كتاب : مُصنف ابن أبي شيبة
المصنف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي

21434- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ.
21435- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ في السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَيَأَباهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

21436- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مَرْيَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ : إذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ خَمْسَةَ عَشَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
21437- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ : شهد غُلاَم عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ ، فَأَرْسَلَ إلَى سَالِم وَالْقَاسِمِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ ، قَالاَ : إِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ.
21438- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ : تُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَثْبِتُونَ.

21439- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يسْتَثْبِتُونَ.
21440- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ.
21441- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا.
21442- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصَبي.
21443- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : شَهِدْت عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلاَمٌ فَقَالَ : بِإِصْبَعِهِ فِي بَعْضِ جَسَدِي : حَتَّى تَبْلُغَ.

21444- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صِبْيَانٌ مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَقَالَ : اكْتُبْ : شَهِدَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِم جَازَتْ ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
21445- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُرْسِلُ إلَيْهِمْ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا.
21446- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانَ فِي آمَّةٍ ، وَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ.

21447- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
125- فِي القصّارِ والصّبّاغِ وغيرِهِ.
21448- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ ابن عَبيدِ بْنِ الأَبْرَصِ ، أَنَّ عَلِيًّا ضَمَّنَ نَجَّارًا.
21449- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ يُحَدِّثُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ.
21450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّوَّاغَ ، وَقَالَ : لاَ يُصْلِحُ النَّاسَ إلاَّ ذَلِكَ.

21451- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ ، وَقَالَ : أَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، أَوْ شَرْواهُ.
21452- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ، قَالَ : كَانَا يُضَمِّنَانِ الْقَصَّارَ شرواه يَوْمَ أَخْذِهِ.
21453- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ فِي قَصَّارٍ خَرَقَ ثَوْبًا : يضْمَّنُ قِيمَتَهُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ إلَيْهِ.

21454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَصَّارِ إذَا أَفْسَدَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ ، قَالَ : وَكَانَ لاَ يُضَمِّنُهُ غَرَقًا ، وَلاَ حَرْقًا ، وَلاَ عَدُوًّا مُكَابِرًا.
21455- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : أَمَرَنِي جَارٍ لِي قَصَّارٌ يُقَالُ لَهُ ثَابِتٌ : أسْأل له إِبْرَاهِيمَ : عَن رَجُلٍ أَعْطَى غُلاَمًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلاَمه ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ.
21456- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَائِكٍ مَشَى فِي غَزْلٍ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ ، فَوَقَعَتْ شَرَارَةٌ فَأَحْرَقَتِ الْغَزْلَ ، قَالَ : يضمَّنُ.

21457- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : يضمَّنُ الصَّبَّاغُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ.
21458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إلاَّ مَا جَنَتْ يَدُهُ.
126- فِي الأمةِ تزعم أنّها حرّةٌ.
21459- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ قَوْمًا فَغَرَّتْهُمْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا فَوَجَدُوهَا أَمَةً ، فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلاَدِهَا فِي كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةً.

21460- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، أَنَّ أَمَةً أَتَتْ طَيّئاً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا ظَهَرَ عَلَيْهَا فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلاَدَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِه ، وَجَعَلَ فِيهِمَ السُّنَّةَ ، أَوِ الْمِلَّةَ : فِي كُلِّ رَأْسٍ رَأْسَيْنِ.
21461- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُه ، عَنْ جَارِيَةٍ أَبِقَتْ مِنْ أَرْضٍ إلَى أَرْضٍ أُخْرَى ، فَأَتَتْ قَوْمًا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَرَغِبَ فِيهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا ، ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّهَا أَمَةٌ ، فَجَاءَ مَوْلاَهَا فَأَخَذَهَا ، قَالَ : يَأْخُذُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ ، وَيَفْدِي الأَبُ أَوْلاَدَهُ بغُرَّةٍ غرَّةٍ.
21462- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فِي وَلَدِ كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةٌ.

127- فِي الرّجلِ يحجر على غلامِهِ.
21463- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، أَوْ رَجُلاً مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى.
21464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يُخَالِطَهُ.
21465- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ.
21466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحَجْرِ شَيْئًا.
21467- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ بَكَّارٍ الْعَنَزيِّ ، أَنَّ رَجُلاً حَجَرَ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ : كُنْت تُرْسِلُهُ بِدِرْهَمٍ يَشْتَرِي بِهِ لَحْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ.

128- من كرِه الحجر على الحرِّ ومن رخّص فِيهِ.
21468- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُحْجَرُ عَلَى حُرٍّ.
21469- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، مَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ قَدَ اسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنَّ ابْنَ أَخِي يُكْثِرُ أَكْلَ السَّكَرَ ، يُعرِّضُ بِالشَّرَابِ ، قَالَ شُرَيْحٌ : أَمْسِكْ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ أَخِيهِ قَدْ خَرَجَتْ لِحْيَتُهُ.
21470- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ ، أَوْ أَنْكَرَ عَقْلُهُ حُجِرَ عَلَيْهِ.

21471- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْهُ.
129- مَنْ كَانَ يردّ مِن الحمقِ.
21472- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ الْبَات.
21473- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْمُعَلَّى ، مَوْلًى لِبَنِي تَمِيمٍ ، قَالَ : شَهِدْت إيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ واخْتُصِمَ إلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا جَارِيَةً فَوَجَدْتُهَا حَمْقَاءَ ! قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ يُرَدُّ مِنَ الْحُمْقِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا : أَيَّ رِجْلَيْكِ أَطْوَلَ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ بِإحدَى رِجْلَيْهَا : هَذه ، قَالَ : فَرَدَّهَا.
21474- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْهَوَجِ ، قَالَ : لاَ يُرَدُّ مِنْهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْرُوفًا. يَعْنِي : حُمْقًا مَعْرُوفًا.

130- فِي الرّجلِ يشترِي الغلام فيجِد بِهِ قرعًا أو صلعًا.
21475- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الزَّعَافِرِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الصَّلَعِ.
21476- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلاَمًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إذَا بِهِ قَرَعٌ ، فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، قَالَ : فَقَالَ : إنِّي اشْتَرَيْت مِنْ هَذَا هَذَا الْغُلاَمَ وَبِهِ قَرَعٌ ، فَانْظُرْ إلَى قَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لاَ يَحْدُثُ ، قَالَ : فَقَالَ شُرَيْحٌ : لاَ أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا ، أَرِهِ غَيْرِي ، ثُمَّ ائْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ ، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاَللَّهِ : مَا بَاعَكَهُ وَبِهِ هَذَا الْقَرَعُ.

131- فِي بيعِ صكّاكِ الرَّزقِ.
21477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِشِرَاء الرَّزْقِ إذَا خَرَجَت الْقُطُوطُ ، وَهِيَ : الصِّكَاكُ ، وَيَقُولُونَ : لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21478- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : نُبِّئْت ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكاك الرَّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.

21479- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوِهِ.
21480- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرّزْقِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21481- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الرزقِ إِذَا خَرَجَتِ الصِّكَاكِ.
21482- حَدَّثَنَا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن : أنه كان يكرهه ويقول : إنه لاَ يجيء سواء ، ويقول : إنهم يكيلون بالجريب ، ويقول : اشتر كيلا مسمى إلى أجل مسمى.
21483- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن سلم بن عبد الرحمن ، عن الحارث ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره بيع الرزق حتى يقبض الصك.
21484- حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، أنه كره بيع الرزق حتى يقبضه.
132- العبد يكون بين الرّجلينِ فيكاتِبه أحدهما.
21485- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ ، لاَ تَجُوزُ كِتَابَتُهُ.
قال : وكان عطاء يقول : عليه نفاذ عتقه كما يكون على الذي أعتق.

21486- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا ، لِمَنْ تركتُه ؟ قَالَ : فَقَالَ : سَعِيد بْنَ الْمُسَيَّبِ : يستوفي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ.
21487- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا.
21488- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ ، قَالَ : إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ.

21489- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ فَأَعْتَقَهُ رَجُلاَنِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : يَغْرم اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ.
21490- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ وَالْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا.
133- فِي الرّجلِ يموت وعليهِ دينٌ إلى أجلٍ.
21491- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عن الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالا : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ.
21492- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إذَا أَوْثَقَ الْوَرَثَةُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَلَهُمْ أَجَلُ صَاحِبِهِمْ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إذَا مَاتَ ، فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ.

21493- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالا : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ.
21494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أوْ أَفْلَسَ ، فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ.
21495- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ كَانُوا يَقْضُونَ فِي دَيْنِهِ إلَى أَجَلٍ.
21496- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُل ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا أَوْثَقَ له الْوَرَثَة فَهُوَ إلى أَجَلُهُ.

21497- حَدَّثَنَا ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قَالَ : ليس لميت شرط.
134- فِي الرّجلِ يبيع البيع مِمّا يكال فيرفع لِلظّروفِ مِنه شَيْئاً.
21498- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ السَّمْنِ وَبَيْعَ الزَّيْتِ ، وَيَرْفَعُ لِلظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، وَيَقُولُ : لاَ إلاَّ صَبًّا ، أَوْ وَزْنًا.
21499- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَطَرَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : الْقَطَرُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الرَّجُلَ فَيُلْقِي لِلظُّرُوفِ شَيْئًا مِنَ الْوَزْنِ.
21500- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ ، عَنِ الَّذِي يَبِيعُ الْمَتَاعَ فِي البوَاسِن وَقَدْ جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَزْنَ الظُّرُوفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : يَبِيعُهُ وَزْنًا كُلَّهُ وَالظُّرُوفُ مَعَهُ.

21501- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبِي هَاشِمٍ ، قَالا ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ أوالْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنَ الظُّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.
21502- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَعْرَابِيِّ يَجِيءُ بِالنِّحْيِ مِنَ السَّمْنِ وَيَبِيعُهُ وَيُلْقِي لِلنِّحْيِ أَمْنَانًا ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
135- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ السِّلعة ويقول قد برِئت إليك.
21503- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا.
21504- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهم ، قَالَ : فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاَللَّهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاَللَّهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ؟ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ.

21505- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا سَمَّى مِنْ عَيْبٍ بَرِئَ مِنْهُ.
21506- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا هُوَ سَمَّى بَرِئَ.
21507- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ وَيَقُولُ : أَبْرَأُ مِنْ كَذَا ، أَبْرَأُ مِنْ كَذَا ، أَبْرَأُ مِنَ الْجَرْدِ ، قَالَ : لاَ ، وقَالَ : لاَ يَبْرَأُ إلاَّ مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُريه.

21508- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : أَبِيعُ السِّلْعَةَ وَأَتَبرأ مِنَ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ والنفائغ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ ، فَقَالَ : لاَ تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ : فِي هَذه الْعَيْنِ كَذَا ، وَهَذَا كَذَا ، وَإِلاَّ رُدَّ عَلَيْك.
21509- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ وَيَضَعَ يَدَه عَلَيْهِ.
21510- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا سمَّى بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ.
21511- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لاَ يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَه عَلَيهِ.

21512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا قَالَ : أَبِيعُك لَحْمًا عَلَى بَارِيةِ أَبِيعُك مَا أَقَلَّتِ الأَرْضُ ، قَالَ : إذَا سَمَّى بَرِئَ.
136- من كرِه أن يستعمِل الأجِير حتّى يبيِّن له أجره.
21513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالاَ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.
21514- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَهْلٍ السَّرَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبَيِّنْ لَهُ أَجْرَهُ.

21515- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمَ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرَهُ.
21516- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمِلَ الأَجِيرَ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا.
21517- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُسْتَأْجَرُ الأَجِيرُ إلاَّ بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ.
137- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية فيظهر بِها العيب.
21518- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقُولُ الْبَائِعُ : لاَ أَدْفَعُهَا إلَيْك حَتَّى تَحِيضَ ، فَوُضِعَتْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : هِيَ مِنْ مَالُ الْبَائِعِ.
21519- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي.

21520- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ بَاعَ من رجل جَارِيَةً فَظَفِرَ بِعَيْبٍ ، فَوَضَعَاهَا عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ فَمَاتَتْ ، قَالاَ : هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
138- فِي نثرِ اللوزِ والسّكرِ فِي العرسِ.
21521- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْت مِلاَكَ عَبَّاسِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَعَنَا عِكْرِمَةُ ، فَجَاؤُوا بِاللَّوْزِ وَالسُّكّرِ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ : عِكْرِمَةُ : ائْتُونَا بِهِ عَلَى الأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا.

21522- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالنَّهاب فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلاَئِمِ.
21523- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الأَطْبَاقِ فَيَنَالُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ.
21524- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21525- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ إبراهيم ، أنه قَالَ : يأخذه الصبيان.
21526- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دُعي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إلَى عُرْسٍ ، فَجَاؤُوا بِسُكّرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ : أَقْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ.
21527- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : شَهِدْت إملاَكًا فَجِيءَ بِسُكّرٍ لِيَنْثُرُوهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : دَعُوهُ فَاقْسِمُوهُ.
21528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ فِي نَثْرِ الْجَوْزِ ، قَالَ : إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَمْ نُصِبْ مِنْهُ.

21529- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَدْرَكْت رِجَالاً صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نُثِرَ.
21530- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ انْتِهَابَ الْجَوْزِ وَالسُّكّرِ. قَالَ : وَقَالَ عَامِرٌ : لاَ بَأْسَ ، إنَّمَا كُرِهَ مَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
21531- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن خالد بن سعد ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا نُثِرَ عَلَى الصِّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ فَاشْتَرَى لَهُمْ.

21532- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نَهَّابَ السُّكّرِ عَلَى الصِّبْيَانِ.
21533- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فَسُئِلاَ عَنْ نَهَّابِ السُّكّرِ فِي الْعُرْسِ ، فَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ ، وَلَمْ يَرَ الشَّعْبِيُّ بِهِ بَأْسًا.
21534- حَدَّثَنَا شريك ، عن عنبسة ، عن الشعبي : أنه لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وكرهه إبراهيم.
21535- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكّرِ.
21536- حَدَّثَنَا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن عطاء : أَنَّهُ كَرِهَ نَثْرَ السُّكّرِ.

139- فِي هذِهِ الآيةِ {ومِن النّاسِ من يشترِي لهو الحدِيثِ}.
21537- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ : الْغِنَاءُ ، وَالَّذِي لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ.
21538- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْغِنَاءُ وَشِرَاء الْمُغَنِّيَةِ.
21539- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ ، وَالإِسْتِمَاعُ إلَيْهِ.

21540- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21541- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21543- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ.
21544- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ.
21545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ : الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} هو الْغِنَاءُ.

140- فِي الرّجلِ يلتقِط الصّبِيّ فينفِق عليهِ.
21546- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ زَيدَ ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ حَتَّى شَبَّ ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا ، فَإِنْ حَلَفَتَ ، اسْتُسعي.
21547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : لاَ شَيْءَ لَهُ.
21548- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

21549- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ اسْتَسعي فِيهِ ، وَقَضَيْت أَنَا : يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ أَدَّيْته عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
141- فِي الرّجلِ يأخذ البعِير الضّالّ فينفِق عليهِ.
21550- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ ، أَعْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ بِبَعِيرِهِ ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ.
قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ ، وَلاَ نَفَقَةَ عَلَيْهِ.
21551- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُرَّةَ يُحَدِّثُ سَعِيد بْن الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَدًا ، فَكَانَ يَعْلِفُهَا عَلَفًا لاَ يُسَمِّنُهَا ، وَلاَ يُهْزِلُهَا ، مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَكَانَتْ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا ، فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلاَّ أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لاَ يَبِيعُهَا ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : لَوْ وُلِّيت أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْت هَكَذَا.

142- فِي بيعِ الرّقمِ.
21552- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ.
21553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّقْمِ ، وَقَالَ : إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ.
21554- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : إنَّمَا رَقَّمْته لأُِسَاوِمَكُمْ بِهِ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً : الْعَشَرَةُ بِتِسْعَةٍ.

