كتاب : المبسوط
المؤلف : محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله

لا يقع عليه السبي لذمي كان أو لمسلم وكذلك المدبر لا يقع عليه السيء قلت أفرأيت إن أدى اليه فأعتق ورجع إلى دار الحرب مرتدا ناقضا أيكون حربيا قال نعم قلت أرأيت إن كاتبه ذميان على خمر فأسلم أحدهما وأعطى النصراني نصف الخمر والمسلم نصف قيمتها هل يعتق قال لا
قلت وكذلك لو كاتب الذمي عبدا له على خمر فولد للمكاتب إبنان ثم مات وأسلم أحدهما فأدى الذمي الخمر والمسلم نصف قيمتها قال نعم
قلت أفرأيت عبد المكاتب إذا مات من يصلى عليه سيده أم المكاتب قال ينبغي للمكاتب أن يقدم السيد فان أبي فالمكاتب أحق به قلت أرأيت مكاتبا قال إذا أنا مت وأنا حر فثلث مالى لفلان أيجوز ذلك قال نعم إذا أدى قبل أن يموت فان ترك وفاء ولم يؤد حتى مات لم تجز الوصية

باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
* قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له فكاتبه

هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت ولم قال لأنه عبده أخرجه من دار الحرب معه ألا ترى أنه لو أعتقه حين أخرجه جاز عتقه فان شاء العبد أقام وإن شاء رجع قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما هل يجوز شراؤه قال نعم قلت وتجبره على بيعه قال نعم قلت أرأيت إن لم يعلم به حتى كاتبه هل يجوز مكاتبته قال نعم قال لأنه عبده ألا ترى أنه لو أعتقه جاز عتقه فكذلك إذا كاتبه قلت أرأيت إن دبره هل يجوز تدبيره قال نعم يقضي عليه بقيمته يسعى فيها للحربي ويعتق قلت أرأيت إن كاتبه ثم أراد أن يرجع إلى دار الحرب فيدخل به معه أيكون ذلك له قال لا وليس له أن يدخله دار الحرب قلت أرأيت إن ذهب به معه ما حال المكاتب قال إذا أدخله دار الحرب فهو حر ساعة أدخله في قياس قول أبي حنيفة قلت لم قال لأنه لو أدخله وهو عبد له عتق لأن الحربي لا يملك المسلم في دار الحرب إذا اشتراه في دار الإسلام فكذلك المكاتب

لأن الحربي لو أعتقه جاز عتقه فادخاله إياه دار الحرب بمنزلة عتقه قلت وكذلك إذا دبره ثم أدخله دار الحرب قال نعم قلت وكذلك لو كان القاضي قد قضي على المدبر بقيمته قال نعم قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى جارية فوطئها فعلقت منه ما القول في ذلك قال يقضي عليها القاضي بالسعاية وتعتق قلت أرأيت إن أدخلها الحربي دار الحرب بعد ما ولدت منه ما القول في ذلك قال هي حرة ساعة أدخلها دار الحرب قلت لم وهي أم ولد له قال لأن إدخاله إياها دار الحرب بمنزلة موته قلت أرأيت إن كان إنما أدخلها بعد قضاء القاضي عليها بالسعاية أو قبل أن يقضي عليها بالسعاية هو سواء قال نعم وهي حرة
قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أمة ذمية ما القول في ذلك وهل يجوز شراؤه قال نعم شراؤه جائز وأجبره على بيعها قلت لم وهي ذمية قال لأنه ليس للحربي أن يملك الذمية وهي في ذلك عندنا بمنزلة الأمة المسلمة قلت أرأيت إن اشتراها وكاتبها هل تجوز مكاتبتها قال نعم مكاتبتها جائزة قلت أرأيت إن أدخلها دار الحرب بعد ذلك ما القول في ذلك

قال هي حرة ساعة أدخالها دار الحرب قلت وهي في ذلك بمنزلة المسلمة قال نعم قلت ولم قال لأن الحربي لا يملك الذمية في دار الحرب ألا ترى لو أنه أدخلها دار الحرب قبل أن يكاتبها عتقت فكذلك المكاتبة لأنها أمته بعد قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأإمان فاشترى عبدين فكاتبهما جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الحرب فذهب بأحدهما معه ما تقول في ذلك قال أما الذي أدخله معه فهو حر وأما الآخر فعلى مكاتبته وسقط عن الباقي من المكاتبة حصة الذي أدخله من قيمته من المكاتبة قلت ولم لا يعتق الباقي وقد عتق الذي أدخله معه دار الحرب قال لأن ذلك قد عتق بادخاله بغير أداء ألا ترى أنه لو كان أعتق أحدهما في دار الإسلام جاز عتقه وكان على الآخر مكاتبته فكذلك إدا أدخل أحدهما دار الحرب قلت أرأيت إذا دخل الحربي بأمان بعد ذلك فأدى هذا المكاتب الباقي إلى الحربي ما عليه من المكاتبة هل يعتق قال نعم قلت أرأيت إن لم يرجع إلى دار الإسلام ما حال المكاتب إلى من يؤدي

المكاتبة قال إذا أداها إلى القاضي عتق ويصير ذلك المال للحربي قلت أرأيت إن جاء الحربي بعد ذلك مسلما إلى دار الإسلام أيكون له ولاء هذا المكاتب قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة حربي أعتق عبدا له مسلما في دار الإسلام ثم رجع الحربي إلى دار الحرب ثم جاء الحربي بعد ذلك مسلما فولاؤه للحربي قلت وكذلك لو أن حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما فأدخله دار الحرب عتق قال نعم وهو حر ساعة أدخاله ولا يكون له ولاؤه قلت فان أسلم الحربي قبل أن يرجع إلينا قال وإن قلت ولم قال لأنه خرج من دار الإسلام إلى دار الشرك فصار بمنزلة من أعتق في دار الشرك ثم خرج إلينا مسلما وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق العبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب حتى يظهر عليه المسلمون أو يهرب منه إلينا قلت وكذلك لو كان ابتاع عبدا حربيا في دار الحرب فأعتقه لم يكن له من ولائه شيء قال نعم قلت أرأيت إذا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه أو ذميا فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه ثم لحق الحربي ثم رجع بعد ذلك مسلما هل يكون له الولاء قال نعم قلت

ولم قال لأنه بمنزلة عبد أعتقه في دار الحرب والعبد مسلم قلت أرأيت لو أسلم هاهنا أو صار ذميا هل يكون له ولاؤهم قال نعم قلت أرأيت إن مات الحربي في دار الإسلام بعد ما عتق العبد أو صار الحربي ذميا وله ورثة في دار الحرب ثم جاء ورثته بعد ذلك مسلمين هل يكون لهم ولاء هذا العبد قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس من أهل الحرب ألا ترى لو أن ذميا أعتق عبدا له وله وارث من أهل الحرب ثم أسلم العبد وهلك الذمي ثم جاء وراثه وهو حربي بعد ذلك مسلما كان له الولاء قلت أرأيت رجلا من أهل الحرب كاتب عبدا له في دار الحرب ودبر عبدا له في دار الحرب ثم أخرج المدبر معه والمكاتب وأمة قد ولدت منه فخرج بهم إلى دار الإسلام بأمان وهم معه فأراد أن يبيعهم اله ذلك قال أما أم ولد فلا ينبغي للمسلمين أن يشتروها منه وأما المكاتب والمدبر فلا بأس به وله أن يبيعهما قلت ولم وقد أجزت المكاتبة إذا كان في دار الإسلام قال لأن مكاتبته وتدبيره في دار الحرب باطل ألا ترى لو أنه أعتق عبدا له في دار الحرب ثم غصبه نفسه فأخرجه معه كان عبدا له وكان له أن يبيعه فلا يكون ذلك أشد من هذا وإذا دخل المكاتب دار الحرب بأمان فاشترى بينهم وباع

فصار عليه مال لهم وله عليهم مال ثم خرجوا بأمان فانهم لا يؤخذون بدينه ولا يؤخذ بدينهم لأن بعضهم لا يؤخذ البعض بذلك فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم وإن أسلموا أخذوا بذلك من بعضهم لبعض وقال أبو حنيفة ويعقوب ومحمد جميعا إذا أعتق الحربي في دار الحرب عبدا مسلما فالعتق جائز وله ولاؤه وقال أبو حنيفة يوالي من شاء وكل معتق يجري عليه السبي بعد العتق والمولي حربي أو مسلم في قول أبي حنيفة ومحمد وللمعتق أن يوالي من شاء بعد ما أعتق في قولهما قال يعقوب أستحسن ما وصفت لك في المسلم يعتق الحربي أن له ولاءه بمنزلة الحربيين يعتق أحدهما صاحبه ثم أسلما لأن الحكم على المولي إذا كان مسلما حكم على أهل الإسلام وبالله التوفيق

باب ضمان المكاتب وكفالته
* قلت أرأيت مكاتبا كفل بكفالة لرجل على رجل هل تجوز كفالته قال لا قلت وإن كفل عنه بأمره قال وإن قلت وكذلك لو ضمن المكاتب حقا لرجل عن رجل قال نعم لا يجوز قلت وكذلك لو أحاله على المكاتب قال نعم

لا يجوز شيء من هذا لا يجوز للمكاتب أن يضمن ولا يكفل وإن فعل لم يلزمه شيء قلت ولم قال لأنه ليس يشتري ولا يبيع ولا شيء أخذه وإنما هو غرم يدخل عليه فليس يجوز ذلك ولا يلزمه قلت أرأيت المكاتب إذا ضمن رجلا بنفسه لرجل هل يجوز قال لا قلت لم ولم يضمن مالا قال لأن ضمانه لا يجوز وإن ضمن الرجل بنفسه ألا ترى أني لو أجزته كان للذي ضمنه أن يحبسه إن شاء حتى يجيء بصاحبه فلذلك أبطلته قلت أرأيت المكاتب إذا كفل له رجل بكفالة أو ضمن له ضمانا هل يجوز قال نعم يجوز الضمان له ولا يجوز عنه ضمانا لغيره قلت أرأيت المكاتب إذا كفل لرجل بكفالة باذن سيده أو ضمن له أرأحيل عليه هل يجوز قال لا يجوز قلت لم وقد أذن له سيده في ذلك قال إذن السيد وغير إذنه في هذا سواء قلت ولم قال لأنه ليس للسيد على ماله سبيل ولا يملك أن يلزم رقبته شيئا فمن ثم لم يجز قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وقد كان كفل بكفالة باذن سيده هل تلزمه تلك الكفالة قال لا قلت ولم قال لأن ضمانه كان باطلا ولأن الكفالة لم تكن يومئذ بشيء ولم تلزمه فلذلك لم تلزمه بعد ما عجز

قلت أرأيت مكاتبا كفلا بكفالة باذن سيده ثم أدى المكاتبة هل يلزم ذلك الكفالة قال نعم قلت ولم يلزمه بعد العتق قال لأنه كفل وهو بمنزلة العبد فأبطلنا كفالته ما دام على تلك الحال فاذا عتق لزمته الكفالة ولو أن عبدا محجورا عليه كفل ثم عتق لزمته الكفالة بعد العتق ألا ترى لو أن عبدا كفل بكفالة بغير إذن سيده لم يلزمه شيء من الكفالة حتى يعتق قلت أرأيت المكاتب إذا كفل لسيده بمال عن رجل هل يجوز قال لا قلت ولم قال السيد وغير السيد في هذا سواء قلت أرأيت إن كفل له سيده بدين له على رجل هل يجوز ذلك ويكون للمكاتب أن يأخذ سيده بذلك الدين قال نعم قلت ولم قال لأن ضمان سيده له جائز ألا ترى أنه لو اشترى منه شيئا جاز ولزمه الثمن قلت أرأيت ضمانه لسيده لم لا يجوز ولو اشترى من سيده شيئا لأجزته قال لأن الكفالة لغيره لا تجوز فكذلك لا تجوز لسيده قلت أرأيت إن كان للمكاتب دين على رجل فكفل به السيد بأمره ثم إن المكاتب عجز قبل أن يدفع السيد إلى المكاتب ما ضمن له ما القول في ذلك قال يرجع السيد فيأخذ ذلك الحق من الذي هو عليه ويبطل ضمانه إن كان كفل بأمره وإن كان كفل عنه بغير أمره بطل المال عنهما جميعا ولم يكن على الذي عليه الأصل شيء قلت

ولم يرجع به عليه وقد كان ضمنه قال لأنه حق المكاتب على ذلك الرجل فحيث عجز رد في الرق فقد صار لسيده ولم يبرأ ذلك الرجل منه لأنه لم يصل إليه ولم يؤده السيد وهو مال العبد يأخذه سيده إذا عجز قلت أرأيت إن أداه السيد إلى المكاتب هل يرجع به على الذي ضمنه به عنه قال نعم إذا ضمنه بأمره قلت ولم وإنما دفعه إلى مكاتبه قال لأنه قد غرم عنه بأمره فلا بد من أن يرجع به عليه قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل يكون للسيد على ذلك الرجل شيء قال نعم يرجع به عليه بما ضمن عنه قلت ولم وقد صار المكاتب عبدا له ورجع إليه ماله قال لأنه قد كان غرمه فصار دينا له عليه قلت أرأيت إن كان ذلك في يد المكاتب بعينه بعدما ورد في الرق وعجز أن يرجع السيد على الذي كان عليه بما كان أدى إلى المكاتب من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه قد صار دينا له عليه

حيث أداه المكاتب فصار بمنزلة غيره من مال المكاتب قلت أرأيت المكاتب إذا كان له دين على رجل فأحال سيده على ذلك الرجل بذلك الحق وهو لا يبلغ المكاتبة هل يجوز قال نعم قلت فهل يكون للمكاتب أه يأخذ بذلك الرجل قال لا قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك قال يرجع السيد بالمال على ذلك الرجل قلت فلم يرجع عليه قال لأنه دين للمكاتب عليه أبدا حتى يعطيه قلت أرأيت السيد إذا ضمن لمكاتبه مالا عن رجل فحلت النجوم على المكاتب وفيما ضمن للمكاتب وفاء بالنجوم هل يصير ذلك قصاص ويعتق العبد قال نعم ويرجع به السيد على الذي ضمنه عنه إن كان ضمنه بأمره قلت وكذلك لو أقرضه المكاتب مالا أو باعه شيئا وقد حلت جميع نجومه عليه وفي ذلك العرض وفاء لنجومه قال نعم هو قصاص والعبد حر قلت ولم قال لأنه بمنزلة ما أدى إليه وهو

في ذلك بمنزلة الحر ألا ترى أن رجلا حرا لو أقرض رجلا مالا ولذلك الرجل عليه مال مثله كان قصاصا فكذلك المكاتب قلت أرأيت إن لم يكن له فيما باعه أو ضمن له وفاء بالمكاتبة ايأخذه فيما بقي قال نعم ولا يعتق حتى يؤدي ما بقي قلت أرأيت إن كان فيه فضل أيكون الفضل دينا على السيد للمكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له ثم إن المكاتب كفل بكفالة وضمن ضمانا هل يجوز قال لا قلت وكذلك إن ضمن له مولاه الذي كاتبه قال نعم هذا كله باطل لا يجوز قلت أرأيت إن أدان المكاتب مكاتبه دينا من بيع باعه إياه أو من قرض أقرضه إياه هل يلزمه قال نعم قلت وكذلك ما أدان المكاتب الثاني الأول دينا ثم إن الأوة ل عجز هل يكون ذلك الدين لمكاتب المكاتب في رقبة المكاتب قال نعم فان أداه المولي وإلا بيع فيه له قلت ولم وهو الذيب كاتبه قال لأن الدين في رقبته وقد كان له أن يأخذ قبل العجز
قلت أرأيت إن أدان المكاتب مكاتبه دينا من قرض أو بيع ثم عجز الثاني وعليه دين كثير غير ذلك ما القول في ذلك قال إن أدى عنه المكاتب دينه وإلا بيع قلت فدين المكاتب ما حاله

قال يبطل قلت ولم قال لأنه لمولاه ولا يكون لمولاه في رقبة عبده شيء
قلت أفرأيت إن عجز الأول وبقي الثاني ما حال دين المكاتب الذي عليه قال هو عليه على حاله يأخذه المولى لأنه بمنزلة دين له على الأجنبي قلت أرأيت إن عجزا جميعا وعليهما دين كثير يحيط برقبتهما وقد كان المكاتب أدان مكاتبة دينا ما القول في ذلك قال دين كل واحد منهما في رقبته يباع فيه إن لم يؤد عنهما المولى قلت أفرأيت دين المكاتب الذي كان على مكاتبته ما حاله وهل يبطل عنه دين المكاتب الذي له عليه قال نعم يبطل قلت ولم يبطل وعلى المكاتب الذي له عليه قال نعم يبطل قلت ولم يبطل وعلى المكاتب الأول دين قال لأن ذلك الدين سقط عنه حيث عجز ألا ترى لو أن عبدا مأذونا له في التجارة وعلى الأول دين وعلى الآخر دين بيع كل واحد منهما في دين نفسه ولا يكون لغرماء الأول في رقبة الثاني من ذلك الدين الذي أدانه الأول شيئا لأنه لم يكن يلزمه يوم أدانه فكذلك الأول

باب مكاتبة ما في بطن الخادم
قلت أرأيت رجلا له أمة حبلى فكاتب الأمة على ما في بطنها هل تجوز المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة في هذا باطل لأنه لا يعلم أشيء هو أم لا وإنه ليس بشيء يكاتب عن نفسه ومكاتبتها على ما في بطنها لا تجوز قلت أرأيت إن قال السيد قد كاتبت ما في بطن جاريتي هذه على كذا كذا هل يجوز
قلت أفرأيت أن كاتبه على مافي بطنها رجل حر وضمن المكاتبة وقال إذا أديت إلى فهو حر هل يجوز قال لا قال لا وهذا باطل قلت ولم وإنك تجيز العتق لو أعتقه أو دبره قال لأن العتق والتدبير لا يشبه المكاتبة لأن المكاتبة لا تجوز إلا أن يكاتب العبد نفسه أو الأمة والمكاتبة هاهنا على غير شيء وهو لو كاتب صبيا لا يعقل ولا يتكلم لم يجز فهذا أشد حالا وأحرى أن لا يجوز قلت أفرأيت إن أدى اليه المكاتبة هل يعتق ما في بطنها قال نعم إن كان في بطنها ولد قلت وكيف تعلم ذلك قال إذا وضعت

لأقل من ستة أشهر فلا يعتق ويرجع صاحب المال على صاحبه فيأخذ ماله أعتق هو أو لم يعتق على كل حال
قلت أفرأيت إن كان ما في بطنها ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع في ماله فيأخذه أيكون ذلك له قال نعم

باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين
قلت أرأيت المكاتب إذا وهب هبة أتجوز هبته قال لا

قلت وكذلك صدقته قال نعم قلت ولم لا تجيزها قال لأن هذا ليس بشري ولا بيع وليس له أن يهب شيئا من ماله ولا يتصدق به ولا يعتق رقبة قلت أرأيت إن تصدق على مولاه بصدقة أو وهب له هبة أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم إن اختصما إليه قلت أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب له هبة ثم إن المكاتب عتق ما حال الهبة هل تردها إليه قال نعم أعتق أو لم يعتق فانها مردودة قلت أرأيت إن كان الموهوب له مات والهبة في يد ورثته هل يردها إلى المكاتب إن طلبها أو خاصم فيها قال نعم قلت ولم وقد خرجت منه إلى غيره قال لأن هبته ليس بشيء قلت فأيهما وجدها المكاتب أخذها قال نعم قلت وكذلك الصدقة قال نعم قلت وكذلك النحلى والعمري قال نعم قلت أرأيت إذا رهب المكاتب هبة أو تصدق بصدقة

فاستهلكها الموهوب له ثم خاصمه المكاتب فيها هل يقضي بها القاضي للمكاتب قال نعم يقضي بقيمتها قلت أرأيت إن عجز وقد استهلك الموهوب له الهبة هل يرجع السيد على الموهوب له بقيمة الهبة قال نعم قلت وكذلك إن كان الموهوب له قد باع الهبة قال نعم
قلت وهبة المكاتب عندك وصدقته باطل قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده قال نعم قلت وهو في ذلك بمنزلة غيره من الناس قال نعم قلت أرأيت إن اشترى من مولاه عبدا ثم أصاب به عيبا هل يرد ذلك قال نعم قلت وكذلك إذا ابتاع السيد من مكاتبة قال نعم قلت أرأيت مكاتبا اشترى عبدا من رجل ثم عجز والعبد في يديه ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرد العبد على البائع قال نعم قلت ولم والمكاتب هو الذي اشترى وقد خرج من ملكه إلى مولاه قال لأن العبد صار للسيد قلت أرأيت إن اشترى عبدا ثم باعه من سيده ثم إن المكاتب عجز والعبد عنده ثم إن السيد وجد بالعبد عيبا هل يرد السيد على البائع قال لا قلت ولم قال لأن السيد إنما اشتراه من مكاتبه ولم يشتره

من البائع فليس له أن يرده على البائع لأنه ليس له بخصم ولا ببائع ولا يقدر أن يرده على عبده فمن ثم ليس له أن يرده وهو في الباب الأول إنما يرده ذلك على ملك المكاتب قلت أرأيت إن مات المكاتب في يد السيد بعد ما عجز ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرده على البائع قال لا ليس له أن يرده لأنه ليس له بخصم ولا بائع
قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى شيئا فلزمه دين من ذلك ثم أنه عجز ما القول في ذلك قال الدين في رقبته إن أدى عنه مولاه وإلا ببيع للغرماء قلت ولم قال لأن الدين في رقبته للغرماء لابد من أن يؤدي عنه مولاه وإلا بيع قلت أرأيت المكاتب إذا استقرض مالا في مكاتبته أو استدان دينا من شراء اشتراه ثم عجز قال يلزمه جميع ذلك في رقبته فان أدى عنه مولاه وإلا بيع فيه قلت أرأيت المكاتب إن استدان من مولاه ثم إنه عجز ما القول في ذلك قال أما دين مولاه فباطل ويباع في دين الأجنبي قلت ولم أبطلت دين مولاه وقد كان لازما له قبل ذلك قال لأنه قد رجع في الرق ولا يكون له في عنق عبده دين

قلت وكذلك لو مات ولم يدع إلا قدر دين الأجنبي قال نعم يبطل دين المولي ويكون ما ترك لهم قلت أرأيت إن ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يبدأ بدين الأجنبي فيؤدي ثم يؤدي دين المولي ومكاتبته ويكون ما بقي بعد ذلك لورثته إن كان له ورثة أحرار قلت أرأيت المكاتب إن استدان دينا في مكاتبته ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق وذلك الدين في رقبته ثم جاء رجل بعبد يرده عليه بعيب به وقد اشتراه منه وهو مكاتب هل يرد عليه قال نعم قلت فما حال الثمن قال هون في رقبة العبد يباع العبد المردود فيقسم بين غرمائه جميعا فان فضل شيء بيع فيه المكاتب ويؤدي عنه ماله قلت أرأيت إن قال المشتري لا أرده حتى آخذ ثمنه ما القول في ذلك قال له أن لا يرده ويمسكه حتى يباع له خاصة دون الغرماء قلت أفرأيت إن كان الغرماء قد خاصموا المولى إلى القاضي فأمر القاضي أن يباع العبد للغرماء وقد أبي المولي أن يؤدي عنه فجاء المشتري بالعبد ليرده بعيب على المكاتب هل يرده قال نعم ويكون ثمنه دينا في رقبته
قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أرد العبد وأكون أحق بثمنه حتى أستوفي لأنه في يدي أيكون ذلك له قال نعم له أن يمسكه حتى يأخذ ثمنه الذي يؤديه ويكون أحق بذلك من الغرماء حتى يستوفي الثمن الذي رد به

قلت أرأيت مكاتبا اشترى عبدا ثم إنه عجز ورد في الرق ثم أصاب المولى بالعبد عيبا هل يرده قال نعم ولكن يلي رده المكاتب قلت أرأيت إن مات المكاتب بعد ما عجز هل يرده المولى على البائع قال نعم وهو في هذه الحالة بمنزلة الوارث
قلت أرايت مكاتبا أسره العدو فاستدان في أرض العدو دينا من شراء اشتراه أو قرض استقرضه ثم إن أهل الدار أسلموا فرد المكاتب إلى مولاه هل يلزمه ذلك الدين في رقبته قال نعم قلت ولم وقد أسره وقد كان ذلك الدين في حال أسره قال لأنه على مكاتبته على حالها وهو بمنزلة ما لو جخل أرض العدو بأمان ألا ترى أنه لا يصير فيئا ولا يقع عليه السبي قلت وكذلك لو أن المكاتب هرب من أيديهم فخرج إلى دار الإسلام وخرج صاحب الدين بأمان ذميا أو مسلما فأقام عليه بينة مسلمين أو أقر المكاتب قال نعم الدين له لازم إذا كان مسلما أو كان ذمبا
قلت فان استدان بعد ذلك دينا أيكون الدين في رقبته قال

نعم وهو بمنزلة ما استدان في أرض الإسلام قال نعم
قلت أرأيت مكاتبا ارتد عن الإسلام وقد كان عليه دين قبل أن يرتد فاستدان دينا في حال ردته من شراء أو بيع أو قرض ولا يعلم إلا بقوله ثم استتيب فأبي أن يتوب فقتل ما القول في ذلك قال أما ما استدان في ردته فهو جائز وهو بمنزلة ما استدان في مرضه فان ترك شيئا أدى إلى غرمائه الذين كانوا أدانوه في حال الإسلام ثم كان ما بقي للذين أدانوه في حال ردته وهذا قول محمد وقال أبو يوسف الحر ما أقر به من دين في ردته إذا قتل فهو بمنزلة الصحيح وكذلك المكاتب
قلت أرأيت إن كان ترك مالا كثيرا يكون فيه وفاء بالدينين جميعا ما القول في ذلك قال يؤدي عنه ما كان من دينه في حال إسلامه

فان فضل شيء أعطى الذين أدانوه في حال ردته فان فضل شيء بعد ذلك أدى إلى مولاه بقية مكاتبته وكان ما بقي لورثته من المسلمين قلت أرأيت ما كان اكتسب في حال ردته أيقضي به دينه قال نعم قلت أرأيت إن لم يترك مالا ولا شيئا إلا شيئا أكتسبه في حال ردته إي الدينين يبدأ به قال يبدأ بما كان استدان في الإسلام يؤدي ذلك فان فضل شيء كان للآخرين في قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد وقال أبو يوسف ما أقر به في حال ردته وما أقر به قبل ذلك جائز عليه يتحاصون في ذلك وإن قتل على ردته
قلت أرأيت إن لم يكن استدان إلا في ردته ثم قتل وترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يؤدي ما كان عليه من دين ويأخذ مولاه بقية المكاتبة بعد ذلك وما بقي فلورثته المسلمين قلت ولم لا يكون لبيت المال وقد اكتسبه في حال ردته قال لأنه اكتسبه وهو عبد
قلت أرأيت المكاتب إذا ارتد عن الإسلام فاشترى وباع فاستدان دينا كثيرا في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك قال نعم ويصير كأنه استدان ذلك في حال إسلامه
قلت أرأيت المأذون له في التجارة إذا ارتد عن الإسلام فاشترى

وباع بعد ذلك فاستدان دينا كثيرا في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك وقد أسلم بعد ذلك قال نعم إذا أسلم فجميع ذلك في رقبته ويصير كأنه استدان ذلك في حال إسلامه
قلت أرأيت إن قتل مرتدا وقد ترك مالا أيكون غرماؤه أحق به من المولى قال نعم قلت وإن كان اكتسبه في حال ردته قال وإن
قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد من جارية له ثم إن المكاتب مات وعليه دين وعليه من مكاتبته ويسعى فيما على أبيه من المكاتبة قلت أرأيت إن جاء الغرماء بعد ذلك هل يرجع الغرماء فيأخذون من المولى ما أخذ من ذلك ويعتق الابن ويرجع السيد على الابن بما أخذ منه الغرماء قال لا ولكن يتبعون الابن بدينهم قلت ولم يعتق ولم يؤد الدين بعد قال لأنه عندي في ذلك بمنزلة أبيه ألا ترى أن أباه لو أدى المكاتبة عتق فأستحسن أن أجعل الابن بمنزلته وأترك القياس فيه
قلت أرأيت المكاتبة إذا ولدت ولدا في مكاتبتها ثم استدانت دينا ثم ماتت أهي بهذه المنزلة قال نعم قلت فان كان المكاتب أو المكاتبة تركا مالا فأداه الابن إلى السيد قال أما في هذا

فيرجعون بذلك المال على السيد ويعود الابن مكاتبا كما كان ألا ترى أن هذا الابن لو لم يكن كان الغرماء أحق بذلك المال وكذلك إذا ماتت وتركت وفاء فانما يجوز للابن أن بقضي بعض الغرماء دون بعض أم يبتديء بالمكاتبة إذا أدى ذلك من كسب نفسه فهو جائز ألا ترى أن القاضي قد جعله بمنزلة أمة

باب كتاب وصية المكاتب
* قلت أرأيت مكاتبا حضره الموت فأوصى بثلث ماله وقد ترك مالا كثيرا هل تجوز وصيته قال لا قلت ولم قال لأنه عبد فلا تجوز وصيته
قلت أرأيت إن أوصى بعبد له فقال بيعوه بعد موتى نسمة أو أعتقوه هل يجوز شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه لا يجوز شيء من وصية المكاتب في شيء مما ذكرت ولا في غيره ألا ترى أن الرجل الحر إذا أوصى بأن يباع عبده نسمة أنه يحط من ثلثه مقدار ما يشتري العبد نسمة إذا كان يخرج ذلك من الثلث لأن ذلك وصية للعبد والمكاتب لا تجوز وصيته فمن قبل ذلك كان على ما وصفت لك
قلت وكذلك لو أوصى في صحته قال نعم قلت وكذلك إن ترك مالا كثيرا قال نعم


قلت أرأيت إن أوصى لرجل بدين له عليه تركه له هل يجوز قال لا
قلت أرأيت إن كانت له أم ولد فولدت منه فأوصى لها بوصية قال وصية المكاتب باطل في كل شيء من ذلك قلت وصية المكاتب باطل في كل شيء من ذلك
قلت أرأيت إن كان له مكاتب فلما حضره الموت أوصى له بما عليه من المكاتبة هل يجوز قال لا قلت ولم قال لأن وصيته باطل له ولغيره قلت أرأيت المكاتب إذا أوصى بوصية في صحته ثم أدى المكاتبة فعتق ثم مات هل تجوز تلك الوصية قال لا قلت وإن لم يكن رجع فيها قال وإن قلت ولم وقد صار حرا قال لأنه قد أوصى بها في حال لا تجوز فيها وصيته فكان كلامه فيها باطلا
قلت أرأيت إذا حضره الموت فأوصى بوصية ثم إن السيد أعتقه بعد ذلك ولم يحدث وصية سوى الأة ولى حتى مات ما القول في ذلك قال الوصية باطل قلت ولم وقد صار حرا قبل أن يموت قال لأنه أوصى يوم أوصى وهو مكاتب ووصية المكاتب لا تجوز
قلت أرأيت إن أوصى لمولاه بوصية قال لا تجوز لمولاه ولا لغيره ولا تجوز وصيته في شيء من الأشياء وإن أعتق بعد

ذلك بعد أن يتكلم بالوصية وهو مكاتب في قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن أعتق قبل أن يموت جازت وصيته
قلت وإن كان قال إذا أعتقت فقد أوصيت لفلان بعد موتى بكذا وكذا قال هذا يجوز قلت فان لم يعتق ولكنه مات وترك وفاء قال لا تجوز وصيته أبدا لأنها إنما تجب بالأداء ويعتق المكاتب يومئذ وهو ميت فلا تجوز الوصية بعد الموت ألا ترى أنه قد مات وصار في حال بطلت فيها وصيته حيث تؤدي عنه فلا يجوز بعد ذلك ألا ترى أنه لو قال أعتقت عبدي هذا إذا أعتقت أو قال قد دبرته كان ذلك باطلا فكذلك وصيته
قلت أرأيت إن أجازوا بعد الموت ثم أرادوا أن يرجعوا في ذلك قبل أن يدفعوا إلى صاحبه أيكون ذلك لهم قال نعم قلت ولم ولو كان حرا فأوصى وزاد على الثلث فأجازوا ذلك بعد الموت لم يكن لهم أن يردوها بعد ذلك قال ليس الحر في هذا بمنزلة المكاتب لأن المكاتب لا تجوز وصيته في ثلث ولا غيره وإنما استحسنت إذا أجازوا ذلك الورثة ودفعوه إلى صاحبه أن أجيزه وأما في القياس فهو باطل

باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز
قلت أرأيت المكاتب إذا أدى إلى مولاه بعض مكاتبته ثم إنه

عجز فرد في الرق ما حال ما أخذ السيد قال هو له حلال
قلت أرأيت إن كان ذلك من زكاة تصدق بها عليه أو من صدقة تصدق بها عليه وقد استهلك ذلك المولى قبل العجز ما القول في ذلك قال هو للمولى وليس عليه شيء قلت وكذلك لو كان ذلك في يده لم يستهلكه أو استهلكه قال نعم قلت ولم لا يكون للمولى أن يتصدق بغير ذلك من ماله قال لأنه أخذ ذلك من المكاتبة قبل العجز فهو حلال له عجز بعد ذلك أو لم يعجز
قلت أرأيت المكاتب إذا عجز وفي يده مال قد اكتسبه من شراء أو بيع أيكون للمولى قال نعم هو حلال له
قلت أرأيت إن كان في يده مال قد تصدق به عليه من زكاة أو صدقة ما القول في ذلك قال هو لمولاه أيضا وله أن يأكله وما كان في يديه من مال من غير الصدقة فهو للمولى حلال قلت ولا يتصدق بما كان في يديه من مال مما تصدق به عليه قال لا قلت أرأيت إن كان مولاه غنيا أترى له أن يأكله قال لا بأس بذلك قلت أرأيت إن أنفقها وهو إليها محتاج ثم أيسر بعد ذلك أعليه أن يتصدق مكانها قال لا

قلت أرأيت إن أكلها وهو غني عنها أيستحب له أن يتصدق بمكانها قال لا قلت أرأيت إذا مات المكاتب وترك مالا كثيرا قد اكتسبه من الصدقة مال القول في ذلك قال يؤدي إلى المولى ما بقي من مكاتبته وما بقي فلورثته قلت فان كان من الصدقة قال وإن كان من الصدقة فهو حلال لهم لأنه تصدق به عليه وهو له حلال قلت ولا ترى بأسا بأكله قال لا بأس بأكله قلت أرأيت المكاتب إذا اكتسب مالا من الصدقة ثم أدى مكاتبته وفي يده من ذلك المال بقية هل يحل له أكله قال نعم لا بأس به قلت ولا تكره له ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه أصاب في حال مكاتبته وذلك حلال قلت أرأيت المكاتب أصاب مالا من الصدقة واشترى به رقيفا أو اتجر به ثم أصاب مالا ثم إنه عجز وذلك في يده هل يحل ذلك للمولي قال نعم لا بأس به قلت ولم قال لأنه كان له حلالا يومئذ


قلت أرأيت المكاتب إذا عجز وفي يده مال لا يدري ما هو من صدقة أو من غير ذلك أترى بأكله بأسا قال لا بأس به قلت ولم قال لأنه لا يتصدق بشيء مما في يده
قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له فتصدق على الثاني بصدقة ثم عجز وهو في يده ثم عجز الأول وهي على حالها هل يستحب للمولى أن يتصدق بها قال لا قلت لم قال لأنه بمنزلة ما تصدق به على مكاتبه الأول فصار له قلت أرأيت إذا عجز الثاني والصدقة في يده هل تحل للمكاتب الأول قال نعم قلت ولم قال لأن الصدقة تحل له
قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد ثم جاء بولد أو كاتب مكاتبة فولد لها ولد في مكاتبتها فتصدق على الولد بصدقة ثم عجز المكاتب فرد في الرق هل يستحب له أن يتصدق تلك الصدقة قال لا لأنها كانت حلالا يوم تصدق بها عليه
قلت أرأيت

إن أدى المكاتبة وتلك الصدقة في يد ولده هل تكون للمكاتب ولا يتصدق بها قال نعم قلت ولم قال لأنها بمنزلة ما كان تصدق به عليه
قلت أرأيت إن كان للمكاتب عبد وأمره أن يتصدق هل تكره لأحد أن يتصدق على العبد بشيء قال لا بأس قلت ولم قال لأن الصدقة على مولاه جائزة فلا بأس به ألا ترى لو أن رجلا لرجل مولاه محتاج لو تصدق عليه بصدقة لم نر بالصدقة على العبد بأسا فكذلك هذا وبالله التوفيق

باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة في ذلك
قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فاختلفا في المكاتبة فقال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد كاتبتني على ألف ما القول في ذلك قال القول قول المكاتب والبينة على السيد قلت فان كان المكاتب لم يؤد شيئا حتى اختلفا قال وإن قلت ولم قال لأن السيد قد أقر بالمكاتبة وباخراجه إياه من ملكه وأقر بما قد لزمه من المكاتبة فلا يصدق على أن يرد في الرق لقوله في قول أبي حنيفة الآخر وكان يقول قبل ذلك يتحالفان ويترادان المكاتبة وهو قول أبي يوسف ومحمد
قلت أرأيت إن جعل القاضي القول قول المكاتب بعد ما اختصما إليه وألزمه الألف ثم أقام السيد البينة على أنه كاتبه على ألفين ما القول في ذلك قال يلزمه القاضي ويسعى فيهما قلت فهل يعتق إذا أدى ألفا قال لا قلت ولم وقد قضي عليه القاضي بالألف قال لأنه إنما قضي عليه لقوله فلما جاءت البينة بطل قوله ولزمه ما شهدت عليه الشهود فلا يعتق إلا بأداء ذلك

