كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى
4992 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفُرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ، فَنَقَرَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اعْفُ عَنْهُ، فَأَبَى ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اعْفُ عَنْهُ، فَأَبَى، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: اعْفُ عَنْهُ، فَأَبَى، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ، فَنَادَيْنَاهُ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتُ مِثْلَهُ، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ، قَالَ: نَعَمْ، أَعْفُو عَنْهُ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا.
4993 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّهُ أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي وَهَذَا كَانَا فِي غَارٍ، فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِمِنْقَارٍ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اعْفُ عَنْهُ، فَأَبَى، فَقَالَ: فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَأَنْتَ مِثْلَهُ.
4994 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِحُبْشِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ أَخِي، قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟، قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ، وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ؟، قَالَ: لا، قَالَ: أَفَرَأَيْتُكَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟، قَالَ: لا، قَالَ لِلرَّجُلِ: خُذْهُ، فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ حَيْثُ سَمِعَ قَوْلَهُ، فَقَالَ: هُوَ ذَا فَمَرَّ بِهِ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرْسِلْهُ فَيَبُوءَ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ، فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، فَأَرْسَلَهُ.
4995 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلا، فَأَقَادَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يُجَرُّ بِهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى.
4996 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُمْ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلا، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِمِثْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِجُلَسَائِهِ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي حَدِيثِ عَوْفٍ وَجَامِعِ بنِ مَطَرٍ نَظَرٌ .
4997 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا، وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ
، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرميه بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ4998 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ، وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.
4999 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَعْقِلُ مَنْ لا يَأْكُلُ وَلا يَشْرَبُ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.
5000 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ .
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يكن على ضاربها لضربها شئ
، وعليه من جنينها غرة عبر أو أمة، وأن الذكر والأنثى فيه سواء5001 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، وَشُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيَّيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ، تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الاثْنَيْنِ إِذَا اقْتَتَلا وَضَرَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَلِكَ، وَتَأَخَّرَ مَوْتُ الآخَرِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِشَيْءٍ عَلَى وَرَثَةِ صَاحِبِهِ وَلا عَلَى عَاقِلَتِهِ.
5002 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا يَأْكُلُ وَلا يَشْرَبُ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ، حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ ديتها ودية ما فى بطنها
، وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه، فيحدث منه القتل بحكم الخطأ، والدليل على أن العاقله تحمل الدية، وما دون ثلث الدية5003 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَنِينِ غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ: بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَسْقَطَتْ، فَقِيلَ أَرَأَيْتَ مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَقِيلَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ.
5004 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ بِدِيَةِ الْمَقْتُولِ، وَجَعَلَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: سَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ.
5005 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأُتِيَ فِيه ِرَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَكَانَتْ حَامِلا، فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا: أَنَدِي مَنْ لا طَعِمَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: سَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ نُضَيْلَةَ غَرِيبٌ، لِشُعْبَةَ عَنْهُ لَمْ نَكْتُبْهُ، إِلا عَنْ هَذَا الشَّيْخِ .
5006 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي مِلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَأَتَاهُ، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَشَهِدَ لَهُ.
5007 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأْتِ بِآخَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِذَلِكَ.
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَأَنَّهُ لا قطع فيما دون ذلك
5008 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .5009 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيَّيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ.
5010 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
5011 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
5012 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، بمثله.
5013 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، غَرِيبٌ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ عَبَّاسٍ عِنْدِي.
5014 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، والسُّلَمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وأبو أمية، قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
5015 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ الْمُخَرِّمِيُّ، من ولد المسور بن مخرمة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
5016 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، قَالَ يُونُسُ: إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ.
5017 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا كان ذا ثمن
5018 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، أَوِ الْحَجَفَةِ، أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ، وَقَالَ عُرْوَةُ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ.5019 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُشْكُدَانَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ مُتَّصِلا.
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ
5020 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، وحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ .5021 وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
5022 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَأَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ.
5023 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ، يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
5024 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
5025 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،أَنَّهُ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
5026 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
5027 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أنبا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.
5028 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ.
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَ
، والإباحه لمن يلعن السارق5029 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ، وَأَنَّ فِيهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِنَحْوِهِ، وَعَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، لَمْ يُخَرِّجْهُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ يَسْأَلُ أَبَا زُرْعَةَ وَهُوَ غَرِيبٌ .
بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ
، والدليل على أن القطع فى السرقه إلى الإمام وليس للمسروق منه شئ، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفوا عنه، وأنت المستعير إذا جحد، وجب الحكم فيه يحكم السرقة5030 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا كَلَّمَهُ فِيهَا، تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟، فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، فَكَانَتْ تَأْتِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
5031 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ، فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أُسَامَةُ، أَلا أَرَاكَ تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقَطَعُوا يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْبَرَّادُ الْكَلاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يَعْرِفُونَ، وَهِيَ لا تَعْرِفُ حُلِيًّا، فَبَاعَتْهُ، فَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَفِي آخِرِهِ، ثُمَّ قَطَعَ يَدَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَنَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَتَابَتْ، وَكَانَتْ حَسَنَةَ التَّلَبُّسِ، تَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا
حَاجَاتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
5032 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أُسَامَةُ، أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكَ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.
5033 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَتَابَتْ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَسَنَةَ اللِّبَاسِ، فَتَأْتِينِي فَأَرْفَعُ لَهَا حَاجَاتِها إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ ابْنُ حَمْزَةَ: يَعْنِي الْمَرْأَةَ الَّتِي اسْتَعَارَتِ الْحُلِيَّ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا؟ فَقَالُوا: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
5034 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا.
5035 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، بِهَا قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَان ِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لِتَتُوبَ الْمَرْأَةُ إِلَى رَبِّهَا، وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا، مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ .
5036 حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ وَتُمْسِكُهُ وَلا تَرُدُّهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا.
5037 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو أَحْمَدَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَاالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَذَكَرَ، مِثْلَهُ.
آخر الجزء السادس والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني رحمه الله
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الزَّانِي الثَّيِّبِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمَ
، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ5038 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا فَضْلِكَ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِطَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذُوا عَنِّي: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.
5039 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ كَرَبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: خُذُوا عَنِّي: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ .
5040 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: خُذُوا عَنِّي: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ.
5041 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، فِي الْمُسْنَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَكَّسَ أَصْحَابَهُ رُءُوسَهُمْ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَال: خُذُوا عَنِّي: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، أَمَّا الثَّيِّبُ فَيُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ، وَأَمَّا الْبِكْرُ فَيَجْلِدُ ثُمَّ يُنْفَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَرَئِيُّ، كِلاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى فى القرءان5042 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجْدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ والاعْتِرَافُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ.
5043 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ، وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوِ الْحَمْلُ، أَوِ الاعْتِرَافِ، وَقَدْ قَرَأْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَمْنَا مَعَهُ .
5044 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، فَيَقُولُ قَائِلٌ: وَاللَّهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا، إِذَا أُحْصِنَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
5045 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ كِلَيْهِمَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ زَنَا، وَلَمْ يُحْصِنْ أَنْ يُنْفَى عَامًا، مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَفَى مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَإِلَى خَيْبَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَرَجَمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
بَيَانُ السُّنَّةِ فِي رَجْمِ مَنْ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا
، وصفه سؤال الإمام إياه، وإعراضه عنه فى إقرارة حتى يقر أربع مرات، وأنه لا يصلى عليه الإمام، ويرجم بالمصلى، وأنه إن فرض الرجم يلحق ويرجم5046 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ لَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟، فَقَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ فِي الْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ .
5047 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الآخَرَ زَنَا يَعْنِي نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الآخَرَ قَدْ زَنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ مِنْ قِبَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الآخَرَ زَنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَنَحَّى إِلَى الرَّابِعَةِ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟، فَقَالَ: لا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَدِينَةِ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ، حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ الْفَهْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
بِمِثْلِ هَذَا الإِسْنَادِ وَمَتْنِهِ، وَقَالَ فِيهِ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟، زَادَ عَبْدُ اللَّهِ وَفِيهِ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، زَادَ عُثْمَانُ: فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ خَرَجَ يَجْمِزُ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ.
5048 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ زَنَا وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ بِهَا رَجْمًا.
5049 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَبِكَ جُنُونٌ؟، قَالَ: لا، قَالَ: أَحْصَنْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُهَلٍّ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَوْ تَرَكْتُمُوهُ، أَوْ هَلا تَرَكْتُمُوهُ.
5050 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَا، وَشَهِدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ.
5051 حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَجَمَ مَاعِزًا، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتَخَضْخَضُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ .
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجَمَ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ
، والدليل على أن السنه أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة يدعى بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام5052 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، أُتِيَ بِرَجُلٍ ذِي عَضَلاتٍ أَشْعَثَ فِي إِزَارٍ فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ فَرُجِمَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَوَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَخْلُفُ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبيبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنَ اللَّبَنِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِكُمْ إِلا نَكَّلْتُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: جَعَلْتُهُ نَكَالا، قَالَ سِمَاكٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: رَدَّهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: الْكُثْبَةُ: اللَّبَنُ الْقَلِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ ِرَجُلٍ قَصِيرٍ ذِي عَضَلاتٍ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: يَهُبُّ هُبَيْبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ الْكُثْبَةَ مِنَ اللَّبَنِ.
