كتاب : أصول البزدوي
المؤلف : علي بن محمد البزدوي الحنفيى

صحت وصاياه كلها واقعة ومفوضة ولذلك بقيت الكتابة وهي مشروعة لحاجة المكاتب وهي اقوى الحوائج إلا ترى انه ندب فيه حط بعض البدل فإذا جاز بقاء مالكية المولى بعد موته ليصير معتقا فلأن يبقى هذه المالكية ليصير معتقا اولى واما المملوكية فهي تابعة في الباب ولهذا وجبت المواريث بطريق الخلافة عن الميت نظر له من وجه حتى صرفت إلى من يتصل به نسبا أو سببا أو دينا أو دينا بلا نسب وسبب ولهذا صار التعليق بالموت بخلاف سائر وجوه التعليق لان الموت من اسباب الخلافة فيصير التعليق به وهو كائن بيقين ايجاب حق للحال بطريق الخلافة عنه إلا يرى أن الخلافة إذا ثبت سببها وهو مرض الموت للوارث ثبت به حق يصير به المريض محجورا فكذلك إذا ثبت بالنص وصار المال من ثمراته فينظر من بعد فان كان الحق لازما بأصله مثل حق العتق بالتدبير منع الاعتراض عليه من المولى للزومه في نفسه وللزومه وهو معنى التعليق فلذلك بطل بيع المدبر وصار ذلك كاأ الولد فإنها استحقت شيئين حق العتق لما بينا وسقوط القوم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان التقوم بالاحراز يكون وقد ذهب لان الأمة في الأصل يحرز لماليتها والمتعة تابعة فإذا صارت فراشا صارت محصنة محرزة للمتعة والمالية تابعة فصار الاحراز عدما في حق المالية فلذلك ذهب التقوم وهو غرة المالية و انتسخت بغرة المتعة فتعدى الحكم الأول إلى المدبر لوجود معناه دون الثاني ولهذا قلنا أن المرأة تغسل زوجها بعد الموت في عدتها لان الزوج مالك فبقى ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة بعد الموت بخلاف المرأة إذا ماتت لانها مملوكة وقد بطلت اهلية المملوكية فلا تبقى حقا لها لان ذلك حق عليها إلا ترى انه لا عدة عليه بعدها ولو بقى ضرب من الملك لوجب مراعاته بالعدة لان ملك النكاح لم يشرع غير مؤكد إلا ترى انه يؤكد بالحجة والمال والمحرمية واما الذي لا يصلح لحاجته فالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثأر وقد وجب عند انقضاء الحياة وعند ذلك لا يجب له إلا ما يضطر اليه لحاجته وقد وقعت الجناية على حق اوليائه من وجه لانتفاعهم بحياته فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب قد انعقد للميت ولهذا صح عفو الوارث عنه قبل موت المجروح وصح عفو

المجروح أيضا ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله أن القصاص غير موروث لما قلنا أن الغرض به درك الثأر وان تسلم حياة الأولياء والعشائر وذلك يرجع إليهم لكن القصاص واحد لأنه جزاء قتل واحد وكل واحد منهم كأنه يملكه وحده فإذا عفا أحدهم أواستوفاه بطل أصلا وملك الكبير استيفاءه إذا كان سائرهم صغارا عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يملكه إن كان فيهم كبير غائب لإحتمال العفو ورجحان جهة وجوده لكونه مندوبا شرعا ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في الوارث الحاضر إذا أقام بينة على القصاص ثم حضر الغائب كلف إعادة البينة وإذا انقلب القصاص مالا صار موروثا لأن موجب القتل في الأصل القصاص وعند الضرورة يجب الدية خلفا عن القصاص فإذا جاء الخلف جعل كأنه هو الواجب في الأصل وذلك يصلح لحوائج الميت فجعل موروثا ألا ترى أن حق الموصى له لا يتعلق بالقود ويتعلق بالدية فاعتبر سهام الورثة في الخلف دون الأصل وفارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما ولهذا وجب القصاص للزوج وللزوجة لأن النكاح يصلح سببا للخلافة ودرك الثأر ولهذا وجب للزوجية نصيب في الدية ألا يرى أن للزوجية مزيد تصرف في الملك فصار كالنسب واما أحكام الآخرة فأربعة ما يجب له وما يجب عليه مما اكتسبه في حياته وما يلقاه من ثواب وكرامة أو عقاب وملامة لأن القبر للميت كالرحم للماء والمهاد للطفل وضع فيه لأحكام الآخرة روضة دار او حفرة نار فكان له حكم الأحياء وذلك كله بعد ما يمضي عليه في هذا المنزل الابتلاء في الابتلاء والله أعلم