قلت أرأيت إن لم يقم السيد بينة حتى أدى ألفا وأمضي القاضي عتقه ثم أقام السيد البينة بعد ذلك أنه كاتبه على ألفين ما القول في ذلك فال المكاتب حر وعليه ألف درهم في الاستحسان قلت ولم أعتقته وقد قامت البينة أنه إنما كاتبه على ألفين قال استحسنت ذلك وتركت القياس فيه لأن القاضي قد أمضي عتقه قلت أرأيت إن لم يخاصمه إلى القاضي بعد أداء الألف حتى اقام السيد البينة أن المكاتبة ألفان قالا لا يعتق حتى يؤدي الألف الباقية قلت ولم قال لأنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة لأن البينة قد قامت على ألفين قلت أرأيت إذا اختلفا في المكاتبة فقال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد كاتبتني على ألف إذا أديتها فأنا حر فأقاما جميعا البينة ما القول في ذلك قال يقضي القاضي عليه بألفين ويأخذ بينة المولى على المال ويأخذ بينة العبد على العتق فاذا أدى ألفا عتق ولزمته الألف الأخرى قلت ولم يعتق وقد جعلت المكاتبة ألفين قال لأنه قد أقام البينة على ألف فقد شهدت شهوده أنه قد أدى ألفا فهو حر وهو بمنزلة رجل أعتق عبده على مال فأقام السيد البينة أنه أعتقه على ألف فالعتق جائز ويلزمه الألفان لأن شهود المولى شهدوا على

فضل مال قلت وكذلك المكاتب إذا أدى ألفا قال نعم قلت أرأيت إن لم تكن شهدت الشهود أن المولى قال له إذا أديت ألفا فأنت حر ولكن شهودا أنه كاتبه على ألف ونجمها عليه نجوما قال ليسا سواء ولا يعتق حتى يؤدي ألفا أخرى وتؤخذ ببينة السيد ولا يعتق ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له ولم يقل في مكاتبته إذا أديت مكاتبتك فأنت حر كان حرا إذا أدى المكاتبة قلت أرأيت رجلاكاتب عبدا له فادعى المولى أنه كاتبه على ألف درهم وقال العبد كاتبتني على خمسين دينارا فالقول قول العبد والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر
قلت أرأيت إن قال للمولى كاتبتني على وصيفة وقال السيد بل كاتبتك على ألف فالقول قول العبد والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر قلت وكذلك لو قال كاتبتني على ثوب زطي أو ثوب يهودي أو ثوب هروي قال نعم
قلت وكذلك لو قال على كذا كذا رطلا من زيت أو سمنن قال نعم قلت وكذلك كل شيء ادعى أنه كاتبه عليه مما تجوز عليه المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن قال للقاضي استحلفه على ما قال هل يستحلفه

قال نعم قلت فهل يؤخذ بما قال السيد إن أبى أن يحلف قال نعم قلت وكذلك العتاقة على جعل قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فاختلفا في المكاتبة فقال المكاتب كاتبتني على نفسي ومالي على ألف درهم وقال السيد بل كاتبتك على نفسك دون مالك ما القول في ذلك قال القول قول السيد ولا يكون للمكاتب مما في يديه من ماله شيء إلا أن يقيم البينة على ما ادعى قلت ويلزمه جميع المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة قال آخذ ببينة العبد وأجعله مكاتبا على نفسه وماله قلت ولم وقد أقام السيد البينة قال لأن البينة على العبد وهو المدعى ولا أقبل بينة السيد على هذا قلت أرأيت إن اختلف السيد والمكاتب فقال المكاتب كاتبتني على نفسي وولدى على ألف درهم وقال السيد بل كاتبتك وحدل فالقول قول السيد والبينة على المكاتب قلت أرأيت إذا اختلف السيد والمكاتب فقال السيد كاتبتك يوم كاتبتك وهذا المال في يدل وهو مالي وقال العبد بل أصبته بعد ما كاتبتني ولا يعلم متى كاتبه قال القول قول المكاتب وما في يده من مال فهو له إلا أن يقيم السيد البينة أنه كان في يده قبل المكاتبة قلت ولم قال لأن السيد أقر بأنه مكاتب ولا يصدق على ما في

يديه من مال إلا ببينة
قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة وشهدت شهود المونلى أن هذا المال كان في يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود العبد أنه اكتسبه بعد ذلك قال لاأقبل بينة المكاتب على هذا
قلت وكذلك لو كان في يد المكاتب عبد فأقام السيد على العبد البينة أنه عبده وأنه كان في يد المكاتب قبل أن يكاتبه واقام المكاتب البينة أنه اشتراه بعد المكاتبة قال نعم
قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فادعى عليه أنه كاتبه على مال مكاتبة فاسدة وقال المولى ما شرطت لك شيئا من ذلك ما القول في ذلك قال القول قول المولى ويلزمه المكاتبة
قلت أرأيت إن أقام العبد البينة على ما ادعاه من ذلك هل تفسد المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو ادعى المولى مكاتبة فاسدة وأنكر العبد قال نعم
قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا فقال السيد كاتبتك على ألف إلى سنة وقال العبد بل كاتبتني إلى سنتين قال القول قول المولى والبينة على العبد قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة قال آخذ ببينة العبد وأجعل الأجل سنتين قلت أرأيت إن ادعى المولى أنها حالة وقال المكاتب إلى أجل كذا وكذا قال هذا وذاك سواء

قلت أرأيت إن ادعى المكاتب أنه كاتبه على ألف درهم ونجم عليه كل شهر مائة وقال السيد إنما نجومك مائتان في كل شهر واختلفا في ذلك ما القول في ذلك قال القول قول السيد والبينة بينة العبد قلت ولم قال لأن السيد لوادعى أنها حالة كان القول قول السيد ولابينة بينة العبد قلت ولم قال لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول قوله قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة فأقام السيد الينة أن نجومه كانت كل شهر مائتين وأقام العبد البينة أنها كل شهر مائة ما القول في ذلك قال آخذ ببينة العبد قلت ولم قال لأن العبد قد ادعى فضل الأجل وأقام عليه البينة قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا في المكاتبة فقال العبد كاتبتني على مائة دينار واقام البينة وقال السيد كاتبتك على ألف درهم واقام بينة ببينة من تأخذ قال ببينة السيد قلت ولم قال لأنه هو المدعي ولأن الحق حقه
قلت أرأيت إن جاء المكاتب بالمائة دينار هل يعتقه القاضي ويجبر مولاه على أخذها ويرجع عليه بفضل الألف قال لا قلت ولم قلت لأن البينة بينة السيد قلت وكذلك لوادعى أنه كاتبه على وصيف أو على ثوب يهودي أو ثوب زطي أو على شيء من العروض مما تجوز عليه المكاتبة

فأقام بينة قال نعم قلت وكذلك لو زعم شهود المولى أن هذا المال كان في يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود المكاتب أنه أصابه بعد المكاتبة قال آخذ ببينة المولى وأجعله له قلت ولم قال لأن المولى مدع له قلت أرأيت إن اختلف المكاتب والسيد فقال العبد كاتبتني على ألف وجعلتني حرا إن أديتها وقد أديتها إليك وأقام السيد البينة أنه كاتبه على ألفين قال العبد حر إذا أدى ألفا والألف الباقية دين عليه قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له واختلف السيد والمكاتبة في ولدها فقال السيد ولدتيه قبل أن أكاتبك وقالت المكاتبة ولدته في المكاتبة ما القول في ذلك قال إن كان الولد في يد السيد فالقول قوله وإن كان الولد في يد المكاتبه فالقول قولها إذا لم يعلم متى ولدته قلت أرأيت إن كان الولد في يد السيد وأقاما جميعا البينة على ما ادعيا قال آخذ ببينة المكاتبة وأجعل الولد ولدها مكاتبا معها بمنزلتها
قلت أرأيت إن كان الولد في يدها فأقاما جميعا البينة على ما ادعيا قال فاني آخذ أيضا ببينة المكاتبة قلت ولم والسيد هو المدعي هاهنا قال لأن المكاتبة قد أقامت البينة أنها قد ولدته بعد المكاتبة

فقد جرى فيه ما جرى في أمه ولا أقبل بينة السيد على الرق قلت وهذا القياس قال نعم ألا ترى لو أن رجلا أعتق أمة له ولها ولد وولدها في يدها كان حرا معها فان ادعى السيد بأنها ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة أنها ولدته بعد العتق كانت البينة بينتها وكان حرا وكذلك المكاتبة قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدة له ولدا في مكاتبتها ثم إن الأمة ماتت واختلف السيد والولد في المكاتبة فقال السيد كانت المكاتبة ألفا وقال الولد خمسامئة قال القول قول الولد والبينة على السيد والولد في ذلك بمنزلة أمه في قول أبي حنيفة الآخر قلت أرأيت إن ادعى الولد أنه أدى المكاتبة إلى السيد هل يصدق قال لا إلا أن يقيم بينة قلت القول قول ولد المكاتبة في جميع ما جعلت فيه القول قول الأم قال نعم قلت وكذلك ولد المكاتب إذا ولد له في مكاتبته قال نعم

قلت أرأيت إذا كاتب أمة له وللمولى ابن صغير فكبر الابن ومات الأب فاختلف الابن والمكاتب في المكاتبة فادعى الابن ألفا وادعى المكاتب خمسمائة ما القول في ذلك قال العقول قول المكاتب قلت وكذلك إذا كان المولى حربيا فدخل إلى دار الإسلام بأمان والعبد مسلم أو ذمي قال نعم قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبدا له مسلما فاختلفا في المكاتبة فادعى المولى ألفا وقال العبد خمسمائة وأقام المولى بينة من النصارى على ما يدعى هل تقبل بينة قال لا قلت ولم قال لأن العبد مسلم فلا يجوز عليه سشهادة أهل الذمة قلت وكذلك لو كان المولى مسلما والعبد ذميا فجحد المولى المكاتبة فأقام العبد البينة من النصارى أنه كاتبه قال نعم لا يجوز أيضا قلت أرأيت إن كان المولى حربيا ومعه قوم من أهل الحرب فدخل بأمان فاشترى رجل منهم عبدا منهم أهل الذمة وكاتبه فادعى المولى أنه كاتبه على ألف فأقام بينة من أهل الحرب ممن كان دخل معه بأمان وقال العبد بل كاتبتني على خمسمائة هل تجوز شهادة الذين معه من أهل الحرب قال لا قلت ولم قال لأن العبد ذمي ولا تجوز شهادة أهل الحرب على أهل الذمة

باب كتاب مكاتبة المريض
قلت أرأيت رجلا له ألف درهم كاتب عبدا له في مرضه على ألف درهم وقيمة العبد ألف درهم ونجم عليه المكاتبة نجوما هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت ولم قال لأن العبد ثلث ماله قلت أرايت إن كان العبد قيمته تكون أكثر من الثلث وقد كاتبه على قيمته سواء ما القول في ذلك قال يخير العبد فان شاء عجل ما زاد من قيمته على الثلث وأدى ما بقي على نجومه وإن أبي رد في الرق قلت أرأيت إن أدى فعجل ما عليه من الفضل هل يحسب من شيء من نجومه التي عليه قال نعم كل نجم بحصته من ذلك قلت ولم قال لأنه كان عليه أن يعجله وإنما عليه النجوم فيما بقي عليه من قيمته قلت أرأيت رجلا مريضا كاتب عبدا له على ألفي درهم وقيمته ألف درهم وقد ترك ألفا سوى العبد ما القول في ذلك قال يخير العبد فان شاء عجل ألفا وأدى ما بقي عليه على نجومه وإن أبى رد في الرق قلت ولم قال لأنه ليس للميت أن يستهلك أكثر من ثلثه ولا يوصي به وفيها قول آخر إنه يجتمع قيمة العبد وما ترك الميت من مال سوى العبد وسوى مكاتبته ثم يقال للعبد لك ثلث ذلك

من نجومك وإذا ما بقي وإلا رددناك في الرق وإذا لم يترك مالا سوى العبد فانه يقال له أد ثلثي قيمتك حالة وما بقي فهو لك وصية على النجوم وإلا رددناك في الرق قلت أرأيت إن لم يكن للميت مال غير العبد مكاتبة على ثلاثة آلاف درهم وهي قيمته وقد كاتبه في مرضه ما القول في ذلك قال يقال للعبد عجل ثلثي قيمتك ألفي درهم وأد ما بقي على النجوم فان أبي رد في الرق قلت أرأيت إن كانت قيمة العبد ثلاثة آلاف وكاتبه في مرضه على الفي درهم ونجمها عليه نجوما ما القول في ذلك قال يقال للمكاتب أد جميع ما كاتبك عليه حالا فان أدى فهو حر وإن أبي رد في الرق قلت ولم قال لأنه قد أوصى له بثلث قيمته فان لم يفعل رد في الرق قلت أرأيت إن كان كاتبه على ألفي درهم في مرضه وقيمته ثلاثة

آلاف درهم ثم مات المولى ما القول في ذلك قال يقال للمكاتب أد ثلثي قيمتك ألفين وعجلها فان أدى عتق وإن أبي رد في الرق ولا يجوز أن يوصي له بأكثر من ثلثه قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد قيمته ثلاثة آلاف درهم وليس له مال غيره فكاتبه على ألف درهم وقبضها منه في مرضه ثم مات ما القول في ذلك قال يعتق العبد وعليه أن يسعى في ألف أخرى تمام ثلثي قيمته ولا يجوز في قيمته إلا الثلث قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له في صحته فلما حضره الموت قال قد قبضت منك جميع المكاتبة ولا يعلم ذلك إلا بقوله وذلك في مرضه ما القول في ذلك قال السيد مصدق ويبرأ من المكاتبة ويعتق قلت ولم قال لأنه كاتبه في صحته قلت ولو كاتبه على ألف درهم في صحته وقيمته خمسمائة فلما حضره الموت أعتقه ثم مات من ذلك المرض ولم يكن قبض منه شيئا من مكاتبته قبل ذلك قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته وتبطل المكاتبة قلت ولم والمكاتبة أكثر من القيمة وقد رضي بها في الصحة قال لأنه أعتقه في مرضه فكأنه لم يكاتبه قبل ذلك

قلت أرأيت إن كان وهب له جميع ماله عليه من المكاتبة حين حضره الموت قال هو حر ويسعى في ثلثي قيمته قلت وهذا بمنزلة الباب الأول قال نعم لأن ذلك خير له من المكاتبة ويسعى في ثلثي قيمته لأنه متى ما أدى ثلثي قيمته عتق وإن كان على المكاتبة في قول يعقوب قلت أرأيت إن كان أدى إلى المولى قبل ذلك من المكاتبة خمسمائة ثم أعتقه في مرضه قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته ولا يحسب له بشيء مما أدعى غليه قبل ذلك قلت ولم قال لأنه قد بقي عليه مثل قيمته قلت أرأيت إن كان أدى إليه جميع مكاتبته إلا مائة درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب المائة ولا مال له غيره ما القول في ذلك قلا يسعى في ثلثي المائة ولا يسعى في ثلثي قيمته في هذا الوجه قلت ولم قال لأن ما بقي عليه من المكاتبة أقل من قيمته وإذا كان ما بقي أقل سعي في ثلثي ذلك قلت أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب عبدا له على ألف

درهم وهي قيمته وليس له مال غيره فأقر المولى أنه قد قبضها ثم مات في ذلك المرض ما القول في ذلك قال يعتق العبد ويسعى في ثلثي قيمته ولا يصدق المولى على ذلك وقال أبو حنيفة إذا أعتقه في المرض وقد كان كاتبه في الصحة فان العبد يخير فان شاء سعى في ثلثي قيمته وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة وقال أبو يوسف ومحمد يسعى في الأقل من ذلك قلت أرأيت إن كان العبد ثلث ماله هل يصدق ويعتق ولا يكون عليه شيء قال نعم قلت ولم قال لأن العبد الثلث فكأنه أعتقه في هذا الوجه قلت أرأيت إذا كاتبه في مرضه وقيمته ألف بألف درهم قبضها منه ببينة ثم مات هل يجوز ذلك ويعتق العبد قال نعم قلت أرأيت إن استهلك المولى المال ما القول في ذلك قال العبد حر قلت فهل يسعى في شيء بعد قال لا قلت أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب جارية على ألف والجارية حبلى فولدت ولدا ثم مات السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك وليس له ماغل غيرها قال الأمة بالخيار إن شاءت عجلت ثلثي قيمتها وأدت ما بقي على نجومها فان فعلت فانها تعتق ويعتق ولدها وإن أبت ردت ورد ولدها في الرق قلت أرأيت الولد

عليه سبيل قال لا إذا أدت ما عليها قلت أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب عبدين له في مرضه مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وقيمتهما ألف درهم وكاتبهما على ألف ما القول في ذلك قال أخيرهما فان أديا ثلثي قيمتهما مضيا على سعايتهما فيما بقي وإن ابيا ردا في الرق قلت أرأيت رجلا كاتب أمة في مرضه بألف درهم وقيمتها ثلاثة آلاف ثم إنه صح وبرأ ثم إنه مرض بعد ذلك فمات قبل أن تؤدي المكاتبة ما القول في ذلك قال مكاتبتها جائزة وتسعى على نجومها قلت ولا تكلفها أن تعجل شيئا قال لا قلت فكيف أجزت هذا وقد كان مريضا وقيمتها أكثر مما كاتبها عليه قال لأنه حيث صح وبريء فكأنه كاتبها وهون صحيح ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له في صحته بأقل من قيمته جاز ذلك إذا مات قبل أن يؤدي المكاتبة فكذلك الباب الأول قلت أرأيت إن كانت المكاتبة ولدت ولدا في مكاتبتها واشترت ولدا لها آخر في مكاتبتها هل لها أن تبيع الذي اشترت قال لا وليس لها أن تبيع واحدا منهما قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئا ما القول في

ذلك قال يسعى الذي ولدته في المكاتبة والذي اشترت فيما على أمهما على نجومها والذي يلي الأداء المولود في المكاتبة فان أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق قلت ولا يجب على الآخر شيء من السعاية قال لا قلت ولم قال لأنه لم يولد في المكاتبة ألا ترى أنها لو لم تدع ولدا غيره بيع إلا أن يؤدي ما على أمه كله حالا وكان بمنزلة عبدها والآخر لا يباع إذا سعى فيه قلت أرأيت إن سعى في ذلك فأدى المكاتبة هل يرجع على أخيه بشيء قال لا قلت ولم قال لأنه أدى عن أمه قلت أرأيت إن ظهر للأم بعد ذلك مال كثير وقد أدعى الابن جميع المكاتبة هل يرجع بما يسعى في مال أمه فيأخذه قال لا قلت لم قال لأن كسبه من تركتها وما بقي فهو ميراث بينهما نصفان قلت أرأيت إن اكتسب هذا الولد الذي اشترى في المكاتبة مالا والآخر على سعايته لمن يكون ما اكتسب قال يأخذه أخوه فيستعين به في مكاتبته قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه ألا ترى أن الأم لو كانت حية كان كسبه لها أرأيت إن أراد أن يسلمه

في عمل فيأخذ كسبه فيؤدي المكاتبة فان أمره القاضي أو أمر أخاه أن يؤاجره ويؤدي المكاتبة من إجارته فهو جائز

وقال أبو يوسف ومحمد نرى ما اكتسب الولد الذي اشترت الأم له لا يأخذه أخوه ولو لم يكن لها ولد غير الذي اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه على النجوم وكذلك كل ذي رحم محرم وقال أبو حنيفة إذا كاتب الرجل أمته فولدلت في مكاتبتها ولدا فاشترت ولدا آخر ثم ماتت إنهما يسعيان في المكاتبة وما اكتسب المولود في المكاتبة قبل الأداء بغير موت المكاتبة فهو له خاصة وما اكتسب قبل موت المكاتبة فهو للمكاتبة وما اكتسب أخوه المشتري قبل موت المكاتبة وبعد موتها قبل الأداء فان المكاتبة تؤخذ من ذلك وما بقي فهو بينهما نصفان

قلت أرأيت إن اكتسب المشتري مالا كثيرا والآخر يسعى فأدى الآخر فعتقا ما حال المال الذي في يدي الذي اكتسب قال يكون بينه وبين أخيه نصفين في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأنه كسب هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة قلت وكذلك ما كان في يد الأخ الذي كان يسعى مما اكتسب قبل العتق إذا وقع العتق أيكون له ولأخيه قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد بينه وبين شريك له فكاتبه شريكه الصحيح فكاتب نصيبه منه بأمر المريض ثم إن المريض مات فأبى الورثة أن يجيزوا المكاتبة أيكون ذلك لهم قال لا والمكاتبة جائزة قلت ولم قال لأن المريض كان أجاز المكاتبة قلت أرأيت ما أخذ الذي كاتب من المكاتبة أيكون للورثة فيه نصيب قال نعم قلت ولم قال لأن المريض لم يأذن له في

شيء من ذلك قلت أرأيت إن كان المريض قد كان أذن له في المكاتبة والقبض فقبض فأدى العبد المكاتبة إلى الآخر هل ترجع الورثة عليه بشيء قال لا قلت ولم لا تأخذ الورثة ن شيئا قال لأنه قد أذن لشريكه في القبض قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد قيمته ألف وليس له

مال غيره فكاتبه في مرضه على ألف درهم ثم أقر أنه قد قبضها منه ثم مات ما القول في ذلك قال يسعى في ثلثي قيمته للورثة وهو حر قلت ولم قال لأن السيد قد أقر بأنه حر قبل أن يموت فكأنه أعتقه وقال أبو حنيفة إذا أعتقه في المرض وقد كاتبه في الصحة فان العبد يخير فان شاء سعى في ثلثي قيمته وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة وقال أبو يوسف ومحمد نرى ما اكتسب الولد الذي اشترى في المكاتبة بعد موتها له لأنه يأخذه أخوه ولو لم يكن لها ولد غير الذي اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه وكذلك كل ذي رحم محرم قلت أرأيت المريض إذا حضره الموت وله عبدان قيمة كل واحد منهما ألف فكاتب العبدين على ألفين مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما مات قبل موت السيد ثم مات السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك قال يخير الباقي فان شاء عجل ثلثي المكاتبة وكان ما بقي عليه من مكاتبته يؤديها على نجومه فان أبي رد في الرق قلت أرأيت إن عجل ثلثي المكاتبة كم يلزمه من ثلث المكاتبة أكلها أم قدر قيمته قال يسعى

في ثلث جميع المكاتبة على ما بقي من نجومه قلت أرأيت إن كان أحدهما مات بعد موت السيد ولم يؤد شيئا أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت أن كانا خيرا فاختارا ثلثي قيمتهما فأديا ذلك وعجلا ثم إن أحدهما مات بعد ذلك ما القول في ذلك قال لا يسعى الثاني في شيء قلت أرأيت إن مات أحدهما بعد موت السيد قبل أن يؤديا شيئا أيخير وقد ترك مالا كثيرا اكتسبه في المكاتبة قال يؤخذ جميع المكاتبة مما ترك ويعتقان جميعا وترجع ورثة المكاتب بحصته من المكاتبة إن كانت قيمتهما سواء رجعوا عليه بنصف ذلك قلت فيؤخذ ذلك منه عاجلا يؤديه أم تكون دينا عليه على ما كان عليهما من النجوم يؤديها قال هي عليه على ما كان عليهما من النجوم قلت ولم قال لأنه إنما كان ضمن عنه حصة حصته من المكاتبة نجوما ألا ترى لو أن أحدهما عجل المكاتبة عتقا جميعا ولا يرجع على شريكه بحصته من المكاتبة إلا على نجومه التي كاتب عليها وهذا بمنزلة رجلين

ضمنا ضمانا إلى أجل فكفل كل واحد منهما بما على صاحبه قال فعجل أحدهما المال قبل الأجل فلا يرجع على صاحبه حتى يحل الأجل فكذلك المكاتبان قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم في مرضه وقيمته مائة ولا مال له غيره قال يقال له عجل ثلثي ألف درهم وثلث عليك على النجوم وإلا رددت في الرق وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يقال له عجل ثلثي قيمتك وما بقي فهو على النجوم فان أبي رد في الرق قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فلما مرض قال استوفيت ما عليه قال يصدق ويعتق لأنه كاتبه في الصحة

باب نكاح المكاتب والمكاتبة
قلت أرأيت مكاتبا بغير إذن مولاه تزوج هل تجيز نكاحه قال لا إلا أن يجيزه المولى قلت وكذلك المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أجاز ذلك السيد هل تجيز النكاح قال نعم قلت أرأيت إن لم يعلم ذلك حتى أدى المكاتب المكاتبة وعتق هل يجوز نكاحه قال نعم قلت ولم قال لأنه قد كان حرا ألا ترى لو أن عبدا تزوج بغير إذن مولاه فأعتقه مولاه ولا يعلم كان نكاحه ذلك جائزا قلت وكذلك المكاتب قال نعم

قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى امرأته ما حالها وهل يفسد النكاح قال هر امرأته على حالها وله أن يجامعها بالنكاح قلت فهل له أن يبيعها قال نعم إن لم يكن له منها ولد عنده قلت أرأيت إن كانت قد ولدت منه قبل أن يملكها وليس عنده منها ولد أيبيعها قال نعم وإنما أستحسن أن يبيعها إذا لم يكن عنده منها ولد له وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يبيعها والمكاتب على حاله قلت أرأيت إذا أدى المكاتبة هل يفسد النكاح قال نعم النكاح فاسد قلت أرأيت المكاتب إذا زوج أمة له هل يجوز تزويجه قال نعم قلت أفرأيت إن زوج عبدا له هل يجوز نكاحه قال لا قلت ولم لا يجوز أن يزوج عبده قال لأن المهر يلزمه والنفقة وليس له في هذا منفعة قلت أرأيت إن زوج عبده أمته هل يجوز ذلك قال لا لأنه لا يقع للمكاتب في هذا منفعة وفي ذلك ضرر ألا ترى أنه لو باع الأمة لزم العبد نفقتها إذا جا نكاحه فلا يجوز ذلك قلت أرأيت المكاتب إذا أدى بعض المكاتبة له أن يتزوج

قال لا حتى يعتق ويؤدي جميع ما عليه قلت أرأيت إن تزوج بغير إذن سيده ودخل بامرأته ثم فرق السيد بينهما هل يلزمه المهر قال لا حتى يعتق قلت ولم لا يلزمه حتى يعتق قال لأن هذا ليس بشيء يلزمه من قبل شراء ولا بيع قلت أرأيت إن أعتقه السيد بعد ذلك هل يلزمه المهر قال نعم قلت أرأيت إن أذن له المولى في النكاح فتزوج أيلزمه المهر قال نعم قلت ويجوز النكاح قال نعم قلت أفرأيت المكاتب إذا زوجه مولاه أمة له هل يجوز ذلك قال نعم قلت فهل يلزمه المهر لمولاه قال نعم وبالله التوفيق

باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة
قلت أرأيت مكاتبا أذن لعبده في التجارة هل يجوز قال نعم قلت وكذلك المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أذن لأمة له في التجارة قال نعم قلت أرأيت العبد إن استدان دينا هل يلزمه قال نعم قلت أرأيت إذا جاء الغرماء يطلبون العبد بالدين ما القول في ذلك قال الدين في رقبته فان أدى عنه المكاتب وإلا بيع لهم العبد في دينهم قلت ويجوز للمكاتب أن يؤدي عنه الدين قال نعم قلت وإن كان الدين أكثر من قيمته قال وإن قلت وإن عجز بعد ذلك جاز ما صنع من ذلك قال نعم قلت

ولم قال لأن للمكاتب أن يأذن لعبده في التجارة يشتري ويبيع لأنه مسلط على ذلك قلت أفرأيت إن عجز المكاتب والدين في عنق العبد هل يلزم العبد الدين بعد العجز قال نعم قلت فان أدى عنه مولى العبد وإلا بيع لهم في دينهم قال نعم قلت أرأيت إن عجز المكاتب وعليه دين كثير وفي رقبة عبده هذا دين ما القول في ذلك وليس في يد المكاتب مال قال يكون دين المكاتب في رقبة المكاتب يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه ويكون دين العبد في عنقه لغرمائه فان أدى عنه مولاه وإلا بيع لهم قلت أفرأيت إذا بيع المكاتب ولم يكن فيه وفاء بدينه وفي ثمن العبد فضل على الدين الذي كان في رقبته لمن يكون ذلك الفضل قال لغرماء المكاتب قلت ولم قال لأنه مال المكاتب فغرماؤه أحق بماله من مولاه قلت أرأيت إن أدى مولى العبد ما على العبد من دين من ماله وليس في رقبة المكاتب وفاء بما عليه من الدين هل يكون لغرمائه أن يبيعوا العبد بعد ذلك لفضل دينهم قال نعم قلت ولم قال لأن العبد مال المكاتب قلت أرأيت إن أدى مولى العبد

دين العبد إلى غرمائه بغير إذن القاضي أيكون كأن أدى باذن القاضي قال نعم قلت أرأيت إن كان على العبد دين كثير فأدى المولى إلى بعضهم وقد جاء بعضهم يطلب والآخرون غيب فقضى القاضي بينهم فأدى المولى عنه ثم جاء الباقون بعد ذلك فخاصموا المولى فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبد فبيع العبد هل يكون للمولى من ثمنه بقدر ما أدى يخلص بذلك في الثمن قال لا ولا يحاص من لم يقبض منهم من المولى من اقتضى منه لأن دينهم مختلف لأن كل واحد منهم حقه على حدة ولو كان أصل دينهم هم فيه شركاء كانوا يحاصونه فيما قبضوا لأن دينهم واحد فلا يأخذ بعضهم منه شيئا إلا يشركه فيه الباقون قلت وكذلك لو أن رجلا أذن لعبده في التجارة فاستدان دينا فجاء بعض الغرماء يخاصم فأدى المولى إليهم دينهم بقضاء القاضي

ولم يكن عنده ما يؤدي إلى الباقين أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت إن أدى المولى إلى بعض الغرماء الدين ثم جاء الباقون بعد ذلك وليس عند المولى ما يؤدي عنه أيباع جميع العبد أو قدر حصته من ذلك قال يباع جميع العبد فيكون للغرماء قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد أو لم يستدن ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق فاشترى العبد بعد ذلك وباع هل يلزمه وهل يكون على إذنه ما لم يحجر عليه المولى قال لا يكون على إذنه ما لم يحجر عليه المولى ولا يلزمه ما اشترى وباع قلت ولم قال لأنه إذا عجز المكاتب فهو حجر عليه

قلت أرأيت إن أدى المكاتب أو عتق هل يكون العبد على إذنه قال نعم قلت إرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التزويج هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا ضرر على العبد ألا ترى أن المهر يلزمه والنفقة فيكون ذلك في عنق العبد فلا يجوز أن يأذن لعبده في التزويج قلت أرأيت إن أذن لأمته أو زوجها هل يجوز ذلك قال نعم أستحسن في هذا أن أجيزه قلت ولم قال لأنه يأخذ لها مهرا والعبد إنما يغرم عنه قلت وينبغي في القياس أن لا يجوز قال نعم ولكنا نستحسن ونجيزه في الأمة قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فأدانه مولى العبد المكاتب دينا أو أدانه العبد دينا هل يلزم كل واحد منهما الدين لصاحبه قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس له بعبد وإنما

هو عبد للمكاتب ألا ترى أنه لو أدان للمكاتب دينا لزمه ذلك فكذلك العبد قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وعليه دين كثير هل يكون دين المولى في رقبة العبد وليس في رقبة المكاتب وفاء بالدين الذي عليه قال إذا عجز المكاتب بطل دين المولى الذي كان على العبد فصار العبد لغرماء المكاتب قلت ولم وقد كان الدين لازما له قبل ذلك قال لأنه قد صار عبدا فبطل دينه قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد دينا ثم إن المكاتب مات وترك ولدا كان ولد له في المكاتبة وعلى العبد دين ما القول في ذلك قال غرماء العبد أحق به من المولى يباع لهم في دينهم فان فضل شيء كان للمولى من المكاتبة قلت أفرأيت العبد إن اشترى بعد ذلك وباع هل يلزمه شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه حيث مات المكاتب فذلك بمنزلة الحجر لأنه قد صار لغيره قلت أرأيت إن أذن له الابن بعد ذلك في الشراء والبيع هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن العبد قد صار للغرماء

قلت أرأيت المكاتب إن أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد دينا فدفعه المولى إلى الغرماء بدينهم هل يجوز ذلك قال نعم قلت ويكون ذلك بمنزلة حر أذن لعبده في التجارة قال نعم قلت ويجوز للمكاتب من هذا ما يجوز للحر قال نعم

باب كتاب الخيار في المكاتبة
* قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على أنه بالخيار يوما هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كان بالخيار يومين قال نعم قلت وكذلك لو كان بالخيار ثلاثة أيام قال نعم قلت وكذلك لوكان الخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة قال لا في قول أبي حنيفة قلت لم قال لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام قلت أفرأيت إن رضي المولى المكاتبة قبل أن تمضي الثلاثة الأيام وقد اشترط خيارا أكثر من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن لم تجز حتى مضت الأيام الثلاثة قال المكاتبة

فاسدة مردودة قلت أفرأيت إن كاتب الرجل عبده والعبد بالخيار يوما هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت وكذلك إن كان المولى بالخيار يومين أو ثلاثة قال نعم قلت فله أن يترك المكاتبة في الثلاثة الأيام أو يقبل قال نعم قلت وكذلك إن كان العبد بالخيار إن شاء رد وإن شاء أجاز قال نعم قلت أفرأيت إن لم يقبل ولم يرد حتى مضى الخيار هل تلزمه المكاتبة قال نعم قلت وسواء إن كان المولى بالخيار أو المكاتب قال نعم قلت فان كاتبه على أن العبد بالخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تفسد المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أجاز المكاتب المكاتبة في الثلاث هل تجيزها قال نعم قلت وإن مضت ثلاثة أيام قبل أن يختار بطلت المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ثم إن السيد مات قبل أن يمضي الخيار أو قبل أن يرد أو يخير ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة وموته بمنزلة إجازته المكاتبة

قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسب المكاتب مالا في الثلاثة الأيام ثم أجاز المولى المكاتبة لمن يكون ذلك المال قال للعبد قلت ولم قال لأن المكاتبة إنما وقعت يوم كاتبه قلت وكذلك لو كان وهب له مال في الأيام الثلاثة قال نعم قلت وكذلك لو كاتب مكاتبة فوطئها السيد لشبهة في الأيام الثلاثة كان لها المهر قال نعم قلت أفرأيت إذا كانت المكاتبة بالخيار فاكتسبت مالا أو وهب لها مال في هذه الأيام ثم اختارت المكاتبة لمن يكون ذلك المال الذي في يديها قال لها قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على أنه بالخيار ثلاثة ايام فولدت الأمة في الأيام الثلاثة ثم أجاز السيد المكاتبة بعد ذلك ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة وولدها مكاتب قلت ولم قال لأن ولد المكاتب منها فاذا جازت المكاتبة قال قيمة الولد للأم

قلت ولم قال لأنه منها قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم باع السيد الولد في الأيام الثلاثة أو وهبه أو تصدق به على إنسان وقبضه أو أعتقه ما القول فيه قال بيعه جائز وما صنع فيه من شيء فهو جائز وهذا رد للمكاتبة قلت ولم قال لأن هذا عندي بمنزلة البيع ألا ترى لو أن رجلا باع جاريته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا فأعتق المولى الولد كان ذلك ردا للبيع فكذلك المكاتبة قلت أرأيت إن مات الولد في الثلاثة الأيام ثم أجاز المكاتبة هل يجوز قال نعم قلت فهل يرفع عن الأم شيء من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن الولد لم يكن مكاتبا معها قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا ثم إن السيد مات في الثلاثة الأيام قال المكاتبة جائزة وهو بمنزلة إجازته المكاتبة قلت أرأيت إذا كاتب عبده على نفسه وولد له صغار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فمات بعض ولده ثم أجاز المكاتبة ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة ولا يرفع عن الأب بحصة الذي مات من المكاتبة

قلت وكذلك لو أن رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم إن أحدهما مات في الأيام الثلاثة قبل أن يختار ثم أجاز المكاتبة قال نعم هما سواء ويلزم الثاني جميع المكاتبة فان أدى عتق وإن عجز رد في الرق قلت ولم قال لأنه لو كاتبهما مكاتبة واحدة بغير شرط ثم مات أحدهما لم يرفع عن الباقي شيء فكذلك الباب الأول قلت أفرأيت إن كاتبهما جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتق أحدهما ما القول في ذلك قال عتقه جائز وهذا رد للمكاتبة والآخر عبده قلت أرأيت إن باع أحدهما أو وهبه أو تصدق به على رجل وقبضه قال هذا كله رد للمكاتبة قلت فهل يجوز البيع قال نعم قلت لم وقد باعه قبل أن يرد قال لأني قد جعلت البيع ردا قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنها بالخيار ثلاثة أيام ثم إنها ولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الولد هل يجزيه

عتقه قال نعم قلت أرأيت إذا اختارت المكاتبة هل يرفع عنها شيء من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن الولد لم يكاتب معها وإنها ولدت بعد المكاتبة قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الأم قبل أن تمضي الأيام وقبل أنت يجيز المكاتبة أو يردها ما القول في ذلك قال تعتق الأم ولا يعتق ولدها معها وهذا رد للمكاتبة قلت ولو كانت هي بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها عتق ولدها قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا ثم إن الأمة ماتت في تلك الأيام الثلاثة قبل أن ترد المكاتبة أو تجيز ما القول في ذلك قال إن شاء المولى أجاز المكاتبة للولد وإن شاء ردها فان أجازها كان الولد بمنزلة أمه وهذا استحسان فأما في القياس فالمكاتبة باطلة لأن الأمة قد ماتت قبل جواز المكاتبة فلا تجوز المكاتبة بعد ذلك وهو قول محمد قلت أرأيت إن كانت الأم بالخيار ثلاثة أيام فماتت الأم

