ، أَوْ تُفْسِدْ.
20684- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : إذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ، فَإِنْ أَجَابَك فَاسْتَطْعِمْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْك فَكُلْ ، وَلاَ تُفْسِدْ.
20685- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ : سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ ، وَأَبِي برزة ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ.
20686- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ ، فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ.
20687- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ ، وَلاَ يَحْمِلْ.
20688- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
20689- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبراهيم ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَقَالَ : يَأْكُلُ ، وَلاَ يُفْسِدْ.
20690- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ فَذَكَرَ ، مِثْلَهُ.
20691- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبَ الْبَجَلِيَّ يَقُولُ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ ، فَنَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَنَأْخُذَ الْعِلْج فيدلنا مِنَ الْقَرْيَةِ إلَى الْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِكَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ.
20692- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ : إذَا ظَلَمُوهُمَ الأُمَرَاءُ فَأَحَبُّ إلَيَّ أن لاَ يَأْكُلَ ، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ : كُلْ.
20693- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي غُبَرَ ، قَالَ : أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَخَذْت سُنْبُلاً فَفَرَكْتُهُ ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ كِسَائِي ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مَا أَطْعَمْتَهُ إذْ كَانَ جَائِعًا ، أَوْ سَاغِبًا ، وَلاَ عَلَّمْتَهُ إذْ كَانَ جَاهِلاً , وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.
38- من كرِه أن يأكل مِنها إلا بِإِذنِ أهلِها.
20694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى سَعْدٍ ، قَالَ : نَزَلْنَا إلَى جَانِبِ حَائِطِ دِهْقَانٍ فَقَالَ : لِي سَعْدٌ : إِنْ سَرَّك أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا فَلاَ تُصِيبَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ، وَأَعْطَانِي دِرْهَمًا ، وَقَالَ : اشْتَرِ بِبَعْضِهِ ثَمْرًا ، أَوْ غذاءً وَبِبَعْضِهِ عَلَفًا.
20695- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا مَرَرْت بِنَخْلٍ ، أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلاَ تَدْخُلْهُ إلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ الأَرْضِ فَكُلْ ، وَلاَ تَحْمِلْ.
20696- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمُّ ، قَالَ : تلقيت عَائِشَةُ وهي مقبلة من مكة أَنَا وَابْنٌ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا ، وَقَدْ كُنَّا وقعنا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَأَقْبَلَتْ عَلَى ابْنِ أُخْتِهَا تَلُومُهُ وَتْعذله ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ فَوَعَظَتْنِي مَوْعِظَةً بَلِيغَةً.
20697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إلاَّ بِالثَّمَنِ.
20698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
20699- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَحْتَمِي الثَمَرَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلاَ يَأْكُلْ مِنَ الْحَائِطِ إلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ.
20700- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ فَقَالَ : دَعْهُ لِلسِّبَاعِ وَلِلطَّيْرِ.
20701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ اللُّقَاطَ.
39- من رخّص فِي جوائِزِ الأُمراءِ والعمال.
20702- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَقْبَلاَنِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ.
20703- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَأْتِيهِمَا هَدَايَا الْمُخْتَارِ فَيَقْبَلاَنِهَا.
20704- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِصْمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَاهَا رَسُولٌ مِنْ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بِهَدِيَّةٍ فَقَبِلَتْهَا.
20705- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ بَعَثَ إلَيْهَا مُعَاوِيَةُ قِلاَدَةً قُوِّمَتْ بِمِئَةِ أَلْفٍ فَقَبِلَتْهَا , وَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ.
20706- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ مَعِي بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ بِخَمْسِمِئَةٍ إلَى خَمْسَةِ أُنَاسٍ : إلَى أَبِي جُحَيْفَةَ وَإِلَى أَبِي رَزِينٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَمُرَّةَ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَرَدَّهَا أَبُو رَزِينٍ ، وَأَبُو جُحَيْفَةَ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ وَقَبِلَهَا الآخَرَانِ.
20707- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
20708- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : آتي الْعَامِل فَيُعْطِينِي وَيُجِيزنِي ؟ فَقَالَ : خُذْهَا لاَ أَبَا لَكَ وَانْطَلِقْ.
20709- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ , عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ (1) الْيَدَيْنِ ، تَذُبُّ عَنْهُ.
20710- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ إبْرَاهِيمَ وَتَمِيمَ بْنَ سَلَمَةَ خَرَجَا إلَى عَامِلٍ فَفَضَّلَ تَمِيمًا عَلَى إبْرَاهِيمَ فِي الْجَائِزَةِ , فَغَضِبَ إبْرَاهِيمُ.
20711- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ أَسِيدٍ بَعَثَ إلَى مَسْرُوقٍ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا , فَرَدَّهَا فَقَالَ لَهُ : لَوْ أَخَذْتَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَوَصَلْتَ بِهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا.
20712- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ بَأْسًا.
20713- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى عَامِلٍ فَأَجَازَهُ وَحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَقَبِلَهَا.
20714- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مِخْوَلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في المطبوع إلى "مَوْسُومَةَ" بالمهملة ، والحديث ؛ أخرجه ابن أبي عاصم ، في "الآحاد والمثاني" 24 و3143 ، والطبري ، في "تهذيب الآثار" 187 ، وأبو زرعة الدمشقي "تاريخه" 1/98 و655 ، والطبراني 24/(359) ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، به.
وكذلك ورد في "مجمع الزوائد" 5/170 ، و"إتحاف الخيرة المهرة" 2468 ، و"المطالب العالية" 2235.
- وقال الطبري 1/144 : وهي موشومة اليدين ، كانوا وشموها في الجاهلية.
20715- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِجَوَائِزِ الْعُمَّالِ.
20716- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ أَجَازَ الْحَسَنَ وَبَكْرًا فَقَبِلاَ ، وَأَجَازَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ.
20717- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبٍ ، أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ إلَى ذَرٍّ بِجَائِزَةٍ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : أَكُلُّ مُسْلِمٍ بُعِثَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ : لاَ ، قَالَ : رُدَّهُ ، وَقَالَ : {كَلاَّ أَنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى}.
20718- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ مِينَاءَ ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَبَعَثَ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاش ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ.
20719- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ بَأْسَ بِجَائِزَةِ الْعُمَّالِ ، إنَّ لَهُ مَعُونَةً وَرِزْقًا ، وَإِنَّمَا أَعْطَاك مِنْ طَيِّبِ مَالِهِ.
20720- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَوْ أَتَيْتُ عَامِلاً فَأَجَازَنِي لَقَبِلْتُ مِنْهُ ، إنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْتِ الْمَالِ يَدْخُلُهُ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ، وَقَالَ : إذَا أَتَاك الْبَرِيدُ فِي أَمْرِ مَعْصِيَةٍ فَلاَ خَيْرَ فِي جَائِزَتِهِ وَإِذَا أَتَاك بِأَمْرٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَلاَ بَأْسَ بِجَائِزَتِهِ.
20721- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ حِذْيم ، أَنَّ عُمَرَ أَجَازَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ.
20722- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا ثَلاَثِينَ رَاكِبًا عَلَيْنَا الأَسْوَدُ ، أَمَّرَهُ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ ، وَأَجَازَهُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَقَبِلَهَا.
40- من رخّص فِي بيعِ الأخِ مِن الرّضاعةِ.
20723- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
20724- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
20725- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20726- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ ، لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
20727- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
41- من كرِه أن يبِيع أخاه مِن الرّضاعةِ.
20728- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
20729- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أخته وَجَدَّتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَكَرِهَ بَيْعَهُمَا.
20730- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنْهُ فَكَرِهَهُ ، فَذَكَرْته لِقَتَادَةَ فَقَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَقُولُهُ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ.
20731- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
20732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنَّ جَارِيَتِي أَرْضَعَتِ ابْنِي أَمَا أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوَدِدْتُ أَنَّهُ أَخْرَجَهَا إلَى السُّوقِ فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي أُمَّ وَلَدِي كَأَنَّهُ كَرِهَهُ.
42- فِي الإِشهادِ على الشِّراءِ والبيع.
20733- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، عَنْ قوله تعالى : {وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ} فَقَالَ : أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ.
20734- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ حَتْمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُشْهِدَ ، لاَ بُدَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ , أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}.
20735- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : {وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ} قَالَ : نَسَخَتْهَا {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}.
20736- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ فَقَالَ : مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ، فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ
20737- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} قَالَ : نَسَخَتْ هَذِهِ الشُّهُودَ.
20738- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْبُيُوعُ ثَلاَثَةٌ : بَيْعُ شُهُودٍ وَكِتَابٍ وَبَيْعٌ بِرِهَانٍ مَقْبُوضَةٍ ، وَبَيْعٌ بِالأَمَانَةِ ، ثم قَرَأَ آيَةَ الدَّيْنِ.
20739- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ ، وَقَالَ اللَّهُ : {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُفَارِقْهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، وَرَجُلٌ اشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ.
20740- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ : رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَعَلَى مَمْلُوكِهِ ، وَرَجُلٌ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ، وَلاَ يُشْهِدُ.
20741- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُشْهِدُ إذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى.
20742- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُشْهِدُ إذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى.
43- فِيما يستحلف بِهِ أهل الكِتابِ.
20743- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي الْهَيَّاجِ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عَلِيٌّ عَلَى السَّوَادِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْتَحْلِفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِاَللَّهِ.
20744- حَدَّثَنَا أبو معاوية , عن حجاج , عن مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ الْمُشْرِكَ بِاَللَّهِ.
20745- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْمُشْرِكِينَ بِاَللَّهِ.
20746- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُسْتَحْلَفُ الْمُشْرِكُ إِلاَّ بِاَللَّهِ وَلَكِنْ يُغَلَّظُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ.
20747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ سُورٍ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ وَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ وَاسْتَحْلَفَه بِاللهِ.
20748- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْمُشْرِكِينَ بِاَللَّهِ حَيْثُ يَكْرَهُونَ.
20749- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أبي الغُصْن ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ نَصْرَانِيًّا فَقَالَ : أَحْلِفُ بِاَللَّهِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : قَدْ تَرَكْتُمَ اللَّهَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ، اذْهَبُوا بِهِ إلَى الْبِيعَةِ فَاسْتَحْلِفُوهُ بِمَا يُسْتَحْلَفُ بِهِ أَهْلُ دِينِهِمْ.
20750- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَيُسْتَحْلَفُ بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ؟ قَالَ : اسْتَحْلِفُوهُ بِاَللَّهِ , فَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ مِنْ كِتَابِ اللهِ.
20751- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّفُ الْمُشْرِكِينَ بِدِينِهِمْ.
44- فِي بيعِ جلودِ الميتةِ.
