كتاب : مصنف عبد الرزاق
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
13750 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت قد زنيت وأنت بيعة فلم يأت ببينة على ذلك قال يجلد إذا قال ذلك ولم يأت عليه ببينة قيل له فكانت قد زنت وهي أمة قال فلا حد
13751 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل قال لرجل أربع مرات قد زنيت بفلانة وسماها قال يجلد مئة إن كان بكرا وينفى سنة ويرجم إن كان ثيبا قلت أفلا يحد بما قال قال حسبه حد واحد قلت فإنهم يقولون لا تحد هي ولا بد إن صدقته على نفسه صدقته عليها قال بل أصدقه على نفسه ولا أصدقه عليها
13752 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غلبها على نفسها والرجل ينكر ذلك وليس لها بينة قال تضرب حد الفرية قال معمر وقاله الزهري أيضا
13753 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب في رجل قال لامرأته قد زنيت بك قبل أن أتزوجك قال يجلد الحد
13754 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول زنيت بفلانة قال إن استقام على قوله أقيم عليه حد الفرية وحد الزنى [ ص 431 ]
باب الذي يقذف المحدود أو يعيره
13755 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال على الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق
13756 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في الرجل يجلد الحد فيقول له رجل يا زان قال يستحب الدرأ بعذر ومنا من يقول إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه ومن لم يجلده بن أبي ليلى
13757 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سئل بن المسيب عن الرجل يصيب الحد ثم يعيره به رجل بعد ذلك قال إن كان قد أونس منه توبة عزر الذي عيره
13758 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لرجل يا زان ولامرأة يا زانية وقد كانا حدا قبل ذلك قالا ينكل بأذاهما لحرمة المسلم ذكره عن بن المسيب
باب لا يؤجل في الحدود
13759 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال لا يؤجل في الحدود إلا قدر ما يقوم القاضي [ ص 432 ]
13760 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن ابي عون قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته فإنما ذلك عن ضغن
باب لا يكفل في حد
13761 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ولا يكفل في حد
13762 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر وعن عامر قال كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ولا يكفلان صاحب حد
باب الرجل يفتري على الجماعة
13763 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال إذا افترى عليهم جميعا فحد واحد
13764 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء عن رجل افترى على جماعة قال حد واحد
13765 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه سأل طاووسا قال قلت له رجل دخل على أهل بيت فقذفهم قال حد واحد [ ص 433 ]
13766 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا افترى رجل على جماعة فحد واحد
13767 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إن قذفهم جميعا فحد واحد وإن جاؤوا مجتمعين أو مفترقين
13768 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء قال في قول واحد يا فلان أنت لبغية قال حد واحد قال بن جريج وأقول أنا حدان قلت لعطاء فحلف على أمور شتى في قول واحد فحنث قال كفارتان
13769 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا افتري على جماعة سمى كل إنسان باسمه حد لكل إنسان منهم حدا
13770 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال قلت لطاووس لقي ناسا فرادى فقذفهم قال حد واحد
13771 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء افترى على إنسان ثم خرج فلقي إنسانا آخر فافترى عليه قال حدان [ ص 434 ]
13772 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أصحاب بن مسعود أنهم يقولون إن افترى رجل على رجل ثم مكث ثم افترى على آخر فإنما هو حد واحد ما لم يحد
13773 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر وفراس كلهم عن الشعبي في الرجل يقذف القوم جميعا قال إن فرق ضرب لكل إنسان منهم وإن جمع فحد واحد
13774 - قال عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم مثل قول الشعبي
13775 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثل قول الشعبي
13776 - قال الثوري وضرب بن ابي ليلى امرأة حدودا في مجالس ثلاثة حدود أو أربعة
13777 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا جاؤوا جميعا فحد واحد وإن جاؤوا متفرقين حد لكل إنسان منهم لحدة
13778 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه مثله وزاد فيه قال وقال عروة والسارق كذلك [ ص 435 ]
باب الفرية على أهل الجاهلية
13779 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية قذفها
13780 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رجلا قال لرجل يا بن ذات الراية وكانت أمه هلكت في الجاهلية فقال له مروان لتأتين بالبينة أنها كانت ذات راية و إلا جلدتك فلم يأت ببينة فجلده من أجل أنه كان يقال للبغي ذات الراية
13781 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان لها ولد مسلم جلد قاذفها لحرمة المسلم
13782 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة فلم يكن سمع في ذلك بشيء فاستشار في ذلك فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لا نرى أن تحد مسلما في كافر فترك الحد بعد ذلك اليوم [ ص 436 ]
13783 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال أنا صنعت بأمك في الجاهلية وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك فقال لا يعد لها أحد بعد ذلك
13784 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء في رجل قذف نصرانية تحت مسلم قال ينكل ولا يحد وقال إن افترى على مشرك فعقوبة ولا حد
13785 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لا حد عليه
باب العبد يفتري على الحر
13786 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن افترى عبد على حر جلد أربعين أحصن بنكاح حرة أو لم يحصن قلت فإنهم يقولون يجلد ثمانين فأنكر ذلك وتلا والذين يرمون المحصنات 000 فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ولا شهادة لعبد [ ص 437 ]
13787 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن رجل انطلق إلى عبد الملك يسأله عن أشياء قد سماها لي فعرض عبد الملك على قبيصة الكتاب فيه العبد يفتري على الحر فقال قبيصة يجلد ثمانين
13788 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت جعفر بن محمد بن علي يحدث عن أبيه أنه أخبره عن علي بن ابي طالب أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين
13789 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر عن ابيه عن علي مثله
13790 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة مولى بن عباس أنه كان يقول حد العبد يفتري على الحر أربعون
13791 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال إن افترى عبد على حر جلد أربعين
13792 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال يجلد أربعين قال معمر وما رأيت عامتهم إلا يقولون ذلك
13793 - عبد الرزاق عن الثوري عن ذكوان عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين [ ص 438 ]
13794 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر عن ذلك فقال أدركت عمر والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا ضرب في الفرية أكثر من أربعين
13795 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في العبد يفتري على الحر قال يجلد ثمانين
باب فرية الحر على المملوك
13796 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل افترى على عبد أو أمة قال لاحد ولا نكال ولا شيء وإن نكحت الأمة حرا فكذلك ليس على من قذف أمة أو نصرانية تحت مسلم حد إلا أن يعاقبه السلطان إلا أن يرى ذلك
13797 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل افترى على عبد أو امة قال يعزر
باب الرجل يقذف الرجل وهو سكران
13798 - عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يقذف رجلا وهو سكران قال يحد حد الفرية وحد السكر [ ص 439 ]
باب الفرية على ام الولد
13799 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من الأمراء سأل بن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل قال يضرب الحد صاغرا
13800 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سئل بن عمر قاذف أم الولد فقال بن عمر يسأل عنها فإن كان لا يطعن عليها حد قاذفها
13801 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا يضرب قاذف أم الولد قال الثوري وقال غيره عن الشعبي إذا نفى بن أم الولد من نسبه فقال لست لأبيك ضرب
13802 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال إذا قال الرجل لابن أم الولد لست بابن فلان فأخرجه من نسبه جلد الحد وإن كانت أمه لم تمت
13803 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال لي بن شهاب في أم الولد تزني وسئل أيبيعها سيدها قال لا يصلح له أن يبيعها ولكن يقام عليها حد الأمة
13804 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال إذا قال رجل لرجل أمة أم ولد أو نصرانية لست لأبيك لم يضرب لأن النفي إنما وقع على الأم ولو أن رجلا قال لرجل لست من بني تميم لم يضرب لأن النفي إنما وقع على مشرك وقال الحكم بن عتيبة يضرب [ ص 440 ]
13805 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أراد عبيد الله بن زياد أن يضرب قاذف أم ولد فلم يتابعه على ذلك أحد
باب الأب يفتري على ابنه
13806 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن افترى الأب على ابنه فلا يحد قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم تعافوا فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب
13807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا بلغت الحدود السلطان فلا يحل لأحد أن يعفو عنها
13808 - عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب مثله
13809 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن وعطاء يقولان ليس على الأب لابنه حد
13810 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا يقاد والد من ولده [ ص 441 ]
13811 - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز دفع رجلا إلى ابنه
13812 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني رزيق صاحب أيلة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل افترى على ابنه فكتب بحد الأب إلا أن يعفو عنه ابنه
13813 - عبد الرزاق عن بن عيينة قال أخبرني رزيق قال قذف رجل ابنه عندي فأردت أن أحده فقال إن أنت حددت أبي اعترفت فلم أدر كيف أصنع فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن حده إلا أن يعفو عنه
13814 - عبد الرزاق عن سفيان في الأب يفتري على ابنه أما الإبن فلا يشك أنه يحد لأبيه وأما الأب فأنهم يستحبون الدرأ
13815 - عبد الرزاق قال قال سفيان في المرأة تزني وتقتل ولدها ولم تحصن قال يدرأ عنها الحد
13816 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال لا عفو عن الحدود عن شيء منها بعد أن يبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة [ ص 442 ]
13817 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني رزيق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في رجل قذف ابنه أن اجلده إلا أن يعفو ابنه عنه قال فظننت أنها للأب خاصة فكتبت إليه أنها للناس عامة
باب الرجلان يدعيان الولد
13818 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عتبة بن ابي وقاص قال لأخيه سعد أتعلم أن ولد جارية زمعة ابني قالت عائشة فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاعتنقه إليه قال بن أخي ورب الكعبة فجاءه عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي أنظر إلى شبهه بعتبة فقال عبد بن زمعة بل هوأخي ولد على فراش أبي من جاريته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة قالت عائشة فوالله ما رآها حتى مات [ ص 443 ]
13819 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة نحوه
13820 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن بن الزبير أن زمعة كانت له جارية وكان يتطئها وكانوا يتهمونها فولدت فقال النبي صلى الله عليه و سلم لسودة أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ليس لك بأخ
13821 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر
13822 - عبد الرزاق عن سفيان في الرجلين يتنازعان في الولد ولد على فراش أحدهما فقال هو للذي في يده إذا وضعت في ستة أشهر فإن كان دون ستة أشهر فهو للأول إلا أن يكون يوما واحدا أو يومين هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل
13823 - عبد الرزاق عن سفيان في الولد يدعيه الرجلان يرث من كل واحد منهما نصيب ذكر تام وهما جميعا يرثانه السدس فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهما ومن نفاه من أحدهما لم يضرب حتى ينفيه منهما جميعا فإذا صار للباقي منهما فإنه يرث إخوته من الميت ولا يرثونه حجبه أبوه هذا الحي عن أن يرثه الأخوة من الميت ويرثهم هو لأنه أخوهم ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه فإذا مات الآخر من الأبوين صار عقله وميراثه لاخوته من الأبوين جميعا [ ص 444 ]
13824 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه قال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته قال فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم ير سودة قط
باب التعدي في الحرمات العظام
13825 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء رجل وجد يأكل لحم الخنزير وقال أشتهيه أو مرت به بدنة فنحرها وقد علم أنها بدنة أو امرأة أفطرت في رمضان [ ص 445 ] فقالت أنا حائض فنظر إليها النساء فإذا هي غير حائض أو رجل واقع امرأته في رمضان أو أصاب امرأته حائضا أو قتل صيدا في الحرم متعمدا أو شرب خمرا أو ترك بعض الصلاة فذكرتهن له فقال ما كان الله نسيا لو شاء جعل في ذلك شيئا يسميه ما سمعت في ذلك بشيء ثم رجع إلى أن قال إن فعل ذلك مرة فليس عليه شيء فإن عاود ذلك فلينكل وذكر الرجل الذي قبل المرأة وأقول الذي أصاب أهله في رمضان
13826 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال إذا أكل لحم الخنزير عرضت عليه التوبة فإن تاب وإلا قتل
13827 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أفطر في شهر رمضان قال إذا كان فاسقا من الفساق نكل نكالا موجعا ويكفر أيضا وإن كان يفعل ذلك انتحال دين غير الإسلام عرضت عليه التوبة
13828 - عبد الرزاق عن الثوري في أكل لحم الخنزير قال ليس فيه حد ولا يعزر
13829 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب انه سمع إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول [ ص 446 ] الله إني أخذت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت قال فلم يقل له رسول الله صلىالله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه فأتبعه رسول الله صلى الله عليه و سلم بصره ثم قال ردوه علي فردوه فقرأ عليه أقم الصلاة طرفي النهار حتى بلغ للذاكرين قال فقال له معاذ بن جبل أله وحده يا نبي الله أم للناس كافة قال بل للناس كافة
13830 - عبد الرزاق عن معمر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أحسبه عن بن مسعود قال قبل رجل امرأة فجاء عمر بن الخطاب فذكر له أنه كان يسأله عن كفارته فقال عمر أمعزبة هي فقال نعم فقال عمر لا أدري قال فجاء الرجل ابا بكر فذكر له ايضا فرد عليه كما رد عليه فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يسأله فقال أمعزبة هي قال نعم قال فصمت عنه فانزل الله عز و جل أقم الصلاة طرفي النهار إلى الذاكرين
13831 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ذكر امرأة وهو جالس مع النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب في طلبها فلم يجدها فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه و سلم بالمطر فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها فجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة فقام نادما فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره بما صنع فقال له النبي صلى الله عليه و سلم استغفر ربك وصل اربع ركعات ثم قرأ النبي صلى الله عليه و سلم أقم الصلاة طرفي النهار
13832 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بيان عن قيس بن ابي حازم قال جاء رجل يبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد كان حدث امرأة بالأمس قال فبايعه النبي صلى الله عليه و سلم بكفه أو قال بأطراف أصابعه وقال أنت صاحب الحديث بالأمس
باب القافة
13833 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال مجزز المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض
13834 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وزاد فيه وهما في قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما ولم يذكر بريق اسارير وجهه
13835 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد قال كنت مع بن عباس فجاءه رجل أظنه من بني كرز فرأى بن عباس يسب الغلام وأمه تتناوله فقال إنه لابنك قال فدعاه بن عباس وحمل أمه على راحلته وكان بن عباس انتفى منه
13836 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه و سلم عليها مسرورا فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي ورأى اسامة وزيدا نائمين في ثوب واحد أو في قطيفة قد خرجت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض
13837 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال رأى عمر بن الخطاب رجلا فقال ممن أنت فقال من بني فلان قال هل لك من نسب بنجران قال لا قال عمر بلى قال الرجل لا قال عمر أذكر الله رجلا كان يعرف لهذا الرجل نسبا بنجران إلا أخبرناه فقال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين ولدته امرأة من أهل نجران فقال عمر مه إنا نقوف الآثار
باب اللقيط
13838 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني أن رجلا حدثه أنه جاء إلى أهله وقد التقطوا منبوذا فذهب به إلى عمر فذكر له فقال عمر عسى الغوير أبؤسا كأنه اتهمه فقال الرجل ما التقطوه إلا وأنا غائب وسأل عنه عمر فأثنى عليه خيرا فقال له عمر فولاؤه لك ونفقته علينا من بيت المال
13839 - عبد الرزاق عن بن عيينة مثله إلا أنه قال حدثني الزهري عن سنين أبي جميلة
13840 - عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب قال حدثني أبو جميلة أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فأتاه فاتهمه فأثنى عليه خيرا فقال عمر هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال
13841 - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم أنه وجد لقيطا فأتى به إلى علي فألحقه علي على مئة
13842 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي و إبراهيم في اللقيط قالا هو حر
13843 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل عند اللقيط ثم ينفق عليه قال ليس له من نفقته شيء إنما هو شيء احتسب به عليه
13844 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لو أن رجلا التقط ولد زنا فأراد أن ينفق عليه وهو له عليه دين فليشهد وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد قال أبو حنيفة وأقول أنا ليس له شيء إلا أن يفرض عليه السلطان
13845 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم أن امرأة التقطت صبيا فأنفقت عليه ثم جاءت شريحا تطلب نفقتها فقال لا نفقة لك وولاؤه لك قال سفيان في ميراث اللقيط عن اصحابه في بيت المال
13846 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إنما ولد الزنى الذي يلتقط إما حر وإما عبد قوم فلا يسترق حر ولا عبد قوم آخرين فهو ينكر أن يسترق وعمرو بن دينار قال ذلك
13847 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه عن ولد الزنى يلتقط قال هو حر قال بن جريج وأعتقهم عمر بن عبد العزيز في خلافته بأرضنا
13848 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن بن شهاب أن رجلا التقط ولد زنا فقال عمر استرضعه ولك ولاؤه ورضاعه من بيت المال
باب ميراث اللقيط
13849 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن بن طاووس عن أبيه في الذي يدعي الولد من الأمة أو الحرة لا ينازعه فيه أحد قالا لا يرثه إنه كان سفاحا
13850 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر بن الخطاب لا يجوز دعواه ولد الزنى في الإسلام
13851 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عهر بأمرأة حرة أو بأمة قوم فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
13852 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يعقوب بن عطاء قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
13853 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سألت بن طاووس كيف كان أبوك يقول في ولد الزنى يعتقه سيده ثم يستلحقه أبوه ويخلي مواليه بينه وبين أبيه قال كان يقول لا يرث
13854 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سئل عطاء عن ولد الزنى ولدته أمة فأعتقه سادة الأم ثم إن أباه استلحقه وعرف مواليه أنه ابنه ثم مات أيرثه أبوه قال نعم وعمرو بن دينار
13855 - عبد الرزاق عن معمر أو غيره يحدث عن الحسن مثل قول عطاء
13856 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء إن عرف مواليه أنه ابنه فخاصموه في ميراثه قال يرثه أبوه إذا عرفوا أنه ابنه ولكن إن أنكروا أنه ابنه كان ميراثه لهم
13857 - عبد الرزاق قال قال سفيان في ميراث اللقيط عن أصحابه أنه قال في بيت المال
باب شر الثلاثة
13858 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر قالا أخبرنا بن طاووس أن أباه كان يقول في معاد ولد الزنى قولا شديدا
13859 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنا
13860 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كانت إذا قيل لها هو شر الثلاثة عابت ذلك وقالت ما عليه من وزر أبويه قال الله لا تزر وازرة وزر أخرى
13861 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما عليه من وزر أبويه قال الله لا تزر وازرة وزر أخرى
13862 - عبد الرزاق عن أبي معشر عن محمد بن كعب عن ميمون بن مهران أنه شهد بن عمر صلى على ولد زنا فقال له إن ابا هريرة لم يصل عليه وقال هو شر الثلاثة فقال له بن عمر هو خير الثلاثة
13863 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حازم عن عكرمة مولى بن عباس أنه قال هو خير الثلاثة للإبن
13864 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني عبد الكريم قال كان أبو ولد زنا قد عرف ذلك يكثر أن يمر بالنبي صلى الله عليه و سلم فيقول الناس هو رجل سوء فقال النبي صلى الله عليه و سلم هو خير الثلاثة للأب فحوله الناس فقالوا الولد هو شر الثلاثة
13865 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر لا تجوز دعوة لولد الزنى في الإسلام
13866 - عبد الرزاق عن بن التيمي قال حدثنا خالد الربعي قال وكان عندنا مثل وهب عندكم في بعض الكتب إنه قرأ في بعض الكتب أن ولد الزنى لا يدخل الجنة إلى سبعة فخفف الله عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء
13867 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى
باب عتاقة ولد الزنى
13868 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء يأمر بعتاقته وكفالته يعني ولد الزنى
13869 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن الزبير بن موسى بن ميناء أخبره أن أم صالح بنت علقمة بن المرتفع أخبرته أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن عتق أولاد الزنى فقالت أعتقوهم وأحسنوا إليهم
13870 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزبير بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة مثله
13871 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو أيضا أن سليمان بن يسار أخبره أن عمر بن الخطاب كان يوصي بأولاد الزنى خيرا
13872 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر كان يعتق ولد الزنى يتطوع به
13873 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر أعتق ولد الزنى وأمه
13874 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم قال أعتق بن عمر ولد زنا وأمه
13875 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنى أعتقوهم وأحسنوا إليهم
13876 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال أعتق بن عمر بغيا وابنها
13877 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن ليث عن مجاهد في ولد الزنى قال لا يعتقه ولا يشتريه ولا يأكل ثمنه
13878 - أخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا حدثه أن مولاة للنبي صلى الله عليه و سلم حدثته أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاها جارية وأن تلك الجارية ولدت من الزنى فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عتق ولدها ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إنك أن تصدقي بصدقة خير من ان تعتقيها
13879 - قال يحيى بن ابي كثير وكان عمر بن عبد العزيز لا يجيز شهادة ولد الزنى
13880 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عبد الكريم أن نافعا قال أعتق بن عمر ولد زنا
13881 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن المنكدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أكرمه وأحسن إليه يعني ولد الزنى
13882 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب قال في أولاد الزنى أعتقوهم وأحسنوا إليهم
باب رضاع الكبير
13883 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يسأل قال له رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أأنكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها
13884 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن ابي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة معنا [ ص 459 ] في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرضعيه تحرمي عليه قال بن أبي مليكة فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له ثم لقيت القاسم فقلت لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال وما هو فأخبرته فقال حدث به عني أن عائشة أخبرتني به
13885 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة وإن الله عز و جل قد أنزل في كتابه ادعوهم لآبائهم وكان يدخل علي وأنا فضل ونحن في منزل ضيق فقال النبي صلى الله عليه و سلم أرضعي سالما تحرمي عليه قال الزهري قالت بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة قال الزهري وكانت عائشة تفتي بأنه يحرم الرضاع بعد الفصال حتى ماتت
13886 - عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان بدريا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم [ ص 460 ] زيدا وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة وهي من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزل الله عز و جل ذلك ما أنزل أدعوهم لآبائهم الآية رد كل واحد من اولئك 000 إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مواليه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي أمرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي فقالت يا رسول الله كنا نرى أن سالما ولد وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى قال الزهري فقال لها فيما بلغنا والله أعلم أرضعيه خمس رضعات فتحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تريد أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أم كلثوم ابنة أبي بكر وبنات أخيها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وابى سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه و سلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده
13887 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال [ ص 461 ] أخبرني أبن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه و سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز و جل ادعوهم لآبائهم 000 فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين فردوا إلى آبائهم و من لم يعرف له أب فمولى وأخ في الدين فجاءت سهلة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وقد أنزل الله عز و جل فيه ما علمت فقال النبي صلى الله عليه و سلم أرضعيه خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة
13888 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت قال علي لا تنكحها ونهاه عنها وأنه قال عن علي أيضا كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك
13889 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع
13890 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه فأتى عمر فذكر ذلك له فقال عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك وواقعت جاريتك
13891 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت ان عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال إن امرأتي قالت خفف عني من لبني فقال أخشى أن يحرمك علي فقالت لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه فقالت اعرف فقد حرمت عليك فقال عمر هي امرأتك فاضربها
13892 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بلغني أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كانت له وليدة يطؤها فخرج يوما يصلي مع عمر بن الخطاب فأرضعت امرأته وليدته وأكرهتها فحدث ذلك عمر فقال عمر لترجعن إلى وليدتك فلتطأنها ولتوجعن ظهر امرأتك واسمه عيسى بن حزم بن عمرو بن زيد بن حارثة
13893 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أرسلت إلى عطاء إنسانا في سعوط اللبن الصغير وكحله به أيحرم قال ماسمعنا أنه يحرم
13894 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال كل سعوط أو وجور أو رضاع يرضع قبل الحولين فهو يحرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم قال عبد الرزاق والناس على هذا
13895 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن ابي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال ما أفتيت هذا فأخبره بالذي أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم
13896 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والله لا أفتيكم ما كان بها
باب لا رضاع بعد الفطام
13897 - عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا رضاع بعد الفصال
13898 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي قال لا رضاع بعد الفصال وسمعته يقول لمعمر إنه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال معمر بلى
13899 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مالك ولا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل ملك ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد الفطام ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح
13900 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن بن عمر أو بن عباس قال لا رضاع بعد الفصال الحولين
13901 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار قال قال بن عباس لا رضاع بعد فصال سنتين
13902 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع بن عباس يقول لا رضاع بعد الفطام
13903 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان بن العباس يقول لا رضاع إلا ما كان في الحولين
13904 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال لا أعلم الرضاع إلا ما كان في الصغر
13905 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير
13906 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر كان يقول لا نعلم الرضاع إلا ما أرضع في الصغر
13907 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا رضاع إلا ما كان في المهد
13908 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن والزهري وقتادة قالوا لا رضاع بعد الفصال
13909 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عكرمة يقول الرضاع بعد الفطام مثل الماء الجاري يشربه
باب القليل من الرضاع
13910 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر قالا حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي أنه استفتى ابا هريرة فقال لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء
13911 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال عطاء يحرم منها ما قل وما كثر قال وقال بن عمر لما بلغه عن بن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال لا يحرم منها دون سبع رضعات قال الله خير من عائشة قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل رضعة ولا رضعتين
13912 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة قالت لا يحرم دون خمس رضعات معلومات
13913 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت نزل القرآن بعشر رضعات معلومات ثم صرن إلى خمس
13914 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني بن طاووس عن أبيه قال كان لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم رضعات معلومات قال ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم
13915 - عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم إذا ارضعن الكبير دخل عليهن فكان ذلك لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم خاصة ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر
13916 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن طاووس قال قلت له إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس فقال طاووس قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم المرة الواحدة تحرم
13917 - عبد الرزاق عن الثوري وبن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن طاووس قال تحرم من الرضاعة المرة الواحدة
13918 - عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال تحرم المرة الواحدة قلت هي المصة قال نعم
13919 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع بن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان فقال ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما فقال رجل إن أمير المؤمنين يريد بن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال بن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين
13920 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو بن دينار عن بن عمر وبن الزبير مثله
13921 - عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة قال أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال لي عروة كانت عائشة تقول لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس قال فأتيت بن المسيب فسألته قال لا أقول قول عائشة ولا أقول قول بن عباس ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم
13922 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن بن الزبير كان يقول لا تحرم المصة والمصتان يروي بن الزبير ذلك عن عائشة
13923 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عمن سمع الحسن قالوا في الرضاع قليلة وكثيره سواء
13924 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي وبن مسعود قالا في الرضاع يحرم قليله وكثيره فحدثت معمرا فقال صدق
13925 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان (
13926 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن امرأة طلقها زوجها ثم تزوج الرجل امرأة أخرى فزعم أن امرأته ارضعتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنها لا تحرم الملجة ولا الملجتان
13927 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عائشة أمرت أم كلثوم أن ترضع سالما فأرضعته خمس رضعات ثم مرضت فلم يكن يدخل سالم على عائشة
13928 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ارسلت به إلى أختها أم كلثوم ابنة ابي بكر لترضعه عشر رضعات ليلج عليها إذا كبر فأرضعته ثلاث مرات ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها قال زعموا أن عائشة قالت لقد كان في كتاب الله عز و جل عشر رضعات ثم رد ذلك إلى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه و سلم
13929 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا مولى بن عمر يحدث أن ابنة أبي عبيد امرأة بن عمر أخبرته أن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه و سلم أرسلت بغلام نفيس لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر مرات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر قال بن جريج وأخبرت أن اسمه عاصم بن عبد الله بن سعد مولىعمر أخبرنيه موسى عن نافع
13930 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن عجلان قال أخبرت أن عمر أتي بغلام وجارية أرادوا أن يتناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما قال فكيف ارضعت الأخرى قال مرت به وهو يبكي فأرضعته أو أمصصته فعلاهما بالدرة ثم قال ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة الحضانة
13931 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة والضرار أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما والعفافة الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي والملجة اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها
باب لبن الفحل
13932 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن بن طاووس عن أبيه أنه قال لا يحرم لبن الأب وكان يسميه لبن الفحل
13933 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء لبن الفحل أيحرم قال نعم قال الله وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك
13934 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم
13935 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد أنه كان يكره لبن الفحل
13936 - عبد الرزاق عن الثوري عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد والحسن أنهما كرها لبن الفحل أيضا
13937 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها فقال إني عمها فأبت أن تأذن له فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم أفلا أذنت لعمك قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فأذني له فإنه عمك تربت يمينك قال وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة
13938 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نحوه
13939 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال بن جريج قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنتي له تربت يمينك أو قال يدك
13940 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام عن ابيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة بعد ما ضرب علي الحجاب فاستأذن علي فقلت والله لا آذن لك حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأستأذنه قال لها فليلج عليك عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنما هو عمك فليلج عليك
13941 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن عروة عن عائشة نحوه وبه يأخذ الثوري
13942 - عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد قال سئل بن عباس عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد لا تحل له
13943 - عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن سالم بن عبد الله عن بن عمر قال لا بأس بلبن الفحل قال محمد وأخبرني محمد بن إسحاق عن رجل عن جابر بن عبد الله أنه قال لا بأس به
13944 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس به
13945 - قال عبد الرزاق وقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا شربت معك جارية لبن أمك لم تحل لك ولا لأحد من إخوانك وإما إذا رضعت لبن أخرى مع جارية فهي حلال لأخيك إذا لم يرضع أخوك أمها
باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
13946 - عبد الرزاق عن الثوري عن علي بن بن زيد بن جدعان عن بن المسيب عن علي قال قلت للنبي صلى الله عليه و سلم الا أدلك على أحسن فتاة من قريش قال من هي قلت ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب
13947 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومعمر قالا حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت هل لك في أختي ابنة ابي سفيان قال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أختك قالت نعم قال أو تحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب أو قالت وأحق من شركني في خير أختي قال فإنها لا تحل لي قالت والله لقد خبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
13948 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير وجابر الجعفي عن عكرمة قال عرضت ابنة حمزة على النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة
13949 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
13950 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء أنه كان يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
13951 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
13952 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وإبراهيم عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
13953 - عبد الرزاق عن عمر بن حبيب قال حدثني شيخ قال جلست إلى بن عمر فقال أمن بني فلان أنت قلت لا ولكنهم أرضعوني قال أما إني سمعت عمر يقول إن اللبن يشبه عليه
13954 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني مسلم بن ابي مريم عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت تقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
13955 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحبين ذلك فقالت نعم وما أنا لك بمخلية وخير من شركني في خير أختي قال فإن ذلك لا يحل قالت فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال ابنة أم سلمة قالت فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة لقد ارضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن قال عروة وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ص 478 ] فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم فقال له ماذا لقيت أو قال وجدت قال أبو لهب لم ألق أو أجد بعدكم رخاء أو قال راحة غير أني سقيت في هذه مني لعتقي ثويبة واشار إلى النقرة التي تلي الابهام والتي تليها
باب مذهب مذمة الرضاع
13956 - عبد الرزاق عن معمر وبن جريج والثوري قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة قال معمر ولها بعد ذلك حق في الصلة
13957 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال سألته عن أمرأة مرضع بلبن ولد الزنى قال لا بأس به اليهودية والنصرانية والمجوسية ترضع المسلم قال إبراهيم وقد كانوا يستحبون أن يرضخ للمرضع عند الفصال بشيء
13958 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال جاءت أخت رسول الله صلى الله عليه و سلم السعدية إليه مرجعه من حنين فلما رآها رحب بها وبسط لها رداء لأن تجلس عليه فأعظمت ذلك فعزم عليها فجلست فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بلت لحيته دموعه فقال رجل من القوم أتبكي يا رسول الله قال نعم لرحمتها وما دخل عليها لو كان لأحدكم أحد ذهبا فأعطاه في حق رضاعه ما أدى حقها أما حقي الذي آخذ منك فلك وأما ما للمسلمين فلست بآخذ به إلا أن يطيبوا به نفسا قالت فلم يبق أحد من المسلمين إلا أدى إليها ما أخذ منها
باب الرجل ينكح أبنة امرأة أصابها أبوه
13959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري والحسن وقتادة كانوا لا يرون بأسا أن ينكح الرجل ابنة امرأة كان أبوه قد أصابها
13960 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال كان عطاء يقول رجل طلق امرأة فنكحت رجلا فولدت له جارية وكان لزوجها الأول بن قال لا بأس أن ينكح ابنه ابنة امرأته من الرجل الذي كان تزوجها بعده
13961 - عبد الرزاق عن الثوري قال لا بأس به وذكر ليث عن مجاهد أنه كان يكرهه فلم يعجبنا ذلك
13962 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوه وطئها فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه فلا بأس أن ينكحها وما ولدت من ولد بعد أن وطئها أبوه فلا يتزوج شيئا من ولدها
13963 - عبد الرزاق عن معمر قال قلت لابن ابي نجيح أعلمت أحدا يكره ذلك قال كان مجاهد يكرهه قال معمر ولم أجد أحدا كرهه إلا ما ذكر عن طاووس ومجاهد
باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته
13964 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته إذا كانت ابنته من غيرها
13965 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها تزوجهما جميعا
13966 - عبد الرزاق عن الثوري وقد سئل عن الرجل يتزوج امرأة رجل وابنته يجمع بينهما من غيرها قال لا بأس بذلك وفعله بعض من يشار إليه
باب شهادة امرأة على الرضاع
13967 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن ابي مليكة أن عقبة بن الحارث بن عامر أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح أم يحيى بنت ابي إهاب فقالت امرأة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فجئت إليه الثانية فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها
13968 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن بن ابي مليكة عن عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال بن أبي مليكة وقد سمعته من عقبة أيضا قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا قال فأتيت بها النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له وقلت إنها كاذبة فأعرض عنه ثم تحولت من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إنها كاذبة قال فكيف تصنع بقول هذه دعها عنك قال معمر وسمعت غيره يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم كيف بك وقد قيل
13969 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة
13970 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن بن شهاب قال جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت أنتم بني وبناتي ففرق بينهم
13971 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابي الشعثاء عن بن عباس قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها قال وجاء بن عباس رجل فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال بن عباس انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء قال فلم يحل الحول حتى برص ثديها
13972 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال تجوز شهادة النساء على كل شيء لا ينظر إليه إلا هن ولا تجوز منهن دون أربع نسوة
13973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا تجوز شهادتهن إلا أن يكن أربعا
13974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن رجل عن الحسن قالا تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس
13975 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال تجوز شهادةالمرأة الواحدة في الرضاع
13976 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن بن طاووس عن أبيه مثله وزاد فيه وإن كانت سوداء
13977 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع
13978 - عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني أشعث عن الشعبي تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال
13979 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن مثل قول الشعبي
13980 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال امرأتين
13981 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع قال وكان بن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع
13982 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال سمعت بن البيلماني يحدث عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه و سلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة
13983 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي البختري قال سمعت الشعبي يقول تجوز شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع قال شعبة وسمعت الحكم قال اثنتين وسألت حمادا فقال واحدة
13984 - عبد الرزاق عن بن التيمي عن يونس عن الحسن قال واحدة
13985 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن ابي سبرة عن أبي الزناد ويحيى بن ربيعة أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية وسمع ذلك منها قبل النكاح جازت وحدها في الرضاع والاستهلال
13986 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي وعن عبد الأعلى عن شريح وعن حماد عن إبراهيم أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال
باب نعم المرضعون
13987 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عنبسة مولى طلحة بن داؤد أنه سمع طلحة بن داؤد يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم المرضعون أهل عمان
13988 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن نوفل بن أنس أن أمه أرضعت أم سلمة بنت حمزة بن عبد الله بن الزبير قالت فجاءت بها إلى أسماء بنت ابي بكر فقالت ممن أنت يا بنية قالت من هذيل قالت إن أبا بكر قال إن خير مراضع اثقلن رقاب الإبل نساء هذيل
13989 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال عطاء في الإيغال بدا للنبي صلى الله عليه و سلم فنهى عنه فقال لو كان ضائرا ضر الروم وفارس
باب الذي يورث المال غير أهله
13990 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال جاء رجل فشكا امرأته إلى بن المسيب فقال بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إيما امرأة لم تستغن عن زوجها ولم تشكر له لم ينظر الله عز و جل إليها يوم القيامة فقال رجل عند بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيتما امرأة أقسم عليها زوجها قسم حق فلم تبرره حطت عنها سبعون صلاة قال فقال رجل آخر عند بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيما امرأة ألحقت بقوم نسبا ليس منهم لم يعدل وزنها يوم القيامة مثقال ذرة
13991 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن شريك بن أبي نمر عن الحكم بن ثوبان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال الذي يورث المال غير أهله عليها نصف عذاب الأمة
باب شبه المرأة بالرجل
13992 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني إسماعيل أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيها شيئا وأنها كانت تقول لا تدع المرأة الخضاب فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكره الرجلة
13993 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت ما رأيت اسماء لبست إلا معصفرة حتى لقيت الله وإن كانت لتلبس الدرع يقوم قائما من المعصفر
13994 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني حرام بن عطلة أن خالته أخبرته أنها رأت عائشة أم المؤمنين مخضبة عليها ثياب مضرجة قال ورأيت أنا صفية بنت شيبة مخضبة عليها ثياب معصفرة
( باب نساء النبي صلى الله عليه و سلم )
13995 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أزواج النبي [ ص 489 ] صلى الله عليه و سلم خديجة بنت خويلد وعائشة بنت ابي بكر وأم سلمة بنت أبي أمية وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت ابي سفيان وجويرية بنت الحارث وميمونة بنت الحارث وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وصفية بنت حيي اجتمعن عنده تسعة بعد خديجة والكندية من بني الجون والعالية بنت ظبيان من بني عامر بن كلاب وزينب بنت خزيمة امرأة من بني هلال قال معمر وأخبرني الزهري عن عروة بن الزبير لما دخلت الكندية على النبي صلى الله عليه و سلم قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم ألحقي بأهلك
13996 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و سلم طلق العالية بنت ظبيان فتزوجها بن عم لها وذلك قبل أن يحرم نكاحهن على الناس وولدت له
13997 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم خديجة ثم تزوج سودة بنت زمعة ثم نكح عائشة بمكة وبنى بها بالمدينة ونكح بالمدينة زينب بنت خزيمة الهلالية ثم نكح أم سلمة ثم نكح جويرية بنت الحارث وكانت مما أفاء الله عليه ثم نكح ميمونة بنت الحارث وهي [ ص 490 ] التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم ثم نكح صفية بنت حيي وهي مما أفاء الله عليه يوم خيبر ثم نكح زينب بنت جحش وكانت امرأة زيد بن حارثة وتوفيت زينب بنت خزيمة عند النبي صلى الله عليه و سلم وخديجة ايضا توفيت بمكة ونكح امرأة من بني كلاب بن ربيعة يقال لها العالية بنت ظبيان فطلقها حين أدخلت عليه وجويرية من بني المصطلق من خزاعة وحفصة وأم حبيبة وامرأة من كلب فكان جميع ما تزوج أربع عشرة منهن الكندية
13998 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وعمرو قالا إجتمعن عند النبي صلى الله عليه و سلم وقد أمر أن يضرب على صفية الحجاب خديجة وعائشة وأم سلمة وحفصة وأم حبيبة وجويرية المصطلقية وميمونة وزينب بنت جحش من بني أسد في بني حرب وسودة من بني عامر بن لؤي وصفية بنت حيي
13999 - عبد الرزاق عن المجالد عن رجل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعد ما مات النبي صلى الله عليه و سلم
14000 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال بن ابي مليكة وعمرو اجتمع عند النبي صلى الله عليه و سلم تسع نسوة بعد خديجة ومات عنهن كلهن قال وزاد عثمان بن أبي سليمان امرأتين سوى التسع من بني عامر بن صعصعة كلتاهما جمع كانت إحداهما تدعى [ ص 491 ] أم المساكين كانت خير نسائه للمساكين ونكح امرأة من بني الجون فلما جاءته استعاذت منه فطلقها ونكح امرأة اخرى من كندة ولم يجمعها فتزوجت بعد النبي صلى الله عليه و سلم ففرق عمر بينهما وضرب زوجها فقالت اتق الله في يا عمر فإن كنت من أمهات المؤمنين فاضرب علي الحجاب وأعطني مثل ما أعطيتهن قال أما هنالك فلا قالت فدعني أنكح قال لا ولا نعمة عين ولا أطيع في ذلك أحدا
14001 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء إن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء قلت عمن تأثر هذا قلت لا أدري حسبت أني سمعت عبدا يقول ذلك قال وقال لي عمرو سمعت عطاء منذ حين يقول ما مات النبي صلى الله عليه و سلم حتى أحل له أن ينكح ما شاء
14002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مات رسول الله صلى الله عليه و سلم وما نعلمه ينكح النساء
14003 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث سنين أو نحو ذلك وتزوج عائشة قريبا من موت خديجة ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت
14004 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول لما خير النبي صلى الله عليه و سلم نساءه خرن فاخترن الله ورسوله فصبر عليهن فقال الله لا يحل لك النساء من بعد الآية
14005 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال لا أعلمه إلا أخبرني قال كان للنبي صلى الله عليه و سلم سريتين القبطية وريحانة ابنة شمعون
14006 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وأبن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة بنت خويلد [ ص 493 ]
14007 - عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول لم يتزوج النبي صلى الله عليه و سلم على خديجة حتى ماتت وقالت عائشة ما رأيت خديجة قط وما غرت على امرأة قط اشد من غيرتي على خديجة وذلك من كثرة ما كان يذكرها
14008 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن النبي صلى الله عليه و سلم لم ينكح على خديجة حتى ماتت
( باب ولد النبي صلى الله عليه و سلم )
14009 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ولدت خديجة للنبي صلى الله عليه و سلم القاسم وطاهر وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية قال الزهري وإن رجالا من العلماء ليقولون ما نعلم خديجة ولدت له ذكرا إلا القاسم
14010 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ولدت له القبطية إبراهيم قال الزهري ولم تلد له امرأة من نسائه إلا خديجة [ ص 494 ]
14011 - عبد الرزاق عن بن جريج قال قال لي غير واحد ولدت له خديجة أربع نسوة وعبد الله والقاسم وولدت له القبطية إبراهيم وكانت زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه و سلم وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إليه وكان تركها عند أم هانئ ونكح علي وعثمان في الإسلام ونكحت زينب في الجاهلية
14012 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال مجاهد قال مكث القاسم بن النبي صلى الله عليه و سلم سبع ليال ثم مات
14013 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن البراء بن عازب قال توفي إبراهيم بن النبي صلى الله عليه و سلم بن ستة عشر شهرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ادفنوه بالبقيع فإن له مرضعا تتم رضاعه في الجنة
14014 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على بن مارية القبطية وهو بن ستة عشر شهرا
باب الطروق
14015 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطرق الرجل أهله بعد العتمة [ ص 495 ]
14016 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قفل من غزوة فلما جاء الجرف قال لا تطرقوا النساء ولا تغتروهن وبعث راكبا إلى المدينة يخبرهم أن الناس يدخلون بالغداة
14017 - عبد الرزاق عن بن جريج قال بعث عمر بن الخطاب مقدمه من الشام أسلم مولاه إلى أهل المدينة يوذنهم أنا قادمون عليكم لكذا وكذا
14018 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن عبد الرحمن بن حرملة قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمعرس أمر مناديا فنادى لاتطرقوا النساء قال فتعجل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال قد نهيتكم أن تطرقوا النساء [ ص 496 ]
14019 - عبد الرزاق عن بن جريج عن محمد عن إبراهيم التيمي أن بن رواحة كان في سرية فقفل فأتى بيته متوشحا السيف فإذا هو بالمصباح فارتاب فتسور فإذا امرأته على سرير مضجعة إلى جنبها فيما يرى رجلا ثائرا شعر الرأس فهم أن يضربه ثم أدركه الورع فغمزامرأته فاستيقظت فقالت وراءك وراءك قال ويلك من هذا قالت هذه اختي ظلت عندي فغسلت رأسها فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن طروق النساء فعصاه رجلان فطرقا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال ألم أنهكم عن طروق النساء
باب المتعة
14020 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها بن يقال له أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها قلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة قال وأخبرني أن سعيدا قال له هي أحل من شرب الماء للمتعة
14021 - عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال أخبرني عن يعلى أن معاوية [ ص 497 ] استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكر له بعضنا فقال له نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من أشهد قال عطاء لا أدري قالت امي أم وليها قال فهلا غيرهما قال خشي أن يكون دغلا الاخر قال عطاء وسمعت بن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز و جل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه و سلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي قال كأني والله أسمع قوله إلا شقي عطاء القائل قال عطاء فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور قال بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يفرقا فنعم وليس بنكاح [ ص 498 ]
14022 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع بن عباس يراها الآن حلالا وأخبرني أنه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن وقال بن عباس في حرف إلى أجل قال عطاء وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا وقال صفوان هذا بن عباس يفتي بالزنى فقال بن عباس إني لا أفتي بالزنى أفنسي صفوان أم أراكة فوالله إن ابنها لمن ذلك أفزنا هو قال واستمتع بها رجل من بني جمح
14023 - عبد الرزاق قال قال بن جريج وأخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنهما قالا كنا في غزوة فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول استمتعوا
14024 - عبد الرزاق قال قال بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال لم يرع عمر أمير المؤمنين إلا أم أراكة قد خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها فقالت إستمتع بي سلمة بن أمية بن خلف فلما أنكر صفوان على بن عباس بعض ما يقول في ذلك قال فسل عمك هل استمتع [ ص 499 ]
14025 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم حتى نهي عمرو بن حريث قال وقال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمتع منهن
14026 - وقال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة بن الحضرمي يقال لها معانة قال جابر ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت
14027 - قال أبو الزبير وسمعت طاووسا يقول قال بن صفوان يفتي بن عباس بالزنى قال فعدد بن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة قال فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية [ ص 500 ]
14028 - قال أبو الزبير سمعت جابرا يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيام عهد النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهي الناس في شأن عمرو بن حريث
14029 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها فقالت استمتع بي عمرو بن حريث فسأله فأخبره بذلك أمرا ظاهرا قال فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها قال بن جريج وأخبرني من أصدق أن عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب أو قال من رأي بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنا إلا شقي
14030 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا وهل الاستمتاع إحصان وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها إن كان بتها فقال ما سمعت فيهن بشيء وما راجعت فيهن أصحابي
14031 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت فذكر ذلك لعمر فسألها فقالت استمتع منها عمر بن حوشب فسأله فاعترف فقال عمر من أشهدت قال لا أدري أقال أمها أو أختها أو اخاها وأمها فقام عمر على المنبر فقال ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم يبينها إلا حددته قال أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله قال فتلقاه الناس منه [ ص 501 ]
14032 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن حسنا وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع اباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس وبلغه أنه يرخص في المتعة فقال له علي إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها يوم خيبر و عن لحوم الحمر الإنسية [ ص 502 ]
14033 - عبد الرزاق عن معمر قال أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر بن خالد قال أرخص بن عباس في المتعة فقال له بن أبي عمرة الأنصاري ما هذا يا أبا عباس فقال بن عباس فعلت مع إمام المتقين فقال أبن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله تعالى الدين بعد
14034 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم متعة النساء
14035 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر إن بن عباس يرخص في متعة النساء فقال ما أظن بن عباس يقول هذا قالوا بلى والله إنه ليقوله قال أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح
14036 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال إني لأرى تحريمها في القرآن قال فقلت أين قال فقرأ علي هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [ ص 503 ]
14037 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال سئل القاسم عن المتعة قال فتلا هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
14038 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين إحداهما خولة بنت حكيم وكانت امرأة صالحة فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب فقام يجر صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر فقال إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت
14039 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ازدادت العلماء لها مفتاحا حين قال الشاعر يا صاح هل لك في فتيا بن عباس
14040 - عبد الرزاق عن معمر والحسن قالا ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها [ ص 504 ]
14041 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن العمرة قد دخلت في الحج فقال له سراقة يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد قال بل للأبد فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا إليه فقلنا أن قد ابين إلا إلى أجل مسمى قال فافعلوا قال فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر إلي برد صاحبي فتراه أجود من بردي وتنظر إلي فتراني أشب منه فقالت برد مكان برد واختارتني فتزوجتها ببردي فبت معها تلك الليلة فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر يقول من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمي لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز و جل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة [ ص 505 ]
14042 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن ابي أمية عن رجل قال سئل بن عمر عن المتعة فقال هو السفاح
14043 - عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن الحسن قال ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله عز و جل ورسوله صلى الله عليه و سلم
14044 - عبد الرزاق عن الثوري عن صاحب له عن الحكم قال قال بن مسعود نسخها الطلاق والعدة والميراث
14045 - عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد عن بن المسيب قال نسخها الميراث
14046 - قال عبد الرزاق وسمعت رجلا يحدث معمرا قال أخبرني الأشعث والحجاج بن أرطاة أنهما سمعا أبا إسحاق يحدث عن الحارث عن علي أنه قال نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قال وسمعت غير الحجاج يحدث عن محمد عن علي قال ونسخت الضحية كل ذبح [ ص 506 ]
14047 - عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال سمعت عمر ينهى عن متعة النساء
14048 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فتطول عزبتنا فقلنا ألا نختصي يا رسول الله فنهانا ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى اجل بالشيء ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية
( باب قوة النبي صلى الله عليه و سلم )
14049 - عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطي قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع أنا اشك [ ص 507 ]
14050 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول أعطي رسول الله صلى الله عليه و سلم قوة بضع خمسة وأربعين رجلا
14051 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن بن المسيب قال أعطي النبي صلى الله عليه و سلم بضع خمسة وأربعين رجلا وإنه لم يكن يقيم عند امرأة منهن يوما تاما كان يأتي هذه الساعة وهذه الساعة يتنقل بينهن كذلك اليوم حتى إذا كان الليل قسم لكل امرأة منهن ليلتها
14052 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرت عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه و سلم أعطيت الكفيت قيل وما الكفيت قال قوة ثلاثين رجلا في البضاع وكان له تسع نسوة وكان يطوف عليهن جميعا في ليلة قال بن جريج قال سليمان بن موسى سألت هل كان أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أرخص لهن أن يصلين على ظهور البيوت فقيل لي لم يكن يصلين إلا بالأرض
14053 - عبد الرزاق عن معمر وغيره يقول ويحك معنى ويلك والويل وويلك مثل ويحك مثل ويحك
كتاب البيوع
بسم الله الرحمن الرحيم14054 - حدثنا أبوالحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة قال حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم الطوسي قال قرأت على محمد بن علي النجار كتاب البيوع إلى آخره قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل قالا إذا أفلس أو مات حل دينه
14055 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح وعن طاووس عن أبيه قالا إذا جعلوا الدين في ثقة فهو إلى أجله
14056 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في الرجل يموت ويترك الدين ثم يقتسم ورثته ماله ثم يفلس بعضهم قال يبدأ بالذي وجد عنده المال منهم ويتحول الورثة بعضهم على بعض
14057 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار مثل ذلك
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
14058 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في الثمار فقال من سلف في ثمره فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم
14059 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث سنين فقال النبي صلى الله عليه و سلم من سلف بثمره فبكيل معلوم إلى إجل معلوم
14060 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس مثله إلا أنه قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم في كيل معلوم ووزن معلوم
14061 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشيء إلى أجل معلوم وكيل معلوم
14062 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني من سمع بن عمر يقول وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام ويأتيني به من الشام
14063 - أخبرنا عبد الرزاق قال وأخبرنا معمر قال سأل رجل قتادة فقال رجل لي عليه طعام لم يكن عنده فاشتراه من السوق قال لا أدري يأتيني به من حيث شاء
14064 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه فلم قال الله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