في الثلاثة الأيام قبل أن تختار رد المكاتبة وإجازتها ما القول في ذلك قال موتها بمنزلة قبولها المكاتبة ويسعى الولد فيما على أمه فان أدى عتق وإن عجز رد قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاشترت وباعت في هذه الأيام الثلاثة ثم إن المولى اختار رد المكاتبة أيجوز شراؤها وبيعها في الأيام الثلاثة فيما اشترت وباعت قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة لم تجز ولا يكون هذا إذنا لها في التجارة وهذا عندي بمنزلة البيع إلا أن يكون المولى رآها تشتري وتبيع في الثلاثة الأيام فلم يعترض عليها فيكون هذا منه إجازة للمكاتبة ألا ترى لو أن رجلا باع رجلا عبدا على أن البائع بالخيار ثلاثة ى أيام وقبضه المشتري ثم إن المشتري أذن له في التجارة في هذه الأيام الثلاثة فاستدان دينا ثم رد البائع البيع لم يلزمه شيء من ذلك لأن البيع لم يقع قلت أرأيت إذا كان كاتبه على أن المكاتب بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب اشترى في هذه الثلاثة الأيام وباع أيكون ذلك

رضا بالمكاتبة قال نعم ويلزمه ما اشترى وباع قلت ولم جعلته رضى بالمكاتبة قال لأن هذا بمنزلة البيع ألا ترى لو أن رجلا باع عبدا على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام ثم أذن له المشتري في التجارة كان ذلك رضا بالبيع فكذلك المكاتب

باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه
قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب أباه هل له أن يبيعه قال لا قلت وكذلك إذا اشترى جده أو ولد ولده قال نعم قلت وكذلك لو ابتاع جد أبيه أو جد أمه قال نعم ليس له أن يبيع أحدا من هؤلاء قلت أرأيت إن ابتاع أخاه أو عمه أو خاله أو خالته أو ابتاع ابن أخيه أو ابن أخته هل له أن يبيع أحدا من هؤلاء قال نعم له أن يبيع كل ما اشترى من ذي رحم محرم من كسب ما خلا والدا أو ولدا أو أما أو جدة أو ولد ولد وأما الأخ أو العم أو ابن الأخ أو ما سوى ذلك فله أن يبيعهم قلت ولم وهما سواء في القياس قال هما سواء في القياس ولكنا نستحسن في الوالد

والولد ومن سمينا في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يبيع ذا رحم محرم ولا أم الولد إذا اشتراهم وكل من لم يكن للحر أن يبيعه فليس للمكاتب أن يبيعه قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه أو ابنه أو أمه فأعتقه المولى هل يجوز عتقه قال نعم قلت وكذلك لو أعتق جدا أو ولد ولد قال نعم قلت ولم أجزت عتق المولى منهم ولا يملكهم وأنت لا تجيز عتقه لو أعتق رقيقا للمكاتب قال لأن المكاتب ليس له أن يبيع أحدا من هؤلاء قلت أرأيت إذا ابتاع المكاتب جدة مولاه أو ذا رحم محرم من نسب منه فاعتقه المولى هل يجوز عتقه قال لا في قول أبي حنيفة قلت لم قال لأنه بمنزلة رقيقه ألا ترى أن للمكاتب أن يبيعهم قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع ابنه فاكتسب ابنه مالا لمن يكون ذلك المال قال للمكاتب قلت أرأيت إن أدى المكاتب وعتق وفي يدي ابنه مال اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك المال قال للمكاتب قلت ولم قال لأن كسبه له فما كان من شيء في يديه فهو له قلت أرأيت إن أدى المكاتب وعتق وفي يدي ابنه مال اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك المال قال للمكاتب قلت ولم قال لأن كسبه له فما كان من شيء في يديه فهو له قلت أرأيت إذا ابتاع المكاتب ابنه فاشترى ابن المكاتب وباع واستدان دينا هل يجوز شراؤه ويلزمه الدين قال نعم قلت لم ولم يأذن له المكاتب في الشراء والبيع قال لأنه بمنزلة المكاتب

ألا ترى أنه ليس له أن يبيعه قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك أيكون ذلك الدين في رقبته قال نعم قلت وكذلك إن أدى المكاتب فعتق كان الدين عليه قال نعم قلت أرأيت إذا اشترى ابنه ثم إنه مات ولم يدع شيئا هل يسعى الابن في المكاتبة قال لا ولكنه يباع قلت ولم قال لأن هذا لا يكون بمنزلة ما ولد في المكاتبة قلت وكذلك لو كان ابتاع أباه قال نعم إلا أن أبا حنيفة كان يستحسن في الابن خاصة إذا جاء بالمكانة حالة أن تقبل منه ويعتق هو وأبوه قلت أرأيت إذا بيع أيأخذ المولى المكاتبة من الثمن قال نعم يكون ثمنه بمنزلة مال تركه المكاتب فيؤدي إلى المولى فيأخذ المولى منه المكاتبة ويعتق المكاتب ويكون ما بقي لورثته إن كان له ورثة سوى المولى وإلا فهو للولي قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنته ثم إن السيد وطئها فعلقت منه فولدت ولدا هل ثبت النسب قال نعم قلت والولد ولده ويغرم عقرها ويكون العقر للمكاتب قال نعم قلت فهل تكون أم ولد له قال لا وهي على حالها كما كانت قلت فهل على المولى قيمة الولد قال لا قلت ولم قال لأن الولد ولده بغير قيمة لأن البنت التي وطئت لا تكون في هذه الحالة بمنزلة خادم المكاتب ألا ترى أنها تعتق

بعتق أبيها وترق برقه وليس للأب أن يبيعها ألا ترى أن الأب إذا عجز صارت الابنة أم ولده فان أدى المكاتب عتق ولده معه ولا تكون على السيد قيمته على تلك الحال وكذلك لا يلزمه القيمة قلت أرأيت إن استدان ولد المكاتب دينا في شراء أو بيع ثم إن المولى وطئ الابنة فعلقت منه أو ولدت ثم إن الأم عجزت فردت في الرق ما القول في ذلك قال ترد والولد حر وتصير الابنة أم ولد للسيد قلت فما حال الدين الذي في رقبتها قال هو في رقبتها على حاله وتسعى فيه للغرماء قلت ويضمن المولى الدين إذا كان وطئها بعد ما لزمها الدين قال نعم إن شاء الغرماء ضمنوه الأقل من قيمتها ومن الدين وإن شاؤا سعت لهم في الدين قلت أرأيت هل يكون على المولى قيمته للغرماء قال لا قلت أرأيت المكاتبة إذا ولدت ولدا في مكاتبتها فاشترى وباع واستدان دينا هل يلزمه ذلك ويجوز بيعه وشراؤه قال نعم قال لأنه بمنزلة أمة

قلت أرأيت إن أدان أمه دينا أو أدانته دينا ثم أدت الأم عتقت هل يلزم واحدا منهما من ذلك الدين شيء لصاحبه قال لا قلت ولم قال لأن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة وما كان في يدها فهو للمكاتبة فمن ثم لم يلزم واحدا منهما شيء لصاحبه قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه فاشترى أبوه وابنه وباع هل يلزمه قال نعم قلت أرأيت إن اشترى الابن ابنا له هل يجوز قال نعم قلت فهل للمكاتب أن يبيعه قال لاقلت ولم قال لأنه بمنزلة ابيه قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه قال للمكاتب قلت ولم قال لأنه في ذلك بمنزلة الابن قلت وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولدت في المكاتبة قال نعم جميع كسب ولد المكاتبة والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة

واشتراه وما يحتاج إليه فهو للمكاتب

باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة
* قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب أم ولد هل يجوز قال نعم قلت وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم إنها عجزت هل ترد في الرق قال نعم وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده قلت وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده ثم أعتق نصفها بعد ذلك ما حالها قال هي حرة كلها قلت ولم قال لأنها أم ولد عتق نصفها فاذا عتق نصفها عتق كلها لأن أم الولد لا تسعى في شيء ألا ترى لو أن رجلاأعتق نصف أم ولده كانت حرة كلها قلت فما حال المدبر إذا كاتبه ثم أعتق نصفه قال المدبر بالخيار إن شاء مضى على مكاتبته وأدى نصف المكاتبة وسقط عنه النصف

وإن شاء عجز وسعى في نصف قيمته في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فهو حر كله ولا شيء عليه قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده ثم إنه مات ما القول في ذلك قال تعتق ويبطل عنها المكاتبة قلت ولم قال لأنها أم ولده وتعتق بموته قلت وكذلك لو كان كاتبها وهي أمة ثم وطئها فولدت منه ثم مات قبل أن يجيز قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب مدبرته ثم إنه مات فما القول في ذلك قال تعتق وينظر فان كان قيمته الثلث عتق وبطلت المكاتبة وإن كانت قيمته أكثر سعى في فضل القيمة إلا أن تكون المكاتبة أقل من ذلك الفضل فتسعى في المكاتبة قلت أرأيت إذا باع أم ولد له خدمتها من نفسها هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك المدبر قال نعم قلت فما حالها قال هما حران والثمن دين عليهما ولا يشبه هذا المكاتبة لأن هذا بيع قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده فقبض منها بعض المكاتبة أو لم يقبض فولدت ولدا في المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز

عتقه قال نعم قلت أفرأيت إن مات السيد وقد ولدت ولدا في المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه قال نعم قلت أفرأيت إن مات السيد وقد ولدت أولادا في المكاتبة ما حالها وحال ولدها قال تعتق ويعتق جميع ولدها وتبطل المكاتبة ولا يكون عليها ولا على أولادها شيء من السعاية قلت ولم لا يسعى الولد في شيء قال لأن الولد بمنزلة الأم ولو أن أم ولد لر جل زوجها فولدت أولادا ثم مات عتقت وعتق ولدها معها وكذلك الباب الأول قلت أرأيت أمة بين رجلين جاءت بولد فادعيا الولد جميعا ما حالهما وحال ولدها قال يثبت النسب منهما جميعا وهو ولدهما يرثهما ويرثانه قلت فما حال الأمة قال هي بمنزلة أم ولد لهما قلت أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وليس لهما أن يبيعاها قال من قبل

أن لهما أن يستخدماها وأن يؤاجراها ولأنه لو جاز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه ثم أدت وعتقت فليس له أن يكاتب إلا باذن شريكه لأنهما في ذلك بمنزلة الأمة قلت أفرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه باذن شريكه هل يجوز قال نعم قلت فلمن يكون ما أخذ قال بينهما ويرجع الذي كاتب عليهما بما يعطي شريكه حتى يستوفي المكاتبة قلت أرأيت إن أدت إليه المكاتبة فأعتق نصيبه ما حال نصيب الآخر قال يعتق أيضا ولا تسعى في شيء قلت ولم قال لأنها أم ولد فليس عليها سعاية في شيء وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنها تسعى في نصف قيمتها وهو قول أبي يوسف ومحمد قلت أفرأيت أم الولد إذا كاتبها مولاها على رقبتها على ألف درهم أو المدبرة هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب أم ولد له على ألف درهم أو على وصيف أو على ثوب زطي أو يهودي أو على شعير أو حنطة أو شيء مما يكال أو يوزن وسمي كيله ووزنه هل يجوز ذلك قال نعم قلت وهي في ذلك بمنزلة الأمة قال نعم

قلت أرأيت رجلا كاتب أم ولده وأمة له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما وأحدة إن أدتا عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن أعتق السيد أم الولد وقيمتها سواء ما القول في ذلك قال يرفع عن الباقية نصف المكاتبة وتسعى في النصف الباقي قلت أرأيت إن مات السيد ولم يعتقها ما القول في ذلك قال تعتق أم الولد وتبطل حصتها من المكاتبة وتسعى الباقية في نصف المكاتبة فان أدت عتقت وإن عجزت ردت قلت ولم ترفع عنها قال لأن أم الولد قد صارت حرة وهي بمنزلة عتقه إياها في حياتها قلت أرأيت إذا كاتب مدبرة له وعبدا بألف درهم مكاتبة واحدة قيمتهما مائتا درهم ثم مات السيد وثلث ماله مائة درهم قيمة المدبرة ما القول في ذلك قال يعتق المدبر منهما وتبطل حصته من المكاتبة ويسعى الباقي في حصته من المكاتبة فان أدى عتق وإن عجز رد في الرق قلت أرأيت إن كان المدبر يزيد على الثلث ما القول في ذلك

قال يعتق وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى في المكاتبة وإن كانت أقل سعى في الزيادة قلت ففي كم يسعى الآخر قال في حصته من المكاتبة ويأخذبها أيهما شاء قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أم ولده ثم إنها ولدت أولادا في المكاتبة فاستدانت دينا واستدان ولدها دينا ثم إنها عجزت وردت في الرق ورد ولدها ما حال الدين قال الدين عليها تسعى فيه ودين الولد عليهم يسعون فيه قلت ويلحق المولى شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة فلا يلحقه شيء من دينها قلت وكذلك المدبر لو كاتبه قال نعم

باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطأها أحدهما
قلت أرأيت الأمة بين المكاتب والحر تلد ولدا فيدعيانه جميعا ما القول في ذلك قال هو ولد الحر وهي أم ولد له ويضمن للمكاتب نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قلت أرأيت إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون له في التجارة ورجل حر فولدت ولدا فادعوه جميعا قال هذا

والباب الأول سواء ويكون الولد للحر ويضمن لهما حصتهما من القيمة قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فيطأها المكاتب فتلد منه ولدا ما القول في ذلك قال هي أم ولد له ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها ولا يضمن شيئا من قيمة الولد لأن الأمة حيث علقت صارت أم ولد وصار ضامنا لنصف قيمتها حيث علقت قلت أرأيت إذا ضمنه الحر نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول في ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما قال يكون الولد والأمة لمولى المكاتب ولا يكون للحر من الأم ولا من الولد شيء قلت ولم قال لأن المكاتب ضمن له نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى القاضي عليه صارت للمكاتب ألا ترى لو أن أمة كانت بين رجلين وهي حبلى فاشترى أحدهما نصف صاحبه كان ما في بطنها أيضا للمشتري قلت أفرأيت إن لم يخاصم الحر المكاتب ولم يعلم بذلك حين

ولدت ثم اختصموا إلي القاضي ما القول في ذلك قال يضمن المكاتب نصف عقرها ونصف قيمتها يوم علقت وتصير أم ولد له قلت فهل يضمن من الولد شيئا قال لا قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق هل يكون للحر من ذلك شيء وقد صار الولد عبدا قال ليس له منه شيء قلت ولم لا تضمنه قيمة الولد وإنما ادعاه بعد ما ولدت قال لأن القيمة إنما وجبت عليه يوم علقت قلت أرأيت إن لم يدعيه ولم يخاصمه حتى عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يكون نصف الأمة ونصف الولد للحر قلت أفرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر فتلد ولدا فادعاه المكاتب وأنكره الحر ما القول في ذلك قال يضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن قيمة الولد وتصير أم ولد للمكاتب قلت وهذا مخالف للباب الأول قال نعم قلت أرأيت إن صدقة الحر أهو بمنزلة الباب الأول الذي قد علم أنه قد ولد في جميع ما ذكرت لك قال نعم

قلت أرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر وكاتباها جميعا ثم إن الحر وطئها فعلقت ما القول في ذلك قال هي بالخيار إن شاءت أن تعجز فتصير أم ولد للحر فعلت وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها من السيد فان اختارت العجز صارت أم ولد للحر قلت ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها للمكاتب قال نعم قلت ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قال لا قلت أرأيت إن كان المكاتب هو الذي وطئها فولدت هل تكون بالخيار قال نعم قلت ولم قال لأنها تصير أم ولده ولا يستطيع بيعها قلت أفرأيت المكاتبة تكون بين المكاتب والحر قد كاتباها جميعا فولدت ولدا فادعياه جميعا قال هو ولد الحر ودعوة المكاتب باطل قلت أرأيت إن اختارت أن تمضي في السعاية فمضت ثم مات الحر ما القول في ذلك قال تعتق وتسقط حصة الحر من المكاتبة عنها وتسعى في الأقل من حصة المكاتب من المكاتبة ومن نصف قيمتها قلت ولم قال لأن نصيب الميت قد أعتق منها ألا ترى

أن الحر لو أعتقها في حياته صار نصيبه حرا وصارت بالخيار إن شاءت مضت على المكاتبة في نصف الآخر وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها إن كان السيد معسرا وإن كان موسرا ضمن نصف القيمة للمكاتبة قلت أرأيت إذا كانت المكاتبة بين المكاتب والحر فكاتباها جميعا ثم إن الحر وطئها فعلقت ثم أعتق نصفه منها قبل أن تختار شيئا ما القول في ذلك قال إن شاءت مضت في كتابتها في نصف الآخر وإن شاءت عجزت قلت أرأيت إن عجزت والحر موسر هل يضمن حصة المكاتب من القيمة قال نعم قلت ويصير ولاؤها كله للحر قال نعم قلت فهل عليها شيء مما يضمن قال لا قلت ولم قال لأنها ولدت منه فليست عليها سعاية ولأنها بمنزلة أم ولد له أعتق نصفها ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق نصفها كانت حرة كلها وتبطل عنها المكاتبة ولم تسع في شيء فكذلك الباب الأول قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فكاتباها جميعا ثم إن المكاتب وطئها فولدت منه ثم وطئها الحر بعد ذلك فولدت منه ولدا

فادعيا ذلك جميعا ولا يعلم ذلك إلا بقولهما ما القول في ذلك قال ولد كل واحد منهما له بغير قيمة ويغرم كل واحد منهما لها الصداق وهي بالخيار فان شاءت أن تعجز عجزت وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فان أدت عتقت وإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة لا يقدر على أن يبيعها ويضمن الحر نصف قيمتها للمكاتب وأما ابن المكاتب فهو ثابت النسب من أبيه وعلى أبيه نصف قيمته للحر قلت أرأيت إن عجزت هي ولم يعجز المكاتب قال هي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها وولد المكاتب ثابت النسب وعليه نصف قيمته للحر قلت أرأيت إن عجزت وعجز المكاتب جميعا قال هي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها لمولى المكاتب وولد المكاتب عبد بين الحر ومولى المكاتب قلت فان كان وطؤ المكاتب في هذه الأبواب كلها بعد وطيء الحر ثم عجزا جميعا قال فهي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها وهي ولد المكاتب للحر وولد المكاتب بمنزلة أمه ولا يثبت نسبه وقال محمد أستحسن أن أثبت نسبه من المكاتب

باب كتاب مكاتبة المرتد
قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فكاتب عبدا له في ردته ثم أسلم هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت ولم قال لأنه قد أسلم قلت أرأيت إن لم يسلم حتى قتل قال المكاتبة باطلة وهو عبد للورثة في قول إبي حنيفة قلت وكذلك إن كان لحق بدار الشرك مرتدا بعد ما كاتب العبد قال نعم المكاتبة باطل أيضا قلت أرأيت إن رجع إلى دار الإسلام مسلما ما حال المكاتبة قال إن كان رفع المكاتب إلى القاضي ورده القاضي في الرق فالمكاتبة باطل وإن لم يكن رفع إلى القاضي حتى رجع مسلما فهو على مكاتبته قلت أرأيت مسلما كاتب عبدا له ثم ارتد المولى عن الإسلام ما حال المكاتب قال هو على مكاتبته قلت أرأيت إن قتل المولى مرتدا أو لحق بدار الشرك قال هو على مكاتبته أيضا ويسعى للورثة في المكاتبة قلت أرأيت إن كان السيد قد أخذ منه المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم ما القول في ذلك قال العبد حر وأخذه جائز

قلت أرأيت إن كان قتل مرتدا أو لحق بدار الشرك ما القول في ذلك قال هو مكاتب على حاله ولا يعتق ولا يحسب له شيء مما أخذ المولى في حال ردته إذا كان لا يعلم إلا بقول المرتد فان كان ذلك يعلم فالمرتد يجوز أخذه الدين بشهادة الشهود في كل ما ولى ولا يجوز أن يخرج شيئا من ماله بثمن ولا غير ذلك في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأن المرتد لا يجوز له شيء مما صنع إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا لا يجوز له عتق ولا شراء ولا بيع ولا تقاضي دين كاقرار ولاغير ذلك وإذا فعل شيئا من ذلك

مرتدا ثم أسلم فجميع ما صنع من ذلك فهو جائز قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبد وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار الشرك وهو مرتد فقسم القاضي ميراثه وقضي للورثة بالمكاتبة ثم إن الورثة أخذوا منه بعض المكاتبة ثم رجع مسلما ما القول في ذلك قال المكاتب مكاتب للمولى ويحسب للمكاتب ما أخذ الورثة ويؤدي ما بقي للمولى قلت ولم قال لأنه كاتبه وهو ماله وكل شيء أضصابه من ماله بعينه إذا رجع مسلما فهو له من دين تقاصوه أو غير ذلك وإن كان مستملكا لم يكن لهم عليه شيء قلت أرأيت ما أخذ الورثة من المكاتبة وهو قائم بعينه لمن يكون وقد رجع المرتد إلى دار الإسلام قال هو له

قلت أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع المكاتبة ثم رجع المرتد مسلما لمن يكون ولاء العبد قال للمولى قلت ولم قال لأنه هو الذي كاتبه ألا ترى أنه لو كان عبدا له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلما بعد ما أعتق القاضي العبد فأمضى عتقه كان حرا وكان ولاؤه له دون الورثة و كذلك المكاتب قلت أرأيت المرتد إذا كاتب عبدا له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل السيد مرتدا ما حال العبد قال يدفع بالجناية أو يفدى والمكاتبة باطل قلت أرأيت المرتدة إذا كاتبت عبدا لها هل يجوز في حال ردتها قال نعم قلت فان كانت مرتدة ولحقت بدار الشرك قال نعم قلت ولم وقد زعمت أن مكاتبة المرتد باطل إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا قال ليسا سواء المرتدة لا تقتل ولانه لا يحال بينها وبين مالها فمن ثم اختلف ألا ترى أنها لو اشترت شيئا أو باعت جاز لها وعليها وهي في ذلك بمنزلة من لم يرتد قلت أرأيت إذا ماتت وقد كاتبت عبدا لها أيسعى للورثة في

المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أعتقت عبدا لها جاز قال نعم قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق ويصير الولاء لها قال نعم قلت أرأيت إن رجعت مسلمة بعد ما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قد رد عليه من مالها بعينه إن لم يستهلك قال نعم قلت أرأيت إن سبيت ما القول في ذلك قال هي قن قلت فهل يكون لها شيء من مالها قال لا قلت ولم قال لأنها قد صارت أمة قلت أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولدا في كتابتها ثم إنه اسلم هل يكون ولدها بمنزلتها قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد كتابة المرتد جائزة وعتقه جائز إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب

باب شركة المكاتب وشفعته
قلت أرأيت المكاتب أله أن يشارك حرا شركة مفاوضة قال لا قلت ولم قال لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير ذلك ألا ترى أن المفاوضين إذا كفل أحدهما بكفالة

لزم الآخر وإن أقر بشيء لزم الآخر والمكاتب لا يلزمه شيء من هذا ولا يدخل في هذا غير ذلك قلت أرأيت إذا شارك المكاتب حرا شركة في مال أخرجاه يشتريان به ويبيعان هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم أجزت هذا قال لأن هذا ليس بمنزلة المفاوضة لأن هذا لا يلزمه شيء من أمر شريكه إلا ما أمره به من بيع أو شراء في نمال اشتركا فيه قال يعقوب ومحمد في المفاوضة في المكاتب مثل قول أبي حنيفة لأن المتفاوضين يؤخذ كل واحد منهما باقرار صاحبه ولا يجوز للمكاتب أن يؤخذ باقرار غيره عليه وقال يعقوب لا يجوز على المفاوض كفالة صاحبه وكان يجيزه عليه أبو حنيفة قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا والمولى شفيع تلك الدار هل للمولى أن يأخذها بالشفعة من المكاتب قال نعم قلت ولم قال لأنه في ذلك بمنزلة الحر قلت وكذلك لو أن المولى ابتاع دارا والعبد شفيعها قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان مالا أخرجاه ثم إن المكاتب عجز ورد ما القول في ذلك قال قد انقطعت الشركة حيث عجز ورد قلت أرأيت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك المال أو باع بعد ما رد المكاتب في الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك قال لا

قلت لم قال لأن الشركة قد انقطعت حيث عجز ورد قلت أرأيت المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان في مال أخرجاه ثم إن المكاتب عتق هل يكونان على شركتهما قال نعم قلت أرايت ان كان شارك شركة مفاوضة ثم أعتق السيد المكاتب هل تجوز تلك الشركة قال لا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق قبل أن تمضي الأيام الثلاثة قال الخيار منقطع حيث عجز والبيع لازم له قلت ولم قال لأنه قد انقطع الخيار حيث عجز لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره وليس للمولى فيها خيار لأنه ليس هو المشترى قلت أرأيت أن كان البائع فيها بالخيار فعجز المكاتب ورد في الر ق ما حال البائع قال البائع على خياره إن شاء ألزمه البيع وإن شاء رده قلت ولم وقد عجز العبد قال لأن شراءه كان جائزا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام وفيها شفعة ثم إن المكاتب عجز في الأيام الثلاثة ورد في الرق ثم جاء الشفيع هل له أن يأخذها بالشفعة قال نعم قلت ولم قال لأن الشفعة قد وقعت عليه حيث وقع الشراء قلت وإن كان العبد

لم يعجز فالشفيع فيها شفعة أيضا قال نعم قلت فالمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر في جميع أمره قال نعم قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب أو الحر دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم بيع دارا أخرى إلى جنبها وهو شفيعها بهذه الدار التي اشتراها هل له أن يأخذ ذلك بالشفعة قال نعم ويكون هذا رضى منه بالبيع الذي كان فيه بالخيار قلت أرأيت إن لم يكن أخذها بالشفعة حتى ردها على الذي اشتراها منه هل للآخر البائع في هذا شفعة قال لا قلت ولم قال لأن رده وقع بعد شرائها وقبل أن تقع الدار في ملك هذا وإنما وقعت الشفعة لصاحب الخيار ليس للبائع قلت ويجوز شركة المكاتب في العنان قال نعم قلت ويلزم في ذلك ما يلزم الحر قال نعم

باب سرقة المكاتب
قلت أرأيت المكاتب إذا سرق سرقة من مولاه هل يقطع قال لا قلت وكذلك إن سرق من ابن مولاه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من امرأة مولاه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من جد مولاه أو جدته قال نعم قلت وكذلك إن سرق من أخيه أو من أخته أو عم مولاه أو خاله قال نعم قلت

ولم قال لأني لا أقطعه فيما سرق من مولاه ولا فيما ذكرت مما سرق نمن أحد من هؤلاء لم أقطعه لأنه لو سرق من مولاه لم أقطعه وكذلك مكاتب المكاتب قلت وكذلك العبد قال نعم قلت وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من المكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين كثير هل يقطع قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة غيره ممن ليس عليه دين قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ما سرق ورد في الرق فجاء المسروق منه يطلب دينه فقضى القاضي له بالعبد أن يباع وقد أبي المولى أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة قال نعم يقطع في القياس

قلت وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين قال نعم قلت أفرأيت المكاتب إذا سرق مالا وذلك المال بين مولاه وبين رجل آخر هل يقطع قال لا قلت فاذا سرق المكاتب سرقة هل يقطع قال نعم قلت وهو في السرقة بمنزلة غيره من الناس قال نعم قلت أرأيت مكاتبا سرق من مكاتب لمولاه أو عبد قد عتق بعضه هل يقطع قال لا قلت وكذلك إذا سرق من عبد بين مولاه وبين رجل آخر ونقد أعتق المولى نصيبه منه أو لم يعتقه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من عبد بين رجل وبين مولاه وقد أعتق المولى نصيبه قال نعم قلت ولم قال لأن الشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن المولى إن كان موسرا حيث أعتق فاذا ضمن المولى صار المولى يرجع عليه وصار بمنزلة عبده قلت أرأيت المكاتب إذا سرق من رجل مالا وذلك مضاربة مع الرجل من مولى المكاتب هل يقطع قال لا لأنه مال مولاه قلت أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالا وللمولى على ذلك الرجل دين هل يقطع قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة

المولى ألا ترى أن المولى لو سرق من ذلك لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين فأما إذا كانت السرقة عروضا قطعا جميعا قلت أرأيت مولى الجارية إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها قال هذا فسخ للمكاتبة قلت فان أعتقها هي قال هو فسخ للمكاتبة والعتق ماض والولد رقيق فان أعتقها فالخيار لها هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فان كان أعتق الولد قال هو حر بغير قيمة قلت فان اشترت وباعت قال هذا إجازة منها للمكاتبة قال يعقوب ومحمد إذا أدى ابن المكاتب من تركة المكاتب مالا ثم لحقه دين كان على المكاتب والعتق ماض ويؤخذ من المولى ما أخذ ويرجع على الابن وكذلك لودفع إليه عبدا بذلك فاستحق عتق ويرجع عليه بماله وبالله التوفيق انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصبهاني في سلخ شهر ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل (1) *
قال أخبرنا أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا الولاء للكبر1

كتاب الولاء

محمد عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا الولاء للكبر محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال الولاء للكبر وهو قول أبي حنيفة الذي يأخذ به وقول ابي يوسف ومحمد محمد عن يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح أنه قال

الولاء بمنزلة المال وليس يأخذ به أبو حنيفة ولا أبو يوسف ومحمدا وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فان ابا حنيفة قال في هذا

ميراثه لابن الرجل المعتق لصلبه وليس لابن ابنه ميراث وهذا تفسير قولهم الولاء للكبر لأنه أقرب إلى المعتق من ابن ابنه ولو كان للعبد ابنة وزوجة كان للابنة النصف وللزوجة الثمن وما بقي فلابن المعتق ولو كان له ابنتان وأم وزوجة كان للابنتين الثلثان وللأم السدس وللزوجة الثمن ولابن المعتق ما بقي وهو ربع السدس فان ماتت إحدى ابنتي العبد المعتق كان لإحداهما النصف فان كان لها أم كان لها الثلث فان لم يكن لها أم فكانت أم العبد حية فلها السدس وما بقي فلابن الميت الأول فان مات ابن الميت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فان كانت لها أم فلها الثلث وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس والأم تحجب الجدة وما بقي فهو ميراث لبنى ابن الميت الأول المعتق وهم في ميراث هذه الآخرة سواء ولو كان لهذه الآخرة ولد ذكر أحرز ميراثها كله ولو كان لها ابنتان أو ثلاثا أو أكثر كان لهن الثلثان فان لم يكن لها وارث غيرهعم كان لبني ابن الميت المعتق ما بقي لأنهم عصبة فان ماتت إحدى ابنتيها لم يكن لبني ابن الميت المعتق فيهما ميراث لأنهم ليسوا مواليها

إنما هم موالي أمها ولو كان المولى المعتق حيا لم يكن لهم ميراث منها لأتنه ليس مولاها إنما هو مولى أمها وإذا أعتقت امرأة رجلا ثم ماتت المرأة وتركت أخا لأب وأم وأخا لأب ثم مات أوها لأبيها وأمها وترك ابنا ثم مات العبد المعتق ولا وارث له غير مواليه فان ميراثه لأخي المرأة لأبيها لأنه الكبر وليس لبني أخيها من ابيها وأمها ميراث ولو مات الأخر من الأب قبل المعتق وترك ابنا ثم مات المعتق فان ميراثه لبني الأخ من الأب والأم أيهما أقرب إلى المعتق ولو كان مات بنو الأخ من الأب والأم وتركوا ولدا ذكورا ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لبني الأخ من الأب لأنهم الكبر وهو أقرب إلى المعتقة من بني الأخ من الأب والأم ولو كان مكان المرأة التي أعتقت رجل أعتق كان على ما وصفت لك ولو كان رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل وترك ابن عم لأبيه وأمه ثم ماتت الأمة وتركت ابنة وعصبتها مواليها كان لأبنتها الصنف

ولابن ابن العم للأب والأم ما بقي لأنه العصبة وهو الكبر وهو أقرب إلى المعتق فان ماتت ابنة الأمة وتركت موالي أبيها فان ميراثها لموالي أبيها وليس لموالي أمها ميراث فان كانت أمها أعتقت بعتق أمها وهي حامل بها فميراثها للذي ورث أمها وإن ولدتها بعد العتق لأكثر من ستة أشهر وأبوها مولى عتاقة فميراثها لموالي الأب وإذا أعتق الرجل عبدا ثم إن عبده المعتق أعتق أمة ثم مات العبد ثم مات للعتق وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم ماتت الأمة فان ميراث الأمة لابن الميت معتق العبد لصلبه وليس لبني ابنه ميراث ولو كانت الأمة بينه وبين آخر فأعتق نصيبه منها وضمنه الآخر فأدى إليه الضمان واستسعاها فيما بقي وأدت إليه ثم مات العبد ثم ماتت الأمة كان الميراث على ما وصفت لك ولو أن رجلا كاتب أمة ثم مات وترك ابنين وبنتين وأدت إليهم المكاتبة وقسمنها فيما بينهم على المواريث ثم ماتت الميتة وتركت ابنا ومات ابن له وترك ابنا وبقي ابن الميت وابنته وزوجته وأمه ثم ماتت الأمة المكاتبة كان ميراثها لابن الميت لصلبه دونهم جميعا وإن

لم يكن له ابن لصلبه كان ميراثها لابن ابنه دون ابن الابنة ودون الابنة ولو كان له ابنة وابن ابنة أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن الابن دونهم جميعا لأنهم هم العصبة ولو أن مولى مات وترك ابن ابن الذي أعتقه وأخا الذي أعتقه لأبيه وأمه كان ميراثه لابن ابنه دون أخيه ولو لم يكن له ابن ابن كان ميراثه لأخي الميت ولو مات الابن وترك ابنة وأخا من أمه ثم ماتت المعتقة كان ميراثها لأخي الذي أعتقها وليس لولد الأبن ولأخيه من أمه ميراث لأن ولده بنات وإذا أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات الابنان وترك أحدهما ابنا وترك الآخر ابنين ثم ماتت المرأة المعتقة فان ميراثها بينهم أثلاثا لكل واحد ثلث ولو كان لأحدهم خمسة بنين وللآخر ابن واحد فان ميراثها بينهم على ستة أسهم لكل واحد سهم ولو مات هؤلاء الخمسة بنون وترك كل واحد منهم ابنا ومات الابن المنفرد وترك خمسة بنين ثم ماتت الأمة كان ميراثها بينهم على عشرة أسهم لكل واحد منهم سهم

ولو أن امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت وتركت ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات المولى المعتق فان ميراثه لابن المرأة ولو أن رجلا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب أمة فأدت الأمة فأعتقت ثم مات المكاتب عاجزا أو أدى فعتق ثم مات المولى وترك ابنين ثم مات أحد ابنيه وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الميت وليس لأخي الابن منها ميراث وكذلك لو مات المكاتب بعد ما عتق فان ميراثه لابن الميت وكذلك المدبر وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق بعد موته أو يوصي بأن تشتري نسمة فتعتق عنه ففعلوا ذلك ولو ترك الميت ابنين ثم مات أحدهما وترك أبنا ثم مات المعتق النسمة أو المعتق الذي أوصى بعتقه أو المدبر فان ميراثه لابن الميت لصلبه وليس لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث في شيء من ذلك وبالله التوفيق

باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن
* محمد بن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وابي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن وحدثنا محمد عن السرى بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه

قال ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن وهذا الحديث مخالف لحديث الأعمش عن شريح محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن عبدالله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا فمات وترك ابنة وابنة حمزة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله

محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن

محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد أنا ابنة لحمزة أعتقت مملوكا فمات وترك ابنة فأعطيت ابنته النصف وابنة حمزة النصف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة إذا أعتقت امرأة عبدا أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد ولا وارث له غيرها فان الميراث كله للمرأة التي أعتقته فان كان له ابنة فلابنته النصف ولمولاته النصف وإن كانت له ابنتين فلهما الثلثان ولمولاته الثلث وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن ولأمه السدس وما بقي فلمولاته وهي العصبة في جميع ذلك وهذا قول ابي يوسف ومحمد وإذا أعتقت امرأة عبدا ثم ماتت المرأة وتركت ابنا وابنة ثم مات العبد فان ميراث العبد لابن المرأة دون ابنتها لأنه العصبة وليس للابنة ميراث ولا ولاء وقال أبو حنيفة إذا أعتق الرجل ثم مات الرجل وترك بنين

وبنات وزوجة وأما ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لبني الرجل دون جميع الورثة ولا يرث النساء من الولاء شيئا وكذلك امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت زوجا وأما وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله ولو لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة وإذا أعتقت المرأة عبدا على مال أو غير مال أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق فان ابا حنيفة قال ميراثه للتي أعتقته وإن ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة التي أعتقت العبد ولو أن امرأة كاتبت عبدا فكاتب العبد أمة فأدت الأمة فعتقت ثم ماتت كان ميراثها للمرأة ولا يكون للمكاتب ولو ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلا فانه يؤدي إلى المكاتب بقية

مكاتبته ويكون ما بقي ميراثا للمرأة ولو أدت الأمة فعتقت ثم أدى المكاتب بعدها فعتق ثم ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة دون المكاتب لأنها عتقت قبله ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة وهذا كله إذا لم يكن له وارث غيرها ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات الرجل وترك بنات وأخا لأبيه وأمه أو ابن عم له ثم مات المولى فان ميراثه للأخ كان أو ابن العم وكذلك لو كان ابن العم مولى ة ولي نعمة كان هو الوارث دون البنات وكذلك لو كان ولي النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات وترك بنين وبنات وأخا أو ابن عم ومولى نعمة ثم مات البنون ثم مات العبد المعتق لم يكن للبنات من الميراث شيء وكان ميراثه لأخيه إن كان أو ابن عم إن كان أو مولاه إن لم يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول وإذا اشترت امرأتان اباهما فأعتقتاه ثم اشترت إحداهما والاب أخالهما من الأب فأعتقاه ثم مات الأب ثم مات الأخ ولا وارث لهما

