كتاب : سنن البيهقي الكبرى
المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي

16551 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ثنا أبو عبد الله الأصبهاني ثنا الحسن بن الجهم ثنا الحسين بن الفرج ثنا محمد بن عمر الواقدي حدثني بن أبي الزناد عن أبيه قال : شهد أبو حذيفة بدرا ودعا أباه عتبة إلى البراز يعني فمنعه عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال محمد بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لم يزل على دين قومه في الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليبارزه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر رضي الله عنه متعنا بنفسك ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية 39

باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل وهو وارثه لم يرثه ويرثه
غير القاتل من ورثته 16552 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن سليمان ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد وبن جريج والمثنى بن الصباح ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا القاسم بن زكريا المطرز ثنا القاسم بن هاشم السمسار ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا يحيى بن سعيد وبن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس لقاتل من الميراث شيء ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب بإسناده في حديث ذكره قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا وهو بشواهده قد مضى في كتاب الفرائض 40
باب من أريد ماله أو أهله أو دمه أو دينه فقاتل فقتل فهو شهيد
16553 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال البزاز ثنا يحيى بن الربيع المكي ثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد

16554 - وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ورواه هارون بن عبد الله عن الطيالسي وأبي أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد فقال ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني ثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد فذكره

16555 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال وأحسب الأعرج عن أبي هريرة بمثله 41

باب الخلاف في قتال أهل البغي
احتج الشافعي رحمة الله عليه في القديم بالآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأذن تبارك اسمه بقتال الفئة الباغية إذا أبت أن تفيء قال ورغب رسول الله صلى الله عليه و سلم في قتال أهل البغي وساق الأحاديث التي ذكرناها في أول هذا الكتاب ونحن نسوقها ههنا بأسانيد أخر

16556 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله هو بن المنادى ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهم مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق أخرجه مسلم كما مضى

16557 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله هو بن المنادى ثنا روح ثنا عثمان الشحام ثنا مسلم بن أبي بكرة قال وسأله رجل هل سمعت في الخوراج من شيء قال سمعت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه و سلم : ألا إنه سيخرج في أمتي أقوام أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور من قتلهم

16558 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ثنا محمد بن أيوب أنبأ محمد بن كثير أنبأ سفيان ثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه : إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير وأخرجه مسلم كما مضى

16559 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب قال : كنت مع أبي أمامة فجىء برءوس من رؤوس الخوارج فنصبت على درج دمشق فقال كلاب النار قالها ثلاثا شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء خير قتلى من قتلهم وقتلوه قالها ثلاثا قلت شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو شيئا تقوله برأيك قال أني إذا لجرىء بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم

16560 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا حماد هو بن زيد عن أبي غالب قال كنت بالشام فبعث المهلب ستين راسا من الخوارج فنصبوا على درج دمشق وكنت على ظهر بيت لي إذ مر أبو أمامة فنزلت فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم ثلاثا كلاب جهنم كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء ثلاث مرات خير قتلى من قتلوه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه ثم ألتفت إلي فقال يا أبا غالب أعاذك الله منهم قلت رأيتك بكيت حين رأيتهم قال بكيت رحمة رأيتهم كانوا من أهل الإسلام هل تقرأ سورة آل عمران قلت نعم فقرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب حتى بلغ وما يعلم تأويله إلا الله وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ وزيغ بهم ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلى قوله { ففي رحمة الله هم فيها خالدون } قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة قال نعم قلت من قبلك تقول أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إني إذا لجرىء بل سمعته لا مرة ولا مرتين حتى عد سبعا ثم قال : إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون وقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم

16561 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لأهل النهر فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد : لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم لمن قتلهم قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله عنه أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم ورب الكعبة نعم ورب الكعبة ثلاثا قال الشافعي رحمه الله في القديم وأنكر قوم قتال أهل البغي قالوا أهل البغي هم أهل الكفر وليسوا بأهل الإسلام ولا يحل قتال المسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاثة المرتد بعد الإسلام والزاني بعد الإحصان والقاتل فيقتل فقالوا حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم الدماء إلا من هذه الجهة فلا يحل الدم إلا بها وقتال المسلم كقتله لأن القتال يصير إلى القتل قال الشافعي يقال لهم أمر الله بقتال الفئة الباغية وأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس القتال من القتل بسبيل قد يجوز أن يحل قتال المسلم ولا يحل قتله كما يحل جرحه وضربه ولا يحل قتله ثم ساق الكلام إلى أن قال مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينكروا على علي رضي الله عنه قتاله الخوارج وأنكروا قتاله أهل البصرة وأهل الشام وكرهوا ولم يكرهوا صنيعه بالخوارج قال الشيخ رحمه الله هكذا رواه أبو عبد الرحمن البغدادي عن الشافعي وإنما أراد به بعض الصحابة لما كانوا يكرهون من القتال في الفرقة فأما الخوارج فلا نعلم أحدا منهم كره قتاله إياهم

16562 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن علي الوراق ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : ما علمت أحدا كره قتال اللصوص والحرورية تأثما إلا أن يجبن رجل قال الشيخ رحمه الله وقد روينا عن بعض الصحابة الذين كرهوا قتاله ولم يمضوا معه في حرب صفين إنهم اعتذروا لبعض المعاذ يروهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وغيرهم فبعضهم روى عنه أنه قال أخطأ رأيي وبعضهم كان قد قتل مسلما حسبه بإسلامه متعوذا فعاهد الله تعالى أن لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله وبعضهم كان سمع تعظيم القتال في الفرقة فحسبه قتالا في الفرقة وبعضهم أحب أن يتولاه غيره وقد ذهب أكثرهم إلى أن عليا رضي الله عنه كان محقا في قتاله حاملا لمن خالفه على طاعته يقصد بقتاله أهل الشام حمل أهل الامتناع على ترك الطاعة للإمام وبقتاله أهل البصرة دفع ما كانوا يظنون عليه من قتله عثمان بن عفان رضي الله عنه أو مشاركته قاتله في دمه أو ما يقدح في إمامته واستدلوا على بغي من خالفه من أهل الشام بما كان سبق له من شورى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيعة من بقي من أصحاب الشورى إياه قبل وقوع الفرقة وإنه كان في وقته أحقهم بالإمامة بخصائصه وأنهم وجدوا علامة رسول الله صلى الله عليه و سلم للفئة الباغية فيمن خالفه وهي في ما

16563 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسن علي بن محمد السبعي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية

16564 - قال وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو داود ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن الحسن بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها فذكر : مثله

16565 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث : فذكر بنحوه إلا أنه قال عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور

16566 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور عن النضر بن شميل ثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه : بؤسا لك يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وغيرهما

16567 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قالا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال لا أدري أكان مع أبيه أو أخبره أبوه قال لما قتل عمار رضي الله عنه قام عمرو بن حزم فدخل على عمرو بن العاص فقال قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تقتله الفئة الباغية فقام عمرو منتقعا لونه فدخل على معاوية فقال قتل عمار فقال معاوية قتل عمار فماذا قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول تقتله الفئة الباغية قال فقال معاوية دحضت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال سيوفنا لفظ حديث السكري وفي رواية بن بشران قال فقام عمرو فزعا يرتجع حتى دخل على معاوية فقال معاوية ما شأنك فقال قتل عمار ثم ذكره 42

باب النهي عن القتال في الفرقة ومن ترك قتال الفئة الباغية خوفا من أن
يكون قتالا في الفرقة 16568 - حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجاه في الصحيح من حديث قرة

16569 - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه الشيرازي أنبأ أبو محمد يحيى بن منصور ثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب ويونس والمعلى عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا التقي المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار

16570 - وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن الحسين بن موسى الحنيني ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل فتلقاني أبو بكرة فقال أين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن المبارك ورواه مسلم عن أحمد بن عبدة

16571 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن صالح الكرابيسي ببخارى ثنا محمد بن نصر ثنا أبو كامل الجحدري ثنا حماد بن زيد فذكره بمعناه إلا أنه قال قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما وقال فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل ومن يقاتل أهل البغي لا يريد قتلهم ولا يقصده إنما يريد حمل أهل الامتناع عن حكم الإمام على الطاعة أو دفعهم عن المزاحمة والمنازعة فإن أتى القتال على نفس فلا عقل ولا قود بأنا أبحنا قتالها كما أبحنا قتال من قصد ماله أو حريمه أو نفسه دفعا فإن أتى القتال على نفسه فلا عقل ولا قود بأنا أبحنا قتاله والله أعلم

16572 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن المثنى ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان يقول : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى

16573 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنها ستكون فتنة أو فتن يكون النائم فيها خيرا من اليقظان والماشي فيها خير من الساعي والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليستعذ به رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن أبي داود وأخرجه البخاري عن محمد بن عبيد الله عن إبراهيم

16574 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله هو بن المنادى ثنا روح بن عبادة ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا روح بن عبادة ثنا عثمان الشحام ثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها ألا والمضطجع فها خير من القاعد ألا فإذا نزلت فمن كانت له غنم فليلحق بغنمه ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله فقال رجل من القوم يا نبي الله جعلني الله فداءك أرأيت من ليس له غنم ولا إبل كيف يصنع قال فليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة ثم ليدقه على حده بحجر ثم لينجو به إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت فقال رجل يا نبي الله جعلني الله فداءك أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفريقين عثمان شك فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني ماذا يكون من شأني قال يبوء بإثمك وإثمه ويكون من أصحاب النار أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عثمان الشحام

16575 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي ثنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا أبا ذر كيف تصنع إذا بلغ الناس من الجهد ما يعجز الرجل أن يقوم من فراشه إلى مصلاه قلت الله ورسوله أعلم قال تعفف ثم قال كيف تصنع يا أبا ذر إذا كثر الموت حتى يصير البيت بالعبد قلت الله ورسوله أعلم قال تصبر ثم قال يا أبا ذر كيف تصنع إذا كثر القتل حتى تغرق أحجار الزيت بالدماء قلت الله ورسوله أعلم قال تلحق بمن أنت منه قلت لا أحمل معي السلاح قال لا شاركت القوم إذا ولكن إذا خفت أن يبهرك شعاع السيف فالق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه

16576 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن الأشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر فذكر الحديث بمعناه الا أنه قال قلت : يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذا قال قلت فماذا تأمرني قال ألزم بيتك قال قلت أن دخل على بيتي قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق رداءك على وجهك يبوء بإثمه وأثمك

16577 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم وروينا عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه و سلم هذا المعنى

16578 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آباذي ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا إبراهيم بن سعد ثنا سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن محمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة أنه قال : يا رسول الله كيف أصنع إذا اختلف المصلون قال تخرج بسيفك إلى الحرة فتضرب بها ثم تدخل بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطية

16579 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن غالب حدثني عبيد بن عبيدة ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني قال فيقول الله لم قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول فإنها ليست لفلان بؤ بذنبه

16580 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ثنا أبو عمران الجوني قال : قلت لجندب إن بن الزبير أخذ بيعتي على أن أقاتل من قاتل وأحارب من حارب وأنه يدعوني إلى قتال أهل الشام قال افتده بمالك قال قلت إنهم أبوا إلا أن أقاتل معهم قال حدثني رجل والله ما كذبني أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يجيء العبد يوم القيامة وقد تعلق بالرجل فيقول أي رب قتلني هذا قال فيقول الله عز و جل على ما قتلت هذا فيقول قتلته على ملك فلان

16581 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي ظبيان ثنا أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية إلى الحرقات فنذروا وهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي من ذلك شيء فذكرته لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت إني لم أسلم إلا يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وأنا والله لا اقتله حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة فقال رجل أليس قد قال الله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال سعد فقد قاتلناهم حتى لم تكن فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش

16582 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد العدل أنبأ محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن عمرو بن العباس ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أنه أتاه رجلان في فتنة بن الزبير فقالا إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فما يمنعك أن تخرج قال يمنعني أن الله حرم على دم أخي المسلم قال أو لم يقل الله عز و جل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال فقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي

16583 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب الرزجاهي أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ثنا عبد الله بن يحيى المعافري ثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال : يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } فما يمنعك أن تقاتل كما ذكر الله في كتابه فقال يا بن أخي أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي قال الله عز و جل قبلها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية فإن الله قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال بن عمر قد فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن عن دينه أما أن يقتلوه أو يوثقوه حتى ظهر الإسلام ولم تكن فتنة فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولك في علي وعثمان رضي الله عنهما فقال بن عمر أما عثمان فقد عفا الله عنه فكرهتم أن يعفو الله عنه وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم وختنه وأشار بيده فقال هذا بيته حيث ترون رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن عبد العزيز الجروي

16584 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا السري بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن بيان أن وبرة حدثه قال حدثني سعيد بن جبير قال : خرج علينا أو إلينا عبد الله بن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا حسنا فمررنا برجل يقال له حكيم فقال يا أبا عبد الرحمن كيف ترى في القتال في الفتنة قال هل تدري الفتنة ثكلتك أمك كان محمد صلى الله عليه و سلم يقاتل المشركين فكان الدخول فيهم أو قال في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس

16585 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد الله هو بن المبارك أنبأ كهمس بن الحسن عن أبي الأزهر الضبعي عن أبي العالية البراء أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان : كانا ذات يوم قاعدين في الحجر فمر بهما بن عمر وهو يطوف بالبيت فقال أحدهما لصاحبه أتراه بقي أحد خيرا من هذا ثم قال لرجل أدعه لنا إذا قضى طوافه فلما قضى طوافه وصلى ركعتين أتاه رسولهما فقال هذا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان يدعوانك فجاء إليهما فقال عبد الله بن صفوان يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين يعني بن الزبير فقد بايع له أهل العروض وأهل العراق وعامة أهل الشام فقال والله لا أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم على عواتقكم تصبب أيديكم من دماء المسلمين

16586 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد الله أنبأ المنذر بن ثعلبة حدثني سعيد بن حرب العبدي قال : كنت جليسا لعبد الله بن عمر في المسجد الحرام زمن بن الزبير وفي طاعة بن الزبير رؤوس الخوارج نافع بن الأزرق وعطية بن الأسود ونجدة فبعثوا أو بعضهم شابا إلى عبد الله بن عمر ما يمنعك أن تبايع لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين فرأيته حين مد يده وهي ترجف من الضعف فقال والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة

16587 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن عثمان أنبأ عبد الله أنبأ عوف عن أبي المنهال قال لما كان زمن أخرج بن زياد وثب مروان بالشام حيث وثب ووثب بن الزبير بمكة ووثب الذين كانوا يدعون القراء بالبصرة قال غم أبي غما شديدا فقال انطلق لا أبا لك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي برزة الأسلمي قال فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره فإذا هو قاعد في ظل علو له من قصب في يوم حار شديد الحر فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه قال يا أبا برزة ألا ترى ألا ترى قال فكان أول شيء تكلم به أن قال : إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم معشر العريب كنتم على الحال الذي قد علمتم في جاهليتكم من القلة والذلة والضلالة وإن الله عز و جل نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه و سلم حتى بلغ بكم ما ترون وإن هذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام يعني مروان والله ما يقاتل إلا على الدنيا وإن ذاك الذي بمكة والله أن يقاتل إلا على الدنيا وإن الذين حولكم الذين تدعونهم قراءكم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا قال فلما لم يدع أحدا قال له أبي فما تأمرنا إذا قال إني لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة ملبدة وقال بيده خماص البطون من أموال الناس خفاف الظهور من دمائهم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عوف الأعرابي

16588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني ثنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي أنبأ جعفر بن عون أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وعامر الشعبي قالا قال مروان بن الحكم لأيمن بن خريم : ألا تخرج فتقاتل معنا فقال إن أبي وعمي شهدا بدرا وإنهما عهدا إلي إن لا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك قال فاخرج عنا قال فخرج وهو يقول
( ولست بقاتل رجلا يصلي ... على سلطان آخر من قريش )
( له سلطانه وعلي إثمي ... معاذ الله من جهل وطيش )
( أأقتل مسلما في غير جرم ... فليس بنافعي ما عشت عيشي ) * - * 43

باب أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم حرا كان أو عبدا
16589 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله عز و جل منه صرفا ولا عدلا رواه مسلم في الصحيح عن جماعة عن أبي معاوية

16590 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا روح بن عبادة وعبد الوهاب الخفاف قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة ح قال وأنبأ أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا يحيى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : دخلت أنا والأشتر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمل فقلت هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم عهدا دون العامة فقال لا إلا هذا وأخرج من قراب سيفه فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده

16591 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين

16592 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو جعفر محمد بن عنبسة بن عمرو اليشكري ثنا عمر بن حفص المكي من ولد عبد الدار ثنا بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العبد لا يعطي من الغنيمة شيئا ويعطي من خرثي المتاع وأمانه جائز عمر بن حفص المكي ضعيف

16593 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن زيد وكان غزا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبع غزوات قال : وذكر الحديث قال فلما رجعنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فكتب لهم أمانا في صحيفة فرماه إليهم قال فكتبنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر إن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم فأجاز عمر رضي الله عنه أمانة 68

كتاب المرتد
( 1
باب قتل من ارتد عن الإسلام
16594 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا محمد بن عيسى بن الطباع ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا : كنا مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور وكنا إذا دخلنا ندخل مكانا نسمع كلام من بالبلاط فخرج عثمان رضي الله عنه يوما متغيرا لونه قلنا ما لك يا أمير المؤمنين قال إنهم ليواعدوني بالقتل فقلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال وبم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير حق فوالله ما زنيت بجاهلية ولا إسلام قط ولا قتلت نفسا بغير نفس ولا تمنيت بديني بدلا مذ هداني الله عز و جل للإسلام فبم يقتلوني

16595 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن الأعمش

16596 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل

16597 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال لما بلغ بن عباس رضي الله عنه : أن عليا رضي الله عنه حرق المرتدين أو الزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان

