كتاب : المدخل للْعَبْدَرِيُّ
المؤلف : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ
الْعَبْدَرِيُّ
شَرْعًا ، أَوْ بِجُلِّهَا ، وَقَدْ مَضَتْ حِكَايَةُ الشَّيْخِ
الْجَلِيلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَوَاضُعِهِ فِي
تَصَرُّفِهِ ، وَكَذَلِكَ حِكَايَةُ الشَّيْخِ الْجَلِيلِ الْمَعْرُوفِ
بِالزَّيَّاتِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَمَا جَرَى لَهُ ، وَكَانَ مِنْ
أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ الصُّلَحَاءِ فِي وَقْتِهِ ، وَفِي هَذَا
الْوَقْتِ بِبِلَادِ الْمَغْرِبِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إذَا جَلَسَ إلَى
الدَّرْسِ يَجْتَمِعُ لَهُ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ ، أَوْ
سِتِّمِائَةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ يَحْضُرُونَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَرَغَ
مِنْ مَجْلِسِهِ قَامَ ، وَدَخَلَ بَيْتَهُ ، وَأَخْرَجَ مَا يَحْتَاجُ
إلَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ ، أَوْ فِي يَدِهِ مِنْ قَمْحٍ يَطْحَنُهُ ، أَوْ
عَجِينٍ يَخْبِزُهُ ، أَوْ شِرَاءِ خُضْرَةٍ ، أَوْ حَاجَةٍ مِنْ السُّوقِ
، أَوْ حَصَادٍ لِزَرْعِهِ بِيَدِهِ ، أَوْ غَسْلِ ثِيَابٍ إلَى غَيْرِ
ذَلِكَ مِنْ الْحَوَائِجِ ، وَلَهُ مِنْ الْهَيْبَةِ بِحَيْثُ لَا
يَتَجَاسَرُ أَحَدٌ مِنْ الطَّلَبَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ أَنْ يَحْلِفَ
عَلَيْهِ فَالْخَيْرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بَاقٍ لِمَنْ أَرَادَهُ ،
وَتَحْصِيلُهُ مُمْكِنٌ ، وَإِنَّمَا بَقِيَ التَّوْفِيقُ فَمَنْ وُفِّقَ
، وَتَرَكَ الْعَوَائِدَ الرَّدِيئَةَ ، وَالطَّبَائِعَ النَّفْسَانِيَّةَ
، فَقَدْ أَرْشَدَ ، وَجَاءَهُ الْعَوْنُ قَالَ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ
اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ
} ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى طَائِفَةٌ بِالْمَغْرِبِ انْتَهَى .
مَعَ
مَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أُمَّتِي
كَالْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَيُّهُ أَنْفَعُ أَوَّلُهُ ، أَوْ آخِرُهُ } ،
أَوْ كَمَا قَالَ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا يَقْطَعُ
الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ الْإِيَاسَ مِنْ هَذَا الْخَيْرِ الْعَظِيمِ
فَإِنَّهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بَاقٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِفَضْلِ
اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَرَمِهِ ، وَقَدْ رَأَيْت وَبَاشَرْت بَعْضَ
طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِالْمَغْرِبِ يَأْخُذُونَ الْمِسْحَاةَ ، وَيَأْتُونَ
إلَى مَوَاقِفِ الْبَنَّائِينَ ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُمْ سَبَبٌ مَشَوْا
فِيهِ يَوْمَهُمْ
ذَلِكَ ، وَإِلَّا رَجَعُوا إلَى الدَّرْسِ ، وَالِاشْتِغَالِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَطُولُ ذِكْرُهُ فَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا أَنْ يَدْخُلَ الْمُتَعَلِّمُ إلَى تَعَلُّمِ الْعِلْمِ بِجِدٍّ ، وَاجْتِهَادٍ ، وَحُسْنِ نِيَّةٍ ، وَتَرْكِ الِالْتِفَاتِ إلَى الْعَوَارِضِ ، وَالْأَسْبَابِ ، وَالْعَوَائِدِ الَّتِي اُنْتُحِلَتْ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ هَلْ يُقْدِمُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَتْرُكُهَا ثِقَةً بِهِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا سَبَقَ
، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي
الْعَالِمِ أَنَّ مِنْ صِفَاتِهِ التَّوَاضُعَ لِمَنْ يُعَلِّمُهُ ،
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَطْلُوبًا فِي الْعَالِمِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى فِي
الْمُتَعَلِّمِ الْمُحْتَاجِ إلَى التَّعْلِيمِ ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ
يَكُونَ تَوَاضُعُهُ أَكْثَرَ حَتَّى لَوْ صَارَ أَرْضًا تُوطَأُ كَانَ
قَلِيلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا هُوَ يَطْلُبُهُ ؛ وَلِأَنَّ
التَّوَاضُعَ يُقْبَلُ بِالْقُلُوبِ عَلَيْهِ ، وَيُنَشِّطُ مَنْ
يُعَلِّمُهُ لِتَعْلِيمِهِ ، وَإِرْشَادِهِ ، وَالتَّوَاضُعُ أَصْلُ كُلِّ
خَيْرٍ ، وَبَرَكَةُ كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا اتَّصَفَ الْمُتَعَلِّمُ
بِمَا ذُكِرَ انْتَفَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْمَفَاسِدُ الَّتِي عَمَّتْ بِهَا
الْبَلْوَى فِي الْوَقْتِ مِنْ نَظَرِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِي
الْمَعْلُومِ ، وَقَوْلِ بَعْضِهِمْ : كَيْفَ يَأْخُذُ فُلَانٌ كَذَا ،
وَكَذَا ، وَأَنَا أَكْثَرُ مِنْهُ بَحْثًا ، وَقَدْ حَفِظْت الْكِتَابَ
الْفُلَانِيَّ ، وَالْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ ، وَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ
بَيْنَهُمْ شَنَآنٌ ، وَاتِّصَافٌ بِالْحَسَدِ ، وَمَا شَاكَلَهُ .
وَخَرَجَ
ذَلِكَ إلَى بَابِ الْأَسْبَابِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَوَقَعُوا بِسَبَبِهِ
فِي الْوَعِيدِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ : عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ عَمِلَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ } إلَخْ
أَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ بِمَنِّهِ ، وَالْغَالِبُ أَنَّ
الْمُتَعَلِّمَ لَا يَتَّصِفُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْأَخْلَاقِ
الْحَمِيدَةِ إلَّا أَنْ يَبْنِيَ أَمْرَهُ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ إذْ
أَنَّ الْبِنَاءَ إذَا طَلَعَ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ،
فَلَا بُدَّ مِنْ أَسَاسٍ صَحِيحٍ جَيِّدٍ يُعْمَلُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ
يُبْنَى عَلَيْهِ .
وَالْأَسَاسُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ
الْمُبْتَدِي فِي هَذَا الْفَنِّ اتِّبَاعُ السَّلَفِ رِضْوَانُ اللَّهِ
تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فِيمَا أَخَذَ بِسَبِيلِهِ ، وَكَانَتْ
أَحْوَالُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْهَرَبَ مِنْ الدُّنْيَا ،
وَأَسْبَابِهَا ، فَإِنْ فُتِحَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا قَالُوا :
ذَنْبٌ عُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ ضِيقٌ سُرُّوا
بِذَلِكَ ، وَفَرِحُوا بِهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ غَنِيمَتَهُمْ ، وَلِأَجْلِ
ذَلِكَ
جَعَلَهُمْ اللَّهُ أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِهِمْ ، وَيُرْجَعُ
إلَى أَقْوَالِهِمْ ، وَأَحْوَالِهِمْ ، وَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى
إلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا مَعْنَاهُ يَا مُوسَى
إذَا رَأَيْت الدُّنْيَا أَقْبَلَتْ فَقُلْ : ذَنْبٌ عُجِّلَتْ
عُقُوبَتُهُ ، وَإِذَا رَأَيْتهَا أَدْبَرَتْ فَقُلْ : أَهْلًا بِشِعَارِ
الصَّالِحِينَ ، وَقَدْ دَعَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ،
وَطَلَبَ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يُغْنِيَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَوْحَى اللَّهُ
تَعَالَى إلَيْهِ يَا مُوسَى أَمَا تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ بِغَدَائِك
رَقَبَةً مِنْ النَّارِ ، وَبِعَشَائِك رَقَبَةً مِنْ النَّارِ قَالَ :
بَلَى يَا رَبِّ قَالَ : هُوَ كَذَلِكَ ، أَوْ كَمَا قَالَ فَكَانَ مُوسَى
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَغَدَّى عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي
إسْرَائِيلَ ، وَيَتَعَشَّى عِنْدَ آخَرَ ، وَكَانَ ذَلِكَ رِفْعَةً فِي
حَقِّهِ لِتَعَدِّي النَّفْعِ إلَى عِتْقِ مَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
بِعِتْقِ رَقَبَتِهِ مِنْ النَّارِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ
كَانَ فِي السَّلَفِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَكَابِرُ لَهُمْ
أَمْوَالٌ ، وَأَسْبَابٌ فَالْجَوَابُ : أَنَّ اتِّخَاذَهُمْ الْأَمْوَالَ
، وَالْعَمَلَ عَلَى الْأَسْبَابِ لَا يُمْنَعُ إذَا دَخَلَ فِيهَا عَلَى
مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي عَدَمِ
تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا ، إذْ أَنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا سَوَاءٌ
أَقْبَلَتْ ، أَوْ أَدْبَرَتْ ، فَإِنْ أَقْبَلَتْ قَابَلُوهَا
بِالْإِيثَارِ ، وَالْبَذْلِ لِلَّهِ ، وَإِنْ أَدْبَرَتْ قَابَلُوهَا
بِالصَّبْرِ ، وَالرِّضَا ، وَالتَّسْلِيمِ لِمَنْ الْأَمْرُ بِيَدِهِ ،
وَهِمَّتُهُمْ ، وَبُغْيَتُهُمْ إنَّمَا كَانَ تَحْصِيلَ زَادِهِمْ
لِمَعَادِهِمْ فِي الْفَقْرِ ، وَالْغِنَى ، وَالْحَرَكَةِ ، وَالسُّكُونِ
.
وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُرْجَانِيُّ رَحِمَهُ
اللَّهُ يَقُولُ : هَذِهِ الْحَالَةُ اُخْتُصَّ بِهَا أَصْحَابُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ عَجَزَ غَيْرُهُمْ
عَنْهَا انْتَهَى .
يَعْنِي فِي الْغَالِبِ فَقَلَّ أَنْ تَجِدَ مَنْ
اشْتَغَلَ بِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ إلَّا أَضَرَّ بِالْآخَرِ ، يَعْنِي
مَنْ اشْتَغَلَ بِالدُّنْيَا
أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ ، وَمَنْ
اشْتَغَلَ بِالْآخِرَةِ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ :
وَجَمْعُك بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ عَجِيبٌ فَإِذَا اتَّصَفَ الطَّالِبُ
بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ
التَّفَاوُتُ لِمَنْ زِيدَ لَهُمْ فِي الْمَعْلُومِ ، أَوْ نُقِصَ ،
وَكَذَلِكَ يَتَسَاوَى عِنْدَهُ مَوَاضِعُ الْجُلُوسِ فِي الِارْتِفَاعِ ،
وَالِانْخِفَاضِ ، كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ فَحَيْثُ أَجْلَسَهُ
اللَّهُ جَلَسَ ، وَمَا سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ رَضِيَهُ ، وَشَكَرَهُ ،
وَمَا مَنَعَهُ مِنْهُ حَمِدَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَرَآهُ مِنْ رَبِّهِ
عَزَّ وَجَلَّ عَطَاءً ، فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا مِنْ حَالِهِ انْتَفَتْ
عَنْهُ الشَّوَائِبُ الْمَذْمُومَةُ ، وَبَقِيَ الْعِلْمُ خَالِصًا
لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا صَارَ الْعِلْمُ كَذَلِكَ ،
وَصَحِبَهُ الْعَمَلُ بِهِ جَاءَ مِيرَاثُهُ الْعَاجِلُ ، وَهُوَ
الْخَشْيَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ } ، وَإِذَا حَصَلَتْ الْخَشْيَةُ قَوِيَ
الرَّجَاءُ فِي الْقَوْلِ ، وَأَنَّهُ مَاشٍ عَلَى مِنْهَاجِ السَّلَامَةِ
، وَالْغَنِيمَةِ فِيمَا أَخَذَ بِسَبِيلِهِ ، وَعَكْسُ هَذَا الْحَالِ
فِي النَّقِيضِ ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فَمَنْ أَرَادَ السَّلَامَةَ
فَلْيَنْسِجْ عَلَى مِنْوَالِ مَنْ مَضَى ، فَالْخَيْرُ بِحَذَافِيرِهِ
فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِمْ ، وَبِأَحْوَالِهِمْ فِي الْقَلِيلِ ،
وَالْكَثِيرِ ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ مِنْ فَضْلِهِ أَنْ يَمُنَّ
عَلَيْنَا بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ ،
وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ بِمُحَمَّدٍ ، وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ،
وَعَلَيْهِمْ ، وَسَلَّمَ .
وَأَصْلُ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فِي
تَعْلِيمِهِ ، وَهُوَ آكَدُ مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ تَقْوَى اللَّهِ
تَعَالَى ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
الْعَزِيزِ : { ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ } فَإِذَا
اتَّصَفَ الْمُتَعَلِّمُ بِالتَّقْوَى كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
مُعَلِّمَهُ ، وَهَادِيَهُ ، وَمَنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى مُعَلِّمَهُ ،
وَهَادِيَهُ ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حَالِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
كِتَابِهِ
الْعَزِيزِ { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ } ، وَهَذَا لَفْظٌ عَامٌّ فَقَدْ يَحْصُلُ لِلْمُتَعَلِّمِ نَفَائِسُ مِنْ الْمَسَائِلِ لَا تُؤْخَذُ بِالدَّرْسِ ، وَلَا بِالشُّيُوخِ لِأَجْلِ مَا حَصَلَ مِنْ قَوْلِهِ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ ، وَآكَدُ مَا عَلَيْهِ فِي التَّقْوَى اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ } ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَلَا تَقْرَبُوا } فَإِذَا اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْعَمَلِ
وَمِنْ آكَدِ الْأُمُورِ
عَلَيْهِ تَخْلِيصُ ذِمَّتِهِ مِنْ إخْوَانِهِ ، وَجُلَسَائِهِ ،
وَمَعَارِفِهِ ، وَغَيْرِهِمْ إذْ تَخْلِيصُ الذِّمَّةِ هُوَ الْمَطْلُوبُ
، وَالْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ فَلْيُحْذَرْ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ
الْخَطِرَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدْ عَمَّتْ بِهِمَا الْبَلْوَى لِكَثْرَةِ
وُقُوعِهِمَا عَلَى الْأَلْسُنِ ، وَهُمَا الْغِيبَةُ ، وَالنَّمِيمَةُ
فَالنَّمِيمَةُ : أَنْ تَنْقُلَ حَدِيثَ قَوْمٍ إلَى آخَرِينَ ،
وَالْغِيبَةُ : أَنْ تَقُولَ فِي غَيْبَةِ الشَّخْصِ مَا يَكْرَهُهُ ،
وَإِنْ كَانَ حَقًّا ، وَأَمَّا إنْ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ بَاطِلًا
فَهُوَ الْبُهْتَانُ بِعَيْنِهِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ { أَيُّ بَلَدٍ هَذَا
إلَى أَنْ قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ،
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي
بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ،
وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ إلَى أَنْ قَالَ : أَلَا هَلْ بَلَّغْت
أَلَا هَلْ بَلَّغْت مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا } فَأَكَّدَ الْأَمْرَ
فِي الثَّلَاثِ كَمَا تَرَى ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ مُنْقَسِمُونَ عَلَى
أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ لَا خَامِسَ لَهَا : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ :
السَّالِمُ مِنْ الْجَمِيعِ { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ } { ، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ
الْمُقَرَّبُونَ } { أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأُولَئِكَ
هُمْ الْمُفْلِحُونَ } .
الْقِسْمُ الثَّانِي : عَكْسُ الْأَوَّلِ ،
وَهُوَ مَنْ كَانَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ ، وَالْجِدَّةُ ، وَوَاقَعَ
الْجَمِيعَ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ
بِمَنِّهِ .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَنْ عَجَزَ عَنْ سَفْكِ
الدِّمَاءِ ، وَكَانَتْ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى أَخْذِ الْأَمْوَالِ ،
وَالْوَقِيعَةِ فِي الْأَعْرَاضِ ، وَوَاقَعَهُمَا مَعًا ، فَقَدْ
لَحِقَهُ الْإِثْمُ فِي فِعْلِهِ ، وَالْتَحَقَ بِالْأَوَّلِ بِنِيَّتِهِ
إذْ لَوْلَا عَجْزُهُ عَنْهُ لَفَعَلَهُ .
الْقِسْمُ الرَّابِعُ : مَنْ عَجَزَ عَنْ الدِّمَاءِ ، وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ ، وَوَقَعَ فِي الْأَعْرَاضِ لِقُدْرَتِهِ
عَلَيْهَا
فَيَكُونُ آثِمًا فِي الثَّالِثِ لِفِعْلِهِ لَهُ مُلْحَقًا بِأَصْحَابِ
الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ بِنِيَّتِهِ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
فَالْقَاتِلُ ، وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إنَّهُ
كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ } انْتَهَى .
وَإِذَا كَانَ
ذَلِكَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ عِنْوَانُ الصِّدْقِ فِيمَنْ ادَّعَى الْوَرَعَ
عَنْ الدِّمَاءِ ، وَالْأَمْوَالِ اسْتِعْفَافَهُ عَنْ الْأَعْرَاضِ ،
فَإِنْ اسْتَعَفَّ عَنْهَا كَانَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِهِ فِي تَرْكِ
الْفِعْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، وَإِنْ تَعَاطَى الثَّالِثَ ، أَوْ
بَعْضَهُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى كَذِبِهِ فِي الْأَوَّلِ ،
وَالثَّانِي فَيُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُلْحَقَ بِهِمَا أَسْأَلُ اللَّهَ
السَّلَامَةَ بِمَنِّهِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ غِيبَةَ كُلِّ إنْسَانٍ
بِحَسْبِ حَالِهِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ
: رَحِمَهُ اللَّهُ غِيبَةُ الصَّالِحِينَ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا أَنْ
يُذْكَرَ شَخْصٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ تُبْ
عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ يَقَعُونَ بِسَبَبِ غَيْرَتِهِمْ فِي الدِّينِ
يَقُولُونَ : فُلَانٌ فَعَلَ كَذَا ، وَكَذَا عَلَى سَبِيلِ الْغَيْرَةِ
مِنْهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَكَذَلِكَ شَفَقَتُهُمْ ،
وَرَحْمَتُهُمْ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ فَيَقُولُونَ : مِسْكِينٌ فُلَانٌ ،
وَاقَعَ كَذَا ، وَكَذَا مِمَّا يَكْرَهُ ذِكْرَهُ الْمَقُولُ فِيهِ
فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا ، وَعُلِمَ فَيَحْتَاجُ الْعَالِمُ ،
وَالْمُتَعَلِّمُ أَنْ يَكُونَا مُتَيَقِّظَيْنِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ ،
وَمَا شَاكَلَهَا ، وَيَتَحَفَّظَانِ مِنْهَا إذْ أَنَّ بِتَحَفُّظِهِمَا
يَتَحَفَّظُ كُلُّ مَنْ رَآهُمَا أَوْ عَلِمَ حَالَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمَا
قُدْوَةٌ لِلْمُهْتَدِينَ
فَصْلٌ فِي أَوْرَادِ طَالِبِ الْعِلْمِ
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُخَلِّيَ نَفْسَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ ،
وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وِرْدٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا إذْ أَنَّهَا
سَبَبُ الْإِعَانَةِ عَلَى مَا أَخَذَ بِسَبِيلِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ ،
وَالرَّوْحَةِ ، وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ } انْتَهَى .
) ، وَمَا
يُسْتَعَانُ بِهِ لَا يُتْرَكُ فَانْظُرْ رَحِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى ،
وَإِيَّاكَ لِحِكْمَةِ الشَّرْعِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { : وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ ، وَالرَّوْحَةِ ،
وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ } فَعَمَّ الطَّرَفَيْنِ ، وَجَعَلَ مِنْ
الثَّالِثِ جُزْءًا ، وَالْغُدْوَةُ هُوَ مَا كَانَ مِنْ طُلُوعِ
الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ ، وَالرَّوْحَةُ مَا كَانَ مِنْ الزَّوَالِ
إلَى الْغُرُوبِ ، وَالْمُكَلَّفُ لَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَحَدِ
أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَشْتَغِلَ فِي غُدْوَتِهِ ، أَوْ فِي رَوْحَتِهِ
بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ
الدُّنْيَا ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ فَهِيَ
الِاسْتِعَانَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لِقِصَّةِ { مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي
مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَنْ بَعَثَهُمَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ
يُعَلِّمَانِ النَّاسَ الدِّينَ فَافْتَرَقَا لِذَلِكَ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا
فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ :
أَقْرَأُهُ قَائِمًا ، وَقَاعِدًا ، وَمُضْطَجِعًا ، وَأَفُوقُهُ
تَفْوِيقًا ، وَلَا أَنَامُ ، وَقَالَ مُعَاذٌ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ ، وَأَنَامُ ، وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا
أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي فَلَمْ ، يُسَلِّمْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ حَتَّى
أَتَيَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا
لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ أَفْقَهُ مِنْك يَعْنِي
مُعَاذًا الَّذِي كَانَ يَحْتَسِبُ نَوْمَهُ كَقِيَامِهِ } لَكِنَّ هَذَا
بِشَرْطٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَاشِيًا عَلَى
مِنْهَاجِهِمْ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ
، وَلِأَيِّ شَيْءٍ كَانُوا
يَتَصَرَّفُونَ ، وَحُسْنِ نِيَّاتِهِمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلِقَوْلِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا مِنْ حَسَنَةٍ إلَّا ، وَلَهَا
أُخَيَّاتٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا فَذَلِكَ
عَوْنٌ لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ .
وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَأَنْ أَمُوتَ بَيْنَ شُعْبَتَيْ رِجْلِي
أَبْتَغِي مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ عَلَى
فِرَاشِي ، وَقَدْ كَانَ بَنُو إسْرَائِيلَ إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ
يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ انْقَطَعَ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً حَتَّى
يَصْفُوَ بِهَا قَلْبُهُ ، وَيَنْشَرِحَ صَدْرُهُ ، فَحِينَئِذٍ يَأْخُذُ
فِي تَعَلُّمِ الْعِلْمِ ، وَذَلِكَ لِطُولِ أَعْمَارِهِمْ ، وَأَمَّا
هَذِهِ الْأُمَّةُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَدْرَكْت
النَّاسَ ، وَهُمْ يَتَعَلَّمُونَ الْعِلْمَ إلَى أَنْ يَصِلَ أَحَدُهُمْ
أَرْبَعِينَ سَنَةً فَيَنْقَطِعَ لِلْعِبَادَةِ ، وَيَطْوِيَ الْفِرَاشَ
انْتَهَى .
وَمَعْنَى طَيِّ الْفِرَاشِ مِثْلُ مَا كَانَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَفْعَلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ { ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَطْوِي فِرَاشَهُ ، وَيَشُدُّ مِئْزَرَهُ ، وَيُوقِظُ أَهْلَهُ ،
وَيَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ } ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ
فَيَحْتَاجُ فِي أَوَّلِ طَلَبِهِ الْعِلْمَ أَنْ يَمْزُجَهُ
بِالتَّعَبُّدِ ، إذْ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ عُمُرٌ طَوِيلٌ فِي الْغَالِبِ
فِي هَذَا الزَّمَانِ حَتَّى يَتْرُكَ لَهُ بُرْهَةً مِنْهُ فَيُخْشَى
عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ فِي السَّبَبِ قَبْلَ وُصُولِهِ
لِلْمَقْصُودِ ، وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ تَعَلَّمُوا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَتَعَلَّمُوا فَلَنْ
يَأْجُرَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْمَلُوا ؛ وَلِأَنَّ الْعِلْمَ
كَالشَّجَرَةِ ، وَالتَّعَبُّدَ كَالثَّمَرَةِ ، فَإِذَا كَانَتْ
الشَّجَرَةُ لَا ثَمَرَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا فَائِدَةٌ كُلِّيَّةٌ ،
وَإِنْ كَانَتْ حَسَنَةَ الْمَنْظَرِ نَاعِمَةً ، وَقَدْ يُنْتَفَعُ بِهَا
لِلظِّلِّ وَغَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ قَدْ
عُدِمَ
مِنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَيْضًا : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَكَلَّمُوا بِالْحَقِّ تُعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ انْتَهَى .
وَلْيُحْذَرْ أَنْ يَتَكَلَّفَ
مِنْ الْعَمَلِ مَا عَلَيْهِ فِيهِ مَشَقَّةٌ ، أَوْ يُخِلَّ
بِاشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ ، إذْ أَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْعِلْمِ
أَفْضَلُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَهَذَا بَابٌ كَثِيرًا مَا يَدْخُلُ مِنْهُ
الشَّيْطَانُ عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ إذَا عَجَزَ عَنْ
تَرْكِهِمْ لَهُ فَيَأْمُرُهُمْ بِكَثْرَةِ الْأَوْرَادِ حَتَّى يَنْقُصَ
اشْتِغَالُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْعُدَّةُ الَّتِي يَتَلَقَّى
بِهَا ، وَيُحَذِّرُ مِنْهُ بِهَا فَإِذَا عَجَزَ عَنْ التَّرْكِ رَجَعَ
إلَى بَابِ النَّقْصِ ، وَهُوَ بَابٌ قَدْ يَغْمُضُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ
طَلَبَةِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهُ بَابُ خَيْرٍ ، وَعَادَةُ الشَّيْطَانِ
لَا يَأْمُرُ بِخَيْرٍ فَيَلْتَبِسُ الْأَمْرُ عَلَى الطَّالِبِ فَيُخِلُّ
بِحَالِهِ ، وَكَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
يَقُولُ : يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ فِي
عِلْمِهِ مِثْلَ الْمِلْحِ فِي الْعَجِينِ إنْ عُدِمَ مِنْهُ لَمْ
يَنْتَفِعْ بِهِ ، وَالْقَلِيلُ مِنْهُ يُصْلِحُهُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ
كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشُدَّ يَدَهُ عَلَى مُدَاوَمَتِهِ عَلَى
فِعْلِ السُّنَنِ ، وَالرَّوَاتِبِ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا تَبَعًا
لِلْفَرْضِ قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِظْهَارُهَا فِي الْمَسْجِدِ
أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ يَفْعَلُ مَا عَدَا مَوْضِعَيْنِ ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يَفْعَلُهُمَا إلَّا فِي بَيْتِهِ ،
وَهُمَا الرُّكُوعُ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَالرُّكُوعُ بَعْدَ
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ .
أَمَّا الْجُمُعَةُ فَقَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي
قِصَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { لَمَّا أَنْ
قَامَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْكَعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَأَقْعَدَهُ عُمَرُ
، وَقَالَ لَهُ : اجْلِسْ تُشْبِهُ الْجُمُعَةُ بِمَنْ فَاتَتْهُ
رَكْعَتَانِ مِنْ الظُّهْرِ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِ } ، وَلِأَنَّهَا لَوْ
صُلِّيَتْ فِي الْمَسْجِدِ لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ لِأَهْلِ الْبِدَعِ
الَّذِينَ لَا يَرَوْنَ صِحَّةَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إلَّا
خَلْفَ
إمَامٍ مَعْصُومٍ ، وَأَمَّا الْمَغْرِبُ فَمِنْ بَابِ اللُّطْفِ ،
وَالرَّحْمَةِ ، وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْأُمَّةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ
مِنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا صِيَامًا ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ
مِنْ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ يَنْتَظِرُونَ صَاحِبَ الْبَيْتِ حَتَّى
يَأْتِيَ فَيَأْكُلُونَ مَعَهُ ، فَلَوْ رَكَعَ فِي الْمَسْجِدِ
لَتَشَوَّفُوا إلَى مَجِيئِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { كَانَ إذَا سَمِعَ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بُكَاءَ
الصَّبِيِّ يُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ } سِيَّمَا فِي
حَقِّ الْعَالِمِ ، وَالْمُتَعَلِّمِ ؛ لِأَنَّهُمَا قُدْوَةٌ كَمَا
تَقَدَّمَ .
وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ تَحْصِيلِ الْفَرَائِضِ ،
وَكَذَلِكَ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا
يَفْعَلُ السُّنَنَ ، وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
، وَكَذَلِكَ لَا يُخَلِّي نَفْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الضُّحَى لِقَوْلِ عَائِشَةَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَوْ نُشِرْ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتهَا ، وَمَعْنَاهُ لَوْ أُحْيِيَا لِي ، وَقَامَا مِنْ قَبْرَيْهِمَا مَا اشْتَغَلْت بِهِمَا عَنْهَا
، وَكَذَلِكَ يُحَافِظُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ ، وَلَا يُخَلِّي نَفْسَهُ مِنْهُ ، وَهُوَ خَمْسُ تَسْلِيمَاتٍ غَيْرَ الْوِتْرِ ، وَيَقْرَأُ فِيهَا بِمَا خَفَّ مِنْ الْقُرْآنِ يَكُونُ لَهُ فِي تِلْكَ الرَّكَعَاتِ حِزْبٌ مَعْلُومٌ مِنْ حِزْبَيْنِ إلَى ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ ، وَإِنْ قَلَّ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ، فَإِنْ كَانَ الْحِزْبُ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ فَالْغَالِبُ أَنَّهُ قَلَّ أَنْ يَفُوتَ لِقِلَّةِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ حَافِظًا لِلْقُرْآنِ فَهَذَا الْمِقْدَارُ مِنْ التِّلَاوَةِ يَكْفِيهِ مَعَ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ ، وَلَا يَنْسَى الْخَتْمَةَ فِي الْغَالِبِ إذَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبَاجِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ مَا مَعْنَاهُ : أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي بُيُوتِهِمْ طُولَ السَّنَةِ بِهَذَا الْمِقْدَارِ الَّذِي يَقُومُونَ بِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسَاجِدِ ، لَكِنْ لَمَّا أَنْ كَانَ فِي النَّاسِ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الْقُرْآنَ كُلَّهُ جُعِلَ لَهُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ يَجْمَعُونَ فِيهِ فِي الْمَسَاجِدِ لِيَسْمَعَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الْخَتْمَةَ كَلَامَ رَبِّهِ ، فَإِنْ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ ، وَوَجَدَ مَعَهُ الْكَسَلَ ، وَثِقَلَ النَّوْمِ ، فَإِذَا كَانَ الْحِزْبُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ سَهُلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ ، وَأَتَى بِهِ ، وَرَجَعَ إلَى النَّوْمِ إنْ لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهِ الْفَجْرُ ، وَعَلَى هَذَا دَرَجَ مَنْ مَضَى أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا فِيمَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنْ اللَّيْلِ : إنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَقَدْ كَانُوا يُغْلِسُونَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ كَمَا هُوَ فِي الْحَدِيثِ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ ، وَذَلِكَ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى خِفَّةِ الْوَرْدِ ، وَهَذَا الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ إنَّمَا هُوَ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْجِدِّ ، وَالِاجْتِهَادِ ، وَأَمَّا مَعَ النَّشَاطِ ، وَقُوَّةِ الْعَزْمِ فَيَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعَ ، وَمَا وَجَدَ إلَيْهِ السَّبِيلَ فَإِنْ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْمُنَاجَاةِ فِي التِّلَاوَةِ فَلْيَمْضِ فِيهَا ، وَلَا يَقْتَصِرْ عَلَى حِزْبِهِ
الْمُعْتَادِ ، وَلَوْ خَتَمَ
الْخَتْمَةَ ، وَابْتَدَأَهَا ثَانِيًا ، وَثَالِثًا ، وَهَكَذَا أَلَا
تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ مَثَلًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِحِزْبٍ
فَالْمَشْرُوعُ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا بِمِثْلِ الْأُولَى
، أَوْ أَقَلَّ ، فَلَوْ وَجَدَ الْحَلَاوَةَ فِي الثَّانِيَةِ فَلْيَمْضِ
لِسَبِيلِهِ مَا دَامَ يَجِدُ ذَلِكَ ، وَلَوْ طَالَ الْأَمْرُ ، فَإِنْ
طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ فَلْيَرْجِعْ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ إلَى
الِاشْتِغَالِ بِفَرْضِ الْوَقْتِ لَكِنْ يُكْمِلُ خَمْسَ تَسْلِيمَاتٍ
مُخَفَّفَةٍ كَمَا لَوْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ فَإِنَّهُ يُوقِعُهُ مَا
بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ كَمَا تَقَدَّمَ ،
وَكَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : مَا
يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ إذَا وَجَدَ الْحَلَاوَةَ فِي شَيْءٍ أَنْ
يَنْتَقِلَ عَنْهُ .
مِثْلَ أَنْ يَجِدَ الْحَلَاوَةَ فِي الدُّعَاءِ
فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَا يَقْطَعُهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إلَى غَيْرِهِ
مِنْ الْأَوْرَادِ ، وَكَذَلِكَ إنْ وَجَدَ الْحَلَاوَةَ فِي الرُّكُوعِ
فَلَا يَرْفَعُ ، وَكَذَلِكَ إنْ وَجَدَهَا فِي السُّجُودِ اللَّهُمَّ
إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى فَوَاتِ الْفَرَائِضِ فِي الْجَمَاعَةِ
فَلْيَقْطَعْ ذَلِكَ لِأَجْلِهَا .
وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ رِضْوَانُ
اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُغْلِسُونَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ غَيْرُ جَمَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ
بِطَلَبِ الْعِلْمِ ، وَقِيَامِ اللَّيْلِ ، وَغَيْرِهِمَا مِمَّا
يُقَرِّبُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ لَعَلَّ أَنْ
يَحْصُلَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْحَلَاوَةِ فِي
الْمُنَاجَاةِ فِي وِرْدِهِ ، أَوْ الدُّعَاءِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ، إلَّا
أَنْ يَعْرِضَ الْفَرْضُ فَيَفْعَلَ كَمَا سَبَقَ ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ مَرَّ فِي
وِرْدِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ
وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } فَبَقِيَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُكَرِّرُهَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ }
، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْبِسْطَامِيِّ رَحِمَهُ
اللَّهُ
، وَنَفَعَنَا بِهِ أَنَّهُ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ
صَلَّى الْعِشَاءَ فَخَرَجَ خَلْفَهُ بَعْضُ إخْوَانِهِ ، وَهُوَ لَمْ
يَشْعُرْ بِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ رَفَعَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى
فَوَضَعَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَقَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ
بِيَدِهِ ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ شَاخِصًا إلَى السَّمَاءِ ، فَوَقَفَ
الرَّجُلُ خَلْفَهُ يَنْتَظِرُهُ إلَى أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا
أَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ رَجَعَ أَبُو يَزِيدَ إلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ
الصُّبْحِ ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ خَلْفَهُ ، فَانْظُرْ رَحِمَنَا اللَّهُ
تَعَالَى وَإِيَّاكَ إلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا أَبُو يَزِيدَ
، وَإِلَى تَرْكِهِ مَا كَانَ فِيهِ ، وَإِتْيَانِهِ إلَى الْفَرْضِ فِي
جَمَاعَةٍ مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا فِيمَنْ كَانَ الْقُرْآنُ
يَنْفَلِتُ مِنْهُ لِقِلَّةِ حِفْظِهِ : فَلْيَقُمْ بِهِ فِي اللَّيْلِ
فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُثَبِّتُهُ لَهُ ، وَمَا ذَاكَ إلَّا
لِبَرَكَةِ امْتِثَالِ السُّنَّةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ سِيَّمَا إنْ
كَانَ فِي الثُّلُثِ الْآخِرِ مِنْهُ لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ
الْبَرَكَاتِ ، وَالْخَيْرَاتِ .
أَلَا تَرَى إلَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا
فِي الثُّلُثِ الْآخِرِ مِنْ اللَّيْلِ فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ دَاعٍ
فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ } إلَخْ ،
وَمَعْنَى النُّزُولِ هَاهُنَا نُزُولُ طَوْلٍ وَمَنٍّ ، وَتَفَضُّلٍ ،
وَكَرَمٍ عَلَى عِبَادِهِ ، لَا نُزُولُ انْتِقَالٍ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ
ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ، وَفِي قِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ الْفَوَائِدِ
جُمْلَةٌ ، فَلَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَفُوتَهُ مِنْهَا
شَيْءٌ فَمِنْهَا : أَنْ يَحُطَّ الذُّنُوبَ كَمَا يَحُطُّ الرِّيحُ
الْعَاصِفُ الْوَرَقَ الْيَابِسَ مِنْ الشَّجَرَةِ .
الثَّانِي : أَنَّهُ يُنَوِّرُ الْقَلْبَ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ .
الرَّابِعُ : أَنَّهُ يُذْهِبُ الْكَسَلَ ، وَيُنَشِّطُ الْبَدَنَ .
الْخَامِسُ
: أَنَّ مَوْضِعَهُ تَرَاهُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ السَّمَاءِ كَمَا
يَتَرَاءَى الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ لَنَا فِي السَّمَاءِ .
وَقَدْ رَوَى
التِّرْمِذِيُّ
عَنْ بِلَالٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ قَالَا : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ
فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَقُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ
تَعَالَى ، وَمَنْهَاةٌ عَنْ الْإِثْمِ ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ ،
وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنْ الْجَسَدِ } .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي
سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ قَامَ
بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ
بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ
كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ } ، وَلَعَلَّك تَقُولُ : إنَّ طَالِبَ
الْعِلْمِ إنْ فَعَلَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ تَعَطَّلَتْ عَلَيْهِ وَظَائِفُهُ
مِنْ الدَّرْسِ ، وَالْمُطَالَعَةِ ، وَالْبَحْثِ فَالْجَوَابُ : أَنَّ
نَفْحَةً مِنْ هَذِهِ النَّفَحَاتِ تَعُودُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ
بِالْبَرَكَاتِ ، وَالْأَنْوَارِ ، وَالتُّحَفِ مَا قَدْ يَعْجِزُ
الْوَاصِفُ عَنْ وَصْفِهِ ، وَبِبَرَكَةِ ذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُ أَضْعَافُ
ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ ، مَعَ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ عَزِيزٌ قَلَّ أَنْ
يَقَعَ إلَّا لِلْمُعْتَنِي بِهِ ، وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ إنَّمَا هُمَا
وَسِيلَتَانِ لِمِثْلِ هَذِهِ النَّفَحَاتِ .
وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لِنَفَحَاتِ اللَّهِ } انْتَهَى .
وَمَا
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِيمَا حَكَاهُ الْبَاجِيُّ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ
عَادَةَ السَّلَفِ مَضَتْ عَلَى فِعْلِ هَذِهِ الصَّلَاةِ طُولَ السَّنَةِ
فِي الْبُيُوتِ يُؤْخَذُ مِنْهُ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ
لَا يُفْعَلُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَلَا فِي الْمَوَاضِعِ الْمَشْهُورَةِ
إلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ
فَفِعْلُ الْقِيَامِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ الْبُيُوتِ بِدْعَةٌ
، وَقَدْ تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ الْبِدْعَةَ لَا تَأْتِي إلَّا
بِشَرٍّ ، وَالْخَيْرَ كُلَّهُ فِي الِاتِّبَاعِ ، وَقَدْ نَصَّ
عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ ذَلِكَ يُمْنَعُ فِي
غَيْرِ رَمَضَانَ إنْ فُعِلَ فِي
غَيْرِ الْبُيُوتِ كَمَا تَقَدَّمَ
لَكِنَّ قِيَامَ السُّنَّةِ فِي الْبُيُوتِ فِيمَا عَدَا رَمَضَانَ
مُخَالِفٌ لِقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كَوْنِهِ يُفْعَلُ بَعْدَ
النَّوْمِ فِي الْغَالِبِ ، وَقَدْ يُفْعَلُ قَبْلَهُ ، وَيَكْفِي .
وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَبَعْدَهُ ، وَالْغَالِبُ
أَنَّ فِعْلَهُ بَعْدَ النَّوْمِ أَكْثَرُ ، وَلَا يَجْمَعُونَ لَهُ ،
وَلَا يُشْهِرُونَهُ بِخِلَافِ قِيَامِ رَمَضَانَ فِي الْمَسَاجِدِ
فَإِنَّهُ لَا يُفْعَلُ إلَّا قَبْلَ النَّوْمِ ، وَلِأَجْلِ هَذَا
الْمَعْنَى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
وَاَلَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ يَعْنِي مَنْ نَامَ أَوَّلَ
اللَّيْلِ ، وَقَامَ آخِرَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ قَامَ أَوَّلَهُ
فَقَطْ ، وَأَمَّا قِيَامُ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَذَلِكَ
أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا فَرَغُوا مِنْ
قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَعْجِلُونَ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ
مَخَافَةَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ
كُلَّهُ أَفْضَلُ مِمَّنْ قَامَ بَعْضَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَازَ فَضْلَ
اللَّيْلِ كُلِّهِ فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ
يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : إمَّا أَنْ يَقُومَ اللَّيْلَ
كُلَّهُ ، وَلَا شَكَّ فِي فَضِيلَتِهِ ، أَوْ يَقُومَ أَوَّلَهُ ،
وَآخِرَهُ ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ ، أَوْ يَقُومَ آخِرَهُ دُونَ
أَوَّلِهِ ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِالْأَفْضَلِيَّةِ بِقَوْلِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاَلَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ ،
وَإِمَّا أَنْ يَقُومَ أَوَّلَهُ دُونَ آخِرِهِ ، وَهُوَ الْمَفْضُولُ
مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ
يُحَافِظَ عَلَى وِرْدِ الصَّوْمِ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ
يَتَعَلَّلَ بِأَنَّهُ مَشْغُولٌ عَنْهُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ ، إذْ صِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ مَشَقَّةٍ فِي
الْغَالِبِ سِيَّمَا عَلَى مَا كَانَ يَصُومُهَا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ
، فَإِنَّهُ كَانَ يُفْطِرُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ ، وَيَصُومُ عَاشِرَهَا ،
وَهَذَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنْ وَجَدَ النَّشَاطَ
، وَالْقُوَّةَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَادَرَ إلَيْهِ مَعَ عَدَمِ
وُقُوعِ الْخَلَلِ فِيمَا هُوَ بِسَبِيلِهِ ، فَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ
يَعْجِزُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ مَعَ طَلَبِ
الْعِلْمِ فَيَنْبَغِي لِهَذَا أَنْ يَتْرُكَ طَلَبَ الْعِلْمِ فِي تِلْكَ
الثَّلَاثَةِ ، وَيَصُومَهَا ، لِئَلَّا تَفُوتَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ
الْعُظْمَى لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْحَسَنَةُ
بِعَشْرٍ } فَيَكُونُ ذَلِكَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ
يَكُونُ حَالُهُ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ لَا يُخَلِّي نَفْسَهُ مِنْ
شَيْءٍ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ .
وَيَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ
اشْتِغَالَهُ بِالدَّرْسِ ، وَالْمُطَالَعَةِ ، وَالتَّفَهُّمِ ،
وَالْبَحْثِ مَعَ الْإِخْوَانِ الَّذِينَ يُرْتَجَى النَّفْعُ بِهِمْ ،
وَلِقَاءِ مَشَايِخِ الْعِلْمِ الَّذِينَ جَعَلَهُمْ اللَّهُ سَبَبًا
لِلْفَتْحِ ، وَالْخَيْرِ ، وَيُوَاظِبُ عَلَى ذَلِكَ
فَصْلٌ فِي زِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُخَلِّيَ نَفْسَهُ مِنْ زِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ ، وَالصَّالِحِينَ الَّذِينَ بِرُؤْيَتِهِمْ يُحْيِي اللَّهُ الْقُلُوبَ الْمَيِّتَةَ كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ بِوَابِلِ الْمَطَرِ ، فَتَنْشَرِحُ بِهِمْ الصُّدُورُ الصُّلْبَةُ ، وَتَهُونُ بِرُؤْيَتِهِمْ الْأُمُورُ الصَّعْبَةُ إذْ هُمْ وُقُوفٌ عَلَى بَابِ الْكَرِيمِ الْمَنَّانِ فَلَا يُرَدُّ قَاصِدُهُمْ ، وَلَا يَخِيبُ مُجَالِسُهُمْ ، وَلَا مَعَارِفُهُمْ ، وَلَا مُحِبُّهُمْ إذْ هُمْ بَابُ اللَّهِ الْمَفْتُوحُ لِعِبَادِهِ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَتَتَعَيَّنُ الْمُبَادَرَةُ إلَى رُؤْيَتِهِمْ ، وَاغْتِنَامِ بَرَكَتِهِمْ ؛ وَلِأَنَّهُ بِرُؤْيَةِ بَعْضِ هَؤُلَاءِ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْفَهْمِ ، وَالْحِفْظِ ، وَغَيْرِهِمَا مَا قَدْ يَعْجِزُ الْوَاصِفُ عَنْ وَصْفِهِ ، وَلِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى تَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ اتَّصَفَ بِمَا ذُكِرَ لَهُ الْبَرَكَةُ الْعَظِيمَةُ فِي عِلْمِهِ ، وَفِي حَالِهِ ، فَلَا يُخَلِّي نَفْسَهُ مِنْ هَذَا الْخَيْرِ الْعَظِيمِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُحَافِظًا عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
فَلْيَحْذَرْ أَنْ يَزُورَ أَحَدًا
مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ ، وَمِمَّنْ لَا خَطَرَ لَهُ فِي الدِّينِ إلَّا
بِالتَّمْوِيهِ ، وَبَعْضِ الْإِشَارَاتِ ، وَالْعِبَارَاتِ ، مَعَ
أَنَّهُ قَدْ قَلَّ فِي هَذَا الزَّمَانِ مَنْ يَضْطَرُّ إلَى ذَلِكَ مِنْ
الْمُدَّعِينَ بَلْ قَدْ تَجِدُ بَعْضَ مَنْ يَنْتَسِبُ إلَى الْعِلْمِ
يَقْعُدُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ مَنْ يَدَّعِي الْفَقْرَ وَالْوِلَايَةَ ،
وَهُوَ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ ، وَقَدْ تَذْهَبُ عَلَيْهِ أَوْقَاتُ
الصَّلَاةِ ، وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ ، وَيَعْتَذِرُونَ عَنْهُ بِأَنَّهُ
يُحَزِّبُ عَلَى نَفْسِهِ .
وَقَدْ رَأَيْت بَعْضَ الْفُقَرَاءِ
الصُّلَحَاءِ رَحَلَ إلَى زِيَارَةِ شَخْصٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ نَحْوَ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ بِهِ ، وَهُوَ
عُرْيَانٌ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ بَعْضُ
قُضَاةِ الْبَلَدِ ، وَرُؤَسَائِهَا ، وَهَذَا أَمْرٌ شَنِيعٌ فِي
الدِّينِ ، وَقِلَّةُ حَيَاءٍ مِنْ عَمَلِ الذُّنُوبِ ، وَارْتِكَابِ
مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ، وَتَرْكِ الْفَرَائِضِ إذْ أَنَّ كَشْفَ
الْعَوْرَةِ مُحَرَّمٌ ، وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَيْهَا ، وَإِخْرَاجُ
الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا مُحَرَّمٌ اتِّفَاقًا فَيَرْتَكِبُونَ
مُحَرَّمَاتٍ جَمَّةً ، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ تَمْثِيلٌ مَا ، وَإِلَّا
فَالْمَفَاسِدُ الَّتِي تَعْتَوِرَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ
تُحْصَرَ ، أَوْ تَرْجِعَ إلَى قَانُونٍ مَعْرُوفٍ فِي الْغَالِبِ
فَيَنْبَغِي
لِطَالِبِ الْعِلْمِ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ
عِنْدَهُ أَعْظَمَ مَطْلُوبٍ ، وَيَغَارُ عَلَيْهَا إنْ تَغَيَّرَتْ
مَعَالِمُهَا بِأَنْ يُنْسَبَ إلَيْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا فَإِذَا
تَعَارَضَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى السُّنَّةِ ،
وَزِيَارَةُ مَنْ يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ هَا ، فَالتَّرْكُ لِزِيَارَتِهِ
مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَتَحْسِينُ
الظَّنِّ بِهِ مُخَالِفٌ مَعَ عَدَمِ الِاجْتِمَاعِ بِهِ ، وَأَمَّا مَعَ
الِاجْتِمَاعِ فَقَدْ يَضِيقُ عَلَيْهِ التَّأْوِيلُ ، وَيَخَافُ عَلَيْهِ
أَنْ يُخِلَّ بِجَانِبِ السُّنَّةِ ، أَوْ بَعْضِهَا فَالْهَرَبَ
الْهَرَبَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ بِشَخْصٍ يَحْتَاجُ أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْهُ
، أَوْ يَتَأَوَّلَ لَهُ ، وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى
فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَكَثُرَتْ الطُّرُقُ ، وَاخْتَلَفَتْ
الْأَحْوَالُ ، وَتَشَعَّبَتْ السُّبُلُ .
وَلَوْ قُلْت لِأَحَدِهِمْ
مَثَلًا : السُّنَّةُ كَذَا ، وَكَذَا قَابَلَك بِمَا لَا يَلِيقُ
فَيَقُولُ : كَانَ شَيْخِي يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ، وَمَا هَذَا طَرِيقُ
شَيْخِي ، وَكَانَ شَيْخِي يَقُولُ : كَذَا ، وَكَذَا ، وَيُصَادِمُ
بِذَلِكَ كُلِّهِ السُّنَّةَ الْوَاضِحَةَ ، وَالطَّرِيقَةَ النَّاجِحَةَ
، يَا لَيْتَهُمْ لَوْ وَقَفُوا عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ لَوْ كَانَ
سَائِغًا ، بَلْ زَادُوا عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ ، وَهُوَ مَا
بَلَغَنِي مِمَّنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّ بَعْضَ مَنْ يُنْسَبُ إلَى الْعِلْمِ
تَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ ، وَنَقَلَ فِيهَا عَنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ
نَقْلًا تَأْبَاهُ الشَّرِيعَةُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ :
حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ هَذَا
فَأَجَابَهُ بِأَنْ قَالَ : حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إنَّمَا يُرَادُ لِلتَّبَرُّكِ ، وَالشُّيُوخُ هُمْ الَّذِينَ
يُقْتَدَى بِهِمْ ، وَهَذَا إنْ كَانَ مُعْتَقِدًا لِمَا قَالَهُ كَانَ
كَافِرًا حَلَالَ الدَّمِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ فَهُوَ مُرْتَكِبٌ
لِكَبِيرَةٍ عُظْمَى يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا مَعَ الْأَدَبِ
الْمُوجِعِ .
وَبَعْضُهُمْ يَفْعَلُ فِعْلًا قَبِيحًا شَنِيعًا ، وَهُوَ مَا
أَحْدَثُوهُ
مِنْ اعْتِقَادِ بَعْضِ النِّسْوَةِ ، وَزِيَارَتِهِنَّ ، وَهُنَّ عَلَى
مَا يُعْلَمُ مِنْ قِلَّةِ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ بَلْ
عَدَمِ ذَلِكَ فِي أَكْثَرِهِنَّ سِيَّمَا إذَا انْضَافَ إلَيْهِ مَا
يَفْعَلُهُ بَعْضُ مِنْ يَتَسَمَّى بِالشَّيْخَةِ مِنْ الذِّكْرِ
جَمَاعَةً بِأَصْوَاتِ النِّسْوَةِ ، وَفِي أَصْوَاتِهِنَّ مِنْ
الْعَوْرَاتِ مَا لَا يَنْحَصِرُ بِسَبَبِ تَرْخِيمِ أَصْوَاتِهِنَّ ،
وَنَدَاوَتِهَا سِيَّمَا ، وَبَعْضُ الشَّيْخَاتِ عَلَى زَعْمِهِنَّ مِنْ
شِعَارِهِنَّ إلْبَاسُ الصُّوفِ لِمَنْ تَابَتْ عَلَى يَدِهَا ،
وَدَخَلَتْ فِي طَرِيقَتِهَا .
وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ
عَنْ لِبَاسِ الصُّوفِ لِلرِّجَالِ فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِي الشُّهْرَةِ
، وَمِنْ غَلِيظِ الْقُطْنِ مَا هُوَ فِي مِثْلِ ثَمَنِهِ ، وَأَبْعَدُ
مِنْ الشُّهْرَةِ انْتَهَى .
فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا فِي
حَقِّ الرِّجَالِ فَمَا بَالُك بِهِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، بَلْ لِبَاسُ
ذَلِكَ لَهُنَّ مُثْلَةٌ ، وَشُهْرَةٌ ، وَفِيهِ تَشَبُّهٌ بِنِسَاءِ
النَّصَارَى فِي كَنَائِسِهِنَّ أَعْنِي فِي لِبَاسِهِنَّ الصُّوفَ ،
وَالتَّخَلِّي عَنْ الْأَزْوَاجِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ ضِدُّ مُرَادِ
صَاحِبِ الشَّرْعِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَسَلَامُهُ حَيْثُ
يَقُولُ : { جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ } انْتَهَى .
وَمِنْ
حُسْنِ التَّبَعُّلِ لُبْسُ الْحَسَنِ مِنْ الثِّيَابِ ، وَالتَّحَلِّي
وَالتَّزَيُّنُ لِزَوْجِهَا ، فَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ تَحَصَّلَ مِنْهُ
أَنَّ فَاعِلَ هَذَا مُصَادِمٌ لِلسُّنَّةِ مُخَالِفٌ لَهَا فَيَنْبَغِي
زَجْرُهُ وَهَجْرُهُ ، فَكَيْفَ يُعْتَقَدُ ، وَأَنْتَ تَرَى كَثِيرًا
مِنْ النَّاسِ مِمَّنْ لَهُ رِيَاسَةٌ ، وَمِمَّنْ لَيْسَتْ لَهُ
رِيَاسَةٌ يَتَحَدَّثُونَ بِفَضَائِلَ مَنْ هَذَا حَالُهَا ، وَيُثْنُونَ
عَلَيْهَا بِذَلِكَ ، وَيُطَرِّزُونَ بِذِكْرِهَا مَجَالِسَهُمْ ،
وَيَزُورُونَهَا فِي بَيْتِهَا ، وَيَسْتَعْمِلُونَ خُطَاهُمْ إلَى
زِيَارَتِهَا ، أَوْ تَأْتِي هِيَ إلَيْهِمْ ، وَيُعَظِّمُونَهَا ،
وَيُكَرِّمُونَهَا ، وَمَنْ لَا يَلْبَسُ الصُّوفَ مِنْ الشَّيْخَاتِ
لَهُنَّ عَوْرَاتٌ أُخَرُ أَكْثَرُ ، وَأَشْنَعُ يَطُولُ تَتَبُّعُهَا
مِمَّا تُنَزَّهُ الْأَلْسُنُ
عَنْ ذِكْرِهَا ، وَالْأَقْلَامُ عَنْ كَتْبِهَا .
وَقَدْ
قَالَ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { اطَّلَعْت فِي النَّارِ
فَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قِيلَ : بِمَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ؟ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاَللَّهِ ؟ قَالَ
يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْت إلَى
إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْك شَيْئًا قَالَتْ : مَا
رَأَيْت مِنْك خَيْرًا قَطُّ } ، وَقَدْ قَالَ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { كَمُلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ
النِّسَاءِ إلَّا أَرْبَعٌ آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ ، وَمَرْيَمُ ابْنَةُ
عِمْرَانَ ، وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَعَائِشَةُ } انْتَهَى .
وَقَدْ
قَالَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ : رَحِمَهُ اللَّهُ احْذَرُوا الِاغْتِرَارَ
بِالنِّسَاءِ ، وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً صَالِحَاتٍ فَإِنَّهُنَّ يَرْكَنَّ
إلَى كُلِّ بَلِيَّةٍ ، وَلَا يَسْتَوْحِشْنَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ ،
وَقَدْ قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
وَنَفَعَنَا بِهِ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْإِسْلَامِ ،
وَالرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي الْغَالِبِ إنَّمَا
شِعَارُهُ لُزُومُ بَيْتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
{ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ : كُنْ حِلْسًا مِنْ أَحْلَاسِ بَيْتِك }
انْتَهَى .
فَكَيْفَ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُشْرَعْ لَهَا
الْخُرُوجُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ ، وَاعْتِقَادُ
الشَّيْخَاتِ يَسْتَدْعِي خُرُوجَ رَبَّاتِ الْخُدُورِ ، وَغَيْرِهِنَّ ،
وَفِي خُرُوجِهِنَّ مِنْ الْفِتْنَةِ مَا قَدْ عُلِمَ ، وَلَا يَظُنُّ
ظَانٌّ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي النِّسَاءِ
صَالِحَاتٌ ، وَلَا عَابِدَاتٌ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْكَلَامُ عَلَى
الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ ثُمَّ
الْعَجَبُ الْعَجِيبُ فِي اعْتِقَادِ بَعْضِهِنَّ فِي هَؤُلَاءِ
الشَّيْخَاتِ مِنْ النِّسْوَةِ ، وَهُنَّ كَمَا قَدْ عُلِمَ فِي هَذَا
الزَّمَانِ لَا يَمْضِينَ لِمَوْضِعٍ يَعْمَلْنَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ
إطْلَاقِهِنَّ عَنْ ضَامِنَةِ الْمَغَانِي ، فَمَفَاسِدُ مُرَكَّبَةٌ
عَلَى مَفْسَدَةٍ عَظِيمَةٍ ،
ثُمَّ الْعَجَبُ أَيْضًا مِنْ بَعْضِ
الرِّجَالِ مِمَّنْ لَهُ الْحِشْمَةُ أَوْ الْمَشْيَخَةُ يَتَوَرَّعُونَ
عَنْ سَمَاعِ الْمَغَانِي ، وَيُعَوِّضُونَ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخَةَ
الْمُتَقَدِّمَ ذِكْرُهَا فَتَجِيءُ بَعْدَ إطْلَاقِهَا مِنْ الضَّامِنَةِ
، وَمَعَهَا حَفَدَتُهَا ، وَيَرْفَعْنَ عَقِيرَتَهُنَّ بِالْقِرَاءَةِ
وَالذِّكْرِ جَمَاعَةً ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي الْقِرَاءَةِ
وَالذِّكْرِ جَمَاعَةً لِلرِّجَالِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ
السَّلَفِ الْمَاضِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .
وَأَنْكَرَ
مَالِكٌ لِذَلِكَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ مِمَّنْ
يَفْعَلُهُ ، فَمَا بَالُك بِهِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، وَفِي
أَصْوَاتِهِنَّ مِنْ النَّدَاوَةِ ، وَالتَّرْخِيمِ ، وَالْفِتْنَةِ مَا
قَدْ عُلِمَ ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
فِي كَلَامِ الْمُتَجَالَّةِ أَمَّا الَّتِي كَلَامُهَا أَحْلَى مِنْ
الرُّطَبِ فَلَا انْتَهَى .
يَعْنِي أَنَّهُ مَمْنُوعٌ ، وَإِنْ
كَانَتْ مُتَجَالَّةً فَكَيْفَ بِهِ فِي الشَّابَّةِ ، وَقَدْ قَالَ
الشَّافِعِيُّ : رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا مِنْ سَاقِطَةٍ إلَّا
وَلَهَا لَاقِطَةٌ ، وَسَبَبُ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ كُلِّهَا قِرَاءَةُ
الرِّجَالِ جَمَاعَةً ، وَذِكْرُهُمْ جَمَاعَةً فَجَرَّ ذَلِكَ إلَى هَذَا
الْمُحَرَّمِ الَّذِي يَفْعَلُهُ النِّسْوَةُ فِي الْفَرَحِ ،
وَالْمَوْلِدِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ قِيَامَهُنَّ
يَرْقُصْنَ ، وَيُعَيِّطْنَ ، وَتَأْخُذُهُنَّ الْأَحْوَالُ عَلَى
زَعْمِهِنَّ ، وَفِي رَقْصِهِنَّ مِنْ الْعَوْرَاتِ مَا لَا خَفَاءَ فِيهِ
مِنْ وُقُوعِ الْفِتَنِ ، وَفَسَادِ الْقُلُوبِ ، وَالتَّشْوِيشِ عَلَى
مَنْ فِيهِ دِينٌ ، أَوْ خَيْرٌ مَا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ
رَاجِعُونَ عَلَى خَسْفِ الْقُلُوبِ ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى ،
وَاسْتِعْمَالِ الْعَوَائِدِ الرَّدِيئَةِ ، وَقِلَّةِ الْحَيَاءِ مِنْ
عَمَلِ الذُّنُوبِ ، وَقَلْبِ الْحَقَائِقِ ، وَانْقِلَابِ الْمَقَاصِدِ ،
وَتَرْكِ الِالْتِفَاتِ لِلْمَفَاسِدِ ، وَلَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا ، وَلَا
عَدُّهَا فَاللَّبِيبُ مَنْ تَرَكَ هَذَا كُلَّهُ إذْ أَنَّ الْعِلْمَ
الَّذِي عِنْدَهُ يُحَرِّمُهُ ، وَيَأْمُرُهُ بِتَغْيِيرِهِ ،
فَإِنْ
لَمْ يَقْدِرْ فَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ التَّغْيِيرُ
بِالْقَلْبِ ، وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ فِي التَّغْيِيرِ بِالْقَلْبِ أَنْ
لَا يَشْهَدَ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ ، وَلَا يَتْرُكَ أَحَدًا يَشْهَدُهَا ،
وَلَا يَرْضَى بِفِعْلِهَا ، وَلَا يَذْكُرَهَا سِيَّمَا بِحَضْرَتِهِ
بَلْ يَعِيبُ ذَلِكَ ، وَيُبَيِّنُ أَمْرَ الشَّرْعِ فِيهِ .
وَقَدْ
رَوَى الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ رَزِينٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
عَنْ حُذَيْفَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا
قَالَا : لَا يَكُنْ أَحَدُكُمْ إمَّعَةً يَقُولُ : أَنَا مَعَ النَّاسِ
إنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنْت ، وَإِنْ أَسَاءُوا أَسَأْت ، وَلَكِنْ
وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا ، وَإِنْ
أَسَاءُوا لَا تَظْلِمُوا انْتَهَى .
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ
فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَزْهَدَ فِي زِيَارَةِ الْأَكَابِرِ ،
وَالْأَوْلِيَاءِ ، وَالصَّالِحِينَ إذْ أَنَّهُمْ مَعْرُوفُونَ
بِسِيمَاهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ {
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ } ، وَقَالَ تَعَالَى { سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ } ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { رُبَّ
أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ
أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ قَسَمَهُ } انْتَهَى .
فَإِنْ خَفِيَ
عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَمْرُ أَحَدٍ مِمَّنْ يَرَاهُ فَلْيَنْظُرْ فِي
تُصَرِّفْهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى السُّنَّةِ فَلْيَشُدَّ يَدَهُ عَلَيْهِ
، وَإِنْ وَاقَعَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَهْرُبْ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لِصٌّ ،
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
أُثْنِيَ عِنْدَهُ عَلَى شَخْصٍ كَانَ فِي وَقْتِهِ فَخَرَجَ هُوَ ،
وَمَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ إلَى زِيَارَتِهِ ، وَدَخَلَا الْمَسْجِدَ
الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَلَمْ يَجِدَاهُ فَجَلَسَا يَنْتَظِرَانِهِ
فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ تَنَخَّمَ ، وَبَصَقَ فِيهِ ،
فَخَرَجَ هَذَا السَّيِّدُ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَخَرَجَ مَعَهُ
الشَّخْصُ الَّذِي كَانَ أَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : لِمَ خَرَجْت ،
وَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : إذَا كَانَ إنْسَانٌ لَمْ
يَأْتَمِنْهُ
اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَدَبٍ مِنْ آدَابِ الشَّرِيعَةِ فَكَيْفَ يَأْتَمِنُهُ عَلَى سِرٍّ مِنْ أَسْرَارِهِ ، وَنَقَلْت مِنْ الْقُوتِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى السُّنَّةِ ، وَتَرْفِيعُهَا ، وَتَعْظِيمُ قَدْرِهَا إذْ أَنَّهَا أَوَّلُ بَابٍ فِي الْخَيْرِ ، وَهِيَ آخِرُهُ فَشُدَّ يَدَك عَلَيْهَا إنْ كُنْت مِنْ أَهْلِهَا ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ أَنْ لَا يَحْرِمَنَا ذَلِكَ بِمَنِّهِ آمِينَ بِمُحَمَّدٍ ، وَآلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ - ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فَصْلٌ فِي الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ مُوَاظِبًا
عَلَى الِاشْتِغَالِ بِهِ فَإِنَّ التَّرْكَ مُضِرٌّ ، وَلَوْ قَلَّ ،
وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْقُلُ عَنْ
شَيْخِهِ أَبِي الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ مَا مَعْنَاهُ إذَا تَرَكَ
الطَّالِبُ الِاشْتِغَالَ يَوْمًا كَأَنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً : وَإِنْ
تَرَكَهُ يَوْمَيْنِ كَأَنَّهُ تَرَكَ سُنَّتَيْنِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ
ثَلَاثًا لَا يَجِيءُ مِنْهُ شَيْءٌ انْتَهَى .
وَمَا قَالَهُ بَيِّنٌ
أَلَا تَرَى أَنَّ الْكَاتِبَ خَطُّهُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ أَحْسَنُ
مِنْهُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا لِتَرْكِ الْكَتْبِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ
يَتْرُكَ الِاشْتِغَالَ إلَّا لِضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَتَعَيَّنُ
عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ
يَتْرُكَ الِاشْتِغَالَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ فَضْلٍ عَظِيمٍ
فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُبَادِرَ إلَى أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
فَيَعْمَلَهَا فِيهِ ، وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ طَلَبُ الْعِلْمِ كَمَا
تَقَدَّمَ ، لَكِنْ إنْ اشْتَغَلَ بِذَلِكَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ قَدْ
يُخْشَى أَنْ يَفُوتَهُ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ مِنْ وَظَائِفِ الْجُمُعَةِ
مِثْلَ الْغُسْلِ ، وَقَصِّ الشَّارِبِ ، وَالْأَظَافِرِ ، وَغَيْرِ
ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ
اشْتِغَالُهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَيَحْضُرَ
مَجْلِسَ الْعِلْمِ فِي الْجَامِعِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَعْنِي بِمَجْلِسِ
الْعِلْمِ الْمَجْلِسَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ
وَاتِّبَاعُ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا مَجْلِسَ الْقُصَّاصِ
وَالْوُعَّاظِ ، إذْ أَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ
، وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ
رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْجُلُوسِ إلَى الْقُصَّاصِ فَقَالَ : مَا أَرَى
أَنْ يُجْلَسَ إلَيْهِمْ ، وَإِنَّ الْقَصَصَ لَبِدْعَةٌ قَالَ ابْنُ
رُشْدٍ : رَحِمَهُ اللَّهُ كَرَاهَةُ الْقَصَصِ مَعْلُومٌ مِنْ مَذْهَبِ
مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ :
خَرَجَ مَعَنَا فَتًى مِنْ طَرَابُلُسَ إلَى الْمَدِينَةِ فَكُنَّا لَا
نَنْزِلُ مَنْزِلًا إلَّا وَعَظَنَا فِيهِ حَتَّى بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ
فَكُنَّا نَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ
إذَا هُوَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا كَانَ يَفْعَلُ بِنَا ،
فَرَأَيْته مِنْ سِمَاطِ أَصْحَابِ التَّيَقُّظِ ، وَهُوَ قَائِمٌ
يُحَدِّثُهُمْ ، وَقَدْ لَهَوْا عَنْهُ ، وَالصِّبْيَانُ يَحْصِبُونَهُ ،
وَيَقُولُونَ لَهُ : اُسْكُتْ يَا جَاهِلُ فَوَقَفْت مُتَعَجِّبًا مِمَّا
رَأَيْت فَدَخَلْنَا عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَكَانَ
أَوَّلُ شَيْءٍ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ مَا
رَأَيْنَاهُ مِنْ الْفَتَى فَقَالَ مَالِكٌ : أَصَابَ الرِّجَالُ إذْ
لَهَوْا عَنْهُ ، وَأَصَابَ الصِّبْيَانُ إذْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ
بَاطِلَهُ ، وَقَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْت مَالِكًا يُكَرِّهُ الْقَصَصَ
فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَإِذًا تَكْرَهُ مِثْلَ هَذَا
فَعَلَامَ كَانَ يَجْتَمِعُ مَنْ مَضَى ؟ فَقَالَ : عَلَى الْفِقْهِ ،
وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ ، وَيَنْهَاهُمْ انْتَهَى .
وَقَوْلُ مَالِكٍ :
رَحِمَهُ اللَّهُ أَصَابَ الرِّجَالُ إذْ لَهَوْا عَنْهُ ، وَأَصَابَ
الصِّبْيَانُ إذْ أَنْكَرُوا عَلَيْهِ بَاطِلَهُ إنَّمَا صَوَّبَ فِعْلَ
الرِّجَالِ لِكَوْنِ الصِّبْيَانِ قَدْ كَفَوْهُمْ مُؤْنَةَ التَّغْيِيرِ
، فَلَوْ لَمْ يُغَيِّرْ الصِّبْيَانُ لَبَادَرُوا إلَى التَّغْيِيرِ ،
وَمِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ
رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ الْقَصَصَ فِي الْمَسْجِدِ ،
وَقَدْ قَالَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ دَعْنِي أَدْعُو اللَّهَ ، وَأَقُصُّ ، وَأُذَكِّرُ
النَّاسَ فَقَالَ عُمَرُ : لَا فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَنْتَ
تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ : أَنَا تَمِيمٌ الدَّارِيُّ
فَاعْرِفُونِي .
وَقَالَ
الْإِمَامُ الطُّرْطُوشِيُّ قَالَ مَالِكٌ : وَنَهَيْت أَبَا قُدَامَةَ
أَنْ يَقُومَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيَقُولَ افْعَلُوا كَذَا ، وَكَذَا ،
وَقَالَ أَبُو إدْرِيسَ : لَأَنْ أَرَى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ نَارًا
تُؤَجَّجُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِي نَاحِيَتِهِ قَاصًّا
يَقُصُّ ، وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ : لَمْ
يُقَصَّ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَلَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا فِي زَمَانِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَّى ظَهَرَتْ الْفِتْنَةُ ، وَظَهَرَ الْقُصَّاصُ ،
وَلَمَّا دَخَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ
أَخْرَجَ الْقُصَّاصَ مِنْهُ ، وَقَالَ : لَا يُقَصُّ فِي الْمَسْجِدِ
حَتَّى انْتَهَى إلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي عُلُومِ الْأَعْمَالِ
فَاسْتَمَعَ إلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ .
وَجَاءَ
ابْنُ عُمَرَ إلَى مَجْلِسِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ قَاصًّا يَقُصُّ
فَوَجَّهَ إلَى صَاحِبِ الشُّرْطَةِ أَنْ أَخْرِجْهُ مِنْ الْمَسْجِدِ
فَأَخْرَجَهُ .
وَقِيلَ لِابْنِ سِيرِينَ : لَوْ قَصَصْت عَلَى
إخْوَانِك فَقَالَ : قَدْ قِيلَ : لَا يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ إلَّا
أَمِيرٌ ، أَوْ مَأْمُورٌ ، أَوْ أَحْمَقُ ، وَلَسْت بِأَمِيرٍ ، وَلَا
مَأْمُورٍ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ الثَّالِثَ انْتَهَى .
وَقَدْ
رَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { : لَا يَقُصُّ إلَّا أَمِيرٌ ، أَوْ
مَأْمُورٌ ، أَوْ مُخْتَالٌ } انْتَهَى .
وَقَالَ الطُّرْطُوشِيُّ
أَيْضًا : قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ : رَأَيْت سَيَّارًا أَبَا الْحَكَمِ
يَسْتَاكُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، وَقَاصًّا يَقُصُّ فِي الْمَسْجِدِ
فَقُلْت لَهُ : يَا أَبَا الْحَكَمِ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إلَيْك فَقَالَ
: الَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا هُمْ فِيهِ أَنَا فِي سُنَّةٍ ،
وَهُمْ فِي بِدْعَةٍ ، وَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ
الْأَعْمَشُ الْبَصْرَةَ نَظَرَ إلَى قَاصٍّ يَقُصُّ فِي الْمَسْجِدِ
فَقَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
وَائِلٍ قَالَ
: فَتَوَسَّطَ الْأَعْمَشُ الْحَلْقَةَ ، وَجَعَلَ
يَنْتِفُ شَعْرَ إبْطَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَاصُّ : يَا شَيْخُ أَلَا
تَسْتَحِي نَحْنُ فِي عِلْمٍ ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ
لَهُ الْأَعْمَشُ : الَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِنْ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ
قَالَ : كَيْفَ فَقَالَ : لِأَنِّي فِي سُنَّةٍ ، وَأَنْتَ فِي كَذِبٍ ،
أَنَا الْأَعْمَشُ ، وَمَا حَدَّثْتُك مِمَّا تَقُولُ شَيْئًا ، فَلَمَّا
سَمِعَ النَّاسُ ذِكْرَ الْأَعْمَشُ انْفَضُّوا عَنْ الْقَاصِّ ،
وَاجْتَمَعُوا حَوْلَهُ ، وَقَالُوا : حَدِّثْنَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ .
وَقَالَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَكْذَبُ النَّاسِ الْقُصَّاصُ ، وَالسُّؤَالُ ،
وَمَا أَحْوَجَ النَّاسَ إلَى قَاصٍّ صَدُوقٍ ؛ لِأَنَّهُمْ يَذْكُرُونَ
الْمَوْتَ ، وَعَذَابَ الْقَبْرِ قِيلَ لَهُ : أَكُنْت تَحْضُرُ
مَجَالِسَهُمْ قَالَ لَا ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ
رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : وَحُضُورُ الرَّجُلِ مَجَالِسَ
الذِّكْرِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَصَلَاتُهُ أَفْضَلُ مِنْ حُضُورِهِ
مَجَالِسَ الْقُصَّاصِ ، وَرُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ : رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ { حُضُورُ مَجْلِسِ عِلْمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ
رَكْعَةٍ } ، وَفِي الْخَبَرِ { لَأَنْ يَتَعَلَّمَ أَحَدُكُمْ بَابًا
مِنْ الْعِلْمِ ، أَوْ يُعَلِّمَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ
رَكْعَةٍ } ، وَفِي خَبَرٍ { قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمِنْ
قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَقَالَ : وَهَلْ تَنْفَعُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ
إلَّا بِعِلْمٍ } فَالصَّلَاةُ إذَا عُدِمَ مَجْلِسُ الْعِلْمِ بِاَللَّهِ
، وَالتَّفَقُّهُ فِي دِينِ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ
الْقَصَصِ ، وَمِنْ الِاسْتِمَاعِ إلَى الْقُصَّاصِ ، فَإِنَّ الْقَصَصَ
كَانَ عِنْدَهُمْ بِدْعَةٌ ، وَكَانُوا يُخْرِجُونَ الْقُصَّاصَ ، وَعَنْ
الْفَضْلِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْت لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : أَخٌ لِي
يَقْعُدُ إلَى الْقُصَّاصِ قَالَ : انْهَهُ قُلْت : لَا يَقْبَلُ قَالَ :
عِظْهُ قُلْت : لَا يَقْبَلُ قَالَ : اُهْجُرْهُ قُلْت : نَعَمْ قَالَ :
فَأَتَيْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَذَكَرْت لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَقَالَ :
قُلْ لَهُ يَقْرَأُ فِي الصُّحُفِ ، وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ ،
وَيَطْلُبُ
حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ : بَلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْت : فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ أَهْجُرُهُ قَالَ : فَتَبَسَّمَ ، وَسَكَتَ انْتَهَى .
، وَكَذَلِكَ لَا يُحْضِرُ الْكُتُبَ الَّتِي تُقْرَأُ ،
وَفِيهَا الْأَحَادِيثُ الْمُشْكِلَةُ عَلَى السَّامِعِ فِي الظَّاهِرِ ،
وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ يُبَيِّنُ أَحْكَامَهَا ، وَمَعْنَاهَا ، وَيَحِلُّ
مُشْكِلَهَا ، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحِلُّ الْمُشْكِلَ فَيُشْتَرَطُ
أَنْ يَكُونَ صَوْتُهُ يَعُمُّ مَنْ حَضَرَ الْمَجْلِسَ كَمَا يَعُمُّهُمْ
صَوْتُ الْقَارِئِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعُمَّهُمْ ، فَالْغَالِبُ
أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُومُ ، وَعِنْدَهُ الرِّيبَةُ فِي اعْتِقَادِهِ ،
وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ سُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْحَدِيثِ
فِي جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي اهْتِزَازِ الْعَرْشِ ، وَعَنْ
حَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ } ، وَعَنْ
الْحَدِيثِ فِي السَّاقِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُتَحَدَّثَنَّ
بِهِ ، وَمَا يَدْعُو الْإِنْسَانَ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِهِ ، وَهُوَ يَرَى
مَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَنْبَغِي
لِمَنْ يَتَّقِي اللَّهَ ، وَيَخَافُهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِمِثْلِ هَذَا
قِيلَ لَهُ : فَالْحَدِيثُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَضْحَكُ
فَلَمْ يَرَهُ مِنْ هَذَا ، وَأَجَازَهُ انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ
: رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْعَرْشِ الَّذِي
أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ قَالَ : { اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ
سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَأَنَّهُ قَالَ : اهْتَزَّ لَهُ عَرْشُ
الرَّحْمَنِ } ، وَمَا رُوِيَ { مِنْ أَنَّ أُمَّهُ بَكَتْ ، وَصَاحَتْ
لَمَّا أُخْرِجَتْ جِنَازَتُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرْقَأْ دَمْعُك ، وَيَذْهَبْ حُزْنُكِ ،
فَإِنَّ وَلَدَك أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ،
وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ } ، وَمَا يُرْوَى مِنْ { أَنَّ جِبْرِيلَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ
الَّذِي مَاتَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتَحَرَّكَ لَهُ
الْعَرْشُ قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَإِذَا سَعْدُ بْنُ
مُعَاذٍ قَدْ مَاتَ } .
وَالْحَدِيثُ
فِي السِّيَاقِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ هُوَ مَا يُرْوَى { أَنَّهُ
سُبْحَانَهُ يَتَجَلَّى لِلْخَلْقِ فَيَقُولُ : مَنْ تَعْبُدُونَ
فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا فَيَقُولُ : وَهَلْ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ
فَيَقُولُونَ : إذَا تَعَرَّفَ إلَيْنَا سُبْحَانَهُ عَرَفْنَاهُ قَالَ :
فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إلَّا خَرَّ
لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَاجِدًا } ، وَإِنَّمَا نَهَى مَالِكٌ
رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُتَحَدَّثَ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ،
وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ { أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى
صُورَتِهِ } ، وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهَا
يَقْتَضِي التَّشْبِيهَ ، وَسَبِيلُهَا إذَا صَحَّتْ الرِّوَايَاتُ بِهَا
أَنْ تَتَأَوَّلَ عَلَى مَا يَصِحُّ مِمَّا يَنْتَفِي بِهِ التَّشْبِيهُ
عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ ، كَمَا يُصْنَعُ
بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِمَّا يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ التَّشْبِيهَ ،
وَهُوَ كَثِيرٌ كَالْإِتْيَانِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { هَلْ
يَنْظُرُونَ إلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنْ الْغَمَامِ
، وَالْمَلَائِكَةُ } ، وَالْمَجِيءِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
وَجَاءَ رَبُّك ، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا } انْتَهَى .
وَذَلِكَ
يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ
{ هَلْ يَنْظُرُونَ إلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ } أَيْ عَذَابُهُ ،
وَنِقْمَتُهُ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ ، وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ ، وَكَذَلِكَ
الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ ، وَجَاءَ رَبُّك .
الْوَجْهُ الثَّانِي :
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الظُّهُورَ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الدُّنْيَا ،
وَالْآخِرَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَإِنَّمَا
الْحِجَابُ مِنَّا ، فَإِذَا كَشَفَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْحِجَابَ
عَنَّا ظَهَرَ لَنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ غَيْرِ حَدٍّ ، وَلَا
تَكْيِيفٍ جَلَّ جَلَالُهُ عَنْ الصُّورَةِ ، وَالْكَيْفِيَّةِ .
قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالِاسْتِوَاءُ فِي قَوْله تَعَالَى {
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } مَعْنَاهُ اسْتَوْلَى قَالَهُ
الْوَاحِدِيُّ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ الْقَهْرُ ، وَالْغَلَبَةُ
تَقُولُ
الْعَرَبُ : اسْتَوَى زَيْدٌ عَلَى أَرْضِ كَذَا أَيْ مَلَكَهُمْ
وَقَهَرَهُمْ ، قَالَ الشَّاعِرُ : قَدْ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ
مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مِهْرَاقِ وَلَمَّا أَنْ كَانَ الْعَرْشُ
أَعْظَمَ الْمَخْلُوقَاتِ الْمَهُولَةِ اكْتَفَى بِذَكَرِهِ عَمَّا
دُونَهُ ، إذْ أَنَّ مَا دُونَهُ تَبَعٌ لَهُ ، وَفِي حُكْمِهِ قَالَ
ابْنُ رُشْدٍ : رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا يَفْعَلُ أَيْضًا بِمَا جَاءَ مِنْ
ذَلِكَ فِي السُّنَنِ الْمُتَوَاتِرَةِ كَالضَّحِكِ ، وَالنُّزُولِ ،
وَشِبْهِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ تُكْرَهْ رِوَايَتُهَا لِتَوَاتُرِ الْآثَارِ
بِهَا انْتَهَى .
أَمَّا الضَّحِكُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يَصْدُرُ
مِنْ الْمُتَّصِفِ بِذَلِكَ مِنَّا مِنْ الرِّضَا ، وَالْإِحْسَانِ ،
وَأَمَّا النُّزُولُ فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ :
رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ سَبِيلَهَا كُلِّهَا فِي اقْتِضَاءِ
ظَاهِرِهَا التَّشْبِيهَ ، وَإِمْكَانِ تَأْوِيلِهَا كُلِّهَا عَلَى مَا
يَنْتَفِي بِهِ تَشْبِيهُ اللَّهِ عَزَّ ، وَجَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ
، وَأَقْرَبَهَا كُلِّهَا أَنَّ عَرْشَ الرَّحْمَنِ قَدْ اهْتَزَّ
لِمَوْتِ سَعْدٍ ؛ لِأَنَّ الْعَرْشَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ ، فَلَا تَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ وَالِاهْتِزَازُ ،
وَإِضَافَتُهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى إنَّمَا هُوَ بِمَعْنَى التَّشْرِيفِ
لَهُ كَمَا يُقَالُ : بَيْتُ اللَّهِ ، وَحَرَمُهُ لَا أَنَّهُ مَحَلٌّ
لَهُ ، وَمَوْضِعٌ لِاسْتِقْرَارِهِ ، إذْ لَيْسَ فِي مَكَان فَقَدْ كَانَ
قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ الْمَكَانُ فَلَا يَلْحَقُهُ عَزَّ وَجَلَّ
بِاهْتِزَازِ عَرْشِهِ مَا يَلْحَقُ مَنْ اهْتَزَّ عَرْشُهُ مِنْ
الْمَخْلُوقِينَ ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ مِنْ تَحَرُّكِهِ بِحَرَكَتِهِ
تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ
يَكُونَ الْكَلَامُ مَجَازًا فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِتَحْرِيكِ الْعَرْشِ
حَرَكَةَ حَمَلَتِهِ اسْتِبْشَارًا وَفَرَحًا بِقُدُومِ رُوحِهِ ، وَهَذَا
جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَنْ يُقَالَ : اهْتَزَّ الْمَجْلِسُ
بِقُدُومِ فُلَانٍ عَلَيْهِ أَيْ اهْتَزَّ أَهْلُهُ لِقُدُومِهِ مِثْلَ
قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { ، وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ } يُرِيدُ أَهْلَهَا ،
وَمِثْلَ
قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
أُحُدٌ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا ، وَنُحِبُّهُ } أَيْ : يُحِبُّنَا
أَهْلُهُ وَنُحِبُّهُمْ ، وَأَمَّا حَدِيثُ السَّاقِ فَلَمْ يُضَفْ
السَّاقُ فِيهَا إلَى أَحَدٍ ، وَمَعْنَاهُ عَنْ شِدَّةٍ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ
هَذَا الْكَلَامِ مُسْتَعْمَلٌ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعْنَى شِدَّةِ
الْأَمْرِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ : وَقَامَتْ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ ،
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى ( { يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ
سَاقٍ } أَيْ عَنْ شِدَّةٍ مِنْ الْأَمْرِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي قَوْله
تَعَالَى ( { ، وَالْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ } أَيْ الْتَفَّتْ سَاقُ
الدُّنْيَا بِسَاقِ الْآخِرَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ : مَعْنَاهُ أَمْرُ
الدُّنْيَا بِأَمْرِ الْآخِرَةِ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْمَالُ الدُّنْيَا بِمُحَاسَبَةِ الْآخِرَةِ ،
وَذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ { إنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ
عَلَى صُورَتِهِ } فَإِنَّهُ حَدِيثٌ يُرْوَى عَلَى وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ .
وَالثَّانِي
: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ ، فَأَمَّا
رِوَايَةُ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ فَلَا خِلَافَ
بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ فِي صِحَّتِهَا لِاشْتِهَارِ نَقْلِهَا مِنْ
غَيْرِ مُنْكِرٍ لَهَا ، وَلَا طَاعِنٍ فِيهَا ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ
الْأُخْرَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ فَمِنْ
مُصَحِّحٍ لَهَا ، وَمِنْ طَاعِنٍ فِيهَا ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّقْلِ
عَلَى إنْكَارِ ذَلِكَ ، وَعَلَى أَنَّهُ غَلَطٌ ، وَقَعَ مِنْ طَرِيقِ
التَّأْوِيلِ لِبَعْضِ النَّقْلَةِ تَوَهُّمُ أَنَّ الْهَاءَ تَرْجِعُ
إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَنَقَلَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ ، فَأَمَّا
الرِّوَايَةُ الْمَحْفُوظَةُ فَهِيَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى
صُورَتِهِ ، وَالْهَاءُ عَائِدَةٌ عَلَى رَجُلٍ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَأَبُوهُ أَوْ مَوْلَاهُ يَضْرِبُ
وَجْهَهُ لَطْمًا ، وَيَقُولُ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَك فَقَالَ : { إذَا
ضَرَبَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ ، فَإِنَّ اللَّهَ
خَلَقَ آدَمَ عَلَى
صُورَتِهِ } .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ
سَمِعَهُ يَقُولُ : قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَك ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ
وَجْهَك فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ ، وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ سَبَّ آدَمَ ؛
لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ عَلَى صِفَتِهِ ، وَمَنْ دُونَهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ
أَيْضًا ، وَمِنْهَا أَنَّ الْكِنَايَةَ فِي قَوْلِهِ عَلَى صُورَتِهِ
تَرْجِعُ إلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلِذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ
: أَحَدُهَا - أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْحَدِيثِ وَفَائِدَتُهُ
الْإِعْلَامَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُشَوِّهْ خَلْقَهُ حِينَ أُهْبِطَ
إلَى الْأَرْضِ .
وَالثَّانِي - أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَفَائِدَتُهُ
إبْطَالَ قَوْلِ أَهْلِ الزَّيْغِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : إنَّهُ لَا
إنْسَانَ إلَّا مِنْ نُطْفَةٍ ، وَلَا نُطْفَةَ إلَّا مِنْ إنْسَانٍ ،
وَلَا دَجَاجَةَ إلَّا مِنْ بَيْضَةٍ ، وَلَا بَيْضَةَ إلَّا مِنْ
دَجَاجَةٍ لَا إلَى أَوَّلٍ .
الثَّالِثُ - مَعْنَاهُ وَفَائِدَتُهُ
إبْطَالُ قَوْلِ أَهْلِ الزَّيْغِ ، وَالْمُنَجِّمِينَ الَّذِينَ
يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ بِتَأْثِيرِ الْعُنْصُرِ ، وَالْفَلَكِ ،
وَاللَّيْلِ ، وَالنَّهَارِ ، فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ
الْمُنْفَرِدُ بِخَلْقِ آدَمَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الصُّورَةِ ،
وَالتَّرْكِيبِ ، وَالْهَيْئَةِ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
فِعْلُ طَبْعٍ ، وَلَا تَأْثِيرُ فَلَكٍ ، وَخَصَّ آدَمَ بِالذِّكْرِ مِنْ
سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُهَا ، فَإِذَا كَانَ اللَّهُ
هُوَ الْمُنْفَرِدُ بِخَلْقِهِ دُونَ مُشَارَكَةِ فِعْلِ طَبْعٍ ، أَوْ
تَأْثِيرِ فَلَكٍ فَوَلَدُهُ ، وَمَنْ سِوَاهُمْ عَلَى حُكْمِهِ كَذَلِكَ .
وَقَدْ
قِيلَ فِي ذَلِكَ وَجْهٌ رَابِعٌ وَهُوَ : أَنَّ فَائِدَةَ الْحَدِيثِ
تَكْذِيبُ الْقَدَرِيَّةِ فِيمَا زَعَمَتْ مِنْ أَنَّ صِفَاتِ آدَمَ
مِنْهَا مَا خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَمِنْهَا مَا خَلَقَهَا آدَم
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِنَفْسِهِ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَكْذِيبِهِمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ
خَلَقَ آدَمَ عَلَى جَمِيعِ صُورَتِهِ ،
وَصِفَتِهِ ، وَمَعَانِيهِ
، وَأَعْرَاضِهِ ، وَهَذَا كَمَا تَقُولُ : عَرِّفْنِي هَذَا الْأَمْرَ
عَلَى صُورَتِهِ إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَهُ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ ،
وَالِاسْتِقْصَاءِ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ
الثَّانِيَةُ الَّتِي جَاءَتْ ، وَهِيَ : أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ
عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ
النَّقْلِ لَا يُصَحِّحُ الرِّوَايَةَ بِذَلِكَ ، وَأَنَّ الرَّاوِيَ
سَاقَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا ظَنَّهُ مِنْ مَعْنَاهُ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ
الصِّحَّةِ فَتَكُونُ الْإِضَافَةُ إضَافَةَ تَشْرِيفٍ عَلَى طَرِيقِ
التَّنْوِيهِ بِذِكْرِ الْمُضَافِ ، وَذَلِكَ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى {
نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا } فَإِنَّهَا إضَافَةُ تَخْصِيصٍ
وَتَشْرِيفٍ تُفِيدُ التَّحْذِيرَ ، وَالرَّدْعَ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهَا
، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي }
وقَوْله تَعَالَى { ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا } ، وَقَوْلُ النَّاسِ : الْكَعْبَةُ بَيْتُ اللَّهِ ،
وَالْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّهِ .
فَشَرُفَتْ صُورَةُ آدَمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ اخْتَرَعَهَا ، وَخَلَقَهَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ انْتَهَى .
وَمِنْ
ذَلِكَ مَا خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: { لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ
رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهَا قَدَمَهُ ، فَتَقُولُ :
قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِك ، وَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ } ذَكَرَ
الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ وُجُوهًا عِدَّةً فَمِنْهَا أَنَّ الْكَافِرَ
عِنْدَ الْعَرَبِ يُسَمَّى قَدَمًا ، وَالنَّارُ مَوْعُودَةٌ بِهِمْ ،
فَإِنْ لَمْ تُحَصِّلْهُمْ فِي جَوْفِهَا بَقِيَتْ مَلْهُوفَةً عَلَيْهِمْ
كَمَا هِيَ الْأُمُّ حِينَ تَفْقِدُ أَوْلَادَهَا ، فَإِذَا حَصَلُوا فِي
جَوْفِهَا تَقُولُ : قَطُّ قَطُّ أَيْ حَسْبِي حَسْبِي ؛ لِأَنَّهَا قَدْ
أَخَذَتْ أَوْلَادَهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ {
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ } ، وَالْهَاوِيَةُ : اسْمٌ لِإِحْدَى طَبَقَاتِ
النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ
مِنْ جَمِيعِ دَرَكَاتِهَا بِنُورِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ .
الْوَجْهُ
الثَّانِي - أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُفْهَمُ عِنْدَنَا مِنْ
أَنَّ الشَّيْءَ الْحَقِيرَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يُبَالَى بِهِ
يُدَحْرَجُ بِالْقَدَمِ إمَّا مِنْ جِهَةِ الْغَضَبِ عَلَيْهِ وَإِمَّا
مِنْ جِهَةِ الْحَقَارَةِ لَهُ كَمَا الْأَمْرُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ ، وَهُوَ
أَنَّ الْأَشْيَاءَ الرَّفِيعَةَ ، وَالطَّاهِرَةَ تُتَنَاوَلُ
بِالْيَمِينِ ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ { عَنْهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ يَقُولُ فِي الْحَجَرِ
الْأَسْوَدِ : يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ } ، وَهُوَ حَجَرٌ مَرْئِيٌّ
مَحْسُوسٌ فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ
الْجَارِحَةَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْعَادَةَ فِيمَا يَصْدُرُ مِنْ
جِهَةِ الْيَمِينِ كَمَا سَبَقَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَجَرَ
الْأَسْوَدَ يَشْهَدُ لِلَامِسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ شَهِدَ
لَهُ رُحِمَ ، وَغُفِرَ لَهُ ، فَضِدُّ ذَلِكَ فِي ذِكْرِ الْقَدَمِ
سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ إذْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ
الصُّورَةِ ، وَالْكَيْفِيَّةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ .
وَقَدْ
حَصَلَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الْمِثَالِ فِي الْآيِ ،
وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِشْكَالُ عَلَى مَنْ لَمْ
يَعْرِفْ الْعِلْمَ ، وَالْمَحَامِلِ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا مَقْنَعٌ
وَكِفَايَةٌ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى
ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ الْأَوْلَى
وَالْأَحْسَنُ ، بَلْ الَّذِي لَا يَنْبَغِي : أَنْ يُعْرَجَ عَنْهُ ،
وَهُوَ الرُّجُوعُ إلَى قَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ لَا
يَتَحَدَّثُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ خِيفَةً مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ
عَلَى الضُّعَفَاءِ أَنْ يَدْخُلَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْفِتْنَةِ فِي
عَقِيدَتِهِمْ ، فَكَيْفَ يُقْرَأُ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِ الْعَوَامّ ،
وَالنِّسَاءُ حُضُورٌ يَسْمَعْنَ فَالْغَالِبُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ
أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ ، وَهُمْ مُؤْمِنُونَ فَيَخْرُجُونَ ، وَهُمْ
مُفْتَتِنُونَ .
الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنَّهُ إنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ
الْأَحَادِيثِ
الَّتِي تُوقِعُ فِي الْقَلْبِ مَعْنًى مِنْ التَّشْبِيهِ ، فَلَا بُدَّ
مِنْ شَيْخٍ عَارِفٍ عَالِمٍ بِالسُّنَّةِ ، وَمَعَانِي مَا احْتَوَى
عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ جَهِيرَ الصَّوْتِ يَسْمَعُهُ
الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ ، فَيَحِلُّ مُشْكِلَهَا ، وَيُبَيِّنُ
مَعْنَاهَا ، وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ يَكُونَ
الشَّيْخُ جَالِسًا عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ عَنْهُمْ لِيَعُمَّ
صَوْتُهُ الْجَمِيعَ كَمَا تَقَدَّمَ ، بِخِلَافِ مَا هُمْ يَفْعَلُونَ
فِي هَذَا الزَّمَانِ ، فَإِنَّ الْقَارِئَ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيٍّ
فَيَعُمُّ صَوْتُهُ الْجَمِيعَ فِي الْغَالِبِ ، وَالشَّيْخُ جَالِسٌ
عَلَى الْأَرْضِ ، وَصَوْتُهُ خَفِيٌّ فَلَا يَعْرِفُ مَا قَالَ إلَّا
مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ إنْ
عُدِمَ هَذَا الْقِسْمُ الثَّانِي فَتُمْنَعُ قِرَاءَةُ الْكُتُبِ ،
وَالْمَوَاعِيدُ الَّتِي تُفْعَلُ ، فَإِنْ فَعَلَهَا أَحَدٌ أُدِّبَ
عَلَى ذَلِكَ ، وَزُجِرَ ، وَأُخْرِجَ مِنْ الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ
الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَطَالِبُ الْعِلْمِ قُدْوَةٌ ، فَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ
مِنْ الْعَوَامّ يَحْضُرُ هَذَا الْمَجْلِسَ يَقْتَدِي بِهِ فِي حُضُورِهِ
فَقَدْ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَيَقُومُ ، وَعِنْدَهُ شَكٌّ
وَرَيْبٌ فِي اعْتِقَادِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَيَكُونُ طَالِبُ الْعِلْمِ
بِحَذَرٍ مِنْ هَذَا ، وَأَشْبَاهِهِ ، هَذَا وَجْهٌ فِي الْكَرَاهَةِ ،
وَوَجْهٌ ثَانٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ كَرِهُوا تَرْكَ
الشُّغْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ
بِذَلِكَ خِيفَةً مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ فِي السَّبْتِ ،
وَبِالنَّصَارَى فِي الْأَحَدِ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَيُحْذَرُ مِنْ هَذَا
كُلِّهِ قَالَ مَالِكٌ : رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ أَنْ يُتْرَكَ
الْعَمَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِئَلَّا يَصْنَعُوا فِيهِ كَمَا صَنَعَتْ
الْيَهُودُ ، وَالنَّصَارَى فِي السَّبْتِ وَالْأَحَدِ .
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِمُخَالَفَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَيَنْهَى عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ ، رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { أَلْحِدُوا ، وَلَا تَشُقُّوا فَإِنَّ اللَّحْدَ لَنَا ، وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا } أَيْ لِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَأَنَّهُ قَالَ ( { فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ } ، وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ
فَصْلٌ فِي تَحَفُّظِ
طَالِبِ الْعِلْمِ مِنْ الْعَمَلِ عَلَى الْمَنَاصِبِ ، أَوْ التَّشَوُّفِ
إلَيْهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ أَنَّهُ مَا
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطْلُبَ التَّدْرِيسَ ، وَلَا أَنْ يَعْمَلَ
عَلَيْهِ حَتَّى يَخْطُبَ لَهُ ، وَيَجِدَهُ عَلَى وَجْهِهِ السَّائِغِ
شَرْعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدِلَّ هُوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ
يُدْخِلُ عَلَيْهِ الْخَلَلَ فِي نِيَّتِهِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا ،
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي أَخْذِ الدَّرْسِ فَمِنْ بَابِ
الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى فِي الْأَحْكَامِ ، بَلْ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ
أَشَدُّ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ { مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ
ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ } انْتَهَى .
، وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ
مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
صَبِيَّيْنِ جَاءَاهُ يَتَخَايَرَانِ فِي خَطَّيْهِمَا فَنَظَرَ فِي
الْخَطَّيْنِ ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنَّهُ حُكْمٌ لَقُلْت : إنَّ
أَحَدَهُمَا أَحْسَنُ مِنْ الْآخَرِ ، وَلَكِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { يُحْشَرُ الْحَاكِمُ ،
وَيَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إلَى عُنُقِهِ لَا يَفُكُّهُمَا إلَّا عَدْلُهُ
} ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُحْشَرَ مَغْلُولَ الْيَدَيْنِ ) ، أَوْ كَمَا
قَالَ ، وَلَمْ يَزَلْ السَّلَفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
يَهْرُبُونَ مِنْهُ الْهَرَبَ الْكُلِّيَّ حَتَّى قَدْ حُكِيَ عَنْ
بَعْضِهِمْ أَنَّهُ تَوَلَّاهُ فِي الظَّاهِرِ حَتَّى رُفِعَ عَنْهُ
ذَلِكَ ، وَقَدْ جَرَى لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
حِينَ طُلِبَ لِلْقَضَاءِ فَقَالَ : إنِّي لَا أَصْلُحُ فَقِيلَ لَهُ :
لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ : هَذَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ قَالُوا
لِمَ قَالَ : لِأَنِّي بَيْنَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ أَكُونَ
صَادِقًا فِيمَا قُلْته فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُوَلُّوا مَنْ لَا
يَصْلُحُ ، وَإِنْ كُنْت كَاذِبًا ، فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُوَلُّوا
كَاذِبًا فَتَرَكُوهُ .
وَحِكَايَتُهُمْ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ
تُحْصَرَ ، وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ، وَكَانُوا يَعُدُّونَ
تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ مِنْ الِابْتِلَاءِ ، وَيَسْتَعِيذُونَ مِنْ ذَلِكَ
حَتَّى
أَنَّهُمْ قَدْ يَهْجُرُونَ بَعْضَ مَنْ تَوَلَّى مِنْ مَعَارِفِهِمْ ،
وَقَدْ جَرَى لِسَيِّدِي الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ رَحِمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَنْ طُلِبَ لِلْقَضَاءِ مَا قَدْ ذُكِرَ ،
وَقَدْ جَرَى لِسَيِّدِي أَبِي مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي
إفْرِيقِيَّةَ لَمَّا أَنْ طُلِبَ لِلْقَضَاءِ ، وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ
طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا لِمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الرِّجَالِ
لِاسْتِخْلَاصِ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِمْ
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَالُوا : وَلِمَ ذَلِكَ قَالَ : لِأَنَّ عَلَى
السُّلْطَانِ أَنْ يُوصِلَ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَيْسَ عَلَى
صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا ، وَهَذِهِ
الْمَسْأَلَةُ مَنْصُوصَةٌ فِي الْمَذْهَبِ قَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ رُشْدٍ .
رَحِمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ لَهُ فَلَمَّا أَنْ
طَلَبَ مِنْهُمْ ذَلِكَ عَمِلُوا حِسَابَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ ،
فَوَجَدُوهُ مَالًا كَثِيرًا فَشَحُّوا بِإِخْرَاجِهِ فَتَرَكُوهُ ،
وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ : يَنْبَغِي لِمَنْ وَلِيَ أَيَّ خُطَّةٍ أَنْ
يَنْظُرَ إلَى نَفْسِهِ فِي يَوْمِ عَزْلِهِ مِنْهَا ، وَلَا يَنْظُرُ
إلَى يَوْمِ تَوْلِيَتِهِ انْتَهَى .
وَمَا ذَاكَ إلَّا ؛ لِأَنَّهُ
إذَا نَظَرَ إلَى يَوْمِ تَوْلِيَتِهِ هَلَكَ فِي الْغَالِبِ إلَّا مَنْ
عَصَمَ اللَّهُ ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، وَإِذَا نَظَرَ إلَى يَوْمِ
عَزْلِهِ سَلِمَ فِي الْغَالِبِ .
وَقَدْ جَرَى بِمَدِينَةِ فَاسَ
أَنَّ السُّلْطَانَ أَجَبَرَ الشَّيْخَ الْجَلِيلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
بْنَ عِمْرَانَ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَاسْتَشَارَ بَعْضَ الْأَكَابِرِ
فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : لَا تَتَوَلَّى ،
وَإِنْ تَوَقَّعْت الْمَوْتَ قَالَ لَهُ آخَرُونَ : إنْ تَوَقَّعْت
الْمَوْتَ تَوَلَّ ، وَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ ، وَهُمْ يَعْزِلُونَك
فَسَمِعَ مِنْ الثَّانِي فَتَوَلَّى ، وَحَكَمَ بِالْعَدْلِ فَلَمْ يَبْقَ
إلَّا أَيَّامًا يَسِيرَةً ، وَعَزَلُوهُ فِي حِكَايَةٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا
فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْهَرَبُ الْكُلِّيُّ مِنْ الْوِلَايَةِ ،
وَأَسْبَابِهَا إذْ أَنَّهَا احْتَوَتْ - سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ -
عَلَى حُظُوظِ
النُّفُوسِ مِنْ الرِّيَاسَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا
، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَالَ الَّذِي هُوَ مُعَلَّقٌ بِالْقُلُوبِ فِي
الْغَالِبِ يُبْذَلُ فِي الْمَنَاصِبِ ، وَلَا تُبْذَلُ الْمَنَاصِبُ
فِيهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَعْظَمُ ، وَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ
بَعْضُ الْأَكَابِرِ : الزُّهْدُ فِي الرِّيَاسَةِ أَفْضَلُ ، وَأَعْظَمُ
مِنْ أَلْفِ زُهْدٍ فِي الْمَالِ ، وَلْيُحْذَرْ مِنْ أَنْ يَمِيلَ إلَى
خَاطِرِ النَّفْسِ ، وَالْعَوَائِدِ الرَّدِيئَةِ ، وَالْإِلْزَامِ
الْمُعَيَّنَةِ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ ، فَقَدْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ
، أَوْ أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ أَنَّهُ مِنْ الصِّنْفِ الَّذِينَ
يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ الْوِلَايَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَيَقَعُ
بِالْقَضَاءِ فِي الْقَضَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ ذَلِكَ آفَةٌ عَلَيْهِ
عَاجِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ عَلَيْهِ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنْ
الِاشْتِغَالِ لِكَثْرَةِ الِاشْتِغَالِ إنْ كَانَ شَابًّا إذْ أَنَّهُ
يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا جَاءَهُ الْخَصْمَانِ أَنْ يَشْتَغِلَ
بِمُطَالَعَةِ الْمَسَائِلِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ
إذْ ذَاكَ تَرْكُ الضَّرُورَاتِ كُلِّهَا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ شَرْعًا
لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
مِنْ قَوْلِهِ : { لَا يَقْضِي الْقَاضِي ، وَهُوَ غَضْبَانُ } انْتَهَى .
وَعَدَّاهُ
الْفُقَهَاءُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَا سِنٍّ فَأَشَدُّ مِنْ
الْأَوَّلِ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا بَلَغَ
أَحَدُهُمْ الْأَرْبَعِينَ طَوَى الْفِرَاشَ ، وَانْعَزَلَ عَنْ النَّاسِ
، وَتَبَتَّلَ لِلْعِبَادَةِ ، وَتَرَكَ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ إذْ
ذَاكَ ، فَمَا بَالُك بِالدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ هَذَا هُوَ الْغَالِبُ
فِيهِ أَعْنِي : أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِيءُ لِلْإِنْسَانِ إلَّا بَعْدَ
الطَّعْنِ فِي السِّنِّ حِينَ تَوَقُّعِ هُجُومِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ
غَالِبًا لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ حَيْثُ يَقُولُ : { مُعْتَرَكُ مَنَايَا أُمَّتِي مَا بَيْنَ
السِّتِّينَ إلَى السَّبْعِينَ } ، وَيَكْفِي مِنْ التَّنْفِيرِ عَنْهُ
مَا حُكِيَ أَنَّ بَعْضَ الْقُضَاةِ كَانَ إذَا جَلَسَ لِلْأَحْكَامِ
جَلَسَ إلَى جَانِبِهِ
رَجُلٌ أَسْوَدُ الْوَجْهِ أَبْيَضُ
الْبَدَنِ ، فَكَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَفْصِلَ الْحُكْمَ بَيْنَ
الْخَصْمَيْنِ نَظَرَ إلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَفْصِلُ الْحُكْمَ بَعْدَ
ذَلِكَ ، فَسُئِلَ عَنْ مُوجِبِ ذَلِكَ فَقَالَ : اسْأَلُوهُ فَسَأَلُوهُ
فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ كَانَ يَنْبُشُ الْقُبُورَ فَمَاتَ قَاضِي
الْبَلَدِ قَالَ : فَذَهَبْت إلَيْهِ لَيْلًا فَنَبَشْت عَلَيْهِ حَتَّى
وَصَلْت إلَيْهِ ، وَجِئْت آخُذُ الْكَفَنَ ، وَإِذَا بِشَخْصَيْنِ قَدْ
دَخَلَا فَرُعِبْت مِنْهُمَا فَرَجَعْت فِي نَاحِيَةٍ مِنْ الْقَبْرِ
فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : تَقَدَّمْ فَجَاءَ إلَى قَدَمَيْهِ
فَشَمَّهُمَا فَقَالَ : هَاتَانِ قَدَمَانِ مَا عَصَتَا اللَّهَ قَطُّ ،
فَقَالَ لَهُ : تَقَدَّمْ فَجَاءَ إلَى فَرْجِهِ فَشَمَّهُ فَقَالَ :
هَذَا فَرْجٌ مَا عَصَى اللَّهَ قَطُّ ، فَقَالَ لَهُ : تَقَدَّمْ فَجَاءَ
إلَى بَطْنِهِ فَشَمَّهَا فَقَالَ هَذِهِ بَطْنٌ مَا أَكَلَتْ الْحَرَامَ
قَطُّ ، فَقَالَ لَهُ : تَقَدَّمْ فَجَاءَ إلَى يَدَيْهِ فَشَمَّهُمَا
فَقَالَ : هَاتَانِ يَدَانِ مَا عَصَتَا اللَّهَ قَطُّ ، فَقَالَ لَهُ :
تَقَدَّمْ فَجَاءَ إلَى فِيهِ فَشَمَّهُ فَقَالَ : هَذَا لِسَانٌ مَا
عَصَى اللَّهَ قَطُّ ، فَقَالَ لَهُ : تَقَدَّمْ فَجَاءَ إلَى عَيْنَيْهِ
فَشَمَّهُمَا فَقَالَ : هَاتَانِ عَيْنَانِ مَا عَصَتَا اللَّهَ قَطُّ ،
فَقَالَ لَهُ : تَقَدَّمْ فَجَاءَ إلَى أُذُنَيْهِ فَشَمَّهُمَا فَسَكَتَ
، فَقَالَ لَهُ : مَا بَالُك ؟ فَقَالَ لَهُ : هَاتَانِ أُذُنَانِ جَاءَهُ
يَوْمًا خَصْمَانِ فَأَصْغَى إلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ
فَارْتَفَعَا يَضْرِبَانِهِ ، فَهَرَبْت فَحَصَلَ لِي هَذَا مِنْ هُوِيِّ
الْمِقْمَعَةِ فَأَصْبَحَ وَجْهِي كَمَا تَرَى انْتَهَى .
فَانْظُرْ
رَحِمَنَا اللَّهُ ، وَإِيَّاكَ إلَى هَذِهِ الْحِكَايَةِ مَا أَعْجَبَهَا
، فَأَيْنَ الْحَاكِمُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ
هَذَا السَّيِّدُ هُوَ ، وَاَللَّهِ أَعَزُّ شَيْءٍ يَكُونُ ، وَمَنْ لَهُ
عَقْلٌ يَنْظُرُ إلَى كُلِّ مَوْضِعٍ يُضْطَرُّ فِيهِ إلَى الصَّبْرِ
فَيَهْرُبُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْبَشَرِيَّةَ فِي الْغَالِبِ عَاجِزَةٌ
عَنْ الصَّبْرِ ، فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْتَارَهُ ،
وَيُضْطَرَّ إلَيْهِ
فَالِاسْتِغَاثَةُ إذْ ذَاكَ بِرَبِّهِ لَعَلَّ
أَنْ يُصَبِّرَهُ عَلَى مَا ابْتَلَاهُ بِهِ ، فَبُعْدُهُ مِنْ بَابِ
الِابْتِلَاءِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ يُرْجَى لَهُ أَنْ يُعَانَ ،
وَأَنْ يَسْلَمَ مِنْ الْآفَاتِ الْمَنُوطَةِ بِهِ يَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا
وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ
قَوْلِهِ : ( { لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّك إذَا أُعْطِيتَهَا
عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ
مَسْأَلَةٍ أُعِنْت عَلَيْهَا } ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { : إنَّا لَا نُوَلِّي أَمْرَنَا هَذَا مَنْ طَلَبَهُ }
انْتَهَى .
فَانْظُرْ رَحِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ إلَى
الْغَالِبِ مِنْ أَحْوَالِنَا الْيَوْمَ فِي تَوْلِيَةِ الْمَنَاصِبِ ،
وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا ، بَلْ يَبْذُلُ بَعْضُنَا الْمَالَ فِي
تَحْصِيلِهَا فَأَيُّ نِسْبَةٍ بَيْنَ هَذَا الْحَالِ ، وَبَيْنَ مَا
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { :
إنَّا لَا نُوَلِّي أَمْرَنَا هَذَا مَنْ طَلَبَهُ } ، وَقَوْلِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ .
.
.
} الْحَدِيثَ ، فَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ بِهِ قُبْحُ تَعَاطِيهِمْ لِذَلِكَ .
فَإِنْ
زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ فِي ذَلِكَ
لِمَا يَرَاهُ مِنْ أَنَّ فِيهِ أَهْلِيَّةً لِلْمَنْصِبِ دُونَ غَيْرِهِ
، فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ - أَنَّ فِي هَذَا
تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ،
وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .
الثَّانِي
- أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلْأَحْكَامِ فِيهِ إشْغَالُ الذِّمَّةِ بِأَمْرٍ
لَا يُعْلَمُ هَلْ يُتَخَلَّصُ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ وَخَلَاصُ الذِّمَّةِ
مُتَعَيِّنٌ ، فَإِنْ اُحْتُجَّ بِمَا حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي
كِتَابِهِ عَنْ نَبِيِّهِ يُوسُفَ الصِّدِّيقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ { اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إنِّي
حَفِيظٌ عَلِيمٌ } فَلَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ مَعْصُومُونَ ، وَلَيْسَ
كَذَلِكَ غَيْرُهُمْ أَلَا تَرَى إلَى مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ قِصَّةُ
نَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ
طَلَبَ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، وَذَلِكَ مِنْهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِيلِ الرَّحْمَةِ
وَالشَّفَقَةِ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ
أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَهُ نَبِيٌّ مَلِكٌ ،
فَلَمَّا أَنْ عَلِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ خَافَ
عَلَى غَيْرِهِ إنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ يَهْلَكُ بِسَبَبِهِ ، وَهُوَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ أَمِنَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ
عِصْمَتِهِ ، هَذَا وَجْهٌ .
الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ يُوسُفَ الصِّدِّيقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
أَنْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَقَعُ بِالنَّاسِ شِدَّةٌ وَغَلَاءٌ خَافَ
عَلَيْهِمْ إنْ تَوَلَّى غَيْرُهُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلَكُوا هَلَاكَ
اسْتِئْصَالٍ فَأَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، فَطَلَبَ مَا طَلَبَ .
الثَّالِثُ
: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَشِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ
يُقَصِّرُوا فِي حَقِّهِ ، وَالتَّقْصِيرُ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ
كُفْرٌ إذْ أَنَّهُ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ {
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ
مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ } ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا
يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى طَلَبِ الْوِلَايَةِ .
وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ :
لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا ، وَالسَّلَامَةُ غَالِبًا إنَّمَا
تُتَوَقَّعُ فِي تَرْكِ الْوِلَايَاتِ ، فَكَيْفَ تُبْذَلُ فِيهَا
الْأَمْوَالُ لَا جَرَمَ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ الْأَمْرُ فِيهَا إلَى
بَذْلِ الْأَمْوَالِ صَارَ يَطْلُبُهَا مَنْ لَيْسَ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ
لَهَا ، وَلَا يَعْرِفُ الْأَحْكَامَ فَضَاعَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ
بِسَبَبِ طَلَبِهَا ، وَدُخُولِ الْأَمْوَالِ فِيهَا ، وَصَارَتْ
التَّوْلِيَةُ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا فَإِذَا فُهِمَ ذَلِكَ
فَيَتَعَيَّنُ الْهَرَبُ مِنْ الْوِلَايَةِ مَهْمَا أَمْكَنَ ،
وَالْعَمَلُ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهَا ، وَهُوَ أَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ ،
وَأَخْلَصُ مِنْ التَّبَعَاتِ عَاجِلًا وَآجِلًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ
فِيهَا إلَّا التَّفْرِقَةُ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ ،
وَالْإِقْبَالِ عَلَيْهِ ، وَالِانْقِطَاعِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى إنْ
كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ كَمَا تَقَدَّمَ
، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ
قَدْ عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي هَذَا الزَّمَانِ بِسَبَبِ
الِاقْتِدَاءِ بِفَتْوَى مَنْ وَهَمَ ، وَأَلْحَقَ الرِّشْوَةَ الَّتِي
هِيَ مِنْ بَابِ السُّحْتِ وَالْحَرَامِ بِبَابِ الْجَعَالَةِ ،
وَإِلْحَاقُهَا بِبَابِ الْجَعَالَةِ لَا يَجُوزُ لِفَقْدِ شُرُوطِ
الْجَعَالَةِ فِيهَا إذْ أَنَّ الْجَعَالَةَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لَهَا
شُرُوطٌ أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ الْجُعْلُ مَعْلُومًا .
وَالثَّانِي : أَنْ لَا يَنْقُدَهُ .
وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْجَاعِلِ إلَّا بِتَمَامِهِ .
وَالرَّابِعُ
: أَنْ لَا يُضْرَبُ لِلْعَمَلِ الْمَجْعُولِ فِيهِ أَجَلٌ ، فَمَتَى
انْخَرَمَ أَحَدُ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ تَجُزْ ، وَقَدْ فُقِدَ فِي
الرِّشْوَةِ أَكْثَرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ .
وَمِنْ كِتَابِ الْقُوتِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : وَيْلٌ لِلْعَالِمِ
مِنْ الِاتِّبَاعِ يَزِلُّ الزَّلَّةَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ ،
وَقَالَ آخَرُ : زَلَّةُ الْعَالِمِ مِثْلُ انْكِسَارِ السَّفِينَةِ
تَغْرَقُ ، وَتُغْرِقُ الْخَلْقَ انْتَهَى .
وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ
يَقُولُ : إنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْآخِذِ
لِلرِّشْوَةِ لَيْسَ إلَّا ؛ لِأَنَّ الْمُعْطِيَ قَدْ تَسَبَّبَ فِي
وُقُوعِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي هَذَا الْمُحَرَّمِ فَصَارَ شَرِيكًا
لَهُ فِي إثْمِ ذَلِكَ ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الظَّلَمَةَ يُحْشَرُونَ
وَأَعْوَانَهُمْ ، حَتَّى مَنْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّةً ، فَإِذَا كَانَ مَنْ
مَدَّ لَهُمْ مَدَّةً يُحْشَرُ مَعَهُمْ ، فَمَا بَالُك بِمَنْ أَخَذَ
مَالًا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ عَلَى شَيْءٍ هُوَ مَأْمُورٌ بِأَنْ
يَنْفَعَهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ .
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد فِي
سُنَنِهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ شَفَعَ
لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا
فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا } ، وَمِنْ كِتَابِ
التَّفْسِيرِ لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ ظُفْرٍ
الْحَمَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَمَّا أَنْ تَكَلَّمَ عَلَى
قَوْله تَعَالَى { سَمَّاعُونَ
لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ } - : قَالَ الْحَسَنُ : هُمْ حُكَّامُ الْيَهُودِ يَسْتَمِعُونَ الْكَذِبَ مِمَّنْ يَأْتِيهِمْ بِرِشْوَةٍ ، وَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ : رِشْوَةُ الْحَاكِمِ مِنْ السُّحْتِ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ شَفَعَ لِرَجُلٍ لِيَدْفَعَ عَنْهُ مَظْلِمَةً فَأَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَذَلِكَ السُّحْتُ فَقِيلَ : لَهُ كُنَّا نَرَى أَنَّ السُّحْتَ الرِّشْوَةُ فِي الْقَضَاءِ فَقَالَ : ذَلِكَ الْكُفْرُ ، وَتَلَا قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ } ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ الرِّشْوَةَ فِي الْقَضَاءِ أَكَلَ السُّحْتَ وَكَفَرَ ، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ } فَالرَّائِشُ : هُوَ الَّذِي يُرْشِي الْمُرْتَشِيَ مِنْ مَالِ الرَّاشِي فَيَأْخُذُ لَهُ الرِّشْوَةَ مِنْهُ فَكُلُّ مَالٍ كَسَبَهُ ذُو الْوَجَاهَةِ عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ ذَوِي الْحَوَائِجِ إلَيْهِ بِجَاهِهِ ، فَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ سُحْتٌ ، وَالْقَضَاءُ فِيهِ أَنْ يُرَدَّ إلَى أَصْحَابِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا رَفَعَهُ السُّلْطَانُ إلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { هَدَايَا الْعُمَّالِ مِنْ السُّحْتِ } ، وَقَالَ عُمَرُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ انْتَهَى .
