كتاب : مستخرج أبي عوانة
المؤلف : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفراينى النيسابورى

2229 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ مِنَ الْخَيْطَيْنِ، أَهُوَ الْخُيُوطُ خُيُوطُنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَهُمْا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: لا يَا عَرِيضَ الْقَفَا، وَلَكِنَّهُ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمَ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَسَوَادُ اللَّيْلِ .
2230 حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَالسُّلَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، {الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}[سورة البقرة آية 187 ]، أَهُمْا الْخَيْطَانِ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: لا يَا عَرِيضَ الْقَفَا، وَلَكِنَّهُ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ.
2231 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}[سورة البقرة آية 187 ]، قَالَ: عَمَدْتُ عِقَالَيْنِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، وَلا أَسْتَبِينُ الأَسْوَدَ مِنَ الأَبْيَضِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْتُهُ، فَضَحِكَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ وِسَادُكَ إِذًا لَعَرِيضًا، إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ
، وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله، وأن ما قبله من بياض الفجر لا يسمى فجرًا، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحروا، ويترك المصلي صلاته فيتسحر، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أن يؤذن بليل
2232 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَوَادُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلالٍ، وَلا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا.

2233 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، وَاحِدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلْيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي الْفَجْرَ أَوِ الصُّبْحَ هَكَذَا، وَضَمَّ زُهَيْرٌ أَصَابِعَهُ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأْطَأَهَا إِلَى أَسْفَلَ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ سَبَّابَتَيْهِ أَحَدَهُمَا فَوْقَ الآخَرِ، ثُمَّ مَدَّهُمْا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَالَ الصَّائِغُ: وَجَمَعَ، وَبَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ ثُمَّ مَدَّهُمَا يَمِينًا وَشِمَالا، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْفَعَ نَائِمُكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَلا يَكُونَ مُعْتَرِضًا، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ التَّيْمِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2234 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلالٍ أَحَدَكُمْ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ، وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ.

بَابُ بَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَحْصُلُ لِلصَّائِمِ الإِفْطَارُ
، والدليل على أنه إذا دخل ذلك الوقت كان الصائم مفطرًا وإن لم يأكل ولم يشرب
2235 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْعَنْبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كِلاهُمْا عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
2236 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ لِلصَّائِمِ
2237 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.
2238 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ كِلاهُمْا لا يَأْلُونَ عَنِ الْخَيْرِ، أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ، وَالآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ، فَقَالَتْ: أَيُّهُمْا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلاةَ وَالْفِطْرَ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ: عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ، قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي رَمَضَانَ
، والدليل على إباحته لمن أطاقه، وعلى أن النهي عنه رفقًا بالناس
2239 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلالُ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ .
2240 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الرَّشِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ لَهُ نَاسٌ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

2241 حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَاصِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَبَلَغَ النَّاسَ فَوَاصَلُوا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي.
2242 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ ذَلِكَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي ! فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ.
2243 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي !.

2244 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ: إِنِّي فِي ذَلِكَ لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ، رَوَاهُ عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
2245 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: أَلَسْتَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى.
2246 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَنَهَاهُمْ، فَقِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ ! قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى !.
2247 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى !.

2248 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، زَادَ نُعَيْمٌ، عَنْ عَبْدَةَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ ! فَقَالَ: إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي !.
2249 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا وَاصَلَ كَانَ مُفْطِرًا إِذَا غَابَتِ الشمس
2250 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ فَقَالَ: لَوْ أَمْسَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَيْثُ تَجِيءُ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ .
2251 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، فَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ.
2252 وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، بِإِسْنَادِهِ، فَقَالَ لِرَجُلٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، لَوْ أَمْسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَنَا، فَلَمَّا شَرِبَ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.
2253 حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ: إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْفِطْرُ، رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَالأَعْمَشُ، وَعَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، وَشُعْبَةُ، بمعنى حديث أبي معاوية: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ إِلا هُشَيْمٌ، فَإِنَّهُ زَادَ قَالَ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يصوم في السفر في رمضان، ويفطر أصحابه
2254 حَدَّثَنَا الْعَسْقَلانِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي السَّفَرِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ، وَمَا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَابْنُ رَوَاحَةَ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ.
2255 حَدَّثَنَا الأَخْطَلُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ جَابِرٍ أَبُو الْقَاسِمِ وَهُوَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسَهُ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَأَمَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَقَالَ فِيهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَالَ: وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ.

بَابُ بَيَانِ إِبْطَالِ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، والدليل على أن الفطر في السفر أفضل من الصوم
، وبيان الخبر المعارض لإبطال فضل الصوم والمبين ثوابه في سبيل الله
2256 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ ذَكَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ.

2257 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، أَكْثَرُنَا ظِلا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَسَقَوُا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يُعَالِجِوا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: لَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَرُبَّمَا قَالَ: لَمْ يُعَالِجُوا شَيْئًا، حَدَّثَنَا أَخُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
2258 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

2259 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ عَنْ وَجْهَهُ سَبْعِينَ خَرِيفًا مِنَ النَّارِ .
2260 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الصَّوْمِ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ تَوقُّعِ الاجْتِمَاعِ مَعَ الْعَدُوِّ بعد يوم، وإباحته قبله
2261 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ حَتَّى خَلا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى بَلَغَ مَنْزِلا مِنَ الْمَنَازِلِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلا، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَكَانَتْ عَزِيمَةً مِنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ.
2262 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَلاعِيِّ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: آذَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا جَمِيعًا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ لا يَجُوزُ لَهُ أن يعيب المفطر بفطره
، ولا المفطر أن يعيب الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء، والدليل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج كليهما
2263 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطِرْ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ، وَلا هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.
2264 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
2265 رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه،، قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ.

2266 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2267 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِسَبْعَ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ وَلا هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.
2268 وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَمَانِ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُنَا، وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

2269 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِسِتَّ عَشْرَةَ أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ، شَكَّ أَبُو عُثْمَانَ، مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَسَعِيدٍ، قَالا، بِمِثْلِهِ: ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَهَمَّامٌ قَالَ: لِسِتَّ عَشْرَةَ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَهِشَامٌ قَالَ: لِثَمَانِ عَشْرَةَ.
2270 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ قَوْمٌ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ، وَلا مُفْطِرٌ عَلَى صَائِمٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِمِثْلِهِ، رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَزَادَ: فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الإِفْطَارِ فِي كُلِّ سَفَرٍ
، وإباحة الإفطار إذا ابتدأ بالصوم في أول الشهر، وإباحة الصوم إذا ابتدأ الإفطار
2271 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَالصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ .

بَابُ بَيَانِ إِيجَابِ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ، وإيجاب الإفطار في السفر
، وبيان الخبر المبين أنه على الإباحة، ونسخ الدية على من لا يطق الصوم، والدليل على أن من لم يستيقن بشهوده لم يصومه
2272 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُوعُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[سورة البقرة آية 185 ].
2273 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ بَكْرٍ، وَحَدَّثَنِي مِقْدَامُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يَعْنِي، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[سورة البقرة آية 184 ]، كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرٍ، بِمِثْلِهِ، فَنَسَخَتْهَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[سورة البقرة آية 185 ].
2274 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِي قُوَّةٌ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ صِيَامِ الآكِلِ وَالشَّارِبِ نَاسِيًا وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
، والدليل على أن من تسحر وهو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه أن عليه إعادة ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه
2275 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَمْضِ فِي صَوْمِهِ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.
2276 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ.
2277 حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ مِنْ صِيَامِ التَّطَوُّعِ
، والدليل على أنه ليس عليه إعادة ذلك اليوم، وعلى أن الصائم إذا أراد نواه من الليل وأصبح صائما
2278 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
2279 وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ،... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْتِيهَا، يَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: مَا أَصْبَحَ عِنْدَنَا شَيْءٌ تَطْعَمُهُ، قَالَ: إِنِّي إِذًا صَائِمٌ، ثُمَّ دَخَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا شَيْءٌ خَبَّأْنَاهَا لَكَ، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ أَدْنِيهِ فَأَكَلَ، وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى.
2280 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ: لا، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا شَيْءٌ، قَالَتْ: فَأَكَلَ، وَقَالَ: وَقَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا.