5053 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ مَاعِزًا مَرَّتَيْنِ، وَشَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ رَجُلا قَصِيرًا ذَا عَضَلاتٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ رَجْمِهِ، قَالَ: كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... الْكُثْبَةُ، أَمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلا نَكَّلْتُهُ، أَوْ جَعَلْتُهُ نَكَالا، كَذَا قَالَ غُنْدَرٌ وَشَبَابَةُ، قَالَ وَهْبٌ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ، فَقَالَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا.
5054 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِئَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ، قَالَ: قَدْ زَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَلَعَلَّكَ؟ قَالَ: لا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَا، قَالَ: فَرَجَمَهُ، زَادَ مُسَدَّدٌ فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: أَلا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، أَمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ.
5055 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رَجُلٌ قَصِيرٌ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ، قَالَ: وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ، فكلمه وما أدري ما يكلمه به، وأنا أنظر، ثم قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: رُدُّوهُ، فَرُدَّ، فكلَّمَهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خَلَفَ أَحَدُكُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، أَمَا وَاللَّهِ لا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، أَوْ: لا أُوتَى بِأَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلا نَكَّلْتُ بِهِ.
5056 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ يَا مَاعِزُ، أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلانٍ؟، قَالَ: فَاعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَرَجَمَهُ، قَالَ الْحَسَنُ: أَمْلَى عَلَيْنَا زُهَيْرٌ مِنْ رُقْعَةٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ فَكَلَّمَهُ، وَمَا أَدْرِي مَا يُكَلِّمُهُ، وَأَنَا بَعِيدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَوْمِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
5057 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ.
5058 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا فَضْلِكَ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: حَقًّا مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلانٍ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّدَهُ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
5059 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: حَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ يَا مَاعِزُ، بِأَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى وَلِيدَةِ بَنِي فُلانٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَرَجَمَهُ.
بَابُ إِبَاحَةِ الرَّجْمِ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ والمُرْجُومُ مُنْتَصِبٌ لِمَنْ يَرْجُمُهُ
مِنْ غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنا حتى يسال عن عقله5060 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّدَهُ مِرَارًا، فَسَأَلَ قَوْمَهُ بِهِ بَأْسٌ، فَقِيلَ: مَا بِهِ بَأْسٌ، إِلا أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا لا يَرَاهُ يُخْرِجُهُ مِنْهُ، إِلا أَنْ يُقَامَ الْحَدُّ عَلَيْهِ، فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ، إِلا بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ لَهُ كَذَا، قَالَ عَارِمٌ: وَلَمْ يُوثِقْهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ، فَاشْتَكَاهُ، فَسَعَى واشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، قَالَ: فَأَتَى الْحَرَّةَ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِهَا حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْعَشِيِّ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا تَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، أَلا إِنَّ عَلَيَّ أَنْ لا أُوتَى بِأَحَدٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلا نَكَّلْتُ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ، لَمْ يَسُبَّهُ، وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَكَذَا قَوْلُ عَارِمٍ: فَلَمْ نَزَلْ نَحْفُرُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
5061 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ وَلا حَفَرْنَا لَهُ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا، هَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، زَادَ أَبُو كَامِلٍ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، فَاشْتَدَّ واشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عَرْضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: فَمَا سَبَّهُ، وَلا اسْتَغْفَرَ لَهُ.
5062 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ، فَرَدَّدَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِرَارًا، ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ: هَلْ بِهِ بَأْسٌ؟، فَقَالُوا: لا مَا بِهِ بَأْسٌ، إِلا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لا يُخْرِجُهُ مِنْهُ، إِلا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَأَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَرْجُمَهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ وَالْعِظَامِ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَسْعَى وَسَعَيْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلا حَفَرْنَا لَهُ فَرَمَيْنَاهُ بِجَلامِيدَ، أَوْ ذَكَرَ خَزَفًا، وَالشَّكُّ مِنْ أَبِي بِشْرٍ حَتَّى سَكَتَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلا نَكَّلْتُ بِهِ، قَالَ: فَمَا سَبَّهُ، وَلا اسْتَغْفَرَ لَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْجَشَّاشُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنبا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، بِنَحْوِهِ، وَعَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَهُمَا مَحْفُوظَانِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ، قَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا، حَسِيبُهُ اللَّهُ.
بَابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الزَّانِيَةِ المَرْجُومَةِ
، والنهى عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها، إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمها في حفيرة تحفر لهما إلى صدرها، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا أنفسهما دون أربع مرات5063 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَت ِالنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ زَنَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَدَعَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَجَاءَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ رَجَمْتَهَا؟ قَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ كَانَ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟ .
5064 وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلابَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَا فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُبِلَتْ مِنْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا؟، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ، بِمَكَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
5065 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، قَالَ: وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مِمَّا أُطَهِّرُكَ؟، فَقَالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَبِهِ جُنُونٌ؟، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ جُنُونٌ، فَقَالَ: أَشْرِبَ خَمْرًا؟، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَزَنَيْتَ أَنْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ مَاعِزٌ عَلَى أَسْوَإ عَمَلِهِ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ،
وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، مِنْ أَنْ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللَّهِ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ.
5066 قَالَ: ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكِ، ارْجِعِي، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزًا، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَ: أَثَيِّبٌ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِذًا لا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَقَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: إِذًا لا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ .
5067 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ، فَأَمَرَ بِهِ يَحْفِرُ لَهُ حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ رَجَمَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.
5068 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ، فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَرَدَّهَا، ثُمَّ جَاءَتْ فَاعْتَرَفَتْ فَرَدَّهَا، فَلَمَّا جَاءَتِ الرَّابِعَةَ، قَالَتْ لَهُ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْ بِهِ تَحْمِلُهُ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا قَدْ وَلَدَتُ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّبِيِّ، فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحَفَرُوا لَهَا حُفْرَةً جُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَرْجُمُوهَا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنْضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْ يَا خَالِدُ لا تَسُبَّهَا، فَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا سَبْعُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتُقْبَلُ مِنْهُمْ.
5069 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا تَعْلَمُونَ مِنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ؟، قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الثَّانِيَةَ، فَاعْتَرَفَ أَيْضًا عِنْدَهُ بِالزِّنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا الْمَرَّةَ الأُولَى: مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَمَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّابِعَةِ، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَحُفِرَتْ لَهُ حُفْرَةً، فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَرْجُمُوهُ، قَالَ بُرَيْدَةُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بَيْنَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَاعِزًا لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ يُطْلَبْ إِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ.
5070 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ارْجِعِي، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، جَاءَتْ أَيْضًا، فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَلَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا قَدْ وَلَدَتُ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا فَطَمْتُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّبِيِّ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا حُفْرَةً فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَانْتَضَخَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْ يَا خَالِدُ لا تَسُبَّهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ، لَغُفِرَ لَهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، بِنَحْوِهِ مِنْ قَوْلِهِ: الْمَرْأَةُ مِنْ غَامِدٍ إِلَى قَوْلِه: لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ
، وأن البكر إذا زنا غرب عاماً، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنا مره يرجم5071 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ، وَمِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُهُ، قَالَ: فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ: قُمْ يَا أُنَيْسُ، فَسَلِ امْرَأَةَ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أن رجلا من الأعراب، وذكر الحديث، بنحوه .
5072 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ، فَقَالَ: كَانَ ابْنِي عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ، وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَرْجُمَ امْرَأَةَ الآخَرِ إِنِ اعْتَرَفَتْ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
5073 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أن رجلا من الأعراب أتى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَامَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَتْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ.
5074 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَأَنَّهُ زَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ الرَّجْمَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ، فَرَدٌّ إِلَيْكَ، قَالَ: وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ بِرَجْمِ امْرَأَةِ الآخَرِ، فَرَجَمَهَا.
5075 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ إِلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وائْذَنْ لِي، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ يُخْطِئُ فِيهِ، يَقُولُ فِيهِ شِبْلٌ، يَزِيدُ عَلَى غَيْرِهِ ب شِبْلٍ وَهُوَ خَطَأٌ.
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ إلى حاكم المسلمين
، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الذمه فى الزنا، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين5076 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟، قَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، وَنَشَرَهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، قَالُوا: صَدَقَ مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ .
5077 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً فِي الزِّنَا، فَرَأَيْتُهُ كَفَّ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.
5078 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟، قَالُوا: نَفْضَحُهُمَا، قَالَ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاءُوا بِفَتًى شَابٍّ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَضَرَبَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَجَمَهُمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ.
5079 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟، قَالُوا: نَفْضَحُهُمَا ونُسَخِّمُهُمَا، قَالَ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ، وَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ فَقَعَدَ، وَجَاءَ قَارِئٌ لَهُمْ فَتًى شَابٌّ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ كَفَّهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُجَافِي الْحِجَارَةَ عَلَيْهَا.
