كتاب : مختصر العلامة خليل
المؤلف : خليل بن إسحاق الجندي

باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها

مدخل
باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
الشركة: إذن في التصرف لهما مع أنفسهما1 وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا2 بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما وبهما منهما وبعين: وبعرض وبعرضين مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لافات إن صحت إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى المتلف نصف الثمن وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له؟ تردد ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره لا بذهب وبورق وبطعامين ولو اتفقا ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة ولا يفسدها: انفراد أحدهما بشيء وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف كإعارة آلة ودفع كسرة ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك في معين ويقيل ويولى ويقبل المغيب وإن أبى الآخر ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به ككتابة وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة واستبد آخذ قراض ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة وكل وكيل فيرد على حاضر لم يتول كالغائب إن بعدت غيبته وإلا انتظر والربح والخسر بقدر المالين وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله للآخر وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد والقول لمدعي التلف والخسر ولآخذ لائق له ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما وللاشتراك فيما بيد أحدهما إلا لبينة على: كإرثه وإن قالت: لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن أشهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة: كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة وإلا ببينة على: كإرثه وإن قالت: لا نعلم وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت:
ـــــــ
1- أي: أن الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف في مالهما معا.
2- قال ابن شاس: من أركانها: الصيغة الدالة على الإذن في التصرف أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك, ويكفي قولهما: اشتركنا إذا كان يفهم منه المقصود عرفا [ التاج والإكليل: 5 / 122 ].

فهو شاهد في غير نصيبه وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر: كعيالهما إن تقاربا وإلا حسبا كانفراد أحدهما به وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها إلا للوطء بإذنه وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها1 وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان وجاز لذي طير وذي طيرة: أن يتفقا على الشركة في الفراخ واشتر لي ولك فوكالة.
وجاز: وانقد عني إن لم يقل: وأبيعها لك وليس له حبسها إلا أن يقول: واحبسها فكالرهن وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقه لا لكسفر وقنية وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره وهل وفي الزقاق لا كبيته؟ قولان وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون وإن بمكانين وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء؟ تأويلان كطبيبين اشتركا في الدواء وصائدين في البازين وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر وفسدت باشتراطه ككثير الآلة وهل يلغى اليومان كالصحيحة؟ تردد وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه وكذي رحى وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية وإن اشترط عمل رب الدابة: فالغلة له وعليه كراؤهما وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع: كذي سفل إن وهي وعليه التعليق والسقف وكنس مرحاض لا سلم وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف وبالسقف للأسفل وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها: ما أنفق وبالإذن في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه وبقسمته إن
ـــــــ
1- قال ابن رشد: الحكم في الأمة بين الشريكين إذا وطئها أحدهما بإذن شريكه أن تقوم عليه شاء أو أبى ولا خيار في ذلك لواحد منهما لأن ذلك لواحد منهما لأن ذلك كالتحليل له الذي تلزم القيمة فيه بالوطء على كل حال [ التاج والإكليل: 5 / 133 ].

طلبت لا بطوله عرضا وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا لا لإصلاح أو هدم وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف وللسابق: كمسجد وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها وبمنع دخان: كحمام ورائحة: كدباغ وأندر قبل بيت ومضر بجدار واصطبل أو حانوت قبالة باب وبقطع ما أضر من شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان لا مانع: ضوء وشمس وريح إلا لأندر وعلو بناء وصوت ككمد وباب بسكة نافذة وروشن وساباط لمن له الجانبان بسكة نفذت وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب وصعود نخلة وأنذر بطلوعه وندب: إعارة جداره لغرز خشبة وإرفاق بماء وفتح باب وله أن يرجع وفيها: إن دفع ما أنفق أو قيمته وفي موافقته ومخالفته: تردد.

فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع

فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع
لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع1 وقابلها مساو وتساويا2 إلا لتبرع بعد العقد وخلط بذر إن كان ولو بإخراجهما فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم يحتسب به إن غر وعليه مثل نصف النابت وإلا فعلى كل: نصف بذر الآخر والزرع بينهما: كأن تساويا في الجميع أو قابل بذر أحدهما: عمل أو أرضه وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة أو مطلقا كإلغاء أرض وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره وإلا فللعامل وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل.
ـــــــ
1- قال مالك: لا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك [ المدونة: 12 / 53 ].
2- قال مالك: في رجلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدهما أرضا لها قدر من الكراء فيلقيها لصاحبه ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والزرع والبذر: فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية [ المدونة: 12 / 53 ].
باب في أحكام الوكالة
باب في أحكام الوكالة 1
صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة2 وإبراء وإن جهله الثلاثة وحج وواحد في خصومة وإن كره خصمه: لا إن قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في: كسفر وليس له حينئذ: عزله ولا له عزل نفسه ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه قال: وإن قال: أقر عني بألف فإقرار لا في: كيمين ومعصية: كظهار بما يدل عرفا لا بمجرد وكلتك بل حتى يفوض فيمضي النظر إلا أن يقول وغير النظر إلا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده أو يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعده إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المغيب إن لم يعينه موكله وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة: كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك وبالعهدة ما لم يعلم وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به إلا أن يسمي الثمن فتردد وثمن المثل وإلا خير كفلوس إلا ما شأنه ذلك لخفته كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن وكمخالفته مشترى عين أو سوقا أو زمانا أو بيعه بأقل أو اشترائه بأكثر كثيرا إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل وحيث خالف في اشتراء لزمه إن لم يرضه موكله كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصة أو في بيع فيخير موكله ولو ربويا بمثله إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن لا إن زاد في بيع أو نقص في اشتراء أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا وضمنه قبل علمك به ورضاك وفي
ـــــــ
1- قال ابن عرفة في تعريف الوكالة: نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره في غير مشروط بموته فتخرج نيباة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا وصاحب صلاة والوصية [ التاج والإكليل: 5 / 181 ].
2- قال ابن الحاجب: الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح [ مواهب الجليل: 5 / 190 ].

بذهب بدراهم وعكسه قولان وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه إن لم يحاب واشتراؤه من يعتق عليه إن علم1 ولم يعينه موكله وعتق عليه وإلا فعلى آمره وتوكيله إلا أن لا يليق به2 أو يكثر فلا ينعزل الثاني بعزل الأول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين إن فات وبيع فإن وفى بالتسمية أو القيمة وإلا غرم وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر ليقبضها ويدفع الباقي: جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها في طعام: أغرم التسمية أو القيمة واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص والزيادة لك وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع بكطعام نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن فنوزع أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف: كالمديان ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة ولزم الموكل: غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له وصدق في الرد: كالمودع فلا يؤخر للإشهاد ولأحد الوكيلين: الاستبداد إلا لشرط وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف كقوله: أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين وحلف: أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا لبينة ولزمتك الأخرى وإن أمرته بمائة فقال: أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت: خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها
ـــــــ
1- قال مالك: وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك فإن كان عالما لم يلزمك [ التاج والإكليل: 5 / 200 ].
2- قال مالك: من وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم يجز يريد: لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله إذ بتعديه صار الثمن دينا في ذمته [ المدونة: 9 / 51 ].

مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت؟ تأويلان: وإلا فإن قبلها حلفت وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان وإلا حلف كذلك وحلف البائع وفي المبدإ: تأويلان وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان وفي عزله بعزله ولم يعلم: خلاف وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد

باب في بيان أحكام الإقرار

مدخل
باب في بيان أحكام الإقرار
يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل1 لم يكذبه ولم يتهم كالعبد في غير المال وأخرس ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو المجهول حاله: كزوج علم بغضه لها2 أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة قولان كإقراره للولد العاق أو لأمه أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب لا المساوي والأقرب كأخرني لسنة وأنا أقر ورجع للخصومة ولزم لحمل إن وطئت ووضع لأقله وإلا فلأكثره وسوى بين توأميه إلا لبيان الفضل بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو قضى أو وهبته لي أو بعته أو وفيته أو أقرضتني أو ما أقرضتني أو ألم تقرضني أو ساهلني أو اتزنها مني أو لاقضيتك اليوم أو نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك أو ليست لي ميسرة لا أقر أو: علي أو: على فلان أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قولان: كذلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر أو عبد ولم أقبضه كدعواه الربا وأقام بينة أنه راباه في ألف لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا أو اشتريت خمرا بألف أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه أو أقررت بكذا وأنا صبي كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا أو بقرض شكرا على الأصح وقبل أجل مثله في: بيع لا قرض وتفسير ألف في: كألف ودرهم وخاتم فصه لي نسقا إلا في غصب فقولان لا بجذع
ـــــــ
1- قال ابن شاس: من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق فلو قال: لهذا الحجر أو لهذا الحمار على ألف لبطل [ التاج والإكليل: 5 / 218 ].
2- قال ابن رشد: تحصيل إقرار الزوج لزوجه بدين في مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه: إن علم ميله لها وصبابته بها سقط إقراره لها وإن علم بغضه لها وشنآنه لها صح إقراره [ التاج والأكليل: 5 / 220 ].

وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن ومال نصاب والأحسن تفسيره: كشيء وكذا وسجن له وكعشرة ونيف وسقط في كمائة وشيء وكذا درهما وعشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا وكذا أحد عشر وبضع أو دراهم ثلاثة وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ودرهم المتعارف وإلا فالشرعي وقبل غشه ونقصه إن وصل ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه أو قبله أو بعده أو فدرهم أو ثم درهم درهمان وسقط في لا بل ديناران ودرهم درهم أو بدرهم درهم وحلف ما أراداهما كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة وبمائة وبمائتين الأكثر وجل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر وبالاجتهاد وهل يلزمه في عشرة في عشرة عشرون أو مائة؟ قولان وثوب في صندوق وزيت في جرة وفي لزوم ظرفه قولان لا دابة في اصطبل وألف إن استحل أو أعارني لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها وغصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول وقضي للثاني بقيمته ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما حلف وإن قال: لا أدري حلفا على نفي العلم واشتركا والاستثناء هنا كغيره وصح له الدار والبيت لي وبغير الجنس كألف إلا عبدا وسقطت قيمته وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برىء مطلقا ومن القذف والسرقة فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده وإن أبرأه مما معه برىء من الأمانة لا الدين.

فصل في بيان أحكام الاستلحاق ( الإقرار بالنسب )
فصل في بيان أحكام الاستلحاق1 (الإقرار بالنسب)
إنما يستلحق الأب2 مجهول النسب إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة إن
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: هو ادعاء المدعي أنه أب لغيره [ مواهب الجليل: 5 / 238 ].
2- وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني ومثله ويولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به [ المدونة: 16 / 231 ].

لم يكن رقا لمكذبه أو مولى لكنه يلحق به وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه وإن كبر أو مات وورثه! إن ورثه ابن أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح وإن ادعى آستيلادها بسابق فقولان فيها: وإن باعها فولدت فاستلحقه: لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته وإن استلحق غير ولد: لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي: عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وإن آفترقت أمهاتهم: فواحد بالقرعة وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة1 وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال وهذا أخي بل هذا فللأول نصف إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي: أخذوه.
ـــــــ
1- القائف:الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه والجمع: القافة. [ النهاية: 4 / 121 ].

باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها

باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها
الإيداع : توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها1 وبخلطها إلا كقمح بمثله أو دراهم بدنانير للإحراز ثم إن تلف بعضه: فبينكما إلا أن يتميز وبانتفاعه بها أو سفره إن قدر على أمين إلا أن ترد سالمة وحرم سلف: مقوم ومعدوم وكره النقد والمثلي: كالتجارة والربح له وبريء إن رد غير المحرم إلا بإذن أو يقول: أن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي أو بوضع بنحاس في أمره بفخار لا إن زاد قفلا أو عكس في الفخار أو أمر بربط بكم فأخذها باليد كجيبه على المختار وبنسيانها في موضع أيداعها وبدخوله الحمام بها2 وبخروجه بها يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه فوقعت ولا إن شرط عليه الضمان وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا لعورة حدثت أو لسفر عند عجز الرد وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر وبرىء إن رجعت سالمة وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه بها وبإنزائه عليها فمتن وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة وبجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص ولم توجد إلا لكعشر سنين وأخذها إن ثبت بكنابة عليها أنها له: أن ذلك خطه أو خط الميت وبسعيه بها لمصادر وبموت المرسل معه لبلد إن لم يصل إليه وبكلبس الثوب وركوب الدابة والقول له أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن
ـــــــ
1- قال أشهب وعبد الملك: من أودع جرارا فيها إدام أو قوارير فيها دهن فنقلها من موضع في بيته إلى موضع فانكسرت في موضعها ذلك لم يضمنها ولو سقط عليها من يده شيء فانكسرت أو رمى في بيته بشيء يريد غيرها فأصابها فانكسرت ضمنها [ التاج والإكليل: 5 / 256 ].
2- قال سحنون: من أودع وديعة فصرها في كمه مع نفقته ثم دخل الحمام فضاعت ثيابه بما فيها فإنه ضامن وقال ابن يونس: لعله إنما ضمنه لدخوله الحمام [ التاج والإكليل: 5 / 256 ].

