كتاب : مختصر العلامة خليل
المؤلف : خليل بن إسحاق الجندي

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف
يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه1 والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم.
وبعد:
فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بـ"فيها" للمدونة وبـ"أول" إلى اختلاف شارحيها في فهمها وبـ"الاختيار" للخمي2 لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وبـ"الترجيح" لابن يونس3
ـــــــ
1- رمسه: قبره.
2- هو أبو الحسن على بن محمد الربعي, المعروف باللخمي, كان فقيها فاضلا, تفقه على ابن محرز وأبي إسحاق التونسي وغيرهم, وتفقه عليه أبو عبد الله المارزي والكلاعي, وعبد الحميد الصفاقصي وغيرهم , توفي سنة اربعمائة وثمان وسبعين.
3- هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي, تفقع على أبي الحسن الحصائري, وعتيق بن الفرضي, له كتاب جامع لمسائل المدونة وغيرها, توفي سنة اربعمائة وإحدى وخمسين.

كذلك وبـ"الظهور" لابن رشد1 كذلك وبـ"القول" للمازري2 كذلك وحيث قلت: "خلاف" فذلك للاختلاف في التشهير3 وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم مختصر اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأشير بـ"صحح" أو "استحسن" إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وبـ"التردد" لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبـ"لو" إلى خلاف مذهبي.
يالله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات.
ـــــــ
1- هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي من كبار فقهاء الأندلس في عصره, تفقه على أبي جعفر ابن مرزوق وغيره, وتفقه عليه القاضي عياض وغيره توفي سنة خمسمائة وخمس وتسعين.
2- هو ابو عبد الله محمد بن عمر التميمي المارزي, كان معروفا بكثرة العلم ودقة النظر أخذ عن اللخمي وابن الصائغ وغيرهما وأخذ عنه القاضي عياض إجازة توفي سنة خمسمائة وست وثلاثين.
3- يعني اختلافهم في القول بالأرجح والأشهر ونحو ذلك.

القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها
باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
مدخل
باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما
يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر1 أو تغير بمجاوره2 وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح3 فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والأرجح السلب بالملح4 وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد5 لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط أو بخار مصطكي وحكمه كمغيره.
ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس6 وإن ريئت7 على فيه وقت استعماله عمل
ـــــــ
1- قال مالمك: لا بأس بماء البئر تنتن من الحمأة وغيرها وقال: القياس أن الشيء متى شك في حكمه رد إلى أصله والأصل في الماء الطهارة والتطهير [ المدونة: 1/25 ].
2- أي: أن الماء تغير بمجاورة شيء له.
3- أي: بشيء طرح فيه.
4- يعني: أن ابن يونس رجح القول بسلب طهورية الماء بالملح المطروح فيه.
5- يعني: أنهم قد اختلفوا في حكم الملح المطروح في الماء؛ هل هو كالتراب في عدم سلبه الطهورية الماء وهو المشهور, أم أنه يسلبه طهوريته؟ وبه قال البعض.
6- أي: مسخن بالمش.
7- يعني: رؤيت.

عليها وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا فقال: يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه.

فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة

فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة
الطاهر ميت ما لا دم له1 والبحري ولو طالت حياته ببر2 وما ذكي3 وجزؤه إلا محرم الأكل وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر4 والخارج بعد الموت ولبن آدمي إلا الميت5 ولبن غيره تابع6 وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته وزرع بنجس7 وخمر تحجر أو خلل. والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت8 ومني ومذي
ـــــــ
1- كالنحلة والزنبور والعقرب والجراد وغيرها.
2- المشهور: أن ميتته طاهرة وهو قول مالك وذهب ابن نافع وابن دينار أن ميتته نجسة.
3- يذبح أو نحر
4- المذر؛ بفتح الميم وكسر الذال: الفاسد, وهو ما عفن أو صار دما.
5- قال ابن عرفة: لبن الخنزير نجس, ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر والمشهور في غيرهما التبعية [ التاج والإكليل: 1/94].
6- قال ابن عرفة: المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه [ التاج والإكليل: 1/94].
7- قال ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر, وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان [ مواهب الجليل: 1/97, التاج والإكليل: 1/97].
8- قال ابن رشد: الكيمخت: جلود الحمير, وقيل: جلود الخيل, وكلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومها [ التاج والإكليل: 1/103].

وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه وينجس كثير طعام مائع بنجس قل: كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بمحاذي فرج1 غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا: كسرير.
ـــــــ
1- يعني: السروال الذي يلي الفرج وهو ما يطلق عليه في عصرنا بالملابس الداخلية.

فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها

فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها
هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف2 وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا برىء غسل وإلا أعاد في الوقت.
وأول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن
ـــــــ
2- قال ابن رشد: المشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أن من صلى بثوب نجس عالما غير مضطر متعمدا أو جاهلا أعاد أبدا وإن صلى ناسيا أو جاهلا بنجاسة أو مضطرا إلى الصلاة أعاد في الوقت [ مواهب الجليل: 1/132].

غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم.
وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك وندب إن تفاحش كدم البراغيت إلا في صلاة ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه: ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا والغسالة المتغيرة نجسة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله؟ خلاف وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.

فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله

فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله
فرائض الوضوء: فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنينومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه1 ونقض غيره ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في
ـــــــ
1- أي: تحريكه وتحويله عن موضعه.

رد المسح1 وغسله مجز وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين وندب تخليل أصابعهما ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان2 وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة؟ خلاف3 ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع4 وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له أو قال: إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل أو فرق النية على الأعضاء والأظهر في الأخير الصحة وعزوبها بعده5 ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير خلاف.
ـــــــ
1- قال ابن يونس: إن كان شعرها معقوصا مسحت على صفرها وتنقض شعرها وكذلك الطويل الشعر من الرجال قد ضفره؛ يمسح عليه قال مالك: يمر بيديه إلى قفاه ثم يعيدها من تحت شعره إلى مقدم رأسه [ مواهب الجليل: 1/205, والتاج والإكليل: 1/210].
2- قال ابن القصار فيمن حلق لحيته بعد وضوئه: لا يسغل محلها, وقال الشارفي: يغسله وقال ابن نجاي في شرح المدونة: وبه فتوى الشيوخ قياسا على الخفين [ مواهب الجليل: 1/216].
3- قال ابن يونس: الظاهر من قول مالك: أن الموالاة مع الذكر واجبة ولا يفسده قليل التفرق [ التاج والإكليل: 1/223].
4- المذهب: أنها فرض في الوضوء قال ابن رشد في المقدمات وابن الحارث: اتفاقا وقال المارزي: على الأشهر وقال ابن الحاجب: على الأصح.
5- الضمير في قوله: (بعده)عائد إلى الوجه والمعنى: أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند غسل الوجه مغتفر.

سنن الوضوء

سنن الوضوء
وسننه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر6 وفعلهما بست أفضل7 وجازا أو إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهما ورد مسح رأسه
ـــــــ
6 يعني: أن المتوضي يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً.
7- يعني: أن المضمضه والإستنشاق بست غرف ثلاث غرف للمضمضه ومثلها للاستنشاق أفضل.

وترتيب فرائضه1 فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل.
ـــــــ
1- المشهور في المذهب: أن الترتيب سنة قال ابن رشد: وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ونقل ابن زياد عن مالك أنه واجب وبه قال أبو مصعب ومال إليه ابن عبد السلام, وعزاء في الذخيره للشيخ أبي إسحاق [ مواهب الجليل: 1 /250].

فضائل الوضوء

فضائل الوضوء
وفضائله:موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل وتيمن أعضاء وإناء إن فتح وبدء بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك؟أو المطلوب الإنقاء2 وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وترتيب سننه أو مع فرائضه وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ولحده ولا تندب إطالة الغرة3 ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال: المازري كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد؟
ـــــــ
2- قال ابن رشد في شرح ابن الحاجب: أخبرني من أثق به من الأضياخ أن فرضهما الأنفاء قال: وهو المشهور [ مواهب الجليل: 1 / 262].
3- وكان أبو هريرة- رضي الله عنه يقول: أحب أن أطيل غرتي. وقال القاضي عياض: والناس مجمعون على استحبابه.

فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء

فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء
ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس4 وتعين القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده وستر إلى محله وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه.
ـــــــ
4- في المدونة: لا بأس بالبول قائما في رمل ونحوه, واكرهه بموضع يتطاير فيه والبول جالسا أحسن وأستر[ المدونة: 1/24].

فصل في نواقض الوضوء

فصل في نواقض الوضوء
نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه وندب إن لازم أكثر لا إن شق2 وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لاخف وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن
ـــــــ
2- قال الحطاب في المواهب: مفهومه أن ماخرج من ذلك على وجه السلس لا ينفض مطلقا, وهذه طريقة العراقيين من أصحابنا... وإنما يستحب منه الوضوء وذكر المازري رواية شاذة: أن السلس ينقض مطلقا [ مواهب الجليل: 1 / 291].

بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة ولا لذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على الأصح ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم1 إلا المستنكح2 وبشك في سابقهما لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وصد وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف3 وندب غسل من لحم ولبن وتجديد وضوء إن صلى به ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر لا درهم4 وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض.
ـــــــ
1- قال ابن يونس: من شك في بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليعد وضوءه [ مواهب الجليل: 1 / 255, التاج والإكليل: 1 / 300].
2- المستنكح: الموسوس, وهو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له ذلك مرة أو مرتين في اليوم.
3- فسر الفقهاء الإلطاف بالإلتذاذ قال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن معناه فقال: تدخل يدها فيما بين الشفرين.
4- قال ابن رشد: أجاز سلف هذه الأمه البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالي وإن كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعه.

فصل في أحكام الغسل

فصل في أحكام الغسل
موجباته:
يجب غسل ظاهر الجسد بمنى. وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل إلا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق
أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره لا باستحاضة وندب لانقطاعه.

واجباته:
ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا الإسلام إلا لعجز وإن شك أمذي أو مني؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه فرع في واجبات الغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا1 وتخليل شعر وضغث مضفوره لانقضه ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط.
سننه : وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق واستنثار.
مندوباته : وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا: ككافر وإن أذن مسلم وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته2: كلمعة منها وإن عن جبيرة.
ـــــــ
1- روى ابن القاسم عن مالك: إن نوى بغسله الجمعه ناسيا لجنابة لا يجزئه عن نية الجنابة [ مواهب الجليل: 2 / 175, التاج والإكليل: 1 / 312].
2- قال اللخمي: النية في الوضوء تجزئ عن الغسل وفي الغسل تجزئ عن الوضوء لأن كليهما فرض [ التاج والإكليل: 1 / 318].

فصل في المسح على الخف

فصل في المسح على الخف
رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز3 ولا حد بشرط جلد
ـــــــ
3- المهماز: حديدة تكون في مؤخرة خف الرائض [ اللسان: 5 / 26].

طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره1 فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صغر أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد ولا لآبس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره2 وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال وندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان ومسح أعلاه وأسفله وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت.
ـــــــ
1- اختلف المالكية والشافعية فقيل: لا يمسح من سافر في معصية ولا يترخص برخصة حتى يتوب وقيل: يمسح وهو الصحيح لأن اللبس لا تختص رخصته بالسفر.
2- أي أن من لبس الخف لمجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح, وإن مسح لم يجزه, وهو المشهور كما في التوضيح عن ابن رشد وابن هارون.

فصل في التيمم

فصل في التيمم
يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت: كعدم مناول أو آلة وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به: كرفقة قليلة أو حوله من

كثيرة إن جهل بخلهم به ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ولا يرفع الحدث وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهر: كتراب وهو الأفضل ولو نقل وثلج وخضخاض وفيها جفف يديه - روي بجيم وخاء - وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في الوقت فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي: آخره وفيها تأخيره المغرب للشفق1 وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك. وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه أو رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها: كمقتصر على كوعيه لا على ضربة وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد.
ـــــــ
1- يعدد المصنف هنا أحوالا ثلاثة للعامدين إلى الماء فالأول: الآيس من الحصول عليه وهذا يتيمم ويصلي في أول الوقت والثاني: المتردد في ذلك, وهذا يتيمم في وسط الوقت ويصلي, والثالث: من يغلب عليه الظن أن سيصل إلى الماء وهذا يؤخر صلاته حتى آخر اوقت.

فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة

فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة
إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته: كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزأ

وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثظ ورابعها يجمعها وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح وإن صح غسل ومسح متوض رأسه.

فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة

فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة
الحيض: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة1 وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة2 تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح فرع النفاس ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة فرع الإستحاضة والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه.
ـــــــ
1- وذلك بأن رأت الطهر يوما والدم يوما أو يومين لفقت من أيام الدم عدة أيامها التي كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام, فإن اختلط عليها الدم في أيام الإستظهار أيضا فهي مستحاضة.
2- يعني: من كانت حديثة عهد بالحيض لصغر سنها.
باب في احكام الصلاة
بيان أوقات الصلوات الخمس
بيان أوقات الصلوات الخمس
الوقت المختار للظهر: من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر للإصفرار واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية؟ خلاف ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه1 والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة: كحيض لا سكر والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان: المدرك وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد
ـــــــ
1- قال ابن رشد: إذا صلى وهو غير عالم بدخول الوقت وجب إلا تجزئه صلاته وإن انكشف له أنه صلاها بعد دخول الوقت؛ لأنه صلاها وهو غير عالم بوجوبها عليه [ التاج والإكليل: 1 / 405].

قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت نهي وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق وكرهت بكنيسة ولم تعد وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال: أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره لا فائتة على الأصح والجاحد كافر1.
ـــــــ
1- أي: من ترك الصلاة تهاونا غير جاحد يقتل حدا, ومن تركها جحودا لها وإنكارا لوجوبها قتل كفرا.

فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها

فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها
[سن الأذان لجماعة طلبت غيرها] في فرض وقتي ولو جمعة وهو مثنى ولو: الصلاة خير من النوم مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكسلام وبنى إن لم يطل غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل الأخير وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا وأذان فذ إن سافر لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه وإقامة غير من أذن وحكايته قبله وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها وسلام عليه: كملب وإقامة راكب أو معيد لصلاته: كأذانه وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء وصحت ولو تركت عمدا وإن أقامت المرأة سرا فحسن وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث

فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث
شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها1 إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه - لا جسده - وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع وندب البناء فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب2 ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف3 وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ولا يبني بغيره4 كظنه فخرج فظهر نفيه ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته.
ـــــــ
1- قال ابن رشد: إن كان الرعاف لا ينقطع صلى صاخبه الصلاة في وقتها وإن كان الرعاف غير دائم فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر الصلاة حتى ينقطع عنه ما الم يفت وقت الصلاة [ التاج والإكليل: 1 / 470.].
2- قال ابن رشد: إن وجد الماء في موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت صلاته باتفاق [ مواهب الجليل: 1 / 487].
3- قال ابن رشد: أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم واختلفوا في الفذ فقال ابن حبيب: لا يبني وقال أصبغ وابن مسلمة: يبني وهو ظافر المدونة [ مواهب الجليل: 1 / 484 والتاج والإكليل: 1/484].
4- المعنى: أن من حصل له شي مما ينافي الصلاة من سبق حدث أو تذكره أو سقوط نجاسة أو تذكرها, أو غير ذلك مما يبطل الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته بل يقطعها ويستأنف الصلاة وهذا هو المذهب.

فصل في ستر العورة وصفة الساتر

فصل في ستر العورة وصفة الساتر
هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم

شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف1 وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجل ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله ولا تطلب أمة بتغطية رأس وندب سترها بخلوة ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع كمصل بحرير وإن انفرد أو بنجس بغير أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا كفائتة وكره محدد لا بربح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة2 وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها يخير ومن عجز صلى عريانا فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب ل إعارتهم.
ـــــــ
1- ذهب ابن محرز إلى القول بأن ستر العورة مدة الصلاة سنة, وذهب ابن بشير إلى أن المذهب على قول واحد في وجوب الستر والخلاف في الإعادة على الخلاف في ستر العورة هل هو من شروط صحة الصلاة أم لا؟ [ التاج والإكليل: 1 / 497].
2- قال مالك: من صل محترما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه فإن كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة فصلاها كما هو لا بأس بذلك وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه [ المدونة الكبرى: 1 / 96].

فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به

فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به
ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شق ففي الإجتهاد نظر وإلا

فالاظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط وإن بمحمل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان ولا يقلد مجتهد غيره ولا محرابا إلا لمصر وإن أعمي وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختير وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام1 أو خوف من كسبع وإن لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت وإلا لخضخاض2 لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير.
ـــــــ
1- أي: عند التحام الصفوف في الحرب.
2- الخضخاض: الأرض الطينية الرخوة بسبب الماء.

فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها
[ فرائض الصلاة ]: تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف3 وفاتحة بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أئتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب
ـــــــ
3- قال ابن رشد: الأصح أن تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل في مذهبنا لأ التاج والإكليل: 1 / 518].

الفاتحة في كل ركعة أو الجل؟ خلاف1 وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت2 وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ورفع منه وجلوس لسلام وسلام عرف بأل وفي اشتراط نية الخروج به خلاف وأجزأ في تسليمة الرد: سلام عليكم وعليك السلام وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه.
ـــــــ
1- قال القاضي: المشهور وجوب الفاتحه في جل الصلاة وقال ابن رشد: ظاهر المدونة أن من تركها من ركعة سجد قبل السلام [ التاج والإكليل: 1 / 519].
2- والسجود على الجبهه والأنف جميعا فإن سجد على الأنف دون الجبهه أعاد أبدا. المدونة [ 1 / 71 ].

سنن الصلاة

سنن الصلاة
وسننها : سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض وإنصات مقتد ولو سكت إمامه.

مندوبات الصلاة

مندوبات الصلاة
وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى3 وجلوس
ـــــــ
3- قال ابن العربي: حراس من أن تجهلوا أن الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية فتسووا بينهما وأنه لا شر ما يجهله الناس [ التاج والإكليل: 1 / 537].

مكروهات الصلاة

مكروهات الصلاة
وكرها بفرض : كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل تشهد وبعد سلام إما وتشهد أول لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى من أحب ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن ورفع موم ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرف كم ونقل حصباء من ظل له بمسجد وقراءة بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر والتفات بلا حاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها وإقعاء2,
ـــــــ
2- الإقعاء: أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. [ النهاية: 4 / 89 ].

وتحضر وتغميض بصره ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم أو فم وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له وعبث بلحية أو غيرها كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان.

فصل في القيام وبدله ومراتبهما

فصل في القيام وبدله ومراتبهما
يجب بفرض قيام1 إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ريح ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان وهل يومىء بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى وإن عجز عن فاتحة قائما جلس وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه: كالصحيح على الأرجح ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لا اضطجاع وإن أولا.
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: قيام الإحرام والقراءة للفرض فرض.