20752- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَطَاوُوسًا عَنْ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَاهَا ، وَقَالَ سَالِمٌ : هَلْ بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إلاَّ كَأَكْلِ لَحْمِهَا.
20753- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالأُضْحِيَّةِ.
20754- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.
20755- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُغِيرَةُ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ جُلُودِ جَوَامِيسَ مَيِّتَةٍ فَكَرِهَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ.
20756- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا , يَعْنِي جُلُودَ الْمَيْتَةِ.
20757- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَهَا وَلُبْسَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ.
20758- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ حَتَّى تُدْبَغَ.
20759- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُولُ : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ.
45- فِي احتِكارِ الطّعامِ.
20760- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ.
20761- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.
20762- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مَعْمَرِ ابْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطِئٌ.
20763- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْحُكْرَةُ خَطِيئَةٌ.
20764- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِرَأْسِ مَالِهِ وَالرِّبْحِ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْهُ.
20765- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أُخْبِرَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ احْتَكَرَ طَعَامًا بِمِئَةِ أَلْفٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُحْرَقَ.
20766- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ حبيش : قَدْ أَحْرَقَ عليَّ عَلِيٌّ بَيَادِرَ بِالسَّوَادِ كُنْت احْتَكَرْتُهَا لَوْ تَرَكَهَا لَرَبِحْتُهَا مِثْلَ عَطَاءِ الْكُوفَةِ.
20767- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بابه ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لاَ يَحْتَكِرُ إلاَّ خَاطِئٌ ، أَوْ بَاغٍ.
20768- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ.
20769- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ الْوَرَّاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبو بشر , عن أَبي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ ، وأَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمَ امْرُؤٌ جَائِعٌ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ.
46- فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ الثّوب فيقول : بِعه بكذا فما ازددت فلك.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بقي ابْنَ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
20770- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ.
20771- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا.
20772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُطَرِّفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّوْبَ فَيَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا وَكَذَا , فَمَا ازْدَدْتَ فَلَكَ.
20773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
20774- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ : مَا اسْتَفْضَلْتَ ، فَهُوَ لَكَ ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
20775- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا زَادَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَرِهَاه.
20777- حَدَّثَنَا حَكَّامٌ الرَّازِيّ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ طَاوُوس يَكْرَهُهُ إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
20778- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ : بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَمَا اسْتَفْضَلْتَ ، فلَكَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ.
47- فِي النّفقةِ تضمّ إلى رأسِ المالِ.
20779- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أنه كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ الْعَشَرَةَ اثْنَيْ عَشَرَ مَا لَمْ يَأْخُذْ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20780- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ إذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20781- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
20782- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
20783- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ.
20784- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلاَنَ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : إنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقَصَارَةَ وَالْكِرَاءَ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ به مرابحة ، قَالَ : لاَ بَأْسَ به.
20785- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبز فَيَتَكَارَى لَهُ ، أَيَأْخُذُ لَهُ رِبْحًا ؟ قَالَ : إذَا بَيَّنَ.
20786- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ ؟ قَالَ : يَأْخُذُ رِبْحَ مَا نقد فِي الأَرْضِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ ، وَمَا نقد فِي الْبَلَدِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ فَلاَ يَأْخُذْ رِبْحه.
48- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الشّيء فيستغلِيهِ فيردّه ويردّ معه دَرَاهِم.
20787- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَلِكَ الْبَاطِلُ.
20788- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَأْخُذْ سِلْعَتَكَ وَتَأْخُذَ مَعَهَا فَضْلاً.
20789- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ : أَقِلْنِي ، فَأَبَى ، وَقَالَ : أَعْطِنِي دِرْهَمًا وَأُقِيلُكَ فَكَرِهَهُ.
20790- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ رَجُلاً دَابَّةً , فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دراهم فَقَالَ عَلْقَمَةُ : هَذِهِ دَابَّتُنَا فَمَا حَقُّنَا فِي دَرَاهِمِكَ ؟.
20791- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا.
20792- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي معبد ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ دارا أو عقارا , فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ فَأَبَى فَتَرَكَ لَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَأَقَالَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
20793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دِرْهَمًا.
20794- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ , فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ سَعِيدٌ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، إنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ.
20795- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلاَنِ فَقَامَا عِنْدَ شُرَيْحٍ ، ثُمَّ تَحَاوَرَا ، فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ قَبِلْتُ جَمَلِي وَثَلاَثِينَ دِرْهَمًا , فَسَكَتَ شُرَيْحٌ ، قَالَ : فَأُرَاهُ لَوْ كَرِهَهُ لأَنْكَرَهُ.
20796- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا استغلى الرَّجُلُ الْبَيْعَ.
20797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا , فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ دراهم فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20798- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ ، ثُمَّ يَسْتَغْلِيهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دراهم.
20799- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا فَلاَ بَأْسَ.
49- فِي العبدِ بِالعبدينِ والبعِيرِ بِالبعِيرينِ.
20800- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : الْعَبْدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَبْدَيْنِ ، وَالْبَعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَالثَّوْبُ خَيْرٌ مِنَ الثَّوْبَيْنِ ، لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ ، إلاَّ مَا كِيلَ وَوُزِنَ.
20801- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ فَانْظُرْ ، فَإِنْ رَضِيَتْ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.
20802- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَبِيعُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : لاَ وَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ.
20803- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْحَيَوَانُ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ لاَ يَصْلُحُ , يَعْنِي نَسِيئَةً.
20804- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٌ بِاثْنَيْنِ , يَعْنِي نَسِيئَةً.
20805- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ : سَلِّمْ لِي بَعِيرِي حَتَّى آتِيَكَ بِبَعِيرَيْكَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ تُفَارِقُ يَدَيْ خِطَامَهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِبَعِيرَيَّ.
20806- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ.
20807- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ.
20808- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتَقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ.
20809- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْقُبْطِيَّةِ بِالْقُبْطِيَّتَيْنِ.
20810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ.
20811- حَدَّثَنَا علي بن مُسْهِرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ ما لاَ يُكَالُ ، وَلاَ يُوزَنُ , فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ.
20812- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْحَيَوَانُ وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَلاَ خَيْرَ فِيهِ نَسَاءٌ.
20813- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ؟ فقَالَ : يَدًا بِيَدٍ ؟ فقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَكَرِهَهُ.
20814- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.
20815- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِ الأَحْمَسِيِّ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ : مَا هَذِهِ النَّاقَةُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإِبِلِ ، قَالَ : فَنَعَمْ إذَنْ.
20816- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةََ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
20817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانَيْنِ ، وَلاَ الشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ.
20818- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إلَى الْحَيَا , يَعْنِي الْخِصْبَ , فَكَرِهَ ذَلِكَ.
20819- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْفَرَسِ بِالْفَرَسَيْنِ وَالدَّابَّةِ بِالدَّابَّتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.
20820- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنِ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ يَكْرَهُهُ.
20821- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ.
20822- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ , مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ.
20823- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ.
20824- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَةَ بِالْجَوْزَتَيْنِ يَدًا بِيَدٍ.
20825- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرَو ، عَنْ زُفَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَنَهَانِي ، وَقَالَ : لاَ ، إلاَّ يَدًا بِيَدٍ.
50- الرّجل يشترِي مِن الرّجلِ المبِيع فيقول : إن كان بِنسِيئةٍ فبِكذا وإِن كان نقدًا فبِكذا.
20826- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا , وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا ، وَلَكِنْ لاَ يَفْتَرِقَا إلاَّ عَنْ رِضًا.
20827- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَوْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا , إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا.
20828-حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ.
20829- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ يَقُولُ : هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا ، وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا.
20830- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تحويهما الصَّفْقَةَ.
20831- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا أَخَذَهُ عَلَى أَحَدِ النَّوْعَيْنِ.
20832- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِي ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا ، وَيَذْهَبُ بِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا.
20833- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا ، ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي هَذَا ، أَشْتَرِيهِ بِالنَّسِيئَةِ ، قَالَ : إذَا تتاركا الْبَيْع اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ.
20834- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا.
20835- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.
20836- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا انْصَرَفَ عَلَى أَحَدِهِمَا قَالَ : شُعْبَةُ ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لَمُغِيرَةَ فَقَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إذَا تَفَرَّقَ عَلَى أَحَدِهِمَا.
51- فِي بيعِ الولاءِ وهِبتِهِ.
20837- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ , وَعَنْ هِبَتِهِ.
20838- حدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20839- حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّمَا الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ.
20840- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ ، لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ.
20841- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَر ، قَالَ : الْوَلاَءُ كَالرَّحِمِ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20842- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْوَلاَءُ كَالنَّسَبِ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20843- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20844- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ الْوَلاَءُ ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُتَصَدَّقُ بِهِ.
20845- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20846- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلاَءِ إذَا كَانَ مِنْ مُكَاتبه وَيَكْرَهُهُ إذَا كَانَ عِتْقًا.
20847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
20848- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة قَالَ : الْوَلاَءُ كالنسب لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ.
52- من رخّص فِي هِبةِ الولاءِ.
20849- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلاَءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لاِبْنِ عَبَّاسٍ.
20850- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ ، قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلاَّ أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ.
20851- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حَاضِرِ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلاَءَ عَبْدَهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَهُ فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ ، قَالَ : فَوَهَبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : وَمَاتَتْ وَخَاصَمَ الْمُوَالي إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَدَعَا عُثْمَانُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ : فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ ، فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
20852- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ وَلاَءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ.
20853- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلاَءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ رَدَدْتُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ.
53- فِي السّلفِ فِي الشّيءِ الِّذِي ليس فِي أيدِي النّاسِ.
20854- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ.
20855- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا ، قَالَ يَحْيَى : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُهُ.
20856- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَفَ إلاَ فِي شَيْءٍ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ، قَالَ أَيُّوبُ : وَنُبِّئْتُ عَنْ طَاوُوس مِثْلَ ذَلِكَ.
20857- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إلاَّ فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ.
20858- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إلاَّ ومنه شَيْءٌ فِي أيدي الناس.
54- فِي الأجِيرِ يضمّن أم لاَ ؟
20859- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ القَاسِم : أن عليًا وشريحًا كان يُضَمِّنان الأجير.
20860- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبِيدِ بْنِ الأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا.
20861- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَجْرًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
20862- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ.
20863- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الأَجِيرُ مَضْمُونٌ لَهُ أَجْرُهُ ضَامِنٌ لِمَا اسْتُوْدِعَ.
20864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَخَذَ الأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ شَيْئًا ضَمِنَ.
