كتاب: الصارم المسلول على شاتم الرسول
المؤلف : شيخ الإسلام ابن تيمية

و ذلك أن عقيل بن أبي طالب بعد الهجرة استولى على دار النبي صلى الله عليه و سلم و دور إخوته من الرجال و النساء مع ما ورثه من أبيه أبي طالب قال أبو رافع : قيل للنبي صلى الله عليه و سلم : ألا تنزل منزلك من الشعب ؟ قال : [ فهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ] و كان عقيل قد باع منزل رسول الله صلى الله عليه و سلم و منزل إخوته من الرجال و النساء بمكة
و قد ذكر أهل العلم بالسير ـ منهم أبو الوليد الأزرقي ـ أن رباع عبد المطلب بمكة صارت لبني عبد المطلب فمنها شعب ابن يوسف و بعض دار ابن يوسف لأبي طالب [ و الحق الذي يليه ] و بعض دار ابن يوسف دار المولد مولد النبي صلى الله عليه و سلم و ما حوله لأبي النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عبد المطلب و لا ريب أن النبي صلى الله عليه و سلم كانت له هذه الدار ورثها عن أبيه و بها ولد و كان له دار ورثها هو و ولده من خديجة ـ رضي الله تعالى عنها !
قال الأزرقي : فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مسكنيه كليهما مسكنه الذي ولد فيه و مسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة بنت خويلد و ولد فيه ولده جميعا قال : و كان عقيل ابن أبي طالب أخذ مسكنه الذي ولد فيه و أما بيت خديجة فأخذه متعب بن أبي لهب و كان أقرب الناس إليه جوارا فباعه بعد من معاوية و قد شرح أهل السير ما ذكرنا في دور المهاجرين

قال الأزرقي : دار جحش بن رئاب الأسدي هي الدار التي بالمعلاة لم تزل في يد ولد جحش فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه و سلم و أصحابه في الهجرة إلى المدينة خرج آل جحش جميعا الرجال و النساء إلى المدينة مهاجرين و تركوا دارهم خالية و هم حلفاء حرب بن أمية فعمد أبو سفيان إلى دارهم هذه فباعها بأربعمائة دينار من عمرو بن علقمة العامري فلما بلغ آل جحش أن أبا سفيان باع دارهم أنشأ أبو أحمد يهجو أبا سفيان و يعيره بيعها و ذكر أبياتا
فلما كان يوم فتح مكة أتى أبو أحمد بن جحش و قد ذهب بصره إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلمه فيها فقال : يا رسول الله إن أبا سفيان عمد إلى دارنا فباعها فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فساره بشيء فما سمع ابو أحمد ذكرها بعد ذلك فقيل لأبي أحمد بعد ذلك : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : قال لي [ إن صبرت كان خيرا لك و كان لك بها دار في الجنة ] قال : قلت : فأنا أصبر فتركها أبو أحمد

قال : و كان لعتبة بن غزوان دار تسمى ذات الوجهين فلما هاجر أخذها يعلى بن منبه و كان استوصاه بها حين هاجر فلما كان عام الفتح و كلم بنو جحش رسول الله صلى الله عليه و سلم في دارهم فكره أن يرجعوا في شيء من أموالهم أخذ منهم في الله تعالى و هجروه لله أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم في داره هذه ذات الوجهين و سكت المهاجرون فلم يتكلم أحد منهم في دار هجرها لله و رسوله و سكت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مسكنه الذي ولد فيه و مسكنه الذي ابتنى فيه بخديجة و هذه القصة معروفة عند أهل العلم
قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم و الزبير بن عكاشة بن أبي أحمد قال : أبطأ رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح عليهم في دورهم فقالوا لأبي أحمد : يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره لكم أن ترجعوا في شيء من أموالكم مما أصيب في الله
وقال ابن إسحاق أيضا في رواية زياد بن عبد الله البكائي عنه : و تلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يبق أحد منهم بمكة إلا مفتون أو محبوس و لم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم و أموالهم إلى الله و إلى رسوله إلا أهل دور مسمون : بنو مظعون من بني جمح و بنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية و بنوا بكير من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب فإن دورهم غلقت بمكة ليس فيها ساكن و لما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها من عمرو بن علقمة أخي بني عامر بن لؤي فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة ؟ فقال : بلى فقال : ذلك لك ] : فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة كلمه أبو أحمد في دارهم فأبطأ عليه النبي صلى الله عليه و سلم فقال الناس لأبي أحمد : يا أبا أحمد إن النبي صلى الله عليه و سلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الواقدي عن أشياخه قالوا : و قام أبو أحمد بن جحش على باب المسجد على جمل له حين فرغ النبي صلى الله عليه و سلم من خطبته ـ يعني الخطبة التي خطبها وهو واقف بباب الكعبة حين دخل الكعبة فصلى فيها ثم خرج يوم الفتح - فقال أبو أحمد وهو يصيح : أنشد بالله يا بني عبد مناف حلفي أنشد بالله يا بني عبد مناف داري قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم عثمان بن عفان فسار عثمان بشيء فذهب عثمان إلى أبي أحمد فساره فنزل أبو أحمد عن بعيره و جلس مع القوم فما سمع أبو أحمد ذكرها حتى لقي الله
فهذا نص في أن المهاجر طلبوا استرجاع ديارهم فمنعهم النبي صلى الله عليه و سلم و أقرها بيد من استولى عليها و من اشتراها منه و جعل صلى الله عليه و سلم ما أخذه منهم الكفار بمنزلة ما أصيب من ديارهم و ما أنفقوه من أموالهم و تلك دماء و أموال اشتراها الله و سلمت إليه و وجب أجرها على الله فلا رجعة فيها و ذلك لأن المشركين يستحلون دماءنا و أموالنا و أصابوا ذلك كله استحلالا وهم آثمون في هذا الاستحلال فإذا أسلموا جب الإسلام ذلك الإثم و صاروا كأنهم ما أصابوا دما و لا مالا فما بأيديهم لا يجوز انتزاعه منهم

فإن قيل : ففي الصحيحين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله ألا تنزل في دارك بمكة ؟ قال : [ و هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ] و كان عقيل ورث أبا طالب هو و طالب و لم يرث جعفر و لا عي شيئا لأنهما كانا مسلمين و كان عقيل و طالب كافرين
و في رواية للبخاري أنه قال : يا رسول الله أين تنزل غدا ؟ و ذلك زمن الفتح فقال : [ وهل ترك لنا عقيل من منزل ؟ ثم قال : لا يرث الكافر المؤمن و لا المؤمن الكافر ] قيل للزهري : و من ورث أبا طالب ؟ قال : ورثه عقيل و طالب
و في رواية معمر عن الزهري : أين منزلك غدا في حجتك ؟ رواه البخاري
و ظاهر هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث لا بطريق الاستيلاء ثم باعها
قلنا : أما دار النبي صلى الله عليه و سلم التي ورثها من أبيه و داره التي هي له و لولده من زوجته المؤمنة خديجة فلا حق لعقيل فيها فعلم أنه استولى عليها و أما دور أبي طالب فإن أبا طالب توفي قبل الهجرة بسنين و المواريث لم تفرض و لم يكن نزل بعد منع المسلم من ميرات الكافر بل كل من مات بمكة من المشركين أعطى أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم بل كان المشركون ينكحون المسلمات الذي هو أعظم من الإرث و إنما قطع الله الموالاة بين المسلمين و الكافرين بمنع النكاح و الإرث و غير ذلك بالمدينة و شرع الجهاد القاطع للعصمة

قال ابن إسحاق : حدثني ابن أبي نجيح قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة نظر إلى تلك الرباع فما أدرك منها قد اقتسم على أمر الجاهلية تركه لم يحركه و ما وجده لم يقسم قسمه على قسمة الإسلام
و هذا الذي رواه ابن أبي نجيح يوافق الأحاديث المسندة في ذلك مثل حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم و كل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام ] رواه أبو داود و ابن ماجة
و هذا أيضا يوافق ما دل عليه كتاب الله ولا نعلم فيه خلافا فإن الحربي لو عقد عقدا فاسدا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك ثم أسلم بعد قبض العوض لم يحرم ما بيده و لم يجب عليه رده و لم يكن قبضه لم يجز له أن يقبض منه إلا ما يجوز للمسلم كما دل عليه قوله تعالى : { اتقوا الله و ذورا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } [ البقرة : 278 ] فأمرهم بترك ما بقي في ذمم الناس و لم يأمرهم برد ما قبضوه
و كذلك وضع النبي صلى الله عليه و سلم لما خطب الناس كل دم أصيب في الجاهلية و كل ربا في الجاهلية حتى ربا العباس و لم يأمر برد ما كان قبض فكذلك الميراث : إذا مات الميت في الجاهلية و اقتسموا تركته أمضيت القسمة فإن أسلموا قبل الاقتسام أو تحاكموا إلينا قبل القسمة قسم على قسم الإسلام فلما مات أبو طالب كان الحكم بينهم أن يرثه جميع ولده فلم يقتسموا رباعه حتى هاجر جعفر و علي إلى المدينة فاستولى عقيل عليها و باعها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لم يترك لنا عقيل منزلا إلا استولى عليه و باعه ] و كان معنى هذا الكلام أنه استولى على دور كنا نستحقها إذ ذاك و لولا ذلك لم تضف الدور إليه و إلى بني عمه إذا لم يكن لهم فيها حق ثم قال بعد ذلك : [ لا يرث المؤمن الكافر و لا الكافر المؤمن ] يريد و الله أعلم لو أن الرباع باقية بيده إلى الآن لم يقسم لكنا نعطي رباع أبي طالب كلها له دون إخوته لأنه ميراث لم يقسم فيقسم الآن على قسم الإسلام ومن قسم الإسلام أن لا يرث المسلم الكافر فكان نزول هذا الحكم بعد موت أبي طالب و قبل قسمة تركته بمنزلة نزوله قبل موته فبين النبي صلى الله عليه و سلم أن عليا و جعفرا ليس لهما المطالبة بشيء من ميراث أبي طالب لو كان باقيا فكيف إذا أخذ منهم في سبيل الله ؟ فإذا كان المشرك الحربي لا يطالب بعد إسلامه بما كان أصابه من دماء المسلمين و أموالهم و حقوق الله و لا ينزع ما بيده من أموالهم التي غنمها منهم لم يؤاخذ أيضا بما أسلفه من سب و غيره فهذا وجه العفو عن هؤلاء

و هذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في تحتم قتل من كان يسبه من المشركين مع العفو عمن هو مثله في الكفر كان مستقرا في نفوس أصحابه على عهده و بعد عهده يقصدون قتل الساب و يحرضون عليه و أن أمسكوا عن غيره و يجعلون ذلك هو الموجب لقتله و يبذلون في ذلك نفوسهم كما تقدم من حديث الذي قال : سبني و سب أمي و كف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم حمل عليه حتى قتل و حديث الذي قتل أباه لما سمعه يسب النبي صلى الله عليه و سلم و حديث الأنصاري الذي نذر ان يقتل العصماء فقتلها و حديث الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح و كف النبي صلى الله عليه و سلم عن مبايعته ليوفي بنذره

و في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : إني لواقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني و عن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال : أي عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم فما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟
قال : أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه و سلم و الذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال : فتعجبت لذلك قال : و غمزني الأخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت لهما : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه قال : فابتداره بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبراه فقال : [ أيكما قتله ؟ ] فقال كل واحد منهما : أنا قتلته فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ ] قالا : لا فنظر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى السيفين فقال : [ كلاكما قتله ] و قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح و الرجلان : معاذ بن عمرو بن الجموح و معاذ بن عفراء
و القصة مشهورة في فرح النبي صلى الله عليه و سلم بقتله و سجوده شكرا و قوله : [ هذا فرعون هذه الأمة ] هذا مع نهيه عن قتل أبي البختري بن هشام مع كونه كافرا غير ذي عهد لكفه عنه و إحسانه بالسعي في نقض صحيفة الجور و مع قوله : [ لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى - يعني الأسرى ـ لأطلقتهم له ] يكافئ المطعم بإجارته له بمكة و المطعم غير معاهد فعلم أن مؤذي الرسول صلى الله عليه و سلم يتعين إهلاكه و الانتقام منه بخلاف الكاف عنه و إن اشتركا في الكفر كما كان يكافئ المحسن إليه بإحسانه و إن كان كافرا
يؤيد ذلك أن أبا لهب كان له من القرابة ما له فلما آذاه و تخلف عن بني هاشم في نصره نزل القرآن فيه بما نزل من اللعنة و الوعيد باسمه خزيا لم يفعل بغيره من الكافرين كما روى ابن عباس أنه قال : [ ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه حتى خرج منا حين تحالفت قريش علينا فظاهرهم فسبه الله ]
و بنو المطلب مع مساواتهم لعبد شمس و نوفل في النسب لما أعانوه و نصروه وهم كفار شكر الله ذلك لهم فجعلهم بعد الإسلام مع بني هاشم في سهم ذوي القربى و أبو طالب لما أعانه و نصره وذب عنه خفف عنه العذاب فهو من أخف أهل النار عذابا
و قد روي أن أبا لهب يسقى في نقرة الإبهام لعتقه ثويبة إذ بشرته بولادته

و من سنة الله أن من لم يكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله و رسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله و يكفيه إياه كما قدمنا بعض ذلك في قصة الكاتب المفتري و كما قال سبحانه : { فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين } [ الحجر : 95 ]
و القصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين معروفة قد ذكرها أهل السير و التفسير و هم على ما قيل نفر من رؤس قريش : منهم الوليد بن المغيرة و العاص بن وائل و الأسودان ابن المطلب و ابن عبد يغوث و الحارث بن قيس
و قد كتب النبي صلى الله عليه و سلم إلى كسرى و قيصر و كلاهما لم يسلم لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه و سلم و أكرم رسوله فثبت ملكه فيقال : إن الملك باق في ذريته إلى اليوم و كسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و استهزأ برسول الله صلى الله عليه و سلم فقتله الله بعد قليل و مزق ملكه كل ممزق و لم يبق للأكاسرة ملك و هذا و الله أعلم تحقيق لقوله تعالى : { إن شانئك هو الأبتر } [ الكوثر : 3 ] فكل من شنأه و أبغضه و عاداه فإن الله يقطع دابره و يمحق عينه و أثره و قد قيل : إنها نزلت في العاص بن وائل أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن الأشرف و قد رأيت صنيع الله بهم
و من الكلام السائر [ لحوم العلماء مسمومة ] فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام ؟

و في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ] فكيف بمن عادى الأنبياء ؟ و من حارب الله تعالى حرب و إذا استقصيت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء و قابلوهم بقبيح القول أو العمل و هكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة و باءوا بغضب من الله و لم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق مضموما إلى كفرهم كما ذكر الله ذلك في كتابه و لعلك لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا و لابد أن تصيبه قارعة و قد ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الأنتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب رسول الله صلى الله عليه و سلم و بلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة و هذا باب واسع لا يحاط به و لم نقصد قصده هنا و إنما قصدنا بيان الحكم الشرعي

و كان سبحانه يحميه و يصرف عنه أذى الناس و شتمهم بكل طريق حتى في اللفظ ففي الصحيحين [ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش و لعنهم يشتمون مذمما و يلعنون مذمما و أنا محمد ] فنزه الله اسمه و نعته عن الأذى و صرف ذلك إلى من هو مذمم و إن كان المؤذي إنما قصد عينه

فإذا تقرر بما ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و سيرة أصحابه و غير ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله فنقول : إنما يكون تعين قتله لكونه كافرا حربيا أو للسب المضموم إلى ذلك و الأول باطل لأن الأحاديث نص في أنه لم يقتل لمجرد كونه كافرا حربيا بل عامتها قد نص فيه على أن موجب قتله إنما هو السب فنقول : إذا تعين قتل الحربي لأجل أنه سب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكذلك المسلم و الذمي أولى : لأن الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر و المحاربة كما تبين فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل و ذلك لأن الكفر مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال فإنه يجوز أمانه و مهادنته و المن عليه و مفاداته لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر فهذا هو الفرق بين الحربي و الذمي فأما ما سوى ذلك من موجبات القتل فلم يدخل في حكم العهد
و قد ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر بقتل الساب لأجل السب فقط لا لمجرد الكفر الذي لا عهد معه فإذا وجد هذا السب و هو موجب للقتل و العهد لم يعصم من موجبه تعين القتل و لأن أكثر ما في ذلك أنه كان كافرا حربيا سابا و المسلم إذا سب يصير مرتدا سابا و قتل المرتد أوجب من قتل الكافر الأصلي و الذمي إذا سب فإنه يصير كافرا محاربا سابا بعد عهد متقدم و قتل مثل هذا أغلظ
و أيضا فإن الذمي لم يعاهد على إظهار السب بالإجماع و لهذا إذا أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المسلمين إما بالقتل أو بالتعزيز و هو لا يعاقب على فعل شيء ما عوهد عليه و إن كان كافرا غليظا و لا يجوز أن يعاقب على فعل شيء قد عوهد على فعله و إذا لم يكن العهد مسوغا لفعله ـ و قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالقتل لأجله ـ فيكون قد فعل ما يقتل لأجله و هو غير مقر عليه بالعهد و مثل هذا يجب قتله بلا تردد
و هذا التوجيه يقتضي قتله سواء قدر أنه نقض العهد أو لم ينقضه لأن موجبات القتل التي لم نقره على فعلها يقتل بها و إن قيل لا ينتقض عهده كالزنا بذمية و كقطع الطريق على ذمي و كقتل ذمي و كما فعل هذه الأشياء مع المسلمين و قلنا إن عهده لا ينتقض فانه يقتل
و أيضا فإن المسلم قد امتنع من السب بما أظهره من الإيمان و الذمي قد امتنع منه بما أظهره من الذمة و التزام الصغار و لو لم يكن ممتنعا منه بالصغار لما جاز عقوبته بتعزيز و لا غيره إذا فعله فإذا قتل لأجل السب الكافر الذي يستحله ظاهرا و باطنا و لم يعاهدنا عهدا يقتضي تركه فلأن يقتل لأجله من التزم أن لا يظهره و عاهدنا على ذلك أولى و أحرى
و أيضا فقد تبين بما ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب قتله فإن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الساب في مواضع و الأمر يقتضي الوجوب و لم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه و كذلك أصحابه هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد و الحرص عليه أشد و هذا الفعل منه هو نوع من الجهاد و الإغلاظ على الكافرين و المنافقين و إظهار دين الله و إعلاء كلمته و معلوم أن هبذا واجب فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة و حيث جاز العفو له صلى الله عليه و سلم فإنما هو فيمن كان مقدورا عليه من مظهر الإسلام مطيع له أو ممن جاءه مستسلما أما الممتنعون فلم يعف عن أحد منهم و لا يرد على هذا أن بعض الصحابة آمن إحدى القينتين و بعضهم آمن ابن أبي سرح لأن هذين كانا مستسلمين مريدين الإسلام و التوبة و من كان كذلك فقد كان النبي صلى الله عليه و سلم له أن يعفو عنه فلم يتعين قتله فإذا ثبت أن الساب كان قتله واجبا و الكافر الحربي الذي لم يسب لا يجب قتله بل يجوز قتله فمعلوم أن الذمة لا تعصم دم من يجب قتله و إنما تعصم دم من يجوز قتله ألا ترى أن المرتد لا ذمة له و أن القاطع و الزاني لما وجب قتلهما لم تمنع الذمة قتلهما ؟
و أيضا فلا مزية للذمي على الحربي إلا بالعهد و العهد لم يبح له إظهار السب بالإجماع فيكون الذمي قد شرك الحربي في إظهار السب الموجب للقتل و ما اختص به من العهد لم يبح له إظهار السب فيكون قد أتى بما يوجب القتل و هو لم يقر عليه فيجب قتله بالضرورة
و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل من كان يسبه مع أمانه لمن كان يحاربه بنفسه و ماله فعلم أن السب أشد من المحاربة أو مثلها و الذمي إذا حارب قتل فإذا سب قتل بطريق الأولى
و أيضا فإن الذمي و إن كان معصوما بالعهد فهو ممنوع بهذا العهد من إظهار السب و الحربي ليس له عهد يعصمه و لا يمنعه فيكون الذمي من جهة كونه ممنوعا أسوأ حالا من الحربي و أشد عداوة و أعظم جرما و أولى بالنكال و العقوبة التي يعاقب بها الحربي على السب و العهد الذي عصمه لم يف بموجبه فلا ينفعه : لأنا إنما نستقيم له ما استقام لنا و هو لم يستقم بالاتفاق و كذلك يعاقب و العهد يعصم دمه و بشره إلا بحق فلما جازت عقوبته بالاتفاق علم أنه قد أتى ما يوجب العقوبة
و قد ثبت بالسنة أن عقوبة هذا الذنب القتل و سر الاستدلال بهذه الأحاديث انه لا يقتل الذمي لمجرد كون عهده قد انتقض فإن مجرد نقض العهد يجعله ككافر لا عهد له و قد ثبت بهذه السنن أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر بقتل الساب لمجرد كونه كافرا غير معاهد و إنما قتله لأجل السب مع كون السب مستلزما للكفر و العداوة و المحاربة و هذا القدر موجب للقتل حيث كان و سيأتي الكلام إنشاء الله تعالى على تعين قتله

السنة الثالثة عشرة : ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا على بن مسهر عن صالح ابن حيان عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم [ بلغه أن رجل قال لقوم : إن النبي صلى الله عليه و سلم ] [ أمرني ان أحكم فيكم برأيي و في أموالكم كذا و كذا ] و كان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ كذب عدو الله ] ثم أرسل رجلا فقال : إن وجدته حيا فاقتله و إن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار فانطلق فوجدوه قد لدغ فمات فحرقه بالنار فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ]
و رواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل قال : ثنا الحسن بن محمد ابن عنبر ثنا حجاج بن يوسف الشاعر ثنا زكريا بن عدي ثنا على بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان حي من بني ليث من المدينة على ملين و كان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم و عليه حلة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كساني هذه الحلة و أمرني أن أحكم في أموالكم و دمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ كذب عدو الله ] ثم أرسل رجلا فقال : [ إن وجدته حيا ـ و ما أراك تجده حيا ـ فاضرب عنقه و إن وجدته ميتا فاحرقه بالنار قال : فذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ] هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له علة
و له شاهد من وجه آخر رواه المعافى بن زكريا الجريري في كتاب الجليس قال : ثنا أبو حامد الحصري ثنا السري بن مرثد الخراساني ثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري ثنا داود بن الزبرقان قال : أخبرني عطاء ابن السائب عن عبد الله بن الزبير [ أنه ] قال يوما لأصحابه : أتدرون ما تأويل هذا الحديث : [ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ] ؟ قال : كان رجل عشق امرأة فأتى أهلها مساء فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثني إليكم أن أتضيف في أي بيوتكم شئت قال : و كان ينتظر بيتوتة المساء قال : فأتى رجل منهم النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن فلانا يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاء فقال : [ كذب يا فلان انطلق معه فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه و آحرقه بالنار و لا أراك إلا قد كفيته ] فلما خرج الرسول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ادعوه قال : إني كنت أمرتك أن تضرب عنقه و أن تحرقه بالنار فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه و لا تحرقه بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار و لا أراك إلا قد كفيته ] فحانت السماء بصيب فخرج الرجل يتوضأ فلسعته أفعى فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ هو في النار ]
و قد روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع [ عن أبي سلمة عن أسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ] و ذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا قد انشق بطنه و لم تقبله الأرض
و روى أن رجلا كذب عليه فبعث عليا و الزبير إليه ليقتلاه

و للناس في هذا الحديث قولان :
أحدهما : الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن هؤلاء من قال : يكفر بذلك قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني : مبتدعة الإسلام و الكذابون و الواضعون للحديث أشد من الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج و هؤلاء قصدوا إفساده من داخل فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله و الملحدون كالمحاصرين من خارج فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له
و وجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله و لهذا قال : [ إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم ] فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله و ما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به
و من كذبه في خبره أو امتنع من التزام أمره و معلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبرا كذب فيه كمسيلمة و العنسي و نحوها من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم فكذلك من تعمد الكذب على رسوله
و يبين ذلك أن الكذب بمنزلة التكذيب له و لهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى { و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه } [ العنكبوت : 68 ] بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثما من المكذب له و لهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم و الكاذب على الله كالمكذب له فالكاذب على الرسول كالمكذب له
يوضح ذلك أن تكذبيه نوع من الكذب فإن مضمون تكذبيه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق و ذلك إبطال لدين الله و لا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار و إنما صار كافرا لما يتضمنه من إبطال رسالة الله و دينه
و الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا و يزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر و امتثال هذا الأمر لأنه دين الله مع العلم بأنه ليس لله بدين
و الزيادة في الدين كالنقص منه و لا فرق بين من يكذب بأية من القرآن أو يصنف كلاما و يزعم أنه سورة من القرآن عامدا لذلك
و أيضا فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به و استخفاف لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به بل و قد لا يجوز الأمر بها و هذه نسبة له إلى السفه أو أنه يخبر بأشياء باطلة و هذه نسبة له إلى الكذب و هو كفر صريح
و أيضا فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان أو صلاة سادسة زائدة و نحو ذلك أو أنه حرم الخبز و اللحم عالما بكذب نفسه كفر بالاتفاق
فمن زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم أوجب شيئا لم يوجبه أو حرم شيئا لم يحرمه فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول و زاد عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك و أنه ـ أعنى القائل ـ لم يقله اجتهادا و استنباطا
و بالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو المتعمد لتكذيب الله و أسوأ حالا و ليس يخفى أن من كب على من يجب تعظيمه فإنه مستخف به مستهين بحقه
و أيضا فإن الكاذب عليه لابد أن يشينه بالمكذب عليه و ينقصه بذلك و معلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله [ كان يتعلم مني ] أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة كفر بذلك فكذلك الكاذب عليه لأنه إما أن يأثر عنه أمرا أو خبرا أو فعلا فإن أثر عنه أمرا لم يأمر به فقد زاد في شريعته و ذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به لأنه لو كان كذلك لأمر به صلى الله عليه و سلم لقوله : [ ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به و لا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه ] فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جاز منه فمن روى عنه أنه أمر به فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به و ذلك نسبة له إلى السفه
و كذلك إن نقل عنه خبرا فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر به لأن الله تعالى قد أكمل الدين فإذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له أن يخبر به و كذلك الفعل الذي ينقله عنه بما لم يكن فذلك الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه إذ لو كان كمالا لوجد منه و من انتقض الرسول فقد كفر
و اعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة و بين الذي يكذب عليه بواسطة مثل أن يقول : [ حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فهذا إنما كذب على ذلك الرجل و نسب إليه ذلك الحديث فأما إن قال [ هذا الحديث صحيح ] أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب فهذا قد كذب عليه أما إذا افتراه و رواه رواية ساذجة ففيه نظر لا سيما و الصحابة عدول بتعديل الله لهم
فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل فيهم لعظم ضرره في الدين فأراد صلى الله عليه و سلم قتل من كذبى عليه و عجل عقوبته لكون ذلك عاصما من أن يدخل في العدول من ليس منهم من المنافقين و نحوهم
و أما من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهذا حرام كما صح عنه أنه قال : [ من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين ] لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر لأنه صادق في أن شيخه حدثه به لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادة أو عقد و هو يعلم أن ذلك باطل فان هذه الشهادة حرام لكنه ليس بشاهد زور
و على هذا القول فمن سبه فهو أولى بالقول ممن كذب عليه فإن الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه و هذا قد طعن في الدين بالكلية و حينئذ فالنبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة فكذلك الساب له أولى
فإن قيل : الكذب عليه فيه مفسدة ـ و هو أن يصدق في خبره فيزاد في الدين ما ليس منه أو ينتقض منه ما هو منه ـ و الطاعن عليه قد علم بطلان كلامه بما أظهر الله من آيات النبوة
قيل : و المحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلا ضابطا فليس كل من حدث عنه قبل خبره لكن قد يظن عدلا و ليس كذلك و الطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثيرة من الناس و يسقط حرمته من كثير من القلوب فهو أوكد على أن الحديث عنه له دلائل يميز بها بين الكذب و الصدق
القول الثاني : أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته لكن لا يكفر و لا يجوز قتله لأن موجبات الكفر و القتل معلومة و ليس هذا منها فلا يجوز أن يثبت مالا أصل له و من قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه و عيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل و نحوه من الترهات فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا و لا ريب أنه كافر حلال الدم
و قد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم علم أنه كان منافقا فقتله لذلك لا للكذب
و هذا الجواب ليس بشيء لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن من سنته أن يقتل أحدا من المنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلا بمجرد علمه بنفاقه ؟ ثم إنه سمى خلقا من المنافقين لحذيفة و غيره و لم يقتل منهم أحدا
و أيضا فالسبب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي صلى الله عليه و سلم كذبا له في غرض و عليه رتب القتل فلا تجوز إضافة القتل إلى سبب آخر
و أيضا فإن الرجل إنما قصد بالكذب نبل شهوته و مثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار
و أيضا فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق و المنافق كافر و إذا كان النفاق متقدما و هو المقتضي للقتل لا غيره فعلام يؤخر الأمر بقتله إلى هذا الحين ؟ و علام لو يؤاخذه الله تعالى بذلك النفاق حتى فعل ما فعل ؟
و أيضا فإن القوم أخبروا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله فقال [ كذب عدو الله ] ثم أمر بقتله إن وجده حيا ثم قال : [ ما أراك تجده حيا ] لعلمه صلى الله عليه و سلم بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة

و النبي صلى الله عليه و سلم إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات و الكفارات عقب فعل وصف له صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره كما أن الأعرابي لما وصف له الجماع في رمضان أمره بالكفارة و لما أقر عنده ماعز و الغامدية و غيرهما بالزنا أمر بالرجم و هذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه
نعم قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها و هو نوع من تنقيح المناط فأما أن يجعل ذلك الفعل عديم التأثير و الموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر و هذا فاسد بالضرورة لكن يمكن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذا و هو أن هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه و سلم كذبا يتضمن انتقاصه و عيبه لأنه زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم حكمه في دمائهم و أموالهم و أذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم و مقصودة بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها و لا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكما في الدماء و الأموال

و معلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يحلل الحرام و من زعم أنه أحل المحرمات من الدماء و الأموال و الفواحش فقد انتقصه و عابه و نسب إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خاليا بها و أنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين و هذا طعن على النبي صلى الله عليه و سلم و عيب له و على هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه و طعن عليه من غير استتابة و هو المقصود في هذا المكان فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين
و مما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب و طعن لبادروا إلى الإنكار عليه و يمكن أن يقال : رابهم أمره فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم لما تعارض وجوب طاعة الرسول و عظم ما أتاهم به هذا اللعين
و من نصر القول الأول قال : كل كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن و الإزراء و إنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه و هذا شأن كل من تعمد الكذب عليه فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به و الأغراض في الغالب إما مال أو شرف كما أن المسيء إنما يقصد ـ إذا لم يقصد مجرد الإضلال ـ إما الرياسة بنفاذ الأمر و حصول التعظيم أو تحصيل الشهوات الظاهرة و بالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك و إن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله

السنة الرابعة عشرة : حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه و سلم لما أعطاه : ما أحسنت و لا أجملت فأراد المسلمون قتله ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم [ لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ] و سيأتي ذكره في ضمن الأحاديث المتضمنة لعفوه عمن آذاه فإن هذا الحديث يدل عل أن من آذاه إذا قتل دخل النار و ذلك دليل على كفره و جواز قتله و إلا كان يكون شهيدا و كان قاتله من أهل النار و إنما عفا النبي صلى الله عليه و سلم عنه ثم استرضاه بعد ذلك حتى رضي لأنه كان له أن يعفو عمن آذاه كما سيأتي إن شاء الله تعالى