باب العوارض المكتسبة 2
وهى نوعان من المرء على نفسه ومن غيره عليه أما التي من جهته فالجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفر والذي من غيره عليه الإكراه أما الجهل فأربعة أنواع جهل باطل بلا شبهة لا يصلح عذرا أصلا في الآخرة وجهل هو دونه لكنه باطل لا يصلح عذرا أيضا في الآخرة وجهل يصلح شبهة وجهل يصلح عذرا أما الأول فالكفر من الكافر لا يصلح عذرا لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل واختلفت في ديانة الكافر

على خلاف حكم الإسلام أما أبو حنيفة رحمه الله فقد قال أنها تصلح دافعة للتعرض ودافعة لدليل الشرع في الأحكام التي تحتمل التغير ليصير الخطاب قاصرا عنهم في أحكام الدنيا استدراجا بهم ومكرا عليهم وتركا لهم على الجهل وتمهيدا لعقاب الآخرة والخلود في النار وتحقيقا لقول النبي عليه السلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فأما في حكم لا يحتمل التبدل فلا حتى أنه لا يعطي للكفر حكم الصحة بحال ولا يبتني على هذا أنه جعل حكم الصحة بحال ولا يبتني على هذا أنه جعل الخطاب بتحريم الخمر كأنه غير نازل في حقهم في أحكام الدنيا من التقوم وإيجاب الضمان وجواز البيع وما أشبه ذلك وكذلك الخنازير وجعل لنكاح المحارم بينهم حكم الصحة حتى قال إذا وطئها بذلك ثم أسلما كانا محصنين لو قذفا حد قاذفهما وإذا طلبت المرأة النفقة بذلك النكاح قضى بها عنده ولا يفسخ حتى يترافعا فإن قيل لا خلاف أن الديانة لا تصلح حجة متعدية ألا يرى أن المجوسي إذا تزوج ابنته ثم هلك عنها وعن ابنة أخرى أنهما ترثان الثلثين ولا ترث المنكوحة منهما بالنكاح لأن ديانتها لا تصلح حجة على الأخرى فكذلك في إيجاب الحد على القاذف واستحقاق القضاء بالنفقة وإيجاب الضمان على متلف الخمر وجب أن لا تجعل حجة متعدية قلنا عنه هذا تناقض لأنا نجعل الديانة معتبرة لأنا نأخذ نصف العشر من خمور أهل الذمة والعشر من خمور أهل الحرب خلافا للشافعي رحمه الله وهذه غير متعدية بل هي حجة عليهم إلا أنه 2لا يؤخذ من الخنزير لأن أمام المسلمين ليس له ولاية حماية الخنزير نفسه فلا يتعدى وله ولاية حماية الخمر لنفسه للتخليل فيتعدى وحقيقة الجواب أنا لا نجعل الديانة متعدية لأن الخمر إذا بقيت متقومة لم يثبت بالديانة إلا دفع الإلزام بدليل فأما التقوم فباق على الأصل وذلك شرط الضمان لأن الضمان لا يجب بتقوم المتلف لكن بإتلاف المتلف وإذا لم تضف إلى تقوم المحل لم تصر متعدية وكذلك إحصان المقذوف شرط لا علة وإنما العلة هي المقذوف وأما النفقة فإنما شرعت بطريق الدفع في الأصل ألا يرى أن الأب يحبس بنفقة الابن الصغير كما يحل دفعه إذا قصد قتله ولا يحبس بدينه جزاء كما لا يقتل قصاصا وإذا كان كذلك