2281 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينَا، فَيَقُولُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَأَقُولُ: لا، فَيَقُولُ: فَأَصُومُ، فَأَتَى يَوْمًا وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَا لَهُ، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَأَكَلَ .
2282 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ: هَلْ عِنْدَكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا تُطْعِمُونَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: إِنِّي الْيَوْمَ صَائِمٌ، قَالَتْ: ثُمَّ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَخَبَّأْنَا لَهُ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَدْنِيهِ فَإِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: لِيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ دَلِيلٌ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ، ثُمَّ بَلَغَهُ فَضِيلَةٌ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَصَامَهُ أَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا، وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَهُوَ غَيْرُ نَاوٍ لِلصَّوْمِ أَنَّهُ صَائِمٌ.

بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ مَنَ الْجِمَاعِ
، وإباحة الجماع في شهر رمضان بالليل
2283 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ المقرئ ببغداد، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، كِلاهُمْا قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: فَقَالَ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلا يَصُوم ! قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهُمْا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ، ثُمَّ يَصُومُ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ رَوْحٍ.

2284 وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلا يَصُوم !، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا، فَقَالَتْا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا، ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ، حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا انْطَلَقْنَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْنَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: هُمْا قَالَتْا لَكُمَا؟ قَالا: نَعَمْ، قَالَ: هُمْا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بِنَحْوِهِ.
2285 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أن عائشة زوج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوْ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ.

2286 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ، قَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي، حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بِنَحْوِهِ.
2287 حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِيِّ وَهُوَ أَبُو طُوَالَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي.

2288 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَضِيَ عَنْهُمْا، أَنَّهُمْا قَالَتْا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَ يَصُومُ.
2289 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَكِيعٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لا حُلُمٍ، ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِي، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ إِخْوَةٌ، وَأَعَزُّهُمْ حَدِيثًا عَبْدُ رَبِّهِ، وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ رَأْيٍ، وَهُوَ عَدِيلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى مَكَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَمْ يَكْتُبْ عَنْهُ.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الْجِمَاعِ فِيِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ وَمَا فِيهِ مِنَ الكفارة
في الأحوال كلها بحال، ووجوب الصوم عليه أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار
2290 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي ! قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ ! قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لا أَجِدُ ! قَالَ: فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ وَأَحْوجَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ! وَاللَّهِ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا أَحْوَجُ ! قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: فَأَنْتُمْ إِذًا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ مِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلِعِيَالِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ مِنْ قُوتِهُ وَقُوتِ عِيَالِهِ، وَعَلَى إِجَازَةِ إِطْعَامِ عِيَالِهِ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

2291 وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، وَحَفِظْنَاهُ مِنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا هَلَكْتَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ! قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا وَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ! فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، وَاللَّفْظُ لِلْحَمِيْدِيِّ.

2292 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ! قَالَ: أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لا أَجِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي ! فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا ! فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُخْصَةٌ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ أَنَّ رَجُلا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ لَهُ مِنَ التَّكْفِيرِ.

2293 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْفَهَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي وَقَعَتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَعْتِقْ رَقَبَةً، فَقَالَ: مَا أَجِدُ، فَقَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: مَا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِطَعَامٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ، قَالَ: مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الصَّائِغُ، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْمُعَدِّلُ، بأمره، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِنَحْوِهِ، قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَهُ، فَمَنْ أَصَابَ مَا أَصَابَ فَلْيَصْنَعْ مَا أُمِرَ بِهِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَحَدَّثَنَا الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، كِلاهُمْا عَنِ

الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ، وَحَدَّثَنا ابْنُ عَزِيزٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، عَنْ عَقِيلٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ مِهْرَانَ الْبَغْدَادِيُّ، عِنْدَ قَنْطَرَةِ الشَّوْكِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَهَكَذَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: غَلَطَ فِيهِ هِشَامٌ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

2294 وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَتُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لا أَجِدُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَمْرًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَهَذَا لَفْظُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ وَهُوَ غَرِيبٌ.

2295 حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي وَاقَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ عُثْمَانُ: وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَوْمًا مَكَانَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ، وَمَعْمَرٌ، والأَوْزَاعِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، وَمَنْصُورٌ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، وَاللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَعُقَيْلٌ، كُلُّهُمْ شَبِيهًا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ، إِلا أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَقَالَ: صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِمِثْلِ مَا قَالُوا، وَزَادَ: وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَخَالَفَهُمْ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَالِكٌ فِي اللَّفْظِ، فَقَالا: أَعْتِقْ وَأَطْعِمْ أَوْ صُمْ .

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ في رمضان نهارًا
، وإن لم يكن واجدًا لها، وأنها غير ساقطة عنه لعدمها وأنها إذا وصل إليها تصدق بها
2296 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ، فَسَأَلَهُ مَالَهُ؟ قَالَ: أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِمِكْتَلٍ عَظِيمٍ، يُدْعَى الْفَرَقُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْ بِهِ.
2297 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ مَا شَأْنُهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا.

2298 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، تَقُولُ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَرَقْتُ ! فَسَأَلَهُ مَا شَأْنُهُ؟ قَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، قَالَ: تَصَدَّقْ قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَلَى غَيْرِنَا؟ ! فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ، مَا لَنَا شَيْءٌ، قَالَ: فَكُلُوهُ.

بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا أَنْ يعتق رقبة
، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا
2299 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ صَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا التَّنَاعِيُّ، كِلاهُمْا عَنْ مُوسَى يَعْنِي ابْنَ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ.
2300 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَقَالَ: لا أَجِدُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: كُلْهُ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الْمُبَاشَرَةِ وَالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ
، والدليل على استحباب تركهما
2301 حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ .
2302 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2303 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

2304 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ الرَّمْلِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ أَيْضًا، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالا: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
2305 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2306 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ قَبَّلَ امْرَأَةً وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

2307 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ.
2308 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، كِلاهُمْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، زَادَ مَالِكٌ: ثُمَّ تَضْحَكُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِمِثْلِهِ.
2309 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.
2310 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، أنهما سألا عائشة: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ.

2311 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالا: أَتَيْنَا عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ، رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، فَقَالَ: عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
2312 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عِنْدَ حَمَّامِ سَلامٍ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: سَلْ هَذِهِ، لأُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.
2313 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ
، ووجوب إعادته، وإباحة تأخيرها إلى شهر رمضان
2314 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، كَانَ ذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .
2315 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ صَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، بِمِثْلِهِ: فَمَا أَقْضِيِهِ إِلا فِي شَعْبَانَ.

2316 حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ مِنَ الشُّغْلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ: حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، قَالَ يَحْيَى: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
2317 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارِيِّ، سَاحِلُ الْمَدِينَةِ، يُقَالُ لَهُ: جَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
2318 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا تَسْتَطِيعُ قَضَاءَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ.

2319 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ لَتَكُونُ عَلَى إِحْدَانَا الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقْضِيَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْنَا شَعْبَانُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الْهَادِ حَدَّثَهُ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بمثله.
2320 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ.
2321 حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلا نَقْضِي الصَّلاةَ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.
2322 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ الأَصْفَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الأَزْهَرِ الضُّبَعِيِّ الْقَسَّامِ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَفَكُنَّا نَقْضِي؟ !.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ قَضَاءَ صَوْمِهِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ وعليه صوم واجب
2323 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَزْرَقُ، وَحَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، وَالْحَجَّاجُ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَمِّي، وَحَدَّثَنَا الصَّبِيحِيُّ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، كِلاهُمْا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَالصَّوْمَعِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2324 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
2325 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2326 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ بن عتيبة، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .
2327 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2328 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْحَكَمِ بن عتيبة، عَنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.
2329 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنَّ يُقْضَى، قَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ الْحَكَمُ، وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2330 حَدَّثَنَا الدَّنْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، وَالْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ.
2331 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيَّانِ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْهَا، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي عَنْ أُمِّكِ.

2332 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَتِي، فَمَاتَتْ أُمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: آجَرَكِ اللَّهُ وَرَدَّ عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ.
2333 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، قَالَ: صَوْمِي مَكَانَهَا.
2334 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عطاء، عَنْ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ، قَالَ: صَوْمِي عَنْهَا، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، فَقَالَتْ: شَهْرَيْنِ، كَمَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَكِّيِّ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، وَرَوَى الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، وَرَوَى الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ.

بَابُ بَيَانِ الأَيَّامِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صيامهن
، منهن يوم الفطر ويوم الأضحى
2335 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى وابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمًا تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِم ٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَزْهَرَ أَوِ ابْنِ أَزْهَرَ، بِمِثْلِهِ.
2336 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى .

2337 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى.
2338 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ إِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ نَحْرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ.
2339 حَدَّثَنِي أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، كِلاهُمْا عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ الأَضْحَى، وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ بِلالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، بِمِثْلِهِ.
2340 حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعًا، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: نَهَى عَنِ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمُ الْفِطْرِ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ.

بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ مِنًى وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
2341 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَوْفٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ.
2342 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ وَالأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَنَادَيَا: أَنْ لا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ، وَأَنَّ أَيَّامَ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سَابِقٍ.

بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأيام
، وحظر صومها، إلا أن يصوم معها يومًا قبلها أو بعدها
2343 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِهِ.

2344 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ صِيَامِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.
2345 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.
2346 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا وَقَبْلَهُ بِيَوْمٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ رَوَى أَبُو كُرَيْبٍ،عَنْ حُسَيْنٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْلَيَالِ، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى حَظْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِبْطَالِ فَضِيلَتِهِ
2348 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قَوْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَضِيَ عَنْهُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رِبًا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُ عُمَرُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ، أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طِقْتُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةِ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي

أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهَذَا حَدِيثُ الصَّاغَانِيِّ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، قَالَ: قَوْلَهُ: صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَصْرِيُّ قُرْبُزَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ، فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ .
2349 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، كِلاهُمْا عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالا فِيهِ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ صَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ.

2350 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عِلْمِي، أَنَّهُ قَالَ: كُلَّهُ، قَالَ: إِنِّي لأُطِيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَكَانَ لا يَفِرُّ إِذَا لاقَى.

2351 حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَابْنُ أَبِي غَرَزَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَورَةَ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَقْوَى، قَالَ: فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَضَعُفَتِ النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ، أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى، حَدِيثُهُمْ قَرِيبٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ...، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ فِي هَذَا.

2352 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يَقُولُ: لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، زَادَ يُونُسُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ ثَلاثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ

الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَقِيَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُولُ: لأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ؟... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ.
2353 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، فَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: خَمْسًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: سَبْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: تِسْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَحَدَ عَشَرَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ، شَطْرُ الدَّهْرِ: صِيَامُ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ.

بَابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي تُعَارِضُ حَظْرَ سَرْدِ الصَّوْمِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ فضيلة صوم رجب
2354 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ، فَقَالَ:، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَهَانٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاهُمْا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، مِثْلَهُ.
2355 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَالَ: فَأَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ، رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ .

2356 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.
2357 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُمْا، أن أبا النضر حدثهم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

2358 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ إِلا رَمَضَانَ.
2359 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، بِإِسْنَادِهِ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا صَامَ صَامَ حَتَّى نَقُولَ صَامَ صَامَ، وَإِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ حَتَّى نَقُولَ أَفْطَرَ أَفْطَرَ، وَمَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
2360 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ رَجُلا يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.
2361 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودٍ الْهَمَذَانِيُّ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ شاهدا
2362 كَتَبَ إِلَيَّ شَاذَانُ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِي هَذَا يَأْتِينِي وَأَنَا صَائِمَةٌ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، هَذَا لَفْظُ شَاذَانَ، وَأَمَّا شَرِيكٌ، فَقَالَ: لا تَصُومِي إِلا بِإِذْنِهِ.
2363 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَشْكُو زَوْجَهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَإِنَّهَا تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِي وَلا أَصْبِرُ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَصُمْنَ إِلا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

2364 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَزَوْجُهَا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومَنَّ إِحْدَاكُنَّ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا...، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
2365 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ، قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بَعْدَ ذَاكَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ، فَرَادَدْتُهُ فِيهِ، فَثَبَتَ عَلَى مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، وَرَجَعَ عَنِ الأَعْرَجِ، حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ .
2366 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ.
2367 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ.

بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ صَوْمِ عَرَفَةَ وَثَوَابِهِ، وثواب صوم يوم عاشوراء والترغيب في صوم يوم الاثنين
، وفضيلة صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والدليل على أنه ليس لنصف الشهر في الصوم فضل على أوله وآخره، وأنه إذا صام ثلاثة أيام من الشهر من أيه كان كتب عليه صيام الدهر
2368 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْلانَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قُلْتُ: الأَنْصَارِيُّ؟ قَالَ: الأَنْصَارِيُّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحَسَبُهُ قَالَ: وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا، قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ فَقَالَ: لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السُّنَّةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السُّنَّةَ الْمَاضِيَةَ.

2369 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ غَيْلانَ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالا فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ، قَالَ مُسْلِمٌ: أَظُنُّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسِ هُوَ غَلَطٌ.
2370 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَلا تَفْعَلْ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، قَالَ: فَشَدَّدْتُ، فَشُدِّدَ عَلَيَّ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ، قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: نِصْفُ الدَّهْرِ.

2371 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي الْبِرْتِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ: صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: فَلَيْتَنِي كُنْتُ أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَذَكَرُوا حَدِيثَهُمْ فِيهِ.
2372 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، كِلاهُمْا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثٍ: صَوْمِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلاةِ الضُّحَى .
2373 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ ثَلاثًا مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ لا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السَّنَةِ شَهْرٌ يُصَامُ فيه بعد رمضان أفضل من المحرم
، وأنه ليس يوم في السنة بعد رمضان يصومه الصائم أفضل من يوم عاشوراء
2374 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ يَوْمًا تَحَرَّى يَوْمَهُ إِلا هَذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَلا شَهْرًا إِلا شَهْرَ رَمَضَانَ.
2375 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ لِيَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2376 حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ صَاحِبُنَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ.

بَابُ صِفَةِ بَدْءِ عَاشُورَاءَ وَأَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ بصومه
2377 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهْرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، قَالَ: أَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2378 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ أبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ صِيَامٌ، قَالَ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمَ فَلَقَ اللَّهُ الْبَحْرَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغَرَّقَ عَدُوَّهُمْ، صَامَهُ مُوسَى، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَأَنَا أَوْلَى بِصَوْمِهِ مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

2379 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِنَحْوِهِ.
2380 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعٍ الْبَزِيعِيُّ بِالْمِصِّيصَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الأَحْمَسِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ يُعَظِّمُونَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِصَوْمِهِ.
2381 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: صُومُوهُ.

بَابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
، والخبر المبين له الدال على أن الأمر بصومه منسوخ، وأن صومه تطوع لمن صامه، وذكر الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد ما صامه، وكان يصومه قبل أن يقدم المدينة، لا أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم
2382 حدثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ شَيْئًا وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.
2383 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلا يُنَادِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
2384 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، بِإِسْنَادِهِ: أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلا يَوْمَ عَاشُورَاءَ يُنَادِي فِي النَّاسِ: مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيَصُمْهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ .

2385 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَعْمَلُ لَهُمُ اللُّعَبَ مِنَ الْعِهْنِ، وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا بَكَوْا أَعْطَيْنَاهُمْ إِيَّاهَا، رَوَاهُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْعَطَّارِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ.
2386 حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لا يَصُومُهُ إِلا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
2387 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا يَوْمٌ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

2388 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، وَغَيْرُهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ لَمْ يُحِبَّ فَلْيَدَعْهُ.
2389 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، قَالَ: أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ ! قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَتَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ ! إِنَّمَا كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2390 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ.
2391 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍقُرْبُزَانَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، ادْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ ثُمَّ تُرِكَ.
2392 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَطْعَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا أَنْ نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَإِمَّا أَنْتَ مُفْطِرٌ فَادْنُ فَاطْعَمْ.

2393 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
2394 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ صَامَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
2395 حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

2396 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ.
2397 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ.....
2398 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، حَدَّثَنَا أَبُوعُتْبَةَ الْحِجَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

2399 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ صِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
2400 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالا: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا حَنِيفَةُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2401 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ الْعَسْقَلانِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ تَصُومُهُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ.

2402 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي الأصل صومه واجبًا
، وأن النبي صلى اله عليه وسلم صامه بعد ما أخبر بإباحة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على صومه قبل نزول صوم شهر رمضان
2403 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، قَالا: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا، خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ يُونُسُ: كَانَ ابْنُ شِهَابِ يَصُومُهُ.

2404 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.
2405 حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، يَخْطُبُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْنَا صِيَامَهُ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، فَإِنِّي صَائِمٌ، فَصَامَ النَّاسُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِنَحْوِهِ.
2406 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ، وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء يوم العاشر
، والدليل على أن السنة في صومه يوم التاسع
2407 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ، يَقُولُ:، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: حِينَ صَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا التَّاسِعَ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .

2408 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُونَ: هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُعَتِّبِ بْنِ أَبِي لَهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَئِنْ سَلِمْتُ إِلَى الْعَامِ الْقَابِلِ لأَصُومَنَّ يَوْمَ التَّاسِعِ.
2409 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَبُو عَامِرٍ، عَنْ أَبِي خُشَيْنَةَ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ثُمَّ أَصْبِحْ مِنَ التَّاسِعَةِ صَائِمًا، قُلْنَا: كَذَاكَ كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَمِّي الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ الأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بِمِثْلِهِ.
2410 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لِي: إِذَا رَأَيْتَ الْمُحَرَّمَ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا، قُلْتُ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدُ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ.

بَابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ، وصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم
، وأنه لم يصم في عشر ذي الحجة، ولا يوم عرفة، وبيان الترغيب في العمل في عشر ذي الحجة
2411 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا.
2412 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، زَادَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ لِيَكُونُ عَلَيَّ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَكَادُ أَلا أَقْضِيَهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ.

2413 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
2414 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا.
2415 وَكَانَ أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا دَاوَمَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.
2416 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْهُ إِلا رَمَضَانَ، وَلا أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، أَوْ لِسَبِيلِهِ.

2417 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ شَهْرًا كَامِلا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا صَامَ شَهْرًا كَامِلا سِوَى رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَهُوَ الْجُرَيْرِيُّ: حَسِبْتُ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلا حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ، رَوَى غَيْرُهُ بِلا شَكٍّ.
2418 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَ فِي الْعَشْرِ قَطُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2419 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

2420 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ يَوْمَئِذٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، بِذَلِكَ .
2421 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَصَائِمٌ هُوَ؟ فَقَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَاكَ ! فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، وَقَالَ: عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

2422 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلابٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.
2423 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ، قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ، وَهَذَا لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ حُمَيْدٍ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، كِلاهُمْا عَنِ الأَعْمَشِ، فَقَالا: إِلا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

2424 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ، أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ، مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ! قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ.
2425 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا لَيُعَدُّ بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ مِنْهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ !.

2426 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، يَعْنِي الْعَشْرَ، قِيلَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ بِشَيْءٍ.
2427 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْزُوقٌ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشَرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا مِثْلُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِلا مَنْ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ.
2428 حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ غَزْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّحْمِيدِ، يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ.

2429 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَا مِنْ عَمِلٍ أَرْجَا عِنْدَ اللَّهِ وَلا أَعْظَمَ مَنْزِلَةً مِنْ خَيْرٍ عُمِلَ بِهِ فِي الْعَشْرِ مِنَ الأَضْحَى فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ؟ قَالَ: وَلا مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ !، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

2430 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، بِنَحْوِهِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ عَمِلٍ...، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَحَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ الأَعْمَالَ، فَقَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ...، وَحَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ .
2431 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ أَيَّامٍ يَعْمَلُ فِيهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ! حَتَّى أَعَادَهَا ثَلاثًا، قَالَ: لا، إِلا أَنْ لا يَرْجِعَ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وأفضله صيام داود عليه السلام
: صوم يوم، وإفطار يوم
2432 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: بَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي فَلا تَغْفَلُ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ قَالَ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاقَى قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَلا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لا صَامَ مِنْ صَامَ الأَبَدَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، بمثل معناه.

2433 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللَّهِ صَلاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.
2434 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ، صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ.
2435 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، قَالَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.
2436 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُوحٍ الأَذَنِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ: وَإِنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ وَالصَّلاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَثَوَابِهِ
، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات في المسجد وصلاها معه ناس، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كَمَن في البيت وأخفاها عن الناس رفقًا بهم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَنَّها اتِّبَاعًا
2437 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِرَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ.
2438 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
2439 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

2440 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، نَحْوَهُ .
2441 وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2442 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ، وَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِك مُرْسَلا، وَمُطَرِّفٍ، عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلا،وَأَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلا، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَالِكٍ مُجَوَّدًا، وَلَمْ أَرَهُمْ أَخْرَجُوهُ لِحُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ مِثْلَهُ، وَهَمَ سُفْيَانُ فِيهِ، فَقَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ...

2443 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ امْتَلأَ الْمَسْجِدُ حَتَّى غَصَّ بِأَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُنَادُونَهُ: الصَّلاةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا زَالَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَكَ الْبَارِحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ أَمْرُهُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَثَابَ رِجَالٌ فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

2444 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ النَّاسُ، ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْكُمْ...، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ التَّعْفِيفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ لِلصَّلاةِ وَالاجْتِمَاعِ لَهَا في المسجد
2445 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِهَا فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاتِهِ....، وَذَكَرَ حَدِيثَهَا فِيهِ، رَوَى مُحَمَّدُ
بْنُ يَحْيَى،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ.

بَابُ مَبْلَغِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يصليها من الليل في شهر رمضان
، وأنه كان يداوم عليها في سائر الشهور
2446 رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَفِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
2447 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا.
2448 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: كَانَتْ دِيمَةً، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: كَانَتْ صَلاتُهُ دِيمَةً، رَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ .

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي إِيثَارِ أَيَّامٍ من بين الأيام
بالعمل المبين أن البني صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من الأيام الدال على أنه كان يصليها وربما قصر بطولها في الليلة التي كانت يحيها ويقصرها في الليلة التي يقوم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشرة ركعة
2449 حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.
2450 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

بَابُ بَيَانِ خُرُوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ بَيْتِهِ بِاللَّيْلِ إلى المسجد لصلاة الليل
، ورفع يديه في صلاته، وصلاة أصحابه خلفه، والإباحة للإمام أن يحتجز من المسجد حجرة للصلاة فيها، والإباحة للمصلي أن يصلي في صلاة مَنْ يحول بينه وبين النظر إليه جدارٌ أو سترة، وإباحة صلاة التطوع في المسجد، والترغيب في الدوام عل صلاة يصليها، وإنها وإن قَلَّتْ أفضل من الصلاة التي لا يداوم عليها صاحبها وإنْ كَثُرَتْ
2451 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا، فَرَآهُ رِجَالٌ يُصَلِّي، فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاتِهِ، وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي، لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، بِنَحْوِهِ.

2452 وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذَ حُجْرَةً، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ، فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ خَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ.
2453 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.
2454 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.
2455 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ ذَلِكَ خَيْرًا.

2456 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصِيرٌ، فَكَانَ مُحْتَجَرَهُ فِي اللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، فَبَاتُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ، فَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ إِذَا عَمِلُوا عَمَلا أَثْبَتُوهُ.
2457 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَصِيرٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ، فَيُصَلِّي فِيهَا، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ الْحَصِيرُ، فَقَالَ: اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، فَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلا أَثْبَتَهُ .

بَابُ صِفَةِ بَدْءِ اعْتِكَافِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ في شهر رمضان
، وأنه إنما اعتكف تلمسًا ليلة القدر، وكان لا يزيد على عشرة أيام إذا اعتكف من أول الشهر أو من أوسطه، وبيان الليإلى التي تُرجى فيها ليلة القدر
2458 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَنُقِضَ وَرُفِعَ، ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَأُعِيدَ مَكَانَهُ، وَاعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ كَيْمَا أُحَدِّثَكُمْ وَأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ، مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: إِنَّكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَبْصَرُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، فَكَيْفَ تَعُدُّونَ؟ قَالَ: أَجَلْ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ، إِذَا مَضَتْ إِحْدَى وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ، قَالَ الْجُرَيْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَفِي الثَّالِثَةِ.

2459 حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي اعْتَكَفَتُ الْعَشْرَ الأُوَلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفَتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، وَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، وَأَرَانِي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهَا الطِّينُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا اعْتَكَفَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لا يَتَحَوَّلُ إِلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ
، وعلى أن الاتباع والسنة في ترك الاعتكاف قبل العشر، وعلى أن الليلة التي ترجى أن تكون ليلة القدر تمطر فيها، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر إذا أصبح من عشرين
2460 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ رَوْحٌ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: فَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ فِي صَبِيحَتِهَا إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

2461 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، وَحَدَّثَنَا الْكَيْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ، قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا بِخَمِيْصَةٍ، فَأَخَذَهَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَخَرَجَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي اسْجُدَ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، قَالَ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، قَالَ: وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ، وَثَارَ سَحَابٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى أَثَرِ الطِّينِ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.