أسواقها: فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبريء إلا ببينة على الآمر ورجع على القابض وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به علي وأنكرت: فالرسول شاهد وهل مطلقا؟ أو إن كان المال بيده؟ تأويلان وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكر: كعليك إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع وحلف المتهم ولم يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة وبقوله: تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر لا إن قال: لا أدري متى تلفت وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة لا إن قال: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ولكل فتركها وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله وتعلقت بذمة المأذون عاجلا وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه السيد وإن قال: هي لأحدكما ونسيته: تحالفا وقسمت بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الأعدل.

باب في بيان أحكام العارية
باب في بيان أحكام العارية 1
صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر: وإن مستعيرا2 لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة لا كذمي مسلما وجارية لوطء أو خدمة لغير محرم أو لمن لا تعتق عليه وهي لها والأطعمة والنقود: قرض بما يدل وجاز: أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه إلا لبينة وهل وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط وحلف فيما علم أنه بلا سببه كسوس: أنه ما فرط وبرىء في كسر: كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه: كرديف واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة وإلا فكراؤه ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد وله الإخراج في: كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته أن لم يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات وإن انقضت مدة البناء والغرس: فكالغصب وإن ادعاها الآخذ والمالك: الكراء: فالقل له إلا أن يأنف مثله كزائد المسافة إن لم يزد وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء وإن برسول مخالف كدعواه رد مالم يضمن وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبريء ثم حلف الرسول وبريء وإن اعترف بالعداء: ضمن الحر والعبد في ذمته إن عتق وإن قال: أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين ومؤنة أخذها على المستعير: كردها علي الأظهر وفي علف الدابة: قولان.
ـــــــ
1- العارية: مأخوذة من من التعاور أي: التدوال.
2-إن استأجرت ثوبا لا تعطه غيرك وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك [ التاج والإكليل: 11 / 416 ].
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به
مدخل
باب في بيان حقيقة الغصب1 وأحكامه وما يتعلق به
الغصب : أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة وأدب مميز كمدعيه على صالح وفي حلف المجهول: قولان وضمن بالاستيلاء وإلا فتردد: كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ركب أو ذبح أو جحد وديعة أو أكل بلا علم2 أو أكره غيره على التلف أو حفر بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه أو حرزا لمثلي ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده ولبلده ولو صاحبه ومنع منه للتوثق ولا رد: له كإجازته بيعه معيبا زال وقال: أجزت لظن بقائه: كنقرة صيغت وطين لبن وقمح طحن وبذر زرع وبيض أفرخ إلا ما باض إن حضن وعصير تخمر وإن تخلل خير: كتخللها لذمي وتعين لغيره وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا ولو قتله تعديا وخير في الأجنبي فإن تبعه تبع هو الجاني فإن أخذ ربه أقل: فله الزائد من الغاصب فقط وله هدم بناء عليه وغلة مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء أرض بنيت كمركب نخر وأخذ ما لا عين له قائمة وصيد شبكة وما أنفق في الغلة وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل لا إن هزلت جارية أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص أو جلس على ثوب غيره في صلاة أو دل لصا أو أعاد مصوغا على حاله وعلى غيرها فقيمته: ككسره أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة أو
ـــــــ
1- الغصب: أخذ الشيء ظلما: غصب منه وغلبه سواء والاغتصاب مثله.
2- قال مالك: من غصب طعاما أو إداما أو ثيابا ثم وهب ذلك لرجل فأكل الطعام والإدام ولبس الثياب حتى أبلاها ولم يعلم بالغصب, ثم استحق ذلك رجل فليرجع بذلك على الواهب إن كان مليا وإن كان عديما أو لم يقدر عليه رجع بذلك على الموهوب ثم لا يرجع الموهوب على الواهب بشء [ المدونة: 14 / 379 ].

نقصت للسوق أو رجع بها من سفر ولو بعد: كسارق وله في تعدي كمستأجر: كراء الزائد إن سلمت وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي حير فيه: كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ومنفعة البضع والحر بالتفويت كحر باعه وتعذر رجوعه ومنفعة غيرهما بالفوات وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا؟ أقوال وملكه إن اشتراه ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف: كمشتر منه ثم غرم لآخر رؤيته ولربه: إمضاء بيعه ونقض عتق المشتري وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد لا سماوي وغلة وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان ووارثه وموهوبه إن علما: كهو وإلا بديء بالغاصب ورجع عليه بغلة موهوبه فإن أعسر فعلى الموهوب ولفق شاهد بالغصب: لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك: لثان بغصبك وجعلت ذا يد لا مالكا إلا أن تحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق: حدت له والمتعدي: جان على بعض غالبا فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته وإن لم يفته فنقصه: كلبن بقرة ويد عبد أو عينه وعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ورفا الثوب مطلقا وفي أجرة الطبيب: قولان.

فصل في بيان أحكام الإستحقاق
فصل في بيان أحكام الإستحقاق 1
وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع: أخذ بلا شيء وإلا فله قلعه إن لم
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض فيخرج العتق ومطلق رفع الملك بملك بعده دما وجد في المقاسم بعد بيعه أو قسمه لأنه لا يؤخذ إلا بثمن [ مواهب الجليل: 5 / 295 ].

يفت وقت ماتراد له وله أخذه بقيمته على المختار وإلا فكراء السنة: كذي شبهة أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر وللمستحقأخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له: أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم: كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث: كوارث طرأ على مثله إلا أن ينتفع وإن غرس أو بنى: قيل للمالك: أعطه قيمته قائما فإن أبى: فله دفع قيمة الأرض فإن أبى: فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة: فالنقض وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها وإن هدم مكتر تعديا: فللمستحق النقض وقيمة الهدم وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ثم استحق بخلاف مستحق مدعي حرية: إلا القليل وله هدم مسجد وإن استحق بعض: فكالمبيع ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية كأن صالح عن عيب بآخر وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع؟ تأويلان وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه: رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه: كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة ومابيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع وإلا فبقيمته وفي الإقرار لا يرجع: كعلمه صحة ذلك بائعه لا إن قال: داره وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى وإن أنفذت وصية مستحق برق: لم يضمن وصي وحاج: إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن: كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب ومافات فالثمن: كما لو دبر أو كبر صغير.

باب في حقيقة الشفعة وأحكامها
باب في حقيقة الشفعة1 وأحكامها
الشفعة: أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي: كذميين تحاكموا إلينا أو محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء وفي ناظر الميراث قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراء وفي المكس: تردد أو قيمة الشقص في: كخلع وصلح عمد وجزاف نقد وبما يخصه: إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء2 وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح3 ثم لا يأخذ له أو باع قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير وقدم المعير بنقضه أو ثمنه إن مضى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وفيها: أخذها: ما لم تيبس أو تجذ وهل هو خلاف؟ تأويلان وإن اشترى أصلها فقط: أخذت وإن أبرت ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم أرضها وإلا
ـــــــ
1- قال ابن رشد في المقدمات: والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا إشترى حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه أياه ليتصل له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمي ذلك شفعه وسمي الآخذ شفيعا والمأخوذ منه: مشفوعا عليه: [ كذا في مواهب الجليل: 5 / 310 ].
2- في المدونة: إن كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل كان مليا أو أتى بضامن من ثقة مليء.
3- قال مالك: من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال: خذ بشفيعتك ولك مائة دينار أربحك فيها لم يجز ويرد ذلك إن وقع ولا يجوز أن يأخذه بشفعته لغيرهلأ المدونة: 14 / 418 ].

فلا وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض أو كتابة ودين وعلو على سفل وعكسه وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان إلا في: كحائط وإرث وهبة بلا ثواب وإلا فبه بعده وخيار إلا بعد مضيه ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة إلا ببيع صح فبالثمن فيه وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو ساقي أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة: كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه: لا إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في المشترى أو جلمشتري أو انفراده أو أسقط وصي أو أب بلا نظر وشفع لنفسه أو ليتيم آخر أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على الأنصباء وترك للشريك حصته وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ولم يلزمه إسقاطه وله نقض وقف: كهبة وصدقة والثمن لمعطاه إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد واستعجل إن قصد أرتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن والمشتري إن سلم فإن سكت: فله نقصه وإن قال: أنا آخذ: أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: لم تبعض: كتعدد المشتري على الأصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد المشتري ولمن حضر حصته وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط: كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان وقدم مشاركه في السهم وإن كأخت لأب أخذت سدسا ودخل على غيره: كذي سهم على وارث ووارث على موصى لهم ثم الوارث ثم الأجنبي وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وله غلته وفي فسخ عقد كرائه: تردد ولا يضمن نقصه فإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع: النقض أما.

لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه أو أسقط لكذب في الثمن أو استحق نصفها وحط ما حط لعيب أو لهبة إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها: رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا إلا النقد فمثله ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري وإن وقع قبلها بطلت وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري1 بيمين فيما يشبه: ككبير يرغب في مجاوره وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط وإن نكل مشتر ففي الأخذ بما ادعى أو أدى قولان وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر: فاستحق نصفها فقط واستشفع: بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض: كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان المشتري ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي
ـــــــ
1 - قال ابن القاسم: وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن صدق المبتاع لأنه مدعي عليه لإلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله فلا يصدق [ المدونة: 14 / 204 ].

باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها

باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها
القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين: كالإجارة لا في غلة ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم لا مقوم وأجره بالعدد وكره وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم1 ولو بعلا وسيحا إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت أيضا بخلافه وفي العلو والسفل: تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل إلا كحائط فيه شجر مختلفة أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر إن جز وإن لكنصف شهر وأخذ وارث عرضا وآخر دينا إن جاز بيعه وأخذ أحدهما: قطنية والآخر قمحا وخيار أحدهما كالبيع وغرس أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافته إن وجدت سعة وجاز ارتزاقه من بيت المال لا شهادته وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة وفي كثلاثين قفيزا أو وثلاثين درهما: أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة ووجب غربلة قمح لبيع إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت وجمع بز ولو كصوف وحرير لا كبعل وذات بئر أو غرب وثمر أو زرع إن لم يجذاه: كقسمه بأصله أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد: كيافوتة أو كجفير أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب: لا تمر وقسم بالقرعة بالتحرى كالبلح
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: إذا دعا أحد الإشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها وشركتهم بإرث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه [ التاج والإكليل: 5 / 338 ].

الكبير وسقى ذو الأصل: كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم أو فيه تراجع إلا أن يقل أو لبن في ضروع إلا لفضل بين أو قسموا بلا مخرج مطلقا وصحت إن سكتا عنه ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد: كسترة بينهما ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا: كذي سهم وورثة وكيتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل ومنع اشتراء الخارج ولزم ونظر في دعوى جورأو غلط وحلف المنكر فإن تفاحش أو ثبتا نقضت: كالمراضاة إن أدخلا مقوما وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا: كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم: رد نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا والمعيب بينهما وإن استحق نصف أو ثلث: خير لا ربع وفسخت في الأكثر: كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث والمقسوم: كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا وإن طرأ: غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته وأخرت لا دين لحمل وفي الوصية: قولان وقسم عن صغير: أب أو وصي وملتقط: كقاض عن غائب لا ذي شرطة أو كنف أخا أو أب عن كبير وإن غاب وفيها: قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة؟ تأويلان.

باب في بيان أحكام القراض

باب في بيان أحكام القراض
القراض : توكيل على تجر في نقد مضروب1 مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ولو مغشوشا2 لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو وديعة ولو بيده ولا بتبر لم يتعامل به ببلده: كفلوس وعرض إن تولى بيعه كأن وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه: كلك شرك ولا عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو بدين أو ما يقل وجوده: كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره: أجرة مثله في الذمة: كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه بخلاف غلام غير عين بنصيب له وكأن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يخلط أو يبضع أو يزرع أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أو عين شخصا أو زمنا أو محلا: كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري وعليه: كالنشر والطي: الخفيفين والأجر إن استأجر وجاز جزء: قل أو كثر ورضاهما بعد على ذلك وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا وشرطه: عمل غلام ربه أو دابته في الكثير وخلطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما: رخصا وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وسفره: إن لم يحجر عليه قبل شغله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك: قبوله إن كان
ـــــــ
1- قال ابن شاس: القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر والإتبار أعني الهذب والفضة في البلد الذي يجري فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك [ التاج والإكليل: 5 / 357 ].
2- قال الباجي: المغشوش من الذهب والفضة حكي عبد الوهاب: لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يحز [ التاج والإكليل: 5 / 358 ].

الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره ودفع مالين أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه: كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح واشتراطه: إن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف: بأن زرع أو ساعى بموضع جور له أو حركه بعد موته عينا أو شارك وإن عاملا أو بدين أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر: كخسره وإن قبل عمله والربح لهما: ككل آخذ مال للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل أو أخذ شيئا فكأجنبي ولا يجوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض وله الخلف فإن تلف جميعه:لم يلزم الخلف ولزمته السلعة وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل لا دواء واكتسي إن بعد ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى وتزود1 وإن اشترى من يعتق على ربه عالما: عتق عليه إن أيسر وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقيه وغير عالم فعلي ربه وللعامل: ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر: بيع منه بما لربه وإن وطىء أمة: قوم ربها أو أبقي إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله وإن أحبل مشتراه للوطء: فالثمن واتبع به إن أعسر ولكل: فسخه قبل عمله: كربه وإن
ـــــــ
1- فإن تجهز للسفر بمال أخذه قراضا من رجل اكترى وتزود ثم أخذ قراضا ثانيا من غيره فليحسب نفقته وركوبه على المالين بالحصص وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقه على المالين [ المدونة: 12 / 94 ].

تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن استنضه: فالحاكم وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو عكسه أو ادعى عليه الغصب أو قال: أنفقت من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط أو قال: قرض في قراض أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا وإن قال: وديعة ضمنه العامل إن عمل ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله: كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي لعامل: هبة وتولية ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله فإن أبى: فليكافئه.

باب في بيان أحكام المساقاة
باب في بيان أحكام المساقاة 1
إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا بجزء قل أو كثر شاع وعلم بساقيت لا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة لأحدهما وعمل العامل: جميع ما يفتقر إليه عرفا: كإبار وتنقية ودواب وأجراء وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض كمارث على الأصح: كزرع أو قصب وبصل ومقثأة دن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل كذلك الورد ونحوه والقطن؟ أو كالأول وعليه الأكثر؟ تأويلان وأقتت بالجذاذ وحملت على الأول إن لم يشترط ثان وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء وبذره العامل وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة وإلا فسد: كاشتراطه ربه وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه ودخل شجر تبع زرعا وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وحوائط وإن اختلفت بجزء إلا في صفقات وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد وعامل دابة أو غلاما في الكبير وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما وإصلاح جدار وكنس عين وسد حظيرة وإصلاح ضفيرة أو ما قل وتقابلهما هدرا ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على ضدها وضمن فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع: مساقي ومساقاة وصي ومدين بلا حجر ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا لا مشاركة ربه أو إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر: إن وجبت أجرة المثل وبعده
ـــــــ
1 - قال ابن عرفة: المساقاة: عقد على مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجازة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل ومساقاة البعل [ مواهب الجليل: 5 / 372 ].

أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل: كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير أو حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة أخري أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط: كاختلافهما ولم يشبها وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ وليتحفظ منه: كبيعه ولم يعلم بفلسه وساقط النخل: كليف: كالثمرة1 والقول لمدعي الصحة وإن قصر عامل عما شرط: حط بنسبته.
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: وما كان من سواقط النخل أو ما يسقط من بلح أو غيره والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء [ المدونة : 12 / 14 ].

باب في أحكام المغارسة

باب في أحكام المغارسة
ندب الغرس وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه: كزعفران وقطن: إجارة وجعالة بعوض وشركة جزء معلوم: في الأرض والشجر لا في أحدهما ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ولا ثمر دونه: كتحديدها بالإثمار أو أجل لا بعده وحملا عليه عند السكوت وصحت: كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته: كزرب لا ما عظم من بنيان وهل تلزم بالعقد؟ أو إلا أن يشرع في العمل؟ خلاف وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره: فهو على حقه إن شاء وعليه الأجرة إلا أن يتركه أولا.
ووجب بيان ما يغرس: كعدده إلا أن يعرف عند أهله ومنع مع بيع أو إجارة: كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر بخلاف العكس وليس له قبله جعل: كبقل إلا بإذن وإن اختلفا في الجزء: حملا على العرف والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد وفسخت فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل قبل ظهور فسادها وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان عقد المغارسة كذلك فللعامل على رب الأرض قيمة غرسه وعمله فقط؟ وإلا ففي كونه كراء فاسدا أو إجارة فاسدة حال كونها كذلك؟ قولان تردد.
وما فات من غلة: رجع صاحبها بمثلها إن علمت: كالمثلي في غيرها وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى: فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما.

باب في أحكام الإجارة والكراء

مدخل
باب في أحكام الإجارة والكراء
صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع وعجل إن عين1 أو بشرط أو عادة أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها إلا كري حج: فاليسير وإلا فمياومة وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين: كمع جعل لا بيع وكجلد لسلاخ أو نخالة لطحان وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره وكاحصد وادرس ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا واعمل على دابتي فما حصل: فلك نصفه وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها وكبيعه نصفا: بأن يبيع نصفا إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا2 وجاز بنصف ما يحتطب عليها وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف3 واستئجار المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت: فلك نصفه وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها: حاسب واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت وعلى طرح ميتة: والقصاص والأدب وعبد خمسة عشر عاما ويوم أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: من اكترى دابة لركوب أو حمل أو اكترى دارا أ, استأجر أجيرا بشيء بعينه من عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولك يشترطا شيئا فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز وقضى بنقدها وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء [ التاج والإكليل: 5 / 333 ].
2- قال مالك: من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرها على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز [ المدونة: 11 / 405 ].
3- لا بأس أن تؤاجرة على طحن أردب بدرهم وقفير من دقيقه إذ ما جاز بيعه جازت الأجازة به ولو أجرته بطحنة لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصرها: جاز ذلك [ المدونة: 11 / 406 ].

واسترضاع والعرف في: كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا حملت وموت إحدى الظئرين وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر وسفر كأن ترضع معه ولا يستتبع حضانة: كعكسه وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف كغنم لم تعين وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب وحافتي نهرك ليبني بيتا وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه وكراء رحى ماء بطعام أو غيره وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق وأخذها وإن لم تشترط وإجارة ماعون: كصحفة وقدر وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ويكره حلي كإجار مستأجر دابة أو ثوب لمثله وتعليم فقه وفرائض: كبيع كتبه وقراءة بلحن وكراء: دف ومعزف لعرس وكراء كعبد كافر وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين ولو مصحفا وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن لا لأخذ ثمرته أو شاة للبنها واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار: لتتخذ كنيسة: كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضله الثمن على الأرجح ولا متعين: كركعتي الفجر بخلاف الكفاية وعين: متعلم ورضيع ودار وحانوت وبناء على جدار ومحمل إن لم توصف ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة وليس لراع: رعي أخرى إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط خلافه وإلا فأجره لمستأجره: كأجير لخدمة آجر نفسه ولا يلزمه رعى الولد إلا لعرف1 وعمل به في الخيط ونقش الرحى وآلة
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: إذا استؤجر على راعية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مان منها أخلفه فتوالدت الغنم حملا في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن له سنة لم يلزمه رعايتها [ المدونة: 11 / 436 ].

بناء وإلا فعلى ربه: عكس إكاف وشبهه وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره: كنزع الطيلسان قائلة وهو أمين فلا ضمان ولو شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت أو عثر بدهن أو طعام بآنية فانكسرت ولم يتعد أو انقطع الحبل ولم يغر بفعل: كحارس ولو حماميا وأجير لصانع: كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن أو غر بفعل فقيمته يوم التلف أو صانع في مصنوعه لا غيره ولو محتاجا له عمل وإن ببينة أو بلا أجر إن نصب نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه ولو شرط نفيه أو دعا لأخذه إلا أن تقوم بينة: فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطه وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وحمل ظئر أو مرض لا تقدر معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح وخير إن تبين أنه سارق وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر: كسفيه ثلاث سنين وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح لا بإقرار المالك أو خلف رب دابة في غير معين أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف أو بعتق عبد وحكمه على الرق وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها.

فصل في أحكام كراء الدواب

فصل في أحكام كراء الدواب
وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه

طعامك1 أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا أو ليحمل على دوابه مائة وإن لم يسم مالكل وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح بخلاف ولد ولدته وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط وكراء دابة شهرا إن لم ينقد والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر وفعل المستأجر عليه ودونه وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت وإقالة قبل النقد وبعده إن لم يعب عليه وإلا فلا إلا من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير واشتراط هدية مكة إن عرف وعقبة الأجير لا حمل من مرض ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها: كدواب لرجال أو لأمكنة أو لم يكن العرف نقد معين وإن نقد أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف أو ليحمل عليها ما شاء أو لمكان شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل كراء الناس أو إن وصلت في كذا فبكذا أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك أو حمل معك والكراء لك إن لم تحمل زنة: كالسفينة وضمن إن أكرى لغير أمين أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به وإلا فالكراء: كأن لم تعطب إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشا: كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك.
ـــــــ
1- ولا بأس أن تكترى إبلا من رجل على أن عليك رحلتها ظاو تكتري دابة بعلفها أو أجيرا بطعامه أو إبلا على أن عليك علفها أو طعام ربها أو على أن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا فذلك كله جائز وإن لم توصف النفقه لأنها معروف [ المدونة: 11 / 470 ].

فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها

فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها
جاز كراء حمام ودار غائبة: كبيعها2 أو نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن
ـــــــ
2- لا بأس بكراء أرض أو دار غائبة ببلد قريب أو بعيد على صفة أ, رؤية متقدمة وينقده كالبيع ثم لا رد له إن وجدها على الصفة وإنما يجوز ذلك على رؤية متقدمة منذ أمد لا تتغير في مثلة [ المدونة: 13 / 555 ].

سكن يوما: لزم إن ملك البقية وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فقدره: كوجيبة بشهر كذا أو هذا الشهر أو أشهرا أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان وأرض مطر عشرا إن لم ينقد1 وإن سنة إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت2 وقدر من أرضك إن عين أو تساوت وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين من كراء وجب لا إن لم يجب أو من عند المكتري أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت: فهو لرب الأرض أو نصفه والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته وخير في مضر كهطل فإن بقي فالكراء كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه وإن اكتريا
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض المكري عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد اكراء وإن اكتراها سنين وقد امكنت للحرث جاز نقد حصة عامة هذا [ التاج والإكليل: 5 / 441 ].
2- قال ابن رشد: وتنقسم في وجوب النقد على قسمين أرض النيل وأرض السقي والمطر فأما أرض النيل: فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء [ التاج والإكليل: 5 / 441 ].

حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه نفقت حصة سنة فقط وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا أن تبين والقول للأجير أنه وصل كتابا أو أنه استصنع وقال: وديعة أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن أشبه وحازا لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه وقال: سرق مني وأراد أخذه: دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمنه فإن دفع الصانع قيمته أبيض: فلا يمين وإلا: حلفا واشتركا لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال اللات: فمثل سويقه وله وللجمال بيمين: في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول: فلمكتريه بيمين وإن قال: بمائة لبرقة وقال: بل لإفريقية: حلفا وفسخ إن عدم السير أو قل: وإن نقد وإلا فكفوت المبيع وللمكري في المسافة فقط إن أشبه قوله فقط أو أشبها وانتقد وإن لم ينتقد: حلف المكتري ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى فله حصة المسافة على دعوى المكتري وفسخ الباقي وإن لم يشبها: حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى وإن قال: أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال: بل لمكة بأقل فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ1 وإن لم ينتقد فللجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمين وإن أقاما بينة قضي بأعدلهما وإلا سقطتا وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة حلفا وفسخ وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم يشبها: حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: إن قال المكتري: اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين دينارا وقال ربها: بل خمس سنين بمائة دينار فإن بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا [ المدونة: 14 / 312 ].