21555- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا وَرَبِيعَةَ ، فَقُلْتُ : نَشْتَرِي الْبَزَّ ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ ، ثُمَّ نَرْقُمُهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، وَلاَ نُبَيِّنُ الزِّيَادَةَ ، فَقَالَ : لاَ ، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ.
21556- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثِّيَابَ ، ثُمَّ يَقُولَ أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي هَذَا مُرَابَحَةً.
21557- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابنِ أَبِي غَنيَّة ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَمَةِ.
143- فِي الرّجلينِ يختصِمانِ فِي الشّيءِ فيقِيم أحدهما بيِّنته.
21558- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ادَّعَى رَجُلٌ بَغْلاً فِي يَدِ رَجُلٍ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ ، فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

21559- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : اُخْتُصِمَ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي لَوَالِي وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : هِيَ لِلْمُتْلد ، هي للَّذِي فِي يَدِهِ.
21560- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهْرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ : لِلَّذِي هُوَفِي أَيْدِيهِمْ.
21561- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ ، فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ.
21562- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ ، أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلاَنٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلاَنٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، فَهُو لِلَّذِي فِي يَدِهِ.

21563- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، وَيُقِيمُ الَّذِي هو فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ ، فَقَالَ : هُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ ، وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ : يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ أنها دابته ، وَيُقِيمُ الَّذِي هي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، قَالَ : هِيَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ.
21564- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ بَيْنَهُمَا.
21565- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَيْهِ فِي دَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : مَا كَانَ أَحْوَجَكُمَا إلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إسْرَائِيلَ.

21566- حَدَّثَنَا عبدة ، عن سعيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أن رجلين اختصما في دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها بينهما.
21567- حَدَّثَنَا عفان ، قَالَ : حَدَّثَنَا همام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ.

21568- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.
144- فِي الرّجلِ يكون له على الرّجلِ الودِيعة فيدفعها إليهِ.
21569- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتْ ، قَالَ : أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً ، قَالَ : لاَ يصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ، ثُمَّ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ إِنْ شَاءَ.
21570- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ ، لاَ تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ.
21571- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ لهُ اشْتَرَاهُ ، وَإِلاَّ لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً فَلاَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا ، أَوْ يُعْطِيَهَا وَلِيًّا لَهُ.

21572- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكْرَهُ إذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21573- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إلَيْهِ ، قَالَ : لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21574- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ ، وَلاَ يُصْرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ.
21575- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ كليب بنِ وَائِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَه إلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

145- فِي الرّجلِ يشترِي مِن الرّجلِ الثّوب فيقطعه ثمّ يجِد بِهِ عوارًا.
21576- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَارٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُ.
21577- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْبًا ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا ، قَالَ : يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعَوَارَ.
21578- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُجَوِّزَهُ وَيَحُطَّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ.
21579- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ رَاوِيَّةً ، فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ : الَّذِي أَحْدَثْت فِيهَا أَشَدُّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا.

21580- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عْن رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَّعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ.
وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ : يَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ أَرْشَ التَّقْطِيعِ.
قَالَ شُعْبَةُ : وَأَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ.
21581- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الصُّفْرَةِ.

21582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ.
146- فِي الرّجلِ يشترِي العبد أو الدّار فيستغلُّهما.
21583- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : النَّمَاءُ مَعَ الضَّمَانِ ، يَعْنِي الرِّبْحَ.
21584- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ الْعَبْدَ بِالدَّاءِ ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَلَهُ الْغَلَّةُ.

21585- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهُ فَخَاصَمَهُ إلَى إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتَحَقَّهُ ، فَقَضَى لَهُ بِالْعَبْدِ وَبِغَلَّتِهِ ، وَقَضَى لِلرَّجُلِ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ الْعَبْدِ وَبِمِثْلِ غَلَّتِهِ.
قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : هُوَ فَهِمٌ.
21586- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي.
21587- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ.
21588- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا ، قَالَ : لاَ أجْعَلُ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً ، يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ.
وَفِي أشباه هَذَا فِيمَنَ اسْتَنقذَ مَنْ فِي يَدَيْهِ.

21589- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.
21590- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَهُ : الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ.
21591- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لابنه ، وَكَانَ الأَبُ يَرْهَق ، فَجَاءَ الابْنُ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ ، وَقَضَى لَهُ بِالدَّارِ ، فَقَالَ : غَلَّتُهَا ؟ فَقَالَ : غَلَّتُهَا بِضَمَانِهَا.
21592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَجَّاجٌ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي رَجُلٍ غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ، قَالَ : يَرُدُّ الْغَلَّةَ.

147- فِي الرّجلِ يشترِي ثَمَرُ النّخل ثمّ يبِيعه قبل أن يصرِمه.
21593- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إذَا أَدْرَكَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ.
21594- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21595- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ ، فَلاَ يَبِيعُهَا حَتَّى يَقْبِضها.
21596- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عكرمة ، أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها.
21597- حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن : في الرَّجُلُ يشتري التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ.
قَالَ : وَكَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ فِيهِ ، قَالَ : دَعُوا مَا يَرِيبُكُمْ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكُمْ.
21598- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْفُرَاتِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : بِعْت قَوْمًا ثَوْبًا وَارْتَهَنْت مِنْهُمْ رَهْنًا إلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ نَخْلاً بِمَا لِي عَلَيْهِمْ ، فَقَبَضْته وَيَبَّسْته فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، فَوَقَعَ مِنْهُ عِذْقٌ ، فَأَخَذْته ، ثُمَّ جَاءَوونِي الَّذِينَ بَاعُونِيهِ ، فَرَغِبُوا إلَيَّ فِي الثَّمَرِ فَبِعْته مِنْهُمْ إلَى أَجَلٍ ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ ، فَسَأَلْت سَالِمًا وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لاَ وَاللَّهِ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِي ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ. قَالَ : وَسَأَلْت الْقَاسِمَ فَقَالَ : كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ : لاَ وَاللَّهِ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِي ، قَالَ : لاَ بَأْسَ.

21599- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمَرَة النَّخْلِ ، قَالَ : لاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ.

148- من كرِه لِلرّجلِ أن يبِيع البيع ويستثنِي بعضه.
21600- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الثُّنْيَا.
21601- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِي وَأَسْتَثْنِي ؟ قَالَ : لاَ تَسْتَثْنِي إلاَّ شَجَرًا مَعْلُومًا ، وَلاَ تَبْرَأْنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ.
قَالَ : فَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ.
21602- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَوْلا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ الثُّنْيَا وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا مَا رَأَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسًا.
زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ : فَتَحَدَّثَنَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ ، وَلاَ أَبِيعُ هَذِهِ النَّخْلَةَ.

21603- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا ِمَن النَّخْل بِكَيْلٍ.
21604- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : أَبيعُ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ، قَالَ : لاَ ، وَلَكِنْ قُلْ : أَبِيعُك نِصْفَهَا.

21605- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ.
21606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ ، تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخْلاً.
21607- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، وَقَالَ : أَنَا شَرِيكٌ فِيهَا ، قَالَ : فَكَرِهَ هَذَا الْبَيْعَ.
21608- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلاً ، أَوْ سِلاَلاً ، أَوْ كِرَارًا.

149- مَنْ رخَّصَ فِي ذلِك.
21609- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إلَى الْمَدِينَةِ.
21610- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ ، ثَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِئَةٍ درهم.
21611- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ ، ثَمَرَتَهُ وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا مَكِيلَةً مَعْلُومَةً.
21612- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْنَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ ثَنْيًا وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ.

21613- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ، ثمَرَتَهُ وَيَسْتَثْنِيَ ثُلُثَهَ ، رُبُعَه ، َنِصْفَهَ.
21614- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أبي الرجال ، عن أمه عمرة : أنها كانت تبيع ثمرة أرضها ، وتستثني منها.
21615- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ بَاعَ ، ثمرةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ درهمٍ ، أَوْ بِثَلاَثَةِ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا سَبْعَمِئَةٍ.
21616- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ وَيَسْتَثْنِيَ نِصْفَهَا.

21617- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ بَاعَ ثَمرَتَهُ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا.
150- مَنْ رخَّصَ فِي اقتِضاءِ الذّهبِ مِن الورِقِ.
21618- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ لاِمْرَأَةِ إبْرَاهِيمَ عَلَى إبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ.
21619- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ ، فَيُعْطِي قِيمَتَها دَنَانِيرَ ، إذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ ، فَيُعْطِي الْوَرِقَ بِقِيمَتِهَا.
21620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.

21621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَى ذَهَبًا مِنْ وَرِقٍ ، أَوْ وَرِقًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْقَرْضِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21622- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21623- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
21624- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يونس ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِاقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ بِقِيمَةِ السُّوقِ.

21625- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21626- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحنَفيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21627- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَنَانِيرُ فَيَأْخُذُ منْهُ الدَّرَاهِمَ يَصْرِفُهَا ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى السِّعْرِ ، أَوْ يَنْتقصَ مِنْهُ إذَا كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.
151- من كرِه اقتِضاء الذّهبِ مِن الورِقِ.
21628- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ.

21629- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطى الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ ، وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.
21630- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لاَ تَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ يَكُونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ ، وَلاَ تَأْخُذَنَّ الْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ.
21631- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَكَرِهَهُ.
21632- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21633- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَخَذَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقِيمَتِهَا دَنَانِيرَ فَكَرِهَهُ.

21634- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ابْتَعْت مِنْ بُرْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ ، فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ مِنِّي ، فَقُلْتُ : عِنْدِي دَرَاهِمُ ، لَيْسَ عِنْدِي دَنَانِيرُ فَقَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ : خُذْ مِنْهُ دَنَانِيرَ عَيْنًا ، فَإِنْ أَبَى فَدَعْهُ ، مَوْعِدُهُ اللَّهُ.
21635- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَهُ.
21636- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ.

152- من لم ير بِالمزارعةِ بِالنِّصفِ وبالثّلثِ وبالرّبعِ بأسًا.
21637- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ فَحَدَّثَنِي ، أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا ، فَكُلاَّ جَارِيَّ قَدْ رَأَيْته يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ : عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا.
21638- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ يَعْنِي بِنِصْفٍ.
21639- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

21640- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا.
21641- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ بنِ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ بِنَحْوِهِ.
21642- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : عَامَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ ، ثُمَّ أَهْلُوهُمْ إلَى الْيَوْمِ يُعْطُونَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ.
21643- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه ، عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ : إِنْ نَظَرْتَ فِي آلِ أَبِي بَكْرٍ وَآلِ عُمَرَ وَآلِ عَلِيٍّ وَجَدْتهمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

21644- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو الأَحْوَص ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ ، وَلاَ بَقَرٌ ، فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَزَرَعْتهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي ، ثُمَّ قَاسَمْته عَلَى النِّصْفِ ، قَالَ : حَسَنٌ.
21645- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ صُلَيعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ.
21646- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَرْضِي وَبَعيرِي سَوَاءٌ.
21647- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَالِمًا يَقُولُ : أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاللَّهِ لَنكْرِيَنَّهَا كِرَاءَ الإِبِلِ.

21648- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ الْقَنَّادِ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21649- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ الأَسْوَدِ : أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ.
21650- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَحْمِلُهُ إلَى عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ فَلَوْ رَأَوا بِهِ بَأْسًا لَنَهُونِي عَنْهُ.

21651- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21652- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عَدِيٍّ أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21653- حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ ، أَوِ الْعُشْرَ ، وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.
21654- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لاَ يَرَى بِكَرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا.

21655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21656- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ ، إنَّمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ قَدَ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ : لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ.

21657- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلاَّ وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21658- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ.
21659- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ.
21660- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ.

21661- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيان ، حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ.
153- من كرِه أن يعطِي الأرض بِالثّلثِ والرّبعِ.
21662- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، نَهَانَا إذَا كَانَت لأَِحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا بِثُلُثٍ ، أَوْ نِصْفٍ ، قَالَ : وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ.
21663- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا.

21664- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعَ عَمْرًا يُحَدِّثُ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.
21665- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : كُنَّا نُخَابِرُ ، وَلاَ نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ.

21666- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ ، قُلْتُ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ : أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ ، أَوْ ثُلُثٍ ، أَوْ رُبُعٍ.
21667- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنَّا نَأْخُذُ الأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي ، فَآخُذُ حَقِّي وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : خُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَلاَ تَزدْ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَذَا.
21668- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

21669- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21670- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ ألأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ كِرَاء ألأَرْضَ.
21672- حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ تُكْرى الأَرْضَ ، وَلاَ بذَرة ، أَوْ قَالَ : مَدَرة.

21673- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا ، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا ، نَهَانَا أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا الأَرْضَ إلاَّ أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مَنِيحَةً يَمْنَحُهَا رَجُلٌ.
21674- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَدْهَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ مِنَ الأَرْضِ إلاَّ خَصْلَتَانِ : أَرْضٌ مَنَحَكهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ اسْتَأْجَرْتهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21675- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إنَّ أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.

21676- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إلاَّ أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكهَا رَجُلٌ.
21677- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَالإِجَارَةِ : أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ أَرْضًا ، أَوْ يُعَارَ ، ثُمَّ قَالَ : أَعَارَ أبِي أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا وَبَنَى فِيهَا بُنْيَانًا ، فَخَرَجَ إلَيْهَا فَرَأَى الْبُنْيَانَ فَقَالَ : مَنْ بَنَى هَذَا ؟ فَقَالُوا : فُلاَنُ الَّذِي أَعَرْته ، فَقَالَ : أَعِوَضٌ مِمَّا أَعْطَيْته ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَهْدِمُوهُ.

154- فِي كِراءِ الأرضِ بِالطّعامِ.
21678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِكرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ.
21679- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالْحِنْطَةِ.
21680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ كِرَءِ الأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
21681- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ نَأْخُذَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى.
21682- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ ، وَلاَ يُكْرِهَا بِثُلُثٍ ، وَلاَ رُبعٍ ، وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى.

155- فِي الرّجلينِ يدّعِيانِ الشّيء فيقِيم هذا شاهِدينِ ويقِيم هذا رجلاً.
21683- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ دَابَّةٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنَ الأَزْدِ ، فَادَّعَاهَا قَوْمٌ ، فَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُمْ أَضَلُّوهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَقَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ فَجَعَلَ هَؤُلاَءِ يَغْدُونَ بِبَيِّنَةٍ وَيَرُوحُ الآخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ ، فَكَتَبَ في ذَلِكَ إلَى شُرَيْحٍ فَكَتَبَ إلَيْهِ : لَسْت مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ ، وَالَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أَحَقُّ ، وَأُولَئِكَ أَوْلَى بِالشُّبْهَةِ.

21684- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ ، وَالآخَرُ أَرْبَعَةً ، فَقَالَ : هِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لأَنَّ الإِثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ.
21685- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى حِصَصِ الشُّهُودِ.
21686- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَانَ يَقْضِي لأَِكْثَرِ الْفَرِيقَيْنِ شُهُودًا.
21687- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : بِعْت بَغْلَةً مِنْ رَجُلٍ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَأَتَانِي وَقَدْ عَرَفْت الْبَغْلَةَ عِنْدَهُ ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا وَانْطَلَقْت بالدَّابَّةِ ، فَأَقَامَ سَبْعَةً مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُهَبْ ، وَجَاءَ الآخَرُ بِسِتَّةٍ مِنَ الشُّهُودِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ لَمْ تُبَعْ وَلَمْ تُهَبْ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَشْهَدُ بِأَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ كَاذِبٌ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ سَهْمًا أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّةِ شُهُودِهِ.
21688- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي بَغْلَةٍ فَأَقَامَ هَذَا خَمْسَةَ شُهَدَاءَ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، وَأَقَامَ هَذَا شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ أَسْبَاع.

156- فِي العبدِ المأذونِ له فِي التِّجارةِ.
21689- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَدَيْنُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، فَإِنْ شَاءَ مَوْلاَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بَاعَهُ ، وَيَقْسِمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ.
21690- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاؤُوا أَنْ يَبِيعُوهُ بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ.
21691- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ ، قَالَ : فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ.
21692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ حَتَّى يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ.