و من هذا الباب : أن الرجل الذي قال له لما

قسم غنائم حنين
: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فقال عمر : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال [ معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ] ثم أخبر أنه يخرج من ضئضئه أقوام يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم و ذكر حديث الخوارج رواه مسلم فإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يمنع عمر من قتله إلا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه و لم يمنعه لكونه في نفسه معصوما كما قال في حديث حاطب ابن أبي بلتعة فإنه لما قال : [ ما فعلت ذلك كفرا و لا رغبة عن ديني و لا رضا بالكفر بعد الإسلام ] فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إنه قد صدقكم ] فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال : [ إنه قد شهدا بدرا و ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ] فبين صلى الله عليه و سلم أنه باق على إيمانه و أنه صدر منه ما يغفر له به الذنوب فعلم أن دمه معصوم و هنا علل بمفسدة زالت
فعلم أن قتل مثل هذا القائل إذا أمنت هذه المفسدة جائز و كذلك لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله تعالى قوله : { جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم } [ التوبة : 73 ] بعد أن كان قد قال له : { و لا تطع الكافرين و المنافقين و دع أذاهم } [ الأحزاب : 48 ] قال زيد بن أسلم : قوله جاهد الكفار و المنافقين نسخت ما كان قبلها
و مما يشبه هذا أن عبد الله بن أبي لما قال : { لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل } [ المنافقون : 8 ] : و قال : { لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا } [ المنافقون : 7 ] أستأمر عمر في قتله فقال : إذن ترعد له أنوف كثيرة بالمدينة و قال : [ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ] و القصة مشهورة و هي في الصحيحين و ستأتي إن شاء الله تعالى
فعلم أن من آذى النبي صلى الله عليه و سلم بمثل هذا الكلام جاز قتله كذلك مع القدرة و إنما ترك النبي صلى الله عليه و سلم قتله لما خيف في قتله من نفور الناس عن الإسلام لما كان ضعيفا
و من هذا الباب : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قال : [ من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي ] قال له سعد بن معاذ : أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه و القصة مشهورة فلما لم ينكر ذلك عليه دل على أن من آذى النبي صلى الله عليه و سلم و تنقصه يجوز ضرب عنقه و الفرق بين ابن أبي و غيره ممن تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله صلى الله عليه و سلم و الطعن عليه و إلحاق العار به و يتكلم بكلام ينتقصه به فلذلك قالوا نقتله بخلاف حسان و مسطح و حمنة فإنهم لم يقصدوا ذلك و لم يتكلموا بما يدل على ذلك و لهذا إنما استعذر النبي صلى الله عليه و سلم من ابن أبي دون غيره و لأجله خطب الناس حتى كاد الحيان يقتتلون

الحديث الخامس عشر : قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه حدثني أبي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة دعا بمال العزى فنثره بين يديه ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منها ثم دعا رهطا من قريش فأعطاهم فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون مثقالا و سبعون مثقالا و نحو ذلك فقام رجل فقال : إنك لبصير حيث تضع التبر ثم قام الثانية فقال مثل ذلك فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم ثم قام الثالثة فقال : إنك لتحكم و ما نرى عدلا قال : [ ويحك ؟ إذا لا يعدل أحد بعدي ] ثم دعا نبي الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر فقال [ اذهب فقتله ] فذهب فلم يجده فقال : [ لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم و آخرهم ]

فهذا الحديث نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير استتابة و ليست هي قصة قسم غنائم حنين و لا قسم التبر الذي بعث به علي من اليمن بل هذه القصة قبل ذلك في قسم مال العزى و كان هدم العزى قبل الفتح في أواخر شهر رمضان سنة ثمان و غنائم حنين قسمت بعد ذلك [ بالجعرانة ] في ذي القعدة و حديث علي في سنة عشر
و هذا الحديث مرسل و مخرجه عن مجالد و فيه لين لكن له ما يؤيد معناه فإنه قد تقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و نزل القرآن بإقراره على ذلك و جرمه أسهل من جرم هذا
و أيضا فإن في الصحيحين عن ابن سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الذي لمزه في قسمة الذهب التي أرسل بها علي من اليمن و قال : [ يا رسول الله اتق الله ] أنه قال : [ إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ]

و في الصحيحين [ عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ]
و روى النسائي [ عن أبي برزة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينيه و من عن شماله و لم يعط من وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال : يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم غضبا شديدا و قال : و الله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني ] ثم قال : [ يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤن القرآن لا يجاوز يراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق و الخليقة ]
فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل طائفة هذا الرجل العاتب عليه و أخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم أجرا لمن قتلهم و قال : [ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ] و ذكر أنهم شر الخلق و الخليقة
و فيما روى الترمذي و غيره عن أبي أمانة أنه قال : [ هم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه و كر أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول ذلك مرات متعددة و تلا فيهم قوله تعالى : { يوم تبيض وجوه و تسود وجوه فأما الذين اسودت و جوههم أكفرتم بعد إيمانكم } [ آل عمران : 106 ] و قال هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم و تلا فيهم قوله نعالى : { فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه } [ آل عمران : 7 ] و قال : زاغوا فزيغ بهم و لا يجوز أن يكون أمر بقتلهم بمجرد قتالهم الناس كما يقاتل الصائل من قاطع الطريق و نحوه و كما يقاتل البغاة لأن أولئك إنما يشرع قتالهم حتى تنكسر شوكتهم و يكفوا عن الفساد و يدخلوا في الطاعة و لا يؤمر بقتلهم و إنما يؤمر في آخر الأمر بقتالهم فعلم أن هؤلاء أوجب قتلهم مروقتهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا منه كما دل عليه قوله في حديث علي : [ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ] فرتب الأمر بالقتل على مروقهم فعلم أنه الموجب له و لهذا وصف النبي صلى الله عليه و سلم الطائفة الخارجة و قال : [ لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل و آية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض ] و قال : [ إنهم يخرجون على خير فرقة من الناس يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق ] و هذا كله في الصحيح فثبت أن قتلهم لخصوص صفتهم لا لعموم كونهم بغاة أو محاربين و هذا القدر موجود في الواحد منهم كوجوده في العدد منهم و إنما لم يقتلهم علي رضي الله عنه أول ما ظهروا لأنه لم يتبين له أنهم الطائفة المنعوتة حتى سفكوا دم ابن خباب وأغاروا على سرح الناس فظهر فيهم قوله [ يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان ] فعلم أنهم المارقون و لأنه لو قتلهم قبل المحاربة لربما غضبت لهم قبائلهم وتفرقوا على علي رضي الله عنه و قد كان حاجته إلى مدارة عسكره و استئلافهم كحال النبي صلى الله عليه و سلم في حاجنه في أول الأمنر استئلاف المنافقين
و أيضا فإن القوم لم يتعرضوا لرسول الله صلى الله عليه و سلم بل كانوا يعظمونه و يعظمون أبا بكر و عمر و لكن غلوا في الدين غلوا جاروا به حده لنقص عقولهم فصاروا كما تأوله علي فيهم من قوله عز و جل : { قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسبون صنعا } [ الكهف : 104 ]
و أوجب ذلك لهم عقائد فاسدة ترتب عليها أفعال منكرة كفر بها كثير من الأمة و توقف فيها آخرون فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم الرجل الطاعن عليه في القسمة الناسب له إلى عدم العدل بجهله و غلوه و ظنه أن العدل هو ما يعتقده من التسوية بين جميع الناس دون النظر إلى ما في تخصيص بعض الناس و تفضيله من مصلحة التأليف و غيرها من المصالح علم أن هذا أول أولئك فإنه إذا طعن عليه في وجهه على سنته فهو يكون بعد موته و على خلفائه أشد طعنا

و قد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم يجوزون على الأنبياء الكبائر و لهذا لا يلتفون إلى السنة المخالفة في رأيهم لظاهر القرآن و إن كانت متواترة فلا يرجمون الزاني و يقطعون يد السارق فيما قل و كثر زعما منهم على ما قيل أن لا حجه إلا القرآن و أن السنة الصادرة على رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس حجة بناء على ذلك الأصل الفاسد
قال من حكى ذلك عنهم : إنهم لا يطعنون في النقل لتواتر ذلك إنما يثبتونه على هذا الأصل و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في صفتهم : [ إنهم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم ] يتأولونه برأيهم من غير استدلال على معانيه بالسنة و هم لا يفهمونه بقلوبهم إنما يتلونه بألسنتهم و التحقيق أنهم أصناف مختلفة فهذا رأى طائفة منهم و طائفة قد يكذبون النقلة و طائفة لم يسمعوا ذلك و لم يطلبوا علمه و طائفه يزعمون أن ما ليس له ذكر في القرآن بصريحه ليس حجة على الخلق : إما لكونه منسوخا أو مخصوصا بالرسول أو غير ذلك و كذلك ما ذكر من تجويزهم الكبائر فأظنه ـ و الله أعلم ـ قول طائفة منهم
و على كل حال فمن كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه و سلم جائر في قمسه و هو يقول إنه يفعلها بأمر الله فهو مكذب له و من زعم أنه يجوز في حكم أو قسمة فقد زعم أنه جائر و أن اتباعه لا يجب و هو مناقص لما تضمنته الرسالة من أمانته و وجوب طاعته و زوال الحرج عن الجنس من ضائه بقوله و فعله فإنه قد بلغ عن الله أنه أوجب طاعته و النقياد لحكمه و أنه لا يحيف على أحد فمن طعن في هذا فقد طعن في تبليغه و ذلك طعن في الرسالة
و بهذا تبين صحة واية من روى الحديث [ و من يعدل إذا لم أعذل ؟ لقد خبت و خسرت إنم لم أكن أعدل ] لأن هذا الطاعن يقول : إنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و إنه يجب عليه تصديقه و طاعته فإذا قال لم يعدل فلقد لزم أنه صدق غير عدل و لا أمين و من اتبع مثل ذلك فهو خائب خاسر كما وصفهم الله بأنهم من الأخسرين أعمالا و إن حسبوا أنهم يحسنون صنعا و لأنه من لم يؤتمن على المال لم يؤتمن على ما هو أعظم منه و لهذا قال صلى الله عليه و سلم : [ ألا تأمنوني و أنا أمين من في السماء يأتيني خير السماء صباحا و مساء ]
و قال صلى الله عليه و سلم لما قال له اتق الله : [ أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ] و ذلك لأن الله تعالى قال فيما بلغه إليهم الرسول : { ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا } [ الحشر : 7 ] بعد قوله : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول } الآية [ الحشر : 7 ] فبين سبحانه أن ما نهى عنه من مال الفيء فعلينا أن ننتهى عنه فيجب أن يكون أحق أهل الأرض أن يتقي الله إذ لولا ذلك لكانت الطاعة له و لغيره إن تساويا أو لغيره دونه إن كان دونه و هذا كفر بما جاء به و هذا ظاهر
و قوله صلى الله عليه و سلم : [ شر الخلق و الخليقة ] و قوله : [ شر قتلى تحت أديم السماء ] نص في أنهم من المنافقين لأن المنافقين أسوأ حالا من الكفار كما ذكر أن قوله تعالى : { و منهم من يلمزك في الصدقات } [ آل عمران : 106 ] نزلت فيهم
و كذلك في حديث أبي أمامة أن قوله تعالى : { أكفرتم بعد إيمانكم } [ آل عمران : 106 ] نزلت فيهم هذا مما لا خلاف فيه إذا صرحوا بالطعن في الرسول و العيب له كفعل أولئك اللامزين له
فإذا ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه و سلم أمر بقتل من كان من جنس ذلك الرجل الذي لمزه أينما لقوا و أخبر أنهم شر الخليقة و ثبت أنهم من المنافقين كان ذلك دليلا على صحة معنى حديث الشعبي في استحقاق أصلهم للقتل
يبقى أن يقال : ففي الأحاديث الصحيحة أنه نهى قتل ذلك اللامز فنقول : حديث الشعبي هو أول ظهور هؤلاء كما تقدم فالأشبه ـ و الله أعلم ـ أن يكون قد أمر بقتله أولا طعما في انقطاع أمرهم و إن كان قد كان يعفو عن أكثر المنافقين لأنه خاف من هذا انتشار الفساد من بعده على الأمة و لهذا قال : [ لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم و آخرهم ] و كان ما يحصل لقتله من المصلحة العظيمة أعظم مما يخاف من نفوز بعض الناس لقتله فلما لم يوجد و تعذر قتله مع النبي صلى الله عليه و سلم بما أوحاه الله إليه من العلم ما فضله الله به فكأنه علم أنه لابد من خروجهم و أنه لا مطمع في استئصالهم كما أنه لما علم أن الدجال خارج لا محالة نهى عمر عن قتل ابن صياد و قال : [ إن يكنه فلن تسلط عليه و إن لا يكنه فلا خير لك في قتله فكان هذا مما أوجب نهيه بعد ذلك عن قتل ذي الخويصرة لما لمزة في غنائم حنين ] و كذلك لما قال عمر : ائذن لي فأضرب عنقه قال : [ دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ] إلى قوله [ يخرجون على حين فرقة من الناس ] فأمر بتركه لأجل أن له أصحابا خارجين بعد ذلك فظهر أن علمه بأنهم لا بد أن يخرجوا منعه من أن يقتل منهم أحدا فيتحدث الناس بأن محمدا يقتل أحابه الذين يصلون معه و تنفر بذلك عن الإسلام قلوب كثيرة من غير مصلحة تعمر هذه المفسدة هذا مع أنه كان له أن يعفو عمن آذاه مطلقا بأبي هو و أمي صلى الله عليه و سلم
و بهذا تبين سبب كونه في بعض الحديث يعلل بأنه يصلي و في بعضه بأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه و في بعضه بأن له أصحابا سيخرجون و سيأتي إن شاء تعالى ذكر بعض هذه الأحاديث و إن كان هذا الموضع خليقا بها أيضا
فثبت أن كل من لمز النبي صلى الله عليه و سلم في حكمه أو قسمه فإنه يجب قتله كما أمر به صلى الله عليه و سلم في حياته و بعد موته و أنه إنما عفا عن ذلك اللامز في حياته كما قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين لما علم أنهم خارجون في الأمة لا محالة و أن ليس في ذلك الرجل كثير فائدة بل فيه من المفسدة ما في قتل سائر المنافقين و أشد
و مما يشهد لمعنى هذا الحديث قول أبي بكر في الحديث المشهور لما أراد أبو برزة أن يقتل الرجل الذي أغلظ لأبي بكر و تغيظ عليه أبو بكر و قال له أبو برزة : أقتله ؟ فقال أبو بكر [ ما كان لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقتل أحدا ]
فإن هذا كما تقدم دليل على أن الصديق علم أن النبي صلى الله عليه و سلم يطاع أمره في قتل من أمر بقتله ممن أغضب النبي صلى الله عليه و سلم
فلما كان في حديث الشعبي أنه أمر أبا بكر بقتل ذلك الذي لمزه حتى أغضبه كانت هذه القصة بمنزله العمدة لقول الصديق و كان قول الصديق رضي الله عنه دليلا على صحة معناها

و مما يدل على أنهم كانوا يرون قتل من علموا أنه من أولئك الخوارج و إن كان منفردا حديث صبيغ بن عسل و هو مشهور قال أبو عثمان النهدي : سأل رجل من بني يربوع أو من بني تميم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذريات و المرسلات و النازعات أو عن بعضهن فقال عمر : ضع عن رأسك فإذا له وفرة فقال عمر : أما و الله لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ثم قال : ثم كتب إلى اهل البصرة ـ أو قال إلينا ـ أن لا تجالسوه قال : فلو جاء و نحن و مائة تفرقنا رواه الأموي و غيره بإسناد صحيح
فهذا عمر يحلف بين المهاجرين و الأنصار أنه لو رأى العلامة التي وصف بها النبي صلى الله عليه و سلم الخوارج لضرب عنقه مع أنه هو الذي نهاه النبي صلى الله عليه و سلم عن قتل ذي الحويصرة فعلم أنه فهم من قول النبي صلى الله عليه و سلم [ أينما لقيتموهم فاقتلوهم ] القتل المطلق و أن العفو عن ذلك كان حال الضغف و الاستئلاف

فإن قيل : فما الفرق بين قول هؤلاء اللامزين في كونه نفاقا موجبا للكفر و حل الدم حتى صار جنس هذا القائل شر الخلق و بين ما ذكر من موجدة قريش و الأنصار ؟ ففي حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قسم الذهبية بين أربعة عضب قريش و الأنصار ن و قالوا : تعطيه صناديد أهل نجد و تدعنا ؟ فقال : [ إنما أتألفهم ] فأقبل رجل غائر العينين و ذكر حديث اللامز
و في رواية لمسلم : فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ ألا تأمنوني و أنا أمين من في السماء ؟ يأتيني خبر السماء صباحا و مساء فقال رجل غائر العينين ]

و ذكر موجدة الأنصار في غنائم حنين فعن أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين ـ حين أفاء الله على رسوله من الأموال هوزان ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل ـ فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه و سلم ! يعطي قريشا و يتركنا و سيوفنا تقطر من دمائهم ! ؟ و في رواية : لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار : إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دمائهم و إن غنائمنا ترد عليهم و في رواية : فقال الأنصار : إذا كانت الشدة فنحن ندعى و يعطي الغنائم غيرنا قال أنس : فحدثت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم و لم يدع معهم غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ ما حديث بلغني عنكم ؟ ] فقال له فقهاء الأنصار : أما ذوور رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا و أما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا : يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه و سلم يعطي قريشا و يتركنا و سيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم أفلا ترضون أن تذهب الناس بالأموال و ترجعون إلى رحالكم برسول الله ؟ ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ] قالوا : بلى يا رسول الله قد رضيتنا قال : [ فإنكم ستجدون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوا اللله و رسوله على الحوض ] قالوا : سنصبر

قيل إن أحدا من المؤمنين من قريش و الأنصار و غيرهم لم يكن في شيء من كلامه تجوير لرسول الله صلى الله عليه و سلم و لا تجويز ذلك عليه ولا اتهام له أنه حابى في القسمة لهوى النفس و طلب الملك و لا نسبة له إلى أنه لم يد بالقسمة وجه الله تعالى و نحو ذلك مما جاء مثله في كلام المنافقين
و ذوو الرأي من القبيلتين ـ و هم الجمهور ـ لم يتكلموا بشيء أصلا بل قد رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله و رسوله كما قالت فقهاء الأنصار [ أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئا ] و أما الذين تكلموا من أحداث الأسنان و نحوهم فرأوا أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما يقسم المال لمصالح الإسلام و لا يضعه في محل إلا لأن وضعه فيه أولى من وضعه في غيره و هذا مما لا يشكون فيه
و كان العلم بجهة المصلحة قد تنال بالوحي و قد تنال بالاجتهاد و لم يكونوا علموا أن ذلك مما فعله النبي صلى الله عليه و سلم و قال : إنه بوحى من الله فإن من كره ذلك أو اعترض عليه بعد أن يقول ذلك فهو كافر مكذب
و جوزوا أن يكون قسمه اجتهادا و كانوا يراجعونه في الاجتهاد في الأمور الدينوية المتعلقة بمصالح الذين و هو باب يجوز العمل فيه باجتهاده باتفاق الأمة و ربما سألوه عن الأمر لا لمراجعته فيه لكن ليتثبتوا وجهه يتفقهوا في سننه و يعلموا علته

و كانت المراجعة المشهورة منهم لا تعدو هذين الوجهين : و إما لتكميل نظره صلى الله عليه و سلم في ذلك إن كان من الأمور السياسية التي للاجتهاد فيها مساغ أو ليتبين لهم وجه ذلك إذا ذكر و يزدادوا علما و إيمانا و ينفتح لهم طريق التفقه فيه

فالأول ك

مراجعة الحباب بن المنذر
له لما نزل ببدر منزلا قال : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل الذي نزلته أهو منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتعداه أم هو الرأي و الحرب و المكيدة ؟ فقال : [ بل هو الرأي و الحرب و المكيدة ؟ فقال إن هذا ليس بمنزلة قتال فقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيه و تحول إلى غيره ]

و كذلك أيضا لما عزم على أن يصالح غطفان عام الخندق على نصف تمر المدينة ثم جاء سعد بن معاذ في طائفة من الأنصار فقال : يا رسول الله بأبي أنت و أمي ! هذا الذي تعطيهم أشيء من الله أمرك فسمع وطاعة لله و رسوله أم شيء من قبل رأيك ؟ قال : [ لا بل من قبل رأيي إني رأيت القوم اعطوا الأموال فجمعوا لكم ما رأيتم من القبائل و إنما أنتم قبيل واحد فأردت أن أدفع بعضهم و نعطيهم شيئاو ننصب لبعض أشتري بذلك ما قد نزل معشر الأنصار ] فقال سعد : و الله يا رسول الله لقد كنا في الشرك و ما يطمعون منا في أخذ نصف أو كما قال و في رواية : [ ما يأكلون من تمرة إلا شراء أو قرى فكيف اليوم و الله معنا و أنت بين أظهرنا لا نعطيهم و لا كرامة لهم ثم تناول الصحيفة فتفل فيها ثم رمى بها ]
و ما كان من قبيل الرأي و الظن في الدنيا فقد قال صلى الله عليه و سلم لما سئل عن التلقيح : [ ما أظن يغني ذلك شيئا إنما ظننت فلا تؤاخذني بالظن ن و لكن إذا حدثتكم عن الله بشيء فخذوا به ن فإني لن أكذب على الله ] رواه مسلم
و في حديث آخر : [ أنتم أعلم بأمر دنياكم فما كان من أمر دينكم فإلي ]

و من هذا الباب حديث سعد بن أبي وقاص قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم رهطا و أنا جالس فترك رجلا منهم هو أعجبهم إلي فقمت فقلت له : يا رسول الله أعطيت فلانا و فلانا و تركت فلانا و هو مؤمن فقال : أو مسلم ذكر ذلك سعد له ثلاثا و أجابه بمثل ذلك ثم قال : [ إني لأعطي الرجل و غيره أحب إلي منه خشيت ان يكب في النار على وجهه ] متفق عليه
فإنما سأله سعد رضي الله عنه ليذكر النبي صلى الله عليه و سلم بذلك الرجل عله يرى أنه ممن ينبغي إعطاؤه أو لتبين لسعد وجه تركه مع إعطاء من هو دونه فأجابه النبي صلى الله عليه و سلم عن المتقدمتين فقال : إن العطاء ليس لمجرد الإيمان بل أعطى و امنع و الذي أترك أحب إلي من الذي أعطيه لأن الذي أعطيه لو لم أعطه لكفر فأعطيه لأحفظ عليه إيمانه و لا أدخله في زمرة من يعبد الله على حرف و الذي أمنعه معه من اليقين و الإيمان ما يغنيه عن الدنيا و هو أحب إلي و عندي أفضل و هو يعتصم بحبل الله تعالى و رسوله و يعتاض بنصيبه من الدين عن نصيبه من الدنيا كما أعتاض به أبو بكر و غيره و كما اعتاضت الأنصار حين ذهب الطلقاء و أهل نجد بالشاة و البعير و انطلقوا هم برسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لو كان العطاء لمجرد الإيمان فمن أين لك أن هذا مؤمن ؟ بل يجوز أن يكون مسلما و إن لم يدخل الإيمان في قلبه فإن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم من سعد بتمييز المؤمن من غيره حيث أمكن التمييز

و من ذلك أيضا ما ذكره ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث أن قائلا قال : يا رسول الله أعطيت عيينية بن حصن و الأقرع بن حابس مائة مائة من الإبل و تركت جعيل بن سراقة الضمري فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة و الأقرع و لكني تألفتهما على إسلامها و وكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه ] و قد ذكر بعض أهل المغازي في حديث الأنصار : وددنا أن تعلم من أين هذا أن كان من قبل الله صبرنا و إن كان من رأي رسول الله صلى الله عليه و سلم استعتبيناه
فبهذا تبين أن من وجد منهم جوز أن يكون القسم وقع باجتهاد في المصلحة فأحب أن يعلم الوجه الذي أعطي به غيره و منع هو مع فضله على غيره في الإيمان و الجهاد و غير ذلك
و هذا في بادي الرأي هو الموجب للعطاء و أن النبي صلى الله عليه و سلم يعطيه كما أعطى غيره و هذا معنى قولهم استعتبناه أي طلبنا منه ان يعتبنا أي يزيل عتبنا : إما ببيان الوجه الذي أعطى غيرنا أو بإعطائنا و قد قال صلى الله عليه و سلم : [ ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسول مبشرين و منذرين ] فأحب النبي صلى الله عليه و سلم أن يعذره فيما فعل فبين لهم ذلك فلما تبين لهم الأمر بكوا حتى أخضلوا لحاهم و رضوا حق الرضاء و الكلام المحكي عنهم يدل على أنهم رأوا القسمة وقعت اجتهادا و أنهم أحق بالمال من غيرهم فتعجبوا من إعطاء غيرهم و أرادوا أن يعلموا هل هو وحي أو اجتهاد يتعين اتباعه لأنه المصلحة أو اجتهاد يمكن النبي صلى الله عليه و سلم ان يأخذ بغيره إذا رأى أنه أصلح و إن كان هذا القسم إنما يمكن فيما لم يستقر أمره و يقره عليه به و لهذا قالوا : يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا و يتركنا و سيوفنا تقطر من دمائهم ! ؟ و قالوا : إن هذا لهو العجب إن سيوفنا لتقطر من دمائهم و إن غنائمهم لترد عليهم و في رواية : [ كذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائم غيرنا ]

و اختلف الناس في العطايا : هل كانت من نفس الغنيمة أو من الخمس ؟ فروى عن سعد بن إبراهيم و يعقوب بن عتبة قالا : كانت العطايا فارغة من الغنائم و على هذا فالنبي صلى الله عليه و سلم إنما أخذ نصيبهم من المغنم لطيب أنفسهم
و قد قيل : إنه أراد أن يقطعهم بدل ذلك قطائع من البحرين فقالوا : لا حتى يقطع إخواننا من المهاجرين مثله و لهذا لما جاء مال البحرين وافوه صلاة الفجر و قال لجابر : [ لو قد جاء مال البحرين أعطيتك كذا و كذا ] لكن لم يستأذنهم النبي صلى الله عليه و سلم قبل القسم لعلمه بأنهم يرضون بما يفعل و إذا علم الرجل من حال صديقه أن يطيب نفسه بما يأخذ من ماله فله أن يأخذ و إن لم يستأذنه نطقا و كان هذا معروفا بين كثير من الصحابة و التابعين كالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه و سلم كبة من شعر فقال : [ أما ما كان لي و لبني هاشم فهو لك ] و على هذا فلا حرج عليهم إذا سألوا نصيبهم
و قال موسى ابن إبراهيم : كانت من الخمس

قال الواقدي : و هو أثبت القولين و على هذا فالخمس إما أن يقسمه الإمام باجتهاد كما يقول مالك أو يقسمه خمسة أقسام كما يقول الشافعي و أحمد و إذا قسمه خمسة أقسام فإذا لم يوجد يتامى أو مساكين أو ابن سبيل أو استغنوا ردت أنصباؤهم في مصارف سهم الرسول
و قد كان اليتامى و المساكين و ابن السبيل إذ ذاك مع قلتهم مستغنين بنصيبهم من الزكاة لأنه لما فتحت خيبر و استغنى أكثر المسلمين رد رسول الله صلى الله عليه و سلم على الأنصار منائح النخل التي كانوا قد منحوها للمهاجرين فاجتمع للأنصار أموالهم التي كانت و الأموال التي غنموها بخيبر و غيرها فصاروا مياسير و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في خطبته : [ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي ؟ ] فصرف النبي صلى الله عليه و سلم عامة الخمس في مصارف سهم الرسول فإن أولى المصالح تأليف أولئك القوم و من زعم أن مجرد خمس الخمس قام بجميع ما أعطى المؤلفة فإنه لم يدر كيف القصة و من له خبرة بالقصة يعلم أن المال لم يكن يحتمل هذا
و قد قيل : إن الإبل كانت أربع و عشرين ألف بعير و الغنم أربعين ألفا أو أقل أو أكثر و الورق ألاف أوقية و الغنم كانت تعدل عشرة منها ببعير فهذا يكون قريبا من ثلاثين ألف بعير فخمس الخمس منه ألف و مائتا بعير و قد قسم في المؤلفة أضعاف ذلك على ما لا خلاف فيه بين أهل العلم
و أما قول بعض قريش و الأنصار في الذهيبة التي بعث بها علي من اليمن : أيعطي صناديد أهل نجد و يدعنا ؟ فمن هذا الباب أيضا إنما سألوه على هذا الوجه
و هاهنا جوابان آخران :
الجواب الأول : أن بعض أولئك القائلين قد كان منافقا يجوز قتله مثل الذي سمعه ابن مسعود يقول في غنائم حنين : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله و كان في ضمن قريش و الأنصار منافقون كثيرون فما ذكر من كلمة لا مخرج لها فإنما صدرت من منافق و الرجل الذي ذكر عنه أبو سعيد أنه قال : كنا أحق بهذا من هؤلاء لم يسمه منافقا و الله أعلم
الجواب الثاني : أن الاعتراض قد يكون ذنبا و معصية يخاف على صاحبه النفاق و إن لم يكن نفاقا مثل قوله تعالى : { يجادلونك في الحق بعد ما تبين } [ الأنفال : 6 ] و مثل مراجعتهم له في فسخ الحج إلى العمرة و إبطائهم عن الحل و كذلك كراهتهم للحل عام الحديبة و كراهتهم للصلح و مراجعة من راجع منهم فإن من فعل ذلك فقد أذنب ذنبا كان عليه أن يستغفر الله منه كما أن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته أذنبوا ذنبا تابوا منه و قد قال : { و اعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم } [ الحجرات : 7 ]
قال سهل بن حنيف : اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني يوم أبي جندل و لو أستطيع أن أرد لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم لفعلت
فهذه أمور صدرت عن شهوة و عجلة و لا عن شك في الدين كما صدر عن حاطب التجسس لقريش مع أنها ذنوب و معاص يجب على صاحبها أن يتوب و هي بمنزلة عصيان أمر النبي صلى الله عليه و سلم

و مما يدخل في هذا حديث [ أبي هريرة في فتح مكة قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من دخل دار أبو سفيان فهو آمن و من ألقى السلاح فهو آمن و من أغلق بابه فهو آمن ] فقالت الأنصار : أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته و رأفة بعشيرته
قال أبو هريرة : و جاء الوحي و كان إذا جاء لا يخفى علينا فإذا جاء فليس أحد منها يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى ينقضي الوحي
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ يا معشر الأنصار قالوا : لبيك يا رسول الله قال : قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قرابته و رأفة بعشيرته ؟ قالوا : قد كان ذلك قال : كلا إني عبد الله و رسوله هاجرت إلى الله و إليكم المحيا محياكم و الممات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون و يقولون : و الله ما قلنا لا لضن بالله و رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله و رسوله يصدقانكم و يعذرانكم ] رواه مسلم
و ذلك أن الأنصار لما رأوا النبي صلى الله عليه و سلم قد آمن أهل مكة و أقرهم على أموالهم و دمائهم مع دخوله عليهم عنوة و قهرا و تمكنه من قتلهم و أخذ أموالهم لو شاء خافوا أن النبي صلى الله عليه و سلم يريد أن يستوطن مكة و يستبطن قريشا لأن البلد بلده و العشيرة عشيرته و أن يكون نزاع النفس إلى الوطن و الأهل يوجب انصرافه عنهم فقال من قال منهم ذلك و لم يقله من الفقهاء و أولو الألباب الذين يعلمون أنه لم يكن له سبيل إلى استيطان مكة فقالوا ذلك لا طعنا و لا عيبا و لكن ضنا بالله و رسوله و الله و رسوله قد صدقاهم أنما حملهم على ذلك الضن بالله و رسوله و عذراهم فيما قالوا لما رأوا و سمعوا و لأن مفارقة الرسول شديد على مثل أولئك المؤمنين الذين هم شعار و غيرهم دثار و الكلمة التي تخرج عن محبة و تعظيم و تشريف و تكريم تغفر لصاحبها بل يحمد عليها و إن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها النكال