14065 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع إبراهيم يقول في رجل سلف في بر حديث العام فمطله في العام الآخر قال يعطيه من حديث العام الذي مطله إليه
14066 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس أنه كره إلى الأندر والعصير والعطاء أن يسلف إليه ولكن يسمى شهرا
14067 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة كره أن يسلف إلا إلى شهر معلوم
14068 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين عن بن المسيب سئل عن سلف الحنطة والكرابيس والثياب فقال ذرع معلوم إلى أجل معلوم والحنطة بكيل معلوم إلى أجل معلوم
14069 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إنما رخص في التسليف لأن الأسعار تختلف لا تدري أيكون عليك أم لا
14070 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يكره أن يشتري من الرجل ويشترط عليه بأكثر أو بأقل من السعر يقول هو لي كيف ما قام من السعر
14071 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري إذا سلفت سلفا فبينه إلى أجل معلوم و في مكان معلوم فإن سميت الأجل ولم تسم المكان فهو مردود حتى تسمي حيث يوفيك الطعام
14072 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد قال السلم كما يقوم من السعر ربا ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما واستكثر بها ما استطعت
14073 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن بن سيرين أنه كان يكره أن يسلف في الطعام حتى ينزل
14074 - قال عبد الكريم وقال الحسن لا بأس بالتسليف إذا كان كيلا معلوما إلى أجل معلوم
14075 - قال وكان بن طاووس يقول لا يسلف إلا من له حرث أو نخل
14076 - قلت للثوري وأنا بمكة إني أقيم في هذه الأرض وأحتاج إلى الفاكهة وأستلف الدرهم في الرمان والقثاء والموز وأشباهه فكرهه وقال لا تفعل فإنه متفاوت
14077 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال أرسلني بن أبي بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن ابزي الخزاعي وإلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي فسألتهما عن التسليف فقالا كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ويأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل معلوم قال قلت لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك قال عبد الرزاق وبه نأخذ
14078 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كره الدياس والعطاء والرزق والجزاز والحصاد ولكن ليسم شهرا قال عبد الرزاق الجزاز يعني جداد النخل
14079 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله وبه يأخذ عبد الرزاق
باب الرهن والكفيل في السلف
14080 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني علي بن بذيمة أنه سمع سعيد بن جبير وسئل عن الرهن والكفيل في السلف فكرهه وقال ذلك الربح المضمون
14081 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن أنه كره الرهن والكفيل في السلف
14082 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره الرهن والكفيل في السلف
14083 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال سمعت بن عمر يسأل عن التسليف جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا فقيل له أخذ رهنا فقال ذلك السك المضمون
14084 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن هشام بن هجير قال سمعت الحسن البصري يقول كان المسلمون يقولون من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا
14085 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إن كان التسليف ليس به في الأصل بأس فلا بأس بالرهن والحميل فيه
14086 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور وغيره عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا أن يسلف ويأخذ رهنا أو حميلا
14087 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لا بأس بالرهن والكفيل في السلف
14088 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم مثله
14089 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول لا باس بالرهن والكفيل في السلف
14090 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن بن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا
14091 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان يطلب النبي صلى الله عليه و سلم بحق فأغلظ له فقال فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى يهودي للتسليف منه فأبى أن يسلفه إلا برهن فبعث إليه بدرعه وقال والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء
14092 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة قال سمعت شيخا من بجيلة يقول سمعت الشعبي يقول وسئل عن الرهن والكفيل في السلف فقال هو أحل من ماء الفرات
14093 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني بن عون قال سألت عنه الشعبي فقال ومن يكرهه فقلت ألا أحدثك قال أعن الاحياء أو عن الأموات قلت بل عن الأحياء قال لا حاجة لنا في حديثك عن الأحياء
14094 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاع من يهودي أصوعا من دقيق ورهنه درعه
باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
14095 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن منصور عن إبراهيم كرها أن يسلف الرجل في السلعة ويأخذ بعض سلعته وبعض رأس ماله
14096 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف وجابر عن الشعبي أنه كان يكره بعض سلفه دراهم وبعضه طعاما
14097 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم أنه كان يكره إذا أسلف لرجل ( في ) طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم قال فإن أراد الإحسان إليه فليبتع بالدراهم وليدع له ما بقي
14098 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة ومنصور عن إبراهيم مثله
14099 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثله سواء
14100 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة والزهري مثل قول الحسن وإبراهيم
14101 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف
14102 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن سلمة بن موسى قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه فقال قال بن عباس ذلك المعروف
14103 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن الحنفية أنه قال لا بأس به هو المعروف قال وكان الحكم لا يرى به بأسا
14104 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن أبي السوداء قال تقدمت أنا وأخ لي إلى شريح فسألته عن رجل أسلمنا إليه سلما فلما حل الأجل قال ليس عندي كل الطعام فإن شئتم أن تأخذوا من بعض الطعام وبعض رأس مالكم وتحسنوا قال قلنا نسأل عن ذلك قال فسألنا شريحا فقال إما أن تأخذوا الطعام وإما أن تأخذوا رأس مالكم
14105 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن بن عمر أنه لم ير به بأسا
باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
14106 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن عمر قال إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه
14107 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن قال إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه
14108 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الكريم عن الحسن وبن سيرين مثله
14109 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن بن عمر قال إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه
14110 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد والحسن أنهما كرها إذا سلفت في وزن أن تأخذ كيلا أو في كيل أن تأخذ وزنا وذكره الثوري عن هشام عن الحسن ومحمد مثله
14111 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يسلف الرجل في أصناف ويقول إن كان برا أعطيتني عشرة أذهاب وإن كان شعيرا أعطيتني عشرين وإن كان تمرا أعطيتني ثلاثين
14112 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن سليم قال سألنا طاووسا فقلت سلفت في شيء أصرفه في غيره فقال لا بأس أن تصرفه في غيره بالقيمة إلا أن تقبله فتأخذ بالدنانير ما شئت وبه يأخذ ابو بكر
14113 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال سألت بن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه أيأخذ حللا بقيمتها فكرهه قال لايأخذ منه غير ذلك
14114 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يقول إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا الذي سلفت فيه أو رأس مالك
14115 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل عن بن عون عن بن سيرين أن بن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول أسلمت في كذا وكذا يقول إنما الإسلام لله رب العالمين
باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
14116 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا بعت شيئا بدينار فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع وغيره
14117 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد وبن سيرين في رجل باع طعاما بدينار إلى أجل قالا يأخذ طعامه أو غيره إذا حل
14118 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني تميم بن خويص عن أبي الشعثاء قال إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع الذي أسلفت فيه أو غيره وبه يأخذ عبد الرزاق
14119 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال سمعته يحدث عن بن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه برا قال لا بأس به
14120 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين
14121 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرني بن خالة لي أنه سأل مجاهدا قال قلت بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل فلما حل الأجل وجدت معه حريرا آخذه منه فقال لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه قال بن طاووس إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت
14122 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وغيره عن بن طاووس عن أبيه قال إذا حلت لك ذهب في سلعة فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب فافعل ما لم تربح ربحا آخر فإن فعلت فلا تنظره وإن أقلته فيها فلا بأس
14123 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب فحلت الذهب فجئت أطلبه فقال ليس عندي خذ مني طعاما فقال كرهه طاووس أن يأخذ طعاما وقال ابو الشعثاء إذا حل دينك فخذ ما شئت
14124 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار فلا تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن إلا أن يصرفك إلى غير ذلك وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه إلا أن يكون طعاما
14125 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كرها إذا بعت طعاما بدينار إلى أجل فحل الأجل أن تأخذ به طعاما قبل أن تقبض الذهب
باب الرجل يشتري السلعة فيقول أقلني ولك كذا
14126 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيرا فقال أقلني ولك ثلاثون درهما قال حتى أسأل شريحا فسأله فلا أدري ما رد عليه غير أني سمعت الرجل يقول قد قبلت بعيري وقبلت الثلاثين
14127 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن علي بن بذيمة قال سمعت سعيد بن جبير وسأله رجل عن رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها فقال أقلني ولك كذا وكذا فقال لا بأس به
14128 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال اشترى طاووس غلاما فلم يمكث عنده إلا يسيرا حتى رده إلى أهله وأعطاهم عشرة دنانير فلم يقبلوه حتى أعطاهم الدنانير
14129 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت حمادا عن رجل اشترى من رجل سلعة فندم فيها فقال أقلني ولك كذا وكذا فكرهه
14130 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم بن عتيبة فكرهه قال الحكم وأخبرني مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه باع ناقة فقال له الذي اشتراها منه خذها ولك أربعون درهما فلم يأخذ الأسود الدراهم وكرهه
14131 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها شيئا هذا في الذي يشتري السلعة فيقول أقلني ولك كذا وكذا
14132 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن مجاهد عن أبيه عن بن عمر أنه كان لا يرى به باسا قال بن مجاهد وكان عطاء يكرهه
باب بيع الحيوان بالحيوان
14133 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
14134 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة
14135 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة وسئل عن رجل باع بعيرا بغنم إلى أجل فقال تلك الرؤوس لا يصلح شيء منها بشيء نسيئة
14136 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وقال الحسن إذا اختلفا فلا بأس به إلى أجل يقول الغنم بالبقر والبقر بالإبل وأشباه هذا
14137 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل بن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة
14138 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
14139 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في الذهب والفضة أو فيما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب
14140 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال أخبرني أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا وكرهه فسأل ابي بن عباس فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين
14141 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك غدا بالآخر رهوا
14142 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني الأسلمي ومالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي قال باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة
14143 - قال الأسلمي وأخبرني عبد الله بن أبي بكر عن بن أبي قسيط عن بن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة
14144 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال أمر النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال ليس عندنا ظهر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق
14145 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال بعث النبي صلى الله عليه و سلم مصدقا فجاءه بإبل مسان فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم قال هلكت وأهلكت قال يا رسول الله إني كنت ابيع البكر بالبكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت حاجتك إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم فذاك إذا أو فلا عليك إذا
14146 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعن أيوب عن بن سيرين قالا لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم الدرهم نسيئة قالا فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه
باب السلف في الحيوان
14147 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد وغيره عن إبراهيم قال أتي عبد الله بن مسعود برجل سلف في قلاص لأجل فنهاه
14148 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله كره السلف في الحيوان
14149 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص كل قلوص بخمسين فلما حل الأجل جاء يتقاضاه فأتى بن مسعود يستنظره له فنهاه عبد الله عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله
14150 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن طارق مثله
14151 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي قال إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان
14152 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه قال وكان شريح يكرهه
14153 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق قال سمعت مسروقا يقول سلف شريح في عبدين صحيحين فصيحين من لغتهما بألف درهم فجاء الرجل بالعبدين فباعهما شريح بألف وأربع مئة فأخذ الألف ورد الأربع مئة على صاحب العبدين
14154 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم
14155 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بن المسيب قال لا بأس أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم
14156 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري مثله
14157 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى الله عليه و سلم بعيرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم التمسوا له سنا مثل سن بعيره فالتمسوا فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره فقال الأعرابي أوفيتني أوفاك الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن خيركم خيركم قضاء
14158 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم قال استسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع فأمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أقضيه بكرا فقلت لم أجد إلا جملا خيارا رباعيا فقال اقضه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء
14159 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد بن أسلم بإسناده مثله إلا أنه قال أمر بلالا أن يقضيه
14160 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمار الدهني قال سألت سعيد بن جبير عن السلم في الحيوان فقال كرهه بن مسعود فقلت أفلا تنهي هؤلاء عنه فقال إنك إذا ذهبت تنشر سلعتك على من لا يريدها كسرها
14161 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن محمد قال قال عمر بن الخطاب إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب وأن يسلم في سن
باب بيع الحي بالميت
14162 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية قال زيد يقول نظرة أو يدا بيد
14163 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت يعني الشاة القائمة بالمذبوح قال سفيان ولا نرى به بأسا
14164 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن بن عباس قال لا بأس أن يباع اللحم بالشاة
14165 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن بن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء فقال رجل أعطوني جزءا بشاة فقال أبو بكر لايصلح هذا
14166 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث بن ابي الشعثاء عن عبيد بن نضلة الخزاعي قال نحر رجل جزورا فأخذ منها رجل عشرين بحقة من نتاج نتاج فأمره النبي صلى الله عليه و سلم برده
14167 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت بن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال بن عباس لايصلح
باب الأرزاق قبل أن تقبض
14168 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وبن عمر كانا لايريان ببيع القطوط إذا خرجت بأسا قالا ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها
14169 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة كان لا يرى بأسا ببيعها إذا أمر بها وكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها
14170 - أخبرنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها
14171 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يقول أبيعك إلى سنة فإن قال خرج لك العطاء قبل سنة حل حقي
14172 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه لم يكن يرى باسا أن يقول العامل لصاحب الرزق أعطيك جريبين من شعير بجريب من بر
14173 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري عن يحيى بن قيس الكندي عن جدته قال سألت شريحا عن بيع الزيادة في العطاء بالعروص فكرهه ولم ير به باسا في الحيوان
باب الطعام مثلا بمثل
14174 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة
14175 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة
14176 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي عايشة عن إبراهيم قال ما كان من شيء واحد يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد يدا بيد
14177 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد عن إبراهيم وعن رجل عن الحسن وقال الثوري عن إبراهيم قالا اسلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال واسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن
14178 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد كان لا يرى بأسا بالحنطة بالدقيق والدقيق بالخبز
14179 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا يصلح مد دقيق بمد بر إلا وزنا
14180 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري يفتي بقول قتادة وبه يأخذ
14181 - أخبرنا عبد الرزاق قال وسألنا معمرا عن الدقيق مدا بمدين فقال كان الحسن وقتادة لا يريان به باسا إذا اختلف
14182 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن مد بر بمد دقيق فكرهاه
14183 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا بأس بالدقيق بالخبز والبر بالخبز يدا بيد قال إنه قد خرج من الكيل
14184 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كره السويق بالحنطة مثلا بمثل لأن فيه فضلا قال سفيان يكره نسيئة الحنطة بالدقيق ولا يرى بأسا بنسيئة الخبز بالدقيق
14185 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى ابي زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد ايهما أفضل فقال البيضاء قال فنهاني عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عنه
14186 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن زيد مولى عياش عن عبد الله بن يزيد مولى بني زهرة عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرطب بالتمر فقال لمن حوله أينقص إذا يبس قيل نعم فنهى عنه قال وسئل سعد عن السلت بالبيضاء فحدث هذا
14187 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن طارق عن بن المسيب كره قفيز من رطب بقفيز من جاف
14188 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سليمان بن يسار قال أعطى آل عبد الرحمن بن الأسود صاعا من حنطة بصاعين من شعير علفا لفرسه فأمرهم أن يردوه
14189 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم ورجل عن بن المسيب أن تمرا كان عند بلال فتغير فخرج به بلال إلى السوق فباعه صاعين بصاع فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم أنكره وقال ما هذا يا بلال فأخبره فقال أربيت اردد علينا تمرنا
14190 - عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله
14191 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على بعض أهله فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم فقال من أين هذا فقالوا أبدلنا صاعين بصاع فقال لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم
14192 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في تمرة بتمرتين هو مكروه لأن أصله كيل
14193 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري عن أبي0000 عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال كان معاوية يبيع الآنية من الفضة بأكثر من وزنها فقال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الذهب بالذهب وزن بوزن والفضة بالفضة وزن بوزن والبر بالبر مثل بمثل والشعير بالشعير مثل بمثل والتمر بالتمر مثل بمثل والملح بالملح مثل بمثل وبيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم
14194 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين نحو هذا فبلغ ذلك معاوية فقال ما بال أقوام يحدثون بأحاديث قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نسمعها فقال عبادة نحدث بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن رغم أنف معاوية
14195 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يكره اللحم بالبر نسيئة
14196 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألنا الثوري فقال هذا أحسن البيوع عندنا
باب البز بالبز
14197 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد عن إبراهيم وأخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم كان لا يرى باسا بالثوب بالثوبين نسيئة إذا اختلفا ويكرهه من شيء واحد قال الثوري عن مغيرة لا بأس بالنسمة بالنسمتين إذا اختلفتا
14198 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي كان لا يرى به بأسا
14199 - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن بن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة كان لا يرى به بأسا وقال إنما الربا فيما يكال أو يوزن
14200 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال لا يمنع ثوبين بثوب نظرة وذلك أنه سئل عن طاق بكرباستين وقاله بن جريج عن عطاء
14201 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال عمرو عمن سمع الحسن يقول إذا اختلف النوعان من العروض مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيع طاقا بكرباستين يعجل إحدى البيعتين
14202 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أعياني أن أدري ما العروض إذا بيع بعضها ببعض نظرة
14203 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن الثوب بالغزل نسيئة كلاهما من عطب فقال كان الحسن يكرهه ولا يرى بأسا بغزل من عطب بثوب من كرابيس نسيئة
14204 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه قال سألت طاووسا عن السلف في العروض فقال لا بأس به وسألته عن السلف في الحرير فقال لا أدري ما الحرير
باب الحديد بالنحاس
14205 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب وجابر بن زيد قالا لا باس بالحديد بالنحاس نسيئة قال وكان الحسن يكرهه
14206 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الحديد بالنحاس قال لا باس به يدا بيد وهو نسيئة مكروه
14207 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كل شيء يوزن فهو مجرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجرى مجرى البر والشعير
14208 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الحديد بالنحاس نسيئة فقال لا بأس به وكرهه حماد
14209 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال لا باس بالفلس بالفلسين
باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
14210 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال بن عباس فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام
14211 - أخبرنا عبد الرزاق عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله إلا أنه قال حتى يستوفيه
14212 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك قال عبد الرزاق وكان بن سيرين يحدث به عن أيوب
14213 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويجعلانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهم النبي صلى الله عليه و سلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما
14214 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن راشد أو غيره عن يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال يا بن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
14215 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن
14216 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال سمعت نافعا بن جبير يقول بعت من عمرو بن عثمان طعاما الطعام معجل والنقد مؤخر منه ما هو عندي ومنه ما ليس عندي فأرسلت إلى بن عباس وبن عمر فأتاني رسول من عندهما أما ما كان عندك فأخره وما لم يكن عندك فاردده
14217 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لقتادة اشتريت طعاما ورجل ينظر إلي وأنا أكتاله أأبيعه إياه بكيله قال لا حتى يكتاله منك
14218 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مطرف عن الشعبي قال عند كل بيعة كيله وبه يأخذ عبد الرزاق قال الثوري في رجلين يتبايعان الطعام يكتالانه ثم يربح أحدهما صاحبه قال لا حتى يكتاله كيلا آخر يكيل كل واحد منهما نصيبه ثم يكيل نصيبه للذي ربحه
14219 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الرجل يبتاع التمر في رؤوس النخل قال لايبيعه حتى يصرمه قال وقال سليمان بن يسار لا باس به
14220 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن بن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه
14221 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن رجل سمع قتادة يحدث عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا باس أن يبيعها قبل أن يصرمها
14222 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء الخرساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لي فأكتبها قال نعم قال فكان أول ما كتب به النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة كتابا لايجوز شرطان في بيع واحد وبيع وسلف جميعا وبيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مئة درهم فقضاها كلها إلا درهما فهو عبد أو على مئة أوقية فقضاها0000 كلها إلا أوقية فهو عبد
باب المواصفة في البيع
14223 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال المواصفة هو المواطأة وبه قال كان يكره المواصفة والمواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده وكره أيضا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول من حاجتك هذا فإذا قال نعم اشتريته لتبيعه منه نظرة
14224 - اخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أنه سأله عن رجل قال ابتع بز كذا وكذا وأشتريه منك فكرهه
14225 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن الحسن كان يكره أن يأتيك الرجل يساومك بشيء ليس عندك فتقول ارجع إلي غدا وأنت تنوي أن تبتاعه له
14226 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لاتؤامره ولا تواعده قل ليس عندي
14227 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت جعفر بن برقان يسأل الزهري قال ياتيني الرجل يطلب عندي المتاع فلا يكون عندي فأبعث إلى رجل وهو عنده فيرسل إلي به فأريه الرجل فأقول هذا من حاجتك فيقول نعم فأشتريه من صاحبه فأبيعه منه فكرهه فقال جعفر ما كنا نراه إلا من أحسن البيوع فقال الزهري هو مكروه
14228 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن الحسن وقتادة كانا يكرهان المواصفة كلها عنده في الطعام وغيره
14229 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال كنت مع بن عمر إذ سأله نخاس فقال يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد فقال بن عمر لا فقال بن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول لا تبع بيعا حتى تقبضه
باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
14230 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه
14231 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب مثله
14232 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن كرهه
14233 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن شبرمة قال لا بأس به
14234 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك وبن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال كنت عند بن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها فقال بن عباس لا إنما تلك ورق بورق وذهب بذهب
14235 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال لا تبع بيعا حتى تقبضه
14236 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت بن المسيب يقول إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه
باب البيع على الصفة وهي غائبة
14237 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا ابتاع رجل منك شيئا على صفة فلم تخالف ما وصفت له فقد وجب عليه البيع قال أيوب وقال الحسن هو بالخيار إذا رآه
14238 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال شهدت شريحا وجاءه رجلان فقال أحدهما إن هذا باعني مثل هذا الثوب بكذا وكذا فجاءني به وإنما اشتريت منه مثله ولم أشتره منه فقال شريح وهل تجد شيئا أشبه به منه فأجازه عليه
14239 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال مرت غنم على رجل فقال لمن هذه قالوا لفلان اشتراها من فلان فأتاه فقال بعني غنمك التي اشتريت من فلان قال نعم فباعها منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك فقال إني رأيت غنما سمانا عظاما قال الآخر لا أدري ما يقول هذا ولكنه اشترى مني غنمي التي اشتريت من فلان فقال شريح لك غنم فلان التي اشتريت من فلان
14240 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة قال فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر قال رجل للزهري فإن لم يشرط قال هي من مال البائع
14241 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال لا بأس أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان عرفها إن كانت اليوم صحيحة فهي مني
14242 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال كل صفقة وصفت فإلم يكن مثلها فصاحبه بالخيار إذا رآه
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
14243 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فقال البايع لا أعطيكه حتى تقضيني فهلك فهو من مال البائع لأنه ارتهنه فإن قال خذ متاعك فقال دعه حتى أرسل إليك من يقبضه فهلك فهو من مال المبتاع قال معمر فإن سكتا جميعا فإن حمادا وبن شبرمة وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه
14244 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة مثل قول طاووس عن الثوري
14245 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن عون عن إبراهيم في رجل يبيع الرجل السلعة فيقول خذها فيقول المبتاع دعها عندك فيموت قال إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري قال سفيان وأما أصحابنا فيقولون لا حتى يقبضها
14246 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أشعث عن الحسن وبن سيرين قالا الضمان على البائع حتى يقبضه المبتاع
14247 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال من اشترى جارية فوضعها على يدي رجل يستبرئها فماتت قبل أن تحيض فهي من مال البائع
14248 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في الجارية يضعها البيعان تستبرأ فهلكت قال إذا لم يقبضها المبتاع فهي من مال البائع عن أصحابنا
14249 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال هي من مال المبتاع ما لم يتبين حملها
14250 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال هي من اشترط عليه الضمان البائع و المبتاع
14251 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه آخر فقوم الثوب عشرة دراهم وقوم الثوب بخمسة قال ثمنه للبائع لأن المبتاع لم يكن ضمنه فلا يكون له ربح ما لم يضمن
باب التولية في البيع والإقالة
14252 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال التولية بيع في الطعام وغيره
14253 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن قال لا باس بالتولية إنما هو معروف