21693- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أُذَيْنَةَ أُوتِيَ عَبْدًا رَكِبَهُ دَيْنٌ فَقَالَ : مَالُهُ بِدَيْنِهِ ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ.
21694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ.
21695- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِئَة أَلْفٍ.
21696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رجل ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يسعى العبد في الدين ولا يباع.
21697- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ ، قَالَ : كَانَ يُرَى أَنْ يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ.
157- فِي الرّجلِ يشترِي المتاع أو الغلام فيجِد بِبعضِهِ عيبًا.
21698- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.
21699- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ.

21700- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلاَمَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدَيْهِمَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا : رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا ، وَجَازَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ.
21701- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا ، فَقَالَ : يُرَدُّ بِقِيمَتِهِ ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ ، وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ.
21702- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَأْخُذُهُ جَمِيعًا ، أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا.

21703- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : إذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا ، قَالاَ : يَرُدُّهُ كُلَّهُ.
21704- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا ، قَالَ : يَرُدُّهُ وَيَلْزَمه مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ.
21705- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ ، فَنَقَصَتِ الزِّقَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِبَعْضِ الدَّرَاهِمِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : خُذْ بَيْعَك جَمِيعًا ، أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا.
158- فِي المضارِبِ مِن أين تكون نفقته ؟.
21706- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسَ كَذَلِكَ.

21707- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
قَالَ : وَسَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ.
21708- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ ، وَلاَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ.
21709- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا ، وَلاَ شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ.

21710- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ : أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : إذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلاَ بَأْسَ.
159- فِي الشّفعةِ تكون لِلغائِبِ أم لاَ ؟.
21711- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ ، يَنْتَظِرُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً.

21712- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ غَائِبًا صَاحِبُهَا.
21713- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ.
21714- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي الدَّارِ تُبْتَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ ، أَوْ صَغِيرٌ ، قَالَ : الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ.
21715- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ.
وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ.
21716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالحَكَم ، قَالاَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.

21717- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إلَيْهِ ، فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ وَإِلاَّ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.
160- فِي التّولِيةِ بيعٌ أم لاَ ؟.
21718- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : صَارَ قَوْلُهُمَا إلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ.
21719- حَدَّثَنَا شَرِيك ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
21720- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ ، وَلاَ تُوَلَّى حَتَّى تُقْبَضَ.
21721- حَدَّثَنَا حَفْصٌ وأبو أسامة ، عَنْ فطر ، عن الحكم ، قَالَ : التولية بيع.
21722- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا.

21723- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
21724- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
21725- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ.
161- فِي الرّجلِ يأخذ العبد الآبِق فيأبق مِنه.
21726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ رَجُلاً اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ آبِقٍ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ ، فَأَبِقَ مِنْهُ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ : أَسَاءَ الْقَضَاءَ ، يَحْلِفُ بِاَللَّهِ : لاَبِقَ مِنْهُ ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

21727- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21728- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21729- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ ، قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَدَّمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ أَبِقَ مِنْك قَبْلَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
21730- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : إِنْ ذَهَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

21731- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ وَمَنْصُورٍ قَالُوا : إِنْ فَرَّ مِنَ الَّذِي أَخَذَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
162- مَنْ قَالَ إذا سمّى الكيل والوزن فليكِل.
21732- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قدِّمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : اذْهَبُوا بِنَا إلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ ، فَقَامَ إلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ يَقُولُ : فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ.
21733- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إذَا سُمِّي الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.

21734- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْهُ.
21735- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلاً ، فَلاَ تَأْخُذْ جُزَافًا.
21736- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا ابْتَعْت طَعَامًا فِي أَوْسَاقِهِ فَكتلْهُ ، يَعْنِي إذَا ابْتَعْته كَيْلاً.
163- فِي الرّجلِ يشترِي الطّعام تولِيةً قبل أن يقبِضه.
21737- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ.
21738- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ ، وَيَقُولُ : هُوَ مَعْرُوفٌ.

21739- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كرهه.
21740- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ وَهْبٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.
21741- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ ، أَوْ وَزْنٍ فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ يُشْرِكَ فِيهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ ، وَلاَ وَزْنٍ.
21742- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
164- مَنْ قَالَ إذا بِعت بيعًا فلا تبِعه حتّى تقبِضه.
21743- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَ لِي حَكِيمٌ : ابْتَعْت طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْت فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَألته ؟ فَقَالَ : لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

21744- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ : وَيُقْبِضَهُ.
21745- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الْسَّلفِ فِي الزَِّيتِ وَالسَّمْن وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21746- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : نُبِّئْت أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرَّزْقِ فَنَهَاهُ ابن عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ.

21747- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ.
21748- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا ابْتَعْت بَيْعًا أَبَدًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
21749- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَيْت طَعَامًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، وَلاَ يَرَى بِالشِّركَ بَأْسًا ، أَوْ تُعْطِيَهُ الثَّمَنَ.
21750- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : لاَ ، حتَّى يَقْبِضْهُ.

21751- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؟ قَالَ : إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ.
21752- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الطَّعَامُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ لاَ يُبَاعُ حَتَّى يُقْبَضَ ، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ.
21753- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا.

21754- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ ؟ فَقَالَ : أَلاَ تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ وَالطَّعَامَ مُرْجَأ.
21755- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حبابٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.
165- مَنْ كَانَ يحطّ عنِ المكاتبِ فِي أوّلِ نجومِهِ.
21756- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ : الرُّبُعَ مِنْ أَوَّلِ نُجُومِهِ.

21757- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجَزَ.
21758- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِبُّ إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ وَأَحطُّك مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِك.
21759- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَبَتِهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ مَالِكَ.

21760- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى أَبَا أُمَيَّةَ ، فَجَاءَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ جَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، اسْتَعِنْ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ تَرَكْته حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ ، قَالَ : إنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أُدْرِكَ ذَاكَ ، ثُمَّ قَرَأَ : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.
قَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُدِّيَ فِي الإِسْلاَمِ.
21761- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ.
21762- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي قوله تعالى : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ : مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ.

21763- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُك وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤقَّتٌ.
21764- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالاَ : يُوضَعُ عَنْهُ.
21765- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قَالَ : مِمَّا فِي يَدَيْك.
21766- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ كَاتَبَ غُلاَمًا فَأَعْطَاهُ الرُّبُعَ ، وَقَالَ : هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ : {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ?.
166- فِي حرِيمِ الآبارِ كم يكون ذِراعًا ؟.
21767- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئْرًا ، قَالَ : اُكْتُبْ حَرِيمُهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ مُسْلِمٍ ، وَلاَ يَضُرُّهُ ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوْلَى مَنْ يَشْرَبُ.

21768- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ الأَعْطَانِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِئَة ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ رَأَوْا ، أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْزِئٌ ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِئْرٍ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتيهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا.
21769- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا ، لَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطَنِهِ ، وَلاَ مَائِهِ.
21770- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، قَالَ : حرِيمُ الْبَدِيء خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وحرِيمُ الزَّرع.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَبَلَغَنِي ، أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ ستمِئَةِ ذِرَاعٍ.

21771- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.
21772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيء خَمْس وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا ، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، قَالَ سَعِيدٌ ، وَحَرِيمُ بِئْرِ الذَّهَبِ ثَلاَثُ مِئَةِ ذِرَاعٍ.

21773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ حِمَى إلاَّ فِي ثَلاَث : ثَلَّةُ الْقَلِيبِ. يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ وَحَلْقَةَ الْقَوْمِ.
167- فِي الرّجلِ يكاتِب مدبَّره ثمّ يموت وعليهِ مِن مكاتبتِهِ شَيْءٌ.
21774- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلاَمًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ : كَاتِبْيه ، فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ ، وَإِنْ حَدَثَ بِكْ حَدَثٌ عَتَقَ ، قَالَ : وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَه.

21775- حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُدَبَّره خِدْمَتُهُ ، قَالَ : مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلاَ شَيْءَ له.
21776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَحْنَفِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ ، إلأَ أَنَّهُ قَالَ : لاَ شَيْءَ لَكُمْ إذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ.
21777- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُد بْنُ حُرَيْثٍ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ.
21778- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ منْهُ مَا بَقِيَ.

21779- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
21780- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهُ ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ.
21781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
168- فِي مالِ اليتِيمِ يدفع مضاربةً.
21782- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عن نافع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حَجْرِهِ يَتِيمَةٌ ، فَزَوَّجَهَا ، وَدَفَعَ مَالَهَا إلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً.
21783- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ الْفَضْلُ ، ثُمَّ تَفَرَّقَا.
21784- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ.
21785- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَدَفَعَهُ إلَى مَوْلَى لَهُ.

21786- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ ، قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : إِنْ تَوِيَ يَضْمَنُ ؟ قَالَ : لاَ.
21787- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ بِهِ.
21788- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : اِضْمَنْهُ ، وَلاَ تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ ، وَلاَ بَحْرٍ.
21789- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : إنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْت ، وَإِنْ وَضَعْته فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْك.
21790- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزْكِي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا.

21791- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} قَالَ : يُبْتَغَى لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ.
169- فِي الأكلِ مِن مالِ اليتِيمِ.
21792- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَضْرِبُ يَتِيمِي ؟ قَالَ : اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَك ، قَالَ : فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ وَاقِيًا مَالَك بِمَالِهِ.

21793- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا أَكَلْت مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْك ، أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.
21794- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ : إنَّمَا هُوَ قَرْضٌ ، أَلاَ تَرَى إلَى قَوْلِهِ : {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}.

21795- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ : وَيَتَّجِرُ فِيهِ.
21796- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوَصِيُّ إنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ ، وَلاَ يَلْبس عِمَامَةً.
21797- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيْس ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لبابة ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي قوله تعالى : {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ : مِنْ مَالِهِ.
21798- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالُوا : بِالْقَرْضِ.

21799- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ ، فَقَالَتْ : إنَّ بَنِيَّ وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حَجْرِي ، وَكَانَ لِي مَالٌ فَكُنْت أُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ ، وَلَهُمْ مَالٌ فَمَا تَرَى ؟ قَالَ : ضَعِي يَدَك مَعَ أَيْدِيهِمْ وَكُلِي بِالْمَعْرُوفِ.
21800- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعِكْرِمَةَ {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، قَالَ : يَضَعُ يَدَهُ.
21801- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ : {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَتْ : أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ اليتيم يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.

21802- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةٌ إلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بِالْمَعْرُوفِ.
21803- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ العتكية ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلِينَ.
21804- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ هَمَّام ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قالَتْ عَائِشَةُ : إنِّي لاَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي عُرَّةً حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي.
21805- حَدَّثَنَا ابْن إدريس ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة ، عن أبيه أَنَّه رخص لوالي اليتيم أن يأكل مكان قيامه بالمعروف.
21806- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ الأَزْرَقُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ : يَأْكُلُ مِنَ الرِّسْلِ وَالتمرة بحِسَابِ الأجير.

170- فِي الرّجلِ يكرِي مِن الرّجلِ غلامه أو نحو ذلِك.
21807- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ.
21808- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلاَمِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ ، قَالَ : يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ.
21809- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلاَمَهُ سَنَةً فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ ؟ قَالَ : لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ.
قَالَ : وَسَأَلْت حَمَّادًا ، فَقَالَ : لاَ يَأْخُذُهُ إلاَّ مِنْ مَضَرَّةٍ.
21810- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يَذْكُرُ : أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ إذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ : فَذَلِكَ لَهُ.

171- فِي الرّجلِ تكون عِنده الودِيعة فيعمل بِها لِمن يكون رِبحها.
21811- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ مَالاً فَتَجَرَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : كَانَ عَطَاءُ يَقُولُ : مَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَمَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلاَ المُسْتَودَعِ ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ.
21812- حَدَّثَنَا أبو بَكر ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إلاَّ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَلَهُ الرِّبْحُ.

21813- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا ، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا ، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.
21814- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ؟ فَقَالَ : هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَيْهِ ، قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، قَالَ : اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْت ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إلَيْهِ.
21815- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ لأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ إذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
172- فِي الرّجلِ يسلِم فيقول ما كان مِن حِنطةٍ فبِكذا
21816- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ أَلْف درهم وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ : إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ، قَالَ : سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقاً مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاك الَّذِي فِيهِ وَإِلاَّ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ.

21817- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا كَانَ عِنْدَكَ مَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
21818- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْن أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ؟ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.
21819- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ ، قَالَ : لاَ يَصْلُحُ.
21820- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ.

173- فِي السّلمِ فِي الثِّيابِ.
21821- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عْن عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21822- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، قَالَ : سَأَلَتْ بُكَيْر بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لاَ يَصْلح إلاَّ مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ مَعْلُومَ كَذَا.
21823- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْت أَفْعَلُهُ.
21824- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يَعْرِفُ ذَرْعُهُ وَرُقعته فَلاَ بَأْسَ.
21825- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : لاَ بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالأَكْسِيَةِ.

21826- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ فِي ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
21827- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لاَ يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلاَ الْحَيَوَانَ.
21828- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ ، أَيُبَعْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ ، قَالَ : لاَ.

174- من ردّ المكاتب إذا عجز.
21829- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْن الْحَارِثِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ ، رُدَّ فِي الرِّقِّ.
21830- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا ، قَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ عَجَزْت ، رُدَّ رَقِيقًا.
21831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، فَأَدَّاهَا إلاَّ مِئَة ، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ.

21832- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ.
21833- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ ، وَلاَ يَسْتَأْنِي بِهِ.
21834- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إذَا كَاتَبَ غُلاَمَهُ عَلَى مِئَة أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ.

21835- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ.
175- فِي بيعِ المجازفةِ لِما قد علِم كيله.
21836- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا عَلِمْت مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلاَ تَبِعْهُ جُزَافًا.
21837- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَِبِي : الرَّجُلُ يَقُولُ : قَدْ كِلْت فِي هَذِهِ الخابية كَذَا وَكَذَا مَنًا ، وَلاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ نقصُ ، أَوْ سُرق ، أَوْ تشْتبِهُ الْخَابِيَة ، أَوْ كَانَ فِيهِ غَلَطٌ ، لاَ أَبِيعُك كَيْلاً ، إنَّمَا أَبِيعُك جُزَافًا ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.

21838- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ كَالَ جُزَافًا ؟ فَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ فِي بَيْتِكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَكَرِهَهُ إبْرَاهِيمُ.
21839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ : أَنَّهُ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا بِالطَّعَامِ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ كَيْلاً ، ثُمَّ نَقُولُ : بِيعُونَا جُزَافًا ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى تَتَارَكُوا الْبَيْعِ.
21840- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا إذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ كَيْلَهُ.
21841- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَمُجَاهِدًا وَعِكْرِمَةَ وعَطَاء ، عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيبْتَاعَ مِنْ بَيْتِهِ طَعَامًا فِيهِ مُجَازَفَةً ، وَرَبُّ الطَّعَامِ قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ ؟ فَكَرِهَهُ كُلُّهُمْ.

21842- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عن نَافِعٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتنَا وَفِينَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاءُ بِالأَوْسَاقِ فَتُلْقَى في الْمُصَلَّى فَيَقُولُ الرَّجُلُ : كِلْت كَذَا وَكَذَا ، وَلاَ أَبِيعُهُ مُكَايَلَةً ، إنَّمَا أَبِيعُهُ مُجَازَفَةً ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.
21843- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَلََقَى الرُّكْبَانِ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً ، فَنَهَانا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ نَنْقُلَهُ.
176- فِي المكاتبِ يموت ويترك دينًا وبقِيّةً مِن مكاتبتِهِ.
21844- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَثَ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ.
وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ مَا لَمْ يَحِلَّ.

21845- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ، كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ.
21846- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِئَ بِالْغُرَمَاءِ فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ.
21847- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضْرِبُ مَوْلاَهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ.
21848- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عن هشام ، عن الحسن ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ.
21849- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ.