5080 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَا؟، قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنَحْمِلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا، قَالَ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاءُوا بِهَا فَرَأَوْهَا، حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.
5081 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودِيَّيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ.
5082 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ الْوَاسِطِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ كَسَّاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ قَدْ زَنَيَا، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ الْمِدْرَاسِ وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟، قَالُوا: يُجَرَّدَانِ وَيُحَمَّمَانِ وَيُحْمَلانِ عَلَى حِمَارٍ، قَالَ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالَ: فَجَاءَ شَابٌّ حَدَثٌ يَدْرُسُهَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ازْحَلْ يَدَكَ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.
بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - برجم اليهوديين
5083 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: أنبا زُهَيْرٌ، قَالَ: أنبا ابْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ؟، قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ زُهَيْرٌ كَلِمَةً: وَنَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ؟، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، فَوَضَعَ الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ، قَالُوا: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجْنِي، هَذَا لَفْظُ الصَّغَانِيِّ.بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الإِمَامِ تَغْيِيرَ حُكْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَآهُمْ حكموا فيه بخلاف حكم الله
عز وجل، وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزانى منهم يقام عليه حكم الله تعالى، وإن لم يرفع أمره إلى حاكم المسلمين5084 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، يزيد بعضهم على بعض، قَالُوا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ، قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟، قَالَ: لا، وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرُكَ، حَدُّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمُ، وَإِنَّمَا كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نَجْعَلُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ}[سورة المائدة آية 176] إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ}[سورة المائدة آية 41]، وَإِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[سورة المائدة آية 44]، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[سورة المائدة آية 94] فِي الْيَهُودِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[سورة المائدة آية 47] هِيَ فِي الْكُفَّارِ.
5085 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَهُودِيٍّ قَدْ زَنَا فَجُلِدَ وَحُمِّمَ، قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: زَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ائْتُونِي بِعُلَمَائِكُمْ، قَالَ: فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فِي كُتُبِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟، قَالُوا: نَجِدُ التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ، قَالَ: فَنَاشَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالُوا: نَجِدُ الرَّجْمَ، وَلَكِنْ فَشَا الزِّنَا فِي أَشْرَافِنَا، قَالَ: فَكَانُوا يَمْتَنِعُونَ فَيَقَعُ ذَلِكَ عَلَى ضُعَفَائِنَا، قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنْ نَجْعَلَ أَمْرًا يَسَعُ شَرِيفَنَا وَمَسَاكِينَنَا، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمَرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَائِدَةَ وَزَادَ فِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ}[سورة المائدة آية 176]، إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا}[سورة المائدة آية 41]، إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، إِلَى قَوْلِهِ {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} فِي الْيَهُودِ، إِلَى قَوْلِهِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}،قَالَ: هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا، يَعْنِي هَذِهِ الآيَةَ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ مِنْ أهل الإسلام، وأهل الكفار
5086 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً .5087 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجَمَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ وَيَهُودِيًّا.
5088 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً.
5089 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ، سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى: أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَبْعَدَ مَا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ؟ قَالَ: لا أَدْرِي.
5090 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: أنبا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَقَبْلَ النُّورِ، أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لا أَدْرِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنبا خَالِدٌ الطَّحَّانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِمِثْلِهِ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ
، وتبين له ذلك من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة، وإجازة جلد السيد دون السلطان5091 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَحِدَّهَا وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ حَدَّثَنَا حَبَشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، بِمِصْرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ..
5092 وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ، يَعْنِي: الْحَبْلَ مِنَ الشَّعْرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِنَحْوِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ نَحْوَهُ.
5093 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، والْمَيْمُونِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ، فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ، أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ.
5094 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: انْبَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، قَالَهَا ثَلاثًا، فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ، فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَبِيعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، فَقَالا: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، فَقَالُوا: عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ يَبِيعُهَا فِي الرَّابِعَةِ.
5095 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا، قَالا: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، إِمَّا قَالَ: فِي الثَّالِثَةِ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ شَكَّ: فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.
5096 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، إِمْلاءً مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ.
5097 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ .
بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا
، والدليل على أن عليهما الجلد أحصناً أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا حيف عليها الموت5098 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ، مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَأَتَيْتُهَا، فَإِذَا هِيَ قَرِيبُ عَهْدٍ بالنِّفَاسِ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ السُّدِّيِّ بِإِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَفِيهِ: اتْرُكْهَا كَمَا هِيَ.
بَابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَصِفَةِ ضَرْبِهِ، وَمَا يُضْرَبُ بِهِ
5099 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، قَالَ: فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ فَأَخَذَ بِهَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، قَالَ: فَفَعَلَ.5100 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ دَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.
5101 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ، فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ فَجَعَلَهُ ثَمَانِينَ .
5102 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَضَرْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ صَلَّى بِأَهْلِ الْكُوفَةِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُهَا، وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ذِي الْجَنَاحَيْنِ أَنْ يَجْلِدَهُ، فَأَخَذَ فِي جَلْدِهِ، وَعَلِيٌّ يَعِدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَمْسِكْ، جَلْدَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّانَاجِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: حَضَرْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ بِطُولِهِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، بِهَذَا
الْحَدِيثِ إِلا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: وَكَلَّمَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ فِيهِ، قَالَ: دُونَكَ ابْنُ عَمِّكَ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَا أَبَا حَسَنٍ فَاجْلِدْهُ.
5103 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ، إِلا صَاحِبِ الْخَمْرِ، فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، زَادَ سُفْيَانُ: لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنَّهُ.
5104 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلا صَاحِبِ الْخَمْرِ، فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنَّهُ.
بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ، إِلا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ الله
، أو أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على الإباحه للإمام، ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الجلد5105 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَهْبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ، عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.
5106 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ، قَالَ: لا جَلْدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُ.
بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا، وَعُوقِبَ بِهَا كانت كفارة له
5107 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، والحسن بن مكرم، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.5108 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفَرًا أَنَا فِيهِمْ، فَتَلا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ {أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}[سورة الممتحنة آية 12] الآيَةُ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ وَفَى فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ لَهُ طُهُورٌ، أَوْ قَالَ: كَفَّارَةٌ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: طُهْرٌ لَهُ، أَوْ قَالَ: كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.
5109 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، فَعُوقِبَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، فَذَكَرَهُ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادٍ، مِثْلَهُ .
5110 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا تَزْنُوا، وَلا تَسْرِقُوا، وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ، وَلا يَعْضَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلا يَعْصِينَهُ فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ، فَهِيَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَقَالَ مَرَّةً: فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ.
5111 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْقُرْآنِ، بَايَعَنَا عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.
5112 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، سَمِعَ أَبَا قِلابَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاْ نَسْرِقَ، وَلا نَزْنِيَ، وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا، وَلا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا مِمَّا نَهَى عَنْهُ، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ، وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَعْضَهَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، رَوَاهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ: وَلا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا.
5113 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلا نَزْنِيَ، وَلا نَسْرِقَ، وَلا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَلا نَنْهَبَ، وَلا نَعْضِي بالحِنَةِ، وَلا يَعِيبَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَإِنْ غَشِينَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
بَابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أصحاب الدواب والأنعام فيما يصبن من الناس
، والدواب والأنعام، وكذلك أصحاب الأبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب5114 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .
5115 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
5116 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
5117 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، فَقَالَ السَّائِلُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَعَهُ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ مَعَهُ.
5118 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْجُبَارُ: الْهَدَرُ، وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
5119 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.
5120 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ، قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
5121 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
5122 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: الدَّابَّةُ الْعَجْمَاءُ، جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
5123 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
5124 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، والسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالنَّارُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَاللَّفْظُ لِلْجُرْجَانِيُّ، والسُّلَمِيُّ لَمْ يَذْكُرِ النَّارَ.
5125 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَكِّيُّ، والجرجاني، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: النَّارُ جُبَارٌ، كَانَ يُقَالُ: غَلَطَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَإِنَّمَا هُوَ: الْبِيرُ جُبَارٌ، ثُمَّ وَافَقَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مَعْمَرٍ .
5126 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: النَّارُ جُبَارٌ.
5127 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرَ، بِمِثْلِهِ.
5128 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، كَذَا قَالَ: هَذَا عَجَبٌ أَيْضًا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الرَّجُلُ جُبَارٌ، لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، كِلاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِ، حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ.
5129 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ ,، وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لا يُغَرَّمُ.
5130 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: السَّائِمَةُ وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، قَالَ مُجَالِدٌ: الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِي.
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي
، والدليل على أن أحكام الحاكم ربما تكون بخلاف الحق عند الله تعالى، وأنه قد يكون الحكم فى الشيئ بخلاف ما يجب فى الباطن5131 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ فِي الحُجَّةِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي عَلَى مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ: فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا.
5132 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ الحِجَازِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بشيىء مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ، قَالَ أَبُو الأَزْهَرِ: إِنَّمَا أَقْطَعُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
5133 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِقَوْلِهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
5134 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَجَبَةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابِهَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ، وَأَظُنُّهُ صَادِقًا، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا.