16598 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب حدثني مالك وداود بن قيس وهشام بن سعد ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من غير دينه فاضربوا عنقه

16599 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي ثنا يحيى بن سعيد القطان ح وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ثنا يحيى بن سعيد قال مسدد ثنا قرة بن خالد ثنا حميد بن هلال ثنا أبو بردة قال قال أبو موسى : أقبلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه و سلم يستاك وكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه و سلم ساكت فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت قال لن أستعمل أو لا أستعمل على عملنا من أراده ولكن أذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه معاذ قال انزل والقي له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه و سلم ثلاث مرار وأمر به فقتل ثم تذاكرا قيام الليل قال أحدهما معاذ بن جبل رضي الله عنه أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي قدامة وغيره عن يحيى 2

باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره
16600 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن أبي نصر الداربردي والحسن بن حليم بمرو قالا ثنا أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله هو بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن مقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبره أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهما ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله قال يا رسول الله فإنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعها أفأقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال رواه البخاري في الصحيح عن عبدان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس

16601 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال ثنا أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية إلى الحرقات فنذروا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فعرض في نفسي شيء من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه و سلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة قال فما زال يقول حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ قال أبو ظبيان قال سعد وإنا والله لا أقتله حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة قال رجل أليس قد قال الله عز و جل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال سعد قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين آخرين عن الأعمش وأخرجه من حديث هشيم عن حصين عن أبي ظبيان

16602 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار : أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال النبي صلى الله عليه و سلم أولئك الذين نهاني الله عنهم

16603 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن عبيد الله بن عدي حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل فاستأذنه في أن يساره قال فأذن له فساره في قتل رجل من المنافقين فجهر النبي صلى الله عليه و سلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولكن لا صلاة له قال أولئك الذين نهيت عنهم قال الشافعي فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم المستأذن في قتل المنافق إذ أظهر الإسلام أن الله نهاه عن قتله قال الشيخ رحمه الله وروينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد الخدري في قصة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم اتق الله في القسمة الذي قسمها واستئذان خالد بن الوليد في قتله وقول النبي صلى الله عليه و سلم لا لعله يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم

16604 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الأعمش

16605 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الحافظ ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ح قال وحدثنا بن أبي مريم ثنا الفريابي قالا ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز و جل ثم قرأ { إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر } أخرجه مسلم في الصحيح من وجهين أخرين عن سفيان قال الشافعي رحمه الله فاعلم أن حكمهم في الظاهر أن تمنع دماؤهم بإظهار الإيمان وحسابهم في المغيب على الله عز و جل قال وقد آمن بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه و سلم وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان

16606 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو ثنا إبراهيم بن هلال ثنا علي بن الحسين بن شقيق ثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : كان عبد الله بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتل فاستجار له عثمان رضي الله عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه و سلم

16607 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال : ارتد رجل من الأنصار فلحق بالمشركين قال فأنزل الله عز و جل { كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق } إلى قوله { إلا الذين تابوا } قال فكتب بها قومه إليه فلما قرئت عليه قال والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا كذب رسول الله صلى الله عليه و سلم على الله عز و جل والله أصدق الثلاثة قال فرجع تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبل ذلك منه وخلى سبيله

16608 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ علي بن الحسن الهلالي أنبأ إسماعيل بن عبد الملك البصري ثنا سفيان بن سعيد ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن حاتم المعدل ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا أبو همام محمد بن محبب ثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان فمر بمجلس من الأنصار فقال أني مسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنا نكل ناسا إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان قال فأقطع له بعد ذلك أرضا بالبحرين هذا لفظ حديث أبي محمد وفي رواية أبي عبد الله وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار فقال أني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان

16609 - ورواه الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب : أن فرات بن حيان ارتد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فأراد قتله فشهد شهادة الحق فخلى عنه وحسن إسلامه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبأ الحجاج فذكره قال الشافعي رحمه الله وسواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد مرة في حقن الدم

16610 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استتاب نبهان أربع مرات وكان نبهان ارتد قال سفيان وقال عمرو بن قيس عن رجل عن إبراهيم أنه قال المرتد يستتاب أبدا كلما رجع قال بن وهب وقال لي مالك ذلك أنه يستتاب كلما رجع هذا منقطع وروي من وجه آخر موصولا وليس بشيء

16611 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد قال قرأت على أبي اليمان أن شعيب بن أبي حمزة حدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل ممن يدعي الإسلام : هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فأثبتته فجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إنه من أهل النار وكاد بعض الناس يرتاب فبينا هم على ذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهما فانتحر بها فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله قد صدق الله حديثك قد امتحن فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا بلال قم فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من حديث معمر عن الزهري قال الشافعي ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم ما استقر عنده من نفاقه وعلم أن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان وقال الشيخ رحمه الله وفي مثل هذا ما

16612 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب ثنا عبد الله بن محمد ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة بن عمار حدثني إياس هو بن سلمة بن الأكوع حدثني أبي قال : عدنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيت كاليوم رجلا أشد حرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة هذينك الرجلين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه رواه مسلم في الصحيح عن عباس فقال في الحديث الرجلين الراكبين المقفيين

16613 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا الأسود بن عامر شاذان ثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال : قلت لعمار أرايتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قال النبي صلى الله عليه و سلم في أصحابي اثنا عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأسود بن عامر ورواه غندر عن شعبة فقال ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل فلعل من سميت لم يظهر شركا سمعه منه آدمي وإنما أخبر الله عن أسرارهم قال الشافعي رحمه الله فقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي صلى الله عليه و سلم فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه و سلم بما أظهر ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال تبت إلى الله وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه و سلم بما أظهر

16614 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد قال : شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس

16615 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا عمرو بن خالد ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن زيد بن أرقم قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر أصاب الناس فيه شدة قال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا علي من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته قال فبعثني إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه بالله ما فعل قال فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فوقع في نفسي ما قالوا حتى أنزل الله عز و جل تصديقي في إذا جاءك المنافقون قال ودعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن زهير

16616 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق : في قصة تبوك وما كان على الثنية من هم المنافقين أن يرجموا فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم وما كان من أقوالهم واطلاع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه و سلم على أسرارهم قال فانحدر رسول الله صلى الله عليه و سلم من الثنية وقال لصاحبيه يعني حذيفة وعمارا هل تدرون ما أراد القوم قالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرادوا أن يرجموني في الثنية فيطرحوني منها فقالا أفلا تأمرنا يا رسول الله فنضرب أعناقهم إذا اجتمع إليك الناس فقال أكره أن يتحدث الناس أن محمدا قد وضع يده في أصحابه يقتلهم ثم ذكر الحديث في دعائه إياهم وإخباره إياهم بسرائرهم واعتراف بعضهم وتوبتهم وقبوله منهم ما دل على هذا قال بن إسحاق وأمره أن يدعو حصين بن نمير فقال له ويحك ما حملك على هذا قال حملني عليه أني ظننت أن الله لم يطلعك عليه فأما إذ أطلعك الله عليه وعلمته فإني أشهد اليوم إنك رسول الله وأني لم أؤمن بك قط قبل الساعة يقينا فأقاله رسول الله صلى الله عليه و سلم عثرته وعفا عنه بقوله الذي قال

16617 - أخبرنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ القاسم هو بن زكريا ثنا عباس ثنا موسى بن داود ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال وقف علينا حذيفة ونحن عند عبد الله فقال : لقد نزل النفاق على من كان خيرا منكم قال قلنا كيف يكون هذا والله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار قال فلما تفرقوا فلم يبق غيري رماني بحصاة فقال إنهم لما تابوا كانوا خيرا منكم رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عمر بن حفص عن أبيه وقال في الحديث من قول حذيفة عجبت من ضحكه يعني ضحك عبد الله وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم

16618 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي ثنا عبد الحميد بن صالح ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا : كنا عند عبد الله فمر بنا حذيفة فقال لقد نزل النفاق على من كان خيرا منكم فقلنا سبحان الله فضحك عبد الله ومضى فمر بنا حذيفة فرماني بالحصباء فأتيته فقال ان صاحبكم علم علما فضحك نزل عليهم النفاق ثم تيب عليهم وأما قول الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم في المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فسبب نزول هذه الآية

16619 - ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : جاء بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث مات أبوه فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وأصلي عليه وأستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوني فلما أراد أن يصلي عليه جاءه عمر وقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين قال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم قال فصلى عليه قال فأنزل الله عز و جل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره قال فترك الصلاة عليهم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى ورواه البخاري عن مسدد عن يحيى القطان

16620 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك البزاز ثنا يحيى عن بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال : لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه و سلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه و سلم وثبت إليه ثم قلت يا رسول الله أتصلي على بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني أن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم انصرف فلم يمكث الا يسيرا حتى نزلت الآيتان في براءة { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون } قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ والله ورسوله أعلم رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير قال الشافعي فهذا يبين ما قلنا فأما أمره عز و جل أن لا يصلي عليهم فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد الا غفر له وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلاة عليهم مسلما ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين وقد عاشرهم حذيفة يعرفهم بأعيانهم ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهم يصلى عليهم وكان عمر رضي الله عنه إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن أجلس جلس وأن قام معه صلى عليها عمر رضي الله عنه قال ولم يمنع هو ولا أبو بكر قبله ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام الإسلام وقد أعلمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم لما توفي اشرأب النفاق بالمدينة

16621 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري في قصة حذيفة بن اليمان قال قال حذيفة : بينا النبي صلى الله عليه و سلم سائر إلى تبوك نزل عن راحلته ليوحى إليه وأناخها النبي صلى الله عليه و سلم فنهضت الناقة تجر زمامها منطلقة فتلقاها حذيفة فأخذ بزمامها يقودها حتى أناخها وقعد عندها ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم قام فأقبل إلى ناقته فقال من هذا فقال حذيفة بن اليمان فقال النبي صلى الله عليه و سلم فإني مسر إليك سرا لا تحدثن به أحدا أبدا أني نهيت أن أصلي على فلان وفلان رهط ذوي عدد من المنافقين قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم واستخلف عمر رضي الله عنه كان إذا مات الرجل من صحابة النبي صلى الله عليه و سلم ممن يظن عمر أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فقاده فإن مشى معه صلى عليه وإن انتزع من يده لم يصل عليه وأمر من يصلي عليه هذا مرسل وقد روي موصولا من وجه آخر

16622 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك وأحمد بن إبراهيم بن ملحان قالا ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال بلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين غزا تبوك نزل عن راحلته فأوحى إليه وراحلته باركة فقامت تجر زمامها حتى لقيها حذيفة بن اليمان فأخذ بزمامها فاقتادها حتى رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فأناخها ثم جلس عندها حتى قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه فقال من هذا فقال حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإني أسر إليك أمرا فلا تذكرنه أني قد نهيت أن أصلي على فلان وفلان رهط ذوي عدد من المنافقين لم يعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرهم لأحد غير حذيفة بن اليمان فلما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إذا مات رجل يظن أنه من أولئك الرهط أخذ بيد حذيفة فاقتاده إلى الصلاة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى عليه وإن انتزع حذيفة يده فأبى أن يمشي معه انصرف عمر معه فأبى أن يصلي عليه وأمر عمر رضي الله عنه أن يصلى عليه

16623 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل ح قال وحدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسدد ثنا يحيى ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زيد بن وهب قال قال حذيفة : ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة أظنه أراد قوله قاتلوا أئمة الكفر قال وما بقي من المنافقين إلا أربعة قال وخلفنا أعرابي جالس فقال إنكم معشر أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم تدرون ما لا ندري تزعمون أنه لم يبق من المنافقين إلا أربعة فما بال هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا تحت الليل قال فقال حذيفة أولئك الفساق أجل لم يبق من المنافقين إلا أربعة إن أحدهم لشيخ كبير لو شرب الماء البارد ما وجد برده رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان وأظنه أراد من المنافقين الذين سماهم له رسول رب العالمين صلى الله عليه و سلم

16624 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ثنا جعفر بن محمد القلانسي ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة قال : إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يومئذ يكتمونه وهم اليوم يجهرونه رواه البخاري في الصحيح عن آدم

16625 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا يزيد بن هارون ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم فارتدت العرب واشرأب النفاق بالمدينة فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها في الإسلام وكانت تقول مع هذا ومن رأى بن الخطاب عرف أنه خلق غناء الإسلام كان والله أحوذ يا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها

16626 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية الإسلام وينبئهم بالذي لهم فيه وعليهم ويحرص على هداهم فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم كان يقبل ذلك منه بأنه إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله فإذا أجاب المدعون إلى الإسلام وصدق إيمانه لم يكن عليه سبيل وكان الله عز و جل هو حسيبه ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله

16627 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن خلي ثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرتي حسنة رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب

16628 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه : إني لأحسبك متعوذا فقال إن في الإسلام ما أعاذني قال أجل إن في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به

16629 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن عبد الله بن مسعود أخذ بالكوفة رجالا ينعشون حديث مسيلمة الكذاب يدعون إليهم فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فكتب عثمان أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها وبرىء من مسيلمة فلا تقتله ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم فتركوا ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا

16630 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا سعد بن يزيد الفراء ثنا حماد بن سلمة عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أبيه : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي رضي الله عنه يسأله عن زنادقة مسلمين قال علي رضي الله عنه أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا

16631 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن عيسى ثنا عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت بن شهاب يقول : الزنديق إن هو جحد وقامت عليه البينة فإنه يقتل وإن جاء هو معترفا تائبا فإنه يترك من القتل

16632 - قال وحدثنا بن وهب عن ليث عن ربيعة أنه قال : في الزنديق يقتل ولا يستتاب

16633 - قال وأخبرنا بن وهب قال وقال مالك لا يستتاب : قال الشيخ رحمه الله قول من قال يستتاب فإن تاب قبلت توبته وحقن دمه والله ولي ما غاب أولى والله أعلم 3

باب الإقرار بالإيمان
16634 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ قالا ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم في الصحيح عن أمية بن بسطام 4
باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلا كان أو امرأة
16635 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ح وأنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قالا ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة : أن عليا رضي الله عنه أتى بقوم من الزنادقة فحرقهم بالنار فبلغ ذلك بن عباس رضي الله عنه فقال أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه و سلم ولما حرقتهم لنهي النبي صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه وقال لا تعذبوا بعذاب الله عز و جل لفظ حديث إسماعيل وفي رواية يعقوب بقوم من الزنادقة أو مرتدين فأمر بهم فحرقوا رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان عن حماد

16636 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي قالا ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة : مثل هذا وزاد فيه فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ويح بن أم الفضل إنه لغواص على الهنات

16637 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ الإسفرائيني بها ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس : أن عليا رضي الله عنه أتى بناس من الزط يعبدون وثنا فحرقهم بالنار فقال بن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه

16638 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد بن المؤمل الماسرجسي أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش

16639 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلا أربعة نفر وأمرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة وذكر الحديث في ردتهم ورجوع بعضهم وقتل البعض وذلك يرد بتمامه إن شاء الله

16640 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا محمد بن يونس ثنا أبو عاصم عن عثمان الشحام عن عكرمة عن بن عباس : أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن دمها هدر ورواه أيضا إسرائيل عن عثمان الشحام بطوله موصولا

16641 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين : أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه و سلم فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه

16642 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا جعفر بن محمد بن سلم البزاز ثنا الخليل بن ميمون ثنا عبد الله بن أذينة عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ارتدت امرأة عن : الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت فعرضوا عليها الإسلام فأبت إلا أن تقتل فقتلت في هذا الإسناد بعض من يجهل وقد روي من وجه آخر عن بن المنكدر

16643 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحا ثنا نجيح بن إبراهيم الزهري ثنا معمر بن بكار السعدي ثنا إبراهيم بن سعد ثنا محمد بن عبيد بن عتبة عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن : الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت

16644 - قال وأنبأ علي ثنا بن سعيد ثنا محمد بن عبيد بن عتبة ثنا معمر بن بكار : بإسناده مثله وروي عن بن أخي الزهري عن عمه بمعناه وروي من وجه آخر ضعيف عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا مذهب الزهري صحيح عنه

16645 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري : في المرأة تكفر بعد إسلامها قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وعن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في المرأة ترتد قال تستتاب فإن تابت وإلا قتلت

16646 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو يحيى الحماني عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن بن عباس قال : لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام

16647 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال أما من ثقة فلا

16648 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي : قال فخالفنا بعض الناس في المرتدة وكانت حجته شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل فكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت منهم واحدا سكت أن قال هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه قال الشافعي رحمه الله وقد روى بعضهم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لم يصر إليه

16649 - لعله يريد ما أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي حدثني أبي : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة وروي ذلك عن يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب عن أبي بكر رضي الله عنه

16650 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني الليث بن سعد عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي : أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم تتب فقتلها قال الليث وذاك الذي سمعنا وهو رأيي قال بن وهب وقال لي مالك مثل ذلك قال الشافعي فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث قال الشيخ ضعفه في انقطاعه وقد رويناه من وجهين مرسلين

16651 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا بحر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أن بن عمر رضي الله عنهما : كان يقول من كفر بعد إيمانه طائعا فإنه يقتل ح قال وحدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول ذلك فيمن كفر بعد إيمانه 5

باب العبد يرتد
16652 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبا أبو بكر بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة

16653 - وتفسيره فيما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه 6

باب من قال في المرتد يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتل
16654 - استدلالا بظاهر ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا يحيى بن معين ثنا عبد الصمد عن هشام عن قتادة عن أنس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من بدل دينه فاقتلوه ورويناه عن عكرمة عن بن عباس وروينا معناه عن بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم

16655 - وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك بن شهاب عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقتلوه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن مالك