غيرهم فان ميراث الأب لهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين بالنسب جميعا ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسب وللتي اشترته مع الأب نصف الثلث الباقي بالولاء ولهما جميعا نصف الثلث الباقي بولاء الأب ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم اشترت هي وأبوها أخا لها لأبيها فأعتقاه ثم مات الأب ولا وراث له غيرهما فان ميراثه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فان مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب وكان لها النصف الآخ بالولاء ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث الأخ بينهما بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان مكان الأخ أخت لأب فان لهما الثلثين وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها وإذا أوصى الرجل بعتق عبد بعينه أو نسمة تشتري فتعتق فاعتق ذلك عنه بعد الموت وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لعصبة المعتق من الرجال وليس لابنته وأخته من

ذلك ميراث وكذلك مكاتب له أدى بعد موته فعتق وكذلك زوجة وأم مع الأخت فانهن لايرثن من الولاء شيئا

باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها وولدها
* وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهم فان ميراثه للابن وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأم لأنه منهم ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن على بن أبي طالب والزبير ابن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب فقال على عمتي وأنا وارث مولاها وأعقل عنها وقال الزير أمي وأنا وارث مولاها فقضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير وبالعقل على علي بن أبي طالب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه قال شهدت على الزبير أنه ذهب بموالي صفية وشهدت على جعدة بن هبيرة أنه ذهب بموالي أم هانيء ولوكان للمرأة أخ لأب وأم وأخ لأب أو عم أو ابن عم ولها ابن كان الابن أولاهم بميراث المولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وكذلك بلغنا عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن امرأة أعتقت عبدا

ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد فقال إبراهيم لأبيها السدس وما بقي فلابنها وكذلك قول ابي يوسف وقال أبو حنيفة هو لابنها كله وهو قول محمد وكذلك الجد أبو الأب وكذلك ابن الابن فأما البنات أو بنو البنات أو بنات الابن فلا ميراث لهن في شيء من ذلك والميراث في هذا لعصبة المرأة إن كان أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو مولى أعتق المرأة أو امرأة أعتقت المرأة فهي أولى بالميراث ممن ذكرنا من البنات وكذلكم زوج المرأة وأمها وجدتها لا يرثون من مولاها شيئا ولو أن امرأة أعتقت أمة ثم ماتت المرأة وتركت زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم وأختين لأب أحرزوا ميراثها فان ماتت الأمة المعتقة لم يكن لأحد من هؤلاء من ميراثها شيء ولكن ميراثها لعصبة المرأة المعتقة إن كان لها أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو أب أون ابن أو ابن ابن أو مولى أعتقها أو جد أبو أب وأي هؤلاء كان فله الميراث فان اجتمعوا جميعا فابن الابن إولى بالميراث

وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبدا ثم ماتت بعد العليا ثم مات العبد كان ميراثها على ما وصفت لك فان كان للوسطى أخ لأب أو عم أو أخ لأب وأم أو لأب حر فهو أولى بميراث عبدها المعتق وإن كان من قوم آخرين فولاؤه لهم أو كان من أنفسهم فهو أولى كميبراث مولاها من مولاة مولاتها العيا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات ابنها وترك أخاه لأبيه ثم مات العبد المعتق فان ميراث لأخي المرأة ولا يكون لأخي أبنها من ميراثه شيء وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث المولى شيئا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت أخا وابنا من بني أسد وابنا من بني تميم ثم مات المولى فانه يرثه ابناها جميعا قبل المولى وترك أحدهما ابنين وترك الآخر ثلاثة بنين ثم مات المولى فان ميراثه بين البين الخمسة جميعا

ولو مات البنون الخمسة وتركوا عصبة ولم يتركوا ولدا ذكرا ثم مات المولى فان ميراثه لعصبة المرأة أخاها كان أو غيره

باب الرجل يعتق الرجل
* محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على عبد فساومه ثم مضى ولم يشتره فجاء رجل فاشتراه ثم أعتقه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخوك ومولاك فان شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت عصبته

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يورث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو قرابة ومولى النعمة عندنا المعتق وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه المعتق أولى بالميراث من العمة والخالة من كل ذي رحم محرم لا يرث وكان يأخذ بالحديث الذي حدثنا في ابنة حمزة وهو قول ابي يوسف ومحمد

حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة سافحت فولدت غلاما فاشترى أخوها الغلام فأعتقه فمات الغلام وترك ستة ذود فأمر بها عمر رضي الله عنه إلى إبل الصدقة فدخل عليه ابن مسعود فقال إن لم تورثه من قبل القرابة فورثه من قبل النعمة قال وترى ذلك قال نعم فورثه عمر وإذا أعتق الرجل عبدا أو كاتبه فأدى فعتق أو أعتقه على مال مسمى أو على خدمة مسماة أو في يمين حنث فيها فعتق ثم مات العبد ولا وراث له غير المعتق فان ميراثه له فان كان للعبد ابنة فلها النصف وما بقي فللمولى وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان وما بقي فللمولى وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فللزوجة الثمن وللأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي فللمولى وإن كان له من البنات أكثر من بنتين فهو سواء وإن كان له من النساء أربع فهو سواء وإن كانت له أخت

لأب وأم فان ما بقي لها دون المولى وكذلك لو كانت أختا لأب وكذلك لو كانت أختين لأب وأم كان ما بقي لهما دون المولى وكذلك لو كان له أخ لأب أو لأب وأم فان ما بقي يكون له دون المولى وكذلك لو كان له ابن أخ لأب أو ابن أخ لأب وأم أو ابن عم لأب أو ابن عم لأب وأم فان ما بقي من الميراث له دون المولي وكذلك العم للأب أو لأب وأم وكذلك الجد أبو الأب وكذلك الأب والابن وكل هؤلاء يحجب المولى وكذلك ابن الابن فانه يحجب المولى فأما ابن الابنة فلا يحجب المولى وكذلك ابنة الابنة وكذلك الابنة وكذلك الآخت وحدها فانها لا تحجب المولى فان لم يكن له إلا عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو ابنة ابنة فان المولى أولى بالميراث منهم فان كانت جدة ومولى فللجدة السدس وما بقي فللمولى والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب سواء وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات العبد وترك ابنا ثم مات المعتق وترك ابنا ثم مات ابن العبد فانه يرثه ابن مولاه إن لم يكن له وارث غيره وكذلك لو لم يكن لمولاه ابن وكان لمولاه أب فانه يرثه أبو المولى وكذلك لو لم يكن له أب وكان للمولى جد من قبل الأب فانه يرثه وكذلك لو لم يكن له جد وكان له أخ لأب وأم أو أخ

لأب فانه يرثه وكذلك لو كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث له غيره فانه يرثه وكذلك لو لم يكن له إلا ابن العم لأب وأم أو من الأب وكذلك لو لم يكن له قرابة من هؤلاء وكان للمولى مولى هو أعتقه فانه يرثه إذا لم يكن له وارث غيره ولو كان رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وراث له لم يرث العبد المعتق منه شيئا ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل وترك أختا ثم ماتت الأمة ولا وارث لها لم ترث الأخت منها شيئا وكان ميراثها لبيت المال إذا لم يكن له عصبة معروفة ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل والأمة ولا يعرف أيهما مات أول أو غرقا جميعا أو سقط عليهما بيت فماتا جميعا أو ماتا ولا يعلم أيهما أول لم يرث المولى من الأمة شيئا وكان ميراث الأمة لعصبة المولى إذا لم يكزلها وارث وإذا أعتق الرجل أمة ثم إن الرجل مات وترك ابنا ثم مات الابن وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة ولا وارث لها إلا العصبة

فان ميراث الأمة لعصبة المعتق وليس لأخ الابن من الأم شيء وكذلك لو كان أخ للمعتق من أمه لم يرث شيئا وكذلك جد المعتق من أمه وإذا أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ابنين فتزوج أحدهما الأمة ثم ماتت الأمة ولا وارث لها غيرهما فان لزوجها النصف وللابنين جميعا ابنا المولى النصف الباقي وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات فتزوج العبد ابنة المعتق ثم مات العبد ولا وارث له غير امرأته وابن المعتق فان لامرأته الربع وما بقي فلابن المعتق ولو أن رجلا من العرب تزوج أمة فولدت له ابنا فأعتقه مولاها ثم مات الابن كان أبوه أولى بميراثه من المولى ولو لم يكن له أب وكان لأبيه عصبة من قومه كان أولى بالميراث من المولى

وإذا أعتق الرجل عبدا ثم أعتق الرجل والعبد أمة ثم ماتوا جيمعا وترك العبد أخا لأبيه وترك المولى ابنه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الأول نصفه ولأخي العبد نصفه وكذلك لو كان مكان أخي العبد ابن عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد من قبل أبيه وكذلك لو كان للعبد ابن فان لم يكن له أحد من هؤلاء وكان الوارث ابن الأول كان الميراث كله له

باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل
* حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد بعتقها فاذا أعتق أبوهم جر الولاء

محمد عن يعقوب عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أبصر الزبير بن العوام بخير فتية لعسا أعجبه ظرفهم

وأمهم مولاة لرافع بن خديج وأبوهم عبد لبعض الحرقة من جهينة أو لبعض أشجع فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال انتسبوا إلى وقال رافع بن خديج بل هم موالي فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى عثمان بالاولاء للزبير بن العوام رضي الله عنه وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد

محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن عامر الشعبي أنه قال إذا أعتق الجد جر الولاء وقال أبو حنيفة لا يجر الجد الولاء وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو يوسف ومحمد أرأيت لو أعتق أباهم بعد ذلك أكان أبوهم يجر الولاء أولا أرأيت لو أسلم جدهم وأبوهم كافر وهم صغار في حجر أبيهم أيكونون مسلمين باسلام جدهم فان الأب يحجبهم من ذلك فالجد من

الولاء أبعد ولو كان إسلام الجد يكون إسلاما لولد ولده كان بنو آدم مسلمين كلهم جميعا ولا يسبي صغير أبدا لأنه على دين آدم فهذا كله باطل لا يجر الجد الولاء حيا كان أبوهم أو ميتا وكذلك لا يكونون مسلمين باسلام جدهم حيا كان أبو هم أو ميتا وكذلك جد الجد يعتق فانه لا يجر الولاء وقال أبو حنيفة إذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه فهو مولاه فان أسر أبوه من دار الحرب فأعتق جر الولاء وكان الابن مولى لموالي الأب الذين أعتقوه وقال أبو حنيفة إذا أعتق رجل أمة فتزوجها رجل مسلم من أهل الأرض ليس بمولي عتاقه فولدت المرأة منه ولدا فان الولد مولى لموالي الأمة لا تتحول عنهم وإن كان أبوهم قد والى رجلا وأسلم على يديه قبل أن يولد هذا ثم ولد الولد بعد ذلك فانه مولى لموالي الأم لأنها مولاة عتاقه والعتاقه أولى من الموالاة وهم يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث أرأيت إن مات أبوه ثم مات

الولد وترك أمه فان لها من ميراثه الثلث من كان يرث ما بقي في قول ابي حنيفة يرثه موالي الأم دون موالي الأب وقال أبو حنيفة لو أن هذه الأمة المعتقة تزوجت رجلا من العرب فولدت له ابنا كان هذا الولد من العرب ولا يكون مولى لموالي الأم ولا يشبه العرب في هذا العجم في قول ابي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف العجم والعرب في هذا سواء وينسب إلى قوم ابيه إن كان من العرب وينسب إلى موالي أبيه إن كان أسلم على يدي قوم ووالاهم موالي ابيه يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن لهم وارث وكيف ينسب إلى قوم أمه وأبوه حر له عشيرة وموال أرأيت امرأة عربية تزوجت رجلا من الموالي فولدت له ابنا أيكون ابنه من العرب أو من الموالي أينسب إلى قوم أمه أو إلى قوم ابيه ينسب إلى عشيرة ابيه إن كان أبوه مولي عتاقه أو اسلم على يدي رجل ووالاه فانه ينسب إلى قومه وإلى مواليه وغن كان موالي الأم قد عقلوا عنه فلا يرجعون على موالي الأب وكذلك لو كان أبوه نبطيا ينسب إلى ابيه وكان نبطيا مثله في قول ابي يوسف عربية كانت أمه أو مولاة عتاقة

وفي قول أبي حنيفة ومحمد ينسب في الموالاة إلى قوم أمه وأما في العربية فينسب إلى قوم أبيه لأن العربية لم يجر عليها نعمة عتاقة

وإذا أعتق الرجل أمة ثم تزوجها عبد باذن مولاه أو بغير إذنه نكاحا فاسدا أو جائزا فولدت له ابنا ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته فانه يكون مولاها ويكن ولده موالي لها ويجر ولاءهم وكذلك لو كان أعتقه رجل ولو أن أمة تزوجت عبدا فولدت له ابنا ثم إن مولاها أعتق الأم وابنها ثم إن مولى الأب أعتق الأب لم يجر ولاء ابنه لأن ابنه عتق فلا يتحول ولاؤه وكذلك لو كان مولى الأم أعتق الأم وهي حامل بالغلام ثم ولدته قال ولاؤه لا يتحول ولا يجره عتق العبد الأب وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لو أعتق رجل أمة ثم جاءت بولد بعد العتق لأقل من ستة أشهر ثم إن رجلا أعتق أبا هذا الولدلم يجر الولاء وكان الولد مولى للذي أعتق أمه لأنها أعتقت وهي حبلى به ولو

كانت جاءت به لستة أشهر بعد العتق فصاعدا كان الولاء لموالي الأب لأنها لم تعتق وهي حامل والحبل حادث بعد العتق ولو ولدت ولدين في بطن واحد أحدهما قبل ستة أشهر بيوم والآخر بعد ستة أشهر بيوم كان الولدان موليين لموالي الأم ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين أو مات عنها ثم أعتقها مولاها وهي تدعى الحبل ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق والأب مولى عتاقة فان ولاء الولد لموالي الأم لأنها قد بانت وهي حامل ومات الزوج وهي حامل ووقعت العتاقة عليها وهي حامل وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو أن أمة طلقها زوجها وهو عبد تطليفة يملك الرجعة ثم أعتقها مولاها بعد الطلاق بيوم ثم جاءت بولد لتمام سنتين من يوم طلق ثم إن مولى الأب أعتقه فان ولاء الولد لمولى الأم لأن عدتها قد انقضت به ولو كان الحبل حدث بعد الطلاق كان هذا رجعة ولو جاءت به لأكثر من سنتين كان الولاء لموالي الأب وكان هذا رجعة من الزوج لأن الحبل حدث بعد الطلاق ولو كان أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد العدة أو لتمام سنتين منذ يوم طلق فان ولاء الولد لمولى الأم ولو كانت جاءت به لأكثر من سنيتن

منذ طلق ولأقل من ستة أشهر بعد العدة كان هذا منه رجعة وكان ولاء الولد لموالي الأب ولو أن رجلا مولى عتاقة تزوج أمة وأعتقها مولاها ثم ولدت بعد العتق لستة أشهر كان ولاء الولد لمولى الأب وكذلك لو كانت أعتقت بكتابة أو تدبير أو يمين أو على مال فهو كله سواء ولو أن مكاتبا كاتب امرأته مكاتبة لغير مولاه ثم أديا جميعا فعتقا ثم ولدت منه ولدا بعد سنة فان هذا ولاؤه لموالي الأب وكذلك كل ولد يثبت نسبه من رجل مولى عتاقة ومن أمة مولاة عتاقة بنكاح جائز أو فاسد فان ولاءه لموالي الأب إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا بعد العتق فان جاءت به لأقل من ذلك فهو لموالي الأم وإذا أعتق الرجل أمة وزوجها عبد فحبلت بعد العتق وولدت فان ولاء الولد لموالي الأم إن جنى الولد جناية عقلوا عنه فان مات ولا وارث له غير امه ومواليه فان لأمه الثلث ولموالي الأم ما بقي

وإذا أعتق الولد أمه فولاؤه لموالي الأم وإن اسلم على يديه رجل من أهل الذمة ووالاه فهو مولاه وهو مولى لموالي الأم يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارلاث وإن أعتق العبد بعد ذلك جر ولاء هؤلاء كلهم حتى يكونوا موالي لموالي الأب إن كان ابن المعتقة حبا أو ميتا له ولد أو ليس له ولد فهو سواء ويجر الأب إذا أعتق ولاءهم جميعا ولا ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما غرموا من الدية ولو لم يعتق الأب فأراد المولى الذي أسلم على يديه ابنه أن يتحول بولائه إلى موالي الأب وقد عقل عنه موالي الأم لم يكن له ذلك وإذا أعتق الأب جر ولاءه ويتحول إلى مواليه وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنه ولا يرجعون على موالي الأب

باب موالاة الرجل الرجل
* محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فانه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل عنه فاذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى

غيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا اسلم على يديه ولم يواله لم يعقل عنه ولم يرثه وهذا قول ابي يوسف ومحمد حدثنا محمد عن ابي يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة يعني العتاق ولسنا نأخذ بهذا

حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن مسروق بن الأجدع أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه فمات وترك ما لا فسأل ابن مسعود عن ميراثه فقال هو لمولاه

محمد عن يعقوب عن ليث بن أبي سليم عن حدير عن أشعث بن سوار أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل أسلم على يديه ووالاه فمات وترك مالا فقال عمر ميراثه لك فان ابيت فلبيت المال

محمد عن أبي يوسف عن الربيع بن أبي صالح قال حدثنا زياد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى على ذلك فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فوالاه

محمد عن أبي يوسف عن عبد العزيز بن عمر عن عبدالله بن وهب عن تميم الداري أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل ما السنة فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر فهو مولاه إن مات

ولا وارث له ورثه المولى الآخر وإن جنى عقل عنه قومه وإن كان الآخر مثله وإلى رجلامن العرب فهو سواء وعقل جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي وقال أبو حنيفة إذا والى الرجل رجلا وأسلم على يديه ثم مات وترك جدة أو ابنة أو أما أو أختا لأم أو أختا لأب وأم أو عمة أو خالة أو ذي قرابة محرم أو غير محرم من قبل النساء والرجال امرأة كان أو رجل صغير كان أو كبير فانه يحرم ميراثه كله دون مولاه فإن لم يكن أحد من هؤلاء كان ميراثه لمولاه وإن كان له زوجة مع مواليه كان لها الربع وما بقي لمولاه وإن كانت امرأة قماتت لها زوج فان لزوجها النصف وما بقي لمولاها وليس الزوج والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة وهذا قول

أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإذا أسلم رجل على يدي رجل وعاقده ووالاه ثم ولد له ابن من امرأة أسلمت على يدي آخر ووالته فان ولاء ابنه لموالي الأب وكذلك لو كانت المرأة أسلمت ووالت ذلك الرجل وهي حبلى ثم ولدت فان ولاء ولدها لموالي الأب وهذا لا يشبه العتاقة لأن حرة لم تملك وكذلك لو كان لهما أولاد صغارا ولدوا قبل الإسلام فأسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وأسلمت المرأة على يدي آخر ووالته أو فعلت ذلك قبل الأب فان ولاء الولد لموالى الأب فان جنى الأب جناية فعقل عنه الذي والاه فليس له ولا لولده أن يتحول عنه وإن كبر بعض الولد فأراد التحول إلى غيره فان كان المولى قد عقل عن أبيه لم يكن له أن يتحول وإن كان لم يعقل عن أبيه كان له أن يتحول وكذلك لو عقل عن بعض إخوته كان مثل ذلك وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة على يدي رجل ولها ولد صغير من رجل ذمي ووالت الذي أسلمت على يديه فان ولاءها له ولا يكون ولاء ولدها له في قول أبي يوسف ومحمد ولا يشبه الأم الأب في هذا الوجه وهو بمنزلة العتاقة في قياس قول ابي حنيفة و ولاه الولد له

وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأسلم على يدي رجل آخر ووالاه ثم دخل ابن الأول فأسلم على يدي رجل ووالاه فان ولاء كل واحد منهم للذي والاه وعقله عليه ولا يجر بعضهم ولاء بعض وليس هذا كالعتاقة وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد وكذلك لوكان هؤلاء من أهل الذمة على هذه الصفة كان القضاء فيهم هكذا فاذا اسلم رجل من أهل الحرب في دار الحرب على يدي رجل مسلم ووالاه هناك فهو مولاه وكذلك لو اسلم في دار الحرب ووالاه في دار الإسلام فكذلك لو أسلم في دار الإسلام ووالاه فيها فهو سواء كله فان سبي ابنه فأعتق فانه مولى للذي أعتقه ولا بحر ولاء الأب فان سبي أبوه فأعتقه رجل فهو مولاه ويجر ولاء ابنه الذي أسلم ووالاه وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولو كان ابن ابن المعتق لم يعتق ولم يسب ولكنه أسلم على يدي رجل ووالاه لم يجر جده ولاء لأن الجد لا يجر الولاء ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي امرأة من المسلمين ووالاها فانه مولاها يعقل عنه قومها وترثه والمرأة في هذا كالرجل

ولو والى صبيا وأسلم على يديه ثم والاه لم يكن مولاه وليس للصبي الموالاة وكذلك الصبية ولو اسلم على يدي عبد ووالاه لم يكن مولاه ولا مولى مولاه ولو أسلم على يدي المكاتب ووالاه كان جائزا وكان مولى مولاه ولو أسلم على يدي صبي ووالاه بأمر ابيه كان جائزا وكان مولاه ولو أسلم على يدي عبد ووالاه باذن مولاه كان جائزا وكان مولى لمولاه ولو أن رجلا من أهل الذمة والى رجلا من أهل الإسلام قبل أن يسلم ثم اسلم بعد الموالاة على يدي آخر كان مولى للأول حتى يتحول بولائه ولو أن رجلا من نصارى العرب أسلم على يدي رجل من غير قبيلته ووالاه فانه لا يكون مولاه ولكنه ينسب إلى عشيرته وإلى أهله وهم يعقلون عنه ويرثونه وكذلك المرأة من العرب نصرانية تسلم على يدي رجل وتواليه أو تسلم على يدي امرأة و تواليها فانه لا يكون مولى لها

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة ووالاه فهو مولاه فان أسلم الآخر فهما على الولاء وله أن يتحول مالم يعقل عنه وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم يوال أحدا ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو مولاه وإذا اسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فانه لا يكون مولاه فان اسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه وكذلك الحربي يسلم على يدي الحربي الكافر وإذا اسلم الصبي المراهق وابوه كافر فأسلم علاى يدي رجل ووالاه فهو مسلم ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعد ما يحتلم وإذا والى اللقيط وهو رجل رجلا فهو جائز وهو مولاه وكذلك المرأة اللقيطة وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فانه لا يكون واحد منهما مولاه فان والاه الأب فهو مولاه ولا يكون الابن مولاه إذا كان كبيرا حتى يواليه وكذلك لو كان مكان الابن ابنة وكذلك الأخوان وهما رجلان يسلمان على يدي رجل فلكل واحد منهما أن يوالي من شاء

وإذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صغير وآخر كبير فان ولاء الصغير لموالي الأب ولا يكون ولاء الكبير له وله أن يوالي من شاء وإذا اسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه ثم إن الرجل العربي تبرأ من ولائه قبل أن يعقل عنه فذلك له كما إن للمولى أن يبرأ من الولاء فكذلك العربي وإذا أعتق هذا المولى عبدا قبل أن يتبرأ العربي من ولائه فان عقل العبد على عاقله موالي مولاه وكذلك من أسلم على يدي العبد ووالاه فان عقله على عاقلة الأول وكذلك لو ولد للمولى ولد فكبر فأسلم على يدي رجل ووالاه بعد ما عقل عن ابيه فان عقله يكون على عاقلة العربي الأول وإن لم يكن له وارث غيره ورثه ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي رجل قرشي ووالاه ثم مات القرشي وترك بنينا وبناتا ثم مات المولى ولا وارث له فان ميراثه لابن القرشي لصلبه دون بناته وكذلك ابن المولى وكذلك لو لم يكن للقرشي ولد ذكر لصلبه وكان له بنو بنين بعضهم أقرب في الكبر

إلى الجد من بعض فان الميراث للكبر في هذا وكذلك المرأة يسلم على يديها رجل والمرأة تسلم على يديها المرأة فهو سواء في ذلك وإذا أسلم رجل على يدي رجل من قريش ووالاه ثم نقض المولى الولاء بمحضر من القرشي أو نقضه القرشي بمحضر من المولى فهو نقض لذلك ولو كان النقض من أحدهما بغير محضر من الآخر لم يجز ذلك إلا في خصلة واحدة إن والي المولى رجلا وعاقده فهو نقض وإن لم يحضر القرشي لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الآخر وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة حامل على يدي رجل ووالته ثم ولدت ولدا فهو مسلم ويكون مولى لمواليها في قياس قول أبي حنيفة وكذلك لو كانت ولدته قبل الإسلام عبدا كان أبوهم أو حرا فان اسلم أبوهم ووالي رجلا أو أعتق فان كان عبدا فأعتق فانه يجر ولاء ألولد إليه وفي قول ابي يوسف ومحمد لا يكون ولاء الولد لموالي الأم ولا تعقل الأم عليهم ذلك

باب بيع الولاء
* محمد عن ابي يوسف عن عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة

النسب لا يباع ولا يوهب وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد

وقال أبو يوسف حدثني محدث عن سليمان بن يسار أنه كان مولى لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لابن عباس رضي الله عنهما وقال أبو يوسف لسنا نأخذ بهذا الحديث وإذا أعتق الرجل عبدا ثم باع ولاءه فان البيع باطل لا يجوز والولاء لمن أعتق ويرد الثمن إن كان قبض وكذلك الهبة في ذلك والصدقة والنحلة والعطية والوصية فانه لا يجوز شيء من ذلك

وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاء أو باع ذلك وصيه في دين عليه فان ذلك باطل لا يجوز وكذلك لو كان المعتق امرأة فباعت ذلك لم يجز ولو باع الرجل من الورثة الولاء من النساء منهم كان ذلك باطلا لا يجوز ولو أن رجلا أسلم على يدي رجل ووالاه فباع ولاءه من رجل لم يجز ذلك ويرد الثمن إن كان قبض وكذلك الهبة في هذا والصدقة والنحلى والعطية ولا يكون هذا نقضا للولا ولو أن المولى الذي أسلم باع ولاء نفسه من رجل ووالاه كان البيع باطلا وكان هذا نقضا للولاء الأول وولاؤه للآخر وكذلك لو وهب ولاءه للآخر كان هذا نقضا وهذا من المولى نقض ولا يكون منن العربي نقض لأن العربي ليس له أن يصرف ولاء الموالي إلى أحد إلا بمحضر من المولى وللمولى أن يصرف ولاءه إلى من شاء

بغير محضر من العربي وإذا باع الرجل ولاء عتاق أو موالاة لعبده بعبد وقبضه ثم اعتقه أو باعه فان بيعه وعتقه باطل لا يجوز ويرد العبد على مولاه ويكون الولاء على حاله

باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه
* محمد عن ابي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فقالت إني أريد أن اشتريها فاعتقها فقالوا لها اشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن أعتق فاشترتها فاعتقتها

وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها تسألها في مكاتبتها فقالت لها أشتريك فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك فذكرت ذلك لهم فقالوا لا إلا أن تشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اشتريها فأعتقيها فان الولاء لمن أعتق فاشترتها فاعتقتها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله هو أحق وشرط الله أوثق ما بال أقوام يقول أحدهم أعتق يافلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق وإذا اشترى الرجل عبدا على أن يعتقه فأن ابا حنيفة قال هذا بيع فاسد وكذلك لو شرط فيه الولاء للبائع فان هذا فاسد وإن قبضه المشتري فأعتقه فان الولاء له وعليه القيمة في أشراط الولاء

باب اشتراط الولاء
* محمد عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اشترى من امرأته الثقفية جارية وشرط لها أنها لها بالثمن الذي اشتراها إذا استغنى عنها فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط وكان حديث عمر أوثق عندنا وكان عمر أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها ونرى أن حديث هشام هذا وهم من هشام لأنه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بباطل ولا يغرر ولا يعرف حديث هشام وهو عندنا شاذ من الحديث

وإذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا بخمر أو خنزير أو إلى العطاء أو شرط فيه شرطا يفسده ثم قبضه وأعتقه فان عتقه جائز وعليه القيمة فان اشتراه بدم أو ميتة فقبضه فأعتقه فعتقه باطل لأن هذا ليس بثمن وإن اشترى بخنزير فأعتقه قبل أن يقبض فان عتقه باطل

باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا
قال أبو حنيفة إذا أعتق رجل عبدا باذنه أو بغير إذنه فالعتق جائز والولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء والوالد والولد والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء وكذلك كل ذي رحم محرم وغيره سواء وكذلك الرجل يعتق عبدا عن ابيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة فان الولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء أرأيت امرأة حرة وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها فأعتقه عنها هل يفسد النكاح فان كانت ملكت من رقبته شيئا فقد فسد النكاح وإن كانت لم تملك من رقبته شيئا فما وهب لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل ولا يكون الولاء لها ولا يفسد النكاح وهذا قول ابي حنيفة ومحمد وقال أبو حنيفة لو أن رجلا قال لرجل أعتق عبدك على ألف

درهم أضمنها لك ففعل ذلك فان الولاء لمن أعتق ولا يكون على الرجل مال وإن كان أدى المال رجع به وقال أبو حنيفة لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يعتق اباها ففعل فان ولاء الأب للزوج وللمرأة مهر مثلها وكذلك الخلع وقال ابو حنيفة إذا قالل رجل لرجل أعتق عني عبدك بألف ففعل فهو حر والمال له لازم والولاء للذي أعتق عنه وإن كان الذي أعتق عنه امرأة العبد فان النكاح فاسد لأنها قد ملكت الرقبة والولاء لها وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث بالولاء وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق اباها عنها فان الولاء لها ولها ميراثه إن لم يكن له وارث غيرها نصفين نصف من قبل أنه أبوها ونصف بالولاء محمد عن ابي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أنها حلفت لا تكلم عبد الله بن الزبير فتشفع عليها حتى كلمته فأعتق عنها ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها محمد عن ابي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقت عن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما

عبيدا من تلاده بعد موته

باب الشهادة في الولاء
* وإذا مات الرجل وترك مالا ولا وارث له فادعى رجل أنه وارثه بالولاء فشهد له شاهدان أن الميت مولاه وأنه لا وارث للميت غير هذا ولم يفسر الولاء فان هذه الشهادة لا تجوز من قبل أنهما لم يسميا ايهما أعتق صاحبه ولا ايهما والاه وكذلك لو شهدا أن الميت مولى هذا مولى عتاقة فان هذا لا يجوز فان شهدا أن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو يملكه وهو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره فهذا جائز أقضي له بالمال والميراث

وكذلك لو شهد على هذا رجلان على شهادة رجلين وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة آخر وكذلك لو شهد على هذا امرأتان ورجلان على شهادة رجل وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان علتى شهادة امرأتين فهذا كله جائز وكذلك لو شهد رجلان أن هذا الميت كان مقرا لهاذ بالملك وأن هذا أعتقه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره وكذلك لو أعتقه على مال وقبضه منه وكذلك لو قالا كاتبه على مال مسمى وقبض منه المكاتبة فهذا كله جائز وإن لم يشهدوا أنه وارثه لم يرث منه شيئا ولو مات رجل فادعى رجل ولاءه فأقام شاهدين فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق أبا هذا الميت وهو يملكه أو هو مقر له بالعبودية ثم مات المعتق ولا يعلم له وارث غير أبيه هذا ثم مات المعتق وترك ابنه هذا وقد ولده من امرأة حرة حملت به وهي حرة ثم مات ابن المعتق ولا تعلم له وارثا غير ابن هذا فان هذا جائز يقضي له بميراثه ولو شهدوا على هذه الشهادة ثانية وقالوا لم ندرك ابا هذا المعتق ولكنا قد علمنا هذا لم تجز شهاتهما على هذا حتى يشهدوا أنهم قد أدركوا الرجل وشهدوا عتقه على ما وصفت لك

ولو مات رجل وادعى رجل ميراثه واقام شاهدين أنه أعتق أمه وأنها ولدته بعد ذلك بعشر سنين من فلان عبد فلان وفأن اباه مات عبدا وماتت أمنه ومات هو ولا يعلم له وارث غير معتق أمه فان هذا جائز له ميراثه فان جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب قبل أن يموت وهو يملكه وأنهم لا يعلمون لهذا الغلام وارثا غير هذا فانه يقضي بميراثه لمولى الأب لأنه هو المولى وعتق الأب يجر الولاء وإذا مات رجل وترك مالا وادعت امرأة أنه والاها واسلم على يديها وجاءت على ذلك برجل وامرأتين فشهدوا أنهم لا يعلمون أن له وارثا غيرها فهو جائز وهي وارثة وإن ادعى أخوها أنه أسلم على يدي أبيهما ووالاه وأن اباه قد عقل عنه قبل موته ووقتوا في الموالاة وقتا قبل وقت المرأة فان ميراثه لأخيها دونها لأنه مولى ابيها ولا ترث النساء من الولاء شيئا ولو لم يكن الأب عقل عنه وشهد شهوده أنه والاه في سنة خمسين ومائة وشهد شهودها أنه والاها في سنة ستين ومائة فان ولاءه لها دون الأخ لأن المولى قد تحول مولاه عن الأب إليها
وإذا مات الرجل فاختصم في ميراثه رجلان فأقام كل واحد منهما

البينة أنه أعتقه وهو يملكه ولا وارث له غيره ولم توقت البينتان وقتا فانه يقضي بميراثه بينهما نصفين وإن وقت كل واحدة من البينتين وقتا فكان أحد الوقتين قبل الآخر فانه يقضي به للأول منهما لأن ملك الآخر باطل بعد عتق الأول ولو كان هذا في الموالاة بغير عتاق جعلته للآخر لأن موالاة الأخر تنقض موالاة الأول فان كان الأول قد عقل عنه فانه يقضي به للأول ولا يكون للآخر
وإذا مات رجل فادعى رجل ميراثه فأقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فقضي له القاضي بميراثه وولائه ثم جاء آخر فادعى أنه هو الذي أعتقه فانه لا يقضي للآخر بشيء ولا يسمع من بينته وإن شهد شهوده أنه أعتقه وهو يملكه لم يقبلل ذلك منه لأن القاضي قد قضي فيه ولو شهد له شاهدان أنه اشتراه من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه أبطلت القضاء للأول وقضيت بالولاء والميراث لهذا الآخر
وذا مات رجل فاختصم في ميراثه رجل وأخوه لأبيه وبنو أخيه لأبيه فشهد شاهدان أن جد هذا الرجل أعتق جد هذا الميت

وهو يملكه وأن جد هذا الميت المعتق مات وترك أبا هذا الميت وابنا له آخر ثم مات الابنان جميعا وتركا هذا الميت ثم مات هذا الميت ومات الجد المعتق وترك ابنا وزوجة وابنة ثم مات ابنه وترك هذا الابن وهذه الابنة وابا هؤلاء الآخرين بني أخيه ثم مات أبو هؤلاء وترك ابنته لا يعلمون له وارثا غيرهم فان الميراث لابن الابن دون ابنة الابن ودون بني الأخ ودون عمته إن كانت حية ودجون امرأة جده وإن كانت حية وإن لم يدركوا ذلك فشهدوا على شهادة شاهدين أدركا ذلك فشهدا به فهو جائز والموالاة بغير عتاق إذا كانت هكذا وعلى هذا المواريث المناسخة فهو مثل ذلك
وإذا مات رجل وادعى ابن ابن رجل وعمته وبنو أخيه ميراثه فشهد شاهدان على شهادة شاهدين أن ابا هذه العمة أعتق فلانا وهو يملكه وأن فلانا أعتق هذا الميت وهو يملكه فمات فلان ولا يعلمون له وارثا غير ابن الابن وابن أخيه والعمة ابنة المعتق الأول فان ميراثه لابن الابن دون عمته ودون بني أخيه

وإذا مات رجل فادعى رجل أن أباه أعتقه وهو يملكه وأنه لا وارث لأبيه ولا لهذا الميت غيره وجاء بابني أخيه فشهدا على ذلك فان شهادتهما لا تجوز لأنهما يشهدان لجدهما وكذلك بنات المعتق إن شهدن لم تجز شهادتهن لأنهن يشهدن لأبيهن وكذلك نساء المعتق وأمه وكذلك امرأة أبيه وبنو ابنه وبنات ابنه وكذلك هذه الشهادة في الموالاة دون العتاقة ولو كان العبد حيا يدعى العتاق من الميت فشهد ابنا الميت أو بنو ابنه أو ابن ابن أو ابنتا ابن ابن على عتاق الميت جاز ذلك وإن مات المعتق بعد ذلك ورثه الرجال من ولد الميت
وإذا كان الرجل حرا وهو مولى فادعى رجلان كل واحد منهما يقيم البينة أنه أعتقه وهو يملكه ولم تقم البينة على الأول منهما ولم يوقتوا وقتا يعرف الأول من الآخر والمولى ينكرهما جميعا أو يقر لهما جميعا فهو سواء ويقضي بالولاء بينهما نصفين ولو أقام البينة أحدهما أن أباه هو الذي أعتقه وأنه لا وارث لأبيه غيره فهو سواء مثل الأول ولو أقام أحدهما البينة على ما ذكرنا من العتاق وأقام الآخر البينة أن هذا العبد حر الأصل

من أهل الذمة أسلم على يديه ووالاه والعبد يدعى أنه حر الأصل فانه يقضي به للذي والاه دون الذي أعتقه ولو كان العبد ميتا له ميراث للذي أقام البينة أنه حر الأصل إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ولا أجعله مملوكا وقد شهدوا أنه حر الأصل ولو كان العبد حيا فادعى أنه مولى عتاقة للذي أعتقه أخذت ببينة العتاقة وأبطلت البينة الأخرى وكان هذا من العبد نقضا للموالاة لو كان والاه إلا أن يكون عقل عنه صاحبه ببينة حرية الأصل فان كان عقل فهو أولى
وإذا مات رجل من الموالي وترك بنين وبنات فادعى رجل من العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه وشهد ابنا الميت على ذلك وادعى رجل من العرب آخر أن أباه أعتقه فأقرت ابنة الميت بذلك فان الإقرار باطل والشهادة جائزة ويكون مولى لصاحب الشهادة ولو شهد للآخر ابن له وابنتان ولم يوقتوا وقتا فان الولاء يكون بينهما نصفين لأن كل واحد منهما قد قامت له بينة وشهادة ولد المولى في هذا جائزة
ولو لم تكن المسألة على هذا الوجه وجاء رجل من الموالي يدعى على رجل من العرب أنه مولاه وأن أباه أعتق اباه وجاء بأخويه لأبيه يشهدان بذلك والعربي ينكر ذلك فان شهادة الابنين لا تجوز لأنهما يشهدان لأبيهما بالولاء إذا أنكر ذلك العربي وإن ادعى ذلك