و كذلك الفعل ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قال لأبي بكر حين أراد أن يتأخر عن موقفه في الصلاة لما أحس بالنبي صلى الله عليه و سلم [ مكانك ] فتأخر أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : [ ما منعك أن تثبت مكانك و قد أمرتك ] فقال : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم

و كذلك أبو أيوب الأنصاري لما استأذن النبي صلى الله عليه و سلم في أن ينتقل إلى السفل و أن يصعد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى العلو و شق عليه أن يسكن فوق رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمكث في مكانه و ذكر له أن سكناه أسفل أرفق به من أجل دخول الناس عليه فامتنع أبو أيوب من ذلك أدبا مع النبي صلى الله عليه و سلم و توقيرا له فكلمة الأنصار رضي الله عنهم من هذا الباب

و بالجملة فالكلمات في هذا الباب ثلاثة أقسام :
إحداهن : ما هو كفر مثل قوله : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله
الثاني : ما هو ذنب و معصية يخاف على صاحبه أن يحبط عمله مثل رفع الصوت فوق صوته و مثل مراجعة من راجعه عام الحديبية بعد ثباته على الصلح و مجادلة من جادله يوم بدر بعد ما تبين له الحق و هذا كله يدخل في المخالفة عن أمره
الثالث : ما ليس من ذلك بل بحمد عليه صاحبه أو لا يحمد كقول عمر : ما بالنا نقصر الصلاة و قد أمنا ؟ و كقول عائشة : ألم يقل الله { فأما من أوتي كتابه بيمينه } [ الحاقة : 19 ] و كقول حفصة : ألم يقل الله { و إن منكم إلا واردها } [ مريم : 71 ] و كمراجعة الحباب في منزل بدر و مراجعة سعد في صلح غطفان على نصف تمر المدينة و مثل [ مراجعتهم له لما أمرهم بكسر الآنية التي فيها لحوم الحمر فقالوا : أو لا نغسلها فقال : اغسلوها ] و كذلك رد عمر لأبي هريرة لما خرج مبشرا و مراجعته النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك و كذلك مراجته له لما أذن لهم في نحر الظهر في بعض المغازي و طلبه منه أن يجمع الأزواد و يدعو الله ففعل ما أشار به عمر و نحو ذلك مما فيه سؤال عن إشكال ليتبين لهم أو عرض لمصلحة قد يفعلها الرسول الله صلى الله عليه و سلم
فهذا ما اتفق ذكره في السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه و سلم في قتل من سبه من معاهد و غير معاهد و بعضها نص في المسألة و بعضها ظاهر و بعضها مستنبط مستخرج استنباطا قد يقوى في رأي من فهم و قد يتوقف عنه من لم يفهمه أو من لم يتوجه عنده أو رأى أن الدلالة منه ضعيفة و لن يخفى الحق على من توخاه و قصده و رزقه الله تعالى بصيرة و علما و الله سبحانه و تعالى أعلم

و أما إجماع الصحابة فلان ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها و يستفيض و لم ينكرها أحد منهم فصارت إجماعا
و اعلم أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق

فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي في كتاب الردة و الفتوح عن شيوخه قال : و رفع إلى المهاجر ـ يعني المهاجر بن أبي أمية و كان أميرا على اليمامة و نواحيها ـ امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه و سلم فقطع يدها و نزع ثنيتيها و غنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها و نزع ثنيتها فكتب إليه أبو بكر : بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت و زمزمت بشتم النبي صلى الله عليه و سلم فلولا ما قد سبقتني لأمرتك بقتلها لن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر و كتب إليه أبو بكر في التي تغنت بهجاء المسلمين : أما بعد فإنه بلغني أنك قطعت يد امرأة في أن تغنت بهجاء المسلمين و نزعت ثنيتيها فإن كانت ممن تدعي الإسلام فأدب و تقدمه دون المثلة و إن كانت ذمية فلعمري لما صفحت عنه من الشرك أعظم و لو كنت تقدمت إليك في مثل هذا لبلغت مكروهك فاقبل الدعة و إياك في المثلة في الناس فإنها مأثم و منفرة إلا في قصاص
و قد ذكر هذه القصة غير سيف و هذا يوافق ما تقدم عنه أن من شتم النبي صلى الله عليه و سلم كان له أن يقتله و ليس ذلك لأحد بعده و هو صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه و سلم من مسلم و معاهد و إن كان امرأة و أنه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس و أن قتله حد للأنبياء كما أن جلد من سب غيرهم حد له و إنما لم يأمر أبو بكر بقتل تلك المرأة لأن المهاجر سبق منه فيها حد باجتهاده فكره أبو بكر أن يجمع عليها حدين مع أنه لعلها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر و هو محل اجتهاد سبق منه فيه حكم فلم يغيره لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد و كلامه يدل على أنه إنما منعه من قتلها ما سبق من المهاجر

و روى حرب في مسائله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال : أتي عمر برجل سب النبي صلى الله عليه و سلم فقتله ثم قال عمر : من سب الله أو سب أحد من الأنبياء فاقتلوه
قال ليث : و حدثني مجاهد عن ابن عباس قال : [ أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي ردة يستتاب فإن رجع و إلا قتل و أيما معاهد عاند فسب الله أو أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه ]

و عن أبي مشجعة بن ربعي قال : لما قدم عمر بن الخطاب الشام قام قسطنطين بطريق الشام و ذكر معاهدة عمر له و شروطه عليهم قال : اكتب بذلك كتابا قال عمر : نعم فبينا هو يكتب الكتاب إذ ذكر عمر فقال : إني أستثني عليك معرة الجيش مرتين قال : لك ثنتان و قبح الله من أقالك فلما فرغ عمر من الكتاب قال له : ياأمير المؤمنين قم في الناس فأخبرهم الذي جعلت لي و فرضت علي ليتناهوا عن ظلمي قال عمر : نعم فقام في الناس فحمد الله و أثنى عليه فقال : الحمد لله أحمده و أستعينه من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له فقال النبطي : إن الله لا يضل أحدا قال عمر : ما تقول ؟ قال : لا شيء و عاد النبطي لمقالته فقال : أخبروني ما يقول قالوا : يزعم أن الله لا يضل أحدا قال عمر : إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخل علينا في ديننا و الذي نفسي بيده لئن عدت لأضربن الذي فيه عيناك و عاد عمر و لم يعد النبطي فلما فرغ عمر أخذ النبطي الكتاب رواه حرب
فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين و الأنصار يقول لمن عاهده : إنا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في ديننا و حلف لئن عاد ليضربن عنقه فعلم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض علينا في ديننا و أن ذلك منهم مبيح لدمائهم
و إن من أعظم الاعتراضات سب نبينا صلى الله عليه و سلم و هذا ظاهر لا خفاء به لأن إظهار التكذيب بالقدر من إظهار شتم رسول الله صلى الله عليه و سلم
و إنما لم يقتله عمر لأنه لم يكن قد تقرر عنده أن هذا الكلام طعن في ديننا لجواز أن يكون اعتقد أن عمر قال ذلك من عنده فلما تقدم إليه عمر و بين له أن هذا ديننا قال له : لئن عدت لأقتلنك
و من ذلك ما استدل به الإمام أحمد و رواه عن هشيم : ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال : مر به راهب فقيل له : هذا يسب النبي صلى الله عليه و سلم فقال ابن عمر : لو سمعته لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه و سلم
و رواه أيضا من حديث الثوري عن حصين عن شيخ أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي صلى الله عليه و سلم بالسيف و قال : إنا لم نصالحهم على سب النبي صلى الله عليه و سلم
و الجمع بين الرواتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقرا بذلك فلما أنكر كف عنه و قال : لو سمعته لقتلته و قد ذكر حديث ابن عمر غير واحد
و هذه الآثار كلها نص في الذمي و الذمية و بعضها عام في الكافر و المسلم أو نص فيهما
و قد تقدم حديث الرجل الذي قتله عمر من غير استتابة حين أبى أن يرضى بحكم النبي صلى الله عليه و سلم و حديث كشفه عن رأس صبيغ بن عسل و قوله : لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك من غير استتابة و إنما ذنب طائفته الاعتراض على سنة الرسول الله صلى الله عليه و سلم
و قد تقدم عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات } الآية [ النور : 23 ] : هذه في شأن عائشة و أزواج النبي صلى الله عليه و سلم خاصة ليس فيها توبة و من قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة و قال : نزلت في عائشة خاصة و اللعنة للمنافقين عامة و معلوم أن ذاك إنما هو لأن قذفها أذى للنبي صلى الله عليه و سلم و نفاق و المنافق يجب قتله إذا لم تقبل توبته
و روى الإمام أحمد بإسناده عن سماك بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه و سلم فقتلها خالد بن الوليد و هذه المرأة مبهمة
و قد تقدم حديث محمد بن مسلمة في ابن يامين الذي زعم أن قتل كعب ابن الأشرف كان غدرا و حلف محمد بن مسلمة لئن وجده خاليا ليقتلنه لأنه نسب النبي صلى الله عليه و سلم إلى الغدر و لم ينكر المسلمون عليه ذلك
و لا يرد على ذلك إمساك الأمير ـ إما معاوية أو مروان ـ عن قتل هذا الرجل إن سكوته لا يدل على مذهب و هو لم يخالف محمد بن مسلمة و لعل سكوته لأنه لم ينظر في حكم هذا الرجل أو نظر فلم تتبين له حكمة أو لم تنبعث داعية لإقامة الحد عليه أو ظن أن الرجل قال ذلك معتقدا أنه قتل دون أمر النبي صلى الله عليه و سلم أو لأسباب أخر
و بالجملة فمجرد كفه لا يدل على أنه مخالف لمحمد بن مسلمة فيما قاله و ظاهر القصة أن محمد بن مسلمة رآه مخطئا بترك إقامة الحد على ذلك الرجل و لذلك هجره لكن هذا الرجل إنما كان مسلما فإن المدينة لم يكن بها يومئذ أحد من غير المسلمين

و ذكر ابن المبارك : [ أخبرني حرملة بن عمران حدثني كعب بن علقمة أن غرفة بن الحارث الكندي ـ و كانت له صحبة من النبي صلى الله عليه و سلم ـ سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه و سلم فضربه فدق أنفه فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص فقال له : إنا قد أعطيناهم العهد فقال له غرفة : معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم النبي صلى الله عليه و سلم و إنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم و بين كنائسهم يعملون فيها ما بدا لهم و أن لا نحملهم على ما لا يطيقون و إن أرادهم عدو قاتلنا دونهم و على أن نخلي بينهم و بين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم فيهم بحكم الله و حكم رسوله صلى الله عليه و سلم و إن غابوا عنا لم نتعرض لهم فقال عمرو : صدقت ]
فقد اتفق عمرو و غرفة بن الحارث على أن العهد الذي بيننا و بينهم لا يقتضي إقرارهم على إظهار شتم الرسول الله صلى الله عليه و سلم كما اقتضى إقرارهم على ما هم عليه من الكفر و التكذيب فمتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما يبيح الدم من غير عهد عليه فيجوز قتلهم و هذا كقول ابن عمر في الراهب الذي شتم النبي صلى الله عليه و سلم : [ لو سمعته لقتلته فإنا لم نعطهم العهد على أن يشتموا نبينا صلى الله عليه و سلم ]
و إنما لم يقتل هذا الرجل ـ و الله أعلم ـ لأن البينة لم تقم عليه بذلك و إنما سمعه غرفة و لعل غرفة قصد قتله بتلك الضربة و لم يمكن من إتمام قتله لعدم البينة بذلك و لأن فيه افتئاتا على الإمام و الإمام لم يثبت عنده ذلك

و عن خليد أن رجلا سب عمر بن عبد العزيز فكتب عمر : إنه لا يقتل إلا من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكن اجلده على رأسه أسواطأ و لولا أني أعلم أن ذلك خير له لم أفعل رواه حرب و ذكره الإمام أحمد و هذا مشهور عن عمر بن عبد العزيز و هو خليفة راشد عالم بالسنة متبع لها
فهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و التابعين لهم بإحسان لا يعرف عن صاحب و لا تابع خلاف لذلك بل إقرار عليه و استحسان له

و أما الاعتبار فمن وجوه :
أحدها : أن عيب ديننا و شتم نبينا مجاهدة لنا و محاربة فكان نقضا للعهد كالمجاهدة و المحاربة بالأولى
يبين ذلك أن الله سبحانه قال في كتابه : { و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله } [ التوبة : 41 ] و الجهاد بالنفس يكون باللسان كما يكون باليد بل قد يكون أقوى منه قال النبي صلى الله عليه و سلم [ جاهدوا المشركين بأيديكم و ألسنتكم و أموالكم ] رواه النسائي و غيره
و كان [ صلى الله عليه و سلم ] يقول لحسان بن ثابت : [ أهجهم و هاجهم ] [ و كان ينصب له منبر في المسجد ينافح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بشعره و هجائه للمشركين ] و قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ اللهم أيده بروح القدس ] و قال : [ إن جبرئيل معك ما دمت تنافح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ] و قال : [ هي أنكى فيهم من النبل ]
و كان عدد من المشركين يكفون عن أشياء ممن يؤذي المسلمين خشية هجاء حسان حتى إن كعب بن الأشرف [ لما ] ذهب إلى مكة كان كلما نزل عند أهل البيت هجاهم حسان بقصيدة فيخرجونه من عندهم حتى لم يبق له بمكة من يؤويه
و في الحديث : [ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ] و [ أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب و رجل تكلم بحق عند سلطان جائر فأمر به فقتل ]
و إذا كان شأن الجهاد باللسان هذا الشأن في شتم المشركين و هجائهم و إظهار دين الله و الدعاء إليه علم أن من شتم دين الله و رسوله و أظهر ذلك و ذكر كتاب الله بالسوء علانية فقد جاهد المسلمين و حاربهم و ذلك نفض للعهد
الوجه الثاني : أنا و إن أقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر و الشرك فهو كإقرارنا لهم على ما يضمرونه لنا من العداوة و إرادة السوء بنا و تمني الغوائل لنا فإننا نحن نعلم أنهم يعتقدون خلاف ديننا و يريدون سفك دمائنا و علو دينهم و يسعون في ذلك لو قدروا عليه فهذا القدر أقررناهم عليه فإذا عملوا بموجب هذه الإرادةـ بأن حاربونا و قاتلونا ـ نقضوا العهد كذلك إذا عملوا بموجب تلك العقيدة ـ من إظهار السب لله و لكتابه و لدينه و لرسوله ـ نقضوا العهد إذ لا فرق بين العمل بموجب الإدارة و موجب الاعتقاد
الوجه الثالث : أن مطلق العهد الذي بيننا و بينهم يقتضي أن يكفوا و يمسكوا عن إظهار الطعن في ديننا و شتم رسولنا كما يقتضي الإمساك عن دمائنا و محاربتنا لأن معنى العهد ان كل و احد من المتعاهدين يؤمن الآخر مما يحذره منه قبل العهد و من المعلوم أنا نحذر منهم إظهار كلمة الكفر و سب الرسول و شتمه كما نحذر إظهار المحاربة بل أولى لأنا نسفك الدماء و نبذل الأمول في تعزير الرسول و توقيره و رفع ذكره و إظهار شرفه و علو قدره و هم جميعا يعلمون هذا من ديننا فالمظهر منهم لسبه ناقض للعهد فاعل لما كنا نحذره و نقاتله عليه قبل العهد و هذا واضح
الوجه الرابع أن العهد المطلق لو لم يقتض ذلك فالعهد الذي عاهدهم عليه عمر ابن الخطاب و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم معه قد تبين فيه ذلك و سائر أهل الذمة إنما جروا على مثل ذلك العهد

روى حرب بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن غنم قال : كتب لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى أهل الشام : هذا كتاب لعبد الله أمير المؤمنين من مدينة كذا و كذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا و ذرارينا و أموالنا على أن لا نحدث و ذكر الشروط إلى أن قال : و لا نظهر شركا و لا ندعو إليه أحدا و قال في آخره : شرطنا ذلك على أنفسنا و أهلينا و قبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم و ضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما حل من أهل المعاندة و الشقاق
و قد تقدم قول عمر له في مجلس العقد : [ إنا لم نعطيك الذي أعطيناك لتدخل علينا في ديننا و الذي نفسي بيده لئن عدت لأضربن عنقك ] و عمر صاحب الشروط عليهم
فعلم بذلك أن شروط المسلمين عليهم أن لا يظهروا كلمة الكفر و أنهم متى أظهروها صاروا محاربين و هذا الوجه يوجب أن يكون السب نقصا للعهد عند من يقول : لا ينتقص العهد به إلا إذا شرط عليهم تركه كما خرجه بعض أصحابنا و بعض الشافعية في المذهبين
و كذلك يوجب أن يكون نقصا للعهد عند من يقول : إذا شرط عليهم انتقاض العهد بفعله انتقض كما ذكر بعض أصحاب الشافعي فإن أهل الذمة إنما هم جارون على شروط عمر لأنه لم يكن بعده إمام عقد عقدا يخالف عقده بل كل الأئمة جارون على حكم عقده و الذي سعى أن يضاف إلى من خالف في هذه المسألة أنه لا يخالف إذا شرط عليهم انتقاض العهد بإظهار السب فإن الخلاف حينئذ لا وجه له البتة مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط و جريانه على وفق الأصول فإذا كان الأئمة قد شرطوا عليهم ذلك ـ و هو شرط صحيح لزم العمل به على كل قول
الوجه الخامس : أن العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا تجري فيها أحكام الإسلام و على أنهم أهل صغار و ذلة على هذا وهدوا و صولحوا فإظهار شتم الرسول الله صلى الله عليه و سلم و الطعن في الدين ينافي كونهم أهل صغار و ذلة فإن من أظهر سب الدين و الطعن فيه لم يكن من الصغار في شيء فلا يكون عهده باقيا

الوجه السادس : أن الله فرض علينا تعزير رسوله و توقيره و تعزيره : نصره و منعه و توقيره : إجلاله و تعظيمه و ذلك يوجب صون عرضه بكل طريق بل ذلك أول درجات التعزير و التوقير فلا يجوز أن نصالح أهل الذمة أن يسمعونا شتم نبينا و يظهروا ذلك فإن تمكينهم من ذلك ترك للتعزير و التوقير و هم يعلمون أنا لا نصالحهم على ذلك بل الواجب علينا أن نكفهم عن ذلك و نزجرهم عنه بكل طريق و على ذلك عاهدناهم فإذا فعلوه فقد نقضوا الشرط الذي بيننا و بينهم
الوجه السابع : إن نصر رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض علينا لأنه من التعزير المفروض و لأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله و لذلك قال سبحانه : { مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } إلى قوله { إلا تنصروه فقد نصره الله } [ التوبة : 40 ] و قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله } الآية [ الصف : 14 ] بل نصر آحاد المسلمين واجب بقوله صلى الله عليه و سلم : [ انصر أخاك ظالما أو مظلوما ] و بقوله : [ المسلم أخو المسلم لا يسلمه و لا يظلمه ] فكيف لا ينصر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟
و من أعظم النص حماية عرضه ممن يؤذيه إلا ترى إلى قوله صلى الله عليه و سلم : [ من حمى مؤمنا من منافق يؤذيه حمى اله جلده من نار جهنم يوم القيامة ] و لذلك سمى من قابل الشاتم بمثل شتمه منتصرا
و سب رجل أبا بكر عند النبي صلى الله عليه و سلم و هو ساكت فلما أخذ لينتصر قام فقال : يا رسول الله كان يسبني و أنت قاعد فلما أخذت لأنتصر قمت فقال : [ كان الملك يرد عليه فلما انتصرت ذهب الملك فلم أكن لأقعد و قد ذهب الملك ] أو كما قال صلى الله عليه و سلم
و هذا كثير معروف في كلامهم يقولون لمن كافى الساب و الشاتم [ منتصرا ] يقولون لمن كافى الضارب و القاتل [ منتصرا ]
و قد تقدم أنه صلى الله عليه و سلم قال للذي بنت مروان لما شتمه : [ إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله و رسول بالغيب فانظروا إلى هذا ] و قال للرجل الذي خرق صف المشركين حتى ضرب بالسيف ساب النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ أعجبتم من رجل نصر الله و رسوله ؟ ]
و حماية عرضه صلى الله عليه و سلم في كونه نصرا أبلغ من ذلك في حق غيره لأن الوقعية في عرض قد لا تضر مقصوده بل يكتب له بها حسنات

أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه مناف لدين الله بالكلية فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام و التعظيم فسقط ما جاء به من الرسالة فبطل الدين فقيام المدحة و الثناء عليه و التعظيم و التوقير له قيام الدين كله و سقوط ذلك سقوط الدين كله و إذا كان كذلك وجب علينا أن تنتصر له ممن انتهك عرضه و الانتصار له بالقتل لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله
و من المعلوم من سعى في دين الله بالإفساد استحق القتل بخلاف انتهاك عرض غيره معينا فإنه لا يبطل الدين و المعاهد لم نعاهده على ترك الانتصار لرسول الله صلى الله عليه و سلم [ منه ] و لا من غيره كما لم نعاهد على ترك استيفاء حقوق المسلمين و لا يجوز أن نعاهده على ذلك و هو يعلم أنا لم نعاهده على ذلك فإذا سبه فقد وجب علينا أن ننتصر له بالقتل و لا عهد معه على ترك ذلك فيجب قتله و هذا بين واضح لمن تأمله
الوجه الثامن : أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا من المنكرات التي تختص بدينهم في بلاد الإسلام فمتى أظهروا استحقوا العقوبة على إظهارها و إن كان إظهارها دينا لهم فمتى أظهروا سب رسول الله صلى الله عليه و سلم استحقوا عقوبة ذلك القتل كما تقدم

الوجه التاسع : أنه لا خلاف بين المسلمين ـ علمناه ـ أنهم ممنوعون من إظهار السب و أنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي ن فعلم أنهم لم يقروا عليه كما أقروا على ما هم [ عليه ] من الكفر و إذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا العقوبة بالاتفاق و عقوبة السب إما أن تكون جلدا حبسا أو قطعا او قتلا و الأول باطل فإن مجرد سب الواحد من المسلمين و سلطان المسلمين يوجب الجلد و الحبس فلو كان سب الرسول كذلك استوى من سب الرسول و [ من ] سب غيره من الأمة و هو باطل بالضرورة و القطع لا معنى له فتعين القتل

الوجه العاشر : أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء فإن الدم مباح بدون العهد و العهد عقد من العقود و إذا لم يف أحد المتعاقدين بما عاقد عليه فإما أن يفسح العقد بذلك أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه هذا أصل مقرر في عقد البيع و النكاح و الهبة و غيرها من العقود و الحكمة فيه ظاهرة فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه فإذا لم يلتزمه الآخر صار هذا غير ملتزم فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء و إنما اختلفوا في ثبوت مثله
إذا تبين هذا فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد بحيث له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط بل له أن يفسخه كما إذا شرط رهنا أو كفيلا أو صفة في المبيع ـ و إن كان حقا له أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية و نحوها ـ لم يجز له إمضاء العقد بل ينفسخ العقد بفوات الشرط و يجب عليه فسخه كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظهرت أمة و هو ممن لا يحل له نكاح الإماء أو شرط أن يكون الزوج مسلما فبان كافرا أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنية و عقد الذمة ليس حقا للإمام بل هو حق لله و لعامة المسلمين فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل : يجب على الإمام أن يفسخ العقد و فسخه : أن يلحقه بمأمنه و يخرجه من دار الإسلام ظنا أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة بل يجب فسخه و هذا ضعيف لأن المشروط إذا كان حقا لله ـ لا للعاقد ـ انفسخ العقد بفواته من غير فسخ
و هنا الشروط على أهل الذمة حق لله لا يجوز للسلطان و لا لغيره أن يأخذ منهم الجزية و يعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها و إلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن و لو فرضنا جواز إقرارهم بدون هذا الشرط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه فأما ما يضر المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال و لو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين في أنفسهم و أموالهم فلا يجوز إقرارهم على افساد دين الله و الطعن على كتابه و رسوله
و بهذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إن عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة دون ما لا يضرهم و خص بعضهم ما يضرهم في دينهم دون ما يضرهم في دنياهم و الطعن على الرسول أعظم المضرات في دينهم
إذا تبين هذا فنقول : قد شرط عليهم أن لا يظهروا سب الرسول و هذا الشرط [ ثابت ] من وجهين :

أحدهما : أنه موجب عقد الذمة و مقتضاه كما أن سلامة المبيع من العيوب و حلول الثمن و سلامة المرأة و الزوج من موانع الوطء و إسلام الزوج و حريته إذا كانت الزوجة حرة مسلمة هو موجب العقد المطلق و مقتضاه فإن موجب العقد هو ما يظهر عرفا أن العاقد شرطه و إن لم يتلفظ به كسلامة المبيع و معلوم أن الإمساك عن الطعن في الدين و سب الرسول مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة و يطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم و أولى فإنه من أكبر المؤذيات و الكف عن الأذى العام موجب عقد الذمة و إذا كان ظاهر حال المشتري أنه دخل على أن السلعة سليمة من العيوب ـ حتى يثبت له الفسخ بظهور العيب و إن لم يشرطه ـ فظاهر حال المسلمين الذين عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن المشركين يكفون عن إفساد دينهم و الطعن فيه بيد أو لسان و أنهم لو علموا أنهم يظهرون الطعن في دينهم لم يعاهدوهم على ذلك و أهل الذمة يعلمون ذلك كعلم البائع أن المشتري إنما دخل معه على أن المبيع سالم بل هذا أظهر و أشهر و لا خفاء به
الوجه الثاني في ثبوت هذا الشرط : أن الذين عاهدوهم أولا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر و من كان معه و قد نقلنا العهد الذي بيننا و بينهم و ذكرنا أقوال الذين عاهدوهم و هو عهد متضمن أنه شرط عليهم الإمساك عن الطعن في دين المسلمين و أنهم إذا فعلوا ذلك حلت دماؤهم و أموالهم و لم يبق بيننا و بينهم عهد و إذا ثبت أن ذلك مشروط عليهم في العقد فزاوله يوجب انفساخ العقد لأن الانفساخ أيضا مشروط عليهم و لأن الشرط حق الله كاشتراط إسلام الزوج و الزوجة فإذا فات هذا الشرط بطل العقد كما يبطل إذا ظهر الزوج كافرا أو المرأة وثنية أو المبيع غصبا أو حرا أو تجدد بين الزوجين صهر أو رضاع يحرم أحدهما على الآخر أو تلف المبيع قبل القبض فإن هذه الأشياء ـ كما لم يجز الإقدام على العقد مع العلم بها ـ أبطل العقد مقارنتها له أو طروؤها عليه فكذلك و جود هذه الأقوال و الأفعال من الكافر لما لم يجز للامام أن يعاهده مع إقامته عليها كان وجودها موجبا لفسخ عقده من غير إنشاء فسخ على أنا لو قدرنا أن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ الإمام فإنه يجب عليه فسخه بغير تردد لأنه عقده للمسلمين فإنه لو اشترى الولي سلعة لليتيم فبانت معيبة وجب عليه استدراك ما فات من مال اليتيم و فسخه يكون بقوله و بفعله و قتله له فسخ لعقده نعم لا يجوز له أن يفسخه بمجرد القول فإن فيه ضررا على المسلمين و ليس للسلطان فعل ما فيه ضرر على المسلمين مع القدرة على تركه و قولنا : [ إن الذمي انتقض عهده ] أي لم يبق له عهد يعصم دمه و الأول هو الوجه ن فإن بقاء العقد مع وجود ما ينافيه محال

نعم هنا اختلف الفقهاء فيما ينافي العقد فقائل يقول : جميع المخالفات تنافيه بناء على أنه ليس للإمام أن يصالحهم بدون شيء من الشروط التي شرط عمر
و قائل يقول : التي تنافيه هي المخالفات المضرة بالمسلمين بناء على جواز مصالحتهم على ما هو دون ذلك كما صالحهم النبي صلى الله عليه و سلم أولا حال ضعف الإسلام
و قائل يقول : التي تنافيه هي ما يوجب الضرر العام في الدين أو الدنيا كا لطعن على الرسول و نحوها
و بالجملة فكل ما لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع كونهم يفعلونه فهو مناف للعقد كما أن كل ما لا يجوز للمتبايعين و المتناكحين أن يتعاقدا مع وجوده فهو مناف للعقد
و إظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده منهم أعنى مع كونهم ممكنين من فعله إذا أرادوا و هذا مما أجمع المسلمون عليه و لهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتعزير و أكثرهم يعاقبون عليه بالقتل
و هو مما لا يشك فيه مسلم و من شك فيه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
و إذا كان العقد لا يجوز عليه كان منافيا للعقد و من خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فإن عقده ينفسخ بذلك بلا ريب كأحد الزوجين إذا أحدث دينا يمنع ابتداء العقد ـ مثل ارتداد المسلم أو إسلام المرأة تحت الكافر ـ فإن العقد ينفسخ بذلك : إما في الحال أو عقب انقضاء العدة أو بعد عرض القاضي كما هو مقرر في مواضعه
فإحداث أهل الذمة الطعن في الدين مخالفة لموجب العقد مخالفة تنافي ابتداءه فيجب انفساخ عقدهم بها و هذا بين لمن تأمله و هو يوجب انفساخ العقد بما ذكرناه عند جميع الفقهاء و تبين أن ذلك هو مقتضى قياس الأصول
و اعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها من جهة المعنى في الذمي فأما المسلم إذا سب فلم يحتج أن يذكر فيه شيئا من جهة المعنى لظهور ذلك في حقه و لكون المحل محل وفاق و لكن سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تحقيق الأمر فيه هل سبه ردة محضة كسائر الردد عن زيادة مغلظة أو هو نوع من الردة متغلظ عل كل حال ؟ و هل يقتل للسب مع الحكم بإسلامه أم لا ؟ و الله سبحانه أعلم فإن قيل : فقد قال تعالى : { لتبلون في أموالكم و أنفسكم و لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين أشركوا أذى كثيرا و إن تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الأمور } [ آل عمران : 186 ] فأخبر أنا نسمع منهم الأذى الكثير و دعانا إلى الصبر على أذاهم و إنما يؤذينا أذى عاما الطعن في الله و دينه و رسوله و قوله تعالى : { لن يضركم إلا أذى } [ آل عمران : 111 ] من هذا الباب
قلنا أولا : ليس في الأية بيان أن ذلك مسموع من أهل الذمة و العهد و إنما هو مسموع في الجملة من الكفار
و ثانيا إن الأمر بالصبر على أذاهم و بتقوى الله لا يمنع قتالهم عند المكنة و إقامة حد الله عليهم عند القدرة فإنه لا خلاف بين المسلمين أنا إذا سمعنا مشركا أو كتابيا يؤذي الله و رسوله فلا عهد بيننا و بينه [ بل ] وجب علينا إن نقاتله و نجاهده إذا أمكن ذلك

و ثالثا : أن هذه الآية و ما شابهها منسوخ من بعض الوجوه و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة كان بها يهود كثير و مشركون و كان أهل الأرض إذ ذاك صنفين : مشركا أو صاحب كتاب فهادن رسول الله صلى الله عليه و سلم من بها من اليهود و غيرهم و أمرهم الله إذ ذاك بالعفو و الصفح كما في قوله تعالى : { ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتى يأتي الله بأمره } [ البقرة : 109 ]
فأمره الله بالعفو و الصفح عنهم إلى أن يظهر الله دينه و يعز جنده فكان أول العز وقعة بدر فإنها أذلت رقاب أكثر الكفار الذين بالمدينة و أرهبت سائر الكفار

