كتاب : مصنف عبد الرزاق
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
15125 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مقارضة وقال ادن علي قال يكره ذلك من أجل أنه كفل عنه وهو يجر إليه منفعة [ ص 256 ]
15126 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وأذن له أن يشتري بدين بينه وبينه فاشترى بمئة دينار فهلكت المقارضة وهلك الذي اشترى بالدين قال أما الذي اشترى بالدين فهلك فهو بينهما والمال الذي دفع إليه مقارضة فهلك فهو من صاحب المال
15127 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت ثم قال لصاحب المال إيتني غدا فجاء سارق فسرق المتاع والمال فقال ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر من مالهم الغرم على المشتري
15128 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قارض رجلا فابتاع متاعا فوضعه في البيت ثم قال لصاحب المال ايتني غدا فجاء السارق فسرق المتاع قال يأخذ صاحب المقارض ويأخذ المقارض صاحب المال
باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
15129 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن تدفع إلى الرجل مالا مقارضة ويحمل لك بضاعة [ ص 257 ]
15130 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كرهه
15131 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي ألفا مضاربة وألفا قرضا وألفا بضاعة فإن لم يكن شرطا فلا بأس به
15132 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إليه مالا مضاربة بالثلث أو بالربع أو ما تراضيا قال هو ماله يشترط فيه ما شاء
15133 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يشتري الذي دفع إليه المال من الأجر من صاحب المال ولا يكره أن يشتري صاحب المال من المقارض هذا بالدين
15134 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قام الثمن فصاحب المال أحق به إذا كان فيه ربح هذا في المقارض يشتري من قريضه والشرط باطل أن يقول ما أعجبني ما تأتي به أخذته بالثمن
باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له هل يخاصمه
فيه أحد )15135 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على النصف ثم مكث يوما ثم دفع إليه ألفا أخرى على النصف قال كل ألف منها وحدها [ ص 258 ]
15136 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني زكريا بن ابي زائدة قال اختصم إلى الشعبي في رجل دفع إلى رجل أربعة آلاف درهم مضاربة فخرج بها الذي دفعت إليه وأشهد عليه رب المال أنه ليس معه إلا ماله فذهب الرجل في سفره ثم أقبل راجعا فحضره الموت فأوصى أن الذي معه من المال من الأربعة آلاف كان مع المضارب وقال لرجل وجاء قوم قد كانوا دفعوا إليه قبل ذلك مالا فقضى الشعبي لصاحب الأربعة آلاف بالمال الذي كان مع المضارب وقال قد اشهد عليه قبل أن يخرج أنه ليس معه إلا ماله وأقر المضارب أنه ماله
باب المفاوضين 000 أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما
15137 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين في شريك رجل في سلعة ليس شريكه إلا في تلك السلعة فباع السلعة ولم يستأذن صاحبه قال لا يجوز نصيب صاحبه إلا بأذنه فإن أذن له في البيع ثم أقال فيها فليس له ذلك وإذا كان قد أعلمه البيع فلا يجوز إقالته في نصيب صاحبه فإذا كانت شركة مفاوضة فأمر كل واحد جائز على صاحبه في البيع والشراء والإقالة [ ص 259 ]
15138 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن بن سيرين قال المفاوضة في المال أجمع وكان بن سيرين ينكر الميراث يقول هو لمن ورثه إذا ورث أحد المتفاوضين قال وكان بن أبي ليلى يقول المتفاوضين إذا ورث أحدهما مالا يشرك الآخر معه
15139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن سيار أبي الحكم عن الشعبي قال كل شريك بيعه جائز في شركه إلا شريك الميراث
15140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان قال لا تكون المفاوضة حتى تكون سواء في المال وحتى يخلطا أموالهما ولا تكون المفاوضة والشركة بالعروض أن يجيء هذا بعرض وهذا بعرض إلا أن يكون بينهما عبد أو دار أو ذهب أو فضة فيخلطان فيتفاوضان فيه وفي كل شيء فهذه المفاوضة ولو كانت بينهما دنانير أو دراهم فلا تكون مفاوضة حتى يخلطاها وما ادان واحد من المتفاوضين فقال قد ادنت كذا وكذا فهو مصدق على صاحبه وإن مات أحدهما أخذ الآخر وإن شاء الغريم يأخذ أيهما باع سلعته أخذ المبتاع أيهما شاء ولا تكون المفاوضة أن يقول الرجل ما ابتعت أنا وأنت من شيء فهو بيني وبينك من غير أن يخلطا شيئا فهذا ما [ ص 260 ] ادعى واحد منهما أنه اشترى سئل البينة انه ابتاع علىصاحبه إذا 000 على صاحبه وإن شاء تاركه
باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد
15141 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال كل بيع ليس فيه كيل ولا وزن ولا عدد فجداده وحمله ونقصه على المشتري وكل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه فإذا قال رجل لرجل أبيعك ثمرة هذه النخلة فإن جداده على المشتري
باب الرجل يبيع على السلعة ويشترك فيها
15142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وجاءه رجلان يختصمان في شاة باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهما وهو شريك فيها فباعها المشتري بأحد وعشرين درهما فذهب بها الذي اشتراها وبالدرهم فاختصما إلى شريح فقال للذي باع إنك أردت الربا فلم يربو لك إنما كان شريك في درهم واحد
15143 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ايوب عن بن سيرين قال كان يكره أن تبيع سلعتك ما كانت وتشترك فيها بالربع [ ص 261 ]
15144 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم كان يقول لا بأس أن تقول للسلعة أبيعها ولي منها نصفها أو ربعها
15145 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا التيمي عن أبيه قال إذا كره أن يقول أبيعك هذا ولي نصفه ولكن ليقل ابيعك نصفه
15146 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة مثله
15147 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر في رجل دفع إليه مالا مضاربة فباعه واستثنى فيه شركا لنفسه فخاصمه قال يكره أن تقول باعت شمالك من يمينك وقال الحسن وليت شيئا ودخلت فيه
باب يبيع الثمر ويشترط منها كيلا
15148 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت شيخا يقال له الزبير أبو سلمة قال سمعت بن عمر وهو يبيع ثمرة له فيقول أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها
15149 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قال له أبيعك ثمر حائطي بمئة دينار إلا خمسين فرقا فكرهه وقال إلا أن يشترط نخلات معلومات [ ص 262 ]
15150 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن يعقوب عن إبراهيم عن بن المسيب قال يكره أن يبيع النخل ويستثني منه كيلا معلوما قال سفيان فلا بأس أن يستثني هذه النخلة وهذه النخلة
15151 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن عمرو بن حزم باع ثمرا بأربعة آلاف واشترط منها ثمرا
15152 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان وكيع عن إسماعيل بن مجمع أنه سأل سالم بن عبد الله عن ثمر باعه واستثنى منه كيلا فقال لابأس به
15153 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن بن عون أنه سأل القاسم بن محمد قال ما كنا نرى بالثنيا بأسا لولا بن عمر كرهه وكان عندنا مرضيا يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات
باب الجائحة
15154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان أهل المدينة يستقيمون في الجائحة يقولون ما كان دون الثلث فهو على المشتري إلى الثلث فإذا كان فوق الثلث فهي جائحة وما رأيتهم يجعلون الجائحة إلا في الثمار وذلك أني ذكرت لهم البز يحترق والرقيق يموتون قال معمر وأخبرني من سمع الزهري قال قلت له ما الجائحة فقال النصف [ ص 263 ]
15155 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال الجائحة الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو عليه والجائحة المطر والريح والجراد والحريق
15156 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الجائحة في من ابتاع ثمرة بعد ما يبدو صلاحها فقبضها في ضمانه
باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
15157 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أيما رجل باع من رجل سلعة فأفلس المشتري فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو والغرماء فيها سواء وإن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء [ ص 264 ]
15158 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما رجل باع رجلا متاعا فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باعه من الثمن شيئا فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها وإن مات المشتري فهو فيها أسوة الغرماء
15159 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل حديث الزهري
15160 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
15161 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء [ ص 265 ]
15162 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء
15163 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
15164 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة يرويه مثله
15165 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا باع الرجل سلعته من رجل فأفلس المبتاع قال إن وجد سلعته بعينها وافرة فهو أحق بها وإن كان المشتري قد استهلك منها شيئا قليلا أو كثيرا فالبائع أسوة الغرماء وقاله بن جريج عن عطاء
15166 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة في الرجل يستهلك شيئا من سلعة اشترى بعضها وأفلس قال هي لصاحبها دون الغرماء ما أدرك منها إذا لم يكن اقتضى من حقه شيئا [ ص 266 ]
15167 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز قال إن كان اقتضى من ثمنها شيئا فهو فيها والغرماء سواء وقاله الزهري ايضا
15168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال أيما غريم اقتضى منه شيئا بعد إفلاسه فهو والغرماء سواء يحاصهم به وبه كان يفتي بن سيرين
15169 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع سلعة برجل لم ينقده ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء
15170 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان صاحب الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي قال هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها
15171 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال هو والغرماء فيها شرع وبه يأخذ الثوري قال الإفلاس والموت عندنا سواء نأخذ بقول إبراهيم
باب المفلس والمحجور عليه
15172 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعنا أن المفلس ما لم يصح به فأمره جائز فإذا صيح به فلا حدث له في ماله [ ص 267 ]
15173 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس في أمهن عمل ليؤبخه بذلك قال الثوري وكان بن أبي ليلى يقيمه للناس إذا أخبر أن عنده مال في السر ولا يظهر له شيء
15174 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن رجل عن إبراهيم النخعي قال بيع المحجور وابتياعه جائز كما يقام عليه الحدود ويؤخذ به في الأجرة
15175 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال بيع المفلس وابتياعه جائز ما لم يفلسه السلطان فإن ادان المحجور عليه جاز ما ادان وما صنع يقول لا يحجر على مسلم
15176 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني رجل سمع هشام بن عروة يحدث عن أبيه قال أتى عبد الله بن جعفر الزبير فقال إني ابتعت بيعا بكذا وكذا وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن يحجر علي فقال له الزبير فأنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان فقال له إن بن جعفر ابتاع كذا وكذا فاحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه الزبير [ ص 268 ]
15177 - أخبرنا عبد الرزاق قال انا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان معاذ بن جبل رجلا سمحا شابا جميلا من أفضل شباب قومه وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله من الدين فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له فأبوا فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبي صلى الله عليه و سلم فباع النبي صلى الله عليه و سلم كل ماله في دينه حتى قام معاذ يغير شيء حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه و سلم على طائفة من اليمن أميرا ليجبره فمكث معاذ باليمن وكان أول من تجر في مال الله هو ومكث حتى أصاب وحتى قبض النبي صلى الله عليه و سلم فلما قبض قال عمر لأبي بكر ارسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه وخذ سائره منه [ ص 269 ] فقال أبو بكر إنما بعثه النبي صلى الله عليه و سلم ليجبره ولست بآخذ منه شيئا إلا أن يعطيني فانطلق عمر إلى معاذ إذ لم يطعه أبو بكر فذكر ذلك عمر لمعاذ فقال معاذ إنما أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم ليجبرني ولست بفاعل ثم لقي معاذ عمر فقال قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به إني أريت في المنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق فخلصتني منه يا عمر فأتى معاذ ابا بكر فذكر ذلك له وحلف له أنه لم يكتمه شيئا حتى بين له سوطه فقال أبو بكر لا والله لا آخذه منك قد وهبته لك قال عمر هذا حين طاب وحل قال فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام قال معمر فأخبرني رجل من قريش قال سمعت الزهري يقول لما باع النبي صلى الله عليه و سلم مال معاذ أوقفه للناس فقال من باع هذا شيئا فهو باطل
باب الإحالة
15178 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن قال ليس على حق رجل مسلم توى إن لم يقبضه رجع على صاحبه الذي أحال عليه [ ص 270 ]
15179 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال لا توى على مال مسلم يرجع على غريمه الأول هذا في الإحالة قال قلنا وإن أخذ بعض حقه قال وإن كان يقال لا توى على حق مسلم
15180 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح في رجل أحال رجلا على آخر فلم يقضه شيئا فقال شريح للذي أحال بينتك أنك أديت وأدى عنك قال فإنه قد ابرأني قال بينتك أنه لعرر إفلاسا وظلما قد علمه
15181 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أنه خاصم إلى شريح أن رجلا أحاله على رجل قال فتقاضيته فجعل لا يقضيني فخاصمته إلى شريح فردني إلى صاحبي الأول
15182 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال نعير دونه لي بثلاث مئة درهم على رجل فمطلني ستة أشهر ثم أعطاني صرة فقال هذه مسك فأريتها جارا لي فقال إنما هي رامك وسك وقال إنما يساوي هذا مئة درهم قال فرددتها إليه ثم أتيت بيعي الأول قال فانطلقت به إلى شريح فجلسنا بين يديه فقال إنه قد أبرأني فقلت إني قد أبرأته ولكنه أحالني على رجل فمطلني ثم أعطاني صرة رامك فرددتها عليه قال قم فأعطه حقه [ ص 271 ]
15183 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة أن عليا قال لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت
باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
15184 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة
15185 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود باع الأشعث بن قيس بيعا فاختلفا في الثمن فقال عبد الله بعشرين وقال الأشعث بعشرة فقال عبد الله إجعل بيني وبينك من شئت إجعل بيني وبينك رجلا فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك فقال عبد الله فإني أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أختلف البيعان ولم تكن بينة فالقول قول رب المال ويترادان البيع [ ص 272 ]
15186 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت حمادا عن رجل اشترى جارية فوطئها ثم جاء الذي باعها فقال بعتك بمئة دينار وقال الآخر اشتريتها بخمسين قال البينة الآن على البائع
15187 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت حمادا عن رجل اشترى سلعة فاختلفا وقد هلكت السلعة قال بينة البائع أو يمين المشتري فإن كانت السلعة بعينها استحلفا ورد البيع
15188 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا اختلف البائعان في البيع حلفا جميعا فإن حلفا رد البيع وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فهو للذي حلف وإن نكلا رد البيع
15189 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني من سمع إبراهيم يقول إذا اختلف البيعان وقد هلكت السلعة فالقول قول المشتري إلا أن يجيء البائع ببينة فإن كانت قائمة فأقام هذا بينته وأقام هذا بينته أخذنا ببينة الذي يدعي الفضل [ ص 273 ]
15190 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن داود بن أبي هند قال بلغني عن شريح أنه قال فصل الخطاب الشاهدان على المدعي واليمين على من أنكر
15191 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال ليس على المطلوب بينة
15192 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن اليمين على المدعى عليه
15193 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة ان امرأتين كانتا تخرزان في بيت ليس معهما في البيت غيرهما فخرجت إحداهما وقد طعن في بطن كفها بأشفى حتى خرجت من ظهر كفها تقول طعنتها صاحبتها وتنكر الأخرى فأرسلت إلى بن عباس فأخبرته الخبر فقال لاتعطى [ ص 274 ] شيئا إلا بالبينة فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ولكن اليمين على المدعى عليه فادعها فاقرأ عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الاية ففعلت فاعترفت قال عبد الرزاق ثم لقيت بن جريج فحدثني به بعد سنة
15194 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وسئل عن رجل اشترى ثوبين من رجل وقال له اذهب بهما فأيهما رضيت فخذ بالثمن فهلك أحدهما فقال أقوم هذا للذي بقي وأجعل الفضل ثمن الذي هلك
15195 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا ابتعت من رجلين ثوبين مختلفين على الرضى فقال كل واحد منهما لي خير الثوبين فالقول قول الراد يرد أيهما شاء خير الثوبين فإذا لم يعرف لزمه البيع واستحلف لأيهما خير الثوبين
15196 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل باع ثوبين فباع المشتري أحد الثوبين ووجد بالآخر عيبا فأقام البينة فقال المشتري قيمة الذي بيع كذا وكذا وقال الآخر بل كذا وكذا فالقول قول البائع إلا أن يأتي المشتري ببينة [ ص 275 ]
15197 - أخبرنا عبد الرزاق قال وقال معمر إن شاء طرح عنه العيب وإلا رد الثوب الباقي بقيمة عدل
15198 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن رجل قال لرجل بعتك داري وأنا غلام فقال المبتاع بل بعتني وأنت رجل قال البينة على البائع أنه باعها وهو غلام البيع جائز حتى يفسده المبتاع فقال له الرجل فإن مالكا قال القول قول البائع فلم يلتفت إليه
15199 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا اشتريت ثوبا على الرضى فرددته فقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي فالقول قول الراد
15200 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجل قضى رجلا دينارا فرده عليه وقال هو ناقص وقال الآخر أعطيتك وازنا قال إن كان أعطاه إياه بغير بينة فالقول قول الراد وإن كان أشهد عليه بالبراءة فالقول قول الدافع إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه ناقص
15201 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر في رجل قال لرجل سلفتك دينارا وقال الآخر بل وهبته لي قال هو سلف إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه وهبه له وقال معمر في رجل وجد متاعا عند رجل فقال سرق مني وقال الآخر رهنته عندي فقال القول للذي قال سرق مني [ ص 276 ]
باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة
15202 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه و سلم بينهما
15203 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سماك بن حرب أنه سمع تميم بن طرفة الطائي يقول جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه و سلم يدعيان جملا فأقام كل واحد منهما شهيدين أنه نتجه وأنه له فقضى به بينهما
15204 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت عند أبي الدرداء فاختصم إليه رجلان في فرس فأقام كل واحد منهما ( بينة ) أنه فرسه نتجه أنه لم يبعه ولم يهبه فقال أبو الدرداء إن أحدكما لكاذب ثم قسمه بينهما نصفين قال أبو الدرداء وما أحوجكما إلى السلسلة مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم [ ص 277 ]
15205 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته قال هي للذي في يده أو قال من أقر بشيء في يديه فالقول قوله
15206 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال اختصم إليه رجلان في فرس ادعياها جميعا وهي في يد أحدهما فأقام كل واحد منهما بينة أنه نتجها فقال شريح الناتج أحق من العارف وجعلها للذي هي في يديه وقال إن هؤلاء لم يزالوا يرونها في يديه وهؤلاء عرفوها بزعمهم
15207 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي قال جاءه رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه وجاء الآخر بشهيدين يشهدان أنه نتجه فقال للقوم وهم عنده ماذا ترون أقضي بأكثرهما شهودا فلعل الشهيدين خير من الخمسة ثم قال فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان وأما القضاء فيحلف أحدهما مع شهوده ويأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل [ ص 278 ]
15208 - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال اختصم إلى علي رجلان في دابة وهي في يد أحدهما فأقام هذا بينة أنها دابته وأقام هذا بينة أنها دابته فقضى بها للذي في يده قال وقال علي إن لم يكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما أنها دابته فهي بينهما
15209 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال في الدابة يأتي هذا بالشهداء عليها ويأتي هذا بالشهداء إنها للذي هي عنده قال قلنا هل ذكر إن استووا في العدة والعدل قال لا إلا كذلك كما أخبرنا قال فلا أعلم أنا عطاء إلا قال لي إذا كانوا في العدل سواء فأكثرهم في العدة إلا إذا شك [ ص 279 ]
15210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب أنه يؤخذ بالأعدل والأكثر قال وقال بن شهاب في بغلة كانت لرجل فادعاها رجل أنها بغلته وأقام عشرة رهط يشهدون أنها له وأقام الآخر بينة يشهدون أنها له وأنتجت عنده فقال إذا استوت الشهود في العدة فاليمين على المدعى عليه
15211 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن عبد الرحمن بن الحارث عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين
15212 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة يقول عرض النبي صلى الله عليه و سلم على قوم اليمين فأسرع الفريقان جميعا في اليمين فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف
15213 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أخبرهم أن ناسا من بني سليم اختصموا في معدن إلى مروان بن الحكم وهو أمير بالمدينة يؤمئذ فأمر مروان عبد الله بن الزبير فأسهم بينهم أيهم يحلف فطار السهم على أحد الطائفتين فأحلفهم بن الزبير فحلفوا فقضى لهم بالمعدن وذلك أن الشهود استووا فلم يدر بأيهم يأخذ [ ص 280 ]
15214 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني رجل أن ناسا اختصموا في ماء يقال له الغبر فجاء هؤلاء بشهداء وجاء هؤلاء بشهداء فقال معاوية الإسم ما هو قالوا الغبر فقضى به لغبر وغبر بطن من بني يشكر
15215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب إن امرأة شهد عليها أربعة عدول ( بالزنى وأتى أربعة عدول ) فشهدوا بالله لكانت عندنا ليلة شهد هؤلاء رأوها تزني وإن هؤلاء لكذبة أثمة وكلا الفريقين عدول مقبولة شهادتهم سواء عدلهم قال يجلد الذين قفوها إذا سموا ليلة واحدة لا يختلفون فيها
15216 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن رجلين يجيء هذا ببينة أن له عليه شيئا ويجيء الآخر ببينة أنه ليس عليه شيء قال سفيان يؤخذ ببينة المدعي
15217 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن بطنين من العرب اختصموا في ماء فجاء هذا البطن بما شاءوا من شهداء وجاء هذا البطن بمثل ذلك فقال عبد الملك لمن السمع قيل لبني فلان لأحد البطنين فقضى به لهم [ ص 281 ]
باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
15218 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وحماد في متاع وجد بين رجلين يدعيانه جميعا قالا يحلفان فإن نكلا قسم بينهما وإن حلفا قسم بينهما
15219 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في متاع بين رجلين قال أحدهم لي كله وقال الآخر لي نصفه قال للذي قال لي كله نصفه ويستحلفان ثم يقسم بينهما النصف الآخر
15220 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في درهم بين رجلين قال أحدهما لي نصفه وقال الآخر لي كله قال أما بن أبي ليلى فيقول ثلث وثلثان وأما بن شبرمة فيقول ثلاثة أرباع وربع قال سفيان وأما نحن فنقول هو بينهما نصفان وهو أحب الأقاويل إلينا
15221 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن حماد في رجلين ادعيا مالا فقال أحدهما لي ثلثاه وقال الآخر لي نصفه قال لصاحب الثلثين النصف ولصاحب النصف الثلث ويقتسمان ما بقي بينهما [ ص 282 ]
15222 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في رجلين سقط من كل واحد منهما درهم فوجد أحدهما درهما قال يتحلل صاحبه أحب إلي وإلا فهو للذي هو في يده
باب متاع البيت
15223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعن أيوب عن أبي قلابة قالا البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل
15224 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال للمرأة ما أغلقت عليه بابها إذا مات زوجها
15225 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ليس للرجل إلا سلاحه وثياب جلده
15226 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ما أحدث الرجل من متاع البيت فأقام عليه بينة فهو له [ ص 283 ]
15227 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي أمية عبد الكريم عن إبراهيم قال متاع الرجال للرجال ومتاع النساء للنساء وما كان للرجال والنساء في العرفة فهو للرجال وهو للباقي منهما للموت قال سفيان والذي نأخذ به فهو بينهما نصفين
باب العبد المأذون له ما وقت إذنه
15228 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري أن شريحا قال إذا جعل عبده في صنف واحد ثم عداه إلى غيره فلا ضمان عليه قال سفيان وقولنا الذي نحن عليه إذا أذن له في صنف واحد فقد غر الناس منه وضمن يكون في رقبة العبد
15229 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما إني حجرت على عبدي ثم انطلق هذا فداينه فقال الرجل إن هذا كان يشتري ويبيع لا يغير عليه قال بينتك أنه كان يبيع ويشتري وإلا فيمينه بالله ما أذن له ببيع ولا شراء إلا أن يرسله بالدراهم فيقول اشتر كيت وكيت
15230 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن بكار بن سلام قال اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع فقال له إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم فأجاز عليه قال سفيان ونحن نقول إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا إذن له في التجارة وغر الناس منه وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين فليس بشيء [ ص 284 ]
15231 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا أرسله سيده يأتي بالضريبة فهو بمنزلة المأذون له في التجارة يضمنه
15232 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال نقول إذا فرضت عليه الضريبة فهو في رقبة العبد
15233 - أخبرنا عبد الرزاق قال انا معمر عن قتادة قال إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج فالمهر في رقبة العبد وإذا تحمل بالمهر فعليه ما تحمل به وإن كان أكثر من ثمن العبد قال معمر وقال الزهري هو على السيد إذا أذن له
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد
وعليه دين )15234 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال إذا أذن له سيده في الشراء فهو ضامن لدينه وإذا لم يأذن له فهو في ذمة العبد يقول لا يباع [ ص 285 ]
15235 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري وقولنا يباع
15236 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال دين العبد في رقبته لا يجاوزه أن يقول قد أذنت لكم أن تبيعوه بدين يقول يباع
15237 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال يباع العبد في دين وإن كان أكثر من قيمته ويقول كما ذهبوا به فليستسعوه قال الثوري وقال بن أبي ليلى لا يباع
15238 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الحكم في العبد المأذون له في التجارة قال لا يباع إلا أن يحيط الدين برقبته فيباع حينئذ
15239 - قال سفيان في عبد خرق ثيابه حر قال نقول إذا أفسد مالا أو خرق ثيابا فهو في رقبة العبد بمنزلة الدين وإذا جرح جراحة قيل للسيد إن شئت فأسلمه بجنايته وإن شئت فاغرم عنه [ ص 286 ]
15240 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قد كانت تكون على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ديون ما علمنا حرا بيع في دين
15241 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم أعتقه فلم يزده إلا صلاحا يبيع الغرماء العبد عتيقا
15242 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا أعتق الرجل عبده وعليه دين فالدين على السيد
15243 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال اصحابنا حماد وغيره فقالوا إذا أعتقه وعليه دين فقيمة العبد على السيد ويبيعه عرماؤه فيما زاد على القيمة وهو أحب القولين فإن فضل شيء عن قيمة العبد أتبع به العبد
15244 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا وعلى العبد دين فقال له باعني هذا عبدا وعليه دين فقال الآخر بعته ولا أشعر بدينه وإنما أخيره فقال شريح ارى أخاك قد خيرك [ ص 287 ]
باب القصب جزتين
15245 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال نهي عن بيع المخاضرة والمخاضرة أن يشتري القصب جزتين أو ثلاثا قبل أن يبلغ واشباه ذلك وسمعت غير معمر يحدث عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع المخاضرة والمخاضرة بيع الثمر قبل أن يبدو ويزهو
15246 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ومحمد بن مسلم أو كليهما عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال لا يباع القصب إلا جزة واحدة ولا الحناء والقثاء لا تباع إلا جزة واحدة
15247 - أخبرنا عبد الرزاق قال أنا معمر ونعمان بن أبي شيبة عن بن طاووس عن أبيه قال في بيع الكرفس قال يبيعه بغلة واحدة يعني حوز العطب
15248 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال لا بأس ببيع الشعير للعلف قبل أن يبدو صلاحه إذا كان يحصده من مكانه قال قلت ليحيى فغفلت عنه حتى عاد طعاما قال لا بأس به [ ص 288 ]
باب الشريكين يتحول كل واحد منهما رجلا فيخرج من أحد الرجلين ويتوى الآخر
15249 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن شريكين اقتسما غرماء فأخذ هذا بعضهم وهذا بعضهم فتوي نصيب أحدهم وخرج نصيب الآخر فقال كان الحسن يقول إذا أبرأه منهم فهو جائز
15250 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس بشيء ما خرج أو توي فهو بينهما قال معمر وهو أعجب القولين إلي
15251 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال يتخارج الشريكان وأما بن جريج فذكر عن عطاء أن بن عباس قال لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم يأخذ هذا عشرة نقدا ويأخذ هذا عشرين دينارا قال عطاء ولا يتخارجون في عرض ما كان إلا الذهب والفضة
15252 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين والتيمي عن يونس عن الحسن كرها أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث [ ص 289 ]
15253 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الزبير أن بن عباس قال لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين يخرج بعضهم من بعض
15254 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه قال في الشريكين بينهما عرض او متاع لا يكال ولا يوزن لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر
باب المرأة تصالح على ثمنها
15255 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال ايما امرأة صولحت على ثمنها لم يتبين لها ميراث زوجها فتلك الريبة كلها
15256 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم
باب من مات وعليه دين
15257 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل هل عليه دين قالوا نعم ديناران قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه و سلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته [ ص 290 ]
15258 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو النضر عن بن أبي قتادة عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه و سلم بجنازة رجل من قومي يصلي عليها فقال على صاحبكم دين قالوا نعم عليه بضعة عشر درهما قال فصلوا على صاحبكم قلت هي علي يا رسول الله قال فصلى عليه
15259 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثني أسماء بن عبيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لقي أبا قتادة بعد ذلك فقال أديت عن صاحبك قال أنا فيه يا رسول الله ثم الثانية ثم الثالثة فقال قد فرغت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا أوان بردت عن صاحبك مضجعه
15260 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال حدثنا محمد بن عباد بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتي [ ص 291 ] بجنازة ليصلي عليها قال أعلى صاحبكم دين فإن قالوا نعم قال أترك وفاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا لم يصل عليه فأتي برجل فسأل هذه المسألة فقالوا لا فقال صلوا على صاحبكم فقال بن عمه علي دينه فصلى عليه ثم قال يا بني سلمة هل لكم أن تدخلوا صاحبكم الجنة قالوا فنفعل ماذا يا رسول الله قال تقضون عنه دينه قال حسبت أنه قال ففعلوا وقالوا ما هو إلا ديناران
15261 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله فأيكم ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان
15262 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي فأنا أولى بالمؤمنين
15263 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال حدثنا أبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة بن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة فقال أههنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فقام رجل أنا يا رسول الله فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء [ ص 292 ]
15264 - أخبرنا بن عيينة عن موسى بن أبي عيسى أو غيره قال نزع عمر بن الخطاب ميزابا كان للعباس في المسجد فقال العباس إن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الذي وضعه بيده فقال عمر فلا يكونن لك سلما إليه إلا ظهري قال فانحنى له عمر فركب العباس على ظهره فأثبته [ ص 293 ]
باب الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصاب إنسانا
15265 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أخرج من حده شيئا فأصاب شيئا ضمن
15266 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن مجاهد عن أبيه أن عليا قال من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن
15267 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عاصم عن الشعبي قال لم يكن لشريح ميزاب إلا في داره
باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد
15268 - أخبرنا عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن خيثمة أنه قال في الرجل يشتري الشيء للرجل بدرهم ثم يستزيد شيئا قال الزيادة لصاحب الدرهم
15269 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري إذا ابتعت بيعا فاستزدت شيئا ثم وجدت بالبيع عيبا فرددته فرد الزيادة والبيع جميعا إلا أن يشاء أن يسلم إليك الزيادة [ ص 294 ]
15270 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن الربيع عن منصور قال سألت إبراهيم عن الرجل يشتري الشيء بدرهمين رطبا أو غيره فيأكل منه وهو يكيل قال لا بأس به