العربي جازت الشهادة
وإذا كان رجل من الموالي معه ابن له قد أدرك فادعى رجل من العرب أنه مولى ا لأب وأنه أعتقه وهو يملكه والأب ينكر ذلك وادعى رجل آخر من العرب أنه أعتق الابن وهو يملكه والابن ينكر ذلك واقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى فانه يقضي لكل واحد منهما بالذي قامت له البينة عليه ولو جحد العربيان ذلك وادعى الموليان ذلك وأقاما البينة على ذلك لزمهما الولاء وجاز ذلك ولو كان في يدي رجل عبد فأقام العبد البينة أن مولاه أعتقه والمولى ينكر ذلك ويقول شهدوا بزور وقد زكيت البينة فان الشهادة جائزة والعتاق ماض وهو مولى له وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه على مال أمضيت ذلك عليه وقضيت عليه بالمال وألزمته ولاءه وكذلك لو شهدوا أنه كاتبه على مال واستوفاه أمضيت ذلك عليه وألزمته ولاءه وكذلك لو كان المولى وهو يدعى ذلك والعبد المعتق ينكر ويقول أنا مولى للآخر أو يقول أنا رجل من أهل الأرض اسلمت فان الولاء يلزمه ويجوز عليه

وإذا ادعى رجل من العرب ولاء رجل وأنكر المولى ذلك فشهد شاهدان فشهد أحدهما أن العربي أعتقه وهو يملكه وشهد الآخر أن أباه أعتقه وهو يملكه فان شهادتهما قد اختلفت ولا تجوز ولو شهدا جميعا أنه هو الذي أعتقه وهو يملكه واختلفا في اليوم أو في الشهر أو في البلد أجزت ذلك وقضيت له بالولاء ولا يضر الشهادة اختلاف الأيام والبلدان لأن العتاق كلام لا يفسده اختلاف الأيام والبلدان قد يعتقه اليوم وقد يعتقه غدا ويشهد عليه اليوم ويشهد عليه غدا فيشهد عليه في ذلك مرتين و إذا مات رجل وترك مالا وادعى رجل من العرب أن أخته فلانة ابنة فلان أعتقت هذا الميت وهي تملكه ثم ماتت ولا وارث لها غير هذا الأخ وادعى آخر أن هذه المرأة التي أعتقت هذا العبد أنها أمه وأنه لا وارث لها ولا لهذا العبد غيره فاني اقضي بميراث العبد للابن دون الأخ
وكذلك لو كان مكان الابن ابا قضيت بالميراث للأب ولو كان مكان الأب ابن قضيت بالميراث للابن في قول أبي حنيفة ومحمد ولو كان

مكان الابن والأب جد أبو الأب والأخ على حاله فان الجد يرث الولاء في قول أبي حنيفة على قياس قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأما على قول من يورث الجد والأخ جميعا فان ميراث المولى بينهما وهذا قول محمد وإذا مات رجل وترك مالا وادعى رجل ميراثه وأقام شاهدين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه لا وارث له غيره وأقام شاهدا آخر أنه كاتبه على ألف واستوفي المكاتبة وهو يملكه وأنه لا يعلم له وارثا غيره فان الشهادة قد اختلفت ولا تجوز وكذلك لو شهد أحدهما على عتاقه بمال والآخر على عتاقه بغير مال وكذلك لو شهد أحدهما أنه أعتقه بيمين إن دخل هذه الدار فدخلها وشهد الآخر أنه أعتقه وكذلك لو شهد أحدهما أنه اعتقه بيمين أن كلم فلانا وأنه كلمه وشهد الآخر أنه أعتقه إن دخل الدار وأنه قد دخلها فان لك باطل لا يجوز لأن الشهادة على العتق قد اختلفت ولو ادعى أن اباه هو الذي أعتقه ولا وارث له غيره واقام شاهدا أن أباه أعتقه عن دبر وهو يملكه ثم مات الأب وشهد آخر

أنه أعتقه في مرضه البتة فان الشهادة قد اختلفت ولا تجوز وكذلك لو شهدا أنه أعتقه في صحته ثم مات فان هذه الشهادة قد اختلفت فلا تجوز وكذلك لو شهد أحدهما أنه أوصى أن يعتق عنه بعد موته وأنه مات فأعتقه وصيه فلان وشهد الآخر أنه أعتقه في مرضه الذي مات فيه أو شهد أنه دبره فهو سواء ولا تجوز الشهادة لأنها قد اختلفت ولو مات رجل فأخذ رجل ماله وادعى أنه وارثه والمال في يديه فاني لا آخذه منه ولو خاصمه فيه إنسان سألته البينة
فان ادعى رجل أنه أعتق الميت وأنه يملكه وأنه لا وارث له غيره وأقام الذي في يديه المال البينة على مثل ذلك فأني أقضي بالميراث بينهما نصفين وأجعل الولاء بينهما نصفين وكذلك لو كان المال في أيديهما أو في يد غيرهما

باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام
وإذا مات رجل وترك مالا فادعى رجل من المسلمين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه مات وهو مسلم ولا وارث له غيره وادعى رجل من أهل الذمة أنه أعتقه وهو يملكه وأنه مات كافرا ولا وارث له

غيره وأقام كل واحد منهما البينة من المسلمين على ذلك فان للمسلم نصف اليمراث ونصف الميراث لأقرب الناس من الكافر المولى من المسلمين وإن لم يكن له قرابة جعلته لبيت المال وإذا كان الشهود على ذلك نصارى جميعا لم أجز شهادة النصارى على المولى المسلم وأجزت شهود المسلم على خصمه النصراني ولا أجيز على الميت المسلم شهودا من النصارى
وإذا اختصم رجل من أهل الذمة ورجل من العرب مسلم في ولاء رجل مسلم قائم بعينه فأقام المسلم بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة ست وخمسين ومائة وهو يملكه وأقام الذمي بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة خمس وخمسين ومائة وهو يملكه والعبد المعتق مسلم ينكر ذلك فانه يقضي بولائه للأول ولا يكون للآخر ملك مع عتق الأول ولو كانت بينة الذمي هم الذين وقتوا الوقت الأول قضيت بولائه للذمي ولو كانت بينة الذمي من أهل الكفر والعبد المعتق كافر والذمي هو المعتق الأول قضيت بالولاء للمسلم لأنه لا يجوز على المسلم شهادة أهل الكفر

وإذا كان عبد في يدي رجل من أهل الذمة فأعتقه فادعى رجل مسلم أنه عبده وأقام على ذلك بينة ولم يكن للذمي بينة على ملكه وشهد شهوده على عتقه فانه يقضي به للمسلم عبدا وكذلك لو كان مكان الذمي رجلا مسلما ولو شهدوا للذمي شهود مسلمون أنه أعتق العبد وهو يملكه وشهد للمسلم شهود مسلمون أنه عبده قضيت بالعتق وجعلت الولاء للذمي ولا أرد العتاق ولا أجعله عبدا بعد العتق أرأيت لو كانت أمة أكنت أردها رقيقا فيحل فرجها بعد العتق ولو كان شهود الذمي قوما من أهل الذمة وشهود المسلم مسلمين أبطلت العتق وقضيت به عبدا للمسلم لأني لا أجيز شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام ولو كان العبد في هذه الحالة مسملما أو كافر فهو سواء
وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة والعبد مسلم وشهود الذمي من أهل الذمة فاني انفذ العتاق للعبد وأجعله حرا ولا أقضي بأنه عبد بشهادة أهل الكفر لأنه مسلم ولو كان عبد كافر مولاه كافر ادعى على مولاه العتق وأقام

شهودا من أهل الكفر على عتقه قضيت بعتقه وأمضيته وجعلت الولاء للكافر وكذلك لو كان العبد مسلما فان كان العبد كافرا والمولى مسلم لم أقبل شهادة أهل الكفر على المسلم وإن كان إنما أسلم بعد شهادتهم قبل أن أقضي بها فهو كذلك وإن كان الشهود شهدوا للمولى على العبد أنه أعتقه على ألف درهم والعبد مسلم والمولى كافر والعبد ينكر المال فانه يعتق ولا يلزمه المال وكذلك لو كان العبد كافرا فأسلم قبل أن تنفذ الشهادة
ولو كان العبد هو الذي يدعى العتق فشهد شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقه ومولاه كافر كان كان ذلك جائزا ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافر قد ولدت منه أو دبرها فادعاها رجل وأقام بينة مسلمين أنها له والمدعى مسلم وأقام الذي في يديه بينة أنها له ولدت منه أو أنها له دبرها وهو يملكها فان كان شهوده من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلم وقضيت بالأمة وبولدها للمدعى وإن كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي هي في يديه إن كانوا شهدوا بذلك ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق لأنها هي الخصم في هذا ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفر ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعى من أهل الكفر والمدعي

مسلم أو كافر قضيت بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد هؤلاء ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها لأنها مسلمة وهم كفار
وإذا كانت أمة ادعت عتقا فادعى رجل أنها أمته وأقامت هي بينة أن فلان بن فلان الفلاني أعتقها وهو يملكها قضيت بأنها حرة ولا أردها رقيقا توطأ بعد العتق أرأيت لو أقامت بينة أنها حرة الأصل أكنت أردها في الرق فكذلك إذا شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها أرأيت لو شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني أعتق أم هذه وهي فلانة ثم ولدتها أمها وهي حرة ثم أقام المدعي البينة على أنها أمته أكنت أقضي بأنها أمة وأردها في الرق وقد قامت البينة أنها حرة الأصل أرأيت لو قامت البينة أن لها ثلاثة آباء أحرار وثلاث أمهات بعضهن فوق بعض أحرار وأن فلان بن فلان الفلاني أعتق أبويها الأولين فهو يملكها أكنت أردها رقيقا وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء
ولو كانت في يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولادا فادعي رجل أنها أمته وأن هذا الذمي قد غصبها إياه وأقام على

ذلك بينة وأقام الذمي الذي في يديه البينة أنها أمته ولدت هؤلاء منه وفي ملكه فاني أقضي بها وبولدها للمدجي ولا أجعلها أم ولد وكذلك لو لم تقم بينة على الغصب ولكن اقام البينة أنها أمته ولدت في ملكه وأقام الذي هي في يديه البينة أنهالا أمته ولدت هؤلاء الأولاد منه فاني أقضي بها لصاحب الأولاد التي ولدت أولادها عنده وكذلك الرجل يعتق عبدا فادعى آخر أنه عبده ولد في ملكه من أمته فلانة واقام المعتق البينة أنه أعتقه وهو يملكه فانه يقضي به لصاحب العتق ولو لم يشهدوا على الولادة ولكن شهدوا أنه عبده استودعه هذا المعتق أو رهنه إياه أو أعاره إياه أو غصبه المعتق فاني أقضي به عبدا للمدعي في ذلك وأبطل العتق ولو شهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه وشهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه وشهد شهود المدعي أنه عبده ولد في ملكه فاني أقضي بالعتاق وأنفذه لأن الدعوى قد استوت والعتاق فضل والعبد هو الخصم ههنا وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة أو عارية أو غصب فشهد هؤلاء على الملك والعتق وأن هذا الآخر غاصب وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصب فاني أجيز العتق على هذا وأقضي به أهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء

باب ولاء المكاتب
وإذا أعتق المكاتب عبدا فان ابا حنيفة قال عتقه باطل لا يجوز وكذلك لو أعتقه على مال فان عتقه باطل لا يجوز وإن كاتب المكاتب عبدا فهو جائز فان أدى عتق وكان ولاؤه لمولاه لأنه مكاتب يجوز مكاتبته ولا يجوز عتاقه وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق ثم أدى الآخر فان ولاء الآخر للمكاتب الأول لأن الأول عتق قبله وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة أو صبيا بعد أن يكون يتكلم ويعقل فان مات المكاتب الأول وترك بنين وبنات ولدوا في مكاتبته من أمة له سعوا فيما على أبيهم فان أدى المكاتب إليهم المكاتبة فعتق قبل أن يعتقوا فان ولاءه لمولاه فان عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فان ولاءه لمولاه فان عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فان ولاءه لبنى المكاتب دون البنات ولو لم يؤد

واحد منهم ولكنهما أحالوا المولى على المكاتب الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن ابراهيم منها فقد عتقوا فان أدى إليه المكاتب الآخر فعتق فان ولاءه للذكور من بني المكاتب دون الإناث ولو لم يحيلوا عليه ولكن ضمن المكاتب الآخر المكاتبة للمولى برضى ورثة المكاتب الأول ثم أدى إليه المكاتبة ومكاتبة الأول مثل مكاتبة الآخر فانهما قد عتقا جميعا وولاء الآخر للمولى لأن الأول لم يعتق قبل الآخر فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر ولو أن مكاتبا كاتب عبدا له على ألف درهم ومكاتبة الأول خمسمائة ثم إن المولى قتل الآخر وقيمته ألف وقد حلت نجوم الآخر والأول فان على المولى قيمة الآخر يرفع عنه من ذلك خمسمائة مكاتبة الأول وخمسمائة ميراث لأقرب اغلناس من المولى إن لم يكن وارث غيره ولا يكون للمكاتب الأول من ميراثه شيء وولاء الآخر للمولى لأن الأول لم يعتق قبل الآخر وإنما حرمنا المولى الميراث لأنه قاتل


وإذا كاتب المكاتب أمة ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات ثم أدت الأمة المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المولى دون بناته فان أدى المكاتب الأول أيضا فعتق فان ولاءه لبني الأول دون بناته ولو أن الأول كان أدى قبل ثم أدى الآخر وترك بنين وبنات ثم أدت المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المكاتب دون بناته
وإذا أسلم الرجل على يدي مكاتب ووالاه فان ولاءه لمولى المكاتب لأن المكاتب لا يكون له ولاء وهو عبد وإذا كاتب الرجل أمة وكان زوجها مكاتب الآخر فأدى زوجها فعتق ثم أدت هي فعتقت ثم ولدت ولدا بعد عتقها لأقل من ستة أشهر فان ولاء ولدها لمولاها فان جاءت به لستة أشهر فصاعدا فان ولاءه لمولى الأب وإذا كاتب المسلم عبدا كافرا ثم إن المكاتب كاتب أمة مسلمة ثم أدى الأول فعتق فان ولاءه لمولاه وإن كان كافرا ولا يرثه ولا يعقل عنه فان أدت فعتقت فان ولاءها للمكاتب الكافر ويعقل عنها عاقلة المولى ويرثها المولى إن ماتت ولا وارث لها ولا يرثها

المكاتب الكافر لأنها مسلمة ويوضع على الكافر الخراج وإن كان المولى مسلما وكذلك لو أن مسلما أعتق عبدا كافرا فانه يوضع عليه الخراج في قول أبي حنيفة لا يترك كافرا في دار الإسلام بغير خراج وكذلك قال أبو يوسف ومحمد أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه قال في ذلك ذمته ذمة مواليه ولا يوضع عليه الخراج ولسنا نأخذ به وإذا باع رجل مكاتبا فأعتقه المشتري فان عتقه باطل وبيعه باطل وهو مكاتب على حاله الأولى فان لم يرد ذلك حتى كاتب المكاتب عبدا فأدى فعتق فهو جائز وولاء هذا لمولاه الأول ولو مات المكاتب

الأول وترك مالا كثيرا أدى إلى مولاه ما بقي من المكاتبة وكان ما بقي ميراثا لورثة المكاتب ويرد المولى ما كان قبض من الثمن إلى المشتري وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع المكاتب وعتق المشتري فيه باطل
وقال أبو حنيفة إن قال المكاتب قد عجزت وكسرت المكاتبة فباعه المولى فبيعه جائز أخبرنا محمد عن أبي يوسف قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه رد مكاتبا أقر بأنه عجز فرد في الرق دون السلطان وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
رجل كاتب عبدا له على ألف درهم حالة فكاتب العبد أمة على ألفين ثم وكل العبد مولاه بقبض الألفين منها على أن الفا منها قضاء له فان ولاء الأمة للمولى لأن المكاتب لم يعتق قبلها ولو أعتق قبلها كان ولاء الأمة له

باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق
قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز مكاتبة العبد التاجر

لو كاتب عبدا له أو أمة لم يجز ذلك وقال لو أعتق عبدا له على مال أو على غير مال كان العتق باطلا لا يجوز وهذا قول أبي يوسف ومحمد
وإن كاتب العبد التاجر عبدا باذن مولاه وليس عليه دين فهو جائز فان أدى فعتق فولاؤه للمولى وكذلك إن أعتق عبدا على مال أو على غير مال باذن مولاه فهو جائز والولاء للمولى
وإذا كان عليه دين يحيط برقبته وبما في يديه لم يجز شيء من ذلك مكاتبة ولا عتقا أذن له المولى أو لم يأذن وإن لم يكن عليه دين فأذن له المولى فكاتب عبدا ثم إن مكاتبه ذلك كاتب أمة بغير إذن مولاه فهو جائز لأنه مكاتب فهو مسلط على الكتابة فان أدى فعتق ثم أدت الأمة فعتقت فولاء الأمة للمكاتب وميراثها إن لم يكن لها وارث وولاء المكاتب للمولى ولو أن العبد التاجر أعتقه ممولاه قبل أن يؤدي المكاتب المكاتبة ثم إن المكاتب أدى المكاتبة فان ولاءه للمولى ولا يكون للعبد لأن المكاتب إنما هو مال المولى وليس بمال العبد ولا يشبه مكاتب العبد مكاتب المكاتب لأن مكاتب المكاتب من مال المكاتب ومكاتب العبد من مال المولى وإذا أسلم رجل من أهل الأرض على يدي عبد ووالاه فانه لا يكون مولى ولا يكون للعبد ولاء فان أذن له المولى في ذلك

فهو مولى المولى والأمة المدبرة وأم الولد في جميع ما ذكرنا مثل العبد والعبد المحجور عليه في ذلك بمنزلة العبد التاجر والعبد الصغير إذا كان يعقل ويتكلم في ذلك بمنزلة الكبير والعبد الكافر كافرا كان مولاه أو مسلما في ذلك بمنزلة العبد المسلم

باب ولاء الصبي
* وإذا كان الصبي تاجرا أذن له في ذلك أبوه أو وصيه فكاتب عبدا باذنهما فانه جائز فان أدى المكاتبة عتق وكان مولاه وإن أعتق عبدا على مال أو على غير مال فعتقه باطل وكذلك الصبي إذا لم يكن تاجرا فكاتب أبوه عبدا له فهو جائز في قول ابي حنيفة وكذلك لو كاتب وصيه ولو أعتق أبوه عبده على مال أو على غير مال لم يجز في قول أبي حنيفة وكذلك وصيه وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ولو أسلم رجل على يدي الصبي ووالاه لم يكن مولاه فان كان والاه بأمر أبيه وأبوه كافر فهو سواء وكذلك المجنون المغلوب يسلم على يديه رجل فيواليه فانه لا يكون مولاه وكذلك صبي من أهل الذمة أسلم وهو يعقل ثم أسلم رجل على يديه ووالاه فانه لا يكون مولاه

ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يديه رجل على أن يكون مولى ابنه وابنه صغير كان مولى له كما شرط وكذلك الوصي ولو كان الابن لم يولد وكانت المرأة حاملا به فأسلم رجل على يدي الأب على أن يكون مولى لحبل امرأته فانه لا يكون مولى للحبل ولا مولى للرجل وكذلك لو اشترط أن يكون ولاؤه لأول ولده يولد له كان هذا باطلا ولو أن رجلا أعطى رجلا ألف درهم على أبن يعتق عبده عن ان المعطي وهو صغير يعقل فان العتق عن المولى الذي أعتق والولاء له ولا يكون للصبي وكذلك المجنون المغلوب لأن الصبي لم يكن له أن يعتق عبدا على مال
وإذا كان للصبي عبد فقال رجل لأبيه أعتق عبد ابنك هذا على ألف درهم فأعتقه الأب عنه فهو جائز وهو حر عنه وعليه ألف درهم للصبي يقبضها له الأب وكذلك لو كان مكان الصبي رجل مغلوب وكذلك لو كان عبد المكاتب فقال له رجل أعتقه عني على ألف درهم لك ففعل فهو جائز وولاؤه للمعتق عنه وعليه المال وهذا بيع

ولو أن مكاتبا قال لرجل حر أعتق عبدك عني بألف درهم فأعتقه الحر جاز العتق وكان العتق عن الحر ولا يكون عن المكاتب ولا يلزم المكاتب المال والولاء للمولى الحر وكذلك عبد تاجر قال لرجل حر أعتق عبدك عني بألف درهم ففعل فهو حر عن المعتق والولاء له ولا يكون حرا عن العبد ولا يلزم العبد المال ولو أن مكاتبا قال لمكاتب أعتق عبدك هذا عني بألف درهم ففعل لم يجز ذلك ولم يعتق العبد ولا يلزم الآمر من المال شيء وكذلك عبد تاجر قال مثل ذلك لعبد تاجر وكذلك مكاتب قال مثل ذلك لمكاتب أو لعبد تاجر أو عبد قال ذلك لمكاتب فهو سواء وأم الولد والمدبرة في ذلك سواء

باب العبد يعتق بعضه
قال أبو حنيفة إذا أعتق الرجل نصف عبده عتق نصفه واستسعاه في نصف قيمته وهو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى في كل شيء من أمره فاذا أدى السعاية عتق وكان ولاؤه لمولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتق نصف عبده عتق كله وهو وهو مر كله وولاؤه لمولاه ولا يجتمع في نفس واحدة عتق ورق والأمة والعبد في ذلك سواء

محمد عن يعقوب عن أشعث بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن عن على رضي الله عنه أنه قال يعتق الرجل من عبده ما شاء


ولو أن هذا العبد الذي يسعى اشترى عبدا فاعتقه على مال أو على غير مال لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وجاز في قول أبي يوسف ولو كاتب عبدا جاز ذلك في قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتبة فعتق قبل أن يؤدي الأول السعاية فان ولاء مكاتبه في قول أبي حنيفة لمولاه وفي قول ابي يوسف ومحمد له ولو قال هذا الذي يسعى لرجل أعتق عبدك عني على ألف درهم ففعل كان العتق عن المعتق والولاء له ولا يلزم الذي يسعى عتقا ولا ولاء ولا مال في قول ابي حنيفة ويلزمه في قول ابي يوسف ومحمد
ولو مات ابن لهذا الذي يسعى حر وترك مالا ولم يرثه شيء منه في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد إن لم يكن له وارث أقرب منه ورثه كله وفي قياس قول على رضي الله عنه يرث منه النصف بقدر ما عتق منه ويحرمه من الميراث بقدر ما رق منه


أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا جنى جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق ويسعى بقدر ما رق منه وليس هذا القول بشيء
ولو أن رجلا مات وترك ابنا نصفه حر وابن ابن نصفه حر ولا وارث له غيرهما فان ميراثه في قول ابي يوسف ومحمد للابن كله وإذا اعتق بعضه عتق كله وفي قول أبي حنيفة لا يرث واحد منهما شيئا ما دام عليهما شيء من السعاية وفي قياس قول على رضي الله عنه للابن لصلبه النصف ولابن الابن النصف ولو كان له مع هؤلاء أب حر كان له السدس وما بقي بين هذين في قياس قول على رضي الله عنه ولو كان له أب حر كله وابن نصفه حر كان للأب السدس وللابن نصف ما بقي ونصفه للأب ولو كان الأب نصفه حر ونصفه عبد كان للابن نصف المال وللأب نصفه ولو كان جد أبو الأب نصفه حر وأخ نصفه حر كان المال

بينهما نصفين لأن كل واحد منهما لو كان حرا وحده كله أحرز الميراث ولو كان ابنة نصفها حرة وأخت لأب نصفها حرة كان للابنة الربع وللأخت الربع وما بقي فللعصبة ولو كان أختين لأب وأم نصفهما حر وأخت لأب كلها حرة فانه يكون للأختين للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وما بقي فللعصبة في قياس قول على ولو كان ثلث الأختين للأب والأم حر وثلث الأخت للأب حر كان لهم جميعا نصف المال لأن ما عتق منهن واحدة كاملة لكل واحدة منهن الثلث ولو كان معهن أم نصفها حرة كان لها السدس ولو كان ثلثاها حرة كان لها سدس وثلث سدس ولو كانت كلها حرة كان لها الثلث
ولو كان ابن نصفه حر وابنة كلها حرة كان للابنة نصف المال

وللابن نصف المال ولو كان نصف الابنة حرة كان لهما جميعا ثلاثة أرباع المال للابن نصف المال وللابنة ربع المال ولو كانت ابنة نصفها حرة وابنة ابن نصفها حر كان لهما نصف المال للابنتين ونصفه للابن ولو كان ابن نصفه حر وأم نصفها حرة كان للآم ثلاثة أرباع السدس وللابن نصف المال ولو كان زوج نصفه حر كان له الثمن إن كان لها ولد وإن لم يكن لها ولد فله الربع وإن كانت امرأة نصفها حر كان لها نصف الثمن إن كان له ولد والثمن إن لم يكن له ولد وعلى هذا الحساب يؤخذ هذا الباب على قول على رضي الله عنه ولسنا نأخذ بهذا ولكن إذا أعتق بعضه فقد عتق كله وهو يرث ويورث كما يرث الحر

باب العبد بين اثنين
* وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو غنى فان أبا حنيفة رحمه الله كان يقول شريكه بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق صاحبه والولاء بينهما نصفين وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته والولاء

بينهما نصفين وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع شريكه بما ضمن على العبد ويكون الولاء للمعتق الأول ولو كان المعتق الأول فقيرا كان شريكه بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وإن شاء استسعى والولاء بينهما نصفان
وقال ابو يوسف ومحمد الولاء كله للأول معسرا كان أو موسرا فان كان موسرا ضمن نصف قيمته لشريكه ولا يخير الشريك فان كان فقيرا سعى العبد لشيريكه وكان الولاء للأول وكذلك لو كان عتق الأول بجعل أو بغير جعل أو بكفارة أو ببمين وكذلك لو كانت أمة فهي في ذلك بمنزلة العبد وكذلك لو كان الموليان امرأة ورجلا أو امرأتين
وقال أبو حنيفة إذا كانت أمة بين اثنين فدبرها أحدهما فان الآخر بالخيار إن شاء دبر كما دبر صاحبه والولاء بينهما إذا ماتا وإن شاء استسعاها في نصف قيمتها ويسعى الآخر في نصف قيمتها والولاء بينهما وإن شاء ضمن الشريك إن كان غنيا فاذا مات الشريك عتق نصفها من الثلث وسعت في نصف قيمتها والولاء له وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتقها أحدهما عن دبر فهي مدبرة كلها وعتق الثاني فيها باطل والمدبر ضامن لنصف قيمتها غنيا كان أو فقيرا وإذا مات عتق من ثلثه والولاء كله له
وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعى أحدهما الولد فهو ابنة

وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر فقيرا كان أو غنيا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وولاؤها إذا أعتقت لمولاها أب الولد فأما الولد فلا يكون له ولاء وهو بمنزلة أبيه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو كانت مدبرة بين رجلين ولدت فادعى أحدهما الولد فهو ابنه وهو ضامن لنصف عقرها ونصف قيمتها لشريكه ونصف ولاء الولد لشريكه والنصف الآخر بمنزلة الأب وللشريك في قول أبي حنيفة أن يستسعى الولد في نصف قيمته وكذلك أم ولد بين رجلين ولدت ولدا فادعياه جميعا ثم ولدت آخر فادعاه أحدهما فهو ابنه وهو ضامن لنصف قيمته إن كان غنيا ونصف العقر ونصف ولائه لشريكه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإذا أعتق رجلان عبدا بينهما البتة ثم مات أحدهما وترك ابنا ومات الآخر وترك ابنين ثم مات المولى فان نصف ولائه للباقي ونصفه للابنين ولو لم يكن لأحدهما ولد وكان له أخ كان ميراث نصيبه لأخيه ولو كان لأحدهما جد أبو اب كان ميراث نصيبه له وكذلك لو كان له مولى يحرز ميراثه لا وارث له غيره وكان

ولاء نصيبه له يرث نصيب كل واحد منهما عصبته من الرجال ولا يرث النساء من ذلك شيئا وكذلك لو كان عبد بين ورثة نساء ورجال فأعتقوا جميعا كان الولاء بينهم على قدر سهامهم فيه فان مات أحدهم فانه يرث نصيبه من الولاء ورثته الرجال دون النساء وكذلك لو كان العتق وقع بمكاتبة أو بيمين وكذلك رجلان عربي ومولى أعتقا جميعا عبدا بينهما فان نصف ولائه لكل واحد منهما وكذلك امرأة ورجل وكذلك لو كان أحدهما ذميا والآخر مسلما فأعتقاه جميعا فان الولاء بينهما فان كان المعتق مسلما ثم مات المولى بعد مواليه فان ميراثه حصة المسلم لعصبة المسلم وحصة الكافر منهما إن لم يكن له عصبة مسلمين لبيت المال
وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتق الكبير وضمن للصغير حصته فان الولاء كله للكبير
وإذا كان العبد ذميا وهو بين اثنين مسلم وكافر فأعتقاه جميعا ثم ماتا ثم مات المولى فان ميراث الذمي منهما لأوليائه من أهل الذمة وحصة المسلم من الميراث لبيت المال

باب الولاء الموقوف
وإذا اشترى الرجل عبدا وقبضه ونقد الثمن ثم شهد أن مولاه الذي باعه قد كان أعتقه قبل أن يبيعه فانه حر وولاؤه موقوف إذا جحد

البائع ذلك ولا يرثه واحد منهما ولا يعقل عنه وكذلك لو كان المولى الذي اشتراه ذميا اشتراه من مسلم أو مسلم اشتراه من ذمي وكذلك لو كان اشتراه من امرأة أو امرأة اشترته من رجل أو حر اشتراه من مكاتب فزعم أنه كاتبه قبل أن يبيعه وقبض مكاتبته فأعتقه فانه حر ولا سبيل لواحد منهما عليه وولاؤه موقوف وإن كان عبد بين اثنين فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتقه فان أبا حنيفة قال يسعى لكل واحد منهما في نصف قيمته فقيرين كانا أو غنيين والولاء بينهما وقال أبو يوسف ومحمد إذا كانا غنيين فلا سعاية لواحد منهما عليه والولاء موقوف وإن كانا فقيرين سعى لكل واحد منهما في نصف قيمته وإن كان غني وفقير سعى للغني في نصف قيمته ولا يسعى للفقير في شيء والولاء موقوف في جميع ذلك لا يرثونه ولا يعقلون عنه وإذا كانت أمة فشهد كل واحد منهما أنها ولدت من صاحبه وصاحبه ينكر فان أبا حنيفة قال يوقف وإذا مات أحدهما عتقت وولاؤها موقوف لا يكون لواحد منهما وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وإذا كانت أمة لرجل معروفة أنها له فولدت من آخر فقال رب الأمة بعتكها بألف وقال الآخر بل زوجتنيها بمائة فان الولد حر وولاؤه موقوف والجارية بمنزلة أم الولد لا بطأها واحد منهما

ولا يستخدمها ولا يستغلها فاذا مات أبو الولد عتقت وولاؤها موقوف ويأخذ البائع العقر قضاء من الثمن وإذا أقر الرجل أن اباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث له غيره فان ولاء هذا موقوف في القياس ولا يصدق الابن على الأب ولكني أدع القياس للأب ولاؤه أستحسن ذلك إذا كان عصبتها واحد وقومهما من حي واحدة فان كان الأب أعتقه قوم والابن أعتقه قوم آخرون فالولاء موقوف ولو كان معه وارث غيره فكذبه فاستسعى العبد في حصته فان ولاء حصته للذي استسعاه في قول ابي حنيفة وولاء حصة الآخر للميت وأما في قول ابي يوسف فولاء الذي استسعاه موقوف وهو قول محمد وإذا ورث رجلان عبدا عن ابيهما فقال أحدهما أعتقه في صحته وكذبه الآخر فان العبد يسعى للذي كذبه في نصف قيمته ويكون ولاؤه نصفه للميت في قول ابي حنيفة وللذي استسعاه نصفه وفي قول أبي يوسف ومحمد للميت نصفه ونصفه موقوف


وإذا كان العبد بين ورثة رجال ونساء فأقرت امرأة منهم أن الميت أعتقه وكذبها الآخرون فهو مثل باب الأول وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد امس فهو حر وقال الآخر إن كان دخل أمس فهو حر وهما معسران فانه يعتق ويسعى في نصف قيمته بينهما والولاء بينهما في قول ابي حنيفة وأما في قول أبي يوسف فان الولاء موقوف وقال محمد يسعى في قيمته كاملة بينهما نصفين والولاء موقوف لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو الذي حنث فلا يلزم واحدا منهما الحنث حتى يعلم وإذا اشترى الرجل العبد من رجل وقبضه ونقد المال ثم أقر المشتري أن البائع أعتقه قبل أن يبيعه وكذبه البائع فانه يعتق ويوقف ولاؤه فان صدقه البائع بعد ذلك رد الثمن ولزمه الولاء وكذلك إن صدقته ورثته بعد موته وكذلك لو أقر المشتري أن البائع كان دبره أو أنها كانت أمة فولدت منه فلا سبيل للمشتري عليها وإن جحد البائع ذلك فولاؤها موقوف فان مات البائع عتقت وولاؤها موقوف وإن صدق ورثة البائع المشتري لزم الولاء للبائع ورد الثمن أستحسن ذلك وأدع القياس فيه ولو أن رجلا في يديه عبد زعم أنه قد باعه من فلان وأن فلانا قد أعتقه وكذبه فلان فانه حر والولاء موقوف وإن صدقه فلان

على الشري والعتق لزمه الثمن ولاولاء ولو أن رجلا مات وترك عبدا فأقر الورثة وهم كبار أن الميت أعتقه أجزت ذلك وألزمت الميت الولاء وكل ولاء موقوف فان ميراثه يوقف في بيت المال وجنايته عليه ولا يعقل عنه بيت المال وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله أجميعن

باب ولاء اللقيط
وإذا كان الرجل لقيطا أو المرأة أو الصبي التقطه رجل أو امرأة فهو حر وولاؤه لبيت المال وهو يعقل عنه ويرثه ولا يشبه هذا الولاء الموقوف الذي سمينا قبله لأن هذا لا يعرف له مولى نعمة وذلك قد ينسب إلى معتق وكذلك الرجل من أهل الذمة يسلم ولا يوالي أحدا فان ولاءه لبيت المال وميراثه له وعقله عليه وكذلك لو أعتق هذا المسلم عبدا أو أمة وكذلك اللقيط يعتق عبدا أو أمة فان جناية هؤلاء على بيت المال وميراثهم للذي أعتقهم فان كان قد مات ولا وارث لهم فميراثهم لبيت المال وكذلك مكاتبته إذا أدى فعتق وكذلك رجل يسلم على يدي اللقيط ويواليه وكذلك الرجل

من أهل الذمة يسلم على يدي هذا الرجل المسلم قبله فان جنايته على بيت المال وميراثه له إن كان مولاه قد مات قبله ولم يترك وارثا غيره وكذلك عبد بين اللقيط وبين الرجل المعروف أعتقاه جميعا فان نصف ولائه للقيط ونصفه للرجل ونصف عقله على بيت المال ونصفه على عاقلة الرجل وكذلك هذا المسلم من أهل الذمة يعتق هو ورجل من العرب عبدا فللقيط أن يوالي من شاء فيعقل عنه ويرثه وهو في ذلك بمنزلة المسلم ولا يكون ولاء اللقيط للذي التقطه إلا أن يواليه ولو أن امرأة لقيطة تزوجت رجلا لقيطا قد والى الرجل رجلا ولم توال المرأة أحدا ثم ولدت فان ولاء ولدها لموالي ابيه وكذلك لو كان أبوه من أهل الذمة فأسلم على يدي رجل ووالاه ولو أن رجلين أحدهما لقيط والآخر من العرب تنازعا صبيا فأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه قضيت به لهما جميعا وجعلته عربيا لقيطا فان جنى جناية فعلى بيت المال نصفها ونصفها على عاقلة العربي ولو أن رجلا من أهل الذمة اسلم على يدي رجل ولم يواله كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه له في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولا يكون مولى للذي أسلم على يديه ولم يواله
ولو أن لقيطا من أهل الذمة أسلم كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه له

باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا
* وإذا أعتق الرجل من أهل الذمة عبدا أو أمة كان ولاؤه له فان مات المعتق ولا وارث له غير المعتق هذا الورارث وهو في ذلك بمنزلة أهل الإسلام ولو كان المعتق يهوديا والمعتق نصرانيا أو كان المعتق مجوسيا كان وراثه لأن الكفر كله ملة واحدة يتوارثون ولا يرثون المسلمين ولا يورثونهم ولو أن هذا المعتق أسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله على نفسه إلا أن يكون له أو لمواليه وارث مسلم ولو كان لمواليه أخ مسلم كان هو وارثه وعقله على نفسه وكذلك لو كان لمواليه ابن عم مسلم قد والى رجلا وأسلم على يديه كان هو وارثه وعقله على نفسه ولو أن هذا المعتق والى رجلا واسلم على يديه لم يكن مولاه ولا يعقل عنه ولا يرثه
ولو أن مولى هذا الذمي المعتق أسلم بعد ذلك أو قبل ذلك كان سواء وكان هذا المعتق هو وارثه ومولاه وأهل الذمة في هذا مثل العرب ألا ترى أن المعتق لو والى رجلا لم يكن مولاه ولو أسلم المعتق بعد ثم والى آخر كان مولاه