5135 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ,..... إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ سِرًّا، وَهُوَ لا يَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ .
5136 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَمُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ هِنْدَ أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ مُحَاضِرٌ: وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي وَوَلَدِي، فَآخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ عَلِمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ أَخَذْتُ مِنْهُ مَا أسْتَنْفِقُ مِنْهُ أَنَا وَوَلَدِي؟ قَالَ: لا، خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.
5137 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ.
5138 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ لَهَا: لا، إِلا بِالْمَعْرُوفِ.
بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالإِمَامِ، والنهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
، والدليل على كراهية الخصومات في الأموال مع الناس والخوض والكلام فيها، وعلى الترغيب في تعاهد صنوف الأموال والنهي عن إضاعته، ليستغني عن مسألة الناس5139 حَدَّثَنَا فَضْلِكَ الرَّازِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى النَّرْسِيُّ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ، قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنْصَحُوا لِمَنْ وَلاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَقَالَ غَيْرُ عَفَّانَ: وَأَنْ تَنَاصَحُوا، زَادَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: وَلا تَفَرَّقُوا.
5140 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلٌ وَقَالٌ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، وَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا الْوُلاةَ.
5141 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.
5142 حَدَّثَنَا فَضْلِكَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ، قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، هَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ .
5143 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: كَرِهَ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَحَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، وَأَبُوعَلِيِّ بْنِ شَاكِرٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الأَشْوَعِ، بِمِثْلِهِ.
5144 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَالدَّقِيقِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُلَقَّبُ أترجة، وعلي بن عثمان النفيلي، وعمار بن رجاء، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ،أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلاثٍ: حَرَّمَ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَلا وَهَاتِ، وَنَهَى عَنْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَإِلْحَافِ السُّؤَالِ، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ.
5145 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ: وَأْدَ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَمِنْعَ وَهَاتِ.
بَابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ
، والدليل على أنه إذا إجتهد فأخطأ، ويرى أنه مصيب فيه أنه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده5146 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
5147 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ومحمد بن عامر الرملي، قَالُوا: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، بِهَذَا بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا بِمِثْلِهِمَا.
5148 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْوَدَاعِ عَلَى السِّرَاجِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ، هَذَا لَفْظَةُ أَحَدِهِمَا، وَقَالَ الآخَرُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ، وَقَالا جَمِيعًا: فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، حَدَّثَنَاهُ الدَّبَرِيُّ فَأَسْنَدَهُ .
بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ والحاكم غضبان
، والدليل على أن الغضب يزيل الفهم5149 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَقْضِ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَغَضْبَانُ.
5150 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنٍ لَهُ يُخْبِرُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِمِثْلِهِ.
5151 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي أَبِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَخِي وَكَانَ قَاضِيًا، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِحَكَمٍ أَنْ يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.
5152 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَقْضِي الْقَاضِي، وَلا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ .
5153 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبِي، وَكَتَبْتُ لَهُ بِيَدِي إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ بِسِجِسْتَانَ: أَلا تَحْكُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَحْكُمُ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.
5154 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَيْهِ وَكَانَ عَلَى سِجِسْتَانَ: أَنْ لا تَقْضِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لا يَقْضِي رَجُلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: إِنَّ أَبَا بَكْرَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ عَلَى سِجِسْتَانَ، لا تَقْضِي بَيْنَ خَصْمَيْنِ أَوْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
5155 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِمِثْلِهِ.
بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
، ورد القضايا إذا كانت خلاف السنه، والدليل على أن الخصمين إذا ادعى أحدهما ما له أن يدعيه، وكان في دعواه ضرر به وبخصمه، أن يراد الحاكم دعواه إلى ماهو أنفع لهما، وان الجهالات ترد إلى السنة5156 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لا يَجُوزُ فَهُوَ رَدٌّ.
5157 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَزَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.
5158 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَى أَمْرِنَا، فَأَمْرُهُ رَدٌّ .
5159 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلا أَوْصَى بِمَسَاكِنَ لَهُ بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: يَجْمَعُ ثُلُثَهُ فِي مَكَانٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَأَمْرُهُ رَدٌّ.
بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وإن لم يسألها
، والخبر الدال على كراهية شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنها الشهادة التى لا تجب5160 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، أَوْ يُخْبِرُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.
5161 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ عَلَى فَرَسٍ فَحَدَّثَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثَلاثًا، ثُمَّ إِنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلا يُوَفُّونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، ثُمَّ قَالَ: لا أَدْرِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً.
بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ويحتال عليهما ليقر المنكر منهما بالحق
، أو يتبين له طالب الحق5162 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لا تَفْعَلْ، يرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلا الْمُدْيَةَ.
5163 حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ المَزْرَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا إِذْ عَدَا الذِّئْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: يرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إنْ سَمِعْنَا بِالسِّكِّينِ قَطُّ، إِلا يَوْمَئِذٍ فَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلا الْمُدْيَةَ.
5164 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا، فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَأَخَذَ وَلَدَهُمَا، فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا، فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟ فَقَصَّتَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلامَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟ ! قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: لا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا، فَقَالَ: هُوَ ابْنُكِ، فَقَضَى بِهِ لَهَا.
5165 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ الْمَعْرُوفُ بِالْحِنَّانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَكَلَ أَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذِّئْبُ، تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي، فَقَضَى لِلْكُبْرَى، فَلَمَّا خَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: السِّكِّينَ، رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُنَّا نُسَمِّيهِ الْمُدْيَةَ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: أَتَشُقُّهُ؟ ! قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: لا تَشُقُّهُ ارْفَعْهُ إِلَيْهَا، وَقَالَتِ الْكُبْرَى: شُقَّهُ بَيْنَنَا، فَقَضَى بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ نَشُقَّهُ.
5166 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، فَجَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا، فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِسِكِّينٍ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لا يرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ ! إنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَدْ إِلا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنْتُ أَقُولُ إِلا الْمُدْيَةَ.
5167 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبأ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، وَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ ! فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيةٌ، فَقَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا وَتَصَدَّقَا.
بَيَانُ الْحُكْمِ فِي اللُّقَطَةِ، وجوب تعريفها
، وإباحة أكلها، واستنفاقها والاستماع بها بعد تعريفها حولاً، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء، فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها5168 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالا: اطْرَحْهُ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ، وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: احْفَظْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، قَالَ سَلَمَةُ: لا أَدْرِي فِي ثَلاثَةِ أَعْوَامٍ هَذَا أَوْ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الأَشْيَبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.
5169 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، يَقُولُ: غَزَوْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فوجدت سوطا فأخذته، فقالا لِي: أَلْقِهِ، فَقُلْتُ: لا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ مَنْ يَعْرِفُهُ، وَإِلا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا، قُضِيَ أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ، وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْد ِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلا، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: احْفَظْ عَدَدَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا، قَالَ شُعْبَةُ: شَكَّ سَلَمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لا أَدْرِي ثَلاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلا وَاحِدًا، فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ، فَقُلْتُ لأَبِي صَادِقٍ: تَعَالَ، فَاسْمَعْهُ مِنْهُ، رَوَى غُنْدَرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِثْلَ رِوَايةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ بَهْزٍ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَى، قَوْلِهِ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ: عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ، بِجُنْدِيسَابُورَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ
عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ أَبُو مَسْعُودٍ، بِالرَّيِّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلاثِينَ فِي أَيَّامِ الْمِحْنَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: أَنْبَأَ عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: عَرِّفْهَا ثَلاثَةَ أَعْوَامٍ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا.
5170 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: اعْلَمْ عَدَدَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَاسْتَمْتِعْ بِهَا، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، بِسُرَّمَرَّا، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فوجدت سوطا بالعذيب فأخذته، فقالا لِي: أَلْقِهِ، فَأَخَذْتُهُ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً .
5171 وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ سَوْطًا بِالْعُذَيْبِ فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَ لِي زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ دعه، فقلت: لا أدعه، إن وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلا استمتعت بها، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: عَرِّفْهَا، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: عَرِّفْهَا، فَعَرَّفْتُهَا سَنَةً فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: اعْلَمْ عَدَدَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، مِثْلَهُ غَيْرَ، أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِي مُنَاخِ قَوْمٍ، فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَذْكُرْ وِكَاءَهَا، وَذَكَرَ سَائِرَهُ مِثْلَ حَدِيثِهِ.
5172 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ، فَقَالا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لا أَدَعُهُ لِلْسِبَاعِ، لآخُذَنَّهُ فَلأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ، فَسَأَلْتُ أُبَيًّ، فَقَالِ: أَحْسَنْتَ ! أَحْسَنْتَ ! إِنِّي وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلا آخَرَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا، ثُمَّ قَالَ: أَحْصِ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَخْبَرَكَ بِعَدَدِهَا، وَوِكَائِهَا، وَوِعَائِهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا، وَوِكَائِهَا، وَوِعَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.