16656 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصله أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن زيد وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ههنا قال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما قال فجاء فأسلم وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختفى عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين

16657 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال : إنما أمر بابن أبي سرح لأنه كان قد أسلم وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه و سلم الوحي فرجع مشركا ولحق بمكة وإنما أمر بقتل عبد الله بن خطل لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى يخدمه مسلما فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكانت له قينه وصاحبتها فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بقتلهما معه

16658 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد ثنا قرة بن خالد ثنا حميد بن هلال ثنا أبو بردة عن أبي موسى قال : أقبلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومعي رجلان من الأشعريين فذكر الحديث إلى أن قال فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال انزل فإذا عنده رجل موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود فقال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه و سلم قال نعم أجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات قال فأمر به فقتل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد القطان

16659 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيى وبريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قدم على معاذ رضي الله عنه وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل قال أحدهما وكان قد استتيب قبل ذلك

16660 - وأخبرنا أبو علي أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص ثنا الشيباني عن أبي بردة : بهذه القصة قال فأتى أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه قال أبو داود رواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستتابة ورواه بن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي موسى لم يذكر فيه الاستتابة قال الشيخ رحمه الله وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية الإسلام فمن أجابه قبل ذلك منه ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن يرجع عنه أن يقتله

16661 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال : كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يدعو المرتد ثلاث مرار ثم يقتله

16662 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن أحمد بن صالح ثنا أحمد بن بديل ثنا يوسف بن يعقوب الحضرمي ثنا عبد الملك بن عمير قال : شهدت عليا رضي الله عنه وأتى بأخي بني عجل المستورد بن قبيصة تنصر بعد إسلامه فقال له علي رضي الله عنه ما حدثت عنك قال ما حدثت عني قال حدثت عنك إنك تنصرت قال أنا على دين المسيح فقال له علي وأنا على دين المسيح فقال له علي ما تقول فيه فتكلم بكلام خفي علي فقال علي طؤوه فوطىء حتى مات فقلت للذي يليني ما قال قال المسيح ربه

16663 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أنبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن درست بن زياد ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة فسمع مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن مسيلمة الكذاب رسول الله وأنه سمع أهل المسجد على ذلك فقال عبد الله من ها هنا فوثب نفر فقال علي بابن النواحة وأصحابه فجىء بهم وأنا جالس فقال عبد الله بن مسعود لعبد الله بن النواحة أين ما كنت تقرأ من القرآن قال كنت أتقيكم به قال فتب قال فأبى قال فأمر قرظة بن كعب الأنصاري فأخرجه إلى السوق فضرب رأسه قال فسمعت عبد الله يقول من سره أن ينظر إلى بن النواحة قتيلا في السوق فليخرج فلينظر إليه قال حارثة فكنت فيمن خرج فإذا هو قد جرد ثم إن بن مسعود استشار الناس في أولئك النفر فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم فقام جرير والأشعث فقالا لا بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم 7

باب من قال يحبس ثلاثة أيام
16664 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارىء ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارىء عن أبيه أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه قال عمر رضي الله عنه فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله اللهم أني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني قال الشافعي في الكتاب من قال لا يتأنى به زعم أن الحديث الذي روي عن عمر رضي الله عنه لو حبستموه ثلاثا ليس بثابت لأنه لا يعلم متصلا وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا قال الشيخ رحمه الله قد روي في التأني به حديث آخر عن عمر رضي الله عنه بإسناد متصل

16665 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا مالك بن يحيى ثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عامر عن أنس بن مالك قال لما نزلنا على تستر : فذكر الحديث في الفتح وفي قدومه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر يا أنس ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين قال فأخذت به في حديث آخر ليشغله عنهم قال ما فعل الرهط الستة الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل قال يا أمير المؤمنين قتلوا في المعركة قال إنا لله وإنا إليه راجعون قلت يا أمير المؤمنين وهل كان سبيلهم إلا القتل قال نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن أبوا استودعتهم السجن وبمعناه رواه أيضا سفيان الثوري عن داود بن أبي هند 8

باب من قال يستتاب ثلاث مرات فإن عاد قتل
16666 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه قال : يستتاب المرتد ثلاثا ثم قرأ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا

16667 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ الأصبهاني أنبأ أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال قال علي رضي الله عنه : يستتاب المرتد ثلاثا فإن عاد قتل

16668 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عمن سمع بن عمر يقول : يستتاب المرتد ثلاثا

16669 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا بن وهب أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا علي الهمداني حدثهم أنهم : كانوا مع فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه و سلم في البحر فأتى برجل من المسلمين قد فر إلى العدو فأقاله الإسلام فأسلم ثم فر الثانية فأتي به فأقاله الإسلام فأسلم ثم فر الثالثة فأتي به فنزع بهذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا فضرب عنقه في إسناد هذه الآثار ضعف والآية واردة فيمن ثبت على الكفر وقد روينا بإسناد مرسل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استتاب نبهان أربع مرات كل ذلك يلحق بالمشركين وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد لهذا المرسل ويوافقه والله أعلم 9

باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة
16670 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن الفضل بن جابر ثنا عبيد هو بن جناد ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه : قال لقيني عمي وقد اعتقد راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآخذ ماله

16671 - أخبرنا القاضي أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد البستي قدم علينا حاجا سنة أربعمائة ثنا أبو العباس أحمد بن المظفر البكري أنبأ بن أبي خيثمة ثنا يوسف بن منازل ثنا عبد الله بن إدريس ثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله قال أصحابنا ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه والله أعلم قال الشافعي رحمه الله وقد روي أن معاوية كتب إلى بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يسألهما عن ميراث المرتد فقالا لبيت المال قال الشافعي يعنيان أنه فيء 10

باب ما جاء في سبي ذرية المرتدين
16672 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني الحافظ أنبأ أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن حيان عن عمار الدهني قال حدثني أبو الطفيل قال : كنت في الجيش الذين بعثهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بني ناجية قال فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق قال فقال أميرنا لفرقة منهم ما أنتم قالوا نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على إسلامنا قال ثم قال للثانية من أنتم قالوا نحن قوم كنا نصارى يعني فثبتنا على نصرانيتنا قال للثالثة من أنتم قالوا نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فرجعنا فلم نر دينا أفضل من ديننا فتنصرنا فقال لهم أسلموا فأبوا فقال لأصحابه إذا مسحت على رأسي ثلاث مرات فشدوا عليهم ففعلوا فقتلوا المقاتلة وسبوا الذراري فجىء بالذراري إلى علي رضي الله عنه وجاء مسقلة بن هبيرة فاشتراهم بمائتي ألف فجاء بمائة ألف إلى علي رضي الله عنه فأبى أن يقبل فانطلق مسقلة بدراهمه وعمد مسقلة إليهم فأعتقهم ولحق بمعاوية رضي الله عنه فقيل لعلي رضي الله عنه ألا تأخذ الذرية قال لا فلم يعرض لهم قال الشافعي قد قاتل من لم يزل على النصرانية ومن ارتد فقد يجوز أن يكون علي رضي الله عنه سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد وقد كانت الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه فلم يبلغنا أن أبا بكر رضي الله عنه خمس شيئا من ذلك يعني الذراري والله أعلم 11
باب المكره على الردة قال الله جل ثناؤه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا 16673 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان ثنا هلال بن العلاء الرقي ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه و سلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد

16674 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ثنا الحسين بن علي الجعفي ثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : إن أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم فأما رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا غير بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وجعل يقول أحد أحد

16675 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس يا أبا عباس أكان المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم فقال نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي به حتى إنه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة

16676 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو الحسن بن عبدوس الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال أخبر الله سبحانه إنه من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم فأما من أكره فتكلم بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه وإن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم

16677 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثني أبي ثنا أبو همام ثنا محمد بن بشر العبدي قال سمعت سفيان بن سعيد يذكر عن بن جرير قال حدثني عطاء عن بن عباس : إلا أن تتقوا منهم تقاة آل قال والتقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له 69

كتاب الحدود
( 1
باب العقوبات في المعاصي قبل نزول الحدود
16678 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ثنا أحمد بن مهران الأصبهاني ثنا عمر بن سعيد الدمشقي ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وذكر الحديث تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا

16679 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما تقولون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قال بن بكير في روايته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها قال الشافعي ومثل معنى هذا في كتاب الله عز و جل قال الله عز و جل { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما } قال الشافعي فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا الحبس والأذى ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

16680 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية قال ثم ذكر الرجل بعد المرأة وجمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

16681 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن كامل القاضي أنبأ أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن بن عباس : بمثله

16682 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } يعني الزنا وفي قوله { فآذوهما } يعني سبا ثم نسخها { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وفي قوله { أو يجعل الله لهن سبيلا } قال السبيل الحد

16683 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن عيسى عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } قال الزنا قال كان أمر أن يحبسن يعني حتى يشهد عليهن أربعة حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا الحدود 2

باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب
16684 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد به وجهه فأنزل الله عليه ذات يوم فلقي ذلك فلما سرى عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ونفي سنة أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سعيد

16685 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن : في هذه الآية { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } إلى قوله { أو يجعل الله لهن سبيلا } قال كان أول حدود النساء كن يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في النور { الزانية والزاني فاجلدوا كل وأحد منهما مائة جلدة } قال عبادة بن الصامت كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال خذوا خذوا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة

16686 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن سليمان ثنا أبو الطاهر ح قال وحدثنا إسماعيل بن أحمد واللفظ له أنبأ محمد بن الحسن ثنا حرملة أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو : جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال بن شهاب فنرى الإحصان إذا تزوج المرأة ثم مسها عليه الرجم إن زنى قال وإن زنى ولم يمس امرأته فلا يرجم ولكن يجلد مائة إذا كان حرا ويغرب عاما رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة دون قول بن شهاب ورواه البخاري عن يحيى بن سليمان عن بن وهب

16687 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي أنبأ الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال قال عمر رضي الله عنه : قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل ما نجد الرجم في كتاب الله عز و جل فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز و جل ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف فقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن بن عيينة

16688 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب رضي الله عنه كأين تعد أو كأين تقرأ سورة الأحزاب قلت ثلاث وسبعين آية قال أقط لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة وإن فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

16689 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير يحدث عن كثير بن الصلت أنهم كانوا يكتبون المصاحف عند زيد بن ثابت فأتوا على هذه الآية فقال زيد سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله

16690 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المثنى ثنا بن أبي عدي عن بن عون عن محمد قال نبئت عن بن أخي كثير بن الصلت قال كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت قال زيد : كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال فقال مروان أفلا نجعله في المصحف قال لا ألا ترى الشابين الثيبين يرجمان قال وقال ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا أشفيكم من ذاك قال قلنا كيف قال أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأذكر كذا وكذا فإذا ذكر الرجم أقول يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال فأتيته فذكرته قال فذكر آية الرجم قال فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجم قال لا أستطيع ذاك في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا

16691 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس : في قوله { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية قال كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت وفي قوله { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } قال كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله عز و جل بعد هذا { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما 3

باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن
الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين قال الشافعي رحمه الله لأن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين فلما رجم النبي صلى الله عليه و سلم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما

16692 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بماعز بن مالك رجل أشعر قصير ذي عضلات فأقر له بالزنا فأعرض عنه فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه قال لا أدري مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم وقال كلما نفرنا غازين خلف أحدهم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله عز و جل لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا عنهن أو نكلته عنهن قال فذكرته لسعيد بن جبير فقال رده أربع مرات رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر

16693 - حدثنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا حماد بن سلمة عن ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا حماد أنبأ سماك بن حرب عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم ماعزا ولم يذكر جلدا

16694 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن الزهري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم أني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام إنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها لفظ حديث القعنبي وزاد في حديثه والعسيف الأجير

16695 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن قعنب وبن بكير عن مالك : فذكره بإسناده نحوه قال والعسيف الأجير أخرجه البخاري في الصحيح عن بن يوسف وبن أبي أويس عن مالك وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري وحديث الغامدية والجهنية دليل فيه وذلك يرد إن شاء الله تعالى

16696 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الرجم في كتاب الله عز و جل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

16697 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله عز و جل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها

16698 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك : فذكره بنحوه زاد قال مالك يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة الثيب من الرجال والثيبة من النساء

16699 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنبأ داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال قال عمر رضي الله عنه : رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يؤمنون به 4

باب ما يستدل به على شرائط الأحصان
16700 - أخبرنا أبو محمد بن المؤمل ثنا أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا الأعمش ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وفي رواية يعلى دم رجل رواه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص عن أبيه ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة

16701 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت في كتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأته الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمت رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير هكذا

16702 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا بن ملحان ثنا يحيى بن بكير عن الليث عن بن شهاب دون ذكر عقيل ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم أنبأ الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد ثنا ليث ح قال وأخبرنا أبو بكر أخبرني إبراهيم بن شريك ثنا أحمد بن يونس ثنا ليث ح قال وأخبرنا أبو بكر ثنا الفريابي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن بن شهاب ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن صالح وبن بكير وبن رمح ومحمد بن خلاد أن الليث حدثهم قال حدثني بن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا : إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروه رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وأبي الوليد ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح هكذا

16703 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله أني زنيت فأعرض عنه فتنحى لقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبك جنون فقال لا فقال هل أحصنت قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهبوا فارجموه قال بن شهاب وأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه في الحرة فرجمناه

16704 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني بشر بن أحمد بن محمد ثنا داود بن الحسين بن عقيل ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل : فذكر الحديث بمثله رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب

16705 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد الصائغ ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ثنا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال : يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له النبي صلى الله عليه و سلم مم أطهرك فقال من الزنا فسأل النبي صلى الله عليه و سلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فريقين تقول فرقة لقد هلك ماعز على أسوأ عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوضع يده في يده فقال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء النبي صلى الله عليه و سلم وهم جلوس فسلم ثم قال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا يغفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد قالت يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه قالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا فقال أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى

16706 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن بن عمر أنه قال : إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تجدون في التوراة من شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس وغيره عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك

16707 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب أنبأ أبو سعيد الأشج قال وأخبرني أبو أحمد الحافظ واللفظ له ثنا محمد بن محمد بن سليمان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالا ثنا وكيع وثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال : مروا على رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهودي قد جلد وحمم وجهه فسأل اليهود من عالمكم فقالوا فلان فأرسل إليه فجاء فقال ما تجدون حد الزنا في كتابكم فقالوا نجده الرجم ولكن فشا الزنا في أشرافنا فكان الشريف إذا زنى لم يرجم وإذا زنى السفيه رجم فاصطلحنا على الجلد والتحميم فأمر النبي صلى الله عليه و سلم به فرجم ثم قال اللهم أني أشهدك أني أول من أحيا سنة أماتوها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأبي سعيد الأشج

16708 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري ثنا إبراهيم بن إسحاق ثنا هارون بن عبد الله ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رجم النبي صلى الله عليه و سلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته قال الشيخ رحمه الله يعني امرأة من اليهود رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله

16709 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سعيد بن أبي مريم ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ بن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : يذكر أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما قال عبد الله بن الحارث فكنت أنا فيمن رجمهما وروي هذا اللفظ في حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن بن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بيهودي ويهودية وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيما بينهم فحكم فيهما بالرجم

16710 - وهذا فيما أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن موسى أنبأ جرير عن محمد بن إسحاق : فذكره وفي حديث الزهري سمع رجلا من مزينة يحدث بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وقد زنى منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فذكر الحديث وهو مذكور في باب حد الذميين

16711 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان أنبأ يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أخبره : أنه بينا هو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت بعبدي معترفة بذلك قال أبو واقد فدعاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاشر عشرة رهط فأرسلنا إلى امرأته وأمرنا أن نسألها عما قال فجئناها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت حين رأيتها تكفتها عما شئت اليوم ثم كلمتها فقلت إن زوجك أتى أمير المؤمنين فأخبره إنك زنيت بعبده فأرسلنا إليك لنشهد على ما تقولين قالت صدق فأمرنا عمر رضي الله عنه فرجمناها بالحجارة

16712 - أخبرنا علي بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معمر بن سليمان ح وأنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن هارون أبو حامد ثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد ثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها 5

باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن
16713 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثني جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : من أشرك بالله فليس بمحصن هكذا رواه أصحاب نافع عن نافع

16714 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم ثنا أبي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنبأ عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أشرك بالله فليس بمحصن

16715 - فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أنبأ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوف :

16716 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا محمد بن منير المطيري قال كتب إلى محمد بن أبي طاهر البلدي ثنا أبو سلمة أحمد بن أبي نافع ثنا عفيف بن سالم عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحصن أهل الشرك بالله شيئا قال أبو أحمد وروى عن أحمد بن أبي نافع عن معافى بن عمران عن الثوري وهو منكر من حديث الثوري عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد

16717 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ قال : وهم عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول بن عمر قال علي ثنا عبد الله بن خشيش ثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال من أشرك بالله فليس بمحصن

16718 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله الكرابيسي أنبأ أبو الفضل أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يونس ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك : أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهاه عنها وقال إنها لا تحصنك

16719 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ أبو بكر بن أبي مريم : ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا قال الشيخ رحمه الله ورواه أيضا بقية بن الوليد عن أبي سبأ عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو منقطع 6

باب ما جاء في الأمة تحصن الحر
16720 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الإسفرائيني بها أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ثنا الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر قال نعم قال عمن تروي هذا قال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون ذلك

16721 - وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أنبأ زاهر بن أحمد ثنا أبو بكر بن زياد ثنا يونس هو بن عبد الأعلى ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : هل تحصن الأمة الحر فقال نعم فقال عبد الملك عمن تروي هذا فقال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون ذلك قال الإمام أحمد بلغني عن محمد بن يحيى أنه قال وجدت الأوزاعي قد تابع يونسا فهما إذا أولى ورواه عن عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي 7