فصل في قضاء الفائتة مطلقا

فصل في قضاء الفائتة مطلقا
وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس؟ خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر اليسير

فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به

فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به
سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبالجامع في الجمعة وأعاد تشهده: كترك جهر2 وسورة بفرض وتشهدين وإلافبعده: كمتم لشك ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك3 ولهى عنه: كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سها أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين أو زاد سورة في أخرييه أو خرج من سورة لغيرها أوقاء غلبة أو قلس ولا لفريضة ولا غير مؤكدة: كتشهد ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط
ـــــــ
2- قال مالك: من سها فأسر فيما يجهر فيه سجد قبل السلام وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا [ المدونة: 1 /140].
3- أي: داخله الشك وكثر منه وهو الموسوس.

لهما ولتكبيرة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب دابته وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة كتنحنح والمختار عدم الإبطال به لغيرها وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن وكلام لإصلاحها بعد سلام1 ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ولا لحمد عاطس2 أو مبشر وندب تركه ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة لا على مشمت: كأنين لوجع وبكاء تخشع وإلا فكالكلام: كسلام على مفترض ولا لتبسم وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت: كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح وبطلت بقهقة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك: كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت وبزيادة أربع: كركعتين في الثنائية وبتعمد: كسجدة أو نفخ أوأكل أو شرب أو قيء أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى إلا لإصلاحها فبكثيره وبسلام وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شرب انجبر وهل اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع؟ تأويلان وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه: كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي ولا سهو على مؤتم حالة القدوة وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال لا أقل فلا سجود وإن ذكره في صلاة
ـــــــ
1- الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة جائز لا يبطل الصلاة وهذا هو الصحيح المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك.
2- لا يحمد المصلي إن عطس فإن فعل ففي نفسه وتركه خير له, وقال ابن العربي: هذا غلو بل يحمد الله جهرا وتكتبه الملائكة فضلا وأجرا. المدونة[1/ 100].

وبطلت فكذاكرها وإلا فكبعض فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ومن نقل في فرض تمادى: كفي نفل إن أطالها أو ركع وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود؟ خلاف وبترك ركن وطال: كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا: وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فبالانحناء: كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود1 وإلا فلا ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده: كنفل لم يعقد ثالثته وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ وسجدة يجلس لا سجدتين ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات: الأول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا: كقعوده بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله: وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلس وإلا اتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا2 فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع وإن قال: قمت لموجب صحت
ـــــــ
1- قال ابن حبيب: إن تزحزح عن القيام من اثنتين ثم ذكر فلا سجود عليه وإن ارتفع عن الأرض فليرجع [ التاج والإكليل: 2 / 46].
2- قال ابن القاسم: إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه, وتفسد صلاة العامدين [ مواهب الجليل: 2 / 52, التاج والإكليل: 2 / 57].

لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح: كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان وتارك سجدة من كأولاه: لا تجزئه الخامسة إن تعمدها.

فصل في سجود التلاوة

فصل في سجود التلاوة
سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارىء إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرة لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف1 وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وص: وأناب وفصلت: تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين2 كجماعة وجلوس لها لا لتعليم وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو غيره وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان واجتماع لدعاء يوم عرفة ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية قال: وهو الأشبه وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا وإن قرأها في فرض لا خطبة وجهر إمام السرية وإلا اتبع ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته قفي فعلها قبل الفاتحة قولان وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا قال: وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به.
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: الأكثر أن سجود التلاوة سنة وذهب ابن الكاتب إلى أنها أفضلية[التاج والإكليل: 2 /61].
2- اختلف العلماء في جواز التغني بالقرآن فذهب مالك إلى أن ذلك لا يجوز, وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز[ مواهب الجليل: 2 / 63].

فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها

فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها
وندب نفل وتأكد بعد مغرب: كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم والفرض: بالصف الأول وتحية مسجد مكة والطواف وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد والختم فيها وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ثانيته ولحق وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا: بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما وفعله لمنتبه اخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر وضجعة بين صبح1 وركعتي فجر والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضرورية للصبح وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ولا تجزىء إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم يخف فوات ركعة وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ قولان.
ـــــــ
1- قال أبو محمد: لا يفعل ذلك استنانا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله استنانا [ التاج والإكليل: 2 / 75].

فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام

فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام
الجماعة بفرض غير جمعة سنة1 ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امرأة - أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد غير مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم - ولو سلم أتى برابعة إن قرب وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب: كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة2 أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز أو بأمي إن وجد قارىء أو قارىء بكقراءة ابن مسعود أو عبد في جمعة أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجز وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وظاء: خلاف وأعاد بوقت في: كحروري ووكره أقطع وأشل وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح لصحيح وإمامة من يكره وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنى ومجهول حال وعبد بفرض وصلاة بين الأساطين3 أو أمام الإمام بلا ضرورة واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها: كأبي قبيس وصلاة
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: صلاة الخمس جماعة أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة وقال ابن رشد: وهي فرض في الجملة سنة في كل مسجد مستحبة للرجل في خاصة نفسه[ التاج والإكليل: 2 / 75].
2- قال ابن بشير: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي فذا فإن علم أنه لا يدرك الأمام في الركعة الأولى قطع[ التاج والإكليل: 2 / 90].
3- الأساطين: السواري والأعمدة.

رجل بين نساء وبالعكس1 وإمامة بمسجد بلا رداء وتنفله بمحرابه وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن وله الجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا واخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها وقتل: كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع وألكن ومحدود وعنين ومجذم2 إلا أن يشتد فلينح وصبي بمثله وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه وصلاة منفرد خنف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه وخروج متجالة3 لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به واقتداء ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم؟ تردد ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا: كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين إلا نفلا خلف فرض ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة إلا المساوقة: كغيرهما لكن سيقه ممنوع وإلا كره وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض وندب تقديم سلطان ثم
ـــــــ
1- قال ابن القاسم في المرأة تصلي في صف من صفوف الرجال عن يمينها رجل وعن يسارها رجل: لا تفسد صلاتهم, وقال مالك في قوم لم يجدوا سعة في صفوف الرجال من كثرة النساء فصلوا وراء النساء: إنه لا تفسد صلاتهم [ التاج والإكليل: 2 / 107].
2- قال ابن رشد: إمامة المجذوم جائزة بلا خلاف إلا تفاحش جذامة وعلم من جيرانه أنهم يتأذون به في مخالطتهم فينبغي أن يتأخر عن الإمامة[ التاج والإكليل/ 2 / 114].
3- يعني: المرأة العجوز.

رب منزل والمستأجر على المالك: وإن عبدا كامرأة واستخلفت ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه وصبي عقل القربة: كالبالغ ونساء خلف الجميع ورب الدابة أولى بمقدمها والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وقام بتكبير إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد وقضى القول وبنى الفعل وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأه وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط وفي تكبير السجود تردد وإن لم يكبر استأنف.

فصل في أحكام الإستخلاف

فصل في أحكام الإستخلاف
ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره استخلاف وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار1 واستخلاف الأقرب وترك كلام في كحدث وتأخر مؤتما في العجز ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه وإن تقدم غيره صحت: كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أو أتموا وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولي أو الثالثة صحت وإلا فلا: كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر
ـــــــ
1- أي: لهم أن يقدموا من يتم الصلاة.

فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلا سبح به وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه.

فصل في أحكام صلاة السفر

فصل في أحكام صلاة السفر
سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى البلدي1: البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتيا بأهله2 إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه ولا راجع لدونها ولو لشيء نسيه ولا عادل عن قصير بلا عذر ولا هائم وطالب رعي - إلا أن يعلم قطع المسافة قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها وقطعه دخول بلده وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ورجع ناويا السفر وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة ونية إقامه أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أوه العلم بها عادة لا الإقامة وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد في الوقت وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت3 وإن سهوا سجد والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا
ـــــــ
1- قال مالك: من أراد سفرا فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية حتى لا يحاذيها أو يواجهه منها شيء [ المدونة: 1/ 118].
2- قال مالك: ويقصر النواتيه وإن كان معهم الأهل والد, وهو مذهب الشافعي أيضا وقال احمد: لا يقصر[ المدونة: 1 / 119].
3- ذهب ابن رشد إلى أن المذهب: أن المسافر إذا أحرم على التمام عمدا أو ناسيا أنه في سفر أو جهلا أو متأولا: أن صلاته صحيحة, ويستحب أن يعيدها في الوقت سفرية فإن حضر فيه أعادها أربعا[ بداية المجتهد: 1 / 132, التاج والإكليل: 2 / 151].

بطلت كأن قصر عمدا والساهي: كأحكام السهو وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا وسهوا أو جهلا ففي الوقت وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا: كعكسه وفي ترك نية القصر والإتمام تردد وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل1 زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك؟ تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد2 وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد: وإقامة ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم.
ـــــــ
1- يعني: بنازلة[ اللسان: 11 / 681].
2- الميج: ما يصيب من الحيرة – الدوار – عند ركوب البحر [ اللسان: 3 / 412].

فصل في صلاة الجمعة

فصل في صلاة الجمعة
1- شروط صحة الجمعة:
وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح أولا؟ رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم وبجامع مبني متحد والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء لاذي بناء خف وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد وصحت برحبته وطرق متصلة إن ضاق أو

اتصلت الصفوف لا انتفيا: كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا حد أولا وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها بإمام مقيم - إلا الخليفة يمر بقرية جمعة - ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم وبكونه الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الأول وفي وجوب قيامه لهما تردد.
2- شروط وجوب الجمعة:
ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار1: كأن أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الظهر ثم قدم أو بلغ أو زال عذره لا بالإقامة إلا تبعا.
ـــــــ
1- المقصود: أن من كان خارج المصر عليه أن يأتيها من ثلاثة أميال.

مندوبات الجمعة

مندوبات الجمعة
وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها وسلام خطيب لخروجه لا صعوده2 وجلوسه أولا وبينهما وتقصيرهما والثانية أقصر ورفع صوته واستخلافه لعذر: حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفرر الله لنا ولكم وأجزأ: اذكروا الله يذكركم وتوكؤ على كقوس وقراءة الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون وحضور مكاتب وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما3 وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه4 ولا يجمع الظهر
ـــــــ
2- قال ابن البشير: لا خلاف أن المشروع للخطيب أن يسلم على الناس عند خروجه من المقصورة[ التاج والإكليل: 2 /171] وقال مالك في المدونة: لا يسلم الإمام على الناس إذا رقى المنبر وقال ابن يونس: وهو الصواب [ المدونة: 1 /150].
3- فمن أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى يقرأ فيها سورة الجمعة استحبابا ويجهر بالقراءة.
4- قال المازري: لرب العبد منعه من صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضر به في حاجة [ التاج والإكليل: 2 / 172].

إلا ذو عذر واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإلا لم تجز.

مسنونات الجمعة

مسنونات الجمعة
وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا لا لأكل خف.

جائزات الجمعة

جائزات الجمعة
وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة وخروج: كمحدث بلا إذن وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا ونهى خطيب أو أمره وإجابته.

مكروهات الجمعة

مكروهات الجمعة
وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع: كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابة وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان فإن مات فالقيمة حين القبض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإسراف قريب ونحوه وخوف على مال أو حبس أو ضرب والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل: كثوم كريح عاصفة بليل لا عرس أو عمى أو شهود عيد وإن أذن الإمام.

فصل في صلاة الخوف

فصل في صلاة الخوف
رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم وإن وجاه القبلة أو على دوابهم قسمين وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم

فصل في صلاة العيد

فصل في صلاة العيد
سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام موالى إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يستمع وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام؟ تأويلان وندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فقه حينئذ لا قبله وصحح خلافه وجهر به وهل لمجيء الإمام أو لقيامه بالصلاة؟ تأويلان ونحره أضحيته بالمصلى وإيقاعها به إلا بمكة ورفع يديه في أولاه فقط2 وقراءتها بكسبح والشمس وخطبتان كالجمعة وسماعهما واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة
ـــــــ
2- قال مالك: لا يرفع يديه في صلاة العيد إلا في التكبيرة الأولى [ المدونة: 1 / 169].

ومقضية فيها مطلقا وكبر ناسيه إن قرب والمؤتم إن تركه إمامه ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا وإن قال بعد تكبيرتين: لا إله إلا الله ثم تكبيرتين: ولله الحمد1 فحسن وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما.
ـــــــ
1- أي : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف

فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف
سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامين وركوعين وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع وندب بالمسجد وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ووعظ بعدها وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها: كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر.

فصل في صلاة الاستسقاء

فصل في صلاة الاستسقاء
سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مشايخ ومتجالة2 وصبية لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ثم خطب: كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة ورد تبعة وجاز تنفل قبلها وبعدها واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج قال: وفيه نظر.
ـــــــ
2- أي: عجوز.

فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت

فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت
في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه: كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف وتلازما وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم1 وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته؟ تأويلان ثم يمم لمرفقيه: كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزلعيه2 وصب على مجروح أمكن: ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ولف شعرها ولا يضفر ثم محرم فوق ثوب ثم يممت لكوعيها وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا أركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات وإن زاد لم ينتظر والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد وإن دفن فعلى القبر وتسليمة خفية وسمع الإمام من يليه وصبر المسبوق للتكبير ودعا إن تركت وإلا والى تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين: كأكل السبع الميت وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين منذوبات الجنائز ودب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر وتجنب حائض وجنب له وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضى وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه وإسراع تجهيزه إلا الغرق وللغسل سدر
ـــــــ
1- قال سحنون: ليس للمسلم غسل زوجته النصرانية ولا تغسله هي إلا بحضرة المسلمين[ التاج وإلاكليل: 2 / 211].
2- زلعت الكف والقدم: تشققتا من ظاهر وزلع جلده بالنار يزلعه زلعا فتزلع: أحرقه. لأ اللسان: 8 / 143].

وتجريده ووضعه على مرتفع وإيثاره كالكفن لسبع ولم يعد: كالوضوء لنجاسة وغسلت وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر له وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه برفق لمضمضة وعدم حضور غير معين وكافور في الأخيرة ونشف واغتسال غاسله1 وبياض الكفن وتجميره وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد ويقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف ووتره والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب ومرأة وسترها بقبة ورفع اليدين بأولى التكبير وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وإسرار دعاء ورفع صغير على أكف ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه ورفع قبر: كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح وحثو قريب فيه ثلاثا2 وتهيئة طعام لأهله وتعزية وعدم عمقه واللحد وضجع فيه على أيمن مقبلا وتدورك إن خولف بالحضرة: كتنكيس رجليه3 وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت وجاز غسل امرأة ابن: كسبع ورجل: كرضيعة والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة
ـــــــ
1- قال ابن عبد البر: وكثبير من أصحاب الك يستحبون ذلك ويروونه عنه وكان مالك يستحب الغسل من غسل الميت ثم سكت عنه لحديث أسماء بنت عميس في غسلها زوجها أبي بكر[ الكافي: 1 / 14].
2- قال ابن حبيب: يستحب لمن كان على شفير القبر أن يحثو فيه ثلاث حثيات من التراب وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر ابن مظعون [ التاج والإكليل: 2 / 228].
3- قال سحنون: إن جعلوا رأسه مكان رجليه واستدبروا به القبله وواروه ولم يحرجوا من قبره, نزعوا ترابه وحولوه للقبله, وإن خرجوا من قبره وواروه تركوه.

الموتى وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ وسبقها1 وجلوس قبل وضعها ونقل وإن من بدو وبكى عند موته وبعده: بلا رفع صوت وقول قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك وفي الصنف أيضا الصف وزيارة القبور بلا حد ما كره في تحضير الميت وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها وقراءة عند موته: كتجمير الدار وبعده وعلى قبره وصياح خلفها وقول: استغفروا لها وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إذن إن لم يطولوا وحملها بلا وضوء وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه وتكرارها وتغسيل جنب: كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فتردد وتكفين بحرير أو نجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا وتكبير نعش وفرشه بحرير وإتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي وقيام لها وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز: كحجر أو خشبة بلا نقش ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام الشهيد أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه لا درع وسلاح ولا دون الجل2 ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى به سابيه
ـــــــ
1- قال مالك: يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنازة وقال: لا بأس أن تتبع الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها [ المدونة: 1 / 188].
2- قال مالك: لا يصل على يد أو رجل أو رأس ولا على الرأس مع الرجلين فإن بقي أكثر البدن صلى عليه [ المدونة: 1 / 180].

الإسلام إلا أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ووري ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب ولا تكرر والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة1 وصحح ترتبهن والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به إلا أن يشح رب كفن غصبه أو قبر بملكه أو نسي معه مال وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين لا عن جنين وتؤولت أيضا على البقر إن رجي وإن قدر على إخراجه من محله فعل والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره ولا يعذب ببكاء لم يوص به ولا يترك مسلم لوليه الكافر ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا.
ـــــــ
1- قال ابو القاسم: إن مات رجل في نساء لا رجال معهن صلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن أحداهن [ التاج والإكليل: 2 / 252].

باب أحكام الزكاة
زكاة الماشية
زكاة الماشية
تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا لأقل1 زكاة الإبلالإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض2 فإن لم تكن له سليمة فابن لبون3 وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة4 وإحدى وستين جذعة5 وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ومائة وعشرين كمائتي الإبل الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة وضم بخت لعراب6 وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا وإلا فالأكثر وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقص وإلا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة
ـــــــ
1- قال مالك: من أفاد غنما إلى غنم أو بقر إلى بقر أو إبلا إلى إبل بإرث أو هبة أو شراء: زكي الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابا تجب فيها الزكاة[ الموطأ كتاب الزكاة باب زكاة البقر].
2- التي أتمت سنة ودخلت في الثانية.
3- التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
4- التي أتمت أربع سنين.
5- التي أتمت خمس سنين.
6- البخت: إبل ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر, والعراب: ذات السنام الواحد.

وإلا فكذلك واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها ولو لاستهلاك: كنصاب قنية لا بمخالفها أو راجعة أو بإقالة أو عينا بماشية وخلطاء الماشية: كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف إن نويت وكل حر مسلم ملك نصابا بحول واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة لا غصبا أو لم يكمل لهما نصاب وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين أو بنصف فقط ذا أربعين: كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب إن كان وبلغ وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزىء: كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار1 وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر: كتخلفه عن أقل فكمل وصدق لا إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول وهل يصدق؟ قولان وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت وفي الزيد تردد وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها.
ـــــــ
1- قال اللخمي: إذا تخلف السعاة – يعني من يقومون بجمع الزكاة – لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه إلى تضيع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيتة فالأحسن الإجزاء خلافا لابن الماجشون[ التاج والإكليل: 1 / 259].