باب في أحكام الجعل وما يتعلق به

باب في أحكام الجعل وما يتعلق به
صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني وإن استحق ولو بحرية بخلاف موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ولا نقد مشترط في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ولو في الكثير إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد تخالفهما ولربه تركه وإلا فالنفقة وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه1 ولكليهما الفسخ ولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته.
ـــــــ
1- قال مالك: من جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين مختلفين لواحد إن أتى به عشرة وللآخران أتى به خمسة فأتيا جميعا فالعشرة بينهما على الثلث والثلثين [ المدونة: 11 / 459 ].

باب في بيان إحياء الموات

باب في بيان إحياء الموات
موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة ولو اندرست إلاص لإحياء وبحريمها: كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد وما لا يضيق على وارد ولا يضر بما لبئر وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار ولا تختص محفوفة بأملاك ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر وبإقطاع الإمام ولا يقطع معمور العنوة ملكا وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفعا لكغزو وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا بخلاف البعيد ولو ذميا بغير جزيرة العرب والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وتحريك أرض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها لا بتحويط ورعي كلإ وحفر بئر ماشية وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم بقائلة وتضييف بمسجد بادية وإناء لبول: إن خاف سبعا: كمنزل تحته ومنع عكسه: كإخراج ريح ومكث بنجس وكره أن يبصق بأرضه وحكه وتعليم صبي وبيع وشراء وسل سيف وإنشاد ضالة وهتف بميت ورفع صوت كرفعه بعلم ووقيد نار ودخول كخيل لنقل وفرش أو متكأ ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء يملكه منعه وبيعه إلا من خيف عليه ولا ثمن معه والأرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يصلح وأجبر عليه: كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية وبدىء بمسافر وله على الحاضر عارية آلة ثم حاضر ثم دابة ربها بجميع الري وإلا بنفس المجهود وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى إن تقدم للكعب وأمر صاحب الأعلى بالتسوية وإلا: فكحائطين وقسم للمتقابلين: كالنيل وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره وأقرع للتشاح في السبق ولا يمنع صيد سمك وإن من ملكه وهل في أرض العنوة فقط؟ أو إلا أن يصيد المالك؟ تأويلان وكلإ بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه بخلاف مرجه وحماه.
باب في بيان أحكام الوقف
باب في بيان أحكام الوقف 1
صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا2: كعبد على مرضى لم يقصد ضرره وفي وقف: كطعام تردد على أهل للتملك: كمن سيولد وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرف وبطل على مصرفه وبطل على معصية وحربي وكافر لكمسجد أو على بنيه دون بناته أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره أو على نفسه ولو بشريك أو على أن النظر له أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث: كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للأولاد وأربعة أسباعه لولد الولد: وقف وانتقض القسم بحدوث ولدكموته على الأصح لا الزوجة والأم فيدخلان ودخلا فيما زيد للولد بحبست وقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصب فإن ضاق: قدم البنات وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم3 وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لها وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه4: كتسوية أنثى بذكر ولا التأبيد ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: الوقف مصدرا:إعطاء منفعة شي مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا فتخرج عطية الذوات والعارية...إلخ [ التاج والإكليل: 6 / 18 ].
2- من حبس رقيقا أو دواب في سبيل الله استعملوا في ذلك ولم يبايعوا ولا بأس أن يحبس الرجل الثياب والسروج وادواب [ 15 / 99 ].
3- قال اللخمي: إن قال: حبس على هؤلاء النفر وضرب أجلا أو قال: حياتهم رجع مليكا اتفاقا واختلف إن لم يسلم أجلا ولا حياة [ التاج والإكليل: 6 / 30 ].
4- قال ابن رشد: لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في ذلك ويقضي عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين باختلاف [ التاج والإكليل: 6 / 32 ].

وإلا فالفقراء ولا قبول مستحقه إلاص المعين الأهل فإن رد فكمنقطع واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام أو إن لم يقل من غلة كل عام أو أن من احتاج من المحبس عليه باع أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له.
وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال فإن عدم: بيع وعوض به سلاح: كما لو كلب وبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا وأمروا بجعل ثمنه لغيره ومن هدم وقفا فعليه إعادته وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد لا نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني وفي على ولدي وولدهم قولان والإخوة الأنثى ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير وبني أبي إخوته الذكور وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه وقومه عصبته فقط وطفل وصبي وصغير من لم يبلغ وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ وشمل كل واحد من طفل وما بعده الأنثى ك الأرمل والملك للواقف لا الغلة فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه ولا يفسخ كراؤه لزيادة ولا يقسم إلا ماض زمنه وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين ولمن مرجعها له كالعشر وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى ولم يخرج ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد.

باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها

باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها
الهبة : تمليك بلا عوض1 ولثواب الآخرة صدقة وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه2 وإلا فكالرهن ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلا قضي بفكه إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل بصيغة أو مفهمها وإن بفعل: كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز: وإن بلا إذن وأجبر عليه وبطلت إن تأخر لدين محيط أو وهب لثان وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم يشهد: كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها" أو جن أو مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه أو تزكية شاهده أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن أو لم يعلم بها إلا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر إلا أن يهب الإجارة ولا إن رجعت إليه بعده بقرب بأن آجرها أو أرفق بها بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره: إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن النصف: بطل فقط والأكثر بطل الجميع وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه: كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى دارين قالا:
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: الهبة أحد أنواع العطية: وهي تمليك شمول بغير عوض إنشائي [ التاج والإكليل: 6 / 49 ].
2- من وهبك دينا له عليك فقولك: قد قبلت قبض وإذا فبلت سقط الدين وإن قلت: لا أقبل بقي الدين بحاله [ المدونة: 15 / 87 ].

إن مت قبلي فهما لي وإلا فلك: كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب له أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل وللأب اعتصارها من ولده: كأم فقط وهبت ذا أب1 وإن مجنونا ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة: كصدقة بلا شرط إن لم تفت لا بحوالة سوق بل بزيد أو نقص ولم ينكح أو يداين2 لها أو يطأ ثيبا أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك صدقة بغير ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن؟ تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتى يقبضه وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا إلا كحطب فلا يلزمه قبوله وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين: قولان وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا
ـــــــ
1- قال مالك: ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم ولا يعتصر من يتيم وبعد ذلك كالصدقة عليه[ التاج والإكليل: 15 / 135].
2- قال مالك: وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار وإن لم يكن للصغار أم لأن اليتيم إنما هو من قبل الأب مالم ينكحو أو يستحدثوا دينا لأنه إنما أنكح لغناه ولما أعطى وعليه داينه الناس [ المدونة: 15 / 135 ].

باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط

باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط
اللقطة : مال معصوم: عرض للضياع1 وإن كلبا وفرسا وحمارا ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده2 بلا يمين وقضي له على ذي العدد والوزن وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها: حلفا وقسمت3: كبينتين لم يؤرخا وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغيره واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر ولم يضر جهله بقدره ووجب أخذه لخوف خائن: لا إن علم خيانته هو فيحرم وإلا كره على الأحسن وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان طلبها: بكباب مسجد في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما ولا يذكر جنسها على المختار ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة وله حبسها بعده أو التصدق أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما: كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب: فتأويلان وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة: بفيفاء: كبقر بمحل خوف وإلا تركت كإبل وإن أخذت: عرفت ثم تركت بمحلها وكراء بقر ونحوها في علفها: كراء مضمونا: وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن وغلاتها دون نسلها وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه: فله أخذها وللملتقط: الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: اللقطة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما [ التاج والإكليل: 6 / 69 ].
2- في المدونة: من التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه أن يدفعها إليه ويجبره السلطان على ذلك.
3- وإن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول أو أقام بينة أن تلك اللقطة كانت له لم يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز له [ المدونة: 15 / 174 ].

وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها ووجب لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلا أن يملك كهبة أو يوجد معه أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق.
قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة وينبغي الإشهاد على التقاطه وليس لمكاتب ونحوه: التقاط بغير إذن السيد ونزع محكوم بإسلامه من غيره وندب أخذ آبق لمن يعرف ربه وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام ووقف الآبق عند الحاكم سنة ثم بيع ولا يهمل وأخذ نفقته ومضى بيعه: وإن قال ربه: كنت أعتقته.
وله عتقه وهبته لغير ثواب وتقام عليه الحدود وضمنه آخذه إن أرسله إلا لخوف منه: كمن استأجره فيما يعطب فيه لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف واستحقه سيده: بشاهد ويمين وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه وإن أتى رجل بكتاب قاض إنه قد شهد عندي: أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد ووصفه فليدفع إليه بذلك.

باب في شروط القضاء وأحكامه

باب في شروط القضاء وأحكامه
أهل القضاء : عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد1 وإلا: فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم: قرشي فحكم بقول مقلده2 ونفذ حكم: أعمى وأبكم وأصم: ووجب عزله ولزم المتعين أو الحائف فتنة: إن لم يتول أو ضياع الحق: القبول والطلب وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهرب - وإن عين - وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه: كورع غني حليم نزه نسيب مستشير: بلا دين وحد وزائد في الدهاء وبطانة سوء ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده وتأديب من أساء عليه3 إلا في مثل اتق الله في أمري: فليرفق به ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ما استخلف فيه وانعزل بموته لا هو بموت الأمير ولو الخليفة ولا تقبل شهادته بعده: أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع والقول للطالب ثم من سبق رسوله وإلا أقرع كالادعاء وتحكيم غير: خصم وجاهل وكافر وغير مميز: في مال وجرح لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وعبد وامرأة وفاسق ثالثها إلا الصبي ورابعها إلا وفاسق4 وضرب خصم لد وعزله لمصلحة ولم ينبغ إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير
ـــــــ
1- قال الباجي: لا خلاف في اعتبار كون القاضي عالما مع وجوده والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهدا [ التاج والإكليل: 6 / 88 ].
2- قال ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده وقيل: لا يلزمه [ التاج والإكليل: 6 / 91 ].
3- قال ابن شاس: للقاضي العدل أن يحكم لنفسه ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم أو الجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب لأن مواجهته من قبل الإقرار [ التاج والإكليل: 6 / 104 ].
4- قال أشهب: تحكيم الصبي والمسخوط: هو بخلاف المرأة والعبد [ التاج والإكليل: 6 / 113 ].

بمسجد لا حد وجلس به بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر ونحوه واتخاذ حاجب وبواب وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل ومقام ثم ضال ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما إليه ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا: كمزك واختارهما والمترجم: مخبر: كالمحلف وأحضر العلماء أو شاورهمم وشهودا ولم يفت في خصومة ولم يشتر بمجلس قضائه: كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا النكاح وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب وهدية من اعتادها قبل الولاية وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا وإلزام يهودي حكما بسبته وتحديثه بمجلسه لضجر ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى وعذر شاهد زور في الملإ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه ثم في قبوله تردد وإن أدب التائب: فأهل ومن أساء على خصمه أو مفت أو شاهد لا بشهدت بباطل: كلخصمه: كذبت وليسو بين الخصمين1 وإن مسلما وكافرا وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق قال: وإن بحقين بلا طول ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء: كالمفتي والمدرس وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق قال: وكذا شيء وإلا لم تسمع: كأظن وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح2 وإلا فليسأله الحاكم عن السبب ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل بجوابه إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة لا بينة جرحت إلا الصانع والمتهم والضيف وفي معين والوديعة على أهلها والمسافر على رفقته ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة فإن أقر
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: روايات الأمهات واضحة في وجوب تسوية القاضي بين الخصمين في مجلسهما بين يديه والنظر إليهما والسماع منهما ورفع صوته عليهما [ التاج والإكليل: 6 / 123 ].
2- قال ابن شاس: إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزويجا صحيحا سمعت دعواه ولا يشترط أن يقول: بولي وبرضاها بل ولو أطلق سمع أيضا [ التاج والإكليل: 6 / 124 ].

فله الإشهاد عليه وللحاكم: تنبيهه عليه وإن أنكر: قال: ألك بينة فإن نفاها واستحلفه: فلا بينة إلا لعذر: كنسيان أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره الأول وله يمينه أنه لم يحلفه أولا قال: المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟ وندب توجيه متعدد فيه إلا الشاهد بما في المجلس وموجهه ومزكي السر والمبرز بغير عداوة ومن يخشى منه وأنظره لها باجتهاده ثم حكم: كنفيها وليجب عن المجرح ويعجزه إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق وكتبه وإن لم يجب: حبس وأدب ثم حكم بلا يمين ولمدعى عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا يمين وإن أنكر مطلوب المعاملة: فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف: لا حق لك علي وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد: كنكاح وأمر بالصلح: ذوي الفضل والرحم: كأن خشي تفاقم الأمر ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ومضى غير الجور1 ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا أو جلى قياس: كاستسعاء معتق وشفعة جار وحكم على عدو أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سبق مجلسه أو جعل بتة واحدة أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين: كأحدهما: إلا بمال فلا يرد إن حلف وإلا أخذ منه إن حلف وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل: ردت وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب2 أو خرج عن رأيه أو رأي مقلده ورفع الخلاف لا أحل حراما
ـــــــ
1- قال ابن رشد: القاضي العدل أحكامه فما هو صواب أو خطا فيه خلاف أنفذ وماهو خطأ لا خلاف فيه رد [ التاج والإكليل: 6 / 135 ].
2- قال مالك: يرى للقاضي بقضية تبين له أن الحق غير ما قضى به أصوب أن يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به مما اختلف فيه [ المدونة: 12 / 144 ].

ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي: حكم لا أجيزه أو أفتى ولم يتعد لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ولا يستند لعلمه إلا في التعديل والجرح: كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره: أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته وبشاهدين مطلقا واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه كالإقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني وبنى كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا: كأن شاركه غيره وإن ميتا وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان والقريب: كالحاضر والبعيد: كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى لا أكثر: كستين ميلا إلا بشاهد ولا يزوج امرأة ليست بولايته وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل؟ أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة؟ تردد.

باب في أحكام الشهادة

باب في أحكام الشهادة
العدل : حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول: كخارجي وقدري لم يباشر كبيرة أو كثير كذب1 أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ذو مروءة بترك غير لائق من حمام وسماع غناء ودباغة وحياكة اختيارا وإدامة شطرنج وإن أعمى في قول أو أصم في فعل ليس بمغفل2 إلا فيما لا يلبس ولا متأكد القرب كأب وإن علا وزوجهما وولد وإن سفل كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد شك وتزكية وإن بحد من معروف: إلا الغريب: بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع معتمد على طول عشرة لا سماع من سوقه أو محلته إلا لتعذر ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حق وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف الجرح وهو مقدم وإن شهد ثانيا: ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى: تردد وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه: إن لم يظهر ميل له ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها: كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر: كضرر الزوجين ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه: لفسق: أو صبا أو رق أو على التأسي: كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه ولا إن حرص على القبول:
ـــــــ
1- مما يحرج به الشاعر: قيام بينة عليه أنه كذب في غير شيء واحد [ المدونة: 12 / 143 ].
2- قال المارزي: إطلاق المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلة قيده بعض المتأخرين بما كثر من الكلام والجمل المتعلق بعضها ببعض لا في نحو قوله: رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص أو سمعته قال: هي طالق [ التاج والإكليل: 6 / 154 ].

كمخاصمة مشهود عليه مطلقا أو شهل وحلف أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي وفي محض حق الله: تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه: كعتق وطلاق ووقف ورضاع وإلا خير كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ولا إن استبعد: كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به ولا سائل في كثير1 بخلاف من لم يسأل2 أو يسأل الأعيان ولا إن جر بها نفعا: كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير أو بعتق من يتهم في ولائه أو بدين لمدينه بخلاف المنفق للمنفق عليه وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا المجلوبين إلا كعشرين ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما ولا إن دفع: كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل أو المدان المعسر لربه ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه وإلا رفع ولا إن شهد باستحقاق وقال: أنا بعته له ولا إن حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ولا عالم على مثله ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء ولا إن تعصب كالرشوة وتلقين خصم ولعب نيروز ومطل وحلف: بطلاق وعتق وبمجي مجلس القاضي ثلاثا وتجارة لأرض حرب وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من لا توطأ وبالتفاته في الصلاة وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته وبيع نرد وطنبور واستحلاف أبيه.
وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة وقرابة وإن بدونه: كغيرهما على المختار وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ومن امتنعت له:
لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت عليه: فالعكس إلا الصبيان لا نساء.
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة السؤال في الكثير من الأموال أو شبهها [ المدونة: 13 / 153 ].
2- قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: تجوز شهادته وإن كان يقبل الشيء ممن يعطيه من غير مسأله لأنه جاء: ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزقك الله فهو خارج عن باب السؤال [ التاج والإكليل: 6 / 167 ].

في كعرس في جرح أو قتل والشاهد: حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ولا خلاف بينهم وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أوله ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم وللزنا واللوا أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها1 ولكل النظر للعورة وندب سؤالهم كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟ ولما ليس بمال ولا آيل له: كعتق ورجعة وكتابة: عدلان وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين: كأجل وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطإ أو مال وأداء كتابة وإيصاء بتصرف فيه أو بأنه حكم به: كشراء زوجته وتقدم دين عتقا وقصاص في جرح ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين والمال دون القطع في سرقة: كقتل عبد آخر وحيلت أمة مطلقا: كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما2 بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع: وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه: أجيب لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في: كيوم والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به وجازت على خط مقر بلا يمين وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إن عرفته: كالمعين وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدى بلا نفع ولا على من لا يعرف إلا على عينه وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان ولا على
ـــــــ
1- يتبغي للقاضي أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم كيف رأوه وكيف صنع فإن رأي في شهادتهم ما يبطلها...[ المدونة: 16 / 235 ].
2- إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وأقام الطلب شاهدين فأوقف القاضي ذلك الشيء ليكشف عنهما فإن خاف فسادا باعه وأوقف ثمنه قبل القضاء أو بعده كان ممن قضى له به [ المدونة: 13 / 185 ].

منتقبة لتتعين للأداء وإن قالوا: أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها: قلدوا وعليهم إخراجها إن قيل لهم: عينوها وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة لا بشاهدين إلا نقلا وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا وقدمت بينة الملك إلا بسماع: أنه اشتراها من: كأبي القائم ووقف وموت ببعد إن طال الزمان بلا ريبة وحلف وشهد اثنان: كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث1 والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية وتعين الأداء من كبريدين وعلى ثالث إن لم يجتز بهما وإن انتفع: فجرح إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته لا كمسافة القصر.
وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل: حبس وإن طال: دين وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي وأبوه وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه: قولان وإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الأولى وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر: فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف: قولان وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء: حلف وإلا فحبس فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني: تردد ولم يشهد على حاكم قال: ثبت عندي إلا بإشهاد منه كأشهد على شهادتي أو رآه يؤديها2 إن غاب الأصل وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء مه ولا يكفي في الحدود: الثلاثة الأيام أو مات أو مرض ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: في الذي تفتدي من زوجها فيشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها فذلك جائز بالسماع من أهله ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي [ التاج والإكليل: 6 194 ].
2- قال مطرف: من سمع رجلا يشهد عند القاضي بشهادة ثم مات القاضي أو عزل فتجوز شهادته عليه وتكون شهادة على شهادة [ التاج والإكليل: 6 / 198 ].

ونقل عن كل: اثنان ليس أحدهما أصلا وفي الزنا: أربعة عن كل أو عن كل اثنين: اثنان ولفق نقل بأصل وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا ونقض إن ثبت كذبهم: كحياة من قتل أو حبه قبل الزنا لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم: كرجوع المزكي وأدبا في كقذف وحد شهود الزنا مطلقا: كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وإن رجع بعده حد الراجع فقط وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية ثم إن رجع ثالث: حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع فنصفها وإن رجع سادس بعد فقء عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته: فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين: كالأول وعلى الثالث: ربع دية النفس فقط ومكن مدع رجوعا من بينة: كيمين إن أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم: فالقصاص وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه1: كرجوعها عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن الطلاق ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة: إن أنكر الطلاق ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة: غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو آبق: فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيهما؟ أقوال وإن كان بعتق تدبير: فالقيمة واستوفيا من خدمته فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه: كالجناية وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا
ـــــــ
1- إن رجعا – يعني الشاهدين – في عتق أو طلاق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليها وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج ويضمنان ادين ويضمنان العقل في القصاص في أموالهما [ المدونة: 16 / 283 ].

من نجومه وإن رق: فمن رقبته وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته: قولان وإن كان بعتقها: فلا غرم أو بعتق مكاتب: فالكتابة وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث إلا أن يكون عبدا: فقيمته أولا ثم إن مات وترك آخر: فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي وإن ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم وإن برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله عطيته لا تزوج وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق كرجل مع نساء وهو معهن في الرضاع: كاثنتين وعن بعضه: غرم نصف البعض وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه: فلا غرم فإذا رجع غيره: فالجميع وللمقضي عليه: مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه وإن أمكن جمع بين البينتين: جمع وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ1 أو تقدمه وبمزيد عدالة لا عدد2 وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف وبالملك على الحوز وبنقل على مستصحبة وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال: كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء وإن شهد بإقرار: استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول ولم يأخذه بأنه كان بيده وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين وقسم على الجهات
ـــــــ
1- قال ابن شاس: إن كانت إحدى البينتين مطلقة والأخرى مؤرخة قدمت المؤرخة على المطلقة [ التاج والإكليل: 6 / 207 ].
2- قال مالك: من كانت في يديه دور أو عبيد أو عروض ودراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأشياء فادعى ذلك الرجل وأفام من ذلك بيده أنه له قضى بشهادة أعدلهما وإن كانت أقل عددا فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وبقي الشيء بيد حائزة ويحلف ولا أقضى بأكثرها عددا لأن التكافؤ في العدالة لا في العدد [ المدونة: 13 / 188 ].

بالسوية وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام؟ قولان وإن قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة وإن قال: أبرأني موكلك للغائب أنظر ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد: كحساب وشبهه بكفيل بالمال: كأن أراد إقامة ثان أو بإقامة بينة: فبحميل بالوجه وفيها أيضا: نفيه وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف؟ عينه تأويلات ويجيب عن القصاص: العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول: بالله فقط وغلظت في ربع دينار بجامع: كالكنيسة وبيت النار وبالقيام لا بالاستقبال وبمنبره صلى الله عليه وسلم وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة قليلا وتحلف في أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته وحلف في نقص بتا وغش علما واعتمد البات على ظن قوي: كخط أبيه أو قرينة ويمين المطلوب ماله عندي كذا ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال: وقف أو لولدي: لم يمنع مدع من بينته وإن قال لفلان فإن حضر: ادعي عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة: يعلمها لم تسمع وإن نكل في مال وحقه استحق به إن حقق وليبين الحاكم حكمه ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع وإن ردت على مدع وسكت زمنا: فله الحلف وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته إلا بإسكان ونحوه كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى وفي الشريك القريب معهما قولان لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض.

باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك

باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية1 أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان كالقاتل من غير المستحق وأدب كمرتد وزان أحصن ويد سارق فالقود عينا ولو قال: إن قتلتني أبرأتك ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها فيحلف ويبقى على حقه إن امتنع كعفوه عن العبد واستحق ولي دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع كدية خطإ فإن أرضاه ولي الثاني فله وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم له: فله القود وقتل الأدنى بالأعلى: كحر كتابي بعبد مسلم والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن: كذوي الرق وذكر وصحيح وضدهما2 وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة: خير الولي فإن استحياه: فلسيده إسلامه أو فداؤه إن قصد ضربا وإن بقضيب كخنق ومنع طعام ومثقل ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا وكطرح غير محسن للعوم عداوة وإلا فدية وكحفر بئر وإن ببيته أو وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية وكالإكراه وتقديم مسموم ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب وطلبه وبينهما عداوة وإن سقط: فبقسامة وإشارته فقط خطأ وكالإمساك للقتل ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا وسيد أمر
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: لا يقتل حر بذي رق بوجه ويقتل ذو الرق بالحر المسلم وفي جنايتها القصاص بين المماليك كما هو في الأحرار ولو قتل مكاتب عبده فليسده أن يقتص منه في النفس والجراح والمدير والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء [ التاج والإكليل: 6 / 130 ].
2- لغو فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم لحديث "المسلمون تتكافأ دماؤهم" وفي ديتها إن قتل امرأة أو صبية عمدا قتلوا بذلك [ المدونة : 16 / 439 ].

عبدا مطلقا فإن لم يخف المأمور: اقتص منه فقط وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالئا على قتله لا شريك مخطىء مجنون وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية؟ قولان.
وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهمد فالقود وحملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي: لا لكخوف غرق أو ظلمة وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع وإلا قدم الأقوى ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام وضمن وقت الإصابة والموت والجرح: كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل: كفعله واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كإبرة وسابقها من دامية وخارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد وملطأة قربت للعظم: كضربة السوط وجراح الجسد وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل: كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل: كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة وبالعكس وعين أعمى ولسان أبكم وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء وأمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ولطمة وشفر عين وحاجب ولحية وعمده كالخطإ إلا في الأدب وإلا أن يعظم الخطر في غيرها: كعظم الصدر وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف وإن ذهب: كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية: ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل: كأن شلت يده بضربة وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه1 وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية: كمقطوع الحشفة
ـــــــ
1- إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل بأمر من الله أو بقطع سرقة إو قصاص فلا شيء للمقطوع من يمينه ولو فقأ عين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم وكذا اليد والرجل ومن قتل رجلا عمدا ثم رجلا آخر قتل ولا شيء عليه [ المدونة: 16 / 294].

وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية وإن نقصت يد المجني عليه فالقود: ولو إبهاما لا أكثر ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور: فله القود وأخذ الدية كاملة من ماله وإن فقأ أعور من سالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك و غيرها فنصف دية فقط في ماله وإن فقأ عيني السالم فالقود ونصف الدية وإن قلعت سن فنبتت: فالقود وفي الخطإ: كالخطإ والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسيان ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ؟ تأويلان وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم: كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغير إن عفي نصيبه من الدية ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل: بخلاف قتله فلعاصبه والأحب أخذ المال في عبده ويقتص من يعرف يأجره المستحق وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهى عن العبث وأخر لبرد أو حر كالبرء كديته خطأ ولو كجائفة والحامل وإن بجرح مخيف: لا بدعواها وحبست كالحد والمرضع لوجود مرضع والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدىء بأشد لم يخف عليه لا بدخول الحرم وسقط إن عفا رجل كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو وضده1 وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال وجاز صلحه في عمد: بأقل أو أكثر والخطإ
ـــــــ
1- إن لم يترك إلا ابنة وإخوة فالبنت أولى بالقتل وبالعفو وهذا إذا مات مكانه وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقتسما لأن النساء لا يقسمن في العمد وليقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت الابنة فلا عفو لها وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا عفو لهم إلا بالاجتماع منها و منهم أو منها ومن بعضهم وإن كان رجلا لا عصبة له وكان القتل خطأ أقسمت أخته وابنته وأخذوا الدية وإن كان عمدا لم يجب القتل إلا ببينة [ المدونة: 16 / 418 ].

كبيع الدين ولا يمضي على عاقلته كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا في وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء: إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير: بخلاف العمد: إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وازنه الدية وعلم وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات: فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر أو لواط وسحر وما يطول وهل والسم أو يجتهد في قدره؟ تأويلان فيغرق ويخنق ويحجر ويضرب بالعصا للموت: كذي عصوين ومكن مستحق من السيف مطلقا واندرج طرف إن تعمده وإن لغيره لم يقصد مثلة: كالأصابع في اليد ودية الخطإ على البادي مخمسة: بنت مخاض وولدا لبون وحقة: وجذعة وربعت في عمد بحذف ابن اللبون وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به: كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة: بلا حد سن وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين والكتابي والمعاهد: نصف ديته والمجوسي والمرتد: ثلث خمس وأنثى كل كنصفه وفي الرقيق قيمته وإن زادت وفي الجنين وإن علقة: عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم: كالحرة إن زايلها كله حية إلا أن يحيا: فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض: ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث1 والموضحة فنصف عشر2 والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه وإن بشين فيهن إن كن برأس أو لحي
ـــــــ
1- قال مالك في الموطأ: على أن في المأمومة – أي المشجوجة – ثلث الدية والجائفة – أي المطعونة في جوفها – مثلها. باب ذكر العقول.
2- قال ابن عرفة: كل المذهب على أن في الموضحة – التي تبدي وضح العظم – نصف عشر الدية.

أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أوو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين أو الشوى أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه وفي اليدين والرجلين ومارن الأنف والحشفة وفي بعضهما بحسابها منهما لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا وفي ذكر العنين: قولان وفي شفري المرأة إن بدا العظم وفي ثدييها أو حلمتيهما إن بطل اللبن واستؤني بالصغيرة وسن الصغير الذي لم يثغر للإياس كالقود وإلا انتظر سنة وسقطا وإن عادت وورثا إن مات وفي عود السن أصغر بحسابها وجرب العقل بالخلوات والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمع وسط وله نسبته إن حلف ولم يختلف قوله وإلا فهدر والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك والشم برائحة حادة والنطق بالكلام اجتهادا والذوق بالمقر وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة: كغيره.
وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا وفي لسان الناطق وإن لم يمنع النطق ما قطعه فحكومة: كلسان الأخرس واليد الشلاء والساعد وأليتي المرأة وسن مضطربة جدا وعسيب ذكر بعد الحشفة وحاجب أو هدب وظفر وفيه القصاص وإفضاء ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة إلا بأصبعه وفي كل أصبع: عشر والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه وفي الأصبع الزائدة القوية: عشر إن انفردت وفي كل سن: خمس وإن سوداء1 بقلع أو اسوداد أو بهما أو بجمرة أو بصفرة إن كانا عرفا: كالسواد أو باضطرابها جدا2 وإن ثبتت لكبير قبل
ـــــــ
1- في السن السوداء خمس من الإبل مثل الصحيحة [ المدونة: 16 / 321 ].
2- إن ضربت سنة فتحركت فإن كان اظطرابا شديدا ثم عقلها وإن كان ضعيفا عقل بقدره [ المدونة: 16 / 321 ].

أخذ عقلها: أخذه كالجراحات الأربع ورد في عود البصر وقوة الجماع ومنفعة اللبن وفي الأذن إن ثبت تأويلان1 وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها وضم متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع لا الأسنان والمراضح والمناقل وعمد لخطإ وإن عفت ونجمت دية الحر الخطإ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني وما لم يبلغ: فحال عليه: كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها وهي العصبة وبدىء بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما وإلا فالذمي: ذوو دينه وضم ككور مصر والصلحي: أهل صلحه وضرب على كل ما لا يضر وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون والمعتبر: وقت الضرب لا إن قدم غائب ولا يسقط لعسره أو موته ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري مطلقا: الكاملة في ثلاث سنين: تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة: كحكم لواحدة كتعدد الجنايات عليها وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف؟ قولان وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ: عتق رقبة ولعجزها شهران: كالظهار لا: صائلا وقاتل نفسه: كديته وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وعليه مطلقا: جلد مائة وحبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبده أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه والقسامة سببها: قتل الحر المسلم في محل اللوث: كأن يقول بالغ حر مسلم: قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ولد على والده أنه ذبحه أو زوجة
ـــــــ
1- قال مالك: من قطعت أذنه عمدا فردها فتثبت فله القود فيها والسن كذلك, ولو رد السن في الخطأ لكان له العقل [ المدونة: 16 / 313 ].

على زوجها1 إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ولا إن قال بعض: عمدا وبعض: لا نعلم2 أو نكلوا بخلاف ذي الخطإ فله الحلف وأخذ نصيبه وإن اختلفا فيهما: واستووا: حلف كل وللجميع: دية خطإ وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه مات أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطإ فقط بشاهد وإن اختلف شاهداه: بطل وكالعدل فقط في معاينة القتل أو رآه يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره ووجبت وإن تعدد اللوث وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة: استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا؟ أو إن تجرد عن تدمية وشاهد؟ أو عن الشاهد فقط؟ تأويلات وإن تأولوا: فهدر: كزاحفة على دافعة وهي خمسون يمينا متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها وإلا فعلى الجميع ولا يأخذ أحد إلا بعدها ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموالي وللولي الاستعانة بعاصبه وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت واجتزىء باثنين طاعا من أكثر ونكول المعين: غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا: فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل: حبس حتى يحلف ولا استعانة وإن أكذب بعض نفسه: بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية ولا
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: ظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية [ التاج والإكليل: 6 / 269 ].
2- إن قال بعضهم: عمدا وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف فإن دمه يبطل بخلاف ما إذا قال بعضهم: قتل خطأ وقال بعضهم: عمدا [ المدونة : 16 / 415 ].

ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره: فيحلف الكبير حصته والصغير معه ووجب بها الدية في الخطإ والقود في العمد من واحد تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس1 فلو قالت: دمي وجنيني عند فلان ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ولو استهل2.
ـــــــ
1- من أقام شاهدا على جرح عمد فليحلف ويقتص فإن نكل قيل للجارح: احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف [ المدونة: 16 / 416 ].
2- إن قالت: دمي عند فلان فخرج جنينها فاستهل صارخا ثم مات ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت: قتلني وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة [ المدونة: 16 / 425 ].

باب في بيان حد الباغية وأحكامها

باب في بيان حد الباغية وأحكامها
الباغية : فرقة خالفت الإمام: لمنع حق أو لخلعه1 فللعدل قتالهم وإن تأولوا: كالكفار ولا يسترقوا ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ولا يدعوهم بمال واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد: كغيره وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم ولنم يذفف على جريحهم وكره للرجل: قتل أبيه وورثه ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته وضمن المعاند النفس والمال والذمي معه ناقص والمرأة المقاتلة: كالرجل.
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: البغي هو الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا [ التاج والإكليل: 6 / 276 ].

باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها

باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها
الردة : كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه: كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته صلى الله عليه وسلم أو بمحاربة نبي أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور أو استحل: كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا: قتل واستبرئت بحيضة ومال العبد لسيده وإلا ففيء وبقي ولده مسلما: كأن ترك وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد: أو ذمي لا حر مسلم كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية والخطأ على بيت المال: كأخذه جناية عليه وإن تاب فماله له1 وقدر كالمسلم فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وماله لوارثه وقبل عذر من أسلم وقال: أسلمت عن ضيق إن ظهر: كأن توضأوصلى وأعاد مأمومه وأدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم: كساحر ذمي إن لم يدخل ضررا على مسلم وأسقطت: صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار وإحصانا ووصية لا طلاقا وردة محلل بخلاف ردة المرأة2 وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط: كأن ميز إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع ووقف إرثه ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من: كأسير
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: يوقف السلطان مال المرتد قبل أن يقتل وقال ابن عرفة: والمعروف إن تاب رجع إليه ماله [ التاج والإكليل: 6 / 282 ].
2- إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله قد تركه قبل ارتداده من صلاة أو صوم أو زكاة أو حد وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بالظهار [ المدونة: 4 / 316 ].

على الطوع إن لم يثبت إكراهه وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن وقال: أردت العقرب قتل ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه لجهل أو سكر أو تهور وفيمن قال: لا صلى الله على من صلى عليه جوابا لصل أو قال: الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم: قولان واستنيب في هزم أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ إلا أن يسر على الأظهر وأدب اجتهادا في: أد واشك للنبي أو لو سبني ملك لسببته أو يا ابن ألف كلب أو خنزير أو عير بالفقر فقال: تعيرني به والنبي قد رعى الغنم أو قال لغضبان: كأنه وجه منكر أو مالك أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا: حجة له أو لغيره أو شبه لنقص لحقه لا على التأسي كإن كذبت فقد كذبوا أو لعن العرب أو بني هاشم وقال: أردت الظالمين وشدد عليه في: كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا وفي قبيح لأحد ذريته صلى الله عليه وسلم مع العلم به: كأن انتسب له أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاق عن القتل أو سب من لم يجمع على نبوته أو صحابيا وسب الله كذلك وفي استتابة المسلم: خلاف: كمن قال: لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه.

باب في حد الزنا ومتعلقاته

باب في حد الزنا ومتعلقاته
الزنا : وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو إتيان أجنبية بدبر1 أو إتيان ميتة غير زوج أو صغيرة يمكن وطؤها أو مستأجرة لوطء أو غيره أو مملوكة تعتق أو يعلم حريتها2 أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن أبت في مرة تأويلان أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون بخلاف الصبي3 إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح لا مساحقة وأدب اجتهادا كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكلومن حرم لعارض كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم لم يدخل بها أو أختا على أختها وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان وكأمة محللة وقومت وإن أبيا أو مكرهة أومبيعة بغلاء والأظهر والأصح كإن ادعى شراء أمة ونكل البائع وحلف الواطىء والمختار أن المكره كذلك والأكثر على خلافه ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقر به ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم صح بحجارة معتدلة ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين وجلد البكر الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون
ـــــــ
1- من وطيء أجنبية في دبرها حدا من احصن منهما يرجم ومن كان بكرا جدل [ المدونة: 16 / 213 ].
2- من اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حد [ المدونة: 16 / 243 ].
3- إن زنت امرأة بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها: [ المدونة: 4 / 291 ].

صاحبه بالعتق والوطء بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما وأجره عليه وإن لم يكن له مال فمن بيت المال كفدك وخيبر من المدينة فيسجن سنة وإن عاد أخرج ثانية وتؤخر المتزوجة لحيضة وبالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الزوج: فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين: تأويلات وإن قالت: زنيت معه فادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا: لم نشهد حدا.