صارت الديانة دافعة لا موجبة بخلاف الميراث لأنه صلة مبتدأة لو وجب بديانتها كانت الديانة بذلك موجبة لا دافعة وإذا لم يفسخ بمرافعة أحدهما فقد جعلنا الديانة دافعة أيضا هذا جواب قد قيل والجواب الصحيح عندي عن فصل النفقة أنهما لما تناكحا فقد دانا بصحته فقد أخذ الزوج بديانته ولم يصح منازعته من بعد بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما لأنه لم يلتزم هذه الديانة واما القاضي فإنما يلزمه القضاء بالتقليد دون الخصومة وأما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فكذلك قالا أيضا إلا أنهما قالا أن تقوم الخمر وإباحة شربها وتقوم الخنزير وإباحته كان حكما ثابتا أصليا فإذا قصر الدليل بالديانة بقي على الأمر الأول فأما نكاح المحارم فلم يكن أصليا ألا يرى انه كان لا يصلح للرجل أخته من بطن واحد في زمن آدم صلوات الله عليه وإذا كان كذلك لم يجز استبقاؤه بقصر الدليل ولأن حد القذف من جنس ما يدرأ بالشبهات فلا بد من أن يصير قيام دليل التحريم شبهة وبالقضاء بالنفقة على الطريق الأول باطل لما قلنا وأما على هذا الطريق فلأنه من جنس الصلات المستحقة ابتداء حتى لم يشترط لها حاجة المستحق والجواب لأبي حنيفة رحمه الله أن الحاجة الدائمة بدوام الجنس لا يردها المال المقدر فتحققت الحاجة لا محالة وأما الشافعي رحمه الله فإنه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير حتى لا يحد الذمي بشرب الخمر فأما سائر الأحكام فلا تثبت والجواب عنه أن تقويم الأموال وإحصان النفوس من باب العصمة وتفسير العصمة الحفظ فيكون في تحقيق العصمة بديانتهم حفظ عن التعرض أيضا وقد بينا ما يبطل به مذهبه وتبين أن ما قلنا من باب الدفع ولا يلزم عليه استحلالهم الربا وذلك لأن ذلك ليس بديانة بل هو فسق في ديانتهم لأن من أصل ديانتهم تحريم الربا وذلك مثل خيانتهم فيما ائتمنوا في كتبهم لأنهم نهوا عنه فكذلك الربا كاستحلالهم الزنا وأما القسم الثاني فجهل صاحب الهوا في صفات الله عز و جل وأحكام الآخرة وجهل الباغي لأنه مخالف للدليل الواضح الصحيح الذي لا شبهة فيه فكان باطلا كالأول إلا أنه متأول بالقرآن فكان دون الأول ولكنه لما كان من المسلمين أو ممن ينتحل الإسلام لزمنا مناظرته وإلزامه فلم نعمل بتأويله الفاسد وقلنا في الباغي إذا أتلف مال العادل او نفسه