باب ما جاء فيمن تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى
16722 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرأت على شعيب بن الليث أخبرك أبوك عن بكير عن عبد الجبار بن منظور بن زبان عن سعيد بن المسيب : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يمسها ثم زنى فقال سعيد السنة فيه أن يجلد ولا يرجم

16723 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو الأشعث ثنا عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال : جئت مع علي رضي الله عنه بصفين فإذا رجل في زرع ينادي أني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فرفعته إلى علي رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه هل تزوجت قال نعم قال فدخلت بها قال لا قال فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما

16724 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثنا عاصم بن علي ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت حنش بن المعتمر قال : تزوج رجل منا امرأة فزنى قبل أن يدخل بها فأقام علي رضي الله عنه عليه الحد فقال إن المرأة لا ترضى أن تكون عنده ففرق بينهما علي رضي الله عنه قال الشيخ رحمه الله أما التفريق بينهما بالزنا حكما فلا نقول به لما ذكرنا في كتاب النكاح من الحجج ويحتمل أن يكون علي رضي الله عنه فرق بينهما برضاه بالتفريق والله أعلم

16725 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته فلا رجم عليه والمرأة مثل ذلك فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم والمرأة مثل ذلك والإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم 8

باب من جلد في الزنا ثم علم بإحصانه
16726 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عبد الله بن وهب ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جلد رجلا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم

16727 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أبو مسلم ثنا أبو عاصم ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أنبأ أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم هذا لفظ حديث البزاز وفي رواية أبي مسلم قال عن جابر في رجل زنى ثم جلد ثم علم بإحصانه قال يرجم 9

باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن
16728 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه و سلم وهي حبلى من الزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم وليها أن يحسن إليها فإذا وضعت حملها فائتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها

16729 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن صالح بن هانئ ثنا أبو علي القباني ثنا عبيد الله بن سعيد ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي فذكره : بإسناده ومعناه إلا أنه قال لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز و جل رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان عن معاذ

16730 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا بشير بن المهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه : في قصة الغامدية ورجمها وسب خالد بن الوليد إياها قال فسمع نبي الله صلى الله عليه و سلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ودفنت أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بشير بن المهاجر

16731 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا حرمي بن حفص ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن أباه اللجلاج أخبره : أنه كان قاعدا يعمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس وثرت فيمن ثار فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أظنه قال فقال من أبو هذا معك قال فسكتت قال فقال شاب حذاءها أنا أبوه يا رسول الله قال فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك قال فسكتت قال فقال الفتى يا رسول الله إنها حديثة السن حديثة عهد بخزية وليست مكلمتك فأنا أبوه يا رسول الله قال فنظر إلى بعض من حوله كأنه يسألهم عنه فقالوا ما عملنا إلا خيرا أو نحو ذا فقال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ ثم انصرفنا إلى مجالسنا قال فبينا نحن كذلك إذ جاء شيخ يسأل عن المرجوم فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقلنا إن هذا جاء يسأل عن الخبيث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مه لهو أطيب عند الله من ريح المسك قال فانصرفنا مع الشيخ فإذا هو أبوه فأتينا إليه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه قال ولا أدري قال والصلاة عليه أم لا وروينا عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم امرأة فلما طفئت أخرجها فصلى عليها

16732 - وأما ماعز بن مالك ففيما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم خيرا ولم يصل عليه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق إلا أنه لم يسق متن الحديث وساقه غيره عن إسحاق وقال فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وكذلك رواه أصحاب عبد الرزاق عنه ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وقال فيه فصلى عليه وهو خطأ قال البخاري ولم يقل يونس وبن جرير عن الزهري فصلى عليه

16733 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ سليمان بن أحمد الطبراني ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : جاء ماعز بن مالك فاعترف عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا ثلاث مرات فسأل عنه النبي صلى الله عليه و سلم ثم أمر به فرجم فرميناه بالخزف والجندل والعظام وما حفرنا له ولا أوثقناه فمضى يشتد إلى الحرة واتبعناه فقام لنا فرميناه حتى سكن فما استغفر له النبي صلى الله عليه و سلم ولا سبه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة فهكذا في هذه الرواية وقد روينا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إن لم يستغفر لماعز بن مالك في الحال أمرهم بالاستغفار له بعد يومين أو ثلاثة وروينا في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم في قصة الغامدية أنه أمر بها فصلى عليها ودفنت وقصة الغامدية بعد قصة ماعز ففي قصة الغامدية أنها قالت يا نبي الله لم تردني فلعلك إن تردني كما رددت ماعزا فوالله أني لحبلى 10

باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود
قال الشافعي رحمه الله أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسا أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضرها

16734 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وقال أبو عبد الله أخبرني وقال أبو سعيد ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر زنى يعني نفسه فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنحى الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل بك جنون فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحصن قال الزهري فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان

16735 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا محمد بن الحسن بن كيسان ثنا أبو حذيفة ح قال وأخبرنا سليمان ثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم قالا ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم يعني بن هزال الأسلمي عن أبيه قال جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني زنيت فأقم في كتاب الله فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأقم في كتاب الله فأعرض عنه حتى ذكر أربع مرات فقال اذهبوا به فارجموه فلما مسته الحجارة جزع فاشتد فخرج عبد الله بن أنيس من باديته فرماه بوظيف حمار فصرعه ورماه الناس حتى قتلوه فذكر للنبي صلى الله عليه و سلم فراره فقال هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت وقال غيره في هذا الحديث عن يزيد بن نعيم بوظيف بعير وقال بعضهم بلحى بعير

16736 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر قال قرئ هذا الحديث على سفيان وأنا حاضر ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان أنبأ الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن فلأقل قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبرني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها قال الحميدي قال سفيان وأنيس رجل من أسلم هذا لفظ حديث الحميدي رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره عن سفيان دون ذكر شبل

16737 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليث إلى واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبرنا أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت قال الشافعي في الكتاب ولم يقل أعلمني أحضرها ولقد أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه برجم امرأة فرجمت وما حضرها

16738 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه بلغه : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة فذكر الحديث في أمره برجمها وأنه أمر بردها فوجدت قد رجمت 11

باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا
باعتراف المرجوم وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم 16739 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو الجواب ثنا عمار هو بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال : أتى علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس

16740 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ الأجلح عن الشعبي قال : جيء بشراحة الهمدانية إلى علي رضي الله عنه فقال لها ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة قالت لا قال لعلك استكرهك قالت لا قال لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلى عليه يلقنها لعلها تقول نعم قال فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة فقال ليس هكذا الرجم إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ثم قال أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم قال افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم قال الشيخ رحمه الله قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا وأن الأمر صار إلى الرجم فقط 12

باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة
16741 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ح قال وأخبرني أبو الوليد ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا سريج بن يونس قالا ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : لما أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت لفظ حديث أحمد بن حنبل رواه مسلم في الصحيح عن سريج بن يونس كذا رواه أبو سعيد الخدري

16742 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا معاذ بن نجدة ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي بهراة أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا بشير بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند نبي الله صلى الله عليه و سلم فجاء ماعز بن مالك الأسلمي فقال يا نبي الله إني زنيت وإني أريد أن تطهرني فقال له نبي الله صلى الله عليه و سلم ارجع فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا فقال يا نبي الله طهرني فقال له نبي الله صلى الله عليه و سلم ارجع ثم أرسل إلى قومه فسألهم عنه فقال هل تعلمون ماعز بن مالك هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا قالوا يا نبي الله ما نرى به بأسا ولا ننكر من عقله شيئا فأتاه من الغد الثالثة فقال يا نبي الله طهرني فإني قد زنيت قال فأرسل نبي الله صلى الله عليه و سلم إلى قومه فسألهم عنه كما سألهم في المرة الأولى فقالوا يا رسول الله ما ننكر من عقله شيئا ولا نرى به بأسا فأمر نبي الله صلى الله عليه و سلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه

16743 - وعن أبيه قال : كنت جالسا عند نبي الله صلى الله عليه و سلم فجاءته امرأة من غامد فقالت يا نبي الله طهرني فإني قد زنيت فقال لها نبي الله صلى الله عليه و سلم ارجعي فلما كان من الغد أيضا اعترفت عنده بالزنا فقالت يا رسول الله طهرني فلعلك أن ترددني كما رددت بن مالك الأسلمي فوالله أني لحبلى فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدته جاءته بالصبي تحمله في خرقة قالت يا نبي الله هذا قد ولدت فقال لها نبي الله صلى الله عليه و سلم اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته هذا هو يأكل فأمر نبي الله صلى الله عليه و سلم بدفعه إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد يعني بحجر فرمى رأسها فتنضح على وجنة خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه و سلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد بن الوليد لا تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ودفنت أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن نمير عن بشير بن مهاجر وفي هذا الحديث إثبات الحفر للرجل والمرأة جميعا وروينا في حديث اللجلاج في قصة الشاب المحصن الذي اعترف بالزنا قال فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم يرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ وروينا في حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية فشكت عليها ثيابها وفي رواية فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت

16744 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن بن أبي بكرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا زكريا بن سليمان بإسناده نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة 13

باب ما جاء في نفي البكر
16745 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن أبي قماش ثنا عمرو بن عون عن هشيم ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه ثنا محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذا حديث يحيى وفي رواية عمرو وتغريب عام رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

16746 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقام إليه رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله وأذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن عليه جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز و جل المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها قال سفيان وأنيس رجل من أسلم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره عن سفيان دون ذكر شبل والحفاظ يرونه خطأ في هذا الحديث

16747 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت علي بن عبد الله بن المديني يقول في هذا الحديث قلت لسفيان إن بعضهم يجعله عن واحد قال لكني أحدثك عن الزهري قال ثنا عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم قال علي قال سفيان هذا حفظناه من في الزهري ولعمري لقد أتقناه إتقانا حسنا قال الشيخ رحمه الله كذا قال بن عيينة وأما الباقون من أصحاب الزهري نحو مالك بن أنس وصالح بن كيسان وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد والليث بن سعد وغيرهم فلم يذكروا فيه شبلا فالله أعلم

16748 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ح وحدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام لفظ حديث عبد الرحمن وفي رواية الطيالسي شهدته قضى فيمن زنى رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز وزاد في آخره قال بن شهاب وأخبرني عروة أن عمر رضي الله عنه غرب ثم لم تزل تلك السنة

16749 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه قال فيمن زنى ولم يحصن ينفى عاما من المدينة مع إقامة الحد عليه قال بن شهاب وكان عمر رضي الله عنه ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير

16750 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه أنبأ أبو سهل الإسفرائيني أنبأ أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال : بينما أبو بكر رضي الله عنه في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا فقام إليه عمر رضي الله عنه قال إنه ضافه ضيف فوقع بابنته فصك عمر رضي الله عنه في صدره وقال قبحك الله ألا سترت على ابنتك قال فأمر بهما أبو بكر رضي الله عنه فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا قال علي هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر وخالفه عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه

16751 - قال علي ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن صفية قال علي وهي صفية بنت أبي عبيد : أن رجلا أضاف رجلا فافتض أخته فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فذكر ذلك له فأرسل إليه فأقر به فقال أبكر أم ثيب قال بكر فجلده مائة ونفاه إلى فدك قال ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد قال ثم قتل الرجل يوم اليمامة قال أحمد وبمعناه رواه مالك وغيره عن نافع في النفي

16752 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أتى برجل وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه أنه زنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فجلد الحد ثم نفي إلى فدك

16753 - ورواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع قال أخبرتني صفية بنت أبي عبيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه : جلده ونفاه عاما أخبرناه أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب قال قال نافع فذكره ورواه عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر

16754 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ح وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القرميسيني بها أنبأ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي إملاء قال قرئ على أبي كريب وأنا أسمع حدثكم عبد الله بن إدريس عن عبيد الله هو بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم ضرب وغرب وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب

16755 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب

16756 - أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا الشيباني عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة أو قال من الكوفة إلى البصرة

16757 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي أنبأ حمزة بن محمد بن العباس ثنا العباس بن محمد ثنا أبو سلمة ثنا أبو عوانة ثنا فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : البكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان 14

باب ما جاء في نفي المخنثين
16758 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : كان عندي مخنث فقال لعبد الله أخي إن فتح الله عليكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله فقال لا يدخلن هؤلاء عليكم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن هشام

16759 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان قالت فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا يدخلن هؤلاء عليكم قال سفيان قال بن أبي نجيح واسمه هيت رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي

16760 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن أبي الدنيا ثنا الحسن بن حماد الضبي ثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يزيد عن موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة قال : كان المخنثون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة ماتع وهدم وهيت وكان ماتع لفاختة بنت عمرو بن عائذ خالة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان يغشى بيوت النبي صلى الله عليه و سلم ويدخل عليهن حتى إذا حاصر الطائف سمعه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يقول لخالد بن الوليد إن افتتحت الطائف غدا فلا تنفلتن منك بادية بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أرى هذا الخبيث يفطن لهذا لا يدخل عليكن بعد هذا لنسائه قال ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم قافلا حتى إذا كان بذي الحليفة قال لا يدخلن المدينة ودخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فكلم فيه وقيل له إنه مسكين ولا بد له من شيء فجعل له رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما في كل سبت يدخل فيسأل ثم يرجع إلى منزله فلم يزل كذلك عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعلى عهد عمر رضي الله عنهما ونفى رسول الله صلى الله عليه و سلم صاحبيه معه هدم والآخر هيت

16761 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم

16762 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أخرجوا المخنثين من بيوتكم فأخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم مخنثا وأخرج عمر رضي الله عنه مخنثا

16763 - قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل من المخنثين فأخرج عن المدينة وأمر أبو بكر رضي الله عنه برجل منهم فأخرج أيضا

16764 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو علي الرفاء أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا الحسن بن الربيع ثنا أبو أسامة ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما بال هذا فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع قالوا يا رسول الله ألا نقتله قال إني نهيت عن قتل المصلين قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع 15

باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها
16765 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قام إليه رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقض لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله وإيذن لي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قل فقال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد

16766 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : أنها زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه و سلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فجىء بها فلما أن وضعت جاءت فأمر بها النبي صلى الله عليه و سلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها ثم دفنوها فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت فقال والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي كما مضى 16

باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
16767 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي أنبأ هاشم بن يونس ثنا أبو صالح حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله أني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله عنه فقال يا رسول الله أني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه و سلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه و سلم فقال ابك جنون فقال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموه قال بن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن عفير عن الليث وأشار إليه أيضا مسلم بن الحجاج

16768 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد بن حليم المروزي أنبأ أبو الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله أنبأ يونس عن بن شهاب الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه و سلم فحدثه أنه قد زنى وشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجم وكان قد أحصن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن عبد الله

16769 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن رجلا من أسلم شهد عنده بالزنا على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم وكان قد أحصن قال زعموا أنه ماعز رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال الشافعي رحمه الله إنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في المعترف أيشتكي أبه جنة لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده أولا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر عدد الاعتراف وأمر عمر رضي الله عنه أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف قال الشيخ رحمه الله وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله بين فيما مضى

16770 - وفيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي حدثني أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فقال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مم أطهرك فقال من الزنا فسأل النبي صلى الله عليه و سلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم ثم ذكر الحديث في التوبة كما مضى قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذلك قالت أنها حبلى من الزنا فقال أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك وذكر الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى

16771 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس : أن ماعزا لما أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال له ويحك لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت فقال لا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم فعلت كذا وكذا لا يكنى قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه

16772 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن يعقوب ثنا وهب بن جرير ثنا أبي : بهذا غير أنه قال أفنكتها قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن وهب بن جرير

16773 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر الفقيه بالطابران ثنا محمد بن نصر الإمام حدثني أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال : رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه و سلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع شهادات أنه قد زنى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلعلك قال لا والله قد زنى الأخر فرجم ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس ألا وإني لا أوتي بأحدهم إلا جعلته نكالا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل وقوله له بعد الرابعة فلعلك دليل على أنه لم يكن فسر إقراره فيما مضى بما لا يحتمل غير الزنا

16774 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمر الحيري ثنا عبد الله بن محمد ثنا إسحاق ومحمد بن المثنى عن عبد الأعلى ثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده رسول الله صلى الله عليه و سلم مرارا ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أن لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لها فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم خطيبا من العشاء قال أكلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه لفظ حديث بن المثنى رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وسؤاله قومه بعد اعترافه مرارا دليل على أنه كان يشك في عقله

16775 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر وهو أبو الشيخ ثنا أبو يعلى ثنا عمرو بن أبي عاصم ثنا أبي ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن بن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعا فلما كان في الخامسة قال زنيت قال نعم قال وتدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال ما تريد إلى هذا القول قال أريد أن تطهرني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أدخلت ذلك منه في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء أو قال الرشاء في البئر قال نعم يا رسول الله فأمر برجمه فرجم فسمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ثم مر بجيفة حمار فقال أين فلان وفلان قوما فانزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل مثل هذا قال فما نلتما من أخيكما آنفا شر من هذا والذي نفسي بيده أنه الآن لفي أنهار الجنة يتقمس فيها

16776 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي أنبأ محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال إن الآخر زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري فقال لا قال أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له كما قال لأبي بكر رضي الله عنه فقال له عمر كما قال له أبو بكر رضي الله عنهما فلم تقره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن الأخر زنى قال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال أيشتكي أبه جنة فقالوا والله إنه لصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجم 17

باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره فيترك
16777 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن إسحاق ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أني زنيت فأعرض عنه وذكر الحديث قال اذهبوا به فارجموه فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فمر رجل معه لحي بعير فضربه فقتله فذكر فراره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال أفلا تركتموه