21850- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يُنْظَرُ إلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ ، وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ فَيُقَسَّمُ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ.
21851- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَسُفْيَانَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، كَانُوا يَقُولُونَ : إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : حَلَّ مَا عَلَيْهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ.
21852- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يَبْدَأُ بِالدَّيْنِ.

177- فِي البيِّنة إذا استوتا.
21853- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي : أَنَّ نَاسًا مِنْ فَهْمٍ خَاصَمُوا نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فِي مَعْدِنٍ لَهُمْ إلَى مَرْوَانَ ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ، فَاسْتَوَتِ الشُّهُودُ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَبْدُ اللهِ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوَتْ.
21854- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ.
21855- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْمِ إذَا اخْتَلَفَتْ شَهَادَتُهُمْ وَاسْتَوَوْا فِي التَّعْدِيلِ وَالْعَدَدِ : فَالْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعَيَ عَلَيْهِ.

178- فِي تلقِّي البيوعِ.
21856- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَسْتَقْبِلُوا ، وَلاَ تُحَفِّلُوا ، وَلاَ يُنفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ.
21857- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ تَلَقُّوا الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ.
21858- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ ، قَالَ : قرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ.
21859- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبَ ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إذَا قَدِمَ الْمِصْرَ.

21860- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ.
21861- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ.
21862- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي.
21863- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالاَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ مِنْ أَفْوَاهِ الطُّرُقِ.

179- فِي المضاربةِ والعارِيّةِ الودِيعةِ.
21864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُخَالِفَ.
21865- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضَعُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21866- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا نَهَيْت مُضَارِبَك أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَتَاعِ كَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَى ضَمِنَ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ.
21867- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ أَمْرَك.

21868- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عُمَرَ ضَمَّنَ أَنَسًا أَرْبَعَةَ آلاَفٍ كَانَتْ مَعَهُ مُضَارَبَةً.
21869- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حسين ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ.
21870- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكَ ، قَالَ : اُسْتُوْدِعْتُ سِتَّةَ آلاَفٍ فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ : لِي عُمَرُ : ذَهَبَ لَكَ مَعَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ : لاَ قَالَ : فَضَمَّنَنِي.
21871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ : لاَ يَنْزِلُ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

21872- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
21873- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ الْمَالَ إلَى غَيْرِهِ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، هُوَ أَمِينٌ.
21874- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا خَالَفَ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْكراء ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21875- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي مُضَارِبٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : لاَ تُجَاوِزْ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : هُوَ ضَامِنَ إِنْ جَاوَزَهُ.
21876- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.
21877- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرِطْ عَلَى الْمُضَارِبِ شَيْئًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُخَالِفَ ، فَيفْسِدَ عَلَيْك ، وَعَلَى نَفْسِهِ.

21878- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إلَيْهِ مَالَ مُضَارَبَةً ، وَقَالَ : لاَ تَخْرُجْ مِنَ الْمِصْرِ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
21879- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : فِي الْمُضَارِبِ إذَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : أنْ لاَ يُجَاوِزَ ، فَجَاوَزَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21880- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ.
21881- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ نَهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21882- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَبْضِعَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
21883- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الْوَدِيعَةَ.

21884- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ : أَنَّ رَجُلاً اسْتَوْدَعَ رَجُلاً وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فَلَمْ يُضَمِّنُهُ عُمَرُ.
21885- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ ضَمَانٌ إلاَّ أَنْ يُتَّهَمَ.
180- فِي الرّهنِ إذا كان على يدي عدلٍ أيكون مقبوضًا ؟.
21886- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ . وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا بِالرَّهْنِ إذَا كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ مَقْبُوضًا.

21887- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : هُوَ رَهْنٌ.
21888- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لاَ يَكُونُ رَهْنًا حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ.
21889- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّهُ قَرَأَهَا {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، قَالَ : لاَ يَكُونُ الرَّهْنُ إلاَّ مَقْبُوضًا.
181- فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ المال مضاربةً.
21890- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً.
21891- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

21892- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالاً مُضَارَبَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِضَاعَةً ؟ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا.
21893- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يجعل لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلاً.
182- فِي بيعِ أمِّ الولدِ إذا أسقطت.
21894- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا.
21895- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِبٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ قَدْ كَانَتْ أَسْقَطَتْ مِنْ مَوْلاَهَا سِقْطًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا ، وَقَالَ : بَعْدَ مَا اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ بِلُحُومِهِنَّ وَدِمَاؤُكُمْ بِدِمَائِهِنَّ بِعْتُمُوهُنَّ ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثمانهَا.

21896- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا حَمَلَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا ، ثُمَّ أَسْقَطَتْ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ ، لاَ سَبِيلَ إلَى بَيْعِهَا.
21897- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا تَلبَّس فِي الْخَلْقِ الرَّابِعِ ، فَكَانَ مُخَلَّقًا أُعْتِقَتْ بِهِ الأَمَةُ.
21898- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ.
21899- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : تَعْتقُ أُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَسْقَطَتْ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ سَقْطًا.

21900- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ إذَا وَضَعَتْهُ وَهُوَ مُضْغَةٌ ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِهِ.
183- فِي الرّجلِ يبضِع الرّجل فيحتاج إليها.
21901- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلْتُه قُلْتُ : إنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْبَضَائِعَ لِلنَّاسِ فَنَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : إذَا قَدِمْتَ اشْتَرَيْتَ لأَِصْحَابِهَا حَاجَتَهَا ، وَلَمْ تَحْبِسْهَا ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : لاَ بَأْسَ ، هُوَ خَيْرٌ لِصَاحِبِ الْبِضَاعَةِ.
21902- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ دُفِعَتْ إلَيْهِ دَرَاهِمُ يَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا فَصَرَفَهَا فِي حَاجَتِهِ ، ثُمَّ رَدَّهَا ، فَاشْتَرَى بِهَا الَّذِي أُمِرَ بِهِ ، قَالَ : هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يُسَلِّمَهَا إلَى رَبِّهَا.
184- فِي الرّجلِ يشترِي الشّيء فيستزِيد.
21903- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بن سميع ، عَنْ مَاهَانَ ، قَالَ : مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ يَزِنُ ذريرة قَال : أُرْجِحُ ، فَقَالَ : أَقِمْ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، فَإِذَا اسْتَقَامَ فَزِدْهُ مِنْ مَالِكٍ مَا شِئْت.

21904- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ الْهُذَيْلِ ، كَذَا قَالَ أَبُو الأَحْوَص ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قَباءً ، فَاسْتَزَادَهُ حَبْلاً ، فَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُ ، فَرَأَيْتُ عَمَّارًا يُنَازِعُهُ إيَّاهُ ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ.
21905- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، مِثْلَهُ.
21906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَهْدَلِ أَبِي الْوَضَّاحِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدِ اشْتَرَتْ لَحْمًا وَهِيَ تَقُولُ لَهُ : زِدْنِي ، فَقَالَ لَهُ : زِدْهَا ، هُوَ أَعْظَمُ لِبَرَكَةِ الْبَيْعِ.

21907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَزِيدَ عَلَى الْبَيْعِ.
21908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَبَاءً مِنْ رَجُلٍ فَنَازَعَهُ حَبْلاً ، وَعَمَّارٌ يَقُولُ : زِدْنِي ، وَالآخَرُ يَقُولُ : لاَ.
21909- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَهُ : إذَا اشْتَرَيْت لَحْمًا فَلاَ تَزْدَادنَّ.

185- فِي الجارِيةِ متى تجوز عطِيّتها ؟.
21910- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةً حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا.
21911- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
21912- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ.
21913- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ ، أَوْ وَلَدَ مِثْلهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا.
21914- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : عَهِدَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ لاَ أُجِيزَ هِبَةً مُمْلِكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ بَطْنًا.

21915- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسماعيل ، عن الشعبي ، عن شريح : بمثله.
21916- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ إلَى شُرَيْحٍ بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلِكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكَ مِنْ أَبِيك قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إلَى زَوْجِكَ ، فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا فَرَدَّهُ عَلَيْهَا.
21917- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ : حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَبْلُغ إنَى ذَلِكَ.
21918- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ.

21919- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، قَالاَ : لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ لاَ يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا ، أَوْ تَمْضِي عَلَيْهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.
21920- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : قَالَ لي عُمَرُ : إِني لاَ أُجِيزَ عَطيَّة جَارِيَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلاً ، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا.
قَالَ إسْمَاعِيلُ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَرَأَيْت إِنْ عَنَسَتْ يَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
186- فِي ثَمَنِ السِّنّورِ.
21921- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ.
21922- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ وَبَيْعَهُ وَأَكْلَ لَحْمِهِ وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِجِلْدِهِ.

21923- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ؟ فَقَالاَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21924- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ ، وكَرِهَ ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ.
21925- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
21926- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : أَرَى أباَ سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ.

21927- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ.
187- فِي مكاتبٍ مات وترك ولدًا أحرارًا.
21928- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي المكاتب : إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ.

21929- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً وَوَلَدًا ، يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ : إنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ.
21930- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ.
21931- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
21932- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالاَ : إذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ ، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ.

21933- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا أَحْرَارًا ، قَالَ : يُؤَدَّى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
188- فِي الرّجلِ يعتق العبد وله مالٌ.
21934- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُيَسَّر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَعْتَقَهُ فَقَالَ : أَمَا إنَّ مَالَكَ لِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.
21935- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لَكَ.
21936- حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا فَسَأَلْت عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إذَا أَعْتَقْتِيهِ وَلَمْ تَشْتَرِطِي مَالَهُ ، فَمَالُهُ لَهُ.

21937- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي العُمَيس ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أنَّ عَبْدِ اللهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ فَقَالَ : أَمَا إنَّ الْمَالَ مَالِي ، وَلَكِنَّهُ لَك.
21938- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلاَمًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لك.
21939- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.
21940- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَالُ لِلْعَبْدِ إلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ.
21941- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ غُلاَمَهُ تَبِعَهُ مَالُهُ.

21942- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ.
21943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ تَبِعَهُ مَالُهُ.
21944- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أمْسَكَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ مَعَهُ جَعَلَهُ.
21945- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكُهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكُهُ.
21946- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ.

189- فِي الرّجلِ يسلِم وله أرضٌ.
21947- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ، قَالاَ : إذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا.
21948- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ : أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ : عَلِيٌّ : إِنْ أَقَمْت فِي أَرْضِكَ رَفَعْنَا الْجِزْيَةَ عَنْ رَأْسِكَ وَأَخَذْنَاهَا مِنْ أَرْضِكَ ، وَإِنْ تَحَوَّلَتْ عَنْهَا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِهَا.
21949- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُليَّسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتَيَا عُمَرُ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلاَمِهِمَا ، فَكَتَبَ لَهُمَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ ، عَنْ رُؤُوسِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الطِّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا.

21950- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ ، فَقَالَ : عُمَرُ : ادْفَعُوا إلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.
21951- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ مِنْ نَهْرِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ خَيِّرُوهَا.
21952- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ : أَنَّ الرُّفَيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ.

21953- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْوَةً فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : قَرَأْت هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
21954- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ.
190- فِي المكاتبِ يعجِز وقد أدّى بعض مكاتبتِهِ.
21955- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ.

21956- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَهُم مَا أَخَذُوا مِنْهُ.
21957- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.
21958- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ ، فَهُوَ لِمَوْلاَهُ.
21959- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.
21960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ لِمَوْلاَهُ
وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : يَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ.

191- فِي المكاتبِ يسأل فيعطى.
21961- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الفراء ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَرْوَانَ : أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَجَعَلَهَا عَليَّ فِي الْمُكَاتِبِينَ.
21962- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ ، فَأُعْطِيَ عَطَاءً ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ ، أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَأَخَذ الْفَضْلُ فَجَعَلَهُ فِي رَقَبَتِهِ ، أَوْ رِقَابٍ.
21963- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتَبَتَهُ ، وَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللهِ فِي الْمُكَاتِبِينَ.

192- فِي الرّجلِ يقول لِلرّجلِ : قم على نخلِي.
21964- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأْسَاً بِأَنَّ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا.
21965- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
21966- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : في ألنَّخْلُ أَنْ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ.

21967- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21968- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21969- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا يُخْرِجُ أَرْضِي هَذِهِ.
193- فِي الرّجلِ يدفع إلى الحائِكِ الثّوب.
21970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

21971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُم كَرِهوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
21972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ بِالثُّلُثِ.
21973- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21974- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إلَى الْحَائِكِ ؟ قَالَ : شَرْطٌ بِغَيْرٍ رأس.

21975- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
21976- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.
194- فِي الرّجلِ يضطرّ إلى مالِ المسلِمِ.
21977- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقُلْتُ : يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ : يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَصَبْت ، إنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إذَا اُضْطُرَّ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ.
21978- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إذَا اُضْطُرَّ إلَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلاَلٌ.

195- فِي الرّجلِ يبِيع الجارِية أو يعتِقها ويستثنِي ما فِي بطنِها.
21979- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدَ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.
21980- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلاَ يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ.

21981- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ.
21982- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : هُمَا حُرَّانِ.
21983- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : لَهُ ثُنْيَاهُ.
21984- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالاَ : لَهُ ذَلِكَ.

21985- حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ لَهُ : ثُنْيَاهُ.
196- فِي الرّجلِ يشترِي الجارِية أو الغلام.
21986- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ ، وَيَجْعَلُ مَا أُخِذَ فِي مِثْلِهِ.

21987- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، قَالَ : كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا.
21988- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ.
21989- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
197- مَنْ قَالَ القرض حالٌّ.
21990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَأَصْحَابِهِ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : الْقَرْضُ حَالٌّ ، وَإِنْ كَانَ إلَى أَجَلٍ ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.

198- فِي الرّجلِ يكون تحته الأمة فتلِد مِنه.
21991- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعَامِرٍ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، قَالاَ : يَبِيعُهَا مَا لَمْ تَلِدْ فِي مِلْكِهِ.
21992- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يَبِيعُهَا.
21993- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : هِيَ أُمُّ وَلَدٍ.
21994- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لاَ يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الوَلَدٍ.
199- فِي الرّجلِ يدفع إلى الرّجلِ الشّيء مضاربةً.
21995- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً ، فَقُوِّمَ الْمَتَاعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ بِتِسْعِمِئَةٍ ، قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ تِسْعُمِئَةٍ.
21996- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَتَاعًا مُضَارَبَةً وَقَوَّمَاهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : رَأْسُ الْمَالِ مَا قُوِّمَ بِهِ الْمَتَاعُ : وَلَيْسَ قِيمَتُهَا بِشَيْءٍ.

21997- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُقَوِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ مُضَارَبَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ.
200- فِي بيعِ ده دوازده.
21998- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، وَقَالَ : بَيْعُ الأَعَاجِمِ.
21999- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ ده ديَازده وده دوازده ، قُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : قُلْ : أَخَذَتْهُ بِكَذَا ، وَأَبِيعُكَهُ بِكَذَا وَكَذَا.

22000- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عن عمار الدهني ، عن ابن أبي نعم ، عن ابن عمر ، قَالَ : هو رباً.
22001- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هلال بن ميمون ، قَالَ : سمعت سعيد بن المسيب سئل عن بيع ده دوازده ؟ قَالَ : لاَ بأس به.
22002- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا.
22003- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ ده دوازده.
22004- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قَالَ : هو ربا.
22005- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ ده دوازده.
22006- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ ده دوازده ، قَالَ : يَقُولُ : اشْتَرَيْته بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعهُ بِكَذَا وَكَذَا.
22007- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : هُوَ حَرَامٌ.

22008- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ رِبًا.
201- فِي بيعِ أمّهاتِ الأولادِ.
22009- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ.
22010- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ إذَا وَلَدَتْ أُعْتِقَتْ فَقَضَى بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ وَعُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمَّا وَلِيتُ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِمَا رَأَيْت أَنْ أُرِقَّهَا
قَالَ الشَّعْبِيُّ : فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ في الاخْتِلاَفَ.