ولا منعة له يضمن وكذلك سائر الأحكام تلزمه فاذا صار للباغي منعة سقط عنه ولاية الإلزام فوجب العمل بتأويله الفاسد فلم يؤخذ بضمان ووجبت المجاهدة لمحاربتهم ووجب قتل أسرائهم والتدفيف على جريحهم ولم نضمن نحن أموالهم ودماءهم ولم نحرم عن الميراث بقتلهم لأن الإسلام جامع والقتل حق وهم لم يحرموا أيضا أن قتلوا أيضا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن القتل منهم في حكم الدنيا بشرط المنعة في حكم الجهاد بناء على ديانتهم وإن كان باطلا في حقيقة ووجب حبس أموالهم زجرا لهم ولم نملك أموالهم لأن أصل الدار واحدة وهي بحكم الديانة مختلفة فثبتت العصمة من وجه وهو الإسلام دون وجه فلم يجب الضمان بالشك ولم يجب الملك بالشبهة بخلاف أهل الحرب لأن الدار مختلفة والمنعة متباينة من كل وجه فبطلت العصمة لنا في حقهم ولهم في حقنا من كل وجه وكذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة من علماء الشريعة وأئمة الفقه أو عمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فمردود باطل ليس بعذر أصلا مثل الفتوى ببيع أمهات الأولاد ومثل القول بالقصاص في القسامة ومثل استباحة متروك التسمية عمدا والقضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعى لأنا أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم وعلى هذا يبتني ما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ وأما القسم الثالث فهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في غير موضع الاجتهاد لكن في موضع الشبهة أما الأول فإن من صلى الظهر على غير وضوء ثم صلى العصر بوضوء وعنده أن الظهر قد أجزاه فالعصر فاسدة لأن هذا جهل على خلاف الإجماع وإن قضى الظهر ثم صلى المغرب وعنده أن العصر أجزى عنه جاز ذلك لأنه جهل في موضع الاجتهاد في ترتيب الفوائت وقال أصحابنا رحمهم الله فيمن قتل وله وليان فعفا أحدهما عن القصاص ثم قتله الثاني وهو يظن أن القصاص باق له على الكمال وأنه وجب لكل واحد منهم قصاص كامل فإنه لا قصاص عليه لأن جهله حصل في موضع الاجتهاد وفي حكم يسقط بالشبهة وكذلك صائم احتجم ثم أفطر على ظن أن الحجامة فطرته وعلى ذلك التقدير لم تلزمه

@ 343 @

@ 344 @

الكفارة لما قلنا ومثله كثير ومن زنى بجارية امرأته أو جارية والده وظن أنها تحل له لم يلزمه الحد فيصير الجهل والتأويل في موضع الاشتباه شبهة في الحدود دون النسب والعدة بخلاف ما إذا وطئ جارية أخيه أو أخته وكذلك حربى أسلم ودخل دارنا فشرب الخمر وقال لم أعلم بالحرمة لم يحد بخلاف ما إذا زنى وبخلاف الذمي إذا أسلم ثم شرب الخمر وقال لم أعلم بحرمتها فإنه يحد هذا بناء على هذا الأصل الذي ذكرنا واما القسم الرابع فهو الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر انه يكون عذرا في الشرائع حتى أنها لا تلزمه لأن الخطاب النازل خفي فيصير الجهل به عذرا لأنه غير مقصر وإنما جاء من قبل خفاء الدليل في نفسه وكذلك الخطاب في أول ما ينزل فإن من لم يبلغه كان معذورا مثل ما روينا في قصة أهل قبا وقصة تحريم الخمر قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وقال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلحت جناح فيما طعموا الآية فأما إذا انتشر الخطاب في دار الإسلام فقد تم التبليغ من صاحب الشرع فمن جهل من بعد فإنما أتى من قبل تقصيره لا من قبل خفاء الدليل فلا يعذر كمن لم يطلب الماء في العمران ولكنه تيمم والماء موجود فصلى لم يجزه وكذلك جهل الوكيل بالوكالة وجهل المأذون بالإذن يكون عذرا لأن فيه ضرب إيجاب وإلزام فلا بد من علم الا انه لا يشترط فيمن يبلغه العدالة و ان كان فضوليا لانه ليس بالزام محض بل هو مخير وجهل الوكيل بالعزل وجهل المأذون بالحجر وجهل مولى العبد الجاني فيما يتصرف فيه وجهل الشفيع بالشفعة يكون عذرا لأن الدليل خفي وفيه إلزام فشرط أبو حنيفة رحمه الله في الذي يبلغه من غير رسالة العدالة أو العدد وكذلك جهل المرأة البكر بانكاح الولى مثله وكذلك قوله في تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا إذا لم يكن المبلغ رسول الأمام وكذلك جهل الأمة المنكوحة إذا اعتقت بالاعتاق أو بالخيار بعد العلم بالاعتاق يجعل عذرا لان الدليل خفي في حقها ولانها دافعة بخلاف الصغيرة البكر إذا بلغت وقد انكحها اخوها فلم يعلم بالخيار لم تعذر وجهل شكوتها رضي لأن دليل العلم في حقها مشهور غير مستور ولانها تريد بذلك الزام الفسخ ابتداء لا الدفع عن نفسها و المعتقة تدفع الزيادة عن نفسها ولهذا