و قد أخرجا في الصحيحين عن عروة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم [ ركب حمارا على إكاف على قطيفة فدكية و أردف أسامة بن زيد يعود سعد ابن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر المجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول و ذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي و إذا في المجلس أخلاط من المسلمين و المشركين عبدة الأوثان و اليهود و في المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه ثم قال : لا تغبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم و قف فنزل فدعاهم إلى الله و قرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحه : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون و المشركون و اليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا سعد الم تسمع ما قال أبو حباب ؟ يريد عبد الله ابن أبي قال كذا و كذا ] قال سعد بن عبادة : يا رسول الله اعف عنه و اصفح عنه فو الذي نزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك و لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول الله
و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه يعفون عن المشركين و أهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى و يصبرون على الأذى قال الله تعالى : { و لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشتركوا أذى كثيرا و إن تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور } [ آل عمران : 186 ] و قال الله عز و جل : { ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير } [ البقرة : 109 ]

و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتأول في العفو ما أمره الله تعالى حتى أذن الله عز و جل فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم بدرا فقتل الله تعالى به من قتل من صناديد قريش و قفل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه منصورين غانمين مع أسارى من صناديد الكفار و سادة قريش فقال ابن أبي بن سلول و من معه من المشركين عبدة الأوثان : هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم على الإسلام فأسلموا اللفظ للبخاري
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : { و أعرض عن المشركين } [ الأنعام : 106 ] { لست عليهم بمسيطر } [ الغاشية : 22 ] { فاعف عنهم و اصفح } [ المائدة : 13 ] { و إن تعفوا و تصفحوا } [ التغابن : 14 ] { فعفوا و اصفحوا حتى يأتي الله بأمره } [ البقرة : 109 ] { قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله } [ الجاثية : 14 ] و نحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو و الصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى { فاقتلوا المشركين حيث و جدتموهم } [ التوبة : 5 ] و قوله تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر } إلى قوله { و هم صاغرون } [ التوبة : 29 ] فنسخ هذا عفوه عن المشركين
كذا روى الإمام أحمد و غيره عن قتادة قال : أمر الله نبيه أن يعفو عنهم و يصفح حتى يأتي الله بأمره و قضائه ثم أنزل الله عز و جل براءة فأتى الله بأمره و قضائه فقال تعالى : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله } الآية [ التوبة : 29 ] قال : فنسخت هذه الآية ما كان قبلها و أمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية صغارا و نقمة لهم

و كذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقاتل من كف عن قتاله كقوله تعالى : { فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و ألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا } [ النساء : 90 ] إلى أن نزلت براءة
و جملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدىء جميع الكفار بالقتال و ثنيهم و كتابيهم سواء كفوا عنه أو لم يكفوا و أن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه و بينهم و قيل له فيها : { جاهد الكفار و المنافقين و اغلظ عليهم } [ التوبة : 73 ] بعد أن كان قد قيل له : { و لا تطع الكافرين و المنافقين و دع أذاهم } [ الأحزاب : 48 ]

و لهذا قال زيد بن أسلم : نسخت هذه الآية ما كان قبلها فأما قبل براءة و قبل بدر فقد كان مأمورا بالصبر على أذاهم و العفو عنهم و أما بعد بدر و قبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه و يمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف و غيره ممن كان يؤذيه فبدر كانت أساس عز الدين و فتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر و يؤمرون بالصبر عليه و بعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين و غيرهم فيؤمرون بالصبر عليه و في تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار و المنافقين فلم يتمكن بعدها كافر و لا منافق من أذاهم في مجلس خاص و لا عام بل مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم و قد كان بعد بدر لليهود استطالة و أذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن الأشرف
قال محمد بن إسحاق في حديثه عن محمد بن مسلمة قال : فأصبحنا و قد خافت يهود لوقعتنا بعد و الله فليس بها يهودي إلا و هو يخاف على نفسه

و روى بإسناده [ عن محيصة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ] فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنية رجل من تجار يهود كان يلابسهم و يبايعهم فقتله و كان حويصة بن مسعود إذا ذاك لم يسلم و كان أسن من محيصة فلما قتله جعل يضربه و يقول : أي عدو الله قتلته أما و الله لرب شحم في بطنك من ماله فو الله إن كان لأول إسلام حويصة فقال محيصة : فقلت له : و الله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك فقال : لو أمرك محمد بقتلي لقتلني ؟ فقال محيصة : نعم و الله فقال حويصة : و الله إن دينا بلغ هذا منك لعجب

و ذكر غير ابن إسحاق أن اليهود حذرت و ذلت و خافت من يوم قتل ابن الأشراف فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين و عز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين و بقتال المشركين كافة أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون
فكان ذلك عاقبة الصبر و التقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر و كان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة و لا غيرهم جزية و صارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله و رسوله بيده و لا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب و نحوه و صارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي على نصر الله و رسوله بيده أو لسانه و بهذه الآية و نحوها كان المسلمون يعلمون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و على عهد خلفائه الراشدين و كذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله و رسوله النصر التام

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر و الصفح و العفو عمن يؤذي الله و رسوله من الذين أوتوا الكتاب و المشركين و أما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين و بآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون
فإن قيل : فقد قال الله تعالى : { ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ـ إلى قوله ـ و إذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله و يقولون في أنفسهم : لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير } [ المجادلة : 8 ] فأخبر أنهم يحيون الرسول تحية منكرة و أخبر أن العذاب في الأخرة يكفيهم عليها فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب

و عن [ أنس بن مالك قال : مر يهودي برسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : السام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : و عليك فقال : رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا قال : يقول السام عليك قالوا : يا رسول الله ألا نقتله قال : لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : و عليكم ] رواه البخاري

و عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : السام عليك قالت عائشة : ففهمتها فقلت : عليكم السام و اللعنة قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله ] فقلت : يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : [ قد قلت : و عليكم ] متفق عليه
و عن جابر قال : سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم فقال : [ و عليكم ] فقالت عائشة و غضبت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : [ بلى قد سمعت فرددت عليهم و إنا نجاب [ عليهم ] و لا يجابون علينا ] رواه مسلم
و مثل هذا الدعاء أذى للنبي صلى الله عليه و سلم و سب له و لو قاله المسلم لصار به مرتدا لأنه دعاء على رسول الله صلى الله عليه و سلم في حياته بأنه يموت و هذا فعل كافر و مع هذا فلم يقتلهم بل نهى عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله
قلنا : عن هذا أجوبة :

أحدها : أن هذا كان في حال ضعف الإسلام ألا ترى أنه قال لعائشة : [ مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله ] و هذا الجواب كما ذكرنا في الأذى الذي أمر الله بالصبر عليه إلى أن أتى الله بأمره
ذكر هذا الجواب طوائف من المالكية و الشافعية و الحنبلية : منهم القاضي أبو يعلى و أبو إسحاق الشيرازي و أبو الوفاء بن عقيل و غيرهم و من أجاب بهذا جعل الأمان كالإيمان في انتقاضه بالشتم و نحوه
و في هذا الجواب نظر لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا : و عليك ]
و عن [ أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سلم عليكم أهل كتاب فقولوا : و عليكم ] متفق عليهما
فعلم أن هذا سنة قائمة في حق أهل الكتاب مع بقائهم على الذمة و أنه صلى الله عليه و سلم حال عز الإسلام لم يأمر بقتلهم لأجل هذا و قد ركب إلى بني النضير فقال : [ إذا سلموا عليكم فقولوا : و عليكم ] و كان ذلك بعد قتل ابن الأشرف فعلم أنه كان بعد قوة الإسلام
نعم قد قدمنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسمع من الكفار و المنافقين في أول الإسلام أذى كثيرا و كان يصبر عليه امتثالا لقوله تعالى : { و لا تطع الكافرين و المنافقين و دع أذاهم } [ الأحزاب : 48 ] لأن إقامة الحدود عليهم كان يفضي إلى فتنة عظيمة و مفسدة أعظم من مفسدة الصبر على كلماتهم
فلما فتح الله مكة و دخل الناس في دين الله أفواجا و أنزل الله البراءة قال فيها : { جاهد الكفار و المنافقين و آغلظ عليهم } [ التوبة : 73 ] و قال تعالى : { لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض } إلى قوله { أينما ثقفوا أخذوا و قتلوا تقتيلا } [ الأحزاب : 61 ]

فلما رأى من بقي من المنافقين ما صار الأمر إليه من عز الإسلام و قيام الرسول بجهاد الكفار و المنافقين أضمروا النفاق فلم يكن يسمع من أحد من المنافقين بعد غزوة تبوك كلمة سوء و ماتوا بغيظهم حتى بقى منهم أناس بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم يعرفهم صاحب السر حذيفة فلم يكن يصلي عليهم هو و لا يصلي عليهم من عرفهم بسبب آخر مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحتمل من الكفار و المنافقين قبل براءة ما لم يكن يحتمل منهم بعد ذلك كما قد كان يحتمل من أذى الكفار و هو بمكة ما لم يكن يحتمل بدار الهجرة و النصرة لكن هذه الكلمة ليست من هذا الباب كما قد بيناه

الجواب الثاني : أن هذا ليس من السب الذي ينتقض به العهد لأنهم إنما أظهروا التحية الحسنة و السلام المعروف و لم يظهروا سبا و لا شتما و إنما حرفوا السلام تحريفا خفيا لا يظهر و لا يفطن له أكثر الناس و لهذا لما سلم اليهودي على النبي صلى الله عليه و سلم بلفظ السام لم يعلم به أصحابه حتى أعلمهم و قال : [ إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السام عليكم ] و عهدهم لا ينتقض بما يقولونه سرا من كفر أو تكذيب فإن هذا لا بد منه و كذلك لا ينتقض العهد بما يخفونه من السب و إنما ينتقض بما يظهرونه
و قد ذكر غير واحد أن اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه و سلم فيقولون : السام عليكم فيرد عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم [ و عليكم ] و لا يدري ما يقولون فإذا خرجوا قالوا : لو كان نبيا لعذبنا و استجيب فينا و عرف قولنا فدخلوا عليه ذات يوم و قالوا السام عليك ففطنت عائشة إلى قولهم و قالت : و عليكم السام و الذام و الداء و اللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ مه يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله و لا يحب الفحش و لا التفحش ] فقالت : يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : و عليكم ]
فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يظهر له أنه سب و لذلك نهى عائشة عن التصريح بشتمهم و أمرها بالرفق بأن ترد عليهم تحيتهم فإن كانوا قد حيوا سيئة استجيب لنا فيهم و لم يستجب لهم فينا و لو كان ذلك من باب سبهم النبي صلى الله عليه و سلم و المسلمين الذي هو السب لكان فيه العقوبة و لو بالتعزير و الكلام
فلما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مثل هذه التحية تعزيرا و نهى من أغلظ عليهم لأجلها علم أن ذلك ليس من السب الظاهر لكونهم أخفوه كما يخفي المنافقون نفاقهم و يعرفون في لحن القول فلا يعاقبون بمثل ذلك و سيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في ذلك
الجواب الثالث : أن قول أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم له ألا نقتله لما أخبرهم أنه قال السام عليكم دليل على أنه كان مستقرا عندهم قتل الساب من اليهود لما رأوه من قتل ابن الأشرف و المرأة و غيرهما فنهاهم النبي صلى الله عليه و سلم عن قتله و أخبرهم أن مثل هذا الكلام حقه أن يقابل بمثله لأنه ليس إظهارا للسب و الشتم من جنس ما فعلت تلك اليهودية و ابن الأشرف و غيرهما و إنما هو إسرار به كإسرار المنافقين بالنفاق

الجواب الرابع : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له أن يعفو عمن شتمه و سبه في حياته و ليس للأمة أن يعفوا عن ذلك
يوضح ذلك أنه لا خلاف أن من سب النبي صلى الله عليه و سلم أو عابه بعد موته من المسلمين كافرا حلال الدم و كذلك من سب نبيا من الأنبياء و مع هذا فقد قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا } [ الأحزاب : 69 ] و قال تعالى : { و إذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذونني و قد تعلمون أني رسول الله إليكم } [ الصف : 5 ] فكان بنو إسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله اليوم أحد من المسلمين وجب قتله و لم يقتلهم موسى عليه السلام و كان نبينا صلى الله عليه و سلم يقتدي به في ذلك فربما سمع آذاه أو بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك قال الله تعالى : { و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو أذن } الآية [ التوبة : 61 ] و قال تعالى : { و منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا و إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون } [ التوبة : 58 ]
و عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال : بينا النبي صلى الله عليه و سلم يقسم إذ جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : أعدل يا رسول الله قال : [ و يلك من يعدل إذا لم أعدل ؟ ] قال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنقه قال : [ دعه فإن له أصحابا يحقر صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ] و ذكر الحديث و فيه نزلت { و منهم من يلمزك في الصدقات } [ التوبة : 58 ]
[ رواية آخرى ]
هكذا رواه البخاري و غيره من حديث معمر عن الزهري و أخرجاه في الصحيحين من وجوه أخرى عن الزهري عن أبي سلمة و الضحاك الهمداني عن أبي سعيد قال : بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه و سلم و هو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة ـ و هو رجل من تميم ـ فقال : يا رسول الله أعدل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ويلك ! من يعدل إذا لم أعدل ؟ قد خبت و خسرت إن لم أعدل ] فقال عمر بن الخطاب : آئذن لي فيه فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم ] و ذكر حديث الخوارج المشهور و لم يذكر نزول الآية
و تسمية ذي الخويصرة هو المشهور في عامة الحديث كما رواه عامة أصحاب الزهري عنه و الأشبه أن ما انفرد به معمر و هم منه فإن له مثل ذلك و قد ذكروا أن اسمه حرقوص بن زهير

و في الصحيحين أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال : بعث علي رضي الله عنه و هو باليمن إلى النبي صلى الله عليه و سلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة نفر و فيه : فغضبت قريش و الأنصار و قالوا : يعطي صناديد أهل نجد و يدعنا فقال : إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين ناتىء الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال : يا محمد اتق الله قال : [ فمن يطع الله إذا عصيته ؟ أفيأمنني على أهل الأرض و لا تأمنوني ] فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال : [ إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم ] و ذكر الحديث في صفة الخوارج و في آخره [ يقتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ]
و في رواية لمسلم : [ ألا تأمنوني و أن أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا و مساء ] و فيها فقال : يا رسول الله اتق الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ويلك ! أو ليست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ ] قال : ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال : [ لا لعله أن يكون يصلي ] قال خالد [ بن الوليد ] : و كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس و لا أشق بطونهم ]
و في رواية في الصحيح : فقام إليه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : [ لا ] فقام إليه خالد سيف الله فقال : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال : [ لا ] فهذا الرجل الذي قد نص القرآن أنه من المنافقين بقوله : { و منهم من يلمزك في الصدقات } [ التوبة : 58 ] أي يعيبك و يطعن عليك و قوله للنبي صلى الله عليه و سلم : اعدل و اتق الله بعد ما خص بالمال أولئك الأربعة نسب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أنه جار و لم يتق الله و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ ألا تأمنني و أنا أمين من في السماء ؟ ]

و مثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد و إنما لم يقتله النبي صلى الله عليه و سلم لأنه كان يظهر الإسلام و هو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها و إنما كان نفاقه بما يخص النبي صلى الله عليه و سلم من الأذى و كان له أن يعفو عنه و كان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه و قد جاء ذلك مفسرا في هذه القصة أو في مثلها

فروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : أتى رجل بالجعرانة منصرفة من حنين ـ و في ثوب بلال فضة و رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبض منها و يعطي منها الناس ـ فقال : يا محمد اعدل فقال : [ ويحك ! و من يعدل إذا لم أعدل ؟ لقد خبت و خسرت إن لم أكن أعدل ] فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال صلى الله عليه و سلم : [ معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا و أصحابه يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية ] و روى البخاري مثله عن عمرو عن جابر رضي الله عنهما : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذا قال له رجل : اعدل فقال : [ لقد شقيت إن لم أعدل ]
و جاء من كلامه لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما هو أغلظ من هذا قال ابن إسحاق في رواية ابن بكير عنه : حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث قال : خرجت أنا و تليد بن كلاب الليثي فلقينا عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالكعبة معلقا نعليه في يديه فقلنا له : هل حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم و عنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه ؟ قال : نعم ثم حدثنا فقال : أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يقسم المغانم بحنين فقال : يا محمد قد رأيت ما صنعت قال : [ فكيف رأيت ؟ ] فقال : لم أرك عدلت فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال : [ إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ ] فقال عمر : يا رسول الله ألا أقوم إليه فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية ] و ذكر تمام الحديث
قال ابن إسحاق : حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال : أتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يقسم المقاسم بحنين و ذكر مثل هذا سواء
و رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق نحو هذا

و قال الأموي عن ابن إسحاق و ذكر الحديث عن أبي عبيدة و عن محمد ابن علي و عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا تكلم عند النبي صلى الله عليه و سلم قال : و لم يسمه إلا محمد بن علي فإنه قال : هو ذو الخويصرة التميمي
و كذلك ذكر غيره أن ذا الخويصرة هو الذي اعترض على النبي صلى الله عليه و سلم في قسم الغنائم حنين و كذلك المنافق الذي سمعه ابن مسعود فإنه في غنائم حنين أيضا
و أما الذي في حديث ابن أبي نعم عن أبي سعيد فإنه كان بعد هذه المرة لأن فيه أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه و سلم و هو باليمن بذهيبة فقسمها بين أربعة من أهل نجد و لا خلاف بين أهل العلم أن عليا كان في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه و سلم و لم يكن اليمن فتحت يومئذ ثم إنه استعمل عليا على اليمن سنة عشر بعد تبوك و بعد أن بعثه مع أبي بكر إلى الموسم بنبذ العهود و وافى النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع منصرفه من اليمن و كان النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة لما بعث علي بالصدقة و مما يبين ذلك أن غنائم حنين نفل النبي صلى الله عليه و سلم منها خلقا كثيرا من قريش و أهل نجد و هذه الذهيبة إنما قسمها بين أربعة نجديين و إذا كان كذلك فإما أن يكون المعترض في هذه المرة غير ذي الخويصرة و يكون أبو سعيد قد شهد القصتين و على هذا فالذي في رواية معمر أن آية الصدقات نزلت في قصة ذي الخويصرة ليس بجيد بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو كلام معمر لأن ذا الخويصرة إنما أنكر عليه قسم الغنائم و ليست هي الصدقات التي جعلها الله لثمانية أصناف و لا التفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن الآية نزلت في قسم غنائم حنين و إما أن يكون المعترض في ذهيبة علي رضي الله عنه هو ذو الخويصرة أيضا و على هذا فتكون أحاديث أبي سعيد كلها في هذه القصة لا في قسم الغنائم و تكون الآية قد نزلت في ذلك أو يكون قد شهد القصتين معا و الآية نزلت في إحداهما
و قد روى عن أبي برزة الأسلمي قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه و من عن شماله و لم يعط من وراءه شيئا فقام رجل من ورائه فقال : يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم غضبا شديدا و قال : [ و الله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني ثم قال : يخرج في آخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق و الخليقة ] رواه النسائي
و من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله قال : لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه و سلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل ن و أعطى عيينة بن حصن مثل ذلك و أعطى ناسا من أشراف العرب و آثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل : و الله إن هذه لقسمة ما عدل فيها و ما أريد بها وجه الله قال : فقلت و الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه صلى الله عليه و سلم حتى كان كالصوف ثم قال : [ فمن يعدل إذا لم يعدل الله و رسوله ؟ ثم قال : يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ] قال : فقلت لا جرم لا أرفع بعدها حديثا
و في رواية البخاري قال رجل من الأنصار : ما أراد بها وجه الله و ذكر الواقدي أن المتكلم بهذا كان [ معتب بن قشير ] و هو معدود من المنافقين
فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق لأنه جعل النبي صلى الله عليه و سلم ظالما مرائيا و قد صرح النبي صلى الله عليه و سلم بأن هذا من أذى المرسلين ثم اقتدى في العفو عن ذلك بموسى عليه السلام و لم يستتب لأن القول لم يثبت فإنه لم يراجع القائل و لا تكلم في ذلك بشيء
و من ذلك ما رواه ابن أبي عاصم و أبو الشيخ في الدلائل بإسناد صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساج عن ابن عمر قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بقليد من ذهب و فضة فقسمه بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال : يا محمد و الله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل فقال : [ ويحك ! من يعدل عليك بعدي ؟ فلما ولى قال : ردوه علي رويدا ]

و من ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال له صلى الله عليه و سلم : [ اسق يا زبير ثم سرح إلى جارك ] فقال : أن كان ابن عمتك ؟
و حديث الرجل الذي قضى عليه فقال : لا أرضى ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتله
و لهذا نظائر في الحديث إذا تتبعت مثل الحديث المعروف عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : جيراني على ماذا أخذوا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن الناس يزعمون أنك تنهى عن الغي و تستخلي به فقال : [ لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي و ما هو عليهم خلوا له جيرانه ] رواه أبو داود بإسناد صحيح
فهذا و إن كان قد حكى هذا القذف عن غيره فإنما قصد به انتقاصه و إيذاءه بذلك و لم يحكه على وجه الرد على من قاله و هذا من أنواع السب
و مثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قال : ابتاع رسول الله صلى الله عليه و سلم جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به إلى منزلة فالتمس التمر فلم يجده في البيت قال : فخرج إلى الأعرابي فقال : [ يا عبد الله إنا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة و نحن نرى أنه عندنا فلم نجده ] فقال الأعرابي : و اعذراه و اعذراه فوكزه الناس و قالوا : لرسول الله صلى الله عليه و سلم تقول هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ دعوه ] رواه ابن أبي عاصم و ابن حبان في الدلائل
فهذا الباب كله مما يوجب القتل و يكون به الرجل كافرا حلال الدم كان النبي صلى الله عليه و سلم و غيره من الأنبياء يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى : { خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين } [ الأعراف : 199 ] و كقوله تعالى : { ادفع بالتي هي أحسن } [ المؤمنين : 96 ] و قوله تعالى : { و لا تستوي الحسنة و لا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم و ما يلقاها إلا الذين صبروا و ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم } [ فصلت : 35 ] و كقوله تعالى : { و لو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر } [ آل عمران : 159 ] و كقوله تعالى : { و لا تطع الكافرين و المنافقين و دع أذاهم } [ الأحزاب : 48 ]
و ذلك لأن درجة الحلم و الصبر على الأذى و العفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا و الآخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام و القيام قال تعالى : { و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين } [ آل عمران : 134 ] و قال تعالى : { و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله } [ الشورى : 40 ] و قال تعالى : { إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا } [ النساء : 149 ] و قال تعالى : { و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين } [ النحل : 126 ]
و الأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم إن الأنبياء أحق الناس بهذه الدرجة لفضلهم و أحوج الناس إليها لما ابتلوا به من دعوة الناس و معالجتهم و تغيير ما كانوا عليه من العادات و هو أمر لم يأت به أحد إلا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محاربا إن كان ذا عهد و مرتدا أو منافقا إن كان ممن يظهر الإسلام و النوع و وسع عليهم ذلك لما فيه من حق الآدمي تغليبا لحق الآدمي على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف أن يعفو عن القاتل و القاذف و هم أولى لما في جواز عفو الأنبياء و نحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي و بالأمة و بالدين و هذا معنى قول عائشة رضي الله عنها : [ ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده خادما و لا امرأة و لا دابة و لا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله و لا انتقم لنفسه قط ] و في لفظ : [ ما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله ] متفق عليه

و معلوم أن النيل منه أعظم من انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الأمر إليه في العفو أو الانتقام فكان يختار العفو و ربما أمر بالقتل إذا رأى المصلحة في ذلك بخلاف ما لا حق له فيه من زنا أو سرقة أو ظلم لغيره فإنه يجب عليه القيام به
و قد كان أصحابه إذا رأوا من يؤذيه أرادوا قتله لعلمهم بأنه يستحق القتل فيعفو هو عنه صلى الله عليه و سلم و بين لهم أن عفوه أصلح مع إقراره لهم على جواز قتله و لو قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه و سلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه و سلم لعلمه بأنه قد انتصر لله و رسوله بل يحمده على ذلك و يثني عليه كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرض بحكمه و كما قتل رجل بنت مروان و آخر اليهودية السابة فإذا تعذر عفوه بموته صلى الله عليه و سلم بقي حقا محضا لله و لرسوله و للمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فيجب إقامته

و يبين ذلك ما روى إبراهيم بن الحكم بن أبان : حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم يستعينه في شيء فأعطاه شيئا ثم قال : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا و لا أجملت قال : فغضب المسلمون و قاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت يعني فأعطاه فرضي فقال : إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت و في أنفس المسلمين شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال : نعم فلما كان الغد أو العشي جاء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن صاحبكم جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال و إنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضي أكذلك ؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل و عشيرة خيرا فقال النبي صلى الله عليه و سلم [ ألا 'ن مثلي و مثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدها إلا نفورا فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني و بين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فجاءت فاستناخت فشد عليها رحلها و استوى عليها و إني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ]
و رواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال : [ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك و لا من مال أبيك فأغلظ للنبي صلى الله عليه و سلم فوثب إليه أصحابه فقالوا : يا عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ]
و ذكر بهذا يبين لك أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة و أنه صار كافرا بتلك الكلمة و لو لا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد و كان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤمنا متعمدا و لكان النبي صلى الله عليه و سلم يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر و هذا الأعرابي كان مسلما و لهذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حقه لفظ [ صاحبكم ] و لهذا جاءه الأعرابي يستعينه و لو كان كافرا محاربا لما جاء يستعينه في شيء و لو كان النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه ليسلم لذكر في الحديث أنه أسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر دل على أنه كان ممن دخل في الإسلام و فيه جفاء الأعراب و ممن دخل في قوله تعالى : { فإن أعطوا منها رضوا و إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون } [ التوبة : 58 ]
و مما يوضح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعفو عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم حتى قال [ لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت ] حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم و الاستغار لهم و أمره بالإغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام و ما يعاملهم من الصفح و العفو و الاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له : { و لا تطع الكافرين و المنافقين ودع أذاهم } [ الأحزاب : 48 ] لا حتياجه إذ ذاك إلى استعطافهم و خشية نفور العرب عنه إذا قتل أحدا منهم و قد صرح صلى الله عليه و سلم لما قال ابن أبي : { لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل } [ المنافقين : 8 ] و لما قال ذو الخويصرة [ اعدل فإنك لم تعدل ] و عند غير هذه القصة : [ إنما لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ] فإن الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون واحدا من أصحابه قد قتل فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول في الإسلام و إذا كان من شريعته أن يتألف الناس على الإسلام بالأموال العظيمة ليقوم دين الله و تعلو كلمته فلأن يتألفهم بالعفو أولى و أحرى
فلما أنزل الله تعالى براءة و نهاه عن الصلاة على المنافقين و القيام على قبورهم و أمره أن يجاهد الكفار و المنافقين و يغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم و لم يبق إلا إقامة الحدود و إعلاء كلمة الله في حق كل إنسان

فإن قيل : فقد فقال تعالى : { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ـ إلى قوله ـ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه و يقولون سمعنا و عصينا و اسمع غير مسمع و راعنا ليا بألسنتهم و طعنا في الدين } [ النساء : 44 ـ 46 ]
و قولهم : [ اسمع غير مسمع ] مثل قولهم : اسمع لا سمعت و اسمع غير مقبول منك لأن من لا يقصد إسماعه لا يقبل كلامه
و قولهم : [ راعنا ] قال قتادة و غيره : كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه و سلم : راعنا سمعك يستهزئون بذلك و كانت في اليهود قبيحة
و روى الإمام أحمد عن عطية قال : [ كان يأتي ناس من اليهود فيقولون : راعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله له ما قالت اليهود
و قال عطاء الخراساني : [ كان الرجل يقول : أرعنا سمعك و يلوي بذلك لسانه و يطعن في الدين ]
و ذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سبا قبيحا بلغة اليهود
فهؤلاء قد سبوه [ صلى الله عليه و سلم ] بهذا الكلام و لووا ألسنتهم به و استهزءوا به و طعنوا في الدين و مع ذلك لم يقتلهم الني صلى الله عليه و سلم
قلنا : عن ذلك أجوبة :
أحدها : أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام في الحال التي أخبر الله عن رسوله و المؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب و المشركين أذى كثيرا و أمرهم بالصبر و التقوى ثم إن ذلك نسخ عند القوة بالأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و الصاغر لا يفعل شيئا من الأذى في الوجه ن و من فعله ليس بصاغر
ثم إن من يسمي ذلك نسخا لتغيير الحكم و منهم من لا يسميه نسخا لأن الله أمرهم بالصفح و العفو إلى أن يأتي بأمره و قد أتى الله بأمره من عز الإسلام و إظهاره و الأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون
و هذا مثل قوله تعالى : { فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } [ النساء : 15 ] و قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ قد جعل الله لهن سبيلا ] فبعض الناس يسمي ذلك نسخا و بعضهم لا يسميه نسخا و الخلاف لفظي
و من الناس من يقول : الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال بأن يكون في وقت أو مكان لا يتمكن منه و ذلك لا يكون منسوخا إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبلة
و بالجملة فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه و سلم كان مفروضا عليه لما قوي أن يترك ما كان يعامل به أهل الكتاب و المشركين و مظهري النفاق من العفو و الصفح إلى قتالهم و إقامة الحدود عليهم سمي نسخا أو لم يسم
و الجواب الثاني : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان له أن يعفو عمن سبه و ليس للأمة أن تعفو عمن سبه كما قد كان يعفو عمن سبه من المسلمين مع أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من المسلمين
الجواب الثالث : أن هذا ليس بإظهار للسب و إنما هو إخفاء له بمنزلة [ السام عليكم ] و بمنزلة ظهور النفاق في لحن القول لأنهم كانوا يظهرون أنهم يقصدون مسألته أن يسمع كلامهم و أن يراعيهم فينتظرهم حتى يقضوا كلامهم و حتى يفهموا كلامه و يأتونه على هذا الوجه ثم إنهم يلوون ألسنتهم بالكلام و ينوون به الاستهزاء و السب و الطعن في الدين كما يلوون ألسنتهم بالسام و ينوون به الدعاء عليه بالموت و اليهود أمة معروفة بالنفاق و الخبث و أن تظهر خلاف ما تبطن و لكن ذلك لا يوجب إقامة الحد عليهم
و لو كان هذا سبا ظاهرا لما كان المسلمون يخاطبون بمثل ذلك قاصدين به الخير حتى نهوا عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء و يوهمه بحيث يصير سبا بالنية و دلالة الحال
و ذلك أن هذه اللفظة كانت العرب تتخاطب بها لا تقصد سبا قال عطاء : كانت لغة في الأنصار في الجاهلية و قال أبو العالية : إن مشركي العرب إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه : أرعني سمعك فنهوا عن ذلك و كذلك قال الضحاك و ذلك أن العرب تقول : أرعيته سمعي إرعاء إذا فرغته لكلامه لأنك جعلت السمع يرعى كلامه و يقول [ راعيته سمعي ] بهذا المعنى لكن كانت اليهود تعتقدها سبا بينها : إما لما فيها من الاشتراك فإنها كما تستعمل في استرعاء السمع تستعمل بمعنى المفاعلة كأنه قيل : راعني حتى أراعيك و هذا إنما يكون بين الأمثال و النظراء و مرتبة الرئيس أعلى من ذلك
أو أن اليهود ينوون بها معنى الرعونة أو فيها طلب حفظ الكلام و الاهتمام به و هذا إنما يكون من الأعلى للأسفل لأن الرعاية هي الحفظ و الكلاءة و منه استرعاء الشاة
و قد غلبت في عرفهم و لغتهم على معنى رديء كما قيل : إنهم ينوون بها اسمع لا سمعت و بالجملة إنما يصير مثل هذا سبا بالنية و لي اللسان و نحوه فنهي المسلمون عنها حسما لمادة التشبيه باليهود و تشبه اليهود بهم و جعل ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به و لما يحتمله لفظها من قلة الأدب في مخاطبة الرسول صلى الله عليه و سلم
الجواب الرابع : ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت سبا قبيحا بلغة اليهود قال : كان المسلمون يقولون راعنا يا رسول الله و أرعنا سمعك يعنون من المراعاة و كانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود فلما سمعتها اليهود اغتنموها و قالوا فيما بينهم : كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا له الآن بالشتم و كانوا يأتونه و يقولون : راعنا يا محمد و يضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها و كان يعرف لغتهم فقال لليهود : عليكم لعنة الله و الذي نفسي بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه و سلم لأضربن عنقه فقالوا : أولستم تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا } [ البقرة : 104 ] لكيلا يتخذ اليهود ذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا القول دليل على أن اللفظة مشتركة في لغة العرب و لغة العبرانيين و أن المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود إذا قالوها إلا معناها في لغتهم فلما فطنوا لمعناها في اللغة الأخرى نهوهم عن قولها و أعلموهم أن ذلك ناقض لعهدهم و مبيح لدمائهم و هذا أوضح دليل على أنهم إذا تكلموا بما يفهم منه السب حلت دماؤهم و إنما لم يستحلوا دماءهم لأن المسلمين لم يكونوا يفهمون السب و الكلام في السب الظاهر و هو ما يفهم منه السب
فإن قيل : أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم و من دينهم استحلال سب النبي صلى الله عليه و سلم فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه و هذا نكتة المخالف
قلنا : و من دينهم استحلالا قتال المسلمين و أخذ أموالهم و محاربتهم بكل طريق و مع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد و متى فعلوه نقضوا العهد و ذلك لأنا و إن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه و يخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك و يتكلموا به بين المسلمين و نحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه يقول ذلك أو يشهد به المسلمون و متى حصل ذلك كان قد أظهره و أعلنه
و تحرير الجواب أن كلتا المتقدمين باطلة