20865- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ اسْتَأْجَرَ لَهُ مَنْ يَحْمِلُهُ ، قَالَ الْحَكَمُ : يَضْمَنُ.
20866- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
20867- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ إلاَّ مِنْ تَضْيِيعٍ.
20868- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُلُّ أَجِيرٍ أَخَذَ أَجْرًا ، فَهُوَ ضَامِنٌ إلاَّ مِنْ عَدُوٍّ مُكَابِرٍ ، أَوْ أَجِيرٍ يَدُهُ مَعَ يَدِكَ.
20869- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ.
20870- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الْمَلاَّحَ غَرَقًا ، وَلاَ حَرَقًا.
20871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ.
20872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ العَطَّار ، قَالَ : اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالاً يَحْمِلُ لِي شَيْئًا فَكَسَرَهُ ، فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ : إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُبَلِّغَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْكَ لِتَكْسِرَهُ.
20873- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر , حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَنْسِيّ ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ رَجُلاً يَعْمَلُ عَلَى بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، وَقَالَ : إنَّمَا اسْتَأْجَرَكَ لِتُصْلِحَ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْك لِتُفْسِدَ.
55- فِي الرّجلِ يساوِم الرّجل بِالشّيءِ فلا يكون عِنده.
20874- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ما أَبِيعهُ مِنْهُ ، أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لاَ , لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.
20875- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَسْرُوقٍ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي السَّمْنَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ أَدْعُوهُ لَهُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلَكِنَ اشْتَرِهِ فَضَعْهُ عِنْدَكَ ، فَإِذَا جَاءَكَ فَبِعْهُ مِنْهُ.
20876- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إيَاسٍ ، أَنَّ عَامِرًا وَإِبْرَاهِيمَ اجْتَمَعَا فَسَأَلَهُمَا عَنْ رَجُلٍ يَطْلُبُ مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ , وَلَيْسَ عِنْدَهُ فَيَشْتَرِيهِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ إلَيْهِ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ عَامِرٌ : لاَ بَأْسَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ تَرَكَهُ.
20877- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَإِنْ تَوَاطَآ عَلَى الثمنِ اشْتَرَاهُ ؟ قَالَ : لاَ يَشْتَرِهِ إلاَّ عَلَى غي مُوَاطَأَة مِنْ صَاحِبِهِ.
20878- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ المراوضة : أَنْ تُوَاصِفَ الرَّجُلَ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَتْ عِنْدَكَ ، وَكَرِهَ : الرجل أن يري للرجل الثَّوْبَ لَيْسَ له فيَقُولَ مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا ؟ يَشْتَرِيهِ لِيَبِيعَهُ مِنْهُ.
20879- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِيرِ لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : فَآتِي السُّوق ، ثُمَّ أَبِيعُهُ ، قَالَ : هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ فَكَرِهَهُ.
20880- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، بَعْضُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَر ، فَقَالاَ : مَا كَانَ عِنْدَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
56- فِي بيعِ الغررِ والعبدِ الآبِقِ.
20881- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِكَيْلٍ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
20882- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ.
20883- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : لاَ تَشْتَرِي الْغَرَرُ مِنَ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ ، وَلاَ الْعَبْدُ الآبِقُ , فَإِنَّك لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ لاَ تَجِدُهُمَا أَبَدًا ، وَيُؤْكَلُ رَأْسُ مَالِكَ بَاطِلاً.
20884- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
20885- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سنان بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا آبِقًا فَرَدَّ الْبَيْعَ.
20886- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
20887- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
20888- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْغَرَرِ.
20889- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي.
20890- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ شُرَيْحًا فَقَالَ : إنَّ لِي عَبْدًا آبِقًا وَإِنَّ رَجُلاً يُسَاوِمُنِي بِهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَإِنَّكَ إذَا رَأَيْتَهُ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ شِئْتَ أَجَزْتَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُجِزْهُ.
20891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَازَ بَيْعُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ.
20892- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ ، أَوْ لَمْ يَجِدْهُ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ.
20893- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا.
20894- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى بَعِيرًا وَهُوَ شَارِدٌ.
20895- حَدَّثَنَا أَبُو سعد ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْن طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إذَا كَانَ قَدْ رَآهَا وَيَقُولُ : إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ لِي.
20896- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَبين عُثْمَانَ بَيْعًا , حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ ، فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ أَفْرَاسًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا , وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الصَّفْقَةُ أَدْرَكَتْهَا وَهِيَ حَيَّةٌ مَجْمُوعَةٌ إلَى الرَّاعِي لَيْسَتْ بِضَالَّةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، ثُمَّ جَاوَزَ شَيْئًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا صَنَعْتُ ؟ فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ : أَزِيدُك سِتَّةَ آلاَفٍ عَلَى إِنْ أَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَهِيَ حَيَّةٌ فَعَلَيَّ ، فَأَدْرَكَهَا الرَّسُولُ وَقَدْ نَفَقَتْ , فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنَ الضَّمَانِ بِالشَّرْطِ الآخِرِ.
20897- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْغَرَرِ إذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ سَوَاءً.
20898- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
20899- حَدَّثَنَا علي بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن الحسن وقتادة ، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
57- فِي الرّجلِ له أن يطأ مدبّرته.
20900- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
20901- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن سعيد , عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
20902- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
20903- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ.
20904- حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ : لَمْ يَرَيا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ.
20905- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ يَطَأَهَا.
20906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ.
20907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.
20908- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ.
20909- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَيَطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ ؟ فَقَالَ : هِيَ عِنْدِي الآنَ.
58- فِي المرأةِ يكون لها على زوجِها مهرٌ فيموت وعليهِ دينٌ.
20910- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ , فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ ، أَوْ قَمْحٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ.
20911- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى الْوُلاَةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
59- فِي النّفرِ يكاتِبون جمِيعًا فيموت بعضهم.
20912- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ يُكَاتِبُونَ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا.
20913- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا : مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ.
20914- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ : يَرْفَعُ عَنْهُ بِالْحِصَّةِ.
20915- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : يَرْفَعُ بِالْحِصَّةِ.
60- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية فتلِد مِنه ثمّ يقِيم الرّجل البيِّنة أنّها له.
20916- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا ، ثُمَّ أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : تُرَدُّ عَلَيْهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَدُهَا فَيُغَرَّمُ الَّذِي بَاعَهَا بِمَا عَزَّ وَهَانَ.
20917- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ أَمَتَهُ عِنْدَ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، قَالَ : يَأْخُذُها وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِمْ وَيُهْضَمُ عَنْهُم مِنَ الْقِيمَةِ شَيْءٌ.
20918- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : مَكَانَ كُلِّ وَصَيْفٍ وَصِيفٌ فَرِيضَةً قَدْ حَلبَا وصرَّا.
20919- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الحسن قَالَ : مَكَانَ كل وصيف وصيفٌ.
20920- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَتَى يُقَوَّمُ الْوَلَدُ ؟ قَالَ : يَوْمَ وُلِدُوا.
61- فِي العارِيّةِ مَنْ كَانَ لاَ يضمِّنها ومن كان يفعل.
20921- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ ضَمِّنَ الْعَارِيَّةَ إِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا.
20922- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ اسْتَعَارَتْ حَلْيًا لِعُرْسٍ فَهَلَكَ الْحَلْيُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ بَغته غَائِلَةً.
20923- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن داود ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يضمن العارية.
20924- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ : هُوَ مُؤْتَمَنٌ.
20925- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاك ، قَالَ : اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ خَوَاتِيمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَوَضَّأَ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا فَضَاعَتْ ، فَارْتَفَعُوا إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إنَّمَا اسْتَعَارَتْ لِتَرُدَّهَا فَخَالَفَتْ ، فَضَمَّنَهَا شُرَيْحٌ.
20926- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَا.
20927- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يُضَمِّنَانِ الْمُسْتَعِيرَ.
20928- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا خَالَفَ صَاحِبَ الْعَارِيَّةِ ضَمِنَ.
20929- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ.
20930- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمحمد بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ ، وَزَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إذَا تبعها صَاحِبُهَا.
20931- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْعَارِيَّةُ لَيْسَتْ ببَيْعٍ ، وَلاَ مَضْمُونَةً ، إنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَ فَيُضَمَّنُ.
20932- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكُضُ فَرَسَهُ.
20933- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ.
20934- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن مبارك عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا ضَمِنَ.
20935- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّ صَفْوَانَ هَرَبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأمَّنَهُ وَأَسْلَمَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ حُنَيْنًا فَقَالَ : يَا صَفْوَانُ ، هَلْ لَكَ مِنْ سِلاَحٍ ؟ قَالَ : عَارِيَّةً أَمْ غَصْبًا ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ الثَّلاَثِينَ إلَى الأَرْبَعِينَ دِرْعًا ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْنًا ، فَلَمَّا هَزَمَ المْشركين جُمِعَتْ دُرُوعُ صَفْوَانَ ، فَفَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا صَفْوَانُ ، إنَّا فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا فَهَلْ نَغْرَمُ لَكَ ؟ فَقَالَ : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، إنَّ فِي قَلْبِي الْيَوْمَ مَا لَمْ يَكُنْ.
20936- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً إلاَّ امْرَأَةً اسْتَعَارَتْ خَاتَمًا فَوَضَعَتْهُ فِي مَغْسَلِهَا فَحَلَّتْ فَضَمَّنَهَا.
20937- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ.
20938- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَّةَ وَالْوَدِيعَةَ حَتَّى أَمَرَهُ زِيَادٌ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا زَالَ يُضَمِّنُهَا حَتَّى مَاتَ.
20939- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِب ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا فَعَطِبَ الْبَعِيرُ فَسَأَلَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : يَضْمَنُ.
20940- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالدَّيْنُ مُؤَدًّى ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ يَعْنِي الْكَفِيلَ.
20941- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ.
62- فِي المكاتبِ عبدٌ ما بقِي عليهِ شَيْءٌ.
20942- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20943- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ.
20944- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20945- حَدَّثَنَا أَبُو خالد الأحمر ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن معبد الجهني ، عن عمر ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سُلَيْمَانَ التيمي ، عن رجل ، قَالَ : قَالَ عمر : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20947- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : سُلَيْمَانُ ؟ فَقُلْتُ : سُلَيْمَانُ ، فَقَالَتْ : أَدَّيْت مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتِكَ التي قَاطَعْت أهلك عَلَيْهَا ، قُلْتُ : نَعَمْ ، إلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَتْ : ادْخُلْ فَإِنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
20948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يَحْتَجِبْنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِثْقَالٌ ، أَوْ دِينَارٌ.
20949- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ لَهَا يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ : ادْخُلْ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْك إلاَّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
20950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.