22011- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ : أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلاَ ابْنَ عُمَرَ بِالأَبْوَاءِ ، قَالاَ : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ أَتَعْرِفَانِهِ ؟ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةٌ فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ حَيَاتَهُ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً ، ثُمَّ أَضَاعَهَا فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ.

22012- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ يَبِيعُهَا ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : إِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا.
22013- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : بَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدٍ فِينَا ، ثُمَّ رَدَّهُنَّ فِينَا ، حَتَّى رَدَّهُنَّ حَبَالَى مِنْ تُسْتَرَ.
22014- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَتَتْ عَلِيًّا أُمُّ وَلَدٍ فَقَالَ : إنَّ عُمَرَ قَدْ أَعْتَقَكُنَّ.

22015- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : فَشَا فِي عَسْكَرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَذَاكَرَهُ فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا عُمَرُ أَشَدُّ فِي عِتْقِهِنَّ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي ذَاكَرَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا عُمَرُ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
22016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : لَكِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ ، يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا صَاحِبُهَا حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.
22017- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَقَالَ : لَكِنَّ عُمَرَ الْقَوِيَّ الأَمِينَ أَعْتَقَهُنَّ.

22018- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَضَى عُثْمَانُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا حُرَّةٌ إذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا.
22019- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ (1) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَعَلَ أُمَّ الْوَلَدِ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا.
202- إذا فَجَرَت يرِقّها أم لاَ ؟.
22020- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَتَتْ أُمُّ وَلَدٍ بِفَاحِشَةٍ لاَ يُرِقُّهَا ذَلِكَ ، فَهِيَ عَلَى حَالِهَا ، إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا عَتَقَتْ.
22021- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ يَرَيَانِ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ بَغَتْ ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ تُبَاعَ.
22022- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَمْعَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ الوَلَدٍ : هِيَ حُرَّةٌ ، وَإِنْ بَغَتْ.
_____حاشية_____
(1) في طبعة عوامة "عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ" ، وأثبتناه عن طبعة الرشد (21898) ، وذكر محققاها الخلاف بين النسخ الخطية في هذا الموضع.

22023- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُمُّ الوَلَدٍ لاَ يُرِقُّهَا الْحَدَثُ.
22024- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ فَجَرَتْ.
22025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَرِيرٌ بنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا فَجَرَتْ أَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا ، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ.
22026- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَالِكٍ بْن عَامِرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِنْ هِيَ أَحْصَنَتْ وَأَسْلَمَتْ وعفت عَتَقَتْ ، وَإِنْ هِيَ فَجَرَتْ وَكَفَرَتْ وَزَنَتْ رُقَّتْ.

203- فِي العبدِ يدسّ إلى الرّجلِ المال فيشترِيهِ.
22027- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُعْتِقَهُ ؟ قَالَ : إِنْ ظَهَرَ مَوْلاَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَهُ مَا أُخِذَ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ ، وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَعْتَقَهُ الَّذِي أَخَذَهُ ، أَخَذَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ سِوَى مَا قَدْ أَخَذَ فَأُعْتِقَ.
22028- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَأْخُذُ ثَمَنهُ مَرَّةً أُخْرَى ، وَيَصِيرُ وَلاَؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ.

22029- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ شِراء لَهُ ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ.
22030- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَسَّ إلَى رَجُلٍ مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : لَوْ أَخَذْته لَعَاقَبْته عُقُوبَةً شَدِيدَةً.
22031- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلاً فَأَعْطَاهُ مَالاً ، وَقَالَ : اشْتَرنِي ، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتُري بِهِ الْعَبْدَ.
22032- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ : فِي عَبْدٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالُوا : لاَ يَجُوزُ.

22033- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ ، وَيُعَاقَبُ مَنْ فَعَلَهُ.
22034- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالاَ : لاَ يَجُوزُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَهُوَ فَاسِقٌ.
204- ما جاء فِي بيعِ الخمرِ.
22035- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنَّ فُلاَنًا يَبِيعُ الْخَمْرَ فَقَالَ : مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ ، أَلَمْ يَعْلَمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا.
22036- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ لَنَا ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَهْرِيقُوهُ.

22037- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلاَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.
22038- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بِنَحْوِهِ.
22039- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصَ الْخَنَازِيرَ.

22040- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَعَنَ اللَّهُ فُلاَنًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَإِنَّ التِّجَارَةَ لاَ تَصْلُحُ فِيمَا لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ.
22041- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ إنَّ بَائِعَ الْخَمْرِ وَشَارِبَهَا فِي الإِثْمِ سَوَاءٌ ، أَلاَ وَمَقْتَنِي الْخَنَازِيرِ وَآكِلُهَا فِي الإثْمِ سَوَاءٌ.
22042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شبيلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً أَثْرَى مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : اكْسِرُوا كُلَّ آنِيَةٍ لَهُ ، وَسَيِّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ.

22043- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلاَ شُرْبُهَا.
22044- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ أَتَوْا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَبِيعُهَا فَنَنْتَفِعُ بِأَ ، ثَمَانِهَا ، قَالَ : أَهْرِيقُوهَا.
22045- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلاَهُمْ ، سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لُعِنَتِ الْخَمْرة عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْتَاعِهَا ، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا.

22046- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الْخَمْرِ ، وَلاَ شُرْبُهَا.
22047- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالأَصْنَامِ.
22048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ جَهْمٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً ، قَالَ : وَرِثْت غَرْسًا ، قَالَ : بِعْهُ عِنَبًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَبِعْهُ عَصِيرًا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَشْتَرِيهِ ؟ قَالَ : فَلاَ تَبِعَ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ.

205- فِي اللّقطةِ ما يصنع بِها ؟.
22049- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : وَجَدْت عَشْرَةَ دَنَانِيرَ ، فَأَتَيْت ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا عَلَى الْحَجَرِ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَخَيِّرْهُ الأَجْرَ ، أَوِ الْغُرْمَ.
22050- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ صَاحِبُهَا ، فَأَنْشَدَهُ حَوْلاً ، أَوْ قَالَ : سَنَةً ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَعَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ ، أَوْ بِالضَّالَّةِ.

22051- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرَةِ مِنَ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَهِيَ لَك.
22052- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : الْتَقَطْت دِينَارًا فَقَالَ : لاَ يُؤوِي الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالٌّ ، قَالَ : فَأَهْوَى بِهِ الرَّجُلُ لِيَرْمِيَ بِهِ فَقَالَ : لاَ تَفْعَلْ ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تُعَرِّفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّهُ إلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهِ.

22053- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَى الأَمِيرِ.
22054- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، قَالَ : الْتَقَطْت ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ فَعَرَّفْتهَا تَعْرِيفًا ضَعِيفًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَاجٌ فَأَكَلْتهَا حِينَ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَيْسَرْت فَسَأَلْت عَلِيًّا فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا وَإِلاَّ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَبَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ.

22055- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سمِعْت هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ إلأَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : عَرِّفْهَا.
22056- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُ أَنْ تُعَرَّفَ اللُّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ يتصدق بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خُيِّرَ.

22057- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْتَقَطْت بَدْرةً فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَغْنِهَا عَنِّي ، فَقَالَ : وَافِ بِهَا الْمَوْسِمَ فَوَافَيْت بِهَا الْمَوْسِمَ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتهَا ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَأَتَيْته ، فَقُلْتُ فَأَغْنِهَا عَنِّي فَقَالَ : أَلاَ أُخْبِرُك بِخَيْرِ سَبِيلِهَا ؟ تَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاخْتَارَ الْمَالَ غَرِمْت لَهُ وَكَانَ الأَجْرُ لَكَ ، وَإِنِ اخْتَارَ الأَجْرَ كَانَ الأَجْرُ لَهُ وَلَك مَا نَوَيْت.

22058- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تُعَرَّفُ اللُّقَطَةُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ ، وقُلْ لَهُمْ : هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ فَهِيَ صَدَقَة عَلَيْكُمْ مِنْهُ.
22059- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : خَرَجْت أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حَتَّى إذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ الْتَقَطْت سَوْطًا ، فَقَالاَ : لِي : أَلْقِهِ ، فَأَبَيْت ، فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْتَقَطْتُ مِئَة دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ تَكُونُ كَسَبِيلِ مَالِك.

22060- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً وَأَنْشِدْ ذِكْرَهَا ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ ، وَإِلاَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الأَجْرِ وَاللُّقَطَةِ.
22061- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : عَرِّفْهَا ، لاَ آمُرُك أَنْ تَأْكُلَهَا ، لَوْ شِئْت لَمْ تَأْخُذْهَا.
22062- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ، ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُ وَلاَ يَكْتُمُ ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلأَفَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

206- ما رخّص فِيهِ مِن اللّقطةِ.
22063- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا.
22064- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن فروخ مَوْلى أُم سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا ؟ فَقَالَتْ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، يَصِلُ بِهِ الْمُسْلِمُ يَدَهُ ، قَالَ : وَالْحِذَاءَ ؟ قَالَتْ : وَالْحِذَاءَ ؟ : قَالَ : وَالْوِعَاءَ ، قَالَتْ : لاَ أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةِ.

22065- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُكِ.
22066- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا.
22067- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطِ.
22068- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُتْبَةَ الْكِنَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ ، وَالْعِصِيَّ ، وَالسَّوْطَ.

22069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ ، عَنْ بَشِيرٍ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.
22070- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا كَانَ إلَيْهَا مُحْتَاجًا فَلْيَأْكُلْهَا.
22071- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عن أبيه ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ.
22072- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : لَوْ وَجَدْتهَا وَأَنَا مُحْتَاجٌ إلَيْهَا لاَكَلْتهَا.

22073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّهَا وَجَدَتْ تَمْرَةً فَأَكَلَتْهَا وَقَالَتْ : لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْفَسَادَ.
22074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ شَيْخٍ لَمْ يُسَمه ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ تَمْرَةً فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا مِسْكِينًا.
22075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ عَمِيرَةَ : أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي اللُّقَطَةِ ؟ قَالَ : وما اللقطة؟ قَالَ : الْحَبْلُ وَالزِّمَامُ وَنَحْوُ هَذَا ، قَالَ : تُعَرِّفُهُ ، فَإِنْ وَجَدَتْ صَاحِبَهُ رَدَدْته عَلَيْهِ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْت بِهِ.
22076- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهَا يَأْكُلُهَا.

22077- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ : مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، دَعْهَا ، إلاَّ أَنْ تَعْرِفَ صَاحِبَهَا فَتَدْفَعُهَا إلَيْهِ ، قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ ، أَوْ لأَِخِيك ، أَوْ لِلذِّئْبِ.
22078- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ : لَكَ ، أَوْ لأَِخِيك ، أَوْ لِلذِّئْبِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ : مَا تُرِيدُ إلَيْهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الْمَرْعَى وَتَرِدُ الْمَاءَ.
22079- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ : كُنْت جَالِسَةً عِنْدَ عَائِشَةَ فَأَتَتْهَا امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي وَجَدْت شَاةً ضَالَّةً ، فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ ؟ فَقَالَتْ : عَرِّفِي وَاحْلِبِي وَاعْلِفِي ، ثُمَّ عَادَتْ فَسَأَلْتهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : تَسأْلِينِي أَنْ آمُرَك أَنْ تَذْبَحِيهَا ، أَوْ تَبِيعِيهَا ، فَلَيْسَ لَكَ ذَلِكَ.

22080- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَلْمَى ، وَلاَ أُرَاهَا إلاَّ ابْنَةَ كَعْبٍ ، قَالَت : وَجَدْت خَاتَمًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَسَأَلْت عَائِشَةَ ؟ فَقَالَتْ : تَمَتَّعِي بِهِ.
22081- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ضَالَّةٌ وَجَدْتهَا ؟ فَقَالَ : أَصْلِحْ إلَيْهَا وَأَنْشِدْ ، قَالَ : فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَرِبْت مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا أَرَى عَلَيْك فِي ذَلِكَ.

22082- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّوْطَ وَالْعِصِيَّ وَالنَّعْلَيْنِ.
22083- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يُحْيِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدْت ثَمَانِينَ دِينَارًا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَتَيْت بِهَا عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ ؟ قَالَ : فَاسْتَمْتَعَ بِهَا.
207- من كرِه أخذ اللّقطةِ.
22084- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَرْفَعْهَا مِنَ الأَرْضِ ، فَلَسْت مِنْهَا فِي شَيْءٍ.

22085- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ فَوَجَدَا حُقَّةً فِيهَا جَوْهَرٌ ، فَلَمْ يَعْرِضَا لَهَا.
22086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُرِّيَّةِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَخْذَ اللُّقَطَةِ.
22087- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَة ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ الدَّهَّانِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ اللُّقَطَةِ أَخَذَهَا مِنَ الطَّرِيقِ ، فَكَرِهَهَا.
22088- حَدَّثَنَا وكيع قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ شَكَّ مَنْصُورٌ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَمُرُّ بِالدِّينَارِ فَلاَ يَعرضُ لَهُ.

22089- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى دِينَارًا مَطْرُوحًا فَدَاسَهُ بِرِجلِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ قَرِيبًا مِنْ مَكَانِ الإِمَامِ فَتَرَكَهُ.
22090- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا وَاقَدْ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : تَرْكُ اللُّقَطَةِ خَيْرٌ ، أَوْ أَخْذُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ تَرْكُهَا.
22091- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : وَجَدْت لُقَطَةً ، قَالَ : وَلِمَ أَخَذْتهَا ؟.
22092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُوسًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : وَجَدْت دِينَارًا فَأَخَذْته ، قَالَ : أأضَعْهُ مَكَانَهُ ، قَالَ : قَدْ ضمنته.
22093- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرٍ ، قَالَ : الضَّالَّةُ لاَ يَأْخُذُهَا ، أَوْ لاَ يَؤوِيهَا إلاَّ ضَالٌّ.

22094- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرُهُ إلَى الْكَعْبَةِ : مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً ، فَهُوَ ضَالٌّ.
22095- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ يَضُمُّ الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالّ.
وَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إلاَّ ضَالٌّ.

22096- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : وَجَدْت بَعِيرًا فَسَأَلْت عُمَرَ فَقَالَ : عَرِّفْهُ ، فَعَرَّفْته ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، فَأَتَيْته فَقُلْتُ : قَدْ شَغَلَنِي ، قَالَ : فَأَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْته.
208- فِي اللّقطةِ تضِيع مِن الِّذِي أخذها.
22097- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا يُرِيدُ الْحِسْبَةَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.
22098- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا ضَاعَتِ اللُّقَطَةُ فَصَاحِبُهَا ضَامِنٌ.

22099- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي رَجُلٍ أَخَذَ ضَالَّةً فَضَلَّتْ مِنْهُ ، قَالَ : هُوَ أَمِينٌ.
209- مَنْ رخَّصَ فِي السّلمِ فِي الحيوانِ.
22100- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَسْلَمَ عبْدُ اللهِ فِي وُصَفَاءِ أَحَدِهِمْ أَبُو زَائِدَةَ مَوْلاَنَا.
22101- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ : أنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
22102- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بنُ حَرْب ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
22103- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّاءِ إذَا سُمِّيَتِ الآجَالُ وَالأَسْنَانُ.

22104- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ فِي الْحَيَوَانِ أَسْنَانًا مُسَمَّاةً إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
22105- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ دُونَ شَرْطِهِ ، وَفَوْقَهُ مِنَ الأَسْنَانِ إذَا طَابَتْ بِذَلِكَ نَفْسُ الْمُعْطِي وَالآخِذِ.
22106- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ الأَحْوَلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْوُصَفَاءِ كَذَا وَكَذَا شِبْراً.
22107- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَامٍّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ.

22108- حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي الْوُصَفَاءِ إذَا كَانَ سِنٌّ مَعْلُومٌ.
22109- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا.
22110- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
210- من كرِهه.
22111- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.

22112- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عُمَرَ وَحُذَيْفَةَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22113- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ : أَنَّ زَيْدَ بْنِ خُلَيْدَةَ أَسْلَمَ إلَى عِتْريس بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قَلاَئِصَ ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ فَكَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22114- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ يُسْلَمَ فِي سِنٍّ.