أما قوله : [ أقررناهم على دينهم ] فيقال : لو أقررناهم على كل ما يدينون به لكانوا بمنزلة أهل ملتهم المحاربين و لو أقررناهم على كل مايدينون به لم يعاقبوا على إظهار دينهم و إظهار الطعن في ديننا و لا خلاف أنهم يعاقبون على ذلك و لو أقررناهم على دينهم مطلقا لأقررناهم على هدم المساجد و إحراق المصاحف و قتل العلماء و الصالحين فإن ما يدينون به مما يؤذي المسلمين كثير و الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ثم لا خلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك و إنما أقررناهم ـ كما قال غرفة بن الحارث ـ على أن نخليهم يفعلون بينهم ما شاءوا مما لا يؤذي المسلمين و لا يضرهم و لا نعترض عليهم في أمور لا تظهر فإن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها و لكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة و شرطنا عليهم أن لا يفعلوا شيئا يؤذينا و لا يضرنا سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه فمتى آذوا الله و رسوله فقد نقضوا العهد و شرطنا عليهم التزام حكم الإسلام و إن كانوا يرون أن ذلك لا يلزمهم في دينهم و شرطنا عليهم أداء الجزية و إن اعتقدوا أن أخذها منهم حرام و شرطنا عليهم إخفاء دينهم فلا يظهرون الأصوات بكتابهم و لا على جنائزهم و لا ضرب ناقوس و شرطنا عليهم أن لا يرتفعوا على المسلمين و أن يخالفوا بهيآتهم هيئة المسلمين على وجه يتميزون به و يكونون أذلاء في تمييزهم إلى غير ذلك من الشروط التي يعتقدون أنها لا تجب عليهم في دينهم
فعلم أنا شرطنا عليهم ترك كثير مما يعتقدونه دينا لهم إما مباحا أو واجبا و فعل كثير مما يعتقدونه ليس من دينهم فكيف يقال : أقررناهم على دينهم مطلقا ؟
و أما المقدمة الثانية فنقول : هب أنا أقررناهم على دينهم فقوله : [ استحلال السب من دينهم ] جوابه أن يقال : أهو من دينهم قبل العهد أو من دينهم وإن عاهدوا على تركه ؟
الأول مسلم لكن لا ينفع لأن هؤلاء قد عاهدوا فإن لم يكن هذا من دينهم في هذه الحال لم يكن لهم أن يفعلوه لأنه من دينهم في حال أخرى و هذا كما أن المسلم من دينه استحلال دمائهم و أموالهم و أذاهم بالهجاء و السب إذا لم نعاهدهم و ليس من دينه استحلال ذلك إذا عاهدهم فليس لنا أن نؤذيهم و نقول : قد عاهدناكم على ديننا و من ديننا استحلال أذاكم فإن المعاهدة التي بين المتحاربين تحرم على كل واحد منهما في دينه ما كان يستحله من ضرر الآخر و أذاه قبل العهد
و أما الثاني : فممنوع فإنه ليس من دينهم استحلال نقض العهد و لا مخالفة من عاهده في شيء مما عاهده بل من دين جميع أهل الأرض الوفاء بالعهد و إن لم يكن معتقدهم فنحن إنما عاهدناهم على أن يدينوا بوجوب الوفاء بالعهد فإن لم يكن دينهم وجوب الوفاء به فلم نعاهدهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد و لو عاهدناهم على هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على أن يدينوا بنقض العهد فينقضوه و نحن موفون بالعهد و بطلان هذا واضح
و إذا لم يكن فعل ما عوهدوا على تركه من دينهم فنحن قد عاهدناهم على أن يكفوا على أذانا بألسنتهم و أيديهم و أن لا يظهروا شيئا من أذى الله و رسوله و أن يخفوا دينهم الذي هو باطل في حكم الله و رسوله و إذا عاهدوا على ترك هذا و إخفاء هذا كان فعله حراما عليهم في دينهم لأن ذلك غدر و خيانة و ترك للوفاء بالعهد و من دينهم أن ذلك حرام و لو أن مسلما عاهده قوم من الكفار طائعا غير مكره على أن يمسك عن ذكر صليبهم لوجب عليه في دينه أن يمسك ما دام العهد قائما
فقول القائل : [ من دينهم استحلال سب نبينا ] باطل إذ ذلك مع العهد المقتضي لتركه حرام في دينهم كما يحرم عليهم في دينهم استحلال دمائنا و أموالنا لأجل العهد و هم يعتقدون عند أنفسهم أنهم آذوا الله و رسوله بألسنتهم أو ضروا المسلمين بعد العهد فقد فعلوا ما هو حرام في دينهم كما أن المسلمين يعلم أنه إذا آذاهم بعد العهد فقد فعل ما هو حرام في دينه و يعلمون أن ذلك مخالفة للعهد و إن ظنوا أن لا عهد بيننا و بينهم و إنما هم مغلوبون تحت يد الإسلام فذلك أبعد لهم عن العصمة و أولى بالانتقام فإنه لا عاصم لهم منا إلا العهد فإن لم يعتقدوا الوفاء بالعهد فلا عاصم أصلا و هذا كله بين لمن تأمله يتبين به بعض فقه المسألة
و من الفقهاء من أجاب عن هذا بأنا أقررناهم على ما يعتقدونه و نحن إنما نقول بنقض العهد إذا سبوه بما لا يعتقدونه من القذف و نحوه و هذا التفصيل ليس بمرضي و سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك
فإن قيل : فهب أنهم صولحوا على أن لا يظهروا ذلك لكن مجرد إظهار دينهم كيف ينقض العهد ؟ و هل ذلك إلا بمثابة ما لو أظهروا أصواتهم بكتابهم أو صليبهم أو أعيادهم ؟ فإن ذلك موجب لتنكيلهم و تعزيزهم دون نقض العهد
قلنا : و أي ناقص للعهد أعظم من أن يظهروا كلمة الكفر و يعلوها و يخرجوا عن حد الصغار و يطعنوا في ديننا و يؤذونا أذى هو أبلغ من قتل النفوس و أخذ الأموال ؟
و أما إظهار تلك الأشياء بعد شرط عمر المعروف ففيها وجهان عندنا : أحدهما : ينتقض العهد فلا يلزمنا و الآخر : لا ينتقض العهد
و الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن ظهور تلك الأشياء ليس في ظهور كلمة الكفر و علوها و إنما فيه ظهور لدين المشركين و بين البابين فرق فإن المسلم لو تكلم بكلمة الكفر كفر و لو لم يفعل إلا مجرد مشاركة الكافر في هديه عوقب و لم يكفر و كان ذلك كإظهار المعاصي من المسلم يوجب عقوبته و لا يبطل إيمانه و المتكلم بكلمة الكفر يبطل إيمانه كذلك أهل العهد : إذا أظهروا الكفر و نحوه نقضوا أمانهم و إذا أظهروا زيهم عصوا و لم ينقضوا أمانهم
و هذا جواب من يقول من أصحابنا و غيرهم : إنهم لو أظهروا التثليث و نحوه مما هو دينهم نقضوا العهد
الجواب الثاني : أن ظهور تلك الأشياء ليس فيها ضرر عظيم على المسلمين و لا معرة في دينهم و لا طعن في ملتهم و إنما فيه أحد أمرين : إما اشتباه زيهم بزي المسلمين أو إظهار لمنكرات دينهم في دار الإسلام كإظهار الواحد من المسلمين لشرب الخمر و نحوه و أما سب الرسول و الطعن في الدين و نحو ذلك فهو مما يضر المسلمين ضررا يفوق قتل النفس و أخذ المال من بعض الوجوه فإنه لا أبلغ في إسفال كلمة الله و لا إذلال دين الله و إهانة كتاب الله من أن يظهر الكافر المعاهد السب و الشتم لمن جاء بالكتاب
و لأجل هذا الفرق فصل أصحابنا و أصحاب الشافعي الأمور المحرمة عليهم في العهد الذي بيننا و بينهم إلى ما يضر المسلمين في نفس أو مال أو دين و إلى ما لا يضر و جعلوا القسم الأول ينتقض العهد حيث لا ينقضه القسم الثاني لأن مجرد العهد و مطلقه يوجب الامتناع عما يضر المسلمين و يؤذيهم فحصولة تفويت لمقصود العقد فيفسخه كما لو فات مقصود البيع بتلف العوض قبل القبض أو ظهوره مستحقا و نحوه بخلاف غيره و لأن تلك المضرات يوجب جنسها عقوبة المسلم بالقتل فلأن يوجب عقوبة المعاهد بالقتل أولى و أحرى لأن كليهما ملتزم إما بإيمانه أو بأمانه أن لا يفعلها و لأن تلك المضرات من جنس المحاربة و القتال و ذلك لإبقاء العهد معه بخلاف المعاصي التي فيها مراغمة و مصارمة

فإن قيل : فقد أقروا على ما هم عليه من الشرك الذي هو أعظم من سب الرسول عليه الصلاة و السلام فيكون إقرارهم على سب الرسول أولى بل قد أقروا على سب الله تعالى و ذلك لأن النصارى يعتقدون التثليث و نحوه و هو شتم لله تعالى لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال الله عز و جل : { كذبني أبن آدم و لم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا و أنا الأحد الصمد الذي لم ألد و لم أولد و لم يكن لي كفوا أحد }
و روى في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
و كان معاذ بن جبل يقول إذا رأى النصارى : لا ترحموهم فلقد سبوا الله سبة ما سبه إياها أحد من البشر
و قد قال الله تعالى : { و قالوا : اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الأرض و تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا } الآية [ مريم : 88 ـ 91 ]
و قد أقر اليهود على مقالتهم في عيسى عليه السلام و هي من أبلغ القذف
قلنا : الجواب من وجوه :

أحدهما أن هذا السؤال فاسد الاعتبار فإن كون الشيء في نفسه أعظم إثما من غيره يظهر أثره في العقوبة عليه في الآخرة لا في الإقرار عليه في الدنيا ألا ترى أن أهل الذمة يقرون على الشرك و لا يقرون على الزنا و لا على السرقة و لا على قطع الطريق و لا قذف المسلم و لا على محاربة المسلمين و هذه الأشياء دون الشرك بل سنة الله في خلقه كذلك فإنه عجل لقوم لوط العقوبة و في الأرض مدائن مملوءة من الشرك لم يعالجهم بالعقوبة لا سيما و المحتج بهذا الكلام يرى أن قتل الكفار إنما هو لمجرد المحاربة سواء كان كفره أصليا أو طارئا حتى إنه لا يرى قتل المرتدة و يقول : ليست دار الجزاء على الكفر و إنما الجزاء على الكفر في الآخرة فإنما يقاتل من يقاتل فقط لدفع أذاه
ثم لا يجوز أن يقال : إذا أقررناهم على الكفر فلأن نقرهم على المحاربة التي هي دون الكفر بطريق الأولى و سبب ذلك أن ما كان من الذنوب يتعدى ضرره فاعله عجلت لصاحبه العقوبة في الدنيا تشريعا و تقديرا و لهذا قال صلى الله عليه و سلم : [ ما من ذنب أحرى أن تعجل لصاحبه العقوبة من البغي و قطيعة الرحم ] لأن تأخير عقوبته فساد لأهل الأرض بخلاف ما لا يتعدى ضرره فاعله فإنه قد تؤخر عقوبته و إن كان أعظم كالكفر و نحوه فإذا أقررناهم على الشرك أكثر ما فيه تأخير العقوبة عليه و ذلك لا يستلزم تأخير عقوبة ما يضر بالمسلمين لأنه دونه كما قدمناه
الوجه الثاني : أن يقال : لا خلاف أنهم إذا أقروا على ما هم عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لا يجوز أذاهم لا في دمائهم و لا في أبشارهم و لو أظهروا السب و نحوه عوقبوا على ذلك إما في الدماء أو في الأبشار
ثم إنه لا يقال : إذا لم يعاقبوا بالعزيز على الشرك لم يعاقبوا على السب الذي هو دونه و إذا كان هذا السؤال معترضا على الإجتماع لم يجب جوابه كيف و المنازع قد سلم أنهم يعاقبون على السب ؟ فعلم أنهم لم يقرهم عليه فلا يقبل منه السؤال
و الجواب عن هذه الشبهة مشترك فلا يجب علينا الأنفراد به
الوجه الثالث : أن الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد عليه بخلاف المشرك الذي لم يسب و لا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد الإقرار عليه مع ذنب آخر و إن كان دونه فإن اجتماع الذنبين يوجب جرما مغلظا لا يحصل حال الانفراد
الوجه الرابع : قوله : [ ما هم عليه من الكفر أعظم من سب الرسول ] ليس بجيد على الإطلاق و ذلك لأن أهل الكتاب طائفتان

أما اليهود فأصل كفرهم تكذيب الرسول و سبه أعظم من تكذيبه فليس لهم كفر أعظم من سب الرسول فإن جميع ما يكفرون به ـ من الكفر بدين الإسلام و بعيسى و بما أخبر الله به من أمور الآخرة و غير ذلك ـ متعلق بالرسول فسبه كفر بهذا كله لأنه ذلك إنما علم من جهته و ليس عند أهل الأرض في وقتنا هذا علم موروث عليه أنه من عند الله إلا العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه و سلم و ما سوى ذلك مما يؤثر عن غيره من الأنبياء فقد اشتبه و اختلط كثير منه أو أكثره و الواجب فيما لا يعلم حقيقته منه أن لا يصدق و لا يكذب
و أما النصارى فسبهم للرسول طعن فيما جاء به من التوحيد و أنباء الغيب و الشرائع و إنما ذنبه الأعظم عندهم أن قال : إن عيسى عبد الله و رسوله كما أن ذنبه الأعظم عند اليهود أن غير شريعة التوراة و إلا فالنصارى ليسوا محافظين على شريعة مورثة بل كل برهة من الدهر تبتدع لهم الأحبار شريعة من الدين لم يأذن الله بها ثم لا يرعونها حق رعايتها فسبهم له متضمن للطعن في التوحيد و للشرك و للتكذيب بالأنبياء و الدين و مجرد شركهم ليس متضمنا لتكذيب جميع الأنبياء و رد جميع الدين فلا يقال : ما هم عليه من الشرك أعظم من سب الرسول بل سب الرسول فيه ما هم عليه من الشرك و زيادة
و بالجملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام دين الله في الأرض إنما هو بواسطة المرسلين صلوات المرسلين صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين فلولا الرسل لما عبد الله وحده لا شريك له و لما علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من الأسماء الحسنى و الصفات العلى و لا كانت له شريعة في الأرض و لا تحسبن أن العقول لو تركت و علومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته و أسمائه على وجه اليقين فإن عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل و استصغى بذلك و استأنس به سواء أظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر و قد اعترف عامة الرؤوس منهم أنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل الأمور الإلهية و إنما ينال به الظن و الحسبان
و القدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين صلوات الله و سلامه عليهم نبهوا الناس عليهم و ذكروهم به و دعوهم إلى النظر فيه حتى فتحوا أعينا عميا و آذانا صما و قلوبا غلفا
و القدر الذي يعجز العقل عن إدراكه علموهم إياه و أنبأوهم به فالطعن فيهم طعن في توحيد الله و أسمائه و صفاته و كلامه و دينه و شرائعه و أنبيائه و ثوابه و عقابه و عامة الأسباب التي بينه و بين خلقه بل يقال : إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة و إن كل خير في الأرض فمن آثار النبوات و لا يستريبن العاقل في هذا الباب الذين درست النبوة فيهم مثل البراهمة و الصابئة و المجوس و نحوهم فلاسفتهم و عامتهم قد أعرضوا عن الله و توحيده و أقبلوا على عبادة الكواكب و النيران و الأصنام و غير ذلك من الأوثان و الطواغيت فلم يبق بأيديهم لا توحيد و لا غيره
و ليست أمة مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع الرسل قال الله سبحانه : { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذي أوحينا إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه } [ الشورى : 13 ]
فأخبر أن دينه الذي يدعو إليه المرسلون كبر على المشركين فما الناس إلا تابع لهم أو مشرك و هذا حق لا ريب فيه فعلم أن سب الرسل و الطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر و جماع جميع الضلالات و كل كفر ففرع منه كما أن تصديق الرسل أصل جميع شعب الإيمان و جماع مجموع أسباب الهدى
الوجه الخامس : أن نقول : قد ثبت بالسنة ثبوتا لا يمكن دفعه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر بقتل من سبه و كان المسلمون يحرصون على ذلك مع الإمساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو أسوأ منه من محارب و معاهد فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه أن يقال : إذا أمسكوا عن المشرك فالإمساك عن الساب أولى و إذا عوهد الذمي على كفره فمعاهدته على السب أولى و هذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و كل قياس عارض السنة فهو رد
الوجه السادس : أن يقال : ما هم عليه من الشرك و إن كان سبا لله فهم لا يعتقدونه سبا إنما يعتقدونه تمجيدا و تقديسا فليسوا قاصدين به قصد السب و الاستهانة بخلاف سب الرسول فلا يلزم من إقرارهم على شيء لا يقصدون به الاستخفاف إقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف و هذا جواب من يقتلهم إذا أظهروا سب الرسول و لا يقتلهم إذا أظهروا ما يعتقدونه من دينهم
الوجه السابع : أن إظهار سب الرسول طعن في دين المسلمين و إضرار بهم و مجرد التكلم بدينهم ليس فيه إضرار بالمسلمين فصار إظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة يعاقبون عليها و إن كانت دون الشرك و هذا أيضا جواب القائل
الوجه الثامن : منع الحكم في الأصل المقيس عليه فإنا نقول : متى أظهروا كفرهم و أعلنوا به نقضوا العهد بخلاف مجرد رفع الصوت بكتابهم فإنه ليس كل ما فيه كفر و لسنا نفقه ما يقولون و إنما فيه إظهار شعار الكفر و فرق بين إظهار الكفر و بين إظهار شعار الكفر
أو نقول : متى أظهروا الكفر الذي هو طعن في دين الله نقضوا به العهد بخلاف كفر لا يطعنون به في ديننا و هذا لأن العهد إنما اقتضى أن يقولوا و يفعلوا بينهم ما شاءوا مما لا يضر المسلمين فأما أن يظهروا كلمة الكفر أو أن يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه البتة و سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذين القولين ة اللذين قبلهما
قال كثير من الفقهاء الحديث و أهل المدينة من أصحابنا و غيرهم : لم نقرهم على أن يظهروا شيئا من ذلك و متى أظهروا شيئا من ذلك نقضوا العهد
قال أبو عبد الله في رواية حنبل : [ كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك و تعالى فعليه القتل مسلما كان أم كافرا و هذا مذهب أهل المدينة
و قال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبد الله يسأل عن يهودي مر بمؤذن و هو يؤذن فقال له : كذبت فقال : يقتل لأنه شتم ]
و من الناس من فرق بين ما يعتقدونه و ما لا يعتقدونه و من الناس من فرق بين ما يعتقدونه و إظهاره يضر بنا لأنه قدح في ديننا و بين ما يعتقدونه و إظهاره ليس بطعن في نفس ديننا و سيأتي إن شاء الله تعالى ذلك فإن فروع المسألة تظهر مأخذها
و قد قدمنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمحضر من المهاجرين و الأنصار للنصراني الذي قال إن الله لا يضل أحدا : إنا لم نعطك ما أعطيناك على أن تدخل علينا في ديننا فو الذي نفسي بيده لئن عدت لأخذن الذي فيه عيناك
و جميع ما ذكرناه من الآيات و الاعتبار يجيئ أيضا في ذلك فإن الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا و حتى يكون الدين كله لله و حتى يظهر دين الله على الدين كله و حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون
و النهي عن إظهار المنكر واجب بحسب القدرة فإذا أظهروا كلمة الكفر و أعلنوها خرجوا عن العهد الذي عاهدونا عليه و الصغار الذي التزموه و وجب علينا أن نجاهد الذين أظهروا كلمة الكفر و جهادهم بالسيف لأنهم كفار لا عهد لهم و الله سبحانه أعلم

أنه يتعين قتله و لا يجوز استرقاقه و لا المن عليه و لا فداؤه
أما إن كان مسلما فبالإجماع لأنه نوع من المرتد أو من الزنديق و المرتد يتعين قتله و كذلك الزنديق و سواء كان رجلا أو مرأة و حيث قتل يقتل مع الحكم بإسلامه فإن قتله حد بالاتفاق فتجب إقامته و فيما قدمناه دلالة واضحة على قتل السابة المسلمة من السنة و أقاويل الصحابة فإن في بعضها تصريحا بقتل السابة المسلمة و في بعضها تصريحا بقتل السابة الذمية و إذا قتلت الذمية للسب فقتل المسلمة أولى كما لا يخفى على الفقيه
و من قال من أهل الكوفة : [ إن المرتدة لا تقتل ] فقياس مذهبه أن لا تقتل السابة لأن الساب عنده مرتد و قد كان يحتمل مذهبه أن تقتل السابة حدا كقتل الساحرة عند بعضهم و قتل قاطعة الطريق و لكن أصوله تأبى ذلك
و الصحيح الذي عليه العامة قتل المرتدة فالسابة أولى و هو الصحيح لما تقدم و إن كان الساب معاهدا فإنه يتعين أيضا قتله سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء من السلف و من تبعهم
و قد ذكرنا قول ابن المنذر فيما يجب على من سب النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ و أجمع أعوام العلم على أن سب النبي صلى الله عليه و سلم فحده القتل ] و ممن قاله مالك و الليث و أحمد و إسحاق و هو مذهب الشافعي
قال : و حكى عن النعمان : [ لا يقتل من سبه من أهل الذمة ]
و هذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند العامة و هذا مذهب مالك و إسحاق و سائر فقهاء المدينة و كلام أصحابه يقتضي أن لقتله مأخذين :
أحدهما : انتقاض عهده
و الثاني : أنه حد من الحدود و هو قول فقهاء الحديث
قال إسحاق بن راهويه : [ إن أظهروا سب رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمع منهم ذلك أو تحقق عليهم قتلوا ] و أخطأ هؤلاء الذين قالوا : [ ما هم فيه من الشرك أعظم من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم ] قال إسحاق : [ يقتلون ] لأن ذلك نقض للعهد و كذلك فعل عمر بن عبد العزيز و لا شبهة في ذلك لأنه يصير بذلك ناقضا للصلح و هو كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه و سلم و قال : [ ما على هذا صالحناهم ]
و كذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله و انتقاض عهده و قد تقدم بعض نصوصه في ذلك و كذلك نص عامة أصحابه على وجوب قتل هذا الساب ذكروه بخصوصه في مواضع و هكذا ذكروه أيضا في جملة ناقضي العهد من أهل الذمة
ثم المتقدمون منهم و طوائف من المتأخرين قالوا : [ إن هذا و غيره من ناقضي العهد يتعين قتلهم كما دل عليه كلام أحمد ]
و ذكر طوائف منهم أن الإمام مخير فيمن نقض العهد من أهل الذمة كما يخير في الأسير بين الاسترقاق و القتل و المن و الفداء و يجب عليه فعل الأصلح للأمة من هذه الأربعة بعد أن ذكروه في الناقضين للعهد فدخل هذا الساب في عموم هذا الكلام و إطلاقه و إلا وجب أن يقال فيه بالتخيير إذا قيل به في غيره من ناقضي العهد و لكن قيد محققو أصحاب هذه الطريقة و رؤوسهم ـ مثل القاضي أبي يعلى في كتبه المتأخرة و غيره ـ و هذا الكلام و قالوا : [ التخيير في غير ساب الرسول و أما سابه فإنه يتعين قتله و إن كان غيره مخيرا فيه كالأسير ] و على هذا فإما أن لا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين أطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع آخر بأن الساب يتعين قتله و صرح رأس أصحاب هذه الطريقة بأنه مستثنى من ذلك الإطلاق أو يحكى فيه وجه ضعيف لأن الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر
و اختلف أصحاب الشافعي أيضا فيه فمنهم من قال : [ يجب قتل الساب حتما و إن خير في غيره ] و منهم من قال : [ هو كغيره من الناقضين للعهد و فيه قولان : أضعفهما أنه يلحق بمأمنه و الصحيح منها جواز قتله قالوا : و يكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للأمة من القتل و الاسترقاق و المن و الفداء ]
و كلام الشافعي في موضع يقتضى أن حكم الناقض للعهد حكم الحربي فلهذا قيل : إنه كالأسير و في موضع آخر أمر بقتله عينا من غير تخيير
و تحرير الكلام في ذلك يحتاج إلى تقديم فيما ينتقض به العهد و في حكم ناقض العهد عل سبيل العموم ثم يتكلم في خصوص مسألة السب

إن ناقض العهد قسمان : ممتنع لا يقدر عليه إلا بقتال و من هوى في أيدي المسلمين
أما الأول فأن يكون لهم شوكة و منعة فيمتنعوا بها على الإمام من أداء الجزية و التزام أحكام الملة الواجبة عليهم دون ما يظلمهم به الوشاة أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع فإذا أسر الرجل منهم فحكمه عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه حكم أهل الحرب إذا أسروا يفعل بهم الإمام ما يراه أصلح
قال في رواية أبي الحارث ـ و قد سئل عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد و خرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم ـ
قال أحمد : [ إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذا أسروا فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى و أما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد و من كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء ] و ذلك أن امرأة علقمة بن علاثة قالت : إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد و كذلك روى عن الحسن فيمن نقض العهد في حصن و معهم مسلمون فنقضوا العهد و المسلمون معهم بالحصن : ما السبيل فيهم ؟ ـ قال : [ ما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون و من كان قبل ذلك لا يسبون ] فقد نص على أن ناقض العهد إذا أسر بعد المحاربة يخير الإمام فيه و على أن الذرية الذين ولدوا بعد ما نقضوا العهد بمنزلة من نقض العهد يجوز استرقاقه و هذا هو المشهور من مذهبه
و عنه : أنهم إذا قدروا عليهم فإنهم لا يسترقون بل يردون إلى الذمة في رواية أبي طالب ـ في رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو و أهله و ولده و ولد له في دار العدو ـ قال : [ يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار العدو و يردون هم و أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام إلى الجزية قيل له : لا يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام ؟ قال : لا قيل له : فإن كانوا أدخلوهم صغارا ثم صاروا رجالا قال : لا يسترقون أدخلوهم مأمنهم ]

و كذلك قال في رواية ابن إبراهيم ـ و قد سأله عن رجل لحق بدار الحرب هو و أهله و ولد له في بلاد العدو و قد أخذه المسلمون ـ قال : [ ليس على ولده و أهله شيء و لكن ما ولد له و هو في أيديهم يسترقون و يردون هم إلى الجزية ]
فقد نص على أن الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية هو و ولده الذين كانوا موجودين و أنهم لا يسترقون و ذلك لأن ولده الذين حدثوا بعد المحاربة يسترقون و ذلك لأن صغار ولده سبى من أولاد أهل الحرب و هم يصيرون رقيقا بنفس السبي فلا يدخلون في عقد الذمة أولا و لا آخرا و أما أولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة المتقدمة
فعلى الرواية الأولى المشهورة يخير الإمام في الرجال إذا أسروا فيفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قتل و استرقاق و من فداء و إذا جاز أن يمن عليهم جاز أن يطلقهم على قبول الجزية منهم و عقد الذمة لهم ثانيا لكن لا يجب عليه ذلك كما يجب عليه في الأسير الحربي الأصلي إذا كان كتابيا و قد قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم أسرى بني قريظة و أسرى من أهل خيبر و لم يدعهم إلى إعطاء الجزية و لو دعاهم إليها لأجابوا
و على الرواية الثانية يجب دعاؤهم إلى العود إلى الذمة كما كانوا كما يجب دعاء المرتد إلى أن يعود إلى الإسلام أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد و متى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كما يجب قبول الإسلام من المرتد و قبول الجزية من الحربي الأصلي إذا بدلها قبل الأسر و متى امتنعوا فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم جعلا لنقض الأمان كنقض الإيمان و لو تكرر النقض منهم فقد يقال فيهم ما يقال فيمن تكررت ردته
و بنحو من هذه الرواية قال أشهب صاحب مالك في مثل هؤلاء قال : [ لا يعود الحرقنا و لا يسترق أبدا بحال بل يردون إلى ذمتهم بكل حال ]

و كذلك قال الشافعي في الأم ـ و قد ذكر نواقض العهد و غيرها ـ قال : [ و أيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد و أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا و كذلك إذا ذلك فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا بنقض عهد
و إن فعل مما وصفنا و شرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم و لكنه قال [ أتوب و أعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده ] عوقب و لم يقتل إلا أن يكون قد فعل فعلا يوجب القصاص و الحد ]
[ فإن فعل أو قال مما وصفنا و شرط أنه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من أن يقول أسلم أو أعطي جزية قتل و أخذ ماله فيئا ]
فقد نص على وجوب قبول الجزية منه إذا بذلها و هو في أيدينا و أنه إذا امتنع منها و من الإسلام قتل و أخذ ماله و لم يخير فيه
و لأصحابه في وجوب قبول الجزية من الأسير الحربي الأصلي وجهان
و عن الإمام أحمد رواية ثالثة : أنهم يصيرون رقيقا إذا أسروا
و قال في رواية ابن إبراهيم : إذا أسر الروم من اليهود ثم ظهر المسلمون عليهم فإنهم لا يبيعونهم و قد وجبت لهم الحرمة إلا من ارتد منهم عن جزيته فهو بمنزلة المملوك

و هذا هو

المشهور من مذهب مالك
قال ابن القاسم و غيره من المالكية : [ إذا خرجوا ناقضين للعهد و منعوا الجزية و امتنعوا منا غير أن يظلموا و لحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم و إذا انتقض عهدهم ثم أسروا فهم فيء و لا يردون إلى ذمتنا ]
فأوجبوا استرقاقهم و منعوا أن نعقد لهم الذمة ثانيا كأنه جعل خروجهم من الذمة مثل ردة المرتد بمنع إقراره بالجزية و لكن هؤلاء لا يسترقون لكون كفرهم أصليا