فَصْلٌ
فِي الْعَدَالَةِ فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْهَرَبِ مِنْ
الْمَنَاصِبِ فَمِنْ آكَدِهَا الْهَرَبُ مِنْ الْعَدَالَةِ ، وَتَرْكُ
التَّشَوُّفِ إلَيْهَا ، إذْ أَنَّ الْخَطَرَ فِيهَا أَعْظَمُ مِمَّا
تَقَدَّمَ فِي الْقَضَاءِ ، إذْ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ أَمْرٌ ،
وَلَا نَهْيٌ فِي الْغَالِبِ إلَّا بِشَهَادَتِهِمْ فَكَأَنَّهُ
أَسِيرُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ بِحَسْبِ مَا قَالُوهُ حَكَمَ ، فَهُمْ
الْبَاعِثُونَ لَهُ عَلَى الْحُكْمِ ، وَأُمُورُهَا مُتَشَعِّبَةٌ
مُشْغِلَةٌ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَغَيْرِهِ فِي الْغَالِبِ ،
حَتَّى إنَّهُ قَدْ يُضَيِّعُ بَعْضُهُمْ لِأَجْلِهَا ، وَفِيهَا مِنْ
الْمَفَاسِدِ أَشْيَاءُ عَدِيدَةٌ فِي هَذَا الزَّمَانِ لَا يُمْكِنُ
تَتَبُّعُهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَطُولُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : إنَّا لَا نُوَلِّي أَمْرَنَا هَذَا
مَنْ طَلَبَهُ } انْتَهَى .
فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ طَلَبَ
الْعَدَالَةَ فَهُوَ قَدْحٌ فِي عَدَالَتِهِ سِيَّمَا فِي هَذَا
الزَّمَانِ خُصُوصًا لِمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْأُمُورِ
الْفَظِيعَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مِنْ الْقَبَائِحِ إلَّا مَا
أَحْدَثُوهُ مِنْ بَذْلِ الْمَالِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ
خَاصًّا بِهَا ، بَلْ هِيَ وَغَيْرُهَا مِنْ الْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ
رَجَعَتْ إلَى بَذْلِ الْمَالِ وَالِاسْتِعَانَةِ مَعَهُ بِمَنْ لَا
يُرْضَى حَالُهُ فِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ ، فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا
قَوِيًّا فِي أَنْ يَأْخُذَ الْمَنَاصِبَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا ،
وَيُحْرَمَهَا مَنْ يَسْتَحِقُّهَا فِي الْغَالِبِ ، فَآلَ الْأَمْرُ فِي
ذَلِكَ إلَى أَشْيَاءَ فَظِيعَةٍ مِنْ إبْطَالِ الْأَنْكِحَةِ ،
وَالْعُقُودِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، إذْ أَنَّ
الرَّبْطَ وَالْحَلَّ إنَّمَا هُوَ بِالْعُدُولِ ، لَكِنَّ أَكْثَرَ
الْعُدُولِ فِي هَذَا الزَّمَانِ حَالُهُمْ مَعْلُومٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى
شَرْحِهِ ، وَلِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى كَثُرَتْ شَهَادَاتُ الزُّورِ إذْ
أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ الْعَدَالَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ الْمَنَاصِبِ
الدِّينِيَّةِ أَهْلُهَا لَقَلَّتْ الْمَفَاسِدُ ، بَلْ تُعْدَمُ
بِالْكُلِّيَّةِ .
وَقَدْ ذَكَرْت لِبَعْضِ الْمُبَارَكِينَ
شَخْصًا
، وَأَثْنَيْت عَلَيْهِ عِنْدَهُ ، وَقُلْت لَهُ : إنَّ وَالِدَهُ
يَطْلُبُ لَهُ الْعَدَالَةَ فَقَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا
بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ هُوَ الْآنَ عَدْلٌ كَيْفَ
يُجَرِّحُونَهُ ، فَقُلْت لَهُ : الْعَدَالَةُ تَجْرِيحٌ فَقَالَ : نَعَمْ
فِي هَذَا الزَّمَانِ تَرْكُ الْعَدَالَةِ هِيَ الْعَدَالَةُ ، وَمَا
ذَكَرَهُ بَيِّنٌ أَلَا تَرَى إلَى حَالِ بَعْضِهِمْ فِي الْمَكْتُوبِ
إذَا كَتَبَهُ يَطْلُبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ ، وَيَتَشَاحُّ
فِي ذَلِكَ ، وَلِسَانُ الْعِلْمِ يَمْنَعُهُ إذْ أَنَّ الْجَالِسَ لَا
يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَرْبَعِ مَرَاتِبَ أَوَّلُهَا ، وَهِيَ أَعْلَاهَا
: أَنْ يَجْلِسَ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالتَّفْرِيجِ
عَنْهُمْ ، وَإِرْشَادِهِمْ ، وَتَصْحِيحِ عُقُودِهِمْ طَالِبًا بِذَلِكَ
الثَّوَابَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَا لِدُنْيَا يُصِيبُهَا ، وَلَا
لِثَنَاءٍ وَغَيْرِهِ ، امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { : وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ
فِي عَوْنِ أَخِيهِ } ، فَإِذَا أَعْطَى شَيْئًا تَبَرَّمَ مِنْهُ ،
وَأَغْلَظَ عَلَى فَاعِلِهِ ، وَهَذَا عَزِيزُ الْوُجُودِ ، فَإِنْ وُجِدَ
كَانَ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ صَلَاتِهِ النَّافِلَةَ
فِي بَيْتِهِ ، وَانْقِطَاعِهِ لِلتَّعَبُّدِ ، إذْ أَنَّهُ خَيْرٌ
مُتَعَدٍّ لِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يُخْتَلَفُ أَنَّ
النَّفْعَ الْمُتَعَدِّيَ أَفْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ عَلَى الْمَرْءِ
نَفْسِهِ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ مِنْ الْآفَاتِ الَّتِي تَعْتَوِرُهُ فِي
ذَلِكَ .
الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَجْلِسَ لِلشَّهَادَةِ
فَإِذَا جَاءَهُ شُغْلٌ أَخَذَ عَلَيْهِ أُجْرَةَ نَسْخِهِ لِلْوَرَقَةِ ،
أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ لَيْسَ إلَّا ، فَإِنْ زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا
رَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَقْبَلْهُ ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ
الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى فِي عِزَّةِ وُجُودِهِ ، وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
بِمَدِينَةِ فَاسَ جَالِسًا فِي الْعُدُولِ ، وَجَاءَهُ إنْسَانٌ فَكَتَبَ
عِنْدَهُ حُجَّةً ، وَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :
لَا نَسْتَحِقُّهُ
فَقَالَ لَهُ : مَا عِنْدِي غَيْرُ الدِّرْهَمِ
فَقَالَ : لَا آخُذُ مَا لَا أَسْتَحِقُّهُ فَقَالَ لَهُ : فَكَمْ
نُعْطِيكَ قَالَ : رُبْعُ دِرْهَمٍ قَالَ : مَا عِنْدِي رُبْعٌ قَالَ :
هَاتِ أَرْبَعَةً مِنْ الْبِيضِ ، ثُمَّ جَاءَهُ مَرَّةً أُخْرَى
لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَنَزَلَ مِنْ دُكَّانِهِ لِأَدَائِهَا
فَأَعْطَاهُ شَيْئًا فَانْتَهَرَهُ ، وَزَجَرَهُ قَالَ : تُطْعِمُونَ
النَّاسَ الْحَرَامَ ، وَمَعَ هَذَا الْحَالِ مِنْ التَّحَرُّزِ
وَالِاحْتِيَاطِ لِدِينِهِ تَبَرَّمَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَامَ مِنْ
الْمَجْلِسِ ، وَانْعَزَلَ فِي الْبَيْتِ فَعَلَى مِنْوَالِهِ فَانْسِجْ
إنْ أَرَدْت الْخَلَاصَ .
الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَجْلِسَ
فَإِذَا جَاءَهُ شُغْلٌ عَمِلَهُ ، وَلَا يَطْلُبُ عَلَيْهِ شَيْئًا
فَإِنْ أَعْطَاهُ قَلِيلًا رَضِيَ بِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ كَثِيرًا عَنْ
طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ لَمْ يَرُدَّهُ ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ أَدْنَى
مِنْ الْمَرْتَبَتَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ مَعَ كَوْنِهَا جَائِزَةً
شَرْعًا ، وَقَدْ قَلَّ وُجُودُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ .
الْمَرْتَبَةُ
الرَّابِعَةُ : مَا يَتَعَاطَوْنَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَهُوَ
مُحَرَّمٌ اتِّفَاقًا ، وَهُوَ أَنْ يَطْلُبَ الشَّاهِدُ مَا لَا
يَسْتَحِقُّهُ ، وَيَمْنَعَ الْحُجَّةَ لِأَجْلِهِ ، حَتَّى يَأْخُذَ
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى أَدَّى الْأَمْرُ إلَى أَنْ يَتْرُكَ بَعْضُ
النَّاسِ الْإِشْهَادَ عَلَى حُقُوقِهِ لِأَجْلِ الْإِجْحَافِ بِهِ ،
وَخَوْفًا مِنْ إعَانَتِهِمْ عَلَى أَكْلِ الْحَرَامِ ، وَأَقْبَحُ مِنْ
هَذَا أَنَّهُ إذَا طُلِبَ مِنْ بَعْضِهِمْ ، أَوْ أَكْثَرِهِمْ الْيَوْمَ
أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إلَيْهَا يَتَنَاسَاهَا ،
كَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا ، حَتَّى إذَا أُعْطِيَ شَيْئًا تَذَكَّرَهَا
إذْ ذَاكَ مِنْ غَيْرِ ارْتِيَابٍ سِيَّمَا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ
يَفْعَلُ بَعْضُهُمْ فِيهَا فِعْلًا قَبِيحًا ، وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَ
الصَّدَاقَ عِنْدَهُ ، فَإِذَا طُلِبَ مِنْهُ يَقُولُ : حَتَّى أُفَتِّشَ
فَلَا يَزَالُ يُمَاطِلُ حَتَّى إذَا اُضْطُرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَيْهِ
بِمَوْتِ زَوْجِهَا ، أَوْ طَلَاقِهِ إيَّاهَا ، أَوْ بِطَلَبِ حَقِّهَا
الْمَذْكُورِ فِي صَدَاقِهَا ، فَيَطْلُبُ مِنْهَا إذْ ذَاكَ مَا
يَخْتَارُهُ
، وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ الْحَالِ ، وَخَشِيَتْ مِنْهُ أَيْضًا إنْ
كَانَ الصَّدَاقُ عِنْدَهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا تَزِيدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ .
وَكَذَلِكَ
يَفْعَلُونَ بِالْمُبَارَأَةِ ، وَأَفْعَالُهُمْ مِنْ هَذَا وَمَا
شَاكَلَهُ أَقْبَحُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ، وَتُنَزَّهُ الْكُتُبُ عَنْ
ذِكْرِهَا ، وَالْأَقْلَامُ عَنْ كَتْبِهَا ، وَقَدْ وَرَدَ فِي
الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ : { سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ
الْمَرْءُ مُؤْمِنًا ، وَيُمْسِي كَافِرًا ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا ،
وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا } ، وَلَا
شَكَّ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ فَقَدْ بَاعَ دِينَهُ
بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ يُضْطَرُّ
طَالِبُ الْعِلْمِ إلَى الْعَدَالَةِ وَالْجُلُوسِ لِأَجْلِ الْعَائِلَةِ
، وَمَا يَعْتَوِرهُ مِنْ الضَّرُورَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِقِلَّةِ ذَاتِ
يَدِهِ مِمَّا يُحْوِجُهُ إلَى ذَلِكَ ، فَالْجَوَابُ مَا تَقَدَّمَ
قَبْلَ هَذَا ، وَهُوَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ لَا
تُسْتَأْكَلُ بِهِ الدُّنْيَا ، فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ ، فَلَهُ
فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ اتِّسَاعٌ ، وَهِيَ
كَثِيرَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ ، وَأُمُورُ الدِّينِ وَالْآخِرَةِ بِمَعْزِلٍ
عَنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا ، فَلَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إلَى التَّسَبُّبِ
فِي الْعَدَالَةِ ، وَالْجُلُوسِ لِمَا ذُكِرَ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ
يَدْخُلَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَهُ ، وَيَجْلِسَ
بِقَصْدِ أَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا ،
فَلَا بَأْسَ إذَنْ ، وَيُرْجَى لَهُ أَنَّهُ فِي طَاعَةٍ لِضَرُورَةِ
النَّاسِ إلَيْهِ ، وَضَرُورَتُهُ شَرْعِيَّةٌ .
( تَنْبِيهٌ ) ،
وَلْيَحْذَرْ إذَا جَلَسَ أَنْ يَفْعَلَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ بَعْضِ
أَهْلِ الْوَقْتِ ، وَهُوَ مَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ ، وَذَلِكَ { أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّرَفِ ،
وَعَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ } ، وَلَا شَكَّ أَنَّ كَتْبَ الصَّدَاقِ فِي
خِرْقَةِ الْحَرِيرِ مِنْ بَابِ السَّرَفِ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ،
وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ يَجُوزُ لَهَا لُبْسُ الْحَرِيرِ ،
وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ لَكِنْ فِيمَا يَكُونُ لُبْسًا وَتَحَلِّيًا
شَرْعِيًّا ، وَأَمَّا الصَّدَاقُ فَمِنْ بَابِ الْفَخْرِ ،
وَالْخُيَلَاءِ ، وَالْمُبَاهَاةِ ، وَالْمُخَالَفَةِ ، وَقَرِيبٌ مِنْ
هَذَا كَتْبُهُمْ لِذَلِكَ فِي النَّصَّافِي ، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا
لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِلُبْسٍ ،
وَالسَّرَفُ فِيهِ مَوْجُودٌ ، وَذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ
، وَلَهُمْ فِي الرَّقِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُبَاحِ اتِّسَاعٌ ، ثُمَّ
كَذَلِكَ يُحْذَرُ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الْأُخْرَى ، وَهُوَ أَنْ
يَكْتُبَ سَطْرًا أَوْ سَطْرَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكَ بَيَاضًا خَارِجًا عَنْ
الْعَادَةِ ، فَهُوَ أَيْضًا مِنْ بَابِ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَالسَّرَفِ
، وَالْخُيَلَاءِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي رَقٍّ ، أَوْ ، وَرَقٍ ، وَلَوْ
لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا مُخَالَفَةُ السَّلَفِ الْمَاضِينَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ لَكَانَ فِعْلُهُمْ لِذَلِكَ قَبِيحًا ، فَكَيْفَ بِهِ
مَعَ مُصَادَمَةِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَانِعَةِ مِنْ السَّرَفِ .
(
تَنْبِيهٌ آخَرُ ) وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَحْضُرَ كَتْبَ صَدَاقٍ فِي
مَوْضِعٍ مَفْرُوشٍ بِحَرِيرٍ عَلَى مَا يَفْعَلُونَهُ فِي الْغَالِبِ ،
أَوْ يَجْلِسَ عَلَى حَرِيرٍ ، أَوْ يَسْتَنِدَ إلَيْهِ ، أَوْ إلَى
وِسَادَةٍ مُطَرَّزَةٍ بِحَرِيرٍ عَلَى مَا يَفْعَلُونَهُ فِي هَذَا
الْوَقْتِ مِنْ وُسْعِ الطِّرَازِ بِالْحَرِيرِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ
الْقَدْرُ الَّذِي يُبَاحُ ، وَيُتَسَامَحُ فِي إبَاحَتِهِ مِنْ
الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ ، وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ تَحْتَ
السَّقْفِ الْمُذَهَّبِ ، وَمِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي فِيهَا تَمَاثِيلُ
، أَوْ صُوَرٌ مَمْنُوعَةٌ شَرْعًا ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ
يَحْضُرَ الْكَتْبَ
فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مُنْكَرٌ بَيِّنٌ ، أَوْ
مَعَ مَنْ يَتَعَاطَى ذَلِكَ جَهْرًا مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ شُرْبُ
خَمْرٍ ، أَوْ مَغَانٍ عَلَى مَا يُعْلَمُ مِنْ حُضُورِهِنَّ بِآلَاتِ
الطَّرَبِ ، وَكَشْفِ الْوُجُوهِ ، وَالْمَعَاصِمِ ، أَوْ يَكُونَ ثَمَّ
نِسَاءٌ مُتَبَرِّجَاتٌ سَوَاءٌ اخْتَلَطْنَ بِالرِّجَالِ أَمْ لَا .
وَكَذَلِكَ
لَا يَحْضُرُ مَوْضِعًا فِيهِ مَغَانِي الرِّجَالِ بِالْآلَاتِ
الْمَمْنُوعَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا
دُونَهَا ، وَلَا فِي مَكَان تَحْضُرُهُ الشَّيْخَةُ عَلَى الصِّفَةِ
الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا ، وَكَذَلِكَ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ هُوَ
مَنْسُوبٌ إلَى الْخَيْرِ ، وَالصَّلَاحِ ، وَالْعِلْمِ ، أَوْ أَحَدِهَا
أَنْ لَا يُجِيبَ إلَى مَوْضِعٍ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ ، وَمَا
أَشْبَهَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْحٌ فِي خَيْرِهِ ، وَصَلَاحِهِ ،
وَعِلْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ ذَلِكَ ، وَأَقَلُّ مَا
يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنْ التَّغْيِيرِ أَنْ لَا يُجِيبَ لِمَوْضِعٍ
فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُعَرِّفَهُ أَنَّ امْتِنَاعَهُ
مِنْ أَجْلِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَمْنُوعٌ شَرْعًا ،
وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي حَقِّ النَّاسِ كُلِّهِمْ مَمْنُوعًا فِي
النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ ، لَكِنْ فِي حَقِّ الْعَدْلِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ
إذَا حَضَرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ، وَمَا شَاكَلَهُ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ
مَفْسَدَتَانِ عَظِيمَتَانِ : إحْدَاهُمَا : وَهِيَ أَشَدُّهُمَا :
سُقُوطُ عَدَالَتِهِ فِي نَفْسِهِ ، وَإِذَا سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ
بَطَلَتْ الْعُقُودُ الَّتِي يَشْهَدُ فِيهَا إنْ كَانَ النِّصَابُ لَمْ
يَكْمُلْ إلَّا بِهِ .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ قُدْوَةٌ فَيَقَعُ
الْعَوَامُّ بِسَبَبِ تَعَاطِيهِ ذَلِكَ فِي اعْتِقَادِ جَوَازِهِ فِي
الشَّرْعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ
بِزِيَادَةِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَمِّ الشَّرْعِ
حَيْثُ قَالَ : { وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ } انْتَهَى .
وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ تَسَاهَلَ فِيهِ أَكْثَرُهُمْ الْيَوْمَ ، وَفِيهِ مِنْ الْخَطَرِ
مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .
(
تَنْبِيهٌ آخَرُ ) ، وَكَذَلِكَ يَحْتَرِزُ الشَّاهِدُ عَلَى نَفْسِهِ
مِمَّا اعْتَادَهُ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَهُوَ أَنَّ
الْقَاضِيَ إذَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي إمْضَاءِ الْحُكْمِ قَامَ
الشُّهُودُ لَهُ إذْ ذَاكَ ، وَانْحَنُوا حَتَّى يَقْرُبَ بَعْضُهُمْ مِنْ
الرُّكُوعِ الْمَمْنُوعِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَتَكَلَّمُوا مَعَ
ذَلِكَ بِأَلْفَاظٍ مُنَمَّقَةٍ مَمْنُوعَةٍ فِي الشَّرْعِ ؛ لِمَا فِيهَا
مِنْ التَّزْكِيَةِ ، وَالتَّمَلُّقِ بِالْبَاطِلِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ
ذَلِكَ الْفِعْلَ قَدْحٌ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَفِيمَنْ رَضِيَ بِهِ ،
وَكَذَلِكَ يُحْتَرَزُ مِنْ قِيَامِهِ عِنْدَ عُطَاسٍ لِلْقَاضِي ، وَمِنْ
تَشْمِيتِهِ بِأَلْفَاظِهِمْ الَّتِي اعْتَادُوهَا الْيَوْمَ ، وَلَمْ
تَرِدْ فِي الشَّرْعِ .
وَقَدْ وَقَعَ بِهَذَا الَّذِي ذُكِرَ
التَّنْبِيهُ بِالْأَقَلِّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَبِالْأَصْغَرِ عَلَى
الْأَكْبَرِ ، فَلْيَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ مَنْ يَتَنَبَّهُ ، وَاَللَّهُ
تَعَالَى يُوَفِّقُنَا ، وَإِيَّاكَ لِمَا فِيهِ رِضَاهُ بِمُحَمَّدٍ ،
وَآلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ - .
(
تَنْبِيهٌ آخَرُ ) ، وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا جَاءَهُ الْخَصْمَانِ
لِيَشْهَدَ عَلَيْهِمَا بِتَقْيِيدِ أَلْفَاظِهِمَا ، وَمَا شَاكَلَ
ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ بَيْنَهُمَا حِينَ الْمُشَاجَرَةِ ، أَوْ الرَّجُلُ
وَزَوْجَتُهُ يُرِيدَانِ الْفِرَاقَ أَنْ يَكْسِرَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا مَهْمَا أَمْكَنَهُ ، وَيُشِيرَ عَلَيْهِمَا بِالصُّلْحِ
جَهْدَهُ ، وَيَذْكُرَ لَهُمَا مَا فِي الصُّلْحِ مِنْ الْخَيْرِ ،
وَالْبَرَكَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ : { لَا
خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ، أَوْ
مَعْرُوفٍ ، أَوْ إصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ } ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
{ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ، أَوْ إعْرَاضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ،
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } فَلَا يُعْجِلُ الشَّاهِدَ عَلَيْهِمَا
بِالشَّهَادَةِ إلَّا بَعْدَ الْإِيَاسِ مِنْ صُلْحِهِمَا ، وَيَرَى أَنَّ
الْفُرْقَةَ خَيْرٌ لَهُمَا ، وَالشَّهَادَةَ أَوْجَبُ عَلَيْهِمَا لِمَا
يَرَاهُ مِنْ حَسْمِ بَابِ النِّزَاعِ بَيْنَهُمَا ، وَيُخْبِرُهُمَا
بِمَا فِي التَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ مِنْ الْآثَامِ ، فَإِذَا فَعَلَ
ذَلِكَ كَانَ لَهُ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ لِامْتِثَالِ الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ .
وَفِيهِ تَرْكُ الِاسْتِشْرَافِ لِمَا فِي
أَيْدِي النَّاسِ مِنْ الْحُطَامِ ، وَبِهِ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِمَا
وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ : { إنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ،
فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ
بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ } ، وَقَدْ أَدْرَكْت
بَعْضَ الشُّهُودِ بِمَدِينَةِ فَاسَ إذَا جَاءَهُمْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ
الْمُتَخَاصِمَيْنِ لَا يُعْجِلُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِشْهَادِ حَتَّى
يَيْأَسُوا مِنْ صُلْحِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَانَ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ
الْخَيْرُ وَالْبَرَكَةُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَبَبٌ غَيْرَ مَا هُمْ
فِيهِ ، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ كَانَ حَالُهُمْ أَجْمَلَ حَالٍ فِي الْيَسَارِ
وَالسَّعَةِ ، فَظَهَرَتْ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتُ الِامْتِثَالِ لِمَا
قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ
الْمُتَقَدِّمِ إذْ الْبَرَكَةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ فَإِذَا حَصَلَتْ
فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى الْأَسْبَابِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، وَلِأَجْلِ
تَرْكِ النَّظَرِ إلَى هَذَا الْمَعْنَى كَثُرَتْ الْيَوْمَ الْأَشْغَالُ
وَالشَّهَادَاتُ ، وَامْتَحَقَتْ الْبَرَكَاتُ سِيَّمَا إنْ حَصَلَتْ
شَهَادَتُهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَهُ الْيَوْمَ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ
الْمَذْمُومَةِ فِي التَّحْلِيلِ ، فَإِنَّهَا كَالتِّرْيَاقِ
الْمُجَرَّبِ قَدْ عُلِمَتْ بِالْعَادَةِ الْمَاضِيَةِ فِيهِ ، وَهُوَ
أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَتَعَانَّاهُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ،
وَالْوَلِيِّ ، وَالشُّهُودِ سُلِّطَ عَلَيْهِ الْفَقْرُ ، وَلِأَجْلِ
هَذَا تَجِدُ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ يَحْصُلُ لَهُ فِي الْيَوْمِ جُمْلَةً
مِنْ الْفِضَّةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ حَالُهُ ضَيِّقٌ ، وَتَجِدُ عَلَيْهِ
الدَّيْنَ ، وَيَشْتَكِي بِالْفَقْرِ ، وَالْفَاقَةِ الْكَثِيرَةِ ،
وَهَذَا حَالُ الْكَثِيرِ مِنْهُمْ كُلُّ ذَلِكَ سَبَبُهُ الِاسْتِشْرَافُ
كَمَا تَقَدَّمَ ذَمُّهُ فِي الْحَدِيثِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّ
الشَّاهِدَ إذَا فَعَلَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ يَقِلُّ عَلَيْهِ الشُّغْلُ ،
وَقَدْ يَنْعَدِمُ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ فَيَضِيعُ حَالُهُ ، وَحَالُ
عِيَالِهِ فَالْجَوَابُ : أَنَّ الشُّغْلَ الْقَلِيلَ مَعَ امْتِثَالِ
السُّنَّةِ أَبْرَكُ مِنْ الْكَثِيرِ مَعَ مُخَالَفَتِهَا ، بَلْ مَا مَعَ
الْمُخَالَفَةِ بَرَكَةٌ أَصْلًا ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( { لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ
رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ } انْتَهَى .
فَأَرْشَدَ
عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَا فِيهِ صَلَاحُ أُمَّتِهِ
دِينًا وَدُنْيَا ، فَمَنْ حَاوَلَ الرَّاحَةَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ رَامَ
شَطَطًا ، وَتَعِبَ ، وَأَتْعَبَ فَلْيَحْذَرْ الْعَاقِلُ مِنْ هَذَا
الْأَمْرِ ، فَإِنَّهُ خَطِيرٌ ثُمَّ مَعَ تَنَزُّهِهِ عَنْ الْأَشْغَالِ
الْكَثِيرَةِ يَحْصُلُ لَهُ الْبَرَكَةُ ، وَفَرَاغُ السِّرِّ ، وَقَدْ
يَجِدُ السَّبِيلَ إلَى الْمُطَالَعَةِ وَالدَّرْسِ ، وَهُوَ فِي
دُكَّانِهِ بِخِلَافِ حَالِهِ مَعَ كَثْرَةِ الْأَشْغَالِ الْمَكْرُوهَةِ
شَرْعًا ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَمْتَحِقُ
مِنْهَا ، وَيَتَعَوَّقُ بِهَا عَنْ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ ، وَأَزْكَاهَا ، وَأَبْرَكُهَا فَلْيَشُدَّ عَلَى ذَلِكَ يَدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ أَبَرْكُ مِمَّا هُوَ فِيهِ أَلَا تَرَى إلَى مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي خَرَّجَهُ صَاحِبُ الْحِلْيَةِ ، وَصَحَّحَهُ السَّمَرْقَنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ ، وَالثَّنَاءِ عَلَى حَامِلِهِ ، وَبَرَكَتِهِ ، وَالتَّنْوِيهِ بِقَدْرِهِ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ يَرْفَعُهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( { تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ ، وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ } ؛ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ ، وَالْحَرَامِ ، وَمَنَارُ سَبِيلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَالْأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ ، وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ ، وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ ، وَالْمُعِينُ عَلَى الضَّرَّاءِ ، وَالسِّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَأَئِمَّةً تُقْتَفَى آثَارُهُمْ ، وَيُقْتَدَى بِأَفْعَالِهِمْ ، وَيُنْتَهَى إلَى رَأْيِهِمْ تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلَّتِهِمْ ، وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ ، وَسِبَاعُ الطَّيْرِ ، وَأَنْعَامُهُ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنْ الْجَهْلِ ، وَمِصْبَاحُ الْأَبْصَارِ مِنْ الظُّلْمَةِ بِالْعِلْمِ تُبْلَغُ مَنَازِلُ الْأَخْيَارِ ، وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامَ ، وَمُدَارَسَتُهُ الْقِيَامَ ، وَبِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ ، وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ ، وَالْحَرَامُ الْعِلْمُ إمَامٌ ، وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ ، وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ .
فَصْلٌ فِي آدَابِ الْعَالِمِ ، وَالْمُتَعَلِّمِ
فِي بَيْتِهِ مَعَ أَهْلِهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا قُدْوَةٌ
لِلْمُقْتَدِي ، فَإِذَا فَعَلَتْ زَوْجَةُ أَحَدِهِمَا شَيْئًا نُسِبَ
ذَلِكَ لِلشَّرْعِ ، وَصَارَ حُجَّةً فِي الدِّينِ غَالِبًا ،
فَيَتَعَيَّنُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَحَفَّظَ عَلَى تَصَرُّفِ
أَهْلِهِ كَمَا يَتَحَفَّظُ عَلَى تَصَرُّفِهِ فِي نَفْسِهِ كَمَا
تَقَدَّمَ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ }
) يَعْنِي فِي امْتِثَالِ الْأَوَامِرِ ، وَالنَّوَاهِي ، فَإِذَا
تَقَرَّرَ هَذَا فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي النُّعُوتِ مِنْ الذَّمِّ فِي
حَقِّ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ ، وَمَا فِي قِيَامِ الرِّجَالِ بَعْضِهِمْ
لِبَعْضٍ مِنْ الذَّمِّ ، وَقِيَامُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ أَشْنَعُ
إذْ أَنَّهَا عَوْرَةٌ ، وَحَرَكَتُهَا زِيَادَةٌ فِي ظُهُورِ الْعَوْرَةِ
؛ لِأَنَّ فِي قِيَامِهَا يُرَى مِنْهَا مَا لَا حَاجَةَ تَدْعُو إلَى
رُؤْيَتِهِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنَّ الْقِيَامَ فِي حَقِّهَا أَشَدُّ
مِنْ قِيَامِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَمْنُوعًا لَهُ إلَّا
فِيمَا اُسْتُثْنِيَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ يُفَاحِشَهَا ،
وَقَدْ مَنَعَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ
غَيْرِ الْعَالِمِ ، وَالْمُتَعَلِّمِ فَكَيْفَ بِهِ فِي حَقِّهِمَا ؛
لِأَنَّهُمَا قُدْوَةٌ ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّمَا
كَرِهَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ
عَمَلِ النَّاسِ انْتَهَى .
وَلَهُ فِي الِانْبِسَاطِ بِمَا يَجُوزُ
شَرْعًا اتِّسَاعٌ فَلَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إلَى غَيْرِهِ ، وَلْيَحْذَرْ
أَنْ تَتَزَيَّنَ زَوْجَتُهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي غَيْرِ مَا
أُبِيحَ لَهَا ، إذْ أَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا أَجَازَ لَهُنَّ لِبَاسَ
الْحَرِيرِ ، وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ عَلَى أَبْدَانِهِنَّ ، إذَا
كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا تَتَّخِذُ
الْمُكْحُلَةَ ، أَوْ الْمِيلَ ، أَوْ الْمِرْآةَ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ
فِضَّةٍ ؛ إذْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِزِينَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، وَكَذَلِكَ
يَمْنَعُهَا مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى
فِي هَذَا الزَّمَانِ
حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ شَعِيرَةٌ بَيْنَهُمْ ، وَهُوَ أَنَّ الزَّوْجَةَ
لَا تَدْخُلُ عَلَى زَوْجِهَا فِي الْغَالِبِ إلَّا بِثَلَاثِ دِكَكٍ
دِكَّةِ فِضَّةٍ ، وَدِكَّتَيْ نُحَاسٍ أَبْيَضَ وَأَصْفَرَ ، وَهَذَا لَا
قَائِلَ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَعْنِي مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فِضَّةً
إذْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَى الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ ، وَإِنْ
كَانَ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي اتِّخَاذِ الْإِنَاءِ الصَّغِيرِ لِلْمَرْأَةِ
لَكِنَّهُ قَوْلٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ آثِمٌ فِي فِعْلِهِ ،
وَادِّخَارِهِ ، وَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمْضِي
عَلَيْهِ ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ الْوَلِيِّ أَنْ يَمْنَعَ
مَا أَحْدَثَهُ النِّسَاءُ مِنْ تَزْيِينِهِنَّ لِلْحَوَاجِبِ بِمَا
يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ ، سِيَّمَا إنْ كَانَ نَجِسًا
إذْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا النَّقْشُ ،
وَالتَّكْتِيبُ فَلَا شَكَّ فِي مَنْعِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ ، وَحَائِلٌ
، وَيَزِيدُ عَلَى مَا ذُكِرَ بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ لِأَجْلِهِ إذْ أَنَّ
الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّهَا ،
وَاخْتُلِفَ فِي حَالِهَا مَعَ النِّسَاءِ مِثْلِهَا مِنْ الْمُسْلِمَاتِ
فَقِيلَ : كَالرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ، وَقِيلَ :
كَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَفِيهِ مِنْ التَّشْوِيهِ أَعْنِي فِي
النَّقْشِ وَالتَّكْتِيبِ ، أَنَّهُنَّ يُغَيِّرْنَ بِهِ الْبَدَنَ ،
وَيُكْسِبُهُ ذَلِكَ خُشُونَةً ، وَذَلِكَ مِمَّا يُنَغِّصُ عَلَى
الرَّجُلِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ، وَقَدْ يَئُولُ ذَلِكَ إلَى وُقُوعِ
الْبَغْضَاءِ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ غَفَلَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ نَفْسِهَا
قَلِيلًا بَقِيَ بَدَنُهَا كَأَنَّهُ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ .
وَالْغَالِبُ
أَنَّ بَدَنَهَا يُدْمِي فَتَزِيدُ النَّجَاسَةُ ، وَيَكْثُرُ ضِدُّ
مُرَادِ صَاحِبِ الشَّرْعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
التَّبَاعُدِ عَنْهَا ، وَأَمَّا هِيَ فَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُقَاسِي
مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً حَتَّى تَبْرَأَ ، فَإِذَا بَرِئَتْ بَقِيَ أَثَرُهُ
فِي بَدَنِهَا حُفَرًا حُفَرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ مُسْتَوِيًا صَحِيحًا
سَالِمًا مِنْ الْعُيُوبِ ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ هَذِهِ
الْبِدْعَةِ
الَّتِي اتَّخَذَهَا بَعْضُ النِّسَاءِ فِي الْغَالِبِ ، وَهِيَ أَنَّهَا
إذَا أَرَادَتْ الْخُرُوجَ لَبِسَتْ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا ، وَتَزَيَّنَتْ
، وَتَعَطَّرَتْ ، وَلَبِسَتْ مِنْ الْحُلِيِّ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ مِنْ
سِوَارٍ ، وَخَلْخَالٍ ، وَتُضِيفُ إلَى ذَلِكَ فِعْلًا قَبِيحًا شَنِيعًا
، وَهُوَ أَنْ تَجْعَلَ الْخَلْخَالَ فَوْقَ السَّرَاوِيلِ لِكَيْ
يَظْهَرَ ، وَقَدْ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا فِي الْغَالِبِ فَيُسْمَعُ لَهُ
حِسٌّ .
وَهَذَا خِلَافُ مَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ حَيْثُ
يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا } إلَى قَوْله تَعَالَى { ، وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } ،
وَكَذَلِكَ مَا يَفْعَلْنَهُ مِنْ لُبْسِ هَذَا الْإِزَارِ الرَّفِيعِ
الَّذِي لَوْ عُمِلَ عَلَى عُودٍ لَأَفْتَنَ بَعْضَ الرِّجَالِ فِي
الْغَالِبِ لِحُسْنِ مَنْظَرِهِ ، وَصِقَالَتِهِ ، وَرِقَّةِ قُمَاشِهِ .
وَقَدْ
تَقَدَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَتْ
الْخُرُوجَ أَنْ تَلْبَسَ حَشَفَ ثِيَابِهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ
فِي حَقِّهَا أَنْ تَجُرَّ مِرْطَهَا خَلْفَهَا نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ إلَى
ذِرَاعٍ ، وَأَنْ تَمْشِيَ مَعَ الْجُدْرَانِ ، وَتَتْرُكَ وَسَطَ
الطَّرِيقِ ، وَهَذَا فِي حَقِّ سَائِرِ النَّاسِ ، وَأَمَّا فِي حَقِّ
الْعَالِمِ ، وَالْمُتَعَلِّمِ فَيَجِلُّ حَالُهُمَا أَنْ يَرْضَيَا
بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا قُدْوَةٌ
لِلْمُقْتَدِينَ فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ زَوْجَةَ الْعَالِمِ ، أَوْ
الْمُتَعَلِّمِ تَعْمَلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ يَنْسُبُ ذَلِكَ إلَى
الشَّرْعِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَهَذِهِ مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ ، فَكَيْفَ
تُنْسَبُ إلَى مَنْ لَهُ عِلْمٌ مَعَاذَ اللَّهِ ؟ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ
أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا ثَلَاثُ خَرْجَاتٍ فَإِنْ كَانَ ، وَلَا بُدَّ
مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثِ فَلْيَكُنْ عَلَى مَا
يَنْبَغِي مِنْ لِسَانِ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ .
وَيُعَلِّمُهَا
السُّنَّةَ فِي الْخُرُوجِ ، وَفِي الْإِقَامَةِ فِي بَيْتِهَا إذْ
أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ
مَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا
تَفْعَلُهُ فِي خُرُوجِهَا لِقَوْلِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ
التَّبَعُّلِ } ، وَمِنْ حُسْنِ التَّبَعُّلِ التَّزَيُّنُ وَالتَّحَلِّي
، وَالتَّعَطُّرُ فِي بَيْتِهَا لِزَوْجِهَا مَعَ حُسْنِ الْخُلُقِ
وَالتَّأَنِّي لَهُ ، وَلَهَا فِي ذَلِكَ أُسْوَةٌ بِالسَّلَفِ ،
وَالْخَلَفِ الْمَاضِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .
وَكَذَلِكَ
يُحْذَرُ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الَّتِي اعْتَادَهَا بَعْضُهُمْ مِنْ
أَنَّهُمْ يَنَامُونَ فِي ثِيَابِهِمْ ، وَالسُّنَّةُ الْفِرَاشُ ،
وَالتَّجْرِيدُ مِنْ الثِّيَابِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الْأَرْبَعِينَ عَلَى
مَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ
مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى التَّجْرِيدِ وَالْفِرَاشِ ،
وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَنَّهَا قَامَتْ مِنْ
فِرَاشِهَا قَالَتْ : فَجَعَلْت دِرْعِي فِي رَأْسِي ، وَاخْتَمَرْت ،
وَتَقَنَّعْت إزَارِي إلَى أَنْ قَالَ : فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَتَانِي حِينَ رَأَيْت فَنَادَانِي فَأَخْفَيْته مِنْك ،
وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْك ، وَقَدْ وَضَعْت ثِيَابَك } ،
وَلْيُحْذَرْ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الْأُخْرَى الَّتِي يَفْعَلُهَا
بَعْضُهُمْ ، وَهِيَ قَبِيحَةٌ مُسْتَهْجَنَةٌ ، وَهِيَ أَنَّ الزَّوْجَةَ
إذَا جَاءَتْ إلَى الْفِرَاشِ تَأْخُذُ شَيْئًا يُعْطِيهِ لَهَا زَوْجُهَا
فِي الْغَالِبِ غَيْرَ نَفَقَتِهَا بِحَسْبِ حَالِهِ ، وَحَالِهَا لِحَقِّ
الْفِرَاشِ عَلَى مَا يَزْعُمْنَ ، وَهَذَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ ، وَقَدْ
وَقَعَ بِمَدِينَةِ فَاسَ أَنَّهُمْ أَحْدَثُوا أَنَّ الرَّجُلَ إذَا
دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ يُعْطِي فِضَّةً عِنْدَ حَلِّ السَّرَاوِيلِ
فَبَلَغَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءَ فَقَالُوا : هُوَ شَبِيهٌ بِالزِّنَا ،
وَمَنَعُوهُ ، وَهَذَا إنَّمَا كَانَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ فَمَا بَالُك
بِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ، وَلْيُحْذَرْ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ
الْأُخْرَى بَلْ الْمُحَرَّمِ ، وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ يَغْفُلُ عَنْ
زَوْجَتِهِ فِي الْغَالِبِ ، وَلَا يَسْأَلُهَا عَنْ صَلَاتِهَا ، وَلَا
عَمَّا يَلْزَمُهَا فِي الشَّرْعِ ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ لِقَوْلِهِ
عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : وَالرَّجُلُ
رَاعٍ
فِي بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ } ، فَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ صَلَاتِهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ حِكَايَةُ سَيِّدِي أَبِي مُحَمَّدٍ
رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ أَهْلِهِ ، وَالْغَالِبُ فِي هَذَا الزَّمَانِ :
أَنَّ الرَّجُلَ يُرَاعِي حَقَّ نَفْسِهِ إذَا كَانَتْ لَهُ عِنَايَةٌ
بِدِينِهِ فَيَطَأُ ، وَيَخْرُجُ إلَى الْحَمَّامِ ، وَيَتْرُكُ أَهْلَهُ
، وَهُنَّ جُنُبٌ ، وَلَيْسَ عِنْدَهُنَّ مَوْضِعٌ لِلْغُسْلِ ، وَلَا
آلَةٌ تُعِينُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ يَسْتَحِي بَعْضُهُنَّ ، وَهُوَ
الْغَالِبُ أَنْ يَخْرُجْنَ إلَى الْحَمَّامِ فِي كُلِّ أَوَانٍ ، فَكَانَ
ذَلِكَ سَبَبًا لِتَرْكِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ بَرِيءُ
الذِّمَّةِ مِنْ جِهَةِ أَهْلِهِ فِي تَرْكِهِنَّ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ
الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ أَمَرَهُنَّ بِهَا فَأَمْرٌ مُطْلَقٌ إذْ لَا
يُفَكِّرُ لَهُنَّ فِي تَحْصِيلِ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ
تَلْحَقُهُنَّ ، وَالْغَالِبُ أَنَّ تَرْكَ صَلَاةِ الزَّوْجَةِ إنَّمَا
هُوَ مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَتِهَا ، وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي
الْغَالِبِ أَعْنِي الْغَفْلَةَ عَنْهَا ، وَإِيثَارَهَا لِتَرْكِ
الصَّلَاةِ ، وَقَدْ يَكُونُ لَهَا فِي الْبَيْتِ مَا يُمْكِنُهَا
الْغُسْلُ فِيهِ لَكِنْ تَسْتَحِي مِنْ الْعَائِلَةِ الَّتِي فِي
الْبَيْتِ أَنْ تَغْتَسِلَ ، وَهُمْ يَشْعُرُونَ بِهَا فَتَتْرُكَ
الصَّلَاةَ لِأَجْلِ ذَلِكَ ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ
الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا ، وَلَا حَيَاءَ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا هِيَ
عَوَائِدُ جَرَتْ ، وَاسْتَحْكَمَتْ ، وَصَارَ يُسْتَحَى فِي الْغَالِبِ
مِنْ فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ ، وَلَا يُسْتَحَى مِنْ فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ
، عَافَانَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ .
وَالْعَجَبُ
مِنْ أَكْثَرِهِمْ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ يَشْتَرِي الدَّارَ
بِالْأَلْفِ ، أَوْ يَبْنِيهَا ابْتِدَاءً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِي طَسْتٍ ،
وَلَا يَعْمَلُ مَوْضِعًا لِلْوُضُوءِ فَضْلًا عَنْ مَوْضِعِ الْغُسْلِ ،
وَمَا ذَاكَ إلَّا لِأَجْلِ الْعَوَائِدِ الرَّدِيئَةِ الْمُسْتَهْجَنَةِ
الْقَبِيحَةِ ، وَهُوَ أَنَّهُمْ لَا فِكْرَةَ لَهُمْ فِي الْغَالِبِ
إلَّا فِي صَلَاحِ دُنْيَاهُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَلَا
يُفَكِّرُونَ
فِيهِ حَتَّى يَفْجَأَهُمْ إنْ كَانُوا مُتَّقِينَ فِي
هَذَا الزَّمَانِ ، فَإِنْ أَصَابَتْ الْجَنَابَةُ بَعْضَ
الْمُتَحَفِّظِينَ مِنْهُمْ عَلَى دِينِهِ خَرَجَ إلَى الْحَمَّامِ ،
وَتَرَكَ أَهْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَفِي الْحَمَّامِ مِنْ كَشْفِ
الْعَوْرَاتِ ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَشْيَاءُ مُتَعَدِّدَةٌ .
وَكَذَلِكَ
تَجِدُ بَعْضَهُمْ يُعْطِي فِي صَدَاقِ الْمَرْأَةِ الْمِئِينَ ، أَوْ
الْآلَافَ ، وَلَا يُعِدُّ مَوْضِعًا لِلْغُسْلِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ مِنْ
ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُسَاعِدُهُ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ
فَكَأَنَّهُمْ اصْطَلَحُوا عَلَى فِعْلِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُتْرَكُ
الصَّلَاةُ لِأَجْلِهَا ، وَالصَّلَاةُ لَا تَسْقُطُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
لَا جَرَمَ أَنَّ التَّوْفِيقَ بَيْنَهُمَا قَلَّ أَنْ يَقَعَ ، وَإِنْ
دَامَتْ الْأُلْفَةُ بَيْنَهُمَا فَعَلَى دَخَنٍ ، وَإِنْ قُدِّرَ
بَيْنَهُمَا مَوْلُودٌ فَالْغَالِبُ عَلَيْهِ إنْ نَشَأَ الْعُقُوقُ ،
وَارْتِكَابُ مَا لَا يَنْبَغِي كُلُّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَرْكِ مُرَاعَاةِ
مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُمَا مَعًا ، وَقَدْ
تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ طَلَبَتْ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَجْعَلَ
لَهَا زَوْجُهَا مَوْضِعًا لِلْغُسْلِ لَحَكَمَ لَهَا بِذَلِكَ عَلَيْهِ ،
أَلَا تَرَى أَنَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا أَنْ سُئِلَ عَنْ
الْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقِيلَ لَهُ : أَيُّمَا أَحَبُّ إلَيْك
الْغُسْلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ، أَوْ الْغُسْلُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ
؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا دُخُولُ الْحَمَّامِ بِصَوَابٍ ، فَكَيْفَ
يُغْتَسَلُ مِنْ مَائِهِ فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ غُسْلَهُمْ
كَانَ فِي بُيُوتِهِمْ ، بَلْ إنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ مَا كَانُوا
يَعْرِفُونَ الْحَمَّامَ أَلَا تَرَى إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي
سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
{ سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا
يُقَالُ لَهَا : الْحَمَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلُهَا الرِّجَالُ إلَّا
بِإِزَارٍ ، وَامْنَعُوا مِنْهَا النِّسَاءَ إلَّا مَرِيضَةً ، أَوْ
نُفَسَاءَ } ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد ،
وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ
الْحَمَّامِ قَالَتْ : ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهُ
بِالْمِئْزَرِ } ، وَقَالَ : ( دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ
نِسَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ : لَعَلَّكُنَّ مِنْ الْكُورَةِ
الَّتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ : نَعَمْ قَالَتْ :
أَمَا إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ : { مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
إلَّا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حِجَابٍ } .
وَرَوَى
أَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ
إزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ إلَّا مِنْ عُذْرٍ ، وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى
مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ } ، وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أَبُو
مُحَمَّدٍ الْمَرْجَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَثِيرًا مَا يُحَافِظُ عَلَى
مَا نَحْنُ بِسَبِيلِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ إذَا عَزَمَ عَلَيْهِ
أَحَدٌ مِنْ الْمُعْتَقِدِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ سَأَلَهُ هَلْ
عِنْدَك حَمَّامٌ فِي بَيْتِك أَمْ لَا ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ مَضَى
إلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ : لَا امْتَنَعَ مِنْ الْمُضِيِّ إلَيْهِ فَكَانَ
ذَلِكَ سَبَبًا إلَى تَيْسِيرِ الطَّهَارَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ عَرَفَهُ
فِي الْغَالِبِ .
وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْقُرَشِيُّ رَحِمَهُ
اللَّهُ : إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا يَسَّرَ عَلَيْهِ
أَسْبَابَ الطَّهَارَةِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ
مَوْضِعٌ لِلْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فَقَدْ تَيَسَّرَتْ عَلَيْهِ
الطَّهَارَةُ ، إذْ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ التَّيْسِيرِ
لَهَا
فَصْلٌ فِي دُخُولِ الْمَرْأَةِ الْحَمَّامَ وَيَنْبَغِي لَهُ
أَنْ لَا يَأْذَنَ لِزَوْجَتِهِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ لِمَا اشْتَمَلَ
عَلَيْهِ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنْ الْمَفَاسِدِ الدِّينِيَّةِ ،
وَالْعَوَائِدِ الرَّدِيئَةِ ؛ لِأَنَّ عُلَمَاءَنَا رَحْمَةُ اللَّهِ
عَلَيْهِمْ اخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ هَلْ حُكْمُهَا
حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ؟ أَوْ حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ
الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ، أَوْ حُكْمُ الرَّجُلِ مَعَ ذَوَاتِ
مَحَارِمِهِ ، وَهُنَّ قَدْ تَرَكْنَ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَخَرَقْنَ
إجْمَاعَ الْأُمَّةِ بِدُخُولِهِنَّ الْحَمَّامَاتِ بَادِيَاتِ
الْعَوْرَاتِ ، وَإِنْ قَدَّرْنَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُنَّ سَتَرَتْ
مِنْ سُرَّتِهَا إلَى رُكْبَتِهَا عِبْنَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ،
وَأَسْمَعْنَهَا مِنْ الْكَلَامِ مَا لَا يَنْبَغِي حَتَّى تُزِيلَ
السُّتْرَةَ عَنْهَا ، ثُمَّ يَنْضَافَ إلَى ذَلِكَ مُحَرَّمٌ آخَرُ :
هُوَ أَنَّ الْيَهُودِيَّةَ ، وَالنَّصْرَانِيَّة لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ
تَرَى بَدَنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَهُنَّ يَجْتَمِعْنَ فِي
الْحَمَّامَاتِ مُسْلِمَاتٍ ، وَنَصْرَانِيَّاتٍ ، وَيَهُودِيَّاتٍ
فَيَكْشِفُ بَعْضُهُنَّ عَلَى عَوْرَاتِ بَعْضٍ ، فَكَيْفَ يَأْذَنُ
أَحَدٌ أَهْلَهُ فِي دُخُولِهَا ، فَإِنْ قَالَ : إنَّهُ يَأْخُذُ
لِأَهْلِهِ الْخَلْوَةَ فَمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَفَاسِدِ لَا تُذْهِبُهُ
الْخَلْوَةُ إذْ أَنَّهُنَّ حِينَ الدُّخُولِ فِيهَا ، وَالْخُرُوجِ
مِنْهَا ، وَالْجُلُوسِ فِي الْمَقْطَعِ يَكْشِفْنَ عَلَى عَوْرَاتِ
غَيْرِهِنَّ ، وَيُكْشَفُ عَلَيْهِنَّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَكُونَ
الْخَلْوَةُ خَارِجَةً عَنْ الْحَمَّامِ ، فَكَأَنَّهَا حَمَّامٌ
مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ ، فَهَذَا جَائِزٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ
مَنْ دَخَلَ يَسْتَتِرُ السُّتْرَةَ الشَّرْعِيَّةَ .
وَلَا يُمَكِّنُ
الْبَلَّانَةَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى أَهْلِهِ ، وَهِيَ مُنْكَشِفَةٌ
حَتَّى تَسْتَتِرَ السُّتْرَةَ الشَّرْعِيَّةَ ، فَهَذَا لِلضَّرُورَةِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْلَى لِأَهْلِهِ الْحَمَّامَ
بِلَيْلٍ ، وَاسْتَتَرْنَ ، فَلَا بَأْسَ إذَنْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي
الْخَلْوَةِ ، لَكِنْ لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا ، إذْ أَنَّ
الْغُسْلَ فِي
الْبَيْتِ فِيهِ سَتْرٌ حَصِينٌ ، وَسَدٌّ لَبَاب
الذَّرِيعَةِ إلَى الْمَفَاسِدِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَاحِدَةَ
مِنْهُنَّ إذَا أَرَادَتْ الْحَمَّامَ اسْتَصْحَبَتْ مَعَهَا أَفْخَرَ
ثِيَابِهَا ، وَأَنْفَسَ حُلِيِّهَا فَتَلْبَسُهُ حِينَ فَرَاغِهَا مِنْ
الْغُسْلِ فِي الْحَمَّامِ حَتَّى يَرَاهَا غَيْرُهَا فَتَقَعُ بِذَلِكَ
الْمُفَاخَرَةُ ، وَالْمُبَاهَاةُ ، وَقَلَّ أَنْ تَقْنَعَ الْمَرْأَةُ
الَّتِي تَرَى ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ زَوْجِهَا إلَّا بِمِثْلِ
ذَلِكَ ، أَوْ مَا يُقَارِبُهُ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لِزَوْجِهَا قُدْرَةٌ
عَلَى ذَلِكَ فَتَنْشَأُ الْمَفَاسِدُ ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا
لِلْفِرَاقِ ، أَوْ الْإِقَامَةِ عَلَى شَنَآنٍ بَيْنَهُمَا لِطُولِ
الْمُدَّةِ .
هَذَا حَالُ غَالِبِهِنَّ ، وَذَلِكَ ضِدُّ مَقْصُودِ
الشَّرْعِ الشَّرِيفِ فِي الْأُلْفَةِ ، وَالْوُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ
اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي
كِتَابِهِ الْعَزِيزِ { ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } ، وَفِي دُخُولِ الْحَمَّامِ مَفَاسِدُ جُمْلَةً ،
وَفِيمَا ذُكِرَ غُنْيَةٌ عَنْ ذِكْرِ بَاقِيهَا ، وَهِيَ بَيِّنَةٌ
عِنْدَ الْمُتَأَمِّلِ إنْ عَرَضَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ الْعِلْمِ
فَيَتَبَيَّنُ لَهُ مَا فِيهِ مِنْ الْقُبْحِ
فَإِنْ قَالَ مَثَلًا
: الْغُسْلُ فِي الْبَيْتِ يَصْعُبُ عَلَيْهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ
لَوْ أَنْفَقَ فِي خَلْوَةٍ يَعْمَلُهَا فِي الْبَيْتِ مِنْ بَعْضِ مَا
يُعْطِي مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ مِنْ ثَمَنِ الْمِلْكِ لَانْسَدَّتْ هَذِهِ
الثُّلْمَةُ ، فَلَوْ قَالَ أَيْضًا : إنَّ الْغُسْلَ فِي الْبَيْتِ لَا
يَكُونُ كَالْحَمَّامِ سِيَّمَا فِي أَيَّامِ الْبَرْدِ فَالْجَوَابُ :
أَنَّ أَيَّامَ الْبَرْدِ يُمْكِنُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْتَغْنِيَ فِيهَا
عَنْ الْغُسْلِ بِالسِّدْرِ ، وَمَا شَاكَلَهُ ، إذْ أَنَّ أَيَّامَ
الْبَرْدِ لَا يَجْتَمِعُ فِيهَا الْوَسَخُ وَلَا الْغُبَارُ كَثِيرًا ،
فَإِذَا فَرَغَتْ أَيَّامُ الْبَرْدِ كَانَ الْغُسْلُ فِي الْبَيْتِ فِي
الْمَوْضِعِ الْمُهَيَّأِ لَهُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ ، وَيَكْفِيهَا فِي
تِلْكَ الْمُدَّةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْحَيْضِ كَمَا تَغْتَسِلُ
مِنْ الْجَنَابَةِ ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُعَلِّمَ زَوْجَتَهُ سُرْعَةَ
الْغُسْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ آمَنُ مِمَّا يُتَوَقَّعُ مِنْ الضَّرَرِ بِهَا
، وَذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ الْمَاضِيَةِ أَلَا تَرَى إلَى مَا خَرَّجَهُ
الْبُخَارِيُّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ : عَلَى رِسْلِكُمْ ثُمَّ دَخَلَ
بَيْتَهُ ، وَخَرَجَ ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ }
فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى سُرْعَةِ غُسْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إذْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْحَمُ
الْخَلْقِ بِأُمَّتِهِ ، وَأَشْفَقُهُمْ عَلَيْهَا ، فَلَوْ كَانَ زَمَانُ
الْغُسْلِ فِيهِ طُولٌ لَأَمَرَهُمْ بِالْجُلُوسِ حِينَ ذَكَرَ سِيَّمَا ،
وَقَدْ يَكُونُ فِيهِمْ الضَّعِيفُ ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، وَلَنَا
فِي فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ .
وَكَذَلِكَ
يُعَلِّمُهَا إذَا اغْتَسَلَتْ فِي الْبَيْتِ أَنْ تَتْرُكَ رَأْسَهَا
مُغَطًّى لَا تَكْشِفُهُ حَتَّى إذَا جَاءَتْ إلَى غَسْلِهِ كَشَفَتْهُ ،
وَخَلَّلَتْ شَعْرَ رَأْسِهَا ، وَأَفَاضَتْ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثُمَّ
نَشَّفَتْهُ فِي الْوَقْتِ ، وَغَطَّتْهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَغْسِلُ
سَائِرَ بَدَنِهَا ، وَإِنَّمَا
يَأْمُرُهَا بِذَلِكَ خِيفَةَ أَنْ
يُصِيبَهَا فِي رَأْسِهَا أَلَمٌ إنْ تَرَكَتْهُ مَكْشُوفًا حَتَّى
تَفْرُغَ مِنْ غُسْلِ جَمِيعِ بَدَنِهَا ، وَلَهَا أَنْ تَتْرُكَ
رَأْسَهَا مُغَطًّى حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ غَسْلِ جَمِيعِ بَدَنِهَا ،
ثُمَّ تَغْسِلَ رَأْسَهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، وَلَيْسَ فِي
ذَلِكَ إلَّا تَرْكُ التَّرْتِيبِ فِيهِ ، وَهُوَ فِي الْغُسْلِ لَيْسَ
بِوَاجِبٍ ، وَلَوْ كَانَ الْمُغْتَسِلُ بِهِ أَلَمٌ فِي رَأْسِهِ لَا
يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً فَإِنَّهُ يَغْسِلُ
جَمِيعَ بَدَنِهِ ، وَيَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ،
فَلَوْ كَانَ يَضُرُّهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ ،
أَوْ الْخِمَارِ ، وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ مَا دَامَ بِهِ الْأَذَى ،
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْأَلَمُ فِي غَيْرِ رَأْسِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ
تَيَمُّمٌ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ ، وَلَوْ
كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ
لِمَرَضٍ بِهِ ، أَوْ جُرْحٍ ، أَوْ لِمَا يَخْشَى أَنْ يَنْزِلَ بِهِ
مِنْ مَرَضٍ فَلَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَإِنْ طَالَ بِهِ ذَلِكَ ، وَقَدْ
قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي الْمَرْأَةِ إذَا
طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، وَهِيَ فِي سَفَرٍ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَمْ
يَكُنْ مَعَهُمَا مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِمَا لِغُسْلِهِمَا مِنْ
الْجَنَابَةِ بَعْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا
أَنْ يَطَأَهَا بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى يَكُونَ
مَعَهُمَا مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِمَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَطُولَ
السَّفَرُ بِهِمَا مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ
يَطَأَهَا ، وَيَتَيَمَّمَا مِنْ جَنَابَتِهِمَا ، وَكَذَلِكَ فِيمَا
نَحْنُ بِسَبِيلِهِ إنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ قَصِيرَةً لَا يَتَضَرَّرُ
بِهَا الزَّوْجُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا ؛ لِعَجْزِهَا عَنْ
اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ، وَأَضَرَّ ذَلِكَ
بِالزَّوْجِ فَذَلِكَ جَائِزٌ .
وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ
يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَدَنَهُ } ، أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْدَمَ الْمَاءَ ، أَوْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ ، وَهَذَا كُلُّهُ جَارٍ عَلَى الِامْتِثَالِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا فَلَوْ قَالَ مَثَلًا : الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ عَدَمُ الْجِدَةِ ، وَالسُّكْنَى بِالْكِرَاءِ ، فَلَا يَتَأَتَّى لِأَكْثَرِهِمْ عَمَلُ مَوْضِعٍ فِي الْبَيْتِ لِلِاغْتِسَالِ فِيهِ فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْبُيُوتِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خِزَانَةٌ ، أَوْ مَوْضِعُ كَنِيفٍ فَيَتَّخِذُهُ لِلْغُسْلِ فَيَجْعَلُ فِيهِ إنَاءً يَقْعُدُ فِيهِ مِثْلَ الْمَاجُورِ وَغَيْرِهِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ كَانَ هَمُّهُ صَلَاحَ دِينِهِ عَمِلَ الْحِيلَةَ فِي صَلَاحِهِ ، وَدَرْءِ الْمَفَاسِدَ عَنْهُ ، وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَصْلٌ فِي تَعْلِيمِ الزَّوْجَةِ أَحْكَامَ الْغُسْلِ وَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلِي أَمْرَ الْمَرْأَةِ أَنْ يُعَلِّمَهَا أَحْكَامَ الْغُسْلِ ، وَمَا يَجِبُ ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْفَرَائِضِ ، وَالسُّنَنِ ، وَالْفَضَائِلِ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مَوْجُودًا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، لَكِنْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَى ذِكْرِهِ هُنَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ مِنْ ذِكْرِ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ ، وَسُنَنِهِ ، وَفَضَائِلِهِ لِتَتِمَّ الْآدَابُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَيُعَلِّمَهَا أَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنْ الْإِنْزَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ ، وَمِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إنْزَالٌ ، وَمِنْ دَمِ الْحَيْضِ ، وَمِنْ دَمِ النِّفَاسِ ، وَفَرَائِضَهُ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا فِي الْمَذْهَبِ ، وَهِيَ النِّيَّةُ ، وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ ، وَتَعْمِيمُ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ ، وَاخْتُلِفَ فِي ثَمَانٍ الْفَوْرُ ، وَالتَّدْلِيكُ ، وَالْبَدَنُ الطَّاهِرُ ، وَنَقْلُ الْمَاءِ ، وَإِمْرَارُ الْيَدِ مَعَ الْمَاءِ ، وَدَوَامُ النِّيَّةِ ، وَالْخُشُوعُ ، وَالتَّخْلِيلُ ، وَسُنَنَهُ خَمْسٌ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ ، وَالْمَضْمَضَةُ ، وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَالِاسْتِنْثَارُ ، وَمَسْحُ الصِّمَاخَيْنِ ، وَفَضَائِلُهُ تِسْعٌ التَّسْمِيَةُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ ، وَالْبُدَاءَةُ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَالْبُدَاءَةُ بِالْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ، وَالْبُدَاءَةُ بِالْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ ، وَالصَّمْتُ إلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالتَّشَهُّدُ ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْغُسْلِ
وَاخْتُلِفَ فِي الْخَاتَمِ فِي الْغُسْلِ ، وَالْوُضُوءِ هَلْ يُحَرِّكُهُ لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ أَمْ لَا ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ، يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ضَيِّقًا فَيُحَرِّكَهُ ، أَوْ وَاسِعًا فَيَتْرُكَهُ ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَهُوَ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ إجَازَةُ ذَلِكَ ، لَكِنْ هِيَ رِوَايَةٌ مُنْكَرَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ عَنْ آخِرِهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْرَجَ عَلَيْهَا ، وَلَا يُلْتَفَتَ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ إلَى آحَادِ الْعُلَمَاءِ فَضْلًا عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ التَّعْظِيمِ لِجَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَجَانِبِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ عَنْهُ .
فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي
السِّمَنِ بِحَيْثُ لَا تَصِلُ يَدُهَا إلَى مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ
مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ غَيْرَهَا يَغْسِلُ لَهَا
ذَلِكَ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكْشِفَ
عَلَيْهَا غَيْرُ زَوْجِهَا فَإِنْ أَمْكَنَ زَوْجَهَا أَنْ يَغْسِلَ
لَهَا ذَلِكَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَلَهُ الْأَجْرُ فِي ذَلِكَ
وَالثَّوَابُ الْجَزِيلُ ، وَإِنْ أَبَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ
وَاجِبًا ، وَتُصَلِّي هِيَ بِالنَّجَاسَةِ ، وَلَا يَكْشِفُ عَلَيْهَا
أَحَدٌ ؛ لِأَنَّ سُتْرَةَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ ، وَكَشْفَهَا مُحَرَّمٌ
اتِّفَاقًا ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا
عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ .
أَحَدُهَا : أَنَّ إزَالَتَهَا
مُسْتَحَبَّةٌ ، وَمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ فَارْتِكَابُهُ أَيْسَرُ مِنْ
الَّذِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَإِنْ كَانَ لَا
يَصِلُ إلَى ذَلِكَ بِيَدِهِ ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إنْ قَدَرَ
أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَلِي ذَلِكَ مِنْهُ ، وَإِنْ تَطَوَّعَتْ
الزَّوْجَةُ بِغُسْلِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْجَارِيَةِ ،
وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ عَلَى غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ ،
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَلَاتُهُ بِالنَّجَاسَةِ أَخَفُّ مِنْ كَشْفِ
عَوْرَتِهِ ، وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى
وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ
عَلَيْهِمْ فِي الْمَرْأَةِ الْمُبْدَنَةِ أَوْ الرَّجُلِ يَكُونُ
مِثْلَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَصِلَانِ إلَيْهِ بِأَيْدِيهِمَا
مِنْ ظُهُورِهِمَا إذَا اغْتَسَلَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَلِي ذَلِكَ مِنْهُ .
الثَّانِي : أَنَّهُ يَتَّخِذُ خِرْقَةً أَوْ غَيْرَهَا لِيُعَالِجَ ذَلِكَ بِهَا .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَغْمُرُهُ بِالْمَاءِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ .
وَالرَّابِعُ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ ، وَالْكَثِيرِ
ثُمَّ
يُعَلِّمُهَا الشُّرُوطَ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا عَنْهَا الْوُضُوءُ ،
وَالْغُسْلُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهَا التَّيَمُّمُ ، وَهِيَ سِتٌّ .
أَنْ
تَعْدَمَ الْمَاءَ أَوْ تَعْدَمَ بَعْضَهُ ، أَوْ يَتَعَذَّرَ
اسْتِعْمَالُهُ مَعَ وُجُودِهِ ، وَوُجُودِ الْحَدَثِ ، وَوُجُودِ
الصَّعِيدِ ، وَدُخُولِ الْوَقْتِ ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا
بِالصَّلَاةِ .
ثُمَّ يُعَلِّمَهَا فَرَائِضَ التَّيَمُّمِ ، وَهِيَ خَمْسٌ .
النِّيَّةُ
، وَالْفَوْرُ ، وَالضَّرْبَةُ الْأُولَى بِالْأَرْضِ ، وَمَسْحُ
الْوَجْهِ ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ ، وَسُنَنُهُ ثَلَاثٌ
.
الضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ بِالْأَرْضِ ، وَالْمَسْحُ مِنْ
الْكُوعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَالتَّرْتِيبُ ، وَفَضَائِلُهُ
أَرْبَعَةٌ .
التَّسْمِيَةُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالصَّمْتُ ، وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى .
، وَيُعَلِّمَهَا مَوَانِعَ الْحَيْضِ ، وَالنِّفَاسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّنْبِيهُ عَلَى التَّعْلِيمِ لِأَهْلِهِ لِمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ } ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَقْبُحُ بِالْمُتَعَلِّمِ أَوْ الْعَالِمِ أَنْ تَسْأَلَ زَوْجَتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ النِّسَاءُ فِي الدِّينِ ، فَلَا يَكُونُ عِنْدَهَا عِلْمٌ بِذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ مُتَعَيِّنًا عَلَيْهَا ، فَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْأَشْيَاءِ ، وَأَرْذَلِهَا إذْ أَنَّهُ قُدْوَةٌ لِلْمُتَقَدِّمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ
، فَصْلٌ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ الْحَمَّامَ
وَلْيَحْذَرْ هُوَ أَيْضًا مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ مَهْمَا اسْتَطَاعَ
تَرْكَهُ ، كَانَ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ لَا ، بَلْ أَوْجَبُ إذْ أَنَّ
الْعِلَّةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي حَمَّامِ النِّسَاءِ
مَوْجُودَةٌ فِي الْغَالِبِ فِي حَمَّامِ الرِّجَالِ ، وَإِنْ كَانُوا فِي
السُّتْرَةِ أَوْجَدَ مِنْ النِّسَاءِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ بَعْضَهُمْ
إذَا دَخَلَ الْحَمَّامَ اسْتَتَرَ بِالْفُوطَةِ فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِيهِ
نَزَعَهَا ، وَبَقِيَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا خَرَجَ
إلَى الْمَسْلَخِ أَلْقَى مَا عَلَيْهِ ، وَبَقِيَ مَكْشُوفًا حَتَّى
يَتَنَشَّفَ ، وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ :
إنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ مَعَ مَكْشُوفِ
الْعَوْرَةِ تَحْتَ سَقْفٍ ، وَاحِدٍ .
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ رَحِمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى : فِي مَعْنَى كَرَاهَةِ مَالِكٍ لِلْغُسْلِ مِنْ مَاءِ
الْحَمَّامِ ثَلَاثُ مَعَانٍ : أَحَدُهَا : مَا نَحْنُ بِسَبِيلِهِ ،
وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ فَيَرَاهَا
غَيْرُهُ أَوْ تَنْكَشِفَ عَوْرَةُ غَيْرِهِ فَيَرَاهَا هُوَ ، إذْ لَا
يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ دَخَلَهُ مَعَ النَّاسِ لِقِلَّةِ
تَحَفُّظِهِمْ ، وَهَذَا إذَا دَخَلَ مُسْتَتِرًا مَعَ مُسْتَتِرِينَ ،
وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ غَيْرَ مُسْتَتِرٍ أَوْ مَعَ مَنْ لَا يَسْتَتِرُ
فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَمَنْ فَعَلَهُ فَذَلِكَ جُرْحَةٌ فِي حَقِّهِ ،
وَقَدْحٌ فِي شَهَادَتِهِ .
الْمَعْنَى الثَّانِي : أَنَّ مَاءَ
الْحَمَّامِ غَيْرُ مُصَانٍ عَنْ الْأَيْدِي ، وَالْغَالِبُ أَنْ يُدْخِلَ
يَدَهُ فِيهِ مَنْ لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ النَّجَاسَاتِ مِثْلَ الصَّبِيِّ
الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَعْرِفُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ
الْأَحْكَامِ فَيَصِيرُ الْمَاءُ مُضَافًا فَتَسْلُبُهُ الطُّهُورِيَّةُ .
الثَّالِثُ
: أَنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَاتِ ،
وَالْأَقْذَارِ فَقَدْ يَصِيرُ الْمَاءُ مُضَافًا مِنْ دُخَّانِهَا
فَتَسْلُبُهُ الطُّهُورِيَّةُ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَهَذَا حَالُ
أَهْلِ وَقْتِنَا فِي الْغَالِبِ ، وَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ مَسْتُورُ
الْعَوْرَةِ مَعَ مَكْشُوفِ الْعَوْرَةِ
كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ
مَعْلُومٌ مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ يَجُوزُ
دُخُولُ الْحَمَّامِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْ هُوَ مَكْشُوفُ
الْعَوْرَةِ ، وَيَصُونَ نَظَرَهُ وَسَمْعَهُ ، كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ
لَهُ الِاغْتِسَالُ فِي النَّهْرِ ، وَإِنْ كَانَ يَجِدُ ذَلِكَ فِيهِ
كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسَاجِدَ ، وَفِيهَا مَا فِيهَا ،
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَحْمُولٌ عَلَى
زَمَنِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، وَأَمَّا زَمَانُنَا هَذَا فَمَعَاذَ
اللَّهِ أَنْ يُجِيزَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ لِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ
أَنَّ النِّسَاءَ بَادِيَاتُ الْعَوْرَاتِ كُلَّهُنَّ لَيْسَ فِيهِنَّ
مَنْ تَسْتَتِرُ ، وَالسُّتْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ عَيْبٌ عِنْدَهُنَّ كَمَا
تَقَدَّمَ ، وَحَمَّامُ الرِّجَالِ قَرِيبٌ مِنْهُ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى
الْمُكَلَّفِ أَنْ يَتْرُكَهُ مَا اسْتَطَاعَ جَهْدُهُ .
وَمَا
ذَكَرَهُ مِنْ الْغُسْلِ فِي النَّهْرِ ، وَالدُّخُولِ فِي الْمَسَاجِدِ ،
وَفِيهَا مَا فِيهَا ، فَغَيْرُ وَارِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يُكْرَهُ
لَهُ أَنْ يَدْخُلَهَا ابْتِدَاءً إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا عَلَى
مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ أَنَّ
الْغَالِبَ فِي هَذَا الْوَقْتِ أَنَّ شَاطِئَ النَّهْرِ فِيهِ مِنْ
كَشْفِ الْعَوْرَاتِ مَا هُوَ مِثْلُ الْحَمَّامِ أَوْ أَعْظَمُ مِنْهُ
عَلَى مَا هُوَ مُشَاهَدٌ مَرْئِيٌّ مِنْ كَشْفِ عَوْرَاتِ
النَّوَاتِيَّةِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ كَفِعْلِهِمْ سِيَّمَا إنْ كَانَ فِي
غَيْرِ زَمَنِ الْبَرْدِ فَذَلِكَ أَكْثَرُ وَأَشْنَعُ لِوُرُودِ النَّاسِ
لِلْغُسْلِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَلَّ مَنْ يَسْتَتِرُ فَلَا حَاجَةَ تَدْعُو
إلَى الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ لِمُشَاهَدَتِهِ عِيَانًا ، وَمَا أَتَى
عَلَى بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إلَّا أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ أَلْفَاظَ
الْعُلَمَاءِ عَلَى عُرْفِهِمْ فِي زَمَانِهِمْ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ
كَذَلِكَ ، بَلْ كُلُّ زَمَانٍ يَخْتَصُّ بِعُرْفِهِ ، وَعَادَتِهِ ،
وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .
وَكَذَلِكَ يَجْرِي هَذَا الْمَعْنَى فِي
الْفَسَاقِي الَّتِي فِي الْمَدَارِسِ ، وَالرِّبَاطَاتِ ، إذْ أَنَّهَا
مَحَلُّ كَشْفِ الْعَوْرَاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا
تَجِدُهُ
فِي الْحَمَّامِ فِي الْغَالِبِ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي
عَلَى بَابِهِ ، وَاَلَّتِي فِي جُدْرَانِهِ ، وَأَقَلُّ مَا يَجِبُ
عَلَيْهِ مِنْ التَّغْيِيرِ إزَالَةُ رُءُوسِهَا فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ
إنْكَارُ ذَلِكَ ، وَالْأَخْذُ عَلَى يَدِ فَاعِلِهِ فَكَيْفَ يَدْخُلُهُ
الْعَالِمُ أَوْ الْمُتَعَلِّمُ ، وَيَسْكُتَانِ ؟ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ
مِنْ الْمَفَاسِدِ ، وَهِيَ بَيِّنَةٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَجَازَ
عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ دُخُولَ الْحَمَّامِ لَكِنْ
بِشُرُوطٍ ، وَهِيَ : أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ إلَّا لِلتَّدَاوِي .
الثَّانِي : أَنْ يَتَعَمَّدَ أَوْقَاتَ الْخَلْوَةِ ، وَقِلَّةِ النَّاسِ .
الثَّالِثُ : أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ بِإِزَارٍ صَفِيقٍ .
الرَّابِعُ : أَنْ يَطْرَحَ بَصَرَهُ إلَى الْأَرْضِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْحَائِطَ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَحْظُورٍ .
الْخَامِسُ : أَنْ يُغَيِّرَ مَا رَأَى مِنْ مُنْكَرٍ بِرِفْقٍ بِأَنْ يَقُولَ : اسْتَتِرْ سَتَرَك اللَّهُ .
السَّادِسُ
: إنْ دَلَّكَهُ أَحَدٌ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْ عَوْرَتِهِ مِنْ سُرَّتِهِ
إلَى رُكْبَتِهِ إلَّا امْرَأَتُهُ أَوْ جَارِيَتُهُ .
السَّابِعُ : أَنْ يَدْخُلَهُ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ .
الثَّامِنُ : أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ .
التَّاسِعُ
: إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دُخُولِهِ وَحْدَهُ اتَّفَقَ مَعَ قَوْمٍ
يَحْفَظُونَ دِينَهُمْ عَلَى كَرَاهَةٍ فِي ذَلِكَ لِمَا يُخْشَى .
الْعَاشِرُ
: أَنْ يَتَذَكَّرَ بِهِ عَذَابَ جَهَنَّمَ ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنَّهُ
مَهْمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُعَلِّمَ أَهْلَهُ بِالْفِعْلِ كَانَ أَوْلَى ؛
إذْ أَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ الثُّبُوتِ فِي نَفْسِ الْمُتَعَلِّمِ ، وَقَدْ
{ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَزَوْجَتُهُ
مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، حَتَّى إنَّهَا لَتَقُولُ دَعْ لِي دَعْ لِي }
فَكُلُّ شَيْءٍ يُمْكِنُ تَعَلُّمُهُ بِالْفِعْلِ لِلْمُتَعَلِّمِ ، كَانَ
ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ أَثْبَتُ فِي
النُّفُوسِ .
، وَيَنْبَغِي لَهُ أَوْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ
يُعَلِّمَ أَهْلَهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ
غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ، إذْ أَنَّ مَا ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ تَنْبِيهٌ
عَلَى سَائِرِ مَا يَعْتَوِرُهُمْ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ فِي الْغَالِبِ
يَتَعَلَّمْنَ مِنْهُنَّ الْأَحْكَامَ فِيمَا يَقَعُ لَهُنَّ ، فَإِذَا
كُنَّ جَاهِلَاتٍ بِمَا يُسْأَلْنَ عَنْهُ فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ
بَابِ كَتْمِ الْعِلْمِ .
ثُمَّ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَهُوَ بَيْنَ
أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُقْبِلًا عَلَى الْعِلْمِ لَا
يَسَعُهُ غَيْرُهُ فَيَا حَبَّذَا فَيَشْتَغِلُ بِمَا هُوَ بِصَدَدِهِ ،
وَلَا يَعْرُجُ عَلَى غَيْرِهِ .
كَمَا حُكِيَ عَنْ الْقَاضِي عَبْدِ
الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمَّا أَنْ دَخَلَ مِصْرَ ،
وَتَأَهَّلَ بِهَا ، وَقَعَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يُزَوِّجُوهَا
فَقَالَتْ لَهُمْ : إذَا عَزَمْتُمْ فَزَوِّجُونِي عَلَى أَنِّي بِكْرٌ
فَقَالُوا لَهَا : كَيْفَ وَقَدْ أَقَمْت سِنِينَ مَعَهُ ؟ فَقَالَتْ :
أَوَّلُ لَيْلَةٍ دَخَلَ عَلَيَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَجَلَسَ يَنْظُرُ
فِي كُتُبِهِ ، وَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ
أَيَّامِهِ فَقُمْت يَوْمًا ، وَلَبِسْت ، وَتَزَيَّنْت ، وَلَعِبْت
بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، وَنَظَرَ إلَيَّ ، وَتَبَسَّمَ ،
وَأَخَذَ الْقَلَمَ الَّذِي بِيَدِهِ فَجَرَّهُ عَلَى وَجْهِي ،
وَأَفْسَدَ بِهِ زِينَتِي ، ثُمَّ أَكَبَّ رَأْسَهُ عَلَى كُتُبِهِ لَمْ
يَرْفَعْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، حَتَّى انْتَقَلَ إلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ هِمَّةٌ سُنِّيَّةٌ فَلْيَنْسِجْ عَلَى مِنْوَالِهِ
.
وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : إنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَحْتَاجُ
إلَى سِتَّةِ أَشْيَاءَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، فَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا
شَيْءٌ نَقَصَ مِنْ عِلْمِهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَهِيَ هِمَّةٌ بَاعِثَةٌ
، وَذِهْنٌ ثَاقِبٌ ، وَصَبْرٌ ، وَجِدَّةٌ ، وَشَيْخٌ فَتَّاحٌ ،
وَعُمْرٌ طَوِيلٌ .
فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ فَكَيْفِيَّةُ
النِّيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْوِيَ بِتِلْكَ الِاسْتِرَاحَةِ امْتِثَالَ
السُّنَّةِ لِقَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : رَوِّحُوا
الْقُلُوبَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ } ، وَيَنْوِي بِذَلِكَ إدْخَالَ
السُّرُورِ عَلَى أَهْلِهِ بِالْإِقْبَالِ عَلَيْهِنَّ ، وَالتَّحَدُّثِ
مَعَهُنَّ ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ
كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا مَزِيَّةَ لَهُ عَلَيْهِمْ ، أَعْنِي بِذَلِكَ فِي
بَسْطِهِ لَهُمْ ، وَالتَّوَاضُعِ مَعَهُمْ ، وَيَنْوِي بِذَلِكَ كُلِّهِ
امْتِثَالَ السُّنَّةِ .
وَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ بِشَرْطِ أَنْ
يَكُونَ لَا يُعَارِضُهُ مُخَالَفَةُ أَمْرٍ ، وَلَا ارْتِكَابُ نَهْيٍ ؛
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْزَحُ ،
وَلَا يَقُولُ إلَّا حَقًّا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفِرَاشَ
وَالتَّعَرِّي مِنْ السُّنَّةِ .
، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ،
وَفَرَغَ مِنْ رُكُوعِهِ فِي بَيْتِهِ جَلَسَ يَتَحَدَّثُ مَعَ أَهْلِهِ
سَاعَةً ، ثُمَّ إذَا عَزَمَ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْفِرَاشِ
فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلنَّوْمِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى
وُضُوءٍ ثُمَّ يَرْكَعَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنَامُ فِيهِ ، وَهَذَا
مَا لَمْ يُوتِرْ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْتَرَ ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا
يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَقُومَ مِنْ نَوْمِهِ
عَلَى الْمَشْهُورِ رَجَاءَ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا
دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ
مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ
: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ } ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ
إرَادَتِهِ النَّوْمَ مُحْدِثًا فَلْيَنْوِ بِوُضُوئِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ
لِكَيْ يَسْتَبِيحَ بِهِ الصَّلَاةَ اتِّفَاقًا .
وَالْحِكْمَةُ فِي
وُضُوئِهِ عِنْدَ إرَادَةِ النَّوْمِ هِيَ أَنَّ النَّوْمَ تَارَةً
يَكُونُ مِنْ بَابِ الِاضْطِرَارِ ، وَتَارَةً يَكُونُ مِنْ بَابِ
الِاخْتِيَارِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْهُ مَا هُوَ اضْطِرَارٌ ،
وَمِنْهُ مَا هُوَ اخْتِيَارٌ ، وَرَأْسُ مَالِ الْمُؤْمِنِ إنَّمَا هُوَ
عُمُرُهُ ، فَإِنْ عَمَّرَهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ رَبِحَ عُمُرَهُ ،
وَزَكَا فَشَرَعَ لَهُ الشَّارِعُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ
الْوُضُوءَ عِنْدَ إرَادَةِ النَّوْمِ ، لِكَيْ يَخْتَبِرَ بِهِ النَّوْمَ
مِنْ أَيِّ جِهَةٍ هُوَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ بَابِ ضَرُورَةِ
الْبَشَرِيَّةِ فَهُوَ لَا يُذْهِبُهُ الْوُضُوءُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ
بَابِ الِاخْتِيَارِ وَالرَّاحَةِ فَالْوُضُوءُ يُذْهِبُهُ ، وَفِيهِ
وَجْهٌ آخَرُ ، وَهُوَ : أَنَّ النَّوْمَ هُوَ الْمَوْتُ الْأَصْغَرُ
فَشُرِعَ لَهُ نَوْعٌ مِنْ الطَّهَارَةِ كَالْمَيِّتِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ
آخَرُ : وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ فِي ذَلِكَ النَّوْمِ فَتُشْرَعُ
لَهُ الطَّهَارَةُ لِكَيْ يَكُونَ عَلَى أَكْمَلِ الْحَالَاتِ ، وَفِيهِ
وَجْهٌ رَابِعٌ : وَهُوَ أَنَّ النَّوْمَ إذَا وَقَعَ عَقِبَ
طَهَارَةٍ
اجْتَزَأَ الْمُكَلَّفُ مِنْهُ بِالْقَلِيلِ لِأَجْلِ بَرَكَةِ
الِاتِّبَاعِ فَتَوَفَّرَ عَلَيْهِ رَأْسُ مَالِهِ ، وَهُوَ عُمُرُهُ
كَمَا تَقَدَّمَ .
ثُمَّ يَقْرَأُ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ،
وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي كَفَّيْهِ ، وَيَنْفُثُ فِيهِمَا ،
وَيُمَشِّيهِمَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَعَرَّى كَمَا سَبَقَ ،
وَيَدْخُلُ فِي فِرَاشِهِ فَيَضْطَجِعُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ بَعْدَ
تَسْمِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَبْقَى عَلَى
الْأَيْمَنِ ، بَلْ نَفْسُ الدُّخُولِ هُوَ الَّذِي يُطْلَبُ فِيهِ
التَّيَمُّنَ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْتَقِلُ إلَى مَا هُوَ أَيْسَرُ
عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ ضَعْفٌ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ
عَلَى الْأَيْمَنِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَتَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ فِي
الدُّخُولِ عَلَى الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ يَرْجِعَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ حِينِهِ
، وَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَدْخُلَ عَلَى الْجَنْبِ الْآخَرِ
؛ لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ .
وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي
أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اشْتَكَى مَرَّةً بِنَزْلَةٍ
نَزَلَتْ لَهُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ، وَحَصَلَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ
شِدَّةٌ ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ إلَى الْفِرَاشِ لِيَضْطَجِعَ صَعُبَ
عَلَيْهِ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى تِلْكَ الْجِهَةِ ، فَأَرَادَ أَنْ
يَضْطَجِعَ عَلَى الْأَيْسَرِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ
أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ الْمَشَقَّةَ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ لِتَحْصُلَ لَهُ
بَرَكَةُ الِامْتِثَالِ ثُمَّ يَنْقَلِبَ إلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فِي
الْوَقْتِ قَالَ : فَاضْطَجَعْت عَلَى الْأَيْمَنِ بِعَزِيمَةٍ
فَوَاَللَّهِ مَا أَعْلَمُ هَلْ الْأَلَمُ ارْتَفَعَ قَبْلَ وُصُولِ
رَأْسِي إلَى الْوِسَادَةِ أَوْ بَعْدَ وُصُولِهِ وَمَا ذَاكَ إلَّا
لِبَرَكَةِ امْتِثَالِ السُّنَّةِ إذْ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي شَيْءٍ
إلَّا وَحَلَّتْ الْبَرَكَةُ فِيهِ ، ثُمَّ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ
ثُمَّ يُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ
ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ،
وَيَجْعَلُ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْيَمِينِ ، وَيَدَهُ
الْيُسْرَى عَلَى وِرْكِهِ
الْأَيْسَرِ ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِك
اللَّهُمَّ وَضَعْت جَنْبِي وَبِاسْمِك أَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ إنْ
أَمْسَكْت نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتهَا فَاحْفَظْهَا
بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَك الصَّالِحِينَ ، اللَّهُمَّ إنِّي أَسْلَمْت
نَفْسِي إلَيْك ، وَفَوَّضْت أَمْرِي إلَيْك ، وَأَلْجَأْت ظَهْرِي إلَيْك
، وَوَجَّهْت وَجْهِي إلَيْك رَهْبَةً مِنْك ، وَرَغْبَةً إلَيْك لَا
مَلْجَأَ ، وَلَا مَنْجَا مِنْك إلَّا إلَيْك ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ
إلَيْك آمَنْت بِكِتَابِك الَّذِي أَنْزَلْت ، وَرَسُولِك الَّذِي
أَرْسَلْت فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت ، وَمَا أَخَّرْت ، وَأَسْرَرْت ،
وَأَعْلَنْت أَنْتَ إلَهِي لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ ، رَبِّ قِنِي عَذَابَك
يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك انْتَهَى .
ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ
اشْفِنِي بِالْقَلِيلِ مِنْ النَّوْمِ ، وَاجْعَلْهُ لِي عَوْنًا عَلَى
طَاعَتِك ، وَيَنْوِي بِنَوْمِهِ الْعَوْنَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ
تَعَالَى مُطْلَقًا مِنْ طَلَبِ عِلْمٍ أَوْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهِمَا ، إذْ
أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْطِ نَفْسَهُ حَظَّهَا مِنْ النَّوْمِ قَلَّ أَنْ
يَتَأَتَّى لَهُ مِنْهَا التَّوْفِيَةُ بِالْمَأْمُورَاتِ عَلَى
أَنْوَاعِهَا سِيَّمَا ، وَهُوَ مَطْلُوبٌ بِالْحُضُورِ فِي الطَّاعَاتِ
سِيَّمَا إنْ كَانَتْ صَلَاةً إذْ الْحُضُورُ مَعَ النَّوْمِ مُتَعَذِّرٌ .
أَلَا
تَرَى إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : إذَا نَعَسَ
أَحَدُكُمْ ، وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ
النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ ، لَا يَدْرِي
لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ } ثُمَّ يُشْعِرُ
نَفْسَهُ حِينَ الدُّخُولِ فِي الْفِرَاشِ بِالدُّخُولِ فِي قَبْرِهِ ؛
لِأَنَّ النَّوْمَ هُوَ الْمَوْتُ الْأَصْغَرُ فَشُرِعَ لَهُ نَوْعٌ مِنْ
حَالَةِ الْمَوْتَى ، وَهُوَ التَّجْرِيدُ مِنْ ثِيَابِ الْأَحْيَاءِ ،
وَالدُّخُولُ فِي ثِيَابٍ تُشْبِهُ ثِيَابَ الْمَوْتَى إذْ أَنَّهَا
شَبِيهَةٌ بِالْكَفَنِ .
فَإِذَا أَشْعَرَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ بِذَلِكَ قَلَّ مِنْهُ الِاسْتِغْرَاقُ فِي النَّوْمِ ، وَخَافَ الْفَوَاتَ .
إذْ أَنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّهُ يُنَوِّرُ الْقَبْرَ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ اللَّيْلِ
شَبِيهٌ بِظُلْمَةِ الْقَبْرِ فَكَانَ الثَّوَابُ مُنَاسِبًا لِقِيَامِهِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ .
وَفِي التَّعَرِّي حِكَمٌ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنَّهُ يُرِيحُ الْبَدَنَ مِنْ حَرَارَةِ حَرَكَةِ النَّهَارِ ، وَيُسَهِّلُ عَلَيْهِ التَّقْلِيبَ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَفِيهِ إدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى أَهْلِهِ ، وَفِيهِ زِيَادَةُ التَّمَتُّعِ بِالْأَهْلِ بِخِلَافِ مَا يَفْعَلُهُ أَكْثَرُ النَّاسِ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ عِنْدَهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَحَلِّ لَيْسَ إلَّا ، إذْ أَنَّ الرَّجُلَ ثِيَابُهُ عَلَيْهِ ، وَالْمَرْأَةَ مِثْلُهُ ، وَفِيهِ التَّوَاضُعُ ، وَفِيهِ امْتِثَالُ السُّنَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَفِيهِ امْتِثَالُ الْأَمْرِ ؛ لِأَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ } ، وَالنَّوْمُ فِي الثَّوْبِ هُوَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ ، فَإِنَّ الثَّوْبَ الَّذِي عُمُرُهُ سَنَةٌ إذَا نَامَ فِيهِ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ ، وَفِيهِ قِلَّةُ الدَّوَابِّ ، وَفِيهِ قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ السُّنَّةِ ، وَهِيَ النَّظَافَةُ إذْ أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي يُنَامُ فِيهِ يَكْثُرُ فِيهِ هَوَامُّ بَدَنِهِ ، وَيَتَقَذَّرُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْفَوَائِدِ ، وَهِيَ جُمْلَةٌ
وَيَنْبَغِي
لَهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فِي النَّوْمِ وَحَالَتِهِ فِيهِ إذْ أَنَّهُ
بَيْنَمَا هُوَ حَاضِرُ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ مُتَكَلِّمٌ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
آمِرٌ نَاهٍ مُدَبِّرٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ ، ثُمَّ
تَأْتِي عَلَيْهِ عَاهَةُ النَّوْمِ لَا يَشْعُرُ بِهَا مِنْ أَيْنَ
أَتَتْهُ ، وَلَا يُكَيِّفُهَا فَيَتْرُكُ الْمَلِكُ مُلْكَهُ ،
وَتَدْبِيرَهُ ، وَسِيَاسَتَهُ فِيهِ ، وَالْعَالِمُ عِلْمَهُ ،
وَالْمُحْتَرِفُ حِرْفَتَهُ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ فِي شَيْءٍ ، وَعَزَمَ
عَلَى فِعْلِهِ تَرَكَهُ قَهْرًا لِأَجْلِ هَذِهِ الْعَاهَةِ الَّتِي
أَتَتْ عَلَيْهِ مُجْبَرًا عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ إلَى
الِامْتِنَاعِ مِنْهُ ، وَلَا دَفْعِهِ عَنْهُ فَسُبْحَانَ مَنْ قَهَرَ
عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ .
وَهَذَا مُتَكَرِّرٌ عَلَيْهِ فِي كُلِّ
لَيْلَةٍ ، وَفِي بَعْضِ الْأَيَّامِ ، وَهُوَ الْمُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ ،
وَالدَّالُّ عَلَيْهِ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ
الْعَزِيزِ { : اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ،
وَاَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى
عَلَيْهَا الْمَوْتَ ، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } كُلُّ ذَلِكَ تَذْكِرَةٌ ،
وَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَنْظُرُ وَيَعْتَبِرُ ، قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي
كِتَابِهِ الْعَزِيزِ { : وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ }
بَيْنَمَا هُوَ مُسْتَيْقِظٌ مُدَّعٍ لِلْقُوَّةِ ، وَالسَّطْوَةِ إذْ
أَتَاهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَيَسِيلُ
لُعَابُهُ ، وَتَنْحَلُّ أَعْضَاؤُهُ ، وَيُحْدِثُ ، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
بِنَفْسِهِ ، وَالْغَالِبُ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَبْقَى مُثْلَةً إذْ
ذَاكَ ، وَلِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ مِنْ الْأَدَبِ فِي النَّوْمِ
أَنْ لَا يَنَامَ بَيْنَ مُسْتَيْقِظِينَ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
كِتَابِهِ الْعَزِيزِ { : لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ } قَالَ الْعُلَمَاءُ :
رَحِمَهُمُ اللَّهُ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ وَالنِّسْيَانَ ثُمَّ
يَتَذَكَّرُ بِهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ إذْ
أَنَّ الْيَقِظَةَ فِيهَا
حَرَارَةٌ ، فَلَوْ تَمَادَتْ عَلَى
الْبَشَرِيَّةِ لَأَهْلَكَتْهَا ، سِيَّمَا وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ
لَهُمْ الرَّغْبَةُ فِيمَا هُمْ بِصَدَدِهِ مِنْ طَلَبِ دُنْيَا ،
وَالْعَمَلِ فِي أَسْبَابِهَا أَوْ عِلْمٍ أَوْ عَمَلٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ
، فَلَوْ وَكَّلَ الْأَمْرَ إلَيْهِ فِيهِ لَحَرَمَ نَفْسَهُ النَّوْمَ
أَلْبَتَّةَ لِقُوَّةِ الْحِرْصِ عَلَى مَا هُوَ بِسَبِيلِهِ ، فَجَعَلَ
اللَّهُ تَعَالَى النَّوْمَ يَأْتِيهِ قَهْرًا رَحْمَةً بِهِ هَذَا وَجْهٌ
.
الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ حَرَارَةٌ ،
وَالنَّوْمَ فِيهِ سُكُونٌ ، وَبُرُودَةٌ فَيَعْتَدِلُ مِزَاجُهُ بِذَلِكَ
، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ { : وَمِنْ كُلِّ
شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } ، وَهَذِهِ مِنْهُ يَقِظَةٌ وَنَوْمٌ
حَرَارَةٌ وَبُرُودَةٌ ذَكَرٌ وَأُنْثَى صَحِيحٌ وَمَرِيضٌ طَائِعٌ
وَعَاصٍ مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ .
وَالْمَقْصُودُ
أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذَلِكَ رَحْمَةً لِلْعَبْدِ بِفَضْلِهِ ،
وَحَرَسَهُ مَعَ ذَلِكَ فِي نَوْمِهِ كَمَا حَفِظَهُ فِي حَالِ يَقَظَتِهِ
.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ مِنْ الرَّحْمَنِ } ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : وَمِنْ
رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } فَسُبْحَانَ
الْمُنْعِمِ الْمَنَّانِ
فَصْلٌ فِي آدَابّهِ فِي الِاجْتِمَاعِ
بِأَهْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إلَى أَهْلِهِ فَالسُّنَّةُ
الْمَاضِيَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَعَهُ أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ
غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ، إذْ ذَاكَ .
وَقَدْ كَانَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ
إلَى أَهْلِهِ أَخْرَجَ الرَّضِيعَ مِنْ الْبَيْتِ ، وَقَدْ قَالُوا لَا
يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَهِرٌّ فِي الْبَيْتِ ، وَذِكْرُ
الْهِرِّ مِنْهُمْ تَنْبِيهٌ عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ
يَكُونُ سَالِمًا مِنْ عَيْنَيْنِ تَنْظُرَانِ إلَيْهِ ؛ إذْ أَنَّ ذَلِكَ
عَوْرَةٌ ، وَالْعَوْرَةُ يَتَعَيَّنُ سَتْرُهَا ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي
فِعْلِ ذَلِكَ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ آخِرَهُ لَكِنَّ أَوَّلَ اللَّيْلِ
أَوْلَى ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْغُسْلِ يَبْقَى زَمَنُهُ مُتَّسِعًا
بِخِلَافِ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَضِيقُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ
يَئُولُ إلَى تَفْوِيتِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ إلَى إخْرَاجِ
الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ .
وَوَجْهٌ آخَرُ : وَهُوَ
أَنَّ آخِرَ اللَّيْلِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِيهِ كَانَ عَقِيبَ نَوْمٍ ،
وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْفَمِ وَالْأَنْفِ شَيْءٌ مِنْ بُخَارِ
الْمَعِدَةِ مِمَّا يُغَيِّرُ رَائِحَةَ الْفَمِ أَوْ الْأَنْفِ ، فَإِذَا
شَمَّهَا أَحَدُهُمَا كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِكَرَاهَةِ أَحَدِهِمَا فِي
صَاحِبِهِ ، وَمُرَادُ الشَّارِعِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَسَلَامُهُ - دَوَامُ الْأُلْفَةِ وَالْمَحَبَّةِ ، وَذَلِكَ يُنَافِيهَا
.
أَلَا تَرَى إلَى نَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ
أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا لَيْلًا لِئَلَّا يَدْخُلَ
عَلَيْهِنَّ قَبْلَ أَنْ يَتَأَهَّبْنَ لِلِقَائِهِ ، فَنَهَى عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ
وَتَدْهُنَ وَتَتَطَيَّبَ وَتَتَأَهَّبَ ، فَيَكُونَ ذَلِكَ أَدْعَى إلَى
بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَالْأُلْفَةِ وَالْمَوَدَّةِ ، أَلَا تَرَى إلَى
فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ إذَا قَدِمَ
مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ ، وَذَلِكَ لِفَوَائِدَ .
أَحَدُهَا : أَنْ يَبْدَأَ بِزِيَارَةِ بَيْتِ
رَبِّهِ
، وَبِالْخُضُوعِ لَهُ فِيهِ بِالرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ ، وَمِنْهَا
أَنْ يُفَضِّلَ مَا هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى رَبِّهِ لِيُنَبِّهَ أُمَّتَهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَقْدِيمِ مَا هُوَ لِلَّهِ
عَلَى مَا لِأَنْفُسِهِمْ فِيهِ حَظٌّ مَا ، وَمِنْهَا أَنَّ أَصْحَابَهُ
وَمَعَارِفَهُ يَأْخُذُونَ حَظَّهُمْ مِنْ رُؤْيَتِهِ وَالسَّلَامِ
عَلَيْهِ حِينَ قُدُومِهِ ، فَإِذَا فَرَغُوا ، وَدَخَلَ بَيْتَهُ " لَمْ
يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يُحْوِجُهُ إلَى الْخُرُوجِ فِي الْغَالِبِ ، وَمِنْهَا
مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَنَّ أَهْلَهُ يَأْخُذُونَ الْأُهْبَةَ
لِلِقَائِهِ ، وَمِنْهَا أَنَّ لِقَاءَ الْأَحِبَّةِ بَغْتَةً قَدْ
يَئُولُ إلَى ذَهَابِ النُّفُوسِ عِنْدَ اللِّقَاءِ لِقُوَّةِ مَا
يَتَوَالَى عَلَى النَّفْسِ إذْ ذَاكَ مِنْ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ .
وَقَدْ
حُكِيَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ أَنَّهُمْ مَاتُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ
فَاجَأَهُمْ السُّرُورُ فَمَاتُوا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ، وَقَوْمٌ
فَجَأَتْهُمْ الْمَصَائِبُ فَمَاتُوا مِنْ شِدَّةِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ .
وَمِنْ
هَذَا الْبَابِ مَا فَعَلَهُ يُوسُفُ الصِّدِّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي التَّلَطُّفِ بِالِاجْتِمَاعِ بِأَبِيهِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَيْهِ الْبَشِيرَ
أَوَّلًا حَتَّى عَلِمَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْأَحْيَاءِ ، ثُمَّ
أَرْسَلَ إلَيْهِ ثَانِيًا الْقَمِيصَ لِيَجِدَ رِيحَهُ كَمَا أَخْبَرَ
بِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فَزَادَ أُنْسُهُ بِشَمِّ
رَائِحَتِهِ وَأَثَرِهِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَعَ الِاجْتِمَاعُ ،
وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا عَزَمَ عَلَى الِاجْتِمَاعِ بِأَهْلِهِ أَنْ
يَتَحَرَّزَ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَوَامّ ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ
عَنْهُ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ عَلَى غَفْلَةٍ ، بَلْ
حَتَّى يُلَاعِبَهَا وَيُمَازِحَهَا بِمَا هُوَ مُبَاحٌ مِثْلَ الْجَسَّةِ
، وَالْقُبْلَةِ ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ ، حَتَّى إذَا رَأَى أَنَّهَا
قَدْ انْبَعَثَتْ لِمَا هُوَ يُرِيدُ مِنْهَا ، وَانْشَرَحَتْ لِذَلِكَ ،
وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ يَأْتِيهَا ، وَحِكْمَةُ الشَّرْعِ فِي
ذَلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُحِبُّ مِنْ
الرَّجُلِ
مَا يُحِبُّ مِنْهَا ، فَإِذَا أَتَاهَا عَلَى غَفْلَةٍ قَدْ يَقْضِي هُوَ
حَاجَتَهُ ، وَتَبْقَى هِيَ فَقَدْ يُشَوِّشُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَقَدْ
لَا يَنْصَانُ دِينُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ مَا ذُكِرَ تَيَسَّرَ عَلَيْهَا
الْأَمْرُ ، وَانْصَانَ دِينُهَا .
ثُمَّ إذَا أَتَاهَا فَيَمْتَثِلُ
السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ { :
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَتَى إلَى أَهْلِهِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا
رَزَقْتنَا فَرُزِقَا وَلَدًا ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ ، وَلَمْ
يُسَلَّطْ عَلَيْهِ } ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ امْتَثَلَ السُّنَّةَ فِي
ذَلِكَ خَرَجَ وَلَدُهُ كَمَا ذُكِرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
فَإِنْ
قَالَ قَائِلٌ قَدْ نَجِدُ كَثِيرًا مِنْ أَوْلَادِ الْمُبَارَكِينَ
يَخْرُجُونَ عَلَى صِفَةٍ مِنْ الصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ فَالْجَوَابُ :
أَنَّ وَالِدَهُ لَوْ امْتَثَلَ السُّنَّةَ فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مَا
حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْقَلِيلُ مِنْ النَّاسِ مِنْ يَثْبُتُ
لِامْتِثَالِ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِغَلَبَةِ قُوَّةِ بَاعِثِ
النَّفْسِ عَلَى تَحْصِيلِ لَذَّاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا ، وَيَنْبَغِي لَهُ
أَنْ يُرَاعِيَ حَقَّ زَوْجَتِهِ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنْ يَأْتِيَهَا
لَيَصُونَ دِينَهَا ، وَيَكُونَ قَضَاءُ حَاجَتِهِ تَبَعًا لِغَرَضِهَا
فَيَحْصُلَ إذْ ذَاكَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ { : وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ
فِي عَوْنِ أَخِيهِ } ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْرِفُ
السُّنَّةَ فِي ذَلِكَ يَأْتِي زَوْجَتَهُ عَلَى غَفْلَةٍ فَيَقْضِي
حَاجَتَهُ مِنْهَا ، وَهِيَ لَمْ تَقْضِ مِنْهُ وَطَرًا ، كَمَا تَفْعَلُ
الْبَهَائِمُ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِأَحَدِ شَيْئَيْنِ إمَّا فَسَادُ
دِينِهَا وَإِمَّا تَبْقَى مُتَشَوِّشَةً مُتَشَوِّفَةً لِغَيْرِهِ ،
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا ، وَهُمَا مَكْشُوفَانِ بِحَيْثُ
لَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ يَسْتُرُهُمَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ
وَعَابَهُ ، وَقَالَ فِيهِ : كَمَا يَفْعَلُ الْعِيرَانِ ، وَقَدْ كَانَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُغَطِّي رَأْسَهُ إذْ ذَاكَ حَيَاءً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ فِي بَرِيَّةٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ فَلَا يُجَامِعُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَلَا مُسْتَدْبِرَهَا ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْتٍ فَيُخْتَلَفُ فِيهِ بِالْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ ، وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ .
وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا قَضَى وَطَرَهُ أَنْ لَا
يُعَجِّلَ بِالْقِيَامِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُشَوِّشُ عَلَيْهَا بَلْ
يَبْقَى هُنَيْهَةً حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا قَدْ انْقَضَتْ حَاجَتُهَا ،
وَالْمَقْصُودُ مُرَاعَاةُ أَمْرِهَا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوصِي عَلَيْهِنَّ ، وَيَحُضُّ عَلَى
الْإِحْسَانِ إلَيْهِنَّ ، وَهَذَا مَوْضِعٌ لَا يُمْكِنُ الْإِحْسَانُ
إلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ فَلْيَجْتَهِدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ ، وَاَللَّهُ
الْمَسْئُولُ فِي التَّجَاوُزِ عَمَّا يَعْجِزُ الْمَرْءُ عَنْهُ ،
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَجَنَّبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ ،
وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ وَعَابَهُ ،
هُوَ النَّخِيرُ ، وَالْكَلَامُ السَّقْطُ .
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ
رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا أَنْكَرَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ
؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ .
ثُمَّ إذَا فَرَغَ
مِنْ قَضَاءِ إرَبِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا
أَنْ يَغْتَسِلَ لِيَنَامَ عَلَى أَكْمَلِ الْحَالَاتِ ، وَإِمَّا أَنْ
يَتَوَضَّأَ لِيَنَامَ عَلَى إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ ، وَاخْتُلِفَ إذَا
تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَوْ الْوُضُوءُ هَلْ يَتَيَمَّمُ أَمْ لَا
؟ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَإِنْ
تَعَذَّرَ عَلَيْهِ فَلْيَتَيَمَّمْ ، وَلَا يَنَامُ إلَّا بِوُضُوءٍ أَوْ
تَيَمُّمٍ ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ الْجِمَاعِ رَجَاءَ
أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ يَكْثُرُ بِهِ الْإِسْلَامُ ، وَيَكُونُ
مِنْ الْعُلَمَاءِ الصَّالِحِينَ ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنِّي لَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، وَمَا لِي
إلَيْهِنَّ حَاجَةٌ ، وَأَطَأهُنَّ وَمَا لِي إلَيْهِنَّ شَهْوَةٌ قِيلَ
لَهُ : وَلِمَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : رَجَاءَ أَنْ
يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ ظَهْرِي مَنْ يُكَاثِرُ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَنْبَغِي
لَهُ إذَا نَوَى مَا تَقَدَّمَ ، وَفَعَلَ مَا ذُكِرَ أَنْ يَكِلَ ذَلِكَ
إلَى مَشِيئَةِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنْ يَفْتَقِرَ إلَيْهِ فِيهِ
وَيَتَبَرَّأَ مِنْ مَشِيئَةِ نَفْسِهِ ، وَتَدْبِيرِهِ ، وَحَوْلِهِ ،
وَقُوَّتِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ إذْ ذَاكَ مُتَوَاضِعًا مُتَذَلِّلًا
لَعَلَّ أَنْ تُقْضَى حَاجَتُهُ .
وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ { عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد عَلَيْهِمَا
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى
مِائَةِ امْرَأَةٍ كُلِّهِنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ : قُلْ : إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ
: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ
مِنْهُنَّ إلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ .
قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاَلَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوْ قَالَ : إنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ ، } فَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا أَنْ يَتَعَلَّقَ
الْمَرْءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى
، وَيَكِلَ الْأَمْرَ إلَيْهِ ، وَيَتَبَرَّأَ مِنْ مَشِيئَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ
ثُمَّ
إنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَعُودَ إلَى الِاجْتِمَاعِ بِأَهْلِهِ ، فَإِنْ
كَانَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ الْوُضُوءِ فَيَفْعَلُ كَمَا تَقَدَّمَ
أَوَّلًا ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَعُودَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ
إذَا أَرَادَ ذَلِكَ غَسَلَ ذَكَرَهُ ثُمَّ عَادَ ، قَالَ الْقَاضِي
عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ
غَسْلَ الذَّكَرِ يُقَوِّي الْعُضْوَ وَيُنَشِّطُهُ ، وَكَثْرَةُ هَذَا
كَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ أَنْ يَتَمَدَّحُوا بِهِ ، وَيَفْتَخِرُوا
بِهِ ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى قُوَّةِ الرَّجُلِ ، وَصِحَّةِ بَدَنِهِ ،
وَمِزَاجِهِ ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتَّى خَرَجَ عَنْ
مَأْلُوفِهِمْ ، وَعَادَتِهِمْ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِذَا كَانَ
ذَلِكَ عَلَى مَا قَرَّرْتُمْ أَنَّ كَثْرَةَ هَذَا مَمْدُوحٌ ،
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ، فَمَا الْجَوَابُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كَوْنِهِ أُعْطِيَ مَاءَ مِائَةِ
رَجُلٍ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَلَوَاتُ اللَّهِ
عَلَيْهِمَا وَسَلَامُهُ أُعْطِيَ مَقْصِدَهُ وَمَطْلَبَهُ ، فَنَبِيُّ
اللَّهِ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَلَبَ مُلْكًا لَا
يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، وَمِنْ شَأْنِ الْمُلُوكِ
الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الشَّأْنِ ، وَكَثْرَةُ النِّسَاءِ فَأُعْطِيَ مَا
يَفُوقُ بِهِ سَائِرَ الْمُلُوكِ ؛ لِأَنَّ الْمُلُوكَ وَإِنْ وَجَدُوا
الْقُدْرَةَ عَلَى تَحْصِيلِ كَثْرَةِ النِّسَاءِ فَهُمْ عَاجِزُونَ عَنْ
مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَضْلًا عَنْ مَاءِ مِائَةِ رَجُلٍ .
وَالنَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا
مَلِكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا
فَأُعْطِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَفْضُلُهُمْ بِهِ ،
وَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ
مَاءَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَحَالُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ
رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا سُئِلَتْ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ،
وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِإِرَبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يَأْتِي لِأَحْوَالِ الْبَشَرِيَّةِ لِأَجْلِ
نَفْسِهِ الْمُكَرَّمَةِ ، بَلْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى طَرِيقِ تَأْنِيسِ الْبَشَرِيَّةِ لِأَجْلِ
الِاقْتِدَاءِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .
أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ : إنِّي لَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، وَمَا لِي إلَيْهِنَّ حَاجَةٌ .
وَقَدْ
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ
دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ ، وَالنِّسَاءُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ
عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ } فَانْظُرْ إلَى حِكْمَةِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : حُبِّبَ ، وَلَمْ يَقُلْ : أَحْبَبْت ، وَقَالَ
مِنْ دُنْيَاكُمْ فَأَضَافَهَا إلَيْهِمْ دُونَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
كَانَ حُبُّهُ خَاصًّا بِمَوْلَاهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : وَجُعِلَتْ قُرَّةُ
عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ } ، وَمَا ذَاكَ إلَّا لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
مِنْ الْمَعَانِي الْعَلِيَّةِ الشَّرِيفَةِ ، فَكَانَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَشَرِيَّ الظَّاهِرِ مَلَكِيَّ الْبَاطِنِ ،
فَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَأْتِي إلَى شَيْءٍ مِنْ
أَحْوَالِ الْبَشَرِيَّةِ إلَّا تَأْنِيسًا لِأُمَّتِهِ ، وَتَشْرِيعًا
لَهَا لَا أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ ،
وَلِلْجَهْلِ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ الْجَلِيلَةِ ، وَالْخِصَالِ
الْحَمِيدَةِ قَالَ الْجَاهِلُ الْمِسْكِينُ { : مَالِ هَذَا الرَّسُولِ
يَأْكُلُ الطَّعَامَ ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ } أَلَا تَرَى إلَى
قَوْله تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ { : قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ
عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إنِّي مَلَكٌ } فَقَالَ : { لَكُمْ إنِّي مَلَكٌ } ، وَلَمْ يَقُلْ إنِّي
مَلَكٌ ، فَلَمْ يَنْفِ الْمَلَكِيَّةَ عَنْهُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ
إلَيْهِمْ
أَعْنِي فِي مَعَانِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا فِي ذَاتِهِ
الْكَرِيمَةِ ، إذْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَلْحَقُ
بَشَرِيَّتَهُ مَا يَلْحَقُ الْبَشَرَ .
وَلِهَذَا قَالَ سَيِّدِي
الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو الْحَسَنِ الشَّاذِلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : هُوَ بَشَرٌ
لَيْسَ كَالْأَبْشَارِ كَمَا أَنَّ الْيَاقُوتَ حَجَرٌ لَيْسَ
كَالْأَحْجَارِ ، وَهَذَا مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ
التَّقْرِيبِ لِلْأَفْهَامِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ كَانَ مَلَكِيَّ الْبَاطِنِ ، وَمَنْ كَانَ مَلَكِيَّ
الْبَاطِنِ مَلَكَ نَفْسَهُ ، وَمِنْ هَاهُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى قَوْلِهِ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا
} ؛ لِأَنَّ هَذَا ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ بَابِ التَّأْنِيسِ
لِلْأُمَّةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ { : إنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ }
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِيهِ : إنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ شِدَّةِ
الْآلَامِ ، وَالْأَوْجَاعِ لِرِفْعَةِ مَنَازِلِ الْمُرْسَلِينَ ،
وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : إنِّي أُوعَكُ
كَمَا يُوعَكُ الرَّجُلَانِ مِنْكُمْ } الْحَدِيثَ انْتَهَى .
وَهَذَا
مِنْ بَابِ تَأْنِيسِ الْبَشَرِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ كَانَ
سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَرْجَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ فِي
قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : إنَّ لِلْمَوْتِ
لَسَكَرَاتٍ } إنَّ تِلْكَ السَّكَرَاتِ سَكَرَاتُ الطَّرِبِ ، أَلَا
تَرَى إلَى قَوْلِ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَالَ لَهُ
أَهْلُهُ ، وَهُوَ فِي السِّيَاقِ ، وَاكَرْبَاهُ فَفَتَحَ عَيْنَهُ ،
وَقَالَ : وَاطَرَبَاهُ غَدًا أَلْقَى الْأَحِبَّهْ مُحَمَّدًا ،
وَحِزْبَهْ انْتَهَى .
فَإِذَا كَانَ هَذَا طَرَبَهُ فِي هَذَا
الْحَالِ بِلِقَاءِ مَحْبُوبِهِ ، وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِزْبُهُ ، فَمَا بَالُك بِلِقَاءِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَوْلَى الْكَرِيمِ { : فَلَا
تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ
أَعْيُنٍ } ،
وَهَذَا مَوْضِعٌ تَقْصُرُ الْعِبَارَةُ عَنْ وَصْفِ بَعْضِهِ ،
فَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا أَنَّ أَحْوَالَ الْبَشَرِيَّةِ ، وَمَا يَطْرَأُ
عَلَيْهَا مِنْ الْأَمْرَاضِ وَالْأَعْرَاضِ إنَّمَا ذَلِكَ عَلَى
الظَّاهِرِ فِي الظَّاهِرِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
مَشْغُولٌ بِرَبِّهِ مُقْبِلٌ عَلَى آخِرَتِهِ ظَاهِرُهُ مَعَ الْخَلْقِ ،
وَبَاطِنُهُ مَعَ رَبِّ الْخَلْقِ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ غَائِبٌ
عَنْ أَلَمِ الظَّاهِرِ .
هَذَا تَجِدُهُ مَحْسُوسًا فِي بَعْضِ
الْأَوْلِيَاءِ فَكَيْفَ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ ، وَالْآخَرِينَ
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ ، أَلَا تَرَى إلَى مَا حُكِيَ
عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ ، وَهُوَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ لَمَّا أَصَابَتْهُ الْأَكَلَةُ فِي رِجْلِهِ فَأَرَادُوا أَنْ
يَقْطَعُوا الْقَدَمَ الَّتِي خَرَجَتْ فِيهِ لِئَلَّا تَتَعَدَّى
لِجَمِيعِ بَدَنِهِ ، فَكَانَ يَأْبَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَهُمْ
زَوْجَتُهُ : إنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ
فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ حَضَرُوا فَقَطَعُوهَا
لَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَآهُمْ مُحَدِّقِينَ بِهِ فَقَالَ
لَهُمْ : أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقْطَعُوا لِي غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ إنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالُوا لَهُ : هُوَ ذَا فَقَالَ : وَاَللَّهِ
مَا شَعَرْت بِكُمْ ، وَكَذَلِكَ مَا حُكِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي ،
وَانْهَدَمَتْ أُسْطُوَانَةٌ فِيهِ ، فَهَرِعَ النَّاسُ مِنْ
أَسْوَاقِهِمْ يَنْظُرُونَ الْخَبَرَ لِشِدَّةِ انْزِعَاجِهِمْ عِنْدَ
وُقُوعِهَا وَتَأَثُّرِهِمْ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَشْعُرْ
بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
وَقَدْ تَقَدَّمَتْ حِكَايَةُ بَعْضِ
الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ لَا يَتَكَلَّمُ
أَحَدٌ فِي حَضْرَتِهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ تَكَلَّمُوا
وَلَغَطُوا ، فَسُئِلَ أَهْلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا : إنَّهُ إذَا
كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَشْعُرُ بِشَيْءٍ ، وَظَاهِرُ مَا حُكِيَ
عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ مُشْكِلٌ ، وَبَيَانُ إشْكَالِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ
يَشْعُرْ بِشَيْءٍ مِمَّا
ذُكِرَ ، فَكَيْفَ يَتَأَتَّى مِنْهُ التَّوْفِيَةُ بِأَرْكَانِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُزِيلُ هَذَا الْإِشْكَالَ فَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، وَيَقُولُ : إنْ كَانَ فَرْضًا فَلَا بُدَّ مِنْ إبْقَاءِ بَعْضِ حَالِ الْبَشَرِيَّةِ عَلَيْهِ لِتَوْفِيَةِ أَرْكَانِ الْفَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ فِي النَّفْلِ فَحَقِيقَةُ الْحُضُورِ فِيهِ أَنْ يَفْنَى الذَّاكِرُ فِي الْمَذْكُورِ .