زكاة الحرث

زكاة الحرث
وفي خمسة أوسق2 فأكثر وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية
ـــــــ
2- الوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, والصاع: أربع حفنات بيدي الرجال المعتدل الخلقه.

وعشرون درهما مكيا كل: خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره: كزيت ما له زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف وتضم القطاني: كقمح وشعير وسلت وإن ببلدان1 إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لا لعلس ودخن وذرة وأرز وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم:كالزيتون لا الكتان وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قتا لا أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو كيل فعلى الميت2 وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وإن زادت على تخريص عارف: فالأحب الإخراج وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها.
ـــــــ
1- قال مالك: إن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض وكذا جميع الماشية والحب[ المدونة: 2 / 344].
2- قال مالك: إن وصى بزكاة زرعة قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم لأنه استحقه يوم مات الميت والزرع أخضر والمساكين لا يستحقون ذلك إلا بعد بلوغه[ المدونة: 2 / 347].

زكاة النقود وما يتعلق بها

زكاة النقود وما يتعلق بها
وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء: ربع العشر وإن لطفل أو مجنون أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت: ككاملة وإلا حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة ومدفونة وضائعة ومدفوعة على أن

الربح للعامل بلا ضمان ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينو عدم إصلاحه أو كان لرجل أو كراء إلا محرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى وضم الربح لأصله: كغلة مكترى للتجارة1 ولو ربح دين لا عوض له عنده ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية أو غير مزكى: كثمن مقتنى وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه: والثانية عند حولها وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه كبعده وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع: كغلة عبد وكتابة وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها؟ تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية.
ـــــــ
1- قال ابن بشير: غلة ما اكترى للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل[ مواهب الجليل: 2 / 306].

زكاة الدين

زكاة الدين
وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش2 لا عن مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر
ـــــــ
2- الأرش: المال الواجب فيما دون النفس وأرش الجراحة ديتها.[ التعاريف: 1 / 50].

فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول عكس إلفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى ابن اقتضى خمسة.

زكاة العروض

زكاة العروض
وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار والمرجح لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت لا إن لم يرجه أو كان قرضا وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن: قولان والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبله وإن احتكرا أو العامل فكالدين وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه1 وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة؟ تأويلان: وزكي ربح العامل وإن قل: إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه
ـــــــ
1- فمن أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فتم حولها وهي بيد المقارض, فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل[ التاج والإكليل: 2 / 326].

شريكا أو أجيرا: خلاف ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله بخلاف العين ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم يسر؟ تأويلان أو مختصر خليل ج1/ص63والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي إلا أن يكون عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو خدمة معتق لأجل أو مخدم أو رقبته لمن مرجعها له أو عدد دين حل أو قيمة مرجو أو عرض حل حوله إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس لا آبق وإن رجي أو دين لم يرج وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة أو مدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي الأولى وزكيت عين وقفت للسلف: كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غير معينين: كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان.

زكاة المعادن

زكاة المعادن
وإنما يزكى معدن عين1 وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل لا معادن ولا عرق آخر وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له واعتبر ملك كل وفي بجزء: كالقراض: قولان وفي ندرته: الخمس: كالركاز وهو دفن جاهلي - وإن بشك - أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة وكره حفر قبره والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجده وإلا دفن
ـــــــ
1- قال مالك: معادن الرصاص والنحاس والزرنيخ وشبه ذلك لا زكاة فيها وقال ابن القاسم: ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن عشرين دينارا من الذهب[ المدونة: 2 / 292, التاج والإكليل: 2 / 334].

المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة وما لفظه البحر: كعنبر فلواجده بلا تخميس.

فصل في مصرف الزكاة

فصل في مصرف الزكاة
ومصرفها: فقير ومسكين: وهو أحوج وصدقا إلا لريبة إن أسلم وتحرر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة وعدم بنوة لهاشم - لا المطلب - كحسب على عديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي وكافر وإن غنيا وبدىء به وأخذ الفقير بوصفه1 ولا يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها - لا عقد حرية فيه - وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له أو فك أسيرا: لم يجزه ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها2 ومجاهد وآلته ولو غنيا: كجاسوس لا سور ومركب وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده وصدق وإن جلس نزعت منه: كغاز وفي غارم يستغني: تردد وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة وقد تجب وكره له حينئذ تخصيص قريبه وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلان وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في نوع لا صياغة فيه وفي غيره: تردد لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها: كعدم
ـــــــ
1- قال ابن بشير: إن استعمل على الزكاة فقير أعطي بحق الفقر والاستعمال[ التاج والإكليل: 2 / 349].
2- قال مالك: من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم لا فضل فيهما, يساويان ألفين إنه لا يعطي من الزكاة إلا أن يؤدي الألف في دينه فيتبقى عليه ألف فحينئذ يعطي ويكون من الغارمين[ المدونة: 2 / 295].

مستحق وقدم ليصل عند الحول وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة:لم تجز لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية فإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت: كعزلها فضاعت لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب ودفعت للإمام العدل وإن عينا وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وزكى مسافر ما معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.

فصل في زكاة الفطر

فصل في زكاة الفطر
يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وهل بأول ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف من أغلب القوت1 من معشر أو أقط غير علس إلا أن يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد والمشترى فاسدا على مشتريه وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا الغلث2 ودفعها لزوال فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم زيادة وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون3 إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق؟ تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير.
ـــــــ
1- قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إنها تخرج من غالب عيش البلد[ التاج والإكليل: 367].
2- الغلث: الخلط كأن اختلط البر بالشعير.
3- الأدنى.

باب أحكام الصيام

باب أحكام الصيام
يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم إن نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره وعلى عدل أو مرجو: رفع رؤيته والمختار وغيرهما وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل: فتأويلان لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد ورؤيته نهارا للقابلة وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك1 وصيم: عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف لا احتياطا وندب إمساكه ليتحقق لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان: كمضطر فلقادم وطء زوجة طهرت وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير سحور وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والمحرم ورجب وشعبان وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه وتعجيل القضاء وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض: كستة من شوال وذوق ملح وعلك ثم يمجه ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر ونذر يوم مكرر رومقدمة جماع: كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت وحجامة مريض فقط وتطوع قبل نذر أو قضاء ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير: كمل الشهور وإن التبست وظن شهرا: صامه وإلا: تخير وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله أو بقي على شكه وفي مصادفته: تردد وصحته
ـــــــ
1- قال ابن بشير: إذا التمس الناس الهلال ولم يروه والسماء مصحية فلا شك. وأما إن كانت متغيمة فالشك حاصل, فينبغي أن يبيت الإمساك ليستبرئ ما يأتي به النهار من أخبار السفار, فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه, وإن ثبت إثباتها استديم الإمساك[ التاج والإكليل: 2 / 392].

مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما لا إن انقطع تتابعه: بكمرض أو سفر وبنقاء ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ومع القضاء إن شكت وبعقل وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم ولو نصفه وبترك جماع وإخراج: مني ومذي وقيء وإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف وأذن وعين وبخور وقيء وبلغم أمكن طرحه مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك وقضى في الفرض مطلقا وإن بصب في حلقه نائما1 كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط إلا المعين: لمرض أو حيض أو نسيان وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط: جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته على المختار وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان: بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها نيابة فلا يصوم ولا يعتق ع أمته وإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا: تأويلان وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة بخلاف بعيد التأويل: كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل أو حجامة أو غيبة ولزم معها القضاء إن كانت له والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء بلا كفارة وإن كان صيامه متطوعا فلا قضاء عليه عند مالك[ المدونة: 1 / 210, التاج والإكليل: 2 / 427].

دقيق أو كيل أو جبس لصانعه وحقنة من إحليل أو دهن جائفة ومني مستنكح أو مذي ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر وجاز سواك كل النهار1 ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه2 وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر: كفطره بعد دخوله وبمرض خاف: زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى: كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما والأجرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو مالها؟ تأويلان والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه: غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه وفي وجوب قضاء القضاء خلاف وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله: عن كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده ومنذوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن3.
ـــــــ
1- قال مال: لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بعود يابس وإن بله بالماء وأكرهه بالعود الرطب خوف تحلله[ المدونة: 1 / 201].
2- قال الباجي: من سافر قبل الفجر فلا خوف أنه يجوز له الفطر لأن وقت انعقاد الصوم كان مسافرا فكان له الفطر[ التاج والإكليل: 1 / 201].
3- من علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه وإن علمت عدمها فلا بأس. المدونة[ 1 / 211]. وانظر أيضا[ التاج والإكليل: 2 / 354].

فصل في حكم الاعتكاف

فصل في حكم الاعتكاف
الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب به فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل: كمرض أبويه لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ولتؤد بالمسجد أو تنقل عنه وكردة وكمبطل صومه وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن لحائض ناسية وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر: فلا منع كغيره إن دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم1 وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله: كمطلق الجوار لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ: صوم وفي يوم دخوله: تأويلان وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه.
مكروهاته : وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة: كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح وترتبه للإمامة وإخراجه لحكومة إن لم يلد به.
ما يجوز فيه : وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح بمجلسه وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه.
ـــــــ
1- قال القرافي: لو نذر عكوف بعض يوم لم يصح عندنا خلافا للشافعي[ التاج والإكليل: 2 / 459].

مندوباته : وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد1 وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وانتقلت والمراد بكسابعة ما بقي وبنى بزوال إغماء أو جنون كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده.
ـــــــ
1- وليعتكف في عجز المسجد ولا بأس أن يعتكف في رحابه. المدونة[1 / 233 ].

باب في أحكام كتاب الحج والعمرة

مدخل
باب في أحكام كتاب الحج والعمرة
فرض الحج وسنت العمرة مرة1 وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ومطبق لا مغمى والمميز بإذنه وإلا فله تحليله ولا قضاء بخلاف العبد وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها: كطواف لا: كتلبية وركوع وأحضرهم المواقف وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإلا فوليه: كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل ووجب باستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي: كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن لم يخش هلاكا لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي وركوب بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنت بفرض2 وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع: تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو إلا لخوف وركوب ومقتب3 وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في الإطلاق: كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه وصح إن لم يعين العام وتعين الأول وعلى عام مطلق
ـــــــ
1- قال مالك: والعمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها وهي مرة واحدة في العمر[ المدونة: 2 / 374].
2- قال ابن حبيب: لها أن تخرج للفرض بلا إذن وأن لم تجد محرما, ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم [ التاج والإكليل: 2 / 521].
3- القتب: رحل صغير قدر السنام, واقتتبت البعير اقتتابا: إذا شدت عليه القتب.

وعلى الجعالة وحج على ما فهم وجنى إن وفعى دينه ومشى والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجره إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط وفسخت إن عين العام أو عدم كغيره وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان.
ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره: كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ونفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجج إن وسع وقال: يحج به لا منه وإلا فميراث: كوجوده بأقل أو تطول غير وهل إلا أن يقول: يحج عني بكذا فحجج؟ تأويلان ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له وإن عين غير وارث ولم يسم: زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر للضرورة فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد إلا أن يعرف وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ولا يسقط فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء1 وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم بمكة وندب المسجد: كخروج ذي النفس لميقاته ولها وللقران: الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وإلا فلهما: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذى
ـــــــ
1- قال القرافي من علماء المالكية: إن حج النائب لا يسقط حج المنيب[ التاج والإكليل: 3 / 7].

واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه: كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به والمار به إن لم يرد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه ولا دم إن لم يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم: كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم وصرفه لحج والقياس لقران وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط: كشكه أفرد أو تمتع ولغا عمرة عليه: كالثاني في حجتين أو عمرتين ورفضه وفي كإحرام زيد: تردد وندب: إفراد ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران وشرط دمهما: عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة وندب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد: تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث: بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان1 وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد2 ولاء وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد
ـــــــ
1- فقد عد ابن رشد من واجبات الطواف أن يكون جميع بدنه خارج البيت فلا يمشي على شاذروانه ولا في داخل محوط الحجر فإن بعضه من البيت [ التاج والإكليل: 3 / 70].
2- قال القرافي: من شروط الطواف: أن يكون داخل المسجد وقيل: يستحب الدنو من البيت كالصف الأول, وإن طاف في السقائف لغير زحام أو برد أعاد وإن طاف فيها أو من وراء زمزم من زحام الناس أجزأه. كذا في المدونة[ التاج والإكليل: 3 / 75].

ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شك وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما وافتد لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حلا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر والأكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل: كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشي وتلبية وجددت لغير حال وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف: وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو صوته وفيها وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم مكة يلبي بالمسجد ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده وتقبيل حجر بفم أوله وفي الصوت قولان وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر1 والدعاء بلا حد ورمل رجل في الثلاثة الأول ولو مريضا وصبييا حملا وللزحمة الطاقة2.
وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما: كامرأة إن خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد وندبا كالإحرام بالكافرون
ـــــــ
1- قال القرافي: إن لم يستطع أ، يلمس الحجر بيده كبر إذا حاذاه ولايرفع يديه[ التاج والإكليل: 3 / 108].
2- فإذا زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل بقدر الطاقة.

والإخلاص وبالمقام ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول مكة نهارا والبيت ومن كداء: لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كدى وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق لا تطوع ووداع وكثرة شرب ماء زمزم ونقله وللسعي شروط الصلاة وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين الظهرين إثر الزوال ودعاء وتضرع للغروب ووقوفه بوضوء وركوبه به ثم قيام إلا لتعب وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وجمع وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام وإلا فكل لوقته وإن قدمتا عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه بالمشر الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح وإسراع ببطن محسر ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا والمشي في غيرها وحل بها غير نساء وصيد وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها ولقطها وذبح قبل الزوال وطلب بدنته له ليحلق ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ثم يفيض وحل به ما بقي إن حلق وإن وطىء قبله فدم بخلاف الصيد: كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة للمحرم ورمي كل حصاة أوالجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ويكبر وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء وحمل مطيق ورمى ولا يرمي في كف غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير1 وعاد للمبيت بمنى فوق
ـــــــ
1- قال مالك: من ذبح قبل الرمي, أو حلق بعد الرمي قبل أن تذبح أجزأه ولا دم عليه[ التاج والإكليل: 3 / 131].

العقبة ثلاثا وإن ترك جل ليلة فدم أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني: فيسقط عنه رمي الثالث ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة1 وترك التحصيب لغير مقتدى به ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب وصحته بحجر كحصى الخزف ورمى وإن بمتنجس على الجمرة وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وبترتبهن وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط وندب تتابعه فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول وإن لم يدر موضع حصاة اعتد بست من الأولى وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس وإلا إثر الزوال قبل الظهر ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة وتياسره في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم وإن صغيرا وتأدى بالإضافة والعمرة ولا يرجع القهقرى وبطل بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه وحبس الكري والولي: لحيض أو نفاس وقدره وقيد إن أمن والرفقة في كيومين.
وكره رمي بمرمي به2: كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم ورقي البيت أو عليه أو على منبره صلى الله عليه وسلم بنعل بخلاف الطواف والحجر وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن واحد منهما وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما.
ـــــــ
1- في المدونة: استحب مالك للرجل أن يدفع من المشعل الحرام بدفع الإمام ولا يتعجل قبله. قال: وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا.
2- قال ابن القاسم: سقطت مني حصاة فلم أعرفها, فرميت بحصاة من حصى الجمار فقال لي مالك: إنه المكروه, وما أرى عليك شيئا[ المدونة: 2 / 422], التاج والإكليل: 3 / 139].

فصل في محظورات الإحرام

فصل في محظورات الإحرام
حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز وستروجه: إلا لستر بلا غرز وربط وإلا ففدية وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو زر أو عقد: كخاتم وقباء وإن لم يدخل كما وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين1 ولا فدية في سيف وإن بلا عذر واحترام أو استثفار لعمل فقط وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا واتقاء شمس أو ريح بيد أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر وارتداء بقميص وفي كره السراويل روايتان وتظلل بنباء وخباء ومحارة لا فيها: كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر وإبدال ثوبه أو بيعه بخلاف غسله إلا لنجس فبالماء فقط وبط جرحه وحك ما خفي برفق وفصد إن لم يعصبه وشد منطقة لنفقته على جلده وإضافة نفقه غيره وإلا ففدية: كعصب جرحه أو رأسه أو لصق خرقة: كدرهم أو لفها على ذكر أو قطنة بأذنيه أو قرطاس بصدغيه أو ترك ذي نفقة ذهب أو ردها له ولمرأة خز وحلي وكره شد نفقته بعضده أو فخذه وكب رأس على وسادة ومصبوغ لمقتدى به وشم كريحان ومكث بمكان به طيب واستصحابه وحجامة بلا عذر وغمس رأس أو تجفيفه بشدة ونظر بمرآة ولبس مرأة قباء مطلقا وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة ولها قولان اختصرت عليهما وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه2 أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق إلا قارورة سدت ومطبوخا وباقيا مما قبل إحرامه ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره أو خلوق كعبة وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى: كتغطية رأسه نائما ولا
ـــــــ
1- في الذخيرة: ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب رفاهة للجسد كان مخيطا أو محيطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فليبس.
2- قال ابن شاس: من محظورات الحج والعمرة التطيب, وتجب الفدية باستعمال الطيب المؤنث كالمسك والورس والزعفران ولو بطلت ريح الطيب لم يبح استعماله[ التاج والإكليل: 3 / 158].

تخلق1 أيام الحج ويقام العطارون فيها من المسعى وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية؟ تأويلان وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة: كشعرة أو شعرات أو قملة أو قملات وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل وتقريد بعيره لا كطرح علقة أو رغوث والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى: كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختاره واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد لا إن نزع مكانه وفي صلاة قولان ولم يأثم إن فعل لعذر وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان: كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ولم يختص بزمان أو مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ولا يجزىء غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا: كاستدعاء مني وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقا أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة: يوم النحر أو قبله وإلا فهدي: كإنزال ابتداء وإمذائه وقبلته ووقوعه بعد سعي في عمرته وإلا فسدت ووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه وإن أحرم ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه وفورية القضاء وإن تطوعا وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية2 وأجزأ إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره وعليها إن أعدم ورجعت عليه: كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ولا يراعى زمن إحرامه بخلاف ميقات إن شرع
ـــــــ
1- أي: الكعبة.
2- من جامع في حجة فأفسد ثم أصاب بعد ذلك صيدا بعد صيد ولبس وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق مرة بعد مرة فعليه فيما فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ ذلك عددا من الفدية وعليه جزاء كل صيد أصابه.المدونة[ 2 / 339].