2462 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَيُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فَقُلْتُ: أَلا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ؟ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ، فَقُلْتُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَشْرَ الْوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةُ عِشْرِينَ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ .

2463 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَوْسِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَخَرَجْنَا ضَاحِيَةَ عِشْرِينَ، فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، قَالَ: فَخَرَجْنَا وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا، حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَرَأَيْتُ عَلَى أَرْنَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ انْصَرَفَ أَثَرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ، يَعْنِي لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -...، فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى... بِحَدِيثِهِ فِيهِ.

بَابُ بَيَانِ السَّاعَةِ وَالْوَقْتِ الَّتِي كَانَ يَعْتَكِفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
، والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يبق في اعتكافه بالليل
2464 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أمية، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ فُضِرَبَ لَهَا خِبَاءٌ، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فُضِرَبَ لَهَا خِبَاءٌ، فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، قَالَ: آلْبِرُّ يُرِدْنَ؟ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
2465 حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ بِلَيْلٍ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: آلْبِرُّ حَمْلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ انْزِعُوهَا انْزِعُوهَا فَلا أُرَاهَا قَالَتْ: فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي عَشْرِ شَوَّالٍ.

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ، والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن
، وأنه ليس عليهن قضاء إذا انقضى اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه
2466 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا، قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ: فَبُنِيَ، وَقَالَ بِشْرُ: فَقُرِّبَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى خِبَائِهِ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَزَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَاذَا أَرَدْنَ بِهَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ...، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ سَوَاءً، إِلا أَنَّهُ قَالَ: آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا؟.

2467 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ الاعْتِكَافَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضُرِبَ خِبَاؤْهَا، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ لِتَسْتَأْذِنَهُ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهُنَّ وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ آلْبِرَّ يُرِدْنَ بِهَذَا؟ فَتَرَكَ الاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ فِي عَشَرٍ مِنْ شَوَّالٍ.

كِتَابُ الْحَجِّ

بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَدَلْكَهُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ
2468 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيِ الْبِئْرِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لَهُ رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ .

2469 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بِالأَبْوَاءِ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ ابْنُ أَخِيكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَيَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ وَطَأْطَأَهُ حَتَّى رَأَيْتُ رَأْسَهُ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: صُبَّ، فَصَبَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلا أَنَّ مَكِّيًّا، قَالَ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ مِسْوَرٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ أَبَدًا، رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الإِحْرَامِ، أَوِ الْخِطْبَةِ
2470 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ يَسْأَلُهُ: أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ؟ فَحَدَّثَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: وَلا يَخْطِبُ.
2471 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَا نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ الْحَجَبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَخْطِبُ.
2472 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ، فَقَالَ أَبَانُ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطِبُ.
2473 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ رَجُلا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ: لا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا، إِنّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَضِيَ عَنْهُ.
2474 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ.

2475 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بنِ وَهْبً، عَنْ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطِبُ.
2476 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِيُشْهِدَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ وَحَدَّثَ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، رَوَاهُ اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هِلالٍ،عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ.

بَابُ ذِكْرِ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِحْرَامِهِ
ميمونة والخبر المعارض المبين تزوجها وهو حلال
2477 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ، قَالا: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ عَمْرٌو: قَالَ لِي جَابِرٌ: أَرَاهَا مَيْمُونَةَ، هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ.
2478 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: مَنْ تَرَاهَا يَا عَمْرُو؟ فَقُلْتُ: تَزْعُمُونَ أَنَّهَا مَيْمُونَةُ ! فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: هَذَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
2479 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، نَا رَوْحٌ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وشعبة، عَنٍ عَمْرِو بْنِ دِينَار ٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمَّيَ لَكَ مَنْ نَكَحَ؟ قَالَ: لا، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، بِإِسْنَادِهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ رَوْحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ.

2480 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا حَلالا وَبَنَى بِهَا حَلالا، زَادَ ابْنُ يَزِيدَ: وَمَاتَتْ بِسَرِفَ، وَدَفَنَهَا بِالظُّلَّةِ الَّتِي بَنَى بِهَا فِيهَا، فَنَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا أَنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ خَالَتِي، فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِي اللَّحْدِ مَالَ رَأْسُهَا، فَجَمَعْتُ رِدَائِيَ فَوَضَعْتُهُ تَحْتَ رَأْسِهَا، فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَلْقَاهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، بِإِسْنَادِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: حَلالا.

بَابُ صِفَةِ الْكَفَنِ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَغُسْلِهِ، وَحَظْرِ تَخْمِيرِ وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وتطييبه وتحنيطه
، والأمر بكشف وجهه
2481 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرًا، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرًا، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَخَرَّ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَادْفِنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ، قَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُونُسُ: قَالَ لَنَا سُفْيَانُ، وَزَادَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَقَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَبِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، قَالا: وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ النَّصِيبِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَهَذَا

لَفْظُ ابْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَطْ.
2482 حَدَّثَنَا وَحْشِيٌّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، أَوْ يُلَبِّي، حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُلَبِّي. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرٌو، سَمِعَ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَرَّ، وَقَالَ مَرَّةً: فَسَقَطَ رَجُلٌ عَنْ بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِمِثْلِهِ: فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يُهِلُّ، أَوْ يُلَبِّي، قَالَ عَلِيٌّ: نَا سُفْيَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ سَاقَ؟ قَالَ: سَاقَ نَحْوَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنَّمَا حَفِظْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو الَّذِي حَدَّثْتُكَ.

2483 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَقَصَعَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْصَعَتْهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَيِّبًا، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ بِطُولِهِ، قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

2484 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو يَحْيَى، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي .
2485 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ نَاقَةٌ بِرَاكِبِهَا فَقَتَلَتْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَسِّلَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَنُكَفِّنَهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا نُمِسُّهُ طِيبًا، وَلا يُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.

2486 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2487 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجَ رَأْسِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، بِإِسْنَادِهِ، بِمَعْنَاهُ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُسْلِمٌ، نَا شُعْبَةُ...، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ: مُلَبِّيًا.

2488 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُغَسِّلُوهُ وَيُكَفِّنُوهُ، وَلا يُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا يُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالا: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْزُوقٍ: مُلَبِّدًا.
2489 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا عَفَّانُ، قَالا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمِينَ، وَأَنَّ رَجُلا مِنْهُمْ وَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا، قَالَ عَفَّانُ: أَخْطَأَ أَبُو عَوَانَةَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: مُلَبِّدًا، يَعْنِي: مُلَبِّيًا، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنان، نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، نَا عَامِرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

2490 حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ الْمُقْرِئُ بِحَلَبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَقَطَ رَجُلٌ مِنْ رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَصَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، يَعْنِي حَدِيثَ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلا كَانَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ بِمِنًى، فَأَوْقَصَهُ، فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
2491 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، وَلا تُغَطُّوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي.

2492 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سُقَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، نَا مَنْصُورٌ، قَالا جَمِيعًا: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَجُلا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلا تَمَسُّوا لَهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُلَبِّي، أَوْ قَالَ: يُهِلُّ، كِلاهُمَا قَالا: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ: يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا يُلَبِّي.
2493 رَوَى الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَصَتْ رَجُلا رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُغَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ وَهُوَ يُهِلُّ

2494 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ رَجُلٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ، فَصُرِعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ، أَوْ قَالَ كَلِمَةً نَحْوَ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلا تُحَنِّطُوهُ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: وَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُلَبِّي، وَقَالَ الآخَرُ: مُلَبِّيًا، وَقَالَ الآخَرُ: مُلَبِّدًا، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: وَلا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ، رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَأَيُّوبَ: وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه وحديث عبيد الله، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ، وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدٍ لَمْ يُخَرِّجُوهُ، وَهُوَ عِنْدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَحِيحٌ، زِيَادٌ مَا كُلِّمَ فِيهِ، وَأَحَادِيثُ مَطَرٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ أَيْضًا عِنْدِي، وَهُوَ صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