16778 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام محمد بن غالب ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في ماعز لما ذهب هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا هزال لو كنت سترت عليه بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت 18

باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة
16779 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلق بن غنام أنبأ عبد السلام بن حفص ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها

16780 - وأخبرنا أبو علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا القاسم بن أخي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع بن عباس يقول : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد الله فتخطى الناس حتى اقترب إليه فقال يا رسول الله أقم علي الحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم أجلس فانتهره فجلس ثم قام الثانية فقال مثل ذلك فقال أجلس ثم قام الثالثة فقال مثل ذلك فقال ما حدك قال أتيت امرأة حراما فقال النبي صلى الله عليه و سلم لرجال من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان رضي الله عنهم انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ولم يكن الليثي تزوج فقيل يا رسول الله ألا نجلد التي خبث بها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ائتوني به مجلودا فلما أتى به قال له من صاحبتك قال فلانة لامرأة من بني بكر فدعاها فسألها عن ذلك فقالت كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبريئة الله على ما أقول من الشاهدين فقال النبي صلى الله عليه و سلم من شهودك إنك خبثت بها فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية فقال يا رسول الله والله ما لي شهداء فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين 19

باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حره شديد
أو برده مفرط ولا في أسباب التلف 16781 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البغدادي ببخارى ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عليا رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس أيما عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه الحد وإن كان قد أحصن فاجلدوه فإن خادما لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت فأرسلني إليها لأضربها فوجدتها حديثه عهد بنفاسها وخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها فرددت عنها حتى تماثل وتشتد قال أحسنت أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسرائيل

16782 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني فيما قرأنا عليه من أصله أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أنبأ الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه : أن جارية للنبي صلى الله عليه و سلم نفست من الزنا فأرسلني النبي صلى الله عليه و سلم أن أقيم عليها الحد فوجدتها في الدماء لم تجف عنها فرجعت إلى نبي الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال إذا جف الدم عنها فاجلدها الحد وقال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 20

باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها
16783 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ثنا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة الغامدية قالت أنها حبلى من الزنا قال النبي صلى الله عليه و سلم : أثيب أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد وضعت الغامدية فقال نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا رسول الله فرجمها رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى

16784 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن نصر ثنا أبو نعيم ثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فجاءته امرأة من غامد فقالت أني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني فذكر الحديث إلى أن قالت فوالله أني لحبلى فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم ارجعي حتى تلدي فلما ولدت جاءت بالصبي في خرقة فقالت يا رسول الله أني قد ولدت فقال اذهبي حتى تفطميه فلما فطمته جاءته بالصبي في يده كسرة فقالت يا رسول الله هذا قد فطمته فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفرت لها حفيرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها وذكر الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بشير بن المهاجر 21

باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
16785 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن رجلا قال أحدهما أحبن وقال الآخر مقعد كان عند جوار سعد فأصاب امرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه و سلم به قال أحدهما فجلد بأثكال النخل وقال الآخر بأثكول النخل هذا هو المحفوظ عن سفيان مرسلا وروي عنه موصولا بذكر أبي سعيد فيه وقيل عن أبي الزناد عن أبي أمامة عن أبيه وقيل عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة

16786 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن نمير ثنا بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم نرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اجلدوه مائة سوط فقالوا يا نبي الله هو أضعف من ذاك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه واحدة

16787 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن أحمد بن نصر ثنا أبو موسى ح وأنبأ أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر عن فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد : أن وليدة في عهد النبي صلى الله عليه و سلم حملت من الزنا فسئلت من أحبلك قالت أحبلني المقعد فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنه لضعيف عن الجلد فأمر بمائة عثكول فضربه بها واحدة قال علي كذا قال والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه و سلم 22

باب الشهود في الزنا
قال الله عز و جل فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء

16788 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح قال وأنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا الحارث بن محمد ثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله أن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسحاق

16789 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فكتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري بأن يسأل له عن ذلك عليا فسأله فقال علي رضي الله عنه أن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني فأخبره فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن أن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته 23

باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا
16790 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا يحيى بن موسى البلخي ثنا أبو أسامة قال مجالد أنبأ عن عامر عن جابر بن عبد الله قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا قال ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فما يمنعكم أن ترجموها قالا ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشهود فجاؤوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر النبي صلى الله عليه و سلم برجمها

16791 - وأخبرنا أبو علي أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا

16792 - قال وحدثنا وهب بن بقية عن هشيم عن بن شبرمة عن الشعبي : بنحو منه

16793 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن بن سيرين : أن ناسا شهدوا على رجل في الزنا فقال عثمان رضي الله عنه هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل أصبعه السبابة في أصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا 24

باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما
قال الله جل ثناؤه { ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون } وقال في نزول العذاب بهم { فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد }

16794 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لعن الله من تولى غير مواليه ولعن الله من غير تخوم الأرض ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بهيمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط

16795 - وأخبرنا أبو الحسن أنبأ أحمد ثنا عبيد بن شريك ثنا بن أبي مريم ثنا بن أبي الزناد وبن الدراوردي قالا ثنا عمرو بن أبي عمرو فذكره : بإسناده نحوه إلا أنه قال من والى غير مواليه وقال من خبب أعمى عن الطريق ولم يذكر من لعن والديه 25

باب ما جاء في حد اللوطي
16796 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

16797 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عمرو بن عبد الرحمن أبو حفص السلمي ثنا محمد بن المنهال ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : في الذي يعمل عمل قوم لوط وفي الذي يؤتى في نفسه وفي الذي يقع على ذات محرم وفي الذي يأتي البهيمة قال يقتل

16798 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل القاضي ثنا إسحاق بن محمد ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من وقع على الرجل فاقتلوه يعني قوم لوط

16799 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبد الرحمن بن سعيد بن خليفة ثنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال بن جريج أخبرني إبراهيم عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني الذي يعمل عمل قوم لوط والذي يأتي البهيمة والبهيمة أورده أبو أحمد بن عدي فيما رواه بن جريج عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي

16800 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني بن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن بن عباس : في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم

16801 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول ثنا غسان بن مضر ثنا سعيد بن يزيد قال قال أبو نضرة : سئل بن عباس ما حد اللوطي قال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة

16802 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ الحسين بن صفوان ثنا بن أبي الدنيا ثنا محمد بن الصباح ثنا شريك عن القاسم بن الوليد عن بعض قومه أن عليا رضي الله عنه رجم لوطيا

16803 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن بن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد الهمداني عن رجل من قومه أنه : شهد عليا رضي الله عنه رجم لوطيا

16804 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال : قال الشافعي عن رجل عن بن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه بن مذكور أن عليا رضي الله عنه رجم لوطيا قال الشافعي وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وهذا قول بن عباس قال وسعيد بن المسيب يقول السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن وعكرمة يرويه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم يعني ما ذكرناه

16805 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن أبي حازم أنبأ داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في خلافته له أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة وأن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألهم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار هذا مرسل وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار ويذكر عن بن أبي ليلى عن رجل من همدان أن عليا رضي الله عنه رجم رجلا محصنا في عمل قوم لوط هكذا ذكره الثوري عنه مقيدا بالإحصان وهشيم رواه عن بن أبي ليلى مطلقا

16806 - أخبرنا بحديث الثوري أبو بكر الأردستاني ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره وعن سفيان عن بن أبي نجيح عن عطاء أنه قال : في اللوطي حده حد الزاني

16807 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يزيد بن هارون أنبأ اليمان بن المغيرة عن عطاء بن أبي رباح قال : شهدت بن الزبير أتى بسبعة أخذوا في لواطة أربعة منهم قد أحصنوا النساء وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وبن عمر وبن عباس في المسجد

16808 - أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف المهرجاني بها أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن الحسن : في الرجل يأتي البهيمة ويعمل عمل قوم لوط قال هو بمنزلة الزاني

16809 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : حد اللوطي حد الزاني إن كان محصنا رجم وإلا جلد قال الشيخ رحمه الله وإلى هذا رجع الشافعي رحمه الله فيما زعم الربيع بن سليمان

16810 - وروى محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن بن سيرين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا أبو بدر ثنا محمد بن عبد الرحمن فذكره قال الشيخ ومحمد بن عبد الرحمن هذا لا أعرفه وهو منكر بهذا الإسناد 26

باب من أتى بهيمة
16811 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الذي يأتي البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به

16812 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل القاضي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل

16813 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن منيع ثنا أبو الربيع ثنا عبد الحميد يعني بن سليمان ثنا عمرو بإسناده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ملعون من وقع على بهيمة وقال اقتلوه واقتلوها لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا

16814 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ورويناه في الباب قبله عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين

16815 - وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة وأبو الأحوص عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن بن عباس : أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة قال لا حد عليه

16816 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو قال الشيخ رحمه الله وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات والله أعلم

16817 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن بديل عن جابر بن زيد قال : من أتى البهيمة أقيم عليه الحد

16818 - وأخبرنا أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن ثنا أبو بكر ثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال : سئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن رجل أتى بهيمة قال أن كان محصنا رجم وروينا عن الحسن البصري أنه قال هو بمنزلة الزاني 27

باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
16819 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال : لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان وذكر الحديث قال فدعا الشهود فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع فقال عمر رضي الله عنه حين شهد هؤلاء الثلاثة شق على عمر شأنه فلما قام زياد قال إن تشهد إن شاء الله إلا بحق قال زياد أما الزنا فلا أشهد به ولكن قد رأيت أمرا قبيحا قال عمر الله أكبر حدوهم فجلدوهم قال فقال أبو بكرة بعد ما ضربه أشهد أنه زان فهم عمر رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد فنهاه علي رضي الله عنه وقال إن جلدته فارجم صاحبك فتركه ولم يجلده

16820 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة : أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يولجه ويخرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما الثلاثة فشهدوا بذلك فقال أبو بكرة والله لكأني بأثر جدري في فخذها فقال عمر رضي الله عنه حين رأى زياد إني لأرى غلاما كيسا لا يقول الا حقا ولم يكن ليكتمني شيئا فقال زياد لم أر ما قال هؤلاء ولكني قد رأيت ريبة وسمعت نفسا عاليا قال فجلدهم عمر رضي الله عنه وخلى عن زياد وقد رويناه من وجه آخر موصولا وفي رواية علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في غرفة والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر فإذا المغيرة بين رجليها فقال بعضهم لبعض قد ابتلينا فذكر القصة قال فشهد أبو بكرة ونافع وشبل وقال زياد لا أدري نكحها أم لا فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زيادا فقال أبو بكرة رضي الله عنه أليس قد جلدتموني قال بلى قال فأنا أشهد بالله لقد فعل فأراد عمر أن يجلده أيضا فقال علي إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه يعني لا يجلد ثانيا بإعادته القذف

16821 - وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا بن بنت أحمد بن منيع ثنا عبد الله بن مطيع عن هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة : فذكر قصة المغيرة قال فقدمنا على عمر رضي الله عنه فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد فلما دعا زيادا قال رأيت أمرا منكرا قال فكبر عمر رضي الله عنه ودعا بأبي بكرة وصاحبيه فضربهم قال فقال أبو بكرة يعني بعد ما حده والله أني لصادق وهو فعل ما شهد به فهم عمر بضربه فقال علي لئن ضربت هذا فارجم ذاك 28

باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود
16822 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن هارون ثنا عثمان بن سعيد عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس : في قصة سوسن قال كان دانيال عليه السلام أول من فرق بين الشهود فقال لأحدهما ما الذي رأيت وما الذي شهدته قال أشهد أني رأيت سوسن تزني في البستان برجل شاب قال في أي مكان قال تحت شجرة الكمثرى ثم دعا بالآخر فقال ما تشهد قال أشهد أني أبصرت سوسن تزني في البستان تحت شجرة التفاح قال فدعا الله عليهما فجاءت من السماء نار فأحرقتهما وأبرأ الله سوسن 29
باب من زنى بامرأة مستكرهة
قد مضت الرواية عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

16823 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الأسفاطي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معمر بن سليمان عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فدرأ عنها الحد زاد غيره فيه وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل له مهرا وفي هذا الإسناد ضعف من وجهين أحدهما أن الحجاج لم يسمع من عبد الجبار والآخر أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه قاله البخاري وغيره

16824 - أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الكرابيسي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن زياد ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا بغت قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب فقال عمر رضي الله عنه يمانية نؤمة شابة فخلى عنها ومتعها

16825 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون زنت زنت فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها بخير فقال عمر أخبريني عن أمرك قالت يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل فصليت ذات ليلة ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب ثم ذهب فقال عمر رضي الله عنه لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال الأخشبين شك أبو خالد لعذبهم الله فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني

16826 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن أحمد المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع : أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها ورواه الليث بن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد

16827 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن جعفر بن محمد العلوي بالكوفة وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي بنيسابور قالا أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي رضي الله عنه هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها ففعل

16828 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن شهاب أن عبد الملك بن مروان : قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها وروينا عن بن جريج عن عطاء قال عليه الحد والصداق وعن الحسن قال عليه الحد والعقر وعن الزهري عليه الصداق والحد 30

باب من وقع على ذات محرم له أو على ذات زوج أو من كانت في عدة زوج بنكاح
أو غير نكاح مع العلم بالتحريم 16829 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو بكر النرسي أحمد بن عبيد الله ثنا شبابة بن سوار ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز

16830 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا أحمد بن عيسى البرتي ثنا القعنبي عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : الرجم في كتاب الله عز و جل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

16831 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا معلى بن منصور ثنا خالد عن ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال : بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه و سلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه

16832 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء عن خاله : أن رجلا تزوج امرأة أبيه أو امرأة ابنه كذا قال أبو خالد فأرسل إليه النبي صلى الله عليه و سلم فقتله

16833 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا هاشم بن يونس ثنا بن أبي مريم ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي جيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا 31

باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات
16834 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا محمد بن ربيعة ح وأخبرنا عبد الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجار بالكوفة أنبأ أبو الحسن علي بن شقير بن يعقوب أنبأ أبو جعفر أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أنبأ الفضل بن موسى كلاهما عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة

16835 - ورواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن يزيد : فذكره موقوفا تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعف ورواية وكيع أقرب إلى الصواب والله أعلم ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعا ورشدين ضعيف

16836 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام عن مختار التمار عن أبي مطر عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ادرءوا الحدود في هذا الإسناد ضعف

16837 - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان قال قرئ على بن أبي عاصم ثنا الحسن بن علي ثنا سهل بن حماد ثنا المختار بن نافع ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ادرؤوا الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود قال البخاري المختار بن نافع منكر الحديث

16838 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا الحسن بن صالح عن أبيه قال بلغني أو بلغنا أن عمر رضي الله عنه قال : إذا حضرتمونا فاسألوا في العهد جهدكم فإني إن أخطىء في العفو أحب إلي من أن أخطىء في العقوبة منقطع وموقوف

16839 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ عبيدة عن إبراهيم قال قال بن مسعود : ادرؤوا الحدود ما استطعتم فإنكم إن تخطؤوا في العفو خير من أن تخطؤوا في العقوبة وإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحد منقطع وموقوف

16840 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد السلام هو بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه : أن معاذا وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر رضي الله عنهم قالوا إذا اشتبه الحد فادرؤه منقطع

16841 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم هذا موصول

16842 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال : توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه الا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر رضي الله عنه فحدثه فقال لأنت الرجل لا تأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر رضي الله عنه فقال أحبلت فقالت نعم من مرغوش بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه قال وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال أشيروا علي وكان عثمان رضي الله عنه جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر رضي الله عنه مائة وغربها عاما قال الشيخ رحمه الله كان حدها الرجم فكأنه رضي الله عنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة وجلدها وغربها تعزيرا والله أعلم

16843 - أخبرنا أبو عبد الله السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد ثنا مروان بن معاوية ويزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء فقال البارحة قيل بمن قال أم مثواي فقيل له قد هلكت قال ما علمت أن الله حرم الزنا فكتب عمر رضي الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلي سبيله 32

باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته
16844 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم : أن امرأة أتت النعمان بن بشير رضي الله عنه فقالت إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني قال النعمان عندي في هذا قضاء شافي أخذته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لم تكوني أذنت له رجمته وإن كنت أذنت له جلدته مائة فقال لها الناس ويحك أبو ولدك يرجم فجاءت فقالت قد كنت أذنت له ولكن حملتني الغيرة على ما قلت فجلده مائة لم يسمعه أبو بشر عن حبيب إنما رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب

16845 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنبأ أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ورواه قتادة عن خالد بن عرفطة

16846 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم : أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلى بهذا كذا رواه أبان العطار عن قتادة واختلف فيه على همام بن يحيى فقيل عنه عن قتادة عن خبيب بن يساف عن حبيب بن سالم وقيل عنه عن قتادة عن حبيب بن سالم عن خبيب بن يساف

16847 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا الأسفاطي ثنا الحوضي ثنا همام قال : سئل قتادة عن رجل وطىء جارية امرأته فحدثنا عن خبيب بن يساف عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كانت أحلتها له جلدته وإن لم تكن أحلتها له رجمته

16848 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا هدبة بن خالد ثنا همام ثنا قتادة عن حبيب بن سالم عن خبيب بن يساف : أن رجلا وطىء جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير فذكره كذا وجدتهما في الكتاب قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال أنا أتقي هذا الحديث وإنما رواه قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان قال ويروى عن قتادة أنه قال كتب إلى حبيب بن سالم قال ورواه أبو بشر عن خالد بن عرفطة أيضا عن حبيب بن سالم قلت ولم يذكر رواية همام وقد روي في ذلك حديث آخر أضعف من هذا