باب الرجل يقاضي على العمل فيعمل ثم يخرب
15271 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قاضى رجلا على عمل فعمل بعضه ثم جاء السيل فذهب به أو أفسده قال يعمل له قدر ما بقي من عمله قال معمر وسألت أبن شبرمة عنه فقال يعطى بحساب ما عمل
15272 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجل قاضى رجلا يحفر له بئرا حتى ينبط ماءها فحفر فيها أياما ثم لقيه جبل فلم يستطع أن يحفر فقال قتادة ليس له شيء
باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أويبيعها لنفسه
15273 - أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سعد بن السائب بن يسار قال أخبرني عبد الملك بن أبي عاصم أن أخته قالت له إني أريد أن تشتري متاعا عينة فاطلبه لي قال قلت فإن عندي طعاما فبعتها طعاما بذهب إلى أجل واستوفته فقالت انظر لي من يبتاعه مني قلت أنا أبيعه لك قال فبعته لها فوقع في نفسي من ذلك شيء فسألت سعيد بن المسيب فقال انظر أن لا تكون أنت صاحبه قال قلت فإني صاحبه قال فذلك الربا محضا فخذ رأس مالك واردد إليها الفضل [ ص 295 ]
15274 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبي كعب قال قلت للحسن إني أبيع الحرير فتبتاع مني المرأة والأعرابي يقولون بعه لنا فأنت أعلم بالسوق فقال الحسن لا تبعه ولا تشتره ولا ترشده إلا أن ترشده إلى السوق
15275 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن رزيق بن أبي سلمى قال سألت الحسن عن بيع الحرير فقال بع واتق الله قال يبيعه لنفسه قال إذا ابتعته فلا تدل عليه أحدا ولا تكون منه في شيء إدفع إليه متاعه ودعه
باب الرجل يقضي ولده وعليه دين وهل يأخذ مالهم
15276 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن الشيباني في الرجل يكون عليه الدين لامرأته أو لغيرها ثم يقضي ولدا له مفارا ماله بدين كان لهم عليه ثم يطلب الآخرون قال إذا قضاهم في صحة منه فهو جائز لهم وإن كان عليه دين لغيرهم [ ص 296 ]
15277 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال إذا قضاهم شيئا وهم صغار كانوا بالخيار إذا كبروا
15278 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول يجوز ما قضى الرجل في مال ولده ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده
باب الرجل يستهلك ما يوجد له مثل أو لا يوجد
15279 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان عن الشعبي أنه قال في الرجل يستهلك الحنطة للرجل إن على صاحبه له طعاما مثل طعامه كيلا مثل كيله قال سفيان وكان غيره من فقهائنا يقولون له القيمة وقول الشعبي أحب إلى سفيان
15280 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل سأل الحكم بن عتيبة عن رجل أحرق شيئا في أرضه بالنار فطار الحريق فتعدى الحريق إلى غيره فأحرق في أرض جاره شيئا فقال لا ضمان عليه ليس عليه شيء [ ص 297 ]
باب هل يؤخذ على القضاء رزق
15281 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر كره أن يؤخذ على القضاء رزق وصاحب مغنمهم
15282 - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحا وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء
15283 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال لم يأخذ مسروق على القضاء رزقا وأخذ شريح
15284 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن أخي مسروق عن أبيه عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء رزقا وكان إذا كان البعث يخرج فيجعل عن نفسه
15285 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال أربع لا يؤخذ عليهن رزق القضاء والأذان والمقاسم قال وأراه ذكر القرآن [ ص 298 ]
باب كيف ينبغي للقاضي أن يكون
15286 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس أيتهن أخطأته كانت فيه خللا يكون عالما بما كان قبله مستشيرا لأهل العلم ملغيا للرثع يعني الطمع حليما عن الخصم محتملا للائمة
15287 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن عامر قال قال عمر بن عبد العزيز لا ينبغي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال إن أخطأته خصلة كانت فيه وصمة حتى يكون عالما بما كان قبله مستشيرا لذوي الرأي ذا نهية عن الطمع حليما عن الخصم محتملا للائمة [ ص 299 ]
15288 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن عبد الله بن عمران قال قال عمر بن الخطاب لا ينبغي أن يلي هذا الأمر يعني أمر الناس إلا رجل فيه أربع خلال اللين في غير ضعف والشدة في غير عنف والإمساك في غير بخل والسماحة في غير سرف فإن سقطت واحدة منهن فسدت الثلاث
15289 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مسعر قال قال عمر بن الخطاب لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع ولا يقيم أمر الله إلا رجل يتكلم بلسانه كلمة لا ينقص غربه ولا يطمع في الحق على حدته يقول لا يطمع فيضعف [ ص 300 ]
15290 - قال أخبرني محمد بن عبيد الله عن أبي حريز كان بسجستان قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري لا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا تضارن ولا ترتش في الحكم ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان
باب عدل القاضي في مجلسه
15291 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا يحيى بن العلاء عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال نزل على علي بن أبي طالب ضيف فكان عنده اياما فأتي في خصومة فقال له علي أخصم أنت قال نعم قال فارتحل منا فإنا نهينا أن ننزل خصما إلا مع خصمه
15292 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان القاضي عدل مجلسه كله [ ص 301 ]
باب هل يقضي الرجل بين الرجلين ولم يول وكيف إن فعل
15293 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن عمر قال لأبي موسى أنا بلغني أنك تقضي ولست بأمير قال بلى قال فول حارها من تولى قارها
15294 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم في رجلين أتيا إلى عبيدة يختصمان إليه فقال أتؤامراني قالا نعم فقضى بينهم قال سفيان وإذا حكم رجلان حكما فقضى بينهما فقضاءه جائز إلا في الحدود
باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع عن قضائه
15295 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن بن مسعود قال إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض بما في كتاب الله فإن عييت فاقض بسنة نبي الله فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون فإن عييت فأومىء إيماء ولا تأل فإن عييت فافرر منه ولا تستحي [ ص 302 ]
15296 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب اقضوا ونسل
15297 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سمعت شريحا يقول إني لا أرد قضاء كان قبلي
15298 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قضى القاضي بخلاف كتاب الله أو سنة نبي الله أو شيء مجتمع عليه فإن القاضي بعده يرده فإن كان شيئا برأي الناس لم يرده ويحمل ذلك ما تحمل
( باب قضاء اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وهل يسأل بعضهم بعضا )
15299 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم قاضيا حتى مات ولا أبو بكر ولا عمر إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته اكفني بعض أمور الناس يعني عليا [ ص 303 ]
15300 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت غير واحد يذكر أن عثمان بعث زيد بن ثابت على القضاء
باب الاعتراف عند القاضي
15301 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه فقال أتقضي علي بغير بينة فقال شهد عليك بن أخت خالك
15302 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن عون عن إبراهيم قال قضى شريح على رجل باعترافه فقال يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة فقال أخبرني بن أخت خالتك
15303 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال سمعنا أن الحكم يجوز قوله كله في الاعتراف بين الخصمين إلا في الحدود
باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا
15304 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن محارب بن دثار أن عمر بن الخطاب قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس قال سفيان ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة وكانت قرابة فأما إذا تبين له القضاء فلا ينبغي له أن يردهم [ ص 304 ]
15305 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء لا يحل للإمام أن يصلح بينهم إذا تبين له القضاء وقاله معمر عن بن أبي ليلى
باب لا يقضى على غائب
15306 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن المجالد عن الشعبي قال سمعت شريحا يقول لا يقضى على غائب
15307 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن عبد العزيز قال لقمان إذا جاءك الرجل وقد سقطت عيناه فلا تقض له حتى يأتي خصمه قال يقول لعله أن يأتي وقد نزع أربعة أعين [ ص 305 ]
15308 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل وكل رجلا يطلب حقا له على رجل غائب فقال المطلوب قد دفعت إلى صاحبك فقال لا تدفع إليه شيئا حتى يصل صاحب الأصل فيحلف ما اقتضى منه شيئا
باب الحبس في الدين
15309 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وخاصم إليه رجل في دين يطلبه أجل فقال آخر يعذر صاحبه إنه معسر وقد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فقال شريح هذه كانت في الربا وإنما كان الربا في الأنصار وإن الله يقول وأدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا والله لا يأمر الله بأمر تخالفوه احبسوه إلى جنب هذه السارية حتى يوفيه [ ص 306 ]
15310 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان شريح إذا قضى على رجل بحق يحبسه في المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا يأمر به إلى السجن
15311 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم جعفر سرية للشعبي قالت سمعت الشعبي يقول إذا لم أحبس في الدين فأنا أتويت حقه
15312 - قال وكيع وأخبرني الحسن بن صالح عن جابر عن الشعبي قال الحبس في الدين حياة قال وقال جابر كان علي يحبس في الدين
15313 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم حبس رجلا ساعة في التهمة ثم خلاه
15314 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا النعمان بن أبي حنيفة ومعمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس [ ص 307 ]
باب هل يفرق بين الأقارب في البيع وهل يجبر على بيع عبد إن كرهه
15315 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالسبي من الخمس فيعطي أهل البيت جميعا ويكره أن يفرق بينهم قال معمر في حديثه وبعث إلى بن مسعود بأهل بيت
15316 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث زيد بن حارثة في سرية فأصاب سبيا فجاء بهم فاحتاج إلى ظهر فباع غلاما منهم فجاءت أمه فرآها النبي صلى الله عليه و سلم تبكي فسأله فقال أحتجت إلى بعض الظهر فبعت ابنها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ارجع فرده أو اشتره قال فوهبه بعد ذلك لعلي قال فكان خازنا له قال وولد له
15317 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أبا أسيد جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بسبي من البحرين فنظر النبي صلى الله عليه و سلم إلى امرأة منهن تبكي قال ما شأنك قالت باع ابني قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي أسيد أبعت ابنها قال نعم قال في من قال في بني عبس فقال النبي صلى الله عليه و سلم اركب أنت بنفسك فأت به [ ص 308 ]
15318 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن رجل سماه أن بن عمر اشتريت له جارية من البصرة فلما دخلت عليه بكت فقال ما شأنك قالت ذكرت أبي فأعتقها بن عمر
15319 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا
15320 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن عن أبيه قال كتب مثله سواء
15321 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن حكيم بن عقال أو غيره أن عثمان بن عفان أمره أن يشتري له رقيقا وقال لا تفرق بين الوالدة وولدها
15322 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الرجل وولده والمرأة وولدها وبين الإخوة قال منصور فقلت لإبراهيم فإنك بعت جارية وعندك أمها فقال وضعتها موضعا صالحا وقد أذنت بذلك [ ص 309 ]
15323 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال قلت لإبراهيم هل كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الوالدة وولدها قال نعم فلم يكرهوا التجارة في الرقيق إلا لذلك
15324 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن يفرق بين السبي الذين يجاء بهم
15325 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه اشترى جارية مولدة من بعض أهل مكة وأبوها حي ثم خرج بها إلى الجند
15326 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الشعبي قال لا بأس أن تباع المولدة وإن كرهت أمها إذا كانت الجارية قد بلغت واستغنت عن أمها
باب بيع الصبي
15327 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا لا يجوز بيع الصبي حتى يحتلم [ ص 310 ]
15328 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر وإبراهيم قالا لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه حتى يحتلم
15329 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال لا يجوز بيع الصبي حتى يعقل
15330 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال فإن آنستم منهم رشدا قال عقلا
باب بيع الولي
15331 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال باع ولي جارية جارية لها وعبدا فخاصمت فيه إلى شريح فقال شريح للشهود أتشهدون أنها أذنت وسلمت قالوا لا حتى مر به أحدهم فقال أتشهد أنها أذنت وسلمت فقال بل أشهد أنها صاحت وبكت فظلت يومها ذلك في الشمس وأشهد أنه باع عليها مجبرة قال فأجاز عليها البيع [ ص 311 ]
باب الغبن والغلط في البيع
15332 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جاء إلى شريح رجل يخاصم امرأة فقال غبنتني قال شريح ذلك أرادت قال وكان يرد الغلط
15333 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر أو غيره عن عامر في رجل اشترى من رجل ثوبا فقال غلطت فقال ليس بشيء البيع خدعة قال وكان القاسم بن عبد الرحمن يرد الغلط
15334 - أخبرنا عبد الرزاق قال سئل معمر عن رجلين يبتاعان البيع فيدعي أحدهما أنه غلط قال بلغني عن غير واحد أنه إن جاء بأمر بين رد وإن لم يأت بأمر بين أجيز عليه
باب بيع السكران
15335 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا يجوز بيع السكران ولا شراؤه ولا نكاحه
15336 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن مسلم بن الديال قال سألت بن شبرمة عن بيع السكران وشرائه فقال لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل قال وطلاقه جائز فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لا يجوز قال وسألت بن أبي ليلى فقال أما طلاقه ونكاحه فجائز وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل [ ص 312 ]
باب الخلابة والمواربة
15337 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله إني أخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه و سلم من بايعت فقل لا خلابة يعني لا غدر
15338 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن طاووس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم في أذنيه وقر فقال يجيئني الرجل يسارني الشيء ويعلن غير ذلك ولا أسمعه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم من بايعت فقل ابيعكم بكذا وكذا ولا مواربة
15339 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن عون قال كان يقدم علي بز من أرض فارس وكنت أشتري أيضا من البصرة فيدخل علي القوم فيقولون أعندك من بز كذا وكذا فأخرج إليهم مما قدم علي ومما أشتري من البصرة ولا يسألوني ولا أخبرهم إلا أني أظن أنهم يظنون أنه مما يقدم علي قال فسألت بن سيرين فقال خلابة قال معمر فذكرته لأيوب فقال ما يعجبني هذا [ ص 313 ]
15340 - أخبرنا عبد الرزاق قال سئل معمر عن رجل وضع عنده رجل حمل نبطي فجاءه بعد فأعطاه حمل سابري أخطأ به فهلك منه قال فهو ضامن
باب الرجل يحلف الشيء ثم يؤثم
15341 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال جلب أعرابي غنما فمر به معاذ بن جبل فساومه فحلف الأعرابي أن لا يبيعه بذلك ثم مر به الأعرابي بعد ذلك فقال لمعاذ هل لك فيها قال بكم قال بالثمن الذي أعطيتني فقال معاذ ما كنت لأوثمك
15342 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين في الرجل يسوم الرجل في السلعة فيحلف أن لا يبيعها بذلك الثمن ثم يبدو له بعد أن يبيعها بذلك الثمن من الذي حلف أن لا يبيعها منه قال لا بأس أن يشتريها منه بذلك والإثم على الذي حلف [ ص 314 ]
باب ما جاء في الربا
15343 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن المسيب قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا ومؤكله والشاهد عليه وكاتبه
15344 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عطاء الخرساني عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال الربا ثلاث وسبعون حوبا أدناها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية
15345 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الربا أحد وسبعون أو قال ثلاثة وسبعون حوبا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم
15346 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود قال الربا بضعة وسبعون بابا أهونها كمن أتى أمه في الإسلام [ ص 315 ]
15347 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضعة وسبعون بابا والشرك نحو ذلك
15348 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكار قال سمعت بن ابي مليكة يحدث عن عبد الله بن حنظلة عن كعب أنه قال لأن أزني ثلاثة وثلاثين زنية أحب إلي من أن أكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته وهو ربا
15349 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب مثله
15350 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علموا به والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له ولاوي الصدقة والمتعدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و سلم يوم القيامة
15351 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن شعيب بن الحبحاب عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح [ ص 316 ]
15352 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
15353 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعنا انه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق وقاله الثوري أيضا قال عبد الرزاق قد رأيته
15354 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن موسى بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه بعث غلاما له بأربعة آلاف إلى آصبهان ثم بلغه أنه مات فركب إليه أو أرسل إليه فوجد المال قد بلغ اربعة وعشرين ألفا فقيل له إنه قد كان يقارب المال الربا فأخذ اربعة آلاف رأس ماله وترك عشرين ألفا فقيل له خذه فقال ليس لي فقيل هبه لنا فتركه ولم يأخذه
باب مطل الغني
15355 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع قال معمر وزادني رجل في هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال وأكذب الناس الصناع [ ص 317 ]
15356 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال المطل ظلم الغني ومن أتبع على مليء فليتبع
15357 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سنان عن رجل سمع أبا هريرة يقول من كان عليه دين فأيسر به فلم يقضه فهو كآكل السحت
15358 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال اشترى النبي صلى الله عليه و سلم من أعرابي بعيرا بوسق تمر فاستنظره النبي صلى الله عليه و سلم إلى أجل مسمى فقال الأعرابي واغدراه فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا إذهبوا به إلى فلانة امرأة من الأنصار فأمروها فلتقضه فقالت ليس عندي إلا تمر أجود من حقه فقال لتقضه ولتطعمه ففعلت فمر الأعرابي على النبي صلى الله عليه و سلم فقال جزاك الله خيرا فقد قضيت وأطيبت فقال النبي صلى الله عليه و سلم اولئك خيار الناس [ ص 318 ] القاضون المطيبون
15359 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قضاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وزادني كمل كتاب البيوع
كتاب الشهادات
بسم الله الرحمن الرحيم
باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
15360 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب أمر الله عز و جل بذوي العدول من الشهداء وتلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فينظر امرؤ على ما يشهد ويفهم
15361 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال قلت لإبراهيم ما العدل من المسلمين قال الذين لم تظهر لهم ريبة
15362 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن أبيه قال كتب عمر بن عبد العزيز لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا محدث في الإسلام ولا محدثة
15363 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا محدث في الإسلام ولا محدثة
15364 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم قال والقانع التابع الذي ينفق عليه أهل البيت
15365 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين قيل وما الظنين قال المتهم في دينه
15366 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن ابي ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لاتجوز شهادة ذي الظنة ولا الإحنة ولا الجنة
15367 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قضى الله ورسوله ألا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا خصم يكون لامرىء غمر في نفس صاحبه
15368 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان يقول لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين في طلاق
15369 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن رجل أن رجلا شهد عند شريح فقضى لصاحبه فقضى الذي قضى عليه ليفهم القاضي فاجتبذه الشاهد فأبطل شريح شهادته
15370 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عمارة أو عن يحيى أن رجلا شهد عند شريح وعليه قباء مخروط فقال شريح أتحسن تصلي قال نعم قال أتحسن تتوضأ قال نعم قال فكيف تتوضأ فذهب يخرج يديه من الكمين فلم يستطع فلم يجز له شهادته
15371 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد قال سمعت شريحا يقول لا أجيز عليك شهادة الخصم ولا الشريك ولا دافع مغرم ولا جار مغنم ولا مريب قال ثم يقول وأنت فسل عنه فإن قالوا الله أعلم به فالله أعلم به ولا تجوز شهادته لأنهم يفرقون أن يجرحوه وإن قالوا عدل ما علمنا مرضي جازت شهادته
15372 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال إذا طعن الرجل في الشاهد قال لا أجيز عليك شهادة خصم ولا دافع مغرم ولا عبيد ولا أجير ولا شريك وأنت فسل فإن قيل الله أعلم به فالله أعلم به فرقوا أن يقولوا مريب فلا تجوز شهادته وإن قيل ما علمناه إلا عدلا مسلما فهو إن شاء الله كما قالوا
باب شهادة الأعمى
15373 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أتجوز شهادة الأعمى قال نعم قال بن جريج وأقول أنا كان النبي صلى الله عليه و سلم يستعمل بن أم مكتوم على المدينة على الزمنى إذا سافر فيصلي بهم
15374 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال تجوز شهادة الأعمى إذا كان مرضيا
15375 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تجوز شهادة الأعمى في الحقوق
15376 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك قال أخبرني عيسى قال رايت الشعبي أجاز شهادة أعمى
15377 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يجيزون شهادة الأعمى في الشيء الطفيف
15378 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان قال كان بن ليلى يجيز شهادة الأعمى
15379 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال كان يكره شهادة الأعمى
15380 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم أن عليا لم يجز شهادة أعمى في سرقة
باب شهادة ولد الزنى والشريك
15381 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء ولد الزنى إذا لم يعلم عليه إلا خير جازت شهادته
15382 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن زهير بن أبي ثابت قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادة ولد الزنى
15383 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا الأجير لمن استأجره ولا الشريك قال معمر في حديثه وكان شريح يجيز شهادة العبد في الشيء القليل
15384 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أيوب عن بن سيرين عن شريح قال لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا الأجير لمن استأجره
15385 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا شريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما فأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة
15386 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن رجل سماه عن عامر قال شهدت شريحا شهد عنده عبد في دار فاجاز شهادته فقيل له إنه عبد قال كلنا عبيد
15387 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال سمعت عامرا يقول لاتجوز للعبد شهادة
باب عقوبة شاهد الزور
15388 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال شهدت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار ينكت نفسه
15389 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن شريحا أقام شاهد الزور على مكان مرتفع
15390 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن الربيع عن أبي حصين قال كان عبد الله بن عتبة إذا أخذ شاهد الزور فإن كان عربيا بعث به إلى مسجد قومه وإن كان مولى بعث به إلى سوقه فقال إنا وجدنا هذا شاهد زور وإنا لا نجيز شهادته
15391 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الجعد بن ذكوان قال أتي شريح بشاهد زور فنزع عمامته وخفقه خفقات بالدرة وبعث به إلى المسجد يعرفه الناس
15392 - أخبرنا عبد الرزاق قال قلت لمحمد بن راشد سمعت مكحولا يحدث عن الوليد بن ابي مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور أن يجلد اربعون جلدة وأن يسخم وجهه وأن يحلق رأسه وأن يطال حبسه فقال لا ولكن الحجاج بن ارطاة ذكر عنه
15393 - قال عبد الرزاق وأخبرنا يحيى بن العلاء أنه سمع الحجاج يحدث عن مكحول عن الوليد عن عمر مثله
15394 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء قال أخبرني الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه ويلقى في عنقه عمامته ويطاف به في القبائل ويقال إن هذا شاهد الزور فلا تقبلوا له شهادة
15395 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن بهدلة عن رجل سماه أحسبه قال وائل بن ربيعة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرا عبد الله هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور
15396 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثت عن مكحول أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعون سوطا
15397 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري قال شهد قوم عند عمر بن عبد العزيز على رؤية الهلال فأبطل شهادتهم وضربهم
باب شهادة المحدود في غير قذف
15398 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت له يعني عطاء رجل سرق فقطعت يده ثم تاب وقيل له خيرا تجوز شهادته قال نعم قلت له الرجل يجلد في الخمر ثم يثنى عليه خير قال تجوز شهادته
15399 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن محمد بن كردوس عن شريح قال شهد عنده رجل قد ضرب في الخمر فقال ما تعلمونه فقال كردوس هو من صالح شبابنا فأجاز شهادته
15400 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال شهدت عامرا أجاز شهادة رجل حد في الخمر وقال إذا تاب أجزنا شهادته
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
15401 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال تجوز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق
15402 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق ولا نكاح وإن كان معهن رجل
15403 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لاتجوز شهادة النساء في طلاق ولا نكاح
15404 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح
15405 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء
15406 - قال وأخبرني الحكم ومنصور عن إبراهيم قال لو شهد عندي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وامرأتان في طلاق ما أجزته
15407 - قال معمر وسمعت الزهري يحدث عن بن المسيب عن عمر مثل قول علي
15408 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يقول لاتجوز شهادة النساء إلا في الدين
15409 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة والدين والوصية
15410 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الرحمن قال لاتجوز شهادة النساء في الحدود
15411 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين قال لا إلا اربعة أو يجلدون
15412 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لاتجوز شهادة النساء في الحدود ولا رجل على شهادة رجل ولا يكفل رجل في حد
15413 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن حجير عمن يرضى أنه كان يريد طاووس أنه تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء إلا في الزنى من أجل أنه كان لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك والرجل ينبغي له أن يأتيه على ذلك حتى يقيمه
15414 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء وتجوز على الزنى امرأتان مع ثلاث رجال رأيا منه
15415 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية وقال بن شهاب تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد
15416 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي قال أخبرني الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح
15417 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابو سفيان عن بن عون عن الشعبي أن شريحا أجاز شهادة امرأتين في عتق
باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
15418 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع قال وكان بن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع
15419 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال لاتجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل
15420 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال لاتجوز شهادة النساء إذا لم يكن معهن رجل
15421 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لاتجوز شهادة النساء إلا أن يكن أربعا
15422 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أبي البختري قال سمعت الشعبي يقول تجوز من شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع قال شعبة وسألت عنه الحكم فقال ثنتين وسألت حمادا فقال واحدة
15423 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال
15424 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال
15425 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن ابي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن بن عمر قال لاتجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن
15426 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو بكر أن عمرو بن سليم مولاهم حدثهم مثل حديث بن عمر هذا عن بن المسيب قال وحدثني عن ابي النضر عن عروة بن الزبير مثل هذا وعن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثل ذلك
15427 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن جريج قال بن شهاب مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة واستهلال الجنين وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت
15428 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن قال تجوز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال
15429 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي قال أخبرني إسحاق عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال
15430 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن بن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال
15431 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله عن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها
15432 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم مثله
15433 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
15434 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر عن الزهري قال فرق عثمان بين أهل ابيات بشهادة امرأة
15435 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقال بن أبي مليكة وسمعته من عقبة أيضا قال تزوجت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فجاءت أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقلت إنها كاذبة قال فكيف تصنع بقول هذه دعها عنك قال معمر وسمعته يقول كيف بك وقد قيل
15436 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت امرأة سوداء قد ارضعتكما قال فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض عنى فجئت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد ارضعتكما فنهاه عنها
15437 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود قال رجل وامرأة
15438 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع
15439 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن بن عباس قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف بشهادتها وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا وجاء بن عباس رجل فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال بن عباس انظروا فإن كانت كاذبة فسيصبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها
15440 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وأخويه أن ربيعة بن أمية نصيبه من ربيعة لم يشهد غيرها على ذلك فأجاز معاوية شهادتها وحدها وعلقمة حاضر ذلك كله من قضاء معاوية قال وأخبرني خالد بن محمد بن عبد الله أن رسول معاوية في ذلك إلى أم سلمة الحارث وعبد الله بن الزبير
15441 - قال وأخبرني بن ابي مليكة قال إن صهيبا مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكم على ذلك قال بن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم صهيبا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم
15442 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال شهدت عند زرارة بن ابي أوفى فأجاز شهادتي وبئس ما صنع
15443 - قال عبد الرزاق وشهدت عند مطرف بن مازن فأجاز شهادتي وحدي
15444 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة ويحيى بن سعيد قالا تجوز شهادة المرأة الواحدة المرضية في الاستهلال
15445 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن يونس عن الحسن قال لاتجوز في الرضاع شهادة امرأة واحدة
15446 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبي الزناد قال النبي صلى الله عليه و سلم قضى الله ورسوله فذكر أبوابا من الشهادة قد وضعها مواضعها في الزنى وغيره ثم قال وعلى الخمر شهيدان ثم يجلد صاحبها ويحرم ويؤذى حتى يتبين منه توبة قال وعلى الحق شهيدان ثم ينفذ له حقه فإن شهد واحد عدل حلف صاحب الحق مع شاهده إذا كان عدلا
باب شهادة الرجل على الرجل
15447 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق ويقول شريح للشاهد قل اشهدني ذو عدل
15448 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال كان أصحابه قد عرفوا ما يقول فكان يقول للشاهد إذا جاء يشهد على شهادة رجل قل أشهدني ذوا عدل وكان إذا جاء الشاهدفقال أشهد بشهادة الله فقال اشهد بشهادتك فإن الله لايشهد إلا بالحق
15449 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن إبراهيم قال تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق
15450 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال لاتجوز على شهادة الميت إلا رجلان
15451 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود
15452 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب ابطل القضاة شهادة الموتى إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى
15453 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا تكفل في حد
15454 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ولا يكفلان صاحب حد
باب شهادة الإمام
15455 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي إسماعيل لا يأخذ الإمام بشهادة نفسه قال بن جريج وأقول أنا قول عطاء في رؤية الهلال رجل واحد وقول عمر وعثمان فيه
15456 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة مولى بن العباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف ارأيت لو رأيت رجلا زنى أو سرق قال أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال أصبت
15457 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يسرق قدحا فقال الا يستحيي هذا أن يأتي بإناء يحمله على عنقه يوم القيامة
15458 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن شبرمة عن الشعبي قال قلت له يا أبا عمرو أرأيت رجلين استشهدا على شهادة فمات أحدهما واستقضى الاخر فقال أتي شريح فيه وانا جالس فقال ايت الأمير وأنا اشهد لك
15459 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن بن شبرمة عن الشعبي قال اشهد رجل شريحا ثم جاء يخاصم إليه فقال ايت الأمير وأنا أشهد لك
15460 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عبد الله بن عمرو أن علقمة بن نضلة ومعاذ بن عثمان اختصما إلى عبد الملك في خلافته وكان عند عبد الملك شهادة لعلقمة قال علقمة فقال عبد الملك عندي لك شهادة فإن شئت شهدت فقال معاذ اشهد يا عبد الملك فلما شهد قلت اقضي بعلمك قال لا إنما ( أنا ) الآن شهيد ولست قاضيا بينكما ولو لم أشهد قضيت قال فأراد ذلك معاذ بن عثمان
15461 - قال بن جريج ورأى سليمان بن عبد الملك في خلافته غلاما له أو بعض أهله يزني بامرأة له من إمائهم أو غيرها من أهليهم فهم بإقامة الحد عليه فنهاه عمر بن عبد العزيز أن يأخذ بشهادته حتى يشهد أربعة
15462 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن عمر كتب إلى أبي موسى أن لا يأخذ الإمام بعلمه ولا بظنة ولا بشبهة
15463 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن عبد الله بن أبي مليكة يقول تبرز عمر بن الخطاب في أجياد فوجد رجلا سكرانا فطرق به بن أبي مليكة وكان جعله يقيم الحدود فقال إذا أصبحت فاحدده
باب هل يرد الإمام بعلمه
15464 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن رجلا شهد عند شريح فقال شريح قم فقد عرفناك
15465 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال يرد الإمام الشهود بعلمه وقال شريح لرجل شهد في شيء قم فقد عرفناك
باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لأمرأته
15466 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن عمران يقول إن عمر بن عبد العزيز كتب أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا قال ذلك عطاء وأنا أسمع
15467 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أن بن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له
15468 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تجوز شهادة الأخوين لأخيهما إذا كانا عدلين
15469 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان معه رجل
15470 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن عثمان البتي قال سمعت الشعبي يقول إن أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة الأخ
15471 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قال عمر تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا لم يقل الله حين قال ممن ترضون من الشهداء إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا
15472 - قال وأخبرني عمرو بن سليم عن بن المسيب مثله إلا أنه لم يذكر فيه عمر
15473 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها فقال له الرجل إنه أبوها وزوجها فقال له شريح فمن يشهد للمرأة إلا ابوها وزوجها
15474 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال لا تجوز شهادة الإبن لأبيه ولا الأب لابنه ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته
15475 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا
15476 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال أربعة لا تجوز شهادتهم الوالد لولده والولد لوالده والمرأة لزوجها والزوج لأمرأته والعبد لسيده والسيد لعبده والشريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة
15477 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني من سمع مطرفا يحدث عن الشعبي عن شريح مثله إلا أنه لم يذكر الشريك
باب شهادة المكاتب والذي يسعى
15478 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وحماد قالا لا تجوز شهادة مكاتب
15479 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وحماد قالا إذا أعتق بعضه وكان يسعى جازت شهادته قال وقال حماد قال إبراهيم إذا كان يسعى فهو بمنزلة العبد يقول لاتجوز شهادته
15480 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لاتجوز شهادة المكاتب
15481 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن رجل سماه عن عامر قال إذا أعتق نصف العبد جازت شهادته
15482 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة أن عمر قال إذا أدى المكاتب الشطر فلا رق عليه
15483 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا المكاتب طلاقه وجراحته وشهادته وميراثه وديته بمنزلة العبد
15484 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن الرجل يبقى عليه بعض سعايته ثم يشهد قال شهادته جائزة
باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
15485 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا كانت عند النصراني شهادة أو عند عبد أو صبي فقام بها بعد أن أسلم النصراني أو أعتق العبد أو بلغ الصبي جازت شهادتهم وإن كان قام بها قبل ذلك فردت لم تجز بعد ذلك
15486 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في مملوك يشهد وهو مملوك فيرد عند القاضي ثم يعتق فيشهد بها قال قال أبو بسطام عن الحكم عن إبراهيم لاتجوز شهادته وقال الحكم تجوز وهو أحب إلى سفيان وكذلك الصبي والنصراني
15487 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تجوز شهادتهم إلا في حد إذا أسلم النصراني أو أعتق المملوك أو بلغ الصبي
15488 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء العبد والنصراني يشهدان ثم يسلم هذا ويعتق هذا فلم يرجع علي شيئا وقال إن وجدت من قريش من علم علما في الجاهلية فشهد به في الإسلام فجازت شهادته فهذا مثله
15489 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عمرو بن دينار إختصم إلى سعد بنو أبي عتبة في ربع بينهم فقضى بينهم معاوية بشهادة المطلب بن أبي وداعة وشهادته تلك كانت في الجاهلية فما ارى ذلك منها إلا جائزا قال بن جريج وأخبرني بن أبي مليكة خبر عمرو هذا إياي غير أنه زاد مع المطلب يعلى بن أمية فأجاز معاوية شهادتهما في الإسلام وكان علمهما ذلك في الجاهلية
15490 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو بكر قال عبد الرزاق وقد سمعته من أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا
15491 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن أبي سبرة أخبرني ابو النضر عن عروة بن الزبير عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة مثل هذا وزعم عمرو أن أصحابهم عليه
15492 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن بن شهاب ان ذلك سنة
15493 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول نحوا من ذلك لا يأثره عن أحد
باب شهادة الصبيان
15494 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن ابي مليكة أنه أرسل إلى بن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان فقال لا أرى أن تجوز شهادتهم إنما أمرنا الله ممن نرضى وإن الصبي ليس برضى وقال بن الزبير لي بالحرا أن أخذوا عند ذلك إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا وإن نقل آخر شهادتهم قال وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزا على ما قال بن الزبير
15495 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن أبي مليكة أنه كان قاضيا لابن الزبير فأرسل إلى بن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم ولم ير شهادتهم شيئا فسأل بن الزبير فقال إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم قال معمر وسمعت من يقول تكتب شهادتهم ثم يقر حتى يكبر الصبي ثم يوقف عليها فإن عرفها جازت
15496 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الزبير بن عدي عن سليمان الهمداني قال شهدت عند شريح وأنا غلام فقال بإصبعه السبابة في جسدي هكذا حتى يبلغ فاسله
15497 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابي إسحاق أن شريحا أجاز شهادة غلمان في آمة قضى فيها بأربعة آلاف
15498 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه كان يجيز شهادة الغلمان بعضهم على بعض ويدعهم كل عام فيسالهم عنها
15499 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال زعم إسماعيل بن محمد ويعقوب بن عتبة وصالح أن ليس لمن لم يبلغ الحلم شهادة
15500 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني محمد بن مرة حديثا رفعه إلى إبراهيم أن شريحا أجاز شهادة الصبيان على الصبيان إذا لم يترددوا وتمنوا على ذلك إذا كبروا أو بلغوا
15501 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن شريحا أجاز شهادة الصبيان وأن معاوية قال إذا أخذوا عند ذلك
15502 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة قال إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم
15503 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال يؤخذ بأول شهادة الصبيان يعني فيما بينهم
15504 - قال وأخبرني عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال قال وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلمهم أهلهم
15505 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد وابي النضر وعمرو بن سليم وعبد الله بن محمد عن بن المسيب قال تجوز شهادة الصبيان إذا لم يتفرقوا حتى يقول قائل علموا فتعلموا
15506 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني أيضا عن بن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال السنة أن تجوز شهادة الصبيان قبل أن يتفرقوا
15507 - قال بن جريج وسئل بن شهاب عن غلمان يلعبون كسروا يد غلام فشهد اثنان أن غلاما منهم كسر يده وشهد آخران منهم على غلام آخر منهم أنه هو كسره فقال لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل حتى كان أول من قضى بها من الائمة مروان فإذا اجتمعت شهادة الغلمان على أمر واحد فهو على ما شهدوا به فإذا اختلفوا فإنا نرى اختلافهم يرد شهادتهم ونرى ذلك يصير إلى أيمان من بلغ من الخصمين
باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها
15508 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي ذئب عن ابي جابر البياضي عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا شهد الرجل بشهادتين قبلت الأولى وتركت الآخرة وأنزل منزلة الغلام
15509 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي جابر عن بن المسيب مثله
15510 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن أبي ذئب أنه سأل أبا جابر البياضي عن الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بغيرها فقال سمعت بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا بأول قوله قال وقد اختلفوا علي فيه فمنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يؤخذ بقوله الأول ومنهم من يقول قال يؤخذ بقوله الآخر
15511 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يسأل فيقال أعندك شهادة فيقول لا ثم يشهد بعد ذلك أنه كان يجيز شهادته قال سفيان وقولنا الشاهد يوسع عليه يزيد في شهادته ينقص ما لم يمض الحكم فإذا مضى الحكم فرجع الشاهد غرم ما شهد به
باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد
15512 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين أن شريحا شهد عنده رجل بشهادة فأمضى الحكم فيها فرجع الرجل بعد فلم يصدق قوله
15513 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أشهد على شهادته رجلا فقضى القاضي بشهادته ثم جاء الشاهد الذي شهد على شهادته فقال لم أشهد بشيء قال يقول إذا قضى القاضي مضى الحكم
15514 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم قال أخبرني يزيد بن زادويه أنه سمع الشعبي يسأل عن الرجل يشهد عليه رجلان أنه طلق امرأته ففرق بينهما بشهادتهما ثم تزوجها أحد الشاهدين بعد ما انقضت عدتها ثم يرجع الشاهد الآخر فقال الشعبي لا يلتفت إلى رجوعه إذا مضى الحكم
15515 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجلين شهدا على رجل فقضي عليه ثم أنكرا بعد ذلك وقالا شهاداتنا باطل قال إن كانا عدلين يوم شهدا جازت شهادتهما ويرد المال إلى الأول
15516 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة في رجلين شهدا على رجل بحق فأخذا منه ثم قالا إنما شهدنا عليه بزور يغرمانه في أموالهما
باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
15517 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاوية قال سألت الشعبي قلت يشهدني الرجل على الرجل بالشهادة فأوتى بكتاب يشبه كتابي وخاتم يشبه خاتمي ولا أذكر فقال الشعبي لا بد تشهد حتى تذكر
15518 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه انه كان يجيز الشهادة على معرفة الكتاب
15519 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن شهاب كان يقضى في الزمان الأول بشهادة الموتى فلما أخذت الناس المظالم واكتتاب شهادة الموتى أبطل القضاة في آخر الزمان شهادة الموتى والدعوى على كل ميت إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى أو بكتاب حق حتى يعرف كتاب كاتبه فمن جاء [ ص 355 ] بشهادة أعطي بشهادته ومن جاء بكتاب يعرف خط صاحبه كانت فيه الأيمان على الذي ادعى عليهم بالله ما لطالب هذا الكتاب على صاحبنا من حق فإن أبى أن يحلف استحق طالب الحق بيمينه بالله إن هذا الكتاب لحق هو الذي بلغنا أنه كان يقضى به في شهادة الأموات في أول الزمان وآخره والله أعلم بذلك
باب الذي يرى أن عنده شهادة
15520 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب عن بن المسيب قال في الرجل يأتي مع الخصم فيرى أن عنده شهادة وليست عنده شهادة قال هو شاهد زور
باب السمع شهادة وشهادة المختفي
15521 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال شهادة السمع جائزة من كتمها كتم شهادة
15522 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني عيسى بن أبي عزة شهد عامرا رد شهادة مختفي خبىء لرجل
15523 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الأسود بن قيس قال سمعت شريحا يقول لا أجيز شهادة مختفي
15524 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن الشيباني عن الحكم بن عتيبة عن عمرو بن حريث قال تجوز شهادة المختفي إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر
باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
15525 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة محمد صلى الله عليه و سلم فإن شهادتهم تجوز على من سواهم
15526 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زمعة بن صالح عن زياد الخرساني عن بن شهاب قال لا تجوز شهادة اليهود على النصارى ولا النصارى على اليهود للعداوة التي ذكر الله بينهم قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
15527 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض فقال تجوز
15528 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة بن أبي عبد الرحمن قالا لا تجوز شهادة اليهود على النصارى ولا تجوز شهادة النصارى على اليهود قال عبد الرزاق ولا أظن تفسير حديث معمر عن الزهري إلا على هذا
15529 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري أخبرنا أبو حصين عن الشعبي قال لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا المسلمين
15530 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن شهادة اليهودي ( على النصراني ) والنصراني على اليهودي فقال الحكم لا تجوز شهادة أهل دين على دين وقال حماد تجوز شهادتهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدولا في دينهم
15531 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
15532 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وروى خلافه أبو حصين
15533 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي عل نصراني أو نصراني على مجوسي
15534 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في نصراني مات فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى أن له عليه ألف درهم وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى أن له عليه ألف درهم قال هو للمسلم لأن شهادة النصارى تضر بحق المسلم
15535 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة فجاء نصراني فادعى أنها دابته وجاء بشهود من النصارى قال يقضى على النصراني ولا يأخذ من المسلم إلا ببينة من المسلمين
15536 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجلين مات أبوهما فقال أحدهما مات نصرانيا وقال الآخر بل كان نصرانيا فأسلم وجاء المسلم بشهود من النصارى أنه كان قد أسلم وجاء النصراني بشهود من المسلمين أنه لم يكن أسلم قال تجوز شهادة النصارى على إسلامه ولا تجوز شهادة الذين قالوا لم يسلم وكذلك كل شهود كانوا جاؤوا فقالوا لم يكن كذلك وقال الآخرون قد كان كذلك فإنها تجوز شهادة الذين قالوا قد كان
15537 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في رجل مات وترك مالا فجاء نصراني فقال هو أبي مات نصرانيا وجاء مسلم فقال هو أبي مات مسلما قال إنما يدعيان المال فالمال بينهما نصفين فأما الصلاة عليه والدفن فهو مع المسلمين إذا لم تقم بينة
باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
15538 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال لاتجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ولا تجوز في السفر إلا في الوصية
15539 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب إما يهوديين وإما نصرانيين فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو إنها لوصيته بعينها ما بدلا ولا غيرا ولا كتما ثم أجازها
15540 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب في قوله أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب
15541 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال أو آخران من أهل الملة
15542 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن معمر عن محمد عن عبيدة قال من أهل الملة قال الثوري الكفر ملة والإسلام ملة [ ص 361 ]
باب كيف يستحلف أهل الكتاب
15543 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كان كعب بن سور يحلف أهل الكتاب يضع على رأسه الإنجيل ثم يأتي به إلى المذبح ويحلف بالله
15544 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال كان يحلفهم بالله وكان يقول أنزل الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله
15545 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله فقال عامر لو أدخله الكنيسة
باب شهادة القاذف
15546 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمران بن موسى أنه حضر عمر بن عبد العزيز وابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أجازا شهادة القاذف بعد ما حد وقد تاب [ ص 362 ]
15547 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب قال إذا تاب القاذف جازت شهادته
15548 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إذا تاب القاذف قبلت شهادته قال الزهري وتوبته أن يكذب نفسه
15549 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال شهد على المغيرة ثلاثة بالزنى منهم زياد وأبو بكرة فنكل زياد فحدهم عمر واستتابهم فتاب رجلان منهم ولم يتب أبو بكرة فكان لا يقبل شهادته قال وأبو بكرة أخو زياد لأمه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ألا يكلم زيادا ( فلم يكلمه ) حتى مات
15550 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن بن المسيب قال شهد على المغيرة أربعة بالزنى فنكل زياد فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وأبي ابو بكرة أن يتوب فكانت لاتجوز شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات [ ص 363 ]
15551 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الهيثم قال قال الشعبي لإبراهيم لم لا تقبلون شهادة القاذف قال لأنا لا ندري أتاب أم لم يتب
15552 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل قال سمعت الشعبي يقول يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته يعني القاذف
15553 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال أجيز شهادة كل صاحب ( حد ) إلا القاذف توبته فيما بينه وبين ربه
15554 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن قال لاتقبل شهادة القاذف ابدا توبته فيما بينه وبين الله قال سفيان ونحن على ذلك [ ص 364 ]
15555 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن الحسن في مملوك حد ثم عتق قال لاتجوز شهادته
15556 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ثم أسلما جازت شهادتهما لأن الإسلام يهدم ما كان قبله وإذا جلد العبد في قذف ثم عتق لم تجز شهادته
باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها
15557 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عمر وبن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها
15558 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسأل عنها
15559 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل لا أخبرك بها لعله يرجع أو يرعوي [ ص 365 ]
باب الشهداء إذا ما دعوا
15560 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء ومجاهد في قوله ولا يأب كاتب ولا شهيد قالا واجب علىالكاتب أن يكتب ولا يأب الشهداء قالا إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك
15561 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن مغيرة قال قلت لإبراهيم أدعى إلى شهادة فأخشى أن أنسى قال إن شئت فلا تشهد
15562 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني أبو حي أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد أدعى إلى الشهادة وأنا كاره قال إن شئت شهدت وإن شئت فلا تشهد
15563 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد قال إذا دعي فقال لي حاجة قال معمر وقال قتادة لا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد [ ص 366 ]
15564 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال ولا يضار كاتب ولا شهيد أن يؤديا ما قبلهما
باب شهادة خزيمة بن ثابت
15565 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت أن النبي صلى الله عليه و سلم ابتاع من أعرابي فرسا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ابتعته بكذا فقال الأعرابي بل بكذا فوجدهما خزيمة بن ثابت الأنصاري يختلفان في الثمن فشهد خزيمة للنبي صلى الله عليه و سلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أحضرتنا فقال بل علمت أنك صادق لا تقول إلا حقا فجعل النبي صلى الله عليه و سلم شهادته شهادة رجلين
15566 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني محمد بن عمارة عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيا باع من النبي صلى الله عليه و سلم فرسا أنثى ثم ذهب فزاد على النبي صلى الله عليه و سلم ثم جاحد أن يكون باعها فمر بهما خزيمة بن ثابت فسمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول قد ابتعتها منك فشهد على ذلك فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه و سلم أحضرتنا قال لا ولكن لما سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق لا تقول إلا حقا قال فشهادتك شهادة رجلين [ ص 367 ]
15567 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أو قتادة أو كليهما أن يهوديا جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد قضيتك قال اليهودي بينتك قال فجاء خزيمة الأنصاري فقال أنا أشهد أنه قد قضاك فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما يدريك قال إني أصدقك بأعظم من ذلك أصدقك بخبر السماء فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم شهادته بشهادة رجلين
15568 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال لما كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدتها عند خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى تبديلا قال وكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم شهادته بشهادتين قال الزهري وقتل يوم صفين
15569 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبي أنه سأل وهبا قال اشهدنا رجل 000 كان يرعى الخيل ليوسف بن عمر على فرس فمات فلما جاء يطلب منا الشهادة قال صاحبنا هو ذكر وقال الذي اشهدنا بل هو أنثى فإن شهدنا أنه ذكر فهو قاتله بالسياط فقال وهب اشهد بما قال لك وأنجه من هذه الطاغية
كتاب المكاتب
بسم الله الرحمن الرحيم
باب قوله للمكاتب إن علمتم فيهم خيرا
15570 - حدثنا أبو القاسم عبد الأعلى بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى البوسي القاضي بصنعاء قال حدثنا ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق بن همام [ ص 370 ] عن بن جريج قال قلت لعطاء ما قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال ما نراه إلا المال ثم تلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية قال الخير المال فيما نرى تبرا قال قلت له أرأيت إن لم أعلم عنده مالا وهو رجل صدق قال ما أحسب خيرا إلا المال قال بن جريج وقال لي عمرو بن دينار أحسبه كل ذلك المال والصلاح قال بن جريج وبلغني عن بن عباس قال إن علمتم فيهم خيرا الخير المال وقاله مجاهد قال الخير المال كائنة أخلاقهم ودينهم ما كانت
15571 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال هو المال
15572 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم عندهم أمانة
15573 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة قال إن أقاموا الصلاة
15574 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال دين وأمانة
15575 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إن علمتم فيهم خيرا قال صدقا ووفاء
باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس
15576 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه قال ما اراه إلا واجبا وقاله عمرو بن دينار قلت لعطاء أتأثره عن أحد قال لا
15577 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس فرفع عليه عمر بن الخطاب الدرة وتلا فكاتبوهم فكاتبه أنس [ ص 372 ]
15578 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني مخبر أن موسى بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين سأل أنس بن مالك الكتاب وكان كثير المال ( فأبى ) فانطلق إلى عمر بن الخطاب فاستأداه عليه فقال عمر لأنس كاتبه فأبى فضربه بالدرة وقال كاتبه فقال أنس لا أكاتبه فضربه بالدرة وتلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه أنس
15579 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال إن شاء كاتب عبده وإن شاء لم يكاتبه
15580 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ارأيت إن كنت أرى أن لا يعطيني إلا من مسألة الناس أعلي جناح ألا أكاتبه قال ما أحب ذلك وما أرى عليك من شيء ألا تكاتبه قال بن جريج وقال عمرو بن دينار ما ابالي أن يعطيني منها يقول إن تكاتبه وأنت لا تدري أن يعطيك إلا من مسألة الناس قال بن جريج وأقول أنا الشاة التي تصدق بها على بريرة أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم منها [ ص 373 ]
15581 - عبد الرزاق عن الثوري وإسرائيل بن يونس أو أحدهما عن أبي جعفر الفراء قال حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي عن أبي التياح أنه اتى عليا فقال له إني أريد أن اكاتب قال هل عندك شيء قال لا قال فجمعهم علي فقال أعينوا أخاكم فجمعوا له فبقي له بقية من مكاتبته فأتى به عليا فسأله عن الفضلة فقال علي اجعلها في المكاتبين
15582 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني رجل قال كان مكاتب يجالس الحسن فسأله أن يستعين له فكلم الحسن جلساءه فقال أعينوا أخاكم فأعانوه فقضى كتابته وفضلت له فضلة فسأل الحسن عنها فقال أتحتاج أنت إليها قال نعم فأمر له أن يستنفقها [ ص 374 ]
15583 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن أبي جعفر الفراء عن أبي ليلى الكندي قال أتى سلمان غلام له فقال كاتبني فقال هل عندك شيء قال لا إلا أسأل الناس قال أتريد أن تطعمني غسالة أيدي الناس فكره أن يكاتبه
15584 - عبد الرزاق عن عبد الله بن المحرر قال أخبرني نافع أن مكاتبا لابن عمر جاءه بنجم حل عليه فقال له من أين جئت بهذا قال سألت الناس فقال اتيتني بأوساخ الناس تطعمنيه قال فرده بن عمر عليه وأعتقه
15585 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة قال يقول تطعمني من أوساخ الناس
15586 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني رجل من أهل الشام أنهم وجدوا في خزانة حمص كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد الأنصاري وكان عاملا له فإذا فيه أما بعد فإن من قبلك أن يفادوا رقاهم على مسله الناس [ ص 375 ]
15587 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان قتادة يكره إذا كان العبد ليست له حرفة ولا وجه في شيء أن يكاتبه الرجل لا يكاتبه إلا ليسأل الناس
15588 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال كان رجل من أهل البصرة يشتري الأمة بعشرة دنانير أو نحو ذلك ثم يكاتبها فيتركها فتسأل الناس فكان قتادة ينهى عن ذلك
باب وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
15589 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن حبيب أخبره عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة قال بن جريج وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر فيه النبي صلى الله عليه و سلم
15590 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا قال في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال يترك للمكاتب ربع كتابته
15591 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى قال حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي وشهدته كاتب عبدا له على أربعة آلاف فحط عنه ألفا في آخر نجومه ثم قال وسمعت عليا يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال الربع مما تكاتبونهم عليه
15592 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير قال حدثني فضالة بن ابي أمية عن أبيه وكان كاتبه عمر بن الخطاب قال فاستقرضت من حفصة مئتين في عطائه فأعانتني بهما قال فذكرت لها قال قلت ألست إنما تعينني بهما أفلا تجعلهما علي قالت إني أخاف أن لا أدرك ذلك قال عبد الملك فذكرت ذلك لعكرمة فقال ذلك قول الله عز و جل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
15593 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال هذا شيء حث الناس عليه في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم في المولى وغيره [ ص 377 ]
15594 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال تترك له طائفة من كتابته قال معمر وكان قتادة يقول هو العشير يترك له من كتابته
15595 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال كان بن عمر إذا كاتب عبدا كره أن يضع عنه في أول نجومه إلا في آخره مخافة أن يعجز
باب الشرط على المكاتب
15596 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء يقال المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق قال وسئل عطاء عن رجل كوتب وشرط عليه أهله أن لنا سهما في ميراثك قال لا شرط الله قبل شرطهم
15597 - عبد الرزاق عن بن جريج قال ذكر لي رجل من أهل العراق أن عمر بن عبد العزيز كتب في هذا إلى عدي أن لا تجز شرط أهله حق الله أحق
15598 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن شرطوا على المكاتب أن لنا سهما في ميراثك فشرطهم باطل ليس بشيء [ ص 378 ]
15599 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال اختصم إلى شريح فقال الذي كاتب كاتبت عبدي هذا واشترطت ولاءه وداره وميراثه وعقبه قال فأبطل شريح ذلك فقال الرجل فما ينفعني شرطي منذ ثلاثين سنة فقال شريح شرط الله أحق قبل شرطك شرطه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه و سلم منذ خمسين سنة
15600 - عبد الرزاق عن صبيح قال سألت سعيد بن جبير وكان اشترط علي أن لا أخرج وكنت مكاتبا فقال سعيد جعلوا الأرض عليك حصص اخرج
15601 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال إن شرط على المكاتب أن لا يخرج خرج إن شاء وإن شرط عليه أن لا يتزوج لم يتزوج إلا أن يأذن له مولاه
15602 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن شرطوا عليه أن دارك دارنا قال لا يجوز قلت فشرطوا أنك تخدمنا بعد ما تعتق شهرا قال يجوز وقال عمرو بن دينار فما أرى كل شيء اشترطوا في كتابته إلا جائزا عليه إذا أعتق [ ص 379 ]
15603 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إن اشترطوا عليه أن لا يخرج خرج إن شاء وقال سفيان لا يتزوج إلا بإذن مولاه
15604 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فكل شيء شرط على المكاتب لأهله بعد أن يعتق باطل قال نعم
15605 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فمكاتبة شرط عليها أهلها أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد قال يجوز إن شرطته عاودته فيها وفي رجل يكاتب ويشرط عليه سيده أنك ما ولدت فهم عبيد لي قال فهم لسيده
15606 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد فهم عبيد
15607 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أقول أنا ذلك الشرط جائز ألا ترى أن المكاتب يشترط أن ولائي إلى من شئت فيجوز
15608 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا شرط السيد على مكاتبه هدية كبش في كل سنة فهو جائز [ ص 380 ]
15609 - عبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق
15610 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال أخبرني إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأله والحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت قال فقلت فهو جائز وقال الحسن ليس بشيء قال فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز فكتب بمثل قول الحسن إنه ليس بشيء قال أقرأني إياس الكتاب حين جاءه
15611 - عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد أن امرأة جاءت إلى شريح فقالت أعتقت غلامي على أنه يؤدي إلى عشرة دراهم كل شهر ما عشت فقال شريح جازت عتاقتك وبطل شرطك وذكره بن جريج عن بن سيرين
15612 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أيوب بن موسى قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب أعتق كل مصلى من سبي العرب فبت عليهم وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات وشرط عليهم أنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به قال فابتاع الخيار خدمته تلك الثلاث سنوات من عثمان بأبي فروة وخلى عثمان سبيل الخيار فانطلق وقبض عثمان أبا فروة [ ص 381 ]
15613 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أنه كان في وصية عمر بن الخطاب أن يعتق كل عربي في مال الله وللأمير من بعده عليهم ثلاث سنوات يلونهم نحو ما كان يليهم عمر قال نافع كان عبد الله يقول بل أعتق كل مسلم من رقيق المال