باب في بيان أحكام القذف

باب في بيان أحكام القذف
قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد لا أم ولا إن نبذ أو زنا إن كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ كأن بلغت الوطء1 أو محمولا وإن ملاعنة وابنها2 أو عرض غير أب إن أفهم يوجب ثمانين جلدة وإن كرر لواحد أو جماعة3 إلا بعده ونصفه على العبد كلست بزان أو زنت عينك أو مكرهة أو عفيف الفرج أو لعربي ما أنت بحر أو يا رومي كأن نسبه لعمه بخلاف جده وكأن قال: أنا نغل أو ولد زنا أو كياقبحة أو قرنان أو يا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية أو فعلت بها في عكنها لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود إن لم يكن من العرب أو قال مولى لغيره: أنا خير أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة: أحدكم زان وحد في مأبون إن كان لا يتأنث وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك وفي مخنث إن لم يحلف وأدب في: يا ابن الفاسقة أو الفاجرة أو حمار يا ابن الحمار أو أنا عفيف أو إنك عفيفة أو يا فاسق أو يا فاجر وإن قالت: بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف وله حد أبيه وفسق والقيام به: وإن علمه من نفسه: كوارثه وإن بعد موته من ولد وولده وأب وأبيه ولكل القيام وإن حصل من هو أقرب والعفو قبل الإمام أو بعده إن أراد سترا وإن حصل في الحد ابتدىء لهما إلا أن يبقى يسير فيكمل الأول.
ـــــــ
1- من قذف صبية لم تبلغ الوطء ومثلها يوطأ فعليه الحد [ المدونة: 6 / 110 ].
2- قال مالك: على قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحد [ المدونة: 6 / 115 ].
3- إن قذف ناسا في مجالس فحده لأحدهم حد لجميعهم وإن لم يعلم به حين حده [ المدونة: 16 / 215 ].

باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها

باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها
تقطع اليمنى وتحسم بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحي ليده اليسرى ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس1 وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ فرجله اليمنى بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد شرعا وإن كماء أو جارح لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظنا فلوسا أو الثوب فارغا أو شركة صبي لا أب2 ولا طير لإجابته ولا إن تكمل بمرار في ليلة أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب ملك غير ولو كذبه ربه أو أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه محترم لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد كسره نصابا ولا كلب مطلقا وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير تام الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ولو لأم ولا من جاحد أو مماطل لحقه مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا أو ادهن بما يحصل منه نصاب أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت أو اللحد أو الخباء أو ما فيه أو حانوت أو فنائهما أو محمل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن أو بجرين أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه كالسفينة أو خان للأثقال أو زوج فيما حجر عنه أو موقف دابة لبيع أو
ـــــــ
1- من سرق ولا يدين له ولا رجلين لم يقطع منه شيء لكن يضرب ويحبس ويضمن السرقة إن كان معدما [ المدونة: 16 / 282.
2- إن سرق رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن سرق مع أبي الولد من مال الولد لم يقطع واحد منها [ المدونة: 16 / 269 ].

غيره أو قبر أو بحر أو لمن رمي به لكفن أو سفينة بمرساة أو كل شيء بحضرة صاحبه أو من مطمر قرب أو قطار ونحوه أو أزال باب المسجد أو سقفه أو أخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت به أو حمام إن دخل للسرقة أو نقب أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطإ أو حمل عبدا لم يميز أو خدعه أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ولو خرج به من جميعه ولا إن نقله ولم يخرجه ولا فيما على صبي أو معه ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس أو كابر أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق فقولان وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس ولا إن نقب فقط وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه التكليف فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو عين القتيل وقبل رجوعه ولو بلا شبهة وإن رد اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ1 وسقطع الحد إن سقطع العضو بسماوي لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب2 أو تكررت.
ـــــــ
1- إنما يضمن السارق السرقة إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إلى أن قطع [ المدونة: 16 / 282 ].
2- من قذف وشرب خمرا جلد حدا واحدا [ المدونة: 16 / 248 ].

باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه

باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه
المحارب : قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره1: على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة: كمسقي السيكران لذلك ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه والداخل في ليل أو نهار: في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ثم يصلب فيقتل أو ينفي الحر: كالزنا والقتل أو تقطع يمينه ورجله اليسرى: ولاء وبالقتل: يجب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو جاء تائبا وليس للولي: العفو وندب لذي التدبير: القتل والبطش: القطع ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة: النفي والضرب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع: كالسارق ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها: ثبتت وإن لم يعايناها وسقط حدها: بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه.
ـــــــ
1- وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء وقد قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان معه [ المدونة: 16 / 299 ].

باب في بيان حد شارب الخمر

باب في بيان حد شارب الخمر
بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة وظنه غيرا وإن قل أو جهل وجوب الحد أو الحرمة لقرب عهد ولو حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه1 وتشطر بالرق وإن قل إن أقر أو شهدا بشرب أو شم وإن خولفا وجاز لإكراه وإساغة لا دواء ولو طلاء والحدود بسوط وضرب: معتدلين2 قاعدا بلا ربط وشديد بظهره وكتفيه وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب وندب جعلها في قفة باب التعزيز وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي حبسا ولوما وبالإقامة ونزع العمامة وضرب بسوط أو غيره وإن زاد على الحد أو أتى على النفس وضمن ما سرى: كطبيب جهل أو قصر أو بلا إذن معتبر ولو إذن عبد بفصد أو حجامة أو ختان وكتأجيج نار في يوم عاصف وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه: أو عضه فسل يده فقلع أسنان أو نظر له من كوة فقصد غينه وإلا فلا: كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار: كحرقها قائما لطفيها وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم وإن عن مال وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به لا جرح إن قدر على الهرب منه بلا مشقة وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف لا نهارا إن لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع وإلا: فعلى الراعي.
ـــــــ
1- لا يحد السكران حتى يصحو [ المدونة: 16 / 286 ].
2- صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير واحد ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف [ التاج والإكليل: 6 / 318 ].

باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته

باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته
إنما يصح إعتاق مكلف بلا حجر وإحاطة دين ولغريمه رده أو بعضه إلا أن يعلم1 أو يطول أو يفيد مالا2 ولو قبل نفوذ البيع: رقيقا: لم يتعلق حق لازم به وبفك الرقبة والتحرير وإن في هذا اليوم بلا قرينة مدح أو خلف أو دفع مكس وبلا ملك أو سبيل لي عليك إلا لجواب وبكوهبت لك نفسك وبكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء وبالاشتراء الفاسد في: إن اشتريتك: كأن اشترى نفسه فاسدا والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والإنشاء فيمن يملكه أو لي أو رقيقي أو عبيدي أو مماليكي لا عبيد عبيده: كأملكه أبدا وووجب بالنذر ولم يقض إلا ببيت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطء وبيع في صيغة حنث وعتق عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق إلا لأجل وإحداكما فله الاختيار وإن حملت فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة وإن جعل عتقه لاثنين: لم يستقل أحدهما إن لم يكونا رسولين وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة: فلا شيء عليه فيهما وعتق بنفس الملك: الأبوان وإن علوا والولد إن سفل: كبنت وأخ وأخت مطلقا وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير3 أو قبله ولي
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: إن أمسك الغرماء عن القيام بعد العتق ثم قاموا بعد الثلاث سنين والأربع وهو بالبلد وقالوا: لم نعلم فذلك حتى تقوم بينه أنهم عملوا [ التاج والإكليل: 6 / 329 ].
2- إن أعتق في عسره فلم يقم عليه حتى أيسر نفذ عتقه ثم إن أعسر بعد ذلك وقبل القيام عليه لم يرد عتقه [ المدونة: 7 / 188 ].
3- إذا أوصى له ببعض فإنه قبله قوم عليه باقيه وإن رده فروي عن مالك: أن الوصية تبطل [ المدونة: 7 / 273 ].

صغير أو لم يقبله لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع وبالحكم إن عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير: غير سفيه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومريض في زائد الثلث ومدين: كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو سحلها أو خرم أنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر أو وسم وجه بنار لا غيره وفي غيرها فيه: قولان والقول للسيد في نفي العمد لا في عتق بمال1 وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا والباقي له: كأن بقي لغيره إن دفع القيمة يومه وإن كان المعتق مسلما أو العبد وإن أيسر بها أو ببعضها: فمقابلها وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث وإن ابتدأ العتق لا إن كان حر البعض وقوم على الأول وإلا فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر وعجل في ثلث مريض أمن ولم يقوم على ميت لم يوص وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه وتأجيل الثاني أو تدبيره ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله: كالقن ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده إلا أن يبت الثاني فنصيب الأول على حاله وإن دبر حصته: تقاوياه ليرق كله أو يدبر وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا: قوم في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق: بيع وإن أعتق أول ولد: لم يعتق الثاني ومات وإن أعتق جنينا أو دبره: فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقله وبيعت إن سبق العتق دين ورق ولا يستثنى ببيع أو عتق ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله ولا عبد لم يؤذن له من
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: وإذا قال سيد العبد: أعتقه على مال وقال العبد: على غير مال فالقول قول العبد ويحلف: [ المدونة : 7 / 225 ].

يعتق على سيده وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فإن قال: اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه وبيع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء له: كلتعتقني وإن قال لنفسي: فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر: أقرع: كالقسمة إلا أن يرتب: فيتبع أو يقول: ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه: فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره.

باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه

باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه
التدبير : تعليق مكلف رشيد: وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية: كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه أو أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر مني ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها: كولد لمدبر من أمته بعده وصارت به أم ولد إن عتق1 وقدم الأب عليه في الضيق وللسيد نزع ماله إن لم يمرض ورهنه وكتابته لا إخراجه بغير حرية وفسخ بيعه إن لم يعتق والولاء له: لمكاتب وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا ورجع إن وفى وإن عتق بموت سيده: اتبع بالباقي أو بعضه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق أو فكه وقوم بماله وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر مليء: بيع بالنقد وإن قربت غيبته: استؤني قبضه وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه: عتق منه حيث كان وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف فإن مات نظر فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير مليء وقف خراج سنة ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره وبطل التدبير بقتل سيده عمدا وباستغراق الدين له وللتركة وبعضه بمجاوزة الثلث وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ وأنت حر بعد موتي وموت فلان: عتق من الثلث أيضا ولا رجوع له وإن قال بعد موت فلان بشهر: فمعتق لأجل من رأس المال.
ـــــــ
1- كلما ولد للمدبر من أمته مما حملت به بعد عقد التدبير فهو بمنزلته يعتق معه في الثلث فإذا أعتقا كانت الأم أ/ ولد بذلك له كان الولد الآن حيا أو ميتا [ المدونة: 298 ].

باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب

باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب
ندب مكاتبة أهل التبرع وحط جزء آخرا ولم يجبر العبد عليها والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ونحوه بكذا وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد خلافه وجاز بغرر: كآبق وجنين وعبد فلان لا لؤلؤ لم يوصف1 أو كخمر ورجع لكتابة مثله وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب2 وبيع كتابة أو جزء لا نجم فإن وفى: فالولاء للأول: وإلا رق للمشتري وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه3 ومكاتبة جماعة لمالك: فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد: وهم: وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا: فيؤخذ من الملىء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا: ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا فإن رد ثم عجزوا: صح عتقه4 والخيار فيها ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما5 أو بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ ورضا أحدهما بتقديم الآخر ورجع لعجز بحصته: كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز: خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا ولا رجوع له على الآذن
ـــــــ
1- إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف فلم يجز لتعذر الإطاحة بصفته [ المدونة: 7 / 231 ].
2- لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرقة له وإن كان يسأل [ المدونة: 7 / 252 ].
3- إن كاتبه وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض الكتابة فإن كان له ولد جاز ذلك وإن ورث كلالة والثلث يحمله قبل قوله وإن لم يحمله الثلث لم يقبل قوله وإن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز ذلك كبيعه ومحاباته في ثلثه [ التاج والإكليل: 6 / 346 ].
4- من كاتب عبدين قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل فإن عجز ألزم السيد عتق من كان أعتق [ المدونة: 7 / 244 ].
5- إن كاتبه أحد الشريكين ولو بإذن شريكه لم يجز [ المدونة: 7 / 238 ].