ولو أن نصرانيا من نصارى العرب أعتق عبدا له كان مولاه وإن كان العبد نصرانيا فأسلم على يدي رجل ووالاه فانه لا يكون مولاه ولكنه مولى قبيلة مولاه الذي أعتقه وإن كان الذي أعتقه من بني تغلب فهو تغلبي وكذلك نصراني من بني تغلب أعتق عبدا مسلما فالمعتق من بني تغلب ينسب إليهم وهم مواليه ويعقلون عنه ويرثه المسلمون منهم أقرب الناس منهم إلى مواليه وإن والى غيرهم لم يجز ذلك له ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبدا من أهل الذمة ثم أسلم عبده على يدي رجل ووالاه فهو مولى للذي أعتق هذا المعتق ولو كان المعتق أمة فهي مولاته فان تحول بولائها إلى رجل آخر فليس لها ذلك ولا تجوز الموالاة في هذا وليس له أن يتحول إلى غيرهم ولو كان أعتقها قبل أن تسلم لم يكن لها أن تتحول إلى غيره
ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق أمة كافرة ثم اسلما جيمعا ووالت الأمة رجلا ثم إن الأمة ماتت ولا وارث لها فان ميراثها للذي أعتقها ولا يكون للذي والاها ولو كان لمولاها الذي أعتقها أب مسلم حر أو ابن مسلم حر أو كافر حر كان هو الوارث وأيهما أسلم قبل

فهو سواء ولو لم يكن نصراينا من بني تغلب أعتق أمة نصرانية ثم اسلما جميعا ووالت الأمة رجلا ثم ماتت فان ميراثها لمولاها التغلبي والعرب والعجم في هذا سواء وليس لهذه الأمة أن توالي غير بني تغلب وكذلك مولاها لو والى أحدا من العرب لم يجز ذلك ولا يكون مولى لها وهو عربي وكذلك الذي اعتق رجلا ذميا أو مسلما فليس للمعتق أن يوالي أحدا ابدا لأنه قد جرى فيه عتق ولا يشبه العتق في هذا غيره

باب المسلم يعتق الذمي
* محمد عن ابي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن أبي هلال الطائي

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتق عبدا له نصرانيا يدعى نحنس وقال لو كانت على ديننا لا ستعنا بك على عملنا

محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن إسمعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا فمات العبد وترك مالا قال فأمرني عمر بن عبد العزيز فأدخلت ماله في بيت المال وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأخبرنا محمد عن ابي يوسف عن إسمعيل بن ابي خالد عن عامر الشعبي أنه قال في الرجل يعتق الرجل الكافر ذمته ذمة مواليه لا يؤخذ منه الخراج وقال أبو حنيفة يوضع عليه الخراج

ولا نترك رجلا من أهل الذمة مقيما في دار الإسلام ليس به زمانة لا يؤخذ منه الخراج وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ولو أن مسلما أعتق كافرا ثم إن الكافر اسلم على يدي رجل ووالاه كانت موالاته باطلة وهو مولى للذي أعتقه لا يزول أبدا وإن كان الذي أعتقه رجلا من أهل الأرض أسلم والمسلم والذمي في هذا سواء إذا أعتقه في حكم الإسلام لم يتحول عنه ولاؤه ابدا وإن والى المعتق رجلا فهو مولاه ومولى مولاه وله أن يتحول بولائه ما لم يعقل عنه وليس لمولاه أن يتحول ولو أن مولاه المعتق رجع عن الإسلام ولحق بالدار كافرا كان مولاه المعتق مولى لمواليه الذي كان والاهم ولا يزول أبدا ولا يتحول ولو أن عبدا كافرا بين مسلم وكافرا أعتقاه جميعا فاسلم على يد رجل ووالاه فان نصف ولائه للكافر لا يتحول وحصة المسلم للمسلم ولو أن مسلما أعتق أمة مسلمة ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدار فسبيت فاشتراها رجل فأعتقها كانت مولاة له وانتقض الولاء الأول للرق الذي حدث فيها

وإذا أسلم الرجل الذمي ثم أعتق عبدا مسلما أو ذميا أو أعتقه قبل إسلامه ثم أسلم العبد ووالى رجلا فان موالاته باطل لا يجوز أن يوالي سوى الذي أعتقه ذميا كان أو مسلما عربيا كان أو أعجميا فان جنى جناية قبل إسلام مولاه فانها عليه في ماله وإن مات كان ميراثه للمولى الذي أعتقه فان كانا مسلمين جميعا
وكذلك لو كان مولاه كافرا وله ابن مسلم أو أخ فانه يرثه ولا يرثه الذي والاه وكل عتق في دار الإسلام وحكم الإسلام فليس للمعتق أن يتحول بولائه إلى أحد وأهل الذمة في ذلك والعربي والعجمي سواء
ولا يجوز بيع ولاء أهل الذمة ولا شراؤه ولا هبته من عتق كان أو من موالاه

باب العتق في دار الحرب
وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب من أهل الكفر عبدا في دار الحرب ثم إن عبده أسر فاشتراه رجل في دار الإسلام فأعتقه فان ولاءه للذي أعتقه في دار الإسلام وميراثه له إذا أسلم ولم يكن له وارث وعقله عليه والعتق الأول في دار الحرب باطل لا يلزمه به ولاء لأنه قد سبي وحرى عليه الرق بعد ذلك وقد بطل الأول

وكذلك لو كانت امرأة وكذلك لو كان الذي أعتقه رجل من العرب من قبيلة من قبائل العرب والعرب والعجم في هذا سواء إذا وقع الرق والسبي بطل العتق الأول وكذلك لو كانت أمرأة أعتقته وكذلك لو كان المعتق امرأة أو صبيا فهو سواء كله وكذلك لو كان دبره في دار الحرب أو كانت أمة وقد ولدت لرجل من أهل الحرب ألا ترى أني أسبي أهل الحرب وأجعلهم رقيقا فكيف أجيز عتاقهم وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب عبدا ثم خرجا مسلمين فان للعبد أن يوالي من شاء ولا يكون للذي أعتقه موالاة لأنه أعتقه في دار الحرب ألا ترى أنه لو كان سبي كان عبدا فالعتق في دار الحرب باطل ولو أن المعتق والى رجلا كان مولاه ولكل واحد منهما أن يتحول بولائه ما لم يعقل عنه ولو أن عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلما في دار الإسلام فهو حر وله أن يوالي من شاء هو بمنزلة حر من أهل الحرب جاء مسلما فله أن يوالي من شاء ولو أن رجلا من اهل الحرب خرج إلى دار اسلام بأمان واشترى عبدا في دار الإسلام وأعتقه ثم رجع المولى إلى دار الحرب

وأسر وجرى عليه الرق فانه يكون عبدا وأما المعتق فهو مولى للمعتق أبدا لا يتحول إلى غيره فاذا سبي مولاه ثم مات المعتق فان ميراثه لبيت المال وعقله على نفسه ولا يعقل عنه بيت المال لأن المعتق يعرف الذي أعتقه ولو جاء الذي أعتقه مسلما لأن العتق في دار الحرب باطل ألا ترى أن العبد لو قهر مولاه وخرج به كان عبدا له فكيف يكون الآخر مولاه والعرب والعجم والنساء في هذا سواء ألا ترى أنه لو دبر عبدا في دار الحرب ثم مات المولى كان تدبيره باطلا فان خرج العبد إلينا مسلما كان حرا بالإسلام والخروج الا ترى أن المعتق لو سبي واسلم كان عبدا وأن عتق المولى لا ينفعه وكذلك أم ولد رجل من أهل الحرب مات مولاها ثم سبيت أو جائتنا مسلمة
وذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان معه عبد فأعتقه في دار الإسلام واشترى عبدا في دار الإسلام وأعتقه فان هذا جائز وهو مولاه لا يتحول أبدا إلى غيره وليس للمعتق أن يوالي غيره وهذا بمنزلة أهل الذمة فان رجع المولى إلى دار الحرب فان هذا المولى على حاله ليس له أن يوالي أحدا ولو كان لهذا الحربي عشيرة مسلمون كانوا هم يرثون مولاه ويعقلون عنه وإذا جاء الحربي مسلما فان ولاءه له وهو يرثه وإن سبي

الحربي فجرى عليه الرق ثم اعتقه مولاه الذي وقع في ملكه فان ولاء المعتق الأول على حاله ولو كان رجل من أهل الروم لا عشيرة له دخل بأمان فاشترى عبدا ثم رجع إلى دار الحرب فأسر ثم أعتق فانه مولى للذي أعتقه ومولاه مولى له على حاله ولو لم يعتق لم يكن لمولاه أن يوالي أحدا ولو أن رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان أو حربي فأسلم في دار الحرب ثم أعتق عبدا اشتراه في دار الحرب ثم اسلم عبده فانه في القياس لا يكون مولاه وله أن يوالي من شاء وقال أبو حنيفة لا يكون مولاه وهو قول محمد وقال أبو يوسف أجعله مولاه استحسن ذلك وأدع القياس فيه ولو أن العبد المعتق لم يأت مسلما ولكنه سبي فأعتق في دار الإسلام كان عتقه الآخر ينقض عتقه الأول وكان مولى للمعتق الآخر يرثه ويعقل عنه وحدثنا محمد عن ابي يوسف عن هشام بن عروة عن ابيه أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة ممن كان يعذب في الله صهيب وبلال وسماهم لنا فهذا جائز وولاؤهم لأبي بكر رضوان الله عليه

قال أبو حنيفة ولاؤهم لأبي بكر رضي الله عنه لأنه أعتقهم قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وقبل أن تكون مكة دار حرب
وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعتق زيد بن حارثة رضي الله عنه فصار مولاه وهذا قبل الهجرة وقبل فريضة الله تعالى

القتال فهذا جائز فكذلك كل عتق كان في الجاهلية قبل الإسلام وكان بمكة قبل الهجرة وقبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال وإنه جائز وإنما افترق أمر دار الحرب في دار الإسلام حيث هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار الإسلام فصار عتق أهل الشرك وتدبيرهم باطلا لا يجوز وإذا دخل رجل من دار الحرب بأمان إلى دار الإسلام فاشترى عبدا وأعتقه ثم رجع الحربي إلى دار الإسلارم فسبي فاشتراه العبد فأعتقه فان ولاء المعتق الأول للمعتق الآخر وولاء الآخر للأول من قبل أنه ليس له هاهنا عشيرة يرجع ولاء مولاه إليهم حتى لحق بالدار فصار ولاء مولاه له فلما عتق كان له على حاله وإذا أسر أهل الحرب عبدا مسلما فدخلوا به دار الحرب فاشتراه رجل منهم فاعتقه فان ابا حنيفة قال عتقه جائز وهو حر فان خرج العبد إلى دار الإسلام فهو مولى لذلك الحربي وإن اسر الحربي فاشتراه العبد فأعتقه فهو جائز والولاء لصاحبه والأول مولى للآخر على حاله

والآخر مولى للأول وإيهما مات ولا وارث له ورثه صاحبه وقال أبو حنيفة إذا أبق إليهم العبد فأحرزوه فباعوه واشتراه رجل فأعتقه فان عتقه باطل ولا يكون الآبق كالأسير وقال أبو يوسف ومحمد هما عندنا سواء وإذا دخل الحربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما فادخله دار الحرب فان ابا حنيفة قال هو حر ولا يكون ولاؤه للذي أدخله وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون حرا فان أعتقه الذي ادخله فهو حر وولاؤه له وإن باعه من رجل من أهل الإسلام فهو عبده وقال ابو حنيفة لا يحوز بيعه من قبل أن العبد قد حل له قتل مولاه وأخذ ماله صار حرا لذلك ولو أصابه المسلمون في غنيمة فان ابا حنيفة قال هو حر ولا تجري عليه السهام وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال ابو حنيفة إذا اسلم عبد رجل من أهل الحرب فان باعه من مسلم عتق وإن اصابه المسلمون في غنيمة عتق وفي قياس قوله إن باعه من حربي مثله عتق وفي قياس قوله لا يكون له ولاؤه ولا يوالي من شاء وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق في شيء من ذلك

إلا أن يصيبه المسلمون في غنيمة فيعتق ويوالي من شاء أو يخرج إلى دار الإسلام مراغما لمولاه وقال أبو حنيفة إن أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده على حاله وإن أعتقه وهما مسلمان جميعا في دار الحرب فان عتقه جائز لأنهما مسلمان لا يجري على واحد منهما السبي وليس هذان كمن وصفنا قبلهما وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلما إلى دار الإسلام فانه يعتق ويوالي من شاء
حدثنا محمد عن ابي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاصر أهل الطائف فأعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم


حدثنا محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن

ابي بكر أن عبيدا من أهل الطائف خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم فلما أسلم أهل الطائف كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء الله

ولو أن عبدا من أهل الحرب خرج بأمان في تجارة لمولاه فأسلم في دار المسلمين فان الإمام يبيعه ويمسك الثمن على
مولاه ولو كان اسلم في دار الحرب ثم خرج في تجارة لمولاه وهو مسلم فهو مثل الأول فان خرج مراغما لمولاه فهو حر ويوالي من شاء فان جني قبل أن يوالي عقل عنه بيت المال وميراثه لبيت المال وإن عقل عنه بيت المال ثم أراد أن يوالي أحدا بعد العقل فليس له ذلك ولكن له أن يتحول ما لم يعقل عنه ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبدا فأسلم عنده ثم إن الذمي نقض العهد ولحق بدار الحرب وأخذ أسيرا فصار عبدا لرجل وأراد مولاه أن يوالي رجلا لم يكن له ذلك لأنه مولى عتاقة في دار الإسلام فليس له أن يتحول عنها وإن جنى جناية فهو يعقل عن نفسه وإن مات ولا وارث له ورثة بيت المال فان عتق مولاه يوما فانه يرثه

إن مات وهو مسلم لأنه مولاه وإن جنى جناية بعد ذلك فانه يعقل عنه مولاه وهو وارثه إن مات

باب ولاء المرتد
* إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أعتق عبدا فان أبا حنيفة قال إذا أسلم فعتقه جائز والولاء له
وقال إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب على ردته فعتقه باطل ويقسم العبد بين الورثة مع ميراثه وقال أبو يوسف ومحمد عتقه جائز على كل حال والولاء له فان قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فان الولاء للرجال من ورثته وقال أبو حنيفة إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم اعتقت فان عتقها جائز والولاء لها لأن المرأة لا تقتل
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا لحق المرتد وقسم ميراثه بين الورثة ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته فورثه الرجال من ورثته دون النساء ثم جاء المرتد تائبا فانه يأخذ ما وجد من ميراثه في يدي ورثته قائم بعينه في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولا يأخذ ما وجد من ميراث مولاه
وإذا دبر المرتد عبدا ثم مات أو قتل أو لحق بدار الحرب فان

أبا حنيفة قال تدبيره باطل لا يجوز وقال أبو يوسف ومحمد إذا قتل أو مات والعبد حر والولاء للرجال من ورثته وإذا لحق بالدار وقضي بلحاقه فالعبد حر إذا أعتقه القاضي والولاء للرجال من ورثته وهذا قول ابي حنيفة إذا دبره قبل الردة وقال أبو حنيفة إذا ولدت أمة المرتد فهي أم ولده فان مات أو قتل أو لحق بالدار فرفعت إلى السلطان أعتقها وولاؤها للرجال من ورثته استحسن في أم الولد
وقال أبو حنيفة إذا لحق المرتد بدار الحرب فرفع ميراثه إلى الحاكم وله أمهات أولاد ومدبرون فان الحاكم بعتق أمهات اولاده الذين كن في الردة وقبلها ويعتق مدبريه الذي كانوا قبل الردة ولا يعتق مدبريه الذي دبرهم في الردة وولاء أولئك المعتقين للرجال من ورثته فان كان له مكاتب كاتبه قبل الردة فانقضي بمكاتبته بين الورثة فإذا أداها عتق وكان ولاؤه للرجال دون النساء وقال أبو حنيفة إن كان مكاتبا كاتبه في الردة رددته رقيقا بين الورثة
وقال ابو حنيفة إن رجع المرتد بعد قسمة الميراث أو بعد عتاق من ذكرنا فان ذلك كله ماض عليه إلا ما وجد من الميراث قائما بعينه فانه يأخذه وولاء المعتقين له وميراثهم له إن ماتوا بعد خروجه


وقال أبو حنيفة إن رجع المرتد تائبا قبل قسمة ميراثه وقبل عتق أمهات أولاده ومدبريه فانه لا يعتق واحد منهم وهم رقيق على حالهم ولا يقسم ميراثه ويدفع ذلك كله إليه
وإذا مات المولى وقد كان المرتد أعتقه قبل الردة والمرتد مقيم على حاله في الدار فانه يرثه الرجال من عصبة المرتد دون النساء ولا يرثه المرتد لأنه لا يرث كافر من مسلم وإن أسلم المرتد بعد ذلك لم يأخذ من ميراثه شيئا فان كان للمولى ابنة قد ورثت أباها مع العصبة ثم ماتت الابنة بعد إسلام المرتد كان المرتد يرثها دون الرجال من ورثته وهو مولاها دونهم وإذا أعتقت امرأة عبدا ثم إن المرأة ارتدت عن الاسلام أو أعتقته في ردتها ثم لحقت بدار الحرب مرتدة على حالها فسيت فاشتراها العبد فانها أمة له وتجبر على الاسلام وولاء العبد لقومها على حاله فان أعتقها العبد كانت مولاة له يرثها إن ماتت ولا وارث لها وإن مات العبد ولا وارث له فان المرأة ترثه لأنها أعتقته ويعقل عنه قومها الأولون ولو كان اشتراها غير العبد فأعتقها وكان

قومها بني أسد فأعتقها رجل من همدان فانه يعقل عن العبد بنو أسد لا يتحول أبدا وترثه المرأة إن لم يكن له وارث رجع يعقوب عن هذا وقال يعقل عنه همدان ويتحول إليها ولاؤه حيث ما تحولت وهذا قول محمد وإذا كانت المرأة من العجم أسلمت ولا أهل لها ولا قرابة فأعتقت عبدا بعدما ارتدت عن الإسلام ثم لحقت بالدار فسبيت فاشتراها رجل فأعتقها ثم مات المولى فانها ترثه فان جنى المولى جناية فانه يعقل عنه قومها الذين صارت مولاة لهم ألا ترى أنها لو لم ترتد عن الإسلام وكانت على حالها فسبي أبوها فاشتراه رجل فأعتقه أن ولاء المرأة وولاء مولاها يكون للذي أعتق الأب يعقل قومه عنهم ويرث مولاها إن لم يكن له وارث غيره ولو أن امرأة سبيت فاشتراها رجل فأعتقها ثم اشترت عبدا فأعتقته ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدار فسبيت فاشتراها رجل فأعتقها فان ولاءها له وقد انتقض الولاء الأول وصارت مولاة لهذا الآخر ولو كان مولاها مات في ردتها ورثه مولاها الأول إن لم يكن له وارث غيره فان مات بعد ما يعتق أو يسلم فانها ترثه ويتحول ولاؤه عن مولاها الأول وقومها الأولين يعقلون عنه وهي ترثه دونهم لأنها هي المعتقة ألا ترى أنه لو كان لها ابن وهي ميتة كانت ترث مولاها

هذا وإن كان ابنها من قوم آخرين وعقل مولاها على قوم آخرين وكذلك ترثه بولائه ثم رجع يعقوب عن هذا وقال يتحول العقل إلى قومها الآخرين وهذا قول محمد ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبدا فأسلم العبد ثم نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأراد العبد أن يوالي رجلا فليس له ذلك لأنه معتق ولا يتحول ولاؤه فان جنى جناية لم يعقل عنه بيت المال وكانت الجناية عليه في ماله فان مات وترك مالا ورثه بيت المال لأنه لا وارث له فان سبي مولاه فاشتراه رجل فأسلم عنده ثم أعتقه فان ولاءه للذي أعتقه وولاء العبد الأول للذمي الذي أعتقه إن مات ورثه وإن جني جناية عقل عنه قوم مولاه يتحول إليهم عن بيت المال لأنه لم يكن لبيت المال ولاء وإنما يرث بيت المال عمن لا ولاء له ويعقل عمن لا عشيرة له من المسلمين وليس من قبل أنه مولى له ولكن من قبل أنه لا عشيرة له ولا يرثه فاذا أعتق الذي أعتقه جر الولاء وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة ثم أعتقت عبدا ثم رجعت عن الإسلام ولحق بدار الحرب ثم سبي أبوها من دار الحرب كافرا

فاشتراه رجل فأعتقه فأنه مولاه ولا يجر ولاء مولاها فان كان مولاها الذي أعتقته مسلما فجني جناية فعقله على بيت المال وإن مات ولا وارث له ورثه أبوها وإن كان لها ابن مسلم ورثه ابنها وإن سبيت هي فاشتراها رجل فأعتقها وأسلمت ثم مات العبد المعتق فانها ترثه ويرجع ولاؤه إليها ويعقل عنه قومها الذين أعتقوه إن جنى جناية وإن ماتت هي ثم مات المولى ولها ابن حر وأب حر ومولاها الذي أعتقها فانه يرثه ابنها ولا يرثه مولاها وإذا أعتق رجل من أهل الذمة عبدا مسلما ثم لحق الذمي بالدار ناقض للعهد وترك في دار الإسلام بني عم له من أهل الذمة ثم مات المولى فانه يرثه بيت المال ويعقل عن نفسه إن جنى جناية ولو اسلم ابن عم لمولاه قبل أن يموت العبد كان هو وارث العبد دون بيت المال ولو سبي الذي أعتقه فاشتراه رجل فأعتقه وأسلم فانه يرجع ولاء العبد إليه ويعقل عنه قومه الذين أعتقوه ألا ترى أنه لو جاء مسلما فوالي رجلا كان مولاه وكان قومه يعقلون عن العبد إن جنى جناية فكذلك إذا أعتق فهو أجود في جر الولاء ولو أن رجلا أسلم في دار الحرب وكان من أهل الحرب أو كان مرتدا فأسلم ثم أعتق عبدا مسلما ثم رجعوا عن الإسلام جميعا فأسرا ثم

أسلم العبد وأبي المولى أن يسلم فقتل فان ولاء العبد للمولى ولا يتحول أبدا وإن كانت له عشيرة كان عقله عليهم وميراثه لعصبة المولى منهم وإن لم يكن له عشيرة فميراثه لبيت المال وعقله عليه

باب الإقرار بالولاء
* وإذا كان الرجل مولى فأقر أنه مولى لفلان مولى عتاقة وجاء آخر يدعيه أنه مولاه مولى عتاقه ولا بينة لواحد منهما فانه يكون مولى للذي أقر له في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد ويرثه إن اقر المولى بذلك ويعقل عنه قومه وكذلك لو أقر أنه مولاه مولى موالاة والعربي يقر بذلك فان كان للمولى ولد كبار فجحدوا ذلك وقالوا أبونا مولى لفلان مولى عتاقة فان اباهم يصدق على نفسه ويكون مولى للآخر إذا ادعى ذلك العربي المقر له وكذلك البنت هي في هذه بمنزلة الابن والعتاقة في هذا والموالاة سواء ولو كان الولد صغارا كان أبوهم مصدقا عليهم وكانوا موالي لمواليه فان كان لهم أم فقالت أنا مولاة فلان عتاقة وقال الأب لست مولى لذلك وقال الأب أنا مولى فلان مولى عتاقة ومولى الأم

يصدقها ومولى الأب يصدقه فان الولد مولى لموالي الأب ولا تصدق الأم وكذلك لو قالت الأم أنت عبد فلان وقال الأب بل كنت عبد فلان فأعتقني وصدقه فلان فان القول في ذلك قول الأب والولد مولى لمولاه ولو قالت المرأة الولد ولدي من زوج غيرك وكان زوجي مولى لمولاي وقال الزوج بل هو ولدي منك فان القول قول الزوج وهو مولي لموالي الزوج ولا تصدق المرأة ولو أن امرأة مولاة عتاقة معروفة لها زوج مولى عتاقة ولدت المرأة ولدا فقالت ولدته بعد عتقي بخمسة أشهر فهو مولي لموالي وقال الزوج ولدتيه بعد عتقك لسنة فهو مولي لموالي فان القول في هذا قول الزوج من قبل أن المرأة قد أقرت بأنها ولدته وهي حرة فلا تصدق على جر الولاء وإذا كان الرجل من العرب وله زوجة لا تعرف ولدت منه أولادا ثم أقرت أنها مولاة لرجل وادعى ذلك الرجل فهي مصدقة على نفسها فأما الولد فيلحق نسبهم بالأب وإن قالت المرأة أعتقني هذا الرجل وكذبها وقال هي أمة لي فهي أمة له وهذا منها إقرار بالرق دعواها للرق من قبله إقرار

له بالرق ولا يصدق على ولدها فان كان في بطنها ولد فهو حر وما حملت به بعد ذلك فهو رقيق في قول ابي يوسف ولا يصدقها على إفساد النكاح ولو أقرت الأمة بعد أن يكذبها الزوج وإن كانت المرأة في يديها ولد ولا يعرف ابوه فأقرت أنها مولاة رجل مولى عتاقة وصدقها فانها لا تصدق على الابن في قول أبي يوسف ومحمد وإن قالت إن زوجي كان عبدا أو كان رجلا من أهل الأرض أسلم فانها مصدقة على الولد في قول أبي حنيفة ويتبع الولد أمه ولا تصدق في قول أبي يوسف وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى لفلان ووالاه وأسلم على يديه وصدقه فلان فانه يرثه إن لم يكن له وارث وكذلك لو قال كنت عبدا له فأعتقني أو لأخيه فلان فأعتقني أو لابن عمه فلان فأعتقني أو أسلمت على يدي ابن عمه وواليته وهذا وارثه ولا وارث له غيره وصدقه الرجل وادعى ذلك فانه يرثه وإن برأ من ذلك المرض فجني جناية عقل عنه قومه

وإذا أعتق رجل عبدا ثم مات العبد فأقر رجل أن ذلك العبد أعتقه وصدقه المولى فانه وارثه ومولاه يعقل عنه وكذلك لو قال أسلمت على يديه وواليته فهو سواء وإذا اقر الرجل أن فلانا مولى لي فقال فلان أنا أعتقتك وقال الآخر بل أنا أعتقتك فانه لا يلزم واحدا منهما شيء ولا يصدق واحد منهما على صاحبه ولا يمين على واحد منهما لأن هذا بمنزلة النسب في قياس قول أبي حنيفة وإذا أقر الرجل فقال أنا مولى لفلان وفلان أعتقاني جميعا وأقر أحدهما بذلك وأنكر الآخر فان هذا المنكر المولى بالخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتقه وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء ضمن صاحبه إن كان غنيا وكان الولاء كله لصاحبه وإذا أقر الرجل أن فلانا مولاه أعتقه ثم قال لا بل فلان أعتقني وادعياه جميعا فهو مولى للأول منهما وإذا قال أعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما أنه هو المعتق فان هذا الإقرار باطل لا يلزم العبد منه شيء ولكن

يقر لأيهما شاء أو لغيرهما بأنه مولاه فيجوز ذلك إذا صدقه ذلك المولى وكذلك لو أقر بذلك في موالاة بغير عتاق وإذا أقر الرجل أنه مولى لامرأة أعتقته فهو جائز إذا صدقته وإذا قالت لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني فهو مولى لها فان أراد التحول إلى غيرها لم يكن له ذلك لأنه أقر أنه مولى عتاقة في قول ابي حنيفة وله أن يتحول في قول أبي يوسف ومحمد وإذا أقر الرجل أنه اسلم على يديها ووالاها وقالت هي بل أعتقتك فهو مولاها وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومها وهي وارثته إن لم يكن له وارث وإذا أقر الرجل أن فلانا أعتقه وقال فلان ما أعتقتك ولا أعرفك ولا أنت مولى لي فاقر لآخر أنه مولاه فلا يجوز ذلك في قياس قول ابي حنيفة لأن الولاء بمنزلة النسب أرأيت لو قال أنا ابن فلان ثم اراد بعد ذلك أن ينسب إلى آخر أكنت أقبل منه ذلك أرايت لو شهد شاهدان أن فلانا أعتقه فأعتقه القاضي بشهادتهما ثم ادعى أحدهما أنه أعتقه وأنه مولاه واقر له العبد بذلك ألم يكن هذا باطلا لا يجوز أرأيت لو قال العبد أنت مولاي الذي أعتقتني وجاء بشاهدين على ذلك وقال الرجل ما أنت مولاى ولا أعرفك وما كنت عبدا لي

قط فلم يزك الشاهدين ثم ادعى أن آخر أعتقه وصدقه الآخر أكنت أقبل ذلك منه وإن لم يصدقه الآخر وأقام على ذلك شهودا أكنت أقبل شهوده لست أقبل شيئا من هذا بعد الدعوى الأولى في قول ابي حنيفة وفي قول ابي يوسف ومحمد يتحول إلى غيره إذا صدقه بالدعوى الذي تحول إليه وقد أنكر ذلك الأول وإذا مات رجل من الموالي وترك ابنا وابنة فادعى رجل من العرب أن أباه أعتق الميت وهو يملكه وصدقه الابن وادعى رجل آخر من العرب أن اباه أعتقه وهو يملكه وصدقته الابنة فكل واحد منهما مولى للذي أقر أنه مولاه ولو كان ابنان أقرا بذلك كان سواء ولو كن بنات فأقررن جميعا بمثل ما أقرت به الابنتا إلا واحدة أقرت لهذا الآخر فكل فريق منهم موال للذي أقروا له يعقل عنهم ويرثهم إن لم يكن له وارث

باب عتق الحمل
وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته فان ابا حنيفة قال إن ولدت ولدا بعد قوله بخمسة أشهر أو ستة أشهر إلا يوم فانه حر والولاء له

فان ولدت بعد القول لستة أشهر فصاعدا فانه لا يعتق وهو رقيق وإذا قال الرجل لأمته ما حملت به من حبل فهو حر فولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر فانها لا تعتق لأنها كانت حاملا له يوم تكلم بالعتق وإنما يعتق ما حملت به بعد الكلام وإن ولدت بعد الكلام لسنة أو لسنتين إلا يوم فانه لا يعتق لأن الحبل لا يعلم أنه كان بعد الكلام أو لم يكن ولو قال ما في بطنك حر ثم قال إن حبلت فسالم غلامي حر فولدت بعد القول لسنة كان القول قوله فان أقر أنها كانت حبلى عتق ما في بطنها
وإذا أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم ولو جائت به لأكثر من سنتين منذ يوم قال هذا القول عتق سالم لأنه حبل مستبقبل وإذا أوصى الرجل بما في بطن أمته فلانه فأعتقه الموصى له بعد موته فان عتقه جائز وهو مولاه وإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فان فيه ما في جنين الحر وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه وإذا أوصى رجل عند موته بما في بطن أمته فلانه لفلان فأعتقه الموصى له به وأعتق الوارث الخادم وأعتق مولى الزوج زوج هذه

الأمة فان ولاء الزوج للذي أعتقه ولا يجر ولاء الخادم ولا ولاء ولدها وولاء الخادم للذي أعتقها وولاء ولدها للذي أعتقه فان ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فان فيه ما في جنين الحرة وذلك ميراث لأبيه وأمه لأنهما حران فان كان عتقهما بعد الضربة وقبل أن تسقط فان الغرة لمولاه الذي أعتقه وإن كانا أعتقا بعد ما سقط فهو كذلك أيضا لأن الغرة قد وجبت للمولى قبل أن يعتقها ولو أن رجلا أعتق أمة له وزوجها مولى عتاقة فولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر فان ولاء الولد لموالي الأم لأن الحبل قد كان في الرق ولو ولدت بعد الرق لستة أشهر فصاعدا فان الولاء لموالي الأب لأن الحبل قد كان بعد العتق ولو أن الزوج مات عنها أو طلقها اثنتين ثم أعتقها المولى بعد ذلك ثم جاءت بولد لتمام سنتين والآخر بعد ذلك بيوم كان كذلك أيضا ولو طلقها واحدة يملك الرجعة ثم أعتقها مولاه ثم جاءت ولد لتمام سنتين منذ يوم طلقها الزوج انقضت به العدة وكان الولاء لموالي الأم لأن العتق وقع عليها وهي حامل ولو جاءت به

لأكثر من سنتين بيوم كانت هذه رجعة من الزوج وكان الولاء لموالي الأب لأن العتق عليها كان وكان هذا الحبل حادث بعد العتق والطلاق
وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته فولدت لتسعة أشهر فقالت للمولى قد أقررت أني حامل بقولك ما في بطنك فقال المولي هذا جبل حادث فالقول قول المولى ولا يعتق ولو قال المولى لأمته ما في بطنك فقال المولى هذا حبل حادث فالقول قول المولى ولا يعتق ولو قال المولى لأمته ما في بطنك حر ثم باعها فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول فان البيع فاسد لا يجوز وعتق ما في البطن ماض جائز ولو ولدته لأكثر من ستة أشهر جاز البيع ولم يعتق وإذا أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فأعتق الوارث الأمة وهي حامل فانه جائز وولاؤها وولاء ما في بطنها له وهو ضامن لقيمة ما في بطنها يوم تلد

باب اليمين في الولاء
* وإذا ادعى رجل على رجل فقال كنت عبدا لك فأعتقني فأنا مولاك فأنكر المولى ذلك وقال أنت عبدي على حالك فانه يحلف فان حلف فهو عبد وإن نكل عن اليمين فهو حر والولاء له وكذلك لو ادعى عتقا على مال فهو مثل ذلك غير أن المال

يلزمه وكذلك لو ادعى مكاتبة فهو مثل ذلك وإذا نكل عن اليمن ثم أدى المكاتبة عتق وكان الولاء له وإن ادعى حر ولاء على رجل من العرب فقال أنت مولاي كنت عبدا لك فأعتقتني فقال العربي ما كنت عبدا لي ولا أعتقتك فقال احلف فانه لا يحلف في قياس قول أبي حنيفة لأن الولاء بمنزلة النسب وكان أبو حنيفة يقول لا يحلف على نسب وقال أبو يوسف ومحمد يحلف في ذلك كله وإذا ادعى العربي أنه هو الذي أعتقه وجحد المولى الولاء فأراد العربي أن يستحلف المولى فهو مثل ذلك ولا يمين عليه في قياس قول أبي حنيفة وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه أسلم على يديه ووالاه وجحد العربي فهو مثل ذلك فان أراد أن يستحلفه لم يكن له ذلك وكذلك لو ادعى المولى وجحد العربي فهو مثل ذلك ولا يمين في ذلك والمرأة والرجل في ذلك سواء
وكذلك لو ادعى على ورثة ميت قد مات وترك ابنة وترك مالا

فقال العربي أنا مولى ابيك الذي أعتقته ولي نصف ميراثه معك فأراد يمينها فليس عليها يمين في الولاء ولا في العتق ولكنها تحلف ما تعلم له في ميراث أبيها حق ولا ميراث فان حلفت برئت من ذلك وإن نكلت عن اليمين لزمها ذلك في نصيبها وكان له نصف نصيبها فان لم يعلم له وارثا غيرها كان المال بينهما نصفين وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولاه الذي اعتقه والعربي غائب ثم بدا للمولى وادعى ذلك على رجل آخر وأراد استحلافة فانه لا يستحلف له في قياس قول ابي حنيفة من قبل وجهين أنه في الولاء وأنه قد ادعى ذلك على غيره وإذا أقر العربي الآخر بذلك وقال أنت مولاي فانه لا يكون مولاه في قياس قول ابي حنيفة من قبل أنه أقر بذلك للغائب فقال أنت مولاي أليس هو أولاهما وقال أبو يوسف ومحمد إن قدم الغائب فانكر الولاء فهو للآخر فان ادعى الولاء فهو أحق به

وإذا ادعى رجل من العرب على رجل مسلم من أهل الأرض أنه والاه وجحد المسلم فأراد استحلافه وليس له ذلك في قياس قول أبي حنيفة فان أقر المسلم بعد ذلك أنه قد كان والاه فهو مولاه ولا يكون جحوده ذلك نقضا للولاء ولا رجوعا عنه وكذلك لو كان المولى هو الذي ادعى وجحد العربي ثم أقر وكذلك المرأة في هذا ولو أن رجلا مولى قتل رجلا خطأ فجاء ورثة المقتول فادعوا على قتيله أنهم مواليه وادعوا على رجل منهم أنه أعتقه قبل القتل فجحد ذلك فارادوا استحلافه فليس لهم ذلك ولا ضمان على المولى ولا على العاقلة وإن أقر المعتق بذلك لم يصدق على العاقلة إذا جحدوا وكانت الدية على القاتل في ماله وإذا قتل رجلا رجلا خطأ فجاء رجل فادعاه أنه ولى المقتول وأنه أعتقه قبل القتل وأنه لا وارث له غيره وأراد استحلاف القاتل على ذلك والقاتل مقر بالقتل وهو ينكر أن يكون هذا مولاه ووارثه فانه لا يستحلف على الولاء ولكنه يستحلفه ما يعلم لهذا في دية فلان التي عليك حقا فان حلف بريء من ذلك وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك

باب اللعان في الولاء
* وإذا لاعن الرجل بولد فقضي القاضي باللعان وألزم الولد أمه وكبر الولد فان كان من العرب فعقله على عاقلة أمه وإن كان من الموالي فعقله على موالي أمه وولاؤه لهم وهم يرثون إن لم يكن له وارث فان أعتق ابن الملاعنة عبدا أو أمه فان عقل هذا العبد أو الأمة إن جني جناية على عاقلة الأم وإن مات العبد ولا وارث له ورثه أقرب الناس من الأم إذا كان الذي أعتقه قد مات وأمه قد ماتت وإن كان للأم ابن ثم مات المولى ولا وارث له غير ابن الأم وهو أخو المعتق لأمه فانه يرثه المولى كأنه أخو المعتق لأبيه وأمه وإن كان له أخ وأخت كان ميراث المولى للأخ دون الأخت لا يرث النساء من ذلك شيئا وإن لم يكن له وارث غير أمه الملاعنة لم يكن لها من الميراث شيء وكان الميراث لأقرب الناس منها من الذكور لأنها امرأة ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت فان كان لها مولى هو الذي أعتقها فانه يرثه