5173 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ خَرَجَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، حُجَّاجًا، فَوَجَدْنَا سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ، فَقَالا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لا، وَاللَّهِ لا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، وَلآخُذَنَّهُ فَلأَعْرِفَنَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَإِلا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، قَالَ: فَسَكَتَا عَنِّي حَتَّى قَدِمْنَا، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنِّي خَرَجْتُ أَنَا، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ حُجَّاجًا، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ، فَقَالا لِي: دَعْهُ، فَقُلْتُ: لا وَاللَّهِ لا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، وَلآخُذَنَّهُ فَلأَعْرِفَنَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَإِلا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ، إِنِّي وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي وَجَدْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلا ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، قَالَ: عَرِّفْهَا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: قَدْ عَرَّفْتُهَا، فَقَالَ لِي: عَرِّفْهَا، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: اعْلَمْ وِعَاءَهَا،
وَوِكَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، فَإِنْ جَاءَكَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِوِعَائِهَا، وَوِكَائِهَا، وَعَدَدِهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فِيهِ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: عَرِّفْهَا، فَمَا أَدْرِي أَحَوْلا وَاحِدًا كَرَّرَ فِيهَا الْقَوْلَ، أَوْ أَحْوَالا ثَلاثَةً؟ ثُمَّ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَشَأْنُكَ بِهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عُمَارَةُ غَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، فَقَالَ: عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ: أَقْبَلَ هُوَ وَنَفَرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ أَنَا، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، ثم ذكر نحوه، وَقَالَ: فَإِنْ جَاءَكَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِلا فَهِيَ لَكَ، فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَزَيْدِ بْنِ أُنَيْسَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا، وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.
5174 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، حَدَّثَنَا مَعْرُورُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، بِمِثْلِهِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلَّهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.
5175 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً، فَلْيُعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، وَإِلا فَلْيَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ لِيأْكُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيرُدَّهَا عَلَيْهِ.
بَابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ
، الدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها، لم يجب عليه ردها ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف، وجب عليه تعريفها سنة، وردها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال، والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها، وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعير إذا كان بملهكة لا ماء عنده، جاز له أخذه ليرد على صاحبه5176 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ مِنْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الإِبِلِ، قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا.
5177 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ومالك بن أنس، وغيرهم وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ، قَالَ: مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يلْقَاهَا رَبُّهَا، وَاللَّفْظُ لابْنِ وَهْبٍ، حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ بِتَمَامِهِ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: فَإِذَا لَمْ يأْتِ لَهَا طَلَبُهَا، فَاسْتَنْفِقْهَا.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ
، وأنها لا ترد على صاحبها إلا ببينه، وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أخذهن إذا كن فى مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان، وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها5178 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ، قَالَ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.
5179 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أن مالك بن أنس، أخبره عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، وَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ مِنْهَا، فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ، حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صِرْمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ التُّجِيبِيُّ، وَسَأَلْتُهُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
5180 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَلا لا يُحْتَلَبَ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُهَا وَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ؟ وَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِهَا طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلا لا يُحْتَلَبَ مَاشِيةُ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ.
5181 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ تُحْلَبَ الْمَوَاشِي إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَقَالَ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ مَشْرَبَتُهُ الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّ مَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ مِثْلَ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ؟.
5182 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى خِزَانَتُهُ، فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ خِزَانَتُهُمْ؟.
5183 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ والصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، وَلا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ امْرِئٍ إِلا بِإِذْنِهِ.
5184 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيةَ أَحَدٍ، إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىَ خِزَانَتُهُ، فَتُكْسَرَ فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ إِنَّا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتُهُمْ؟.
بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً إذا عرفها سنه فلم يعترف كانت مالاً من ماله وليس عليه ردها بعد، ولا تعريف عفاصها، ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة
5185 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّأْيُ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ أَبِي ثَلْجَةَ بِمِصْرَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، قَالَ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، أَنَّهُ قَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ رَبِيعَةَ فَأَخْبَرَنِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَأَتَيْتُ رَبِيعَةَ، فَقُلْتُ: الَّذِي سَمِعْتَ مِنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ؟ فَقَالَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَقَالَ سُفْيَانُ: أَوْ قُلْتُ لَهُ عَنْ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَبِيعَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ يَزِيدَ مَوْلَى
الْمُنْبَعِثِ، وَكَانَ يحَدِّثُهُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَكُنْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ الَّذِي تُحَدِّثُهُ عَنْهُ فِي اللُّقَطَةِ، وَفِي ضَوَالِّ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَكُنْتُ أَكْرَهُ مُجَالَسَتَهُ لِلرَّأْيِ، وَلَوْلا أَنَّهُ أَسْنَدَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَا سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ.
5186 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يجِئْ صَاحِبُهَا، كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يجِدَهَا رَبُّهَا.
5187 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّقَّاقُ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السَّابِرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يجِدَهَا رَبُّهَا، وَسُئِلَ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلا كَانَ أَوْ كثيراً
، ذهباً كان أو فضة، متاعاً كان أو طعاماً، أو ثماراً، إذا وقع عليها إسم اللقطة، واللقطة التى لا يجب تعريفها وإباحه أكلها5188 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَكَ أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَةُ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَشَأْنُكَ بِهَا، قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ لِي مَالِكٌ: قَالَ: شَأْنُكَ بِهَا تَصَدَّقْ بِهَا.
5189 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِتَمْرَةٍ مُلْقَاةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، لأَكَلْتُهَا.
بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
، والخبر الدال على إباحه إلتقاطها لمنشدها ولا ينتفع بها5190 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.
5191 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: صَدَّ اللَّهُ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلا وَأُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لا يُخْتَلَى خَلاؤُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلا المُنْشِدُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يؤَدِّيَ، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ.
5192 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنْبَأَ الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قَتَلَتْ هُذَيْلُ رَجُلا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ الْفِيلَ عَنْ مَكَّةَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ، وَهِيَ حَرَامٌ، لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلا المُنْشِدُ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَىَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ، ثُمَّ قَامَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِلا الإِذْخِرَ، فَقُلْنَا: مَا قَوْلُ أَبِي شَاهٍ اكْتُبُوا لِي؟ وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي شَاهٍ؟ فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ: يُرِيدُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَذِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلا تَحِلَّ لُقَطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ المُنْشِدِ، فَقِيلَ: هُوَ رَبُّ اللُّقَطَةِ، لا يحِلُّ الْتِقَاطُهَا إِلا لَهُ، وَقِيلَ: المُنْشِدُ هُوَ الْمُعَرِّفُ الَّذِي يَعْرِفُهَا، وَلا يحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلا تَعْرِيفُهَا، وَقِيلَ طَالِبُ اللُّقَطَةِ هُوَ نَاشِدٌ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَيُّهَا النَّاشِدُ ! غَيْرُكَ الْوَاجِدُ، وَقَالَ الشَّاعِرُ: وَيُصِيخُ أَحْيَانًا كَمَا اسْتَمَعَ الْمُضِلُّ لِصَوْتِ نَاشِدٍ.
بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كان لأبيه
، أو له إذا كان الشيء في يد المدعى عليه، فإن لم يكن له بينه على دعواه، حلف المدعى عليه فاجراً كان أو غير ذلك، وأقر الشيء في يديه5193 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى شَيْءٍ عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يمِينُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ، قَالَ بِشْرُ بْنُ آدَمَ: لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ، وَزَادَ أَيْضًا أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ بِشْرٍ: فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيأْكُلَهُ ظَالِمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
5194 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالَ: أَنْبَأَ مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يمِينُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ، لَيْسَ يتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَاكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيحْلِفَ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يُحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ فَرَضِيَ بِهِ أَنْ يرْتَجِعَ فيه إذا تبين له أن الحق بخلاف ما حكم عليه
، وأن الماضى من حكم الحاكم مردود ولو بعد حين إذا قضى بخلاف الحق، وأن الخبر الواحد والحكم بقوله مقبول، وعلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كله بكتاب الله عز وجل5195 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنهما، أنهم كانوا عند رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ، ألا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وائْذَنْ لِي فَأَتَكَلَّمَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي، أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، فَتَرَكْنَا شِبْلا، وَذَلِكَ أَنَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ، وَيُونُسَ بْنَ يَزِيدَ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، وَمَعْمَرًا، رَوَوْهُ فَلَمْ يذْكُرُوا فِيهِ شِبْلا، وَشِبْلٌ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنَّمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شِبْلِ بْنِ خُلَيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَوْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَمَةِ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالُوا فِيهِ: فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَىَ ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ إِلَيْهِ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّكْرَانِ، وَمَا يَلْفِظُ بِهِ ويقر على نفسه
، والحكم على المرأة برضاعة ولدها، وإن الشارب إذا وجد منه ريح الخمر، حكم عليه بحكم السكران5196 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الرَّازِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ وَاقِدٍ الْخُوَارِزْمِيُّ وَهُوَ الدُّورِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَذَكَرَ صَدْرًا مِنَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟، قَالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَبِهِ جُنُونٌ؟، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: أَتَشْرَبُ خَمْرًا؟، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَزَنَيْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حجة الخصمين ببينة أو بيمينه
، ثم أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة المقضي له أو يمينه، أن ذلك القضاء مردود على الحاكم، وأنه يسأل عن تعديل الشاهد جيرانه فيقبل شهادتة5197 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا بِشْرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
5198، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ تَقُولُ قَدْ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ فِي صِحَّتِهِ وَتَوْهِينِهِ .