و قال أصحاب أبي حنيفة : [ من نقض العهد فإنه يصير كالمرتد إلا أنه يجوز استرقاقه و المرتد لا يجوز استرقاقه ]
فأما إن لم يقدر عليهم حتى بذلوا الجزية و طلبوا العود إلى الذمة فإنه يجوز عقدها لهم لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عقدوا الذمة لأهل الكتاب من أهل الشام مرة ثانية و ثالثة بعد أن نقضوا العهد و القصة في ذلك مشهورة في فتوح الشام و ما أحسب في هذا خلافا فإن مالكا و أصحابه قالوا : إذا منعوا الجزية و قاتلوا المسلمين و الإمام عدل فإنهم يقاتلون حتى يردوا إليه مع أن المشهور عندهم أن الأسير منهم لا يرد إلى الذمة بل يكون فيئا فإذا كان مالك لا يخالف فيها لأنه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عود الأسير منهم إلى الذمة
فإن بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب قبوله من الحربي الأصلي ؟ إن قلنا إنه يجب رد الأسير منهم إلى ذمته فهؤلاء أولى و إن لا يجب هناك فيتوجه أن لا يجب هنا أيضا لأن بني قينقاء لما نقضوا العهد الذي بينهم و بين النبي صلى الله عليه و سلم أراد قتلهم حتى ألح عليه عبد الله ابن أبي في الشفاعة فيهم فأجلاهم إلى [ أذرعات ] و لم يقرهم بالمدينة مع أن القوم كانوا حراصا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه و كذلك بنو قريظة لما حاربت أرادوا الصلح و العود إلى الذمة فلما لم يجبهم النبي صلى الله عليه و سلم نزلوا على حكم سعد بن معاذ و كذلك بنو النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم أنزلهم على الجلاء من المدينة مع أنهم كانوا أحرص شيء على المقام بدارهم بأن يعودوا إلى الذمة و هؤلاء الطوائف كانوا أهل ذمة عاهدوا النبي صلى الله عليه و سلم أن الدار دار الإسلام يجرى فيها حكم الله تعالى و رسوله و أنه مهما كان بين أهل العهد من المسلمين و بين هؤلاء المتعاهدين من حدث فأمره إلى النبي صلى الله عليه و سلم هكذا في كتاب الصلح فإذا كانوا نقضوا العهد فبعضا قتل و بعضا أجلى و لم يقبل منهم ذمة ثانية مع حرصهم على بذلها علم أن ذلك لا يجب ن و لا يجوز أن يكون ذلك لكون أرض الحجاز لا يقر فيها أهل دينين و لا يمكن الكفار من المقام بها لأن هذا الحكم لم يكن شرع بعد بل قد توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و درعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي بالمدينة و بالمدينة غيره من اليهود و بخيبر خلائق منهم و هي من الحجاز و لكن عهد النبي صلى الله عليه و سلم في مرضه أن يخرج اليهود و النصارى من جزيرة العرب و أن لا يبقى بها دينان فأنفذ عهده في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه

و الفرق بين هؤلاء و بين المرتدين أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام فقد أتى بالغاية التي يقاتل الناس حتى يصلوا إليها فلا يطلب منه غير ذلك و إن ظننا أن باطنه خلاف ظاهره فإنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس و أما هؤلاء فإن الكف عنهم إنما كان لأجل العهد و من خفنا منه الخيانة جاز لنا أن ننبذ إليه العهد و إن لم يجز نبذ العهد إلى من خفنا منه الردة فإذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك أمارة على عدم الوفاء و أن إجابتهم إلى العهد إنما فعلوه خوفا و تقية و متى قدروا فيكون هذا الخوف مجوزا لترك معاهدتهم على أخذ الجزية كما كان يجوز نبذ العهد إلى أهل الهدنة بطريق الأولى
و في هذا دليل على أنه لا يجب رد الأسير الناقض للعهد إلى الذمة بطريق الأولى فإن النبي صلى الله عليه و سلم إذا لم يردهم إلى الذمة و قد طلبوها ممتنعين فأن لا يردهم إذا طلبوها موثقين أولى و قد أسر بني قريظة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم و لم يردهم إلى العهد و لأن الله تعالى قال : { فمن نكث فإنما ينكث على نفسه } [ الفتح : 10 ] فلو كان الناكث كلما طلب العهد منا وجب أن نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها بل ينكث إذا أحب لكن يجوز أن نعيدهم إلى الذمة لأن النبي صلى الله عليه و سلم وهب الزبير بن باطا القرظي لثابت بن قيس بن شماس هو و أهله و ماله على أن يسكن أرض الحجاز و كان من أسرى بني قريظة الناكثين فعلم جواز إقرارهم في الدار بعد النكث و إجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم إلى [ أذرعات ] فعلم جواز المن عليهم بعد النكث و إذا جاز المن على الأسير الناكث و إقراره في دار الإسلام فالمفاداة به أولى
و سيرة النبي صلى الله عليه و سلم في هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل و المن على أن يقيموا بدار الإسلام و أن يذهبوا إلى دار الحرب إذا كانت المصلحة في ذلك و في ذلك حجة على من أوجب إعادتهم إلى الذمة و على من أوجب استرقاقهم
فإن قيل : إنما أوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خروجهم عن الذمة و مفارقتهم لجماعة المسلمين كخروجهم عن الإسلام و مفارقة جماعة المسلمين أو نقض الأمان كنقض الإيمان فإذا كان المرتد عن الإسلام لا يقبل منه ما يقبل من الكافر الأصلي بل إما الإسلام أو السيف فكذلك المرتد عن العهد لا يقبل منه ما يقبل من الحربي الأصلي بل إما الإسلام أو العهد و إلا فالسيف و لأنه قد صارت لهم حرمة العهد المتقدم فمنعت استرقاقهم كما منع استرقاق المرتد حرمة إسلامه المتقدم
قلنا المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره فلم يقر عليه بوجه من الوجوه فتحتم قتله إن لم يسلم عصمة للدين كما تحتم غيره من الحدود حفظا للفروج و الأموال و غير ذلك و لم يجز استرقاقه لأن فيه قرارا له على الردة لتشرفه بدين قد بدله و ناقض العهد قد نقض عهده الذي كان يرعى به فزالت حرمته و صار بأيدي المسلمين من غير عقد و لا عهد فصار كحربي أسرناه و أسوأ حالا منه و مثل ذلك لا يجب المن عليه بجزية و لا بغيرها لأن الله تعالى إنما أمرنا أن نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون فمن أخذناه قبل أن يعطي الجزية لم يدخل في الآية لأنه لا قتال معه بل قد خيرنا الله إذا شددنا الوثاق بين المن و الفداء و لم يوجب المن في حق ذمي و لا كتابي و لأن الأسير قد صار للمسلمين في حق بإمكان استعباده و المفاداة به فلا يجب عليهم بذل حقهم منه مجانا و جاز قتله لأنه كافر لا عهد له و إنما هو باذل للعهد في حال لا تجب معاهدته و ذلك لا يعصم دمه
فإن قال من منع من إعادته إلى الذمة وجعله فيئا : هذا من على الأسير مجانا و ذلك إضاعة لحق المسلمين فلم يجز إتلاف أموالهم
قلنا : هذا مبني على أنه لا يجوز المن على الأسير و المرضي جوازه كما دل عليه الكتاب و السنة و مدعى النسخ يفتقر إلى دليل
فإن قيل : خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه فينبغي إما أن يقتل أو يسترق كما أن المرتد يغلظ حاله بتعين قتله فإذا جاز في هذا ما يجوز في الحربي الأصلي لم يبق بينهما فرق
قلنا : إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن المانع حقا لأنه ليس في ذلك إلا فوات ملك رقبته و قد يرى الإمام أن في إقراره بالجزية أو في المن عليه و المفاداة به مصلحة أكبر من ذلك بخلاف المرتد فإنه لا سبيل إلى استبقائه و بخلاف الوثني إذا جوزنا استرقاقه فإن المانع من إقراره بالجزية حق الله و هو دينه و ناقض العهد دينه قبل النقض و بعده سواء و نقضه إنما يعود ضرره على من يحاربه من المسلمين فكان الرأي فيه إلى أميرهم

فإن قيل : فهلا حكيتم خلافا أنه يتعين قتل هذا الناقض للعهد كما يتعين قتل غيره من الناقضين كما سيأتي و قد قال أبو الخطاب : إذا حكمنا بنقض عهد الذمي فظاهر كلام الإمام أحمد أنه يقتل في الحال قال : و قال شيخنا :
يخير الإمام فيه بين أربعة أشياء فأطلق الكلام فيمن نقض العهد مطلقا و تبعه طائفه على الإطلاق و من قيده قيده بأن ينقضه بما فيه ضرر على المسلمين مثل قتالهم و نحوه فأما إن نقضه بمجرد اللحاق بدار الحرب فهو كالأسير و يؤيد هذا ما رواه عبد الله بن أحمد قال : سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد و قاتلوا المسلمين قال : أرى أن لا يقتل الذرية و لا يسبون و لكن يقتل رجالهم قلت لأبي : فإن ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب قال : أرى أن يسبوا أولئك و يقتلوا قلت لأبي : فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون ترى لهم أن يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون و لا يقتلون لأنهم لم ينقضوا هم إنما نقض العهد رجالهم و ما ذنب هؤلاء ؟ فقد أمر رحمه الله بقتل المقاتلة من هؤلاء إما لمجرد النقض أو للنقض و القتال
قلنا : قد ذكرنا فيما مضى نص أحمد على أن من نقض العهد و قاتل المسلمين فإنه يجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام و إذا أسر حكم فيه الإمام بما رأى
و نص رحمه الله فيمن لحق بدار الحرب على أنه يسترق في رواية و على أن يعاد إلى ذمته في رواية أخرى فلم يجز أن يقال : ظاهر كلامه في هذه الصورة يدل على وجوب قتله مع تصريحه بخلاف ذلك كيف و الذين قالوا ذلك إنما أخذوا من كلامه في مسائل شتى ليست هذه الصورة منها ؟ على أن أبا الخطاب و غيره لم يذكروا هذه الصورة و لم يدخل في كلامهم أعنى صورة اللحاق بدار الحرب و إنما ذكروا من نقض العهد بأن ترك ما يجب عليه في العهد أو فعل ما ينتقض به عهده و هو في قبضة المسلمين
و ذكروا أن ظاهر كلام أحمد يعين قتله و هو صحيح فمن فهم من كلامهم عموم الحكم في كل من انتقض عهده فمن فهمه أتي لا من كلامهم و من ذكر اللحاق بدار الحرب و قتال المسلمين و الامتناع من أداء الجزية و غير ذلك من النواقض فإنه احتاج أن يفرق بين اللحاق بدار الحرب و بين غيره كما ذكرناه من نصوص الإمام أحمد و غيره من الأئمة على الناقض الممتنع
و الفرق بينهما أنه من لم يوجد منه إلا اللحاق بدار الحرب فإنه لم يجن جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها و إنما ترك العهد الذي بيننا و بينه فصار ككافر له كما سيأتي إن شاء تعالى تقريره

و يجب أن يعلم أن من لحق بدار الحرب صار حربيا فما وجد منه من الجنايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربي لا يؤخذ بها إن أسلم أو عاد إلى الذمة و كذلك قال الخرقي : [ و من هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا ] و كذلك أيضا إذا امتنعوا بدار الإسلام من الجزية أو الحكم و لهم شوكة و منعة قاتلوا بها عن أنفسهم فإنهم قد قاتلوا بعد أن انتقض عهدهم و صار حكمهم حكم المحاربين فلا يتعين قتل من استرق منهم بل حكمه إلى الإمام و يجوز استرقاقه كما نص الإمام أحمد على هذه بعينها لأن المكان الذي تحيزوا فيه و امتنعوا بمنزلة دار الحرب و لم يجنوا على المسلمين جناية ابتدؤا بها للمسلمين و إنما قاتلوا عن أنفسهم بعد أن تحيزوا و امتنعوا و علم أنهم محاربون فمن قال من أصحابنا إن من قاتل المسلمين يتعين قتله و من لحق بدار الحرب خير الإمام فيه فإنما ذاك إذا قاتلهم ابتداء قبل أن يظهر نقض العهد و يظهر الامتناع بأن يعين أهل الحرب على قتال المسلمين و نحو ذلك فأما إذا قاتل بعد أن صار في شوكة و منعة يمتنع بها عن أداء الجزية فإنه يصير كالحربي سواء كما تقدم و لهذا قلنا على الصحيح : إن المرتدين إذا أتلفوا دما أو مالا بعد الامتناع لم يضمنوه و ما أتلفوه قبل الامتناع ضمنوه و سيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق

و أما ما ذكره الإمام أحمد في رواية عبد الله فإنما أراد به الفرق بين الرجال و الذرية لتبين أن الذرية لا يجوز قتلهم و أن الرجال يقتلون كما يقتل أهل الحرب و لهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد النقض [ يسبون و يقتلون ] و إنما أراد أنهم يسبون إذا كانوا صغارا و يقتلون إذا كانوا رجالا أي يجوز قتلهم كأهل الحرب الأصليين و لم يرد أن القتل يتعين لهم فإنهم على خلاف الإجماع و الله أعلم

القسم الثاني : إذا لم يكن ممتنعا عن حكم الإمام فمذهب أبي حنيفة أن مثل هذا لا يكون ناقضا للعهد و لا ينقض عهد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة و منعة و يمتنعوا بذلك عن الإمام و لا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم أو تخلفوا بدار الحرب لأنهم إذا لم يكونوا ممتنعين أمكن الإمام أن يقيم عليهم الحدود و يستوفي منهم الحقوق فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابته كمن خرج عن طاعة الإمام من أهل البغي و لم تكن له شوكة
و قال الإمام مالك : [ لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ناقضين للعهد و منعا للجزية و امتنعوا منا من غير أن يظلموا أو يلحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم ] لكن يقتل عنده الساب و المستكره للمسلمة على الزنى و غيرهما
و أما مذهب الإمام الشافعي و الإمام أحمد فإنهم قسموا الأمور المتعلقة بذلك قسمين أحدهما : يجب عليهم فعله و الثاني : يجب عليهم تركه
فأما الأول فإنهم قالوا : إذا امتنع الذمي مما يجب عليه فعله ـ و هو أداء الجزية أو جريان أحكام الملة عليه إذا حكم بها حاكم المسليمين ـ انتقض العهد بلا تردد

قا ل الإمام أحمد في الذي يمنع الجزية : إن كان واحدا أكره عليها و أخذت منه و لم يعطيها ضربت عنقه و ذلك لأن تعالى أمر بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و الإعطاء له مبتدأ و تمام فمبتدأه الألتزام و الضمان و منتهاه الأداء و الإعطاء و من الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم فمتى لم يتموا إعطاء الجزية أو أعطوها و ليسوا بصاغرين فقد زالت الغاية التي أمرنا بقتالهم إليها فيعود القتال و لأن حقن دمائهم إنما ثبت ببذل الجزية و التزام جريان أحكام الإسلام عليهم فمتى امتنعوا منه و أتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالإسلام إذا امتنع منه و اتى بكلمة الكفر
و على ما ذكره الإمام أحمد فلابد أن يمتنع من ذلك على وجه لا يمكن استيفاؤه منه مثل أن يمتنع من حق بدني لا يمكن فعله و النيابة عنه دائما أو يمتنع من أداء الجزية و لعيب ماله كما قلنا في المسلم إذا امتنع من الصلاة أو الزكاة فأما إن قاتل الإمام على ذلك فذلك هو الغاية في انتقاض العهد كمن قاتل على ترك الصلاة أو الزكاة
أما القسم الثاني ـ و هو ما يجب عليهم تركه ـ فنوعان :
أحدهما ما فيه ضرر على المسلمين و الثاني ما لا ضرر فيه عليهم و الأول قسمان أيضا :
أحدهما ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم و أموالهم : مثل أن يقتل مسلما أو يقطع الطريق على المسلمين أو يعين على قتال المسلمين أو يتجسس للعدو بمكاتبة أو كلام أو إيواء عين من عيونهم أو يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح
و القسم الثاني ما فيه أذى و غضاضة عليهم : مثل أن يذكر الله أو كتابه و رسوله أو دينه بالسوء
و النوع الثاني ما لا ضرر فيه عليهم : مثل إظهار أصواتهم بشعائر دينهم من الناقوس و الكتاب و نحو ذلك و مثل المسلمين في هيآتهم و نحو ذلك و قد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من هذه الأقسام

فإذا نقض الذمي العهد ببعضها و هو في قبضة الإسلام ـ مثل أن يزني بمسلمة أو يتجسس للكفار ـ فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يقتل قال في رواية حنبل : [ كل من نقض العهد أو أحداث في الإسلام حدثا مثل هذا ـ يعني سب النبي صلى الله عليه و سلم ـ رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد و الذمة ]
فقد نص على أن من نقض العهد و أتى بمفسده مما ينقض العهد قتل عينا و قد تقدمت نصوصه أن من لم يوجد منه إلا نقض العهد بالامتناع فإنه كالحربي
و قال في مواضع متعددة في ذمي فجر بامرأة مسلمة : يقتل ليس على هذا صولحوا و المرأة إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد و أن كان استكرهها فلا شيء عليها
و قال في يهودي زنى بمسلمة : يقتل : لأن عمر رضي الله عنه أتى بيهودي نخس بمسلمة ثم غشيها فقتله فالزنى أشد من نقض العهد قيل : فعبد نصراني زنى بمسلمة قال : يقتل أيضا و إن كان عبدا
و قال في مجوسى فجر بمسلمة : يقتل هذا قد نقض العهد و كذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضا قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض العهد فقيل له : ترى عليه الصلب مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجل إلى حديث عمر كأنه لم يعب عليه
و قال مهنا : سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة : ما يصنع به ؟ قال : يقتل فأعدت عليه قال : يقتل قلت : إن الناس يقولون غير هذا قال : كيف يقولون ؟ فقلت : يقولون عليه الحد قال : لا و لكن يقتل فقلت له : في هذا شيء ؟ قال : نعم عن عمر أنه أمر بقتله
و قال في رواية جماعة من أصحابه في ذمي فجر بمسلمة : يقتل قيل : فإن أسلم قال : يقتل هذا قد وجب عليه
فقد نص رحمه الله على وجوب قتله بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن و أن القتل واجب عليه و إن أسلم و أنه لا يقام عليه حد الزنا الذي يفرق فيه بين المحصن و غير المحصن و اتبع في ذلك ما رواه خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلا نخس بامرأة فتجللها فأمر به عمر فقتل و صلب و رواه المروزي عن مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين بالشام و هي على حمار فصرعها و ألقى نفسه عليها فرآه عوف بن مالك فضربه فشجه فانطلق إلى عمر يشكو عوفا فأتى عوف عمر فحدثه فأرسل إلى المرأة يسألها فصدقت عوفا فقال : قد شهدت أختنا فأمرنا به عمر فصلب قال : فكان أول مصلوب في الإسلام ثم قال عمر : أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه و سلم و لا تظلموهم فمن فعل هذا فلا ذمة له
و روى سيف في الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة و ذكر فيها أن الحمار صرع المرأة و أن النبطي أرداها فامتنعت و استغاثت قال عوف :
فأخذت عصاي فمشيت في أثره فأدركته فضربت رأسه ضربة ذا عجر و رجعت إلى منزلي و فيه : [ فقال للنبطي : اصدقني فأخبره ]
و قال الإمام أحمد أيضا في الجاسوس : إذا كان ذميا قد نقض العهد يقتل و قال في الراهب : لا يقتل و لا يؤذى و لا يسأل عن شيء إلا أن نعلم منه أنه يدل على عوارت المسلمين و يخبر عن أمرهم عدوهم فيستحل حينئذ دمه
و قد نص الإمام أحمد على أنه من نقض العهد بسب الله أو رسوله فإنه يقتل
ثم اختلف أصحابنا بعد ذلك فقال القاضي و أكثر أصحابه مثل أبيه أبي الحسين و الشريف أبي جعفر و أبي المواهب العبكري و ابن عقيل و غيره و طوائف بعدهم : [ إن من نقض العهد بهذه الأشياء و غيرها فحكمه حكم الأسير يخير الإمام فيه كما يخير في الأسير بين القتل و المن و الاسترقاق و الفداء و عليه أن يختار من الأربعة ما هو الأصلح للمسلمين ] قال القاضي في المجرد : [ إذا قلنا قد انتقض عهده فانا نستوفي منه الحقوق و القتل و الحد و التعزير لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه و هذه أحكامنا فإذا استوفينا منه فالإمام مخير فيه بين القتل و الاسترقاق و لا يرد إلى مأمنه لأنه بفعل هذه الأشياء قد نقض العهد و إذا نقض عاد بمعناه الأول فكأنه وجد نصراني بدار الإسلام ]
ثم إن القاضي في الخلاف قال : [ حكم ناقض العهد حكم الأسير الحربي يتخير الإمام فيه بين أربعة أشياء : القتل و الاسترقاق و المن و الفداء لأن الإمام أحمد قد نص في الأسير على الخيار بين أربعة أشياء و حكم الأسير لأنه كافر حصل في أيدينا بغير أمان قال : و يحمل كلام الإمام أحمد إذا رآه الإمام صلاحا و استثنى في الخلاف و هو الذي صنفه آخرا ساب النبي صلى الله عليه و سلم خاصة قال : فإنه لا يقبل توبته و يتحتم قتله و لا يخير الإمام في قتله و تركه لأن قذف النبي صلى الله عليه و سلم حق لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الآدمي
و قد يستدل لهؤلاء من المذهب بعموم كلام الإمام أحمد و تعليله حيث قال في قوم من أهل العهد نقضوا العهد و خرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم قال : [ إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجرى على أهل الحرب من الأحكام إذا أسروا فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى ] و على هذا نقول : فللامام أن يعيدهم إلى الذمة إذا رأى المصلحة في ذلك كما له مثل ذلك في الأسير الحربي الأصلي
و هذا القول في الجملة هو الصحيح من قولي الإمام الشافعي و القول الآخر للشافعي أن من نقض العهد من هؤلاء يرد إلى مأمنه ثم من أصحابه من استثنى سب رسول الله صلى الله عليه و سلم خاصة فجعله موجبا للقتل حتما دون غيره و منهم من عمم الحكم هذا هو الذي ذكره أصحابه و أما لفظه فإنه قال في الأم : [ إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب و ذكر الشروط إلى أن قال : و على أن أحدا منكم إن ذكر محمدا صلى الله عليه و سلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين و جميع المسلمين و نقض ما أعطي من الأمان و حل لأمير المؤمنين ماله و دمه كما يحل أموال أهل الحرب و دماؤهم و على أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنى أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلما عن دينه أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد نقض عهده و أحل دمه و ماله و إن نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه لزمه فيه الحكم
ثم قال : [ فهذه الشروط اللازمة إن رضيها فإن لم يرضها فلا عقد له و لا جزية ]
ثم قال : [ و أيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد و أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا و كذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد و إن فعل مما وصفنا و شرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ] و لكنه قال [ أتوب و أعطي الجزية كما كنت أعطيها أو على صلح أجدده ] عوقب و لم يقتل إلا أن يكون فعل فعلا يوجب القصاص أو الحد فأما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول يعاقب عليه و لا يقتل ]
قال : فإن فعل أو قال ما وصفنا و شرط أن يحل دمه فظفر به فامتنع من أن يقول [ أسلم أو أعطى جزية قتل و أخذ ماله فيئا ]
و هذا اللفظ يعطي وجوب قتله إذا امتنع من الإسلام و العود إلى الذمة
و سلك أبو الخطاب في : الهداية و الحلواني و كثير من متأخري أصحابنا مسلك المتقدمين في إقرار نصوص الإمام أحمد بحالها و هو الصواب فإن الإمام أحمد قد نص على القتل عينا فيمن زنى بمسلمة حتى بعد الإسلام و جعل هذا أشد من نقض العهد باللحاق و دار الحرب ثم إنه نص هناك على أن الأمر إلى الإمام كالأسير و نص هنا على أن الإمام يخير أن يقتل و لا يخفى لمن تأمل نصوصه أن القول بالتخيير مطلقا مخالف لها
و أما أبو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على أصله لأنه لا ينتقض عهد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا أهل شوكة و منعة فيمتنعون بذلك على الإمام و لا يمكنه إجراء أحكامنا عليهم
و مذهب مالك لا ينتقض عهدهم إلا أن يخرجوا ممتنعين منا ما نعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب و لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه و سلم عينا و قال : إذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل إن كانت حرة و إن كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة فمذهبه إيجاب القتل عينا لبعض أهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على المسلمين فمن قال [ إنه يرد إلى مأمنه ] قال : لأنه حصل في دار الإسلام بأمان فلم يجز قتله حتى يرد إلى مأمنه كما لو دخلها بأمان صبي و هذا ضعيف جدا لأن الله قال في كتابه : { و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم } الآية [ التوبة : 13 ]
فهذه الآية و إن كانت نزلت في أهل الهدنة فعمومها لفظا و معنى يتناول كل ذي عهد على ما لا يخفى و قد أمر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم فعم ذلك مأمنهم و غير مأمنهم و لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون فمتى لم يعطوا الجزية أو لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الآية و لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل من رأوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الأشرف و كانوا معه معاهدين و لم يأمر بردهم إلى مأمنهم
و كذلك لما نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم ولم يردهم إلى مأمنهم و لما نقضت بنو قريظة العهد قالتهم و أسرهم و لم يبلغهم مأمنهم و كذلك كعب بن الأشرف نفسه أمر بقتله غيلة و لم يشعره أنه يريد قتله فضلا عن أن يبلغه مأمنه و كذلك بنو النضير أجلاهم على أن لا ينقلوا إلا ما حملته الإبل إلا الحلقة و ليس هذا بإبلاغ للمأمن لأن من بلغ مأمنه يؤمن على نفسه و أهله و ماله حتى يبلغ مأمنه
و كذلك سلام بن أبي الحقيق و غيره من يهود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خبير و لم يبلغهم مأمنهم و لأنه قد ثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر و أبا عبيدة و معاذ بن جبل و عوف بن مالك قتلوا النصراني الذي أراد أن يفجر بالمسلمة و صلبوه و لم ينكره منكر فصار إجماعا و لم يردوه إلى مأمنه و لأن في شروط عمر التي شرطها على النصارى [ فإن نحن خالفنا عن شيء شرطناه لكم و ضمناه على أنفسنا فلا لنا و قد حل لكم منا ما حل لأهل المعاندة و الشقاق ] رواه حرب بإسناد صحيح
و قد تقدم عن عمر و غيره من الصحابة مثل أبي بكر و ابن عمر و ابن عباس و خالد بن الوليد و غيرهم رضوان الله تعالى عليهم أنهم قتلوا أو أمروا بقتل ناقض العهد و لم يبلغوه مأمنه و لأن دمه كان مباحا و إنما عصمته الذمة فمتى ارتفعت الذمة بقي على الإباحة و لأن الكافر لو دخل دار الإسلام بغير أمان و حصل في أيدينا جاز قتله في دارنا و أما من دخل بأمان صبي فإنما ذلك لأنه يعتقد أنه مستأمن فصارت له شبهة أمان و ذلك يمنع قتله كمن وطىء فرجا يعتقد أنه حلال لا حد عليه و كذلك ينسب في دخوله دار الإسلام إلى تفريط و أما فإنه ليس له أمان و لا شبهة أمان لأن مجرد حصوله في الدار ليس بشبهة أمان بالاتفاق بل هو مقدم على ما ينقض به العهد مفرط في ذلك عالم أنا لم نصالحه على ذلك فأي عذر له في حقن دمه حتى يلحقه بمأمنه ؟ نعم لو فعل من نواقض العهد مالم يعلم أنه يضرنا ـ مثل أن يذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بشيء يحسبه جائزا عندنا ـ كان معذورا بذلك فلا ينقض العهد كما تقدم مالم يتقدم إليه كما فعل عمر بقسطنطين النصراني
و أما من قال إنه كالأسير الحربي إذا حصل في أيدينا فقال : [ لأنه كافر حلال الدم حصل في أيدينا و كل من كان كذلك فإنه مأسور فلنا أن نقتله كما قتل النبي صلى الله عليه و سلم عقبة بن أبي معيط و النضر بن الحارث و لنا أن نمن عليه كما من النبي صلى الله عليه و سلم على ثمامة بن أثال الحنفي و على أبي عزة الجمحي و لنا أن نفادي كما فادى النبي صلى الله عليه و سلم بعقيل و غيره و لنا أن نسترقه كما استرق المسلمون خلقا من الأسرى مثل أبي لؤلؤة قاتل عمر و مماليك العباس و غيرهم
أما قتل الأسير و استرقاقه فما أعلم فيه خلافا لكن قد اختلف العلماء في المن عليه و المفاداة هل هو باق أو منسوخ ؟ على ما هو معروف في مواضعه و هذا لأنه إذا نقض العهد عاد كما كان و الحربي الذي لا عهد له إذا قدر عليه جاز قتله و استرقاقه و لأنه ناقض للعهد فجاز قتله و استرقاقه كاللاحق بدار الحرب و المحارب في طائفة ممتنعة إذا أسر بل هذا أولى لأن نقض العهد بذلك متفق عليه فهذا أغلظ فإذا جاز أن يحكم فيه بحكم الأسير ففي هذا أولى نعم إذا انتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه ـ مثل أن يقتل مسلما أو يقطع الطريق عليه و نحو ذلك ـ أقيمت عليه تلك العقوبة سواء كانت قتلا أو جلدا ثم إن بقي حيا بعد إقامة حد تللك الجريمة عليه صار كالكافر الحربي الذي لاحد عليه
و من فرق بين سب رسول الله صلى الله عليه و سلم و بين سائر النواقض قال : لأن هذا حق لرسوله الله صلى الله عليه و سلم و لم يعف عنه فلا يجوز إسقاطه بالاسترقاق و لا بالتوبة كسب غير رسول الله عليه الصلاة و السلام و سيأتي إن شاء الله تعالى تحرير مأخذ السب
و أما من قال إنه يتعين قتله إذا نقضه بما فيه مضرة على المسلمين دون ما إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللحاق بدار الحرب و الامتناع عن المسلمين فلأن الله تعالى قال : { و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم و هموا بإخراج الرسول و هم بدأوكم أول مرة } إلى قوله : { قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف قوم مؤمنين } [ التوبة : 12 ـ 14 ]
فأوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد و طعنوا في الدين و معلوم أن مجرد نكث العهد موجب للقتال الذي كان واجبا قبل العهد و أوكد فلا بد أن يفيد هذا زيادة توكيد و ما ذاك إلا لأن الكافر الذي ليس بمعاهد يجوز الكف عن قتاله إذا اقتضت المصلحة ذلك إلى وقت فيجوز استرقاقه بخلاف هذا الذي نقض و طعن فإنه يجب قتاله من غير استتابة و كل طائفة وجب قتالها من غير استئناف لفعل يبيح دم آحدها فإنه يجب قتل الواحد منهم إذا فعله و هو في أيدينا كالردة و القتل في المحاربة و الزنا و نحو ذلك بخلاف البغي فإنه لا يبيح دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنعة و بخلاف الكفر الذي لا عهد معه فإنه يجوز الاستيفاء بقتل أصحابه في الجملة
و قوله سبحانه : { يعذبهم الله بأيديكم و يخزهم } دليل على أن الله تعالى يريد الانتقام منهم و ذلك لا يحصل من الواحد إلا إذا قتل و لا يحصل إن من عليه أو فودي به أو استرق نعم دلت الآية على أن الطائفة الناقضة الممتنعة يجوز أن يتوب الله على من يشاء منها بعد أن يعذبها و يخزيها بالغلبة لأن ما حاق بهم من العذاب و الخزي يكفي في ردعهم و ردع أمثالهم عما فعلوه من النقض و الطعن أما الواحد فلو لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن فعله
و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم لما سبى بني قريظة قتل المقاتلة و استرق الذرية إلا امرأة واحدة كانت قد ألقت رحى من فوق الحصن على رجل من المسلمين فقتلها لذلك و حديثها مع عائشة رضي الله عنها معروف ففرق صلى الله عليه و سلم بين من اقتصر على نقض العهد و بين من آذى المسلمين مع ذلك و كان لا يبلغه عن أحد من المعاهدين أنه آذى المسلمين إلا ندب إلى قتله و قد أجلى كثيرا و من على كثير ممن نقض العهد فقط
و أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عاهدوا أهل الشام من الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم مرتين أو ثلاثا و كذلك مع أهل مصر و مع هذا فلم يظفروا بمعاهد آذى المسلمين بطعن في الدين أو زنا بمسلمة و نحو ذلك إلا قتلوه و أمروا بقتل هؤلاء الأجناس عينا من غير تخيير فعلم أنهم فرقوا بين النوعين
و أيضا فإن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل مقيس بن صبابة و عبد الله بن خطل و نحوهما ممن ارتد و جمع إلى ردته قتل مسلم و نحوه من الضرر و مع هذا فقد ارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير و قتلوه من المسلمين عددا بعد الامتناع مثل ما قتل طليحة الأسدي عكاشة بن محصن و غيره و لم يؤخذ أحد منهم بقصاص بعد ذلك فإذا كان المرتد يؤخذ بما أصابه قبل الامتناع من الجنايات و لا يؤخذ بما فعله بعد الامتناع فكذلك الناقض للعهد لأن كليهما خرج عما به دمه : هذا نقض إيمانه و هذا نقض أمانه و إن كان في هذا خلاف بين الفقهاء في المذهب و غيره فإنما قسنا على أصل ثبت بالسنة و إجماع الصحابة نعم المرتد إذا عاد إلى الإسلام عصم دمه إلا من يقتل بمثله المسلم و المعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضرة بالمسلمين لأنه يصير مباحا بالنقض و لم يعد إلى شيء يعصم دمه فيصير كحربي يغلظ قتله يبين ذلك أن الحربي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا آذى المسلمين و ضرهم قتله عقوبة له على ذلك و لم يمن عليه بعد القدرة عليه فهذا الذي نقض عهده بضرر المسلمين أولى بذلك
ألا ترى أنه لما من على أبي عزة الجمحي و عاهده أن لا يعين عليه فغدر به ثم قدر عليه بعد ذلك و طلب أن يمن عليه فقال : [ لا تمسح سبلاتك بمكة و تقول : سخرت بمحمد مرتين ] ثم قال : [ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ] فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه لأنه ضره بعد أن كان عاهده على ترك ضراره فكذلك من عاهد من أهل الذمة أنه لا يؤذي المسلمين ثم آذاهم لو أطلقوه للدغوا من جحر واحد مرتين و لمسح المشرك سبلاته و قال : سخرت بهم مرتين
و أيضا فلأنه إذا لحق بدار الحرب و امتنع لم يضر المسلمين و إنما أبطل العقد الذي بينهم و بينه فصار كحربي أصلي أما إذا فعل ما يضر بالمسلمين ـ من مقاتلة أو زنا بمسلمة أو قطع طريق أو حبس أو نحو ذلك ـ فإنه يتعين قتله لأنه لو لم يقتل لخلت هذه المفاسد عن العقوبة عليها و تعطلت حدود هذه الجرائم و مثل هذه الجرائم لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق المسلم فلان لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي أولى و أحرى و لا يجوز أن يقام عليه حدها منفردا كما يقام على من بقيت ذمته الحد لأن صاحبها حربيا و الحربي لا يقام عليه إلا القتل فتعين قتله و صار هذا كالأسير اقتضت المصلحة قتله لعمنا أنه متى أفلت كانت فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر قتله لا يجوز المن عليه و لا المفاداة به اتفاقا و لأن الواجب في مثل هذا إما القتل أو المن أو الاسترقاق أو الفداء فأما الاسترقاق فإنه أبقى له على ذمته بنحو مما كان فإنه تحت ذمتنا نأخذ منه الجزية بمنزلة العبد و لهذا قال بعض الصحابة لعمر في مسلم قتل ذميا : [ أتقيد عبدك من أخيك ؟ ] بل ربما كان استعباده أنفع له من جعله ذميا و استعباد مثل هذا لا تؤمن عاقبته و سوء مغبته و أما المن عليه و المفاداة به فأبلغ في المفسدة و إعادته إلى الذمة ترك لعقوبته بالكلية فتعين قتله
يوضح ذلك أنا على هذا التقدير لا نعاقبه إذا عاد إلى الذمة إلا بما يعاقب فيه المسلم أو الباقي على ذمته و هذا في الحقيقة يؤول إلى قول من يقول : [ إن العهد لا ينقض بهذه الأشياء ] فلا معنى لجعل هذه الأشياء ناقضة للعهد و إيجاب إعادة أصحابها إلى العهد و أن لا يعاقبوا إذا عادوا إلا بما يعاقب به المسلم
يؤيد ذلك أن هذه الجرائم إذا رفعت العهد و فسخته فلأن يمنع ابتداء بطريق الأولى لأن الدوام أقوى من الابتداء ألا ترى أن العدة و الردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه فأما إن كان وجود هذه المضرات يمنع دوام العقد فمنعه ابتداءه أولى و أحرى و إذا يجز ابتداء عقد الذمة فلأن لا يجوز المن أولى و لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلا أن المشدود و ثاقه من المحاربين جعل لنا أن نعامله بما نرى و الخارج عن العهد ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه كما أن الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه فإن الذي لم يدخل فيه باق على حاله و الذي خرج من الإيمان و الأمان قد أحدث فسادا فلا يلزم من احتمال الفساد الباقي المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد لأن الدوام أقوى من الابتداء
يبين ذلك أن كل أسير كان يؤذي المسلمين مع كفره فإن النبي صلى الله عليه و سلم قتله مثل : النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط و مثل أبي عزة الجمحي في المرة الثانية
و أيضا فإنه إذا امتنع بطائفة أو بدار الحرب كان ما يتوقى من ضرره متعلقا بعزه و منتعه كالحربي الأصلي فإذا زالت المنعة بأسره لم يبق منه ما يبقى إلا من جهة كونه كافرا فقط فلا فرق بينه بين غيره أما إذا أضر المسلمين و آذاهم بين ظهرانيهم أو تمرد عليهم بالامتناع مما أوجبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من غير طائفه تمنعه و تنصره فيجب إزهاق نفسه التي لا عصمة لها و هي منشأ للضرر و ينبوع لأذى المسلمين ألا ترى أن الممتنع ليس فيما فعله إغراء للآحاد غير ذوي المنعة بخلاف الواحد فإن فيما يفعله فتح باب الشر فإن لم يعاقب فعل ذلك غيره و غيره و لا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار إلا السيف
و أيضا فإن الممتنع منهم قد أمرنا بقتاله إلى أن يعطي الجزية عن يد و هو صاغر و أمرنا بقتاله حتى إذا أثخناه فشدوا الوثاق فكل آية فيها ذكر القتال دخل فيها فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين و يجوز إنشاء عقد ثان لهم و استرقاقهم و نحو ذلك أما من فعل جناية انتقض بها عهده و هو في أيدينا فلم يدخل في هذه العمومات لأنه لا يقاتل و إنما يقتل إذ القتال للممتنع و إذا كان أخذ الجزية و المن و الفداء إنما هو لمن قوتل و هذا لم يقاتل فيبقى داخلا في قوله : { فاقتلوا المشركين } غير داخل في آية الجزية و الفداء
و أيضا فإن الممتنع يصير بمنزلة الحربي و الحربي يندرج جميع شأنه تحت الحراب بحيث لو أسلم لم يؤاخذ بضمان شيء من ذلك بخلاف الذي في أيدينا و ذلك أنه ما دام تحت أيدينا في ذمتنا فإنه لا تأويل له في ضرر المسلمين و إيذائهم و أما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شبهة في دينه يرى أنه إذا تمكن من الهرب هرب لا سيما و بعض فقهائنا يبيح له ذلك فإذا فعل ذلك بتأويل كان بمنزلة ما يتلفه أهل البغي و العدل حال القتال لا ضمان فيه و ما أتلفوه في غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للأخرى فليس حال من تأول فيما فعله من النقض كحال من لم يتأول
و أيضا فإن ما يفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتفض به عهده لابد له من عقوبة لأنه لا يجوز إخلاء الجرائم التي تدعو إليها الطباع من عقوبة زاجرة و شرع الزواجر شاهد لذلك ثم لا يخلو إما أن تكون عقوبنه من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم أو ذمي بامرأة ذمية أو دون ذلك أو فوق ذلك و الأول باطل لأنه يلزم أن يكون عقوبة المعصوم و المباح سواء و لأن الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره و على ما فعله من الضرر الذي نقض به العهد و إنما أخرت عقوبة الكفر لأجل العهد فإذا ارتفع العهد استحق العقوبة على الأمرين و بهذا يظهر الفرق بينه و بين من فعل ذلك و هو معصوم و بين مباح دمه لم يفعل ذلك
لأن هذه المعاصي إذا فعلها المسلم فإنها منجبرة بما يلتزمه من نصر المسلمين و منفعهتهم و موالاتهم فلم يتمحض مضرا للمسلمين لأن فيه منفعة و مضرة و خيرا و شرا بخلاف الذمي فإنه إذا اضر المسلمين تمحض ضررا لزوال العهد الذي هو مظنة منفعته و وجود هذه الأمور المضرة و إذا لم يجز أن يعاقب بمثل ما يعاقب به لمسلم فأن لا يعاقب بما هو دونه أولى و أحرى فوجب أن يعاقب بما هو فوق عقوبة المسلم ثم المسلم يتحتم قتله إذا فعل مثل هذه الأشياء فتحتم عقوبة ناقض العهد أولى لكن يختلفان في جنس العقوبة فهذا عقوبته القتل فيجب أن يتحتم و ذلك عقوبته تارة القتل و تارة القطع و تارة الرجم أو الجلد