15614 - قال عبد الرزاق وسمعت أبا حنيفة وسئل عن رجل قال لغلامه إذا أديت إلي مئة دينار فأنت حر قال فإذا أدى فهو حر ويأخذ سيده بقية ماله
15615 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر أعتق غلاما له واشترط عليه أنك تخدمني سنتين فرعى له بعض سنة ثم قدم له بحيله إما في حج وإما في عمرة فقال له عبد الله قد تركت لك الذي اشترطت عليك وأنت حر ليس عليك عمل [ ص 382 ]
15616 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار وأخبرني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه جعلها صدقة بعد موته وأعتق رقيقا من رقيقه وشرط عليهم أنكم تقولون في هذا المال خمس سنين
15617 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال كان من مضى يشترطون على مكاتبيهم أن لنا خلعك يوم تعتق قال بن جريج وأقول أنا كل شرط عند المكاتبة فجائز
15618 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب له شرطه حتى يقضي كتابته فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه
15619 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق المال وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به فابتاع الخيار خدمته منه أي عثمان الثلاث سنين بغلامه ابي فروة
15620 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن بن المسيب قال إذا قال أنت حر فأنت العتق فكل شرط بعده فهو باطل [ ص 383 ]
15621 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال إذا قال الرجل لعبده أنت حر على أن تخدمني عشر سنين فله شرطه
15622 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني من سمع الحسن وعكرمة والحكم بن عتيبة وأخبرني رجل عن بن المسيب قالوا مثله
15623 - عبد الرزاق عن رجل من قيس قال سألت أبا حنيفة هل يكتب في كتابة المكاتب أنك لا تخرج إلا بإذني قال لا قلت لم قال لأنه ليس له أن يمنعه من فضل الله والخروج من الطلب قلت فهل يكتب أنك لا تتزوج إلا بإذني قال إن كتبه فحسن وإن لم يكتبه فليس له أن يتزوج إلا بإذنه قلت فهل ينول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه قال نعم قلت أقبلييه إذا جاءت غيركم قال نعم
باب كتمان المكاتب ماله وولده
15624 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبده أو قاطعه وكتمه مالا رقيقا أو عينا أو غير ذلك قال هو للعبد قاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى [ ص 384 ]
15625 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وإن كان سيده سأله ماله فكتمه قال هو لسيده وقاله عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قلت لعطاء فلم تختلفان قال إنه من أجل ليس في ولده مثل ماله
15626 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عند المكاتب قال فليس في كتابته هو مال سيدهما ( 29 وقالها عمرو بن دينار ( 7 ) ولم يعلم به السيد وأم الولد في كتابته قال هم عبيد وقاله بن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى
15627 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يكاتب عبدا له وله ولد من أمته ولم يعلم السيد وأم الولد في كتابته قال إنما كاتب على أهله وماله فولده من ماله [ ص 385 ]
15628 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن رجل كاتب عبده وله سرية وولد ولم يعلم بهم مولاه قال إبراهيم سريته فيما كانت عليه وولده رقيق للسيد الذي كاتبه قال وكان سفيان يأخذ به إذا كاتب الرجل عبده أو باعه فالمال للسيد
15629 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال ولد المكاتبة بمنزلة أمهم إن عتقت عتقوا وإن رقت رقوا
15630 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح
باب المكاتب لا يشترط ولده في كتابته
15631 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فالمكاتب لا يشترط أن ما ولدت من ولد فإنه من كتابتي يسكت هو وسيده فلا يذكران ما حدث له من ولد ثم يولد له قال هو في كتابته وقاله عمرو بن دينار
15632 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن ابي مليكة أن امرأة كوتبت ثم ولدت بعد ما كوتبت ولدين ثم ماتت فسئل عنها بن الزبير فقال إن قاما بكتابة أمهما عتقا وقالها عمرو بن دينار ولم يأثرها عن بن الزبير [ ص 386 ]
15633 - عبد الرزاق عن الثوري في مكاتب توفي وترك مالا وولدا من مكاتبة وعليه بقية من كتابته قال يسعى ولده فيما بقي من كتابته ويعتقون بعتقه فإن عجزوا صاروا رقيقا وكان حماد يقول صغرهم عجز لا يستأنى بهم يقول هم مملوكون إذا مات أبوهم قال سفيان إن لم يؤدوا المواقيت فصغرهم عجز
15634 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سئل عطاء عن المكاتب يستسر فيولد له ويموت فيذرهم صغارا ويدع مالا قال لا ينتظر كبر ولده بالمال
15635 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه سئل عن ولد المكاتبة فقال ولدها مثلها إن عتقت عتقوا وإن رقت رقوا
15636 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم مثل قول شريح
15637 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لا باس بأن يباع المكاتب للعتق وكان لا يرى بأسا أن يباع ولد المكاتبة للعتق ويستعين به في مكاتبتها [ ص 387 ]
15638 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال لو أن للمكاتب اشترى بن له من غير سيده الذي كاتبه ثم عجز قال يرق ابنه ولا يسعى قال لأنه لم يدخل في كتابته
15639 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كانت له أمة حبلى فأعتقها قبل موته ثم مات فمكثت أياما فماتت وبقي ولدها قال ليس على الولد سعي لأنه إنما كان يعتق بعتق أمه
15640 - عبد الرزاق عن ا لثوري قال المكاتبة إذا عتقت عتق ولدها إذا ولدوا في كتابتها وأم الولد إذا عتقت لم يعتق ولدها قال معمر بلغني أنه إذا علم السيد بولد المكاتب فلم يذكرهم السيد في المكاتبة فهم رقيق
15641 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري في المكاتب يستسر فيولد له ثم يموت ويذرهم صغارا قال إن قاموا بكتابة ابيهم وإلا فهم عبيد وقاله قتادة قال الزهري إذا مات المكاتب وترك ولدا صغارا قال إن قاموا بكتابة أبيهم وإلا فهم عبيد [ ص 388 ]
باب كتابته وولده فمات منهم أحد أو أعتق
15642 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال إذا كاتب عبد لك وله بنون يومئذ فكاتبك عن نفسه وعنهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت ويوضع من المكاتبة وإن أعتقه او بعض بنيه فكذلك قال وقال لي عمرو بن دينار مثل ذلك قلت لعمرو أرأيت إن كان الذي مات أو أعتق ثمنه الكتابة جميعا أو أكثر قال يقام هو وبنوه فكأنهم بلغوا ست مئة دينار وكانت كتابتهم على مئتي دينار فأطرح ثمن الذي أعتق أو مات سدس القيمة مئة دينار ومئتي دينار ثلثها فيوضع من المئتين من كتابتهم ثلثها أو سدسها قال بن جريج وأما عبد الله بن ابي مليكة فقال إن كاتب رجل رجلا وبنين له يؤمئذ جميعا لم يفرد على أحد منهم كتابته فهم فيها سواء ذو الفضل وغير ذي الفضل والمرأة والرجل فمن مات منهم فحصصهم سواء
15643 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في الرجل يكاتب عنه وعن بنيه ثم يموت الأب أو أحدهم أو يعتق قال إن كتب في كتابتهم حيهم عن ميتهم فهو على الباقي لا يحط عنهم في الميت شيء فإن كانت كتابتهم مرسلة حط عنهم قيمة الميت وأهل الكوفة يقولون ليس بشيء مالك حمل عن مالك ذكره معمر عن حماد وبن شبرمة [ ص 389 ]
15644 - عبد الرزاق عن معمر قال بلغني في مكاتب كاتبه على نفسه وبنيه ثم مات أبوهم أو مات منهم ميت فإنه إن مات أبوهم او مات منهم أحد قوم قيمته يوم كاتبه على قدر الكتابة فيوضع عنهم من قدر الكتابة وإن كان أعتق فكذلك وإن اعتقت الأمة أعتق ولدها إذا حدثوا بعد كتابته
15645 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا كاتب أهل بيت مكاتبة واحدة فمن مات منهم فالمال على الباقي منهم
15646 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب رقيقا له على ألف درهم فهو عليهم جميعا من مات منهم سعى به الآخر إلا أن يعزل كل انسان منهم بالذي عليه وإن أعتق منهم إنسان قوم بقيمته ثم أسقط عنهم جميعا يوم كوتبوا وقوله لو قال في شرطه منهم على ميتهم سواء
15647 - عبد الرزاق عن معمر قال لا أعلم أحدا يختلف في رجل كاتب هو وامرأته أو هو وبنوه جيمعا فأعتق واحد منهم فإنه يعتق بقدر الكتابة فإن كان له بنون لم يدخلوا في الكتابة يوم كوتب حدثوا بعد الكتابة فاعتق منهم احدا لم يطرح عنهم به شيء وقال معمر وبلغني أن الحسن كان يقوله [ ص 390 ]
باب كتابته ولا ولد له وميراث المكاتب
15648 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء وإن كاتبته ولا ولد له ثم ولد له من سرية له فمات أبوهم لم يوضع عنهم فإن أعتق منهم إنسانا لم يعتق عنهم فيه شيء من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه
15649 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار قال قلت له كاتبته يوم كاتبته ولا ولد له فحدث له ولد فكانوا في كتابته فمات أبوهم قال فهم على كتابة أبيهم لا يوضع عنهم به شيء قلت فمات من بنيه ميت قال لا يوضع عن أبيهم شيء ( قلت ) فأعتقت أباهم قال عتق بنوه قلت فأعتقت من بنيه قال لا يوضع عن أبيهم شيء
15650 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إن ولد للمكاتب ولد بعد كتابته فأعتق ولده ذلك أو مات لم يحط عنه به شيء
15651 - عبد الرزاق عن الثوري قال المكاتبة إذا أعتقت عتق ولدها إذا ولدوا في كتابتها وأم الولد إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت سيدها
15652 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في المكاتب يموت ولد ولد يأخذ سيده ماله قال وقال لي عطاء في مكاتب ماتت ابنة له كان يقضي عنها ميراثها لأبيها لأنه كان يقضي عنها [ ص 391 ]
15653 - عبد الرزاق عن معمر في المكاتب تموت ابنته كان يؤدي عنها قال ميراثها لأبيها عن غير واحد
باب ميراث ولد المكاتب وله ولد أحرار
15654 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت ابلغك هذا عن أحد قال زعموا أن عليا كان يقضي بذلك قال وأما بن عمر فكان يقول هو لسيده كل ما ترك
15655 - عبد الرزاق عن بن عيينة وبن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال كان بن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا أدي عنه بقية مكاتبته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار قال عامر وكان شريح يقضي بذلك ايضا [ ص 392 ]
15656 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال يقضى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك
15657 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن عبد الملك بن مروان قضى بمثل ذلك ولا أعلمه إلا عن رجاء بن حيوة
15658 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم وعامر والحسن وبن سيرين قالوا يقضى بقية كتابته وما بقي فلولده الأحرار
15659 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة عبد الله يذكر أن عبادا مولى المتوكل مات مكاتبا قد قضى النصف من كتابته وترك مالا كثيرا وابنة له حرة كانت أمها حرة فكتب عبد الملك أن يقضى ما بقي من كتابته وما بقي من ماله بين ابنته ومواليه وقال لي عمرو ما أراه إلا لبنته [ ص 393 ]
15660 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبده فمات المكاتب ولم يؤد شيئا وترك قال يعطى الموالي كتابتهم ويدفع ما بقي من ماله إلى ورثته
15661 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا مات المكاتب وله ولد أحرار فالمال لسيده
15662 - عبد الرزاق عن بن جريج عن الزهري مثله قال وليس لولده الأحرار وامرأته الحرة شيء
15663 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك قال كتب لعمر بن عبد العزيز في مكاتب يموت وله ولد أحرار فكتب إنما كاتب بمال سيده فهو وماله لسيده حتى يعتق
15664 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال اكثر مما بقي عليه فقلت له قضى فيها عمر بن الخطاب ومعاوية بقضائين وقضاء معاوية فيها أحب إلي من قضاء عمر قال ولم قلت لأن داود كان خيرا من سليمان فلم فهمها سليمان فقضى عمر أن ماله كله لسيده وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار [ ص 394 ]
15665 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى به
15666 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال المال كله للسيد
15667 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان له اولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ثم يقسم بينهم ما بقي من ماله على فرائضهم
15668 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال كتب محمد بن ابي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدا أحرارا فكتب إليه أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد وادفع النصرانية إلى أهل دينها وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله [ ص 395 ]
15669 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي ثم ذكر مثله في المكاتب
باب موته وقد أعتق منه شقصا
15670 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره وأمسك الآخر ثم مات قال ميراثه شطران بينهما وقاله عمرو بن دينار
15671 - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن أيوب إن أيوب بن معاوية قضى بمثل قول عطاء
15672 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ميراثه للذي أعتق ويضمن لصاحبه ثمنه قال معمر وقال الزهري ميراثه للذي أمسك [ ص 396 ]
15673 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء عبد كان ثلثه حرا وثلثه في كتاب فمات وترك أكثر من كتابته فإذا هو كأنه يخص الذي اقتضى كتابته ثم قال لي بعد ميراثه للذي امسك وليس للذي اعتق منهم شيء إذا أدى بقية كتابته وقال عمرو بن دينار اثلاثا
15674 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام والزهري عن عبد أعتق أحدهم وكاتب أحدهم وأمسك أحدهم فقال الزهري ليس للذي أعتق من ميراثه شيء هو للذي أمسك وللذي كاتب بينهما شطرين قال قتادة وقلت أنا إن كانت المكاتبة بعد العتق فليست بشيء وإن كانت قبل العتق فإن للذي أمسك ثلث ثمنه على الذي أعتق ويكون الثلثان من الولاء للمعتق والثلث للذي كاتب وقول الثوري يضمن الذي أعتق إذا لم يكن ضمن يوم الكتابة
15675 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب الرق يغلب النسب فهو للعتق أغلب
15676 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ميراثه وولاؤه أثلاثا
15677 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال في المكاتب يعتق من بعض ولا يعتق من بعض ثم يموت قال لا طلاقه وجراحته وشهادته بمنزلة عبد [ ص 397 ]
15678 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا المكاتب شهادته وجراحته وطلاقه ودينه بمنزلة العبد
15679 - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين بينهما عبد فأذن أحدهما للآخر في أن يكاتب نصيبه ثم إن الآخر أعتق قال ترجأ العتاقة حتى ينظر ما يصنع العبد فإن عجز ضمن المعتق وإن أدى الكتابة ضمن الذي كاتب للذي أعتق
15680 - عبد الرزاق عن معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بعد قال أما الزهري وعمرو بن دينار فقالا ولاؤه وميراثه بينهما نصفين وأما بن شبرمة فقال ولاؤه وميراثه للأول لأنه كان قد ضمنه حين أعتقه
15681 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني محمد بن عمرو بن سعيد قال كان غلام لآل أبي العاصي ورثوه فأعتقوه إلا رجل منهم فاستشفع بالنبي صلى الله عليه و سلم فوهبه للنبي صلى الله عليه و سلم فأعتقه النبي صلى الله عليه و سلم فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 398 ]
باب جريرة المكاتب وجناية أم الولد
15682 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء المكاتب إن جر جريرة من يؤخذ بها قال سيده قالها عمرو بن دينار وقال لي عطاء هي لسيده عليه
15683 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه تكون كتابته وولاؤه إلى المقتول إلا أن يفتديه مولاه
15684 - عبد الرزاق عن الثوري قال أصحابنا جناية المكاتب على نفسه كما إذا أصيب بشيء كان له وإن جرح جراحة فهي عليه في قيمته لا تجاوز قيمته قال عبد الرزاق وبه نأخذ
15685 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال جنايته في رقبته
15686 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم قال جناية المكاتب والمدبر وأم الولد على السيد حتى يفكهم كما أغلقهم
15687 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بعض أصحابه عن أبي معشر عن إبراهيم قال جناية المكاتب على سيده فإن شاء سيده أسلمه قال وهو أحب قولهم إلي [ ص 399 ]
15688 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال يضمن مولاه قيمته قال الحكم وقال الشعبي يضمن مولاه جميعها وقال الحكم جنايته دين يسعى فيها
15689 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فأصيب المكاتب بشيء لمن قوده قال للمكاتب كذلك كان يقول من قبلكم قلت أرأيت إن أراد سيد المكاتب أن يسلم المكاتب بما جنى قال ذلك له إن شاء وقال معمر مثل ذلك ولم يذكره عن عطاء
15690 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء إن جر المكاتب على سيده جريرة فيها مئة دينار وهو ثمن مئتين دينارا أو جر جريرة فيها مئة دينار وهو ثمن خمسين أليس يسلمه في كل ذلك إن شاء قال بلى
15691 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال جناية المكاتب في رقبته
15692 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قلت له فأصيب المكاتب بشيء قال هو للمكاتب وقاله عمرو بن دينار قلت لعطاء من أجل أنه كان من ماله يحرزه كما أحرز ماله قال نعم [ ص 400 ]
15693 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال جناية أم الولد والمدبر على سيدهما
15694 - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابنا عن أبي معشر عن إبراهيم مثله
15695 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم مثل حديثه الأول قال الثوري وأما نحن فنقول هو في عنقه يعني المكاتب
15696 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا عقل أم الولد عقل أمه ويعقل عنها سيدها
باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم
15697 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال من كاتب نصيبا من عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئا إلا أدى إلى هؤلاء مثله إلا أعتق ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه [ ص 401 ]
15698 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء مكاتبي قاطعته مما عليه على مال ولم أذكر أنا ولا هو عتقا قال ما ولد له الآخر بما قدمت قاطعته عليه قلت فعجز قال ما أراه إلا غريما قد عتق وقال عمرو بن دينار نحوا من ذلك ثم سألت عطاء بعد فقال هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه قلت فعجز عنه قال هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه ما يعتقه قبل أن يؤدي
15699 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبده على ألف درهم فقاطعه على خمس مئة قال إن عجز من الخمس مئة صار عبدا وإذا شهد وهو يسعى فشهادته جائزة
15700 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا كان عبد بين رجلين فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فإذا أدى الذي كاتب عليه كان هذا شريكه فيما أخذ منه وعتق العبد وضمن الذي كاتب نصيب الآخر فإن كان للذي كاتب وفاء أخذ منه وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه فيما أخذ من كتابته
15701 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي قال من كاتب نصيبا له في عبد بإذن شركائه ثم عتق استسعي العبد فيما بقي لشركائه ولا يضمنه الذي كاتبه قال معمر وقال بن شبرمة إن قاطع أو كاتب ضمن قال معمر وهو أحب إلي [ ص 402 ]
15702 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم قال لا يضمنهم الذي قاطعه ويؤدي إلى الآخرين ما بقي لهم قال قتادة كل مكاتبة كانت قبل العتق فلا ضمان فيها على الذي قاطع
15703 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء مكاتب بين قوم فاراد أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من مال مثل ما قاطع عليه هؤلاء
15704 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في عبد بين رجلين كاتباه فأدى إلى أحدهما كتابته وهو يسعى للآخر في كتابته قال حده وطلاقه وميراثه وشهادته بمنزلة العبد حتى يؤدي إلى الآخر فإن مات قبل أن يؤدي إليه فله ميراثه
15705 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وبن شبرمة قالا إذا كان يسعى فهو بمنزلة الحر وميراثه بعد للذي عليه وولاؤه بينهم بالحصص
15706 - عبد الرزاق عن معمر وسئل عن نفر ثلاثة قاطعوا مكاتبا لهم وشرطوا عليه إن لم تؤد كذا وكذا فأنت عبد قال فإن عجز عن شيء مما سموا عليه عاد عبدا [ ص 403 ]
باب المكاتب يكاتب عبده وعرض المكاتب
15707 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كان لمكاتب عبد فكاتبه فعتق عبد العبد ثم مات لمن ميراثه قال كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته
15708 - عبد الرزاق عن الثوري في مكاتب كاتب على ألف درهم فكاتب المكاتب عبدا له على ألفين فأدى صاحب الألف خمس مئة وأدى صاحب الألفين ألفا ثم مات الأول قال يصير ما على الباقي للسيد وليس لورثة الأول شيء
15709 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبدا له على ألفين وكاتب العبد عبدا له على ألفين فمات مكاتب المكاتب وترك أربعة آلاف قال يأخذ المكاتب الألفين اللذين كاتب عليها ويكون ما بقي للسيد
15710 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبدا له على أربعة آلاف فاشترى المكاتب عبدا فاشترى العبد نفسه من المكاتب فعتق قال يكون الولاء للسيد سيد المكاتب قال الثوري وما وهب المكاتب أو تصدق أو أعتق ثم عجز فهو مردود
15711 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن المكاتب يعتق عبدا قال أفلا يبدأ بنفسه [ ص 404 ]
15712 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في عبد كان لقوم فأذنوا له أن يشتري عبدا فأعتقه ثم باعوه قالوا الولاء للأولين الذين أذنوا
15713 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا إسرائيل بن يونس قال أخبرني عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كاتب رجل غلاما على اواق سماها ونجمها عليه نجوما فأتاه العبد بماله كله فأبى أن يقبله إلا على نجومه رجاء أن يرثه فأتى عمر بن الخطاب فأخبره فارسل إلى سيده فأبى أن يأخذها فقال عمر خذه يا يرفا فاطرحه في بيت المال وأعط نجومه وقال إذهب للعبد فقد عتقت فلما رأى ذلك سيد العبد قبل المال
15714 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة فقال خذها جميعا وخلني فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجما رجاء أن يرثه فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فدعاه عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى فقال للعبد ائتني بما عليك فأتاه به فجعله في بيت المال وكتب له عتقا وقال للمولى ائتني كل سنة فخذ نجما فلما رأى ذلك أخذ ماله كله وكتب عتقه [ ص 405 ]
15715 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن مكاتبا عرض على سيده بقية كتابته فأبى سيده فقال له عمرو بن سعيد وهو أمير مكة هلم ما بقي عليك فضعه في بيت المال وأنت حر وخذ أنت نجومك كل عام فلما رأى ذلك سيده أخذ ماله
15716 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن مسافع أنه قضى بمثل هذه القصة في وردان
باب عجز المكاتب وغير ذلك
15717 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال زيد بن ثابت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقال جابر بن عبد الله شروطهم بينهم
15718 - عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أن بن عباس قال إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمس أوسق فهو غريم [ ص 406 ]
15719 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدي صدرا من كتابته ثم يعجز قال يرد عبدا قال سيده أحق بشرطه الذي اشترط
15720 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال هو عبد ما بقي عليه شيء إذا اشترط ذلك عليه
15721 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال في المكاتب يعجز قال يعتق بالحساب وقال زيد هو عبد ما بقي عليه درهم وقال عبد الله بن مسعود إذا أدى الثلث فهو غريم
15722 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن مسلم بن جندب عن بن عمر قال هو عبد ما بقي عليه درهمان يعني المكاتب [ ص 407 ]
15723 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر كاتب غلاما له فجاءه فقال قد عجزت قال فامح كتابتك قال فمحاها فأعتقها بن عمر بعد قال ثم جاءه غلام له آخر يقال له أبو عاتكة فقال إني قد عجزت قال فلعلك تريد أن أعتقك كما اعتقت صاحبك قال لا ولكني قد عجزت قال فحلف بن عمر لئن محا كتابته لا يعتقنه قال فمحاها العبد قال فرأى ابنة له بعد ذلك فقال من هذه قالوا ابنة أبي عاتكة فقال لصفية ما قلت في هؤلاء قالت حلفت أن لا تعتقهم قال فهي حرة كفارة يميني ثم أعتقهم
15724 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن بن عمر كاتب هذا الغلام على ثلاثين ألفا فقضى خمسة عشر ألفا ثم جاءه فقال قد عجزت قال فامحها أنت قال نافع فأشرت عليه امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنتان وبن فقال بن عمر اعتزل جاريتي قال فأعتق بن عمر ابنه بعد ثم الجاريتين ثم إياه ثم قال [ ص 408 ] أحب الآن إن شئت قال بن جريج قلت لإسماعيل ارأيت إن مات مكاتبي موتا وترك بنين حدثوا بعد الكتاب قال قال نافع يكون بنوه عبيدا و يأخذه سيده ما ترك قال لم يفسر فيها شيء ولكن الأمر عندنا أن بنيه على كتابة أبيهم
15725 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن زيد بن ثابت وبن عمر وعائشة كانوا يقولون المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فخاصمهم زيد بأن المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما بقي عليه شيء قال بن جريج وحدثت أن عثمان قضى بأنه عبد ما بقي عليه شيء
15726 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عائشة قالت هو عبد ما بقي عليه درهم
15727 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له حمران أن ادخل علي وإن بقي عليك عشرة دراهم
15728 - عبد الرزاق عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم [ ص 409 ]
15729 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال كنت أقود بها أحسبه قال بالبيداء فقالت من هذا قلت أنا نبهان قالت إني قد تركت بقية كتابك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعنته به في نكاحه قال قلت لا أدفعه إليه ابدا قالت إن كان إنما بك ( أن ) تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه
15730 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال هو عبد ما بقي عليه درهم وقاله قتادة قال الزهري المكاتب طلاقه وجراحته وشهادته ودينه بمنزلة العبد وقاله قتادة
15731 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة أن بن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد
15732 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال أخبرت عنه أنه كان يقول في مكاتب أم سلمة اسمه نفيع ثم ذكر مثل حديث معمر [ ص 410 ]
15733 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
15734 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ويعتق بقدر ما أدى وتكون ديته بقدر ما أدى وقال زيد بن ثابت هو عبد ما بقي عليه درهم
15735 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن عطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من كاتب مكاتبا على مئة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو أرق أو على مئة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد
15736 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب قال إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه [ ص 411 ]
15737 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحا كان يقول إذا ادى المكاتب قيمته فهو غريم قال الشعبي فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن بن مسعود وشريحا كانا يقولان إذا أدى الثلث فهو غريم قال الثوري وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن بن مسعود قال إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم
15738 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول كتب عبد الملك بن مروان إلى بن علقمة إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط قال فاتبع على نافع بن علقمة أن يراجعه أنهم إذا يتحيلون ويعتلون قال ففعل قال فكتب عبد الملك أنت ابصر بالذي يصلحكم فعليكم بالذي يصلحكم
15739 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن عطاء الخرساني عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل مكة ثم ذكر مثل الحديث الأول [ ص 412 ]
15740 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى دوس قال قالت عائشة أنت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء
15741 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة أن عليا قال المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى
15742 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد أو غيره قال كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم
15743 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن أدى المكاتب إلا مئة درهم أيعود عبدا قال قد زعموا أن نافعا مولى بن عمر يأثر ذلك عن بن عمر ولو لم يعلم بن عمر قال ذلك لاتبعناه قال وأما أنا فرأيي ولم يبلغني ذلك عن أحد أنه إن عجز عن الشيء اليسير من كتابته لم يعد عبدا أو لم يكن يستأنى به سنتين ويستسعى قلت فعجز قال فلا أرى أن يعود عبدا قلت فما أرى إن بقيت الثلث قال لا قلت فالربع قال [ ص 413 ] نعم إذا بقي من الربع فلا يعود عبدا قلت أفرأيت إن عجز عما ترى أنه إذا عجز عنه عاد عبدا فعجز عنه نفسه ولم أكن اشترطت أنك إن عجزت عدت عبدا قال فكيف لا يكون عبدا إذا بقي عليه شيء وقد اشترط عليه أنه عبد حتى يقبض إنه لعبده ما بقي عليه شيء
باب إفلاس المكاتب
15744 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سألت بن المسيب عن المكاتب يموت وعليه دين قال ما سمعت فيه قال يقول كان شريح يقول يحاصهم سيده قال بن المسيب أخطا شريح وكان قاضيا قضى زيد بن ثابت أن الدين أحق
15745 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه كان يقول فيها مثل قول زيد
15746 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق قال متت عن زيد بن ثابت أنه قال في المكاتب لا يحاص سيده الغرماء يبدا بالذي بدأ لهم قبل كتابة سيده
15747 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء افلس مكاتبي بنجم من نجومه حل عليه لأنه قد هلك عمله سنة قال لا وعمرو بن دينار قال بن جريج قلت لعطاء قاطعته على مال وأعتقت وكتبت عليه مقاطعته دينا قال لاتحاصهم وقالها عمرو بن دينار قلت لعطاء إنها قد ذهبت مني رقبته وقد أعتقته قال إن شئت أعتقته وإن شئت لم تفعل [ ص 414 ]
15748 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم في المكاتب إذا مات وعليه دين قال يضرب مولاه بما حل من نجومه مع الغرماء
15749 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري قال وأخبرني الشيباني عن الشعبي عن شريح مثله
15750 - عبد الرزاق عن أبي سفيان قال كان بن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح يقولون إذا مات المكاتب وعليه دين حل ما عليه من كتابته فيضرب المولى مع الغرماء بجميع ما عليه من الكتابة قال وقال أبو حنيفة لا يكون لمولاه عليه دين هو للغرماء [ ص 415 ]
باب الحمالة عن المكاتب
15751 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقالها عمرو بن دينار
15752 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى قلت لعطاء لم لا يجوز قال من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ولم يهلك منك شيء فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد فإن مات ووجدت مالا أخذته وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه
15753 - عبد الرزاق عن بن جريج من أجل أنه لم تكن سلعة خرجت منك فيها مال
15754 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال هو جائز عليهما
15755 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء قال لي رجل كاتب غلامك هذا وعلي كتابته ففعلت ثم مات أو عجز قال لا يغرم لك عنه قال مثل قوله في العبدين
15756 - عبد الرزاق عن بن جريج وعطاء وعمر قالا إن حمل رجل عن عبدك في كتابته واشترطت أنك أن عجزت فإنك عبد لي وحمل لك إنسان بكتابته قالا فإن عجز فهو عبدك رجع ولا يحمل عنه الرجل شيئا فإن لم تشترط أنك إن عجزت فإنك عبد قالا إن عجز أخذت الذي حمل لك عنه بكتابتك ويؤاجره الآخر حتى يستوفي الذي له وقالا إن حمل لك عبد فمات عبدك لم يغرم عنه الآخر من أجل أنه مات [ ص 416 ]
15757 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في رجل قال لرجل كاتب عبدك هذا فإن عجز فعلي كتابته قال جائز قال معمر وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا منهم حماد وبن شبرمة وغيرهما يقولون مالك ضمن لك عن مالك
15758 - عبد الرزاق عن الثوري قال المكاتب إن كفل سيده بكتابته فليس بشيء ليست هذه بكفالة لأنه عبده
15759 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لو قال رجل لرجل أعتق غلامك هذا وعلي ثمنه قال هذا جائز وولاؤه لسيده كما أعتقه وعلى الحميل ما تحمل [ ص 417 ]
باب المكاتب على الرقيق
15760 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة كاتبت غلاما لها على وصفاء قال نافع قد رأيت بعضهم
15761 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال حدثني شيخ من بني سليم يقال له عبد الحميد بن سوار قال حدثتني ختنة لي كانت مولاة لأبي برزة الأسلمي يقال لها سارة عن ابي برزة الأسلمي أنه كاتب غلاما على رقيق
15762 - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج قال حدثنا بن أبي مليكة أن رجلا كاتب غلاما له على عشرة آلاف درهم وعلى غلام يصنع مثل صناعته قال فأدى الغلام المال على نجومه التي كاتب عليها ولم يجد غلاما يصنع مثل صناعته فخاصمه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر أعطه غلاما يصنع مثل صناعتك قال لا أجده قال التمسه قال قد التمسته فلم أجده قال فرده عمر إلى الرق
15763 - عبد الرزاق عن هشيم أو غيره عن إبراهيم قال لا بأس أن يكاتب الرجل عبده على الوصفاء ويتزوج على الوصفاء قال وأخبرناه بن التيمي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم
15764 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله
15765 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن سلمان الفارسي كاتب على أن يغرس مئة ودية فإذا اطعمت فهو حر [ ص 418 ]
15766 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن ابي يحيى قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن سلمان الفارسي كان لناس من بني النضير فكاتبوه على أن يغرس لهم كذا وكذا ودية حتى يبلغ عشر سعفات فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ضع عند كل فقير ودية ثم غدا النبي صلى الله عليه و سلم فوضعها بيده ودعا له فيها فكأنها كانت على ثبج البحر فأعلمت منها ودية فلما أفاءها الله عليه وهي المنبت جعلها الله صدقة فهي صدقة بالمدينة
15767 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ابيه عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سلمان يذكر أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب
15768 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بعض أصحابه قال دخل قوم على سلمان وهو أمير بالمدائن وهو يعمل هذا الخوص فقيل له أتعمل هذا وأنت أمير وهو يجري عليك رزق قال إني أحب أن آكل من عمل يدي وسأخبركم كيف تعلمت هذا إني كنت في أهلي برام هرمز وكنت أختلف إلى معلمي الكتاب [ ص 419 ] وكان في الطريق راهب فكنت إذا مررت جلست عنده فكان يخبرني من خبر السماء والأرض ونحوا من ذلك حتى اشتغلت عن كتابتي ولزمته فأخبر أهلي المعلم وقال إن هذا الراهب قد أفسد ابنكم قال فأخرجوه فاستخفيت منهم قال فخرجت معه حتى جئنا الموصل فوجدنا بها أربعين راهبا فكان بهم من التعظيم للراهب الذي جئت معه شيء عظيم فكنت معهم أشهرا فمرضت فقال راهب منهم إني ذاهب إلى بيت المقدس فاصلي فيه ففرحت بذلك فقلت أنا معك قال فخرجنا قال فما رأيت أحدا كان أصبر على مشي منه كان يمشي فإذا رآني أعييت قال ارقد وقام يصلي فكان كذلك لم يطعم يوما حتى جئنا بيت المقدس فلما قدمناها رقد وقال لي إذا رأيت الظل ها هنا فأيقظني فلما بلغ الظل ذلك المكان أردت أن أوقظه ثم قلت شهر ولم يرقد والله لأدعنه قليلا فتركته ساعة فاستيقظ فرأى الظل قد جاز ذلك المكان فقال الم أقل لك أن توقظني قلت قد كنت لم تنم فأحببت أن أدعك أن تنام قليلا قال إني لا أحب أن يأتي علي ساعة إلا وأنا ذاكر الله تعالى فيها قال ثم دخلنا بيت المقدس فإذا سائل مقعد يسأل فساله فلا أدري ما قال له فقال له المقعد دخلت ولم تعطني شيئا وخرجت ولم تعطني شيئا قال هل تحب أن تقوم قال فدعا له فقام فجعلت أتعجب واتبعه فسهوت فذهب الراهب ثم خرجت أتبعه [ ص 420 ] أسأل عنه فرأيت ركبا من الأنصار فسألتهم عنه فقلت أرأيتم رجل كذا وكذا فقالوا هذا عبد آبق فأخذوني فأردفوني خلف رجل منهم حتى قدموا بي المدينة فجعلوني في حائط لهم فكنت أعمل هذا الخوص فمن ثم تعلمتها قال وكان الراهب قال إن الله تعالى لم يعط العرب من الأنبياء أحدا وإنه سيخرج منهم نبي فإن أدركته فصدقه وآمن به وإن آيته أن يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وإن في ظهره خاتم النبوة قال فمكثت ما مكثت ثم قالوا جاء النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فخرجت معي بتمر فجئت إليه به فقال ما هذا قلت صدقة قال لا نأكل الصدقة فأخذته ثم أتيته بتمر فوضعته بين يديه فقال ما هذا فقلت هدية فأكل وأكل من كان عنده ثم قمت وراءه لأنظر الخاتم ففطن بي فالقى رداءه عن منكبيه فآمنت به وصدقته قال فإما كاتب على مئة نخلة وإما اشترى نفسه بمئة نخلة قال فغرسها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده فلم يحل الحول حتى بلغت أو قال أكل منها
باب لا وراثة
15769 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال توفي رجل وترك مكاتبا قد أدى بعض كتابته فورثه بنوه ثم مات المكاتب وترك مالا فسئل عنه بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن فقالا ما بقي من كتابته فهو بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم وما فضل من المال بعد كتابته فهو للرجال منهم دون النساء [ ص 421 ]
15770 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ولاؤه لعصبة الذي كاتبه
15771 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في رجل كاتب عبدا له ثم مات السيد وترك رجالا ونساء قال ليس للنساء من ولاء المكاتب شيء والذي يؤدي على الميراث منهم والولاء للذكور
15772 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا ترث المرأة من الولاء شيئا إلا أن تعتقه فيكون ولاؤه لها فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الولاء لمن أعتق
15773 - عبد الرزاق عن الثوري في امرأة ورثت مكاتبا له من أبيها هي وأخوها فأعتقا المكاتب قال الولاء للأخ إنما ورثت دراهم قال ونحن على ذلك قال ولو أن المرأة اعتقت نصيبها من المكاتب فلا ضمان عليها وإن عجز رد في الرق لأنها إنما تركت دراهم ويصير لها نصيبا من ذلك المكاتب لا ينفع عتقها [ ص 422 ]
15774 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء امرأةورثت أباها مكاتبا فقضى نجومه حتى عتق ثم مات المكاتب والمرأة حية التي صار لها قال فلا ترثه ولكن يرثه عصبته وقالها عمرو بن دينار يعني عصبة أبيها وقال لي عمرو ولم يزل يقضى به ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها
15775 - عبد الرزاق قال قال عطاء فمن ورث مكاتبا فعجز المكاتب فرجع عبدا فهو عبد للذي ورثه على شرطه الذي كاتبه
15776 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن بن عمر سأل زيد بن ثابت عن مولى لعمر مات أتورث بنات عمر فقال زيد إن لك إلى أن يفعل تورثهم
15777 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في رجل وامرأة ورثا مكاتبا فقضاهما فقال ولاؤه لهما
15778 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس مثله قال وكان أبوه يقول ما كنت أظن أن يختلف في ذلك أحد من الناس ونعجب من قولهم ليس لها ولاء [ ص 423 ]
15779 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ولاؤه للرجل دون المرأة
15780 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن طاووس عن أبيه في رجل كاتب عبدا ثم توفي وترك ابنين له فصار المكاتب لأحدهما فقضى حتى عتق فقالا ولاؤه لهما على حصص الميراث من أبيهما لأنه عتق في كتابة أبيهما إلا أن يعتقه أحدهما فولاؤه لمن أعتقه
15781 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت لابن طاووس أرأيت لو كان لواحد عشرة ولواحد واحد يكون نصفين قال كان أبي يقول هو بينهم على أحد عشر سهما يعني الولاء
15782 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل توفي وترك ابنين له وترك المكاتب فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته حتى عتق ثم مات المكاتب وترك مالا عتق وابنا سيده حيان الذي صار له في الميراث والآخر من يرثه قال [ ص 424 ] يرثانها جميعا وقاله عمرو بن دينار قال عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه قلت لعطاء فإن الذي ورثه من أبيه أعتقه إعتاقا ولم يأخذ منه شيئا قال فولاؤه للذي أعتقه قلت أفرأيت إن كان الذي ورثه أخذ منه شيئا وأعتقه قال إن كان أخذ منه شيئا يعاض به منه ثم أعتقه فولاؤه لأبيهما الذي كاتبه فإن كان أخذ منه شيئا يسيرا ليس له عوض ثم أعتقه فولاؤه للذي أعتقه قد أثبت لي هذا مرارا كثيرة بين ذلك الحين قال بن جريج وأقول أنا إن أخذ منه عوضا وبقي عليه منه شيء ثم أعتقه فولاؤه للذي ورثه الذي أعتقه من أجل أنه عبد ما بقي شيء إن عجز عن قليل من كتابته عاد عبدا
15783 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن في خبر عروة إياه عن بريرة أنها كانت لناس من بني عامر بن صعصعة فكاتب مكاتبه على تسع أواق فباعوها من عائشة ومكاتبتها كما هي ولم تقض شيئا من كتابتها [ ص 425 ]
15784 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال بن شهاب في امرأة توفيت ولها مكاتب لم يحل شيء من نجومه فورثها زوجها وابنها فأدى كتابته و أعتقاه جميعا قال إن أدى كتابته ولم يعتقاه فولاؤه لمن كاتبه وإن كانا أعتقاه فلهما الولاء فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الولاء لمن أعتق
15785 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء غلام كاتبته فبعته رقبة وكاتبته من رجل فعجز ( قال ) فهو عبد للذي ابتاعه وعمرو بن دينار قال فقلت لعطاء فقضى فعتق قال فهو مولاه هو للذي ابتاعه قال فكيف وإنما الكتابة عتق فقال كلا ليست بعتق إنما يقال ذلك في المكاتب يورث وراثة فيقال إن ورثه إنسان فلا يبيعه إلا بإذن عصبة الذي كاتبه وعمرو بن دينار قلت أرأي هذا قال نعم قال عطاء إلا أن يبيع الذي عليه قط فإن عجز فهو عبد للذي ورثه الذي باعه ويبيعه هذا بدينه الذي ابتاع ما عليه وإن أعتق فولاؤه للذي ورثه الذي باع ما عليه فهو عبد يبيع بدين عليه قلت لعطاء أحسبي أن يأذن لي في بيعه يومئذ أخو بني أبي ولم يأذن لي موالي أبي قال نعم حسبك أن يأذن لك وراثه من عصبته يومئذ [ ص 426 ]
15786 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وأما مكاتب أنت كاتبته فبعت رقبته والذي عليه فلا تستأذن فيه أحدا فإن عجز فهو للذي ابتاعه وإن أعتقه فهو مولاه قال وأقول أنا لا
15787 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في قوم ورثوا مكاتبا وهم رجال ونساء فأعتقوه قالوا يعتق ويكون ولاؤه لهم على حصصهم للرجال والنساء
باب المكاتب يباع ما عليه وإعطاء المكاتب و إن عجز وتفريق بين المكاتب
وامرأته )15788 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء من بيع عليه دين فهو أحق به يأخذه بالثمن إن شاء
15789 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال حسن بن مسلم بلغني أن المكاتب يباع فهو أحق بنفسه يأخذها بما بيع به وفي كتاب البيوع بيان من ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم وعن عمر بن عبد العزيز [ ص 427 ]
15790 - عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن عبد العزيز أن من بيع عليه دين فهو أولى به قال معمر وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا
15791 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز نهى في مكاتب اشترى ما عليه بعروض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى به إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه
15792 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لم أر القضاة إلا يقضون من اشترى على رجل دينا فصاحب الدين أولى به
15793 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن عجز مكاتبي كيف بما قد علمت أن الناس قد أعطوه قال أحب إلي أن يعصيه في تلك السبيل وإن أمسكه فلا بأس
15794 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم في المكاتب يعجز فيعود عبدا وقد أعطاه الناس شيئا قال يجعل ما أعطاه الناس في الرقاب
15795 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم مثله
15796 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل اشترى غلاما مجنونا فاعتقه ولم يعلم قال يرد عليه ما بين الصحة والجنون ثم يجعله في رقبة أو يتصدق به [ ص 428 ]
15797 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء في المكاتب يأذن له سيده في النكاح لا يملك حينئذ سيده أن يفرق بينهما
باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع
أحدهما صاحبه )15798 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي عطاء لا يباع المكاتب إلا بالعروض وقد كان عطاء قبل هذا وهو أول قوله لا يباع المكاتب وكان بن مسعود يكره بيع المكاتب
15799 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان بن عمر نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض قال الزهري وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز [ ص 429 ]
15800 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى قال أخبرني شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قاطعت مكاتبا لها يقال له نصاح بذهب أو ورق
15801 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما علمنا به بأسا وما علمنا أن أحدا كرهه إلا بن عمر
15802 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن بن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع له ويتعجل منه فلم ير به بأسا وكرهه بن عمر إلا بالعروض
15803 - عبد الرزاق عن بن جريج قال وأقول أنا لا بأس ببيع المكاتب بالعروض
15804 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه قال قال لي حسن بن مسلم ونحن عند بن طاووس إن عمر بن عبد العزيز كتب نهى أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض وهذا لا يرى به باسا وأشار إلى طاووس قال فقلت سبحان الله أبعد قول عمر بن عبد العزيز قال فسمعني طاووس فقال ممن أنت قلت من أهل العراق قال إنكم ترون أنه ليس أحد أكيس منكم [ ص 430 ]
15805 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية أن إبراهيم والحسن وبن سيرين كرهوا أن يقاطع المكاتبون إلا بالعروض
15806 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في رجل يطأ مكاتبته قال يجلد مئة فإن حملت كانت من أمهات الأولاد قال معمر وقال بعض أهل المدينة تخير فإن شاءت كانت من أمهات الاولاد وإن شاءت قرت على كتابتها ولحق به الولد
15807 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يجلد مئة إلا سوطا ويغرم عقرها إن كان استكرهها وإن لم يستكرهها فلا شيء وعقرها مهر مثلها قال معمر وقال قتادة وإن طاوعته جلدت أيضا وإن كان استكرهها فلا جلد عليها
15808 - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يغشى مكاتبته قال لها الصداق ويدرأ عنها الحد استكرهها أو طاوعته وتخير المكاتبة إذا ولدت فإن شاءت كانت أم ولد وخرجت من كتابتها وإن شاءت ادت كتابتها ولم تكن أم ولد فإن اختارت أن تكون مكاتبة ثم مات قبل أن تؤدي كتابتها عتقت
15809 - عبد الرزاق عن بن أبي سبرة عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد قالا في الرجل يطأ مكاتبته إن طاوعته جلدا ولا شيء لها وإن استكرهها جلد وغرم لها مثل صداق مثلها فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها
15810 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما صاحبه هذا هذا من سيده وهذا هذا من سيده فالبيع للأول قال معمر وسمعت من يقول من أهل المدينة الولاء للسيد المبتاع يقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد
15810 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا ابتاع المكاتبان أحدهما صاحبه هذا هذا من سيده وهذا هذا من سيده فالبيع للأول قال معمر وسمعت من يقول من أهل المدينة الولاء للسيد المبتاع يقولون إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد
كتاب الأيمان والنذور
بسم الله الرحمن الرحيم
باب لا نذر في معصية الله
15811 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك بن آدم
15812 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نذر فيما لا تملك
15813 - عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله عن بن مسعود قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل ولا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين [ ص 434 ]
15814 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم
15815 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة قال إن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين وأما بن جريج فقال حدثت عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل هذا
15816 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم أن رجلا نذر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصوم وأن يقوم في الشمس يصلي ولا يكلم الناس فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فقال له أنذرت أن لا تكلم الناس فكلم الناس وأن تقوم في [ ص 435 ] الشمس ( تصلي ) فاستظل ونذرت أن تصوم فصم قال وكان طاووس يسميه أبا إسرائيل وأن امرأة أقبلت هي وزوج لها فأخذ زوجها العدو ( فأوثقوه ) وكانت على راحلة رسول الله صلى الله عليه و سلم فنذرت لئن قدمت المدينة لتنحرنها فلما جاءت أخبرت النبي صلى الله عليه و سلم بنذرها فقال بئس ما جزيت ناقتك لا تنحريها فإنك لا تملكيها
15817 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فسأل عنه فقيل نذر أن يقوم في الشمس وأن يصوم ولا يتكلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إمض لصومك واذكر الله واجلس في الظل
15818 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه و سلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي فقيل للنبي صلى الله عليه و سلم هوذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقعد وليكلم الناس وليصم وليستظل وقال بن طاووس فقلت له فنذر أبو إسرائيل ليفعلن ذلك قال هكذا سمعت بما حدثت قال بن طاووس وسمعت أبي يقول منذ عقلت لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا تملك [ ص 436 ]
15819 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن هياج أن غلاما لأبيه أبق فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طابقا فلما قدر عليه أرسلني إلى عمران بن حصين ( فسألته ) فقال عمران مر أباك أن يعتق غلامه ويكفر عن يمينه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة قال فأتيت سمرة فسالته فقال مثل قول عمران
15820 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بقوم فسلم عليهم فلم يردوا عليه أو قال فلم يتكلموا فسأل عنهم فقيل نذروا أو حلفوا ألا يتكلموا اليوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم هلك المتعمقون يعني المتنطعين قالها مرتين
15821 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا قائما حسبت أنه قال والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقال ما شأن هذا قالوا هذا أبو إسرائيل جعل على نفسه نذرا أن يقوم يوما في الشمس يصومه ولا يتكلم قال فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صيامه [ ص 437 ]
15822 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن رجلا نذر أن يتصدق على إنسان من أهل القرية أول من يجد ثم تصدق على أول إنسان رآه من أهل القرية بعد ذلك فقيل له هذا أخبث رجل في القرية ثم تصدق على رجل آخر فقيل له هو غني فشق ذلك عليه فأري في النوم أن الله قد قبل صدقتك وأن فلانة كانت بغيا وكانت تحملها على ذلك الحاجة فتركت ذلك منذ أعطيتها صدقتك وعفت وأن فلانا كان يسرق وكانت تحمله على ذلك الحاجة فترك ذلك منذ أعطيته ونزع عن السرقة وأن فلانا كان غنيا وكان لا يتصدق فلما تصدقت عليه قال أنا أحق بالصدقة من هذا وأكثر مالا ففتح الله له بالصدقة
15823 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا وفاء لنذر في في معصية الله
15824 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي حسين قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني نذرت لأتعرين يوما حتى الليل على حراء فقال بن عباس إنما أراد الشيطان أن يفضحك ثم تلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان الآية توضأ ثم البس ثوبك وصل على حراء يوما حتى الليل قال بن جريج وأخبرني بعض أصحابنا أن بن الزبير كان مما يرى أن يوفي النذر فجاء رجل بن عباس فقال نذرت لأحملن سارية من سواري المسجد قال فاذهب إلى بن الزبير فليأمرك أن تحمل سارية من سواري المسجد
15825 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت محمد بن عبد الله بن عمر يذكر أن امرأة جاءت إلى معاوية في بعض ما يحج أو يعتمر فقالت إني نذرت لا أضرب على رأسي بخمار فقال اذهبي فسلي ثم تعالي فأخبريني فجاءت بن عباس فقال اختمري فأخبرت معاوية بما قال فأعجبه
15826 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال [ ص 439 ] سأل رجل بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له ذكر أنه معصية فأمره أن يوفيه قال ثم سأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر يمينه ولا يوفي نذره قال فرجع الرجل إلى بن المسيب فأخبره بقول عكرمة فقال بن المسيب لينتهين عكرمة أو ليوجعن ظهره فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره فقال له عكرمة أما إذا بلغتني فبلغه أما هو فقد ضربت الأمراء ظهره أوقفوه في تبان من شعر وسله عن نذرك أطاعة هو لله أم معصية فإن قال هو معصية فقد أمرك بمعصية الله وإن قال هو طاعة لله فقد كذب على الله حين زعم أن معصية الله طاعة
15827 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال ليس للنذر إلا الوفاء به
15828 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب مثل قول بن عمر )
15829 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا هو قانت فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذكر الله [ ص 440 ]
15830 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن النذر نذره الإنسان فقال إن كان طاعة لله فعليه وفاؤه وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله بما شاء
15831 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا نذر الإنسان أن يحج أو يعتمر او يعتق أو نذر خيرا في شكر يشكره لله فلينفذه وإن كان يمينا فليكفر عن يمينه كقوله لئن الله أنجاني من هذا الوجع لئن الله أنجاني من اللصوص
15832 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسماعيل بن أبي عويمر عن كريب عن بن عباس قال النذر على أربعة وجوه فنذر فيما لا يطيق فيه كفارة يمين ونذر في معاصي الله فكفارته كفارة يمين ( ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين ) ونذر في طاعة الله عز و جل فينبغي لصاحبه أن يوفيه
15833 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن جابر بن زيد في رجل جعل عليه نذرا قال إن كان نوى فهو ما نوى وإن كان سمى فهو ما سمى وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام يوما وإن شاء أطعم مسكينا وإن شاء صلى ركعتين [ ص 441 ]
15834 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس في النذر والحرام قال إذا لم يسم شيئا قال أغلظ اليمين فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
15835 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن فيمن قال كل حلال عليه حرام فهي يمين قال وكان قتادة يفتي به قال معمر وأما عمرو بن عبيد فأخبرني عن الحسن أنه قال ما نوى
15836 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال ما نوى
15837 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة [ ص 442 ]
15838 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن أبي معشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سئل عن النذر فقال إنه أفضل الأيمان فإن لم يجد فالتي تليها فإن لم يجد فالتي تليها يقول الرقبة والكسوة والطعام
15839 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال النذر ( كفارته ) كفارة يمين
15840 - وذكره الثوري أيضا عن الحجاج قال حدثني محمد بن عبد الله السدوسي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في النذر كفارة يمين
15841 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال في النذر كفارة يمين
15842 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت الشعبي يقول إني لأعجب ممن يقول إن النذر ( يمين ) مغلظة
15843 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وخالد عن الحسن قالا النذر يمين إطعام عشرة مساكين [ ص 443 ]
15844 - قال الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يجزئه من النذر صيام ثلاثة أيام
15845 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال النذر يمين
15846 - عبد الرزاق عن الثوري ( عن منصور ) عن عبد الله بن مرة عن بن عمر قال نهانا النبي صلى الله عليه و سلم عن النذر وقال إنه لايقدم شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح
15847 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول لا أنذر أبدا ولا أعتكف ابدا وذكر الثالثة فنسيتها
15848 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال نذر رجل أن لايأكل مع بني أخ له يتامى فأخبر عمر بن الخطاب فقال اذهب فكل معهم ففعل
15849 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن قال نذرا منذورا او نذرا واجبا أو نذرا لا كفارة فيه فهو نذر والقول فصل
15850 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن في الرجل يقول علي نذر أو هدي ولم يسم شيئا قال كفارة يمين [ ص 444 ]
15851 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث وهو بن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثته أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها فقالت عائشة أو قال هذا قالوا نعم فقالت عائشة هو علي لله نذر أن لا أكلم بن الزبير بكلمة أبدا قال فاستشفع عبد الله بن الزبير إليها ( حين ) طالت هجرتها إياه فقالت والله لا أشفع فيه احدا فلما طال ذلك على بن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فقال لهما أنشدكما بالله إلا أدخلتماني على عائشة فإنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبل المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الزبير مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا السلام على [ ص 445 ] النبي ورحمة الله أندخل فقالت عائشة ادخلوا قالا اكلنا يا أم المؤمنين قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم عائشة أن معهم بن الزبير فلما دخلوا اقتحم بن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان لها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عما عملت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتجريح طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد فلم يزالا بها حتى كلمت بن الزبير ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعد ما أعتقت اربعين ثم تبكي حتى تبل دموعها خمارها
15852 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول في الرجل نذر ولم يسم شيئا قال يمين يكفرها قال معمر وقال قتادة يمين مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا [ ص 446 ]
15853 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما قول الناس علي نذر لله قال هو يمين فإن سمى نذره ذلك فهو ما سمى قال وسألته عن قول الرجل يقول علي نذر لا كفارة له إلا وفاءه قال يمين ما لم يسمه
5854 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا الشعثاء يقول إن نذر رجل ليفعلن شيئا فهو بمنزلة اليمين ما لم يسم النذر
15855 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إن قال علي نذر أو قال علي لله نذر فهي يمين
15856 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن الرجل يقول علي نذر قال لا أدري ما هذا قال وكان الحسن وقتادة يقولان يمين قال قتادة يمين مغلظة
15857 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه قال إن نذر رجل خيرا فلينفذه يقول إن جعل عليه صياما أو خيرا ما كان فلينفذه قلت إن قال إن شفاني الله عز و جل فعلي صيام أو مشي قال كان أبو عبد الرحمن يقول فلينفذه ليست بيمين قال بن طاووس قال أبي إن قال إن لم افعل كذا وكذا فعلي صيام علي مشي علي صلاة علي هدي فهي يمين من الأيمان [ ص 447 ]
15858 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إن أبى اسره الديلم وإني نذرت إن أنجاه الله أن أقوم على جبل عريانا حسبت أنه قال على أحد وأن أصوم يوما قال أرأيت إن أجلب عليك إبليس بجنوده فقال انظروا إلى هذا الادمي كيف سخرت به أو جاءت ريح فألقتك فمت اتراك شهيدا قال فكيف ترى قال البس ثيابك وصم يوما وصل قائما وقاعدا
15859 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال أخبرني من كان عند الحسن إذ جاءه رجل فقال يا أبا سعيد إمرأة نذرت أن تصلي خلف كل سارية في المسجد ركعتين فقد صلت عند كل سارية في المسجد إلا ما كان من ساريتك هذه قال أما إنها لو جمعت ذلك خلف سارية واحدة أجزأ عنها ثم تنحى لها عن تلك السارية حتى صلت [ ص 448 ]
باب الخزامة
15860 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس وعن ليث عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا خزام ولا زمام ولا سياحة وزاد بن جريج ولا تبتل ولا ترهب في الإسلام
15861 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده
15862 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان قد ربط يده إلى إنسان اخر بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال قده بيده
باب من نذر مشيا ثم عجز
15863 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج أن رجلا جاء بن عمر فقال نذرت لأمشين إلى مكة فلم أستطع قال فامش ما استطعت واركب حتى إذا دخلت الحرم فامش حتى تدخل واذبح أو تصدق [ ص 449 ]
15864 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال مر النبي صلى الله عليه و سلم بامرأة ناشرة شعرها حافية فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تختمر وتنتعل ثم سأل ما شأنها فقالوا نذرت أن تمشي حافية ناشرة شعرها فنهاها
15865 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن بن عباس أن رجلا نذر أن يمشي إلى مكة قال يمشي فإذا أعيى ركب فإن كان عاما قابلا مشى ما ركب وركب ما مشى وينحر بدنة
15866 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ( ومغيرة ) عن إبراهيم مثل ذلك إلا أن المغيرة قال يهدي هديا
15867 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس ومعمر عن أبي إسحاق عن أم محبة أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة فمشت حتى إذا بلغت عقبة البطن أعيت فركبت ثم اتت بن عباس فسألته فقال لها هل تستطيعين أن تحجين قابلا وتركبي حتى تنتهي إلى المكان الذي ركبتي منه فتمشين ما ركبت قالت لا قال فهل لك بنت تمشي عنك قالت إن لي لابنتين ولكنهما أعظم في أنفسهما من ذلك قال فاستغفري الله تعالى [ ص 450 ]
15868 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاووس عن بن عباس قال من نذر أن يحج ماشيا فليحج من مكة
15869 - عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علي فيمن نذر أن يمشي إلى البيت قال يمشي فإذا أعيى ركب ويهدي جزورا
15870 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال يمشي فإذا انقطع مشيه ركب وأهدى بدنة وإن جعل عليه أن يمشي حافيا انتعل أو تخفف ويهريق دما قال وقال الحسن ويمشي من الأرض التي نذر منها
15871 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن عبد الله بن مالك عن أبي سعيد اليحصبي أن عقبة بن عامر الجهني سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن أختي نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة قال مرها فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام وبه كان يفتي [ ص 451 ]
15872 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن أخت له نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى الله عليه و سلم لتركب ثم سأله الثانية فقال لتركب ثم سأله قال حسبت أنه قال الثالثة فقال لتركب فإن الله غني عن مشيها
15873 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن ابي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز و جل فأمرتني أن استفتي لها النبي صلى الله عليه و سلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه و سلم فقال لتمشي ولتركب قال كان أبو الخير لا يفارق عقبة [ ص 452 ]
15874 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء وأنا أسمع عن امرأة رهاطية نذرت إن أخذت من أخ لها نفقة لتمشين على وجهها إلى مكة فقال إنما نذرت على معصية الله فلتقبل راكبة حتى إذا كانت عند الحرم أهلت بعمرة ومشت حتى ترى البيت قال بن جريج وأقول أنا لتعتمر من رهاط
15875 - قال وسئل عطاء عن رجل نذر ليمشين فلم يمش حتى كبر وضعف فقال ليمش عنه بعض بنيه
15876 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء سئل عن رجل نذر ليحجن أو ليعتمرن ماشيا ولم ينو في نفسه ( من أين يمشي ) قال ليمش من ميقاته
15877 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة فيمن نذر أن يحج ماشيا قال ما نوى وكان يمشيهم من البصرة
15878 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة فيمن نذر أن يمشي إلى مكة ثم عجز قال يركب ويهدي بدنة
15879 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول علي مشي إلى البيت قال يمين يكفرها [ ص 453 ]
15880 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة عن بن المسيب قال من قال علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر فليس بشيء
15881 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سألت مجاهدا عن الرجل يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يسم من أين يمشي قال يمشي فإذا عجز ركب وليدخل الحرم ماشيا وليهد لركوبه
باب من قال أنا محرم بحجة
15882 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال سئل الحسن وجابر بن زيد عن رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة قالا ليس الإحرام إلا على من نوى الحج يمين يكفرها قال معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه مثل ذلك
15883 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن مجاهد قال ليس بشيء وقال الحسن كفارة يمين وقال الشعبي وإبراهيم يلزمه ذلك
15884 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن فضيل عن إبراهيم وابي حصين عن الشعبي قالا إذا دخلت أشهر الحج أهل بالحج هذا الذي يقول هو محرم بحجة [ ص 454 ]
15885 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال من قال علي حجة أو لله علي حجة فهي يمين
باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس
15886 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل نذر ليمشين إلى بيت المقدس من البصرة قال إنما أمرتم بهذا البيت ( فليمش إلى هذا البيت ) قال وكذلك في الجوار قال قلت فالوصية أوصى إنسان في أمر فرايت خيرا منه قال فافعل الذي هو خير ما لم يسم الانسان شيئا ولكن إن قال في المساكين أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ثم رجع عن ذلك فقال ليفعل الذي قال ولينفذ أمره قال وقوله الأول أعجب إلي
15887 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن عائشة ابنة ابي بكر كانت نذرت جوارا في جوف ثبير فكان أخوها عبد الرحمن يمنعها حتى مات فجاورت ثم
15888 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء في هؤلاء الذين ينذرون في الجوار على رؤوس الجبال قال ليجاوروا عند المسجد [ ص 455 ]
15889 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن بن المسيب قال من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك ليعتكف في مسجد جماعة
15890 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أن حفص ( بن عمر ) بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه و سلم يوم الفتح والنبي صلى الله عليه و سلم جالس في مجلس قريب من المقام فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله إني نذرت إن فتح الله للنبي صلى الله عليه و سلم وللمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس وإني وجدت رجلا من أهل الشام ها هنا في قريش خفيرا مقبلا معي ومدبرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ها هنا صل فعاد الرجل يقول ثلاثا كل [ ص 456 ] ذلك والنبي صلى الله عليه و سلم يقول ها هنا صل ثم قال الرابعة مقالته فقال النبي صلى الله عليه و سلم فاذهب فصل فيه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه و سلم لو صليت ها هنا لقضى ذلك عنك صلاة في بيت المقدس قال بن جريج أخبرت أن ذلك الرجل الشريد بن سويد من الصدف وهو في ثقيف
15891 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح قال جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن الله فتح عليك أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه و سلم ها هنا فصل ثم عاد حتى قال مثل مقالته هذه ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه و سلم يقول ها هنا فصل ثم قال له في الرابعة اذهب فوالذي نفسي بيده لو صليت ها هنا لأجزأ عنك ثم قال صلاة في هذا المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة
15892 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن طاووس قال كان من جاء أبي فقال إني نذرت مشيا إلى بيت المقدس أو زيارة بيت المقدس يقول عليك مكة [ ص 457 ]
15893 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال رجل لعطاء رجل جعل ذودا في سبيل الله قال أله ذو قرابة قال نعم قال فيدفعها إليهم قال فكانت هذه فتياه في ذلك وأشباهه
15894 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرني عطاء بن السائب عن مرة الهمداني قال كنت أصلي عند كل سارية في المسجد ركعتين فجاء رجل إلى عبد الله وأنا عنده فقال أرأيت رجلا يصلي في هذا المسجد عند كل سارية ركعتين فقال عبد الله لو علم هذا أن الله عند أول سارية ما برح حتى يقضي صلاته
باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه
15895 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعا فقال قال بن عباس لم يؤمروا أن يطوفوا حبوا ولكن ليطف سبعين سبعا لرجليه وسبعا ليديه قلت ولم يأمره بكفارة قال لا
15896 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فنذر ليطوفن مغمضا ايقاد قال لا يفعل ولا يكفر قلت فرجل نذر ليمشين في عمرة ليس على ظهره ثوب قال ليلبس قلت أو حافيا قال لينتعل ثم ليذبح أو ليصم قلت له فرجل نذر ليزيرن ناقته البيت قال ليفعل ليعقرها حاجا أو معتمرا فراددته فيها فقلت له أتزور الإبل البيت فأبى إلا ذلك مرتين [ ص 458 ]
15897 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل نذر جوارا أو مشيا فمات ولم ينفذه قال فينفذه عنه وليه قلت فغيره من ذوي قرابته قال نعم وأحب إليه الأولياء
15898 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن النبي صلى الله عليه و سلم جاءه إنسان مات أبوه أو أمه وعليها نذر قال حسبت أنه قال نذر أو حج فقال النبي صلى الله عليه و سلم أوفه عنه