وإن تعداه فدم وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما ولم ينب قضاء تطوع عن واجب وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم ورؤية ذراعيها لا شعرها والفتوى في أمورهن وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم ومن العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء وجزأه وبيضه وليرسله بيده أو رفقته وزال ملكه عنه لا ببيته وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي وفي صحة شرائه قولان إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدأة وفي صغيرهما خلاف: كعادي سبع كذئب إن كبر: كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم: كأن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنة وإن في نوم: كدود والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر بالحرم وكلب تعين طريقه أو قصر في ربطه أو أرسل بقربه فقتل خارجه وطرده من حرم ورمي منه أو له وتعريضه للتلف وجرحه ولم تتحقق سلامته ولو بنقص وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته: ككل من المشتركين وبإرسال لسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا؟ تأويلان وبسبب ولو اتفق: كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ورميه على فرع أصله بالحرم أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله وكذا إن لم ينفذ على المختار أو أمسكه ليرسله فقتله محرم وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل وللقتل شريكان وما صاده محرم أو صيد له ميتة1: كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنا: كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد
ـــــــ
1- ما ذبح المحرم من الصيد بيده أو صاده بكلبه فأدى جزاءه فلا يأكله حلال أو حرام لأنه ميتة وماذبح من محرم بأمره أو بغير أمره وولي ذبحه حلال أو حرام فلا يأكله محرم ولا حلال. المدونة[ 2 / 436].

المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله وإلا فبقربه ولا يجزىء بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره فتأويلان أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب: شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه بذلك معها واجتهد وإن روي فيه فيه وله أن ينتقل إلا أن يلتزم: فتأويلان وإن اختلفا ابتدىء والأولى كونهما بمجلس ونقض إن تبين الخطأ وفي الجنين والبيض: عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن استهل وغير الفدية والصيد مرتب هدي ودب إبل فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت على وقوفه: كصوم أيسر قبله أو وجد مسلفا لمال ببلده وندب الرجوع له بعد يومين ووقوفه به المواقف والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه: كهو بأيامها وإلا فمكة وأجزأ إن أخرج لحل: كأن وقف به فصل مقلدا ونحر وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقراته: كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع والمندوب بمكة المروة وكره نحر غيره كالأضحية وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة وسن الجميع وعيبه: كالضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده1 فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه2 إن تطوع وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وفي الفرض يستعين به في غيره وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا وتقليد وندب نعلان بنبات الأرض وتجليلها وشقها إن لم ترتفع وقلدت
ـــــــ
1- قال ابن شاس: تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح [ التاج والإكليل: 3 / 187].
2- إذا قلده وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به فزال بلوغه لمحله لم يجز وعليه بدله إن كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه [ التاج والإكليل: 3 / 187].

البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب وكره لذمي إلا نذرا لم يعين والفدية والجزاء بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى للناس: كرسوله وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء: كأكله من مصنوع بدله وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله؟ خلاف والخطام والجلال: كاللحم وإن سرق بعد ذبحه أجزأ لا قبله وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ولا يشترك في هدي وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر معا إن قلد وإلا بيع واحد.

فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام
وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس: لا بحق: بحج أو عمرة فله التحلل إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا يلزمه طريق مخيفة1 وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها ولا يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض ولم يفسد بوطء إن لم ينو البقاء وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة: هدي: كنسيان الجميع وإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف بغير: كعرض أو خطإ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ولم يجزه عن فوات وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها وعليه هديان لا دم
ـــــــ
1- قال اللخمي: ومن صد عن طريق هو قادر على الوصول من غيرها من غير مضرة لم يحل, وإن كان أبعد إلا أن يكون طريقا مخوفا أو به مشقة بينة [ التاج والإكليل: 3 / 198].

قران ومتعة للفائت ولا يفيد لمرض أو غيره: نية التحلل بحصوله ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا: تردد وللولي منع سفيه كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل وعليها القضاء كعبد وأثم من لم يقبل وله مباشرتها: كفريضة قبل الميقات وإلا فلا: إن دخل وللمشتري إن لم يعلم: رده لا تحليله وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وما لزمه عن خطإ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد: فله منعه إن أضر به في عمله.

باب في الذكاة

مدخل
باب في الذكاة
الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام وفي النحر طعن بلبة وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة إن لم يغب لا صبي ارتد وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا وإلا كره كجزارته وبيع وإجارة لعبده وشراء ذبحه وتسلف ثمن خمر وبيع به لا أخذه قضاء وشحم يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وذكاة خنثى وخصي وفاسق وفي ذبح كتابي لمسلم قولان وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر لا نعم شرد أو تردى بكوة بسلاح محدد1 وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده2 أو أكل أو لم ير بغار أو غيضة أو لم يظن نوعه من المباح أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما أو أخذ غير مرسل عليه أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء أو ضرب بمسموم أو كلب مجوسي أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه أو حمل الآلة مع غير أو بخرج أو بات أو صدم أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد أو أرسل ثانيا بعد مسك أول وقتل أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره: فتأويلان ووجب نيتها وتسمية إن ذكر ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر فيندب الذبح
ـــــــ
1- كل ما جرح من السلاح فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده دون عرضه. في التلقين [1 / 273].
2- قال ابن القاسم: من أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها أو بعضها أكل ما أخذ منها [ المدونة: 3 / 54].

كالحديد وإحداده وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر وتوجهه وإيضاح المحل وفري ودجى صيد أنفذ مقتله وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة إلا بكخنزير فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه.
وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت كقول مضح: اللهم منك وإليك وتعمد إبانة رأس وتؤولت أيضا على عدم الأكل: إن قصده أولا ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم وإن ند ولو من مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم يتوحش واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما لم يقع بحسب فعليهما وإن لم يقصد وأيس منه فلربها وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته وترك كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد وأكل المذكي وإن أيس من حياته1 بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل: بقطع نخاع ونثر دماغ وحشوة وفري ودج وثقب مصران وفي شق الودج: قولان وفيها أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها. وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر فيفوت وذكي المزلق إن حيي مثله وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح.
ـــــــ
1- قال ابن رشد: لا خلاف بين أصحابنا أ، الذكاة تعمل في المريضة وإن أيس من حياتها إذا وجد دليل الحياة فيها حين الذكاة [ التاج والإكليل: 3 / 225].

فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة

فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة
المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم يفترس: كيربوع وخلد ووبر وأرنب وقنفذ وضربوب وحية أمن سمها وخشاش أرض وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير وشراب خليطين ونبذ بكدباء وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان.

باب في حكم الاضحية والعقيقة

باب في حكم الاضحية والعقيقة
سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس بلا شرك إلا في الأجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا وإن جماء ومقعدة لشحم1 ومكسورة قرن لا إن أدمى2 كبين: مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا وذي أم وحشية وبتراء وبكماء وبخراء ويابسة ضرع ومشقوقة أذن ومكسورة سن لغير إثغار أو كبر وذاهبة ثلث ذنب لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وهل هو العباسي أو إمام الصلاة؟ قولان ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام: كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال والنهار شرط وندب إبرازها وجيد
ـــــــ
1- قال سحنون: تجزئ التي أقعدها الشحم [ التاج والإكليل: 3 / 240].
2- يجزئ في الهدايا والضحايا: المكسورة القرن إلا أن يكون يدمي فلا يجوز لأ،ه مرض. المدونة [ 2 / 488 ].

وسالم وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة وسمين وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن لم يكن الخصي أسمن وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف وترك حلق وقلم: لمضح: عشر ذي الحجة وضحية على صدقة وعتق وذبحها بيده وللوارث إنفاذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد واليوم الأول أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد وذبح ولد خرج قبل الذبح في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت للذبح ولم ينوه حين أخذها وبيعه وشرب لبن وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد والتغالي فيها وفعلها عن ميت كعتيرة وإبدالها بدون وإن لاختلاط قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة: كقريب وإلا فتردد لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء: كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم وللوارث القسم: ولو ذبحت لا بيع بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا وألغي يومها: إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه بدمها وختانه يومها.

باب في اليمين

مدخل
باب في اليمين
اليمين : تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته: كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف وإن قال: أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى وأعزم إن قال: بالله1 وفي أعاهد الله: قولان لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا وعزمت عليك بالله وحاش الله ومعاذ الله والله راع أو كفيل والنبي والكعبة وكالخلق والإماتة أو هو يهودي وغموس: بأن شك أو ظن وحلف بلا تبين صدق وليستغفر الله وإن قصد بكالعزى: التعظيم فكفر ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه ولم يفد في غير الله: كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده: كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي: على الأظهر وأفاد بكإلا في الجميع إن اتصل إلا لعارض ونوى الاستثناء وقصد ونطق به وإن سرا بحركة لسان إلا أن يعزل في يمينه أولا: كالزوجة في: "الحلال علي حرام" وهي المحاشاة وفي النذر المبهم واليمين والكفارة والمنعقدة على بر بإن فعلت ولا فعلت أو حنث بلأفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل: إطعام عشرة مساكين: لكل مد وندب بغير المدينة: زيادة ثلثه أو نصفه أو رطلان خبزا بأدم: كشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهله والرضيع كالكبير فيهما أو عتق رقبة: كالظهار ثم صوم ثلاثة أيام ولا تجزىء ملفقة ومكرر لمسكين وناقص: كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل وهل إن بقي؟ تأويلان وله نزعه إن بين بالقرعة وجاز لثانية إن أخرج وإلا كره وإن كيمين وظهار وأجزأت قبل حنثه,
ـــــــ
1- من قال: احلف أو أقسم أو أشهد أن لا أفعل كذا فإن أراد بالله فهي يمين, وإلا فلا شي عليه وإن قال: أعزم أن لا أفعل كذا لم يكن هذا يمينا. المدونة [ 26 / 104 ].

ووجبت به إن لم يكره ببر وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد: بت من يملك وعتقه وصدقة بثلثه ومشي بحج وكفارة وزيد في الأيمان: يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار: تردد وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة: لغو تكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف: كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات أو قال: لا ولا أو حلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب1 أو دل لفظه بجمع أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن والتوراة والإنجيل ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها: كأن خالفت ظاهر لفظه: كسمن ضأن في: لا آكل سمنا أو لا أكلمه وكتوكيله في: لا يبيعه أو لا يضربه إلا لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط أو استحلف مطلقا في وثيقة حق لا إرادة ميتة أو كذب في: طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى ثم بساط يمينه2 ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعي وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ليذبحنه وبعزمه على ضده وبالنسيان إن أطلق3 وبالبعض عكس البر وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشى وذواق ثم يصل جوفه وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل وبدوام ركوبه ولبسه في: لا أركب وألبس لا في كدخول وبدابة عبده في دابته وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا4 وبلحم
ـــــــ
1- ذهب ابن يونس إلى أن من حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل إنما عليه كفارة واحدة باتفاق [ التاج والإكليل: 3 / 104].
2 - قال ابن عرفة: البساط: سبب اليمين [ التاج والإكليل: 3 / 286].
3- قال ابن بشير: مذهب مالك وأصحابه: أن الناسي يحنث بنسيانه ورأى بعض المتأخرين من محققي الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي وقد أرادو تحقيقه من المهذب وقال ابن عرفة: المذهب أن النسيان كالعمد واختار ابن العربي والسيوري خلافه [ التاج والإكليل: 3 / 286].
4- قال مالك: من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها أو اخذ سوطا له رأسان أو جمع سوطين فضرب بهما خمسين جلدة لم يبر ولو ضربه مائة جلدة جلدا خفيفا لم يبر إلا بضرب مؤلم [ المدونة: 3 / 140 ].

الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها وبكعك وحشكنان وهريسة وإطرية في خبز لا عكسه وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم ودجاج لا بأحدهما في آخر وبسمن استهلك في سويق وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ خباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني وبفرار غريمه في لا فارقتك أو فارقتني إلا بحقي ولو لم يفرط وإن أحاله وبالشحم في اللحم لا العكس1 وبفرع فهي لا آكل من كهذا الطلع أو هذا الطلع أو طلعا إلا نبيذ زبيب ومرقة لحم أو شحمه وخبز قمح وعصير عنب وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن لا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في البيت أو دار جاره أو بيت شعر كحبس أكره عليه بحق لا بمسجد وبدخوله عليه ميتا في بيت يملكه لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة وبتكفينه في لا نفعه حياته وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق وبالإشارة له بكلامه ولو لم يسمعه لا قراءته بقلبه أو قراءة أحد عليه بلا إذن ولا بسلامه عليه بصلاة ولا كتاب المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه وبفتح عليه وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني وبعدم علمه في لأعلمنه وإن برسول وهل إلا أن يعلم أنه علم؟تأويلان أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر وبمرهون في لا ثوب لي وبالهبة والصدقة في لا أعاره وبالعكس ونوي إلا في صدقة عن هبة وببقاء ولو ليلا في لا سكنت لا في لأنتقلن ولا بخزن وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار وبالزيارة إن قصد التنحي لا لدخول عيال إن لم يكثرها نهارا ومبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن ومكث نصف شهر وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل
ـــــــ
1- قال مالك: إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن الشحم يخرج من اللحم مع قرب اسمه إلا أن تكون له نية في اللحم دون الشحم وقال: إن حلف أن لا يأكل شحما لم يحنث بأكل اللحم لأن اللحم لا يخرج من الشحم [ كذا في المدونة: 3 / 130 ].

إن نوى عدم عوده؟تردد وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل وبيع فاسد فات قبله إن لم تف كأن لم يفت على المختار وبهبته له أو دفع قريب عنه وإن من ماله أو شهادة بينة بالققاء إلا بدفعه ثم أخذه لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه1 ولا إن باعه به عرضا وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو مفوض وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الأكثر؟تأويلان وبريء في الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا بر كجماعة المسلمين يشهدهم وله يوم وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله:شعبان وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه وبدخوله من باب غير في لا أدخله إن لم يكره ضيقه وبقيامه على ظهره وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه وبالكلام أبدا في لا كلمه الأيام أو الشهور وثلاثة في كأيام وهل كذلك في لأهجرنه أو شهر؟ قولان وسنة في حين وزمان وعصر ودهر وبما يفسخ أو بغير نسائه في لأتزوجن وبضمان الوجه في لا أتكفل: إن لم يشترط عدم الغرم وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان من ناحيته وهل إن علم؟ تأويلان وبقوله: ما ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرنه وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي وليس قوله: لا أبالي بدءا لقول آخر لا كلمتك حتى تبدأني وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف لا إن أخر الثمن على المختار ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: من حلف ليقضين فلانا حقه غدا فقضاه اليوم فقد بر ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث إذا القضاء قد يخص به اليوم والغريم إنما القصد فيه الطعام [المدونة: 3 / 147].

خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته وإن قال حين البيع: أنا حلفت فقال: هو لي ثم صح أنه ابتاع له حنث ولزم البيع وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني لا في دخول دار وتأخير وصي بالننظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولان إلا أن تتوانى وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل.

فصل في النذر

فصل في النذر
النذر: التزام مسلم كلف ولو غضبان1 وإن قال: إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته وإنما يلزم به ما ندب كلله علي أو علي ضحية وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد2 ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير وصيام بثغر وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع وكرر إن أخرج وإلا فقولان وما سمى وإن معينا أتى على الجميع وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات فإن عجز عوض الأدنى ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه صلى الله عليه وسلم
ـــــــ
1- قال ابن رشد: نذر الغضب لازم اتفاقا كيمينه, وقال ابن بشير: قد قدمنا أن التزام كل الطاعات عندنا سواء كان على وجه الرضا أو على سبيل اللجاج [ التاج والإكليل: 3 / 316].
2- قال البحي: لا خلاف في جواز النذر, أما حديث النهي عنه وأنه يستخرج به من البخيل فإنما معناه أ، ينذر لمعنى من أمر الدنيا مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو نجاني من أمر كذا فإني أصوم يومين...[التاج والإكليل: 3 / 319].

والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة أو البيت أو جزئه لا غيي إن لم ينو نسكا من حيث نوى وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين محل اعتيد وركب في المنهل ولحاجة كطريق قربى اعتيدت وبحرا اضطر له لا اعتيد على الأرجح لتمام الإفاضة وسعيها ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة أو المناسك وإلافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط وكعام عين وليقضه أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر وهل إن لم ينذر حجا؟ تأويلان وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة1 لا الحج والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ولا يلزم في: مالي في الكعبة أو بابها أو كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مال غير إن لم يرد إن ملكه أو علي نحر فلان ولو قريبا إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي ولغا: علي المسير والذهاب والركوب لمكة ومطلق المشي ومشي لمسجد وإن لاعتكاف إلا القريب جدا: فقولان تحتملهما ومشي للمدينة أو إيليا: إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب وهل إن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل؟ خلاف والمدينة أفضل ثم مكة.
ـــــــ
1- إن قال: إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة فعليه أن يحرم لها وقت حنثه إلا أن لا يجد صحابه ويخاف على نفسه, فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ. المدونة[ 2 / 472 ].

باب في أحكام الجهاد

مدخل
باب في أحكام الجهاد
الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا: كزيارة الكعبة: فرض كفاية ولو مع وال جائر: على كل حر ذكر مكلف قادر: كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير وتعين بفجء العدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا1 وبتعيين الإمام وسقط: بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن محتاج له ورق ودين حل: كوالدين في فرض كفاية: ببحر أو خطر لا جد والكافر كغيره في غيره ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي والمعتوه: كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم: كمن لم تبلغه دعوة وإن حيزوا فقيمتهم والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار إن لم يمكن غيرها ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف وبمسلم لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة وإرسال مصحف لهم وسفر به لأرضهم: كمرأة إلا في جيش آمن وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف والمثلة وحمل رأس لبلد أو وال وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه والغلول وأدب إن ظهر عليه وجاز أخذ محتاج: نعلا وحراما وإبرة وطعاما وإن
ـــــــ
1- قال ابن بشير: إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة, فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرهم [ التاج والإكليل: 3 / 248].

نعما وعلفا: كثوب وسلاح ودابة ليرد1 ورد الفضل إن كثر فإن تعذر تصدق به ومضت المبادلة بينهم وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكى أو لم ترج والظاهر أنه مندوب: كعكسه ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها: روايتان وحرق إن أكلوا الميتة: كمتاع عجز عن حمله وجعل الديوان وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب وقتل عين وإن أمن والمسلم كالزنديق2 وقبول الإمام هديتهم وهي له إن كانت من بعض لكقرابة وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده وقتال روم وترك واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية: وإقدام الرجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر وانتقال من موت لآخر ووجب إن رجا حياة أو طولها: كالنظر في الأسرى: بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق ولا يمنعه حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر والوفاء بما فتح لنا به بعضهم وبأمان الإمام مطلقا: كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه: الإعانة وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام: كتأمين غيره إقليما وإلا فهل يجوز؟ وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو
ـــــــ
1- قال مالك: وللرجل أ، يأخذ من المغنم دابة يقاتل عليها أ, يركبها إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى الغنيمة [ المدونة: 3 / 37].
2- سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم خبر المسلمين فقال: ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام وقال ابن القاسم: أرى أن تضرب عنقه [ التاج والإكليل: 3 / 357].