20951- حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20952- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ معمر ، عن الزهري ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20953- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
20954- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : الْمُكَاتب عَبْدٌ مَا بِقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٍ.
20955- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَنَافِعٍ قَالُوا : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
63- مَنْ قَالَ إذا أدّى مكاتبته فلا ردّ عليهِ فِي الرِّقِّ.
20956- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلاَ رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ.
20957- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
20958- حَدَّثَنَا عبده بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قَالَ : إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو غريم يتبع.
20959- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِي إذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَهُوَ دَيْنٌ يُتْبَعُ بِهِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ بِهِ.
20960- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ ، فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَلاَ رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ.
20961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ.
20962- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَقَدْ شَرَطُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ رَدٌّ ؟ قَالَ : إذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
20963- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عن محمد بن زياد ، قَالَ : إذَا أَدَّى النِّصْفَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
20964- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ.
20965- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ.
20966- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إذَا أَدَّى الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، فَهُوَ غَرِيمٌ.
20967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَعْتِقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى.
64- مَنْ قَالَ القرض حالٌّ وإِن كان إلى أجلٍ.
20968- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَأَصْحَابِهِ ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَالْقَرْضُ حَالٌّ ، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ.
65- فِي الرّجلِ يعتِق أمته ويستثنِي ما فِي بطنِها.
20969- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ حُبْلَى ، أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدَ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.
20970- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلاَ يُجِيزُ فِي الْعِتْقِ.
20971- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ.
20972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هُمَا حُرَّانِ.
20973- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا : إذَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ ثُنْيَاهُ.
20974- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا فَقَالاَ : ذَلِكَ لَهُ.
20975- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضَّاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ.
66- فِي الرّجلِ يدّعِي الشّيء فيقِيم عليهِ البيِّنة فيستحلف أنّه لم يبِع.
20976- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الدَّابَّةَ فِي يَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : ضَلَّتْ مِنِّي ، قَالَ : لاَ أَقُولُ لِلشُّهُودِ : إِنَّهُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَهَبْ ، وَلَكِنْ إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، ضَلَّتْ مِنْهُ ، أُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ : مَا بَاعَ ، وَلاَ وَهَبَ.
20977- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا شَهِدَت الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ : مَا أَهْلَكْتُ ، وَلاَ أَمَرْتُ مُهْلِكًا.
20978- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثُمَامَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جِمَلا لهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ فَحَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ : مَا بَاعَ ، وَلاَ وَهَبَ.
67- فِي الحِنطةِ بِالشّعِيرِ اثنينِ بِواحِدٍ.
20979- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَجَّاجُ يُعْطِي النَّاسَ الرِّزْقَ فَيَقُولُ أَصْحَابِ دار الرِّزْقِ : مَنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَةَ أَجْرِبَةِ شَعِيرٍ بِجَرِيبَيْنِ حِنْطَةٍ الَّذِي لَهُ ، فَسَأَلْنا إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ فَقَالاَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20980- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ.
20981- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ إذَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.
20982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِعْ كَيْفَ شِئْتَ.
20983- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الآخَرِ.
20984- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ، وَلاَ يَصْلُحُ نَسِيئَةً.
20985- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، فقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20986- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْلاً بِكَيْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ لاَ بأس فَمَنْ زَادَ أو اسْتَزَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى إلاَّ مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.
20987- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ , إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
68- من كرِه ذلِك.
20988- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلاَمًا لَهُ ، أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تمر يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَزَجَرَهُ إِنْ زَادُوهُ أَنْ يَزْدَادَ.
20989- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
20990- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ أَتَاه غلامه فَأُخْبِرَ بِأَنَّ دَابَّتَهُ قَدْ فَنِيَ شَعِيرُهَا ، فَأَمَرَه أَنْ يَأْخُذَ من حِنْطَةَ أَهْلِهِ فَيَشْتَرِيَ لَهُ شَعِيرًا ، وَلاَ يَأْخُذُ إلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، قَالَ نَافِعٌ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ بِمِثْلِهَا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.
69- فِي الرّجلِ يخلِط الشّعِير بِالحِنطةِ ثمّ يبِيعه.
20991- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا مَلْغُوثًا فِيهِ شَعِيرٌ ، فَقَالَ : اعْزِلْ هَذَا مِنْ هَذَا ، وَهَذَا مِنْ هَذَا ، ثُمَّ بِعْ هَذَا كَيْفَ شِئْتَ ، وَبِعْ ذَا كَيْفَ شِئْتَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِنَا غِشٌّ.
20992- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانٍ أَبِي حُذَيْفَةَ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
20993- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَمَانٍ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ فَكَرِهَهُ.
20994- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ ، فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يَبِيعُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرِيبًا فَلاَ بَأْسَ.
20995- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ سُئِلَ عَنِ الْبُرِّ يُخْلَطُ بِالشَّعِيرِ وَالْبُرُّ يُخْلَطُ بِأَرْدَأَ مِنْهُ فَكَرِهَهُ.
70- فِي ولدِ أمِّ الولدِ مَنْ قَالَ هو بِمنزِلتِها.
20996- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلاَدًا ، قَالَ : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا ، فَإِذَا مَاتَ سَيِّدُهُمْ عَتَقُوا.
20997- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ : يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
20998- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
20999- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
21000- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا.
21001- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ حَوْطٍ ، أَنَّ رَجُلاً غَصَبَ رَجُلاً أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوْلاَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، يَسْتَخْدِمُهُمْ ، وَلاَ يَبِيعُهُمْ.
21002- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
21003- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا , يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ.
21004- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَرَّقَ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ.
71- فِي ولدِ المدبّرةِ ، مَنْ قَالَ هم بِمنزِلتِها.
21005- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا.
21006- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا يُرَقُّونَ بِرِقِّهَا وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا.
21007- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا.
21008- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ ، عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَتِهَا ، هُمْ وَأُمُّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ.
21009- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
21010- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عن داود عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
21011- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبِّرَتْ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
21012- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قيلَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ ذَلِكَ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : هَذَا رَأْيِي ، وَمَا أَرَى رَأْيَهُ فِي هَذَا إلاَّ مُعْتَدلاً.
21013- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
21014- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا.
21015- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ بِمِثْلِهِ.
21016- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا.
21017- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، إذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا.
21018- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
21019- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، عَنْ دُبُرٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلاَدًا : هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إذَا أُعْتِقَتْ عَتَقُوا.
21020- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَا أَرَى أَوْلاَدَ الْمُدَبَّرَةِ إلاَّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ.
21021- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يَبِيعُهُمْ صَاحِبُهُمْ إِنْ شَاءَ.
21022- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عبيد.
72- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الشّيء فيدفع إليهِ بعض الشّيءِ فلا يقبِضه المشترِي حتّى يذهب عِند الْبَائِعِ.
21023- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا ، فَنَقَدَ ثَلاَثِينَ ، وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ ، فَمَكَثَ أَيَّامًا ، ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ ، فَقَالَ : مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِي.
21024- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، قَالَ فِيهَا : لاَ يَرُدَّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ.
21025- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إلَيْهِ.
21026- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا , وَأَمْسَكَهَا الْبَائِعَ بِالْبَقِيَّةِ فَمَاتَتْ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا أَخَذَ ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
21027- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثمنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ ، فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فنقصانه عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ.
73- فِي شهادةِ القاذِفِين مَنْ قَالَ هِي جائِزةٌ إذا تاب.
21028- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : الْقَاذِفُ إذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
21029- حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن عكرمة ، قَالَ : إذا تاب ، ولم يُعلم منه إلا خير ، جازت شهادته.
21030- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ.
21031- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ.
21032- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَظُنُّهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لأَِبِي بَكْرَةَ : إِنْ تابْ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
21033- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : تَجُوزُ إذَا تَابَ.
21034- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَجُوزُ إذَا تَابَ.
21035- حَدَّثَنَا محمد بن يزيد ، عن العوام ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قَالَ : تجوز إذا تاب.
21036- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَجُوزُ ، وَقَالَ : يَقْبَلُ اللَّهُ توبته ، وَلاَ أُجِيزُ أَنَا شَهَادَتَهُ.
74- مَنْ قَالَ لاَ تجوز شهادته إذا تاب.
21037- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.
21038- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.
21039- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : لاَ تَجُوزُ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لِمَ ؟ فَقَالَ : إبْرَاهِيمُ : إِنَّك لاَ تَدْرِي تَابَ ، أَوْ لَمْ يَتُبْ.
21040- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
21041- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالاَ : لاَ شَهَادَةَ لَهُ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.
21042- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلاَّ مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ.
21043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.
75- ما تعرف بِهِ توبته.
21044- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ.
21045- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مِثْلَ مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ.
76- فِي بيعِ المدبّرِ.
21046- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَأَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالاَ : الْمُدَبَّرَةُ لاَ يُبَاعُ.
21047- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرَةُ لاَ يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا ، وَلاَ يُزَوِّجُهَا ، وَلاَ يَهَبُهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.
21048- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : أُمْهِرُهَا ؟ قَالَ : لاَ.
21049- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إلأَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ ، وَلاَ يُوهَبُ ، فَإِذا مَاتَ مَوْلاَهُ عَتَقَ.
21050- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُعْتَقِ عَنْ دُبُرٍ إلاَّ أَنْ يُصِيبَ صَاحِبَهُ فَقْرٌ شَدِيدٌ.
21051- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أيوب ، عن محمد ؛ أنه كره بيع المعتق عن دبر إلا من نفسه.
21052- حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب ، عن أيوب ، وهشام عن محمد ، قَالَ : لاَ يباع المدبر إلا من نفسه.
21053- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَبِيعُهَا إلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ثَمَنِهَا.
21054- حَدَّثَنَا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، وأبو الزبير عن جابر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرًا.
21055- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلاً دَبَّرَ غُلاَمًا فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ ابْنِ النَّحَّامِ ، غُلاَمًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
21056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ.
77- فِي الرّجلِ يكون له على الرّجلِ الدّين فيهدِي له ، أيحسِبه مِن دينِهِ ؟.
21057- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ يَصْلُحُ.
21058- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إذَا أُقْرِضْتَ قَرْضًا فَلاَ تُهْدِيَنَّ هَدِيَّةً كُرَاعًا ، وَلاَ رُكُوبَ دَابَّةٍ.
21059- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ أُبَيٌّ : إذْ أَقْرَضْت قَرْضًا ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ , فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَهُ , وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ.
21060- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَأَهْدَى إلَيْهِ لِيُؤَخِّرَ عَنْهُ فَلْيَحْسِبْهُ مِنْ دَيْنِهِ.