افتزق الخياران في شرط القضاء وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله في صاحب خيار الشرط في البيع إذا فسخ العقد بغير محضر من صاحبه أن ذلك لا يصح إلا بمحضر منه لان الخيار وضع لاستثناء حكم العقد لعدم الاختيار فيصير العقد به غير لازم ثم يفسخ لفوت اللزوم لا أن الخيار للفسخ لا محالة فيصير هذا بالفسخ متصرفا على الآخر بما فيه الزام فلا يصح إلا بعلمه فان بلغه رسول صاحب الخيار صح في الثلث بلا شرط عدالة وبعد الثلاث لا يصح وان بلغه فضولي شرط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لمحمد رحمهما الله فان وجد أحدهما صح التبليغ في الثلاث ونفذ الفسخ وبعد الثلاث لا يصح وبطل الفسخ وابو يوسف جعل صاحب الخيار مسلطا على الفسخ من قبل صاحبه فأضيف ما يلزم صاحبه إلى التزامه والله اعلم

فصل في السكر وهو القسم الثاني
السكر نوعان سكر بطريق مباح وسكر بطريق محظور واما السكر بالمباح مثل من اكره علي شرب الخمر بالقتل فانه يحل له وكذلك المضطر اذا شرب منها ما يرد به العطش فسكر به وكذلك إذا شرب دواء فكسر به مثل البنج والابيون أو شرب لبنا فسكر به وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله إذا شرب شرابا يتخذ من الحنطة والشعير والعسل فسكر منه حتى لم يجد على قوله في ظاهر الجواب فإن السكر في هذه المواضع بمنزلة الاغماء يمنع من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفان لان ذلك ليس من جنس اللهو فصار من اقسام المرض وبعض هذه الجملة مذكور في النوارد واما السكر المحظور فهو السكر من كل شراب محرم وكذلك السكر من النبيذ المثلث او نبيذ الزبيب المطبوخ المعتق لان لهذا وان كان حلالا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فإنما يحل بشرط أن لا يسكر منه وذلك من جنس ما يتلهى به فيصير السكر منه مثل السكر من الشراب المحرم إلا يرى انه يوجب الحد وهذا السكر بالإجماع لا ينافي الخطاب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وان كان هذا خطابا في حال السكر فلا شبهة فيه وان كان في حال الصحو فكذلك إلا يرى انه

لا يقال للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا وإذا اثبت انه مخاطب ثبت أن السكر لا يبطل شيئا من الاهلية فيلزمه احكام الشرع كلها ويصح عباراته كلها بالطلاق والعتاق والبيع والشرى والاقارير وانما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة حتى أن السكر إذا تكلم بكلمة الكفر لم نبن منه امرأته استحسانا وإذا اسلم يجب أن يصح اسلامه كاسلام المكره وإذا اقر بالقصاص أو باشر سبب القصاص لزمه حكمه وإذا قذف أو اقربه لزمه الحد لان السكر دليل الرجوع وذكل لا يبطل بصريحه فبدليله اولى وان زنى في سكره حد إذا صح وإذا اقر انه سكر من الخمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقروا أو يقموا علية البينة واذا أقر بشيء من الحدود لم يأخذ به الا بحد القذف وانما لم يوضع عنه الخطاب ولزمه احكام الشرع لأن الحكم لا يزيل العقل لكنه سرور غلبة فان كان سببه معصية لم يعد عذرا وكذلك اذا كان مباحا مقيدا وهو مما يتلهي به في الاصل واذا كان مباحا جعل غدرا واماما تعتمد الاعتقاد مثل الردة فان ذلك لا يثبت استحسانا لعدم ركنة لا ان السكر جعل عذرا وما يبتني على صحة العبارة فقد وجد ركنة والسكر لا يصلح عذرا واما الحدود فانها يقام عليه اذا صحا لما بينا ان السكر بعينة ليس بعذر و لا شبهة الا ان من عادة السكران اختلاط الكلام هو اصله ولا ثبات له على الكلام إلا يرى انهم اتفقوا أن السكر لا يثبت بدون هذا الحد وقد زاد أبو حنيفة في حق الحدود فيحتمل أن يكون حده في غير الحد هو أن يختلط كلامه ويهذي غالبا وإذا كان ذلك اقيم السكر مقام الرجوع فلم تعمل فيما يعاين من اسباب الحد وعمل في الإقرار الذي يحتمل الرجوع ولم يعمل فيما لا يحتمله وهو الإقرار بحد القذف والقصاص