بَابُ بَيَانِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى في طريقه إلى مكة
بعد خروجه من ذي الحليفة
2495 حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ إِلَى مَكَّةَ، وَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ، وَلَكِنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ خَشِنَةٍ.
2496 حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا أَبُو مَسْعُودٍ الْخُدْرِيُّ، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسِيلِ الَّذِي عِنْدَ هَرْشَا، وَذَلِكَ السَّيْلُ لازِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ، قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةِ سَهْمٍ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى سَرْحَةٍ، وَهِيَ أَقْرَبُهُنَّ مِنَ الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.
2497 حَدَّثَنَا ابن ناجية، نَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْعَرْجِ فِي مَسْجِدِ الْهَضَبَةِ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلِمَاتٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ مِنْ هُنَا شَيْءٌ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ مَا تَمِيلُ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قدم مكة بات بذي طوى
، ولا يدخل مكة ليلا، ويصلى الصبح بذي طوى
2498 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ.
2499 حَدَّثَنَا يُونُسُ الْجُمَحِيُّ، بِمَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَى أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع ٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
2500 وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالا: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا، وَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يَأْتِي الْبَيْتَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيَطُوفُ بِهِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
2501 وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

2502 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ، فَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، نَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُهِلُّ بِالْحَجِّ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
2503 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو النُّعْمَانِ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ وَحَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.
2504 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِذِي طُوًى الصُّبْحَ، وَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا حَجَّتَهُمْ عُمْرَةً إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بلغ الحرم والعُرُش قطع التلبية حتى يدخل مكة
، وأنه كان يصلي الغداة ثم يغتسل ثم يدخل مكة، وبيان الخبر المبين أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، وأنه كان يلبي حتى يرمي الجمرة بعد ما يخرج من مكة
2505 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا، فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيَطُوفُ بِهِ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيَطُوفُ بِهِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
2506 وَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَتَى ذَا طُوًى بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.
2507 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
2508 وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

2509 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ.
2510 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَا عَشْرَةَ مَرَّةً، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ مَا رَأَيْتُهُنَّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرَكَ ! قَالَ: وَمَاذَا يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ إِذَا أَهْلَلْتَ فَدَخَلْتَ الْعُرُشَ قَطَعْتَ التَّلْبِيَةَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ كَانَ أَكْثَرُ مَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، وَرَأَيْتُكَ تَحْتَذِي السَّبْتَ وَهُوَ مَحْلُوقُ الشَّعْرِ، وَرَأَيْتُكَ تُغَيِّرُ بِالصُّفْرَةِ، فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا دَخَلَ الْعُرُشَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ فَلا تَزَالُ تَلْبِيَتِي حَتَّى أَمُوتَ، وَطُفْتُ مَعَهُ الْبَيْتَ فَكَانَ أَكْثَرُ مَا يَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ فَلا أَزَالُ أَمَسُّهُ أَبَدًا، وَهَذَا حِذَاؤُهُ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ وَلا أَزَالُ

أَحْتَذِيهِ، وَهَذَا تَغْيِيرُهُ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ فَلا أَزَالُ أُغَيِّرُهُ أَبَدًا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: قِصَّةُ الإِهْلالِ مُخَالِفٌ لِقِصَّةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ.
2511 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَبَّاسٌ، وَالصَّاغَانِيُّ، قَالُوا: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .
2512 حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
2513 حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ عَطَاءٌ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِابْنِ جُرَيْجٍ.

بَابُ بَيَانِ الطَّرِيقِ الَّذِي مِنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مكة والطريق الذي منه خرج
، والرخصة في دخول مكة بغير إحرام لعلّة تحدث
2514 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدًا أَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدًا، وَكَانَتْ أَقْرَبَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ.
2515 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2516 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو الْمُثَنَّى، نَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2517 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ كَدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كَدَاءَ.
2518 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيُّ، وَعَمَّارٌ، قَالا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَرْمَكِيُّ، نَا مَعْنٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِ ذَلِكَ.

2519 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَحِيمِ، نَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَيَخْرُجُ مِنْ أَسْفَلِهَا.
2520 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.
2521 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.
2522 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ إِمَامُ مَسْجِدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ زَمَنَ الْفَتْحِ.

2523 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، بِإِسْنَادِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.
2524 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْمَقْدِسِيُّ، قَالا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ عَنْ رَأْسِهِ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اقْتُلُوهُ.
2525 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى أَبُو جَعْفَرٍ الْعَدْلُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ.
2526 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الأَسَدِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ السِّجْزِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ .

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ الرُّكُوبِ لِلْنَاذِرِ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
2527 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، نَا أَبُو زَيْدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْغِمْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ.
2528 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، بِمِثْلِهِ، قَالَ الصَّغَانِيُّ: هُوَ الصَّحِيحُ، يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ بِإِسْنَادِهِ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، أَنَا رَوْحٌ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، كَذَا قَالَ رَوْحٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ...، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ ولم يفي به
، أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لا، يقضي عنه وليه
2529 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْضُوا اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ، وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيُّ، وَمُسْلِمٌ لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ، وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ.
2530 حَدَّثَنَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عُبَيْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَى أُخْتِي صَوْمَ شَهْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَقْضِيَهُ.

2531 وَكَذَلِكَ نَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيِّانِ، قَالا: نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذَرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: أَكُنْتِ قَاضِيَةً دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْهَا، وَرَوَاهُ الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِنَحْوِ هَذَا، وَهَذَيْنِ مُحَدِّثَيْنِ.

بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ الْهَدْيِ عَنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْتَمِرُ ثُمَّ تَحِيضُ يُفْسِدُ عمرتها حيضها
، وتهل بالحج ثم تعتمر بَعْدُ، والدليل على إسقاط الهدى عن المتمتع الذي يفسد عمرته ويهل بالحج
2532 رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يُهْدِ الْهَدْيَ.
2533 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالا: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، فَلَوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا صَدَرَتْ، وَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ، فَأَرْدَفَهَا، وَأَهَلَّتْ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللَّهُ حَجَّهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صِيَامٌ وَلا صَدَقَةٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
، والدليل على أن من أهل بعمرة فأفسدها حل ثم أهل بالحج يوم التروية، فإذا فرغ من قضاء نُسكه وخرج مِن مِنى مال إلى ناحية التَّنْعيم قبل أن يقدم مكة وقبل طواف الإفاضة، فيحرم منها بعمرة ثم يطوف بحجته وعمرته طوافًا واحدا، وبيان الخبر الموجب على المعتمر إذا أهل بعمرة وحدها ومعه الهَدي أن يضم إلى عمرته حجا ثم لا يحل ولا يطوف إلا بعد ما يرجع من منى طوافا واحدا، وأن المعتمر يطوف طوافا فإذا رجع من منى يطوف بحجة طوافا
2534 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: هَذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ حَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالا: نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ... فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ بِطُولِهِ .

2535 رَوَى مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ.
2536 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا خَلادُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: يُجْزِيكَ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.
2537 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ بِمَكَّةَ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّفْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ، قَالَتْ: فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

2538 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا قُرَّةُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ لِيَلِيَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ لَمْ يَبْرَحْ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: ادْخُلِي الْحِجْرَ، فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ.
2539 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ لِي: أَلا تَعْجَبُ؟ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، تَعْنِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، أَلا تَعْجَبُ؟.
2540 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ: أَلا تَعْجَبُ؟ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهِيَ عَمَّتُهُ، أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَحَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَهِيَ خَالَتُهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ !.

2541 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو الْمُنْذِرِ، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ ! قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْحَرِّ، فَكُنْتُ أَحْسِرُ خِمَارِي عَنْ عُنُقِي، فَانْتَهَيْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَتِي وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ لَمْ يَبْرَحْ وَذَلِكَ لَيْلَةَ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ.

باب ذكر الخبر المبيح للمحرم الرجوع إلى سنته في الإهلال إن شاء أحرم بالحج
، وإن شاء أحرم بعمرة، والدليل على أن الإختيار منهما ما اختاره المهل به حجًا كان أو عمرة، وعلى أن عائشة رضي الله عنها قضت عمرتها من نحو الموضع الذي حاضت به
2542 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، قَالَ: نَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ: فَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا فَحِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْفُضَ رَأْسِي، وَأَمْتَشِطَ، وَأَدَعَ عُمْرَتِي، وَأُحْرِمَ بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَهِيَ لَيْلَةُ النَّفْرِ، أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرْدَفَهَا، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ، زَادَ مُوسَى: فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَقَضَى اللَّهُ عُمْرَتَهَا وَحَجَّتَهَا، قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ، زَادَ مُوسَى فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبَطْحَاءِ طَهُرَتْ عَائِشَةُ.