21061- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدَّيْنِ يَدْعُوهُ ويَدْعُوهُ الآخَرُ وَيُكَافِيه فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلاَ يَحْسِبُهُ مِنْ دَيْنِهِ.
21062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا كَانَا يَتَهَادَيَانِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ.
21063- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أُبَيًّا كَانَ لَهُ عَلَى عُمَرَ دَيْنٌ فَأَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَاْدَ أَنْ يُرْبِيَ ، وَيُنْسِئَ.
21064- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيُهْدِي إلَيْهِ ، قَالَ : ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلاَنُ
21065- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، قَالَ : يُقَاصُّهُ.
21066- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِ الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلاَّ أَنْ يَحْسِبَهُ مِنْ دَيْنِهِ.
21067- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْن حَيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلاَ تُضَيِّفْهُ.
21068- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : ذُكِرَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ أن رَجُلاً أَقْرَضَ رَجُلاً دراهم وَاشْتَرَطَ ظَهْرَ فَرَسِهِ ، قَالَ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَهُوَ رِبًا.
21069- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إذَا كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دراهم أَسْتَعِيرُ مِنْهُ دَابَّةً ، أَوْ أَطْلُبُ مِنْهُ مَعْرُوفًا ، قَالَ : لاَ بَأْس.
21070- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : قَضَاء وَحَمْد.
78- فِي الشِّراءِ مِن المضطرِّ.
21071- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَبتَع مِنْ مُضْطَرٍّ شيئًا.
21072- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ.
21073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي معقل ، قَالَ : بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا.
21074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ وَعَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يَعَذَّبُ ، أَشْتَرِي مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ.
21075- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا.
21076- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ.
79- من كرِه كلّ قرضٍ جرّ منفعةً.
21077- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
21078- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ، فَهُوَ رِبًا.
21079- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
21080- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلاً خَمْسَمِئَةِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ ظَهْرَ فَرَسِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا أَصَابَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فَهُوَ رِبًا.
21081- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
80- فِي شِراءِ الرّطبِ بِالتّمرِ.
21082- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَقَالَ : الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ ، وَالتَّمْرُ يَابِسٌ.
21083- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يُشْتَرَى الرطب بالتمر اليابس.
21084- حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُشْتَرَى الرُّطَبَ بِالْيَابِسِ.
21085- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً.
21086- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِي الْقَفِيزِ.
21087- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ فَكَرِهَهُ ، وقَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَكَرِهَهُ.
21088- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَرِهَ التَّمْرِ الرُّطَب بالْيَابِسِ مِثْلاً بِمِثْلٍ.
81- فِي الرّجلِ يعتِق بعض مملوكِهِ.
21089- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ الْحَارِثِ عن إبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ ، أَوْ بَعْضُهُ ، فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ.
21090- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ ، قَالَ لِجَارِيَتِهِ : فَرْجُكِ حُرٌّ ، قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِذَا عَتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ حُرَّةٌ.
21091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ : إنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي ، فَقَالَ عُمَرُ : هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ ، لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ.
21092- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ : إذا أعتق بعضه ، فهو حر كله.
21093- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُ فِي الثُّلُثَيْنِ ، وَلاَ يَضْمَنُ لِبَقِيَّتِهِ.
21094- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ ثُلُثَ غُلاَمٍ لَهُ ، فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ.
21095- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ لِغُلاَمِهِ : نِصْفُكَ حُرٌّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ : الضَّمَانُ حَقٌّ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ ، قَالَ : وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : يَعْتِقُ نِصْفَهُ وَيَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.
21096- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يُعْتِقُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنْ غُلاَمِهِ.
21097- حَدَّثَنَا عبدة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ من عَبْدِهِ قَلِيلاً ، أَوْ كَثِيرًا ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنَ امْرَأَتِهِ إصْبَعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ.
82- ما تجوز فِيهِ شهادة النِّساءِ.
21098- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ وِلاَدَاتِ النِّسَاءِ وَعُيُوبِهِنَّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الإِسْتِهْلاَلِ ، وَامْرَأَتَانِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.
21099- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ : أَرْبَع نسوة ، وَقَالَ الْحَكَمُ : امْرَأَتَانِ تُجْزيَانِ.
21100- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الاسْتِهْلاَلِ.
21101- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَات لاَ يَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَاتُ النِّسَاءِ.
21102- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا : تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.
21103- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ.
21104- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.
21105- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ.
21106- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً.
21107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لاَ تَجُوزُ فِيهَا إلاَّ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ.
83- فِي الشّاهِدينِ يختلِفانِ.
21108- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الشّاهِدينِ يَخْتَلِفَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ وَالآخَرُ عَلَى عَشْرَةٍ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ.
21109- حَدَّثَنَا شريك ، عن جابر ، عن عامر ، وعن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : مثله.
21110- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ وَالآخَرُ بِأَقَلَّ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الأَقَلِّ.
21111- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلِيحٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ شَاهِدَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى أَلْفٍ وَالآخَرُ عَلَى خَمْسِ مِئَةٍ ، فَأَجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الخَمْسِ مِئَةٍ.
21112- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهُ أَوْكَسُهُمَا.
84- فِي الحوالةِ ، أله أن يرجِع فِيها ؟.
21113- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ إلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَبِيعُكَ مَا عَلَى فُلاَنٍ وفلان بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا بَاعَهُ فَلاَ يَرْجِعُ.
21114- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ ابن أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ : لاَ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إلاَّ صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ ، أَوْ يَمُوتَ ، وَلاَ يَدَعُ وفاء ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً.
21115- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي إيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي الْحَوَالَةِ : يَرْجِعُ ، لَيْسَ عَلَى مال مُسْلِمٍ تَوًى.
21116- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ، ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.
21117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ ، قَالَ : أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِى ، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ارْجِعْ إلَى الأَوَّلِ.
21118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى ، قَالَ : يَرْجِعُ عَلَى الأَوَّلِ.
21119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ بِنَحْوِهِ.
21120- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْك مَا عَلَى فُلاَنٍ ، وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ.
21121- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ بن معاذ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءةً إلاَّ أَنْ يُبْرِئَهُ ، فَإِذَا أَبْرَأَهُ ، فَقَدْ بَرِئَ.
85- فِي المرأةِ تعطِي زوجها.
21122- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنَّ النِّسَاءَ يُعْطِينَ أَزْوَاجَهُنَّ رَغْبَةً وَرَهْبَةً ، فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْطَتْ زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.
21123- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا ، وَلاَ يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ.
21124- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، في الرجل والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه.
21125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ.
21126- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تُخَاصِمْك.
21127- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ ، وَلاَ هَوَانٍ.
21128- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُوس ، قَالَ : إذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إلَيْهَا.
21129- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَهِيَ طَيِّبَةُ النَّفْسِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَقَالَ مَنْصُورٌ : لاَ يُعْجِبُنِي.
21130- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ.
86- فِي الرّجلِ يرهن عِند الرّجلِ الأرض.
21131- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا شَيْئًا ، فَإِنْ عَمِلَ فيها شيئا حُسِبَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ مِنْ رَهْنِهِ مثلُ أَجْرَ مِثْلِهَا.
21132- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ الْغَلَّةِ ، قَالَ : لاَ تُحْسَبُ عَلَيْهَا.
21133- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : يُحْسَبُ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ.
21134- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ قَاصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
21135- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا ، أَوْ غُلاَمًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : الْغَلَّةُ مِنَ الرَّهْنِ.
87- فِي الرّجلِ يقِرّ لِوارِثٍ أو غيرِ وارِثٍ بِدينٍ.
21136- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ.
21137- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ فَقَالَ : أُحَمِّلُهَا إيَّاهُ ، وَلاَ أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ.
21138- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالوا : إذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ.
21139- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ.
21140- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ.
21141- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : جَائِزٌ.
21142- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ اعْتِرَافَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالدَّيْنِ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، وَلاَ يُجِيزُهُ لِوَارِثٍ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ.
21143- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
88- فِي الرّجلِ يبِيع مِن الرّجلِ الطّعام إلى أجلٍ.
21144- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا بِعْتَ طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ فَلاَ تَأْخُذْ طَعَامًا ، قَالَ : وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ : إذَا حَلَّ دَيْنَاركَ فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ.
21145- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ تَمْرًا آخُذُ مِنْ ثَمَنِ تَمْرِي تَمْرًا ؟ قَالَ : لاَ تَأْخُذَنَّ طَعَامًا مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ.
21146- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا بِعْت طَعَامًا إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ ، لاَ تَأْخُذْ طَعَامًا إلا طعامك بِعَيْنِهِ.
21147- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ غَنَمًا إلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ غَنَمًا وَيُقَاصَّهُ فَكَرِهَهُ.
21148- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ نَسأً ، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا ، مِثْلَهُ بِدُونِ الأَرْبَعِينَ.
21149- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلاَ تَأْخُذْهما وُخذَ مَا خَالَفَاهُمَا.
21150- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالاَ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ , فَلاَ يَأْخُذْ بِهِ تَمْرًا.
21151- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَأْخُذْ كَيْلاً.
21152- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُوسًا ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلاً بُرًّا إلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَيَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ : لاَ.
21153- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن سفيان عن جابر عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ.
21154- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلاَ يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ ، قَالَ : خُذْ مَا شِئْتَ.
21155- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن حماد ، قَالَ : خذ ما شئت.
21156- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ.
21157- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيَبِيعُ طَعَامًا وَيَأْخُذُ طَعَامًا ؟ قَالَ : فَإِنِّي لاَ أَقُولُ فِيهِ شَيْئًا.
21158- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ ، قَالَ : لاَ يَأْخُذُ الطَّعَامَ.
89- فِي الرجل اشترى دارًا فبناها.
21159- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَبْنِيهَا ، ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ ، قَالَ : يَأْخُذُها بِبُنْيَانِهَا ، أَوْ بقيمتها ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَقْلَعُ بِنَاءَهَا وَيَأْخُذُهَا.
21160- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحِذَاءِ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ، فَكَتَبَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ وَيُقَوَّمَ الْبِنَاءُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَلَّمَ الْعَرْصَةَ بِقِيمَتِهَا.
21161- قَالَ وَكِيعٌ : قَالَ سُفْيَانُ : يَقْلَعُ بِنَاءَهُ.
90- فِي الرّجلِ يتزوّج المرأة على الدّارِ.
21162- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ ابن عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارِ ، فَطَلَبَ شَفِيعُ الدَّارِ الدَّارَ ، قَالَ : يَأْخُذُهَا بِصَدَاقِ مِثْلِ الْمَرْأَةِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ وَلَكِنْ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِالْقِيمَةِ.