14254 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر وزكريا عن الشعبي وعن سليمان التيمي عن الحسن وبن سيرين وعن فطر عن الحكم قالوا التولية بيع قال الثوري ونحن نقول والشركة بيع ولا يشرك حتى يقبض
14255 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا بأس بالتولية إنما هو معروف قال وقال بن سيرين لا حتى يقبض ويكال
14256 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه عن الحسن ومحمد كرها التولية إلا أن يكتال
14257 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ربيعة عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به وأما بن جريج فقال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه و سلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله
14258 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في شريكين ابتاعا سلعة ثم أخرج أحدهما الاخر بشف قال لا بأس بذلك فيما لا يكال ولا يوزن
14259 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس في شريكين بينهما متاع أو عرض لا يكال ولا يوزن لا باس بأن يستبرئه منه قبل أن يقتسما
14260 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال سألت بن المسيب عن رجل له سهم في غنم أيبيعه قبل أن يقسم قال نعم فقلت قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع المغانم حتى تقسم قال إن المغانم يكون فيها الذهب والفضة قال معمر ولا يدري كم سهمه من المغانم
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
14261 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن بن طاووس عن أبيه قال ابتاع النبي صلى الله عليه و سلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا أو غير ذلك فقال له النبي صلى الله عليه و سلم بعد البيع اختر فنظر إليه الأعرابي فقال عمرك الله من أنت فلما كان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه و سلم الخيار بعد البيع
14262 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون بيع خيار
14263 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
14264 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن محرر قال أخبرني ثابت أبو الحجاج عن عبد الله بن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول البيع عن تراض والتخيير عن صفقة
14265 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
14266 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان بن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع
14267 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول هكذا البيع عن تراض
14268 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال جاء النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل البقيع فنادى بصوته يا أهل البقيع لا يتفرق بيعان إلا عن رضى
14269 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل بيعا فقال إني لم أرضه فقال الآخر بل قد رضيته قال بينتك أنكما صادرتما عن رضى بعد البيع أو خيار أو يمينه بالله ما تصادرتما عن تراض بعد البيع ولا خيار
14270 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن سليمان الأحول قال سمعت طاووسا يحلف بالله ما التخيير إلا بعد البيع
14271 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن شريح قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
14272 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة قال كان إبراهيم يرى البيع جائزا بالكلام إذا تبايعا وإن لم يتفرقا
14273 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه قال سفيان والصفقة باللسان
14274 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه
باب الاشتراء على الرضى وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
14275 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في الرجل يشتري السلعة على الرضى قال الخيار لكليهما حتى يتفرقا عن رضى
14276 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها قال إن الرجل يرضى ثم يدع فكأنما أيقظني فكان يبتاع ثم يقول ها إن أخذت
14277 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبا فقال قد أخذته بكذا وكذا أيشترط إن رضيته قال إذا لم يوقت للرضى أجلا فالبيع مردود أيهما شاء رده
14278 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا بعت شيئا على الرضى ونقدك الورق فلا تخلطها بغيرها حتى تنظر أياخذ أم يرد
14279 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اشترى رجل من رجل بيعا فقال إن جئتني بالنقد إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك فجاءه من الغد فاختصما إلى شريح فقال شريح أنت أخلفته
14280 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج وقال عطاء ليس هذا بيع
باب السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك
14281 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل اشترى سلعة علىالرضى وسمى الثمن فهلكت قال يضمن
14282 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يحلف بالله ما رضي فإن حلف فلا ضمان عليه
14283 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا ذهب على سوم ولم يسم الثمن فهلكت فلا ضمان عليه
14284 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن عامر عن سلمان بن ربيعة سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت قال يضمن
14285 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن عمرو بن مسلم عن طاووس في رجل أخذ ثوبا من رجل فقال اذهب به فإن رضيته أخذته فباعه قبل أن يرجع إلى الرجل فقال هو جائز عليه حين باعه قال عمرو فسألت عكرمة فقال لا يحل له الربح قال معمر وقول طاووس أحب إلي
14286 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكار قال سمعت وهب بن منبه يسأل عنها فقال هو جائز عليه حين باعه
14287 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل باع شيئا برضى فسمى المشتري أجلا يرده فيه فإن حبسه فوق الشرط الذي ضربه له فقد لزمه البيع وإن هلك المشتري في الشرط قبل أن يعلم رضى أو لم يرضى لزم ورثته فإن مات البائع والمشتري في أجله فهو على شرطه يرده على ورثة البائع إن شاء
14288 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يرضى أحدهما فهلكا جميعا وقد سميا الثمن قال يغرم أنصاف اثمانهما فإن هلك أحدهما ضمنه
باب الشرط في البيع
14289 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال كل بيع فيه شرط فالشرط باطل إلا العتاقة وكل نكاح فيه شرط فالشرط باطل إلا الطلاق
14290 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن أبي نجيح قال من اشترط شرطا ونقص منه من الثمن فالشرط باطل ويرد إليه ما نقص
14291 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أراد بن مسعود أن يشتري من أمرأته جارية يتسرى بها فقالت لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبيعها بعتني فأنا أولى بها بالثمن قال حتى أسأل عمر فسأله فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد
14292 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم أن عائشة كرهت أن تباع الأمة بشرط
14293 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس قال بعت جارية لأبي وشرطت أن لا تباع ولا توهب فقلت لابن طاووس فإن عمر قال لا تقربها ولأحد فيها شرط قال ليس فيها شرط إنما هو لنفسها
14294 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة في الرجل يشتري البيع فيقول البايع للمشتري ليس عليك غرم إن وضعت قال ليس هذا بيع
14295 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال خاصمت إلى شريح في جارية بعتها من رجل فبلغني عنه الإفلاس فقلت خذ لي منه كفيلا قال مالك حيث وضعته قلت إني اشترطت أني إن أدركتني فها نفسي قال قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط
14296 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن العيزار قال خاصمت إلى شريح في000 لي على رجل فقلت خذ لي منه كفيلا حتى آتي بشهود فقال أتيت شهودك فلم يثبت عليه شيء بعد ذلك
14297 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد قال جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت إن ابنتي بيعت على أن لا تباع قال ابنتك على شرطها
14298 - قال وأخبرني الثوري عن شبيب بن غرقدة قال سمعت شريحا يقول لكل مسلم شرطه
14299 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء في الرجل يبيع الرجل الجارية على أنك تتسراها ولا تبيعها ولا تعزلها وعلى أنك إن جئت بالنقد إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك قال ليس هذا بيع هي من البائع وكل بيع فيه شرط فليس بيعا قال وقال عمرو بن دينار لا بأس بذلك
باب الشرط في الكراء
14300 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وحماد في رجل قال لرجل أكتري منك إلى مكة بكذا وكذا فإن سرت شهرا أو كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا فلم يريا به بأسا وكره أن يقول أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا فإن سرت أقل من شهر نقصت من كذلك كذا وكذا
14301 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل طعام له إلى بعض هذه المعادن فقال أكتري منك بكذا وكذا على أن تسير شهرا فإن سرت أكثر من شهر فطعامي عليك بيع كل صاع بدرهم قال لا يجوز هذا الشرط
14302 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل يتكارى الطعام إلى معدن كل بعير بدينارين على أن توافيني يوم كذا وكذا فإن لم توافيني في يوم كذا وكذا فعليك طعامي بيع بكذا وكذا قال هذا لا يصلح
14303 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل اكترى من رجل ظهره فقال إن لم أخرج يوم كذا وكذا فلك زيادة كذا وكذا فلم يخرج يؤمئذ وحبسه فقال شريح من شرط على نفسه شرطا طائعا غير مكره أجزناه عليه
14304 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال قلت له الرجل يكترى إلى مكة مقبلا ومدبرا بكذا وكذا فإن جلست فلي من الكراء كذا قال لا
14305 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه و سلم اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا وأفقره ظهره إلى المدينة
باب هل يستوضع أو يستزيد بعد ما يجب البيع
14306 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع
14307 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب قال اشترى بن عمر بعيرا فمر به على قوم فأخبرهم بكم أخذه فقالوا له إرجع فاستوضع صاحبه فإنه سيضع لك فقال لا قد رضيته
14308 - أخبرنا عبد الرزاق عن ثور عن جابر قال من رأى بن عمر يقول لخادمه إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا
14309 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن طاووس عن يونس بن أبي إسحاق عن رجل قال مر علي بجارية تشتري لحما من قصاب وهي تقول زدني فقال علي زدها فإنه أبرك للبيع
14310 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال الثوري وحدثنيه أجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء بدراهم فرأيته ينازع صاحبه على حبل بعد ما وجب البيع فلا أدري أيهما غلب عليه ثم أخذه فاحتمله على ظهره حتى أبلغه القصر
باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره
14311 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول في رجل يضع من حقه طائفة ثم يرجع فيه سمعته يقول للذي ترك له الحق بينتك أنه تركه وهو يقدر على أن يأخذه ولا يجيز الاضطهاد ولا الضغطة
14312 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن طاووس قال كتب عروة بن محمد إلى رجل بالجند أن يقضي بين رجلين وكتب إليه أن لا يقضي بينهما حتى يسأل طاووسا فسأله فلا أدري ما كان بينهما غير أني سمعت أبي يقول أعلم أنه لا يجوز بيع مكره
14313 - أخبرنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال قلت لإبراهيم الرجل يعذب اشتري منه قال لا
باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
14314 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع التمرة بالتمرة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
14315 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع
14316 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا قال الزهري فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال إن العاهة لتكون بعد ذلك
14317 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن السنبل حتى يبيض وعن البسر حتى يزهو قال ويقول بعضهم حتى يفرك الطعام
14318 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم قال وقال بن عمر حتى يبدو صلاحها
14319 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع البر حتى يشتد في أكمامه
14320 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن النجراني عن بن عمر قال ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلىالله عليه وسلم بم تستحل دراهمه أردد إليه دراهمه ولا تسلفن في نخل حتى يبدو صلاحه قال فسالت مسروقا ما صلاحه فقال يحمار ويصفار
14321 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن شيخ لهم عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع الثمار حتى تطعم
14322 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى عن العوفي عن بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه و سلم لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قال ومتى يبدو صلاحها قال حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها
14323 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن بن عباس قال إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه
14324 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن بن عباس مثله
14325 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال سفيان في الذي يشتري الثمرة ثم تثمر أخرى قال له ما خرج أول مرة
14326 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن عامر أن عمر وبن مسعود قالا لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار
14327 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد عن يزيد بن يعفر أنه سمع الحسن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباع البسر حتى يصفر والعنب حتى يسود والحب حتى يشتد في أكمامه
14328 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا أطعم الثمر حل بيعه قال وإذا كان مطعمه أكثر من الآخر حل بيعه
14329 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال في الفرسك والتفاح والكمثري وأشباهه يباع إذا عقد يقول إذا صار حبا
14330 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قد نهيت بن الزبير عن بيع النخل معاومة
14331 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كتب النبي صلى الله عليه و سلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره
14332 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره
باب السرار وإلقاء الحجر
14333 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول إياكم وبيع السرار فإن بيع السرار لايصلح وهو يرجع إلى غرم وندامة
14334 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كان ينهى عن إلقاء الحجر
باب المكيال والميزان
14335 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال المكيال على مكيال مكة والميزان على ميزان المدينة
14336 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال النبي صلى الله عليه و سلم المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة
14337 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
14338 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال مر بن عمر برجل يكيل كيلا كأنه يعتدي فيه فقال له ويحك ما هذا فقال له أمر الله بالوفاء قال بن عمر ونهى عن العدوان
14339 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال رأيت مد النبي صلى الله عليه و سلم عند إسماعيل بن أمية أحسبه رطلا ونصفا قال ولا أعلمني إلا قد عيرته فوجدته ثلاثة أرباع من الربع
14340 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن ماهان عن بن مسعود قال مر برجل يزن000 قد أرجح فكفأ عبد الله الميزان وقال نعم اللسان ثم زد بعد ما شئت
14341 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى فساومنا بسراويل فابتاعها منا قال وثم وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه و سلم زن وارجح
14342 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بالإرجاح في الوزن
14343 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح قال تسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل ورقا فلما قضاه وضع الورق في كفة الميزان فرجح فقيل قد ارجحت فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنا كذلك نزن
باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة
14344 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم و عن قتادة عن الحسن قال الثوري وقاله الحسن في السيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم ثم تبتاعه بأكثر أو أقل أو نسيئة فلم ير به بأسا
14345 - قال عبد الرزاق قال الثوري وقولنا إذا باعه بأكثر مما فيه فلا بأس به
14346 - قال عبد الرزاق وكذلك أخبرنا بن التيمي عن نضرة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كانت الحلية أقل من الثمن فلا بأس به
14347 - قال وأخبرني عبد الكريم أبو أمية عن الشعبي مثل حديث مغيرة عن إبراهيم
14348 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الحجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن عليا باع عمرو بن حريث درعا موشحة بأربعة آلاف درهم إلى العطاء أو إلى غيره وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم
14349 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة عن بن سيرين أنهما كرها أن يباع الخاتم فيه فص أن يباع بالورق
14350 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن سيرين أنه كرهه
14351 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال جاء رجل فسألنا فقلنا عليك بهذا الرجل واشاروا إلى شريح فجاءه فقال ممن أنت فقال ممن أنعم الله عليهم وعدادي في كندة قال فرجع الأعرابي إليهم فقال إنكم تسخرون قال فسأله عن طوق من ذهب فيه فصوص وجوهر فقال انزع الطوق فبعه وزنا بوزن وبع الجوهر كيف شئت
14352 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الخاتم أبيعه نسيئة فقال أفيه فصوص قلت نعم قال فكأنه000 فيه
14353 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس قال لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة يعني بورق
باب الرجل يضع من حقه ويتعجل
14354 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب وبن عمر قالا من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا قال معمر ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه
14355 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال بعت بزا إلى أجل فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي وأضع عنهم فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا تأكله ولا تؤكله
14356 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد إن شاء الله أنهما كانا يكرهانه وقالا لا بأس بأن تأخذ العروض إذا أردت أن تتعجل
14357 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد بن أبي هند قال سألت بن المسيب عن ذلك فقال تلك الدراهم عاجله بآجله
14358 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن داؤد عن بن المسيب مثله
14359 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني ابو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال سألت بن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل فقلت عجل لي وأضع لك فنهاني عنه وقال نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين
14360 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك فقال لا بأس بذلك
14361 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن دينار قال سئل عن ذلك بن عباس فلم ير به بأسا
14362 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو عن بن عباس مثله قال بن عيينة وأخبرني غير عمرو قال قال بن عباس إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك
14363 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم في الرجل يكون له الحق إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك كان لا يرى به بأسا
14364 - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان ولا نرى باسا أن يأخذ العروض وما علمنا أحدا كرهه إلا بن عمر
14365 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قاطعت مكاتبا لها بذهب أو ورق
14366 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن بن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا يؤخذ من المكاتب وعن عمر بن عبد العزيز مثله
14367 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عطاء عن بن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل منه فلم ير به بأسا وكرهه بن عمر إلا بالعروض
14368 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى بن يامين قال سألت بن عمر فقلت إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج فيقولون ضعوا لنا وننقدكم فقال إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه وأخذ بعضدي ثلاث مرات فقلت إنما أستفتيك قال فلا
14369 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل فيضع له بعضا ويعجل بعضا إنه ليس به بأس وكره الحكم بن عتيبة فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم
14370 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال جاءه رجل فقال إن هذا يسلني حقا إلى أجل فجاء أهلي فاقتضاهم فأخذه قبل محله فقال شريح أردده عليه حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به
باب بيع الغرر المجهول
14371 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل باع من رجل ألف ثوب فوجد تسع مائة تسعة وتسعين ونقص ثوب قال البيع مردود لأنه لا يدري كم قيمة ذلك الثوب
14372 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل باع ثوبا فقال أبيعك هذا الثوب وعلي قصارته أو علي خياطته قال مكروه مردود لأنه ابتاع بيعا وعيلا فإن سرق الثوب عند المبتاع فهو من مال البائع
14373 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كره أن يشتري اللبن في ضرع الغنم
14374 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها
14375 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن حفصة بن عبد الله عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الصدقات حتى تقبض وعن بيع العبد وهو آبق وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن ضربة الغائص
باب ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا
14376 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا ليس بين العبد وسيده ربا
14377 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن الشيباني والشعبي قالا ليس بين العبد وسيده ربا
14378 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس قال كان بن عباس يبيع عبدا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وكان يقول ليس بين العبد وسيده ربا
14379 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري يكره أن تبيع من مكاتبك درهمين بدرهم قال وإن سرق المكاتب من سيده شيئا لم يقطع وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع
باب الشفعة بالجوار والخليط أحق
14380 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا شيخ من أهل الطائف يقال له عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بسقبه
14381 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن ابا رافع ساومه سعد ببيت له فقال له سعد ما أنا بزائدك على أربع مئة مثقال قال أبو رافع لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتك
14382 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد الثقفي قال وضع المسور بن مخرمة أحد يديه على منكبي ثم انطلقنا حتى أتينا سعدا فجاء أبو رافع فقال للمسور ألا تأمر هذا يشتري مني فقال سعد والله لا أزيدك على هذا على أربع مئة دينار إما قطعة وإما منجمة فقال أبو رافع سبحان الله إن كنت لأعطى بها خمس مئة نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها
14383 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن الحسن عمن سمع عليا وبن مسعود يقول قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجوار
14384 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن راشد قال قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجوار
14385 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة والحسن قالا إذا كان لصيقه فله الشفعة
14386 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الشعبي وبن سيرين عن شريح قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواه
14387 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله
14388 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن محمد عن شريح مثله
14389 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن فضيل عن إبراهيم قال الخليط أحق من الجار والجار أحق من غيره
14390 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا أبو سفيان عن هشام بن المغيرة قال سمعت الشعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب
باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة
14391 - أخبر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
14392 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري وبن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها
14393 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل
14394 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز قال إذا ضربت الحدود فلا شفعة
14395 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قلت لطاووس إن عمر بن عبد العزيز كتبه إذا ضربت الحدود فلا شفعة فقال طاووس لا الجار أحق
باب الشفعة للغائب
14396 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة
14397 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن حميد الأزرق قال قضى بها عمر بن عبد العزيز بعد أربع عشرة سنة
14398 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي والحكم قالا للغائب الشفعة
باب الشفعة بالأبواب أو الحدود
14399 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ونعمان عن بن طاووس عن أبيه قال الشفعة بالجوار وهي بالأبواب
14400 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال الشفعة بالأبواب
14401 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن ابي سليمان عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا
14402 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال كان يقضي في الجار الأول فالأول يعني الجدر
باب الشفيع ياذن قبل البيع وكم وقتها
14403 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وبن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذه وإن شاء تركه
14404 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض فيقول أحدهما لصاحبه إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني فيقول قد قام الثمن فأنا أحق قال لا شيء له إذا أذن قال الثوري وبه نأخذ قال وقال بن أبي ليلى لا يقع له شفعة حتى يقع البيع فإن شاء أحد وإن شاء ترك
14405 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكرها فقد ذهبت شفعته
14406 - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح قال إنما الشفعة لمن واثبها قال عبد الرزاق وهو قول معمر
باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
14407 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري سمعنا أن الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار وهي لصاحبها الذي وقعت له
14408 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي مثله
14409 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال إذا بناها ثم جاء الشفيع بعد فالقيمة وقال حماد يقلع هذا بناءه ويأخذ هذا الشفعة من الأرض وقول حماد أحب إلى الثوري
14410 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل ابتاع دارا بألف درهم ثم جاء الشفيع فقومت الدار بعد ما باع بابها بألف درهم قال يأخذ الشفيع الباب بخمس مئة درهم
باب هل للكافر شفعة وللأعرابي
14411 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حميد الطويل عن الحسن أو أنس أنا اشك قال ليس للكافر شفعة وقال غيره من أصحابنا له شفعة
14412 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن الربيع عن خالد الحذاء قال كتب عمر بن عبد العزيز أن لليهودي الشفعة
14413 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري الشفعة للكبير والصغير والأعرابي واليهودي والنصراني والمجوسي فإذا علم لثلاثة أيام فلم يطلبها فلا شفعة له وإذا مكث أياما ثم طلبها وقال لم أعلم أن لي شفعة فهو متهم
14414 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال ليس للأعرابي شفعة وقال الحكم له الشفعة
باب الشفعة بالحصص أو على الروؤس
14415 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي قال الشفعة على رؤوس الرجال
14416 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم الشفعة على الرجال
14417 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عن صاحب له عن إبراهيم عن شريح قال هي على الحصص
14418 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال الشفعة بالحصص
14419 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال الشفعة بالحصص
باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل
14420 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجلين بينهما خربة لم تقسم فباع أحدهما نصيبه من تلك الخربة وباع معها خربة له أخرى بثمن واحد فجاء الشفيع فقال انا آخذ نصيبه من الخربة قال قال عثمان البتي يأخذ البيع جميعا أو يتركه جميعا وقال بن شبرمة وغيره من أهل الكوفة يأخذ نصف الخربة التي بينه وبين صاحبه بالقيمة ويترك الأخرى إن شاء
14421 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري وسفيان يقولان مثل قول بن شبرمة
14422 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري وسئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل فجاء الشفيع فقال أنا آخذها إلى أجلها قال لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول قال ومنا من يقول يقر في يد الذي ابتاعها فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع
باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة
14423 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لأيوب أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة قال لا قال معمر ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة
14424 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال لا شفعة إلا في عقار أو أرض
14425 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح لا شفعة إلا في أرض وقال بن أبي مليكة قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شيء
14426 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا فحل
14427 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن أبي سبرة عن محمد بن عمارة عن محمد بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لاشفعة في ماء ولا طريق ولا فحل يعني النخل
14428 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي طوالة عن أبان بن عثمان بن عفان قال لا شفعة في بئر ولا فحل
14429 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن شبرمة أنه قال في الماء الشفعة قال معمر فلم يعجبني ما قال
14430 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن ابي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشريك شفيع في كل شيء
14431 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال لم أر القضاة إلا يقضون من اشترى على رجل دينا فصاحب الدين أولى به
14432 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه
14433 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن ابي بكر عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يبيع دينا له على رجل فيكون صاحب الدين أحق به
14434 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن سمعان عن بن شهاب عن بن المسيب قال ليس في الحيوان شفعة
14435 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل اشترى أرضا فجاء رجل فقال لي نصفها وقال الشريك لا ثم خاصمه بعد فأدرك قال له الشفعة لأن حقه ثبت بعد فقال له رجل إن مالكا قال ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته فأبى
14436 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن عبيد الله بن الحسن قاض كان لأهل البصرة أنه قضى أن الرجل إذا اشترى الشيء لآخر فيه شفعة فقبضه المشتري ثم جاء الشفيع فأخذه بشفعته من يديه أن العهدة له على المشتري فإن لم يقبضه المشتري وأخذه الشفيع من البائع الأول فإن العهدة له على البائع الأول
باب أجل بأجل
14437 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أسلم عن عطاء قال لايباع أجل بأجل
14438 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الحكم قال لا يباع أجل بأجل قال الثوري وتفسيره عندنا أن يقول أعطني الليلة كذا وأعطيك بعد غد الدرهم
14439 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل قال سألت بن عمر عن رجل عليه دراهم أننها عليه طعاما قال لا
14440 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الكالىء وهو بيع الدين بالدين وعن بيع المجر وهو بيع ما في البطون الإبل وعن الشغار
باب السلف وبعضه نسيئة
14441 - عبد الرزاق قال قال الثوري إذا كان سلف بعضه نسيئة وبعضه نقدا فهو فاسد كله
14442 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري وإذا سلفت مئة درهم في مئة فرق إلى أجل يقول أنقدك الآن خمسين وخمسين إلى شهر فالبيع كله فاسد لأن العقدة واحدة
14443 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري لا يكون سلف إلا بالقبض وليست الكفالة فيه بشيء
باب كراء الأرض بالذهب والفضة
14444 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة بن المسيب وسالم بن عبد الله وإبراهيم النخعي كانوا لا يرون بكراء الأرض بأسا يكرون أرضهم
14445 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه لم يكن ( يرى ) بكراء الأرض بأسا
14446 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه لم يكن يرى بكراء الأرض باسا بالذهب والورق وكان يكرهه بالطعام ويقول هي المحاقلة