16849 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفعوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها وإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها كذا رواه جماعة عن الحسن واختلف فيه على قتادة عن الحسن فرواه بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة وروي عن شعبة عن قتادة

16850 - كما حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا علي بن سعيد النسوي وأحمد بن سعيد الدارمي قالا ثنا بكر بن بكار ثنا شعبة ثنا قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه و سلم : في رجل وطىء جارية امرأته فقال إن استكرهها فهي حرة ولها عليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمة ولها عليه مثلها ورواه معمر عن قتادة

16851 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته وفي رواية الرمادي قضى في الرجل يصيب جارية امرأته إن استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له عليه لسيدتها مثلها وكذلك رواه سلام بن مسكين عن الحسن

16852 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا القاسم بن سلام بن مسكين حدثني أبي قال : سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته قال حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري عن سلمة بن محبق أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يزال يسافر ويغزو وإن امرأته بعثت معه جارية لها فقالت تغسل رأسك وتخدمك وتحفظ رحلك ولم تجعلها له وأنه طال سفره في وجهه ذلك فوقع بالجارية فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك فغارت غيرة شديدة وغضبت فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بالذي صنع فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان استكرهها فهي عتيقة وعليه مثلها وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضى فهي له وعليه مثل ثمنها لك ولم يقم فيه حدا قال البخاري فيما بلغني عنه لحديث قبيصة هذا أصح يعني من رواية من رواه عن الحسن عن سلمة قال البخاري ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث الأنصاري سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر

16853 - أخبرناه أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي قال سمعت بن حماد : يذكره عن البخاري قال الشيخ رحمه الله حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما ورد من الأخبار في الحدود

16854 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن علي بن بحر ثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا خالد بن الحارث ثنا أشعث قال بلغني : أن هذا كان قبل الحدود قال الشيخ وروينا عن عبد الله بن مسعود من قوله مثل حديث سلمة بن المحبق وروينا عنه أنه قال استغفر الله ولا تعد

16855 - وقد أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن الهلالي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن بن سيرين أن عليا رضي الله عنه قال : إن بن أم عبد لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته

16856 - وعن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه قال : لو أتيت به لرجمته قال العدني يعني رجلا وقع على جارية امرأته قال الشيخ رحمه الله قوله إن بن أم عبد يعني بن مسعود لا يدري ما حدث بعده دليل على نسخ ورد على ما أفتى به

16857 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الأسدي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا شعبة أنبأ سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول : جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت إن زوجي يأتي جاريتي فقال لها علي رضي الله عنه إن تكوني صادقة نرجم زوجك وإن تكوني كاذبة نجلدك قال فقالت ردوني إلى بيتي إلى بيتي ورواه شعبة بإسناده وزاد فقالت ردوني إلى أهلي غيري نغرة ومعناه أن جوفها يغلي من الغيظ والغيرة وقد رواه الشافعي من حديث بن مهدي عن سفيان عن سلمة قال وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية امرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال قال الشيخ وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل هذا بإسناد مرسل جيد

16858 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا بن نمير عن عبيد الله يعني بن عمر عن نافع قال : وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه فبلغني أنها قد حبلت قال فلما قدم الرجل أرسل إليها عمر رضي الله عنه قال ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها قال نعم قال أأبتعتها قال لا قال فوهبتها لك قال نعم قال فلك بينة على ذلك قال لا فقال لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك فقيل للمرأة إن زوجك يرجم فأتت عمر رضي الله عنه فأقرت أنها وهبتها له فجلدها عمر رضي الله عنه الحد أراه حد القذف قال الشافعي رحمه الله فإن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه

16859 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن عرقوص الضبي أن امرأة أتت عليا رضي الله عنه فقالت : إن زوجي أصاب جاريتي فقال زوجها صدقت هي ومالها حل لي فقال علي رضي الله عنه اذهب لا تعودن

16860 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته فجلده مائة ولم يرجمه هذا منقطع وكأنه إن صح ادعى جهالة فعزره ولم يرجمه والله أعلم 33

باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
16861 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن بن مسعود رضي الله عنه : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأنزلت { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } قال الرجل يا رسول الله إلي هذه قال لمن عمل بها من أمتي رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي كامل وغيره عن يزيد

16862 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النضر ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر ح قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة قالا ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت فقال له عمر رضي الله عنه لقد سترك الله لو سترت نفسك قال ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه و سلم رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى 34

باب ما جاء في حد المماليك
قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها

16863 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب الحافظ ثنا حسين بن حسن ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا عيسى بن حماد ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ورواه مسلم عن عيسى بن حماد وكذلك رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ورواه عبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة

16864 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن محمد بن عقبة ثنا إبراهيم بن أبي العنبس ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ بشر بن موسى أنبأ الحميدي أنبأ سفيان ثنا أيوب بن موسى ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمعنى حديث الليث أخرجه مسلم في الصحيح من الأوجه التي ذكرناها وكذلك رواه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة

16865 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا بن قعنب وبن بكير عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال والضفير الحبل رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن القعنبي وغيره وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تحصن فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح

16866 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا

16867 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا علي بن قادم أنبأ عبد السلام عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن

16868 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ح وأنبا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا أبو داود ثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خطب علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته قال أحسنت لفظ حديث يونس وفي رواية المقدمي فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال أحسنت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي

16869 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة قال : أتيت عليا رضي الله عنه فقلت له إنه أصاب فاحشة فأقم عليه الحد قال فرددني أربع مرات ثم قال يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت إني مملوك قال اضربه حتى يقول لك أمسك فضربه خمسين سوطا قال الشافعي رحمه الله وإحصان الأمة إسلامها استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم

16870 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله بن مسعود فقال : عبدي سرق من عبدي قباء قال مالك سرق بعضه في بعض قال أظنه ذكر أمتي زنت قال فاجلدها قال إنها لم تحصن قال إسلامها إحصانها ورواه أيضا حماد بن زيد عن منصور وقال إحصانها إسلامها

16871 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ داود هو بن أبي هند قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن

16872 - وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو منصور أنبأ أحمد ثنا سعيد ثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إحصان الأمة دخولها في الإسلام وإقرارها إذا دخلت في الإسلام وأقرت به ثم زنت فعليها جلد خمسين قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقرأ فإذا أحصن قال إذا أسلمن وكان مجاهد يقرأ فإذا أحصن يقول إذا تزوجن فإذا لم تتزوج الأمة فلا حد عليها قال وحدثنا سعيد ثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد قال قال بن عباس ليس على الأمة حد حتى تحصن قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ حصين عن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقرأ فإذا أحصن قال إذا تزوجن كذا كان يقول بن عباس وإنما تركنا قوله بما مضى من السنة الصحيحة وأقاويل الأئمة وبالله التوفيق 35

باب ما جاء في نفي الرقيق
16873 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع : أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وإنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلدها عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها وروى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك وروينا عن حماد عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه قال في أم ولد بغت قال تضرب ولا نفي عليها وعن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود رضي الله عنه قال تضرب وتنفى وكلاهما منقطع وروي عن علي كما روي عن بن مسعود والله أعلم

16874 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك جلد خمسين ولا تغريب على مملوك وكانوا يقولون من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك 36

باب حد الرجل أمته إذا زنت
16875 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا محمد بن عمرو الحرشي وجعفر بن محمد وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة

16876 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك : فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني زاد قال ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير قال بن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل عن مالك ورواه مسلم عن القعنبي ويحيى بن يحيى إلا أنه لم يذكر زيدا في حديثهما وأخرجه من حديث بن وهب عن مالك بإسناده عنهما جميعا وكذلك رواه صالح بن كيسان ومعمر بن راشد عن الزهري ورواه بن عيينة كما

16877 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء أنبأ حاجب بن أحمد ثنا عبد الرحيم بن منيب ثنا سفيان ح وأنبأ أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال : قال الشافعي أنبأ بن عيينة ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فسئل عن الأمة تزني بنحوه وقال في الثالثة أو الرابعة قال يعقوب معمر يقول عن زيد وأبي هريرة وبن عيينة يقول شبل بن معبد وهو وهم قال الشيخ رحمه الله أخرجه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن بن عيينة دون ذكر شبل

16878 - وإنما حديث شبل كما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو صالح وبن بكير قالا ثنا الليث حدثني عقيل عن بن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد المزني عن مالك بن عبد الله الأوسي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال للوليدة : إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل كذا رواه يعقوب عنهما ورواه البخاري في التاريخ عن عبد الله عن الليث هكذا وعن بن بكير عن الليث فقال عن عبد الله بن مالك الأوسي وكذلك قاله الزبيدي وبن أخي بن شهاب عن الزهري ورواه يونس بن يزيد عن الزهري فقال شبل بن حامد قال البخاري خليد أشبه حامد لا يصح عندي قال وفي إحدى الروايتين عنه عبد الله بن مالك وقال في الأخرى مالك بن عبد الله وفي حديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد كفاية وقد ثبت ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة

16879 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي أنبأ سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو بضفير من شعر يعني الحبل أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان

16880 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله

16881 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال : أيها الناس أيما عبد وأمة فجرا فأقيموا عليهما الحد وإن زنيا فاجلدوهما الحد ثم قال إن خادما لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولدت من الزنا فبعثني لأجلدها فوجدتها حديثه عهد بنفاسها فخشيت أن أقتلها فقال أحسنت اتركها حتى تماثل رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم

16882 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان ثنا أبو الأحوص ثنا عبد الأعلى بن عامر عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه و سلم بأمة فجرت فقال أقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها فرجعت فقال أفرغت فقلت وجدتها لم تجف من دمائها قال فإذا جفت من دمائها فأقم عليها الحد قال وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم :

16883 - قال وحدثنا الحسن ثنا علي ثنا شريك عن عبد الأعلى وعبد الله بن أبي جميلة عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال : ولدت أمة لبعض أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أقم عليها الحد فذكر نحوه وروينا فيما مضى عن الثوري عن عبد الأعلى

16884 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم حدت جارية لها زنت

16885 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن ثمامة بن أنس أن أنس بن مالك : كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد

16886 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخبرني بن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه : أنه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها أسفل رجليها خفف قال فقلنا أين قول الله عز و جل { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } قال أنا أقتلها والرواية عن عبد الله بن عمر في قطعه عبدا له سرق مذكورة في قطع الآبق إذا سرق قال الشافعي رحمه الله وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم

16887 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا يحيى بن محمد ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول : إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت قال الشافعي وبن مسعود رضي الله عنه يأمر به وأبو برزة رضي الله عنه يحد وليدته قال الشيخ رحمه الله قد مضت الرواية فيه عن بن مسعود

16888 - وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت

16889 - قال وحدثنا أبو بكر عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد رضي الله عنه : أنه حد جارية له

16890 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة : كانوا يقولون لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبدة وأمته 37

باب ما جاء في حد الذميين
ومن قال أن الإمام مخير في الحكم بينهم وإن حكم حكم بما أنزل الله عز و جل ومن قال عليه أن يحكم بينهم وليس له الخيار قال الشافعي رحمه الله قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم في أهل الكتاب { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ففي هذه الآية بيان والله أعلم أن الله جعل لنبيه صلى الله عليه و سلم الخيار في الحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكم بينهم بالقسط قال وسمعت من أرضي من أهل العلم يقول في قول الله عز و جل { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } إن حكمت لا عزما أن تحكم

16891 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فإن حكم حكم بما أنزل الله عز و جل

16892 - وأخبرنا أبو نصر أنبأ أبو منصور النضروي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ العوام عن إبراهيم التيمي : في قوله فاحكم بينهم بالقسط قال بالرجم

16893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : خلوا بين أهل الكتاب وبين حكامهم فإن ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم

16894 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ح وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا يحيى بن أيوب ثنا عمرو بن خالد ثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال كيف تعملون بمن زنى منكم قالوا نضربهما ونحممهما بأيدينا فقال ما تجدون في التوراة قالوا لا نجد فيها شيئا فقال عبد الله بن سلام كذبت في التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم فضرب عبد الله بن سلام يده فقال ما هذا قال هي آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز قال عبد الله فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس عن زهير وأخرجه البخاري من وجه آخر عن موسى بن عقبة

16895 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال : مر على النبي صلى الله عليه و سلم بيهودي محمم مجذوم فدعاهم فقال لهم هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال اللهم لا ولولا إنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز و جل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه } يقولون ائتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال في اليهود إلى قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } قال في اليهود قال قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } قال في الكفار كلها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية

16896 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم : أن أحبار يهود اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وقد زنى منهم رجل بعد إحصانه بامرأة من اليهود قد أحصنت فقال انطلقوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد فسلوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما فإن عمل بعملكم فيهما من التجبية وهو الجلد بحبل من ليف مطلي بقار ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين ويحول وجوههما من قبل إلى دبر الحمار فاتبعوه وصدقوه فإنما هو ملك وإن هو حكم فيهما بالرجم فاحذروا على ما في أيديكم أن يسلبكموه فأتوه فقالوا يا محمد هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم فيهما فمشى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال يا معشر يهود أخرجوا إلي أعلمكم فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا الأعور وقد روى بعض بني قريظة أنهم أخرجوا إليه يومئذ مع بن صوريا أبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهوذا فقالوا هؤلاء علماؤنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حين خطل أمرهم إلى أن قالوا لابن صوريا هذا أعلم من بقي بالتوراة فخلا به رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا فألظ به المسألة رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول له يا بن صوريا أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة فقال اللهم نعم إما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني غنم بن مالك بن النجار ثم كفر بعد ذلك بن صوريا فأنزل الله عز و جل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { سماعون لقوم آخرين لم يأتوك } يعني الذين لم يأتوه وبعثوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه قال { يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه للتجبية وإن لم تؤتوه } أي الرجم { فاحذروا } إلى آخر القصة

16897 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب مائة بحبل مطلي بقار يحمل على حمار ووجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا سلوه عن حد الزاني قال وساق الحديث قال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قوله { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم }

16898 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان الثوري عن سماك عن قابوس بن مخارق : أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأله عن مسلم زنى بنصرانية فكتب إليه أن أقم الحد على المسلم وأدفع النصرانية إلى أهل دينها قال الشافعي فإن كان هذا ثابتا عندك فهو يدلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم فعورض بحديث بجالة

16899 - وهو ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول : كنت كاتبا لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله عز و جل وصنع طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة فأكلوا بغير زمزمة ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس هجر

16900 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الربيع قال : قال الشافعي فقلت له بجالة رجل مجهول وليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية مجهول ولا نعرف أن جزي بن معاوية كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ساق الكلام عليه إلى أن قال ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة بما يوافق حكم الإسلام وسماك بن حرب عن علي رضي الله عنه مما يوافق قولنا في أنه ليس للإمام أن يحكم إلا أن يشاء وهاتان الروايتان وإن لم تخالفنا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله وعليه أن يقيمه واحتج بقول الله عز و جل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال فكان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في الجزية وقال حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر رضي الله عنه وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله وكأن الشافعي رحمه الله لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال بن عبدة حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية إن كان صنفه بعده وحديث بجالة أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فتركه مسلم وأخرجه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة وحديث علي رضي الله عنه مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به والله أعلم قال الشافعي رحمه الله في القديم في كتاب القضاء وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي عن الحسن

16901 - وإنما أعني ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم قال فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه و سلم على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما وأقرهم عثمان رضي الله عنه قال الشيخ رحمه الله وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهما ما لم يتحاكموا إلينا فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله عز و جل وقد روي عن بن عباس رضي الله عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة

16902 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي إملاء وأبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس قال : آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة آية القلائد وقوله { فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } قال فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } قال فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا ورواه أيضا عطية العوفي عن بن عباس في الحكم وهو قول عكرمة

16903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن عكرمة : { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } قال نسختها هذه الآية { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } 38 باب الحكم بينهم إذا حكم بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم دون ما في كتبهم بدليل الآيات التي كتبناها 16904 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه و سلم أحدث الأخبار تقرءونه محضا لم يشب ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا { هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا } لا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد

جماع أبواب القذف
( 39
باب ما جاء في تحريم القذف قال الله جل ثناؤه إن الذين يرمون المحصنات
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 16905 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ثنا الحسن بن علي بن زياد ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف الغافلات المؤمنات وفي رواية غيره وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الأويسي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سليمان بن بلال

16906 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنبأ أبو المثنى ومحمد بن عيسى بن السكن وهشام بن علي قالوا ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثنا داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وما له وعرضه رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي 40

باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم
الدنيا 16907 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ فضيل بن غزوان ح وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أنبأ أبو يعلى أنبأ أبو خيثمة ثنا إسحاق بن يوسف عن فضيل بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي هريرة سمعت نبي التوبة أبا القاسم صلى الله عليه و سلم يقول : أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال له لفظ حديث إسحاق رواه مسلم في الصحيح عن أبي خيثمة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن فضيل 41 باب ما جاء في حد قذف المحصنات قال الله جل ثناؤه { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } 16908 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لما تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم القصة التي نزل بها عذري على الناس نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال وكان رماها عبد الله بن أبي مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق

16909 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق : بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة فضربوا حدهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة قال أبو داود قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش

16910 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ علي بن الفضل بن محمد بن عقيل ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا فليح بن سليمان قال وسمعت ناسا من أهل العلم يقولون : إن أصحاب الإفك جلدوا الحد ولا نعلم ذلك فشا

16911 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني ثنا هشام بن يوسف ثنا القاسم بن أخي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع بن عباس يقول : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة وإنكارها وجلده مائة ولم يكن تزوج قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم من شهودك إنك خبثت بها فإنه تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية فقال يا رسول الله والله مالي شهداء فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين

16912 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا بن قتيبة ثنا هشام بن عمار ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا عباد بن إسحاق عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إنه زنى بفلانة امرأة سماها فبعث النبي صلى الله عليه و سلم إليها فأنكرت فرجمه وتركها