وإن قبض الأكثر فإن مات: أخذق الآذن ماله بلا نقص إن تركه وإلا فلا شيء له وعتق أحدهما وضع لما له إلا إن قصد العتق: كإن فعلت: فنصفك حر فكاتبه ثم فعل: وضع النصف ورق كله إن عجز وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فداؤها إن جنت بالنظر وسفر لا يحل فيه نجم وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطإ وسفر بعد إلا بإذن وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال كأن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال له وفسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه: كالقطاعة ولو شرط خلافه وقبض إن غاب سيده وإن قبل محلها وفسخت إن مات وإن عن مال إلا لولد أو غيره: دخل معه بشرط أو غيره فتؤدى حالة ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي: سعوا وترك متروكه للولد إن أمن: كأم ولده وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا: كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت: كأن أسلم وبيع معه من في عقده وكفر بالصوم واشترط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل: كخدمة إن وفى لغو وإن عجز عن شيء أو عن أرش جناية وإن على سيده رق: كالقن وأدب: إن وطىء بلا مهر وعليه: نقص المكرهة وإن حملت: خيرت في البقاء وأمومة الولد إلا لضعفاء معها أو أقوياء: لم يرضوا وحط حصتها إن اختارت الأمومة وإن قتل: فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان وإن اشترى من يعتق على سيده: صح وعتق إن عجز والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة: رجعوا

بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل إن حمله الثلث وإن أوصى له بنجم فإن حمل الثلث قيمته: جازت وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه: جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف: لزم العتق والمال وخير العبد في الالتزام والرد في: أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو نحوه.

باب في بيان أحكام أم الولد

مدخل
باب في بيان أحكام أم الولد
إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر: كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر1 وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين: كادعائها سقطا رأين أثره: عتقت من رأس المال وولدها من غيره ولا يرده دين سبق: كاشتراء زوجته حاملا لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إلا أمة مكاتبه أو ولده ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن أنزل وجاز إجارتها برضاها وعتق على مال وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره وأرش جناية عليهما وإن مات فلوارثه والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض وكره له تزويجها وإن برضاها ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش وإن قال في مرضه: ولدت مني ولا ولد لها: صدق إن ورثه ولد وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته: لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن وطىء شريك فحملت: غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد وإن وطئاها بطهر. فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب ولا تجوز كتابتها وعتقت: إن أدت2.
ـــــــ
1- من أقر بوطء أمته وادعى بعده أنه استبرأها بحيضه ونفى ما أتت به من ولد صدق في الإستبراء ولم يلزمه ما أتت به من ولد للأكثر من ستة أشهر من يوم الإستبراء [ المدونة: 16 / 231 ].
2- إن كانت أم ولده فسخت كتابتها إلا أن تفوت بالوطء فتعتق ولا ترجع فيما أدت [المدونة: 7 / 256 ].

فصل في بيان أحكام الولاء

فصل في بيان أحكام الولاء
الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده,

بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما ورقيقا إن كان ينتزع ماله وعن المسلمين الولاء لهم1: كسائبة وكره وإن أسلم العبد: عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو عتق لآخر ومعتقهما وإن أعتق الأب أو استلحق: رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه: لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته: كالصلاة ثم معتق معتقه ولا ترث أنثى إن لم تباشره بعتق أو جره ولاء بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت: أباهما ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات لابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه وإن مات الابن ثم الأب فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره.
ـــــــ
1-قال ابن رشد: إذا قال لعبده: أنت حر عن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائزة والولاء للمسلمين [ التاج والإكليل: 6 / 360 ].

باب في بيان أحكام الوصية

باب في بيان أحكام الوصية
صح إيصاء حر مميز1 مالك وإن سفيها أو صغيرا وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة؟ تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة2 وقبول المعين شرط بعد الموت فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وصح لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد ولمسجد وصرف في مصالحه ولميت علم بموته ففي دينه أو وارثه ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا فتأويلان وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث: كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ وإن أجيز فعطية ولو قال: إن لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس وبرجوع فيها وإن بمرض بقول أو بيع وعتق وكتابة وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل شقة وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا3 قال: إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ثم استرده بعدهما ولو أطلقها لا إن لم يسترده أو قال: متى حدث الموت أو بنى العرصة واشتركا كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمرو ولا برهن وتزويج رقيق وتعليمه ووطء ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه كثيابه واستخلف غيرها أو بثوب فباعه ثم اشتراه بخلاف مثله ولا إن جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة قولان وإن أوصى بوصية بعد
ـــــــ
1- تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقابلها إذا أصاب وجه الوصية [ المدونة: 15 / 33 ].
2- قال ابن عرفة: الصيغة: ما دل على تعيين الوصية فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة [ التاج والإكليل: 6 / 366 ].
3- إن وصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت فإن كانت من جوار الوطء فذلك لها وإلا بيعت ممن يعتقها [ المدونة: 15 / 9 ].

أخرى فالوصيتان كنوعين ودراهم وسبائك وذهب وفضة وإلا فأكثرهما وإن تقدم وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا قوم في ماله ودخل الفقير في المسكين كعكسه وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن أقارب لأب والوارث كغيره بخلاف أقاربه هو وأوثر المحتاج الأبعد إلا لبيان فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخص والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده وفي وللد صغير وبكر: قولان والحمل في الجارية إن لم يستثنه والأسفلون في الموالي والحمل في الولد1 والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين2 لا الموالي في تميم أو بنيهم ولا الكافر في ابن السبيل ولم يلزم تعميم كغزاة واجتهد كزيد معهم ولا شيء لوارثه قبل القسم وضرب لمجهول فأكثر بالثلث وهل يقسم على الحصص قولان والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ثم ورث وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة: فللموصى له وببيعه للعتق نقص ثلثه وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في: له وبعتق عبد لا يخرجمن ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر بكونه في نفقته أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد وإلا فآخر نجم مكاتب وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق
ـــــــ
1- في المدونة: تصح الوصية بالحمل وبالثمرة الآتية [ المدونة: 15 / 25 ].
2- فإن قال: إذا مت فكل مملوك لي مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارى ثم أسلم بعضهم قبل موته لم يعتق منهم إلا من كان يوم الوصية مسلما لأني لا أراه أراد غيرهم [ التاج والإكليل: 6 / 374 ].

المقابل وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث وبشاة أو بعدد من ماله: شارك بالجزء وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلثث لا ثلث غنمي فتموت وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط وإن قال: من غنمي ولا غنم له بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال1 كالحرث والماشية وإن لم يوص بها ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما ثم كفارة يمينه ثم فطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر المرض ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر أو بمال فعجله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ثم المعتق لسنة على أكثر ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه وللمريض: اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث2 لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق وقدم الابن على غيره3 وإن أوصى بمنفعة معين أو بما ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمل الثلث قيمته خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به: فزائد وبنصيب أحد ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه تردد وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن فكالمستأجر فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة كأن جنى إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم ودخلت فيه وفي العمرى وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان لا فيما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث وإن ثبت أن عقدها خطه أو
ـــــــ
1- من حلت زكاة عينه في مرضه أو أتاه مال غائب فأمر بزكاته فمن رأس ماله [ المدونة: 15 / 39 ].
2- من اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال [ المدونة: 15 / 9 ].
3- إذا أعتق عبدا له في مرضه واشترى ابنه وقيمته الثلث فالابن مبدأ ويرثه [ التاج والإكليل: 6 / 383 ].

قرأها ولم يشهد أو يقل: أنفذوها لم تنفذ وندب فيه تقديم التشهد ولهم الشهادة وإن لم يقرأه ولا فتح وتنفذ ولو كانت الوصية عنده وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها وما بقي فللمساكين قسم بينهما وكتبتها عند فلان فصدقوه أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إن لم يقل: لابني ووصيي فقط يعم وعلى كذا يخص به كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج زوجتي وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح وإنما يوصي على المحجور عليه أب أو وصية كأم إن قل ولا ولي وورث عنها لمكلف: مسلم عدل كاف وإن أعمى وامرأة وعبدا وتصرف بإذن سيده وإن أراد الأكابر بيع موصى: اشتري للأصاغر وطرو الفسق يعزله ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ولا التركة إلا بحضرة الكبير ولا يقسم على غائب بلا حاكم ولاثنين حمل على التعاون وإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم ولا لأحدهما إيصاء ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر والنفقة على الطفل بالمعروف وفي ختنه وعرسه وعيده ودفع نفقة له قلت وإخراج فطرته وزكاته ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي ودفع ماله قراضا وبضاعة ولا يعمل هو به واشتراء من التركة وتعقب بالنظر إلا كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر وله عزل نفسه في حياة الموصي ولو قبل لا بعدهما وإن أبى القبول بعد الموت: فلا قبول له بعد والقول له في قدر النفقة لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه.

باب في بيان الفرائض

باب في بيان الفرائض
يخرج من تركة الميت: حق تعلق بعين: كالمرهون1 وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة وعصب كلا: أخ يساويها والجد الأوليان والأخريين ولتعددهن: الثلثان وللثانية مع الأولى: السدس وإن كثرن وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إلا الابن في درجتها مطلقا أو أسفل: فمعصب وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة: فأكثر كذلك إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن: لها أو لهن بفرع لاحق والثلثين لذي النصف إن تعدد والثلث: لأم وولديها فأكثر وحجبها من الثلث للسدس: ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين والسدس: للواحد من ولد الأم مطلقا وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد والأب: أو الأم مع ولد وإن سفل والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا والأب: الجدة من قبله والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة وعاد الشقيق بغيره ثم رجع: كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب: فيفرض لها وله ثم يقاسمها وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: أول ما يخرج من كل التكرة بعينها: الرهن المحوز وأم الولد [ التاج والإكليل: 6 / 405 ].

وهو الابن ثم ابنه1 وعصب كل: أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة كما تقدم: الشقيق ثم للأب وهو كالشقيق عند عدمه إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو جدة وأخوان لأم وشقيق وحده أو مع غيره: فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم لأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتتفق في المسلمين: كأم أو بنت أخت ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته والأصول: اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين وما لا فرض فيها: فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى وإن زادت الفروض2: أعيلت فالعائل: الستة لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي: صار ثمنها تسعا ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك: وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو
ـــــــ
1- قال ابن شاس: المستحق للميراث بالنسب بغير واسطة: البنون والبنات والآباء والأمهات والمستحق الميراث بواسطة بينه وبين الميب أربعة أصناف الأول: ذكور ينسبون بذكور وهؤلاء هم العصبة كبني البنين وإن سفلوا وآباء الآباء وإن علوا والإخوة وبنيهم وإن بعدوا والأعمام وبنيهم وإن بعدوا. [ التاج والإكليل: 6 / 412 ].
2- قال الراجز:
وإن تكاثرت على العال الفروض ... ولم يكن بكلها له نهوض
فذاك ما ينشأ منه العول ... حسبما يكون فيه القول

أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا: وإلا ففي كله إن تباينا ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك وضرب في العول أيضا وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثلا فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت للزوج: ثلاثة والتركة عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم.
وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض: كزوج معهم وليس أباهم فكالعدم وإلا: صحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته: كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا: صحتا وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين: مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى: ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية: ففي وفق سهام الثاني وإن لم يتوافقا: ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت وإن أقر أحد الورث فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث كابنتين وابن أقر بابن وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية وإن أقرت زوجة

حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة: تضرب في ثمانية وإن أوصى بشائع: كربع أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح وإلا وفق بين الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية كأربعة أولاد وإلا فكاملها كثلاثة وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه1 ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطىء من الدية ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعض فكذلك إن لم يكونوا كتابيين وإلا فبحكمهم ولا من جهل تأخر موته ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم: اثنان وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى2 تأخذ من كل
ـــــــ
1- إذا كان بعض العبد حرا فليس لمن يملك بقيته أن ننتزع ماله وهو موقوف بيده وله بيع حصته ويحمل المبتاع في مال العبد محمل البائع وإذا عتق العبد يوما ما تبعه ماله وإن كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذي أعتق لأنه يورث بالحرية حتى تتم حريته [ المدونة: 16 / 399 ].
2- قال الطرطوشي: الخنثى هو الذي له ذكر وفرج أو لا يكونان له ولكن له ثقب يخرج من البول والجمهور على أنه قد يوجد الخنثى بحيث يلتبس علينا ميزه فينظر إلى مباله: فإن بال من الذكر فهو ذكر وإن بال من الفرج فهو أنثى فإن بال منهما جميعا انظر إلى أيهما أكثر فله الحكم [ التاج والإكليل: 6 / 430 ].

نصيب من الاثنين: النصف وأربعة الربع فما اجتمع: فنصيب كل: كذكر وخنثى فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة تضرب الاثنين فيها كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة: ستة وفي الأنوثة أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره وكخنثيين وعاصب فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب: اثنان فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل حيض أو مني فلا إشكال.

أقسام الكتاب
1 2