14447 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير أن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح فقال كذب عكرمة سمعت بن عباس يقول إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة
14448 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد أن بن عباس قال إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء
14449 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل قال سألت بن عمر قلت كيف ترى في شراء الأرض قال حين قلت يأخذون من كل حرث قفيزا ودرهما قال لاتجعل في عنقك صغارا
14450 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا لا بأس بكراء الأرض البيضاء
14451 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء فقال لا بأس به ذلك قرض الأرض
14452 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال حلال لا بأس به إنما نهي عن الإرماث أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك
14453 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الزرقي قال سمعت رافع بن خديج مقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت يرة ولم تخرج مرة فنهينا عن ذلك وأما بالورق فلم ننه عنه
14454 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج فأخبره فقال قد علمت أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين شيئا معلوما قال فكان بن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون
14455 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سالم بن عبد الله يقول أكثر رافع بن خديج على نفسه والله لنكرينها كري الإبل يعني أنه أكثر أنه روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عنه فلا نقبل منه
14456 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم وإبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عثمان بن محمد بن أبي سويد أن يبيع بياض الأرض بالذهب وأن يخابر على أصل الأرض
14457 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم النخعي أنه استأجر أرضا بيضاء إلى أجل معلوم بذهب أو فضة
14458 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال سئل بن عمر عن كراء الأرض فقال أرضي وبعيري سواء قال الثوري وأخبرنا إسماعيل بن ابي خالد عن أنس بن مالك قال أرضي ومالي سواء
14459 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه أنه كان يكره الأرض البيضاء
14460 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن وعطاء كرهاه أيضا
14461 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن الزهري عن بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة
14462 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال مالك قال الزهري فسألت بن المسيب عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به
باب المزارعة على الثلث والربع
14463 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن أخي رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلث جداول والقصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا وكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ونصيب منها منفعة فأتى رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاكم عن أمر كان نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع [ ص 96 ] وينهى عن المزابنة والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر
14464 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الزرقي عن رافع بن خديج قال دخل علي خالي يوما فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم عن أمر كان لكم نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم ومر على زرع فقال لمن هذا فقالوا لفلان فقال لمن الأرض قالوا لفلان قال فما شأن هذا قالوا أعطاه إياه على كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ونهى عن الثلث والربع وكراء الأرض قال أيوب فقيل لطاووس إن ها هنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث فدخل ثم خرج فقال قد حدثني من هو أعلم من هذا إنما مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على زرع فأعجبه فقال لمن هذا قالوا لفلان قال فلمن الأرض قالوا لفلان قال وكيف قالوا أعطاها إياه على كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأن يمنح [ ص 97 ] أحدكم أخاه خير له ولم ينه عنه
14465 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري عن نصر أبي جزي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع بن خديج والله ما كان هذا الحديث هكذا إنما كان ذلك الرجل أكرى لرجل أرضا فاقتتلا واستبا بأمر تداريا فيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا الأرض فسمع رافع آخر الحديث ولم يسمع أوله
14466 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينه عنها
14467 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن جريج عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال بن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة
14468 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر إلى يهود يعملونها ولهم شطرها فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر حتى أجلاهم عمر منها
14469 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن خيبرا شركها رسول الله صلى الله عليه و سلم كان فيها زرع ونخل فكان يقسم لنسائه كل سنة منها مئة وسق ثمانين وسق تمر وعشرين وسقا شعيرا لامرأة
14470 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال أقطع عثمان لخمسة من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لعبد الله ولسعد وللزبير ولخباب ولأسامة بن زيد فكان جاراي عبد الله وسعد يعطيان أرضهما بالثلث
14471 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحارث بن حصيرة قال حدثني صخر بن الوليد00 عن عمرو بن صليع المحاربي قال جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا يصنع بها كذا وكذا فقال الرجل أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها فقال علي لا بأس وكري الأنهار حفرها
14472 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن زيد عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى قرى عربة فأمرني أن آخذ حظ الأرض قال سفيان وحظها الثلث والربع فلم ير به بأسا
14473 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن الرجل يعطي أرضه بالثلث والربع قال لا بأس به قال معمر وأخبرني من سأل القاسم بن محمد عنه فلم ير به بأسا
14474 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت هشاما يحدث قال أرسلني محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع فقال لا باس به قال فرجعت إلى بن سيرين فأخبرته فقال هذا أحسن ما يصنع في الأرض قال هشام وكان الحسن يكرهه
14475 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد قال سألت إبراهيم وبن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهدا عن الثلث والربع فكرهوه
14476 - قال الثوري وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث والربع
14477 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان قال أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي يقول آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع
14478 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجل عمل في أرضه عملا ثم بدا له أن يشركها رجلا ويرد إليه ذلك العمل فكرهه
14479 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال كان بن عمر يعطي أرضه بالثلث
14480 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري لا يرى بالشرك بأسا
باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
14481 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه كان يشرك أرضه على الثلث والنصف ويعطيهم حصتهم من البذر
14482 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر قال كتب عمر بن عبد العزيز أن اشركوا الأرض على النصف ولا تضمنوا الشركاء البذر
14483 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال اخبرنا غير واحد أن بن سيرين كان يشرك أرضه ويسلف الشركاء البذر حتى يأخذه بعد من زرع الأرض إذا حصد
14484 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كتب عمر بن الخطاب إلى أهل نجران أني قد استوصيت يعلى بمن أسلم منكم خيرا وأمرته أن يعطي نصف ما عمل من الأرض ولست أريد إخراجكم منها ما أصلحتم ورضيتم عملكم
14485 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الله بن نسطاس عن خيبر قال فتحها رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت جمعا له حرثها ونخلها قال فلم يكن للنبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه رقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه و سلم يهودا على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر التمر على أني أقركم ما بدا لله ورسوله فذلك [ ص 103 ] حين بعث النبي صلى الله عليه و سلم بن رواحة يخرص بينهم فلما خيرهم أخذت اليهود التمر فلم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبي صلى الله عليه و سلم حتى كان عمر فأخرجهم فقالت اليهود أليس قد صالحنا النبي صلى الله عليه و سلم على كذا وكذا فقال بل على أنه يقركم فيها ما بدا لله ورسوله فهذا حين بدا لي أن أخرجكم فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه و سلم ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها فأهلها الان المسلمون ليس فيها اليهود قال بن جريج وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه و سلم يهود أهل خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه وتكفونا العمل
باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل
14486 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ولم يرخص في غيرها والعرايا التي تؤكل قال الثوري إذا اشترى ثمرة ثم أثمرت أخرى فله ما خرج أول مرة
14487 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يشتري الزرع بالقمح والمزابنة أن يشتري الثمر من رؤوس النخل بالتمر واستكراء الأرض بالحنطة
14488 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة التمر بالتمر والمحاقلة البر بالبر
14489 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الثمر بالزبيب كيلا
باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
14490 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لايمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ
14491 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة
14492 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ منعه الله تعالى فضله يوم القيامة
14493 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمنع نقع بئر
14494 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ
14495 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال قال سمعت إياس بن عبد يقول لا تمنعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن بيع الماء
14496 - عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال كان يعجب مسروقا أن يشترى له روايا من الفرات فيبيعها ويتصدق بثمنها قال وسأل بن جريج عطاء عن الرجل يحمل الماء أيبيعه قال لا بأس قد حمله وتعنى فيه
14497 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن السائب بن يسار قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع فضل الماء وعن شبر الجمل يعني بذلك أجر ضرابه
14498 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي معاذ قال نهاني البراء بن عازب ولست تياسا فقال لا يحل عسب الفحل
14499 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة كره عسب الفحل لمن أخذه ولا يرى على من أعطاه بأسا
باب بيع الشجر
14500 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال سأله رجل فقال إن في أرضي شجرا أفأبيعه قال لا ولكن احمه لدوابك
14501 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر قال أخبرني من سمع عكرمة يقول لا تأكل ثمن الشجرة فإنه سحت يعني الكلأ
14502 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن أنه كان يكره بيع الكلإ كله مرجا كان أو سهلا أو جبلا
باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
14503 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يسأل عن الرجل يشتري الصك بالبر قال هو غرر له قيمة متاعه بالنقد قال الثوري وكان بن أبي ليلى يقول إذا جمع بينه وبين صاحبه فأقر بما في الصك فهو جائز
14504 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وسئل عن بيع البر بالصك فكان يراه جائزا إن نوى وإن لم ينو لم يرجع على صاحبه
14505 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يكون له الدين ايبتاع به عبدا قال لا باس به
باب بيع المجهول والغرر
14506 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه وعن أبن أبي نجيح عن مجاهد قالا ينهى عن بيع الغرر وربما رفع معمر حديث بن أبي نجيح إلى النبي صلى الله عليه و سلم
14507 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر
14508 - عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي الزناد عن بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر
14509 - قال وأخبرني حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر
14510 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمر بن قدامة أن رجلا جلب نارجيلا من البصرة إلى الكوفة فباعه فوجدوا بعضه فاسدا فاختصموا إلى شريح فقال لا يجوز الغش
14511 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت يحيى بن ابي كثير عن بيع المعادن فقلت لم أسمع فيه بشيء فقال إنه لمكروه أو إنهم ليكرهونه
14512 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت يحيى بن أبي كثير يكره أن يشتري الرجل جلد الثور وهو قائم
14513 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال يكره أن يبيع جلد البقرة وهي قائمة أو لحمها وهي قائمة
14514 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا ابتاع منك ما في هذا البيت بالغا ما بلغ كل كر بكذا وكذا فهو مكروه حتى يقول ابتاع مئة كر بكذا وكذا
14515 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري وسئل عن رجل قال لرجل بعنى نصف دارك مما يلي داري قال هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز
قال عبد الرزاق فذكرته لمعمر فقال هذا سواء كله لا باس به
باب بيع المصاحف
14516 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن بيع المصاحف فكرهه ثم قال أجز الناس عليه وكانوا لا يفعلونه
14517 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب قال في بيع المصاحف ابتعه ولا تبعه واكتتبه ولا تكتبه بأجر
14518 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي الرباب القشيري قال كنت في الخيل الذين افتتحوا تستر وكنت على القبض في نفر معي فجاءنا رجل بجونة فقال تبيعوني ما في هذه فقلنا نعم إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو كتاب الله قال فإنه بعض ما تقولون فيها كتاب من كتب الله قال ففتحوا الجونة فإذا فيها كتاب دانيال فوهبوه للرجل وباعوا الجونة بدرهمين قال فذكروا أن ذلك الرجل أسلم حين قرأ الكتاب
14519 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي الضحى قال جاء رجل بمصاحف يبيعها فسألت شريحا ومسروقا وعبد الله بن يزيد الخطمي فقالوا لا نرى أن تأخذ لكتاب الله تعالى ثمنا
14520 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة قال أبو حصين عن أبي الضحى قال قدم رجل بمصاحف يبيعها فسألت ثلاثة لا آلو مسروقا وشريحا وعبد الله بن يزيد الخطمي فكلهم كرهه وقالوا لا نرى أن تأخذ لكتاب الله تعالى ثمنا
14521 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس قال في بيع المصاحف اشترها ولا تبعها قال وقال ذلك بن جريج عن عطاء أنه سمع بن عباس يقوله
14522 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبد القدوس بن حبيب عن نافع عن بن عمر مثله
14523 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال سئل أشتري مصحفا قال لا
14524 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ليث عن سعيد بن جبير قال لوددت في الذين رأيت يبيعون المصاحف أيديا تحى تقطع
14525 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر وددت أني قد رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع
14526 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مطر الوراق قال رخص في بيع المصاحف حبران الحسن والشعبي
14527 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد عن الشعبي قال إنما يشتري ورقه وعمله وقاله خالد عن الحسن
14528 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفا فقال نعم العمل عملك هذا الكسب الطيب تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة قال مالك وسألت عنه الحسن والشعبي فلم يريا به باسا
14529 - أخبرنا عبد الرزاق قال أنا إسرائيل عن جابر قال سمعت سالم بن عبد الله ومر بالذين يبيعون المصاحف فقال بئس التجارة هذه فقال رجل ما تقول أصلحك الله قال سمعت بن عمر يقوله
14530 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كتب له نصراني من أهل الحيرة مصحفا بسبعين درهما
14531 - قال الثوري وأخبرني الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتابها بالأجر
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
14532 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه سئل عن معلم يأخذ الأجر فقال إذا لم يأخذ بشرط فلا بأس به قال معمر وقال قتادة مثل ذلك
14533 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الغلمان
14534 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم يشددون في بيع المصاحف ويكرهون الأرش على الغلمان في التعليم
14535 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر ضراب الفحل وقسمة الأموال وتعليم الغلمان
14536 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عثمان بن مطر عن قتادة عن بن المسيب والحسن وبن سيرين كرهوا حساب المقاسم بالأجر
14537 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن موسى بن طريف عن أبيه قال مر علي برجل يحسب بين قوم بأجر فقال له علي إنما تأكل سحتا
14538 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري وأخبرني أبو حصين عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كرهه
14539 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف عن أبيه قال مر علي برجل يقسم بين الناس قسما فقالوا يا أمير المؤمنين أعطه عمالته قال إن شاء وهي سحت
14540 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي قاسم عن إبراهيم أنه كره أجر النواحة والمغنية
باب الصرف
14541 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ومالك عن الزهري قال أخبرنا مالك بن أوس بن الحدثان قال صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرنا حتى يأتينا خازننا من الغابة فسمعهما عمر فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
14542 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال عمر إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره فإني أخاف عليكم الربا
14543 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا صرفت دينارا بورق والصرف ثلاثة عشر ونصف فأعطى أربعة عشر وقال آتيك بنصف درهم لا باس بهذا يقول يأخذ منه النصف درهم إذا شاء قال ولكن لو كان الصرف ثلاثة عشر ونصف فأعطاه ثلاثة عشر وقال سوف آتيك بالنصف فإن هذا لا يصلح
14544 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا صرفت بدينار عشرة دراهم ونصفا فلا تأخذ بالنصف طعاما ولا شيئا إلا فضة فإن شرطت عشرة دراهم ومدين فلا بأس به
14545 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الورق بالذهب ربا إلا يدا بيد
14546 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال لقي أبو سعيد الخدري بن عباس فقال رأيت ما تفتي في الصرف أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا في كليهما وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أعلم برسول الله صلى الله عليه و سلم مني ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الربا في النسيئة قال أبو سعيد فأنا سمعته يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة بالفضة مثل بمثل
14547 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم فقيل له هذا بيع لا يحل فقال بعته في سوق المسلمين فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما فقالا لا سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف وكنا تاجرين فقال إن كان يدا بيد فلا بأس ولا نسيئة
14548 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال كنت مع بن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما
14549 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن فرات القزاز قال دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد كان بن عباس نزل عن الصرف فقال سعيد عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة وهو يقوله قال وعقد بيده ستة وثلاثين
14550 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال أشتري الذهب بالفضة فقال إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك حتى لا يكن بينك وبينه لبس
14551 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره
14552 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن عكرمة عن بن عباس قال لا تبع الفضة بشرط
14553 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا قال ما زاف علي من شيء لم يكن جيدا رددته عليك فلا بأس به هذا له وإن لم يشترط إنما الشرط يقول إن رضيتها وإلا رددتها
14554 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة كان يكره أن يقول في الصرف عليك وزنهما قال وقال عكرمة مثل ذلك وقال تلك نسيئة دخلت في الصرف
14555 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال فإن كان فيها زائف فلا بأس أن يستبدلها وقاله الحسن
14556 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين في رجل كانت لي عليه مئة دينار وازنة فأسلفني مئة دينار ناقصة قال لا بأس أن يسلف الدنانير النقص إذا كانت التي تسلف وازنة ولكن لو كنت تسلفه ناقصة فسلفك وازنة كان ذلك مكروها
14557 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل له على رجل مئة دينار وازنة فقال أسلفني مئة دينار ناقصة فقال خذها من المئة الوازنة وأحاسبك بالفضل فأقبضه منك قال لا باس به
14558 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل بن سيرين عن مئة مثقال ذهب في مئة مثقال ذهب في أحدهما مثقال فضة هو تمام المئة المثقال يومئذ فكرهه
14559 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كره الدينار الشامي بالدينار الكوفي وبينهما فضل أن يأخذ فضل الشامي فضة
14560 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال يأخذ بفضله ذهبا
4561 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الواحد عن الحكم أنه لم يكن يرى به بأسا أن يأخذ الفضل ورقا
14562 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تفضلوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز فإن استنظرك يدخل بيته فلا تنظره فإني أخاف عليكما الربا
14563 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال بلغ بن عمر أن ابا سعيد الخدري قال في الصرف عن النبي صلى الله عليه و سلم قال نافع فذهب بن عمر وأنا معه فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم أذناي هاتين وابصرت عيناي هاتين يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا غائبا منه بناجز فمن زاد وازداد فقد أربى
14564 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال جاء رجل إلى بن عمر فقال إن أبا سعيد أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما قال نافع فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال بن عمر زعم هذا حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصرف قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بأذني هاتين وابصرت بعيني هاتين أنه قال الذهب بالذهب والورق بالورق ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز فمن زاد واستزاد فقد أربى
14565 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل ابتاع ثمانية دراهم بدينار فوجد فيها أربعة زيوفا قال إذا وجدها بعد ما فارق صاحبه ردها عليه ولم يكن فيما بينهما رد بيع ويكون له نصف دينار إلا أن يستقبلا بيعا جديدا بالنصف دينار وجازت الأربعة الأولى بنصف الدينار
14566 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسىء
باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب
14567 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير إنها تزيف علينا الأوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب فقال لاتفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ثوبك بورق أو عرض فإذا قبضته وكان لك بيعه فاهضم ما شئت وخذ ورقا إن شئت
14568 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة أن بن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال فلما أتى المدينة سأل فقيل إنه لا يصلح إلا مثل بمثل يال أبو إسحاق فأخبرني ابو عمرو الشيباني أنه رأى بن مسعود قطوف بها يردها ويمر على الصيارفة ويقول لايصلح الورق بالورق إلا مثل بمثل
14569 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع قال خرجت فلقيني أبو بكر الصديق بخلخالين فابتعتهما منه فوضعتهما في كفة الميزان ووضعت ( ورقي ( 1 ) في كفة الميزان فرجح قلت أنا أحله لك قال وإن أحللته لي فإن الله لم يحلله لي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن الزائد والمستزيد في النار
14570 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال سمعت عليا وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين فقال ذلك الربا العجلان
14571 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال ذلك الربا العجلان
14572 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن رجل عن شريح قال عمر الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا
14573 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم قال بعث معي رجل بورق إلى مكة لأبتاع له بضاعة فجازت عني في بضاعته دون ورقه التي بعث معي فسألت سعيد بن جبير آخذ الدراهم التي بعث معي لنفسه وقد جازت عني بحسابها دونها فقال لا اقض التي أرسل معك
14574 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال مالك أخبرني حميد بن قيس عن مجاهد أن صائغا سأل بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه وأستفضل من ذلك قدر عملي أو قال عمالتي فنهاه عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة ويأبى بن عمر حتى انتهى إلى بابه أو قال باب المسجد فقال إبن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه و سلم إلينا وعهدنا إليكم
14575 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا التيمي عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبي رافع قال قلت لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه وآخذ لعمله أجرا فقال لاتبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا
14576 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب وكان بن عمر ابتاع منه إلى الميسرة فأتاه ينقد ورقا أفضل من ورقه فقال يعقوب هذه أفضل من ورقي فقال بن عمر هو نيل من قبلي أتقبله قلت نعم
باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
14577 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داؤد عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم قال داؤد وكان سعيد بن جبير يفتي به
14578 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل أقرضه رجل دينارا فأخذ منه دراهم بصرف يؤمئذ
14579 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير
14580 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا بأس بأن يأخذ الذهب من الورق والورق من الذهب
14581 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير قال أبو سلمة فحدثني بن عمر أن عمر قال إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار
14582 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أمر بن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبا ثم اقتضى منهم ورقا فأمره بن مسعود برده ويأخذ منهم ذهبا
14583 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن امرأة بن مسعود باعت جارية لها بذهب فأخذت ورقا أو باعت بورق فأخذت ذهبا فسألت عمر بن الخطاب فقال لا تأخذي إلا الذي بعت به
14584 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله الرى عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم قال إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة
14585 - قال الثوري وأخبر الشيباني عن مسيب بن رافع أن امرأة بن مسعود باعت جارية لها بدراهم فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة
14586 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب بالفضة ثم يأخذ دراهم ويقول إن وجدت فيها عيبا قال الثوري وأما منصور فأخبرني عن الحكم قال أمرني إبراهيم أن أعطي امرأته من صداقها دنانير من دراهم قال عبد الرزاق عجبا في أهل البصرة والكوفة أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد الله الرخصة وأهل البصرة يروون عنهما التشديد
14587 - قال الثوري وأخبرني يونس عن الحسن قال لا بأس به بسعر السوق قال سفيان لا بأس به إذا تراضيا
14588 - قال سفيان وأخبرني ليث عن طاووس أنه كرهه في البيع ولا يرى به في القرض بأسا
14589 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن رجل كنت أسلفته دينارا فأخذت منه نصف دينار قال جابر إنما بقي لك عليه نصف دينار ذهب وقال في رجل يبيع طعاما بنصف دينار إلى أجل قال جابر إنما هو نصف دينار ذهبا
باب البيع بدينار إلا درهم
14590 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كره أن يشتري بدينار إلا درهم نسيئة ولم ير به بأسا بالنقد
14591 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد بن دينار عن الحارث بن يزيد عن إبراهيم أنه كان يكره البيع بدينار إلا درهم
14592 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت معمرا عن رجل باع ثوبا بدينار إلا درهم إلى أجل فقال هو مكروه قلت فباعه بدينار إلا درهم قال مكروه قال كان بن سيرين يكره هذا كله
14593 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن حبيب أنه أخبره من سمع مجاهدا وسئل عن الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهم إلى أجل فكرهه وكره إن كان الدرهم وحده نسيئة
باب قطع الدرهم
14594 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري أو ليث أو كليهما قال مر على بن المسيب رجل مجلود فقال ما شأنه فقالوا كان يقطع الدراهم فقال بن المسيب هو الفساد في الأرض
14595 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض
14596 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن ربيعة قال سمعت عطاء بن ابي رباح وسئل عن قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال كانوا يقرضون الدراهم
14597 - أخبرنا عبد الرزاق عن داود بن قيس عن خالد بن ربيعة بن هلال عن أبيه قال قدم بن الزبير مكة فقطع رجلا كان يقرض الدراهم
باب المجازفة
14598 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضربون إذا أشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه جزافا حتى يبلغه إلى رحله
14599 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن المسيب قال في السنة التي مضت إن ابتاع الرجل طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا قال ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا
14600 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا يقتضون التمرة وسقا من بني قينقاع فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم كيف تبيعونه قالوا بربح الصاع والصاعين قال لا حتى يكال عليكم
14601 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال إذا علمت بكيله الطعاما فلا تبعه جزافا ممن لا يعلم ما هو حتى يعلمه
14602 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه
14603 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في رجل يشتري كيلا فاكتال بعضه ثم قال بعني بقيته مجازفة قال لا إلا أن يناقضه في البيع فإن ناقضه فليشتره جزافا
14604 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم وسليمان التيمي في رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما ثم يقول للمشتري قد كلت فيه كذا وكذا ولكن لا ابيعك إلا جزافا كانا لا يريان به باسا قال سفيان هذا من أحسن البيوع عندنا قال الثوري وأخبرنا سليمان التيمي أن بن سيرين كرهه
14605 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل اشترى طعاما ورجل ينظر إليه أيبيعه منه جزافا ولا يكتاله قال لا بأس به
14606 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة قال سمعته يقول إذا سميت كيلا فكل
14607 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال سمعته يقول رأيت رجالا لا يرون بأسا أن يبيع الرجل التمر جزافا إذا قال قد كلت فيه كذا وكذا قال معمر وقال لي ذلك داود بن أبي هند
14608 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سئل عن رجل اشترى سمنا أو غيره في ظرف فوزن وقال الظرف كذا وكذا رطلا فكرهه وقال يحط عنه من الدراهم كم شاء مكان الظرف
14609 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال كان عثمان يشتري الإبل بأحمالها ثم يقول من يضع في يدي دينارا من يربحني عقلها
باب اشتريت طعاما فوجدته زائدا
14610 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع عكرمة يقول إن ابتعت طعاما فوجدته زائدا فالزيادة لصاحب الطعام والنقصان عليك
14611 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي والحكم في طعام اشتريته فوجدته زائدا قالا اردد على صاحبه الزيادة والنقصان على المشتري
14612 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا اختلف الصاعان فما زاد فلك وما نقص فعليك
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
14613 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا إذا أعتق الرجل عبده فالمال للعبد
14614 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة و إبراهيم والشيباني وإسماعيل عن الشعبي قالا إذا باع الرجل العبد وله مال فالمال تبع للعبد
14615 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ليث عن طاووس قال إذا أعتق العبد أو كاتب فالمال للعبد
14616 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا أعتقه فالمال للعبد وإذا باعه فالمال للمشتري