إذا تلخصت هذه القاعدة فيمن نقض العهد على العموم فنقول : شاتم رسول الله صلى الله عليه و سلم يتعين قتله كما قد نص عليه الأئمة
أما على قول من يقول : يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في أيدينا أو يتعين قتل كل من نقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى لهم كما قد ذكرناه في مذهب الإمام أحمد و كما قد دل عليه كلام الشافعي الذي نقلناه أو نقول : يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول الله صلى الله عليه و سلم وحده كما قد ذكره القاضي أبو يعلى و غيره من أصحابنا و كما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي و كما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد و ذكروا أن الإمام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الإجمال فإنهم ذكروا في مواضع أخر انه يقتل من غير تخيير فظاهر
و أما على قول من يقول : [ إن كل ناقض للعهد فإن الإمام يتخير فيه كالأسير ] فقد ذكرنا أنهم قالوا : إنه يستوفى منه الحقوق كالقتل و الحد و التعزير لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه و هذه أحكامنا ثم إذا استوفينا منه ذلك فالإمام مخير فيه كالأسير و على هذا القول فيمكنهم أن يقولوا : إنه يقتل لأن سب رسول الله صلى الله عليه و سلم موجب للقتل حدا من الحدود كما لو نقض العهد بزنا أو قطع طريق فإنه يقام عليه حد ذلك فيقتل إن أوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود و إن لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا آخر أو زنى بذمية فإنه يستوفى منه القود و حد الزنا و عهده باق و مذهب مالك يمكن أن يوجه على هذا المأخذ إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده
و بالجملة فالقول بأن الإمام يخير في هذا إنما يدل عليه كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه و كذلك القول بأنه يلحق بمأمنه و أخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم و ما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبييحة فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا لما قدمناه و توجيها لما سنذكره

و الدليل على أنه يتعين قتله و لا يجوز استرقاته و لا المن عليه و لا المفادة به من طريقين
أحدهما : ما تقدم من الأدلة على وجوب قتل ناقض العهد إذا نقضه بما فيه ضرر على المسلمين مطلقا
الثاني : ما يخصه و هو من وجوه :
أحدها : من الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن في الدين
الثاني : حديث الرجل الذي قتل المرأة اليهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و أهدر النبي صلى الله عليه و سلم دمها و قد تقدم من حديث علي و ابن عباس فلو كان سب النبي صلى الله عليه و سلم يرفع العهد فقط و لا يوجب القتل لكانت هذه المرأة بمنزلة كافرة أسيرة و بمنزلة كافرة دخلت إلى دار اإسلام و لا عهد لها و معلوم أنه لا يجوز قتلها و أنها تصير رقيقة للمسلمين بالسبي و هذه المرأة المقتولة كانت رقيقة و المسلم إذا كان له أمة كافرة حربية لم يجز له و لا لغيره قتلها لمجرد كونها حربية بل تكون ملكا لسيدها ترد عليه إذا أخذها المسلمون و لا نعلم بين المسلمين خلافا في أن المرأة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر إذا لم يكن معاهدة كما يقتل الرجل لذلك و لا نعلم خلافا في أن المرأة إذا ثبت في حقها حكم نقض العهد فقط مثل أن تكون من أهل الهدنة و قد نقضوا العهد فإنه لا يجوز قتل نسائهم و أولادهم بل يسترق النساء و الأولاد و كذلك الذمي إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب فمن ولد له بعد نقض العهد لم يجز قتل النساء منهم و الأطفال بل يكونون رقيقا للمسلمين و كذلك أهل الذمة إذا امتنعوا بدار الحرب و نحوها
فمن الفقهاء من قال : [ العهد باق في ذريتهم و نسائهم ] كما هو المعروف عن الإمام أحمد و قال أكثرهم : [ ينتقض العهد في الذرية و النساء أيضا ] ثم لا يختلفون أن النساء لا يقتلن و أصل ذلك أن الله تبارك تعالى يقول في كتابه : { و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين } [ البقرة : 190 ] فأمر بقتال الذين يقاتلون فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلا

و في الصحيحين عن ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء و الصبيان
و عن رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة غزاها و على مقدمته خالد بن الوليد فمر رباح و أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إليها يعني و يتعجبون من قتلها حتى لحق رسول الله صلى الله عليه و سلم على راحلته فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال [ ما كانت هذه لتقاتل ] فقال لأحدهم [ إلحق خالدا فقل له : لا تقتلوا ذرية و لا عسيفا ] رواه الإمام أحمد و أبو داود و ابن ماجة
و عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه و سلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر [ نهى عن قتل النساء و الصبيان ] رواه الإمام أحمد
و في الباب أحاديث مشهورة على أن هذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف و ذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العليا و أن يكون الدين كله لله و أن لا تكون فتنة أي لا يكون أحد يفتن أحدا عن دين الله فإنما نقاتل من كان ممانعا عن ذلك و هم أهل القتال فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمرأة و الشيخ و الراهب و نحو ذلك و لأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين و مالا لهم ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة و إضاعة للمال لغير حاجة نعم إذا قاتلت المرأة جاز أن تقتل بالاتفاق لوجود المعنى فيها الذي جعل الله و رسوله عدمه مانعا من قتلها بقوله صلى الله عليه و سلم [ ما كانت هذه لتقاتل ] لكن هل يجوز أن نقصد بالقتل كما يقصد الرجل أو يقصد كفها كما يقصد كف الصائل ؟ ففيه خلاف بين الفقهاء فإذا كان الحكم في المرأة مثل ذلك و قد أهدر النبي صلى الله عليه و سلم دم امرأة ذمية لأجل سبها مع أن قتلها لو كان حراما لأنكره النبي صلى الله عليه و سلم كما أنكر قتل المرأة التي وجدها مقتولة في بعض مغازيه و إن لم تكن مضمونة بدية و لا كفارة فإنه صلى الله عليه و سلم لا يسكت عن إنكار المنكر بل إقراره دليل على الجواز و الإباحة و قد علم أن السابة ليست بمنزلة الأسيرة الكافرة لأن تلك لا يجوز قتلها و علم أن السب أوجب قتلها بنفسه كما يجب قتلها بالاجماع إذا قطعت الطريق و قتلت فيه و إذا زنت و كما يجب قتلها بالردة عند جماهير العلماء

فإن قيل : يجوز أن يكون سبها للنبي صلى الله عليه و سلم بمنزلة قتالها و المرأة إذا قاتلت و كانت معاهدة انتقض عهدها كالرجل إذا فعل ذلك و يجوز أن تكون حينئذ بمنزلة المقاتلة إذا أسرت يتخير الإمام فيها بين أربعة أشياء كما يتخير في الرجل المقاتل إذا أسر
قلنا : الجواب من وجوه :
أحدها : أن المرأة لم يصدر عنها إلا مجرد شتم النبي صلى الله عليه و سلم بحضرة سيدها المسلم و لم تحض أحدا من المشركين للقتال و لا أشارت على الكافر برأي تعين فيه على قتال المسلمين و معلوم أن من لم يقاتل بيده و لا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه و نحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله كالراهب و الأعمى و الشيخ الفاني و المقعد و نحوهم إذا كان لهم رأي في القتال و كلام يعنون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين لكن مجرد سب المرأة لرسول الله صلى الله عليه و سلم عند قوم مسلمين ليس من هذا القبيل و إنما هو أذى لله و لرسوله أبلغ من القتال من بعض الوجوه فلو لم يكن موجبا للقتل لكانت المرأة الكافرة قد قتلت لأنها مقاتلة و هي لم تقاتل و ذلك غير جائز فعلم أنه موجب للقتل و إن لم يكن قتالا و قد يكون قتالا إذا ذكر في معرض الحض على قتال المسلمين و إغراء الكافر بحربهم فأما في هذه الواقعة فلم يكن من القتال المعروف
الجواب الثاني : أنا مسلم أن سب النبي صلى الله عليه و سلم بمنزلة محاربة المسلمين و مقاتلتهم من بعض الوجوه كما كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ـ يعني سب الأنبياء ـ من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر بل هو من أبلغ أنواع الحرب كما تقدم تقريره لكن الجواب نوعان :
أحدهما : ما ينقطع مفسدته بالقتل تارة و بالاستراق أخرى و بالمن أو الفداء أخرى و هو حراب الكافر بالقتال يدا و لسانا فإن الحربي و الحربية المقاتلة إذا أسرا فاسترقا انقطع عن المسلمين ضررهما كما يزول بالقتل و كذلك لو من عليهما رجاء أن يسلما إذا بدت مخائل الإسلام أو رجاء أن يكفا عن الإسلام شر من خلفهما أو فودي بهما فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الأمور
الثاني : ما لا تزول مفسدته إلا بإقامة الحد فيه مثل حراب المسلم أو المعاهد في دار الإسلام بقطع الطريق و نحوه فإن ذلك يتحتم إقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء
فهذه الأمة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه و سلم قد حاربت في دار الإسلام فإن قيل [ تعاقب بالاستراقاق ] فهي رقيقة لا تغير حالها و إن قيل [ يمن عليها أو يفادى بها ] لم يجز لوجهتين : أحدهما : أنها ملك مسلم و لا يجوز إخراجها عم ملكه مع حياتها
الثاني : أن ذلك إحسان إليها و إزالة للرق عنها فلا يجوز أن يكون جزاء لسبها و حرابها فتعين قتلها
الجواب الثالث : أن مفسدة السلب لا تزول إلا بالقتل لأنها متى استبقيت طمعت هي و غيرها في السب الذي هو من أعظم الفساد في الأرض كقاطع الطريق سواء بخلاف المرأة المقاتلة إذا أسرت فإن مفسدة مقاتلتها قد زالت بأسرها و لا يمكنها مع استرقاتها أن تقاتل و يمكنها أن تظهر السب و الشتم فصار سبها من جنس الجنايات التي توجب العقوبات لا تزول مفسدتها إلا بإقامة الحد فيها و علم أن الذمية التي تسب ليست بمنزلة الحربية التي تقاتل إذا أسرت بل هي بمنزلة الذمية التي الطريق و تزني
الجواب الرابع : أن الحديث فيه حكم و هو القتل و سبب القتل هو السب فيجب إضافة الحكم إلى السبب و الأصل إيجاد الحكم فمن زعم أن السبب حكم آخر احتاج إلى دليل و قياسه على الأسيرة لا يصح لما سيأتي إن شاء الله تعالى
الجواب الخامس : أنها لو كانت بمنزلة الأسيرة لكان النظر فيها للإمام لا يجوز لآحاد الرعية تخير واحدة من الخصال الأربع فيها و من قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين إن كانت فيئا و للغانمين إن كانت مغنما فعلم أن القتل كان واجبا فيها عينا

يبقى أن يقال : الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه و جوابه من و جوه :
أحدها : أن السيد له أن يقيم الحد على عبده بدليل قوله صلى الله عليه و سلم : [ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ] و قوله : [ إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ] و لا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل حد الزنا و القذف و الشرب و لا خلاف بين المسلمين أن له أن يعززه و اختلفوا هل له أن يقيم عليه قتلا أو قطعا مثل قتله لردته أو لسبه النبي صلى الله عليه و سلم و قطعه للسرقة ؟ و فيه عن الإمام أحمد روايتان : إحداهما : يجوز و هو المنصوص عن الشافعي و الأخرى : لا يجوز كأحد الوجهين لأصحاب الشافعي و هو قول مالك و قد صح عن ابن عمر أنه قطع يد عبد له سرق و صح عن حفصة أنها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر و كان ذلك برأى ابن عمر فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده بعلمه مطلقا و على هذا القول فالسيد له أن يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الإمام أحمد و هو إحدى الروايتين عن مالك و النبي صلى الله عليه و سلم لم يطلب من سيد الأمة بينة على سبه بل صدقه في قوله [ كانت تسبك و تشتمك ] ففي الحديث حجة لهذا القول أيضا
الوجه الثاني : : أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام و الإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه
الوجه الثالث : أن هذا و إن كان حدا فهو قتل حربي أيضا فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله و هذا يجوز قتله لكل أحد و على هذا يحمل قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له أنه يسب النبي صلى الله عليه و سلم فقال : [ لو سمعته لقتلته ]
الوجه الرابع : أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي صلى الله عليه و سلم لما لم يرض بحكمه فنزل القرآن بإقراره و مثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل حتى سماه النبي صلى الله عليه و سلم ناصرا لله و رسوله و ذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين و يفسده ليس بمنزلة من قتل لأجل معصيته من زنا و نحوه
الجواب السادس : أن الفقهاء قد اختلفوا في المرأة المقاتلة إذا أسرت هل يجوز قتلها ؟ و مذهب الشافعي أنها لا تقتل فلو كانت هذه إنما قتلت لكونها قد قاتلت لم يجز أن تقتل بعد الأسر عنده فلا يصح أن يورد هذا السؤال على أصله
الدليل الثالث : أن الساب لو صار بمنزلة الحربي فقط لكان دمه معصوما بأمان يعقد له أو ذمة أو هدنة و معلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم و النفر الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه و سلم إلى كعب بن الأشرف جاؤا إليه على أن يستلفوا منه و حادثوه و ماشوه و قد آمنهم على دمه و ماله و كان بينه و بينهم قبل ذلك عهد و هو يعتقد بقاءه ثم إنهم استأذنوه في أن يشموا ريح الطيب من رأسه فأذن لهم مرة بعد أخرى و هذا كله يثبت الأمان فلو لم يكن في السب إلا مجرد كونه كافرا حربيا لم يجز قتله بعد أمانه إليهم و بعد أن أظهروا له أنهم يؤمنون له و استئذانهم في إمساك يديه فعلم بذلك أن إيذاء الله و رسوله موجب للقتل لا يعصم منه و لا عهد و ذلك لا يكون إلا فيما أوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد و نحو ذلك فإن عقد الأمان لهؤلاء لا يصح و لا يصيرون مستأمنين بل يجوز اغتيالهم و الفتك بهم لتعين قتلهم فعلم أن ساب النبي صلى الله عليه و سلم كذلك
يؤيد هذا ما ذكره أهل المغازي من قول النبي صلى الله عليه و سلم [ إنه لو قر كما قر غيره ما اغتيل و لكنه نال منا الأذى و هجانا بالشعر و لم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف ] فإن ذلك دليل على أن لا جزاء إلا القتل
الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه و سلم إن كان ثابتا [ من سب نبيا قتل و من سب أصحابه جلد ] فأوجب القتل عينا على كل ساب و لم يخير بينه و بين غيره و هذا مما يعتمد في الدلالة إن كان محفوظا
الدليل الخامس : أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا الناس إلى قتل ابن الأشرف لأنه كان يؤذي الله و رسوله و كذلك كان يأمر بقتل من يسبه أو يهجوه إلا من عفا عنه بعد القدرة و أمره صلى الله عليه و سلم للايجاب فعلم وجوب قتل الساب و إن لم يجب قتل غيره من المحاربين و كذلك كانت سيرته لم يعلم أنه ترك قتل أحد من السابين بعد القدرة عليه إلا من تاب أو كان من المنافقين و هذا يصلح أن يكون امتثالا للأمر بالجهاد و إقامة الحدود فيكون على الإيجاب يؤيد أن في ترك قتله تركا لنصر الله و رسوله و ذلك غير جائز
الدليل السادس : أقاويل الصحابة فإنها نصوص في تعين قتله مثل قول عمر رضي الله عنه [ من سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه ] فأمر بقتله عينا و مثل قول ابن عباس رضي الله عنه [ أيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه ] فأمر بقتل المعاهد إذا سب عينا و مثل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما كتب به إلى المهاجر في المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه و سلم [ لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها لأن حد الأنبياء لا يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد و معاهد فهو محارب غادر ] فبين أن الواجب كان قتلها عينا لولا فوات ذلك و لم يجعل فيه خيرة إلى الأمام و لا سيما و السابة امرأة و ذلك وحده دليل كما تقدم و مثل قول ابن عمر في الراهب الذي بلغه أنه يسب النبي صلى الله عليه و سلم : [ لو سمعته لقتلته ] و لو كان كالأسير الذي يخير فيه الإمام لم يجز لابن عمر اختيار قتله و هذا الدليل واضح
الدليل السابع : أن ناقض العهد بسب النبي صلى الله عليه و سلم و نحوه حاله أغلظ من حال الحربي الأصلي و خروجه عما عاهدنا عليه بالطعن في الدين و أذى الله و رسوله و مثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة تزجر أمثاله عن مثل حاله و الدليل عليه قوله سبحانه و تعالى : { إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة و هم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون } [ الأنفال : 57 ] فأمر الله رسوله إذا صادف الناكثين للعهد في الحرب أن يشرد بهم غيرهم من الكفار بأن يفعل بهم ما يتفرق به أولئك و قال تعالى : { ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم و هموا بإخراج الرسول و هم بدأوكم أول مرة } [ التوبة : 13 ] فحض على قتال من نكث اليمين و هم بإخراج الرسول و بدأ بنقض العهد و معلوم أن من سب الرسول صلى الله عليه و سلم فقد فعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول و بدأنا أول مرة ثم قال تعالى : { قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مؤمنين و يذهب غيظ قلوبهم } [ التوبة : 15 ] فعلم أن تعذيب هؤلاء و إخزاءهم و نصر المؤمنين عليهم و شفاء صدورهم بالإنتقام منم و ذهاب غيظ قلوبهم مما أذوهم به أمر مقصود للشارع مطلوب في الدين و معلوم أن هذا المقصود لا يحصل ممن سب النبي صلى الله عليه و سلم و آذى الله تعالى و رسوله و عباده المؤمنين إلا بقتله لا يحصل بمجرد استرقاقه و لا بالمن عليه و المفاداة به
و كذلك أيضا تنكيل غيره من الكفار الذين قد يريدون إظهار السب لا يحصل على سبيل التمام إلا بذلك و لا يعارض هذا من نقض العهد في طائفة ممتنعة إذا أسرنا واحدا منهم لأن قتال أولئك و الظهور عليهم يحصل هذا المقصود بخلاف من كان في أيدينا قبل السب و بعده فإن لم يحدث فيه قتلا لم يحصل هذا المقصود
و جماع ذلك أن ناقض العهد لا بد له من قتال أو قتل إذ لا يحصل المقصود إلا بذلك و هذا الوجه و إن كان فيه عموم لكل من نقض العهد بالأذى لكن ذكرناه هنا لخصوص الدلالة أيضا فأنها تدل عموما و خصوصا

الدليل الثامن : أن الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه و سلم فقد صدر منه فعل تضمن أمرين أحدهما : انتقاض العهد الذي بيننا و بينه الثاني : جنايته على عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم و انتهاكه حرمته و إيذاء الله و رسوله و المؤمنين و طعنه في الدين و هذا معنى زائد على مجرد كونه كافرا قد نقض العهد
و نظير ذلك أن ينقضه بالزنا بمسلمة أو بقطع الطريق على المسلمين و قتلهم و أخذ أموالهم أو بقتل مسلم فإن فعله ـ مع كونه نقضا للعهد ـ قد تضمن جناية آخرى فإن الزنا و قطع الطريق و القتل من حيث هو هو جناية منفصلة عن نقض العهد له عقوبة تخصه في الدنيا و الآخرة زائدة على مجرد عقوبة التكذيب بنبوية و الدليل عليه قوله سبحانه و تعالى : { إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخرة و أعد لهم عذابا مهينا } [ الأحزاب : 57 ] فعلق اللعنة في الدنيا و الآخرة و العذاب المهين بنفس أذى الله و رسوله فعلم أنه موجب ذلك و كذلك قوله تعالى : { و إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون } [ التوبة : 12 ] و قد تقدم تقريره
يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل مكة آمن الناس الذين كانوا يقاتلونه قبل ذلك و الذين نقضوا العهد الذي كان بينه و بينهم و خانوه إلا نفرا منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه و سارة مولاة بني عبد المطلب التي كانت تؤذيه بمكة فإذا كان قد أمر بقتل التي كانت تهجوه من النساء ـ مع أن قتل المرأة لا يجوز إلا إذا قاتلت و هو صلى الله عليه و سلم قد آمن جميع أهل مكة من كان قد قاتل و نقض العهد من الرجال و النساء ـ علم بذلك أن الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال و الحراب لأن التفريق بين المتماثلين لا يقع من النبي صلى الله عليه و سلم كما أنه بقتل ابن خطل لأنه كان قد قتل مسلما و لأنه كان مرتدا و لأنه كان يأمر بهجائه و كل واحد من القتل و الردة و الأمر بهجائه جناية زائدة على مجرد الكفر و الحراب
و مما يبين ذلك أنه قد كان أمر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة ـ مثل ابن الزبعرى و كعب بن زهير و الحويرث بن نقيد و ابن خطل و غيرهم ـ مع أمانه لسائر أهل البلد و كذلك أهدر دم أبي سفيان بن الحارث و امتنع من إدخاله عليه و إدخال عبد الله بن أبي أمية لما كانا يقعان في عرضه ـ و قتل ابن أبي معيط و النضر بن الحارث دون غيرهما من الأسرى و سمى من يبذل نفسه في قتله ناصرا لله و رسوله و كان بندب إلى قتل من يؤذيه و يقول : [ من يكفني عدوي ]
و كذلك أصحابه يسارعون إلى قتل من آذاه بلسانه و إن كان أبا أو غيره و يندرون قتل من ظفروا به من هذا الضرب و قد تقدم من بيان ما فيه بلاغ
و من المعلوم أن هؤلاء لو كانوا بمنزلة سائر الكفار لا عهد لهم لم يقتلهم و لم يأمر بقتلهم في مثل هذه الأوقات التي آمن فيها الناس و كف عمن هو مثلهم فعلم أن السب جناية زائدة على الكفر و قد تقدم تقرير ذلك في المسألة الأولى على وجه يقطع العاقل أن الرسول صلى الله عليه و سلم جناية لها موقع يزيد على سائر الجنايات بحيث يستحق صاحبها من العقوبة مالا يستحقه غيره و إن كان كافرا حربيا مبالغا في محاربة المسليمين و أن وجوب الانتصار ممن كان هذه حالة كان مؤكدا في الدين و السعي في إهدار دمه من أفضل الأعمال و أوجبها و أحقها بالمسارعة إليه و ابتغاء رضوان الله تعالى فيه و أبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده و فرضه عليهم و من تأمل الذين أهدر النبي صلى الله عليه و سلم دماؤهم يوم الفتح و اشتد غضبه عليهم حتى قتل بعضهم في نفس الحرم و أعرض عن بعضهم و انتظر قتل بعضهم وجد لهم جرائم زائدة على الكفر و الحراب من ردة و قتل و نحو ذلك و جرم أكثرهم إنما كان من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم و أذاه بألسنتهم فأي دليل أوضح من هذا على أن سبه و هجاءه جناية زائدة على الكفر و الحراب لا يدخل في ضمن الكفر كما يدخل سائر المعاصي في ضمن الكفر و على أن المعاهدين إذا نقضوا العهد و فيهم من سب النبي صلى الله عليه و سلم كان للسب عقوبة زائدة على عقوبة مجرد نقض العهد ؟