15899 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نذر كان على أمه فأمره بقضائه
15900 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر أن أمه ماتت وعليها اعتكاف قال فبادرت إخوتي إلى بن عباس فسألته فقال اعتكف عنها وصم [ ص 459 ]
15901 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت رجلا حسبت أنه من ولد اسماء ابنة أبي بكر يحدث هشام بن عروة أن أسماء أمرت في مرضها أن يقضى عنها مشي كان عليها
15902 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أمي كان عليها نذر أفأقضيه قال نعم قال فينفعها ذلك قال نعم
باب من نذر لينحرن نفسه
15903 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول سألت امرأة بن عباس عن إنسان نذر أن ينحر ابنه عند الكعبة قال فلا ينحر ابنه وليكفر عن يمينه فقال رجل لابن عباس كيف يكون في طاعة الشيطان كفارة اليمين فقال بن عباس الذين يظاهرون من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت [ ص 460 ]
15904 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني عطاء أن رجلا جاء بن عباس فقال نذرت لأنحرن نفسي فقال بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم تلا وفديناه بذبح عظيم ثم أمره بذبح كبش قال وسمعت عطاء إذا سئل أين يذبح الكبش قال بمكة قلت فنذر لينحرن فرسه أو بغلته قال جزور كنت آمره بها أو بقرة قلت أمر بن عباس بكبش في النفس وتقول في الدابة جزور فأبى إلا ذلك مرتين
15905 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال أحسبه عن بن عباس قال من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
15906 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول سألت امرأة بن عباس ثم ذكر نحو حديث ( بن ) جريج عن يحيى بن سعيد [ ص 461 ]
15907 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لابن طاووس بشرني عبد بشيء فأعتقته وليس لي وأهله يبيعونيه إن شئت كيف كان أبوك ( يقول ) قال كان يقول لا يعتق إلا من يملك وكان لا يرى عتقه شيئا
15908 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس في رجل نذر لينحرن نفسه قال ليهد مئة بدنة
15909 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه لا أعلمه إلا عن بن عباس مثله
15910 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن عباس أن رجلا سأله فقال نذرت أن أنحر نفسي قال أتجد مئة بدنة قال نعم قال انحرها فلما ولى الرجل قال بن عباس أما أني لو أمرته بكبش أجزأ عنه
15911 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عكرمة أخبره أن رجلا جاء بن عباس فقال لقد أذنبت ذنبا لئن أمرتني لأنحرن الساعة نفسي والله لا أخبركه قال بن عباس بلى لعلي أخبرك بكفارته قال ما هي فأمره بمئة ناقة [ ص 462 ]
15912 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا جاء بن عمر فقال نذرت لأنحرن نفسي قال أوف ما نذرت قال فأقتل نفسي قال إذا تدخل النار قال ألبست علي قال أنت ألبست على نفسك فجاء بن عباس فأمره بذبح كبش
15913 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن أيوب بن عائذ قال سألت الشعبي عن بعض الأمر فقال قال مسروق النذر نذران فما كان لله فالوفاء به ( والكفارة ) وما كان للشيطان فلا وفاء به قال قلت أفي طاعة الشيطان قال لعلك من القياسين قال ما علمت أحدا أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق [ ص 463 ]
15914 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى بن عباس عن ابيه عن بن عباس قال جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد قال وجاءه رجل آخر فقال إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه و سلم فذهب الرجل فوجد يريد أن ينحر نفسه فقال النبي صلى الله عليه و سلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي النذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك مال قال نعم قال إهد مئة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا ثم جاءته امرأة فقالت إني رسولة النساء إليك والله ما منهم امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوي مخرجي إليك الله رب النساء والرجال وإلههن وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من النساء قال طاعتهن لأزواجهن والمعرفة بحقوقهم وقليل منكن تفعله [ ص 464 ]
( باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه و سلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا )
15915 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عمرو بن شعيب يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم كان عليه نذر أن ينحر على بوانة قال وبوانة ماء بحصن من نجد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن لم يكن وثنا أو عيدا من اعياد أهل الجاهلية فانحر عليه زعموا أن هذا الرجل كرز بن سفيان
15916 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى وبن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن ابي سعيد مولى المهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اللهم إني أعوذ بك أن يتخذ قبري وثنا ومنبري عيدا
15917 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال أخبرتني عائشة وبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نزل به جعل يلقي خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال تقول عائشة يحذر مثل الذي فعلوا [ ص 465 ]
15918 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال الحسن بن مسلم المرأة إذا نذرت بغير أمر زوجها إن شاء منعها فإن منعها فلتتصدق بصدقة أو لتفعل خيرا في نذرها وكره أن يمنعها زوجها إذا نذرت
15919 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حرام بن عثمان الأنصاري عن عبد الله ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يمين لولد مع والد ولا يمين لزوجة مع يمين ( زوج ) ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة ولانذر في معصية ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل الملكة ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاعة بعد الفطام ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح [ ص 466 ]
باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله
15920 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن ابي المخارق أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره ان محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف أخبره أن سهل بن حنيف أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له أنت رسولي إلى أهل مكة قل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسلني يقرأ السلام عليكم ويأمركم بثلاث لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة
15921 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحلفوا إلا بالله فمن حلف بالله فليصدق
15922 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال سمعني رسول الله صلى الله عليه و سلم أحلف بأبي فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بعد ذاكرا ولا آثرا [ ص 467 ]
15923 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر قال لحقني النبي صلى الله عليه و سلم وأنا في ركب وأنا أحلف واقول وأبي فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت
15924 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن ابي المخارق أن نافعا أخبره عن بن عمر عن عمر قال سمعني النبي صلى الله عليه و سلم أحلف بأبي فقال يا عمر لا تحلف بأبيك احلف بالله ولا تحلف بغير الله قال فما حلفت بعدها إلا بالله قال ورآني أبول قائما فقال يا عمر ( لا ) تبل قائما فما بلت بعد قائما
15925 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس عن عمر قال كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه و سلم فحلفت فقلت لا وأبي فنهرني رجل من خلفي وقال لاتحلفوا بآبائكم قال فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه و سلم
15926 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبيه والأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن بن عمر قال كان عمر يحلف وأبي فنهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك أو قال ألا هو مشرك [ ص 468 ]
15927 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكة يخبر أنه سمع ( بن ) الزبير يخبر أن عمر لما كان بالمخمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمر فقال بن الزبير فانتهزت فسبقته فقلت سبقته والكعبة ثم انتهز فسبقني فقال سبقته ( والله ) ثم انتهزت فسبقته فقلت سبقته والكعبة ثم انتهز الثالثة فسبقني فقال سبقته والله ثم أناخ فقال أرأيت حلفك بالكعبة والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك احلف بالله فأثم أو ابرر
15928 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الجحاف عن رجل عن الشعبي قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل يقول وأبي فقال قد عذب قوم فيهم خير من أبيك فنحن منك برآء حتى تراجع [ ص 469 ]
15929 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال قال عبد الله لا أدري بن مسعود أو بن عمر لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا
15930 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي قال مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل وهو يقول لامرأته يا أخية فزجره ومر برجل يقول والأمانة فقال قلت والأمانة قلت والأمانة
15931 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق بشيء
15932 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يكره أن يحلف إنسان بعتق أو طلاق وأن يحلف إلا بالله وكره أن يحلف بالمصحف
باب الحلف بغير الله وأيم الله ولعمري
15933 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما وابي فنهاهما أبو هريرة عن ذلك أن يحلفا بآبائهما قال فغير شيبة فقال لعمري وذلك أن إنسانا سأل عطاء عن لعمري وعن ( لا ) ها الله إذا أبهما بأس فقال لا ثم حدث هذا الحديث عن أبي هريرة وأقول ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس فليس لعمري بقسم [ ص 470 ]
15934 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت إنسانا سأل عطاء فقال حلفت بالبيت أو قلت وكتاب الله قال ليستا لك برب ليست بيمين
15935 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا من قال أشهد أحلف فليس بشيء وإذا قال حلفت ولم يحلف فهي كذبة
15936 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لا أعلمه إلا رفعه قال لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم ولا بالأمانة [ ص 471 ]
15937 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره لعمرك ولا يرى ب لعمري باسا قال معمر وكان الحسن يقول لا بأس ب ايم الله ويقول قد قال النبي صلى الله عليه و سلم وأيم الذي نفسي بيده )
15938 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره وأيم الله حيث كان ولا يرى بقوله وأيم الله بأسا
15939 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن بن عمر كان يكره أن يقول الرجل والله حيث كان
15940 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد ربه عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول الرجل زعم
15941 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي أنه سمع بن عباس يقول وأيم الله
15942 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن بن عمر قال وأيم الله في حديث غيلان بن سلمة
15943 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا قال حلفت ولم يحلف فهي يمين
15944 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب إلى بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف ثم وهبها له معاذ [ ص 472 ]
15945 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة ( عن إبراهيم ) أنه كان يكره أن يقول لا والحمد لله
باب الحلف بالقرآن والحكم فيه
15946 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن بن مسعود قال قال من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع ومن حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه يمين
15947 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف أن بن مسعود مر برجل وهو يقول وسورة البقرة فقال أتراه مكفرا أما إن عليه بكل آية منها يمينا [ ص 473 ]
15948 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال قال النبي صلى الله عليه و سلم من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية يمين صبر فمن شاء بره ومن شاء فجره
15949 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر
15950 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن بن مسعود أنه سمع رجلا يقول وسورة البقرة يحلف بها فقال أما إن عليه بكل حرف منها يمينا
باب اللغو وما هو
15951 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه جاء عائشة أم المؤمنين مع عبيد بن عمير وكانت مجاورة في جوف ثبير في نحو منى فقال عبيد أي هنتاه ما [ ص 474 ] قول الله عز و جل لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم قالت هو الرجل يقول لا والله وبلى والله قال عبيد أي هنتاه فمتى الهجرة قالت لا هجرة بعد الفتح إنما كانت الهجرة قبل الفتح حين يهاجر الرجل بدينه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما حين كان الفتح فحيث ما شاء رجل عبد الله لا يضيع قال بن جريج قلت لعطاء فما ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال والله الذي لا إله إلا هو قال قلت له لشيء يعتمده ويعقل عنه قولي والله لا أفعله ولم أعقد إلا أني والله قلت لا أفعله قال وذلك ايضا مما كسبت قلوبكم وتلا ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم
15952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت هم القوم يتدارؤن في الأمر يقول هذا لا والله وبلى والله وكلا والله يتدارؤن في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم
15953 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قال أن تحلف على الشيء وأنت تعلمه [ ص 475 ]
15954 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه
15955 - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى قال هشيم وأخبرني منصور عن الحسن مثل قول إبراهيم
15956 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول هو الخطأ غير العمد كقول الرجل والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق فلا يكون كذلك وقاله قتادة
15957 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سمعت الشعبي يقول البر والإثم ما حلف على علمه وهو يرى أنه كذلك ليس فيه إثم وليس عليه كفارة [ ص 476 ]
باب الحلف في البيع والحكم فيه
15958 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الوهاب أن بن شهاب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الأيمان منفقة للسلع ممحقة للمال
15959 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش قال مر بن مسعود برجل يبيع سلعته فضربه بالسوط فلما أجاز سأل عنه الرجل فقيل له هو عبد الله بن مسعود فقال له لم ضربتني قال لأنك تحلف والحلف يلقح البيع ويمحق البركة
15960 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن اليمين الكاذبة تنفق السلعة وتمحق الكسب
15961 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن قيس أحسبه قال بن غرزة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن البيع يحضره اللغط والحلف فشوبوه بشيء من الصدقة أو من صدقة [ ص 477 ]
15962 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال سمعت أبا وائل يحدث عن قيس بن ابي غرزة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نبيع في السوق ونحن نسمى السماسرة فقال يا معاشر التجار إن سوقكم هذا يخالطها اللغو والحلف فشوبوه بشيء من الصدقة أو من صدقة
15963 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سمعت مجاهدا يقول يأتي إبليس بقيروانه فيضعه في السوق فلا يزال العرش يهتز مما يعلم الله ويشهد الله ما لم يشهد
15964 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال بن عباس لا يقولن أحدكم الله يعلمه وهو لا يعلمه فيعلم الله ما لم يعلم وذلك عند الله عظيم
15965 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي يعلى قال سمعت سعيد بن جبير يقول إن العبد إذا قال لشيء لم يكن الله يعلم ذلك يقول الله عز و جل ( عجز ) عبدي أن يعلم غيري [ ص 478 ]
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
15966 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال ينكر عندنا ويقول هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته فيحلف المسوم لا يبيعه بذلك وهو يضمر في نفسه البيع بذلك وأن يكفر عن يمينه
15967 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا قال أقسمت عليك بالله فينبغي له أن لا يحنثه فإن فعل كفر الذي حلف
15968 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل عن رجل أقسم على رجل فأحنثه على أيهما الكفارة فقال على الحانث ثم سألته أنا بعد فقال مثل ذلك
15969 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال تكون الكفارة على الذي حنث والإثم على الذي أحنثه ولا يكون يمينا حتى يقول أقسمت عليك بالله فأما إن قال أقسمت فليس بشيء [ ص 479 ]
15970 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يحدث عن أبي هريرة أنه قال من أقسم على رجل وهو يرى أنه سيبره فلم يبره فإن إثمه على الذي لم يبرره
15971 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت أن مولاة لعائشة أم المؤمنين أقسمت عليها في قديدة تأكلها فأحنثتها عائشة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم تكفير اليمين على عائشة
باب من حلف على ملة غير الإسلام
15972 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال [ ص 480 ]
15973 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا قال أقسمت أو أقسمت بالله فهي يمين أو قال اشهد أو اشهد بالله فهي يمين او قال علي عهد الله وميثاقه فهي يمين أو قال علي نذر أو علي لله نذر فهي يمين أو يهودي أو نصراني أو مجوسي فهي يمين أو بريء من الإسلام فهي يمين أو قال علي ذمة أو علي ذمة الله فهي يمين
15974 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن منصور عن سعيد بن جبير عن بن عباس في الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر قال يمين مغلظة
15975 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من قال أنا كافر أو أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أخزاني الله أو شبه ذلك فهي يمين يكفرها
15976 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يقول أخزاني الله قطع الله يدي صلبني الله فعل الله بي يدعو على نفسه قال ليس بشيء قال جابر وقال الحكم أحب إلي أن يكفر
15977 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت إنسانا قال لعطاء رجل قال علي غضب الله أو أخزاني الله أو دعوت الله على نفسي بشيء أأكفر قال هو أحب إلي إن فعلت قال فإن لم أفعل قال ليس عليك شيء ليست بيمين [ ص 481 ]
15978 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء سئل عن قول الرجل علي عهد الله وميثاقه ثم يحنث أيمين هي قال لا إلا أن يكون نوى اليمين أو قال أخزاني الله أو قال علي لعنة الله أو قال أشرك بالله أو أكفر بالله أو مثل ذلك قال لا إلا ما حلف بالله عز و جل
15979 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجل يقول علي عهد الله وميثاقه أو علي عهد الله قال يمين يكفرها
15980 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يرى القسم يمينا
15981 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال العهد يمين
15982 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي قال العهد يمين [ ص 482 ]
15983 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء ما اليمين المغلظة فما خص لي من الأيمان شيئا دون شيء أنها هي المغلظة قلت إنك قلت لي مرة الحلف بالعتاقة من الأيمان المغلظة فيها عتق رقبة فكذلك العتاقة قال ما بلغني فيها شيء وإني لأكره أن أقول فيها شيئا وأن أعتق فيها رقبة أحب إلي إن فعلت
15984 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نذر فيما لا تملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله
15985 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يقول أشهد وأقسمت وحلفت قالا ليس بشيء حتى يقول أحلف بالله وأقسمت بالله
15986 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه و سلم في الرؤيا حين عبرها أقسمت بأبي ( أنت ) لتخبرني بالذي أخطأت فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تقسم ولم يأمر بتكفير [ ص 483 ]
باب من قال مالي في سبيل الله
15987 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفية ابنة شيبة عن عائشة أم المؤمنين أنها سألتها أو سمعتها تسأل عن حالف حلف فقال مالي ضرائب في رتاج الكعبة أو في سبيل الله فقالت له يمين وأخبرني حاتم ختن عطاء أنه كان رسول عطاء إلى صفية في ذلك
15988 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن صفية عن أمه صفية ابنة شيبة عن عائشة ( أنها سئلت ) عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة في شيء كان بينه وبين عمة له قالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين
15989 - ( أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ايوب عن عائشة مثله
15990 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل قول عائشة [ ص 484 ]
15991 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالإعتاق وكل شيء لي في سبيل الله وما لي هدي وهذا النحو يمين من الأيمان كفارته كفارة يمين
15992 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن رجل قال علي ألف بدنة قال يمين وعن رجل قال علي ألف حجة قال يمين وعن رجل قال مالي هدي قال يمين وعن رجل قال ما لي في المساكين قال يمين
15993 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني من سمع الحسن يقول فيه مثل قول عطاء قال وكان الشعبي وإبراهيم يلزمان كل رجل ما جعل على نفسه
15994 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال جاء رجل إلى بن عمر فقال إني جعلت مالي في سبيل الله قال بن عمر فهو في سبيل الله قال الزهري ولم أسمع في هذا النحو بوجه إلا ما قال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي لبابة يجزيك الثلث ولكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك
15995 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال إبلي نذر أو هدي قال لعله أن يجزئ عنه بعير إن كانت إبله كثيرة
15996 - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال سمعت رجلا يسأل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل إبله هديا فقال لينظر جزورا سمينا فليهده ثم ليمسك بقية إبله [ ص 485 ]
15997 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن خالد أن عبد الله بن سفيان أخبره أن رجلا من أهل راهط قال لغلام له أخرج العتلة أو الزلزلة فقال الغلام هي في البيت فأخرجها فدخل سيده فابتغاها فلم يجدها فخرج إلى الغلام فقال لا أجدها فقال إنها في البيت قال فادخل فإن وجدتها فأنت حر فدخل الغلام فوجدها فأخرجها قال عثمان فأخبرني بن سفيان أنه كتب بذلك إلى عبد الملك وأنه كتب إليه إنما ذلك باطل وإنما هي يمين
15998 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن أبي حاضر قال حلفت امرأة من أهل ذي اصبح فقالت مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها فحلف زوجها ألا يفعله فسئل عن ذلك بن عمر وبن عباس فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتتصدق بزكاة مالها [ ص 486 ]
15999 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد سئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله فقال إن الله عز و جل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله فإن كان كثيرا فليهد خمسه وإن كان وسطا فسبعه وإن كان قليلا فعشره قال قتادة والكثير ألفان والوسط ألف والقليل خمس مئة
16000 - عبد الرزاق عن بن التيمي ( عن أبيه ) عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني أبو رافع قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال فأتيت زينب ابنة أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب قال فجاءت معي إليها فقالت أفي البيت هاروت وماروت فقالت يا زينب جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وهي يهودية ونصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين [ ص 487 ] الرجل وامرأته قال فكأنها لم تقبل ذلك قال فأتيت حفصة فارسلت معي إليها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال فقالت حفصة يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته فكأنها أبت فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها فلما سلم عرفت صوته فقالت بأبي أنت وبآبائي ابوك فقال أمن حجارة أنت أم من حديد أم من ( أي ) شيء أنت أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما قالت يا ابا عبد الرحمن جعلني الله فداك إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية قال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته
16001 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع عن بن عمر نحوه غير أنه لم يذكر كل مملوك لها حر [ ص 488 ]
16002 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل أنا أهديك فيحنث قال أخبرني المغيرة عن إبراهيم وفراس عن الشعبي قالا يحجه
16003 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم قال يحج به ويهدي جزورا قال عبد الكريم وقال عطاء عن بن عباس يهدي كبشا ولا يحج به
16004 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح قال يهدي شاة
16005 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال يهدي بدنة
16006 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال يهدي بدنة وقال الحسن يكفر يمينه
16007 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرني معمر قال أخبرني من سأل سعيد بن جبير عن أخ له قال أنا أهدي جاريتي هذه قال يهدى ثمنها بدنا قال معمر وكان قتادة يقول في أشباه هذا بدنة قال معمر وكان الحسن يقول يكفر عن يمينه [ ص 489 ]
16008 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أهدى شيئا فليمضه
16009 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن إسماعيل عن رجل قال فلقيت أنا ذلك الرجل فقال سمعت الشعبي يسال عن امرأة استعارت قدرا فقالت إن كانت عندي فأنا أهديها ولا ترى أنها عندها وكانت عندها قال الشعبي تهدي ثمنها
16010 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من قال ماله ضريبة في رتاج الكعبة أو في سبيل الله فهي بمنزلة يمين يكفرها قال وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل ذلك قال معمر وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة
16011 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قال علي عتق مئة رقبة فحنثت قال يعتق رقبة واحدة وقال عثمان البتي يعتق مئة رقبة كما قال [ ص 490 ]
16012 - عبد الرزاق عن الثوري قال كان إبراهيم والشعبي يشددان فيه يلزمان كل رجل ما جعل على نفسه إذا قال علي مئة رقبة أو مئة حجة أو مئة بدنة
16013 - عبد الرزاق عن معمر عن أبان وسليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع أنه سمع بن عمر وسألته امرأة فقالت إنها حلفت فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية ومالها في سبيل الله واشباه هذا فقال بن عمر كفري عن يمينك
16014 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من قال علي عتق رقبة فحنث قال يمين قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول مثله قال أبو عروة وأحب إلي إن كان موسرا أن يعتق رقبة
16015 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن محمد الأشعري قال ابتاع طاووس جارية فوضعها عندي سنة ثم مر بي فدعا بها لينطلق بها فقال لي ولآخر معي إن بن يوسف لا تذكر له جارية رائعة إلا أرسل إليها وإني اشهدكما أني قد أعتقتها عن ظهر لساني ليس من نفسي أقوله لأعتل به إن يبعث إليها محمد قال عبد الرزاق وسمعت زمعة يقول أخبرني محمد الأشعري ثم ذكر هذا الحديث [ ص 491 ]
باب من قال علي مئة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان
16016 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال من كانت عليه رقبة من ولد إسماعيل لم يجزه إلا منا
16017 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن رجلا قال لابن عمر جعلت علي عتق رقبة من ولد إسماعيل قال فأعتق الحسن بن علي قال بن عيينة وقال رجل لعمر إن علي رقبة من ولد إسماعيل قال فأعتق علي بن ابي طالب
16018 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن قتادة عمن شهد الركب الذين فيهم عمر أن عمر قال من كان عليه محررة من ولد إسماعيل فلا يعتقن من حمير أحدا
16019 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل عن إبراهيم النخعي قال الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران إذا قال والله لقد فعلت ولم يفعل فهي كذبة وإذا قال والله ما فعلت وقد فعل فهي كذبة وإذا قال والله لأفعلن ولم يفعل فهي يمين أو قال والله لا أفعل ثم فعل فهي يمين [ ص 492 ]
16020 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يحيى عن عمرو عن الحسن قال الأيمان أربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران فيهما استغفار وتوبة ثم ذكر مثل قول النخعي
16021 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يحلف على أمر كاذبا يتعمده يقول والله لقد فعلت ولم يفعل والله ما فعلت وقد فعل فليس فيه كفارة يقول هو أعظم من ذلك قال معمر وأحب إلي أن يكفر قال معمر وقال قتادة قال الحسن وإذا قال والله لأفعلن ولم يفعل كفر وإذا قال والله لا أفعل ثم فعل كفر
باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يريد أن يبيع
الشيء ثم يبيعه )16022 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن الثقة من أهل المدينة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال يمينك على ما صدقك به صاحبك [ ص 493 ]
16023 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن عائشة قالت اليمين على ما صدقت به
16024 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس قال كان طاووس يقول في الرجل يحلف بالله للرجل على حقه فينوي الحالف ما لا يظنه المحلوف له قال ذلك على ما ظن المحلوف له كأنه حلف واستثنى في نفسه أو ورى اليمين
16025 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال إذا حلف مظلوما فالنية نيته وإذا حلف ظالما فالنية نية الذي أحلفه
16026 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال جاء رجل عطاء فقال حلفت على يمين ما أدري ما هي أطلاق أم غيره قال إنما ذلك الشيطان كفر عن يمينك وافعل [ ص 494 ]
16027 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن رجلا ساومه بن عمر بثوب فحلف الرجل أن لا يبيعه ثم بدا له أن يبيعه فكره بن عمر أن يشتريه من أجل يمينه
16028 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال مر معاذ بن جبل على رجل يبيع غنما فساومه بها فحلف الرجل أن لا يبيعها فمر عليه بعد ذلك وقد كسدت فعرضها عليه فقال له معاذ إنك قد حلفت وكره أن يشتريها
16029 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن يشتريها
16030 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاتضطروا الناس إلى أيمانهم فيحلفوا بما لا يعلمون
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
16031 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء فقلت له حلفت على أمر غيره خير منه أدعه وأكفر عن يميني قال نعم [ ص 495 ]
16032 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع رجلا يسأل أبا الشعثاء فقال حلفت على يمين غيرها خير منها فقال أبو الشعثاء كفر عن يمينك واعمل الذي هو خير
16033 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان ( عن الحسن ) ومحمد بن سيرين قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليعمل الذي هو خير وليكفر عن يمينه
16034 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله فمن حلف بالله فليصدق ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليعمل الذي هو خير وليكفر عن يمينه
16035 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن [ ص 496 ] أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنت عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه دجاج فقام رجل من بني عابس فاعتزل فقال له أبو موسى ادن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكلها فقال إني رأيتها تأكل شيئا قذرته فحلفت أن لا آكلها قال فادن حتى أخبرك عن يمينك أيضا إني أتيت النبي صلى الله عليه و سلم في نفر من قومي فقلنا يا رسول الله احملنا فحلف أن لا يحملنا ثم أتاه نهب من إبل فأمر لنا بخمس ذود فقلنا تغفلنا يمين رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لئن ذهبنا بها على هذا لا نفلح قال فرجعنا إليه فقلنا يا نبي الله إنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال إن الله تبارك وتعالى هو الذي حملكم وإني لن أحلف على أمر فأرى الذي هو خير منه إلا أتيت الذي هو خير وتحللت
16036 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع ابا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم إذا استلجج أحدكم بيمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر الله بها [ ص 497 ]
16037 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
16038 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر قالا أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال والله لا أدع يمينا حلفت عليها ارى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير
16039 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إن حلف رجل على معصية الله فليكفر وليدعه حتى يكون له أجر ما ترك وأجر ما كفر عن يمينه
16040 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن بن عباس قال من حلف على ملك يمينه أن يضربه فإن كفارة يمينه أن لا يضربه وهي مع الكفارة حسنة [ ص 498 ]
16041 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال قلت له رجل حلف أن يضرب مملوكه قال يحنث أحب إلي من أن يضربه
16042 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال كنا عند بن مسعود فأتي بضرع فتنحى رجل فقال عبد الله ادن فقال إني حرمت الضرع قال فتلا يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم كل وكفر
16043 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى فأخبر به عمر فقال اذهب فكل معهم ففعل
16044 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا كان به جدري فخرج إلى البادية يطلب دواء فلقي رجلا فنعت له الأراك يطبخه أو قال ماء الأراك بأبوال الإبل وأخذ عليه ألا يخبر به أحدا ففعل فبرأ فلما رآه الناس سألوه فأبى أن يخبرهم فجعلوا يأتونه بالمريض فيلقونه على بابه فسال بن مسعود فقال لقد لقيت رجلا ليس في قلبه رحمة لأحد انعته للناس [ ص 499 ]
16045 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال نزل رجل على رجل من الأنصار فجاء وقد أمسى فقال أعشيتم قالوا لا انتظرناك قال انتظرتموني إلى هذه الساعة والله لا أذوقه فقالت المرأة والله لا أذوقه إن لم تذقه وقال الضيف والله لا آكل إن لم تأكلوا فلما رأى ذلك الرجل قال لا اجمع أن امنع نفسي وضيفي وامرأتي فوضع يده فأكل فلما اصبح أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقص عليه القصة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ما صنعت قال أكلت يا نبي الله قال النبي صلى الله عليه و سلم أطعت الله وعصيت الشيطان