بَابُ السُّنَّةِ فِي الدَّاخِلِ عَلَى الإِمَامِ إِذَا جَلَسَ لِلْحُكْمِ
أَنْ يقِفَ إذا إنتهى إلى مجلسة حتى يأمره بالدنو منه أو الجلوس5199 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدٌ هَهُنَا فِيمَا تَكَلَّمَ فِيهِ مِنَ الْقَدَرِ، حَجَجْتُ أَنَا، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا، قُلْنَا: لَوْ مِلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَقِينَا مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْنَاهُمْ عَمَّا جَاءَ بِهِ مَعْبَدٌ مِنَ الْقَدَرِ، فَذَهَبْنَا وَنَحْنُ نَؤُمُّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ إِذَا ابْنُ عُمَرَ قَاعِدٌ فَاكْتَنَفْنَاهُ، فَقَدَّمَنِي حُمَيْدٌ لِلْمَنْطِقِ، وَكُنْتُ أَجْرَأَ عَلَى الْمِنْطَقِ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ قَوْمًا نَشَأُوا قَبْلَنَا فِي الْعِرَاقِ، قَرَأُوا الْقُرْآنَ، وَفَقِهُوا فِي الإِسْلامِ، يَقُولُونَ: لا قَدَرَ، فَقَالَ: كَذَبُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مِنْكُمْ بَرِئٌ، وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ جِبَالُ الأَرْضِ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ، حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ.
5200 حَدَّثَنِي عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ اخْتَصَمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرَاةَ؟ فَهَلْ وَجَدْتَهُ قَدَرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.
5201 قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ هَيْئَتُهُ هَيْئَةُ مُسَافِرٍ، وَثِيابُهُ ثِيابُ مُقِيمٍ، أَوْ قَالَ: ثِيابُهُ ثِيابُ مُسَافِرٍ، وَهَيْئَتُهُ هَيْئَةُ مُقِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْنُو مِنْكَ؟ قَالَ: ادْنُ، فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِسْلامُ؟ قَالَ: أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لِلَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، قَالَ فَذَكَرَ عُرَى الإِسْلامِ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْتَ، قُلْنَا: انْظُرُوا كَيْفَ يسْأَلُهُ، وَانْظُرُوا كَيْفَ يُصَدِّقُهُ.
5202 قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِلا تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: صَدَقْتَ، قُلْنَا: انْظُرُوا كَيْفَ يسْأَلُهُ، وَانْظُرُوا كَيْفَ يُصَدِّقُهُ.
5203 ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وبِالْمَوتِ وَبِالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، وَبِالْقَدَرِ كُلِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: قُلْنَا انْظُرُوا كَيْفَ يسْأَلُهُ، انْظُرُوا كَيْفَ يُصَدِّقُهُ.
5204 ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، فَقَالَ: صَدَقْتَ، صَدَقْتَ، صَدَقْتَ، ثُمَّ مَضَى، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، فَطُلِبَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ، أَوْ قَالَ: لِيعْلَمَ النَّاسُ دِينَهُمْ.
مبتدأ كتاب الجهاد
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا تلك المدة
، أو ظهرت العلامة التى تدل على بلوعهم قبلها، والدليل على إبطال قبول قولهم والحكم عليهم قبل ذلك5205 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ المَيْمُونِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يجِزْنِي، فَلَمَّا كَانَ الْخَنْدَقُ عَرَضَنِي، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.
5206 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي.
5207 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَمَّارُ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَيْشِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَقْبَلْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: هَذَا حَدٌّ، وَقَالَ قَبِيصَةُ: وَقْتٌ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَمَنْ كَانَ ابْنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَأَلْحِقُوهُ، قَالَ قَبِيصَةُ: عَلَى مِائَةٍ، وَقَالَ قُطْبَةُ: فِي مِائَةٍ، وَمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَافْرِضُوا لَهُ.
5208 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي.
5209 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَلَمْ يرَوِا المَوَاسِيَ جَرَتْ عَلَى شِعْرَتِهِ، يُرِيدُ عَانَتَهُ، فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ.
5210 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلامًا يَوْمَ حَكَمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهِمْ، فَشَكُّوا فِيَّ، فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ الشَّعْرَ، فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.
5211 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ أَنْبَتَ أَنْ يُقْتَلَ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتُرِكْتُ.
5212 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَعْرِضُونَا، فَإِذَا وَجَدُوهُ قَدْ خَرَجَتْ شِعْرَتُهُ قَتَلُوهُ، قَالَ: فَلَمْ يَجِدُوا فِيَّ شَعْرَةً فَخَلُّوا عَنِّي.
5213 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ بَنِي قُرَيْظَةَ كُلَّ مَنْ أَنْبَتَ، وَكُنْتُ غُلامًا، فَوَجَدُونِي لَمْ أُنْبِتْ فَخَلُّوا سَبِيلِي.
5214 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ، قَالَ: عَرَضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَلَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ تُرِكْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتُرِكْتُ، لَفْظُ أَبِي نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ تُرِكَ.
5215 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَعْنِي شَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَحْكُمَ فِيهِمْ، فَحَكَمَ سَعْدٌ بِقَتْلِ الْمُقَاتِلَةِ، وَسَبِيِ الذُّرِّيَّةِ، قَالَ: فَشَكُّوا فِيَّ، فَنَظَرُوا إِلَى عَانَتِي، فَوَجَدُوهَا لَمْ تَخْرُجْ فَأُلْقِيتُ فِي السَّبْيِ.
بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي ينبغى لهم أن يقروهم
، والدليل على ذلك وأنه يوم وليلة، وإباحة مقام الضيف عند من يضيفه ثلاثه أيام، والدليل على الكراهة فى كونه عنده فوق ذلك، وفى كونه عند من ليس له سعه بقوته5216 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ قَدَرِيٌّ لَكِنَّهُ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَبَصُرَتْ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيافَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ.
5217 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تَكَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيافَةُ ثَلاثٌ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
5218 حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَبَحْرٌ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيافَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، لا يحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.
5219 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، بِنَحْوِهِ.
بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى مَنْ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ أَوْ زَادٍ أَوْ غير ذلك
، وهو فى سفر أن يرفع ذلك إلى من لا ظهر معه أو من لا زاد معه، وعلى من هيأ ظهراً علة أن يرفعه إلى من يخرج5220 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنْبَأَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ، وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ: رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ، أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ قَدْ مَرِضَ، فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُكَ السَّلامَ، وَيأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَا تَجَهَّزْتَ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا فُلانَةُ انْظُرِي مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ، فَأَعْطِيهِ إِيَّاهُ، وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَلا يُبَارَكُ فِيهِ، وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: فَيبَارَكُ لَكِ فِيهِ.
5221 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلا ينْصَرِفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي نَوَاحِي الْقَوْمِ، فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ، فَذَكَرَ مِنَ الأَصْنَافِ مَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو الأَشْهَبِ: يَعْنِي الْمَالَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإبَاحَةِ لأَمِيرِ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ أَنْ يأْمُرَ من عنده فضل
زاد أن يطعم منه من لازاد معه، وعلى إباحه إحضار القوم طعامهم فيخلطونها ويجتمعون على أكلها5222 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظُهُورِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَمَعْنَا أَزْوَادَنَا، فَبَسَطْنَا لَهُ نِطْعًا، فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطْعِ، قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزَرَهُ كَمْ هُوَ، فَحَزَرْتُهُ نَحْوَ رَبْضَةِ الْعَنْزِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَلْ مِنْ وَضُوءٍ؟، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ، فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ، فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعَ عَشَرَ مِائَةً، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيةٌ، فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَرَغَ الْوَضُوءُ.
بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ
، وما يجب على الإمام أن يتقدم إليهم فيما يجب عليهم فى وجوههم، وحظر الغدر فى غزوهم، والمثلة وقتل الولائد، ووجوب دعوة المشركين قبل قتالهم إلى ما يجب عليهم، وحظر إنزالهم من حصونهم على حكم الله حذراً على إصابته، وإباحة قبول الجزية من المشركين والكف عنهم، وإنه ليس لمن أسلم وأقام فى دار الكفر فى الفئ والغنيمة5223 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَمَّرَ رَجُلا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاثِ خِلالٍ، أَوْ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّهُمْ إِنْ أَبَوْا أَنْ يتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ، وَلا فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلامِ، فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ
الْجِزْيةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، فَإِذَا حَصَرْتَ حِصْنًا، فَأَرَادُوا أَنْ يجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ، وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تَفْعَلُوا، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، مَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ، قَدَّمَ أَحَدُهُمَا بَعْضَ الْحَرْفِ وَأَخَّرَ بَعْضًا، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ هُوَ ابْنُ مَرْثَدٍ وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِطُولِهِ، وَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ عَنْهُ، والصَّغَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالا: قَالَ عَلْقَمَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ ذَلِكَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانٍ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَّهَ جَيْشًا، قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ عَلْقَمَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
5224 حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ يَقُولُ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا لا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى خِصَالٍ ثَلاثٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دُورِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ دَخَلُوا فِي الإِسْلامِ، وَاخْتَارُوا أَنْ يُقِيمُوا فِي دَارِهِمْ فَهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلا الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاعْرِضْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ثُمَّ قَاتِلْهُمْ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَاصِرْهُمْ، فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لا،
وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، فَلا تَجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَلا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَلَكِنِ اجْعَلُوا لَهُمْ ذِمَّتَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ إنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ وَأَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، والصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى قَوْمٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَلأَصْحَابِهِ عَامَّةً، وَقَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لا
تَغُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاثٍ: إِلَى الإِسْلامِ، فَإِنْ دَخَلُوا فِي الإِسْلامِ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَى الْهِجْرَةِ فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْهِجْرَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلائِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا أَوْصَى أَمِيرَهُمْ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لا تَغُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تُمَثِّلُوا،
وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ: لا تَدْرِي مَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ، حَدَّثَنَا فَضْلَك أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلائِيِّ، وَسُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا، قَالَ: لا تُمَثِّلُوا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، والصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَيْشُونٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَرَّانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِبُومَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ، يَعْنِي أَخَاهُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
- صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً، دَعَا أَمِيرَهُمْ فَأَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ .
5225 حَدَّثَنَا المَيْمُونِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وغيرهما، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ.
5226 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَأَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَاضِي مَكَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْعَطَّارُ، قَالا: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ.
5227 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا بَايَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّا بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلا أَعْلَمُ غَدْرًا أَغْدَرُ مَنْ يُبَايِعَ رَجُلا عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ، وَإِنِّي وَاللَّهِ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلْعَهُ، وَلا بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ، إِلا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.
5228 حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ حَكَمٍ، صَاحِبُ الْقَاضِي بِمِصْرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ.
5229 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَأَبُو هُبَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا سَلامَةُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ.
5230 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلانِيُّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَلا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ.
5231 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
5232 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
5233 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمٍ، ابني عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
5234 حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
5235 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ.
5236 حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِغَدْرَتِهِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ.
5237 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، والصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَالصَّائِغُ، وَأَبُو إبراهيم الزهري، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، بِصَنْعَاءَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
5238 حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، وحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ.
5239 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ وَزَادَ فِيهِ: يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، أَلا وَلا غَادِرٌ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.
5240 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَعَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْكُوفِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الأَعْوَرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلإِمَامِ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ دَعْوَتِهِمْ، فَإِنَّ وُجُوبَ الدَّعْوَةِ قبل قتالهم
منسوخ، وإباحه الوقوع لهم على غيرة منهم وسبي ذراريهم، وبيان إباحة الإنكار فيهم، والخداع فى محاربتهم وتنفيرهم5241 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَغَارَ عَلَى خَيْبَرَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَرَسٍ يَرْكُضُ وَيَرْتَجِزُ، وَيَقُولُ: إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ، قَالُوا: وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ.
5242 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ يسْقُونَ نَعَمَهُمْ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، وَاصْطَفَى جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
5243 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا أَيَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوا؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ الدُّعَاءُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، حَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ.
5244 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5245 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَبُو الأَزْهَرِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5246 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، والسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5247 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنَنَا فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ.
5248 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثًا، فَلأَنْ أَقَعَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ، وَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ.
5249 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَازِمٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا أَبُو الكَرَوَّسِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَرْبَ خُدْعَةً عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
5250 وَحَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5251 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ، وَأَبُو يَزِيدَ الرَّمْلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5252 حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ مَيْمُونٍ الْحَارِثِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَعَنْ يُونُسَ، مِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَيْضًا.
5253 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ الْغَنَوِيُّ وَحَدَّثَنَا مُطَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ نَجَبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5254 حَدَّثَنِي عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، وَأَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو الأَحْوَصَ الْقَاضِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ أَبُو ثَوَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَجْلانَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ، لَمْ يرْوِهِ غَيْرُ ابْنِ الْمُفَضَّلِ.
5255 حَدَّثَنَا أَبُو الكَرَوَّسِ الْكَلْبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5256 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَأَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5257 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ: الرَّجُلُ يكْذِبُ امْرَأَتَهُ يُرْضِيهَا بِذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ، وَالرَّجُلُ يَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمَا.
5258 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ القَلُوسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوًا وَرَّى بِغَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرَهَا، وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5259 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ يَعْنِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ: كان رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا أَرَادَ غَزْوًا وَرَّى بِغَيْرِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5260 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5261 حَدَّثَنَا أَبُو الكَرَوَّسِ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5262 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5263 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَصْرِيُّ، بِأَنْطَاكِيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَهُوَ دَاوُدُ بْنُ دِينَارٍ، مَوْلَى بَنِي قُشَيْرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ.
5264 وَحَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْمَكِّيّ صَاحِبُ بَكَّارٍ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
5265 حَدَّثَنِي أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، وَهِيَ ابْنَةُ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهَاٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى المُوَجَّهِ لِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وداعيهم إلى السلام، أن ييسر فى العرض عليهم، ولا يشدد، ويسكنهم ولا يفزغهم فنيفرهم
5266 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ المَيْمُونِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ، قَالَ: يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلا تُنَفِّرُوا، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَبُو التَّيَّاحِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مِثْلَهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ .
5267 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: بَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا.
5268 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَمُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُمَا: تَطَاوَعَا وَيَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا، وَلا تُنَفِّرَا.
5269 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا مُوسَى، وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُمَا: يَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ فَأَحْتَسِبُ قَوْمَتِي بِنَوْمَتِي، وَقَالَ حَجَّاجٌ: أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، وَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَّا أَنَا فَأَقْرَؤُهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا، وَزَادَ حَجَّاجٌ: وَرَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مَعَ ذَلِكَ، وَقَالا جَمِيعًا: أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، فَكَانَ صُنْعُ مُعَاذٍ كَانَ أَفْضَلَهُمَا، فَلَمَّا قَدِمَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُسْطَاطٌ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: فَلَمَّا مَضَيَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُسْطَاطٌ، زَادَ حَجَّاجٌ: وَكَانَا يَتَزَاوَرَانِ، وَقَالا جَمِيعًا: فَأَتَى مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى، فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: هَذَا رَجُلٌ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَقَدْ أَقْسَمْتُ أَنْ لا أَبْرَحَ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَالَ مُعَاذٌ: وَأَنَا أُقْسِمُ أَنْ لا أَبْرَحَ
حَتَّى أَقْتُلَهُ.
5270 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: انْطَلِقَا فَادْعُوا النَّاسَ إِلَى الإِسْلامِ، وَبَشِّرَا وَلا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلا تُعَسِّرَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنِي فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ نَدْعُو إِلَى الإِسْلامِ، وَأَمَرَنَا أَنْ يَنْزِلَ أَحَدُنَا قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَمَرَنَا بِأَنْ يَأْتِيَ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
بَابُ حَظْرِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُو، ووجوب مصابرتهم إذا التقى المسلمون معهم
، والدليل على أنهم يتركون ما تركوا المسلمين، إلا من يحب المسلمون غزوهم، ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان الدعاء لمن أراد أن يغزوا5271 رَوَى زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، رَوَاهُ أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ عَبْدَةَ عَنْهُ، مِنْ هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.
5272 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَنَصِيرِي بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أُصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ.
5273 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْقَصِيرُ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا، قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَاصِرِي، وَبِكَ أُقَاتِلُ.
5274 حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، وَنَدَرَأُكَ فِي نُحُورِهِمْ.
5275 حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، قَالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ.
5276 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، إِلَى هُنَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.
5277 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَانَ كَاتِبًا لِعُمَرَ، قَالَ: كَتَبَهُ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى يَعْنِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ، فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ، حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَأَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، حِينَ خَرَجَ لِلْحَرُورِيَّةِ، فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
5278 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ جَاءَ الْحَرُورِيَّةَ خَبَّرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ، وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقْرِيُّ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.
5279 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ أَبُو بَكْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: واهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَكَمِ عَلُّوَيْهِ، بِثَلاثَةِ أَبْوَابٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِمِثْلِهِ.
5280 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَمْ تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَبْشيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
5281 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أنبا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُمْ أَلْفٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاثُمِائَةٍ أَوْ يَزِيدُونَ قَلِيلا، قَالَ: فَمَدَّ يَدَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ، لَنْ تُعْبَدَ فِي الأَرْضِ أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَ يَدْعُو مَادًّا يَدَيْهِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ.