22115- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : شَهِدْت شُرَيْحًا رَدَّ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22116- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : سَمِعْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يَكْرَهُ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ.
22117- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَبُو لِينَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.
22118- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى عَبْدِ اللهِ : لاَ تُسْلِمْ فِي الْحَيَوَانِ.
22119- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمَّارٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْأَلُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ؟ فَنَهَى عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ كُنْت بِأَذْرَبِيجَانَ سِنِين أَوْ سَنَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، وَلاَ نَنْهَاهُمْ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنْشُرُ بَذِّي عِنْدَ مَنْ لاَ يُرِيدُهُ ، كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يَنْهَى عَنْهُ.

22120- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ أُمَرَاؤُنَا تَنْهَانَا عَنْهُ ، يَعْنِي السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ فِي الْوُصَفَاءِ ، قَالَ : فَأَطِعْ أُمَرَاءَك إِنْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَأُمَرَاؤُهُمْ يَوْمَئِذٍ مِثْلُ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.
211- فِي الرّجلِ يهب الهِبة فيرِيد أن يرجِع فِيها.
22121- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

22122- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ فَضَالَةَ ، فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَازٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : وَهَبْت لَهُ بَازِيَ رَجَاءَ أَنْ يُثِيبَنِي ، وَأَخَذَ بَازِيَ وَلَمْ يَثِبْنِي ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ : وَهَبَ لِي بَازِه ، مَا سَأَلْتُهُ ، وَلاَ تَعَرَّضْت لَهُ ، فَقَالَ : رُدَّ عَلَيْهِ بَازِه ، أَوْ أَثِبْهُ ، فَإِنَّمَا يَرْجِعُ فِي الْمَوَاهِبِ النِّسَاءُ وَأشْرَارُ الأَقْوَامِ.
22123- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الأَفْرِيقِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَلْيَرْجِعْ عَلاَنِيَةً غَيْرَ سِرٍّ.

22124- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
22125- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
22126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَرْضَ مِنْهَا.
22127- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَعْرُوفٍ ، أَوْ حَقٍّ ، فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزر يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ ، أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ.

22128- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَن إبراهيم ، عن عمرو بْن دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ الثَّوَابِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَرُدَّ.
22129- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ.
22130- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ ، فَإِذَا أَعْطَاهَا ، فَقَدْ جَازَتْ.

212- من كرِه الرّجوع فِي الهِبةِ.
22131- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.
22132- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

22133- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خِلاَسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.
22134- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إلاَّ الْوَالِدَ.
22135- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
22136- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

22137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.
213- فِي شِراءِ السّكرانِ وبيعِهِ.
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر ، قَالَ :
22138- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ جَازَ عَلَيْهِ.
22139- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلاَ يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ.
22140- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عن عمرو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لاَ يُجِيزُ بَيْعَهُ ، وَلاَ شِرَاءَهُ.

214- فِي الرّجلينِ يشترِكانِ فِي السِّلعةِ فتقوّم على أحدِهِما بِعشرةِ وعلى الآخرِ بِتِسعةٍ.
22141- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الآخَرِ بِعَشْرَةٍ ، قَالاَ : إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوِمَةً ، أَوْ مُرَابَحَةً ، فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا.
22142- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

22143- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادِ الأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَعَنْ قَتَادَةَ مِثْلُ ذَلِكَ.
22144- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ حماد عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الآخَرِ ، قَالَ : الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا.
215- في الرّهن يقال لِصاحِبِهِ : إن لم نجِئ بِفِكَاكِهِ إلى كذا وكذا فهو لك.
22145- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ أَجِئْك بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

22146- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا ، فَهُوَ لَكَ ، قَالَ : الرَّهْنُ لاَ يَغْلقُ ، وَإِنْ قَالَ : إَنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إلَى كَذَا وَكَذَا فَبِعْهُ وَاقْتَضِ الَّذِي لَكَ ، قَالَ : لاَ يَكُن أَمِينَ نَفْسِهِ ، وَلاَ يَبعْه.
216- العبد يكون بين الرّجلينِ فيعتِق أحدهما نصِيبه.
22147- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ نَصِيبًا ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ في مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

22148- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ.
22149- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاج ، عن نافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، ضَمِنَ لأَِصْحَابِهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَعَى الْعَبْدُ.
22150- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الأَسْوَدِ وبين أُمِّنَا غُلاَمٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا فَأَرَادُوا عِتْقَهُ وَكُنْت صَغِيرًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الأَسْوَدُ لِعُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ : أَعْتَقُوا أَنْتُمْ ، وَيَكُونُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى نَصِيبِهِ حَتَّى يَرْغَبَ فِي مِثْلِ مَا رَغِبْتُمْ فِيهِ ، أَوْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ.

22151- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إخْوَتِي فَأَرَدْت أَنْ أَعْتَقَهُ ، فَأَتَيْت ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لاَ تُفْسِدَ عَلَى شُرَكَائِكَ فَتَضْمَنَ ، وَلَكِنْ تَرَبَّصْ حَتَّى يَشِبُّوا.
22152- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَهُ.
22153- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ ثَلاَثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا.

22154- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْه أَعلى الْقِيمَةِ.
22155- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسَهُ بِهِ.
22156- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.

22157- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ؟ فَقَالَ : السُّنَّةُ.
22158- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.
22159- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَقَالَ : هُوَ ضَامِنٌ لِنَصِيبِ صَاحِبِهِ.
22160- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَتِمُّ عَتِّقْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدَ فِي النِّصْفِ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.

22161- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيمَْةً لَهُ.
22162- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالاَ : هُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
217- ما العدل فِي المسلِمِين ؟.
22163- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ لَمْ يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ ، وَلاَ فَرْجٍ.

22164- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيٍّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرِبَةٌ فِي دِينِهِ.
22165- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ.
22166- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَ عُمَرُ رَجُلاً ، عنْ رَجُلٍ فَقَالَ : لاَ نَعْلَمُ إلاَّ خَيْرًا ، فَقَالَ : عُمَرُ : حَسْبُك.
22167- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : ادْعِ وَأَكْثِرْ وَأَطْنبْ وَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عُدلٍ ، فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعُدلِ ، وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ ، فَإِنْ قَالُوا : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ . يَفْرقُون أَنْ يَقُولُوا : هُوَ مُرِيبٌ ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ ، فَإِنْ قَالُوا : هُوَمَا عَلِمْنَاهُ عَدْلٌ مُسْلِمٌ ، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَذَلِكَ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

218- الرّجل يشترِي الجارِية على أن لاَ يبِيع ولا يهب.
22168- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : ابْتَعْت جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لاَ أَبِيعَ ، وَلاَ أَهَبَ ، وَلاَ أَمْهَرَ ، فَإِذَا مِتّ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَسَأَلْت الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَسَأَلْت مَكحُولاً ؟ فقال : لاَ بأس به. فقلت : تخاف علي منه؟ قَالَ : بلى ، أرجو لك فيه أجرين.
وسألت عَطَاءً ، أَوْ سُئِلَ ؟ فَكَرِهَهُ.
قَالَ الأَوْزَاعِي : فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَسَأَلْت عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ ؟ فَقَالَ : هَذَا فَرْجُ سُوءٍ.
وَسَأَلْت الزُّهْرِيَّ فَأَخْبَرَنِي : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : لاَ تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِك.

22169- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوية لِغَيْرِك.
22170- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ تُبَاعَ.
22171- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يهَبُ ، قَالَ : لاَ يَقْرَبُهَا.

22172- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَهَا.
22173- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ.
22174- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يَهَبَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.
22175- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ، وَلاَ يَهَبَ ، وَلاَ يَمْهَر ، قَالَ : وَدِدْت أَنِّي وَجَدْتهَا فَاشْتَرَيْتهَا بِهَذَا الشَّرْطِ وَاشْتَرَطَ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ إذَا مِتّ.
22176- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إلاَّ الْعَتَاقَ ، وَكُلٌّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إلاَّ الطَّلاَقَ.

22177- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي اُشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.
22178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنَ ابنتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا.
22179- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ : أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ : لاَ تَقْرَبُهَا.

219- فِي الرّجلِ يعتِق عبده وليس له مالٌ غيره.
22180- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلاَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ.
22181- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ.
22182- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لها ، لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا.

22183- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، قَالَ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسْعَى الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ ، وَنُظِرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ.
22184- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
220- الرّجل يعتِق عبده فِي مرضِهِ.
22185- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أُجِيزُهُ بِرمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لاَ أَرُدُّهُ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ : أُجِيزُ ثُلُثَهُ وَأَسْتَسْعِيَهُ فِي ثُلُثَيْهِ.

22186- حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إلَيْك ؟ قَالَ : قَوْلُ مَسْرُوقٍ أَعْجَبُهُمَا إلَيَّ فِي الْفَتْوَى ، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَحَبُّ إلَيَّ فِي الْقَضَاءِ.
22187- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَعْتِقُ ثُلُثُهُ.
22188- حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : يَعْتِقُ ثُلُثَهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ.

22189- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ.
221- إذا أعتق العَبد فِي مرضِهِ.
22190- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ.
22191- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتُسْعِي الْعَبْدَ.

22192- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ.
22193- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ شِقْيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَ فِي ثُلُثِهِ ، لاَ يَعْدُو ذَلِكَ.
222- فِي شهادةِ السّمعِ أله أن يشهد بِها ؟.
22194- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَعَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالا : شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ.

22195- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي ، وَلَكِنِّي سَمِعْت كَذَا وَكَذَا.
22196- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ فُرَاتٍ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَذَهَبْت أَتَقَاضَاهُ وَرَجُلٌ يَسْمَعُ ، فَقُمْت بِهِ إلَى شُرَيْحٍ فَجَحَدَنِي فَقَالَ شُرَيْحٌ : بَيِّنَتُك ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ كَانَ يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌّ لِي ، فَقَالَ : اُدْعُ بِهِ ، فَدَعَوْت بِهِ فَشَهِدَ ، فَقَالَ : قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ.
22197- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الأَقْمَرِ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ.

22198- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ الشَّعْبِيُّ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ.
22199- حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، عن إسرائيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تجوز شهادة المختبئ.
22200- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظَّالِمِ ، أَوْ قَالَ الْفَاجِرِ.
22201- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا أَتَاك الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوك فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلاَ تَعْدُهُ إلَى غَيْرِهِ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ.

223- فِي الحكومةِ بين اليهودِ والنّصارى.
22202- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إذَا تَحَاكَمُوا إلَيْنَا ؟ فَقَالَ : اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِكَ فِي الْمُسْلِمِينَ ، لاَ يَجُوزُ بَيْنَهُمْ إلاَّ مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
22203- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبَيْنَ أَحْكَامِهِمْ ، فَإِذَا ارْتَفَعُوا إلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ.
22204- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ علي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ ، عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ ؟ فَكَتَبَ عَلِيٌّ : أَنْ أَقِمَ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي فَجَرَ بِالنَّصْرَانِيَّةِ ، وَارْفَعَ النَّصْرَانِيَّةَ إلَى النَّصَارَى يَقْضُونَ فِيهَا مَا شَاؤُوا.
22205- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نُسِخَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَأَنَ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ?.

22206- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ حَكَمَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ.
22207- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْهِ يَهُودُ مَعَ يَهُودِيٍّ وَمُنَافِقٍ.
22208- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

22209- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ : عنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا.
22210- حَدَّثَنَا عبد الرحيم بن سليمان ، عَنْ مجالد ، عن عامر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.
22211- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.
224- شهادة شارِبِ الخمرِ تقبل أم لاَ ؟.
22212- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ خَيْرِ شَبَابِنَا ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ.

22213- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ : إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
22214- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ.
225- فِي شهادة الأخ لاِخِيهِ.
22215- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الأَخِ لأَِخِيهِ.
22216- حَدَّثَنَا ابْن فضيل ، عن عطاء بن أبي رباح ، قَالَ : كان بين رجلين من الحي خصومة ، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح ، فقال الرجل : أنت أخوه ، قَالَ : فهل لك من الذي تشهد عليه شيء ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ لخصمه : فبأي شيء أرد شهادته؟.
22217- حَدَّثَنَا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن الشعبي ، قَالَ : أدنى ما تجوز شهادته : شهادة الأخ لأخيه.
22218- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي هاشم ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تجوز شهادة الأخ لأخيه.
22219- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن عثمان البتي ، عن الشعبي : بمثله.
22220- حَدَّثَنَا روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن ابن أبي يزيد ، عن ابن الزبير : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.
22221- حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ.

22222- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ إذَا كَانَ عَدْلاً.
22223- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَخٍ لأَِخِيهِ.
226- الرّجل يُحَلَّف فينكل عنِ اليمِينِ.
22224- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٌ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أَحْلِفُ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : قَدْ مَضَى قَضَائِي.
22225- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ.

22226- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ : عُثْمَانُ : بِعْته بِالْبَرَاءَةِ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، فَرَدَّهُ عُثْمَانُ عَلَيْهِ.
22227- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالاَ : اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلاَمًا لاِمْرِئٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلاَمُ ، فَجَاء لِيِرُد الْغُلاَم ، فَخَاصَمَهُ إلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ : بَيِّنَتُك أَنَّهُ دَلَّسَ لَكَ عَيْبًا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : لِلرَّجُلِ : احْلِفْ أَنَّك لَمْ تَبِعْهُ ذَا دَاءً ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إنِّي أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ بِالْيَمِينِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَإِلاَّ جَازَ عَلَيْك الْغُلاَمُ.

227- فِي القاضِي يأخذ الرِّزق.
22228- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابت يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
22229- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
وَذَكَرَ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ ، أَوْ شَيء هَذَا مَعْنَاهُ.
22230- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا.
22231- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلاَ صَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.

22232- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِيَ رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
22233- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : بَلَغْنَا ، أَوْ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ عَلِيًّا رَزَقَ شُرَيْحًا خَمْسَمِئَةٍ.
228- فِي بيعِ الثمرةِ متى تباع ؟.
22234- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

22235- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعُ الثَمَرَةُ وَهِيَ مُغَضَّفَةٌ لَم تَطِبْ.
22236- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : لاَ تُسْلِم فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ ، أَوْ يَحْمَرَّ ، وَلاَ فِي فِرَاخ زَرْعٍ وَهُوَ أَخْضَرُ حَتَّى يُسَنْبِلَ.
22237- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

22238- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الآفَةُ.
22239- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيد بن ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا.
22240- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22241- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لاَ تُبَاعُ الثَمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الآفَةُ.
22242- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، قِيلَ لأَِنَسٍ : وَمَا بُدُوُّ صَلاَحِهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرُّ ، أَوْ تَصْفَرُّ.

22243- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عن عامر ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ.
22244- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلاَ بَأْسَ بِشِرَائِهِ.
22245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : إذَا احْمَرَّ ، أَوِ اصْفَرَّ.
22246- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الثَمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا.

22247- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ شِرَاء الثَّمَرَةِ ؟ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22248- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الله ، أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ ، أَوْ يَصْفَرَّ.
22249- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لاَ تُبَاعَ الثَمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22250- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ.

22251- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي إمَامَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
22252- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الثَمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، قَالُوا : وَمَا بُدُوُّ صَلاَحِهَا ؟ قَالَ : حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا وَيَخْلُصَ طِيبُهَا.
22253- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

229- الرّجل يأخذ مِن مالِ عبدِهِ أو أمتِهِ.
22254- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَأْخُذُ السيد مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ.
22255- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الإِحْسَانِ.
22256- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالُوا : مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُما شَيْئًا.
230- القاضِي يقضِي فِي المسجِدِ.
22257- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أن لاَ يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

22258- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بن سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.
22259- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَُرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.
22260- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ إذَا كَانَ يَوْمُ مَطِيرٍ قَضَى فِي دَارِهِ.

22261- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ أبي غنية ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ.
231- فِي اليهودِيِّ والنّصرانِيِّ والمملوكِ يشهد.
22262- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ ، قَالاَ : أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَالْعَبْدُ ، وَالصَّبِيُّ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ ، فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ رُدَّتْ وَهُمْ كَذَلِكَ.
22263- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ.