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَضُمَّ إِلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً إِنِ اضطر إلى ذلك
فلم يقدر على أن يحل من عمرته، وعلى أن عائشة رضي الله عنها لم يجب عليها قضاء عمرتها التي لم تحل منها عمرة جائزة وكذلك المفسد عمرته وأهل لحجة، وعلى أن عائشة طافت بعمرتها وحجها، ثم خرجت إلى التنعيم
2543 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنَ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، نَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، نَا اللَّيْثُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: حِضْتُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ الآنَ إِلَى الْحَجِّ، قَالَ: هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهَلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ، وَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهُرْتُ طُفْتُ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي إِنْ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَصْبَةِ.

2544 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه ِ، يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَالَكِ تَبْكِينَ؟ قَالَتْ: أَبْكَانِي أَنَّ النَّاسَ حَلُّوا وَلَمْ أَحْلِلْ، وَطَافُوا بِالْبَيْتِ وَلَمْ أَطُفْ، وَهَذَا الْحَجُّ قَدْ حَضَرَ كَمَا تَرَى، قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ حَوَّاءَ، فَاغْتَسِلِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، ثُمَّ حُجِّي وَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلا تُصَلِّي قَالَ: فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا طَهُرَتْ، قَالَ: طُوفِي بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَمِنْ عُمْرَتِكِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ عُمْرَتِي إِنْ لَمْ أَكُنْ طُفْتُ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: فَاذْهَبْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.

2545 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ فِي حَجَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا كَانَتْ بِسَرِفَ حَاضَتْ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنِي آدَمَ يُصِيبُكِ مَا أَصَابَهُمْ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْبَطْحَاءَ أَمَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّتْ، فَلَمَّا قَضَتْ نُسُكَهَا، فَجَاءَتْ إِلَى الْحَصْبَةِ أَحَبَّتْ أَنْ تَعْتَمِرَ، فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّكِ قَدْ قَضَيْتِ حَجَّتَكِ وَعُمْرَتَكِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا سَهْلا، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ، قَالَ مَطَرٌ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ وَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2546 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالُوا: نَا زُهَيْرٌ أَبُوخَيْثَمَةَ، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ قَالَ: فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَمَسِسْنَا الطِّيبَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ، وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي الْجَزُورِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ: فِي بَدَنَةٍ، وَقَالَ الصَّغَانِيُّ: فِي الْجَزُورِ.
2547 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا .

2548 وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ فِيهَا

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لا يَكُونُ معه هدي على الإباحة لا على الحتم
، وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحَظْر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لا يكون إلا بالطواف، وعلى أن السنة في الخروج من الحرم لمن يريد أن يعتمر فيهل من الحل بعمرة، وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع يجعلها آخر عمله إذا ارتحل، وأن عائشة رضي الله عنها أهلت بالحج، وأقامت على إحرامها لم تفسخ حجمها حتى فرغت منه، ثم اعتمرت
2549 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَزَمَ الْحَجَّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنُ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلا وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَدْيٌ، وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ كَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: فَالآخِذُ بِالأُولَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَالتَّارِكُ لَهَا، قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: وَمَا شَأْنُكِ؟ قُلْتُ: لا أُصَلِّي، قَالَ: لا يَضُرُّكِ، إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا قَالَتْ: فَكُنْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى، فَنَزَلَ الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا حَتَّى تَأْتِيَا قَالَ: فَجِئْنَاهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قَالَ: قَدْ فَرَغْتُمَا، قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَرَّ بِالْبَيْتِ، فَطَافَ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى

الْمَدِينَةِ.
2550 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيَالِيَ الْحَجَّ، وَأَيَّامَ الْحَجَّ، وَأَشْهُرَ الْحَجِّ، مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَمْكُثْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.
2551 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.
2552 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَبِي سَلَمَةَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَتْ: وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ يَوْمَ النَّحْرِ .

بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ أَنْ تَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَتَقِفَ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا إِلا الطواف بالبيت
، والدليل على أن عمرة عائشة من التنعيم كانت أفضل من عمرة سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة نصبها وتعبها، وأن العمرة من الميقات أفضل منه من التنعيم
2553 حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ.
2554 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا يَرَوْنَ إِلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ وَقَرُبْتُ مِنْهَا حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَالَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

2555 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَازِمٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ هُوَ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَطَافُوا، وَطَافَ نِسَاؤُهُ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَلُّوا، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكُنْتُ حِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ، فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ أَهْلُكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ غَيْرِي، قَالَ: اخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدْلِجًا مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَا مُصْعِدَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ.

2556 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا نَرَى إِلا أَنَّهَا هُوَ الْحَجُّ، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ وَلَمْ يَحْلِلْ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، وَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: وَحَاضَتْ هِيَ، فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْجِعُ أَصْحَابُكَ كُلُّهُمْ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجٍّ، قَالَ: أَمَا كُنْتِ تَطَوَّفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: فَانْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُدْلِجًا، وَهُوَ مُصْعِدٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهِمْ، أَوْ مُنْهَبِط، وَأَنَا مُصْعِدَةٌ.

2557 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نُلَبِّي، لا نَذْكُرُ حَجًّا وَلا عُمْرَةً، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحْلَلْنَا، فَحَلَّ النَّاسُ مِنْ عُمْرَتِهِمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، وَكُنْتُ حَائِضًا فَلَمْ أَتَطَوَّفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ تَطَوَّفْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: انْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمِرِي، فَخَرَجْتُ وَمَعِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْعَقَبَةِ مُدْلِجًا وَهُوَ مُنْهَبِطٌ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا، مَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ زِيَادَةٌ، فَذَكَرَ قِصَّةَ صَفِيَّةَ أَنَّهَا حَاضَتْ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ وَحَيْضَهَا، وَلَكِنِّي لَمْ أُخَرِّجْهَا.

2558 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، أَنَا وُهَيْبٌ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ أَنَا بِنُسُكٍ، قَالَ: إِنْ شِئْتِ انْتَظَرْتِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ انْطَلَقْتِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتِ بِعُمْرَةٍ قَالَ: أَحَدُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ: إِذًا لَعُوِّدْتِ حِلْفًا، وَلَمْ يَحْدُثْ وَقَالَ الآخَرُ: إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ.
2559 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأُعْمِرَهَا.
2560 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ .

2561 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَفْرَدَ، وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ، وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ.
2562 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نَرَى إِلا أَنَّهُ الْحَجُّ، حَتَّى دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، زَادَ مَالِكٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دَخَلَ عَلَيْنَا بِلَحْمٍ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، اللَّفْظُ لِيَزِيدَ، وَالزِّيَادَةُ لِمَالِكٍ.
2563 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: قَالَتْ عَمْرَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2564 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَيُوسُفُ الْقَاضِيَانِ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،... عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لا نَرَى إِلا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ: فَأُدْخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ لَحْمُ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
2565 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ، نا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نَرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحِلُّوا، إِلا أَحَدًا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمروة
، وتقصير الرأس إن أراد أن يحل، ثم يُهل بالحج، وأن من فعل ذلك كان عليه الهدى، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله
2566 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيْوَةَ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلا نُرِيدُ إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَالَ يَحْيَى: ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَهَّابِ: وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ هَذَا الْحَرْفُ مِنْهُ.
2567 حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

2568 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ، نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: نَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ وَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا حَجَّاجٌ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ، مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
2569 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا أَبُو شِهَابٍ مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا مُتَمَتِّعٌ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهَ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلالا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّذِي قَدِمْتُمْ بِهِ مُتْعَةً فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا كَمَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلا إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَفَعَلُوا .

2570 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، قَالَ: إِيهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا تَقُولُ فِي التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟ فَقَالَ: أَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ، وَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقُرَيْشٌ عِنْدَهُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَمَا إِنِّي مَعَهُ وَقَصَّرْتُ عِنْدَهُ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلا شَهِيدَ أَقْرَبُ مِنْكَ وَلا أَعْدَلُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّهُ لَوْ عَادَ عُدْنَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَالأُولَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ضَلالَةٌ؟ ! قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَيْفَ؟ ! حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2571 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَصِّرُ بِمِشْقَصٍ.

2572 نَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالا: نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنْهَ قَصَّرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِشْقَصٍ عَلَى، أَوْ رَأَيْتُهُ يَقُصُّ بِمِشْقَصٍ عَلَى الْمَرْوَةِ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ، نَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سِنان، نَا أَبُو عَاصِمٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2573 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158]، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ، قَالَتْ: لِمَ قُلْتَ؟ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَةً، مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلا يَطَّوَّفَ بِهَا، وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَنَّ الأَنْصَارَ كَانَ يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافُ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ: فَطَافُوا، وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْحَجَّ، ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَحِلَّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ
، وإن لم يطف بين الصفا والمروة، وأن الحاج إذا طاف بالبيت قبل خروجه إلى منى حل، وكان طوافه عمرة، والخبر المعارض له المبين أن طوافهم بالبيت دون الصفا والمروة قبل نزول هذه الآية {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ}وأنهم عادوا فيها
2574 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمِّي، نَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ، تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلانٌ، وَفُلانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.
2575 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَلْهُجَيْمٍ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ شِيعَتْ بِالنَّاسِ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَدْ حَلَّ، فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ رَغِمْتُمْ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نَا شَبَابَةُ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: تَفَشَّعَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ.