و مما يدل على أن السب جناية زائدة على كونه كفرا و حرابا ـ و إن كان متضما لذلك ـ أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين كما تقدم بيانه و قد كان له أن يقتلهم كما تقدم ذكره في حديث أبي بكر و غيره و لو كان السب مجرد ردة لوجب قتله كالمزيد يجب قتله فعلم أنه قد تغلب في السب حق النبي صلى الله عليه و سلم بحيث يجوز له العفو عنه

و مما يدل على أن السب جناية مفردة أن الذمي لو سب واحدا من المسليمين أو المعاهدين و نقض العهد لكان سب ذلك الرجل جناية عليه يستحق بها من العقوبة ما لا يستحقه بمجرد نقض العهد فيكون سب رسول الله صلى الله عليه و سلم دون سب واحد من البشر
و مما يدل على ذلك أن ساب النبي صلى الله عليه و سلم و شاتمه يؤذيه شتمه و هجاؤه كما يؤذيه التعرض لدمه و ماله قال الله تعالى لما ذكر الغيبة : { أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه } [ الحجرات : 12 ] فجعل الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة أكل لحم المغتاب ميتا فكيف بهتانه ؟ و سب النبي صلى الله عليه و سلم لا يكون إلا بهتانا
و في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لعن المؤمن كقتله ] و كما يؤذي ذلك غير من البشر
و أيضا فإن ذلك يؤذي جميع المؤمنين و يؤذي الله سبحانه و تعالى و مجرد الكفر و المحاربة لا يحصل بهما من أذاه بالويعة في العرض مع المحاربة فلو قيل [ إن الواقع في عرضه ممن انتقض عهده بمنزلة غيره ممن انتقض عهده ] لكانت الوقيعة في عرض رسول الله صلى الله عليه و سلم و أذاه بذلك جرما لا جزاء له من حيث خصوص النبي صلى الله عليه و سلم و خصوص أذاه كما لو قتل رجل نبيا من الأنبياء فإن لقتله من العقوبة ما لا يستحق على مجرد الكفر والمحاربة و هذا كله ظاهر لا خفاء به فإن دماء الأنبياء و أعراضهم أجل من دماء المؤمنين و أعراضهم فإذا كان دماء غيرهم و أعراضهم لا تندرج عقوبتها في عقوبة مجرد نقض العهد فأن لا تندرج عقوبة دمائهم و أعراضهم في عقوبة نقض العهد الأولى

و مما يوضح ذلك أن سب النبي صلى الله عليه و سلم تعلق به عدة حقوق : حق الله سبحانه من حيث كفر برسول و عادى أوليائه و بارزه بالمحاربة و من حيث طعن في كتابه و دينه فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة و من حيث طعن في ألوهيته فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل و تكذيبه لله تبارك و تعالى و إنكار لكلامه و أمره و خبره و كثير من صفاته و تعلق حق جميع المؤمنين من هذه الأمة و من غيها من الأمم فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا أمته فإن قيام أمر دنيانهم و دينهم و آخرتهم به بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا و الآخرة بوساطته و سفارته فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم و آبائهم و أبنائهم و سب جميعهم كما أنه أحب إليهم من أنفسهم و أولادهم و آبائهم و الناس أجمعين و تعلق به حق رسول الله صلى الله عليه و سلم من حيث خصوص نفسه فإن الإنسان تؤذي الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله أكثر مما يؤذيه الضرب بل ربما كانت عنده أعظم من الجرح و نحوه خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه و علو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا و الآخرة فإن هتك عرضه قد يكون أعظم عنده من قتله لا يقدح عند الناس في نبوته و رسالته و علو قدره كما أن موته لا يقدح في ذلك بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه و سوء الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم و يوجب لهم خسارة الدنيا و الآخرة فكيف يجوز أن يعتقد عاقل أن هذه الجناية بمنزلة ذمي كان في ديار المسلمين فلحق ببلاد الكفار مستوطنا لها مع أن ذلك اللحاق ليس في خصوصه حق لله و لا رسوله و لا لأحد من المسلمين ؟ أكثر ما فيه أن الرجل كان معتصما بحبلنا فخرق تلك العصمة فإنما أضر بنفسه لا بأحد من المؤمنين
فعلم بذلك أن السب فيه من الأذى لله و لرسوله و لعباده المؤمنين ما ليس في الكفر و المحاربة وهذا ظاهر إن شاء الله
إذا ثبت فنقول : هذه الجناية السب موجبها القتل لما تقدم من قوله صلى الله عليه و سلم : [ من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله و رسوله فعلم أن من آذى الله و رسوله ] كان حقه أن يقتل و لما تقدم من إهدار النبي صلى الله عليه و سلم دم المرأة السابة مع أنها لا تقتل لمجرد نقض العهد و لما تقدم من أمره صلى الله عليه و سلم بقتل من كان يسبه مع إمساكه عمن هو بمنزلته في الدين و ندبه الناس في ذلك و الثناء على من سارع في ذلك و لما تقدم من الحديث المرفوع و من أقوال الصحابة رضي الله عنهم أن من سب نبيا قتل و من سب غير نبي جلد
و الذي يختص بهذا الموضع أن تقول : هذه الجناية إما أن يكون موجبها بخصوصها القتل أو الجلد أو لا عقوبة لها بل تدخل عقوبتها في ضمن عقوبة الكفر و الحراب
و قد أبطلنا القسم الثاني أيضا باطل لوجوه :
أحدها : أنه لو كان الأمر كذلك لكان الذمي إذا نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه و سلم أن يجلد لسب النبي صلى الله عليه و سلم لأنه حق آدمي ثم يكون كالكافر الحربي يقتل للكفر و معلوم أن هذا خلاف ما دلت عليه السنة و إجماع الصحابة فإنهم اتفقوا على القتل فقط فعلم أن موجب كلا الجنايتين القتل و القتل لا يمكن تعدده و ذلك كان ينبغي أن يجلد المرتد لحق النبي صلى الله عليه و سلم ثم يقتل لردته كمرتد سب بعض المسليمين فإنه يستوفي منه حق الآدمي ثم يقتل ألا ترى أن السارق يقطع لسرقته التي هي حق الله و يرد المال المسروق إذا كان باقيا بالاتفاق و يغرم إن كان تالفا عند أكثر الفقهاء و لا يدخل حق الآدمي في حق الله مع اتحاد السبب ؟
الثاني : أنه لم يكن موجبه القتل و إنما القتل موجب كونه ردة لم يجز للنبي صلى الله عليه و سلم العفو عنه لأن إقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق لا يجوز العفو عنه فلما عفا عنه النبي صلى الله عليه و سلم في حياته دل على أن السب نفسه يوجب القتل حقا للنبي صلى الله عليه و سلم و يدخل فيه حق الله تعالى و يكون سابه و قاذفه بمنزل الساب غيره و قاذفه قد اجتمع في سبه حقان : حق لله و حق لآدمي فلو أن المسبوب و المقذوف عفا عن حقه لم يعزر القازف و الساب على حق الله بل دخل في العفو كذلك النبي عليه الصلاة و السلام إذا عفا عمن سبه دخل في عفوه عنه حق الله فلم يقتل لكفره كما يعزر ساب غيره لمعصيته مع أن المعصية المجردة عن حق آدمي توجب التعزير
يوضح ذلك أنه قد ثبت أنه كان له أن يقتل من سبه كما في حديث أبي بكر و حديث الذي أمر بقتله لما كذب عليه و حديث الشعبي في قتل الخارجي و كما دلت عليه أحاديث قد تقدم ذكرها و ثبت له أن يعفو عنه كما دل عليه حديث ابن مسعود و أبي سعيد و جابر و عندهم فعلم أن سبه يوجب القتل كما أن سب غيره يوجب الجلد و إن تضمن سبه الكفر بالله كما تضمن سب غيره المعصية لله و يكون الكفر و الحراب نوعين : أحدهما حق لله خالص و الثاني ما فيه حق لله و حق لآدمي كما أن قسمان : أحدهما حق خالص لله و الثاني حق لله و لآدمي فيكون هذا النوع من الكفر و الحراب بمنزلة غيره من الأنواع في استحقاق فاعله القتل و يفارقه في الاستيفاء فإنه إلى الآدمي كما أن المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من المعاصي في استحقاق فاعلها الجلد و يفارق غيرها في أن الاستيفاء فيها إلى الآدمي
يوضح هذا أن الحق على الإنسان قد يكون حقا محصنا لله و هو ما إذا كفر أو عصى على وجه لا يؤذي أحدا من الخلق فهذا إذا وجب فيه حد لم يجز العفو عنه بحال و قد يكون حقا محصنا لآدمي بمنزلة الديون التي تجب للانسان على غيره من ثمن مبيع أو بدل قرص و نحو ذلك من الديون التي تثبت بوجه مباح فهذا لا عقوبة فيه بوجه و إنما يعاقب على الدين إذا امتنع من وفائه و الامتناع معصية و قد يكون حقا لله و لآدمي ـ مثل حد القذف و القود و عقوبة السب نحو ذلك ـ فهذه الأمور فيها العقوبة من الحد و التعزير و الاستيفاء فيهما مفوض إلى اختيار الآدمي : إن أحب استوفى القود و حد القذف و إن شاء عفا فسب النبي صلى الله عليه و سلم لو كان من القسم الثاني لم يكن فيه عقوبة بحال فتعين أن يكون من القسم الثالث و ثبت أن عقوبته القتل فعلم أن السب النبي عليه الصلاة و السلام من حيث هو سب له و حق لآدمي عقوبته القتل كما أن سب غيره من حيث هو سب له و حق لآدمي عقوبته الجلد إما حدا أو تعزيزا و هذا معنى صحيح واضح
و سر ذلك أنه إذا اجتمع الحقان فلا بد من عقوبة لأن معصية الله توجب العقوبة إما في الدنيا أو في الآخرة فإذا كان الاستيفاء جعل الله ذلك إلى المستحق من الآدميين لأن الله أغنى الشركاه عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه فهو كله للذي أشرك كذلك من عمل عملا لغيره عقوبة جعل عقوبته كلها الغير و كانت عقوبته على معصية الله تمكين ذلك الإيمان من عقوبته
و تمام هذا المعنى أن يقال : بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم يتعين القتل لأن المستحق لا يمكن منه المطالبة و العفو كما أن من سب أو شتم أحدا من أموات المسليمين عزر على ذلك الفعل لكونه معصية لله و إن كان في حياته لا يؤذي حتى يطلب إذا علم

الوجه الثالث : أن سب النبي صلى الله عليه و سلم لا يجوز أن يكون ـ من حيث هو سب ـ بمنزلة سب غيره من المؤمنين و لأنه عليه الصلاة و السلام يباين المؤمنين من أمته في عامة الحقوق فرضا و حظرا و غيرهما مثل وجوب طاعته و و جوب محبته و تقديمه المحبة على جميع الناس و وجوب تعزيره و توقيره على وجه لا يساويه فيه أحد و وجوب الصلاة عليه و التسليم إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تحصى ن و في سبه إيذاء لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من عباده و أقل ما في ذلك أن سبه كفر و محاربة و سب غيره ذنب و معصية و معلوم أن العقوبات على قدر الجرائم فلو سوي بين سبه و سب غيره لكان تسوية بين السبين المتناينين و ذلك لا يجوز فإذا كان سب غيره مع كونه معصية يوجب الجلد و جب أن يكون سبه مع كونه كفرا يوجب القتل و يصير ذلك نوعا من أنواع الكفر من وجه نوعا من أنواع السب من وجه فمن حيث هو من جنس الكفر أوجب القتل و من حيث هو من جنس كان حقا لآدمي
الوجه الرابع : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعاقب أحدا منهم إلا بالقتل و لو كان هو بانفراده لا يوجب القتل و إنما يوجب ما دونه و هو صلى الله عليه و سلم قد عفا عن عقوبته فيما دونه و آمن فعل ذلك صاحب ذلك لا ينبغي قتله لأن دينه الذي يختصه لا يقتضي القتل فإن قيل فقتله بمجموع الأمرين
قلنا : و هذا المقصود لأن السب حيث كان فإنه مستلزم لكفر عهد معه

الدليل التاسع : أن سب رسول الله عليه الصلاة و السلام ـ مع كونه من جنس الكفر و الحراب ـ أعظم من مجرد الردة عن الإسلام فإنه من المسلم ردة و زيادة كما تقدم تقريره فإذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين بعد أن دخل فيه فأوجب القتل عينا فكفر الساب الذي آذى الله و رسوله و جميع المؤمنين من عباده أولى يتغلظ فيوجب القتل عينا لأن مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة
و قد اختلف الناس في قتل المرتدة و إن كان المختار قتلها و نحن قد قدمنا نصوصا عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه في قتل السابة الذمية و غير الذمية و المرتد يستتاب من الردة و رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه قتلوا الساب و لم يستتيبوه فعلم أن كفره أغلظ فيكون تعيين قتله أولى

الدليل العاشر : أن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه و سلم واجب بحسب الإمكان لأنه من تمام ظهور دين الله و علو كلمة الله و كون الدين كله لله فبحيث ما ظهر سبه و لم ينتقم ممن ذلك فعل ذلك الدين ظاهرا و لا كلمة الله عالية و هذا كما يجب تطهيرها من الزناة و السراق و قطاع الطريق بحسب الإمكان بخلاف تطهيرها من أصل الكفر فإنه ليس بواجب و جواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة ملتزمين جريان حكم الله و رسوله عليهم لا ينافي إظهار الدين و علو الكلمة و إنما يجوز مهادنة الكافر و أمانه عند العجز أو المصلحة المرجوة في ذلك و كل جناية وجب تطهير الأرض منها بحسب القدرة بيعين فاعلها العقوبة المحدودة في الشرع إذا لم يكن لها مستحق معين فوجب أن يتعين قتل هذا لأنه ليس لهذه الجناية مستحق معين لأنه تعين بها حق الله و رسوله و جميع المؤمنين و بهذا يظهر الفرق بين الساب و بين الكافر لجواز إقرار ذلك على كفره مستخفيا به ملتزما حكم الله و رسوله بخلاف المظهر للسب

الدليل الحادي عشر : أن قتل الساب النبي عليه الصلاة و السلام و إن كان قتل كافر فهو حد من الحدود ليس قتلا على مجرد الكفر و الحراب لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على مجرد الكفر و المحاربة و من أن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه أمروا فيه بالقتل عينا و ليس هذا موجب الكفر و المحاربة و لما تقدم من قول الصديق رضي الله عنه في التي سبت النبي عليه الصلاة و السلام [ إن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود ] و معلوم أن قتل الأسير الحربي و نحوه من الكفار و المحاربين لا يسمى حدا و لأن ظهور سبه في ديار المسلمين فساد عظيم أعظم من جرائم كثيرة فلا بد أن يشرع له حد يزجر عنه من يتعاطاه فإن الشارع لا يهمل مثل هذه المفاسدة و لا يخليها من الزواجر و قد ثبت أن حده القتل بالسنة و الإجماع و هو حد لغير معين حي لأن الحق فيه لله و لرسوله و هو ميت و لكل مؤن و كل حد يكون بهذه المثابة فإنه يتعين إقامته بالاتفاق

الدليل الثاني عشر : أن نصر رسول الله صلى الله عليه و سلم و تعزيره و توقيره واجب و قتل سابه مشروع كما تقدم فلو جاز ترك قتله لم يكن نصرا و لا تعزيرا و لا توقيرا بل ذلك أقل نصره لأن الساب في أيدينا و نحن متمكنون منه فإن لم نقتله مع أن قتله جائز لكان غاية في الخذلان و ترك التعزير له و التوقير و هذا ظاهر
و اعلم أن تقرير هذه المسألة له طرق متعددة غير ما ذكرناه و لم نطل الكلام هنا لأن عامة الدلائل المذكورة في المسألة الأولى تدل على وجوب قتله لمن تأملها فاكتفينا بما ذكرناه هناك و إن كان القصد في المسألة الأولى بيان جواز قتله مطلقا و هنا بيان وجوب قتله مطلقا و قد أجبنا هناك عمن ترك النبي صلى الله عليه و سلم قتله من أهل الكتاب و المشركين السابين و بينا أن ذلك إنما كان في أول الأمر حين كان مأمورا بالعفو و الصفح قبل أن يؤمر بقتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية و يجاهد الكافر و المنافقين و أنه كان له أن يعفو عمن سبه لأن هذه الجريمة غلب فيها حقه و بعد موته لا عافي عنها و الله أعلم

قال الإمام أحمد في رواية حنبل : [ كل من شتم النبي صلى الله عليه و سلم و تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل و أرى أن يقتل و لا يستتاب ]
و قال : [ كل من نقض العهد و أحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد و الذمة ]
و قال عبد الله : [ سألت أبي عمن شتم النبي عليه الصلاة و السلام يستتاب ؟
قال : قد وجب عليه القتل و لا يستتاب خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه و سلم و لم يستتبه ]
هذا مع نصه أنه مرتد إن كان مسلما و أنه قد نقض العهد إن كان ذميا و أطلق في سائر أجوبته أنه يقتل و لم يأمر فيه باستتابة هذا مع أنه لا يختلف نصه و مذهبه أن المرتد المجرد يستتاب ثلاثا إلا أن يكون ممن ولد على الفطرة فقد روى عنه استتابة جميع المرتدين و اتبع في استتابتة ما صح في ذلك عن عمر و عثمان و علي و ابن مسعود و أبي موسى و غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة و قدرها عمر رضي الله عنه ثلاثا و فسر الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه و سلم [ من بدل دينه فاقتلوه ] بأنه المقيم على التبديل الثابت عليه فإذا تاب لم يكن مبدلا و هو راجع يقول : قد أسلمت

و هل استتابة المرتد واجبة أو مستحبة ؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان و كذلك الخرقي أطلق القول بأن من قذف أم النبي صلى الله عليه و سلم قتل مسلما كان أو كافرا و أطلق أبو بكر أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه و سلم و كذلك غيرهما مع أنهم في المرتد يذكرون أنه لا يقتل حتى يستتاب فإن تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة إن كان كافرا أو يعود إلى الإسلام إن كان مسلما و يقلع عن السب فقال القاضي في المجرد و غيره من أصحابنا : [ و الردة تحصل بجحد الشهادتين و بالتعريض بسب الله تبارك و تعالى و بسب النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن الإمام أحمد قال : [ لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه و سلم أن المعرة تلحق النبي عليه الصلاة و السلام بذلك ] و كذلك قال ابن عقيل : [ قال أصحابنا في سب النبي عليه الصلاة و السلام : إنه لا تقبل توبته من ذلك لما تدخل من المعرة من السب على النبي عليه الصلاة و السلام و هو حق آدمي لم يعلم إسقاطه ]

و قال القاضي في خلافه و ابنه أبو الحسين : [ إذا سب النبي عليه الصلاة و السلام قتل و لم تقبل توبته مسلما كان أو كافرا و يجعله ناقضا للعهد نص عليه أحمد
و ذكر القاضي النصوص التي قدمناها عن الإمام أحمد في أنه يقتل و لا يستتاب و قد وجب عليه القتل قال القاضي : [ لأن حق النبي صلى الله عليه و سلم يتعلق به حقان : حق لله و حق لآدمي و العقوبة إذا تعلق بها حق لله و حق لآدمي لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فإنه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الآدمي من القصاص و سقط حق الله ]
و قال أبو المواهب العكبري : [ يجب لقذف النبي عليه الصلاة و السلام الحد المغلظ و هو القتل تاب أو لم يتب ذميا كان أو مسلما ]
و كذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه و سلم و لا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا و مرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة و التوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام و بغيره فلذلك أتوا بها و أرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب و العود إلى الذمة إن كان ذميا لم يسقط عنه القتل لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا : خلافا لأبي حنيفة و الشافعي في قولهما : إن كان مسلما يستتاب فإن تاب و إلا قتل كالمرتد و إن كان ذميا فقال أبو حنيفة : [ لا ينتقض عهده ] و اختلف أصحاب الشافعي فيه فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد و هي الإسلام و لأنهم قد حكموا بأنه مرتد و قد صرحوا بأن توبة المرتد أن يرجع إلى الإسلام و هذا ظاهر فيه فإن كل من ارتد بقول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام و يتوب من ذلك القول و أما الذمي فإن توبته لها صورتان :
إحداهما : أن يقلع عن السب و يقول : لا أعود إليه و أنا أعود إليه و أنا أعود إلى الذمة و ألتزم موجب العهد
و الثانية : أن يسلم فإن إسلامه توبة من السب
و كلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا : لا تقبل توبته مسلما كان أو كافرا و إن كانت الصورة الثانية أدخل في كلامهم من الأولى لكن إذا لم يسقط بتوبة هي العود إلى الذمة أولى و إنما كانت أدخل لأنه قد علم أن التوبة من المسلم إنما هي الإسلام فكذلك من الكافر لذكرهم توبة الاثنين بلفظ واحد و لأن تعليلهم بكونه حق آدمي و قياسه على المحارب دليل على أنه لا يسقط بالإسلام و لأنهم صرحوا في مواضع يأتي بعضها أن التوبة من الكافر هنا إسلامه
و قد صرح بذلك جماعة غيرهم فقال القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى في الإرشاد و هو ممن يعتمد نقله : [ و من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم النبي صلى الله عليه و سلم قتل و لم يستتب و من سبه صلى الله عليه و سلم من أهل الذمة قتل و إن أسلم ]
و قال أبو علي ابن البناء في الخصال و الأقسام له : [ و من سب النبي عليه الصلاة و السلام وجب قتله و لا تقبل توبته و إن كان كافرا فأسلم فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا و لا يستتاب ] قال : [ و مذهب مالك كمذهبنا ]
و عامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم و الكافر و أنه لا يسقط بالتوبة من الإسلام و غيره و هذه طريقة القاضي في كتبه المتأخرة من التعليق الجديد و طريقة من وافقه و كان القاضي في التعليق القديم و في الجامع الصغير يقول : [ إن المسلم يقتل و لا تقبل توبته و في الكافر إذا أسلم روايتان قال القاضي في الجامع الصغير الذي ضمنه مسائل التعليق القديم : [ و من سب أم النبي عليه الصلاة و السلام قتل و لم تقبل توبته فإن كان كافرا فأسلم ففيه روايتان إحداهما : يقتل أيضا و الثانية : لا يقتل و يستتاب قياسا على قوله في الساحر : إذا كان كافرا لم يقتل و إن كان مسلما قتل ] و كذلك ذكر من نقل من التعليق القديم مثل الشريف أبي جعفر قال : [ إذا سب أم النبي عليه الصلاة و السلام قتل و لم تقبل توبته و في الذمي إذا سب أم النبي عليه الصلاة و السلام قتل و لم تقبل توبته و في الذمي إذا سب أم النبي عليه الصلاة و السلام روايتان إحداهما : يقتل و الأخرى : لا يقتل ]
قال : [ و بهذا التفصيل قال : مالك و قال أكثرهم : تقبل توبته في الحالين ] و لنا أنه حد وجب كقذف أدمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي عليه الصلاة و السلام
و كذلك قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل : [ إذا قذف أم النبي عليه الصلاة و السلام لا تقبل التوبة منه و في الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان و قال أبو حنيفة و الشافعي : تقبل توبته في الحالتين ]
و لنا أنه حد وجب كقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة دليله قذف أم النبي صلى الله عليه و سلم
و غنما ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين أن مرادهم بالتوبة هنا من الكافر الإسلام و يظهر أن طريقتهم بعينها هي طريقة ابن البناء في أن المسلم إذا سب لم تقبل توبته و أن الذمي إذا سب ثم أسلم قتل أيضا في الصحيح من المذهب
فإن قيل : فقد قال القاضي في [ خلافه ] [ فإن قيل : أليس قد قلتم لو نقض العهد بغير سب النبي صلى الله عليه و سلم ـ مثل أن نقضه بمنع الجزية أو قتال المسلمين أو أذيتهم ـ ثم تاب قبلتم توبته و كان الإمام فيه بالخيار بين أربعة أشياء كالحربي إذا حصل أسيرا في أيدينا هلا قلتم في سب النبي صلى الله عليه و سلم إذا تاب منه كذلك قيل : لأن سب النبي صلى الله عليه و سلم قذف لميت فلا يسقط بالتوبة كما لو قذف ميتا ] و هذا من كلامه يدل على أن التوبة غير الإسلام لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم يتخير الإمام فيه
قلنا : لا فرق في التخيير بين الأربعة قبل التوبة التي هي الإقلاع و بعده عند من يقول به إنما أراد المخالف أن يقيس على صورة تشبه صور النزاع و هي الحكم فيه بعد التوبة إذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز قتله

على أن

توبة الذمي الناقض للعهد لها صورتان
:
إحداهما : أن يسلم فإن إسلامه توبة من الكفر وتوابعه
والثانية : أن يرجع إلى الذمة تائبا من الذنب الذي أحدثه حتى انتقض عهده فهذه توبة من نقض العهد فإذا تاب هذه التوبة وهو مقدور عليه جاز للإمام أن يقبل توبته حيث يكون حكمه حكم الأسير كما أن الأسير إذا طلب أن تعقد له الذمة جاز أن يجاب إلى ذلك
فألزم المخالف [ القاضي ] على طريقته أن الناقض التائب من النقض يخير الإمام فيه فهلا خيرتموه في الساب إذا تاب توبة يمكن التخير بعدها بأن يقلع عن السب و يطلب عقد الذمة له ثانيا فلذلك قيل في هذه الصورة : هلا خير الإمام فيه بعد التوبة و إن كان في صورة أخرى لا يمكن التخيير بعد توبة هي الإسلام
و قد تقدم ذكر ذلك و قد قدمنا أيضا أن الصحيح أنه لا يخير فيمن نقض العهد بما يضر المسلمين بحال و قد ظهر أن الرواية الأخرى التي حكموها في الفرق بين المسلم و الكافر مخرجة من نصه على الفرق بين الساحر و الكافر و الساحر المسلم و ذلك أنه قد قال في الساحر الذمي : لا يقتل ما هو عليه من الكفر أعظم و استدل بأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقتل لبيد بن أعصم لما سحره و الساحر المسلم يقتل عنده لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم و عمر و عثمان و ابن عمر و حفصة رضي الله عنهم من الأحاديث و وجه الترجيح أن ما الكافر عليه من الشرك أعظم مما هو عليه من السب و السحر فنسبة السب و السحر إليه واحدة بخلاف المسلم فإذا قتل الساحر المسلم دون الذمي فكذلك الساب الذمي دون المسلم لكن السب ينقض العهد فيجوز قتله لأجل نقض العهد فإذا أسلم امتنع قتله لنقض العهد و هو لا يقتل لخصوص السب كما لا يقتل لخصوص السحر فيبقى دمه معصوما
و قد حكى هذه الرواية الخطابي عن الإمام أحمد نفسه فقال : قال مالك ابن أنس [ من شتم رسول الله صلى الله عليه و سلم من اليهود و النصارى قتل إلا أن يسلم ] و كذلك قال أحمد بن حنبل و حكى آخرون من أصحابنا رواية عن الإمام أحمد أن المسلم تقبل توبته من السب بأن يسلم و يرجع عن السب كذلك ذكر أبو الخطاب في الهداية و من احتذى حذوه من متأخرى أصحابنا في ساب الله و رسوله من المسلمين : هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال ؟ روايتان

فقد تلخص أن أصحابنا حكموا في الساب إذا تاب ثلاث روايات
إحداهن : يقتل بكل حال و هي التي نصروها كلهم و دل عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة و أكثر محققيهم لم يذكروا سواها
و الثانية : تقبل توبته مطلقا
و الثالثة : تقبل توبة الكافر و لا تقبل توبة المسلم و توبة الذمي التي تقبل إذا قلنا أن يسلم فأما إذا أقلع و طلب عقد الذمة له ثانيا لم يعصم ذلك دمه رواية واحدة كما تقدم
و ذكر أبو عبد الله السامري أن من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم من المسلمين فهل تقبل توبته ؟ على روايتين قال : و من سبه من أهل الذمة قتل و إن أسلم ذكره ابن أبي موسى فعلى ظاهر كلامه يكون الخلاف في المسلم دون الذمي عكس الرواية التي حكاها جماعة من الأصحاب و ليس الأمر كذلك فإن ابن أبي موسى قال : [ و من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل و لم يستتب و من سبه من أهل الذمة قتل و إن أسلم فلم يذكر خلافا في شيء من ذلك كما دل عليه المأثور عن الإمام أحمد و كتاب أبي عبد الله السامري تضمن نقل أبي الخطاب و نقل ابن أبي موسى كما اقتضى شرطه ان يضمنه عدة كتب صغار فلما ذكر ما حكاه أبو الخطاب من الروايتين في المسلم و ما ذكره ابن أبي موسى في الذمي إذا أسلم ظهر نوع خلل و إلا فلا ريب أنا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي بإسلامه أولى فإن كل ما يفرض في الكافر من غلظ السب فهو في المسلم و زيادة فإنهما يشتركان في أذى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ينفرد سب المسلم بأنه يدل على زندقته و أن سابه منافق ظهر نفاقه بخلاف الذمي فإنه سب مستندا إلى اعتقاد و ذلك الاعتقاد زال بلإسلام
نعم قد يوجه ما ذكره السامري بأن يقال : [ السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا ] فإذا تاب منه قبلت توبته إذ هو عثرة لسان و سوء أدب أو قلة علم و الذمي سبه أذى محض لا ريب فيه فإذا وجب الحد عليه لم يسقط بإسلامه كسائر الحدود و قد ينزع هذا إلى قول من يقول : إن السب لا يكون كفرا في الباطن إلا أن يكون استحلالا و هو قول مرغوب عنه كما سيأتي إن شاء الله
و اعلم أن أصحابنا ذكروا أنه لا تقبل توبته لأن الإمام أحمد قال : لا يستتاب و من أصله أن كل من قبلت توبته فإنه يستتاب كالمرتد و لهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق و الساحر و الكاهن و العراف و من ارتد و كان مسلم الأصل هل يستتابون أم لا ؟ على روايتين فإن قلنا : [ لا يستتابون ] قتلوا بكل حال و إن تابوا
و قد صرح في رواية عبد الله بأن من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد وجب عليه القتل و لا يستتاب فتبين أن القتل قد وجب و ما وجب من القتل لم يسقط بحال
يؤيد هذا أنه قد قال في ذمي فجر بمسلمة : يقتل قيل له : فإن أسلم ؟ قال : [ يقتل ] هذا قد وجب عليه فتبين أن الإسلام لا يسقط القتل الواجب و قد ذكر في الساب أنه قد وجب عليه القتل
و أيضا فإنه أوجب على الزاني بمسلمة بعد الإسلام القتل الذي وجب عقوبة على الزنا بمسلمة حتى إنه يقتله سواء كان حرا أو عبدا أو محصنا أو غير محصن كما قد نص عليه في مواضع و لم يسقط ذلك القتل بالإسلام و يوجب عليه مجرد حد الزنا لأنه أدخل على المسلمين من الضرر و المعرة ما أوجب قتله و نقض عهده فإذا أسلم لم تزل عقوبة ذلك الإضرار عنه كما لا تزول عنه عقوبة قطعة للطريق لو أسلم و لم يجز أن يقال : هو بعد الإسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل بالمسلم لأن الإسلام يمنع ابتداء العقوبة و لا يمنع دوامها لأن الدوام أقوى كما لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم قتل و لو قتله و هو مسلم لم يقتل

أقسام الكتاب
1 2 3 4