21163- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ.
21164- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدِّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ.
21165- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى الدَّارِ ، قَالَ : يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الدَّارِ.
91- فِي الرّجلِ يكون له على الرّجلِ الدّين فلا يدرِي أين هو ؟.
21166- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ وَأَيْنَ وَارِثُهُ ؟ فَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ.
21167- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنَشٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَعْرِفُ صَاحِبَ الدَّيْنِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ.
21168- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أين وَارِثُهُ فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدْرِ أين وَارِثُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ.
21169- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرٍ بن شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَهَا سَنَةً ، أَوْ قَالَ : حَوْلاً ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ , وَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ ، فَإِنْ أتى فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا بِاللُّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.
92- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية مِن الخُمُسِ.
21170- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْت جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ ، فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ : هِيَ لَكَ.
21171- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً ، قَالَ : يَرُدُّهَا.
21172- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَتَتْهُ بِحَلْيٍ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.
93- فِي الرّجلِ تكون عليهِ رقبة.
21173- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيِّ جَسْرِ عَنَزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَ الْمُعْتَقَ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَيْت مُعْتَقًا تُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَهُ فَلاَ تَشْتَرِطْ لأَِهْلِهِ الْعِتْقَ ، فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ ، وَلَكِنَ اشْتَرِهِ سَاكِتًا ، فإنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ.
21174- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَيُّوبَ فَقَالَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ.
21175- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهَا ، قَالَ : فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ.
21176- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنَ ابْن أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إذَا اشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عِتْقَهَا : كَانَا لاَ يَرَيَانِهَا سَلِيمَةً.
21177- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ الْوَاجِبَةُ فَيَشْتَرِيهَا : فَلاَ يَشْتَرِطْ أَنَّهُ يَشْتَرِيهَا لِلْعِتْقِ.
21178- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَائِدَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ مَوْلاَهَا عِتْقَهَا ، قَالَ : الأَجْرُ لِمَوْلاَهَا الَّذِي اشْتَرَطَ.
94- فِي القومِ يشترِكون فِي العِدلِ.
21179- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الْعِدْلِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا.
21180- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَبِيعُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَاسِمَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21181- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ.
21182- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ.
21183- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْع مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يَقْسِمَ ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
21184- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الشَّرِيكُ مِنْ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يُقَاسِمْهُ خَلاَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ.
95- فِي شِراءِ أرضِ الخراجِ.
21185- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ.
21186- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِهِ.
21187- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئًا إلاَّ مِنْ أَهْلِ بَانِقْيَاء وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ أُلَّيْسٍ.
21188- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُشْتَرَى مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ.
21189- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَال : كَتَبَ عُمَرُ : لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلاَ مِنْ بِلاَدِهِمْ شَيْئًا.
21190- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَرْضًا يُؤَدِّي عَنْهَا الْجِزْيَةَ.
21191- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حباب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجَاء ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَتْ لَهُمْ أَرْضٌ يُؤَدُّونَ عَنْهَا الْخَرَاجَ.
21192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِمَائِهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَجْعَلُوا فِي أَعْنَاقِكُمْ صَغَارًا بَعْدَ إذ أَنْقَذَكُمَ اللَّهُ مِنْهُ.
21193- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَه عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، أَوْ شَيْءٍ هَذَا مَعْنَاهُ ، فَقَالَ : تُخْرِجُ الصَّغَارَ مِنْ عُنُقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي عُنُقِكَ.
21194- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي شَيْخٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ.
21195- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ : عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ ، يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلاَ مِنْ أَرْضِهِمْ.
21196- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ أَرْض الخراج شَيْء وَيَقُولُ : عَلَيْهَا خَرَاجُ الْمُسْلِمِينَ.
21197- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ أَرْضِ السَّوَادِ.
21198- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَقَالَ : لاَ تَبِعْهَا ، وَلاَ تَشْتَرِهَا.
21199- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ أَرْضِ الْجِزْيَةِ.
96- الرّجل يشترِي الشّيء فيجد بِهِ العيب.
21200- حَدَّثَنَا أبو بكر بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الدَّاءِ الَّذِي لاَ يُرَى عَلَى عِلْمِهِ ، وَعَلَى الظَّاهِرِ البتة.
21201- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : أَتَحْلِفُ لَهُ : لَقَدْ بِعْتُهُ وَمَا بِهِ عَيْبٌ تَعْلَمُهُ.
21202- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، أَوِ السِّلْعَةَ فَيَحْدُثُ بِهِ الْعَيْبُ ، قَالَ : يَلْتَمِسُ الْمُبْتَاعُ الْبَيِّنَةَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَإِنْ وَجَدَ وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ عَلَى عِلْمِهِ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ.
21203- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَبِهَا بَرَصٌ وَلَيْسَ لَه شُهُودٌ ، قَالَ : يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاَللَّهِ : مَا بَاعَهَا وَبِهَا بَرَصٌ.
21204- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِي الْيَمِينِ الْمُرْسَلَةِ : إنَّمَا إِثْمُهُ وَبِرُّهُ عَلَى مَا تَعَمَّدَ.
21205- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عطَاءٍ الْمَدِينِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً بَاعَ رَجُلاً سِلْعَةً ، فَادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : احْلِفْ بِاَللَّهِ : مَا بِعْتنِي ، فَقَالَ : الْبَائِعُ : أَحْلِفُ بِاَللَّهِ : لَقَدْ بِعْتُكَ وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : فَقَالَ : عُثْمَانُ : أَنْصَفَك الرَّجُلُ.
21206- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ أَرْضٍ بَيْضَاءَ اشْتَرَيْتُهَا مِمَّنْ يَمْلِكُ رَقَبَتِهَا لأَبْنِيَ فِيهَا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، قَالَ : فَقُلْت : يُؤَدَّى عَنْهَا الْخَرَاجَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، قُلْتُ : أٌقِرُّ بِالصَّغَارِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي رُؤُوسِ الرِّجَالِ.
97- فِي بيعِ المحفّلاتِ.
21207- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : إيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلاَتِ فَإِنَّهَا خِلاَبَةٌ ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ.
21208- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : التَّصْرِيَةُ خِلاَبَةٌ.
21209- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَسْتَقْبِلُوا ، وَلاَ تُحَفِّلُوا.
21210- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا بَاعَ أَحَدُكُمَ اللِّقْحَةَ ، أَوِ الشَّاةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا.
21211- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ، قَالَ : بَيْعُ الْمُحَفَّلاَتِ خِلاَبَةٌ ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلاَبَةُ لِمُسْلِمٍ.
98- فِي شِراءِ الغلامِ وبيعِهِ.
21212- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ بَيْعُهُ ، وَلاَ شِرَاؤُهُ.
21213- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ شِرَاء الْغُلاَمِ ، وَلاَ بَيْعُهُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.
21214- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ : إذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ.
21215- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ ، وَلاَ شِرَاؤُهُ.
99- فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فيدّعِي أحدهما على الآخرِ الشّيء على من تكون اليمِين ؟.
21216- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلاَ ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
21217- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
21218- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
21219- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ حَسَّانَ أَبِي الأَشْرَسِ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ داءً ، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاَللَّهِ : مَا بَاعَكَ داءً.
21220- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وابن شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ : احْلِفْ أَنَّك لَمْ تَبِعْهُ داءً.
21221- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
21222- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ.
21223- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قَالَ الأَشْعَثُ : فِيَّ وَاللَّهِ نَزَلَتْ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي ، فَقَدَّمْتُهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ ، فَقُلْتُ : إذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي , فَأَنْزَلَ اللَّهُ : {إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً}.
100- فِي أجرِ المعلِّمِ.
21224- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْمُعَلِّمِ يُعَلِّمُ وَيَأْخُذُ أَجْرًا ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21225- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّمَ الْمُعَلِّمُ ، وَلاَ يُشَارِطَ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَهُ.
21226- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ ، وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
21227- حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطِهِ.
21228- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صَدَقَةَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثَلاَثَةُ مُعَلِّمِينَ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلَّ شَهْرٍ.
21229- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشَارِطَ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنَ.
21230- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ للْمُعَلِّمَ أَنْ يُشَارِطَ.
21231- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا ، وَكَرِهَ الشَّرْطَ.
21232- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلِّمَ بِشَرْطٍ.
21233- حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شعبة ، عن الحكم ، قَالَ : ماعلمت أن أحدا كرهه . يعني : أجر المعلم.
21234- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : إنِّي لاَرْجُو أَنْ يَأْجُرهُ اللَّهُ ، يُؤَدِّبُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ.
21235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِذٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُعَلِّمُ لاَ يُشَارِطُ ، فَإِنْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
21236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أُولئك الْضخَامِ ، قَالَ : فَكَانُوا يَعْرِفُونَ حَقَّهُ فِي النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ.
101- من كرِه أجر المعلِّمِ.
21237- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ : لَيْسَت بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، لآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَسْأَلَنَّهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ أَهْدَى إليَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.
21238- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَكْرَهُونَهُ وَيَرَوْنَهُ شَدِيدًا
21239- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُعَلِّمُ رَجُلاً مَكْفُوفًا ، فَكَانَ إذَا أَتَاهُ غَدَّاهُ ، قَالَ : فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنْ شَيْئاً يُتْحِفُكَ بِهِ فَلاَ خَيْرَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهِ وَطَعَامِ أَهْلِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
21240- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ أَجْرًا.
102- من كرِه إذا أسلم السّلم أن يصرِفه فِي غيرِهِ.
21241- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمْت فِي طَعَامٍ فَلاَ تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ أردْتَ أَنْ تَأْخُذَ مَكَانَهُ عَلَفًا فَخُذْ إِنْ شِئْتَ.
21242- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يَجِدْهُ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : خُذْ عَرَضًا ، خُذْ غَنَمًا.
21243- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرَضًا.
21244- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلاَ تَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ.
21245- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ ، وَلاَ تَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ ، وَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21246- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمْت فِي شَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذْ إلاَّ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ ، وَلاَ تُسْلِمَنَّ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ تُحَوِّلَهُ إلَى شَيْءٍ آخَرَ.
21247- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ، فَمِنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلاَ يَأْخُذْ شَعِيرًا ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي شَعِيرٍ فَلاَ يَأْخُذْ حِنْطَةٍ كَيْلٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَصْرِفْ سَلَمَك فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
103- فِي البيِّعينِ يختلِفانِ.
21249- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ.
21250- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْمُبِيع قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ ، وَإِنْ كَانَ الْمُبِيع قَدَ اُسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ.