14617 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا أعتقه أو باعه فالمال للسيد
14618 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود فأعتقه ثم قال إنما مالك مالي ثم قال هو لك
14619 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبدا له عن ماله فأخبره بمال كثير فأعتقه وقال مالك لك
14620 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمر قد ابرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
14621 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خالد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله
14622 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع ما هو إلا عن عمر في شأن العبد
14623 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال عمر من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع
14624 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن ابي مليكة وعطاء بن أبي رباح قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
14625 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال إذا باع الرجل أرضا واشترط ثمرها فقال المبتاع خذ زرعك من الأرض وقال البائع لم يحصد طعامها قال يحصده إن لم يحصد لأنه يقول فرغ أرضي وإن اشترط البائع عليه أن الطعام في أرضه شهرين ضمن الأرض إن اصابتها جائحة
باب البيع بالثمن إلى أجلين
14626 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وعن بن طاووس عن أبيه وعن قتادة عن بن المسيب قالوا لا بأس بأن يقول ابيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس به
14627 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس مثله
14628 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يقول أبيعك هذا بكذا وكذا إلى شهر أو إلى شهرين
14629 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
14630 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يكره أن يقول أبيعك بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل قال معمر وكان الزهري وقتادة لا يريان بذلك بأسا إذا فارقه على أحدهما
14631 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن بن طاووس عن أبيه قال إذا قال هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا وبكذا وكذا إلى كذا وكذا فوقع البيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين قال معمر وهذا إذا كان المبتاع قد استهلكه
14632 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري إذا قلت ابيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما فإن وقع البيع هكذا فهذا مكروه وهو بيعتان في بيعة وهو مردود وهو الذي ينهى عنه فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين
14633 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن بن مسعود قال لا تصلح الصفقتان في الصفقة أن يقول هو بالنسيئة بكذا وكذا وبالنقد بكذا وكذا
14634 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال بلغني أن بن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمى أجلا
14635 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أن بن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ولا يسمي أجلا
باب بيعتان في بيعة
14636 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وإسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن بن مسعود قال الصفقتان في الصفقة ربا قال سفيان يقول أن باعه بيعا فقال أبيعك هذا بعشرة دنانير تعطيني بها صرف دراهمك
14637 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في رجل قال أبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني الدينار من عشرة دراهم قال مسروق قال عبد الله لا تحل الصفقتان في الصفقة
14638 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل اشترى من رجل سلعة بكذا وكذا ونحله الثمن قال لا حتى يسمي النحلة
14639 - قال الثوري في رجل سلف رجلا مئة دينار في شيء فلما ذهب ليزن له الدنانير قال أعطني بها دراهم أو عرضا قال هو مكروه لأنه بيعتان في بيعة
14640 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع سلعة من رجل بدينار ثم جاءه بعد فقال أعطني بالدينار دراهم فأعطاه دراهم ثم علم أن السلعة مسروقة فردت قال يرد إليه الدراهم لأن البيع كان فاسدا لأنه صرف فإن كان أخذ عرضا رد إليه دينارا لأنه ليس بمنزلة الصرف وإن اشترى جارية فوجد بها عيبا وكان قد أخذ بالدنانير دراهم فإنه يرد الدنانير
باب السفتجة
14641 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وأيوب عن بن سيرين قالا إذا ما سلفت رجلا ها هنا طعاما فأعطاكه بأرض أخرى فإن كان يشترط فهو مكروه وإن كان على وجه المعروف فلا بأس
14642 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن بن جريج عن عطاء قال كان بن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال قال فذكرت ذلك إلى بن عباس فقال لا بأس به قال الثوري وكان إبراهيم يكرهه
14643 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن ابي عميس عن بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى زينب امرأة بن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال كيف بالضمان كأنه كرهه
14644 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس قال كان أبي سلف قوما طعاما من أرضه وهي أقرب من الجند من أرضهم فقال إحملوه إلى الجند وأعطاهم كراء ما بين أرضه والجند
14645 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل سلف رجلا خمس مئة فرق يعطيه إياها بأرض معلومة ثم وجده بأرض أخرى فقال إكتل مني طعامك ها هنا وأنا أحمله لك على دوابي إلى الأرض التي شرطت لك قال هو مكروه أن يحمله لأنه أخذ طعاما وأخذ الكراء فضلا
14646 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري في رجل كان له على رجل طعاما بجدة فحمله إلى مكة ثم قال أعطني كراءه الذي حملته به من جدة قال ليس له كراء إن طابت نفسه إلى أن يوفيه إياه بمكة
باب الرجل يهدي لمن اسلفه
14647 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال تسلف أبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالا قال أحسبه عشرة آلاف ثم إن أبيا أهدى له بعد ذلك من تمرته وكانت تبكر وكان من أطيب أهل المدينة تمرة فردها عليه عمر فقال أبي ابعث بمالك فلا حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي فقبلها وقال إنما الربا على من أراد ( أن ) يربي وينسىء
14648 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد وخالد الحذاء عن بن سيرين أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف فبعث إليه أبي من تمرته وكان من أطيب أهل المدينة تمرة وكانت تمرته تبكر فردها عليه عمر فقال أبي لا حاجة لي في شيء منعك تمرتي فقبلها عمر وقال إنما الربا على من أراد أن يربي وينسيء
14649 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إذا نزلت على رجل لك عليه دين فأكلت عليه فأحسبه له ما أكلت عنده إلا أن إبراهيم كان يقول إلا أن يكون معروفا كانا يتعاطيانه قبل ذلك
14650 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال إذا اسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة
14651 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما وكان يبعث إلي من سمكه فقال بن عباس حاسبه فإن كان فضلا فرد عليه وإن كان كفافا فقاصصه
14652 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال أتيت أبي بن كعب فقلت إني أريد العراق أجاهد فأخفض لي جناحك فقال لي أبي بن كعب إنك تأتي ارضا فاشيا بها الربا فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته
14653 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال ارسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه فجئته فسألني من أنت فأخبرته فرحب بي فقلت إن ابي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك قال يا بن أخي إنكم بأرض تجار فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حبلة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا
14654 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق قال جاء رجل بن عمر فقال إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى لي هدية قال اردد إليه هديته أو أثبه
14655 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن بن عمر أن رجلا قال له إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى لي هدية فقال أثبه مكان هديته أو احسبها له مما عليه او ارددها عليه
14656 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن شروس عن الحسن بن مسلم بن يناق قال تسلف النبي صلى الله عليه و سلم من رجل شعيرا فقضاه وزاده فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال هو نيل لك
باب قرض جر منفعة وهل يأخذ أفضل من قرضه
14657 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كل قرض جر منفعة فهو مكروه قال معمر وقاله قتادة
14658 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وبن عيينة عن أيوب عن بن سيرين قال استقرض رجل من رجل خمس مئة دينار على أن يفقره ظهر فرسه فقال بن مسعود ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا
14659 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كل قرض جر منفعة فلا خير فيه
14660 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن بن المسيب والحسن قالا لا باس أن يقرض الرجل دراهم بيضاء و يأخذ سوداء أو يقرض سوداء ويأخذ بيضاء ما لم يكن بينهما شرط
14661 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني عيسى بن ابي عزة قال استقرضت من رجل دينارا ناقصا فلم يكن عندي إلا دينارا يزيد على ديناره فقلت له هو لك فقال الشعبي ما ذاك فأخبرته فقال لا يحل له فقلت أنا أحله له فقال وإن أحللته له فقد حل
14662 - أخبرنا عبد الرزاق عن مالك أنه بلغه أن رجلا اتى بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أيضا أفضل مما أسلفته فقال بن عمر ذلك الربا قال فكيف تأمرني قال السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تريد به وجه صاحبه فليس لك إلا وجهه وسلف اسلفته لتأخذ به خبيثا بطيب قال فكيف تأمرني قال أرى أن تشق صكك فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة بها نفسه فذلك شكر شكره لك وهو أجر ما أنظرته
14663 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقبض الرجل الدراهم فيرد عليه خيرا منها قالا إذا كان ليس من نيته فلا بأس
باب الهدية للأمراء والذي يشفع عنده
14664 - أخبرنا عبد الرزاق عن عاصم عن زر بن حبيش قال قال بن مسعود السحت الرشوة في الدين قال سفيان يعني في الحكم
14665 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبان عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الهدايا للأمراء غلول
14666 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال جاء رجل من أهل ديارنا فاستعان مسروقا على مظلمة له عند بن زياد فأعانه فأتاه بجارية له بعد ذلك فردها عليه وقال إني سمعت عبد الله يقول هذا السحت
14667 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن كليب بن وائل قال سألت بن عمر قال قلت جاءني دهقان عظيم الخراج فتقبلت عنه بخراجه فأتاني فكسر صكه وأدى ما عليه ثم حملني على برذون وكساني حلة قال أرأيت لو لم تتقبل منه أكان يعطيك هذا قال قلت لا قال فلا إذا
14668 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن شريح قال لعن الله الراشي والمرتشي
14669 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أو قال عن خاله الحارث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلىالله عليه وسلم قال لعنة الله على الراشي والمرتشي
14670 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني إبراهيم بن عثمان رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف قال كنت مع عمر بن أبي سلمة عند عبد العزيز بن مروان قال فكأنه أبطأ في الدخول عليه فذكرت ذلك له فقال ما أنكرت من صاحبي شيئا ولكن البواب سألني شيئا قال قلت فأعطه قال ما بي ما أعطيه ولكنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعن الله الراشي والمرتشي فأنا أكره أن أعطيه شيئا لذلك
14671 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال ما أعطيت من مالك مصانعة على مالك ودمك فأنت فيه مأجور وقاله الثوري عن إبراهيم
14672 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال سمعته يقول ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمان زياد أو قال بن زياد
14673 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان عن معاذ بن العلاء عن أبيه قال خطبنا علي بالكوفة وبيده قارورة وعليه سراويل ونعلان فقال ما أصبت منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها لي دهقان
باب طعام الأمراء وأكل الربا
14674 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق قال قالت عائشة لما أنزل الله عز و جل الآيات آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأها علينا فحرم التجارة في الخمر
14675 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن بن مسعود قال جاء إليه رجل فقال إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني فقال مهنأه لك وإثمه عليه قال سفيان فإن عرفته بعينه فلا تصبه
14676 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن سلمة بن كهيل عن ذر عن بن مسعود مثله
14677 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن سلمان الفارسي قال إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإثمه عليه
14678 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن عدي بن أرطاة كان يبعث إلىالحسن كل يوم بجفان من ثريد فيأكل منها ويطعم أصحابه
14679 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور قال قلت لإبراهيم عريف لنا يهبط ويصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبه قال الشيطان عرض بهذا ليوقع عداوة وقد كان العمال يهبطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون
14680 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور قال قلت لإبراهيم نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال اقبل قلت فصاحب ربا قال اقبل ما لم تأمره أو تعينه
14681 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل الحسن أيؤكل طعام الصيارفة فقال قد أخركم الله عن اليهود والنصارى إنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم
14682 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال بعث عدي بن أرطاة بمال إلى الحسن والشعبي ومحمد بن سيرين فقبل الحسن والشعبي ورد بن سيرين
14683 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا
باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو
الدابة فتنفق )14684 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يقول في الجارية يشتريها الرجل فيقع عليها ثم يجد بها عيبا قال هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء
14685 - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي رضي الله عنهما كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري ثم يجد بها عيبا قال هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء
14686 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال يطرح عنه بقدر العيب ويلزمه العيب
14687 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا وجد بها عيبا وقد وقع عليها فإن كانت بكرا ردها ورد معها العشر وإن كانت ثيبا فنصف العشر
14688 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة مثل قول إبراهيم قال وقال عمر بن عبد العزيز إذا وقع عليها وبها عيب فإنه لا يردها إن وجد العيب بعد ما وطئها
14689 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سمعت شريحا يسال وهو بالبصرة عن رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيب فقال للمشتري أتحب أن أقول إنك زنيت قال ثم قضى بعد ذلك وهو بالكوفة بالعقر
14690 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي مليكة قال يردها ويرد العقر
14691 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال إن كانت بكرا فالعشر وإن كانت ثيبا فنصف العشر
14692 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب قال إن شاء ردها ورد معها عشر الدينار
14693 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد في رجل ابتاع ثوبا به خرق فقطعه قال أجيز عليه ويطرح عنه قدر العيب قال معمر وقال قتادة هو جائز
14694 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه فوجد به صاحبه خرقا قال وقد كان لبسه فقال الذي اشترى قضى عثمان أمير المؤمنين من وجد في ثوب عوارا فليرده فأجازه عليه شريح فقال الرجل حين خرج من عنده إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل وقضاءه عدل فلقيه شريح فقال إذا لقيتني لقيت بي إماما جائرا وإذا لقيتك لقيت بك رجلا فاجرا أظهرت الشكاة وكتمت القضاء
14695 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن كثير قال سمعته يحدث عن جبلة بن سحيم قال رأيت بن عمر اشترى قميصا فلبسه فأراد أن يرده فأصابه من لحيته صفرة فكره أن يرده
14696 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال اختصم إليه في رجل اشترى دابة ثم سافر عليها ثم رجع فوجد بها عيبا فقال البائع إنه قد سافر عليها فقال شريح أنت أذنت له في ظهرها
14697 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر أن امرأة خاصمته إلى شريح في دابة اشترتها فكان بها شرطان فقال صاحبها إنما هذا من أجل المغبر فقبضها صاحبها فمكثت ستة أشهر وخرجت عليها إلى سفر ثم رجعت فأرتها فإذا هو مشش فوجدت شاهدين أن هذا المشش من أجل الشرطان فردها عليه شريح
14698 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن غيلان عن الحكم قال ابتاع رجل بغلة فوجد بها عيبا وقد عجفت يردها ويرد العجف
باب الرجل يشتري البيع جملة فيجد في بعضه عيبا
14699 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وجابر عن الشعبي في رجل اشترى رقيقا جملة فوجد ببعضهم عيبا قال يردهم جميعا أو يأخذهم جميعا قال سفيان ونحن لا نقول ذلك نقول المشتري بالخيار يقوم ما وجد به عيب ويرده بعينه وإن شاء ردهم كلهم
14700 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء يرد العيب ويلزمه ما بقي بالقيمة
14701 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد في رجل اشترى رقيقا جملة فإذا في أحدهم عيب قال يردهم جميعا أو يأخذهم جميعا قال معمر وسألت عنه بن شبرمة فقال يقوم العيب ثم يرد إلى البائع لأن العين قد يكون في الرقيق
14702 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع ثوبين بعشرين فباع المشتري أحدهما بثلاثين ووجد بالاخر عيبا فقومنا الذي باع بثلاثين عشرين وقومنا الاخر خمسة عشر فهي على سبعة أسهم
باب العيب يحدث عند المشتري وكيف إن كان يعرف أنه قديم
14703 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يشتري عبدا به عيب فيحدث عند المشتري عيبا قال يرد الداء بدائه وإذا حدث به حدث فهو من مال المشتري ويرد البائع فضل ما بين الصحة والداء قال وقال الحكم ردها ورد الحدث
14704 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا بعت عبدا به عيب ثم حدث عند المشتري000 عيب آخر جاز على المبتاع قال معمر وقال بن شبرمة يرد على البائع ويعطيه ما حدث عنده من العيب
14705 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن علي بن مدرك قال أختصم إلى الضحاك بن قيس في سلعة وجد بها الدبيلة وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث فقضى به على البائع
14706 - قال سفيان وأخبرني سليمان الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول له إن الناس يعلمون ذلك يقول إنه لا يحدث فقال ائتني برجلين من الناس أنه باعك وبه ذلك الداء وقول الضحاك أحب إلى سفيان إذا كان يعرف انه ليس مما يحدث أنه يرده بغير بينة ويؤخذ يمين المشتري أنه لم يره قبل أن يشتريه ولم يرضه بعد ما رآه ولم يعرضه على البيع بعد ما رأى الداء إذا كان يعلم أنه لا يحدث
باب الرجل يعرض السلعة على البيع بعد ما يرى العيب
14707 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن بن سيرين عن شريح قال إذا عرض السلعة على البيع وهو يعلم أن بها عيبا جازت عليه
14708 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح مثله
14709 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح أنه اختصم إليه ثلاثة نفر في جارية فقال أحدهم باعني هذا جارية بها داء وقال الآخر اشتريت من هذا وبعت من هذا فقال شريح لك مثل الذي عليك ثم أخذ يمينه بالله لقد بعتها وما أعلم بها عيب هذا الداء وما دلست داء علمت فحلف الرجل على ذلك ثم قال وما كنت لأدلس لمسلم داء فقال شريح ذلك خير لك ثم ردها على الأول لأن الأول كان باعها وبها ذلك الداء وإنما أحلف الأوسط لأنه كان يقضى من رأى داء ثم عرض على البيع فقد وجب عليه
14710 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجلين اختصما باع أحدهما سلعة فأقرا جميعا بالبيع والسلعة ولو لم تكن بينة قال القاضي للمشتري احلف بالله ما عرضتها على بيع ولا رضيتها منذ رأيته وإن كانت بينة أحلف أيضا ويستحلف البائع ما باعها وهو بها
باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
14711 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول من شرط أنه ليس له عيب فإنه يرد إذا شاء بأدنى عيب
14712 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال عهدة المسلم على أخيه وإن لم يشترط ألا داء ولا غائلة ولا شين ولا خبثة والخبثة السرق
14713 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح رجلان فقال إحداهما إن هذا باعني جارية فلما وجب البيع قال إن بها داء فقال شريح اذهب بها فإن وجدت بها الذي قال فقد شهد على نفسه
14714 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عوف عن أنس بن سيرين عن شريح قال لو أن رجلا باع سلعة فلما وجب البيع قال ابرأ إليك من عيب كذا وكذا قال لا يبرئه إن رأى بها شيئا ردها وأخذ باعترافه
14715 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب قال اختصم رجلان إلى إياس بن معاوية فقال أحدهما إن هذا أبرأني من القرن فقال الآخر لم أدر ما القرن قال الآخر كنت أظن أنه قرنا ناتئا في رأسه فأتهمه فأجاز البيع
14716 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل باع عبدا وبه كية في جبهته في أصل الشعر فألبسه قلنسوة ولم يعلم بذلك صاحبه فقال شريح كتمت الداء وواريت الشين فرده عليه
14717 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال ما رأيت القضاة يجيزون من الداء إلا ما بينت ووضعت عليه يدك
14718 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال لا يجوز إلا ما سميت فأما أن تسمي داء تخلط معه غيره فلا وقال مغيرة برأت مما سميت
14719 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء قال هو بريء مما سمى قيل لإبراهيم الرجل يقول ابيعك لحما على وضم وبرئت مما أقلت الأرض منه قال لا حتى يسمي فإن سمى فقد بريء مما سمى قال عبد الرزاق والناس عليه
14720 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن بعض أصحابه عن شريح قال لا يبرأ حتى يضع يده على الداء وقاله بن جريج عن عطاء
14721 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال باع بن عمر عبدا له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيبا فقال لابن عمر لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا به داء لم يسمه لي فقال بن عمر بعت بالبراءة فقضى [ ص 163 ] عثمان أن يحلف بن عمر بالله لقد باعه وما به داء علمه فأبى بن عمر أن يحلف وقبل العبد قال عبد الرزاق وأما أهل المدينة فإنهم يحكمون بالبراءة يقولون إذا تبرأ إليه بريء منه والناس على غيره حتى يسمي ذلك الداء
14722 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك والأسلمي عن يحيى بن سعيد عن سالم أن بن عمر باع غلاما له أحسبه قال بسبع مئة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لابن عمر بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي فقال بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف بن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه قال فأبى بن عمر أن يحلف وارتجع العبد
باب العهدة بعد الموت والعتق
14723 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في العهدة بعد الموت ترد ورثته بمنزلته
14724 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في العهدة بعد الموت قال ينقص عنه بقدر العيب
14725 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا عهدة بعد الموت إذا مات جاز عليه
14726 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال قال له رجل إن هذا باعني جارية بها داء قال ارددها بدائها قال إنها قد ماتت قال بينتك أن ذلك الداء هو الذي قتلها
14727 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي أن رجلا ابتاع عبدا فأعتقه ووجد به عيبا فقال يرد على صاحبه فضل ما بينهما ويجعل ما رد عليه في رقاب لأنه قد كان وجهه
باب عهدة الشريك والرجل يبيع لغيره على من تكون العهدة
14728 - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان في عبد بين رجلين اشترىأحدهما من صاحبه ثم وجد به عيبا قال له العهدة على صاحبه يقول يرده إن شاء
14729 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي قال سئل بن شبرمة عن رجل باع سلعة لرجل غائب أعليه العهدة قال نعم قيل فإن كان قد أعلمهم أنها لغيره قال وإن000 إلا أن يشترط عليهم عند البيع أن عهدتكم على صاحب السلعة
14730 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى من رجل عبدا ثم سافر به أرضا بعيدة فعرف العبد مسروق في يده قال أقص عليه وأقص الذي له على الذي يشتري منه
باب الرجل يبدل العبد بالعبد فيجد أحدهما في أحدهما عيبا
14731 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجلين تبادلا بعبد فوجد أحدهما في أحد العبدين عيبا قيمة العبد الذي به العيب قال هذا بن أبي ليلى
14732 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال يترادان العيب بينهما أيهما أخذ رد على صاحبه ما نقص من ذلك العيب
باب يرد من الزنى والحبل
14733 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي سهل عن الشعبي في رجل اشترى عبدا يزني ويشرب الخمر قال رد شريح من الزنى
14734 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال اختصم إليه في أمة زنت فقال الزنى يرد منه فقال الرجل فإنها أعجمية فقال شريح من شاء رد من الزنى
14735 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال يرد في البيع من الريب كلها الزنى والسرق وشرب الخمر واشباهه
14736 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين وعن الثوري عن مطرف عن الشعبي قالا الحبل غرر يرد به في الأمة تباع وقاله معمر عن قتادة
باب هل يرد من العسر والشين والحمق والأبق
14737 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يرد العبد يباع من العسر
14738 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن عامر أنه كان يرد من عوار الظفر ومن الشامة الشائنة
14739 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يرد من الحمق واختصم إليه في جارية حمقاء فقال ضعوا لها جفنة من ماء فإن شربت فأشرعت فيها فهي حمقاء وإن رفعتها إليها فليست حمقاء
14740 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بعض أصحابنا عن حماد في رجل اشترى عبدا فأخبر أنه أبق وهو صغير قال لايرد من ذلك إنما يرد من ذلك إذا فعله وهو كبير
باب البغلة تعثر أو تتبع الحمر هل ترد والشاة تأكل الذبان
14741 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق قال كان شريح لا يرد من العثار ويقول الدواب كلها تعثر قال سفيان هو عيب يرد منه
14742 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال كان يرد البغلة إذا كانت حمارة تتبع الحمر وتدع الخيل إذا لم يبين ذلك صاحبها ويعده عيبا
14743 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح في البغلة الحمارة قال تجعل في دار فيها خيل وحمر فينظر في أيهما تتبع
14744 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال أختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما اشتريت من هذا شاة تأكل الذبان قال لبن بالمجان
باب يشتري الشيء فيجده غير ما سأله عنه
14745 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال صبغ رجل ثوبا له لون الهروي ثم خرج به يبيعه فلقيه رجل فقال بكم تبيع هذا الهروي فقال الرجل بكذا وكذا فباعه إياه ثم نظره فإذا هو ليس بهروي فخاصمه إلى شريح فقال شريح اشترط لك أنه هروي فقال لا فأجازه عليه وقال لو استطاع أن يحسن ثوبه بغير ذلك فعل
باب اليمين على البتة أو العلم
14746 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان شريح يحلف على العلم ما تعمدت ذا عليه
14747 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم أن عثمان كان يحلف على العلم
14748 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال ما رئي من الداء فإنه يحلف على البتة وما لم ير فيحلف على العلم
14749 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال يحلف على البتة
14750 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن مغيرة عن الشعبي قال يحلف على البتة فذكر لابن سيرين قول الشعبي وكان يقول مثل قول شريح فلما ذكر له قول الشعبي قال فلا أدري إذا
14751 - قال وقال الشعبي إذا طلب الرجل دينا لأبيه حلف البتة ما اقتضاه ابوه شيئا إلا حلف الآخر البتة لقد اقتضى
14752 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا طلب الرجل دينا لأبيه فإنه يحلف على العلم
14753 - أخبرنا عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال وكان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف بالله مايدفعه عن حق يعلمه له
باب ليس على المكتري ضمان
14754 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبن سيرين قال إختصم إلى شريح رجلان فقال أحدهما إني أكريت هذا دابتي فأكلها الأسد فقال شريح هو أحوج إليها منك ولم يضمنها إياه
14755 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح مثله
14756 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن محمد عن شريح مثله
14757 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الحجاج عن عثمان عن شريح قال ليس على المكتري ضمان
14758 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أشعث عن شريح قال إذا خالف المكتري ضمن
باب الكفلاء
14759 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقال عمرو بن دينار وسليمان بن موسى جائز وقال سليمان قال شريح جائز
14760 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي الجهضم قال خاصمت إلى شريح وكتبت على قوم ايهم شئت فقضاني بحقي فقضاني رجل منهم وقال إنما علي حصتي فقال لي شريح خذ أيهما شئت فأخذت أيسرهم وكان هو أيسرهم
14761 - اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إذا كتبت حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما فهو جائز
14762 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وغيره عن بن سيرين قال إذا قال ايهما شئت أخذت بحقي جميعا أو شتى قال أحب أن يشترط كذلك
14763 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال بعضهم على بعض كفلاء وأيهم شئت أخذت بحقي إن شئت جميعا وإن شئت شتى أخذهم إن شاء جميعا وإن شاء شتى
14764 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن بن شبرمة قال إذا قال أيهم شئت أخذت بجميع حقي فلا يأخذ إلا بالحصص قال معمر وقال بن شبرمة فإن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فهو جائز
14765 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري ليس على الشريك ضمان إذا كفل لشريكه عن غريم لهما لأنه لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه
14766 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن بن شريح كفل بنفس رجل فحبسه شريح في السجن وقال ابعثوا له طعاما وشرابا
14767 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الزعيم غارم
14768 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل قال لرجل ادفع إلى فلان خمسين درهما وأنا له ضامن فزعم الرجل أنه قد دفعها فقال شريح بينتك بما قد دفعت وإلا فيمينه والله ما علم دفع إليه شيئا فكأن الرجل هاب اليمين فقال شريح فأنا أحلف بالله ما أعلمه دفع إليه شيئا فقال خصمه لقد غريته من يمين ما كان يقدم عليها
14769 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال سمعت شريحا يقول بينتك أنك تقاضيه فأقر
14770 - أخبرنا عبد الرزاق قال صاحب لنا قال سئل بن أبي ليلى عن رجل قال ما بايعتم به هذا فأنا به كفيل وما كان عليه فأنا له ضامن فقال ليس بشيء حتى يوقت قال وقال أبو حنيفة يلزمه ذلك قال وقاله يعقوب أيضا
باب كفالة العبد
14771 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال بعت برذونة لي وكفل لي غلام لابن زياد فخاصمته إلى شريح فقلت حيل بيني وبين كفيلي واقتضى مالي مسمى واقتسم مال غريمي دوني فأجابني شريح فقال إن كان مخيرا وكفل لك غرم وإن كان اقتضى مالك مسمى فأنت أحق به وإن كان ماله اقتسم دونك فهو بالحصص
14772 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام بن حسان يحدث أن [ ص 175 ] محمد بن سيرين أخبره قال بعت برذونة لي وكفل لي غلام لعبد الله بن زياد فجئت أتقاضاه فخاصمنا إلى سيده فجلسنا بين يديه فجعل يرفع صوته وبدل فقلت ارددني وإياه إلى القاضي فأرسل معنا رسولا إلى شريح وقال أخبرني بالذي يقضي بينهما قال فانطلقنا إلى شريح فقعدنا بين يديه فقلت بعت برذونة لي وكفل لي غلام لابن زياد فحيل بيني وبين غريمي واقتضى مالي مسمى واقتسم مال غريمي دوني فأجابني شريح فقال إن كان مخيرا وكفل لك غرم وإن كان اقتضى مالك مسمى فأنت أحق به وإن كان الغرماء أخذوا ماله دونك فهو بينكم بالحصص فرجع إليه الرسول فأخبره فلم يقل شيئا
14773 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى في كفالة العبد ليست بشيء ليست من التجارة
14774 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري ومن قام بهذا الكتاب فهو لي ما فيه فقام رجل ليس بشيء حتى تثبت ولايته
باب الضمان مع النماء
14775 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح قال اختصم إليه رجلان في دار باعها إحدهما صاحبه فرد البيع فقال الرجل فأين غلة داري قال شريح فأين ربح ماله
14776 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح قال إن ابتاع رجل غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا كان ما استعمل له بضمانة
14777 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت عبدا بيني وبين شركاء فأقيل منه فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد فأنكر فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلام فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الخراج بالضمان قال فرجع عن قضائه