22264- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا ، أَوْ أَسْلَمَ هَذَا : إنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
22265- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : تَجُوزُ.
22266- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ.

22267- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : فَإِنَّهَا لاَ تَجُوزُ.
22268- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : إذا شهدوا شهادة لم يقيموها حتى يُعتَق ويسلم اليهودي والنصراني ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ.
232- فِي الإِشهادِ يُشهِد رجلينِ أو أكثر.
22269- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، قَالَ : حدَّثَني ابْنُ سُرَاقَةَ : أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لأَِهْلِ دَيْرِ طَيَايَا : إنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ ، أَوْ تُكْسر مَا لَمْ تُحْدِثُوا ، أَوْ تُؤْوُوا مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ ، أَوْ أَوَيْتُمْ مُحْدِثًا مَغِيلَةً ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُمَ الذِّمَّةُ ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ . شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ وَقُضَاعِي بْنُ عَامِرٍ وَكَتَبَ.

22270- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ مَرَّ بَعْدُ فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَطَعْت اللَّهَ وَعَصَيْتُك.
وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ : شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ وَمُعَيْقِيبٌ. وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ شَهِدَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ، وَكَتَبَ.
22271- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الأَرْضِ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أُعْتِقَ أَبُوهَا : هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلاَنٍ بن فلان ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَاراً أَوْ دِرْهَماً بِخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ بِالْجَيِّدِ وَالطَّيِّبِ وَالْحَسَنِ ، وَقَدْ دَفَعَ إلَيْهِ الثَّمَنَ وَأَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ ، فَلَيْسَ لأَِحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إلاَّ سَبِيلَ الْوَلاَءِ ، فَشَهِدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَزِيَادٌ.

233- الرّجل يشترِي السِّلعة وبِها عيبٌ.
22272- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ ، قَالَ : أَبْطَلَ الآخَرُ الأَوَّلَ.
22273- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الدَّاءُ مِنْ ثَمَنِهِ.
22274- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : رُدُّ الدَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيبِ.

22275- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ.
234- الرّجل يشترِي الشّيء بِكذا وكذا يبيعه مرابحةً فيزداد.
22276- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ثَوْبٌ ، أَرَاهُ قَالَ : بُرْد ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : بِكُمَ ابْتَعْت ؟ أَرَاهُ قَالَ : هُوَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : كَذَبْت ، وَفِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَعَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْتَعْته بِكَذَا وَكَذَا بِدُونِ مَا كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ.
235- السّلم فِي اللّحمِ والرّؤوسِ.
22277- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ.

22278- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إذَا أرَاهُ قَدْرًا مَعْلُومًا.
22279- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ أبي عَمْرٍو ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْقَدِيدِ نَسِيئَةً.
22280- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ إذَا كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْلَمُ.
236- التِّجارة فِي السّابِرِيِّ.
22281- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالتِّجَارَةَ فِيهِمَا.
22282- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ بْن مِغْوَلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَزْهَرَ سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْخُمُرِ الرِّقَاقِ فَكَرِهَهَا.

22283- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : الْحَرِيرُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ السَّابِرِيِّ.
237- العبد بين رجلينِ يعتِقه أحدهما.
22284- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَته ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلاَءِ.
22285- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ ، وَكَانَ الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا.
22286- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلاَءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.
22287- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ : الْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا يَعْنِي إذَا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ.

22288- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ سَعَى الْعَبْدُ ، أَوْ لَمْ يَسْعَ.
238- فِي الحبسِ فِي الكفالةِ.
22289- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الَّذِي كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُلٍ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ.
239- فِي الرّجلِ يقاطِع مملوكه على الضّرِيبةِ.
22290- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا كَانَ الْغُلاَمُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ.
وَقَالَ حماد : إذا أذن مولاه في البيع ؛ ففي رقبته.

22291- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ : إِنَّ الرَّجُلَ إذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ ، فَقَدْ أَذِنَ لَهُ.
240- فِي المدبّرِ مِن أين هو ؟.
22292- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22293- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22294- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَجْعَلُهُ مِنَ الثُّلُثِ.

22295- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : هُوَ فَارِغٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22296- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22297- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

22298- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22299- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22300- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22301- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22302- حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الْعَلاَءِ وَالنُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
22303- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

241- مَنْ قَالَ الكفن مِن جمِيعِ المالِ.
22304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي الْكَفَنِ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ.
22305- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22306- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَمِنَ الثُّلُثِ.
22307- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22308- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22309- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لاَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَلاَ مِنْ غَيْرِهِ.
22310- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسن ، قَالاَ : الكفن مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

22311- حدثنا وكيع ، عن سعيد بن المسيب ، عن قتادة ، عن خِلاس ، قَالَ : الكفن من الثلث.
وقال سعيد بن المسيب : من جميع المال.
22312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22313- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22314- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عن عيسى ، عن الشعبي ، قَالَ : الكفن من جميع المال.
22315- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِد ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22316- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ مِنْ نَصِيبِهَا.
22317- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22318- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أبي معشر ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
22319- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاَسٍ ، قَالَ : تُكَفَّنُ مِنَ الثُّلُثِ.

242- مَنْ قَالَ اللّقِيط حرٌّ.
22320- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ زُهَيْرٍ الْعَبَسِيِّ : أَنَّ رَجُلاً الْتَقَطَ لَقِيطًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَعْتَقَهُ.
22321- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ : وَجَدْت مَنْبُوذًا فَذَكَرَهُ عَرِيفِيٌّ لَعُمَرَ ، فَأَتَيْته فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ ، وَوَلاَؤُهُ لَكَ وَرَضَاعُهُ عَلَيْنَا.
22322- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي اللَّقِيطِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ.

22323- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22324- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : اللَّقِيطُ لاَ يُسْتَرَقُّ.
22326- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اللَّقِيطُ حُرٌّ.
22327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ لَقِيطًا.

22328- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اللَّقِيطِ ؟ فَقَالاَ : هُوَ حُرٌّ.
قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ : عَمَّنْ ؟ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ.
22329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ذُهْلِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مُسَيْحٍ ، قَالَ : خَرَجْت مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ ، فَوَجَدْت لَقِيطًا فَأَتَيْت بِهِ عَلِيًّا فَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ.
22330- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : هُمْ مَمْلُوكُونَ.

22331- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ وَلَدَ زِنًا أَلْحَقَهُ عَلِيٌّ فِي مَائِهِ.
22332- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ.
243- فِي المواصفةِ فِي البيعِ.
22333- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ.
22334- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ.
22335- حَدَّثَنَا أزهر ، عن ابن عون ، عن محمد : أنه كرهها.
22336- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِ هَذَا الْبَيْعَ وَاشْتَرِيهِ مِنْك فَكَرِهَهُ.

22337- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بنِ أَبِي الْفَضْلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحُرِّيَّةِ فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي ، فَيَقُولُ : اشْتَرِهِ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْك ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : هَذِهِ الْمُوَاصَفَةُ.
22338- حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
22339- حَدَّثَنَا وكيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِطَاوُوسٍ : الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِي السِّلْعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدِي فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِي مِنْك ، وَلَوْلاَ مَكَانَهُ مَا اشْتَرَيْتهَا ؟ فَكَرِهَهُ طَاوُوس.
22340- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِي هَذَا الْبَزَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْك فَكَرِهَهُ.

244- بيع اللّبنِ فِي الضّروعِ.
22341- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَبْتَاعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلاَ اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ.
22342- حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زُفَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاء اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ ؟ فَنَهَانِي عَنْهُ.
22343- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاء مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إلاَّ بِكَيْلٍ.

22344- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ إلاَّ كَيْلاً.
22345- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الشَّاءِ.
22346- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ أَلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، ثُمَّ يَبْتَاعُونَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ تَصْلُحُ إلاَّ يَدًا بِيَدٍ.
22347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ الْقَتَّابِ ، سَمِعَهُ مِنْ حبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ لَبَنٌ فِي ضَرْعِ ، أو سمن في لبن.

22348- حَدَّثَنَا ابن فضيل ، عن مغيرة ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كان يكره أن يشتري اللبن في ضرع الشَّاةِ.
22349- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ : أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ.
245- فِي الإِمامِ العادِلِ.
22350- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بن سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْمُرُوجُ لَهُ خَمْسَةُ آلاَفِ بَابٍ ، لاَ يَسْكُنُهُ ، أَوْ لاَ يَدْخُلُهُ إلاَّ نَبِيٌّ ، أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدٌ ، أَوْ إمَامٌ عَادِلٌ.
22351- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارُ : ثَلاَثَةٌ لاَ يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نفاقه : إمَامٌ مُقْسِطٌ ، وَمُعَلِّمُ الْخَيْرِ ، وَذُو الشَّيْبَةِ فِي الإِسْلاَمِ.

22352- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : لَعَمَلُ إمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً.
22353- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إنَّ مِنْ إجْلاَلِ اللهِ إكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِي فِيهِ وَلاَ الْجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.
22354- حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدَانُ الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الإِمَامُ الْعَادِلُ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ.

246- الرّجل يحفِر البِئر فِي دارِهِ.
22355- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : فِي قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا فِي دَارِهِمْ حُشًّا أَوْ حَمَّامًا ، قَالَ : مِلْكُهُمْ يَصْنَعُونَ فِيهِ مَا شَاؤُوا.
22356- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ : أَنَّهُ سَدَّ بِئْرًا حَفَرَهَا جَارُهُ خَلْفَ حَائِطِهِ.
22357- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ بَابًا.
22358- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ.
247- فِي رجلٍ قَالَ لِغلامِهِ : إن فارقت غرِيمِي فأنت حرٌّ.
22359- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِغُلاَمِهِ : الْزَمْ فُلاَنًا فَإِنْ فَارَقْته فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ فَارَقْته ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ ، قَالَ : فَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى ذَلِكَ.

22360- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لاَ يَعْتِق.
248- الرّجل يدّعِي شهادة القاضِي أو الوالِي.
22361- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلاَنِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ ، فَقَالَ لَهُمَا عُمَرُ : إِنْ شِئْتُمَا شَهِدْت وَلَمْ أَقْضِ بَيْنَكُمَا ، وَإِنْ شِئْتُمَا قَضَيْت وَلَمْ أَشْهَدْ.
22362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى شُرَيْحٍ فَأَتَتْهُ بِشَاهِدٍ ، قَالَ : ائْتِنِي بِشَاهِدٍ آخَرَ ، قَالَت : أَنْتَ شَاهِدِي ، فَاسْتَحْلَفَهَا وَقَضَى لَهَا.
22363- حَدَّثَنَا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، قَالَ : لاَ أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدا.
22364- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَأَشْهَدَ عليه شَاهِدَيْنِ ، فَاسْتَقْضيَ أَحَدَ الشَّاهِدَيْنِ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ ، فَجَاءَ الآخَرُ عَلَيْهِ بِشَاهِدٍ ، ثُمَّ قَالَ لِشُرَيْحٍ : أَنْتَ تَشْهَدُ لِي ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَك.

249- فِي شِراء ترابِ الصّوّاغِين.
22365- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ ، يَعْنِي : شِرَاءَهُ.
22366- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاء تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.
22367- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ ؟ فَكَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ غَرَرٌ.
قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْعُرُوضِ.
22368- حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى تُرَابُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ.

250- رجل يبِيع الطّعام ، على من يكون أجر الكيّالِ؟.
22369- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ بَرْدَانَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ : كُنْتُ بِعْت مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجْرَ الْكَيَّالِ ، فَسَأَلْت الشَّعْبِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَعْطِهِ أَنْتَ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَيْك.
251- جعل الآبِقِ.
22370- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : مَازِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعَبْدِ الآبِقِ يُوجَدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

22371- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
22372- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعْلِ الآبِقِ دِينَارًا ، أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.
22373- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ.
22374- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي جُعْلِ الآبِقِ إذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ.

22375- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ : أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الآبِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.
22376- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُرَيسٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِجُعْلِ الآبِقِ.
22377- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.
22378- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَعْطَيْت الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

22379- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
22380- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الآبِقِ : يُؤخذُ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.
22381- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالاَ : جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَبْدِ الآبِقِ إذَا جِيءَ بِهِ خَارِجًا من الْحَرَمِ دِينَارًا.

22382- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَتجْتَعلُ فِي الآبِقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لاَ.
22383- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يُعْطِهِ جُعْلاً فَلْيُرْسِلْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ.
252- فِي الوالِي والقاضِي يهدى إليهِما.
22384- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : الْقَاضِي إذَا أَخَذَ هَدِيَّةً ، فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ ، وَإِذَا أَخَذَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ.

22385- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ فَقَالَ : مَا أَصَبْت بِهَا مُنْذُ دَخَلْتهَا إلاَّ هَذه ، أَهْدَاهَا إلَيَّ دِهْقَانُ.
22386- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : أَهْدَى الأَصْبَهْبَذُ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ : إِنْ كَانَ يُهْدِي لَكَ وَأَنْتَ بِالْجَزِيرَةِ فَاقْبَلْهَا مِنْهُ ، وَإِلاَّ فَاحْسِبْهَا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ.
22387- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ سُحْتٌ.
22388- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ : الرِّشَا ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ.
22389- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عن أبيه ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ : الرِّشَا.

22390- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُولٌ.
22391- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا الأُمَرَاءِ ؟ فَقَالَ : هِيَ فِي نَفْسِي غُلُولٌ.
22392- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : هِيَ سُحْتٌ.
22393- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقٍ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ادْفَعْهُمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : وَلِمَ أَدْفَعُ إلَيْهِ رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ إلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُمْ ، فَبَاتَ لَيْلَتَهُ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ ، فَدَفَعَهُمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا بَدَا لَكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُنِي فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي إلَى نَارٍ أهْوي إلَيْهَا ، فَأَخَذْتَ بِحُجْزَتِي فَمَنَعْتنِي مِنْ دُخُولِهَا ، فَظَنَنْت أَنَّهُمْ هَؤُلاَءِ الرَّقِيقِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُمْ لَكَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ قَامَ يُصَلِّي فَرَآهُمْ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَقَالَ : لِمَنْ تُصَلُّونَ ؟ فَقَالُوا : لِلَّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا أَنْتُمْ لِلَّهِ.

22394- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلاَّنَاها اللَّهُ ، فَيَجِيءُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ إلَيَّ ، أَفَلاَ يَجْلِسُ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّةٌ إِنْ كَانَ صَادِقًا.

22395- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ أسود مِنَ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَك ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُك تقول كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِنَا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

22396- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ : ضُبَيْعَةُ بْنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بْنُ ضُبَيْعَةَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنِّي أُهْدِيَ إلَيَّ فِي عَمَلِي أَشْيَاءُ وَقَدْ أَتَيْتُك بِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ حَلاَلاً أَكَلْتهَا ، وَإِلأَفَقَدْ أَتَيْتُك بِهَا ، فَقَبَضَهَا عَلِيٌّ وَقَالَ : لَوْ حَبَسْتهَا كَانَ غُلُولاً.
22397- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.
22398- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

22399- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ رَوَاحَةَ إلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدَّهُ وَقَالَ : هُوَ سُحْتٌ.
22400- حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : إنَّ لَنَا هَدَايَا دَهَاقِينَنَا.
22401- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لُعِنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.
253- فِي الرّجلِ يهدِي إلى الرّجلِ أو يبعث إليهِ.
22402- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : أخْبَرَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفْدُ ثَقِيفٍ ، فَأَهْدَوْا إلَيْهِ هَدِيَّةً ، فَقَالَ : هَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالُوا : هَدِيَّةٌ ، قَالَ : إنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللهِ ، قَالُوا : لاَ ، بَلْ هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَشَغَلُوهُ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى صَلاَّهَا مَعَ الْعَصْرِ.

22403- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.
22404- حَدَّثَنَا وَكِيع ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اهْدِ لِمَنْ لاَ يُهْدِي لَكَ ، وَعُدْ مَنْ لاَ يَعُودُك.
22405- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْك وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، قَالَ : إنِّي لاَ آكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ بِمِثْلِهَا فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَِصْحَابِهِ : كُلُوا.