21251- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا وَالْمُبِيع قَائِمٌ بِعَيْنِهِ يَسْأَلَهُمَا الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا ، فَإِنْ جَاءَا بِهَا جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الآخَرُ أَعْطَى الَّذِي حَلَفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ قَالَ : قدَ اُسْتُهْلِكَ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
21252- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلاَنِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : يُرَدُّ الْبَيْعُ إذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا وإنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ.
104- فِي النّحلِ عِند الجلوةِ.
21253- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
21254- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَمَّان ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءَ الْمَرْأَةَ لاَ يَفِي بِهِ.
21255- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إلَى امْرَأَتِهِ نُحْل كَانَ نَحَلَهَا إيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ.
21256- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍ ، فَهُوَ لَهَا إذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ.
21257- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِهَا ، وَأَنَّ إيَاسًا كَانَ يَقْضِي بِهَا.
21258- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لاَ يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ.
21259- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : سَأَلْتُ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلْوَةِ ، قَالَ : تِلْكَ سُمْعَةٌ ، لاَ تَجُوزُ.
21260- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ تُجلى عَلَيه امْرَأَتِهِ فَيَقُولُونَ : لاَ نُريك حَتَّى تَنْحَلَهَا شَيْئًا ، قَالَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، يُؤْخَذُ بِهَا.
105- فِي الرّجلِ يكلِّم الرّجل فِي الشّيءِ فيهدى له.
21261- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ إلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ : أَخْرِجُوهَا ، أَتَعَجَّلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّنْيَا ؟.
21262- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ ، عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ فَتقضى له فَيُهْدَي إلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا.
21263- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : أَتَانِي دِهْقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ فَقَالَ : تقبَّلني مِنَ الْعَامِلِ لاَ أَتَقَبَّلُهُ لاَ أُِعْطِيَ عَنْهُ شَيْئًا إلاَّ لِيُؤْمِنَهُ عَامِلُهُ وَيَضْطَرِبَ فِي حَوَائِجِهِ ، فَلَمْ أَلْبَثْ إلاَّ قَلِيلاً حَتَّى أَتَانِي بِصَحِيفَتِي ، فَقُال : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، وَحَمَلَنِي عَلَى دَابَّةٍ وَأعطاني دَرَاهم ، وَكَسَانِي ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إن لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْهُ كَانَ يُعْطِيكَ ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : لاَ يَصلح لَكَ.
21264- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَتَى دِهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي شَيْءٍ عَلَى عَلِيٍّ ، قَالَ : فَكَلَّمَ لَهُ عَلِيًّا ، فَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ ، قَالَ : فَبَعَثَ إلَيْهِ الدِّهْقَانُ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا وَبِشَيْءٍ مَعَهَا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ؟ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ لَهُ : بَعَثَ بِهَا الدِّهْقَانُ الَّذِي كَلَّمْتَ لَهُ فِي حَاجَتِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : رُدُّوهَا عَلَيْهِ ، فَإِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لاَ نَبِيعُ الْمَعْرُوفَ.
106- فِي الرّجلِ يكتب الكِتاب على النّفر.
21265- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : شَهِدْتُهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي اكْتَتَبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ : أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنَّ صَاحِبَيَّ فِي السُّوقِ ، قَالَ : خُذْ أَيَّهُمْ شِئْتَ.
21266- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أكْتَتَبْت عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ ، أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدِمِكُمَا قَالَ : يَجُوزُ ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
21267- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمَ الصَّكُّ : أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ؟ قَالَ : هُوَ عَلَى شَرْطِهِ ، أَيُّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ بِحِصَّتِهِ وَهُوَ أَعْدَلُ.
21268- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْقَوْمِ ، يَقُولُ : أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي ، قَالَ : هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ.
21269- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : كَتَبْتُ ذِكْرَ حَقٍّ عَلَى عِدَّةٍ : أَيُّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي ، فَقَدَّمْتُهُمْ إلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : خُذْ أَيَّهُمْ شِئْتَ.
107- فِي العبدِ المأذونِ له فِي التِّجارةِ.
21270- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ : إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ ، قَالَ : يَسْعَى لَهُمَ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِمْ ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إلاَّ صَلاَحًا.
21271- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلاَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ مَوْلاَهُ الْقِيمَةَ ، وقَالَ سُفْيَانُ : يَتْبَعُ غُرَمَاءَهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ.
21272- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ، أَنَّ عِتْقَهُ جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ ثَمَنَهُ.
21273- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَالدَّيْنُ عَلَى سَيِّدِهِ.
21274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ، لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إلاَّ صَلاَحًا.
108- فِي العبدِ يدّان بِغيرِ إذنِ سيِّدِهِ.
21275- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا ادَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ.
21276- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ.
21277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَمْوَالُهُمْ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إذَا أُعْتِقَ.
109- في الرّجلِ يشترِي الأمة فيطأها ثمّ يجِد بِها عيبًا.
21278- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ.
21279- حَدَّثَنَا شريك ، عن الأعمش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عن شريح : بمثله.
21280- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّها تُكْسرُ فَتَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ.
21281- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ شَيْئًا.
21282- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا.
21283- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَيُجَوَّزَ عَلَيْهِ.
21284- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئتها.
21285- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ.
21286- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ.
110- فِي بيعِ الحاضِرِ لِبادٍ.
21287- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21288- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
21289- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ الْخَيَّاطُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ.
21290- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الأَعْرَابِيِّ لِلأَعْرَابِيِّ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : فَيَشْتَرِي مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ ؟ قَالَ : لاَ.
21291- حَدَّثَنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نُهِيَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَسُمِعَ ابن عُمَرُ يَقُولُ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21292- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21293- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْيَوْمَ ، إنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ عَطَاءٌ : لاَ يَصْلُحُ الْيَوْمَ.
21294- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21295- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ حَاضِرٍ لِبَادٍ ، وقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَإِنِّي لاَفْعَلُهُ.
21296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : دُلُّوهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ وَأَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ.
21297- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ ، قَالَ : قرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
21298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْمٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا فَأَشْتَرِي لَهُمْ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ.
21299- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الأَعْرَابِ رُخْصَةً
21300- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَِبِيهِ وَأُمِّهِ.
111- ما جاء فِي ثَمَنِ الكلبِ.
21301- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سُعَيْدٍ (1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ.
21302- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ.
21303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابنِ أَبِِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَسْبِ الْفَحْلِ وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ.
_____حاشية_____
(1) زعم عوامة أن سعيدًا هذا هو ابن المُسَيَّب ، وليس كذلك ، بل هذا سُعيدٌ ، بضم العين ، مُصَغَّرًا ، وهو سُعَيْد ، مولى خليفة.
والأثر : ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 4/211 ، في ترجمة سُعَيد مولى خليفة.
وأخرجه النسائي ، في "السنن الكبرى" 4678 و4697 من طريق عَطَاء ، عَنْ سُعَيدٍ ، مَوْلَى خَلِيفَةَ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ، نحوه ، موقوفًا.
- وورد على الصواب أيضًا في "الضعفاء للعُقيلي" 4/94 ، و"الجرح والتعديل" 4/317 ، و"إتحاف المهَرة" 5311 ، و"العلل" للدارقطني 11/13.
21304- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، قَالَ : أُرى أبَا سُفْيَانَ ، ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.
21305- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْبِ إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ.
21306- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ.
21307- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ.
21308- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَثُ الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ.
21309- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ : مَا أُبَالِي ثَمَنَ كَلْبٍ أَكَلْتُ ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ.
21310- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَكْرَهَانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ.
21311- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ قَارظ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ.
112- مَنْ رخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.
21312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.
21313- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ السَّلُوقِيِّ.
21314- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لأَِهْلِهِ ثَمَنَهُ.
21315- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَقْضُونَ في الْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
21316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ جُسْتاس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ ، وَفِي كَلْبِ الْحَرْث فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ ، حَقٌّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَقْبَلَهُ.
21317- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ.
113- فِي الحبسِ فِي الدّينِ.
21318- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنَّهُمْ وَعَدُونِي أَنْ يُحْسِنُوا إلَيَّ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ ، وَمَا طَلَبْتُ إلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى صَالَحَنِي عَلَى مِئَة وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا.
21319- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.
21320- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الشَّعْبِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمُّ جَعْفَرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَنَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ.
21321- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي غَرِيمٍ لَهُ فَقَالَ : احْبِسْهُ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْن مالٍ فَآخُذَهُ بِهِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَارًا كَثيِرَةُ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَمَا تُرِيدُ ؟ قَالَ : احْبِسْهُ ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنِّي أَدعُهُ يَطْلُبُ لَكَ وَلِنَفْسِهِ وَلِعِيَالِهِ.
21322- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
21323- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا حسن بن عَلِيِّ ، عن جابر : أن عليًا حبس في الدَّين.
21324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا حَبَسَ رُسْتُمَ الشَّدِيد فِي دَيْنٍ.
قَالَ وَكِيعٌ : مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا مِنْ قُضَاتِنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرَهُ إلاَّ وَهُوَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ.
114- فِي الرّجلِ يجعل الشّيء حبسًا فِي سبِيلِ اللهِ.
21325- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لاَ حُبُس عَنْ فَرَائِضِ اللهِ إلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِلاَحٍ أَوْ كُرَاعٍ.
21326- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ حبسَ إلاَّ فِي كُرَاعٍ ، أَوْ سِلاَحٍ.
21327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : جَاءَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِبَيْعِ الْحُبُسِ.
21328- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَحْبِسُونَ الْفَرَسَ وَالسِّلاَحَ فِي سَبِيلِ اللهِ.
115- مَنْ كَانَ يرى أن يوقِف الدّار والمسكن.
21329- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ.
21330- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الفَضْلٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ : أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ أوْقَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَتًّا بَتْلاً.
21331- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا بَنِيَّ وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا.
21332- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْحبسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ ، هُوَ لِلَّهِ فِي الدَّارِ وَالْعَقَارِ.
21333- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَصَبْت أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِي ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْت أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلاَ يُوهَبُ ، وَلاَ يُورَّثُ.
21334- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَفْصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنِّي جَعَلْت حَائِطِي لِلَّهِ ، وَلَوَ اسْتَطَعْت أَنْ أُخْفِيَهُ مَا أَظْهَرته ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك.
21335- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَري أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْها أَهْلُها بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ.
116- فِي بيعِ الماءِ وشِرائِهِ.
21336- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ : سأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الأَرْضُ وَلاَ يَكُونُ لَهُ مَاءٌ يَشْتَرِي ماء لأَِرْضِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
21337- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِىء عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : بَيْعُ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، هُوَ يَسْتَقِيهِ هُوَ يَحْمِلُهُ ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الأَرْضِ.