ولو أن أب الملاعن ادعى الولد بعد اللعان وهو حي فيثبت نسبه منه رجع ولاء المولى إلى عاقلة الأب فان كان عاقلة الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب وإن كان للابن مولى أسلم على يديه ووالاه رجع ولاؤه إلى عاقلة الأب وإن كان عاقلة الأم قد عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب ويتحول إلى عاقلة الأب إذا كان الابن حيا يوم يدعيه الأب ويضرب الأب مع ذلك الحد فان لم يكن الابن حيا لم يجز دعوة الأب ولا يجر شيئا من هذا الولاء فان كان الولد ابن حي فان الولاء يرجع إلى موالي الأب في ذلك كله لأن هاهنا ولدا يثبت نسبه ولو كان الولد الذي لاعن به ابنة فادعاها وهي حية ثبت نسبها منه ورجع ولاء مواليها إليه وإن كان قوم أمها قد عقلوا عنها رجعوا بذلك على عاقلة الأب فان كانت

قد ماتت وتركت ابنا فهو مثل ذلك أيضا لأن هاهنا ولدا منها يكون الملاعن جده في قول يعقوب ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فلا يثبت النسب وهو بمنزلة ابن الملاعنة إذا مات ولا ولد له وإذا أعتق ولد الملاعنة عبدا ثم مات ثم ادعاه الأب الذي لا عن به فانه لا يصدق ولا يكون ابنة ولا يتحول ولاء العبد إلى موالي الأب لأنه ليس هاهنا ولد يثبت نسبه من الأب وإذا لاعن بولدين يوما وألزم الولدان الأم فأعتق أحدهما عبدا ثم مات ثم ادعى الأب الولدين جميعا وأحدهما حي فان نسبهما جميعا ثابت منه لأن أحدهما حي ويتحول ولاء العبد إلى عاقلة الأب وإن كان موالي الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب
ولو كانت أمهم مولاة عتاقة وأبوهم رجل أسلم من أهل الأرض فلاعنها ثم ادعاهم بعد اللعان فان هذا في قول أبي حنيفة ومحمد لا يتحول ولاؤهم إلى موالي الأب لأن الأم مولاة عتاقة وما أعتق الولد من

عبد أو أمة فانهم موالي موالي الأم وهم يعقلون عنه ويرثونهم إذا لم يكن لهم وارث غيرهم وإن كان الأب حيا كان هو وارث المولى إذا لم يكن لهم وارث غيرهم وإن كان ابنه الذي أعتقهم قد مات قبل ذلك لأنه أقرب إلى الابن من عصبة الأم ويعقل عنه قوم الأم في قول أبي حنيفة ومحمد وأما في قول ابي يوسف فهم موال لموالي الأب إن كان والى أحدا
كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين
يواليهم عن أنفسهم وعن غيرهم ويوالي العرب الدهاقين لأنفسهم ولغيرهم بوكالة منهم هذا كتاب لفلان وفلان من فلان وفلان وفلان من الدهاقين أنا وفلان وكلوا أن نوالي قوما من العرب ونعاقدهم ونعاهدهم على الولاء لأنفسهم ولنا وإن فلانا وفلانا وكلوكم بأن توالوا لأنفسكم ولهم من أراد الموالاة من أهل الإسلام ممن لا عشيرة له ولا ولاء فصدقناكم بهذه الوكالة وصدقتمونا بما ذكرنا من وكالة فلان

وفلان وفلان وإنا واليناكم وعاقدناكم وعاهدناكم وجعلتم لنا عهد الله وميثاقه بالوفاء بذلك فنحن وفلان وفلان مواليكم وموالي فلان وفلان يجري لكم علينا ما يجري للمولى على مولاه من النصرة والحياطة والمعونة والعقل والعرض في الديوان والعداد والحرم الذي يجري بينهم وبين مواليهم ويجري لكم علينا ما يجري للموالي على مواليهم مما سمينا في كتابنا هذا من المواريث وجعل كل فريق منا لأصحابه الوفاء بذلك وشهد فلان وفلان وفلان وكتبوا شهادتهم جميعا وختموا في شهر كذا من سنة كذا
آ خر كتاب الولاء كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شهر الله المحرم سنة تسع وثلاثين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أجمعين

الحمد لله الواحد العدل
(1) *

باب جناية المدبر
* محمد بن الحسن قال حدثنا ابن ابي ذئب عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلولى عن معاذ بن جبل أن ابا عبيدة بن الجراح جعل جناية المدبر على سيده محمد عن أبن ابي ذئب عن بشير معلم الكتاب أن عمر بن عبد العزيز جعل جناية المدبر على سيده قال وبلغنا عن إبراهيم وعامر أنهما قالا جناية المدبر على مولاه1
كتاب الجنايات

قلت أرأيت المدبر إذا جني جناية فقتل رجلا خطأ مال القول في ذلك قال يكون على المولى قيمة العبد إلا أن تكون قيمته أكثر من عشرة آلاف فان كان أكثر من عشرة آلاف ضمن المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت لم لا يضمن جميع قيمته قال لأن المولى يضمن الأقل من الجناية والقيمة يعني إن كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضي بالقيمة وإن كانت الجناية أقل من القيمة قضى بالجناية قلت فلم ضمنته عشرلاة آلاف إلا عشرة دراهم قال لأن المدبر لو قتل لم يضمن قاتله إلا ذلك إذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم فكذلك إذا قتل هو لم يضمن مولاه أكثر من ذلك قلت وإنما يضمن المولى ما كان يضمن قاتله قال
نعم قلت أرايت هذا الذي ضمنت المولى في ماله أم على عاقلته قال بل في ماله قلت لم قال لأنه عبد فلا تضمن العاقلة جناية العبد قلت فلم لا يكون جناية المدبر في عنقه قال لأن العبد لا يلزمه جنايته

في عنقه إذا دبره مولاه بعد الجناية أو أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فكذلك إذا جنى وهو مدبر لأن المولى حال بينه وبين الدفع
قلت وكذلك المدبر لو جنى جناية خطأ دون النفس فقطع يدا أو نحو ذلك أو جراحة قال نعم قلت وإنما يضمن السيد الأقل من الجناية والقيمة قال نعم قلت أرأيت مدبرا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف ثم زادت قيمته حتى صارت ألفين ثم جاء ولي المجني عليه فخاصم ما القول في ذلك قال يضمن السيد قيمته يوم جنى قلت وكذلك إن كانت قيمته نقصت بعد الجناية قال نعم قلت ولا يلتفت إلى الزيادة في قيمته والنقصان ويقضي بالقيمة يوم جنى وينظر فان كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضيت بها وإن كانت الجناية أقل قضيت بالجناية قال نعم قلت أرأيت المدبر إذا جنى جناية خطأ ثم مات المدبر قال الجناية على السيد كما ذكرت لك ولا ألتفت إلى موت المدبر ولا حياته قلت ولم ذلك قال لأن ذلك ليس في عنقه وإنما هو دين على المولى قلت أرأيت إن اختلف المولى وصاحب الجناية في العبد

فقال المولى كانت قيمته مائة درهم وقال صاحب الجناية كانت قيمته ألفا قال القول قوله إلا أن يدعى المولى الأقل من قيمته يوم يظهر أمرهما في الجناية وقال أبو حنيفة ويعقوب ومحمد إذا قتل العبد خطأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر ففيه خمسة آلاف إلا عشرة ما يقطع فيه السارق وينقص ذلك من دية الرجل والمرأة ويقضي بهما جميعا وبطل من كل قيمته عشرة دراهم في النفس وقال يعقوب لو قطعت يد العبد فصالح على عشرة آلاف درهم فاني أرد من الصلح أحد عشر درهما وقال في الأمة إذا قطعت يدها خطأ فصالح المولى على خمسة آلاف جاز من ذلك خمسة آلاف إلا أحد عشر درهما وقال محمد في العبد أعطي مولاه بالجناية في يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة دراهم وأعطيه في الألفين وخمسمائة إلا خمسة دراهم لا أجعل دية العبد أكثر من دية الحر يد الحر والأمة كذلك إلا أني أنقص درهما في الألف من دية العبد وأنقص درهما في الألف من أرش دية الأمة


قلت أرأيت إن اختلفا المولى وصاحب الجناية في العبد فقال المولى كانت قيمته مائة درهم وقال صاحب الجناية كانت قيمته ألفا قال القول قول المولى والبينة على صاحب الجناية قلت ولم قال لأن الجناية على السيد وصاحب الجناية هو المدعي فالقول قول المولى قلت وكذلك إن كان المدبر جنى وقد كان أقر صاحب الجناية أنه جنى عليه منذ سنة وادعى أن قيمته يوم جنى كانت ألفين وقيمته اليوم ألف قال نعم ولا يصدق صاحب الجناية والقول قول المولى إذا كان الأمر على ما ذكرت قلت أرأيت إن قال صاحب الجناية لم تزل قيمته الفا حتى الساعة وقال السيد كانت قيمته يوم جنى أقل ولا يعلم متى كانت الجناية قال لا يصدق السيد ويلزمه القيمة على ما قال اليوم قلت ولم قال لأن القيمة قد لزمت المولى فلا يصدق إلا أن يقيم البينة قلت فان أقام البينة أخذت ببينته قال نعم وفيها قول آخر قول محمد أن المجني عليه إذا أقر أن الجناية كانت قبل اليوم في وقت لا يدري كم كانت قيمته يومئذ فالقول قول السيد لأن الجناية

إنما تلحق السيد فيها قيمة المدبر يوم جنى وليس يلزمه قيمته يوم يختصمون فالقول قول المولى في قيمته في اليوم الذي كانت فيه الجناية لأن المدبر قد تزيد قيمته وقد تنقص وهذا قول ابي يوسف الآخر رجع إليه وترك قوله الأول
قلت أرايت مدبر جنى جناية فقتل رجلا خطأ فأدى مولاه قيمته بقضاء قاض ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي مثل الجناية الأولى ما القول في ذلك قال ليس على المولى شيء ويتبع صاحب الجناية الآخرة الأول الذي أخذ القيمة فيشركه فيها فيما أخذ منها فتكون بينهما نصفان قلت ولم لا يكون على المولى شيء قال لأنه لا يلزمه بعد القيمة الأولى شيء إذا أداها لأن دفعه القيمة بمنزلة دفعه العبد لو كان يقدر على دفعه
قلت أرأيت إن لم يقدر على الذي أخذ القيمة منه أيكون على المولى شيء قال لا قلت فمتى قدر على الذي أخذ القيمة شركه فيما أخذ منه قال نعم
قلت فان مات وترك مالا أيكون نصف القيمة دينا عليه في ماله قال نعم

قلت أرأيت إن جنى المدبر بعد ذلك جناية أخرى أيكون على السيد شيء
قال لا ولكن يتبع الذين أخذا القيمة فيشركهما في ما في أيديهما فتكون القيمة بينهم على قدر الجناية قلت وكذلك ما جنى المدبر بعد ذلك فانما يتبع الذين أخذوا القيمة وإن كثر ذلك قال نعم قلت وإنما تقسم القيمة بينهم على قدر الجناية فيعطى كل إنسان بحصته قال نعم قلت فان جنى على إنسان وأخذ جنايتين أو جنايات وجنى على آخر أيضرب صاحب الجنايات في القيمة بجيمع الجنايات قال نعم قلت أرايت إن كانت قيمة المدبر عشرة آلاف أو أكثر فغرم المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بكم يضرب ولى القتيل وصاحب الجراحة فيها قال يضرب صاحب الدية بجميع الدية ويضرب صاحب الجراحة بالجراحة قلت وكذلك لو كانت لواحد جراحات أو ديات ضرب بجميعها قال نعم
قلت أرأيت مدبرا قتل لارجلا خطأ وقيمته ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت الفين ثم قتل آخر بعد ذلك خطأ ما القول في ذلك قال يغرم المولى ألفين فيكون ألفا منها لولى القتيل الآخر خاصة وتكون الألف الأخرى يضرب فيها الأول بعشرة آلاف ويضرب

فيها الآخر بتسعة آلاف قلت ولم صار هذا هكذا قال لأنه جنى على الأول وقيمته ألف وجنى على الآخر وقيمته الفان فالفضل للآخر وصارت القيمة الأولى بينهما على ما ذكرت لك
قلت أرايت إن نقصت قيمته حتى صارت خمسمائة ثم جنى الثاني ما القول في ذلك قال يضمن المولى ألفا فيكون خمسمائة منها للأول ويكون الخمسمائة الباقية بينهما يضرب فيها الأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة ويضرب فيها الآخر بعشرة آلاف كلها قلت ويكون فضل القيمة إذا زادت للآخر وإذا نقصت كان الفضل للأول وقسمت ما بقي على ما ذكرت لك قال نعم قلت وكذلك إذا زادت القيمة أو نقصت ثم جنى أخرى كان الأمر على هذا النحو قال نعم
قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ فأدى مولاه قيمته وهي ألف درهم ثم زادت قيمته ألفا ثم قتل آخر ما القول في ذلك قال يغرم المولى ألفا للأخر ويتبع الآخر الأول فيكون ما في يديه بينهما على ما ذكرت لك في الباب الأول قلت أرأيت إن كانت قيمته نقصت ثم قتل الثاني قال لا شيء على المولى في هذا الوجه ويتبع الآخر الأول فينظر إلى فضل القيمة يوم جنى على الأول والقيمة اليوم فيكون ذلك للأول خاصة ولهما ما بقي بينهما يضرب فيها الآخر

بعشرة آلاف والأول بعشرة آلاف إلا فضل ما أخذ من القيمة قلت وكذلك إن قتل آخر فهو على هذا النحو قال نعم
قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وقيمته ألف فأعطى المولى ألفا بغير أمر القاضي ثم قتل المدبر آخر بعد ذلك ما القول فيه قال يغرم السيد خمسمائة ويرجع السيد بذلك على الأول قلت ولم قال لأن السيد قد دفع القيمة بغير أمر قاض وقد كان وجب فيها لهذا حق قلت فهل للآخر أن يتبع الأول ويدع السيد قال نعم يتبع أيهما شاء قلت أرايت إذا فعلوا ذلك بغير قضاء قاض ثم قتل آخر بعد ذلك اليوم قال يغرم السيد ثلث قيمته لهذا الآخر ويرجع بها على الأولين قلت وكذلك إن جنى على آخر ضمن حصته من القيمة ثم يرجع بها عليهم قال نعم قلت أرايت إن دفع السيد القيمة إلى الأول بغير أمر القاضي ثم جاء الثاني فغرم نصف القيمة بأمر القاضي ثم قتل آخر بعد ذلك ما القول فيه قال تكون القيمة بينهم أثلاثا ويتبع الآخر الأولين بثلث القيمة كل واحد بنصف ذلك وهو بالخيار في ذلك الذي يتبع به الأول من ذلك إن شاء أخذ منه وإن شاء أخذ من المولى فان أخذ من المولى رجع به المولى على الأول قلت ولم قال لأنه كان دفع ذلك إلى الأول بغير أمر القاضي قلت وكذلك إن جنى بعد ذلك كان على

هذا النحو قال نعم
قلت أرأيت إن قتل رابعا يضمن المولى ثلث ربع القيمة ويرجع بذلك على الأول قال نعم قلت ولا يضمن حصة الآخرين قال لا قلت لم قال لأن القاضي قد قضي بذلك عليه وأما الأول فانه يضمن حصته مما يصيب الآخر لأنه كان دفع إليه بغير أمر القاضي وكل شيء جنى بعد ذلك فهو على هذا النحو
قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وقيمته ألف فأعتق السيد العبد وهو يعلم بالجناية هل يضمن الدية قال لا والعتق وغيره في هذا سواء والأمر كما ذكرت لك
قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وفقا عين آخر فضمن المولى القيمة كيف القيمة بينهما قال على ثلاثة أسهم الثلثان من ذلك لصاحب النفس والثلث لصاحب العين وهذا قول ابي حنيفة في الدفع بغير قضاء قاض أنه يخير صاحب الجناية فان شاء ضمن المولى وإن شاء ضمن القابض وقال أبو يوسف إذا دفع المولى القيمة بأمر القاضي أو بغير أمره فهو سواء ولا ضمان عليه في شيء من ذلك لأنه إنما دفع حقا لازما قد وجب يوم دفعه ولم يجب للثاني يومئذ فيه حق وكذلك قول محمد ابن الحسن

باب ما يحدث المدبر في الطريق
* قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا في الطريق فوقع في البئر رجل

فمات ما القول في ذلك قال يضمن مولاه قيمته قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة ما جنى بيده قلت والأمر في هذا مثل ما ذكرت في القتل إذا قتل خطأ قال نعم قلت أرأيت إذا أدى المولى قيمته ثم وقع فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه قال تكون القيمة التي أخذ الأول بينه وبين الآخر نصفين وإن شاء دفع لغيره لأنه قد هلكت القيمة التي أخذ وإن شاء دفع مما في يده أو من غيره والنصف الذي وهب للمولى كأنه وهب له فمن مال ليس من القيمة قلت ولم قال لأن المولى لا يغرم أكثر من قيمته قلت فان وقع فيها آخر بعد ذلك قال يشرك الأولين في القيمة فتكون بينهم أثلاثا قلت وكل من وقع فيها بعد ذلك اشتركوا في تلك القيمة قال نعم قلت والأمر مثل ما ذكرت لي في باب القتل في جميع ذلك قال نعم قلت أرأيت إذا وقع في البئر رجل ومات فدفع المولى القيمة إلى وليه بقضاء قاض فوهب ولي الميت نصف قيمة العبد للمولى ثم وقع فيها آخر فمات قال يدفع النصف الذي في يديه إلى شريكه كله قلت ولم قال لأنه إنما وجب له نصف القيمة وكان هذان شريكين جميعا فوهب له أحدهما نصيبه ألا ترى أن الجنايتين جميعا في عنقه والقيمة بينهما قلت أرأيت إن وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة

1 للثاني بأمر القاضي قال على الواهب للمولى سدس القيمة ويتبع الذي أخذ نصف القيمة فيأخذ منه ثلث ما في يده قلت ولم قال لأن القيمة بينهم أثلاثا وقد وهب له الأول نصيبه وقد أدى المولى إلى الثاني نصيبه وفضل نصيب الآخر قلت وكذلك إن وقع فيها رابع بعد ذلك كان على هذا النحو قال نعم قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا في الطريق وقع فيها رجل فمات ثم كاتب المولى المدبر ثم جاء ولي الميت وأخذ من المولى قيمته بأمر القاضي ثم وقع فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه قال يتبع الأول في القيمة فتكون القيمة بينهما نصفين قلت ولم وإنما وقع الثاني وهو مكاتب قال لأن الجناية إنما وقعت يوم احتفر البئر قلت وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك اشتركوا في القيمة قال نعم قلت أرأيت إذا أدى فعتق أو أعتقه المولى أهون بهذه المنزلة قال نعم قلت وإن وقع فيها إنسان بعد ذلك أيكون على عاقلة المولى قال لا ولكن يكون في القيمة التي أخذها الأول قلت أرأيت مدبرا احتفر بئرا ثم أعتقه مولاه فوقع في البئر رجل فمات قال يضمن المولى القيمة قلت وكذلك إن مات المدبر ووقع فيها رجل فمات كانت القيمة على المولى قال نعم قلت وموت العبد وحياته وعتقه في هذا كله سواء قال نعم قلت ولم قال

لأن الجنابة وقعت يوم احتفر البئر قلت أرأيت مدبرا احتفر بئرا وقيمته ألف درهم ثم وقع فيها رجل وقيمته ألفان ما القول في ذلك قال على المولى قيمته ألف درهم يوم احتفر قلت ولم وقد قلت إذا قتل فعليه قيمته يوم قبل قال إنما تقع الجناية يوم حفر البئر وذلك كأنه قبل يوم حفر ألا ترى أن كل من وقع فيها أشركه في القيمة وإن وقع بعد العتق والموت وقبل ذلك فهو سواء ولو كانت الجناية لا تقع يوم حفر البئر لكان إذا وقع فيها إنسان بعد الموت لم يكن عليه شيء وليس هذا بشيء وإنما تقع الجناية يوم يحفر قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا ثم أعتقه مولاه ثم وقع مولاه في البئر قال دمه هدر قلت ولم قال لأن عبده حفرها ألا ترى أن كل من وقع فيها كان ذلك على المولى قلت وكذلك لو وقع عبد لمولاه أو مكاتب والمولى وارثه أو ابنه والأب وارثه أو غير هؤلاء ممن لا يرثه إلا المولى قال نعم إلا المكاتب فان على المولى قيمته إن كانت قيمته أقل من قيمة المدبر يؤدي مكاتبته من ذلك وما بقي فهو ميراث قلت أرأيت إن كان للمكاتب ولد أحرار ما القول في ذلك

وقد حفر المدبر البئر بعد ما كاتب المولى المكاتب قال ينظر إلى الأقل من قيمة المكاتب ومن قيمة العبد المدبر يوم حفر البئر فيكون على المولى الأقل من ذلك قلت أرأيت إن كانت قيمة المكاتب يوم حفر العبد البئر أقل من قيمة العبد يوم حفر أيكون على المولى الأقل قال ينظر إلى قيمة المكاتب يوم وقع وإلى قيمة العبد يوم حفر فان كانت قيمة العبد أقل كان ذلك على المولى قلت وكذلك لو قع فيها عبد غيره أو مكاتب غيره أو عبد قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته فهو سواء قال نعم
قلت أرأيت إن كان المدبر قد حفر البئر قبل أن يكاتب السيد العبد ثم كاتبه بعد ذلك ثم وقع في البئر فمات وله ورثة سوى المولى هل على المولى شيء قال نعم هذا والأول سواء وعلى المولى الأقل من قيمة المدبر والمكاتب يؤدي من ذلك بمكاتبته وما بقي فهو ميراث
قلت أرأيت إن وقع فيها ابن المولى أو غيره ممن يرثه المولى وغيره قال يضمن المولى حصة من يرث معه من قيمة العبد ويسقط حصته من ذلك قلت ولم قال لأن على المولى قيمة العبد

فما كان له من ذلك فهو باطل وما كان لغيره فهو عليه
قلت أرأيت مدبرا وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان فمات ما القول في ذلك قال يضمن المولى قيمته قلت وكذلك لو صب ماء فعطب به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك لو كان يسوق دابة فأصاب إنسانا أو كان يقودها أو كان راكبا قال نعم قلت وكذلك لو أشرع كنيفا أو ميزابا فأصاب إنسانا قال نعم قلت وكذلك ما وضع الحر من هذا النحو فضمنته فيه ضمنت مولى المدبر الأقل من الجناية ومن القيمة إذا فعل ذلك المدبر قال نعم
قلت وكل هذا عندك بمنزلة ما جنى بيده قال نعم قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا فأعتقه مولاه ثم مات المولى بعد ذلك ثم وقع في البئر إنسان فمات ما القول في ذلك قال تكون قيمة المدبر يوم حفر البئر دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر ألا ترى أني إنما ضمنته قيمته يوم حفر البئر قلت أرأيت إن لم يكن المولى ترك شيئا هل يضمن ورثته شيئا قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على المولى قلت أرأيت إن كان المولى ترك مالا وعليه دين يحيط بماله أيضرب فيه صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء قال نعم

قلت فان وقع فيها آخر بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول قال نعم قلت وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك قال نعم
قلت أرأيت إن لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة قال يكون بما في يديه بينهما جميعا لأن حقهما في القيمة واحد

باب غصب المدبر
قلت أرايت مدبرا غصب من رجل دابة فقتلها ما القول في ذلك قال تكون قيمة الدابة في عنق المدبر يسعى فيها قلت وكذلك إن ماتت في يديه قال نعم قلت فهل على المولى من ذلك شيء قال لا قلت لم قال لأن ذلك دين في عنق العبد ولأن هذا ليس بجناية العبد ولا يشبه هذا الجناية في الناس قلت لم ومن أين اختلفا قال الجناية يدفع بها العبد إذا جنى وأما ما كان من غير الجناية فان ذلك دين عليه في عنقه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه ولو اغتصب متاعا فأهلكه كان ذلك دينا في عنقه فكذلك

المدبر تكون الجناية دينا على المولى لأنه لا يقدر على دفعه ويكون ما سوى تلك الجناية دينا في عنقه قلت وكذلك لو أن مدبرا اغتصب رجلا متاعا أو عرضا غير ذلك أو هدم دارا لرجل أو حرق له ثوبا أو فعل نحو هذا كان ذلك دينا في عنقه قال نعم قلت أرأيت إن كان الذي اغتصب من ذلك أكثر من قيمة رقبته ما القول في ذلك قال يلزمه جميع قيمة ما أصاب بالغا ما بلغ وإن كان ذلك أكثر من قيمته أضعافا
قلت أرأيت إن اغتصب دابة لرجل أو خرق ثوبا لآخر كيف يكون ذلك في رقبته قال يكون ذلك كله دينا في عنقه يسعى فيه فما سعى فيه من شيء فهو بينهما على قدر قيمة الثوب والدابة قلت وكل ما أصاب فهو على هذا النحو قال نعم قلت أرأيت إن سعى لأحدهما دون الآخر وقد قضي القاضي لهما جميعا أيرجع الذي لم يأخذ على صاحبه بحصته من ذلك قال نعم قلت لم قال لأن ما سعى فيه من شيء فهو لهما ألا ترى لو أن عبدا محجورا عليه كان عليه دين لقوم فأخذ بعضهم من ماله شيئا شاركه الآخرون فيه فكذلك هذا

قلت أرأيت مدبرا اغتصب شيئا مما ذكرت لك ثم مات المدبر ولم يدع مالا أيكون على المولى شيء من ذلك قال لا لأن ملكه ذلك دين في عنق العبد فلما مات بطل قلت فان أعتق المولى المدبر بعد ما أصاب ما ذكرت لك هل عليه شيء قال لا ولكن ذلك على المدبر على حاله قلت وسواء إن كان المولى يعلم بذلك أو لا يعلم قال نعم قلت ولم قال لأن المولى لم يفسد عليهم شيئا وإنما كان لهم في عنقه السعاية
قلت أرأيت إن اشترى المدبر وباع بعد ما أصاب الذي أصاب هل يجوز بيعه وشراؤه قال لا قلت ولم قال لأن المدبر ليس بمأذون له في التجارة قلت أرأيت إن اكتسب مالا أيكون لأصحاب الغصب قال نعم قلت أرايت إن وهب له مال أو تصدق به عليه لمن يكون قال لأصحاب الغصب حتى يستوفوا حقهم لأن ذلك دين في عنقه قلت ولا يلحق المولى من ذلك شيء قال نعم

باب جناية المدبر على مولاه
* قلت أرايت مدبرا قتل سيده خطأ ولا مال له غيره ما القول في ذلك قال يسعى المدبر في قيمته كلها لورثة الميت قلت ولم وأنت تزعم أن المدبر من الثلث قال لأنه قتل مولاه ولا وصية له

لأنه قاتل ألا ترى أني أجيز وصية لقاتل فقد أوصى له الميت بقيمته حيث دبره فلا أجيز له من ذلك شيئا
قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج المدبر من ثلثه قال يسعى أيضا في جميع قيمته وسواء أكان ترك الميت مالا أو لم يترك لأنه لا وصية له
قلت وكذلك لو أن رجلا حضره الموت فأعتق عبدا له في مرضه ولا مال له غيره أو له مال يخرج العبد من الثلث ثم إن العبد قتل سيده خطأ قال نعم هذا والمدبر سواء في الوصية وهو على ما ذكرت لك إلا أن هذا يكون عليه قيمة أخرى من قبل الجناية قلت أرأيت إن رمى المدبر رجلا أو شيئا فأصاب مولاه فقتله أو على نحو ما ذكرت لك قال نعم احتفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق أو صب ماء أو أخرج شيئا إلى الطريق فأصاب ذلك سيده أو زلق بالماء فمات ما القول في ذلك قال يعتق المدبر في جميع هذه الوجوه من الثلث ويكون كأنه مات موتا قلت ولم قال لأن هذا لا يشبه الباب الأول ولأن هذا ليس بقاتل بيده ألا ترى لو أن حرا فعل شيئا من هذا فأصاب رجلا وهو وارثه فمات ورثه لأن هذا ليس بقتل بيده وكذلك المدبر ولا تبطل وصيته

قلت وكذلك ما أصاب الحر من ذلك فلم نورثه في ذلك من الذي قبله فانا نبطل فيه وصية المدبر قال نعم قلت وكل ما لا يبطل فيه وصية المدبر فانك تورث الحر فيه قال نعم قلت وتفسير هذين الوجهين على ما ذكرت لي في الباب الأول قال نعم
قلت أرأيت مدبرا قتل سيده عمدا ما القول في ذلك قال ذلك إلى الورثة إن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا ولهم أن يستسعوه في قيمته قبل أن يقتلوه قلت أرايت إن استسعوه في قيمته هل لهم أن يقتلوه بعد ذلك قال نعم قلت ولا يكون هذا عفوا منهم قال لا قلت لم قال لأن هذا حق لازم للعبد يسعى فيه قلت ولم يكون لهم أن يستسعوه ثم يقتلوه قال لأنه لا وصية له لأنه قاتل لهم أن يقتلوه لأنه قتله عمدا
قلت أرايت إن كان للميت ابنان فعفا أحدهما ما القول في ذلك قال يسعى في قيمته لهما جميعا ويسعى أيضا في نصف قيمته خاصة للذي لم يعف قلت لم قال لأنه لا وصية له فعليه أن يسعى في قيمته فلما عفا أحدهما لزمه نصف قيمة أخرى الذي لم يعف على ما ذكرت لك لأن الدم والقصاص قد وجب عليه بعد موت المولى

قلت أرأيت عبدا جرح مولاه فأعتقه البتة ثم إن مولاه مات من تلك الجراحة ما القول في ذلك قال إن كان المولى صاحب فراش مريضا سعى العبد في قيمته لورثته وإن كان يخرج ويذهب ويجيء فالعبد حر ولا سبيل عليه
قلت وكذلك لو أن عبدا جرح مولاه جراحة ثم أعتقه مولاه قال نعم إن أعتقه مولاه وهو صاحب فراش سعى في قيمته وإن كان يخرج فلا شيء عليه قلت لم قال لأنه قاتل فاذا أعتقه في حال مرضه وهو فيه صاحب فراش فلا وصية له وأما أذا أعتقه وهو صحيح يخرج فهو جائز ألا ترى لو أن رجلا جرح رجلا جراحة فأقر له بدين وهو يخرج ويذهب ويجيء جاز ذلك عليه وإن كان صاحب فراش لم يجز إقراره وكذلك الأول
قلت أرأيت مدبرة قتلت مولاها خطأ وهي حبلى ثم ولدت بعد موته هل على ولدها سعاية في شيء من رقبته قال لا قلت أرأيت إن جرحت سيدها جراحة ثم ولدت ولدا ثم مات سيدها من ذلك الجرح ما حالها وحال ولدها قال أما المدبرة نفسها فانها تسعى في قيمتها وأما الولد فانه يعتق من الثلث قلت ولم لا يكون الولد بمنزلة الأم قال لأن الأم هي التي قتلت فلا وصية لها
قلت أرأيت مدبرا قتل مولاه هو ورجل آخر ما القول في

ذلك قال يسعى المدبر في جميع قيمته كأنه قتله وحده قلت ولم قال لأنه قاتل فلا وصية له
قلت أرأيت مدبرا قتل سيده خطأ وعلى المولى دين يحيط برقبته ما القول في ذلك قال يسعى المدبر في قيمة واحدة لأصحاب الدين
قلت أرأيت المدبر إن كان مأذونا له في التجارة فصار عليه دين ثم قتل مولاه خطأ ما القول فيه قال يسعى لغرمائه في قيمته قلت ولم قال لأن الدين عليه دون مولاه ألا ترى أن مولاه لو أعتقه في حياته لم يكن عليه ضمان لأنه لم يفسد عليهم شيئا والقيمة التي يسعى فيها العبد قيمة رقبته فغرماؤه أولى بها ألا ترى أن المدبر لو قتل في حياة مولاه كانت قيمته لغرمائه فكذلك إذا سعى في قيمة رقبته بعد الموت
قلت أرايت إن كان عبدا مأذونا له في التجارة فاستدان دينا ثم جرح مولاه جرحا ثم أعتقه مولاه وهو صاحب فراش ثم مات المولى من ذلك الجرح ولا مال له غيره قال يسعى لأصحاب دينه ولا يسعى لورثة الميت في شيء وإن كان الدين مثل القيمة أو أكثر يسعى فيه وإن كان أقل سعى في الدين وفيما بقي من قيمته لورثته قلت أرايت إن كان المولى أعتقه وهو يخرج ويذهب ويجيء ثم مات بعد ذلك من تلك الجراحة قال إن كان المولى ترك شيئا فأصحاب الدين

بالخيار إن شاؤا ضمنوه قيمة العبد فكان ذلك فيما ترك وأخذوا ما بقي من العبد وإن شاؤا اتبعوا العبد بالدين كله ولا سعاية على العبد لورثة مولاه
قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد لا مال له غيره فأعتقه ثم إن العبد قتل المولى خطأ ما القول في ذلك قال يسعى العبد في قيمتين لورثة الميت قيمة لأنه لا وصية له لأنه قاتل وقيمة أخرى بالقتل لأنه قتله بعد ما أعتقه ألا ترى أنه لو قتل غير المولى سعى في ثلثي قيمته للورثة ويسعى في قيمته للأول هذا قول أبي حنيفة في الجناية أن العبد تكون جنايته في عنقه يسعى فيها ما دامت عليه سعاية من رقبته لأنه بمنزلة المكاتب وقال أبو يوسف ومحمد ذلك على عاقلة المولى لأنهم عاقلة المعتق ولا يكون على المعتق سعاية لأنه حر وإن كان يسعى في شيئ من قيمته قلت أرأيت إن كان مال كثير يخرج من الثلث قال فان كان كذلك فان كان قتل مولاه فالأمر كما وصفت لك وإن قتل غيره خطأ فالدية على عاقلة مولاه قلت ولم قال لأنه إذا قتل مولاه فلا وصية له وإذا قتل غيره وهو يخرج من الثلث وهو رجل حر فالدية على العاقلة
قلت أرايت مدبرا قتل مولاه ورجلا آخر بدأ المدبر فضرب مولاه ثم ضرب الآخر وكل ذلك خطأ ثم ماتا جميعا ما القول في ذلك وقد مات

الرجل قبل المولى قال تكون في مال المولى قيمته ويسعى المدبر في قيمته للورثة قلت وكذلك إن كان بدأ فضرب مولاه قبل ثم مات الرجل قبل المولى قال نعم قلت أرأيت إن مات السيد قبل ثم مات الآخر ما القول في ذلك قال تكون القيمة دينا في مال المولى ويسعى المدبر في قيمته للورثة قلت وكذلك إن كان بدأ فضرب الرجل قال نعم قلت ولم تكون القيمة على السيد وقد مات الرجل قال لأن المدبر ضرب الرجل والمولى حي ألا ترى لو أن مدبرا ضرب رجلا فجرحه جراحة ثم مات المولى ثم مات الرجل بعد ذلك كانت القيمة في مال المولى
قلت أرأيت إن لم يكن للمولى في الباب الأول مال ما القول فيه قال يسعى المدبر في قيمة رقبته لأصحاب الجناية ولا يسعى للورثة في شيء قلت ولم قال لأن القيمة دين على مولاه ألا ترى أنه لو كان على المولى دين سعى فيه فكذلك الباب الأول قلت أرأيت مدبرا ضرب رجلا فجرحه وضرب مولاه فجرحه ثم ماتا جميعا لا يدري أيهما مات أول ما القول في ذلك قال هذا على نحو ما ذكرت لك في الباب الأول قلت ولم قال لأنه ضرب الرجل والسيد حي ألا ترى أنه إن كان السيد مات بعد فالقيمة عليه وإن مات قبل فالقيمة عليه أيضا لأنه ضرب الرجل والسيد حي فاذا مات من تلك الضربة فالقيمة على السيد على كل حال

باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه
قلت أرايت رجلين لكل واحد منهما مدبر فقطع كل واحد منهما يد صاحبه فبرئا جميعا قال يضمن سيد كل واحد منهما نصف قيمة مدبر صاحبه مدبرا إلا أن يكون قيمة مدبره أقل من ذلك فيكون عليه الأقل قلت وكذلك كل ما جنى أحدهما على صاحبه قال نعم يكون على سيد كل واحد منهما الأقل من الجناية ومن القيمة قلت ولا ينظر إلى أيهما بدأ بالجناية قال لا لأن المولى إنما يغرم الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى إن كان صحيحا أو مقطوع اليد
قلت أرأيت إن ماتا جميعا قال يضمن كل واحد منهما قيمة مدبره إلا أن يكون قيمة المدبر الآخر أقل فيكون ذلك عليه قلت وسواء إن كان أحدهما بدأ بالضربة أو ضربا جميع قال نعم
قلت أرأيت إن مات أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك قال يكون على مولى العبد الباقي قيمة مدبره إلا أن يكون قيمة الميت أقل فيكون عليه الأقل ويضمن مولى الميت الأقل من جناية الحي ومن قيمة الميت قلت وكذلك إن أعتقهما مولياهما جميعا بعد الجناية كان جناية كل واحد منهما على صاحبه على نحو ما ذكرت قال نعم على كل واحد منهما الأقل من قيمة عبده وأرض جنايته على صاحبه إلى يوم أعتق الآخر سيده ولا يضمن الفضل الذي حدث في الجناية بعد العتق قلت وجناية

كل واحد منهما على صاحبه مثل جنايتهما على غيرهما والحكم فيه على ما ذكرت في هذا الباب قال نعم