جهل إسلامه لا إمضاءه: أمضي أو رد لمحله وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل وإن مات عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر المسلم وفديت أم الولد وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء ولا خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق1 وخمس غيرها إن أوجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله صلى الله عليه وسلم ثم للمصالح وبدىء بمن فيهم المال ونقل للأحوج الأكثر ونفل منه السلب لمصلحة ولم يجز إن لم ينقض القتال "من قتل قتيلا فله السلب" ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار وصليب وعين ودابة وإن لم يسمع أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل: كالإمام إن لم يقل منكم أو يخص نفسه وله البغلة إن قال على بغل لا إن كانت بيد غلامه وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر: كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل: خلاف ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء وأعمى وأعرج وأشل ومتخلف لحاجة إن لم تتعلق بالجيش وضال ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم ومريض شهد كفرس رهيص
ـــــــ
1- قال ابن شاس: أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا وعنوة تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير [ التاج والإكليل: 3 / 365].

أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة أو برذونا وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر ومريض رجي ومحبس ومغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش ومنه لربه لا أعجف أو كبير لا ينتفع به وبغل وبعير وأتان والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه والمستند للجيش: كهو وإلا فله: كمتلصص فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح لا ذمي ومن عمل سرجا أو سهما والشأن القسم ببلدهم وهل يبيع ليقسم؟ قولان: وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح وأخذ معين وإن ذميا: ما عرف له قبله مجانا وحلف أنه ملكه وحمل له إن كان خيرا وإلا بيع له ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر وكتابة لا أم ولد1 وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها وله فداء معتق لأجل ومدبر لحالهما وتركهما مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث واتبع بما بقي: كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي وعلى الآخذ إن علم بملك معين: ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان وفي المؤجل: تردد ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في المفدي من لص: أخذه بالفداء وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت
ـــــــ
1- إن سبي العدو مكاتبا لمسلم أو لذمي أو أبق هذا المكاتب إليهم فغنمناه رد إلى ربه غاب أو حضر, وإن لم يعرف ربه بعينه وعلم أنه مكاتب أقر على كتابته ويبعث كتابته في المقاسم مغنما ويؤذي إلى من صار إليه وإن عجز رق له وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين [ التاج والإكليل: 3 / 376].

خدمته ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي؟ قولان وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده وولده وماله فيء مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا؟ تأويلان وولد الأمة لمالكها.

فصل في الجزية وأحكامها

فصل في الجزية وأحكامها
عقد الجزية : إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قؤدر مخالط لم يعتقه مسلم: سكنى غير مكة والمدينة واليمن ولهم الاجتياز بمال للعنوي: أربعة دنانير أو أربعون درهما في سنة والظاهر آخرها ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام: كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم والعنوي حر وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين ووصيتهم في الثلث وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا: كرم المنهدم وللصلحي الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم ومنع: ركوب الخيل والبغال والسروج وجادة الطريق وألزم بلبس يميزه وعزر لترك الزنار وظهور السكر ومعتقده1 وبسط لسانه وأريقت الخمر وكسر الناقوس وينتقض بقتال ومنع جزية وتمرد على الأحكام وبغضب حرة مسلمة وغرورها وتطلعه على عورات المسلمين وسب نبي بما لم يكفر به قالوا: كليس بنبي أو لم
ـــــــ
1- قال ابن حبيب: يمنع الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمر والخنزير وتكسر إن ظهرنا عليهم ويؤدب السكران منهم وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستقائهم كسرت وأدبوا [ التاج والإكليل: 3 / 385].

يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله أو عيسى خلق محمدا أو مسكين محمد يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب وقتل إن لم يسلم وإن خرج لدار الحرب وأخذ: استرق إن لم يظلم وإلا فلا: كمحاربته وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين وللإمام المهادنة لمصلحة إن خلا عن: كشرط بقاء مسلم وإن بمال إلا لخوف ولا حد وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ذكرا وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على المليء والمعدم إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به ويلتزمه وقدم على غيره ولو في غير ما بيده على العدد إن جهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان.

باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد

باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد
المسابقة: بجعل1 في الخيل والإبل وبينهما والسهم2 إن صح بيعه عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر لا إن أخرجا ليأخذه السابق ولو بمحلل يمكن سبقه ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء ولا معرفة الجري والراكب ولم يحمل صبي ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما: وإن عرض للسهم عارض أو انكسر أو للفرس ضرب وجه أو نزع سوط: لم يكن مسبوقا بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس وجاز فيما عداه مجانا والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ولزم العقد كالإجارة.
ـــــــ
1- قال ابن رشد: المسابقة جائزة على الرهان وعلى غير الرهان [ التاج والإكليل: 3 / 390 ].
2- قال ابن رشد: المسابقة جائزة في الخيل والإبل والرمي [ التاج والإكليل: 3 / 390 ]. قلت: وإنما حدد علماؤنا هذه الأنواع لأنها كانت المعينة والمستخدمة في الجهاد أما اليوم فقد أصبحت مجالا من مجالات اللهو والمقامره.

باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب: الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر والسواك وتخيير نسائه فيه وطلاق مرغوبته وإجابة المصلي والمشاورة وقضاء دين الميت المعسر وإثبات عمله ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية والأمة ومدخولته لغيره1 ونزع لامته حتى يقاتل2 والمن ليستكثر وخائنة الأعين3 والحكم بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس ويزوج من نفسه ومن شاء وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر وولي وشهود وبإحرام وبلا قسم ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث.
ـــــــ
1- قال تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً} [ الأحزاب: 53]
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها" .
3- لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين" .

باب في أحكام النكاح وما يتبعه

مدخل
باب في أحكام النكاح وما يتبعه
ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا حد إن فشا ولو علم وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة1 وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وصح إن مت فقد زوجت ابنتي: بمرض وهل إن قبل بقرب موته؟ تأويلان ثم لا جبر فالبالغ إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا وشوور القاضي وإلا صح إن
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا والمعروف: ولا السفيهة [ التاج والإكليل: 3 / 427].

دخل وطال وقدم ابن فابنه فأب فابنه فجد فعم فابنه وقدم الشقيق على الأصح والمختار فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أولا وصحح فكافل وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد وظاهرها شرط الدناءة فحاكم فولاية عامة مسلم وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: كشريفة دخل وطال وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز كأحد المعتقين ورضاء البكر صمت: كتفويضها وندب إعلامها به ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر وإن منعت أو نفرت لم تزوج1 لا إن ضحكت أو بكت والثيب تعرب: كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو بعيب أو يتيمة أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد: فوض له أموره ببينة جاز وهل إن قرب؟ تأويلان وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في: كعشر وزوج الحاكم في: كإفريقية وظهر من مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو فقد فالأبعد: كذي رق وصغر وعته وأنوثة لا فسق وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية وزوج الكافر لمسلم وإن عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج الجميع لا ولي إلا كهو وعليه الإجابة لكفء وكفؤها أولى فيأمره الحاكم ثم زوج ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة ولو بعد لا العكس ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين بتزوجتك
ـــــــ
1- قال الجلاب: إن نفرت أو قامت أو ظهر منها دليل كراهتها لم تنكح [ التاج والإكليل: 3 / 433].

بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وألغي ومطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث: كخامسة وحرم وطؤه فقط وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها ولولي صغير فسخ عقده1 فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ولها ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو سلطان وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ولولي سفيه فسخ عقده ولو
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: نكاح السفيه بغير إذن وليه للولي إمضاؤه فإن رده قبل بنائه فلا شيء للزوجة [ التاج والإكليل: 3 / 457 ].

ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف: كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا1 وفي السفيه خلاف وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل؟ تردد وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث لا زوج ابنته والكفاءة الدين والحال2 ولها وللولي تركها وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل وفاق؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان.
وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها: كالملك وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد وفي الزنا: خلاف وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب: نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر: ندب التنزه وفي وجوبه إن فشا: تأويلان وجمع خمس وللعبد: الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم كوطئهما بالملك
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: المنصوص: أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح [ التاج والإكليل: 3 / 458 ].
2- قال ابن عرفة: الكفاءه المماثلة والمقاربة وهي مطلوبة بين الزوجين خامس الأقوال نقل القاضي عن المذهب أنها في الدين والحال [ التاج والإكليل: 3 / 461 ].

وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة: حلت الأم وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الأخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين ووقف إن وطئهما ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطىء أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك: فكالأول1 والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا: كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول: تردد كمحلل وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد وفي غيرها: قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق: كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على مولدها ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له وكأمة الجد وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين: نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة: كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف وللسيد
ـــــــ
1- من كانت له أمة يطأها ثم إنه تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه, ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمه [ المدونة الكبرى: 4 / 282].

السفر بمن لم تبوأ وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به وهل خلاف وعليه الأكثر؟ أو الأول لم تبوأ؟ أو جهزها من عنده؟ تأويلان: وسقط ببيعها قبل البناء: منع تسليمها لسقوط تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن؟ تأويلان وبعده كمالها وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس1 والمرأة ومحرمها ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها: كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن أسلم2 وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها ولا نفقة على المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا المحرم وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن استحلوه؟ تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن
ـــــــ
1- قال ابن رشد: إن تزوج في عقد واحد فسخ, ولو بني ولا إرث مطلقا وللمبني بها مهرها وعدتها ثلاث حيض [ التاج والإكليل: 3 / 476 ].
2- إن أسلم ذمي وتحته كتابية بني بها أم لا؟ ثبت على نكاحه وإن أسلم كتابي بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا لم تزل عصمته من لسانه وأكره له الوطء بدار الحرب [ التاج والإكليل: 3 / 477 ].

ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه.

فصل في الخيار لأحد الزوجين

فصل في الخيار لأحد الزوجين
الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة1 وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه2 وعنته3 واعتراضه وبقرنها4 ورتقها5 وبخرها6 وعفلها وإفضائها قبل العقد ولها فقط: الرد: بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده لا بكاعتراض وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة: تردد: لا بخلف الظن: كالقرع والسواد من بيض ونتن الفم والثيوبة إلا أن يقول: عذراء وفي بكر: تردد وإلا تزوج الحر: الأمة والحرة: العبد بخلاف العبد مع الأمة
ـــــــ
1- العذيطة: خروج بزار عند الجماع.
2- المجبوب: المقطوع الذكر.
3- العنين: من لا ينتشر ذكره, أو من لا يقدر على الجماع.
4- القرن: بروز ما يشبه قرن الشاة من فرج المرأة.
5- الرتق: انسداد مسلك الذكر بعظم أو لحم.
6- البخر: نتن الفرج ويطلق أيضا على نتن الفم.

والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وإن مرض والعبد نصفها والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت وإن لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل والصداق بعدها: كدخول العنين والمجبوب وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها: قولان وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة وجس على ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض: كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق: كغرور بحرية وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء عليها وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في: كابن العم إلا ربع دينار فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى علمه: كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على الزوجة على المختار وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل وقيمة الولد1 دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة2 وسقطت بموته والأقل من قيمته أو ديته إن قتل أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا: كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب
ـــــــ
1- والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق. مواهب الجليل: [ 3 / 494 ].
2- فإن غرت مدبرة ففي ولدها القيمة على الرجاء أن يعتقوا بخلاف ولد أم الولد [ التاج والإكليل: 3 / 495 ].

وقبل قول الزوج أنه غر ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية: رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي.

فصل في خيار الأمة

فصل في خيار الأمة
ولمن كمل عتقها: فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وإن تزوجت قبل علمها ودخولها: فاتت بدخول الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.

فصل في الصداق وأحكامه

فصل في الصداق وأحكامه
الصداق كالثمن: كعبد تختاره هي لا هو1. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله2 وجاز: بشورة أو عدد من: كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان
ـــــــ
1- فمن نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة: جاز وعلى أيهما شاء: لم يجز كالبيع [ التاج والإكليل: 3 / 499 ].
2- من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبا فلها ده وترجع به إن كان يوجد مثله أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله. المدونة [ 4 / 218 ].

فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين

فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين
إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه فإن لم يأت به: فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز وليس لذي ثلاث: تزويج خامسة إلا بعد طلاقها وليس إنكار الزوج طلاقا ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة: فسخا: كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين وقوله: تزوجتك فقالت: بلى أو قالت: طلقتني أو خالعتني أو قال: اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في جواب طلقني لا إن لم يجب أو أنت علي كظهر أمي أو أقر فأنكرت ثم قالت: نعم فأنكر وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا وفسخ2 والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره: كالبيع إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه وثبت النكاح ولا
ـــــــ
2- قال ابن عرفة: إن اختلف الزوجان في قدر المهر ولا موت ولا طلاق, وذلك قبل البناء ففي المدونة: القول قولها وبخير الزوج في تمام ما ادعته وإلا تحالف وفسخ النكاح ولا شيء لها وانظر أيضا [ المدونة: 4 / 239 ].

كلام لسفيهة ولو قامت بينة على صداقين في عقدين: لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء وإن قال: أصدقتك أباك فقالت: أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما: عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا فله بيمين ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان.

فصل في الوليمة

فصل في الوليمة
الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين وإن صائما إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار1 لا مع لعب مباح ولو في ذي هيئة على الأصح وكثرة زحام وإغلاق باب دونه وفي وجوب أكل المفطر: تردد ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن وكره: نثر اللوز والسكر لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق.
ـــــــ
1- قال ابن عرفه: إن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا أعرفه عن المذهب [ التاج والإكليل: 4 / 4 ].

فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه

فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه
إنما يجب القسم للزوجات في المبيت2 وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا: كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى3 وعلى ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من
ـــــــ
2- قال ابن عرفة: قسم الزوج بين زوجته فصاعدا واجب إجماعا وقال ابن شاس: من له زوجة واحدة لا يجب مبيته معها [ التاج والإكليل: 4 / 9 ].
3- وليس عليه المساواة في الوط ولا بالقلب ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضرارا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل [ المدونة: 4 / 270 ].

باب في الخلع وما يتعلق به

مدخل
باب في الخلع وما يتعلق به
جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض1 وبلا حاكم وبعوض من غيرها إن تأهل لا من: صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف وبالغرر: كجنين وغير موصوف وله الوسط وعلى نفقة حمل إن كان وبإسقاط حضانتها ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة: كعبد استحق والحرام: كخمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له: كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وهل كذلك إن وجب أو لا: تأويلان وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في العدة على نفيها: كبيعها أو تزويجها والمختار: نفي اللزوم فيهما وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع؟ تأويلان وموجبه: زوج مكلف ولو سفيها أو ولي صغير: أبا أو سيدا أو غيرهما لا أب سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها وملاعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو عتقت أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمة وإنما ينقطع بصحة بينة ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول والإقرار به فيه: كإنشائه والعدة: من الإقرار ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن أشهد
ـــــــ
1- فرق مالك في المدونة بين المبارأة والفدية والخلع فقال: المبارئة: التي تباري زوجها قبل البناء تقول: خذ الذي لك وتاركني, والمختلعة: التي تختلع من كل الذي لها والمفدية: التي تعطيه بعض الذي لها وكله سواء [ المدونة: 5 / 345, التاج والإكليل: 5 / 345].

به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه؟ تأويلان وإن نقص وكيله عن مسماه: لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ورد المال بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به أو قال: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا لا إن لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه1 فلا نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج أو غيره وزائد شرط: كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين: فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط.
لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها: قولان وكفت المعاطاة وإن علق بالإقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال: إن أعطيتني ألفا: فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني بألف أو طلقني نصف طلقة أو في جميع الشهر ففعل أو قال: بألف غدا فقبلت في الحال أو بهذا الهروي فإذا هو مروي أو بما في يدها وفيه متمول أو لا على الأحسن لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في: إن أعطيتني ما أخالعك به أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث وإن ادعى: الخلع أو قدرا أو جنسا: حلفت وبانت والقول قوله إن اختلفا في العدد: كدعواه موت عبد أو عيبه قبله وإن ثبت بعده فلا عهدة.
ـــــــ
1- إن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين, جاز ذلك فإن ماتت كان الرضاع والنفقة من مالها وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها. المدونة[ 5 / 345 ].

فصل في شروط الطلاق السني
طلاق السنة: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة: كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة وإن أبى: هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز: الوطء به والتوارث والأحب: أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الجامل وغير المدخول بها فيه أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف1 وصدقت أنها حائض ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب2 وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة: كخيره أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر وثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما.

فصل في أركان الطلاق

فصل في أركان الطلاق
وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن يميز أو مطلقا؟ تردد وطلاق الفضولي: كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو هذى لمرض أو قال
ـــــــ
1- له أن يطلق الحامل وغير المدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخول بها حائضا أو نفساء إذ لا عدة عليها المدونة [ 5 / 421 ].
2- من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تظهر. المدونة [ 6 / 120 ].

لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: كقوله لأجنبية: هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف1 إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.
وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها لا أن عم النساء أو أبقى قليلا: ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها
ـــــــ
1- وعلى ذلك فإن قال: إن نكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها ولها نصف المسمى فإن بنى ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن وطئ بعد حنثه ولم يعلم [ التاج والإكليل: 4 / 48 ].

قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها: لم يلزم ولو نكحها ففعلته: حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء: كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها: طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة؟ تأويلان وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته:لم ينفذ ولفظه طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم لا منطلقة وتلزم واحدة إلا لنية أكثر: كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان1 والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها: خليت سبيلك أو ادخلي والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك أو أنت أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام أو خلية أو بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح ودين في نفيه إن دل بساط عليه وثلاث في: لا عصمة لي عليك أو اشترتها منه إلا لفداء وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك2 وواحدة في فارقتك ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل: ألك امرأة؟ فقال: لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير وإن قال: لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما
ـــــــ
1- قال مالك: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام قبله فلا شيء عليه. [ كذا في المدونة: 5 / 400 ].
2 - إن قال: قد خليت سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منها فإن لم تكن له نية فهي ثلاث. المدونة [ المدونة: 5 / 397 ].

أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه كقوله لها: يا حرام أو الحلال حرام أو حرام علي أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها؟ قولان وإن قال: سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه فإن نكل نوي في عدده وعوقب ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله: أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة جوابا لقولها: أود لو فرج الله لي من صحبتك وإن قصده بكاسقني الماء أو بكل كلام: لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت1 وسفه قائل: يا أمي ويا أختي ولزم بالإشارة ألمفهمة وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا وبلا عطف: ثلاث في المدخول بها كغيرها إن نسقه إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد ولو طلق فقيل له: ما فعلت؟ فقال: هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة في واحدة أو متى ما فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة وواحدة في اثنتين والطلاق كله إلا نصفه وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق وثلاث في: إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين أو كلما حضت أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن: بينكن طلقة ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال: أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا وأدب المجزىء كمطلق جزء وإن كيد ولزم: بشعرك طالق أو كلامك على
ـــــــ
1- من نوى: بأنت طالق واحدة الثلاث لزمت ولو أراد أن يطلق ثلاثا أو يحلف بها فقال: أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى عن يمينه إن كان حالفا فهي واحدة إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث فتكون الثلاث. المدونة [ 5 / 401 ].

الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة: اثنتان وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع: فواحدة وإلا: فثلاث وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره: قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة: كبعد سنة أو يوم موتي أو إن لم أمس السماء أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله: كطالق أمس أو بما لا صبر عنه: كإن قمت أو غالب: كإن حضت أو محتمل واجب: كإن صليت أو بما لا يعلم حالا: كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن أو في هذه اللوزة قلبان أوفلان من أهل الجنة أو إن كنت حاملا أولم تكوني وحملت على البراءة منه في طهر لم تمس فيه واختاره مع العزل أولم يمكن إطلاعنا عليه كإن شاء الله أو الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة على معلق عليه بخلاف: إلا أن يعم الزمن أو يحلف لعادة فينتظر وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر؟ أو ينجز كالحنث؟ تأويلان أو بمحرم كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز أو بما لا يعلم حالا ومآلا ودين إن أمكن حالا وادعاه فلو حلف اثنان على النقيض: كإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا: طلقتا ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع: كإن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجر أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته1 أو لا يشبه البلوغ إليه أو طلقتك وأنا صبي أو إذا مت أو متى أو إن إلا أن يريد نفيه أو إن ولدت جارية أو إن حملت إلا أن يطأها مرة وكإن قبل يمينه: كإن حملت ووضعت أو محتمل غير غالب وانتظر إن أثبت: كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء بخلاف إلا أن يبدو لي: كالنذر والعتق وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها أو إن
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: ومن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء فلان فذلك له لأنه ممن يواصل إلى علم مشيئته وينظر ما شاء فلان فإن مات قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا فلا تطلق عليه [ انظر المدونة: 6 / 16 ].

لم أطأها وهل يمنع مطلقا؟ أو إلا في: كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر؟ تأويلان إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل أو إن لم أطلقك برأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن كلمت فلانا غدا وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت وإن حلف على فعل غيره ففي البر: كنفسه وهل كذلك في الحنث؟ أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له؟ قولان وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ولتفتد منه وفي جواز قتلها له عند محاورتها: قولان وأمر بالفراق في: إن كنت تحبيني أو تبغضني وهل مطلقا أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان وفيها ما يدل لهما وبالأيمان المشكوك فيها1.
ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر: كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل يجبر؟ تأويلان وإن شك: أهند هي أم غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا وإن قال: أو أنت خير ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضراب وإن شك: أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج وصدق إن ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت: حنث الأول وإن قال: إن كلمت إن دخلت: لم تطلق إلا بهما وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بكلامه في السوق والمسجد أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة لفقت: كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن
ـــــــ
1- فمن لم يدر بما حلف بطلاق أو عتق أو مشي أو صدقة فيطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى مكه يؤمر بذلك كله غير قضاء [ مواهب الجليل: 4 / 86 ].

حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها: لم تقبل وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث.

فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها

فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها
إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا أو تمليكا وحيل بينهما حتى تجيب ووقفت وإن قال: إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقه ورده: كتمكينها طائعة ومضي يوم تخييرها1 وردها بعد بينونتها وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد.
وقبل تفسير: قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني: برد أو طلاق أو بقاء وذكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن دخل وإلا فعند الا ارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها ولم يشترط في العقد وفي حمله على الشرط إن أطلق: قولان وقبل إرادة الواحدة بعد قوله: لم أرد طلاقا والأصح خلافه: ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وبعده فإن أرادت الثلاث: لزمت في التخيير وناكر في التمليك وإن قالت واحدة بطلت في التخيير وهل يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان والظاهر سؤالها إن قالت: طلقت نفسي أيضا وفي جواز التخيير: قولان وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة لا اختارى طلقة وبطل: إن قضت بواحدة في اختاري
ـــــــ
1- إن قال: اختاري اليوم كله فمضى اليوم ولم تختر فلا خيار لها لقول مالك: إن خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذا إن مضى الوقت الذي جعل الخيار إليه. المدونة [ 5 / 375 ].

تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث: كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين وإن قالت: اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره: كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها.
واعتبر التنجيز قبل بلوغها وهل إن ميزت أو متى توطأ؟ قولان وله التفويض لغيرها وهل له عزل وكيله؟ قولان وله النظر وصار كهي: إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها إلا أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان وإن ملك رجلين فليس لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين.

فصل في أحكام الرجعة

فصل في أحكام الرجعة
يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد: طالقا غير بائن في عدة صحيح حل وطؤه بقول مع نية: كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم ولا بفعل دونها كوطء1 ولا صداق وإن استمر وانقضت
ـــــــ
1- من طلق انرأته تطليقه يملك بها الجرعة ثم قبلها في العدة أو لامسها بشوهة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها أيكون ذلك رجعة؟ قال مالك: إن وطئتها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فذلك رجعة وإن لم ينو ذلك فليست برجعة. المدونة [ 5 / 324 ].

لحقها طلاقه على الأصح ولا إن لم يعلم دخول وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان ولا إن قال من يغيب:إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت: حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت: كانت انقضت أو ولدت لدون ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء ولا يفيدها تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها ولو مات زوجها بعد: كسنة فقالت: لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ولا مريضة: لم تصدق إلا إن كانت تظهره وحلفت في: كالستة لا كالأربعة وعشر مختصر خليل ج1/ص146وندب الإشهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ: كلعان وملك أحد الزوجين إلا من أخلعت أو فرض له وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه1 ومخيرة ومملكة.
ـــــــ
1- لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي لها ولا من اختارت نفسها لعتقها المدونة [ 5 / 334 ].

باب في الإيلاء وما يتعلق به

باب في الإيلاء وما يتعلق به
الإيلاء: يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا غير المرضعة1 وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد ولا ينتقل بعتقه بعده كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني أو لا ألتقي معها أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له أو إن لم أطأك فأنت طالق أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل: قولان فيها ولا يمكن منه كالظهار لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا ولا لأهجرنها أو لا كلمتها أو لا وطئتها ليلا أو نهارا واجتهد وطلق في: لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل مملوك أملكه حر أو خص بلدا قبل ملكه منها أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة ولا إن حلف على أربعة أشهر أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة نعم إن وطىء صامه بقيتها والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال: كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم بوجه جائز وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث: كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر وإلا
ـــــــ
1- قال مالك: فمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء وقد بلغني أن عليا بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. [ الموطأ – باب الإيلاء].

فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة: وهي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر إن حل ولو مع جنون لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة ومرة وصدق إن ادعاه وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به1 وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وعتق غير معين فالوعد وبعث للغائب وإن بشهرين ولها العود إن رضيت وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت وإن أبى الفيئة في: إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى: أنه مول وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه وفرق بشدة المال وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل.
ـــــــ
1- إن حل الأجل وهو مريض أو مسجون وكانت يمينه بطلاق امرأة أخرى أو بعتق عبد له بعينه أو بصدقة شي بعينه أو بالله لم يطلق عليه . المدونة [ 6 / 91 ].

باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به

باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه: ظهار وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز وبوقت تأبد أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة ولم يصح في المعلق: تقديم كفارته قبل لزومه وصح من: رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح وفي صحته من كمجبوب: تأويلان وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة: كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان وكنايته: كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات: كأنت كفلانة الأجنبية1 إلا أن ينويه مستفت أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب ولزم بأي كلام نواه به2 لا بأن وطئتك وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمي: فلا شيء عليه: وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر أو قال: لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أو كل امرأة أو ظاهر من نسائه أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المس بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر: كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي: كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا إن تقدم أو صاحب: كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي وإن عرض عليه نكاح امرأة
ـــــــ
1- وإن قال: أنت على كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهي البتات. المدونة [ 6 / 50 ].
2- وعلى هذا فكل كلام نوى له به الظهار ظهار [ التاج والإكليل: 4 / 120 مواهب الجليل: 4 / 120 ].

فقال: هي أمي فظهار وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزىء قبله وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك؟ تأويلان وخلاف وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تجزىء إن أتمها؟ تأويلان وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي: تأويلان وفي الوقف حتى يسلم: قولان سليمة عن: قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج: شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء: أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفين وأنملة وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه وكره الخصي وندب أن يصلي ويصوم ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وإن بملك محتاج إليه: لكمرض أو منصب أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة وتمم الأول إن انكسر من الثالث وللسيد المنع إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه وتعين لذي الرق ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه: تمادى إلا أن يفسده وندب العتق في: كاليومين1 ولو تكلفه المعسر: جاز وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا: كبطلان الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم يهجه: كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان وبالعيد إن تعمده لا جهله وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني؟ تأويلان وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح
ـــــــ
1- لو أيسر بعد أن أخذ في الصوم أو الإطعام فإن كان بعد أن صام اليومين ونحوها أحببت أن يرجع إلى العتق ولا أوجبه, وإن كان قد صام أياما فما ذلك عليه, وليمض على صومه. المدونة [ 6 / 64 ].

وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين: لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر: فعدله ولا أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية الأذى وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين وللعبد إخراجه إن أذن سيده وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام وهل هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل وسقط حظ من ماتت ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت.

باب في أحكام اللعان وما يتعلق به

باب في أحكام اللعان وما يتعلق به
إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق به1 إلا أن يدعي الإستبراء وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره وإن بسواد ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ولاعن في نفي الحمل مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من بائن وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر: امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ووجب: أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها
ـــــــ
1- من قال: رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني قد وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله, ولم استبرأ, فإنه يلاعن. المدونة [6 / 110 ].

موجبة العذاب وفي إعادتها إن بدأت: خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله: وجدتها مع رجل في لحاف وتلاعنا إن رماها بغصب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول: ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط: كصغيرة توطأ وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة1 لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة وحكمه: رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن وقطع نسبه وبلعانها: تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها ولو عاد إليه قبل: كالمرأة على الأظهر وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلا أنه قال: إن أقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول: سئل النساء فإن قلن: إنه قد يتأخر هكذا لم يحد2.
ـــــــ
1- فمن شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن وحد الثلاثة [ الشرح الكبير: 2 / 466 ].
2- قال ابن القاسم: إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد فإن أقر الزوج بأحدهما ونفي الآخر حد ولحقا به جميعا, وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان [ التاج واللإكليل: 4 / 139 ].

باب في العدة

مدخل
باب في العدة
تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ولو اعتادته في: كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة من لم تر الحيض واليائئسة ولو برق وتمم من الرابع في آلكسر لغى يوم آلطلاق وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته؟ تأويلان وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه؟ وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا؟ وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء1 والطهر كالعبادة وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا؟ خلاف. وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله وإن دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد
ـــــــ
1- أما الصغيرة التي ترى الدم بعدما أخذت في عدة الأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور [ التاج والإكليل: 4 / 147 ].

كالذمية تحت ذمي وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء: لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت وإن أقر بطلاق متقدم: استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن تشهد بينة له ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره إلا الأسود والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها ولا تدخل الحمام1 ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا.
ـــــــ
1- يعني: الحمامات العامة التي كانت قبل عصرنا والتي كان يغتسل بها الناس.

فصل في مسائل زوجة المفقود

فصل في مسائل زوجة المفقود
ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها والعبد نصفها من العجز عن خبره ثم اعتدت: كالوفاة وسقطت بها النفقة ولا تحتاج فيها لإذن وليس لها البقاء بعدها وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين وورثت الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره وأما إن نعي لها أو قال: عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو ثلاث: وكل وكيلين والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وذات

المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ: أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن وإن أبين وبقيخ أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفود أرض الشرك للتعمير وهو سبعون واختار الشيخان: ثمانين وحكم بخمس وسبعين وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل وتجوز شهادتهم على التتقدير وحلف الوارث حينئذ وإن تنصر أسير فعلى الطوع1 واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل تتلوم ويجتهد؟ تفسيران وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته: السكنى وللمتوفى عنها إن دخل بها والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقا؟ أو إلا الوجيبة؟ تأويلان ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها إلا ليكفها وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت له إن نقلها واتهم أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع وانفسخت ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها في: كالثلاثة الأيام وفي التطوع أو غيره إن خرج: لكرباط: لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو أقامت نحو الستة أشهر والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها وعليه الكراء راجعا ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت ولا سكنى لأمة لم تبوأ ولها حينئذ الانتقال مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها: كسقوطه أو خوف جار سوء ولزمت الثاني والثالث والخروج في حوائجها طرفي النهار لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم
ـــــــ
1- فلا تنكح امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصر طائعا أو لا يعلم طائعا أم مكرها فيفرق بينهما ويوقف ماله إن أسلم رجع إليه [ التاج والإكليل: 4 / 161 ].

طلقها؟ قولان وسقطت إن أقامت بغيره: كنفقة ولد هربت به وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها؟ فإن ارتابت: فهي أحق وللمشتري الخيار وللزوج في الأشهر ومع توقع الحيض: قولان ولو باع إن زالت الريبة: فسد وأبدلت في: المنهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة وإن اختلفا في مكانين: أجيبت وامرأة الأمير ونحوه: لا يخرجها القادم وإن ارتابت كالحبس حياته بخلاف حبس مسجد بيده ولأم ولد يموت عنها: السكنى وزيد مع العتق: نفقة الحمل: كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطىء؟ قولان.

فصل في أحكام الاستبراء

فصل في أحكام الاستبراء
يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم تحرم في المستقبل وإن صغيرة أطاقت الوطء أوكبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها وجاز للمشتري من مدعيه: تزويجها قبله واتفاق البائع والمشتري على واحد1 وكالموطوءة باشتباه أو ساء الظن: كمن عنده تخرج أو لكغائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها وبالعتق واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة وإن تأخرت أو أرضعت دو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر: كالصغيرة واليائسة ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة وبالوضع: كالعدة وحرم في زمنه: الاستمتاع ولا استبراء إن لم تطق الوطء2 أو حاضت تحت
ـــــــ
1- ولا يجوز لمن وطئ أمة أن يستبرئها ولا يجوز للمشتري أيضا وطؤها حتى يستبرئها وإن اتفقا على استبراء واحد جاز. التلقين [ 2 / 396 ].
2- قال مالك: إن الصغيرة التي لا تطيق الحمل وإن أمن منها الحمل تستبرأ وهذا شديد [ التاج والإكليل: 4 / 170 ].

يده: كمودعة ومبيعة بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها أو أعتق تزوج أو اشترى زوجته وإن بعد البناء فإن باع المشتراة وقد دخل أو أعتق أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة فسخ النكاح وبعده بحيضة: كحصوله بعد حيضة أو حيضتين أو حصلت في أول الحيض وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها؟ تأويلان أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت على الوجوب أيضا وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ونهيا عن أحدهما: وهل يكتفى بواحدة؟ قال: يخرج على الترجمان ولا مواضعة في: متزوجة وحامل ومعتدة وزانية: كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته بمن قضي له به.

فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء

فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء
إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت: كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى الأجلين: كمستبرأة من فاسد مات زوجها وكمشتراة معتدة وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق: لا الوفاة وعلى كل الأقصى مع الالتباس: كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة وفي الأقل: عدة حرة وهل قدرها كأقل أو أكثر؟ قولان.

باب في أحكام الرضاع

باب في أحكام الرضاع
حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط لا غلب ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال به: محرم إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا: أن يستغني ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك وأختك وأم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاع وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت المتعمدة للإفساد وفسخ نكاح المتصادقين عليه1: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فالكفارة وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره: ولها النصف وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله وإقرار الأبوين: مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد وبرجلين لا بامرأة ولو فشا وندب التنزه مطلقا ورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطء المرضع وتجوز.
ـــــــ
1- قال ابن الحاجب: وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول, ولها المسمى بعده [ التاج والإكليل: 4 / 180 ].

باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

مدخل
باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة
يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه1 وحالها والبلد والسعر وإن أكولة وتزاد المرضع ما تقوى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة وحصير وسرير احتيج له وأجرة قابلة وزينة تستضر بتركها: ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط وإخدام أهله وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغزل لا مكحلة ودواء وحجامة وثياب المخرج وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها وله منعها من أكل: كالثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها وحنث إن حلف: كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة2 لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم وللكبار كل جمعة: كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة: كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه وقدرت بحاله من: يوم أو جمعة أو شهر أو سنة والكسوة بالشتاء والصيف وضمنت بالقبض مطلقا: كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع أو منعت الوطء أو الاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم
ـــــــ
1- لا حد لنفقتها وهي على قدر عسره ويسره. المدونة [ 4 / 258 ].
2- قال ابن سلمون: وإن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفساد زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم [ التاج والإكليل: 4 / 158 ].

يقدر عليها إن لم تحمل أو بانت ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها واستمر إن مات1 لا إن ماتت وردت النفقة2: كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهر بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد: إلا الرجعية وسقطت بالعسر لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر وإن رتقاء وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين لا إن علمت فقره أو أنه من السوال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن غنية وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا وفرض في: مال الغائب ووديعته ودينه وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها ولا يؤخذ منها بها: كفيل وهو على حجته إذا قدم وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت
ـــــــ
1- قال ابن الحاجب: البائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجيعة فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله [ التاج والإكليل: 4 / 189 ].
2- من دفع إلأى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما بعد شهر أو شهرين فليرد بقية النفقة, واستحسن في الكسوة ولا ترد إذا مات أحدهما بعد شهر. المدونة [ 16 / 204 ].

من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان.

فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة

فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه والحضانة
إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الهلاء أو العدم؟ قولان وخادمهما وخادم زوجة الأب وإعفافه بزوجة واحدة ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها بفقير ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها1 وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة وعلى المكاتبة نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر: كالبائن2 إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها: أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل.
ـــــــ
1- يلزم الأب نفقة ولده الذكور حتى يتحملوا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن وإلا أن يكون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منه. المدونة [ 5 / 362 ].
2- قال مالك: تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا أجر إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها فذلك على الزوج [ المدونة: 5 / 416 ].