5282 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاثُمِائَةٍ وَنَيِّفٌ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ، فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَنْجِزْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ، لا تَعْبُدْ فِي الأَرْضِ أَبَدًا، فَمَا زَالَ يَدْعُو وَيَسْتَغِيثُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
5283 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَنَهَى عَنْ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .5284 حَدَّثَنَا ابْنُ مَلاعِبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ، وُجِدَ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.
5285 حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وُجِدَ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ، فَقِيلَ لَهُ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.
5286 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ فَأَنْكَرَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.
5287 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ أَبُو بَكْرٍ السُّكَّرِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، لِمَالِكٍ مُجَوَّدٌ غَرِيبٌ.
5288 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ عَنْ قَتَلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يَقُولُ: بَرِحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ، فَأَرْفَعُ السَّيْفَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكُفَّهُ، وَلَوْلا ذَلِكَ لاسْتَرَحْنَا مِنْهَا.
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ وقتلهم
، وإن أصيب فى قتلهم نساؤهم وصبيانهم حتى قتلوا معهم، والدليل على أن نهيه عن قتل النساء والصبيان هو المتأخر، وعلى أن السنه فى ترك الغارة بالليل حتى يصبح، وعلى أنه لا يجوز حرق القرية التى فيها مسلم، أو الغارة، أو نصب المنجنيق عليها5289 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ: لَوْ أَنَّ خَيْلا أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَغَيْرُهُ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ زَمَنَ خَيْبَرَ .
5290 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ الْبَيَاتَ مِنَ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ.
5291 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، بِمِثْلِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ وَجَّهَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
5292 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ، يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ.
5293 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ، أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، زَادَ النَّضْرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: وَنَهَى عَنْهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ: هُمْ مِنْهُمْ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
5294 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أنبأ ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُغِيرُ عِنْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ، فَإِذَا اسْتَمَعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلا أَغَارَ.
بيان الإباحة للإمام الحريق في أرض العدو
5295 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّقَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ نَخْلا لَهُمْ، فَقَالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ… حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُقَالَ الْهَيْثَمُ: كُنْتُ مَعَهُ بِأَرْضِ الرُّومِ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَأَمَرَ بالْحَرِيقِ.
5296 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَقْدِسِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَنْبَرَ بِالصُّورِ، قَالا: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، فَقَالَ حَسَّانُ: هَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ… حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ.
5297 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ كَيْلَجَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ .
5298 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ، وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا}[سورة الحشر آية 5 ]، وَفِي ذَلِكَ قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ… حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ.
5299 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْبُوقِيُّ، بِعَيْنِ زُرْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}[سورة الحشر آية 5 ]، زَادَ يُونُسُ: وَيَقُولُ لَهَا حَسَّانُ: وَهانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ، وَلَمْ يُخَرِّجْ مُسْلِمٌ الشِّعْرَ.
5300 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالا: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
هَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ … حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
زَادَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ:
أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ… وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ
سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ
وَفِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِي: سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِعِزَّةٍ… وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ
بَابُ حَظْرِ الْغَنَائِمِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وإباحتها للنبى صلى الله وعليه وسلم وأمته
وأنها حلال طيب، والإباحه للإمام ان يمنع من الغزو من لا يصلح له، ويختار من لا يترك خلفه همه، يشتغل قلبه بها5301 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبأ مَعْمَرٌ، قَالَ: أنبأ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتَّبِعُنِي أَحَدٌ، قَدْ مَلَكَ بِضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، وَلَمْ يَبْنِ، وَلا رَجُلٌ قَدْ بَنَى بِنَاءً لَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُفَهَا، وَلا أَحَدٌ قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ، وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلادَهَا فَغَزَا، فَدَنَا الْقَرْيَةَ حِينَ صَلاةِ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا شَيْئًا، فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ لَتَأْكُلَ فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، قَالَ: فَبَايَعَتْهُ قَبِيلَتُهُ، فَلَصِقَ بِيَدِهِ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ أَنْتُمْ
غَلَلْتُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ الْبَقَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، قَالَ: فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا .
5302 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ: لا يَغْزُو مَعِي رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَبْنِ بِهَا، وَلا رَجُلٌ لَهُ غَنْمٌ يَنْتَظِرُ وِلادَهَا، وَلا رَجُلٌ بَنَى بِنَاءً لَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ، فَلَمَّا أَتَى الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ وَجَاءَهُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ سَاعَةً، فَحُبِسَتْ لَهُ سَاعَةً حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ وُضِعَتِ الْغَنِيمَةُ، فَجَاءَتِ النَّارُ فَلَمْ تَأْكُلْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولا فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَصِقَتْ يَدُهُ بِيَدِ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمُ الْغُلُولَ، قَالَ: فَأَخْرَجُوا مِثْلَ رَأْسِ الْبَقَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَلْقُوهُ فِي الْغَنِيمَةِ فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلَنَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا، وَزَعَمُوا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لأَحَدٍ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ.
5303 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ غَزَا بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: لا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ بَنَى دَارًا فَلَمْ يَسْكُنُهَا، وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَهُ حَاجَةٌ فِي الرُّجُوعِ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ عِنْدَ غَيْبُوبَةَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، فَاحْبِسْهَا عَلَيَّ حَتَّى تَقْضِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَحَبَسَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَتَحُوا عَلَيْهِ، فَجَمَعُوا الْغَنَائِمَ فَلَمْ تَأْكُلْهَا النَّارُ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا غَنِمُوا غَنِيمَةً بَعَثَ عَلَيْهَا النَّارَ فَأَكَلْتْهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ
، والأخبار المبيحه للإمام أنا ينفلهم منه بعد نصيبهم، وأن يؤثر به السرية دون الجيش، وصفة الشيئ المباح أخذه لواجده أخذه بحضرة الإمام قبل القسمة5304 أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ: أَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفِّلْنِيهِ، فَقَالَ: ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ، فَوَضَعْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَفِّلْنِيهِ، فَقَالَ: ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ، ثُمَّ عَاوَدْتُهُ، فَقُلْتُ: أَتَجْعَلُنِي كَمَنْ لا غِنًى لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}[سورة الأنفال آية 1 ]، رَوَاهُ غُنْدَرٌ هَكَذَا، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعْدٍ وَرُبَّمَا، قَالَ: عَنْ مُصْعَبٍ، نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.
5305 حدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَنِيمَةٌ عَظِيمَةٌ فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ، فَقُلْتُ: نَفِّلْنِي هَذَا السَّيْفَ، فَقَالَ: رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ جَلَّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}[سورة الأنفال آية 1 ]، رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ.
5306 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ سَرِيَّةً، فَكُنْتُ فِيهِمْ، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا بَعِيرًا بَعِيرًا .
5307 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بَعِيرًا.
5308 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِسَافِرِيَّةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالُوا: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، فَنَفَّلَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بَعِيرًا، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَلَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ أَوْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بَعِيرًا، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
5309 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَغَنِمُوا إِبِلا كَثِيرَةً وَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ.
5310 حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثٌ وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، والصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَغَنِمُوا إِبِلا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا، زَادَ الصَّغَانِيُّ، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
5311 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَأَصَابُوا إِبِلا كَثِيرًا، فَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ سُهْمَانَهُمْ بَلَغَتِ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَكَانَ نَفَّلَهُمْ بَعِيرًا بَعِيرًا، وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى: وَكَانَ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.
5312 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ، فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بَعِيرًا سِوَى ذَلِكَ.
5313 حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ، فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بَعِيرًا.
5314 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أنبا شُعَيْبٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَبَعَثَ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْثِ سَرِيَّةً فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ سُهْمَانَ الْبَعْثِ بَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَتَنَفَّلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِينَ فِيهِمُ ابْنُ عُمَرَ سِوَى ذَلِكَ بَعِيرًا بَعِيرًا.
5315 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ النَّهَاوَنْدِيُّ، بِنَهَاوَنْدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدَّلُ، بِبَغْدَادَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا كَذَا وَكَذَا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا بَعِيرًا، قَالَ أَحَدُهُمَا: فَأَصَابَنِي شَارِفٌ، وَالشَّارِفُ: الْمُسِنُّ الْكَبِيرُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْحَدِيثَ .
5316 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِيزِيلَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَسْقَلانِيُّ، بِمِصْرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ، خَاصَّةً النَّفَلِ، سِوَى قَسْمِ الْعَامَّةِ مِنَ الْجَيْشِ، وَالْخُمُسِ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَأَبُو صَالِحٍ، قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ.
5317 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ حَجَّاجٌ: فَالْتَزَمْتُهُ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَاحْتَضَنْتُهُ، وَقُلْتُ: لا أُعْطِي أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: يَتَبَسَّمُ أَوْ يَضْحَكُ .
5318 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْقَيْسِيُّ، كلاهما، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ، يَقُولُ: دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَخَذْتُهُ فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: هَذَا لِي، لا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: هُوَ لَكَ.
5319 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي قَصْرِ خَيْبَرَ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا رَجُلٌ جِرَابَ شَحْمٍ فَذَهَبْتُ لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، رَوَاهُ بَهْزٌ، عَنْ شُعْبَةَ: جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ وَشَحْمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ طَعَامًا.