16913 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن المجنون الحنفي قال : قلت لرجل يا فاعل بأمه فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد قال يعقوب سلمة يكنى بأبي عيثمة من بني شيبان وقال شعبة عن أبي ميمونة قال قدمت المدينة

16914 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد يقول ثنا عثمان بن عمر بن فارس أنبأ شعبة عن أبي ميمونة قال : قدمت المدينة فنزلت عن راحلتي فعقلتها فدخلت المسجد فجاء رجل فحل عقالها فقلت له يا فاعل بأمه قال فقدمني إلى أبي هريرة فضربني ثمانين سوطا قال فأنشأت أقول ألا لو تروني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور قال يعقوب وقال شريك عن سلمة بن المجنون وقال الفريابي عن سفيان عن شيخ من بني شيبان يقال له أبو عيثمة قال فرفعني إلى أبي هريرة بالبحرين

16915 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : من قال للرجل يا لوطي جلد الحد 42

باب العبد يقذف حرا
16916 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل ثنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما والخلفاء هلم جرا : ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين

16917 - ورواه الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره وعن سفيان ثنا جعفر عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان لا يضرب المملوك إذا قذف حرا إلا أربعين 43

باب من قال لا حد إلا في القذف الصريح
16918 - استدلالا بما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا بن أبي أويس ح قال وحدثنا الأسفاطي ثنا إسماعيل هو بن أبي أويس عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه أعرابي فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها أورق قال نعم قال مم ذاك قال ذاك عرق نزعه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلعل ابنك نزعه عرق لفظ حديث الأسفاطي رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس

16919 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء أعرابي من بني فزارة إلى نبي الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه و سلم فهل لك من إبل فقال نعم قال ما ألوانها قال حمر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فإني أتاها ذلك قال لعله عرق نزعها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولعل عرقا نزعه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة عن سفيان وسائر طرقه قد مضت في كتاب اللعان

16920 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا هارون بن معروف ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا تعجبون كيف يصرف الله عني لعن قريش وشتمهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان

16921 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود : لا جلد إلا في اثنتين أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه

16922 - وأخبرنا عبد الله أنبأ أبو سعيد ثنا سعدان ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البين والنفي البين 44

باب من حد في التعريض
16923 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة والفقيه أبو الحسن بن أبي المعروف قالا أنبأ أبو عمرو بن نجيد السلمي أنبأ أبو مسلم ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر : أن عمر رضي الله عنه كان يضرب في التعريض الحد

16924 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أحدهما للآخر ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد ثمانين 45

باب ما جاء في الشتم دون القذف
16925 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين تفرد به إبراهيم الأشهلي وليس بالقوي وهو إن صح محمول على التعزير

16926 - وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه عن علي رضي الله عنه : في الرجل يقول للرجل يا خبيث يا فاسق قال ليس عليه حد معلوم يعزر الوالي بما رأى

16927 - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو أحمد بن الغطريف أنبأ أبو يعلى ثنا عبيد الله القواريري ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول : إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل يا كافر يا فاسق يا حمار وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا

16928 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال : كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يعاقبان على الهجاء

16929 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر الشافعي ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي قتيلة ثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن بن شهاب عن القاسم بن محمد وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلد من يفتري على نساء أهل الملة وهذا منقطع وهو محمول إن ثبت على التعزير والله أعلم 46

باب من رمى رجلا بالزنا بامرأته
16930 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن جمان الرازي ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسدد ثنا حفص عن أشعث عن الحسن : أن رجلا قال لرجل ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قذفني فقال قذفك بأمر يحل لك هذا منقطع 70
كتاب السرقة
(
جماع أبواب القطع في السرقة
قال الله عز و جل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

16931 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا أبو معاوية ح وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده لفظ حديث الزعفراني رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي معاوية ورواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش وزاد فيه قال الأعمش كانوا يرون أنه بيضة الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يسوى دراهم

16932 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ثنا سعيد بن سليمان أنبأ الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن سليمان ورواه مسلم عن قتيبة وبن رمح عن الليث 1

باب ما يجب فيه القطع
16933 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن عمرو الحرشي أخبرنا القعنبي ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي

16934 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال قرئ على أبي على الحسن بن مكرم البصري ببغداد ثنا يزيد بن هارون أنبأ سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا ثنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا

16935 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم فذكره : بمثله رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون قال البخاري تابعه معمر عن الزهري

16936 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف إملاء أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأ أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

16937 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان ح وأنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ بن عيينة عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا لفظ حديث الشافعي وفي رواية الرملي كان يقطع في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان

16938 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ إسماعيل بن أحمد أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة ح وأنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا بن السرح قالا أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا لفظ حديث بن السرح وفي رواية حرملة قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن بن وهب ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة

16939 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن أحمد المقرئ أنبأ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ثنا بشر بن الحكم ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم في الصحيح عن بشر بن الحكم

16940 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو زرعة الدمشقي ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : أتيت بنبطي قد سرق فبعثت إلى عمرة بنت عبد الرحمن أي بني إن لم يكن بلغ ربع دينار فلا تقطعه فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يقطع في دون ربع دينار قال فنظر فإذا سرقته بلغت درهمين قال فضربته وغرمته وخليت سبيله

16941 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة فقال : أتيت بسارق من أهل بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة رضي الله عنها في أمر السارق قال فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما قال وكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه ورواه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن بن زرارة الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم من قوله نحو رواية الجماعة عن الزهري عن عمرة

16942 - أخبرنا أبو عمرو البسطامي أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبدة وحميد بن عبد الرحمن ح قال وأنبأ أبو بكر أخبرني الحسن بن سفيان ثنا بن نمير ثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يقطع سارق في عهد النبي صلى الله عليه و سلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن لفظ حديث بن نمير رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة ورواه مسلم أيضا عن محمد بن عبد الله بن نمير وكذلك رواه عبد الله بن المبارك وأبو أسامة في آخرين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا وأرسله جماعة آخرون

16943 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وبن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه : أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أدنى من ثمن حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الشيء التافه والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة وكل من رواه موصولا حفاظ أثبات وهذا الكلام الأخير من قول عروة فقد رواه عبدة بن سليمان وميز كلام عروة من كلام عائشة رضي الله عنها

16944 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن هو بن سفيان والقاسم هو بن زكريا قالا ثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن هشام : أن رجلا سرق قدحا فأتى به عمر بن عبد العزيز فقال هشام فقال أبي إن اليد لا تقطع بالشيء التافه ثم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنه لم تكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أدنى من ثمن مجن حجفة أو ترس 2

باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح
16945 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عمر وموسى بن محمد وإبراهيم بن علي قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه البخاري في الصحيح عن بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى

16946 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو حامد بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قالا ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن بن عمر حدثهم : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق

16947 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي بن عبد العزيز ح وأنبأ أبو عبد الله الحافظ حدثني بكير بن أحمد الحداد بمكة ثنا بشر بن موسى قالا ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي نعيم وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة

16948 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن فقيل لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن قالت ربع دينار

16949 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن المصري ثنا محمد بن عمرو ثنا عبد الغفار بن داود ثنا بن لهيعة ثنا أبو النضر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه قالت عمرة بنت عبد الرحمن فقلت لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن يومئذ قالت ربع دينار وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم القطع في ربع دينار وحديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال الشافعي هذان متفقان لأن ثلاثة دراهم في زمان النبي صلى الله عليه و سلم ربع دينار وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار وقالت عائشة وأبو هريرة وبن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم واحتج في ذلك أيضا بحديث عثمان في الأترجة وذلك يرد وحديث أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة دليل على ذلك والله أعلم

16950 - فأما الحديث الذي أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال : كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم عشرة دراهم فكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار وقد خالفه الحكم بن عتبة فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي

16951 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن رستة ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال : كان يقال لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر قال وكان ثمن المجن يومئذ دينار قال البخاري تابعه شيبان عن منصور قال الشيخ رحمه الله وكذلك رواه سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا في مجن وقيمته يومئذ دينار قال البخاري أيمن الحبشي من أهل مكة مولى بن أبي عمرة المكي سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد بن ايمن قال الشيخ رحمه الله وروايته عن النبي صلى الله عليه و سلم منقطعة ورواه شريك بن عبد الله القاضي عن منصور فخلط في إسناده فروى عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه وروى عنه عن منصور عنهما عن أم أيمن وروى عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن وهذا من خطأ شريك أو من روى عنه وقد أجاب عنه الشافعي بما

16952 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رضي الله عنه قلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا وما حجتك في ذلك قال قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي صلى الله عليه و سلم شبيها بقولنا قلت أتعرف أيمن إنما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء وروى عنه عطاء حديثا عن تبيع بن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة قال فقد روى شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه قلت لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين قبل يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه و سلم فيحدث عنه قال الشيخ رحمه الله والذي أشار إليه الشافعي رضي الله عنه من رواية عطاء عن أيمن غير هذا الحديث

16953 - فهو ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى بن الزبير عن تبيع عن كعب قال : من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن وتعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر وقد أشار إليه البخاري في التاريخ واستدل هو وغيره بذلك على أن حديثه في ثمن المجن منقطع

16954 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا بن نمير ثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة دراهم

16955 - فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنبأ الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين فإذا قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في ربع دينار قطع في أكثر منه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا

16956 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا يعقوب بن إسحاق ومحمد بن حيان قالا ثنا سهل ثنا وهيب عن أبي واقد عن عامر بن سعد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم 3

باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع
16957 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين ثنا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل قال : سأل قتادة أنس بن مالك فقال يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار قال قد قطع أبو بكر رضي الله عنه في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم

16958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضي الله عنه أنبأ بن عيينة عن حميد الطويل قال : سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسوي ثلاثة دراهم وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم

16959 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عمرو بن محمد ثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : قطع أبو بكر رضي الله عنه في خمسة دراهم

16960 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة عن أنس : أن رجلا سرق مجنا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه

16961 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن عمر مشكدانه ثنا عبيدة بن الأسود عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم كذا قال والمحفوظ من حديث سعيد بن أبي عروبة

16962 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك : أن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم شك سعيد

16963 - وأخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل أنبأ أبو طاهر محمد آباذي ثنا عثمان بن سعيد ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو هلال ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى وإبراهيم بن محمد قالا ثنا شيبان ثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال : قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مجن قلت كم كان يساوي قال خمسة دراهم لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع يد سارق في مجن قال قلنا يا أبا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن قال خمسة دراهم

16964 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان بن حرب ثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة دراهم فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال هو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال هو عن النبي صلى الله عليه و سلم وإلا فهو عن أبي بكر فكأنه شك فيه والصحيح أنه عن أبي بكر رضي الله عنه

16965 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان رضي الله عنه فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك وهي الأترنجة التي يأكلها الناس

16966 - وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أخبرني غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا

16967 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن عليا رضي الله عنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار

16968 - وأما الأثر الذي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي قال أخبرني القاسم بن عبد الرحمن قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسارق قد سرق ثوبا قال فقال لعثمان رضي الله عنه قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه

16969 - أخبرنا الشيخ أبو الفتح الشريف أنبأ عبد الرحمن بن أبي شريح ثنا أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد أنبأ المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله بن مسعود : لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم فكلاهما منقطع

16970 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي قال بعض الناس قد روينا قولنا عن علي رضي الله عنه قال الشافعي قلت رواه الزعافري عن الشعبي عن علي رضي الله عنه وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري قال فقد روينا عن بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة أو أكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم يقطع في ثمانية دراهم قال الشافعي روايته عن عمر رضي الله عنه غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخرساني عن عمر رضي الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة وعلى المسلمين اتباع أمره قال الشافعي رضي الله عنه فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما ذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن قال الشيخ رحمه الله أما رواية داود الأودي الزعافري عن عامر الشعبي عن علي رضي الله عنه في القطع فلم أقف عليها بعد وإنما روايته في أقل الصداق وقد أنكرها عليه علماء عصره فإن كان قد روى أيضا في القطع فهو منكر وداود لا يحتج بمثله وقد روي من وجه آخر مظلم عن علي رضي الله عنه وهو ضعيف لا يحتج بمثله

16971 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عمر بن الحسن بن علي ثنا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبي ثنا عاصم أظنه بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي رضي الله عنه قال : لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء وأما حديث بن مسعود فهو منقطع وقد روى عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن مسعود وخالفه المسعودي فرواه مرسلا كما مضى والذي روى في معارضته ليس بأضعف منه

16972 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا بن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن قيمته خمسة دراهم وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد ذكرنا انقطاعه من جهة أنه إنما رواه عنه القاسم بن عبد الرحمن وهو لم يدرك أحدا من الصحابة وروينا فيما مضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في القطع في خمسة دراهم

16973 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن هارون الفلاس وكان حافظا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس ورواه منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه وهو منقطع

16974 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان القطع في أربعة دراهم فصاعدا قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكونا إنما قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم وكذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف والأصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة

16975 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي أنبأ محمد بن إبراهيم العبدي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا 4

باب القطع في الطعام الرطب
16976 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أترجة فأمر بها عثمان رضي الله عنه أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان رضي الله عنه يده لفظ حديث بن بكير زاد الشافعي رحمه الله في روايته قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس 5
باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
16977 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن غلاما لعمه واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار له فغرسه في أرضه فرفع إلى مروان بن الحكم فأمر بقطعه فأتى مولاه رافع بن خديج فذكر ذلك له فقال : لا قطع عليه فقال له تعال معي إلى مروان فجاء به فحدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر

16978 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد ثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان : بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله

16979 - أخبرنا أبو الحسن المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقطع في ثمر ولا كثر قال يحيى الثمر ما كان في رؤوس النخل والكثر الودي والجمار

16980 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رضي الله عنه أنبأ بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا قطع في ثمر ولا كثر لفظ حديث أبي سعيد زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ولا جمار لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب

16981 - يعني ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع

16982 - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم في كم تقطع اليد قال لا تقطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل وإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا رجل من ثقيف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لا قطع في طير

16983 - وأخبرنا أبو حازم وأبو نصر قالا أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد ثنا سعيد ثنا فرج ثنا بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال : ليس على سارق الحمام قطع وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز 6

باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود
16984 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم بن زكريا ثنا عمرو بن علي ويعقوب الدورقي قالا ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : عرضت على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فاستصغرني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة فقبلني

16985 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن إدريس عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدثت : بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير رواه البخاري في الصحيح عن يعقوب الدورقي وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان وبن نمير والثقفي عن عبيد الله بن عمر وأما النظر إلى المؤتزر والاستدلال بإنبات الشعر على البلوغ فقد مضى ما روى فيه في كتاب الحجر

16986 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن القاسم قال : أتى عبد الله بجارية قد سرقت ولم تحصن فلم يقطعها ورواه سفيان الثوري عن مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله 7

باب المجنون يصيب حدا
16987 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ثنا بن نمير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس قال : أتى عمر رضي الله عنه بمبتلاة قد فجرت فأمر برجمها فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصبيان يتبعونها فقال ما هذا قالوا امرأة أمر عمر أن ترجم قال فردها وذهب معها إلى عمر رضي الله عنه فقال ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المبتلي حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يعقل وكذلك رواه شعبة ووكيع وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفا ورواه جرير بن حازم عن الأعمش موصولا مرفوعا

16988 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن بن عباس قال مر على علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة قال نعم قال أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق قال نعم فأمر بها فخلى عنها ورواه عطاء بن السائب عن أبي ظبيان مرسلا مرفوعا

16989 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ثنا أحمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال : أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر بها علي رضي الله عنه وقد انطلق بها لترجم فأخذها منهم فخلى سبيلها فأتى عمر رضي الله عنه فأخبر أن عليا رضي الله عنه خلى سبيلها فقال ادعوه لي فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن الغلام حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها فقال عمر لا أدري فقال علي وأنا لا أدري

16990 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ثنا يونس عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يكشف عنه

16991 - قال وحدثنا أبو الربيع ثنا هشيم أنبأ خالد الحذاء عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه : بمثل ذلك 8

باب ما يكون حرز أو ما لا يكون
16992 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله : أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فهلا قبل أن تأتيني به

16993 - وأخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل حديث مالك هذا المرسل يقوي الأول وقد روي من وجه آخر وروي عن بن كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصولا بذكر بن عباس فيه وليس بصحيح

16994 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أنبأ أبو الفضل العباس بن محمد بن قوهيار ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي أنبأ بكار بن الخصيب ثنا حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال : بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بقطعه فقال إني أعفو عنه أو أتجاوز قال فهل قبل أن تأتينا به أبا وهب

16995 - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ثنا عثمان بن أحمد بن السماك ثنا محمد بن الحسين الجنيني ثنا عمرو بن حماد بن طلحة ثنا أسباط عن سماك عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به هكذا رواه جماعة عن عمرو بن حماد

16996 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان : قال الشافعي ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه فقطع النبي صلى الله عليه و سلم سارق ردائه

16997 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن بن جريج عن سليمان بن موسى قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت

16998 - أخبرنا أبو سعيد شريك بن عبد الملك الإسفرائيني بها ثنا بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن ثعلبة الشامي وكان طارق استخلفه على المدينة فأتى بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى بن عمر يسأل عن ذلك فقال لا تقطع يده حتى يخرج السرقة

16999 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد ثنا أبو نعيم يعني الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه : لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت وروي ذلك من وجه آخر عن علي رضي الله عنه في معناه ورواه أيضا سليمان بن موسى عن عثمان رضي الله عنه