2576 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ طَافَ فَقَدْ حَلَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَدْ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ رَغِمْتُمْ.
2577 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلا غَيْرُهُ إِلا حَلَّ، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْخُذُ أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[سورة الحج آية ]، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[سورة الحج آية ]، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهَا قَبْلَ الْمُعَرَّفِ وَبَعْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَأْخُذُهُ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَهَا غَيْرَ مَرَّةٍ.
2578 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

2579 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا بَيَانٌ، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، سَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ: أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: رَأَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا، قَالَ: وَأَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَقُّ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.
2580 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: نَا يَعْلَى، قَالا: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ وَبَرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ.

2581 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21].
2582 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب آية 21].
2583 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَقَعُ بِامْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[سورة الأحزاب آية 21].

2584 حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
2585 حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، نَا أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَدَّثَنِي أَبِي نَا أَبُو مَرْوَانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[سورة البقرة آية 158] إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَّفُ بِهِمَا، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَنْحَرُ بِمِنًى أَنْ يَنْحَرَ في رحله حيث كان من منى
، وأن منى كلها منحر، وصفة نحر البدنة والذبيحة
2586 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلَّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ .
2587 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلا قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا، فَقَالَ: قَائِمًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -.
2588 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلا وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ أَنَاخَهَا أَوْ أَضْجَعَهَا، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قَائِمًا، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي أُمَيَّةَ.
2589 حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ الْبَصْرِيُّ النُّمَيْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

2590 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ سَمِينَيْنِ، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بَدَنَتَهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَهَذَا لَفْظُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَاحِدٌ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِنَحْوِهِ.
2591 وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَالْبَاقُونَ لَمْ يَذْكُرُوا.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رأسه في حجة الوداع
بعد ما نحر بدنه، والدليل على أن السنة في نحر البدنة أن ينحر صاحبها بيده والحلاق ينتظره فلا يشتغل بشيء بعد نحره إلا بحلق الرأس، وعلى أن شعور المسلمين طاهرة مباح للمسلم إمساكها، أن السنة في الحلق أن يبدؤا بالشق الأيمن
2592 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
2593 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِئِ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، نَا حَاتِمٌ، كِلاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.
2594 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
2595 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ، زَادَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ، هَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: بِحَجَّتِهِ.

2596 وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاقِ فَأَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فَحَلَقَهُ، فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.
2597 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: فَأَخَذَ بِجَمِيعِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْيُمْنَى، وَقَالَ: احْلِقْ، فَحَلَقَ، وَاشْرَأَبَّ النَّاسُ إِلَى مَنْ يَدْفَعُهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَحَلَقَ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فَفَرَّقَهُ بَيْنَ النَّاسِ.
2598 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ حَلَقَ شِقَّ رَأْسِهِ الأَيْسَرَ.
2599 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ،ح

نَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا شُرَيْحٌ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ، وَذَبَحَ نَاوَلَ الْحَلاقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، وَأَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: ونَاوَلَهُ أَبَا طَلْحَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ .
2600 حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَرَجِيِّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّتِهِ.
2601 حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الْحَلاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أَبِي طَلْحَةَ الشِّقَّ الأَيْمَنَ، ثُمَّ حَلَقَ الشِّقَّ الآخَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ.

2602 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَيَّاشٍ أَبُو الْحَسَنِ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ قَبَضَ شَعْرَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَلَمَّا حَلَقَ الْحَلاقُ شِقَّ رَأْسِهِ الأَيْمَنَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا أَنَسُ، انْطَلِقْ بِهَذَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوِكاعِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
2603 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ لَهُ عَلِيٌّ فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ.

بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ
، والدليل على إباحة التقصير، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظافر
2604 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ، كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2605 حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، نَا مُؤَمَّلٌ، نَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ، فِي الثَّالِثَةِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ.
2606 حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ، فِي الثَّالِثَةِ.

2607 أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، حَدَّثَنَا حُبْشِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ.
2608 حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا أَبُو النَّضْرِ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ، كِلاهُمَا صَحِيْحَانِ، رَوَاهُمَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِهِ.
2609 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَحَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: وَالْمُقَصِّرِينَ.

2610 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2611 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، نَا وَكِيعٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ، قِيلَ فِي الثَّالِثَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ ! قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ.
2612 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.
2613 حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْحَلاقُ يَحْلِقُهُ، وَقَدْ أَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ مَا تَقَعُ شَعْرَةٌ إِلا فِي يَدِ رَجُلٍ.
2614 نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، أَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ، شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْمَنْحَرِ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَلَمْ يُصِبْ وَلا أَصْحَابَهُ شَيْءٌ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَاهَا صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

بَابُ بَيَانِ إِجَازَةِ حَجِّ مَنْ قَدَّمَ الذَّبْحَ قَبْلَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، أَوْ حلق قبل الذبح
، والدليل على أن ذلك للجاهل والناسي
2615 حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ! فَقَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ وَقَالَ آخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ! قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

2616 نَا الصَّغَانِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَخَمْسِينَ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى يَسْئَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ قَالَ: فَمَا سُئِلَ الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمَا، أن ابن شهاب أخبرهم، أن عيسى بن عبيد الله أخبره، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

2617 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو يَحْيَى بِبَلْخَ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالُوا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، لِهَؤُلاءِ الثَّلاثَةِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: افْعَلْ وَلا حَرَجَ لَهُنَّ كُلُّهُنَّ يَوْمَئِذٍ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلا قَالَ: افْعَلْ وَلا حَرَجَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْأَلُ...، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، حَدِيثَ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا زَمْعَةُ، كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

2618 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، وَحَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالا: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالا: نَا وُهَيْبٌ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ فِي الْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالذَّبْحِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، قَالَ: لا حَرَجَ.
2619 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، نَا وُهَيْبٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلا قَالَ: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ.

بَابُ بَيَانِ حَظْرِ الانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْ لُحُومِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَجُلُودِهَا وَجِلالِهَا والأكل منها
، ودفع شيء منها إلى الجزار
2620 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
2621 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنادي، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْمُؤَدِّبَ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ أَجْرَ الْجَازِرِ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
2622 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ وَحَدَّثَنَا قُرْبُزَانُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جِلالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، هَذَا لَفْظُ الْفِرْيَابِيِّ.

2623 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، نَا مَكِّيٌّ وَحَدَّثَنَا الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَحَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا كُلَّهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا، حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ .
2624 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ، أن مجاهدا أخبرهما، أن ابن أبي ليلى أخبره، أن عليا رضي الله عنه أخبره، أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.

بَابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ أَكْلِ الرَّجُلِ مِنْ بَدَنَتِهِ الَّتِي يَنْحَرُهَا بِنَفْسِهِ الْمُتَطَوِّعِ بها
2625 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَاقَ فِي حَجَّتِهِ هَدْيًا فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ عَلِيٌّ هَدْيًا، فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي الْقُدُورِ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.
بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، وَالاشْتِرَاكِ فِيهَا، وأنها كافية عن سبع
، وأنها من البدن، وهي والإبل سواء
2626 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، نَا يَزِيدُ، قَالا: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، زَادَ عَمَّارٌ: يَشْتَرِكُ فِيهَا.
2627 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ.
2628 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
2629 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالا: نَا زُهَيْرٌ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا زُهَيْرٌ، أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُنْفَسِخِ حَجُّهُ الْهَدْيَ، وإجازته البدنة فيه عن سبعة
، وأن من ذبح عمن يجب عليه كان جائزا عنه، والدليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا
2630 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا رَوْحٌ وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: اشْتَرَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ يَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلا مِنَ الْبُدْنِ، وَخَصَّ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ، وَقَالَ: اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحَرْنَا سَبْعِينَ بَدَنَةً يَوْمَئِذٍ.
2631 حَدَّثَنَا يُونُسُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنَا مَالِكٌ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19