21338- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
21339- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلاَء مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
21340- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : مَنَعَنِي جَارٌ لي فَضْلَ مَاءٍ ، فَسَأَلْت عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ.
21341- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يُعْجِبُهُ ثَمَنُ الْمَاءِ.
قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي السِّقَايَةَ عَلى الْجَمَلِ وَالظَّهْرِ يَبِيعه.
21342- حَدَّثَنَا يَحْيَى بن زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : يُكْرَهُ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ.
21343- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ غُلاَمًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : لاَ تَبِيعُوهُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُهُ.
21344- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ ، وَرَأَى أُنَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ : لاَ تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ تُبَاعَ.
21345- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ.
21346- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ [ يَعْنِي : كَاذِبًا ] وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامًا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ.
21347- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ يَعْنِي : فَضْلَ الْمَاءِ.
117- فِي شهادةِ الأعمى.
21348- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ.
21349- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
21350- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : شَهَادَةُ الأَعْمَى جَائِزَةٌ.
21351- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إذَا عَرَفَ الصَّوْتَ.
21352- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن شعبة ، قَالَ : سألت الحكم عن شهادة الأعمى ؟ فقال : رب شيء تجوز فيه.
21353- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى.
21354- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الأَعْمَى.
21355- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : تجوز شَهَادَةُ الأَعْمَى إذَا كَانَ عَدْلاً.
21356- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ أَعْمَى فَرَدَّ شَهَادَتَهُ.
21357- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن شَهَادَةِ الأَعْمَى فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21358- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَيَشْهَدَ ؟.
118- فِي شِراء المِئةِ فِي العطاءِ.
21359- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِي الْمِئَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعَرَضِ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ يُشْتَرَى بِعَرَضٍ ، وَلاَ بِغَيْرِهِ.
21360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِئَةِ فِي الْعَطَاءِ إلاَّ بِعَرَضٍ.
21361- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ شِرَاء الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ ، قَالَ : لاَ آمُرُ بِهَا ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا ، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَوَلَدِي ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالَ : أُمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ.
21362- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ أَشْتَرِي الزِّيَادَةَ فِي الْعَطَاءِ بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِم ، فَحَجَجْت فَسَأَلْت سَالِمًا فَقَالَ : أَكْرَهُهُ بِالدَّرَاهِم ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بِالْعُرُوضِ ، وَسَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت عَطَاءً فَقَالَ مِثْلَهُ ، وَسَأَلْت الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالاَ : نَكْرَهُهَا بِالدَّرَاهِم ، وَلاَ نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ.
21363- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُد ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا ، عَنْ بَيْعِ الْعَطَاءِ فَقَالاَ : بِعْهُ بِعَرَضٍ.
119- في المضارِب إذا خالف فربِح.
21364- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالاَ : فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُ ، قَالاَ : يَتَنَزَّهَانِ عَنِ الرِّبْحِ يَتَصَدَّقَانِ بِهِ.
21365- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ.
21366- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إذَا خَالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.
21367- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ.
21368- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إِياسِ بنِ مُعَاوية ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.
21369- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ ضَمِنَ مَالاً ، فَلهُ رِبْحُهُ.
21370- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَتَصَدَّقَانِ بِالْفَضْلِ.
21371- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ريَاحِ بْنِ عَبِيْدَةَ ، أَنَّ رَجُلاً بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّيْءَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِي اشْتَرَى فَرَبِحَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ.
120- فِي كسبِ الحجّامِ.
21372- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : لِمَ كُرِهَ كَسْبُ الْحَجَّامِ ، قَالَ : لاَ يُكْرَهُ.
21373- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا.
21374- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عْن كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا ، وَتَلَوَا : {قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآيَةَ.
21375- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : مَا تُعْجِبُنِي غَلَّةُ الْحَجَّامِ وَالْحَمَّامِ.
21376- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ لِلْحَارِثِ غُلاَمٌ حَجَّامٌ.
21377- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21378- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَك ، أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَك.
21379- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَحْتَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ ، فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ.
21380- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ : كَمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ : ثَلاَثَةُ آصُعٍ ، قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرًا.
21381- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بِكَسْبِ الْحَجَّامِ بالجَلَمين بَأْسًا.
21382- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَآجَرَ الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
21383- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلاَمٌ لَهُ يَحْجُمُهُ قَالَ : فَقُلتُ : يَا أبَا عَبَّاسٍ ! مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجِ هَذَا ؟ قَالَ : آكُلُهُ وَأُوكِلُهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى فِيهِ.
21384- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لِلْحَجَّامِ حِينَ فَرَغَ : كَمْ خَرَاجُك ؟ قَالَ : صَاعَانِ ، قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا ، فَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْته صَاعًا.
21385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَآجَرَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ.
21386- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَة ، فَقَالَتْ : إنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلِي غُلاَمٌ حَجَّامٌ ، وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنِّي آكُلُ ثَمَنَ الدَّمِ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ لاَ يَزْعُمُونَ شَيْئًا ، إنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلاَمِكَ ، وَلَسْت تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ.
21387- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا.
21388- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا معمر ابْنُ سام ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ ، وَلاَ يُشَارِطُ.
21389- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ ، سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : هُوَ سُحْتٌ.
21390- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ كَسْبَ الْحَجَّامِ.
21391- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ : حدثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ.
21392- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ : أَنَّ أَبَاهُ اشْتَرَى غُلاَمًا لَهُ حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ ، وَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ.
21393- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ غِلْمَةً مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ غُلاَمٌ حَجَّامٌ ، فَأَمَرَهُمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلُوا كَسْبَهُ فِي عَلْفِ النَّاضِحِ.
21394- حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ.
21395- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَأَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ كَسْبَ الْحَجَّامِ.
121- في الرّجل يتصدّق بِالصّدقةِ ثمّ يردّها إليهِ المِيراث.
21396- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ لَهَا : وَجَبَ أَجْرُك ، وَرَجَعَتْ إلَيْك فِي الْمِيرَاثِ.
21397- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ ، فَسَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ : أَنْتَ تَرِثُ أُمَّك ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهَتْهَا فِيهِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتهَا يُقَالُ لَهَا لَبِيبَة.
21398- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ كِتَابُ اللهِ فَلاَ بَأْسَ بِهَا ، قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
21399- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ إذَا وَرِثَهَا : قَالَ : يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِ الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ.
21400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.
21401- حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا.
21402- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهَا.
21403- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُطْعِمَك حَرَامًا.
21404- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَا رَدَّ عَلَيْك سِهَامُ الْفَرَائِضِ ، فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ.
21405- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا كَانَتْ صَدَقَةٌ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ حَقٌّ يَرَى أَنْ يُوَجِّهَهَا فِي مِثْلِ مَا كَانَتْ فِيهِ.
21406- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا رَدَّهَا إلَيْهِ حَقٌّ فَلاَ بَأْسَ.
21407- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ يَرِثُهَا ، قَالَ : إنَّ السِّهَامَ لَمْ تَزِدْهَا إلاَّ حَلاَلاً.
21408- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ.
21409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُزَرِّعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا فَقَالَ : إِنْ أَخَذَهَا فَلاَ بَأْسَ ، وَإِنْ أَمْضَاهَا أَفْضَلُ.
21410- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجْعَلُهَا فِي مِثْلِهَا.
21411- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا.
122- فِي الرّجلِ يقرِض الرّجل القرض.
أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أبوعَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :
21412- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِم ثُمَّ يَأْخُذْ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21413- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَمَّادٍ وعِكْرِمَةَ ، قَالوا : كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
21414- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ إلاَّ مَا بِعْته بِهِ ، فَإِذَا كَانَ قَرْضًا فَلاَ يَضُرُّك أَنْ تَأْخُذَ غَيْرَ مَا أَقْرَضْتَهُ.
21415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا ، أَوْ حِنْطَةً ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ ، قَالَ : إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُهُ قَرْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
21416- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : بِعْت جُذُورًا بِدَرَاهِمَ إلَى الْحَصَادِ ، فَلَمَّا حَلَّ قَضَوْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالسُّلْتَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ ، لاَ تَأْخُذْ إلاَّ دَرَاهِمَ.
21417- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا.
123- فِي الرّجلِ يعطِي الرّجل الدَّرَاهِمَ بِالأرضِ ويأخذ بِغيرِها.
21418- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ حَفْص أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِإِفْرِيقِيَّةَ
21419- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ حَفْص أبي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بِنَحْوِهِ.
21420- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ ، وَيُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ.
21421- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ لَمْ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21422- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ وَخَارِجَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَالَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ ، أَوْ بِالْعِرَاقِ وَيُعْطِيهِ بِالْحِجَازِ.
21423- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ بِالْحِجَازِ وَيُعْطِيهِ بِالْعِرَاقِ.
21424- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الدَّرَاهِمَ بِالْبَصْرَةِ وَيَأْخُذَهَا بِالْكُوفَةِ.
21425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ.
21426- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيْسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جُعْدُبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا جُذَاذَ خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ : إِنْ شِئْتَ وَفَّيْتُكِيهَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ وَتُوفِينهَا بِخَيْبَرَ ، فَقَالَتْ : حَتَّى أَسْأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ : وَكَيْفَ بِالضَّمَانِ ؟.
21427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُعْطِي التُّجَّارَ الْمَالَ هَاهُنَا وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ بِأَرْضٍ أُخْرَى ، فَذُكِرَ ، أَوْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ.
21428- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّفْتَجَةِ ، وَكَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ يَكْرَهُهَا.
21429- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ : أُعْطِي الصَّرَّافَ الدِّرْهَمَ بِالْبَصْرَةِ وَآخُذُ السَّفْتَجَةَ ، آخُذُ مِثْلَ دَرَاهِمِي بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : أنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ اللُّصُوصِ ، لاَ خَيْرَ فِي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً.
124- فِي شهادةِ الصِّبيانِ.
21430- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تجوز شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْضٍ.
21431- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح : أنه كان يجيز شهادة الصبيان ، بعضهم على بيع بعض.
21432- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ.
21433- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وَلَيْسُوا مِمَّنْ يُرْضَى ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : هُمْ أَحْرَى إذَا سُئِلُوا عَمَّا رَأَوْا أَنْ يَشْهَدُوا ، وقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : فَمَا رَأَيْت الْقُضَاةَ أَخَذَتْ إلاَّ بِقَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
_____حاشية_____
(1) تصحف في المطبوع من طبعة عوامة إلى : "عَنْ هِشَامِ ، عَن عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ" ، وجاء على الصواب في الطبعة الهندية ، وطبعة الرشد (21312).