فصل الهزل وهو القسم الثالث
واما الهزل فتفسيره اللعب وهو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له وهو ضد الجد وهو أن يراد بالشيء ما وضع له فصار الهزل ينافي اختيار الحكم والرضاء به ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعنى خيار الشرط في البيع انه يعدم الرضاء

والاختيار جميعا في حق الحكم ولا يعدم الرضاء والاختيار في حق مباشرة السبب هذا تفسير الهزل واثره وشرطه أن يكون صريحا مشروطا باللسان إلا انه لا يشترط ذكره في نفس العقد بخلاف خيار الشرط والتلجئة هي الهزل وإذا كان كذلك لم يكن منافيا للاهلية ولا لوجوب شيء من الأحكام ولا عذرا في وضع الخطاب بحال لكنه لما كان اثره ما قلنا وجب النظر في الأحكام كيف ينقسم في حق الرضاء والاختيار فيجب تخريجها على هذا الحر وذلك على وجوه إما أن يدخل التجلية والهزل فيما لا يحتمل النقض أو فيما يحتمله فهذا وجه ووجه اخر أن يدخل على الإقرار بما ينفسخ أو لا ووجه اخر أن يدخل فيما يبتني على الاعتقاد وذلك وجهان الإيمان والردة فأما إذا دخل فيما يحتمل النقض مثل البيع والاجارة وذلك على ثلاثة اوجه إما ان يهزلا بأصله أو يقدر العوض أو بجنسه وكل وجه على اربعة اوجه إما أن يتواضعا على الهزل ثم يتفقا على الاعراض وعلى البناء أو على أن لا يحضرهما شيء أو يختلفا فأما إذا تواضعا على الهزل بأصله ثم اتفقا على البناء فان البيع منعقد لما قلنا أن الهازل مختار وراض بمباشرة السبب لكنه غير مختار ولا راض بحكمه وكان بمنزلة خيار الشرط مؤبدا فانعقد العقد فاسدا غير موجب للملك كخيار المتابعيين معا على احتمال الجواز كرجل باع عبدا على انه بالخيار ابدا او على انهما بالخيار ابدا فان نقضه أحدهما ينقض وان اجازاه جاز وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب أن تكون مقدرا بالثلاث ولهذا لم يقع الملك بهذا البيع وان اتصل به القبض ودلالة لهذه الجملة أن الهزل لا يؤثر في النكاح بالسنة فعلم به انه لا ينافي الايجاب إنما دخل على الحكم واما إذا اتفقا على الاعراض فان البيع صحيح و قد بطل الهزل باعراضهما عن المواضعة وان اتفقا على انه لم يحضرهما شيء او اختلفا في البناء والأعراض فان العقد صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله في الحالين فجعل صحة الايجاب اولي إذا سكتا وكذلك إذا اختلفا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا سكتا واتفقا على انه لم يحضرهما شيء فان العقد باطل وان اختلفا فالقول قول من يدعي البناء فاعتبر المواضعة واوجب العمل بها الا ان يوجد النص على ما ينقضها كذلك حكى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قوله في كتاب الإقرار لكنه قال قال