الحضانة

الحضانة
وحضانة الذكر: للبلوغ والأنثى: كالنفقة للأم ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد وللأب: تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال ثم الوصي1 ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه لا جد لأم واختار خلافه ثم المولى الأعلى ثم الأسفل وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة وشرط الحاضن العقل والكفاية لا: كمسنة وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضر ورشد لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وإن لا حضانة له: كالخال أو وليا كابن العم أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجزا أو كان الأب عبدا وهي حرة.
وفي الوصية: روايتان وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة وحلف ستة برد وظاهرها بريدين إن سافر لأمن وأمن في الطريق ولو فيه بحر إلا أن تسافر هي معه لا أقل ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط إلا لكمرض أو لموت الجدة والأم خالية أو لتأيمها قبل علمه وللحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن لأجلها.
ـــــــ
1- قال اللخمي: الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي, وفي المدونة: الوصي أحق بالولد إذا نكحت الأم وليس له جدة ولا خالة [ التاج والإكليل: 4 / 216 ].
القسم الثاني: في المعاملات
باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم
مدخل
باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم
ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول: بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال: أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به أو تسوق بها فقال بكم؟ فقال: بمائة فقال: أخذتها1 وشرط عاقده: تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل.
ـــــــ
1- فمن أوقف سلعة في السوق قفلت: بكم؟ فقال: بمائة. فقلت: قد رضيت فقال: لا يرضى إنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لم يذكر ويبرأ فإن لم يحلف لزمه البيع [ المدونة: 10 / 222 ].

شروط الجواز ( تتعلق بالبائع )

شروط الجواز ( تتعلق بالبائع )
ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل: كعتقه وجاز رده عليه بعيب: وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء وفي جواز بيع من أسلم بخيار: تردد وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان وجبره: تهديد وضرب وله شراء بالغ على دينه إن أقام به لا غيره على المختار والصغير على الأرجح.

شروط المشتري

شروط المشتري
وشرط للمعقود عليه: طهارة لا: كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا: كمحرم أشرف وعدم نهي لا: ككلب صيد وجاز: هر وسبع للجلد وحامل مقرب,

شروط الجزاف

شروط الجزاف
وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وجزرا واستوت أرضه ولم يعد بلا

مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه إلا في كسلة تين وعصافير حية بقفص وحمام برج وثياب ونقد إن سك والتعامل بالعدد وإلا جاز1 فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره: خير وإن أعلمه أولا: فسد كالمغنية وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب.
ـــــــ
1- وعلى هذا فبيع الدنانير والدراهم جزافا فمارا ومخاطرة [ التاج والإكليل: 4 / 289 ].

ما يجوز في الجزاف

ما يجوز في الجزاف
ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى البرنامج ومن الأعمى وبروية لا يتغير بعدها وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء الصفة إن شك2 وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم أو وصفه غير بائعه إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة والنقد فيه ومع الشرط في العقار وضمنه المشتري وفي غيره إن قرب: كاليومين وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة وقبضه على المشتري.
ـــــــ
2- قال اللخمي: من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت فلما رآها قال: تغيرت فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير في مثله فالقول قول البائع مع يمينه وإن بعد بحيث لا يبقى على حالة قبل قول المشتري [ التاج والإكليل: 4 / 295 ].

موانع البيع

موانع البيع
وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ومؤخر ولو قريبا أو غلبة أو عقد ووكل في القبض أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما أو بمواعدة أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما أو غاب رهن أو وديعة ولو سك كمستأجر ورعاية ومغصوب إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين

فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته

فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته
علة طعام الربا افتيات وادخار وهل لغلبة العيش؟ تأويلان: كحب وشعير وسلت وهي جنس؟ وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس وتمر وزبيب ولحم طير وهو جنس1 ولو اختلفت مرقته: كدواب الماء وذوات الأربع وإن وحشيا والجراد وفي ربويته: خلاف2 وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان والمرق والعظم والجلد كهو ويستثنى قشر بيض النعام وذو زيت كفجل والزيوت: أصناف: كالعسول لا الخلول والأنبذة والأخباز ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار وبيض وسكر وعسل ومطلق لبن وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد ومصلحه: كملح وبصل,
ـــــــ
1- قال مالك: الطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وأنسيها صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها ولا حي منها بمذبوح[ كذا في المدونة: 9 / 103 ].
2- لا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز واحد من الجراد باثنين من الحوت يدا بيد. المدونة [ 9 / 104 ].

وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين - وهي أجناس - لا خردل وزعفران وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر وكبندق وبلح إن صغر وماء ويجوز بطعام لأجل والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والتنبيذ لا ينقل بخلاف خله وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها والخبز وقلي قمح وسويق وسمن وجاز تمر ولو قدم بتمر وحليب ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقط بمثلها: كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما ومبلول بمثله ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده واعتبر الدقيق في خبز بمثله: كعجين بحنطة أو دقيق وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا؟ تردد واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة فإن عسر الوزن: جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل: كخصي صأن وكبيع الغرر: كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غير أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها أو ثمنها بإلزام وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم وكبيع الحصاة وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح - وحبل الحبلة وكبيعه بالنفقة عليه حياته ورجع بقيمة ما أنفق أو بمثله إن علم ولو سرفا على الأرجح ورد إلا أن يفوت وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق1 الأنثى وجاز زمان أو مرات فإن أعقت انفسخت وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره: كنخلة مثمرة من نخلات إلا البائع يستثني خمسا من جنانه وكبيع حامل بشرط
ـــــــ
1- العقوق: الحمل يقال: أعقت الفرس أي حملت فهي عقوق.

الحمل واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة1 مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ونخاس بتور لا فلوس وككآلىء بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه: كغائب ومواضعة أو منافع عين وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه وكتفريق أم فقط من ولدها وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم يثغر معتادا وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق والولد مع كتابة أمه ولمعاهد: التفرقة وكره الاشتراء منه.
وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء أو يخل بالثمن: كبيع وسلف وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير: كشرط رهن وحميل وأجل ولو غاب وتؤولت بخلافه وفيه: إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى وإلا فالعكس وكالنجش2 يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له وهل لقروي؟ قولان وفسخ وأدب وجاز الشراء له وكتلقي السلع أو صاحبها: كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ وجاز لمن على كستة أميال: أخذ محتاج إليه وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمنقيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق
ـــــــ
1- المزابنة: هي بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله. ] التعارف: 1 / 270 ].
2- النجش: هو أن تقدر السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها. [ أنيس الفقهاء: 1 / 212 ].

غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أه خلاف وقال: بل في شهادة وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغير ذات غير مثلي وخروج عن يد وتعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعين وغرس وبناء عظيمي المؤونة وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل وله القيمة قائما على المقول والمصحح وفي بيعه قبل قبضه مطلقا: تأويلان لا إن قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق.

فصل في بيع الآجال وأحكامه

فصل في بيع الآجال وأحكامه
ومنع للتهمة ما كثر قصده: كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل: كضمان بجعل أو أسلفني وأسلفك فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضه: ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه: كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد إءذا اشترطاها والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة ومنع بذهب وفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل: كشرائه للإجل بمحمدية ما باع بيزيدية1 وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع بإقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد وإن باع مقوما فمثله كغيره: كتغيرها كثيرا وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا: امتنع لا بمثله أو أكثر وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: وإن بعت ثوبا بعشرة محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك الشهر [ المدونة: 9 / 120 ].

لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل: قولان: كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة: منع مطلقا: كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا: منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل وإن زيد غير عين وبيع بنقد: لم يقبض جاز إن عجل المزيد وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل؟ خلاف.

فصل في بيان العينة وأحكامه

فصل في بيان العينة وأحكامه
جاز لمطلوب منه سلعة: أن يشتريها ليبيعها بمال1 ولو بمؤجل بعضه وكره خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ولزمت الآمر إن قال: لي وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان وبخلاف: اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له وجاز بغيره: كنقد الآمر وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة: قولان وبخلاف: اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة وإن عجلت: أخذت وله
ـــــــ
1- العينة على ثلاثة أوجه: جائزة ومكروهة ومحظورة فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك؟ فيقول له: لا فينقلب عنه على غير مرواضة ولا مواعدة فيشتري تلك السلعة التي سأله عندها ثم يلقاه فيخبر أنه قد اشتري السلعة التي سأله عنها فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة والمكروهة: أن يقول: خذ بمائة ما بثمانين والمحظورة: أن يقول له: اشترها لنفسك أو اشتر – ولا يزيد على ذلك – بكذا إلى أجل وأنا أبيعها منك بكذا نقدا.

جعل مثله وإن لم يقل: لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان.

فصل في البيع بشرط الخيار

فصل في البيع بشرط الخيار
شرط الخيار
إنما الخيار بشرط1 كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق واستخدمه وكثلاثة في دابة وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين وفي كونه خلافا تردد وكثلاثة في ثوب2 وصح بعد بت وهل إن نقد؟ تأويلان وضمنه حينئذ المشتري وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في: كالغد وبشرط نقد: كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر شهرا ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره لا خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر وعلى نفيه في الخيار فقط وعلى أنه كالوكيل فيهما ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جنى إن تعمد أو نظر الفرج أو عرب دابة أو ودجها لا إن جرد جارية وهو رد من البائع إلا الإجارة: ولا يقبل منه: إنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ولا يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه؟ قولان.
ـــــــ
1- فإذا انعقد البيع فلا خيار لواحد من المتابعين إلا أن يشترطاه.
2- قال مالك: أما الصوب فيجوز فيه الخيار اليوم واليومين وشبه ذلك وما كان أكثر فلا خير فيه, لأنه غرر لا يدري كيف يرجع الثوب إليه [ المدونة: 10 / 170 ].

موانع شرط الخيار

موانع شرط الخيار
وانتقل لسيد مكاتب عجز ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ بماله ولوارث والقياس رد الجميع إن رد بعضهم والآستحسان أخذ المجيز الجميع وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى وإن طال فسخ والملك للبائع وما يوهب للعبد إلا أن يستثني ماله والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد والضمان منه وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ببينة وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ألا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة بائع والخيار لغيره وإن جنى بائع والخيار له عمدا: فرد وخطأ فللمشتري خيار العيب وإن تلفت انفسخ فيهما وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية وإن تلفت: ضمن الأكثر وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده وأن تلفت انفسخ وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا: فهو رضا وخطأ: فله رده وما نقص وإن أتلفها ضمن الثمن وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ: فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت: ضمن الأكثر.

شروط بيع الاختيار ( التروي )

شروط بيع الاختيار ( التروي )
وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما: ضمن واحدا بالثمن فقط1 ولو سأل في أقباضهما أو ضياع واحد: ضمن نصفه وله اختيار الباقي: كسائل دينارا فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين فيكون شريكا وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل وفي الاختيار لا يلزمه شيء.
ـــــــ
1- لو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم فضاعا لم يضمن إلا ثمن أحدهما وهو في الآخر مؤتمن وإن ضاع أحدهما ضمن نصف التالف ثم له أخذ الثوب الباقي أورده. [ المدونة: 10 / 187 ].

خيار العيب ( أي رد البيع )

خيار العيب ( أي رد البيع )
ورد بعدم مشروط فيه غرض: كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة لا إن انتفى وبما العادة السلامة منه: كعور وقطع وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استبراء وعسر وزنا وشرب وبخر وزعر وزيادة سن وظفر وعجر وبجر ووالدين أو ولد لا جد ولا أخ وجذام أب أو جنونه بطبع لا بمس جن وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة وشيب بها فقط وإن قل وجعودته وصهوبته وكونه ولد زنا ولو وخشا وبول في فراش في وقت ينكر إن ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت عند غيره وتخنث عبد وفحولة أمة اشتهرت1 وهل هو الفعل أو التشبه؟ تأويلان وقلف ذكر وأنثى مولد أو طويل الإقامة وختن مجلوبهما: كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة: وكرهص وعثر وحرن وعدم حمل معتاد لا ضبط وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها وعدم فحش ضيق قبل وكونها زلاء2 وكي لم ينقص وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته وما لا يطلع عليه إلا بتغير: كسوس الخشب والجوز ومرقثاء ولا قيمة ورد البيض وعيب قل بدار وفي قدره: تردد ورجع بقيمته: كصدع جدار لم يخف عليها منه إلا أن يكون واجهتها أو بقطع منفعة: كملح بئرها بمحل الحلاوة وإن قالت: أنا مستولدة:لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين وتصرية الحيوان كالشرط: كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب القوت وحرم رد اللبن لا إن نلمها مصراة أو لم تصر وظن كثرة اللبن إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها وكتمه ولا بغير عيب التصرية على الأحسن وتعدد بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا وفي الموازية له ذلك وفي
ـــــــ
1- من اشترى عبدا فوجده مخنثا فهو عيب يرد به وكذلك الأمة المذكرة إذا شتهرت بذلك [ المدونة: 10 / 329 ].
2- قال ابن القاسم: من اشترى جارية فوجدها رسماء – وهي الزلاء التي لا عجيزة لها – فليس بعيب.

كونه خلافا تأويلان ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط: بين أنه إرث وخير مشتر ظنه غيرهما وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته وإذا علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله وزواله إلا محتمل العود وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أقوال وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص كسكنى الدار وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه: كأن لم يعلم موضعه على الأصح وفيها أيضا نفي التلوم وفي حمله على الخلاف: تأويلان ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما وفوته حسا: ككتابة وتدبير فيقوم سالما ومعيبا ويؤخذ من الثمن النسبة ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ورد إن لم يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: كبيع أو هبة أو إرث فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع وإلا رد ثم رد عليه وله بأقل كمل وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري: وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث.

أحكام التدليس

أحكام التدليس
وفرق بين مدلس وغيره إن نقص: كهلاكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات كعجف دابة وسمنها وعمى وشلل وتزويج أمة وجبر بالولد1 إلا أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم: كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف
ـــــــ
1- قال مالك: من اشترى أمة فزوجها من عبده أو من رجل حر ثم وجد بها عيبا فله ردها وليس للبائع فسخ النكاح وعلى المبتاع ما نقصها النكاح وإن لم ينقصها فلا شيء عليه [ المدونة: 15 / 158 ].

حمى ووطء ثيب وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش ككبر صغير وهرم وافتضاض بكر وقطع غير معتاد: إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه وإن باعه المشتري وهلك بعيبه: رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن فإن زاد: فللثاني وإن نقص: فهل يكمله؟ قولان.

التنازع أسباب رد المبيع

التنازع أسباب رد المبيع
ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا؟ أقوال ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما وولدها ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب: فله قيمة الثوب بكماله ورد الدرهمين ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري وحلف من لم يقطع بصدقه وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ويمينه بعته وفي التوفية وأقبضته وما هو به بتا في الظاهر وعلى العلم في الخفي والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم: كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ودخلت في ضمان البائع إن رضي القبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به.

فيما اختلف فيه ( أي المشهور ) عدم الرد به

فيما اختلف فيه ( أي المشهور ) عدم الرد به
ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن1 ولو خالف العادة وهل إلا أن
ـــــــ
1- الغبن: بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس لا يتغابنون بمثله أو اشترها كذلك وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا باتفاق.

ضمان الصحيح والفاسد من البيع

ضمان الصحيح والفاسد من البيع
إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل وتلف بعضه أو استحقاقه: كعيب به وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك: كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري: قبض والبائع والأجنبي: يوجب الغرم وكذلك إتلافه وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثم اشترى البائع ما يوفي فإن فضل فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق وجاز البيع قبل

القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو: كرزق قاض أخذ بكيل أو كلبن شاة ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه.

ما يحترز في قيد البيع

ما يحترز في قيد البيع
وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وبيع ما على مكاتب1 منه وهل إن عجل العتق: تأويلان وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع وإن تغير سوق شيك لا بدنه: كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة ومثل مثليك إلا العين وله دفع مثلها وإن كانت بيده والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة وتولية وشركة إن لم يكن على أن ينقد عنك واستوى عقداهما فيهما وإلا فبيع كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته وصدقك وإن أشركه حمل وإن أطلق على النصف وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت: جاز إن لم تلزمه وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له والأضيق: صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه.
ـــــــ
1- قال مالك: إن كاتبت عبدك بطعام موصوف إلى أجل جاز أن تبيعه من المكاتب خاصة قبل الأجل بعرض أو بعين وإن لم تتعجله ولا تبع ذلك الطعام من أجنبي حتى تقبضه. [ المدونة: 9 / 86 ].

فصل في أحكام المرابحة

فصل في أحكام المرابحة
جاز مرابحة والأحب خلافه ولو على مقوم وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري؟ تأويلان وحسب ربح ماله عين قائمة كصبع وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية وأصل ما زاد في الثمن: كحمولة وشد وطي اعتيد أجرتهما وككاء بيت لسلعة وإلا لم يحسب كسمسار لم يعتد إن بين الجميع أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا أو على المرابحة وبين كربح العشرة أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك لا أبهم: كقامت

فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله

فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله
تناول البناء والشجر: الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ومدفونا: كلو جهل ولا الشجر: الثمر المؤبر أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل وإن أبر النصف فلكل: حكمه ولكليهما: السقي مالم يضر بالآخر والدار: الثابت: كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره: قولان والعبد ثياب مهنته وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا: كمشترط زكاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا

بيع؟ أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح؟ تردد وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه1 إن لم يستتر وقبله مع أصله أو ألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الإصفرار؟ أو التهيؤ للتبطخ؟ قولان وللمشتري بطون: كياسمين ومقثأة ولا يجوز: بكشهر ووجب ضرب الأجل إن استمر: كالموز ومضى بيع حب: أفرك قبل يبسه بقبضه ورخص لمعر أو قائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس: كلوز لا كموز إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاد2 وفي الذمة وخمسة أوسق فأقل ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح إلا لمن أعرى عرايا في حوائط فمن كل: خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح لدفع الضرر أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط وبيعه الأصل وجاز لك: شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط وبطلت: إن مات قبل الحوز وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها؟ تأويلان وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثىء وإن بيعت على الجذ وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة ولو من: كصيحاني وبرني وبقيت لينتهي طيبها وأفردت أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان وهل هي ما لا يستطاع دفعه: كسماوي وجيش أو وسارق؟ خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران
ـــــــ
1- ذلك أن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه من بيع الغرر وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها – نهى البائع والمبتاع.
2- الجذاذ والجداد: مثل الصرام والقطاف.