باب جناية المدبر بين اثنين
قلت أرأيت مدبرا بين رجلين جنى جناية ما القول فيه قال على الرجلين الأقل من قيمته ومن أرش الجناية وهو سواء إن كان لواحد أو اثنين قلت أرأيت إن كان لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثان فكيف تكون الجناية عليهما قال يكون ثلثاها على صاحب الثلثين وثلثها على صاحب الثلث على قدر ما لهما في العبد قلت أرأيت إ كان أحدهما قد دبر نصيبه من العبد ولم يدبر الآخر ورضي الآخر أن لا يضمنه وترك العبد على حاله ثم جنى العبد جناية ما القول فيه قال الآمر فيه كما ذكرت لك في الباب الأول قلت ولم لا يدفع الذي لم يدبر نصيبه قال لأن نصيب شريكه مدبر فلا يقدر على دفعه ألا ترى أنه لا يقدر عل بيعه
قلت أرأيت إن جنى جناية فغرما قيمة ثم جنى أخرى بعد ذلك وقد دفعا القيمة بقضاء قاض هل عليهما شيء بعد ذلك قال لا قلت لم قال لأنهما غرما قيمته فلا يكون عليهما شيء بعدها

قلت فهل يتبع صاحب الجناية الآخر الأول فيشاركه فيما أخذ قال نعم وهذا قول أبي حنيفة في الذي دبر نصفه ولم يدبر الآخر وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان العبد بين رجلين فدبره أحدهما فهو مدبر كله فان جنى بعد ذلك جناية فهي كلها على الذي دبره ويغرم الذي دبره نصف قيمته عبدا لشريكه موسرا كان أو معسرا
قلت أرأيت مدبرا بين اثنين جنى على أحدهما ما القول في ذلك وقيمة المدبر مائة درهم وأرش الجناية ألف درهم قال يكون على الآخر نصف قيمة المدبر وتبطل نصفها لأن ذلك في حصته قلت أرأيت إن أدى ذلك إليه الآخر بأمر القاضي ثم جنى جناية أخرى على رجل وأرشها ألف درهم ما القول في ذلك قال نصف قيمة المدبر على المولى الذي كان جنى المدبر عليه ويكون النصف الباقي فيما أخذ المولى فيقتسمانه على قدر أنصاف جنايتهما ولا يضمن المولى الذي لم يجن عليه شيئا بعد ذلك غير النصف الأول قلت ولم قال لأنه قد غرم نصف قيمته مرة فلا يغرم أكثر من ذلك
قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي ألف قال لا يكون عليهما من هذه الجناية شيء ولكن يتبع الاخر الأول والمولى بذلك فيكون ما أخذ المولى والمجني عليه الأول بينهما وبين الآخر يضرب فيه المولى بنصف حقه ويضرب فيه الاخر بنصف حقه ويضرب فيه الأول بنصف حقه ويكون ما أخذه المجني عليه الأول بينه وبين

هذا الآخر يضرب فيه الآخر بنصف الجناية ويضرب فيه الأول بنصف الجناية قلت ولم قال لن نصف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد
قلت أرأيت إن جنى المدبر جناية أخرى لا بعد ذلك وهي مثل جناية الأول بعد ذلك قال لا يكون عليهما من هاتين الجنايتين شيء ولكن الآخر يتبع الأول والمولى والثالث بذلك فيكون ما أخذ المولى المجني عليه وما أخذ الآخران بينهم فيضرب فيه المولى بنصف حقه ويضرب فيه الآخر بنصف حقه ويضرب فيه الأول بنصف حقه ويضربق في الثالث بنصف حقه ويكون ما أخذ المجني عليه الأول والثالث بينهما وبين هذا الآخر يضرب فيها الآخر بنصف الجناية ويضرب فيه الأول بنصف الجناية ويضرب فيه الأول ويضرب في الثالث بنصف الجناية قلت ولم قال لأن صنف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد
قلت أرأيت مدبرا بين رجلين جنى علي أحدهما جناية فكانت أكثر من قيمته فغرم المولى الآخر نصف قيمته بأمر القاضي ثم جنى على مولاه الآخر جناية تبلغ قيمته فغرم مولاه الآخر نصف القيمة بأمر القاضي ثم إن المدبر جنى جناية على رجل تبلغ قيمته ما القول في

ذلك قال يشرك المجني عليه السيد فيما أخذ كل واحد منهما من صاحبه من نصف القيمة فيضرب مع كل واحد منهما في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية ويضرب كل واحد منهما معه في ذلك بنصف جنايته قلت ولم قال لأن كل واحد من السيدين قد غرم نصف قيمة العبد لصاحبه فلا يكون عليه شيء سوى ذلك وحق صاحب الجناية عليهما لو لم يكن جنى العبد عليهما كان على كل واحد منهما نصف القيمة فقد غرما ذلك فلا يغرمان أكثر منه وصاحب الجناية يكون حقه في ذلك ألا ترى أن المدبر لو جنى جناية فغرما قيمته ثم جنى جناية أخرى لم يكن عليهما شيء وأتبع الثاني الأول فشركه فكذلك إذا غرم كل واحد منهما لصاحيه نصف القيمة

باب جناية المدبر بعد موت سيده
قلت أرأيت رجلا مات وترك مدبرا ليس له مال غيره فجنى المدبر بعد موت سيده ما القول في ذلك قال يسعى المدبر في الأقل من الجناية ومن قيمته ويسعى للورثة في ثلثي قيمته قلت ولم وقد صار حرا حيث مات مولاه قال لأنه بمنزلة العبد ما دام يسعى في شيء من رقبته قلت وكذلك إن كان عليه دين يحيط بماله فانه

يسعى في قيمته للغرماء ويسعى في الأقل من قيمته ومن الجناية قال نعم قلت وكذلك لو كان أعتقه في مرضه ولا مال له غيره قال نعم قلت فما دام المدبر يسعى في شيء من قيمته فهو بمنزلة المملوك قال نعم
قلت أرأيت إذا جنى المدبر جناية بعد موت مولاه ولم يدع المولى مالا يوم مات غيره فقضي القاضي عليه بالقيمة ثم جنى جناية أخرى أيقضي عليه أيضا بالقيمة قال نعم قلت أرأيت إن كان القاضي لم يقض عليه بالجناية الأولى حتى جنى الجناية الثانية ما القول في ذلك قال يسعى في قيمته بينهما إذا كانت الجنايتان سواء قلت ولم قال لأنه إذا قضي عليه ثم جنى فلا بد من قيمة أخرى بمنزلة المكاتب وإذا لم يقض عليه فانما عليه قيمة واحدة قلت وهذا عندك بمنزلة المكاتب قال نعم قلت وكل شيء جنى بعد القضاء فعليه ذلك قال نعم
قلت أرأيت هذا المدبر إذا جنى جناية بعد موت مولاه فلم يقض بها عليه حتى مات وقد ترك مالا ولم يسع فيما عليه مال القول في ذلك قال يكون عليه الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنى دينا فيما ترك فيدفع ذلك إلى أصحاب الجناية قبل أن تعطي الورثة من السعاية فان

فضل شيء أخذ منه الورثة ثلثي القيمة وكان ما بقي ميراثا قلت أرأيت إن لم يدعر إلا قدر الجناية ما القول في ذلك قال يكون ذلك لأصحاب الجناية قلت ولم قال لأنه دين عليه فلا يكون للورثة شيء حتى يأخذ أصحاب الدين دينهم ألا ترى أنه لوكان عليه دين كان كذلك قلت وكذلك إن مات بعد ما قضي القاضي عليه بالسعاية قال نعم قلت أرأيت إن كان عليه دين وجنى ما القول في ذلك قال يكون ما ترك بين أصحاب الدين والجناية بالحصص قلت ولا يبدأ بالدين قال لا قلت ولم قال لأن الجناية دين عليه قلت ولا يشبه هذا المكاتب في هذا الوجه قال لا قلت وسواء إن كان القاضي قد قضى بالجناية أو لم يقض بها قال نعم قلت فان كان قد ترك هذا المدبر ولدا قد ولد له من أمة له ولم يدع شيئا غيرهما ولم يكن سعى في شيء مما عليه من السعاية قال يكون على الولد من ذلك ما كان على أبيه يسعى فيه من ثلثي قيمة الأب والأقل من القيمة والجناية قلت ولم قال لأنه بمنزلة أبيه ألا ترى لو كان على أبيه دين كان عليه أن يسعى فيه
قلت أرأيت الأب إن كان قد سعي فيما عليه من السعاية للورثة ولم يقض على الأب بشيء من الجناية حتى مات هل يسعى الابن في شيء

من جناية أبيه التي كان جنى قبل أن يؤدي السعاية يؤدي السعاية قال لا قلت لم قال لأنه قد عتق أبوه قبل أن يموت وعتق الابن أيضا مع أبيه فلا يتبعه شيء من دين أبيه بعد العتق
قلت وكذلك المكاتب في جميع ما ذكرت قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد جناية المدبر بعد موت سيده كانت عليه سعاية أو لم تكن بمنزلة جناية الحر ما كان منها خطأ فهو على العاقلة عاقلة المولى وما كان عمدا ففيه القصاص فان لم يكن يستطاع فيه القصاص فأرش ذلك في ماله

باب العبد يوصي بعتقه ثم يجني جناية
* قلت أرأيت رجلا أوصى بعتق عبد له وهو يخرج من الثلث ثم إن العبد جنى جناية بعد موت المولى وقبل العتق ما القول في ذلك قال ذلك إلى الورثة فان شاؤا دفعوا وإن شاؤا فدوا فان دفعوه بطلت وصيته في العتق وصار للمجني عليه وإن فدوه فالفداء منهم تطوع ويعتقونه عن الميت قلت أرأيت إن أوصى بعتقه وليس له غيره هل هو بهذه المنزلة إذا جنى جناية فدفع قال نعم قلت أرأيت إن فدى قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته

قلت أرأيت إن كانت أمة أوصى بعتقها أهي بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت إن كان الميت عجل عتقها في مرضه وليس له مال غيرها فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت وقد مات المولى في ذلك المرض أهو سواء قال نعم قلت فما يلزمها من الجناية قال الأقل من القيمة والجناية تسعى فيه قلت وتسعى مع ذلك في ثلثي القيمة للورثة قال نعم
قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك قال تكون الجناية على عاقلة السيد إذا كانت خطأ قلت ولم قال لأنه حر حيث جنى ألا ترى أنه لا يتبعه شيء من السعاية وجنايته جناية حر
قلت أرأيت إن أعتقه وليس له مال غيره فجني العبد في مرض سيده ثم برأ السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك قال الجناية على عاقلة السيد قلت ولم قال لأنه إذا برأ فقد صار حرا ولا سعاية عليه لأنه جنى حيث جنى وهو حر قلت فاذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته قال نعم قلت وإذا كان يخرج من الثلث كان ذلك ايضا على العاقلة قال نعم إذا كان يجب عليه سعاية فجنايته جناية مملوك في رقبته وإذا صار

لا يجب عليه سعاية فالجناية على العاقلة وجنايته موقوفة حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمره فان صار يجب عليه السعاية فالأمر على ما ذكرت لك وإن صار لا يجب عليه السعاية فتلك على العاقلة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجنايته جناية حر وذلك على العاقلة كانت عليه سعاية أو لم تكن

باب جناية مدبر الذمي
قلت أرأيت مدبرا لرجل من أهل الذمة جنى جناية ما القول في ذلك قال على السيد الأقل من جنايته ومن القيمة قلت وهو في ذلك بمنزلة المسلم يكون له المدبر في جميع ما ذكرت لي من أمر مدبر المسلم وجنايته قال نعم
قلت أرأيت إن كان المدبر ذميا فأسلم بعد ما جنى الجناية أهو سواء ويكون ذلك على السيد قال نعم
قلت أربأيت إن جنى جناية أخرى بعد ما أسلم قبل أن يقضي على المولى بشيء والجنايتان سواء ما القول في ذلك قال على المولى الأقل من الجنايتين جميعا ومن قيمة المدبر فيكون ذلك بينهما قلت أرأيت إن كانت أحدى الجنايتين أكثر من الأخرى وهما يأتيان على القيمة قال على المولى قيمة العبد لهما يقتسمانها على جنايتهما

قلت وكذلك كل ماجنى بعد ما أسلم قبل أن يقضي على المولى بشيء قال نعم قلت أرأيت إن كان قد قضي على المولى بالجناية الأولى وقد كانت أتت على جميع قيمته قال يتبع أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجناية الأولى فيشركون فيها في القيمة على قدر جنايتهم قلت أرأيت إن أعتقه المولى بعد ماجنى ومات قبل أن يقضي عليه بشيء قال وهو سواء أعتقه أو لم يعتقه أو مات وعليه ما ذكرت لك فاذا مات المولى كان ذلك دينا في ماله قلت أرأيت مدبرا لذمي أسلم ما حال المدبر قال يقضي عليه بالسعاية في قيمته ويعتق إذا أداها
قلت أرأيت إذا جنى جناية بعد ما أسلم قبل أن يرفع إلى القاضي وقبل أن يقضي عليه بشيء أهو على ما ذكرت لي في الباب الأول أنه على السيد قال نعم قلت أرأيت إذا رفع إلى القاضي فقضي عليه أن يسعى في قيمته أيصير حرا وتصير جنايته جناية حر قال لا ولكنه بمنزلة العبد يؤدي ما عليه ولكن ليس للسيد عليه سبيل إلا في السعاية قلت أرأيت إن مات السيد بعد ما قضي القاضي عليه وبالسعاية هل يصير حرا قال إن كان يخرج من الثلث فهو حر وتبطل عنه السعاية وإن كان لا مال له غيره سعى في ثلثي قيمته التي قضي بها عليه

قلت أرايت إن قضي القاضي عليه بالسعاية بعد ما أسلم ثم جنى جناية ما القول في ذلك قال الجناية عليه دون مولاه يسعى في الأقل منها ومن قيمته قلت وهو في ذلك بمنزلة المكاتب في جميع ما ذكرت لي من أمر جناية المكاتب إذا جنى ثم قضي عليه ثم جنى بعد ذلك أو جنى جناية قبل أن يقضي عليه قال نعم هو يمنزلة المكاتب في جميع ذلك ما لم يؤد

باب جناية الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
* قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له فدبره في دار الإسلام ثم إن العبد جنى جناية ما القول في ذلك قال يقضي على الحربي بالأقل من الجناية ومن قيمة العبد قلت وهو في جميع حياته ما دام في دار الإسلام بمنزلة مدبر الذمي قال نعم قلت وكذلك لو كانت معه أم ولد له قال نعم
قلت أرأيت إن أسلم المدبر بعد ما دبره الحربي أهو بمنزلة ما ذكرت لي من أمر مدبر الذمي أنه يقضي عليه بقيمته ويعتق إذا أداها قال نعم
قلت أرأيت إذا لحق الحربي بدار الحرب بعد ما دبره والعبد عندنا في دار الإسلام فجنى جناية هل على المدبر شيء من تلك الجناية قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على الحربي قلت أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الإسلام بأمان هل يقضي عليه بتلك الجناية قال نعم قلت وكذلك إن أسلم أهل الدار وأتى مسلما قال نعم


قلت أرأيت إن سبي الحربي ما حال المدبر وحال جنايته قال الحربي فيء والمدبر حر والجناية باطلة لا يلزمه منها شيء قلت ولم تبطل الجناية عنه قال لأن مولاه صار فيئا فلا يلزمه شيء من تلك الجناية وهو فيء
قلت أرأيت المدبر ما حاله قال هو حر قلت أرأيت إذا قتل المولى ولم يسب هل يعتق المدبر قال نعم
قلت ولم قال لأن الحربي قد قتل قلت أرأيت إذا مات الحربي هل يسعى المدبر في شيء للمسلمين قال لا وهو حر كله قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه مملوك له قد كان دبره في دار الحرب فجني المدبر جناية ما القول في ذلك قال يدفع أو يفدي قلت ولا يشبه هذا ما دبر في دار الاسلام قال لا قلت ولم قال لأن تدبيره في دار الحرب باطل ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه

باب جناية المدبر والمدبرة والجناية عليهما
* قلت أرأيت رجلا جنى على مدبر فقتله خطأ ما القول فيه

قال على عاقلة الرجل قيمة المدبر قلت وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت إن قطع يده خطأ أو عمدا أتراه سواء قال نعم قلت وما يجب عليه في ذلك قال نصف قيمة المدبر في ماله قلت وكذلك إن فقأ عينه أو قطع رجله قال نعم قلت وما له لا يكون على عاقلته إذا كان خطأ قال لأن المدبر بمنزلة العبد ولا يعقل العاقلة من المدبر ولا من العبد ما دون النفس
قلت أرأيت إذا قطع رجل يدي المدبر أو فقأ عينيه ماالقول في ذلك قال على الفاعل ما نقصه من قيمته قلت وكذلك لو قطع رجليه أو قطع أذنيه قال نعم
قلت ولم لا يكون عليه جميع قيمته وقد قطع يديه قال لأنه مدبر ولا يستطاع دفعه ألا ترى أنه لو فعل هذا بعبد خير مولاه قان شاء دفعه وأخذ القيمة وإن شاء أمسكه ولا شيء له على القاطع ولا يكون في المدبر إلا ما ينقصه قلت وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب قال نعم قلت وكذلك الذي قد عتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته قال نعم
قلت أرأيت المدبر إذا جنى عليه رجل جناية فجرحه في جسده جراحة ليس فيها أرش معلوم ما القول فيه قال على الفاعل به ذلك ما نقصه من قيمته مدبرا وقال أبو يوسف ومحمد في العبد يعتق بعضه

وهو يسعى في بعض قيمته والجناية عليه إنه حر كله والجناية عليه كالجناية على الحر من دينه وقال أبو يوسف ومحمد في العبد يفقأ عينه أو يقطع يديه وهو غير مدبر إن مولاه بالخيار إن شاء أخذ ما نقصه وأمسكه وإن شاء دفعه وأخذ قيمته

باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده
قلت أرأيت مدبرا أغتصبه رجل فجني المدبر عند الغاصب فقتل رجلا خطأ ما القول فيه قال على المولى قيمته ويرجع بذلك المولى على الغاصب قلت ولم قال لأن ذلك كان عند الغاصب ألا ترى لو أن رجلا اغتصب رجلا فجنى عند الغاصب جناية كانت في عنق العبد فان فداه مولاه أو دفعه رجع على الغاصب بالأقل من جنايته ومن القيمة فكذلك المدبر قلت فاذا قتل رجلا عمدا عند الغاصب فقتل هل يرجع المولى على الغاصب بقيمته قال نعم لأنه أتلفه
قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد الجناية الأولى في الخطأ عند الغاصب وقد قضي على المولى بالجناية الأولى هل يتبع الغاصب بشيء من ذلك أو المولى قال لا ولكن يتبع المجني عليه الثاني الأول فيشركان في القيمة ويرجع المولى بالقيمة على الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قلت وكذلك كل ما جنى المدبر بعد ذلك قال نعم لأن المولى قد أدى قيمته مرة

قلت فان كان غصبه إنسان بعد الأول فجني عنده جناية ولم يكن جنى عند الغاصب الأول إلا جناية واحدة قال وليس على المولى ولا على الغاصب الذي غرم أول مرة قيمة ويرجع المولى على الغاصب الآخر بنصف القيمة من الجناية الاخرة فيدفعه إلى المجني عليه الأول والأمر كما ذكرت
قلت أرأيت رجلا اغتصب رجلا مدبرا فقتل عنده رجلا خطأ ثم رده على المولى بعد ذلك فقتل عند المولى آخر ما القول فيه وذلك كله قبل أن يقضي على المولى بقيمته قال على المولى قيمته ويرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة فيدفعها إلى الأول ثم يرجع على الغاصب بمثلها قلت ولم قال لأن إحدى الجنايتين كانت عند الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد إنه يدفع المولى قيمته من عنده إلى الجنايتين ثم يرجع بنصف قيمته فيسلم للمولى ولا يدفعها إلى أحد ولا يرجع على أحد بشيء غير ذلك لأن الأول قد أخذها فلا يأخذها أيضا فيصير قد أخذ نصفا واحدا من وجهين وقد استوفي جنايته كلها بحيث أخذ نصف القيمة
قلت أرأيت إن كان جنى عند المولى جناية ثم غصبه رجل فجني عنده جناية أخرى أهو بهذه المنزلة قال يدفع المولى قيمته

ويرجع على الغاصب بنصف قيمته فيدفعها إلى الأول ولا يرجع على الغاصب بشيء
قلت أرأيت رجلا اغتصب من رجل مدبرا فجني المدبر على الغاصب جناية وهو في يديه ما القول فيه قال ليس على السيد شيء وجنايته باطل قلت ولم قال لأن الجناية كانت عنده ألا ترى أنه إذا أخذها من السيد رجع بها السيد عليه قلت وكذلك إن جنى على عبد الغاصب أو قتل رجلا والغاصب وراثه قال نعم
قلت أرأيت رجلا اغتصب مدبرا من رجل فجني المدبر على مولاه جناية وهو عند الغاصب هل على الغاصب شيء قال لا قلت وكذلك لو جنى على عبد للمولى قال نعم قلت ولم قال لأنه عبده ولا يكون للمولى على عبده شيء كأنه جنى وهو في يديه في قول يعقوب ومحمد وأما في قياس قول أبي حنيفة فجنايته على مولاه لازمة للغاصب لأنه بمنزلة إذا اغتصبه فهو ضامن للأولى مما جنى عليه مما استهلك ومن قيمة العبد

باب جناية أم الولد والجناية عليها
قلت أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلا خطأ ما القول في ذلك قال على المولى قيمتها قلت وهي في ذلك بمنزلة المدبر والمدبرة قال نعم قلت وهو على نحو ما وصفت لي في جميع جناية

المدبر قال نعم قلت أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات سيدها في ذلك المرض قال على السيد الأقل من قيمتها ومن الجناية دين في ماله قلت أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها قال جنايتها يمنزلة جناية الحرة قلت فان كان سيدها لم يدع مالا غيرها قال وإن كان قلت أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية فقطع يديها أو فقأ عينها ما القول فيه قال على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها
قلت أرأيت إن كان فقأ عينيها أو قطع يديها قال عليه ما نقصها قلت وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر قال نعم
قلت أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولدا فادعياه جميعا أيثبت نسبه منهما قال نعم قلت وتكون الأمة أم ولد لهما جميعا قال نعم قلت أرأيت إذا مات أحدهما قبل الآخر أو ماتا جميعا وقد تركا

مالا كثيرا أو لم يتركا قال هي حرة في جيمع ما ذكرت قلت ولم قال لأنها بمنزلة أم الولد وأم الولد لا سعاية عليها وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فاذا ماتا جميعا فهو كما قال أبو حنيفة وأما إذا مات أحدهما قبل صاحبه سعت للباقي في نصف قيمتها قلت أرأيت إن جنت جناية ما حالها قال الجناية على السيدين جميعا نصفين قلت وجنايتها في هذا الحال بمنزلة جناية المدبر يكون بين رجلين في جميع ما ذكرت قال نعم قلت أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه الواطيء هل يثبت نسبه منه قال نعم وعليه نصف قيمته ونصف عقر الأم قلت ولم كان عليه نصف قيمة الولد قال لأن ولاء الأم قد كان يثبت للآخر ألا ترى أنها لا تصير أم ولد له قلت أرأيت إن جنت جناية ما القول في ذلك قال هو على السيد جميعا قلت وجنايتهما بمنزلة جناية المدبر بين اثنين قال نعم قلت أرأيت إن مات الواطيء منهما وليس له مال غيرها قال نصيبه منها حر وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة قلت أرأيت إن جنت جناية وهي في هذه الحال قال عليها الأقل من جنايتها ومن القيمة قلت ولا يكون على السيد من ذلك شيء قال لا

قلت إن كان الذي مات منهما المدبر ما القول في ذلك قال إن كان ترك مالا يخرج نصيبه من الثلث عتقت كلها ولا سعاية عليها وإن لم تكن تخرج من الثث عتق نصيب الآخر وسعت للورثة ورثة الميت فيما زاد على الثلث وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فاذا دبرها الأول فقد صارت مدبرة كلها له فان وطئها الآخر بعد ذلك لم يثبت نسب ولدها منه وكانت هي وولدها مدبرين للذي دبرها وتغرم نصف قيمتها ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي دبرها

باب جناية أم ولد الذمي
قلت أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت جناية ما القول في ذلك قال على سيدها الأقل من الجناية ومن قيمتها قلت فهي في جنايتها والجناية عليها بمنزلة جناية أم ولد الذمي ثم جنت جناية ما القول في ذلك قال هو على المولى على ما ذكرت لك قلت وهي في ذلك بمنزلة جناية مدبر الذمي إذا أسلم قبل أن يقضي عليه بالسعاية في جيمع ما ذكرت لي قال نعم قلت أرأيت إن كان القاضي قضي عليها بالسعاية في قيمتها

ما القول فيها قال إذا جنت جناية بعد ما قضي القاضي عليها بالسعاية قال عليها أن تسعى في الأقل من قيمتها ومن الجناية قلت وهي في ذلك بمنزلة مدبر الذمي قد قضي عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي قال نعم قلت أرأيت إذا جنت جناية بعد ما قضي القاضي عليها بالسعاية في قيمتها ثم مات السيد قبل أن يقضي عليها بالجناية أو بعد ما قضي عليها ما القول في ذلك قال هي حرة وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت قلت وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك قد كان لزمها قبل العتق قلت أرأيت ما أفسدت أم ولد الذمي أو أم ولد المسلم من ثوب استهلكته أو دابة قتلتها أو دار هدمتها لرجل ما القول في ذلك قال كل ذلك لازم لها في عنقها تسعى فيه بالغا ما بلغ قلت ولا يكون على السيد من ذلك شيء قال لا
قلت ولا يشبه هذا الجنايات في الناس قال لا لأن هذا بمنزلة الدين في عنقها

باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها
* قلت أرأيت رجلا أعتق نصف عبده ثم جنى جناية بعد ذلك خطأ قبل أن يقضي القاضي عليه بالسعاية أهو سواء قال نعم قلت

فماذا يلزمه من جنايته قال الأقل من الجناية والقيمة يسعى فيا قلت وهو عندك في ذلك بمنزلة المكاتب في جنايته قال نعم قلت أرأيت الجناية عليه ما القول فيها قال بمنزلة الجناية على المكاتب في عينه نصف قيمته وفي يده نصف قيمته
قلت أرأيت إن قطعت يداه أو فقئت عيناه ما على فاعل ذلك قال ما نقص من قيمته قلت وهو عندك بمنزلة العبد ما لم يؤد ما عليه من السعاية قال نعم
قلت أرأيت إن جنى جناية فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنى جنايات ما القول في ذلك قال يقضي القاضي عليه أن يسعى في قيمته لأصحاب الجنايات فيقضي عليه بذلك فيكون بينهم على قدر جناياتهم
قلت أرأيت إن جنى جناية فقضي القاضي عليه بقيمته ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي عليه بقيمة أخرى قلت وحاله في هذا كحال المكاتب قال نعم قلت أرأيت إن ولد له في سعايته ولد من أم ولد له ثم مات هل على ولده أن يسعى فيما على أبيه من السعاية قال نعم قلت

ويسعى أيضا في الأقل من الجناية ومن قيمة ابيه قال نعم قلت وكذلك لو كانت مملوكة قال نعم قلت وحالها في هذا كحال ولد المكاتب قال نعم
قلت أرأيت إن جنى على مولاه جناية أو جنى المولى عليه أيكون المولى في ذلك بمنزلة غيره قال نعم قلت وحاله في جميع أمره كحال المكاتب إلا أن لا يرد في الرق أبدا قال نعم وهذا كله قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في ذلك كله إذا أعتق المولى بعضه عتق كله وصار حرا وجنايته كجناية الحر والجناية عليه كالجناية على الحر

باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه
* قلت أرأيت مكاتبا قتل رجلا خطأ ثم عجز قبل أن يقضي عليه ما القول في ذلك قال يخير المولى فان شاء دفعه وإن شاء فداه قلت ولم وقد جنى وهو مكاتب قال لأنه قد عجز فرد في الرق قبل أن يقضي عليه فرد في الرق وهي جناية في عنقه وهذا قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف أماأنا فأراه إذا جنى وهو مكاتب فقضي عليه أو لم يقض عليه فهو دين عليه الأقل من الجناية ومن

قيمته لأنه قد وجب عليه ذلك وهو مكاتب فلا أبالي أخوصم فيه إلى القاضي أو لم يخاصم ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ذكرت لك بالأقل من الجناية ومن القيمة ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى قول أبي حنيفة وهو قول محمد لأنه دخل عليه فيه ألا ترى لو أن رجلا جنى عنده جناية فكاتبه وهو لا يعلم ثم عجز ثم جاء ولى المجنى عليه دفع عليه ألا ترى أن هذا لم يمنع عنده قط من أن يدفعه إليه لأنه جنى وهو عبد وطلبت الجناية قبله وهو كذلك فيدفعه إليه ولا يستقيم أن يكون عليه قيمة عبده وهو عبده على حاله يقدر على دفعه بجنايته ولم يخرج من ملكه ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ذكرت لك من الجناية أو من القيمة
قلت أرأيت المكاتب إذا قتل رجلا خطأ أو رجلين أو ثلاثة أو جنى جنايات كثيرة وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه بشيء من تلك الجنايات ما القول في ذلك قال مولاه بالخيار إن شاء دفع المكاتب وإن شاء فداه في ذلك كله كأنه جنى وهو عبد فان دفعه كان العبد بينهم على قدر جناياتهم وإن فداه أدى كل رجل منهم أرش جنايته

قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية أو جنايات كثيرة فأعتقه سيده قبل أن يعجز ما القول في ذلك قال عتقه جائز وينظر إلى الجنايات يوم جنى وإلى قيمته يومئذ فيكون على المكاتب من ذلك دينا عليه
قلت ولم قال لأنه قد وجب عليه ذلك يوم جنى ألا ترى أنه لو خاصمه إلى القاضي على تلك الجال قضي عليه بالأقل من الجنايات ومن قيمته قلت أرأيت إن كانت قيمته أقل من الجنايات يقضي القاضي عليه بالقيمة بعد ما أعتقه المولى كيف تكون القيمة بينهم قال تقسم القيمة بينهم على جميع أرش جناياتهم فيكون لكل إنسان بقدر حصته من ذلك فما أصاب كل إنسان بحصته من تلك القيمة كان دينا على المكاتب يؤديه إليه قلت لو أدى إلى بعضهم هل يشركه الآخرون قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة مكاتب عتق وعليه دين لقوم شتى فاذا أدى إلى بعضهم شيئا سلم دون الآخرين فكذلك الجناية لأنها قد صارت دينا عليه حيث قضي عليه بها قلت وكذلك لو كان قضي عليه وهو مكاتب قال نعم قلت وكذلك إذا قضي عليه وهو مكاتب فلم يعتق ولكنه على مكاتبته بعد قال نعم هذا كله سواء وهو بمنزلة الدين يكون عليه

قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم عجز فأعتقه المولى وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم بها قال إن أعتقه وهو يعلم بالجناية فهو ضامن لجميع أرش الجناية بالغا ما بلغ وإن كان أكثر من القيمة وإن كان لا يعلم ضمن القيمة إلا أن تكون الجناية أقل قلت ولم وقد جنى وهو مكاتب قال لأنه إذا عجز قبل أن يقضي عليه فكأنه عبد جنى فأعتقه مولاه فان كان يعلم فعليه جميع الجناية وإن كان أكثرمن القيمة وإذا لم يعلم فعليه الأقل من الجناية ومن القيمة
قلت أرأيت المكاتب إذا عجز قبل أن يقضي عليه وقد جنى جناية في المكاتبة ثم جنى جناية أخرى بعد ما رد في الرق ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفع العبد إليهما جميعا وإن شاء فداه فان دفعه إليهما فهو بينهما على قدر جنايتهما وإن فداه أعطى كل إنسان أرش جنايته قلت ولم وقد جنى على أحدهما وهو مكاتب قال لأنه قد عجز قبل أن يقضي عليه فكأنه جناهما جميعا بعد ما عجز قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية وهي مكاتبة ثم إنها ولدت ولدا في مكاتبتها بعد الجناية ثم عجزت قبل أن يقضي عليها بالجناية ما القول في ذلك قال الجناية في عنقها والولد للمولى فان شاء المولى فداها وإن شاء دفعها قلت ولم لا يكون الولد معها قال لأن الولد

ليس من الجناية في شيء ألا ترى لو أن أمة جنت جناية ثم ولدت ولدا ثم جاء المجني عليه يخاصم بعد ذلك كانت الجناية في رقبة الأم وكان الولد للمولى فكذلك المكاتبة إذا عجزت
قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية ثم جنى عليها بعد ذلك ثم عجزت قبل أن يقضي لها وعليها ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفعها بالجناية وإن شاء فداءها اتبع المولى الذي جنى عليها وأخذ منه أرشها إن كان ذلك لم يأت على جميع قيمتها فان أتى على جميع قيمتها من نحو ففيء العين أو قطع اليدين أو جدع الأنف وقد برأت من ذلك فان المولى بالخيار إن شاء دفعها إلى الذي جنى عليها وأخذ قيمتها منه وإن شاء أمسكها فان أمسكها فلا شيء له وإن دفعها إلى المجني عليه كان أرش الجناية التي جنت عليها للمجني عليه ويكون في ذلك بمنزلة المولى فيرجع عليه بالجناية فيأخذها منه فان كانت الجناية أتت على جميع القيمة فان شاء دفعها إليه وأخذ قيمتها وإن شاء أمسكها ولا شيء له قلت ولم كان هذا هكذا قال ألا ترى لو أن عبدا جنى على رجل جناية ثم جنى عليه بعد ذلك ثم خوصم المولى فيه كان بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه فان فداءه كانت الجناية له وإن دفعه كانت الجناية للمدفعوع إليه العبد

باب المكاتب يجني فيقضي عليه بذلك ثم يعجز
* قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بذلك ثم عجز قال يكون ما قضي به عليه دينا فان أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه قلت وأي شيء يقضي عليه قال بالأقل من الجناية ومن قيمته إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته وإن كانت قيمته أكثر قضي عليه الجناية وكان ذلك دينا عليه فاذا عجز بعد ما قضي بذلك عليه بيع فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه
قلت أرأيت إن قتل رجلا خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما الذي يلزمه من ذلك قال عليه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم لا يكون عليه قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف قال لأنه إن قتل رجلا خطأ لم يكن على عاقلته إلا عشرة آلاف وينقص من ذلك عشرة دراهم وإنما أجعل عليه مثل ما أجعل له في ذلك قلت وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر وقسيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قال نعم عليه عشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم لكل إنسان منهم بقدر حصته قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي عليه أيضا في الجناية

الثانية بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فان جنى بعد ذلك جناية أخرى قال يقضي عليه أيضا في الثالثة بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فان جنى جناية أخرى بعد ذلك قال يقضي عليه أيضا في الجناية الرابعة بالأقل من الجناية ومن قيمته قلت وكذلك إن جنى بعد ذلك أخرى قال نعم
قلت فان كانت الجناية قتل خطأ أو جراحة فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنايات كثيرة قبل أن يقضي عليه بشيء ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعا ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجنايات وينظر فان كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان أرش جنايته وإن كانت القيمة أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك لأن القيمة تقسم على الجنايات قلت أرأيت إن كانت الجنايات كلها أكثر من قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف قال يقضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم قال لأنه لو قتل لم يكن على عاقلته إلا ذلك فكذلك جنايته
قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف درهم يوم قتله فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر خطأ وقيمته يوم

قتل الثاني ألفان ثم دفعاه جميعا إلى القاضي ما القول في ذلك قال يقضي القاضي على المكاتب أن يسعى في ألفين في قيمته يوم جنى الجناية الآخرة فيكون إحدى ة الألفين للثاني وأما الألف الأخرى فهي بينهما يضرب فيها الآخرة بتسعة آلاف ويضرب فيها الأول بعشرة آلاف فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الآداء فهو بينهما على هذا قلت ولم قال لأنه قتل الأول وقيمته ألف فانما يجب عليه قيمته يوم قتل وقتل الثاني وقيمته ألفان فصارت القيمة الأولى بين الثاني وبين الأول لأنه لم يقضى عليه حتى جنى الجناية الثانية وصار الفضل من قيمته للثاني خاصة ألا ترى أنه لو كان على حاله يوم جنى على الثاني كانت القيمة بينهما نصفين فلذلك صار الفضل للثاني قلت أرأيت ما خرج من سعايته كيف يقسم بينهما قال للآخر نصفها ونصفها بينهما على تسعة آلاف وعلى عشرة آلاف حتى يستكملا قلت ولم قال لأن إحدى الألفين للأول والآخرى بينهما على ذلك
قلت أرأيت مكاتبا قتل قتيلا خطأ ثم اعور المكاتب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب ينقصه من قيمته ثم إن المجني عليه خاصمه ما القول في ذلك قال ينظر إلى قيمته يوم جنى ولا ينظر إلى ما نقصه بعد ذلك فان كانت الجناية أقل قضي عليه بالقيمة قلت أرأيت إن زادت قيمته بعدما جنى ثم خاصمه ما القول في ذلك قال لا ألتفت إلى الزيادة

في قيمته ولا إلى النقصان وإنما أنظر إلى قيمته يوم جنى فيقضي عليه بالأقل من قيمته يوم جنى والجناية قلت وإنما تلزمه الجناية يوم جنى ولا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه قال لا قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم إنه عجز وعليه دين ما القول في ذلك قال يؤدي عنه مولاه ما عليه مما كان قضي به عليه لأصحاب الجناية والدين فان لم يفعل بيع العبد فيه لهما جميعا فكان الثمن بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية بالحصص قلت ولم قال لأنه إذا قضي على المكاتب بالجناية فقد صار ذلك دينا عليه وصار مالا في عنقه بمنزلة ما استجدان فاذا عجز صار ذلك دينا يباع فيه فيكون الثمن بينهم بالحصص فان فضل شيء عن دينهم كان للمولى وإن نقص لم يكن على المولى شيء قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فلم يقض عليه بها حتى عجز فرد في الرق وعليه دين ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفعه بالجناية وإن شاء فداه فان فداه كان الدين في عنقه فان أدى الدين إلى أصحاب الدين وإلا بيع لهم وإن دفعه إلى اصحاب

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8