17000 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا بن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان : أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي ويريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان فقال أخذت غلاما لهذا فقال نعم قال ما أنت صانع به قال أردت قطع يده قال له رافع بن خديج سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل

17001 - وأخبرنا أبو أحمد أنبأ أبو بكر ثنا محمد ثنا بن بكير ثنا مالك عن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن وقد روينا هذا موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الشافعي رحمه الله والحوائط ليست بحرز للنخل ولا للثمر لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع فإذا أواه الجرين قطع فيه قال الشافعي وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق فإن كان الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز وإن لم تنسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع 9

باب السارق توهب له السرقة
17002 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : كان صفوان بن أمية رجلا من الطلقاء فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأناخ راحلته ووضع رداءه عليها ثم تنحى يقضي الحاجة فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر به أن يقطع فقال يا رسول الله تقطعه في ردائي أنا أهبه له فقال فهلا قبل أن تأتيني به

17003 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن شيبان الرملي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال : قيل لصفوان بن أمية بن خلف أنه لا دين لمن لم يهاجر فقال والله لا أصل إلى بيتي حتى أذهب إلى المدينة فأتى المدينة فنزل على العباس رضي الله عنه فبينا هو نائم في المسجد وعلى رأسه خميصة فجاء سارق فسرقها فأخذها منه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطعه فقال يا رسول الله هي له فقال فهلا قبل أن تأتي به

17004 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار أنبأ بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن قريشا همهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أخرجاه في الصحيح من حديث الليث بن سعد

17005 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري ثنا عبد الله بن محمد بن يونس ثنا أبو الطاهر أنبأ بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة الفتح فذكر معنى حديث الليث زاد ثم أتى بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال يونس قال بن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت فكانت تأتي بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر ورواه البخاري عن بن أبي أويس عن بن وهب قال أصحابنا ولو كان القطع يسقط بهبة المسروق من السارق لكان إلى المسروق منه فزعهم وشفاعتهم فيما أهمهم والله أعلم

17006 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أنبأ محمد بن إسماعيل بن أبي فديك حدثني عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله 10

باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا من حرز
قال الشافعي رحمه الله يقطع ورواه الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري إلا أنه قال حرا كان أو عبدا وخالفه الثوري في الحر

17007 - أخبرنا علي بن محمد بن يوسف أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة : كانوا يقولون من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا لا حيلة له قطع وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لم ير عليهم القطع قال هؤلاء خلابون قال أصحابنا معناه في العبد إذا كان عاقلا فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قطع رجلا في غلام سرق

17008 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر ثنا محمد بن سليمان الباغندي ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا عبد الله وهو بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه

17009 - وأخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير : أن مروان بن الحكم كان عاملا على المدينة أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم يبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قطع رجلا في ذلك قال فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده قال أبو أحمد هذا غير محفوظ عن هشام إلا من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى عنه

17010 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة وهو كثير الخطأ على هشام ضعيف الحديث : 11

باب ما جاء في العبد الآبق إذا سرق
17011 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع : أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا فأمر به بن عمر فقطعت يده

17012 - أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا ثنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ بن أبي ليلى عن نافع : أن غلاما لابن عمر أبق فسرق في إباقه فأتى به بن عمر فقال له بن عمر لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله قال فقطعه

17013 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن رزيق بن حكيم : أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر إن الله يقول { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه قال الشيخ رحمه الله وهذا قول قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهم وكان بن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة لأنه أشبه بكتاب الله عز و جل قال الشافعي ولا تزيده معصية الله بالأباق خيرا قال الشيخ وقد رفعه بعض الضعفاء عن بن عباس وليس بشيء 12

باب الطرار يقطع
17014 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا بن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم : كانوا يقولون على الطرار القطع وكانوا يقولون لا قطع إلا فيما بلغت قيمته ربع دينار فصاعدا 13
باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر قال الشافعي رضي الله عنه
لأن هذا حرز مثله 17015 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قال قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله قال عليك بالصبر

17016 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن المساور ثنا سهل بن عثمان ثنا شريك عن الشيباني عن الشعبي قال : النباش سارق

17017 - قال وحدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله وعن إسماعيل عن الحسن : مثله

17018 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أحمد بن سعيد ثنا بن وهب قال سمعت سفيان بن سعيد يحدث عن عمر بن أيوب عن عامر الشعبي أنه قال : يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا

17019 - قال وحدثنا بن وهب أنبأ حرملة بن عمران التجيبي قال : كتب أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن نباشي القبور فكتب إليه عمر لعمري ليحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء

17020 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله الشيباني أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ حجاج عن عطاء قال يقطع النباش ورويناه عن سعيد بن المسيب قال البخاري في التاريخ قال هشيم ثنا سهيل قال شهدت بن الزبير قطع نباشا أخبرناه أبو بكر الفارسي أنبأ أبو إسحاق الأصبهاني أنبأ محمد بن سليمان ثنا محمد بن إسماعيل البخاري : فذكره قال البخاري وقال عباد بن العوام كنا نتهمه بالكذب يعني سهيلا وهو سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي

17021 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : أن النبي صلى الله عليه و سلم لعن المختفي والمختفية هذا مرسل

17022 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي ثنا يحيى بن صالح ثنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن المختفي والمختفية وكذلك رواه أبو قتيبة عن مالك

17023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن محمد الأزهري ثنا أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل ثنا موسى بن محمد بن حيان ثنا أبو قتيبة ثنا مالك بن أنس ثنا أبو الرجال : فذكره موصولا والصحيح مرسل

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
( 14
باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمني من مفصل الكف ثم يحسم بالنار
17024 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرائيني بن السقاء أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا مسلم بن خالد عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قراءة بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهم وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح وهذا منقطع وكذلك قاله إبراهيم النخعي إلا أنه قال في قراءتنا والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم

17025 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن صاعد ثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا مسرة بن معبد قال سمعت إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر يحدث عن رجاء بن حيوة عن عدي : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع يد سارق من المفصل

17026 - قال وحدثنا وكيع ثنا سفيان عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر : مثله

17027 - أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا أحمد بن عيسى الوشاء الصوفي بتنيس ثنا عبد الرحمن بن مسلم البصري ثنا خالد بن عبد الرحمن المروزي الخرساني ثنا مالك عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قطع النبي صلى الله عليه و سلم سارقا من المفصل قال أبو أحمد وهذا الحديث عن مالك بن مغول لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه

17028 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع السارق من المفصل وكان علي رضي الله عنه يقطعها من شطر القدم

17029 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي : أن عليا رضي الله عنه قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر

17030 - قال وحدثنا وكيع ثنا قيس عن مغيرة عن الشعبي : أن عليا رضي الله عنه كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها فكأن عليا رضي الله عنه كان يفرق بين اليد والرجل فيقطع اليد من المفصل ويقطع الرجل من شطر القدم ونحن نقول بقول غيره من الصحابة في التسوية بينهما وهو قول الكافة وبالله التوفيق

17031 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بسارق سرق شملة فقالوا يا رسول الله إن هذا قد سرق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أخاله سرق قال السارق بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع فأتى به فقال تب إلى الله عز و جل قال تبت إلى الله قال تاب الله عليك وصله يعقوب عن عبد العزيز وتابعه عليه غيره وأرسله عنه علي بن المديني

17032 - أخبرناه أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أنبأ بشر بن أحمد أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ثنا علي بن عبد الله ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي فذكره : بمعناه مرسلا دون ذكر أبي هريرة فيه إلا أنه قال فقطعوه ثم حسموه ثم أتوه به

17033 - قال وحدثنا علي قال حدثنيه عبد العزيز بن أبي حازم أخبرني يزيد بن خصيفة عن بن ثوبان ح قال وثنا علي ثنا سفيان ثنا بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : فذكره مرسلا قال علي لم يسنده واحد منهم فوق بن ثوبان إلى أحد قال وبلغني أن محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة عن بن ثوبان عن أبي هريرة ولا أراه حفظه قال الإمام أحمد روى فيه عنه أيضا مرسلا

17034 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو عمرو بن السماك ثنا محمد بن غالب ثنا علي بن عبد الله ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف أنبأ بشر بن أحمد الإسفرائيني أنبأ أحمد بن الحسين الحذاء أنبأ علي بن المديني ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عبد الملك بن أبجر عن سلمة بن كهيل عن حجيه بن عدي : قال كان علي رضي الله عنه يقطع ويحسم ويحبس فإذا برئوا أرسل إليهم فأخرجهم ثم قال ارفعوا أيديكم إلى الله قال فيرفعونها فيقول من قطعك فيقولون علي فيقول ولم فيقولون سرقنا قال فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد لفظ حديث الحذاء زاد في روايته قال علي بن المديني وقد روى هذا الحديث عمار بن رزيق الضبي عن سلمة بن كهيل فخالف بن أبجر في إسناده

17035 - قال الشيخ رحمه الله أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا أبو الجواب ثنا عمار عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن علي رضي الله عنه أنه : كان إذا أخذ اللص قطعه ثم حسمه ثم ألقاه في السجن فإذا برئوا وأراد أن يخرجهم فقال ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر فيقول من قطعكم فيقولون علي فيقول اللهم صدقوا فيك قطعتهم وفيك أرسلتهم قال علي بن المديني في الإسناد الأول والحديث عندي حديث بن أبجر قال الشيخ رحمه الله وكأنه كان يأمر بتعهدهم حتى يبرءوا إلا أنه كان يحبسهم تعزيرا فقد روى سفيان الثوري عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا رضي الله عنه قال حبس الإمام بعد إقامة الحد ظلم 15

باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا
17036 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا بن ناجية ثنا محمد بن بكار ثنا أبو معشر عن مصعب بن ثابت ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان حدثني خليل بن أبي رافع ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا جدي ثنا مصعب ح وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة لفظ حديث أبي داود وفي رواية أبي معشر في المرة الأولى قال إنه سرق يا رسول الله قال اقطعوا يده وقال في المرة الثانية بعد هذا القول اقطعوا رجله وفي المرة الثالثة اقطعوا يده وفي المرة الرابعة اقطعوا رجله وفي المرة الخامسة قال ألم أقل لكم اقتلوه اقتلوه قال فمررنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم فشال بيديه ورجليه حتى نفرت منه الإبل قال فعلوناه بالحجارة حتى قتلناه

17037 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : أتي النبي صلى الله عليه و سلم بسارق فأمر بقطع يده ثم أتي به قد سرق فأمر بقطع رجله ثم أتي به بعد وقد سرق فأمر بقطع يده اليسرى ثم أتي به قد سرق فأمر بقطع رجله اليمني ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله وقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة ومحمد بن أبي حميد عن بن المنكدر

17038 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة فيما لم يمل من كتاب المستدرك حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة ثنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب : أن رجلا سرق على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق قال فاقطعوه ثم سرق أيضا فقطع ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقطع ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلم بهذا حين أمر بقتله اذهبوا به فاقتلوه فدفع إلى فتية من قريش فيهم عبد الله بن الزبير فقال عبد الله بن الزبير أمروني عليكم فأمروه فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه تابعه إسحاق الحنظلي عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد

17039 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرني بن جريج عن عبد الله بن أبي أمية عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة قال أتي بالسارق فقالوا : يا رسول الله هذا غلام لأيتام من الأنصار والله ما نعلم لهم مالا غيره فتركه ثم أتي به الثانية فتركه ثم أتي به الثالثة فتركه ثم أتي به الرابعة فتركه ثم أتي به الخامسة فقطع يده ثم أتي به السادسة فقطع رجله ثم أتي به السابعة فقطع يده ثم أتي به الثامنة فقطع رجله كذا وجدته في كتابي وقال حماد بن مسعدة عن بن جريج عن عبد الله بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهو أصح وهو مرسل حسن بإسناد صحيح أخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن سليمان الأنباري عن حماد بن مسعدة ورواه إسحاق الحنظلي عن عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وبن سابط الأحول حدثاه أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بعبد فذكر معناه وكأنه لم ير بلوغه في المرات الأربع أو لم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع ثم رآها توجبه في المرات الآخر فأمر بالقطع وهذا المرسل يقوي الموصول قبله ويقوي قول من وافقه من الصحابة رضي الله عنهم

17040 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ وإن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته

17041 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني قالا أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر رضي الله عنه السنة اليد قول عمر رضي الله عنه السنة اليد يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

17042 - أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة الأنصاري قالا ثنا أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد : أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر رضي الله عنه يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده

17043 - وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ خالد أنبأ عكرمة عن بن عباس قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع يدا بعد يد ورجل

17044 - قال وثنا سعيد ثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس : أن عمر رضي الله عنه قطع يدا بعد يد ورجل

17045 - أخبرنا أبو حازم وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال : أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله فقال علي رضي الله عنه إنما قال الله عز و جل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال فاستودعه السجن الرواية الأولى عن عمر رضي الله عنه أولى أن تكون صحيحة وكيف تصح هذه عن عمر رضي الله عنه وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل بعد اليد والرجل وأشار باليد ورواية بن عباس موصولة تشهد للرواية الأولى بالصحة وكذلك رواية صفية بنت أبي عبيد فيها ما في رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر فأما ما روي فيه عن علي رضي الله عنه فقد روى عنه ذلك من وجه آخر

17046 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة : أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به فقال أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي أني لأستحيي الله قال ثم ضربه وخلده السجن وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع فقد قال الشافعي القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتى به الخامسة منسوخ واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب وبالله التوفيق 16

باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق
17047 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا نصر بن علي ثنا عمر بن علي عن حجاج عن مكحول عن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق يد السارق في العنق أمن السنة قال : نعم رأيت النبي صلى الله عليه و سلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه

17048 - وأخبرنا أبو الحسن أنبأ الحسن أنبأ يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر ثنا عمر بن علي ثنا حجاج بن أرطأة عن مكحول عن بن محيريز قال : قلت لفضالة بن عبيد وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم ذكر مثله

17049 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله بن المبارك ح وأنبأ أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا حمدان بن عمرو ثنا نعيم هو بن حماد ثنا بن المبارك أنبأ أبو بكر بن علي عن حجاج بن أرطاة عن مكحول عن عبد الله بن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه فقال سنة قد قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم يد سارق وعلق يده في عنقه قال نعيم سمعته من أبي بكر بن علي لفظ حديث نعيم وفي رواية محمد بن مقاتل قال عن فضالة بن عبيد قال سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعلق يده في عنقه يعني السارق إذا قطعت

17050 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه : أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا فمروا به ويده معلقة في عنقه

17051 - وحدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي ثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني بن زيدان ثنا أبو كريب ثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : رأيت عليا رضي الله عنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره 17

باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه قال عطاء إذا اعترف مرة قطع
17052 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن العباس ثنا يعقوب الدورقي ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بسارق سرق شملة فقالوا ان هذا سرق فقال لا أخاله سرق فقال بلى يا رسول الله قد سرقت قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فأتي به فقال تب إلى الله قال تبت إلى الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم تاب الله عليك

17053 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا هشام بن علي ثنا بن رجاء ثنا همام عن إسحاق يعني بن عبد الله بن أبي طلحة عن بن المنذر البزاز عن أبي أمية رجل من الأنصار : أن سارقا سرق متاعا فأخذوا معه المتاع فاعترف فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم فقال له لا أخالك سرقت قال نعم قالها ثلاث مرات فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع فلما قطع قال تب إلى الله عز و جل قال أتوب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم اللهم تب عليه ورواه حماد بن سلمة عن إسحاق وقال عن أبي أمية المخزومي وقال في متنه ولم يوجد معه متاع

17054 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا عفان ثنا حماد عن ثابت عن أنس : أن عمر أتي بسارق فقال والله ما سرقت قط قبلها فقال كذبت ما كان الله ليسلم عبدا عند أول ذنبه فقطعه

17055 - أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا الحكم بن عتيبة عن يزيد بن أبي كبشة الأنماري عن أبي الدرداء : أنه أتى بجارية سوداء سرقت فقال لها سرقت قولي لا فقالت لا فخلى عنها

17056 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي أنبأ سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال أسرقت قولي لا وعن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اطردوا المعترفين قال سفيان يعني المعترفين بالحدود 18

باب قطع المملوك بإقراره
17057 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ثنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : خرجت عائشة رضي الله عنها إلى مكة ومعها مولاتان ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعث مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه واستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمتا المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا 19
باب غرم السارق
17058 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن يونس ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه

17059 - وأخبرنا علي أنبأ أحمد ثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا مسدد ثنا يحيى عن بن أبي عروبة : فذكره بمثله إلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه و سلم

17060 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان أنبأ إبراهيم بن الحسين ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني المفضل ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن عبد الله ثنا بشر بن سهل اللباد ثنا عبد الله بن صالح حدثني المفضل بن فضالة عن يونس عن سعد بن إبراهيم حدثني أخي المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد ثنا هشام بن علي ثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال ثنا المفضل بن فضالة قاضي مصر ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد وفي رواية أبي عبد الله لا يغرم صاحب السرقة فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه هكذا وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد وروى عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له المسور ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولا رؤية فهو منقطع وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما يقال إنه رآه ومات أبوه في زمن عثمان رضي الله عنه فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية فهو منقطع وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه

17061 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل الكرابيسي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا بعض أصحابنا عن الحسن : أنه كان يقول هو ضامن للسرقة مع قطع يده

17062 - قال وحدثنا هشيم ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أنه كان يقول يضمن السرقة استهلكها أو لم يستهلكها وعليه القطع 20

باب ما جاء في تضعيف الغرامة
17063 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله فكيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال

17064 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : أصاب غلمان لحاطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له وقال هؤلاء اعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم أرسل بعد ما ذهب فدعاه وقال لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم الله عز و جل لقطعت أيديهم ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك فقال كم ثمنها للمزني قال كنت أمنعها من أربعمائة قال فاعطه ثمانمائة

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41