والريحان والقرط والقصب وورق التوت ومغيب الأصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته وإن تناهت الثمرة فلا جائحة كالقصب الحلو ويابس الحب وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع: يضع عن مشتريه بقدره.

فصل في أحكام اختلاف المتبايعين

فصل في أحكام اختلاف المتبايعين
إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا وفسخ1 ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل: حلفا وفسخ إن حكم به ظاهرا وباطنا: كتناكلهما وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي وفي قبض الثمن أو السلعة: فالأصل بقاؤهما إلا لعرف: كلحم أو بقل بان به ولو كثر وإلا فلا إن اجعى دفعه بعد الأخذ وإلا فهل يقبل؟ أو فيما هو الشأن أو لا؟ أقوال: وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه إن بادر: كإشهاد البائع بقبضه وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره؟ تردد والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة: كالمشتري فيقبل قوله إن ادعى مشبها وإن ادعيا مالا يشبه: فسلم وسط وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده وإلا فالبائع وإن لم يشبه واحد: تحالفا وفسخ: كفسخ ما يقبض بمصر وجاز بالفسطاط وقضي بسوقها وإلا ففي أي مكان منها.
ـــــــ
1- قال مالك: إن اختلفا في النوع فقال هذا: سلفتك في حنطة وقال هذا: في شعير أو قال هذا: في فرس وقال هذا: في حمار تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل ويرد إلى المبتاع رأس ماله. [ كذا في المدونة: 9 / 48,47 ].

باب في بيان أحكام السلم

مدخل
باب في بيان أحكام السلم
شرط السلم: قبض رأس المال كله1 أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط وفي فساده بالزيادة إن لم تكثر جدا: تردد وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد وبمنفعة معين وبجزاف وتأخير حيوان بلا شرط وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين؟ تأويلان ورد زائف وعجل وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه: كطعام من بيع ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف وإلا فلا رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق وحلف لقد أوفى ما سمى أو لقد باعه على ما كتب به إليه إن أعلم مشتريه وإلا حلفت ورجعت وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه: إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف وإلا خير الآخر وإن أسلمت حيوانا أو عقارا: فالسلم ثابت ويتبع الجاني وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه أو أجود: كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابيية وسابق الخيل لا هملاج إلا كبرذون وجمل: كثير الحمل وصحح وبسبقه وبقوة البقرة ولو أنثي وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن وصحح خلافه وكصغيرين في كبير وعكسه أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المزابنة وتؤولت على خلافه: كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره وكسيف قاطع في سيفين دونه وكالجنسين ولو تقاربت المنفعة: كرقيق القطن والكتان لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما وكطير علم لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ادميا
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: السلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين فيخرج شراء الدين وإن حكمه حكمه لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز اشتراكهما في شيء واحد والكراء مضمون والقرض لا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا هبة غير معين [ مواهب الجليل: 4 / 514 ].

وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية وحساب وكتابة والشيء في مثله: فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر: كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج.
واعتبر ميقات معظمه إلا أن يقبض ببلد: كيومين إن خرج حينئذ ببر أو بغير ريح والأشهر بالأهلة وتمم المنكسر من الرابع وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول لا في اليوم وأن يضبط بعادته من: كيل أو وزن أو عدد1: كالرمان وقيس بخيط والبيض2 أو بحمل أو جرزة في: كفصيل لا بفدان أو بتحر و هل بقدر كذا؟ أو يأتي به ويقول كنحوه؟ تأويلان وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي وجاز بذراع رجل معين: كويبة وحفنة وفي الويبات والحفنات: قولان وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة: كالنوع والجودة والرداءة وبينهما.
واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه وفي التمر والحوت والناحية والقدر وفي البر وجدته وملئه إن اختلف الثمن بهما وسمراء أو محمولة ببلد: هما به ولو بالحمل بخلاف مصر فالمحمولة والشام فالسمراء ونفي أو غلث وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما وفي اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا لا من كجنب وفي الرقيق والقد والبكارة واللون قال: وكالدعج وتكلثم الوجه وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر به وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط وكونه دينا ووجوده عند: حلوله وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين وقل أو حائط وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه لمالكه وشروعه وإن لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان فإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه الأكثر أو على المسكيلة تأويلان وهل القرية
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: من شروط السلم: علم قدر المسلم فيه بمعياره العادي [ التاج والإكليل: 4 / 530 ].
2- قال مالك: لا يسلم في البيض إلا عددا بصفة وهو العرف فيه [ المدونة: 9 / 12 ].

الصغيرة كذلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها؟ أو تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات وإن انقطع ماله إبان أو من قرية: خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض: وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة ولو كان رأس المال مقوما فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب والأدم وصوف بالوزن لا بالجزر والسيوف وتور ليكمل والشراء من دائم العمل: كالخباز وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم: كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل وإن اشترى المعمول منه واستأجره: جاز إن شرع: عين عامله أم لا لا فيما لا يمكن وصفه: كتراب المعدن والأرض والدار والجزاف وما لا يوجد وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس ولا كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا وثوب ليكمل ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة: كالغزل بخلاف النسج إلا ثياب الخز وإن قدم أصله: اعتبر الأجل وإن عاد اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط: كقبل محله في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ولزم بعدهما: كقاض إن غاب وجاز أجود وأردأ لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد ولا دقيق عن قمح وعكس وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال لا طعام ولحم بحيواني وذهب ورأس المال ورق وعكسه وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا: كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض أو أصفق ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله.

فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته
يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها أو

يحدث موجب كرب القراض1 وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح وذي الجاه والقاضي ومبايعته مسامحة أو جر منفعة: كشرط عفن بسالم ودقيق أو كعك ببلد أو خبز فرن بملة أو عين عظم حملها: كسفتجة إلا إن يعم الخوف وكعين كرهت إقامتها إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع: كفدان مستحصد: خفت مؤنته عليه: يحصده ويدرسه ويرد مكيلته وملك ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة: كأخذه بغيره محله إلا العين.
ـــــــ
1- قال عطاء: إن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن يكون من خاصة أهلك لا يهدي لك من أجل ما يظن فخذ منه [ المدونة: 9 / 139 ].

فصل في بيان المقاصة

فصل في بيان المقاصة
وهي متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا فلا: كأن اختلفا زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة2 كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا وإن اختلفا أجلا: منعت إن لم يحلا أو أحدهما وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة: جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا.
ـــــــ
2- قال ابن بشير: فإن اتفقا في الجنس والصفة جازت المقاصة اتفقت الآجال أو اختلفت, حلا أو لم يحلا [ مواهب الجليل: 4 /550 ].

باب في أحكام الرهن

باب في أحكام الرهن
الرهن: بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفي منها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته؟ قولان: كظهور حبس دار وما لم يبد صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت: بيعت فإن وفى: رد ما أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي لا كأحد الوصيين وجلد ميتة وكجنين وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر: أهراقه حاكم وصح: مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له1 ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول: بطل حوزهما والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول: كاف والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه وفضلته إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول: كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما وضمن إن خالف وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لمعيره؟ وخالف المرتهن ولم يحلف المعير تأويلان وبطل بشرط مناف: كأن لا يقبض وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أو في قرض مع دين قديم وصح في الجديد وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد
ـــــــ
1- في المدونة: من رهن حصته من دار ثم اكترى حصة شريكة وسكن بطل الحوز إن لم يقم المرتهن يقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمة لأنه لما سكن نصف الدار وهي غير مقسومة صار المرتهن غير حائز ولا يمنع الشريك أن يكري نصيبه من الراهن ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنة ويكري الشريك نصيبه ممن يشاء [ التاج والإكليل: 5 / 5 ].

فيه وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول: كفوته بجناية وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا وإن وطىء غصبا فولده حر وعجل الملىء الدين أو قيمتها وإلا بقي وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه للمرتهن: ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن واندرج صوف تم وجنين وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن وجدت ومال عبد وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو منفعته ونجم كتابة من أجنبي وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض وفي ضمانه إذا تلف: تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة والحوز بعد مانعه لا يفيد ولو شهد الأمين وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل؟ أو التحويز؟ تأويلان وفيها دليلهما1 ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل: إن لم آت: كالمرتهن بعده وإلا مضى فيهما ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به.
وباع الحاكم إن امتنع ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها وهل وإن قال: ونفقتك في الرهن؟ تأويلان ففي افتقار
ـــــــ
1- ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن تكرر ورثته حتى تعاين البينة الحوز [ حاشية الدسوقي: 4 / 81 ].

الرهن للفظ مصرح به: تأويلان وإن أنفق مرتهن على: كشجر خيف عليه: بدىء بالنفقة وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ولو شرط البراءة أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتي بعدمه في العلم وإلا فلا ولو اشترط ثبوته إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه فيقول: أتركه عندك وإن جنى الرهن واعترف راهنه: لم يصدق إن أعدم وإلا بقي إن فداه وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين وإن ثبتت أو اعترفا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجني عليه بماله وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في الأجل وإن بإذنه فليس رهنا به وإذا قضي بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه والقول لمدعي نفي الرهنية وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس إلى قيمته ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص: حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وإن اختلفا في قيمة تالف: تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن: وزع بعد حلفهما: كالحمالة.

باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس
باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس 1
للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده: كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح لا بعضه ورهنه وفي كتابته: قولان وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج: تردد وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه بطلبه وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي لا في ذمته: كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده وتبعها مالها إن قل وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء أو قدم الغائب مليا وإن نكل المفلس حلف كل: كهو وأخذ حصته ولو نكل غيره على الأصح وقبل إقراره بالمجلس أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو في ذمته وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول الصانع بلا بينة وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين: كتفليس الحاكم إلا كإرث وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ولا يلزم بتكسب وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له منه بما يخصه ومضى إن رخص أو غلا وهل يشترى في
ـــــــ
1- في الذخيره: وهو مشتق من الفلوس التي هي أحد النقود, كأن الإنسان لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله. وقال عياض: التفليس: العدم وأصله من الفلوس أي: أنه صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضه [ مواهب الجليل: 5 / 32 ].

شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها: كالموت لا بنفقة الولد وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه: رجع بالحصة1 كوارث أو موصى له على مثله وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض: رجع عليه وأخذ ملىء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه ثم رجع على الغريم وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف أو على التخيير؟ تأويلان: فإن تلف نصيب غائب: عزل له فمنه2: كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا ولو ورث أباه: بيع لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم إن لم يأت به ولو أثبت عدمه أو ظهر ملاؤه إن تفالس وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال وإلا سجن وفي حلفه على عدم الناض تردد وإن علم بالناض لم يؤخر وضرب مرة بعد مرة وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ورجحت بينة الملاء إن بينت وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين والسيد لمكاتبه والجد والولد لأبيه لا عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ولم يفرق بين كالأخوين والزوجين إن خلا ولا يمنع مسلما أو خادما بخلاف زوجة وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة وعيد وعدو إلا لخوف قتله أو أسره وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا
ـــــــ
1- قال ابن الحاجب: إذا ظهر غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكذلك لو استحق مبيع.
2- قال ابن القاسم: ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته ثم إن هلك ما عزل كان ممن عزل له [ التاج والإكليل: 5 / 45 ].

الموت ولو مسكوكا وآبقا ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه ولو بمال لهم وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة أو خلط بغير مثل أو سمن زبده أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه أو تتمر رطبه كأجير رعي ونحوه وذي حانوت فيما به وراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع؟ خلاف وله فك الرهن وحاص بفدائه لا بفداء الجاني ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها والمحاصة بعيب سماوي أو من مشتريه أو أجنبي لم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا فبنسبة نقصه ورد بعض ثمن قبض وأخذها وأخذ بعضه وحاص بالفائت: كبيع أم ولدت وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة وأخذ المكري دابته وأرضه وقدم في زرعها في الفلس ثم ساقيه ثم مرتهنه: والصانع أحق ولو بموت بما بيده وإلا فلا إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد؟ أقوال وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضي ولربها ردها إن ادعى سقوطها ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها.

باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه ومتعلقاته
باب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه ومتعلقاته
المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات وهل إلا في حق الله تعالى؟ تردد وصدق إن لم يرب وللولي رد تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه وصحت وصيته كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده2 وفك وصي ومقدم إلا كدرهم لعيشه لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه3 وعتق مستولدته وقصاص ونفيه وإقرار بعقوبة وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده وزيد في الأنثى دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي ولو لم يعرف رشدها وفي مقدم القاضي: خلاف والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ثم وصيه وإن بعد وهل كالأب أو إلا الربع فببيان السبب؟ خلاف وليس له هبة للثواب ثم حاكم وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد في الثمن وفي تصريحه بأسماء الشهود: قولان لا حاضن: كجد وعمل بإمضاء اليسير وفي حده: تردد وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر وإنما يحكم: في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب,
ـــــــ
1- الحجر: المنع من التصرف في المال.
2- قال ابن القاسم: إذا ثمر ماله وحاطه استوجب الرشد وإن كان غير مرضي الحال [ الناج والإكليل: 5 / 64 ].
3- قال ابن عرفة: هذا مقتضي قول المدونة: ما ليس فيه إلا المنفعة فعله جائز [ التاج والإكليل: 5 / 287 ].

والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم: القضاة وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه أو بين ذميين أو جيران سوء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له أو لخشية انتقال العمارة أو الخراب ولا مال له أو له والبيع أولى وحجر على الرقيق إلا بإذن ولو في نوع فكوكيل مفوض وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ويأخذ قراضا ويدفعه ويتصرف في كهبة وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن والحجر عليه كالحر وأخذ مما بيده وإن مستولدته: كعطيته وهل إن منح للدين؟ أو مطلقا؟ تأويلان لا غلته ورقبته وإن لم يكن غريم فكغيره ولا يمكن ذمي من تجر في: كخمر إن اتجر لسيده وإلا فقولان وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به: كسل وقولنج وحمى قوية وحامل ستة ومحبوس لقتل أو لقطع إن خيف الموت وحاضر صف القتال لا كجرب وملجج ببحر ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة مالية ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة وفي إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى - إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما: كعتق العبد ووفاء الدين وله رد الجميع إن تبرعت بزائد وليس لنا بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد.

باب في بيان أحكام أقسام الصلح

باب في بيان أحكام أقسام الصلح
الصلح1 على غير المدعي بيع أو إجارة وعلى بعضه: هبة وجاز عن دين بما يباع به وعن ذهب بورق وعكسه إن حلا وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما وعلى الافتداء من يمين2 أو السكوت أو الإنكار إن جاز على دعوى كل وعلى ظاهر الحكم ولا يحل للظالم فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه: كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن فيهما لا إن علم ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له: حقك ثابت به فائت به فصالح ثم وجده وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر إن قلت الدراهم لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر وعن دراهم وعرض تركا بذهب: كبيع وصرف وإن كان فيها دين فكبيعه وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين: منعه منه3 وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه وإن صالح مقطوع ثم نزي فمات: فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه: جاز ولزم وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه؟ تأويلان وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل4 كدعواك صلحه فأنكر وإن
ـــــــ
1- قال ابن عرفة: الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه [ التاج والإكليل: 5 /81 ].
2- من لزمته يمين فافتدى منها بمنال جاز [ المدونة: 3 / 100 ].
3- من جنى جناية عمدا وعليه دين يحيط بماله فأراد أن يصالح عنها بمنال يعطيه من عنده ويسقط القصاص عن نفسه فللغرماء رد ذلك. [ المدونة: 11 / 328 ].
4- من قتل رجلا عمدا له وليان فصالحه أحدهما على فرض أو عرض فللولي الآخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل. [ المدونة: 16 / 328 ].

صالح مقر بخطإ بماله: لزمه وهل مطلقا أو ما دفع؟ تأويلان لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد وإن صالح أحد ولدين وارثين وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول: الحق لهما في كتاب أو مطلق إلا الطعام ففيه تردد إلا أن يشخص ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع وإن لم يكن غير المقتضى أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما وكتب في كتاب: قولان ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة وإن صالح بمؤخر عن مستهلك: لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به: كعبد آبق وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان.

باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها

باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها
رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح وهل إلا أن يفلس أو يموت؟ تأويلان وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة لا عليه وتساوي الدينين قدرا وصفة وفي تحوله على الأدنى: تردد وأن لا يكون طعاما من بيع: لا كشفه عن ذمة المحال عليه ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط وحلف على نفيه إن ظن به العلم فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ واختير خلافه والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه لا في دعواه وكالة أو سلفا.

باب في بيان الضمان وأقسامه

باب في بيان الضمان وأقسامه
الضمان1: شغل ذمة أخرى بالحق وصح من أهل التبرع: كمكاتب ومأذون أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جبره عليه وعن الميت خلمفلس والضامن2 والمؤجل حالا إن كان مما يعجل وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل وبالموسر أو بالمعسر لا الجميع بدين لازم أو آيل إليه لا كتابة بل كجعل وداين فلانا ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن به إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل أو من له وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنتا فيرد: كشرائه وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر أو قال لمدع على منكر: إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به إن لم يثبت حقه ببينة وهل بإقراره؟ تأويلان: كقول المدعي عليه: أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ورجع بالأقل منه أو قيمته وإن برىء الأصل: برىء لا عكسه وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه أو إن مات كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به ولزمه تأخير ربه المعسر
ـــــــ
1- قال المازري في شرح التلقين: الحمالة في اللغة والكفالة والضمانة والزعامة كل ذلك بمعنى واحد [ مواهب الجليل: 5 / 96 ].
2- قال ابن القاسم: ومن له على رجل دين إلى أجل وأخذ منه قبل الأجل حميلا ورهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى ديونه فذلك جائزة لأنه زيادة توثيق [ التاج والإكليل: 5 / 98 ].

أو الموسر إن سكت أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف1 وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت: كبجعل من غير ربه لمدينه وإن ضمان مضمونه إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض: كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ثم ساواه فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه الجميع ثم إن لقي أحدهم: أخذه بمائة ثم بمائتين فإن لقي أحدهما ثالثا: أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين: فإن لقي الثالث رابعا: أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان وصح بالوجه وللزوج: رده من زوجته وبرىء بتسليمه له وإن بسجن أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل الحق وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط وبغير بلده إن كان به حاكم ولو عديما وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه: كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده ورجع به وبالطلب وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال: لا أضمن إلا وجهه وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصر وغرم إن فرط أو هربه وعوقب وحمل في مطلق: أنا حميل وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر لا إن اختلفا ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده.
ـــــــ
1- قال ابن القاسم: إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأخير للغريم إلا أن يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للغريم فيكون له طلبه لأنه لو وضع الحمالة كان له طلب الغريم إن قال: وضعت الحمالة دون الحق فإن نكل لزمه تأخيره [ التاج والإكليل: 5 / 109 ].

أقسام الكتاب
1 2