16046 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلا فنزله فأتى أعرابي فسأله فقال ما معي شيء أعطيك ولكن لي درع بالكوفة هي لك فسخطها الأعرابي فحلف أن لا يعطيه فقال إنما جئت أسألك في خادم أن تعينني فيها فقال أمرت لك بدرعي فوالله لهي أحب إلي من ثلاثة اعبد فرغب فيها الأعرابي وقال أقبل معروفك فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتبع الذي هو خير ما أعطيتك [ ص 500 ]
16047 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم تلاحوا يوما في بعض شأن الخمس وهم يقسمونه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بلغوا أقسم أن لا يقسموه فلما سري عن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقسمة فقال عمر أي رسول الله ألم تكن أقسمت أن لا يقسم والله لأن نغرمه من أموالنا أحب إلي من أن تأثم فيه فقال إني لم آثم فيه من حلف على يمين غيرها خير منها فليعمل الذي هو خير وليكفر عن يمينه
16048 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم قال هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح ثم يعتل بيمينه يقول إن الله يقول أن تبروا وتتقوا يقول هو خير من أن يمضي على ما لا يصلح فإن حلفت كفرت عن يمينك وفعلت الذي هو خير [ ص 501 ]
باب من يجب عليه التكفير
16049 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن سعيد بن جبير قال يجب التكفير في اليمين على من له ثلاثة دراهم
16050 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي عروبة عن فرقد عن إبراهيم النخعي قال لا يجب عليه حتى يكون له عشرون درهما
16051 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام
16052 - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء قال أخبرني من سمع أبا هريرة يقول إنما الصوم في الكفارة لمن لم يجد
16053 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا لم يكن له إلا شيء يسير فليصم الذي يحنث في يمينه [ ص 502 ]
16054 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي يمينه قال قد كان يفعل قد افتدي عبيد السهام في إمارة مروان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة كثير افتدي يمينه بعشرة آلاف
16055 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن شريك عن عبد الله قال حدثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه قال أعرف حذيفة بعيرا له مع رجل فخاصمه فقضي لحذيفة بالبعير وقضي عليه باليمين فقال حذيفة افتدي يمينك بعشرة دراهم فأبى الرجل فقال له حذيفة بعشرين فأبى قال فبثلاثين قال فأبى قال فباربعين فأبى الرجل فقال حذيفة أتظن أني لا أحلف على مالي فحلف عليه حذيفة [ ص 503 ]
باب الحلف على أمور شتى
16056 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال ربما قال بن عمر لبعض بنيه لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ولا يأمره بتكفير قال عبد الرزاق يعني تكفيه كفارة واحدة
16057 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن محمد بن سوقة قال جلس إلى بن عمر رجل فسمعه يكثر الحلف فقال يا أبا عبد الله أكلما تحلف تكفر عن يمينك فقال والله ما حلفت فقال بن عمر وهذه ايضا
16058 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر إذا وكد الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة
16059 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر مثله
16060 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت أن بن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام إنك تزمن عند امرأتك لجارية لعبد الله فطلقها فقال الغلام لا فقال بن عمر والله لتطلقنها فقال الغلام والله لا أفعل حتى حلف بن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل فقال عبد الله غلبني العبد قال مجاهد فقلت لابن عمر فكم تكفرها قال كفارة واحدة [ ص 504 ]
16061 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن بن عمر أنه قال إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة
16062 - عبد الرزاق عن الثوري عن محل عن إبراهيم قال إذا ردد الأيمان فهي يمين واحدة وقال سفيان ونقول إذا كان يردد الأيمان ينوي يمينا واحدة فهي يمين واحدة وإذا أراد أن يغلظ فكل يمين رددها يمين
16063 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة أن إنسانا استفتى عروة بن الزبير فقال يا ابا عبد الله إن جارية لي قد تعرضت لي فأقسمت أن لا أقربها ثم تعرضت لي فأقسمت أن لا اقربها ثم تعرضت لي فأقسمت أن لا أقربها فأكفر كفارة واحدة أو كفارات متفارقات قال هي كفارة واحدة [ ص 505 ]
16064 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء قال رجل والله لا أفعل كذا وكذا لأمرين شتى عمهما باليمين قال كفارة واحدة قلت له والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا لأمرين شتى هو قول واحد ولكنه خص كل واحد بيمين قال كفارتان قال فإن حلف على أمر واحد ( واحدة ) لقوم شتى أو حلف عليه أيمانا تترى أيمانا ( بأيمان شتى فكفارتهن شتى يكفرهن جميعا إن حنث قال فإن حلف على أمر ) واحد بالله ففي ذلك كفارة واحدة ما لم يكفر كل هذا عن عطاء
16065 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار قال يقولون من حلف في مجلس واحد بأيمان مرارا فكفارة واحدة وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى
16066 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا حلف في مجلس واحد فكفارة واحدة وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى [ ص 506 ]
16067 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا حلف في مجالس شتى فكفارة واحدة قال معمر وأخبرني من سمع الحسن وعكرمة يقولان مثل قول الزهري ما لم يكفر
باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
16068 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال مدين من حنطة لكل مسكين
16069 - قال معمر وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت وبن عمر مثله
16070 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال مدين ( من ) حنطة لكل مسكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
16071 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن ابي رباح عن بن عباس قال مد لكل مسكين [ ص 507 ]
16072 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن عكرمة عن بن عباس قال مد من حنطة ربعه بإدامه
16073 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان مد من حنطة
16074 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال مد مد لكل مسكين
16075 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال قال لي عمر بن الخطاب إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ( كل مسكين ) صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح [ ص 508 ]
16076 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن عمر مثله
16077 - عبد الرزاق عن وكيع عن بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال صاع من شعير أو نصف صاع من قمح
16078 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال مكوك من حنطة أو مكوك من تمر لكل مسكين ويطعم كل قوم بمدهم قال الحسن وإن شاء جمعهم فأطعمهم أكلة خبزا ولحما فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا فإن لم يجد فخبزا وخلا وزيتا فإن لم يجد صام ثلاثة أيام
16079 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال مكوك من حنطة ومكوك من تمر وإن شاء جمع المساكين فغداهم أو عشاهم
16080 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني قتادة أنه سمع الحسن يقول مكوك من حنطة ومكوك من تمر قال معمر وسمعت قتادة يقول مثل قول الحسن قال معمر وسمعت قتادة يأمر في عام غلا فيه السعر بنصف مكوك من حنطة ونصف مكوك من تمر ثم أقبل على أصحابه فقال ما أرى أحدا منكم يستنفق اليوم أكثر من هذا [ ص 509 ]
16081 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير في إطعام الطعام أجمعهم في بيتي وأطعمهم قال لا مدان لكل مسكين مدا لطعامه ومدا لإدامه
16082 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال مدان لكل مسكين
16083 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إطعام يوم ليس أكلة ولكن يوما من أوسط ما يطعم أهله لكل مسكين
16084 - عبد الرزاق ( عن بن جريج ) عن بن طاووس عن أبيه قال كما تطعم الفذ من أهلك [ ص 510 ]
16085 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عطاء من أوسط ما يطعم أهله يوما واحدا عشرة أمدادا هو القائل أو كسوتهم قال بلغنا أنه ثوب ثوب قلت بلغنا أن أناسا يقولون حسبه أن يطعمهم أكلة فما أسند ما يقول إلى أحد قوم يطعمون يوما
16086 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن نافع عن بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة قال وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة
16087 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال تطعم بالمد الذي تقوت به أهلك
16088 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن حنش قال سألت الأسود بن يزيد عن قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم قال الخبز والتمر [ ص 511 ]
16089 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة قال وقال بعض أصحابنا عن الحسن أو غيره إن رد الطعام على مسكين واحد أجزأه
16090 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن إطعام اليهودي والنصراني في الكفارة قال يجزئه وقال الحكم لا يجزئه وقال إبراهيم ارجو أن يجزئه إذا لم يجد مسلمين ويعطي المكاتب وذا الرحم لا يجبر على نفقته
16091 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال الكسوة ثوبين ثوبين [ ص 512 ]
16092 - عبد الرزاق عن جعفر قال سمعت يزيد الرقاشي عن الحسن أنه قال إزار ورداء ظهراني معقدة قال ثياب يؤتى بها من البحرين
16093 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال ثوبين ثوبين وكذلك كسا الأشعري ( أبو موسى ثوبين ثوبين من معقدة البحرين قال معمر وقال قتادة ثوبين ثوبين وكذلك الأشعري )
16094 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين أن ابا موسى الأشعري كسا في كفارة اليمين ثوبين من معقدة البحرين
16095 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن بن المسيب قال الكسوة عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتف بها
16096 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إزار فصاعدا لكل مسكين
16097 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في كسوة الكفارة قال ثوب واحد جامع لكل مسكين [ ص 513 ]
16098 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال الكسوة أدناه ثوب وأعلاه ما شاء
16099 - عبد الرزاق عن الثوري قال قولنا في الكسوة إن كسا بعضهم وأطعم بعضهم أجزأه إذا كانت الكسوة قيمة لطعام
16100 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن ابيه قال ثوب لكل مسكين
16101 - عبد الرزاق عن هشام بن محمد أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فبدا له أن يكفر فكسا ثوبين ثوبين معقدة البحرين قال وحلف مرة أخرى فعجن لهم وأطعمهم
باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
16102 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يقول بلغنا في قراءة بن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات قال وكذلك نقرؤها [ ص 514 ]
16103 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق والأعمش قالا في حرف بن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات قال أبو إسحاق وكذلك نقرؤها
16104 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال جاء رجل إلى طاووس فسأله عن صيام ثلاث أيام في كفارة اليمين قال صم كيف شئت فقال له مجاهد يا أبا عبد الرحمن فإنها في قراءة بن مسعود متتابعات قال فأخبر الرجل
16105 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان
16106 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم قال إذا صام في كفارة اليمين يومين ثم وجد الكفارة أطعم [ ص 515 ]
16107 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان يحلف فيريد أن يفعل الذي حلف أن لا يفعله فيكفر مرة قبل أن يفعله ثم يفعله بعد ويفعله مرة قبل أن يكفر ثم يكفر بعد ما يفعل
16108 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله قال عبد الرزاق ثم سمعته من عبيد الله
16109 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت يزيد بن إبراهيم أو أخبرني من سمعه يحدث عن بن سيرين قال كان سلمان يكفر قبل أن يحنث
16110 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن بن عباس أنه كان لا يكفر حتى يحنث
باب الاستثناء في اليمين
16111 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال من حلف فقال والله إن شاء الله فليس عليه كفارة [ ص 516 ]
16112 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر مثله ثم سمعه عبد الرزاق من عبيد الله
16113 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر يحلف ويقول والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله فيفعله ثم لا يكفر
16114 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري مثل قول ( بن ) عمر قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقوله
16115 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر وعن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود قالا من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث
16116 - عبد الرزاق عن بن مجاهد عن مجاهد عن بن عباس قال من استثنى فلا حنث عليه ولاكفارة
16117 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال أبو ذر ما من رجل يقول حين يصبح اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيتك بين يدي ذلك كله ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن فاغفر لي وتجاوز لي عنه اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه ومن لعنته فلعنتي عليه إلا كان في استثنائه بقية يومه ذلك [ ص 517 ]
16118 - عبد الرزاق ( عن معمر ) عن بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
16119 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال من استثنى لم يحنث وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه [ ص 518 ]
16120 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح قال الاستثناء في اليمين بقدر حلب الناقة الغزيرة
16121 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عطاء إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك مع ذلك عند ذلك كأنه يقول ما لم يقطع اليمين ويتركه
16122 - عبد الرزاق عن الثوري قال إن اتصل الكلام فله استثناؤه وإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له والناس عليه
16123 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله
16124 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام إذا اتصل
16125 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري فيما نعلم مثله [ ص 519 ]
16126 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه
16127 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال ليس بشيء حتى يسمع نفسه
16128 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجل يقول امرأته طالق إن شاء الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لا يفعله قال لا تطلق امرأته ولا كفارة عليه قال معمر وقال ذلك حماد
16129 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن طاووس وحماد مثل ذلك
16130 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يحلف أن لا يفعل كذا وكذا إلا أن يحنث قال إذا حنث وقعت عليه الكفارة
16131 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء
باب تحليل الضرب
16132 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أن قد رآه يتحلل يمينه في ضرب نذره بأدنى ضربة فقال عطاء قد نزل في ذلك كتاب الله قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث فقال رجل في كم ذلك قال بلغنا أنه كان حلف ليجلدنها مئة سوط [ ص 520 ]
16133 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا أصاب فاحشة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو مريض على سفر موت فأخبر بعض أهله ما صنع فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم أو قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقنو فيه مئة شمراخ فضرب به ضربة واحدة
16134 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن مقعدا عند حراء سعد زنى بامرأة فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن يجلد بإثكال النخل [ ص 521 ]
16135 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ابيه عن مغيرة عن إبراهيم قال قلت له رجل حلف أن يضرب مملوكه قال يحنث أحب إلي من أن يضربه قال بن التيمي وحلفت أن أضرب مملوكة لي راغت إن قدرت عليها فوجدتها فبلغ ذلك أبي فقال بلغني أنك حلفت أنك إن قدرت على مملوكتك أن تضربها وإنه قد بلغني أن النفس تدور في البدن فربما كان قرارها الرأس وربما كان قرارها في موضع كذا وكذا حتى عدد مواضع فتقع الضربة عليها فتتلف فلا تفعل قال فلم اضربها ولم يأمرني بتكفير
باب كفارة الإخلاص
16136 - عبد الرزاق عن بن جريج قال اخبرني خلاد أو غيره أن النبي صلى الله عليه و سلم حلف عنده إنسان كاذبا بالله الذي لا إله إلا هو فقال النبي صلى الله عليه و سلم قد غفر لك حلفك كاذبا بإخلاصك أو نحو ذلك [ ص 522 ]
16137 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثت عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا سرق ناقة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء صاحبها فقال يا رسول الله إن فلانا سرق ناقتي فجئته نأبى أن يردها إلي فأرسل إليه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أردد إلى هذا فاقته فقال والذي لا إله إلاهو ما أخذتها وما هي عندي فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهب فلما قفاه جاءه جبريل صلى الله عليه و سلم فأخبره أنه كذب وأنها عنده فأرسل إليه فليردها وأخبره أن الله تعالى قد غفر له بالإخلاص
كتاب الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم
باب بيع الولاء وهبته
16138 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الولاء وهبته
16139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال علي لايباع الولاء ولا يوهب
16140 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال قال علي الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله عز و جل
16141 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن معشر عن عبد الله بن معقل عن علي قال الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث
16142 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال سئل عبد الله بن مسعود عن بيع الولاء فقال أيبيع أحدكم نسبه
16143 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في بيع الولاء قال أكره أن يبيع مرتين
16144 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول كان بن عباس يكره أن يباع الولاء قال أيأكل برقبة رجل حر ويقول فلا يبيع العبد المعتق ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله قال قلت لعطاء أيبيع أهله ولاءه من نفسه قال لا سواء ذلك منه ومن غيره قال ذلك تترى
16145 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته
16146 - عبد الرزاق عن بن جريج عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لايباع الولاء ولا يوهب
16147 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني من سمع الحسن يقول الولاء نسب لايباع ولا يوهب
16148 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لايباع الولاء ولا يوهب
16149 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن بن المسيب قال الولاء لحمة كالنسب لايباع ولا يوهب
16150 - عبد الرزاق عن بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يكره بيع الولاء ويكرهه كراهية شديدة وأن يوالي أحد غير مواليه وأن يهبه
16151 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء وهبت ولاء مولاي أيجوز قال لا مرتين تترى وقد سمعته قبلها بحين يقول لا بأس أن يهب ولاء مولاه قال قلت فما يخالف بين أن يأذن له أن يتوالى من شاء فقد وهب ولاءه له ووهب ولاءه لآخر وكل هبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توالى مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله لا صرف عنها ولا عدل
باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
16152 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز قال نعم وعمرو قال عطاء وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم وقد سمعته قبلها بحين يقول إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز ذلك
16153 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من توالى رجل مسلم بغير إذنه أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
16154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه و سلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه قال أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك
16155 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان ينكر أن يتوالى أحد غير مولاه وأن يهبه
16156 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توالى مولى مسلما بغير إذنه أو آوى محدثا في الإسلام أو انتهب نهبة ذات شرف فعليه لعنة الله لا صرف عنها ولا عدل
16157 - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع بن أبي صالح عن رجل سماه قال جاء رجل إلى علي من أهل الأرض يريد أن يواليه فأبى فجاء إلى بن عباس فوالاه قال فولده اليوم كثير
16158 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز وقال قتادة إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فليوال من شاء
16159 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر برجل يكاتب عبدا له فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اشترط ولاءه قال فكان قتادة يقول إن لم يشترط ولاءه والى من شاء حين يعتق قال معمر وأبى الناس ذلك عليه
16160 - عبد الرزاق عن بن عيينة ومعمر عن منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل قال له ولاؤه وله أن يتحول بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه
باب الولاء لمن أعتق
16161 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن [ ص 8 ] عروة عن عائشة قالت جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في كتابتها فقالت عائشة أرأيت إن عددت لهم مايسألونك عدة واحدة أيبيعونك فأعتقك قالت حتى تسألهم فذهبت فسألتهم قالوا نعم والولاء لنا فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال اشتريها وأعتقيها فأن الولاء لمن أعتق فاشترتها وأعتقتها قالت ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فشرطه باطل وإن اشترط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق
16162 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير أن عروة أخبره عن عائشة أنها ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق لم تنقص من كتابتها شيئا يعني بريرة
16163 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول لما سامت عائشة ببريرة قالت أعتقها قالوا وتشترطين لنا ولاءها فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فقالت ذلك له فقال نعم اشترطيه لهم فإن الولاء لمن أعتق ثم قام خطيبا فقال ما بال الشرط قد وقع قبله حق الله الولاء لمن أعتق
16164 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت إلى أهلها فأبوا فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها فأخبرته فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فالولاء لمن أعتق ففعلت فقام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى فإنه باطل ولو كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق
16165 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق
16166 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى قال حدثنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولاء لمن أعتق
16167 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن رجل وابنه أعتق الأب قوم وأعتق الابن قوم آخرون قال يتوارثان بالأرحام ويكون الولاء على من أعتق
باب الساقط
16168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء الساقط أليس يوالي من شاء قال بلى يقول عن بن مسعود إنه يوالي من شاء ما لم يوال الأولين قال قلت لعطاء الساقط يتولج إلى القوم ولا يواليهم يعقلون عنه ويعقل عنهم وينصرونه ثم يموت لمن ميراثه قال لهم قال قلت الساقط لم يتولج إلى أحد ولم يوال أحدا فيموت كذلك من يرثه قال المسلمون ميراثهم في بيت المال وهم يعقلون عنه
16169 - عبد الرزاق عن الثوري عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال أتيت عبد الله بن مسعود بصرة فيها ثلاث مئة درهم قال قلت كان فينا رجل نازل أصيب بالديلم فقال عبد الله بن مسعود هل له رحم قلت لا قال فلأحد عليه عقد ولاء قلت لا قال فأرا فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال
16170 - عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن الجراح أن رجلا توفي وترك سبع مئة درهم فقال عبد الله بن مسعود هل له أخذها قال اجعله في بيت المسلمين فإنه أحد المسلمين
16171 - عبد الرزاق عن الثوري عن الربيع بن أبي صالح عن رجل سماه قال جاء رجل إلى علي من أهل الأرض مثل حديثه الأول
16172 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل والى قوما فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم قال الزهري فإذا لم يوال أحدا ورثه المسلمون وعقلوا عنه
16173 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول عند موته مولاي فلان فلا يؤخذ بقوله إلا أن يأتي ببينة عادلة بخلاف ما قال
باب الرجل من العرب لا يعرف له أصل
16174 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الرجل من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل قد عقلوا عنه وعاقلهم فيموت لمن ميراثه قال قد بلغنا أن عمر بن الخطاب قال من كان يغضب له ويحوطه فميراثه له وقاله عمرو بن دينار
16175 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء فمن يعقل عنهم قال الذين يرثونهم وأقول منزلة الساقط مثل هذا سواء
16176 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره قال كتب عمر بن الخطاب أن إذا كان في ديوان قوم عقلوا عنه فميراثه لهم
16177 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كتب عمرو بن العاص إلى عمر أن رجلا كان ديوانه في قوم وكان يعقل عنهم فمات ولا يعلم له وارث فكتب له عمر إن كان يعقل فيهم وديوانه فيهم فادفع ميراثه إليهم
16178 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن عنده يوم أخبرني هذا الخبر كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أنه كتب إليه عمرو يسأله كيف ترى في الرجل يحلى بين ظهري القوم ليس له مولى من العرب ولم يعتقه أحد يعقلون عنه وينصرونه ويده مع أيديهم يموت ولا وارث له فكتب له أن ميراثه لهم فإن مات ولم يوال أحدا ولم يتوالج ولم يدع وارثا فميراثه للمسلمين
16179 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن رجلا من بني فهر في الجاهلية كان رجل سوء خلعه قومه وأما الإسلام فلاخلع فيه فوالاه عمرو بن العاص وكان بينه وبين عمرو رحم من قبل النساء فمات المخلوع وترك ابنا له ثم مات ابنه ذلك ولم يدع وارثا فقضى عمر بن الخطاب أن ميراثه لعمرو بن العاص
16180 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن بن مسعود قال لرجل إنكم يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو فمن كان كذلك فمات فإنه يوصي بماله كله حيث شاء
16181 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قوما فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم
باب ولاء اللقيط
16182 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن بن شهاب قال حدثني أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به فاتهمه عمر فأثنى عليه خيرا فقال عمر فهو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال
16183 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذا فذهب إلى عمر فذكر له فقال له عمر عسى الغوير أبؤسا فقال الرجل ما التقطوه إلا وأنا غائب وسأل عنه عمر فأثنى عليه خيرا فقال عمر فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال
16184 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا سئل عن لقيط فقال هو حر عقله عليهم وولاؤه لهم
16185 - عبد الرزاق عن الثوري قال ميراث اللقيط عن أصحابهم في بيت المال
16186 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم أنه وجد لقيطا فأتى به عليا فألحقه على مئة
16187 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم والشعبي قالا في اللقيط هو حر
16188 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قالوا لو أن رجلا التقط ولد زنا فأراد أن ينفق عليه ويكون له عليه دين فليشهد وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد قال أبو حنيفة أقول أنا ليس بشيء إلا أن يفرضه له عليه السلطان
16189 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج والحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن امرأة التقطت صبيا ثم جاءت شريحا تطلب نفقته فقال لا نفقة لك قال وولاؤه لك
16190 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار ان بن شهاب أخبره أن بن شهاب أخبره أنه التقط ولد زنا فجاء به عمر بن الخطاب فقال اذهب فاسترضعه بمال الله ولك ولاؤه قال بن شهاب والرجل الذي التقطه فجاء به عمر بن الخطاب أخبرني بذلك نفسه
باب ميراث المولى مولاه
16191 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عوسجة مولى بن عباس أخبره عن بن عباس أن رجلا مات ولم يدع احدا يرثه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ابتغوا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت هو الذي له الولاء هو الذي أعتق
16192 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى بن عباس عن بن عباس قال مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه
16193 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه القضية في إنسان لم يجد له وارثا إلا مولاه المعتق الذي عليه الولاء فدفع ميراث الذي أعتق إليه
16194 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد قال مر عمر بن الخطاب بباب نافع بن عبد الحارث وكان عاملا له على مكة فقال ما فعل القين الذي كان في هذه الخيمة قالوا توفي يا أمير المؤمنين قال فمن يرثه قالوا أنت قال ولم وما بيني وبينه قرابة ولا ولاء أما ترك أحدا قالوا لا إلا أنه اشترى غلاما فأعتقه قال فأعطه ميراثه
16195 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أن قينا كان في خط بني جمح مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فقدم عمر بن الخطاب مكة ورفع ذلك إليه فأمر أن يعطى ميراثه ذلك العبد الذي أعتق
باب ميراث ذي القرابة
16196 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قال وحدثني إبراهيم عن علقمة أن مولاة له ماتت وتركت أبن أختها لأمها وتركت علقمة فورث علقمة المال بن أختها لأمها قال وماتت مولاة لإبراهيم فجاءت ابنة أخيها لآبيها فأعطاها الميراث كله فقالت بارك الله لك فقال لو كان لي لم أعطكه
16197 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم قال كان عمر وبن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قال فقلت فعلي بن أبي طالب قال كان أشدهم في ذلك
16198 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن زياد بن جارية أخبر عبد الملك أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الغرض ويمشوا بين الغرضين حفاة وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة فبينا هم يرمون مر صبي فاصابه أحدهم فقتله فكتب في ذلك إلى عمر فكتب أن أعلم هل كان بينهم من ذحل في الجاهلية فكتب عامل حمص أني كتبت فلم أجدهم كانوا يتبادلون وكتب إلى عمر أنه ليس له وارث يعلم ولا ذو قرابة إلا خال فكتب عمر أن ديته لخاله إنما الخال والد وترك مواليه الذين أعتقوه
16199 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال سمعت بالمدينة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الله ورسوله موالي من لا ولي له والخال وارث من لا وارث له
16200 - عبد الرزاق عن معمر عن يعلى عن منصور أو حصين عن إبراهيم ذكر نحو حديث الأعمش عن علي وعمر وعبد الله أنه كان يقول أيضا
16201 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس عن رجل مصدق عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
16202 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم قال حدثني طاووس عن عائشة أنها قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له
16203 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي عبد الكريم عن عمر وعلي وبن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي إن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة دفعوا ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وإنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم
16204 - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال قيل له إن أبا عبيدة بن عبد الله ورث أختا المال كله فقال الشعبي من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك
16205 - عبد الرزاق عن هشيم عن إسماعيل بن سالم قال شهدت القاسم بن عبد الرحمن اختصم إليه في غلام مات وترك أمه ومواليه الذين أعتقوه فاختصم في ميراثه إلى القاسم فقال حملته في بطنك وأرضعته بثديك لك المال كله
16206 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني سليمان الأحول عن أبي حبيب العراقي أن امرأة كان لها بن فتوفي وله خمسون دينارا ليس له وارث إلا أمه ومواليه بعيد منه فقال له أبو الشعثاء ويحك خذيها ولا تعطيها شيئا
16207 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يورث المال دون ذوي الأرحام
16208 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه كان يورث المال دون ذوي الأرحام
16209 - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن مغيرة عن الشعبي قال ما رد زيد بن ثابت على ذوي الأرحام شيئا قط
16210 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل قال إنتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم فسمعته يقول في آخر الحديث أختي قال فسألت القوم فحدثني اصحابه أنه حدثهم أن ابنة لحمزة وهي أخت لعبد الله لأمه مات مولى لها وترك ابنته وترك ابنة حمزة فقسم رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك
16211 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة مثله
16212 - قال الثوري وأخبرني منصور والأعمش أن إبراهيم كان إذا ذكر له ابنة حمزة قال إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه و سلم طعمة فقال له بعض الفقهاء فإن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعمها فنحن نطعم كما أطعم رسول الله صلى الله عليه و سلم
16213 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين قال خاصمت إلى شريح في مكاتب لي ترك ولدا وعليه بقية من كتابته فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته وجعل لابنتيه الثلثين وجعل أبا حصين عصبة فورثه ما بقي
16214 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال أراد رجل أن يشتري عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع فحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم قال فكيف بصحبته فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو لك إلا أن يكون له عصبة فإن لم يكن له عصبة فهو لك
16215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في امرأة اشترت اباها فأعتقته ثم توفي أبوها وترك ابنتيه إحداهما التي أعتقته قال ترثانه بكتاب الله عز و جل الثلثين وما بقي فهو للتي أعتقته
16216 - عبد الرزاق عن بن طاووس قال سئل عن رجل مات وترك أمه أمة ولم يترك وارثا قال تشترى من ماله ثم تعتق وترثه قال معمر وبلغني عن بن مسعود مثله
باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء
16217 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب رجلا وقاطعه ولم يشترك سيده أن ولاءك لي لمن ولاؤه قال لسيده قالها عمرو بن دينار قلت لعطاء فمكاتب كاتب واشترط أن ولائي إلي من شئت أيجوز قال نعم قال عطاء وعمرو بن دينار المسلمون على شروطهم قيل له فمات المكاتب بعد ما قضى كتابته ولم يجعل ولاءه إلى أحد وترك مالا قال هو للذي كاتبه وقالها عمرو بن دينار
16218 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز
16219 - قال عبد الرزاق ولا أعلم معمرا إلا أخبرنا عن قتادة أنه قال إذا أدى المكاتب فأدى جميع كتابته فيوالي من شاء قال معمر وما رأيت الناس تابعوه على ذلك
16220 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن كان يعقل عنه قوم ولم يوالهم قال قد والاهم إذا عقلوا عنه وهل يكون ذلك إلا بالموالاة قلت أرأيت إن غضب له قوم وحاطوه ولم يعقلوا عنه ولم يوالهم قال فولاؤه للذي كاتبه هو أحق بميراثه وقالها لي عمرو بن دينار قلت لعطاء اين قول عمر ميراثه لمن غضب له أو حاطه أو نصره قال ليس هذا كهيئة الذي لا مولى له هذا يعلم مولاه
16221 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم مر برجل يكاتب عبدا له فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اشترط ولاءه قال وكان قتادة يقول إن لم يشترط ولاءه والى من شاء حين يعتق قال معمر ويأبى الناس ذلك عليه
باب ميراث السائبة
16222 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن بن مسعود أتاه رجل فقال مولى لي توفي أعتقته سائبة وترك مالا قال أنت أحق بماله قال إنما أعتقته لله قال أنت أحق بماله فإن تدعه فأرنه ها هنا ورثة كثير يعني بيت المال
16223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له كان لي عبد فأعتقته وجعلته سائبة في سبيل الله فقال له عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية وأنت أولى الناس بنعمته وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيء فأرناه فجعله في بيت المال
16224 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن مسعود مثله
16225 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال السائبة يرثه مولاه الذي أعتقه ويرثه عنه
16226 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن طارقا مولى بن أبي علقمة ابتاع أهل بيت متحملين إلى الشام فأعتقهم فرجعوا إلى اليمن قلت سيبهم أو أعتقهم إعتاقا قال سيبهم قال فماتوا وتركوا ستة عشر ألف درهم أو سبعة عشر ألف فكتب إلى طارق فأبى أن يأخذ ميراثهم فكتب في ذلك يعلى إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى يعلى أن يعرضها على طارق فأن أبى فابتع بها رقابا فأعتقهم
16227 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول كتب عمر بن عبد العزيز في سائبة مات ولم يوال أحدا أن ميراثه للمؤمنين وأنهم يعقلون عنه جميعا وقال سليمان بن موسى إن السائبة يهب ولاءه لمن شاء فإن لم يفعل فإن ولاءه للمؤمنين جميعا يعفل عنه الإمام ويرثه
16228 - عبد الرزاق عن بن جريج قال حدثني بن شهاب عن رجل أعتق سائبة وكيف السنة فيها قال ليس مولاه منه في شيء يرثه المسلمون ويعقلون عنه
16229 - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال السائبة والصدقة ليومهما يعني يوم القيامة
16230 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن زيد بن جدعان عن عمار أن بن عمر أعتق سائبة فورث منهم دنانير فجعلها في الرقاب
16231 - عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن بن عمر مثل ذلك قال الثوري أخبرنيه سليمان التيمي
16232 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن سالما مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار فلما قتل يوم اليمامة دفع ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها
16233 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن سالما مولى أبي حذيفةأعتقته أمرأة من الأنصار فلما قتل دعاها عمر إلى ميراثه فأبت أن تقبله وقالت إنما أعتقته سائبة لله عز و جل
16234 - عبد الرزاق عن إسماعيل قال حدثني عبد الله بن عون قال قلت للشعبي إن أبا العالية أوصى بماله كله وكان أعتق سائبة فقال الشعبي ليس ذلك له
16235 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يعتق عبده سائبة أيجعل ولاءه لمن شاء قال ليس سيده منه في شيء يرثه السلطان ويعقل عنه
16236 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء نسيب الرقبة تسييبا أيوالي من شاء قال نعم قد كان ذلك يقال يوالي من شاء إلا ان يقول مع ذلك برئت من ولائك وجريرتك فيوالي من شاء راجعت عطاء فيها فقال كنا نعلم أنه إذا قال أنت حر سائبة فهو يوالي من شاء وهو مسيب وإن لم يقل وال من شئت إذا قال أنت سائبة قلت لعطاء فما الذي يخالف قوله أنت حر قوله أنت سائبة قال إنه سيبه فخلاه أرسله قلت لعطاء فلم يوال السائبة أحدا حتى مات قال يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه فإن قبله فهو أحق به وإلا أبتيع به رقاب فأعتقت وقال لي عمرو بن دينار ما أرى إلا ذلك قلت لعطاء فالذي أعتقه إذا [ ص 30 ] يؤخذ بنذر بماجر قال نعم قلت له فأين كتاب عمر بن عبد العزيز في ذلك إن ميراثه للمؤمنين فأبى إلا أن يدعى الذي أعتقه إلى ميراثه قلت له إنه قد احتسبه فكيف يعود في شيء لله قال أفرأيت الذي يعتق لله ثم يأخذ ميراثه
16237 - عبد الرزاق عن الثوري عن بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهادي قال قتل سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة وترك ميراثا فذهب بميراثه إلى عصبة امرأة من الأنصار يقال لها عمرة كانت قد أعتقته فقالوا إنه كان سائبة وأبوا أن يأخذوه فقال عمر أحبسوه على أمه حتى تستكمله أو تموت
باب الولاء للكبر
16238 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عليا وعمر وزيد بن ثابت كانوا يجعلون الولاء للكبر قال سفيان وتفسيره رجل مات وترك ابنيه وترك موالي ثم مات أحد الابنين وترك ولدا ذكورا فصار الولاء لعمهم ثم مات العم بعد وله خمسة من الولد وللأول سبعة قالوا الولاء على اثني عشر سهما كأن الجد هو الذي مات فورثوه
16239 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن عليا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وترك مولى فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه قالا فإن مات الأخ للأب والأم رجع الولاء للأخ للأب قالا فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الاخ للأب والأم إن كان له بنون
16240 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا مثل ذلك
16241 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه مثل ذلك قال معمر فقلت لابن طاووس أرأيت إن كان لواحد عشرة ولواحد واحد أيكون نصفين قال كان أبي يقول هو بينهم على أحد عشر سهما في الولاء
16242 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن طاووس مثله
16243 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل مات وترك ابنين له وترك موالي ثم مات أحد ابنيه وترك رجالا ومات بعض موالي أبيهم قال يرثه أحق الناس يومئذ بالمعتق قلت عمن هذا قال أدركنا الناس عليه
16244 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إن مات رجل وله مولى وللميت بنون فمات أحد أعيان بنيه وله ولد ذكر ثم مات المولى كان ميراثه لأعيان بنيه ولم يكن لبني الابن شيء
16245 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث عائشة أم المؤمنين ومات عبد الرحمن قبلها وورث عبد الله بن عبد الرحمن عائشة ثم مات عبد الله وترك ابنيه ومات ذكوان مولى عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر حي فورث بن الزبير ابني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ذكوانا وترك القاسم والقاسم أحق منهما قال عطاء فعيب ذلك على بن الزبير وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال ماذا اتبع من ذلك
16246 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال خاصم القاسم بن محمد إلى بن الزبير في مولى لعائشة رضي الله عنها فخاصمه بنو بني عبد الرحمن بن أبي بكر وكان القاسم بن محمد أقرب إلى عائشة وكان عبد الرحمن أخا عائشة لأبيها وأمها فقضى به بن الزبير لبني عبد الله بن عبد الرحمن وكانوا أبعد بأب قال بن أبي مليكة فخاف عليها بن الزبير عنين قال بن أبي مليكة فلما كان عبد الملك قيل للقاسم خاصم فإنك تدرك فقال القاسم قد خاصمت يومئذ فلو أعطيت شيئا أخذت فأما اليوم فلا أخاصم
16247 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبي أن عبد الملك بن مروان كان ينقل الولاء
16248 - عبد الرزاق عن بن جريج أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص إن كان لرجل موال وله ابنان فمات الأب كان الولاء لابنيه ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكور ثم مات بعض الموالي كان بن الابن علي حصة أبيه من الولاء ولم يكن الولاء لعمه قال وذكر عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب أنزل الولاء بمنزلة المال لاينقله
16249 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن شبرمة يذكر أن عليا وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحرزه الذي ورث ولي النعمة ولكنه ينقل إلى أولي الناس بولي النعمة
16250 - عبد الرزاق عن الثوري قال إذا مات ولد المرأة وولد ولدها الذكور رجع الولاء إلى العصبة عصبة المرأة
16251 - قال وأخبرني مغيرة عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول يجري مجرى المال لا يرجع والقول الأول أحب إلى سفيان
16252 - عبد الرزاق عن الثوري في رجلين أعتقا عبدا فمات أحدهما وترك ولدا ذكورا قال الولاء لولده مع عمهم بينهم نصفان
16253 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري في الرجل تعتقه المرأة ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم
16254 - قال عبد الرزاق وبلغني إياي أن قتادة ذكر عن خلاس بن عمر بن علي قال معمر قال قتادة قال الحسن وبن المسيب الولاء لأبنائهم وقاله بن جريج
باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه
16255 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا والزبير اختصما في مولى لصفية فقضى عمر بالعقل على علي وبالميراث للزبير
16256 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومحمد بن سالم عن الشعبي قال إذا ماتت المرأة وتركت موالي فالميراث لولدها والعقل عليهم قال وكان بن أبي ليلى يقضي به
16257 - عبد الرزاق عن الثوري قال في امرأة ماتت وتركت أباها وابنها وتركت موالي قال أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال للأب سدس الولاء وسائره للابن وقال الحكم وحماد الولاء للإبن قال وبلغني عن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للابن
16258 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المرأة ذات الولد الذكور من يعقل عنها قال عصبتها قلت ويرثها ولدها الذكور قال نعم
16259 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء العبد يبتاع نفسه من سيده أيوالي من شاء قال ولاؤه لسيده ولو شاء سيده لم يجز ذلك البيع وكان ذلك العبد الذي أحد منه لسيده قلت له إن العبد ما ابتاع نفسه بمال العبد قال نعم هو مال سيده قلت فعلم سيده أنما هو يبتاع نفسه قال فهو مقاطع الآن وولاؤه لسيده قال بن جريج وقد سمعت سليمان بن موسى الشامي يقول كتب عمر بن عبد العزيز أيما عبد ابتاع نفسه بمال هو لمولاه فهو لمولاه
16260 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء حر تزوج أمة لي فحملت فأعتقت ولدها في بطنها لمن ولاؤه قال للذي أعتقه ولكن ميراثه لأبيه
باب ميراث موالي المرأة أيضا
16261 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن إبراهيم والشعبي قالا لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن قال غيرهم أو جر من أعتقن وإلا فهو يحرزهن
16262 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن
16263 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن
16264 - قال الحكم وأخبرني إبراهيم عن بن مسعود مثله قال الحكم وكان شريح يقوله
16265 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا ترث المرأة من الولاء شيئا إلا أن تعتقه فيكون ولاؤه لها قال النبي صلى الله عليه و سلم الولاء لمن أعتق
16266 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول ترث المرأة من الولاء
16267 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني قيس مولى عمرو عن بن طاووس عن غير أبيه عنه أنه كان يقول ترث المرأة الولاء ويتلو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
16268 - عبد الرزاق عن بن جريج قال إن أعتقت امرأة غلاما فكان لذلك الغلام موال فلها ميراثهم إن ماتوا وقد مات مولاهم الأدنى إليهم
16269 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الرحمن أن امه ابنة المطلب بن أبي وداعة لها مولى وكان لها موالي فمات المولى ثم مات موالي المولى أو بعضهم فعتقت مواريثهم قال وأخبرني ذلك عمر عن جعفر بن المطلب وغيره منهم قال وأخبرني عبد الله بن كثير مثل ذلك إلا أنه لم يخبرنيه عن جعفر
16270 - عبد الرزاق عن الثوري في أختين ابتاعت إحداهما أخاها فأعتقته ثم إن أخا هذه التي اعتقت ابتاع الأب فأعتقه ثم مات الأخ قال يرثه أبوه فإنه أحرز للميراث ثم مات الأب فإحدى ابنتيه مولاة له فلهما الثلثان جميعا ثم البقية للتي أعتقت لأنها عصبة
باب النصراني يسلم على يد رجل
16271 - عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم على يدي رجل فهو مولاه
16272 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل فيسلم على يديه قال يعقل عنه ويرثه
16273 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن إبراهيم مثله
16274 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا ميراثه للمسلمين
16275 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن منصور عن إبراهيم مثل حديث معمر وزاد وله أن يحول ولاءه حيث شاء ما لم يعقل عنه
باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
16276 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن العبد يعتق وله أولاد وأمهم حرة قال إذا عتق الأب جر الولاء
16277 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر مثله
16278 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن الأسود ان شريحا كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم حرة ولها أولاد قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لمولى الأم وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل حتى حدثه الأسود بن يزيد أن بن مسعود قال يجر الأب الولاء إذا أعتق فقضى به شريح بعد
16279 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي أن شريحا كان يقضي أن ولاءهم لمولى الأم وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل وأن زيد بن ثابت كان يقوله حتى أخبره مسروق بن الأجدع أن بن مسعود قال إذا أعتق أبوهم جر ولاءهم فأخذ به شريح
16280 - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد الرشك أن علي بن أبي طالب قضى أن ولاءهم إلى أبيهم وأنه جر الولاء حين عتق
16281 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حميد الأعرج أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن الزبير بن العوام قدم خيبر فإذا هو بفتيان أعجبه ظرفهم وجلدهم فقال من هؤلاء فقيل له موال لرافع بن خديج قال ومن أين قالوا نكح غلام للأعراب مولاة له فجاءت بهؤلاء فابتاع الزبير ذلك العبد أباهم بخمسين درهم فأعتقه ثم أخرجهم من مال رافع وجعلهم في ماله ثم قدم المدينة فأرسل إلى رافع بن خديج فأخبره الخبر وأنهم موالي فإن كان لك خصومة فأت عثمان فجاء عثمان فأخبره الخبر وأخبره ما صنع الزبير وما قال قال فقال عثمان صدق الزبير هم مواليه قال فهم مواليه حتى اليوم
16282 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة عن الزبير أنه قدم أرضا له بخيبر فإذا بفتيان في أرضه فقال من هؤلاء فقيل له أمهم مولاة لرافع بن خديج وأبوهم عبد فابتاع أباهم فأعتقه ثم اختصما إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير قال فبنوهم أحياء اليوم
16283 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال مر الزبير بموال لرافع فأعجبوه فقال لمن هؤلاء قالوا موال لرافع بن خديج قال ومن أين قيل أمهم مولاة لرافع وأبوهم عبد لفلان رجل من الأعراب فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال لهم انتم موالي فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان فقضى بولائهم للزبير قال هشام فلما كان معاوية خاصموه فيهم ايضا فقضى لنا فيهم معاوية فقال فإنهم لنا موال حتى اليوم
16284 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن عروة وحميد الأعرج عن إبراهيم التيمي أن رافع بن خديج خاصم الزبير في مولاة لرافع كان زوجها مملوكا فاشتراه الزبير فأعتقه فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير
16285 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين وعن رجل عن الحسن أنهما كانا يقولان مثل قول عثمان
16286 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي سفر عن الشعبي قال الجد يجر الولاء يقول الولاء رجل مات وترك أباه عبدا وجده حرا قال يجر الجد الولاء
16287 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أدى المكاتب النصف جر الولاء
16288 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي مليكة أن عبد الله بن المسيب بن أبي السائب ومحمد بن المطلب بن أزهر أخبراه أن مروان قضى في العبد يتزوج الحرة فتلد له وهو عبد ثم يعتق أن ولدها لأهل أبيهم قلنا لعبد الله فلعله قضى أنه لا ما عاش قال لا بل جر ولاءهم حين عتق إلى موالي أبيهم
16289 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبن جريج قال قال لنا بن أبي مليكة أخبرني عروة بن عياض أنه حضر عمر بن عبد العزيز أتاه رجل فقال إن مولاة لنا تزوجها رجل عبد لفلان فولدت له أولادا ثم إن فلانا ابتاعه فأعتقه وزعم أن ولاء موالينا له فقال صدق ولاءهم له قال فوالله ما ابتاعه إلا بأربع مئة درهم قال ولو ابتاعه بمئة درهم ولو شئت ابتعته فأعتقته
16290 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ولاؤهم لأهل أمهم وقال لي عمرو بن دينار كنا نسمع ذلك قال لي عطاء وإن أعتق أباهم ولكن أبوهم يرثهم
16291 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء المرأة ذات ذكور من يعقل عنها قال عصبتها قلت ويرثها ولدها الذكور قال نعم قلت فمولاتها ماتت ولها ولد ذكور من يعقل عنهم قال ولدها لهم الآن ولاؤهم يعقلون عنهم ويرثونه
16292 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لايتحول ولاؤهم إلى موالي أمهم
16293 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن عكرمة بن خالد مثل ذلك قال معمر وبلغني عن ميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك
16294 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب قال أخبرني رجاء بن حيوة أنه بينا هو عند عبد الملك في آخر خلافته اختصم إليه رجلان في موال أمهم حرة وأبوهم مملوك ثم أعتق أبوهم بعد ذلك فاراد عبد الملك أن يقضي بولائهم لأهل أبيهم فقال له قبيصة بن ذؤيب إن عمر بن الخطاب قد قضى به لأهل أمهم فقال له عبد الملك إعلم ما تقول يا قبيص فقد كان في ذلك ما تعلم يريد قضاء مروان فقال قبيصة إن ذلك حق وسأنظر قال رجل فلم أدر ما راجع به قبيصة عبد الملك غير أني شهدت عبد الملك قضى بين ذينك الرجلين أن الولاء لأهل أمهم
16295 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا والزبير اختصما في مولى لصفية فقضى عمر بالعقل على علي وبالميراث للزبير
16296 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومحمد بن سالم عن الشعبي قال إذا ماتت المرأة وتركت موالي فالميراث لولدها والعقل عليهم قال وكان بن أبي ليلى يقضي به
16297 - عبد الرزاق عن سفيان في امرأة ماتت وتركت أباها وابنها ومواليها قال مغيرة عن إبراهيم للأب سدس الولاء وسائره للإبن
16298 - قال حماد وبن أبي ليلى عن الحكم الولاء للابن وبلغني عن زيد بن ثابت أنه قال الولاء للابن قال بن جريج عن عطاء وهو أحب إلى سفيان
16299 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد قالا الولاء لأهل أمهم ابدا غير أن الأب يجر الولاء ما كان حيا
باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه
16300 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء رجل توفي وترك جده وأخاه ثم مات مولى الميت أليس مال المولى بين الجد والأخ قال بلى وقال عطاء في رجل توفي وترك أباه وبنيه قال ولاء المولى لبنيه
16301 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل توفي وترك جده وأخاه ومات مولى للميت قال أراه للجد قال الزهري وقد كان عمر بن الخطاب ينازعه رأيه أنه أب وقد على ذلك أشرك بينه وبين الأخ في الميراث قال معمر وسمعت غير الزهري يقول هو بينهما نصفان
16302 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن رجل أذن لأمته فأعتقت عبدا ثم اشتراها قوم آخرون قال الولاء للأولين الذين باعوها
16303 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن رجل وابنه أعتق الأب قوم والابن قوم آخرون قال يتوارثان بالأرحام ويكون العقل على من أعتق
باب تولي غير مواليه
16304 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه قال وجد في نعل سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أعدى الناس على الله ثلاثة من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو آوى محدثا فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله
16305 - عبد الرزاق عن إبراهيم عن شريك بن أبي نمر أنه سمع بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توالى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
16306 - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال كنت تحت جران ناقة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل على كتفي فسمعته يقول وهو يخطب بمنى يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وإنه ليس لوارث وصية الولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير من أنعم الله به عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعين
16307 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه و سلم وإن لعاب ناقة النبي صلى الله عليه و سلم ليسيل على فخذه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على ناقته فقال إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال لا والله ولا ما يساوي هذا ولا ما يزن هذا لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه الولد للفراش وللعاهر الحجر إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لواراث
16308 - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عام حجة الوداع يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو توالى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل اموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم
16309 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي أنه قال من تولى مولى قوم بغير إذن مواليهم فعليهم لعنة الله والملائكة والناس لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال ويقول الصرف والعدل التطوع والفريضة
باب من أدعى إلى غير أبيه
16310 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان قال حدثنا أبو عثمان النهدي أنه سمع سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة يقولان سمعا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أدعى إلى اب غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة قال عاصم فقلت لأبي عثمان لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل أما أحدهما يعني سعدا فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر يعني ابا بكرة فإنه نزل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو محاصر لأهل [ ص 50 ] الطائف بثلاثة وعشرين من رقيقهم حسبته قال فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه و سلم
16311 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أنه سمع عمر يقول قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم
16312 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني العباس عن رجل من الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من أدعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله
16313 - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة قال عاصم فقلت لأبي عثمان لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما
16314 - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن سليمان قال حدثني أبو عثمان النهدي قال سمعت أبا مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام
16315 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر الأزدي وهو عبد الله بن شخير قال قال أبو بكر الصديق كفر بالله تعالى من ادعى إلى نسب غير نسبه و تبرىء من نسب وإن دق
16316 - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي بكر مثله
16317 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال أخبرني الحكم عن مجاهد قال ادعى معاوية أن يدعى رجل من الأزد يقال له عبد الله بن عمرو من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة خمس مئة عام وقيل سبعون عاما
16318 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عدي بن [ ص 52 ] عدي عن أبيه أو عن عمه أن مملوكا كان يقال له كيسان فسمى نفسه قيسا وادعى إلى مواليه ولحق بالكوفة فركب ابوه إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين ولد على فراشي ثم رغب عني وادعى إلى مواليه ومولاي فقال عمر أزيد بن ثابت ألم تعلم أنا كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم فقال زيد بلى فقال عمر لعل الله انطلق فافرق ابنك إلى بعيرك ثم انطلق به فاضرب بعيرك سوطا وابنك سوطا حتى تأتي أهلك
كتاب الوصايا
بسم الله الرحمن الرحيم
باب كيف تكتب الوصية
16319 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و سلم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون [ ص 54 ] وذكره عبد الرزاق عن هشام عن بن سيرين عن أنس مثله
16320 - عبد الرزاق عن الثوري قال سمعت أبي يذكر وصية ربيع بن خثيم هذا ما أقر به ربيع بن خثيم على نفسه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا بأني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه و سلم نبيا فأوصي لنفسي ومن أطاعني بأن اعبده في العابدين واحمده في الحامدين وأن انصح لجماعة المسلمين
في وجوب الوصية
16321 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تمهل حتىإذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان
16322 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسلمي عن بن مسعود قال تانك المريان الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت
16323 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن مسروق أنه قال ما أحب أن أرى الرجل شحيحا صحيحا حريصا في حياته جوادا عند موته
16324 - عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن مرة في قوله وآتى المال على حبه قال قال بن مسعود أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر
16325 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قال جعلت لكم ثلث اموالكم زيادة في اعمالكم
16326 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث إلا ووصيته عنده قال سالم قال بن عمر ما مرت علي ثلاث ليال قط إلا ووصيتي عندي عبد الرزاق يعني ينظر ما له وما عليه
16327 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى يا بن آدم خصلتان أعطيتكهما لم تكن لغيرك واحدة منهما جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به أو قال أطهرك به وصلاة عبادي عليك بعد موتك
16328 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وبن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول ما من مسلم يموت ولم يوص إلا أهله محقوقون أن يوصوا عنه قال بن جريج فعرضت على طاووس ما أخبرني به إبراهيم عن الوصية فقلت كذلك قال نعم
16329 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال إنما الوصية تمام لما ترك من الصدقة
16330 - عبد الرزاق عن إسماعيل عن داود أيضا عن القاسم بن فلان أو فلان بن القاسم قال قال لي بن حري القشيري اوصى أبوك قلت لا قال فلا تدعه حتى توصي عنه قال لي إن الوصية تمام لما ترك من الزكاة أو الصدقة
16331 - عبد الرزاق عن إسماعيل قال سمعت عبد الله بن عون يقول إنما الوصية بمنزلة الصدقة فأحب إلى إذا كان الموصى له غنيا أن يدعها
16332 - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم النخعي قال ذكرنا أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال فقال وما كان عليهما ألا يفعلا توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أوصى وأوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا بأس
قضاء نذر الميت
16333 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال سأل سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه
16334 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امي كان عليها نذر أفأقضيه قال نعم قال أينفعها ذلك قال نعم
16335 - عبد الرزاق قال حدثنا بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر ان أمه ماتت وقد كان عليها اعتكاف قال فبادرت إخوتي إلى بن عباس فسألته فقال اعتكف عنها وصم
الصدقة عن الميت
16336 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه قال لطاووس الصدقة للميت فقال بخ بخ وعجب من ذلك
16337 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى بن عباس يقول أخبرنا بن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها فقال نعم فقال أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها
16338 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عكرمة مولى بن عباس أخبره أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم تتصدق بشيء أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم قال فإنها قد تركت مخرافا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها
16339 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يسأل هل للميت أجر فيما يتصدق به عنه الحي قال فقد بلغنا ذلك
16340 - عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح قال قال رجل يا رسول الله أعتق عن أمي وقد ماتت فقال نعم
16341 - عبد الرزاق عن بن جريج ومعمر والثوري عن بن طاووس عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص أفأوصي عنها قال نعم قال وجاء رجل من خثعم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج إلا معترضا على بعيره أفأحج عنه قال نعم
16342 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن عبد عن بن عمير قال توفيت أم عبد الرحمن بن عوف وهو غائب عنها ولم توص فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب ولم توص ولم يمنعها أن توصي إلا غيبتي أرأيت إن تصدقت لها أو أعتقت لها ألها أجر قال نعم قال فأعتق عنها عشر رقاب
16343 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وقد علمت أنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم
16344 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال لو أن رجلا تصدق عن ميت بكراع تقبله الله منه
16345 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له فأعتقت عنه عائشة تلادا من تلاده
16346 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال لايصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت
16347 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق عن أمرأة ماتت ولم توص وليدة وتصدق عنها بمتاع
16348 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار أن العاص بن وائل كان عليه رقاب فسأل ابناه النبي صلى الله عليه و سلم عمرو وهشام هل لنا اجر فيما أعتقنا عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم لا
16349 - عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أحسبه عن عمرو بن شعيب قال كان على العاص بن وائل مئة رقبة يعتقها فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة وعلى إبنه عمرو خمسين رقبة فذكر ذلك عمرو لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه لا يعتق عن كافر ولو كان مسلما فأعتقت عنه أو تصدقت أو حججت بلغه ذلك
16350 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة أن أبا لهب أعتق جارية لها يقال لها ثويبة وكانت قد ارضعت النبي صلى الله عليه و سلم فرأى ابا لهب بعض أهله في النوم فسأله ما وجد فقال ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه في عتقي ثويبه
الرجل يوصي وماله قليل
16351 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخل علي على مولى لهم في الموت فقال يا علي ألا أوصي فقال علي لا إنما قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا وليس لك كثير مال قال وكان له سبع مئة درهم
16352 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال دخل علي بن أبي طالب على رجل من بني هاشم يعوده فقال أوصي فقال علي إنما قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا وإنما تركت مالا يسيرا فدعه لولدك فمنعه أن يوصي
16353 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول لا يجوز لمن كان له مال قليل وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله قال وسئل بن عباس عن ثمان مئة درهم فقال قليل ذلك فقلت لابن طاووس فكان سمي حينئذ شيئا قال لا يصلح كان أبي يصلح بينهم
16354 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور بن صفية قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربع مئة دينار وله عدة من الولد فقالت عائشة ما في هذا فضل عن ولده
16355 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثل حديث الثوري إلا أنه قال فلامته عائشة وقالت إن ذلك لقليل أو نحو ذلك
16356 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا كان ورثته قليل وماله كثير فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته فإن كان ماله قليلا وورثته كثيرا فلا ينبغي له أن يبلغ الثلث
كم يوصي الرجل من ماله
16357 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفى على الموت قال فعادني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قلت فبشطر مالي قال لا قلت فبثلث مالي قال الثلث والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك الآخرين اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان مات بمكة
16358 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عمرو بن سعيد عن سعد قال جاءه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء بخير خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة تدفعها إلى في أمرأتك
16359 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو بكر بن حفص قال اشتكى سعد بن أبي وقاص بمكة فحج النبي صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فجاءه النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أتدعني بمكة فأقام عليه يوما ثم جاءه من الغد فسلم عليه فقال أميت أنا يا نبي الله بمكة قال إني لأطمع أن لا تموت بمكة حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين قال فدعا سعد أن لا يموت بمكة فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم استجب دعوة سعد قال فذلك حين قال يا نبي الله إنه ليس لي ولد إلا جارية وأنا ذو مال كثير أفأوصي في إخواني يعني المهاجرين بالثلثين قال لا قال فالشطر [ ص 66 ] قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير
16360 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إن لي مالا وليس لي ولد إلا جارية افأوصي بالثلثين فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذلك كثير قال فالنصف قال ذلك كثير قال فالثلث قال فسكت النبي صلى الله عليه و سلم فمضى بذلك الأمر