14778 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وسئل عن ذلك اشترى غنما فنمت ثم جاء أمر برد البيع فيه قال يرد مثل غنمه والنماء له فإن الضمان كان عليه
14779 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا اشتريت غنما فنمت ثم جاء أمر برد البيع فيه قال يردها ونماءها والجارية إذا ولدت مثل ذلك
14780 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال في الصوف واللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد إذا كان هذا نماء رد في السلعة والدراهم والزرع ليس مثله وإن هلك الأصل منه فقيمته وقيمة النماء هذا في الصوف واللبن والولد
14781 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني رجل من أهل الجزيرة أنه كلم عمر بن عبد العزيز في جارية غصب عليها قال فردها علي ونماءها
باب العارية
14782 - حدثنا علي بن الأصبهاني بمكة قال حدثنا محمد بن الحسين الطوسي قال قرأت على محمد بن علي النجار قلت أخبركم عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال سمعته يقول ليس على المستعير ولا على المستودع غير المغل ضمان
14783 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت هشاما يذكر عن محمد عن شريح مثله وزاد المغل المتهم
14784 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال ليس على صاحب العارية ضمان ولا على صاحب الوديعة ضمان إلا أن يخالفا
14785 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا قيس بن الربيع عن الحجاج عن هلال عن عبد الله بن عكيم الجهني قال قال عمر بن الخطاب العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى
14786 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا حميد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال ليس على صاحب العارية ضمان
14787 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان لا يضمن العارية
14788 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن قال وأخبرني أبي عامر الشعبي قال لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة
14789 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان بن أمية قال استعار النبي صلى الله عليه و سلم من صفوان عاريتين إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمان
14790 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان قتادة يقول لا تضمن العارية إلا أن يضمنها صاحبها
14791 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة وكان قاضيا قال سالت بن عباس أضمن العارية فقال نعم إن شاء أهلها
14792 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة قال العارية تغرم قال عمرو وأخبرني بن أبي مليكة عن بن عباس مثله
14793 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر قال سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم فقال الحكم الدرهم له وقال الشعبي الدرهم لصاحب الدابة
14794 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال كل إنسان استعار شيئا فرهنه بإذن صاحبه فذهب الرهن رد المستعير إلى صاحب المتاع ما كان رهنه به
14795 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال يا مستعير القدر أدها وقال لي زياد يا مستعير القدر لا تؤدها
14796 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في حجة الوداع العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين يقضى والزعيم غارم
14797 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال في قضية معاذ كل عارية مردودة والزعيم غارم
باب الوديعة
14798 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أن رجلا استودع امرأته ثمانين درهما فحولت الدراهم من بيتها فذهبت فخاصمها إلى شريح فقال شريح أتتهمها قال لا قال فإن شئت أخذت منها خمسين قال فما رأيته أمر بصلح غير يومئذ
14799 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال كان عند أنس بن مالك وديعة فهلكت من بين ماله فضمنه إياها عمر بن الخطاب فقال معمر لأن عمر اتهمه يقول كيف ذهبت من بين مالك
14800 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عوف عن أنس بن سيرين عن شريح قال من استودع وديعة فاستودعها بغير إذن أهلها فقد ضمن
14801 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي وبن مسعود قالا ليس على المؤتمن ضمان قال معمر ولم أسمع أحدا يضمنه يقولون هو أمين إلا أن يعثر عليه بخيانة
14802 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الشيباني وعثمان البتي عن الشعبي قال الوديعة والعارية بمنزلة الدين
14803 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن الوديعة فقال هي بمنزلة الدين إذا لم تعرف
14804 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال سألته عن رجل مات وعنده وديعة وعليه دين فلم تعرف الوديعة من الدين قال هم بالحصص يقول يحاص فيها من يطالبه بشيء
14805 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل قال لرجل استودعتك هذا الثوب قال صدقت ثم قال بعد إنما استودعنيه رجل آخر قال الثوب هو للأول ويغرم للآخر ثوبا
14806 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا هشام عن الحسن قال إذا خالف المستودع غير ما أمر به ضمن وإن كان فيه فضل فهو له بضمان قال هشام وقال النخعي لا تحل له
14807 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال الدين والمضاربة والوديعة هم فيها شرعا سواء
14808 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال من أقر بشيء في يديه فالقول قوله قال معمر وقاله الحسن وعثمان البتي قال وقال بن طاووس وهوالرجل يقول للرجل قد كانت لي عندك وديعة ثم دفعتها إليك يصدق إذا كان دفعها بغير بينة وهو قول الحسن وعثمان البتي
14809 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن بن أبي ليلى في الوديعة تدفع إلى الرجل قال إن دفعت إليه مختومة فكسر خاتمها فأخذ منها شيئا فهو ضامن لها وإلا فلا ضمان عليه قال وقال أصحابنا لا يضمن إلا ما استنفق
باب الوصي يتهم
14810 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال في الوصي لا يحول إلا أن يكون متهما
14811 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري أو غيره عن مجالد عن الشعبي قال إذا اتهم الوصي فإنه يحول أو يدخل معه غيره
باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد
14812 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم [ ص 185 ] بثمان مئة إلى أجل ثم اشتريتها منه بست مئة فنقدته الست مئة وكتبت عليه ثمان مئة فقالت عائشة بئس والله ما اشتريت وبئس والله ما اشتري أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب فقالت المرأة لعائشة أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل قالت من جاءه موعظة من ربه فانتهى الآية أو قالت إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الآية
14813 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت سمعت امرأة أبي السفر تقول سألت عائشة فقلت بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمان مئة درهم وابتعتها منه بست مئة فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت أو بئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب قالت أفرأيت إن أخذت رأس مالي قالت لا بأس من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف [ ص 186 ]
14814 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم قال سألت طاووسا عن رجل باع من رجل متاعا ايشتريه منه قبل أن ينقده فقال رخص فيه ناس وكرهه ناس وأنا أكرهه
14815 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال من اشترى سلعة بنظرة من رجل فلا يبيعها إياه ومن اشترى بنقد فلا يبيعها إياه بنظرة
14816 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت حمادا عن رجل اشترى من رجل سلعة هل يبيعها منه قبل أن ينقده بوضيعة قال لا وكرهه حتى ينقده
14817 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس مثل قول حماد
14818 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا بأس بأن تشتري الشيء إلى أجل ثم تبيعه من الذي اشتريته منه بأقل الثمن إذا قاصصت وكان معمر يفتي بذلك
14819 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وعن بن سيرين عن رجل عن سعيد بن جبير قالا إذا بعت ثوبا أو عبدا فحل الأجل فوجدته بعينه فقال اشتره مني فاشتره بما بعته منه أو بأقل أو أكثر ما لم تكن فيه نظرة
14820 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وإسماعيل عن الشعبي لم يكونا يريان بالعينة بأسا [ ص 187 ]
14821 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن بن سيرين قال إياك أن يكون ورق بورق بينهما جائزة
14822 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال سئل بن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأسا
14823 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه قال حدثنا حيان بن عمير قال سمعت بن عباس يقول إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة فلا تشتروه
14824 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال أخبرني بن خالة لي أنه سأل مجاهدا قال قلت بعت من رجل حريرة بدينار إلى أجل فلما حضره الأجل وجدت معه حريرة آخذه منه قال لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه إذا كان إلى أجل فإن خرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه بما شئت [ ص 188 ]
14825 - أخبرنا عبد الرزاق قال سألت الثوري عن الرجل يبيع الدابة بالنقد ثم يريد أن يبتاعها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد فقال أخبرني الشيباني عن الشعبي والأعمش عن إبراهيم أنهما كرهاه قال وأخبرني منصور عن إبراهيم قال إذا كان قد أعجفها وتغيرت عن حالها فلا بأس به وبه كان الثوري يفتي
باب البضاعة يخالف صاحبها
14826 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال أبضع شريح مع رجل في غلام إلى خراسان فلم يشتره بخراسان وقال قد تركت بالكوفة مثل هذا فصرف البضاعة في شيء آخر فلما قدم الكوفة اشترى له فسأل شريح العبد حين قدم كيف وجدت صحبة الرجل قال إنه اشتراني من الكوفة قال فرده شريح على صاحبه وقال كيف بالضمان من نهر بلخ
14827 - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في رجل أمرته أن يشتري لي بمئة فاشترى لي بمئة وعشرة ثم هلك قال ذهبت زيادة هذا ورأس مال هذا قال معمر وسألت بن شبرمة فقال يضمنه المشتري كله [ ص 189 ]
14828 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا أبضع رجل مع رجل لثوب فجاء به على صفته دون ثمنه فهلك لم يضمن
14829 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال الرجل للرجل اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمئة دينار فوجد ذلك العبد بخمسين فاشتراه قال لا يضمن المشتري وإذا قال اشتر لي عبدا كذا وكذا بمئة فوجد له عبدين بمئة على تلك الصفة فإنه لا يجوز للأول ويضمن الآخر
14830 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد عن بن سيرين أن حذيفة بن اليمان بعث رجلا يشتري له غلامين نعتهما له فلم يجد على نحو ما نعت له فاشترى غلامين فربح فيهما ثمان مئة درهم فقال حذيفة رد إلينا رأس مالنا
14831 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة قال أخبرنا شبيب بن غرقدة وبن عرفة عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم بدينار اشتري له أضحية ثم لقيني إنسان فبعتها إياه بدينارين ثم اشتريت له أخرى بدينار فأتيته بها وبالدينار وأخبرته بالذي صنعت فدعا لي وبارك في صفق [ ص 190 ] يميني قال فما اشتريت شيئا إلا ربحت فيه قال عبد الرزاق واما الثوري فحدث عن أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه و سلم بعثه ليشتري له أضحية ثم يذكر مثل حديث عروة بن أبي الجعد إلا أن حكيما قال تصدق النبي صلى الله عليه و سلم بالدينار
14832 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل قال لرجل اشتر لي غلام فلان فقال نعم ثم قام فاشتراه لنفسه فهو للذي أرسله إلا أن يكون قال عند الشراء إنما اشتريته لنفسي
14833 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن رجل عن حماد عن إبراهيم أنه قال في رجل أمر رجلا أن يشتري له جارية بألف فاشتراها بألف وخمس مئة قال إن ماتت في الطريق قبل أن يجيء بها فهي من مال المشتري وإن وصلت إلى الرجل فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ترك قال وقال الثوري إذا أمرت رجلا أن يشتري لي عبدا بالكوفة فاشتراه بصنعاء فإنه يضمن
باب البيع يقطع الإجارة
14834 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن قال البيع يقطع الإجارة قال وقال أيوب لا يقطعها [ ص 191 ]
14835 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن شبرمة قال سألته عن البيع أيقطع الإجارة قال نعم
14836 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت إن أختها أسلمت غلاما لها في النقاضين ستة أشهر وأنها ماتت قبل السنة فرأى الشعبي أن الشرط ينتقض إن شاء الذين ورثوا العبد قال عبد الرزاق الذين ينقضون الصرف
14837 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال البيع والموت يقطع الإجارة أما في الموت فقضى به الشعبي وأما نحن فنقول في البيع
باب استعانة العبد
14838 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال من استعان مملوكا بغير إذن مواليه ضمن
14839 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله [ ص 192 ]
باب الخلاص في البيع
14840 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في بيع الخلاص إذا باعه وهو يرى أنه له ثم استحق بعد فإنه يرد البيع إلى أهله ويرد إلى المشتري رأس ماله ومن باع وهو يعلم أنه ليس له أخذ بالشروى
14841 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أن إياس بن معاوية قضى في الخلاص بمثل قول طاووس
14842 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت وبن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي وقال لم أبع ولم أهب قال قد باع ابنك وباعت امرأتك قال إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع
14843 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أن إياس بن معاوية قضى في زمن عمر بن عبد العزيز وباعت امرأة دارا لزوجها وهو غائب فجاء فقال داري لم أبع ولم أهب ولم آذن فرد إياس الدار إلى زوجها ثم سجنها وقال لا تخرجي من السجن حتى تأتي بمثل هذه الدار في مثل هذاالموضع قال لا أعلمه إلا قال فلما رأى الزوج ذلك سلم البيع [ ص 193 ]
14844 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن الخلاص في البيع فقال هذا يكون على وجوه قلت أرأيت إن باع رجل شيئا ليس له ثم قال له علي خلاصه قال ليس هذا بشيء قال معمر فذكرت لأيوب قول الزهري قال نعم ما قال
14845 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال من شرط الخلاص سلم ما بعت أو اردد ما أخذت قال الثوري ولا يأخذ بالشروى في الخلاص
14846 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل ابتاع من رجل دارا فقال للمشتري ابيعها منك ثمان أذن كل واحد من الشركاء فلك مثل ذرعها من داري الأخرى قال البيع جائز وشرطه مثل ذرعها باطل [ ص 194 ]
14847 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال كل شرط في بيع فالبيع جائز والشرط باطل
باب إذا باع المجيزان
14848 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح والثوري عن هشام عن بن سيرين عن شريح قال إذا باع المجيزان فالبيع للأول زاد معمر في حديثه قال وقال في رجل باع سلعة من رجلين قال فالبيع للأول منهما فإن كان لا يدري من أيهما باع أول فهو للذي هو في يده
14849 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين في رجل باع من رجلين قال البيع للأول وللآخر الشروى قال الثوري إذا لم يعلم أيهما أول فهو مردود
باب الدابة تباع ويشترط بعضها
14850 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن نسير بن زعلوق عن عمر بن راشد الأشجعي قال باع رجل من الحي ناقة كانت له مرضت واشترط000 فصحت فرغب فيها فأتوا عمر بن الخطاب فقصوا عليه القصة فقال ايتوا عليا وقصوا عليه القصة فأتوه فقال اذهبا بها فأقيماها في السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطه ثمن 000 من ثمنها [ ص 195 ]
14851 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها فقضى زيد بن ثابت بشروى رأسها قال الثوري ونحن نقول البيع فاسد
باب بيع الخمر
14852 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال قالت عائشة لما أنزل الله عز و جل آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأها علينا ثم حرم التجارة في الخمر
14853 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية فنشدهم ثلاثا فقيل إنهم ليفعلون ذلك قال فلا تفعلوا ولكن ولوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها
14854 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها [ ص 196 ]
14855 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن بن عباس قال رأيت عمر يقلب كفه ويقول قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير فهي حرام وثمنها حرام
14856 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في نصراني سلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما فقال له رأس ماله وإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر
باب بيع السلعة على من يدلسها
14857 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قلت لأيوب ابيع السلعة بها العيب ممن أعلم أنه يدلس وبها ذلك العيب قال فما تريد أن تبيع إلا من الأبرار [ ص 197 ]
باب الشاه المصراة
14858 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر
14859 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر
14860 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر
14861 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال من اشترى شاة مصراة فردها ورد معها صاعا من تمر
14862 - عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال من اشترى شاة مصراة فإن حلبها فلم يرض ردها ورد معها صاعا من تمر [ ص 198 ]
14863 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري يرفعه قال من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر
14864 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا باع أحدكم الشاة واللقحة فلا يحفلها
14865 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم
14866 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر
باب لا يبيع حاضر لباد
14867 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها [ ص 199 ]
14868 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا أن يستأذنه
14869 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته
14870 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا
14871 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن بن سيرين عن أنس قال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه [ ص 200 ]
14872 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح بن نبهان أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يبيع حاضر لباد
14873 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم قال قال عمر أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق
14874 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري وأخبرني مغيرة عن إبراهيم كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب في قوله لا يبع حاضر لباد
14875 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن رجل عن خالد ونسب له قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ومن استشار أخاه فليشر عليه
14876 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي موسى عن الشعبي قال كان المهاجرون يكرهون ذلك يعني يبيع حاضر لباد وإنا لنفعله [ ص 201 ]
14877 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن عطاء بن أبي رباح قال سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي
14878 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان لا يرى به بأسا أن يبيع حاضر لباد
14879 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال نهي عن تلقي الجلب فمن تلقى جلبا فاشترى منه فالبائع بالخيار إذا وضع السوق
14880 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان عن بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تلقي البيوع أو كما قال
14881 - أخبرنا عبد الرزاق قال سئل الثوري كم قال التلقي قال إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة فليس بتلقي
14882 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني عمرو بن مهاجر الأنصاري قال بعت من عمر بن عبد العزيز عبد مسلم يبيع السبي فلما فرغ قال له عمر كيف كان البيع اليوم قال كان كاسدا لولا أني كنت أزيد عليهم فأنفقه فقال عمر كنت تزيد عليهم ولا تريد أن تشتري قال نعم قال عمر هذا نجش والنجش لا يحل ابعث مناديا ينادي أن البيع مردود وأن النجش لا يحل [ ص 202 ]
باب الحكرة
14883 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع بن الخطاب يقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبس نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي من تمره مجعل مال الله
14884 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن رجل من أهل الشام عن ابي ذر قال إذا خرج عطائي حبست منه نفقة أهلي قال يعني إلى أن يخرج العطاء الآخر
14885 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن ابيه قال كان يكون عنده الطعام من أرضه البسنتين والثلاث يريد بيعه ينتظر به الغلاء
14886 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت [ ص 203 ]
14887 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن أبي جابر البياضي عن بن المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحكرة
14888 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال كان لا يرى باحتكار البز بأسا
14889 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال بلغني عن بن المسيب عن معمر العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحتكر إلا خاطىء
14890 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج والأسلمي عن أبي سعيد بن نباتة عن نعيم المجمر عن بن المسيب أنه قال لو رايت معمر بن عبد الله العدوي وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحتكر إلا خاطىء قال بن المسيب فقلت له فإنك تحتكر الزيت قال استغفر الله منه [ ص 204 ]
14891 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الأسلمي عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحتكر إلا الخوانون أي الخاطئون الآثمون
14892 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما من رجل يبيع الطعام ليس له تجارة غيره إلا كان خاطئا أو باغيا
14893 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري سمعنا في بعض الحديث أن المحتكر ملعون والجالب مرزوق
14894 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد عن بن المسيب قال إن المحتكر ملعون والجالب مرزوق
14895 - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان المحتكر الذي يشتري من السوق الذي يبتاع في البلد والذي يجلب لا بأس به ليس بمحتكر وإذا ابتاع في السوق فلم يغر السعر فلا بأس عليه
14896 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني حريز الرحبي عن يونس بن سيف العبسي عن كعب أنه كان يقول من احتبس طعاما أربعين ليلة ليغليه ثم باعه فتصدق بثمنه لم يقبل منه [ ص 205 ]
باب هل يسعر
14897 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال غلا السعر مرة بالمدينة فقال الناس يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله لا يطلبني لأحد بمظلمة ظلمتها إياه في أهل ولا مال
14898 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قيل للنبي صلى الله عليه و سلم سعر لنا فقال إن الله هو المسعر المقوم القابض الباسط
14899 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سالم بن أبي الجعد قال قيل للنبي صلى الله عليه و سلم سعر لنا الطعام فقال إن غلاء السعر ورخصه بيد الله وإني أريد أن ألقى الله لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في مال ولا دم [ ص 206 ]
14900 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري وبن جريج عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن جندب قال قدم طعام المدينة فخرج إليه أهل السوق وابتاعوه فقال عمر في 000 أشركوا الناس واخرجوا وسيروا فاشتروا ثم ايتوا فبيعوا
14901 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر قال قال عمر من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد وهو ضيفي حتى يخرج وهو أسوتنا ولا يبيع في سوقنا محتكر
14902 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمر مثله
14903 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن الخطاب من باع في سوقنا فنحن له ضامنون ولا يبيع في سوقنا محتكر
14904 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنه بلغه أن عمر مر برجل يبيع طعاما قد نقص سعره فقال اخرج من سوقنا وبع كيف شئت [ ص 207 ]
14905 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن يونس بن يوسف عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع عن سوقنا
14906 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج عن عمرو بن شعيب قال وجد عمر بن الخطاب بن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال كيف تبيع يا حاطب فقال مدين فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم بع صاعا وإلا فلا تبع في سوقنا وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم
باب الجعل في الآبق
14907 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم [ ص 208 ]
14908 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن محمد أن شريحا كان يقول إذا وجد في المصر فعشرة وإذا وجد خارجا فأربعون درهما
14909 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام عن محمد عن شريح مثله
14910 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح مثله قال الثوري وقال الحكم المسلم يرد على أخيه
14911 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت بن مسعود بأباق أصبتهم بالعين فقال الأجر والغنيمة قلت هذا الأجر فما الغنيمة قال أربعون درهما
14912 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن عمر بن عبد العزيز قضى في يوم بدينار وفي يومين دينارين وفي ثلاثة أيام ثلاثة دنانير فما زاد على الأربعة فليس له إلا أربعة [ ص 209 ]
14913 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال المسلمون يرد بعضهم على بعض
باب العبد الآبق يأبق ممن أخذه
14914 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعته يسأل عن رجل أخذ عبدا آبقا فأبق منه قال ليس عليه ضمان
14915 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يسير بن حزم أو حزم بن يسير عن جابر بن الحارث قال بعث إلي مولاي بعبد أخذه بالسواد احتفل فيه فأبق العبد فاختصمنا إلى شريح فضمنه به فأتينا عليا فقصصنا عليه القصة فقال كذب شريح وأساء القضاء يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لأبق أبقا وليس عليه شيء
14916 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي قال سئل بن أبي ليلى عن رجل أخذ آبقا فهرب منه قال إن كان أخذ أجرا ضمن وإلا فلا ضمان عليه [ ص 210 ]
باب النفقة على الآبق والضالة
14917 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يجد اللقيط ثم ينفق عليه قال ليس له من نفقته شيء إنما هو شيء احتسب به عليه
14918 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال من أحيى دابة فهي له يقول إذا ألقاها أهلها
14919 - عبد الرزاق قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أحيى دابة فهي له
14920 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن الشعبي في رجل وجد دابة فعلفها قال جعل عمر بن عبد العزيز له العلف قال داود وقال الشعبي ليس له خلف
14921 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن مطرف عن الشعبي سئل عن رجل سيب دابة فأخذها رجل فأصلح لها قال قضي في هذا قبل اليوم إن كان سيبها في كلاء وماء فلا شيء وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أصلح إليها أحق بها
باب الذي يشتري العبد وهو آبق
14922 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال أبق غلام لرجل فعلم مكانه آخر فقال بعني غلامك فاشتراه منه فخاصمه إلى شريح بعد ذلك فسمعت شريحا يقول اكنت أعلمته مكانه ثم اشتريته فرد البيع لأنه لم يكن أعلمه [ ص 211 ]
14923 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن شهر بن حوشب الأشعري عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع العبد وهو آبق
14924 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان وكيع عن زكريا عن عامر في رجل اشترى عبدا آبقا غرورا إن وجده وإن لم يجده فكرهه وقال هذا غرر قال وأخبرني وهب بن عقبة قال هو بالخيار إذا وجده
باب الكري يتعدى به
14925 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال من اكترى فتعدى فهلك فله الكرى الأول والضمان عليه وإن سلم فلا شيء إلا الكراء الأول قال معمر وقال بن شبرمة له الكراء الأول والضمان وكراء ما تعدى [ ص 212 ]
14926 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام عن بن سيرين في رجل استأجر أجيرا ليحمل على ظهره شيئا إلى مكان معلوم فزاد عليه فغرمه شريح بقدر ما زاد عليه بحساب ذلك
14927 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال جعل شريح على رجل تعدى بقدر ما تعدى
14928 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أشعث عن الحكم في المكتري يخالف قال إذا سلمت اجتمع عليه الكراءان كراء ما وقت وكراء ما زاد
14929 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري إذا اكترى رجل من ولم يسم ما يحمل ولم يوقت قال يحمل على الدابة ما شاء ولا يتعدى ما يرى الناس أنه يحمل ويردف إن شاء ويركض كما يركض الناس فإن سمى شيئا لم يعده وإذا اكترى دابة فأكراها غيره ضمن وإن كان مثل شرطه
14930 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال معمر إذا دفعها إلى رجل فحمل عليها مثل شرطه قال لا شيء عليه ولا ضمان [ ص 213 ]
14931 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال هو ضامن فيما خالف وليس عليه كراء
باب الرجل يكري الدابة فيموت في بعض الطريق أو يقعد فلا يخرج
14932 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل استأجر من رجل ثوبا كل يوم بدرهم فلبسه شهرا إلا يومين قال يأخذ منه أجر اليومين لأنه منعه منفعته والأجر والدابة بمنزلة ذلك
14933 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس قال كان أبي يوجب الكراء إذا خرج الرجل إلى مكة وإن مات قبل أن يبلغ قال بن طاووس ورأيت لأهل المدينة كراءين كراء بالضمان وكراء بغير ضمان يشترطونه يقول إن مات فكرائي
14934 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل اكترى بعيرا فمات الرجل في الطريق قال إن كان البعير يرجع خاليا ليس عليه شيء فأرى له قدر ما ركب بعيره
14935 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اكترى فمات المكتري في بعض الطريق قال هو بالحساب
14936 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال سئل الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان قال له من الأجر بقدر ذلك المكان الذي انتهى إليه [ ص 214 ]
14937 - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان إذا قلت أكتري إلى مكان كذا لطعام لي فذهب الكراء معه فلم يحمله على إبله قال له أجر مثله قال عبد الرزاق فذكرته لمعمر فقال يرضيه بقدر ما عناه
باب الرجل يكتري على الشيء المجهول وهل يجوز الكراء أو يأخذ مثله منه
14938 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل يكتري من رجل إلى مكة ويضمن له الكري نفقته إلى أن يبلغ قال لا إلا أن يوقت أياما معلومة وكيلا معلوما من الطعام يعطيه إياه كل يوم
14939 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا سئل عن الرجل يكتري الدابة كل يوم بكذا وكذا فقال لا بأس به قال لي سل عنه بمكة إن لقيت من اولئك أحدا فحججت فلم ألق إلا حمادا بن أبي حنيفة فسألته عنه فقال كان أبي يجيزه وكان ينكسر عليه في القياس قال فقلت فلم يجيزه قال لأنه عمل الناس قال وقال إن من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه [ ص 215 ]
14940 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اكترى دابة إلى غد قال هي إلى أن يطلع الفجر
14941 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال كنا عنده وعليه ثوبان ممشقان فتمخط ثم مسح أنفه بثوبه قال الحمد لله يمتخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر النبي صلى الله عليه و سلم وحجرة عائشة مغشيا علي من الجوع فيجيء الرجل فيقعد على صدري فأقول ليس بي ذلك إنما هو من الجوع قال وقال إني كنت أجيرا لابن عفان وابنة غزوان على عقبة رجلي وشبع بطني أو قال بطعام بطني أخدمهم إذا نزلوا وأسوق بهم إذا ارتحلوا قال فقالت يوما لتركبنه قائما ولتردنه حافيا قال فزوجنيها الله تعالى فقلت [ ص 216 ] لتردنه حافية ولتركبنه وهو قائم قال وكانت فيه مزاحة يعني أبا هريرة
14942 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل اكترى من رجل دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج قال إذا جاءت منزله فغدر فيها لم يلزمه الكراء
14943 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر عن هشام عن الحسن في الرجل يكتري بالكفالة قال لا أرى به بأسا إذا نقده كراءه كله وكان إنما يجهزه كريه من ماله وكره أن يكون كراءه نسيئة
14944 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سألت الزهري عن رجل اكترى من رجل إلى مكة فاشترط عليه نفقته قال إن لم يعطه ورقا فلا بأس به إذا أعطاه طعاما
باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده
14945 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال يضمن كل عامل أخذ أجرا إذا ضيع قال معمر وقال لي بن شبرمة لا يضمن إلا ما أعنت بيده [ ص 217 ]
14946 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابي حمزة عن إبراهيم قال يضمن كل أجير مشترك إلا خادمك قال وكان حماد لا يضمن شيئا من هذا قال الثوري وقال مطرف عن الشعبي يضمن ما أعنت بيده
14947 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن مسلم عن الشعبي عن شريح في رجل أستأجر رجلا يعمل على بعيره فضرب البعير ففقأ عينه قال يضمنه
14948 - عبد الرزاق قال انا يحيى بن العلاء عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس
14949 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بعض اصحابنا عن ليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده [ ص 218 ]
14950 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عليا وشريحا كانا يضمنان الأجير
14951 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال سألت بن هبيرة وبن أبي ليلى عن رجل أستأجر سفينة فانكسرت فقلت ليس عليه ضمان وقال بن أبي ليلى يضمن الأجير قلت فإن أصابتها صاعقة من السماء فاحترقت قال فابصرها بن هبيرة فقال لا ضمان عليه
14952 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن خالد الحذاء قال حدثني شيخ منا أنه اشترى مركنا من نجار فاشترى له من يحمله فحمله رجل فبينا هو يمشي لقيه كسف فاختصما إلى هشام بن هبيرة فقضى عليه بالمركن
14953 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال أختصم إليه رجل قال حسبته قال في قصار شق ثوبا فقال شريح من شق ثوبا فهو له وعليه مثله فقال رجل أو ثمنه قال إنه كان أحب إليه من ثمنه يوم اشتراه قال وإنه لا يحد قال ولا حد قال افرأيت إن اصطلحوا قال إذا لا نشاجر بينكم [ ص 219 ]
14954 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل شق ثوبا قال إن كان خلقا رفاه وإن كان جديدا فشرواه
14955 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في قصار شق ثوبا قال يغرم ما نقص منه فيرده إلى صاحب الثوب
14956 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال اختصم إليه حائك ورجل دفع إليه غزلا فأفسد حياكته فقال الحائك إني قد أحسنت قال فلك ما أحسنت وله مثل غزله [ ص 220 ]
14957 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وبن شبرمة كانا لا يضمنان الراعي
14958 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس عن أبي عوف عن شريح قال بينا رحلان ينشران ثوبا إذ دفع رجلا رجل على الثوب فخرقه فقال شريح إنما أنت بمنزلة الحجر فجعله على الدافع
14959 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم قال أخبرني سيار بن سلامة أبو الحكم عن الشعبي قال أختصم إلى شريح رجلان خرق أحدهما ثوب الآخر فقال شريح رقعة مكان رقعة
14960 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول انه كان بضمن الأجير حتى صاحب الفندق وهو الذي يمسك للناس دوابهم بالأجر
14961 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن حذاء دفعت إليه نعلا يحذوها بغير أجر فأسرعت فيه الشفرة فلم ير عليه ضمانا لأنه لم يأخذ عليها أجرا فإن كنت أعطيته أجرا فقد ضمن
14962 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في شاة دفعها رجل إلى رجل يمسكها له حتى يأتيه فقال الرجل إنها فلتت مني فقال شريح بينتك أنها سبقتك وأنت تطلبها فاتهمه [ ص 221 ]
14963 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال إذا 0000 البعير بحمله ضمن صاحبه
14964 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يضمنون الأجير حتى أن كان الرجل ليبتاع الشيء فيقول اسرح معك غلامي فيقول لا فيعطيه الأجر لكي يضمن
14965 - قال الثوري وأخبرني علي بن الأقمر قال خاصمت إلى شريح في ثوب دفعتها إلى صباغ فاحترق بيته فضمنه فقال إنه احترق بيتي فقال شريح أرأيت لو أن بيته احترق أكنت تدع له أجرك قال لا قال فاغرم له ثيابه
14966 - قال الثوري وأخبرني الأعمش عن إبراهيم قال كان بعضهم يستبضع البضاعة فيعطى عليه الأجر لكي يضمنها
14967 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر قال وسئل عامر عن صاحب بعير حمل قوما فغرقوا قال ليس عليه شيء [ ص 222 ]
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
14968 - أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول لمعمر ما كان بن سيرين يقول في رجل اكترى من رجل ثم ولاه آخر وربح عليه قال معمر و أخبرني أيوب انه سمع بن سيرين وسئل عن ذلك فقال كل إخواننا من الكوفيين يكرهونه
14969 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن بن المسيب وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير قال كرهه منهم اثنان ورخص فيه اثنان قلت من قال لا أدري
14970 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس به
14971 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وسأله عن الرجل يستأجر ذلك ثم يؤاجره بأكثر من ذلك فقال أخبرني عبيدة عن إبراهيم وحصين عن الشعبي ورجل عن مجاهد أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملا
14972 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن أبيه عن الحسن قال لا بأس به [ ص 223 ]
14973 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم وبن سيرين وشريح والشعبي وحماد أنهم كرهوا أن يستأجر الرجل الغلام ثم يؤاجره بأكثر مما أستأجره
14974 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال هو ربا
14975 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه كرهه وقال هو لصاحبه
14976 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر في الخياط يأخذ الثوب بالنصف والثلث ثم يعطيه بأقل قال إذا 0000 بشيء فلا بأس به
14977 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وأيوب عن بن سيرين قالا إذا أكرى رجلا قوما فاكترى لهم بغيره بأدنى مما اكترى وخرج معهم فحل بهم ورحل فلا بأس به إذا عمل لهم عملا فإن لم يفعل فلا
باب الرجل يشتري الشيء على أن يجربه فيهلك
14978 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال اختصم إلى شريح في رجل ساوم بقوس على أن ينزع فنزع بها فانكسرت فقال شريح من كسر عودا فهو له وعليه مثله قال إن صاحبها قد أذن فقال شريح إلا أن يأذن [ ص 224 ]
14979 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال ساوم عمر رجلا بفرس فحمل عليه عمر فارسا من قبله لينظر إليه فعطب الفرس فقال عمر هو مالك وقال الآخر بل هو مالك قال فاجعل بيني وبينك من شئت قال إجعل بيني وبينك شريحا العراقي فأتياه فقال عمر إن هذا قد رضي بك فقص عليه القصة فقال شريح لعمر خذ بما اشتريت أو رد كما أخذت فقال عمر وهل القضاء إلا ذلك فبعثه عمر قاضيا وكان أول من بعثه
باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيدا وهل يشتري بنقد غير جيد
14980 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل سلف رجلا دينارا أو دراهم في طعام فوجد الدراهم زيوفا قال البيع فاسد وإن سلفت رجلا عشرة دراهم في فرقين حنطة وشعير فوجد خمسة زيوفا فالبيع فاسد لأنك لا تدري الشعير هي أم الحنطة فإن فرقهما خمسة في بر وخمسة في شعير فوجد فيها زيوفا رد الذي وجد له الزيوف [ ص 225 ]
14981 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أسلف رجلا دينارين في حلة بذرع معلوم فجاء بأحد الدينارين زائفا قال يرد البيع ولو كان طعاما حسن أن يأخذ بعضه ويدع بعضه وإذا سلفت دراهم في شيء إلى أجل فكان في دراهمك زائف ردت عليك وسقط من البيع بقدر ما رد عليك بحساب ذلك وكان ما بقي من الدراهم الطيبة على حساب ما سلفت فيه
14982 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا قال بعني ثوبك هذا بهذه المئة درهم فلما دفع الدراهم إذا هي زيوف قال يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادا قال الثوري إذا قال رجل لرجل بعني سلعتك بهذه الدراهم واراها إياه وهي طيبة عيونا وهي ناقصة فلا بأس إذا أريتها إياه
14983 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب
14984 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال نهى عمر عن الورق إلا مثلا بمثل فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير إنها تزيف علينا الأوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب قال فلا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض فإذا قبضت وكان ذلك فبعه واهضم ما شئت وخذ ما شئت
14985 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان ميمون بن أبي شبيب إذا وقع في يده درهم زائف كسره وقال لا يغر بك مسلم
14986 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس قال رأيت صفوان بن محرز أتى السوق ومعه درهم زائف فقال من يبيعني عينا طيبا بدرهم خبيث فاشترى ولم يشهد وذكر الثوري عن بن عون عن بن سيرين قال لا بأس به إذا بينه
باب بيع المنابذة والملامسة
14987 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين وعن لبستين أما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن والاخر أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى [ ص 227 ] السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسك بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع قلت لأبي بكر يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع قال نعم إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه
14988 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين أما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة
14989 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين اللماس والنباذ واللماس أن يلمس الثوب والنباذ أن يلقي الثوب
14990 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص كذا قال والصواب عمر بن سعد أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه والمنابذة هو أن يطرح الثوب الرجل إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه [ ص 228 ]
14991 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عطاء بن ميناء يحدث عن ابي هريرة أنه قال نهي عن صيام يومين وعن لبستين فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا قال عمرو إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا باس وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره وخارجه على [ ص 229 ] إحدى عاتقيه ويبرز صفحة شقه
14992 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قلت لعمرو وإن جمع بين طرفي ثوبه على شقه الأيمن قال ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك
باب بيع المرابحة
14993 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى مئة ثوب بألف درهم فرد منها ثوبا قال لا يبيعها مرابحة
14994 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في سلعة بين رجلين قام نصفها على أحدهما بمئة وقام نصفها على الآخر بخمسين فباعاها مرابحة فلصاحب المئة الثلثان من الربح ولصاحب الخمسين ثلث الربح وكذلك إن باعا بربح ده دوازده وإن باعاه مساومة فرأس المال والربح بينهما نصفان
14995 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال سئل الحكم والشعبي عن سلعة بين رجلين قامت على أحدهما بما قامت على الآخر فباعاها مرابحة قال الحكم الربح نصفان وقال الشعبي الربح على راس المال قال الشعبي وإن كانا باعا مساومة فرأس المال والربح بينهما نصفان وقول الشعبي أحب إلى الثوري [ ص 230 ]
14996 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال فإذا ابتعت ثوبا بمئة ثم غلطت فقلت ابتعت بخمسين ومئة وربحك خمسين ثم اطلع على ذلك فألقى الخمسين وربحها ويكون له المئة وربحها يقول ثلثي الربح
14997 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل قيل له بكم ابتعت هذا العبد قال بمئة فقال رجل لك ربح عشرة ثم جاءه البينة أنه أخذه بخمسين قال فإن لم ينكر أخذ الخمسين ونصف الربح وإن أنكر رد عليه البيع
باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة
14998 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل اشترى متاعا نظرة ثم باعه مرابحة ثم اطلع على ذلك قال سمعت عن محمد بن سيرين عن شريح قال له مثل نقده ومثل أجله قال وقال أصحابنا هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن استهلك المتاع فهو بالنقد
14999 - أخبرنا عبد الرزاق عن هشام عن محمد عن شريح قال له مثل نقده ومثل أجله
15000 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا أخذت متاعا نظرة أو أنظرك صاحبك فبعته مرابحة فأعلم بيعك مثل الذي تعلم قال معمر وقال قتادة لو كتمته ثم اطلع عليه كان له مثل الذي أبيعه من النظرة [ ص 231 ]
باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
15001 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يقول ابيعك بربح كذا وكذا والبدل وذلك أن الدراهم السود والبيض بينهما فضل كبير فيقول بدل البيض
15002 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الذي يبتاع السلعة بدنانير كوفية ثم جاء الشام فقيل بكم أخذتها فقال بكذا وكذا فقيل لك ربح خمسة قال فله رأس المال الذي ابتاع به كوفية وله الربح شامية
15003 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيعوا بعضه مرابحة وإذا اشتريا متاعا ثم تقاوماه فأخذ كل واحد منهما نصيبه فليس له أن يبيعه مرابحة لأنه كان قد اشترى معه غيره
15004 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أنبئت أن بن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا
15005 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال سألت بن المسيب عن بيع عشرة اثني عشرة قال لا بأس به ما لم يأخذ للنفقة [ ص 232 ]
15006 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن نوح بن أبي بلال قال سمعت بن المسيب يقول لا بأس ببيع ده دوازده ما لم يحسب الكراء
15007 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع عن إبراهيم قال كنا نكرهه ثم لم نر به بأسا
15008 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن عجلان عن إبراهيم النخعي أنه قال لا بأس أن يأخذ للنفقة ربحا
15009 - أخبرنا عبد الرزاق قال سفيان ربح النفقة أجر الغسال وأشباهه
باب بيع ده دوازده
15010 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن بن أبي نعم عن بن عمر قال بيع ده دوازده ربا
15011 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت بن عباس يكره بيع ده يازده قال وذاك بيع الأعاجم [ ص 233 ]
15012 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين ح قال وأخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن بن سيرين قال لا بأس ببيع ده دوازده وتحسب النفقة على الثياب
15013 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وعن جعدة بن ذكوان عن شريح قالا لا بأس بده دوازده قال سفيان وقول شريح وإبراهيم أحب إلي مع القيمة
باب بيع الرقم
15014 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين أنه كان يكره أن يقول اربحني على الرقم ولا بأس أن يقول زدني على الرقم كذا وكذا
15015 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الضبي عن إبراهيم قال لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام به ويبيعه مرابحة لا بأس بالبيع على الرقم
15016 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن عجلان قال سألت إبراهيم النخعي قلت الرجل يشتري البز برقمه فيزيد في رقمه كراءه وغيره ثم يبيعه مرابحة على الرقم قال أليس ينظر المتاع وينشره قلت بلى قال لا بأس به
15017 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال اخبرني واصل بن سليم عن طاووس أنه كرهه وقال لا أبيعن سلعتي بالكذب
باب الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين
15018 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة وأيوب وبن سيرين كانوا لا يرون ببيع القيمة بأسا أن يقول بع هذا بكذا وكذا فما زاد فلك
15019 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يقول بع هذا الثوب بكذا وكذا فما زاد فلك قال لا بأس به
15020 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن بن عباس أنه لم ير به بأسا قال وذكره يونس عن الحسن وبيع القيمة أن يقول بع هذا بكذا وكذا فما زاد فلك
15021 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك
15022 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن حماد كرهه قال يستأجره يوما أو يجعل له شيئا
15023 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استأجر أجيرا فليس له إجارته
15024 - أخبرنا عبد الرزاق قال قلت للثوري أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استأجر أجيرا فليسم له إجارته قال نعم وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم
15025 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن أبيه عن بن سيرين قال لا بأس أن يقول الرجل اقض لي فما قضيت من شيء فلك ثلثه أو ربعه
15026 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إذا ذهب المستم بالثوب فلا يأخذه لنفسه حتى يرجع إلى صاحبه فيخبره ذلك [ ص 236 ]
15027 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل قال لرجل بع هذا الثوب بكذا فباعه بأنقص قال البيع جائز ويضمن ما نقص
15028 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال إذااستقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا إنما ذلك ورق بورق قال بن عيينة فحدثت به بن شبرمة فقال ما أرى به بأسا قال عمرو إنما يقول بن عباس لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين
باب بيع من يزيد
15029 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كره أن يباع الميراث فيمن يزيد لغير الورثة ولا يرى به للورثة بأسا
15030 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن يونس عن بن سيرين وعن بن أبي نجيح عن مجاهد في بيع من يزيد لا بأس به في الميراث وغيره [ ص 237 ]
15031 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد كذلك كانت الأخماس تباع
15032 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران يقول لا بأس ببيع من يزيد إنما خيرته
باب الرهن لا يغلق
15033 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قوله لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه
15034 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ذئب عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه [ ص 238 ]
15035 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال رهن رجل داره بخمس مئة درهم فقال صاحب الدراهم إن لم تأتني بمالي إلى كذا وكذا فدارك لي بما أطلبك به فلم يجيء يومئذ وجاء بعد ذلك فاختصما إلى شريح فقال شريح إن أخطأت يده رجله ذهبت داره اردد إليه داره وخذ مالك
15036 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سئل عن الرهن يرهن الرجل الشيء فقال إن لم آتك به إلى يوم كذا وكذا فالرهن كذلك قال ليس الرهن يباع الرهن ويعطي حقه ويرد الفضل
باب الرهن يهلك
15037 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي قال رهن رجل خاتما من حديد بقدر من صفر فهلكت فاختصما إلى شريح فقال الرهن بما فيه قال الشعبي ذاك ألف بدرهم ودرهم بألف قال معمر وكان الحسن يقول ذهب الرهن بما فيه [ ص 239 ]
15038 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين وشريح قالا ذهبت الرهن بما فيها قال الشعبي وذاك درهم بألف وألف بدرهم
15039 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال يتراجعان الفضل بينهما
15040 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن علي مثله قوله يتراجعان الفضل يقول إذا أسلفه دينا في رهن ثمن عشرة بدينار فذهب كان ثمنه بينهما بنصفين
15041 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع عن إبراهيم قال إن كان الرهن أكثر ذهب بما فيه وإن كان أقل رد عليه الفضل قال الثوري ونحن على ذلك
15042 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وإبراهيم مثله [ ص 240 ]
باب رهن الحيوان وكيف إن هلك قبل أن يدفع إليه ما رهن به
15043 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن والزهري وقتادة وبن طاووس عن أبيه قالوا من ارتهن حيوانا فهلك فهو بما فيه
15044 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل ارتهن عبدا فأبق قال يضمن وقال ليث عن طاووس وإن مات ضمن
15045 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا إذا رهن الحيوان فهو بمنزلة غيره
15046 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة عن الشعبي في الحيوان يرهن فيموت قال لا يذهب من حقه شيء يرجع على صاحبه
15047 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا رهنك دابة بعشرة دنانير فأعطاك الدنانير ثم قمت تأتي بها قال هي في ضمان المرتهن حتى يردها ويسترجع منه الدنانير
باب الرهن إذا وضع على يدي عدل يكون قبضا وكيف إن هلك
15048 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي وعن رجل عن الحسن قالا إذا وضعه على يد غيره فهلك فهو بما فيه قال وسئلا أهو أحق به أو الغرماء فقالا هو أحق به
15049 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث قال كان الحكم والشعبي يختلفان في الرهن يوضع على يدي عدل قال الحكم ليس برهن وقال الشعبي هو رهن وبن أبي ليلى يأخذ بقول الحكم
15050 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة مثله
15051 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال إن هلك على يد غيره فليس بمقبوض قال هو فيه والغرماء سواء
15052 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال من ارتهن شيئا فقبضه فهو أحق به دون الغرماء
15053 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا قبض المرتهن ثم مات الراهن وعليه دين فهو أحق به من الغرماء
باب الرهن يهلك بعضه أو كله
15054 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سئل قتادة عن رجل رهن خلخالين فهلك أحدهما قال حقه في الباقي منهما [ ص 242 ]
15055 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن القعقاع عن إبراهيم قال في الرهن إذا كان أكثر ثم ذهب منه شيء ذهب من الحق بقدر ما ذهب من الرهن وإذا كان الحق أكثر ذهب من الحق الذي ذهب من الرهن
15056 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل رهن رجلا رهنا فأعطى الراهن بعض الحق ثم هلك الرهن قال يرد ما أخذ من الحق قال وبه نأخذ
باب من رهن جارية ثم وطئها
15057 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وسئل قتادة عن رجل ارتهن وليدة قال لا يصيبها قلت له فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها فأصابها فحملت قال تباع إن لم يكن لسيدها مال قال ويفتك ولده قال معمر وسألت عنها بن شبرمة فقال تستسعى ولا تباع
15058 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي في رجل رهن جارية ثم خالف إليها قال كان يكره ذلك قال سفيان ونحن نقول فإن حملت من سيدها فقد استهلكها
15059 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال إذا ولدت فالولد من الرهن إنما هو زيادة فيها باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو كان قائما [ ص 243 ]
15060 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن قال إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن
15061 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي هاشم عن رجل عن إبراهيم قال إذا اختلف المرتهن والراهن فقال الراهن رهنتكه بدرهم وقال المرتهن ارتهنته بألف فالقول قول الراهن لأن المرتهن يدعي الفضل فإن هلك الرهن فالقول قول المرتهن إلا أن يأتي الراهن بالبينة على قيمة رهنه قال سفيان وأصحابنا يقولونه
15062 - عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال القول قول الراهن
15063 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين وعن بن طاووس عن ابيه عن الزهري وعن قتادة قالوا إذا اختلف الراهن والمرتهن الذي هو في يديه إلا أن يبلغ قيمة الرهن إلا أن يأتي الآخر بالبينة
15064 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وبن شبرمة في الرجل يرهن الشيء ثم يقول هي وديعة ويقول الآخر بل هو رهن قال هو وديعة إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه رهن [ ص 244 ]
15065 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري في رجل ارتهن ثوبا وأخذ منه الدراهم ثم قال لصاحب الثوب أعرني ألبسه فهلك قال إذا رده فذهب الرهن هو من مال الراهن
باب ما يحل للمرتهن من الرهن
15066 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال الرهن مركوب ومحلوب ومعلوف قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فكره أن ينتفع من الرهن بشيء
15067 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي سفر عن الشعبي رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم في الرهن الدر والظهر مركوب ومحلوب بنفقته
15068 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وإسماعيل عن الشعبي أنهما كرها أن ينتفع من الرهن بشيء
15069 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن إبراهيم عن شريح سئل ما شرب الربا فقال الرجل يرتهن البقرة ثم يشرب لبنها [ ص 245 ]
15070 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن عيينة عن منصور عن إبراهيم قال لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا كذا وكذا والرهن مركوب ومحلوب
15071 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن خالد عن بن سيرين قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال ما أصبت من ظهرها فهو ربا
15072 - أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل من ارتهن ارضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه و سلم
15073 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن زكريا قال سئل الشعبي عن رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال يغرم لصاحب الجارية قيمة رضاع اللبن [ ص 246 ]
15074 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة كره أن يرهن المصحف فإن فعل فلا باس أن يقرأ فيه
باب هل يباع إذا خشي فساده عند السلطان وهل يفتك بعضه
15075 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال لا يباع الرهن إلا عند السلطان
15076 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء قال قال لي محمد بن سيرين إن عندي غزلا مرهونا فأيت إياس بن معاوية وكان قاضيا يومئذ فاستأذنه لي في بيعه فإني أخاف عليه الفساد فأذن له
15077 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال القاضي ينظر للغائب في الرهن الذي يخشى فساده قال سفيان إن أذن في الرهن صاحبه باعه وإلا بيع عند السلطان وإذا باع العدل الرهن جاز
15078 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن عامر في رجل رهن رهنا فوضعه على يدي عدل قال فذاك إليه فإن شاء باعه بالعدل وإن شاء لم يبعه [ ص 247 ]
15079 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يقول لصاحب الرهن أنت أعلم إن رأيت أن تبيع فبع
15080 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال إذا رهنك ثوبين بعشرة فجاء بخمسة فقال أعطني نصف الرهن قال لا تدفع إليه حتى تستوفي حقك لأن الأصل كان لجميع الحق
باب نفقة المضارب ووضيعته
15081 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل قارض رجلا مالا وثبت السفر بينه وبينه فخرج على من النفقة قال النفقة في المال والربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال
15082 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن هشام عن بن سيرين قال ما أكل الضارب فهو دين عليه
15083 - قال الثوري وأخبرني أشعث عن إبراهيم قال يأكل ويلبس بالمعروف وقال الربيع عن الحسن يأكل بالمعروف [ ص 248 ]
15084 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال ما صانع به المقارض فهو على المال
15085 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن سيرين وأبي قلابة قالا في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه
15086 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم وجابر عن الشعبي مثله
15087 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشركين
15088 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا ربح للمقارض حتى يحاسب صاحب المال فما كان من وضيعة فهو على المال
15089 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين وعن هاشم أبي كليب و عن إبراهيم وإسماعيل الأسدي عن الشعبي وعاصم الأحول عن جابر بن زيد قالوا الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال هذا في الشريكين فإن هذا بمئة وهذا بمئتين [ ص 249 ]
15090 - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري عنجابر عن الشعبي في رجلين أخرج كل واحد منهما عشرة آلاف واشتركا ولم يخالطا أموالهما فعمل أحدهما بما عنده فتوي فلم يره شركا قال النقصان والتوى عليه وليس على الآخر شيء قال سفيان حين لم يخلطا أموالهما
15091 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن رجل قال سمعت الشعبي يقول إذا أشرك الرجل في البيع فإن كان ربحا فله وإن كانت وضيعة فليس عليه إنما هي طعمة أطعمها إياه
15092 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه في رجلين أخرج كل واحد منهما مئة دينار فاشتركا ثم عمل فيها أحدهما قال للذي عمل ربح مئة وله نصف ربح المئة الاخرى قال معمر وقال غيره الربح بينهما وهو أحب إلينا
15093 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد قال إن لم يشترط الزكاة عليه فالزكاة على صاحب المال [ ص 250 ]
15094 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال نفقة المقارض على المال
باب المضاربة بالعروض
15095 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم انه كره البز مضاربة يقول لا إلا الذهب والفضة قال سفيان ونحن نقول له أجر مثله إذا أعطاه العروض مضاربة
15096 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد في الرجل يعطي البز مضاربة قال أصل قراضهما على الذي باع به العرض
15097 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين كان يكره أن يدفع العروض قرضا ويوقت له وقتا مخافة أن يبيعه بدون ذلك فيقول قد بعت بالذي أمرتني قال وقال الحسن وليت شيئا ودخلت فيه
15098 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن هشام وبن عون أن بن سيرين رخص أن يعمل بالبز مضاربة مرة واحدة فإذا عمل به كان الربح بينهما ويرد رأس ماله ثم إن شاء دفعه إليه بعد [ ص 251 ]
باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
15099 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين وأبي قلابة قالا في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فضاع بعضه أو وضع قالا إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى فربح فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى اقتسما الربح بينهما وكان الوضيع الأول علىالمال
15100 - أخبرنا عبد الرزاق قال قال بن التيمي عن عوف عن بن سيرين مثله
15101 - قال عوف وقال الحسن إذا هلك منه شيء فأعلم صاحب المال أو لم يعلم ثم ضرب به الثانية فإنهما يقتسمان الربح الذي كان في الضربة الثانية ويكون النقصان على رأس المال الأول خاصة
15102 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل ألف درهم فجاء بألف درهم فقال هذه ربح وقد دفعت إليك ألفا رأس مالك وليس له بينة وقال صاحب المال لم تدفع إلي رأس مالي بعد قال لا ربح له حتى يستوفي هذا رأس المال إلا أن يأتي ببينة أنه قد دفع إليه رأس ماله
15103 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجاءه بالمال وبنصيبه من الربح فدفعه إليه ثم ادعى أنه غلط قال إذا خرج المال منه لم يصدق [ ص 252 ]
15104 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى آخر مالا مضاربة فقال صاحب المال بالثلث وقال الآخر بالنصف قال القول قول صاحب المال إلا أن يأتي الاخر ببينة
15105 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن شريح كان إذا أتاه الرجل يقول إن هذا خانني يقول بينتك أن امينك خانك هذا في المضاربة وإذا قال له أصابني كذا وكذا قال بينتك بمصيبة بعد ربها
15106 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يشترط شيئا فعمل بالمال قال له أجر مثله
باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
15107 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال إذا خالف المضارب ضمن
15108 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاووس عن أبيه قال في المضارب إذا تعدى فالضمان على من تعدى والربح كما اشترطوا وهو قول معمر [ ص 253 ]
15109 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال هو له بضمانه وسره منه فيصدق به قال الثوري وقال عاصم عن الشعبي هو له بضمانه
15110 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال الضمان على من تعدى والربح لصاحب المال
15111 - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر وسمعت حمادا يقول لا يحل الربح لواحد منهما والضمان على من تعدى قال معمر وقاله بن شبرمة
15112 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن عيينة عن عمرو عن الحسن وبن سيرين قالا في المضارب إذا خالف ضمن
15113 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عمن سمع قتادة يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال من قاسم الربح فلا ضمان عليه
15114 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في المضارب ينهاه رب المال أن يبتاع حيوانا وينزل في بطن واد قال هو رجل أراد الخير قال لا يضمن
15115 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن [ ص 254 ]
15116 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في المضارب إذا تعدى قال ما رأيتهم يضمنونه إذا كان ينظر لصاحب المال
15117 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب في رجل قارض على الشطر فانطلق الآخر فقارض على الربع قال ما قارض فهو نصيبه إلا أن يكون قد سفله بعض المال في يده فأعطى ذلك خطرا له ولصاحبه
15118 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في رجل أخذ من رجل مالا مضاربة فعمل به وخلط فيه مالا ولم يعلم الآخر قال إن هلك المال فلا ضمان عليه وإن كان فيه ربح فهو بالحصص
15119 - أخبرنا عبد الرزاق عن بن التيمي عن حميد عن الحسن مثله
15120 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قارض رجلا على الشطر ثم ذهب ذلك فقارض آخر على الربع قال لا يدفعه إلا بإذنه وإلا ضمن إلا أن يقول له اعمل فيه بما أراك الله فقد أذن له حينئذ
15121 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن التيمي عن ليث عن طاووس وحميد عن الحسن قال المضارب مؤتمن وإن تعدى أمرك [ ص 255 ]
15122 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن إبراهيم وأبي الشعثاء قالا في المضارب إذا تعدى ما أمر به فهو ضامن قال وقال إبراهيم لا يحل الربح لواحد منهما قال عبد الكريم وقال الحسن إذا أراد به صلاحا فلا ضمان
15123 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن يحيى المازني عن الثوري قال إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها جارية فأعجبته فوقع عليها فولدت له قومت فإن كان فيها فضل على ألف درهم ضمناه قيمة الجارية ورفعنا عنه حصته من الجارية لأن له فيها نصيبا وكان الولد له وإن لم يكن فيها فضل فعليه العقر ودرىء عنه الحد بالشبهة والولد مملوك لصاحب المال لأنه وقع عليها وليس له فيها نصيب
باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
15124 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع ميمون بن مهران يقول للمقارضين لا تشتروا بالدين فإن اشتريتم ضمنتم ما اشتريتم بالدين