: ( فَصْلٌ ) ،
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي أَنَّ { الْمُؤْمِنَ
يَأْكُلُ بِشَهْوَةِ عِيَالِهِ ، } فَإِذَا كَانَ فِي الْأَكْلِ بِهَذِهِ
الْمَثَابَةِ فَمَا بَالُك بِهِ فِي الْجِمَاعِ ، إذْ أَنَّهُ مِنْ
أَكْبَرِ الْمَلْذُوذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ ، فَيَعْمَلُ عَلَى أَنْ
يُوَفِّيَ لَهَا ذَلِكَ إذَا أَرَادَتْهُ ، وَهُوَ لَا يَطَّلِعُ عَلَى
إرَادَتِهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَطْلُبُ ذَلِكَ فِي الْغَالِبِ ، وَإِنْ
كَانَ قَدْ رُكِّبَ فِيهَا مِنْ الشَّهْوَةِ أَضْعَافُ مَا فِي الرَّجُلِ
لَكِنْ أَعْطَاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْحَيَاءِ مَا يَغْمُرُ ذَلِكَ
كُلَّهُ ، فَإِذَا رَأَى مِنْهَا أَمَارَاتِ الطَّلَبِ لِذَلِكَ
فَلْيُرْضِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَتَزَيَّنَ وَتَتَعَطَّرَ ،
وَتَلْبَسَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكُونُ غَرَضُهُ
تَابِعًا لِغَرَضِهَا فَيَتَّصِفُ إذْ ذَاكَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ
بِشَهْوَةِ عِيَالِهِ } ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
: وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ كَثِيرٌ ، وَهَذَا إذَا لَمْ
تَكُنْ ثَمَّ ضَرُورَةٌ أَكِيدَةٌ لِلْجِمَاعِ فِي وَقْتِهِ ذَلِكَ مِثْلَ
أَنْ يَكُونَ قَدْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ فَيُرِيدُ أَنْ
يَمْتَثِلَ السُّنَّةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ
الَّذِي عِنْدَ هَذِهِ عِنْدَ هَذِهِ } فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَلَا
يَنْتَظِرُ أَمَارَاتِ طَلَبِهَا ، لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا
يَتْرُكَ الْمُلَاعَبَةَ قَبْلَ الْفِعْلِ مَعَ الْآدَابِ الْمُتَقَدِّمِ
ذِكْرُهَا .
وَقَدْ وَرَدَ { عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ ، وَرَأَى امْرَأَةً
أَعْجَبَتْهُ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَبْدِلْ لِي عِوَضَهَا حُورِيَّةً
، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْدِلُ لَهُ عِوَضَهَا حُورِيَّةً } أَوْ
كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
( فَصْلٌ )
وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَفْعَلَ مَعَ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ هَذَا
الْفِعْلَ الْقَبِيحَ الشَّنِيعَ الَّذِي أَحْدَثَهُ بَعْضُ السُّفَهَاءِ
، وَهُوَ إتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ
مُعْضِلَةٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَيْتَهُمْ لَوْ اقْتَصَرُوا عَلَى
ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ نَسَبُوا ذَلِكَ إلَى الْجَوَازِ ، وَيَقُولُونَ :
إنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ
مُنْكَرَةٌ عَنْهُ لَا أَصْلَ لَهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ نَسَبَهَا إلَى
مَالِكٍ إنَّمَا نَسَبَهَا لِكِتَابِ السِّرِّ ، وَإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي
غَيْرِهِ فَهُوَ مُتَقَوَّلٌ عَلَيْهِ ، وَأَصْحَابُ مَالِكٍ رَحِمَهُ
اللَّهُ مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ مَالِكًا لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابُ سِرٍّ
، وَفِيهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مُنْكَرَةٌ يَجِلُّ
غَيْرُ مَالِكٍ عَنْ إبَاحَتِهَا فَكَيْفَ بِمَنْصِبِهِ ، وَمَا عُرِفَ
مَالِكٌ إلَّا بِنَقِيضِ مَا نَقَلُوا عَنْهُ مِنْ أَنْ يَخُصَّ
الْخَلِيفَةَ بِرُخَصٍ دُونَ غَيْرِهِ بَلْ كَانَ يُشَدِّدُ عَلَيْهِمْ ،
وَيَأْخُذُهُمْ بِالسِّيَاسَةِ حَتَّى يُنْزِلَهُمْ عَنْ دَرَجَاتِهِمْ
إلَى دَرَجَاتِ غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ مَا جَرَى
لَهُ مَعَ الْخَلِيفَةِ فِي إقْرَاءِ الْمُوَطَّأِ عَلَيْهِ كَمَا
تَقَدَّمَ .
وَقَدْ قَالَ لَهُ الْخَلِيفَةُ مَرَّةً : يَا مَالِكُ مَا
زِلْت تُذِلُّ الْأُمَرَاءَ ، فَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ وَالْمَعْهُودُ
مِنْ حَالِهِ مَعَهُمْ ، وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي
الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُ أَيَجُوزُ وَطْءُ
الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا ؟ فَقَالَ : أَمَا أَنْتُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ ؟
أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى { : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أَيَكُونُ الزَّرْعُ حَيْثُ لَا
نَبَاتَ ؟ .
وقَوْله تَعَالَى { أَنَّى شِئْتُمْ } قِيلَ : مَعْنَاهُ
كَيْفَ شِئْتُمْ مُقْبِلَةً أَوْ مُدْبِرَةً أَوْ بَارِكَةً فِي مَوْضِعِ
الزَّرْعِ ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ مَتَى شِئْتُمْ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ :
مَعْنَاهُ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ إنْ شِئْتُمْ فَاعْزِلُوا
، وَإِنْ
شِئْتُمْ فَلَا تَعْزِلُوا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ فَقَالَ : أُفٍّ
أُفٍّ أَيَفْعَلُ ذَلِكَ مُؤْمِنٌ ؟ أَوْ قَالَ مُسْلِمٌ ، وَقَدْ خَرَّجَ
أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { :
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } ، وَمِنْ الْبَيَانِ
وَالتَّحْصِيلِ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ { : إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا
تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ ، مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ
فِي غَيْرِ مَخْرَجِ الْأَوْلَادِ } ، وَقَدْ قِيلَ لِمَالِكٍ رَحِمَهُ
اللَّهُ فِي الْكُتُبِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْهُ أَنْتَ تُبِيحُ ذَلِكَ
فَقَالَ : كَذَبَ مَنْ قَالَهُ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : كَذَبُوا
عَلَيَّ ، وَقَالَ فِي أُخْرَى : كَذَبُوا عَلَيَّ عَافَاك اللَّهُ أَمَا
تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } هَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إلَّا فِي
مَوْضِعِ الزَّرْعِ ، وَلَا يَكُونُ الْوَطْءُ إلَّا فِي مَوْضِعِ
الْوَلَدِ ، وَمِنْ كِتَابِ التَّفْسِيرِ لِابْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ
اللَّهُ ، وَفِي مُصَنَّفِ النَّسَائِيّ قَدْ وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : إتْيَانُ النِّسَاءِ
فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَامٌ } ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ { : مَنْ
أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى
مُحَمَّدٍ } قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمُتَّبَعُ
، وَلَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ
يَعْرُجَ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ عَلَى زَلَّةِ عَالِمٍ لَمْ تَصِحَّ
عَنْهُ ، وَاَللَّهُ الْمُرْشِدُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ ، وَمِنْ
التَّفْسِيرِ لِلْقُرْطُبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ تَكْفِيرُ مَنْ فَعَلَهُ .
قَالَ ، وَرَوَى
التِّرْمِذِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ بْنِ الْحُبَابِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: قَالَ { : مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي
دُبُرِهَا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } .
وَرَوَى
أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تِلْكَ
اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى أَعْنِي إتْيَانَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا } ،
وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ بَدْءُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطَ
إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ :
وَإِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اُسْتُغْنِيَ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ ، وَمِنْ كِتَابِ الشَّيْخِ
الْإِمَامِ الْجَلِيلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ
بِابْنِ ظَفَرٍ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ سُئِلَ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهَا اللُّوطِيَّةُ
الصُّغْرَى .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ
شُرْطِيَّ الْمَدِينَةِ دَخَلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ
اللَّهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ رُفِعَ إلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَتَى
امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : أَرَى
أَنْ تُوجِعَهُ ضَرْبًا ، فَإِنْ عَادَ إلَى ذَلِكَ فَفَرِّقْ بَيْنَهُمَا
، وَأَمَّا مَا حُكِيَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ السَّلَفِ أَجَازُوا ذَلِكَ ،
فَلَا يَصْلُحُ مَعَ مَا ذُكِرَ مِنْ إضَافَتِهِ إلَيْهِمْ بَلْ يُحْمَلُ
عَلَى سُوءِ ضَبْطِ النَّقَلَةِ ، وَالِاشْتِبَاهِ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ
الدُّبُرَ اسْمٌ لِلظَّهْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : وَيُوَلُّونَ
الدُّبُرَ } ، وَقَالَ { : وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ } أَيْ
ظَهْرَهُ ، وَالْمَرْأَةُ تُؤْتَى مِنْ قُبُلٍ ، وَمِنْ دُبُرٍ انْتَهَى .
يَعْنِي
أَنَّهَا تُؤْتَى مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا فِي قُبُلِهَا ، وَسَبَبُ نُزُولِ
الْآيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ
الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا مَا اعْتَادَهُ الْمُهَاجِرُونَ
مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَلَذَّذُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ مُقْبِلَاتٍ ،
وَمُدْبِرَاتٍ ، وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ :
كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ ، وَإِلَّا
فَاجْتَنِبْنِي
حَتَّى سَرَى أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أَيْ مُقْبِلَاتٍ ،
وَمُدْبِرَاتٍ ، وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ فِي مَوْضِعِ
الْوَلَدِ .
وَرُوِيَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ إذَا
جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ
أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } انْتَهَى .
مِنْ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُد ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا .
هَذَا
مَا هُوَ مِنْ طَرِيقِ النَّقْلِ ، وَأَمَّا طَرِيقُ النَّظَرِ فَقَدْ
قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ : إذَا مُنِعَ الْوَطْءُ
فِي الْفَرْجِ فِي حَالِ الْحَيْضِ مِنْ أَجْلِ الْأَذَى لِقَوْلِهِ
تَعَالَى { : وَيَسْأَلُونَك عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ : هُوَ أَذًى
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهُرْنَ } ، وَهِيَ أَيَّامٌ يَسِيرَةٌ مِنْ الشَّهْرِ غَالِبًا ،
فَمَا بَالُك بِمَوْضِعٍ لَا تُفَارِقُهُ النَّجَاسَةُ الَّتِي هِيَ
أَشَدُّ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ ، وَقَدْ قَالُوا أَيْضًا : إنَّ الْمَرْأَةَ
كُلَّهَا مَحَلٌّ لِلِاسْتِمْتَاعِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ الْوَطْءِ فِي
الدُّبُرِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ مُطْلَقًا ، وَفِيمَا تَحْتَ الْإِزَارِ فِي
أَيَّامِ الْحَيْضِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ شَهْوَةَ الرَّجُلِ
يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ تَابِعَةً لِشَهْوَةِ الْمَرْأَةِ ، وَوَطْؤُهَا
فِي الدُّبُرِ لَا مَنْفَعَةَ لَهَا فِيهِ بَلْ تَتَضَرَّرُ بِهِ مِنْ
وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا تَحْرِيكُ بَاعِثِ شَهْوَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ
تَنَالَ غَرَضَهَا ، وَالثَّانِي أَنَّ الْوَطْءَ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ
يَضُرُّهَا
( فَصْلٌ ) وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَفَّظَ فِي نَفْسِهِ بِالْفِعْلِ ، وَفِي غَيْرِهِ بِالْقَوْلِ مِنْ هَذِهِ الْخَصْلَةِ الْقَبِيحَةِ الَّتِي عَمَّتْ بِهَا الْبَلْوَى فِي الْغَالِبِ ، وَهِيَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ ، وَأَتَى أَهْلَهُ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الَّتِي رَآهَا ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ الزِّنَا لِمَا قَالَهُ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيمَنْ أَخَذَ كُوزًا يَشْرَبُ مِنْهُ الْمَاءَ فَصَوَّرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَنَّهُ خَمْرٌ يَشْرَبُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ يَصِيرُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، وَهَذَا مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى حَتَّى لَقَدْ قَالَ لِي مَنْ أَثِقُ بِهِ : إنَّهُ اسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ مَنْ يُنْسَبُ إلَى الْعِلْمِ فَأَفْتَى بِأَنْ قَالَ : إذَا جَعَلَ مَنْ رَآهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ عِنْدَ جِمَاعِ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَعَلَّلَهُ بِأَنْ قَالَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ صَانَ دِينَهُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى وُجُودِ الْجَهْلِ وَالْجُهَّلِ بِالْجَهْلِ ، وَمَا ذُكِرَ لَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ وَحْدَهُ بَلْ الْمَرْأَةُ دَاخِلَةٌ فِيهِ بَلْ هِيَ أَشَدُّ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ الْخُرُوجُ أَوْ النَّظَرُ مِنْ الطَّاقِ فَإِذَا رَأَتْ مَنْ يُعْجِبُهَا تَعَلَّقَ بِخَاطِرِهَا ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ بِزَوْجِهَا جَعَلَتْ تِلْكَ الصُّورَةَ الَّتِي رَأَتْهَا بَيْنَ عَيْنَيْهَا ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَعْنَى الزَّانِي نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ بِمَنِّهِ ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى اجْتِنَابِ ذَلِكَ لَيْسَ إلَّا ، بَلْ يُنَبِّهُ عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَغَيْرَهُمْ ، وَيُخْبِرُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ ، وَقَدْ ذَكَرَ الطُّرْطُوشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : إذَا شَرِبَ الْعَبْدُ الْمَاءَ عَلَى شَبَهِ الْمُسْكِرِ كَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ حَرَامًا }
( فَصْلٌ ) وَيَنْبَغِي لَهُ أَنَّهُ
إذَا اجْتَمَعَ بِأَهْلِهِ ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَا كَانَ فَلَا
يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا ، وَكَثِيرًا مَا يَفْعَلُ
بَعْضُ السُّفَهَاءِ هَذَا الْمَعْنَى فَيَذْكُرُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ،
وَغَيْرِهِمْ مَا كَانَ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ
، وَهَذَا قَبِيحٌ مِنْ الْفِعْلِ كَفَى بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ
فِعْلِ مَنْ مَضَى ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الِاتِّبَاعِ لَهُمْ فِي
الْمَصَادِرِ ، وَالْمَوَارِدِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَمَا لَا يُحَدِّثُ
أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بِمَا ذُكِرَ فَكَذَلِكَ لَا يُحَدِّثُ أَهْلَهُ
بِشَيْءٍ جَرَى بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ كَائِنًا مَا كَانَ ،
وَهَذَا النَّوْعُ أَيْضًا مِمَّا يَتَسَاهَلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ
النَّاسِ ، وَهُوَ قَبِيحٌ إذْ أَنَّ ذَلِكَ يُحْدِثُ بَيْنَ الرِّجَالِ
الْأَجَانِبِ وَالنِّسَاءِ الْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ فَيَأْتِي
الرَّجُلُ إلَى أَهْلِهِ فَيُثْنِي لَهُمْ عَلَى مَنْ يَخْطِرُ بِبَالِهِ
، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِهَتِهِ ، وَالسَّلَامُ يُحْدِثُ
الْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّلَامِ نَصِيبٌ ، وَقَدْ
كَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : كَيْفَ
يُمْكِنُ أَنْ يُبَلِّغَ الْإِنْسَانُ لَهُنَّ السَّلَامَ فَإِنَّهُ
يُحْدِثُ لَهُنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُلُوبِ ، وَدُخُولَ وَسْوَاسِ
النَّفْسِ وَالْهَوَى وَالشَّيْطَانِ وَنَزَغَاتِهِ ، فَلْيَحْذَرْ مِنْ
هَذِهِ الْعَادَةِ ، فَإِنَّهَا شَنِيعَةٌ .
وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا
رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ : إنَّ السَّلَامَ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ عَلَى
الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ فِي الِابْتِدَاءِ بِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ
يُحَدِّثَ الْمَرْءُ بِمَا جَرَى لَهُ مَعَ شَيْخِهِ أَوْ مَنْ
يَعْتَقِدُهُ فِي مَسَائِلِ الْعِلْمِ أَوْ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ
الْمُكَلَّفُ فِي دِينِهِ مِنْ الْآدَابِ ، فَهَذَا مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ،
وَقَدْ يَجِبُ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ
عَلَى آدَابِهِ فِي تَصَرُّفِهِ فِي بَيْتِهِ لَكِنْ بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ
أَوَّلُ لَيْلَةٍ تَدْخُلُ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ أَوْ الْجَارِيَةُ ،
فَالتَّصَرُّفُ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا ، وَالنَّاصِيَةُ مَقْدَمُ الرَّأْسِ زَوْجَةً كَانَتْ أَوْ جَارِيَةً بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا فَيُثْنِيَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا ، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَمْضِيَ لِسَبِيلِهِ
فَإِذَا
اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُمِرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ
يَتَشَهَّدْ ثُمَّ يَرْجِعْ إلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ إنْ لَمْ يَكُنْ
عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَى ، وَيَلْبَسُ ثَوْبَهُ ،
وَيُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْكُمِّ قَبْلَ الْيُسْرَى ، فَإِذَا
لَبِسَ ثَوْبَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ جَنَابَةٍ قَرَأَ { : إنَّ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ } إلَى آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ،
وَيَدَاهُ تُعَرِّكُ النَّوْمَ عَنْ عَيْنَيْهِ كَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ .
ثُمَّ يُسَمِّي اللَّهَ
تَعَالَى وَيَقُومُ مِنْ الْفِرَاشِ فَيَنْظُرُ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ
يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَك الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَك الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ
السَّمَوَاتِ ، وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَك الْحَمْدُ أَنْتَ
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ ،
وَقَوْلُك الْحَقُّ ، وَوَعْدُك الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُك حَقٌّ ،
وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ
لَك أَسْلَمْت ، وَبِك آمَنْت ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْت ، وَإِلَيْك أَنَبْت
، وَبِك خَاصَمْت ، وَإِلَيْك حَاكَمْت فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْت ،
وَمَا أَخَّرْت ، وَمَا أَسْرَرْت ، وَمَا أَعْلَنْت ، أَنْتَ إلَهِي لَا
إلَهَ إلَّا أَنْتَ ، رَبِّ قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَك .
هَكَذَا وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
،
وَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إذَا قَامَ
مِنْ اللَّيْلِ : نَامَتْ الْعُيُونُ ، وَغَارَتْ النُّجُومُ ، وَأَنْتَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ .
فَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَلَا يَقْرَأُ شَيْئًا
مِنْ الْقُرْآنِ ، وَيَقْتَصِرُ عَلَى الذِّكْرِ الْمَذْكُورِ ، وَقَدْ
تَقَدَّمَ مَا يَفْعَلُ فِي وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ ، وَغَيْرِهِ .
وَكَذَلِكَ
تَقَدَّمَ بِأَيِّ نِيَّةٍ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ ، وَكَمْ لَهُ فِيهِ مِنْ
نِيَّةٍ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ ، وَمَا
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الذِّكْرِ عِنْدَ الِاسْتِفَاقَةِ مِنْ النَّوْمِ
إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ
{ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إذَا هُوَ
نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْك لَيْلٌ
طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ
صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ
النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ } ، وَكَسَلُ
النَّفْسِ فِي الْغَالِبِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الْعُقَدِ الثَّلَاثِ ،
فَإِنْ هُوَ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كَمَا
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيَذْهَبُ مِنْ الْكَسَلِ
بِقَدْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ إنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ الْعُقْدَةُ
الثَّانِيَةُ فَيَذْهَبُ مَعَهَا مِنْ الْكَسَلِ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ
إنْ صَلَّى ذَهَبَ الْكَسَلُ كُلُّهُ ، وَبَقِيَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ .
فَانْظُرْ
رَحِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ إلَى حِكْمَةِ الشَّرْعِ فِي
كَوْنِهِ شَرَعَ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ الْمَرْءُ مَا ذُكِرَ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
طَوِيلَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَدَرَّجُ إلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا
جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ، فَشَرَعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
أَوَّلًا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حَتَّى تَذْهَبَ عُقَدُ الشَّيْطَانِ
كُلُّهَا ، وَيَذْهَبَ أَثَرُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَيَجِدَ بِسَبَبِ
النَّشَاطِ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى طُولِ
الْقِيَامِ الَّذِي شَرَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي
قِيَامِ اللَّيْلِ .
وَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ أَنَّهُ يُدْخِلُ
يَدَهُ الْيُمْنَى فِي كُمِّهِ الْيَمِينِ أَوَّلًا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ
كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ } فَعَمَّتْ
الْأَفْعَالَ كُلَّهَا بِقَوْلِهَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ، ثُمَّ
فَصَّلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ
الْمُكَلَّفَ لَا يَخْلُو
فِعْلُهُ مِنْ إحْدَى ثَلَاثٍ : إمَّا وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ ، فَذَكَرَتْ الطُّهُورَ لِتُشِيرَ بِهِ إلَى جِنْسِ الْوَاجِبَاتِ ، وَالتَّرَجُّلَ لِجِنْسِ الْمَنْدُوبَاتِ ، وَالتَّنَعُّلَ لِجِنْسِ الْمُبَاحَاتِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي اللُّبْسِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَكْسُهُ فِي النَّزْعِ ، فَإِذَا نَزَعَ ثَوْبَهُ فَيَبْدَأُ بِنَزْعِ الْكُمِّ مِنْ الْيَدِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَزْعِ النَّعْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ
(
فَصْلٌ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ مَعَ شَيْخِهِ أَعْنِي فِي
الِاجْتِمَاعِ بِهِ مُخْتَارًا لِلْأَوْقَاتِ الَّتِي يَعْلَمُ أَنَّ
الِاجْتِمَاعَ بِهِ فِيهَا يَخِفُّ عَلَيْهِ تَحَرُّزًا مِنْ أَنْ يَجِدَ
لِلِاجْتِمَاعِ بِهِ كُلْفَةً ، فَيُحْرَمَ الْعِلْمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ
أَوْ بَرَكَتَهُ لِأَجْلِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الشَّيْخُ عِنْدَهُ فِي
ذَلِكَ الْوَقْتِ مَا هُوَ أَهَمُّ عَلَيْهِ مِنْ الِاجْتِمَاعِ
بِالنَّاسِ ، وَهَذَا النَّوْعُ كَثِيرًا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ
فِي هَذَا الزَّمَانِ تَجِدُهُمْ يَعْتَقِدُونَ الشَّخْصَ ، وَيَقُولُونَ
بِبَرَكَتِهِ ثُمَّ إنَّهُمْ يَخْتَارُونَ الْأَوْقَاتَ الْفَاضِلَةَ
فَيَأْتُونَ فِيهَا إلَى زِيَارَتِهِ فَيُشْغِلُونَهُ عَنْ اغْتِنَامِ
بَرَكَةِ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ ، فَيَصِيرُ هُوَ وَهُمْ بِالسَّوَاءِ
أَعْنِي فِي بَطَالَةِ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ الشَّرِيفَةِ .
وَلَا شَكَّ
أَنَّ الشَّيْطَانَ أَلْقَى إلَيْهِمْ ذَلِكَ فَتَجِدُهُمْ مُخَالِفِينَ
لِمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .
أَلَا
تَرَى إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إذْ
أَنَّهُ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ تَنَاكَرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ،
وَنَفَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ حَتَّى إذَا فَرَغَ
اجْتَمَعُوا ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِخِلَافِ مَا الْحَالُ
عَلَيْهِ الْيَوْمَ ، فَإِنَّهُ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ شَهْرُ رَمَضَانَ
كَثُرَ اجْتِمَاعُهُمْ وَزِيَارَتُهُمْ فِيهِ ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ
مِنْهُمْ إلَى قَرِيبِهِ أَوْ صَاحِبِهِ أَوْ مُعَلِّمِهِ يَجِدُّونَ
عَلَيْهِ ، وَيَقَعُ التَّشْوِيشُ بَيْنَهُمْ ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى عَكْسِ الْأُمُورِ وَارْتِكَابِ مَا لَا
يَنْبَغِي مَعَ رُؤْيَةِ النَّفْسِ أَنَّهَا عَلَى الْخَيْرِ وَالدِّينِ ،
فَيَرَوْنَ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الشَّرِيفَةِ
قُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إلَيْهِ
فَصْلٌ
فِي نُبَذٍ بَقِيَتْ لَمْ تُذْكَرْ بَعْدُ : فَمِنْهَا أَنَّ طَالِبَ
الْعِلْمِ إذَا كَانَ سَاكِنًا فِي الْمَدْرَسَةِ أَوْ الرِّبَاطِ
فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْ أُمُورٍ : مِنْهَا أَنْ لَا
يَدَعَ الْوُضُوءَ مِنْ مَاءِ الْفَسْقِيَّةِ أَوْ الْبِئْرِ ، وَلَا
يَتَوَضَّأَ مِنْ مَاءِ الصِّهْرِيجِ أَوْ الزِّيرِ الْمُعَدَّيْنِ
لِلشُّرْبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا عُمِلَ لِلشُّرْبِ لَا لِلْوُضُوءِ
وَالْغُسْلِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قُدْوَةٌ لِغَيْرِهِ فَقَدْ
يُقْتَدَى بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى فِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ ،
وَبَعْضُ النَّاسِ يَفْعَلُ مَا ذُكِرَ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ لِمَا
تَقَدَّمَ ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ عَلَى الْبَلَاطِ
الَّذِي عَلَى السُّقُوفِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْبَلَاطِ
وَالْخَشَبِ ، وَهُمَا وَقْفٌ ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَسْتَجْمِرَ
بِالْحِجَارَةِ وَيَدَعَهَا فِي الْمَوْضِعِ ؛ لِأَنَّ الْقَيِّمَ إذَا
وَجَدَهَا هُنَاكَ رَمَاهَا فِي السَّرَبِ فَيَمْتَلِئُ بِالْحِجَارَةِ ،
وَذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْوَقْفِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَجْمِرَ
بِحَائِطِ الْوَقْفِ أَوْ بِأُصْبُعِهِ ، وَيَمْسَحَ مَا أَصَابَهُ فِي
الْحَائِطِ ، وَهَذَا النَّوْعُ قَدْ كَثُرَ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ ،
وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ فِي الْفَسْقِيَّةِ أَنْ يَكُونَ
لَهُ وِعَاءٌ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا احْتَاجَ إلَى
الْغُسْلِ يَكُونُ لَهُ وِعَاءٌ يَغْتَسِلُ فِيهِ لِئَلَّا يَضُرَّ
بِالسَّقْفِ كَمَا تَقَدَّمَ .
وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا صَعِدَ أَوْ
نَزَلَ أَنْ يَمْشِيَ بِرِفْقٍ إذْ أَنَّ الْمَشْيَ بِقُوَّةٍ يَضُرُّ
بِالْبَلَاطِ وَالسُّقُوفِ ، وَهُمَا وَقْفٌ سِيَّمَا إذَا كَانَ
بِقَبْقَابٍ فَيَحْذَرُ مِنْ هَذَا جَهْدَهُ ، فَهَذَا مُنْتَهَى
الْكَلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ وَالِاخْتِصَارِ عَلَى آدَابِ
الْعَالِمِ ، وَالْمُتَعَلِّمِ لِيَتَنَبَّهَ بِمَا ذُكِرَ عَلَى مَا لَمْ
يُذْكَرْ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ
فَصْلٌ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ
، وَالْمُؤَذِّنِ ، وَآدَابِهِمَا ، وَالْكَلَامُ عَلَيْهِمَا مُشْتَرَكٌ
مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ، فَالْإِمَامُ
لَهُ آدَابٌ تَخُصُّهُ فَمِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ
مَنْدُوبٌ ، وَمِثْلُهُ الْمُؤَذِّنُ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ عَلَى
مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ : أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَمَانِيَةُ أَوْصَافٍ ،
وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا ذَكَرًا عَدْلًا
مُتَكَلِّمًا قَارِئًا لِلْقُرْآنِ أَوْ لِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقِيهًا
بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ ، وَالْمُؤَذِّنُ : شَرَطُوا فِيهِ أَيْضًا
ثَمَانِيَةَ أَوْصَافٍ ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا
ذَكَرًا عَدْلًا مُتَكَلِّمًا عَارِفًا بِالْأَوْقَاتِ سَالِمًا مِنْ
اللَّحْنِ فِي الْأَذَانِ ، وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ
الْإِمَامَةَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ ، وَهِيَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا
تَصِحُّ إلَّا فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى تَحْصُلَ لَهُ فَضِيلَتُهَا ، وَلَا
يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ فِي غَيْرِهَا ، وَهِيَ صَلَاةُ
الْجُمُعَةِ ، وَصَلَاةُ الْخَوْفِ ، وَالْجَمْعُ لِلْمَطَرِ ، وَصَلَاةُ
الْجِنَازَةِ ، وَإِذَا كَانَ مَأْمُومًا ، وَاسْتُخْلِفَ هَذَا الَّذِي
يَجِبُ فِيهِ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ ، فَلَا يَجِبُ
لَكِنْ إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ مَنْ
نَوَاهَا ، وَإِذَا نَوَاهَا فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَ
ذَلِكَ نِيَّةَ الْإِيمَانِ وَالِاحْتِسَابِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَقِّ
الْعَالِمِ .
وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَنْوِيَ
أَنَّهُ مَأْمُومٌ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ،
وَالْإِمَامَةُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فَإِذَا عَزَمَ عَلَيْهَا
فَلْيَنْوِ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَقُومُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ حَتَّى
يُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْ إخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ
لَا يَتَسَارَعَ إلَيْهَا ، وَلَا يَتْرُكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا ، وَقَدْ
وَرَدَ أَنَّ جَمَاعَةً تَرَادُّوا الْإِمَامَةَ بَيْنَهُمْ فَخُسِفَ
بِهِمْ ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَوَرَّعُ عَنْ الْإِمَامَةِ ،
وَهُوَ خَطَأٌ ، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَنْ يُبَادِرُ
إلَيْهَا ،
وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا هَذَا أَعْنِي فِي
الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ ، وَمَا أَشْبَهَهَا فَيَنْبَغِي لِمَنْ فِيهِ
أَهْلِيَّةٌ أَنْ يُبَادِرَ إلَيْهَا إذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ حَالَ
الْإِمَامِ ، وَأَمَّا مَعَ مَعْرِفَتِهِ فَيَعْمَلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ
مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
يَقُولُ : إذَا أَخَذَك وَقْتُ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ ،
فَإِنْ كُنْت فِي بِلَادِ الْمَغْرِبِ فَصَلِّ حَيْثُ كُنْت ، وَلَيْسَ
عَلَيْك إعَادَةٌ ، وَإِنْ كُنْت فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَمَا
أَشْبَهَهَا فَيَقَعُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ تَعْلَمَ حَالَ الْإِمَامِ
أَمْ لَا فَتَعْمَلَ عَلَى مَا تَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ
فِيهِ أَهْلِيَّةٌ مَضَتْ صَلَاتُك ، وَإِلَّا فَتُعِيدُهَا ، وَكَانَ
رَحِمَهُ اللَّهُ يُعَلِّلُ ذَلِكَ فَيَقُولُ : إنَّ بِلَادَ الْمَغْرِبِ
لَا يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ إلَّا مَنْ
أَجْمَعَ أَهْلُ تِلْكَ الْبَلَدِ عَلَى فَضِيلَتِهِ وَتَقْدُمَتِهِ فِي
الْعِلْمِ ، وَالْخَيْرِ ، وَالصَّلَاحِ ، وَسَائِرَ الْمَسَاجِدِ لَا
يَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ فِيهَا إلَّا مَنْ أَجْمَعَ أَهْلُ تِلْكَ
النَّاحِيَةِ عَلَى فَضِيلَتِهِ عَلَيْهِمْ .
وَأَمَّا الدِّيَارُ
الْمِصْرِيَّةُ وَمَا أَشْبَهَهَا ، فَإِنَّ الْإِمَامَةَ فِيهَا
بِالدَّرَاهِمِ غَالِبًا ، وَهِيَ إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ لَا
يَتَوَلَّاهَا إلَّا صَاحِبُ جَاهٍ أَوْ شَوْكَةٍ ، وَمَنْ اتَّصَفَ
بِذَلِكَ فَالْغَالِبُ عَلَيْهِ رِقَّةُ الدِّينِ ، فَإِذَا صَلَّى
خَلْفَهُ ، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَعَادَ صَلَاتَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : أَئِمَّتُكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ فَانْظُرُوا
بِمَنْ تَسْتَشْفِعُونَ } ، وَيَنْبَغِي لَهُ إذَا تَوَلَّى الْإِمَامَةَ
أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ صَادِقَةٍ لِلَّهِ
تَعَالَى لَا يَطْلُبُ بِذَلِكَ عِوَضًا عَنْ ثَنَاءٍ ، وَلَا رَاحَةٍ
دُنْيَوِيَّةٍ ، وَلَا صُورَةٍ مُمَيَّزَةٍ بَيْنَ النَّاسِ ، بَلْ
يَجْعَلُ ذَلِكَ لِوَجْهِ رَبِّهِ خَالِصًا ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ مِنْ
أَكْبَرِ مُهِمَّاتِ الدِّينِ .
، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ
أَنَّهُ قَالَ { : مَنْ عَمِلَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ شَيْئًا يُرِيدُ
بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ ،
وَعَرْفُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ } فَيَحْذَرُ
مِنْ هَذَا الْخَطَرِ الْعَظِيمِ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ { : ثَلَاثَةٌ عَلَى
كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمْ الْأَوَّلُونَ ،
وَالْآخِرُونَ عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيهِ ،
وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ ، وَرَجُلٌ يُنَادِي
بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَلَيْلَةٍ ، } فَإِنْ خَافَ
أَنْ يَكُونَ فِي الْجَمَاعَةِ مَنْ يَكْرَهُ إمَامَتَهُ فَتَرْكُهَا إذْ
ذَاكَ أَفْضَلُ لَهُ ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهَةُ عَلَى
مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ حَذَرًا أَنْ يَكْرَهَ أَحَدٌ إمَامَتَهُ لِحَظٍّ
دُنْيَوِيٍّ أَوْ نَفْسَانِيٍّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَتْ
الْكَرَاهَةُ شَرْعِيَّةً فَلَا يَتَقَدَّمُ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ
{ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ ثَلَاثًا
رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ
وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
لَمْ يُجِبْ } فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْإِمَامَةِ مَعْلُومٌ ، فَلَا
يَأْخُذُهُ بِنِيَّةِ الْإِجَارَةِ ، بَلْ يَأْخُذُهُ عَلَى نِيَّةِ
الْفُتُوحِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَا عَلَى أَنَّهُ عِوَضٌ عَلَى فِعْلِ
الْإِمَامَةِ .
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَعَلَامَتُهُ أَنْ لَا
يَطْلُبَهُ ، وَلَا يَجِدَ الْقَلَقَ حِينَ قَطْعِهِ عَنْهُ ، وَلَا
يَتَضَجَّرَ ، وَلَا يَتْرُكَ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ ، فَإِنْ طَلَبَ أَوْ
تَضَجَّرَ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ بَابِ الْمَنْدُوبِ إلَى بَابِ الْمَكْرُوهِ
أَوْ الْمُحَرَّمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَمْرِ الْعَالِمِ ، وَلَوْ
تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِنِيَّةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ
عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَإِرْشَادِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصَالِحِ دِينِهِمْ
فَذَلِكَ سَائِغٌ مَا لَمْ يَصْحَبْهُ حَظٌّ مَا فَإِنْ صَحِبَهُ
فَيُكْرَهُ أَوْ يُمْنَعُ بِحَسَبِ الْحَالِ ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ
يَتَحَفَّظَ
عَلَى الْأَوْقَاتِ أَكْثَرَ مِنْ تَحَفُّظِ الْمُؤَذِّنِ عَلَيْهَا ، إذْ
أَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ الْمُؤَذِّنُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَيَكُونُ
ذَلِكَ سَبَبًا لِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ،
وَالْمُؤْمِنُ كَفِيلٌ لِأَخِيهِ فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَتَحَفَّظُ
عَلَى الْأَوْقَاتِ فَقَلَّ أَنْ يَتَأَتَّى خَطَؤُهُمَا مَعًا ، بَلْ
إذَا أَخْطَأَ هَذَا أَصَابَ هَذَا فِي الْغَالِبِ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ
رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَوْقَاتِ فَرْضٌ فِي حَقِّ كُلِّ
مُكَلَّفٍ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَمَا بَالُك بِمَنْ لَهُ
الْإِمَامَةُ إذْ بِهِ الْحَلُّ وَالرَّبْطُ فِي الصَّلَاةِ ، وَيَنْبَغِي
لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ عَلَى مَنْصِبِ الْإِمَامَةِ مِمَّا يَتَعَاطَاهُ
بَعْضُ النَّاسِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُزْرِي بِصَاحِبِهَا مِنْ
الْمِزَاحِ ، وَكَثْرَةِ الضَّحِكِ سِيَّمَا مَعَ الْأَجَانِبِ ،
وَالْمَشْيِ فِي الْأَسْوَاقِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُزْرِي بِصَاحِبِهَا ،
وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ مَنْصِبِ الْإِمَامَةِ فِي شَيْءٍ .
وَقَدْ {
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجُلُوسِ
عَلَى الطَّرَقَاتِ } كَمَا تَقَدَّمَ ، وَبَعْضُهُمْ يَقْعُدُ عَلَى
دُكَّانِ الْبَيَّاعِ لَا لِحَاجَةٍ ، وَذَلِكَ جُلُوسٌ عَلَى
الطُّرُقَاتِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ النَّهْيِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَيَنْبَغِي
لَهُ أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ الْجَمَاعَةِ قَلَقًا وَخَوْفًا ،
وَأَكْثَرَهُمْ عِلْمًا وَخَشْيَةً وَرِقَّةً ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ
الصَّلَاةَ تُرْفَعُ عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ
فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُتَّصِفُ بِذَلِكَ حَتَّى
يُحَصِّلَ جَمِيعَ مَنْ خَلْفَهُ فِي صَحِيفَتِهِ ، وَفِي خِفَارَتِهِ ،
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُمْ
فَضْلًا ، وَيَرَى الْفَضْلَ لَهُمْ عَلَيْهِ ، وَيَتَخَوَّفُ عَلَى
ذِمَّتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : الْإِمَامُ
ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ } أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : وَيَنْبَغِي لَهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ
أَنْ يَكُونَ أَكْبَرُ مُهِمَّاتِهِ
التَّحَفُّظَ مِنْ الْعَوَائِدِ الْمُتَّخَذَةِ ، وَالْبِدَعِ الْمُحْدَثَةِ الَّتِي أَحْدَثَهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا مِنْ السُّنَنِ الْمَعْمُولِ بِهَا عِنْدَهُمْ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَهَا أَحَدٌ الْيَوْمَ لَوَجَدُوا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : تَرَكَ السُّنَّةَ فَظَهَرَ ذَلِكَ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ { : كَيْفَ بِك يَا حُذَيْفَةُ إذَا تَرَكْت بِدْعَةً قَالُوا : تَرَكَ سُنَّةً } فَيَتَحَفَّظُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الْخَطِرِ جَهْدَهُ إذْ أَنَّهُ عَلَمٌ لِلْعَامَّةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي الْغَالِبِ
فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الْبِدَعِ الَّتِي أُحْدِثَتْ
فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَمْرِ بِتَغْيِيرِهَا قَالَ الرَّسُولُ : عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ } وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَسْجِدَ وَمَا يُفْعَلُ فِيهِ مِنْ
رَعِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ وَالْقَيِّمِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ
مِمَّنْ لَهُ التَّصَرُّفُ .
أَلَا تَرَى إلَى فِعْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ
فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ أَوْ رُئِيَ
كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : { إنَّ أَحَدَكُمْ
إذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ
يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ
فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا }
فَنَظَرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِذَلِكَ مِنْ بَعْضِ
فَوَائِدَ ، إذْ أَنَّ الْمَسْجِدَ مِنْ جُمْلَةِ رَعِيَّتِهِ .
وَقَوْلُهُ
: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ
قَدَمِهِ إنَّمَا ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَسْجِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ الَّذِي هُوَ مَفْرُوشٌ بِالرَّمْلِ ، أَمَّا غَيْرُهُ
مِمَّا هُوَ مَفْرُوشٌ بِالْحُصُرِ أَوْ بِالرُّخَامِ أَوْ بِالْبَلَاطِ
فَيُكْرَهُ ذَلِكَ فِيهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الثَّالِثُ الَّذِي ذَكَرَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ : أَنْ يَبْزُقَ فِي طَرَفِ
رِدَائِهِ وَيَحُكَّهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : يَبْصُقُ تَحْتَ
طَرَفِ الْحَصِيرِ وَيَرُدُّ الْحَصِيرَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ نَوْعٌ مِنْ
الدَّفْنِ لَهَا كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ .
فَالْجَوَابُ : أَنَّ ذَلِكَ
مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنْ كَثْرَةِ
تَعْظِيمِهِمْ لِلْمَسَاجِدِ وَاحْتِرَامِهَا ، وَأَنَّ مَسَاجِدَهُمْ
كَانَتْ يُمْكِنُ الدَّفْنُ فِيهَا غَالِبًا وَقَلَّ مَنْ يَقَعُ مِنْهُ
ذَلِكَ لِشِدَّةِ التَّعْظِيمِ ، بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ الْحَالُ
الْيَوْمَ فَتَعَاطِي الْقَلِيلَ مِنْهُ يُؤَدِّي إلَى الْكَثِيرِ ،
وَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لِوُجُوهٍ :
الْأَوَّلُ : أَنَّ فِيهِ اسْتِقْذَارًا لِلْمَسْجِدِ .
الثَّانِي
: أَنَّ الذُّبَابَ يَجْتَمِعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَيُشَوِّشُ عَلَى مَنْ
فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ فَيُمْنَعُ
؛ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو
آدَمَ .
الثَّالِثُ : أَنَّ الْخُشَاشَ يَكْثُرُ بِسَبَبِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَتَغَذَّى بِهَا .
الرَّابِعُ : أَنَّ هَذَا يُسَمَّى تَغْطِيَةً وَلَا يُسَمَّى دَفْنًا .
الْخَامِسُ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ مَنْ مَضَى .
السَّادِسُ
: أَنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ الْحَصِيرَ إذَا
فُعِلَ ذَلِكَ تَحْتَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى آلَ إلَى تَقْطِيعِهِ .
السَّابِعُ
: أَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ فِي الْوَقْفِ فِي غَيْرِ مَا جُعِلَ لَهُ ؛
لِأَنَّهَا إنَّمَا جُعِلَتْ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا .
الثَّامِنُ : أَنَّ ذَلِكَ يُكْسِبُ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ أُمِرْنَا بِتَطْيِيبِهِ وَهَذَا ضِدُّهُ .
التَّاسِعُ
: أَنَّهُ يُخَافُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَ الْبُصَاقِ شَيْءٌ مِنْ الدَّمِ
وَهُوَ نَجِسٌ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ مِمَّنْ بِهِ مَرَضٌ .
وَهَذَا
مِثْلُ مَا قَالُوهُ فِيمَنْ بَقِيَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ شَيْءٌ مِنْ
أَثَرِ مَا أَكَلَ إذْ أَنَّهُ إذَا عَالَجَهُ وَأَزَالَهُ فَلَا
يَبْتَلِعُهُ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مُخَالَطَتُهُ لِشَيْءٍ مِنْ دَمِ
اللِّثَاتِ ، وَكَذَلِكَ السِّوَاكُ لَا يَسْتَاكُ بِهِ قَبْلَ أَنْ
يَغْسِلَهُ مِنْ الْمَرَّةِ الْأُولَى لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا :
خِيفَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَالَطَهُ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ .
الثَّانِي
: أَنَّهُ إذَا سَلِمَ مِنْ النَّجَاسَةِ فَفِعْلُهُ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ؛
لِأَنَّهُ يَرُدُّ بُصَاقَهُ إلَى فِيهِ ، وَذَلِكَ مُسْتَقْذَرٌ ،
وَإِنَّمَا أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِأَجْلِ النَّظَافَةِ ، وَهَذَا ضِدُّهُ .
هَذَا
إذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حَصِيرٌ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ رُخَامٌ أَوْ
بَلَاطٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الدَّفْنُ فِيهِ وَلَيْسَ
عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيُمْنَعُ الْبُصَاقُ فِيهِ أَيْضًا لِقَوْلِهِ :
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ
وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا } وَدَفْنُهَا لَا
يُمْكِنُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَنْ تَكُونَ خَطِيئَةً .
فَإِذَا
تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ مِنْ رَعِيَّةِ الْإِمَامِ فَيَحْتَاجُ أَنْ
يَتَفَقَّدَهُ ، فَمَا كَانَ فِيهِ عَلَى مِنْهَاجِ السَّلَفِ الْمَاضِينَ
أَبْقَاهُ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ أَزَالَهُ بِرِفْقٍ وَتَلَطُّفٍ
، إنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ صِفَتِهِ
أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ حَائِلٌ يَحُولُ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ رُؤْيَةِ
بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ .
أَلَا تَرَى إلَى فِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ حِينَ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ اتَّخَذَ حُجْرَةً
مِنْ حَصِيرٍ ، وَالْحَصِيرُ مِمَّا لَا يَتَأَبَّدُ .
وَقَدْ نَقَلَ
عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ الصُّغْرَى لَهُ قَالَ مُسْلِمٌ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ { : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ ،
فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ }
الْحَدِيثَ .
هَذَا وَهُوَ لِضَرُورَةِ الِاعْتِكَافِ فَمَا بَالُكَ بِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ .
فَعَلَى
هَذَا فَفِعْلُ الْمَقَاصِيرِ وَالدَّرَابْزِينِ مِنْ الْبِدَعِ
الْمُحْدَثَةِ ، وَقَدْ تَرَتَّبَ بِسَبَبِ ذَلِكَ جُمْلَةُ مَفَاسِدَ .
أَوَّلُهَا
: أَنَّ الْمَوْضِعَ وُقِفَ لِلصَّلَاةِ وَمَا فُعِلَ فِيهِ لِغَيْرِهَا
فَهُوَ غَصْبٌ لِمَوَاضِعِ صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ .
الثَّانِي : أَنَّ فِيهِ تَقْطِيعَ الصُّفُوفِ وَذَلِكَ خِلَافُ السُّنَّةِ .
الثَّالِثُ
: أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِقْبَالُ الْخَطِيبِ فِي حَالِ خُطْبَتِهِ
وَلَا رُؤْيَتُهُ بِسَبَبِهَا ، إذْ أَنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْمَأْمُومِ
وَالْإِمَامِ .
وَقَدْ وَرَدَ { إذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ
فَاسْتَقْبِلُوهُ بِوُجُوهِكُمْ وَارْمُقُوهُ بِأَعْيُنِكُمْ } مَعَ
وُجُودِ هَذِهِ الْمَقَاصِيرِ وَالدَّرَابْزِينِ لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ ،
فَكَانَتْ سَبَبًا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ .
الرَّابِعُ : أَنَّ
فِعْلَهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَى إلَى أَمْرٍ مُسْتَهْجَنٍ وَهُوَ أَنَّ
مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ يَجِدُ السَّبِيلَ إلَى الْوُصُولِ إلَى
أَغْرَاضِهِ الْخَسِيسَةِ بِارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ
لِكَوْنِهِ يَتَوَارَى
فِيهَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ .
الْخَامِسُ
: أَنَّهُ قَدْ يَنَامُ فِيهَا بَعْضُ الْغُرَبَاءِ لِلضَّرُورَةِ ،
فَيَجِدُ اللِّصُّ السَّبِيلَ إلَى أَخْذِ مَتَاعِهِ إذْ أَنَّهُ لَيْسَ
ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُ إلَيْهِ بِسَبَبِهَا ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي
الْمَسْجِدِ كَثِيرًا .
السَّادِسُ : أَنَّهُ قَدْ يَجِدُ بَعْضُ
النَّاسِ السَّبِيلَ إلَى أَنْ يَبُولَ فِي الْمَسْجِدِ بِسَبَبِهَا ، إذْ
أَنَّهُ يَسْتَتِرُ بِهَا فَلَا يُرَدُّ إذْ ذَاكَ سِيَّمَا الصِّبْيَانُ
الصِّغَارَ الَّذِينَ لَا يَنْضَبِطُ حَالُهُمْ فِي الْغَالِبِ .
السَّابِعُ : مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ .
الثَّامِنُ : أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ زَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ .
التَّاسِعُ
: قَدْ يَجِيءُ أَعْمَى لَا يَهْتَدِي بِتِلْكَ الْأَبْوَابِ الضَّيِّقَةِ
الَّتِي فِي الدَّرَابْزِينِ فَكَانَتْ سَبَبًا لِإِدْخَالِ الضَّرَرِ
عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ .
وَكَانَ
سَبَبُ اتِّخَاذِهَا أَنَّ الْخِلَافَةَ لَمَّا رَجَعَتْ مُلْكًا
وَتَخَوَّفَ الْمُلُوكُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ الْقَتْلِ عَمِلُوا
هَذِهِ الْمَقَاصِيرَ لِيَتَحَصَّنُوا بِهَا مِمَّنْ يَثِبُ إلَى
قَتْلِهِمْ ، فَلَا يَدْخُلُهَا إلَّا خَاصَّةُ الْمَلِكِ وَحُجَّابُهُ
عَلَى بَابِهَا .
وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ : أَوَّلُ مَنْ
جَعَلَ الْمَقْصُورَةَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ حِينَ طَعَنَهُ
الْيَمَانِيُّ فَجَعَلَ مَقْصُورَةً مِنْ طِينٍ وَجَعَلَ فِيهَا
تَشْبِيكًا .
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْمَقْصُورَةُ
مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى عَهْدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا
أَحْدَثَهَا الْأُمَرَاءُ لِلْخَوْفِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَاِتِّخَاذُهَا
فِي الْجَوَامِعِ مَكْرُوهٌ ، فَإِنْ كَانَتْ مَمْنُوعَةً تُفْتَحُ
أَحْيَانَا وَتُمْنَعُ أَحْيَانَا فَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ الْخَارِجُ
عَنْهَا اللَّاصِقُ بِهَا .
وَإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً غَيْرَ
مَمْنُوعَةٍ فَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ اللَّاصِقُ بِجِدَارِ الْقِبْلَةِ
فِي دَاخِلِهَا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ .
وَقَوْلُهُ : وَجَعَلَ فِيهَا تَشْبِيكًا يُرِيدُ تَخْرِيمًا
يَرَى مِنْهُ النَّاسُ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِ .
ثُمَّ
كَثُرَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ حَتَّى صَارَتْ تُعْمَلُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ
فَصَارَتْ كَأَنَّهَا مِنْ زِيِّ الْمَسْجِدِ ، وَكَثُرَ هَذَا حَتَّى
صَارَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ مَدْرَسَةً
وَيَقِفَ لَهَا وَقْفًا يَأْخُذُ مِنْ الْجَامِعِ نَاحِيَةً حَيْثُ
يَخْتَارُ فِيهِ فَيُدِيرُهَا بِالدَّرَابْزِينِ وَيَجْعَلُهَا لِأَخْذِ
الدَّرْسِ فِيهَا ، فَسَرَى الْأَمْرُ إلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ الْفُقَهَاءِ يَدْخُلُ ذَلِكَ
الْمَوْضِعَ لِلضَّرُورَةِ الَّتِي تُقْصَدُ لَهَا الْمَسَاجِدُ ،
فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُطْرَدُ فِي وَقْتِ الدَّرْسِ ، وَهَذَا غَصْبٌ
وَإِحْدَاثٌ وَتَصَرُّفٌ فِي الْوَقْفِ لَا شَكَّ فِيهِ .
( فَصْلٌ )
(
فَصْلٌ ) وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْكُرْسِيُّ الْكَبِيرُ الَّذِي
يَعْمَلُونَهُ فِي الْجَامِعِ وَيُؤَبِّدُونَهُ وَعَلَيْهِ الْمُصْحَفُ
لِكَيْ يُقْرَأَ عَلَى النَّاسِ ، وَلَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ
لِوَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ يُمْسَكُ بِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ
مَوْضِعٌ كَبِيرٌ وَهُوَ وَقْفٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ لِصَلَاتِهِمْ .
الثَّانِي
: أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِانْتِظَارِ
الصَّلَاةِ فَمِنْهُمْ الْمُصَلِّي وَمِنْهُمْ التَّالِي وَمِنْهُمْ
الذَّاكِرُ وَمِنْهُمْ الْمُفَكِّرُ ، فَإِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ إذْ
ذَاكَ قَطَعَ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ .
وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي
الْمَسْجِدِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا يَجْهَرْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ ، } وَهُوَ نَصٌّ فِي عَيْنِ
الْمَسْأَلَةِ ، وَلَا الْتِفَاتَ إلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ
الْمُسْتَمِعُونَ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَتَشَوَّشُ مِنْ الْمُشْتَغِلِينَ
بِالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، فَإِنْ شَوَّشَ
عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِوُجُودِ الضَّرَرِ .
وَقَدْ
قَالَ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ }
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { : مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ
بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } وَقَالَ : عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا } رَوَاهَا
التِّرْمِذِيُّ .
وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ هَذِهِ الْبِدْعَةَ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَجَّاجُ أَعْنِي الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ وَلَمْ
يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ مَنْ مَضَى ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ
أَرْسَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَصَاحِفَ إلَى الْأَمْصَارِ
تُوضَعُ فِي الْجَوَامِعِ ، فَالْجَوَابُ : أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ
لِتَجْمِيعِ النَّاسِ عَلَى مَا أُثْبِتَ فِي الْمُصْحَفِ الَّذِي
أُجْمِعَ عَلَيْهِ ، خَاصَّةً لِيَذْهَبَ التَّنَازُعُ فِي الْقُرْآنِ
وَيُرْجَعَ لِهَذَا الْمُصْحَفِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي شَيْءٍ مِنْ
الْقُرْآنِ ، وَيُتْرَكَ مَا عَدَاهُ ؛ لِأَنَّهُ إمَامُ الْمَصَاحِفِ
وَقَدْ أُمِنَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .
فَلَا يُكْتَبُ مُصْحَفٌ وَيُجْعَلُ فِي الْمَسْجِدِ .
وَمِنْ
هَذَا الْبَابِ أَيْضًا مَا أَحْدَثُوهُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ
الصَّنَادِيقِ الْمُؤَبَّدَةِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا بَعْضُ النَّاسِ
أَقْدَامَهُمْ وَغَيْرَهَا مِنْ أَثَاثِهِمْ ، وَذَلِكَ غَصْبٌ لِمَوْضِعِ
مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ كَمَا تَقَدَّمَ .
قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ :
وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّابُوتَ الَّذِي جُعِلَ فِي
الْمَسْجِدِ لِلصَّدَقَاتِ ، وَرَآهُ مِنْ حَرْثِ الدُّنْيَا انْتَهَى .
وَمِنْ
التَّصَرُّفَاتِ فِي الْوَقْفِ وَالتَّغْيِيرِ لِمَعَالِمِهِ لِغَيْرِ
ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ دَعَتْ إلَى ذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ
حَفْرِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَعْمَلَ فِيهِ مَوْضِعًا
كَالْخِزَانَةِ الصَّغِيرَةِ يَعْمَلُ فِيهَا مَا يَخْتَارُ مِنْ خَتْمَةٍ
أَوْ كِتَابٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، فَعَلَى مَا ذُكِرَ فَقِسْ كُلَّ مَا
يَرِدُ عَلَيْكَ مِمَّا أَحْدَثُوهُ فِي الْمَسْجِدِ .
وَمِنْ هَذَا
الْبَابِ الدَّكَّةُ الَّتِي يَصْعَدُ عَلَيْهَا الْمُؤَذِّنُونَ
لِلْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إلَى
الْأَذَانِ عَلَيْهَا ، بَلْ هِيَ أَشَدُّ مِنْ الصَّنَادِيقِ ، إذْ
يُمْكِنُ نَقْلُ الصَّنَادِيقِ وَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهَا إذْ إنَّ
السُّنَّةَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ إذَا صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى
الْمِنْبَرِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْمَنَارِ ، كَذَلِكَ كَانَ
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي
بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُونَ ثَلَاثَةً يُؤَذِّنُونَ وَاحِدًا بَعْدَ
وَاحِدٍ ، ثُمَّ زَادَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَذَانًا آخَرَ بِالزَّوْرَاءِ ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ لَمَّا أَنْ
كَثُرَ النَّاسُ وَأَبْقَى الْأَذَانَ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنَارِ ،
وَالْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْبَرِ إذْ ذَاكَ .
ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا أَنْ
تَوَلَّى هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذَ الْأَذَانَ الَّذِي
فَعَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالزَّوْرَاءِ ،
وَجَعَلَهُ عَلَى الْمَنَارِ وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ وَاحِدًا يُؤَذِّنُ
عِنْدَ الزَّوَالِ ، ثُمَّ
نُقِلَ الْأَذَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى
الْمَنَارِ حِينَ صُعُودِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَيْنَ
يَدَيْهِ ، وَكَانُوا يُؤَذِّنُونَ ثَلَاثَةً فَجَعَلَهُمْ يُؤَذِّنُونَ
جَمَاعَةً وَيَسْتَرِيحُونَ .
قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ : وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى أَنْ تُتَّبَعَ .
فَقَدْ
بَانَ أَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ
بِدْعَةٌ ، وَأَنَّ أَذَانَهُمْ جَمَاعَةً أَيْضًا بِدْعَةٌ أُخْرَى
فَتَمَسَّكَ بَعْضُ النَّاسِ بِهَاتَيْنِ الْبِدْعَتَيْنِ ، وَهُمَا
مِمَّا أَحْدَثَهُ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ كَمَا تَقَدَّمَ .
ثُمَّ
تَطَاوَلَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى صَارَ بَيْنَ النَّاسِ كَأَنَّهُ
سُنَّةٌ مَعْمُولٌ بِهَا ، فَزَادُوا عَلَى الثَّلَاثَةِ الْمُؤَذِّنِينَ
أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ ، فَهَذِهِ
بِدْعَةٌ ثَالِثَةٌ ثُمَّ أَحْدَثُوا الدَّكَّةِ الَّتِي يَصْعَدُونَ
عَلَيْهَا وَيُؤَذِّنُونَ ، فَهَذِهِ بِدْعَةٌ رَابِعَةٌ .
وَكُلُّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ .
هَذَا مَا هُوَ مِنْ طَرِيقِ النَّقْلِ .
وَأَمَّا
مَا هُوَ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى ؛ فَلِأَنَّ الْأَذَانَ إنَّمَا هُوَ
نِدَاءٌ إلَى الصَّلَاةِ وَمَنْ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ لَا مَعْنَى
لِنِدَائِهِ ، إذْ هُوَ حَاضِرٌ وَمَنْ هُوَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَا
يَسْمَعُ النِّدَاءَ إذَا كَانَ النِّدَاءُ فِي الْمَسْجِدِ ، هَذَا
وَجْهٌ .
الثَّانِي : أَنَّ الدَّكَّةَ الَّتِي أَحْدَثُوهَا ضَيِّقَةٌ
مِنْ غَيْرِ حَظِيرٍ فَقَدْ تَلْتَوِي رِجْلُ أَحَدِهِمْ أَوْ يَعْثُرُ
فَيَقَعُ فَتَنْكَسِرُ ، وَقَدْ جَرَى ذَلِكَ فَيَكُونُ مَسْئُولًا عَنْ
نَفْسِهِ مَعَ وُجُودِ أَلَمِهِ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا مَعْنَى
لَهَا إذْ الْمُرَادُ إنَّمَا هُوَ إسْمَاعُ الْحَاضِرِينَ ، وَهُمْ لَوْ
أَذَّنُوا فِي الْأَرْضِ لَأَسْمَعُوا مَنْ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا
هِيَ عَوَائِدُ وَقَعَ الِاسْتِئْنَاسُ بِهَا فَصَارَ الْمُنْكِرُ لَهَا
كَأَنَّهُ يَأْتِي بِبِدْعَةٍ عَلَى زَعْمِهِمْ ، فَإِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى قَلْبِ الْحَقَائِقِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ هُوَ الصَّوَابُ وَالْأَفْضَلُ وَلَوْ فُعِلَ ذَلِكَ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ بِدْعَةٌ لَكَانَ أَخَفَّ أَنْ يُرْجَى لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتُوبَ .
( فَصْلٌ ) ثُمَّ
اُنْظُرْ رَحِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ إلَى هَذِهِ الْبِدْعَةِ
كَيْفَ جَرَّتْ إلَى أَمْرٍ مَخُوفٍ ، وَهُوَ وُقُوعُ الْخَلَلِ فِي
الصَّلَاةِ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمَّا أَنْ فَعَلُوا الْأَذَانَ
فِي جَمَاعَةٍ مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ التَّبْلِيغِ فِي الصَّلَاةِ
وَالْجَمَاعَةِ إذَا بَلَّغُوا مَشَى بَعْضُهُمْ عَلَى صَوْتِ بَعْضٍ مَعَ
رَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ بِالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا يُعْلَمُ
مِنْ زَعَقَاتِ الْمُؤَذِّنِينَ ، وَذَلِكَ يُذْهِبُ الْحُضُورَ
وَالْخُشُوعَ أَوْ بَعْضَهُ وَيُذْهِبُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ أَيْضًا
.
وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي
صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُسْمِعِ الْوَاحِدِ وَالصَّلَاةِ بِهِ وَبُطْلَانِهَا
عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : تَصِحُّ ، لَا تَصِحُّ ، الْفَرْقُ بَيْنَ
أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ فَتَصِحَّ ، أَوْ لَا يَأْذَنَ فَلَا تَصِحَّ ،
وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَوْتُ الْإِمَامِ يَعُمُّهُمْ فَلَا
تَصِحُّ أَوْ لَا يَعُمُّهُمْ فَتَصِحُّ .
فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي
تَبْلِيغِ الْوَاحِدِ فَمَا بَالُكَ فِي تَبْلِيغِ الْجَمَاعَةِ عَلَى
صَوْتٍ وَاحِدٍ كَمَا سَبَقَ ؟ فَأَوْلَى بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي
صِحَّةِ صَلَاتِهِمْ وَبُطْلَانِهَا بِتَبْلِيغِهِمْ .
وَهَذَا إنَّمَا
هُوَ إذَا أَتَوْا كُلُّهُمْ بِالتَّكْبِيرِ كَامِلًا فِي جَمِيعِ
الصَّلَاةِ ، فَلَوْ كَبَّرَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْمِعِينَ التَّكْبِيرَ
كَامِلًا جَمِيعَ الصَّلَاةِ جَرَى فِي صَلَاتِهِ وَالصَّلَاةِ بِهِ
الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي الْمُسْمِعِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ
غَيْرُهُ .
هَذَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى صَوْتِ
غَيْرِهِ ، فَإِنْ مَشَى عَلَى صَوْتِ غَيْرِهِ فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ
الْأُولَى .
وَأَمَّا عَلَى مَا يَفْعَلُونَهُ الْيَوْمَ مِنْ
كَوْنِهِمْ يَتَوَاكَلُونَ فِي التَّكْبِيرِ وَيُدِيرُونَهُ بَيْنَهُمْ
وَيَقْطَعُونَهُ وَيُوصِلُونَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَبْتَدِئُ
التَّكْبِيرَ فَيَقُولُ : اللَّهُ وَيَمُدُّ صَوْتَهُ ، ثُمَّ يَبْتَدِئُ
الْآخَرُ مِنْ أَثْنَاءِ الْكَلِمَةِ نَفْسِهَا وَاصِلًا صَوْتَهُ
بِصَوْتِ صَاحِبِهِ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ مُبَالِغًا فِي رَفْعِ صَوْتِهِ
عَلَى سَبِيلِ
الْعَمْدِ ، وَفَاعِلُ هَذَا لَمْ يَأْتِ
بِالتَّكْبِيرِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ
فِي شُغُلٍ فِي الصَّلَاةِ بِزِيَادَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ وَلَا
لِضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُمْ ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ
مِنْ غَيْرِ جَرَيَانِ الْخِلَافِ السَّابِقِ .
وَيَقَعُ أَيْضًا
بِذَلِكَ التَّهْوِيشُ وَالتَّشْوِيشُ وَالتَّخْلِيطُ سِيَّمَا ، وَهُمْ
لَوْ أَتَوْا بِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَاكُلٍ أَوْ تَوْصِيلٍ وَتَرْدِيدٍ
لَأَبْطَلَ صَلَاتَهُمْ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ
يُغَيِّرُونَ وَضْعَ التَّكْبِيرِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : اللَّهُ
فَيَزِيدُونَ عَلَى الْهَمْزَةِ مَدَّةً ، وَكَذَلِكَ يَصْنَعُونَ فِي
أَكْبَرُ ، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ بَعْدَ الْبَاءِ مِنْ أَكْبَرُ أَلِفًا
إلَى غَيْرِ ذَلِكَ صَنِيعُهُمْ .
وَإِنْ أَتَى بَعْضُهُمْ بِالتَّكْبِيرِ كَامِلًا فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الصَّلَاةِ .
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا وَهُوَ الْبُطْلَانُ .
وَإِذَا
عُلِمَ ذَلِكَ فَيَسْرِي الْخَلَلُ إلَى صَلَاةِ مَنْ صَلَّى
بِتَبْلِيغِهِمْ ؛ لِأَنَّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ
لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتَدِيَ إلَّا بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ .
أَوَّلُهَا
وَهُوَ أَعْلَاهَا : أَنْ يَرَى أَفْعَالَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ
ذَلِكَ فَسَمَاعُ أَقْوَالِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَرُؤْيَةُ
أَفْعَالِ الْمَأْمُومِينَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَسَمَاعُ
أَقْوَالِهِمْ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَا إمَامَةَ .
وَفِي هَذَا
نُكْتَةٌ أُخْرَى وَهِيَ : أَنَّ الْإِمَامَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ
بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَبَّرُوا خَلْفَهُ إذْ ذَاكَ قَبْلَ أَنْ
يَدْخُلُوا فِي الصَّلَاةِ لِيُسْمِعُوا النَّاسَ ذَلِكَ فَيُعْلِمُوا
بِتَكْبِيرِهِمْ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ ، فَمَنْ
أَحْرَمَ مِنْ النَّاسِ حِينَئِذٍ سَرَى الْخَلَلُ إلَى صَلَاتِهِ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ لَا يَجُوزُ
إلَّا بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ، وَهَذَا لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا .
ثُمَّ إنَّ تَبْلِيغَهُمْ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً
أَدَّى
إلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ
يَكُونَ الْمَأْمُومُ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَفِي حُكْمِهِ ؛ وَفِي هَذَا
الْفِعْلِ يَصِيرُ الْإِمَامُ فِي حُكْمِ الْمَأْمُومِ ؛ لِأَنَّ
الْمُكَبِّرِينَ يُطَوِّلُونَ فِي التَّكْبِيرِ وَيُمَطِّطُونَهُ ،
وَالْإِمَامُ يَنْتَظِرُ فَرَاغَهُمْ مِنْهُ وَحِينَئِذٍ يَنْتَقِلُ إلَى
الرُّكْنِ الَّذِي يَلِيهِ .
وَأَفْضَى تَسْمِيعُهُمْ جَمَاعَاتٍ
أَيْضًا إلَى مَفْسَدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْإِمَامَ يُكَبِّرُ
لِلرُّكُوعِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَيَرْكَعُ فَيُكَبِّرُونَ خَلْفَهُ
وَيُطَوِّلُونَ بِرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ عَلَيْهِ ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ
مِنْ الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ تَكْبِيرُهُمْ ، وَيَأْتِي
الْمَسْبُوقُ فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَيَرْكَعُ ظَنًّا
مِنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدُ لِكَوْنِهِ يَسْمَعُ
صَوْتَ الْمُكَبِّرِينَ فِي الرُّكُوعِ فَتَفْسُدُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ ،
وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، إذْ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ لَتَدَارَكَ مَا وَقَعَ ؛
لِأَنَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ لَمْ تَصِحَّ لَهُ .
( فَصْلٌ ) وَمِنْ
هَذَا الْبَابِ أَيْضًا الدَّكَّةُ الَّتِي تَحْتَ هَذِهِ الدَّكَّةِ
الَّتِي يُؤَذِّنُونَ عَلَيْهَا لِلْجُمُعَةِ ، وَالتَّعْلِيلُ فِيهَا مَا
تَقَدَّمَ فِي الْمَقَاصِيرِ وَالصَّنَادِيقِ .
وَكَذَلِكَ الدَّكَّةُ الَّتِي يُسْمِعُونَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالتَّعْلِيلُ فِيهَا كَذَلِكَ .
ثُمَّ
الْعَجَبُ كَيْفَ غَابَ عَنْهُمْ أَصْلُ مَوْضِعِ الصَّلَاةِ إذْ إنَّ
الصَّلَاةَ صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ ، وَإِذَا كَانَتْ صِلَةً
فَمِنْ شَأْنِهَا كَثْرَةُ التَّوَاضُعِ وَتَمْرِيغُ الْوَجْهِ عَلَى
الْأَرْضِ وَالتُّرَابِ إنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَأَعْلَى ،
فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ عَلَى الْحَصِيرِ الْغَلِيظِ .
وَمَذْهَبُ
مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الثَّوْبِ الْكَتَّانِ
لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مَكْرُوهَةٌ مَعَ وُجُودِ الْحَصِيرِ ، وَبِهَذِهِ
النِّسْبَةِ تَكُونُ الصَّلَاةُ عَلَى ثَوْبِ الْقُطْنِ مَكْرُوهَةً إذَا
وُجِدَ الْكَتَّانُ وَالصَّلَاةُ عَلَى الثَّوْبِ الصُّوفِ مَكْرُوهَةٌ
إنْ وُجِدَ الْقُطْنُ .
فَالْحَاصِلُ أَنَّ
أَعْلَى الْمَرَاتِبِ
مُبَاشَرَةُ الْأَرْضِ بِالسُّجُودِ ثُمَّ يَلِيهَا الْحَصِيرُ الْغَلِيظُ
ثُمَّ مَا هُوَ أَرْفَعُ مِنْهُ ثُمَّ الْكَتَّانُ الْغَلِيظُ كَذَلِكَ ،
ثُمَّ الْقُطْنُ مِثْلُهُ ثُمَّ الصُّوفُ .
وَالْمَقْصُودُ : أَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ تَوَاضُعٍ وَتَصَاغُرٍ وَذِلَّةٍ وَخُشُوعٍ وَخُضُوعٍ .
وَفِعْلُ
الدَّكَّةِ يُنَافِي ذَلِكَ كُلَّهُ ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَيْهَا
يَرْتَفِعُ بِهَا عَنْ الْأَرْضِ ارْتِفَاعًا كَثِيرًا وَيُصَلِّي عَلَى
الْخَشَبِ ، وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إلَيْهِ رَاجِعُونَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّمَا جُعِلَتْ
الدَّكَّةُ لِلْأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ وَلِلْخَمْسِ لِيَسْمَعَ النَّاسُ
فَالْجَوَابُ : أَنَّ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَا يَسْمَعُ
تَبْلِيغَهُمْ فِي الْغَالِبِ ، وَمَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَوَاءٌ
كَانَ الْمُؤَذِّنُونَ عَلَى الدَّكَّةِ أَوْ بِالْأَرْضِ هُمْ
يَسْمَعُونَهُمْ غَالِبًا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ يَكُونُ
الْجَامِعُ كَبِيرًا وَفِيهِ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ وَلَا يُسْمِعُهُمْ
الْمُؤَذِّنُ الْوَاحِدُ ، فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ
صَوْتِ الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ ، بَلْ صَوْتُ الْوَاحِدِ فِي
الْإِسْمَاعِ أَبْلَغُ لِكَوْنِهِ صَوَّتَ أَكْثَرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ
، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ يُبَلِّغُ مَعَهُمْ فَإِنَّهُ
يَحْتَاجُ أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَى أَصْوَاتِهِمْ ، وَلِأَجْلِ هَذَا
الْمَعْنَى يُسْمِعُ الْمُؤَذِّنُ الْوَاحِدُ فِي الشَّاهِدِ عَلَى بُعْدٍ
وَلَا تُسْمِعُ الْجَمَاعَةُ إلَّا فِيمَا هُوَ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ فِي
الْغَالِبِ .
وَفِي جَوَامِعِ الْمَغْرِبِ تَجِدُ فِي الْجَامِعِ الْوَاحِدِ أَرْبَعَةَ مُؤَذِّنِينَ .
وَاحِدٌ
خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَالثَّانِي حَيْثُ يَنْتَهِي إلَيْهِ صَوْتُ
الْأَوَّلِ ، وَالثَّالِثُ حَيْثُ يَنْتَهِي صَوْتُ الثَّانِي ، ثُمَّ
الرَّابِعُ كَذَلِكَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ، وَهَؤُلَاءِ
الْأَرْبَعَةُ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْمُبَلِّغِ الْوَاحِدِ الَّذِي وَقَعَ
الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ ، وَالْمَشْهُورُ جَوَازُهُ وَصِحَّةُ
صَلَاتِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( فَصْلٌ ) وَمِنْ هَذَا
الْبَابِ أَيْضًا أَعْنِي فِي إمْسَاكِ مَوَاضِعَ فِي الْمَسْجِدِ
وَتَقْطِيعِ الصُّفُوفِ بِهَا اتِّخَاذُ هَذَا الْمِنْبَرِ الْعَالِي ،
فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْمَسْجِدِ جُزْءًا جَيِّدًا ، وَهُوَ وَقْفٌ
عَلَى صَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ كَفَى بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ فِعْلِ
الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ .
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ مِنْ
جُمْلَةِ مَا أُحْدِثَ فِي الْمَسَاجِدِ وَفِيهِ تَقْطِيعُ الصُّفُوفِ
كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ .
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو
طَالِبٍ الْمَكِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : كَانَ عِنْدَهُمْ
أَنَّ تَقَدُّمَ الصُّفُوفِ إلَى فِنَاءِ الْمِنْبَرِ بِدْعَةٌ .
وَكَانَ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : إنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْخَارِجُ بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ انْتَهَى .
وَأَمَّا
بِلَادُ الْمَغْرِبِ فَقَدْ سَلِمُوا مِنْ تَقْطِيعِ الصُّفُوفِ لَكِنْ
بَقِيَتْ عِنْدَهُمْ بِدْعَتَانِ : إحْدَاهُمَا : كِبَرُ الْمِنْبَرِ
عَلَى مَا هُوَ هُنَا .
وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُمْ يُدْخِلُونَ
الْمِنْبَرَ فِي بَيْتٍ إذَا فَرَغَ الْخَطِيبُ مِنْ الْخُطْبَةِ ،
وَهَذِهِ بِدْعَةُ الْحَجَّاجِ .
وَمِنْبَرُ السُّنَّةِ غَيْرُ هَذَا
كُلِّهِ كَانَ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ لَا غَيْرُ ، وَالثَّلَاثُ دَرَجَاتٍ لَا
تَشْغَلُ مَوَاضِعَ الْمُصَلِّينَ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : بَلْ تَشْغَلُ وَلَوْ مَوْضِعًا وَاحِدًا .
فَالْجَوَابُ
: أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى بِفِعْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَكْمَلُ الْحَالَاتِ وَمَا عَدَاهُ فَبِدْعَةٌ
؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ تَدْعُو إلَيْهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ :
قَدْ كَثُرَ النَّاسُ وَاتَّسَعَ الْجَامِعُ فَإِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ
عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ قَلَّ أَنْ يَسْمَعَ
الْخُطْبَةَ الْجَمِيعُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ فِي الْغَالِبِ .
فَالْجَوَابُ
: أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى مِنْبَرٍ عَالٍ هُوَ الَّذِي لَا يُسْمِعُهُمْ
لِكَوْنِهِ بَعِيدًا عَنْهُمْ فَكَأَنَّهُ فِي سَطْحٍ وَحْدَهُ ، فَلَا
يَسْمَعُ مَنْ تَحْتَهُ وَهَذَا مُشَاهَدٌ .
أَلَا تَرَى أَنَّ الْخَطِيبَ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ
الْعَالِي وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ لَا يَسْمَعُونَهُ ، وَإِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ سَمِعُوا قِرَاءَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَمَا ذَاكَ إلَّا لِكَوْنِهِ فِي الصَّلَاةِ وَاقِفًا مَعَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَفِي حَالِ الْخُطْبَةِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ كَذَلِكَ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا عُلُوُّ الْمَنَارِ لِلْأَذَانِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
( فَصْلٌ ) وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا
الْبِئْرُ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَأَنْ يُجْعَلَ
الْمَسْجِدُ طَرِيقًا بِسَبَبِهَا حَتَّى يَدْخُلَ النِّسَاءُ إلَيْهَا ،
وَقَدْ يَكُونُ فِيهِنَّ الْحُيَّضُ وَالْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ وَإِنْ
كَانَتْ طَاهِرَةً وَالصِّغَارُ وَمَنْ يُنَزَّهُ الْمَسْجِدُ عَنْ
أَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ ، وَقَدْ امْتَنَعَ بِسَبَبِهَا
مَوَاضِعُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمُصَلِّينَ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي
غَيْرِهِ ، وَلَا ضَرُورَةَ دَعَتْ إلَى الْبِئْرِ هُنَاكَ ؛ لِأَنَّهَا
لَيْسَتْ بِحُلْوَةٍ فَيُنْتَفَعُ بِالشُّرْبِ مِنْهَا ، وَلَوْ كَانَتْ
كَذَلِكَ لَانْتَفَعَ النَّاسُ بِالشُّرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ
الْمَسْجِدُ طَرِيقًا .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ
النَّفْعُ بِهَا إلَّا لِلطَّهَارَةِ وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ ، وَذَلِكَ
مَمْنُوعٌ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ تَعَالَى
عَلَى النَّاسِ بِالْآبَارِ حَتَّى فِي بَعْضِ الطُّرُقِ فِي غَيْرِ
الْمَسْجِدِ .
فَأَمَّا الْآبَارُ الَّتِي فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا
يُنْقَلُ الْمَاءُ مِنْهَا إلَى غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ
إلَى اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ طَرِيقًا كَمَا تَقَدَّمَ .
اللَّهُمَّ
إلَّا أَنْ تَكُونَ الْبِئْرُ قَدِيمَةً وَجَاءَ مَنْ بَنَى الْمَسْجِدَ
هُنَاكَ وَتَرَكَ الْبِئْرَ فِي وَسَطِهِ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ
فَالطُّرُقُ إلَى الْبِئْرِ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ
الِاعْتِكَافُ .
( فَصْلٌ ) وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَوْضِعُ الْفَسْقِيَّةِ وَالْحَظِيرِ الَّذِي عَلَيْهَا وَمَا عَلَيْهَا مِنْ الطَّبَقَةِ .
وَهِيَ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَمْ لَا .
فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُمْنَعُ الْوُضُوءُ مِنْهَا .
وَقَدْ مُنِعَ كَشْفُ الْعَوْرَةِ عِنْدَ الْفَسْقِيَّةِ فِي الْمَدَارِسِ وَغَيْرِهَا .
وَإِذَا
كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَكَشْفُ الْعَوْرَةِ هُنَا أَعْظَمُ فِي الْمَنْعِ
؛ لِحُرْمَةِ هَذَا الْمَوْضِعِ لِكَوْنِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ سِيَّمَا
وَبَعْضُ النَّاسِ يَبُولُ هُنَاكَ وَيَسْتَنْجِي ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُمْنَعُ الْوُضُوءُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُمْ
يَتَوَضَّئُونَ هُنَاكَ فَتَمْتَلِئُ أَقْدَامُهُمْ وَيَخْرُجُونَ
فَيُلَوِّثُونَ بِهَا الْمَسْجِدَ بِيَقِينٍ وَذَلِكَ يُمْنَعُ .
وَأَمَّا
الطَّبَقَةُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمَسْجِدِ فَالِاعْتِكَافُ لَا
يَصِحُّ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَا تَصِحُّ
الْجُمُعَةُ فِيهَا ؛ لِكَوْنِهَا مَحْجُورَةً .
وَفِي مَوْضِعِ
الْفَسْقِيَّةِ مَفْسَدَةٌ أُخْرَى أَكْثَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
فِي الْمَقَاصِيرِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ يَصِلُ
بِسَبَبِ ذَلِكَ إلَى مَا يُرِيدُهُ مِنْ أَغْرَاضِهِ الْخَسِيسَةِ ، إذْ
أَنَّهَا أَكْثَرُ سِتْرًا مِنْ الْمَقَاصِيرِ ؛ لِأَنَّهَا فِي مُؤَخِّرِ
الْمَسْجِدِ ، وَالْغَالِبُ مِنْ النَّاسِ أَنَّهُمْ يَأْتُونَ الصَّفَّ
الْأَوَّلَ وَمَا قَارَبَهُ فَيَبْقَى مُؤَخِّرُ الْمَسْجِدِ فِي
الْغَالِبِ خَالِيًا ، سِيَّمَا إنْ كَانَ لَيْلًا ، وَهُمْ لَا
يَقْعُدُونَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ إلَّا قَلِيلًا .