22406- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاء ، فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خُذْهُ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَّدَّقَ بِهِ ، وَمَا جَاءَك مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ سَائِلٍ وَلاَ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ ، وَمَا لاَ ، فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَك.
22407- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَرْسَلَ إلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بمال فَرَدَدْته ، فَلَمَّا جِئْته بِهِ ، قَالَ : مَا حَمَلَك على أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْت بِهِ إلَيْك ، قَالَ : قُلْتُ لي يَا رَسُولَ اللهِ : إنَّ خَيْرًا لَكَ أَلاَ تَأْخُذَ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : إنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ ، وَمَا جَاءَك مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هو رِزْقٌ رَزَقَكهُ اللَّهُ.

22408- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ : أَنَّ الأَسْوَدَ أَهْدَى إلَى شُرَيْحٍ نَاقَةً فَقَبِلَهَا.
22409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّ شُرَيْحًا أَهْدَى لِلأَسْوَدِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَخُوك أَكْرَمَك ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ، فَقَبِلَهَا.

22410- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : رُبَّمَا أَهْدَى أبو الْهَيْثَمِ إلَى إبْرَاهِيمَ الْجملَةَ مِنَ القَصَبِ فَيَقْبَلُهَا.
22411- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَش ، قَالَ : أُهْدِيَ إلَى إبْرَاهِيمَ طِلاَءٌ ، فَكَانَ حُلْوًا ، فَنَبَذَهُ.
22412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عن عمر بْنِ عبد العزيز ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تهادوا تذهب السخيمة ، تصافحوا يذهب الغل.
22413- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِيَ فَكَسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ.
22414- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَزِّمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ الأَزْدِيِّ ، قَالَ : لاَ يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إلاَّ مِنْ أَرْبَعِ خِلاَلٍ : سَهْمِ فِيءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تِجَارَةٍ مِنْ حَلاَلٍ ، أَوْ إعْطَاء مِنْ أَخٍ مُسْلِمٍ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ ، أَوْ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللهِ.

22415- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ مَالاً ، أَحَدُهُمَا أَخٌ مُسْلِمٌ ، وَالآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلْطَانِ ، مِنْ أَيِّهِمَا يَقْبَلُ ؟ قَالَ : مِنَ الْقَرَابَةِ.
22416- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صِلَتَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَلْيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ فَلْيَضَعْهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ.
22417- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، قَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَةٌ لِلْمُسَيِّبِ غُلاَمًا ، فَاشْتَرَى لَهُ خَيْثَمَةُ ظِئْرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ.
22418- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلاَ تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ.

22419- حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْته ، وَلَوْ دُعِيت إلَى كُرَاعٍ لاَجَبْت.
22420- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ بِاَللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ.
22421- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ فَقَالَ : لأَِصْحَابِهِ : كُلُوا.
22422- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ شَيْخٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ بَيْنَ يَدَيَ الْحَاجَةِ.

254- الرّجل يصانِع عن نفسِهِ.
22423- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : لَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَنا شَيْئاً أَنْفَعَ لَنَا مِنَ الرِّشَا.
22424- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّي سَبِيلَهُ.
22425- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : اجْعَلْ مَالَك جُنَّةً دُونَ دِينَكَ ، وَلاَ تَجْعَلْ دِينَك جُنَّةً دُونَ مَالِك.
22426- حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إذَا خَافَ الظُّلْمَ.

22427- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ.
22428- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بأسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا يَصُونَ بِهِ عِرْضَهُ.
255- أكل الرِّبا وما جاء فِيهِ.
22429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ سَوَاءٌ.
22430- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ ، عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ ، قَالَ : لأَنْ أَزْنِيَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَكْلِ دِرْهَمٍ رِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْته حِينَ أَكَلْته وَهُوَ رِبًا.
22431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ سواء ، وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إذَا عَلِمُوا بِهِ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَة لِلْحُسْنِ ، وَلاَوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.

22432- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : غُلِّقَتْ عَلَيْكُمْ أَبْوَابُ الرِّبَا فَأَنْتُمْ تَلْتمسُونَ مَحَارِمَهَا.
22433- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ.

22434- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلاَفَةُ وَالْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا.
22435- حَدَّثَنَا وَكِيع ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إلَى أُذُنَيْهِ ، يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَمَنَ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

22436- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً.
22437- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّهُ ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ.

22438- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قرَأْت كِتَابَ أَهْلِ نَجْرَانَ فَوَجَدْت فِيهِ إِنْ أَكَلْتُمَ الرِّبَا فَلاَ صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَالِحُ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا.
22439- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} قَالَ : يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ.

22440- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَوْنٍ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ.
22441- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ وَدَاوُد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّا نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ لَعَلَّهَا لاَ تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَنَنْهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ لَعَلَّهَا تَصْلُحُ لَكُمْ ، وَإِنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم آيَاتُ الرِّبَا ، فَقُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُبَيِّنْهُنَّ لَنَا ، إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ ، فَدَعُوا مَا يَرِيبَكُم إلى مَا يَرِيبَكُم.
فكان الشعبي إذا سُئلَ عَنِ الْشَّيء قَالَ : إنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ ، فَدَعُوا الرِّبَا وَالمُرِيبَاتِ.
22442- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَقَدْ خِفْت أَنْ نَكُونَ قَدْ زِدْنَا فِي الرِّبَا عَشَرَةَ أَضْعَافِهِ مَخَافَتَهُ.

22443- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : دَفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ إلَى غُلاَمٍ لَهُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ ، فَلَحِقَ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَ حَتَّى صَارَتْ عِشْرِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّهُ كَانَ يُقَارِف الرِّبَا ، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَتَرَك مَا سِوَى ذَلِكَ.
22444- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ.

256- فِي الرّجلِ يسرِق مِن الرّجلِ الحَدَّ أو الأرض.
22445- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : سمِعْت يَعْلَى يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إلَى الْمَحْشَرِ.
22446- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22447- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أُخْبِرْت أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْرِقُ أَرْضًا يَكُونُ لَهُ تَوْبَةٌ مَا وَجَدَ أَرْضًا يَحْفِرُهَا.

22448- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِجْلاَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22449- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَلِيٍّ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إلَيْك ؟ فَغَضِبَ ، فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، قَالَ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ.

22450- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ محمد بْنِ عقيل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ يَسْرِقُهَا الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُل ، وَالْجَارَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الأَرْضُ فَيَسْرِقُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَيُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.
22451- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةً : مَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ ، وَمَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ الْمَنَارَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الْمَنَارُ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِهِ فِي أَرْضِهِ.
22452- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مِنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ فَطَوَّقَتْهُ ذَوَاتُ الأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحْمِلْهُ.

22453- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عن كريب ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْمَلْعُونُ مَنِ انْتَقَضَ شَيْئًا مِنْ تُخُومِ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ.
257- مَنْ قَالَ المسلِمون عِند شروطِهِم.
22454- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : بَلَغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : الْمُؤمِنونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
22455- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ.
22456- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ اللَّهُ.

22457- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، قَالَ ، سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُولُ : لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.
22458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ تُبَاعَ ، قَالَ : ابْنَتُك عَلَى شَرْطِهَا.
22459- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الأَشْجَعِيِّ : أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ جِلْدَهُ فَبَرِئَ الْبَعِيرُ ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَهُمَا إلَى عَلِيٍّ فَقَالَ عَلِيٌّ : يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ فَيَكُونُ لَهُ شَرْوَى جِلْدِهِ.

22460- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قَالَ : له شرواه.
22461- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ زَيْدٍ : فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : شَرْوَى الرَّأْسِ.
22462- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : بَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا مَرِيضًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ وَمسكهُ ، فَبَرِئَ الْبَعِيرُ فَلَمْ يَنْحَرْهُ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَعْطِهِ شَرْوَاهُ ، فَذَكَرْته لِعَامِرٍ فَقَالَ : قَضَى عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ بِالشَّرْوَى.
22463- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
22464- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ.

258- النّجشُ فِي البيعِ.
22465- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَانًا.
22466- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ.
22467- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، مِثْلَهُ.
22468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَنَاجَشُوا.

22469- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : النَّجْشُ لاَ يَحِلُّ.
259- من كرِه أكل رِبح ما لم يَضْمَن.
22470- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : حَدّثْني حَدِيثًا تَجْمَعُ لِي فِيهِ أَبْوَابَ الرِّبَا ، قَالَ : لاَ تَأْكُلْ شَفَّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانَةٌ.
22471- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ : تَدْرِي إلَى أَيْنَ بَعَثْتُك ؟ بَعَثْتُك إلَى أَهْلِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

22472- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ ، عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا.
260- مَنْ رخَّصَ فِي العِينةِ.
22473- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ سَعدٍ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتسلَفَ حَرِيرًا فِي غُرْمٍ أَصَابَهُمْ.
22474- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعِينَةِ إذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ.
22475- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَسُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالْعِينَةِ.
22476- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَير ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْعِينَةِ ؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُخْرِجُ متاعه إلَى السُّوقِ ، فَيَبِيعُ بِالنَّقْدِ وَيَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ.

22477- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَضَعُهُ ، فَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّقْدِ بَاعَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بِالنَّسِيئَةِ بَاعَهُ.
22478- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ وَلَيْسَ عِنْدِي إلأَأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ سِعْرَ ذَلك ، أوْ عَرَفْته فَاشْتَرَيْته ، ثُمَّ أَبِيعُهُ إيَّاهُ إلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
261- الرّهن فِي العِينةِ.
22479- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خُذْ رَهْنًا فِي الْعِينَةِ.
22480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ حُوَيْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.
22481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَرْزُوقٍ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ.

22482- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ : أَنَّهُ كَرِهَهُ.
262- بيع السّمكِ فِي الماءِ وبيع الآجامِ.
22483- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ الْكَاهِلِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لاَ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ.
22484- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ التَالَه.
22485- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ القانص.
22486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الآجَامِ.

22487- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أنه كره بيع الآجام.
22488- حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَخَّصَ فِي بيع الآجَامِ.
263- بيع خِدمةِ المدبّرِ.
22489- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إلاَّ مِنْ نَفْسِهِ.
22490- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِخِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُهُ.
22491- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : عَن أيوب السختياني ويحيى بْنِ عتيق ، عن ابن سِيرين ، قَالَ : لاَ بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه.
22492- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلاَمٌ فَأَعْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُمَا مَا عَاشَا ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
22493- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : بَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خِدْمَةَ مُدَبَّرِ.

264- من كرِه شِراء السّرِقةِ.
22494- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا دَخَلْت سُوقَ الْمُسْلِمين فَاشْتَرِ مَا وَجَدْت مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ خِيَانَةٌ ، أَوْ سَرِقَةٌ.
22495- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا.
22496- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : أَشْتَرِي السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِي الْخِيَانَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا خِيَانَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ : فَأَشْتَرِي نَيْلَ الْعَمَلِ ؟ قَالَ : وَهَلْ تَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ ؟.
22497- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ بِمِثْلِهِ.

265- فِي أجرِ السِّمسارِ.
22498- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ السِّمْسَارِ إلاَّ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ.
22499- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : مَا لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ سِمْسَارًا.
22500- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ.
22501- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا لَيْثٌ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا.
22502- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ السَّمْسَرَةَ.

266- مَنْ كَانَ لاَ يرى فِي الحيوانِ شفعةً.
22503- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ ؟ قَالاَ : لاَ.
22504- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : قضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
22505- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
22506- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ : لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلاَ فَحْلٍ وَالأُرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ.

22507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : فِي الثَّوْبِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
267- الكِيس يدّعِيهِ رجلانِ.
22508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَابْنِ شُبْرُمَةَ وَرَبِيعَةَ الرَّأْيِ ، قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا : لِي بَعْضَه ، وَيَقُولُ هَذَا : لِي كُلُّهُ.
قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ : لِلَّذِي قَالَ : هُوَ لِي كُلُّهُ ، نِصْفُهُ خَالِصًا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : الثلث والثلثان.
وَقَالَ ربيعة : هو بينهما نصفان.
22509- حَدَّثَنَا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث : في رجلين بينهما مال ، فادعى الواحد نصفه ، وادعى الآخر الثلثين. قَالَ : يعطى صاحب الثُّلُثَيْنِ نِصْفُ الْمَالِ ، لأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ، لأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَبَقِيَ سُدُسٌ فَكِلاَهُمَا يَدَّعِيهِ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

268- مَنْ قَالَ لاَ يباع الرّهن إلا عِند سلطانٍ.
22510- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لاَ يُبَاعُ الرَّهْنُ إلاَّ عِنْدَ سُلْطَانٍ.
22511- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إلَى إيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَقَالَ : قُلْ لَهُ : إنَّ عِنْدِي غَزْلاً رَهْناً قَدْ خَشِيت أَنْ يَفْسُدَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ.

269- مَنْ رخَّصَ فِي الحكرةِ لِما لاَ يضرّ بِالنّاسِ.
22512- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ.
22513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ ، قَالَ : كُنْتُ أَبْتَاعُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ النَّوَى ، وَالْعَجَمَ ، وَالْخَبَطَ فَيَحْتَكِرُهُ.
270- المرأة تصّدّق مِن بيتِ زوجِها.
22514- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غير مفسدة كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.
زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

22515- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَتْه امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ لَهَا : أَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّكَ بِغَيْرِ إذْنِك.
22516- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إلاَّ مِنْ قُوتِهَا ، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَيَكُونُ الأَجْرُ بَيْنَهُمَا.
22517- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ ، عْن أُمِّ صَالِحٍ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ : يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا الشَّيْءَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؟ فَقَالَتْ : مَا عَلَيْهَا إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَمْ نَقَبَتْ بَيْتَ جَارَتِهَا فَسَرَقَتْ.

22518- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ هِنْدٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَلاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إلاَّ مَا أَخَذْت مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ، فَقَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ.
22519- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَمْرِي وَأَمْرُ صَاحِبَتِي ؟ قَالَ : وأَيُّ أَمْرِكُمَا ؟ قَالَ : تَصَّدَّقُ مِنْ بَيْتِي بِغَيْرِ إذْنِي ، قَالَ : الأَجْرُ بَيْنَكُمَا ، قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ مَنَعْتهَا ؟ قَالَ لَهَا مَا أَحْتَسَبَتْ ، وَلَك مَا بَخِلْتَ بِهِ.

22520- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَامَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَبْنَائِنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ.
22521- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : لاَ تُنْفِقُ أمْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إلاَّ بِإِذْنِهِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ الطَّعَامُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.
271- بيع الشّرِيكِ جائِزٌ فِي شِركتِهِ.
22522- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُحَمَّدٌ وَشُرَيْحٌ ، قَالَ : بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنْهَ.

22523- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ فِي شِرْكَتِهِ جَائِزٌ إلاَّ شَرِكَةً فِي مِيرَاثٍ.
272- الرّجحان فِي الوزنِ.
22524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : جَلَبْت أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ ، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم : يَاوَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ.
22525- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرًا ، فوزن لي ثمنه ، وأرجح لي.
22526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن مسعر ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين ، فقضاني وزادني.
22527- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبيه ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ ، فَأَتَيْته أَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْته قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَت الْحِنَّاءُ بِأَظْفَارِهِ وَجَارِيةٌ لهُ تَحُكُّ الْحِنَّاءَ عَنْهُ بِقَارُورَةٍ ، فَدَعَا بقَعْب فِيهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ : خُذْ هَذَا ، فَقُلْتُ : هَذَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّي ، قَالَ : خُذْهُ ، فَأَخَذْته فَوَجَدْته يَزِيدُ عَلَى حَقِّي بِسِتِّينَ ، أَوْ سَبْعِينَ دِرْهَمًا.

22528- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ.
273- الرّاشِي والمرتشِي.
22529- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ ، وَالْمُرْتَشِيَ ، وَالرَّائِشَ ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43