أبو حنيفة رحمه الله فيما اعلم وقول أبي يوسف فيما اعلم ليس بشك في الراوية لان من مذهب أبي يوسف رحمه الله أن من قال لفلان على ألف درهم فيما اعلم انه لازم ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي اشهد أن لهذا على هذا ألف درهم فيما اعلم انه باطل فلم يثبت الاختلاف والصحيح هو الأول وقوله فيما اعلم ملحق برواية أبي يوسف لا بفتوى أبي حنيفة قال أبو حنيفة رحمه الله العقد المشروع لايجاب حكمه في الظاهر جد لان الهزل غير متصل به نصاف هو اولى بالتحقيق من المواضعة وهما اعتبر العادة وهو تحقيق المواضعة ما امكن إلا يرى إنها اسبق الأمرين وقال أبو حنيفة رحمه الله إلآخر ناسخ واما إذا اتفقا على الجد في العقد لكنهما تواضعا على البيع بالقين على أن أحدهما هزل وتلحية فان اتفقا على الاعراض كان ثمن القين وان اتفقا انه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزلا به باطل لما ذكر من الأصل واما إذا اتفقا على البناء على المواضعة فان الثمن الفان عند أبي حنيفة رحمه الله لانهما جدا في العقد والعمل بالمواضعة يجعله شرطا فاسدا فيفسد البيع فكان العمل بالاصل عند التعارض اولى من العمل بالوصف اعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في اصل العقد بخلاف تلك المواضعة وقد ذكر ابو يوسف رحمه الله عليه في هذا الفصل في روايته فيما اعلم كما في الفصل الأول واما إذا تواضعا على البيع بمائة دينار وان ذلك تلجئة وانما الثمن كذا وكذا درهما فان البيع جائز على كل حال ههنا ففرق أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بين هذا وبين الهزل في القدر قالا لان العمل بالمواضعتين ممكن ثمة لان البيع يصح بأحد إلالفين والهزل بالألف الأخرى شرط لا طالب له فلا يفسد البيع فأما ههنا فان العمل بالمواضعة في العقد مع المواضعة بالهزل غير ممكن لان البيع لا يصح لغير ثمن فصار العمل بالمواضعة في العقد اولى واما ما لا يحتمل النقض فثلاثة أنواع ما لا مال فيه وما كان المال فيه تبعا وما كان المال فيه مقصودا واما الذي لا مال فيه هو الطلاق والعتاق و العفو عن القصاص واليمين والنذر وذلك كله صحيح والهزل باطل بقوله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين ولان الهازل مختار للسبب راض به

دون حكمه وحكم هذه الاسباب لا يحتمل الرد والتراخي إلا يرى انه لا يحتمل خيار الشرط واما الذي يكون المال تبعا مثل النكاح فعلى اوجه إما أن يهزلا بأصله أو بقدر البدل او بجنسه إما الهزل بأصله فباط والعقد لازم واما الهزل بالقدر فيه فان اتفقا على الاعراض فان المهر الفان وان اتفقا على البناء فالمهر ألف بخلاف مسئلة البيع عند أبي حنيفة رحمه الله لانه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فان محمدا رحمه الله ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن النكاح جائز بألف بخلاف البيع لان المهر تابع في هذا فلا يجعل مقصودا بالصحة وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أن المهر الفان فان التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع جعل أبو حنيفة رحمه الله العمل بصحة الايجاب اولى من العمل بصحة المواضعة فكذلك هذا وهذا اصح واما إذا تواضعا على الدنانير على أن المهر في الحقيقة دراهم فان اتفقا على الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا على البناء وجب مهر المثل بالإجماع بخلاف البيع لانه لا يصح إلا بتسمية الثمن والنكاح يصح بلا تسمية وان اتفقا انه لم يحضرهما شيء اواختلفا فعلى رواية محمد وجب مهر المثل بلا خلاف وعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله يجب المسمى ويطلب المواضعة وعندهما يجب مهر المثل واما الذي يكون المال فيه مقصودا مثل الخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد فإن ذلك على هذا الاوجه أيضا فان هز لا بأصله واتفقا على البناء فقد ذكر في كتاب الاكراه في الخلع أن الطلاق واقع والمال لازم وهذا عندنا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن الطلاق لا يقع لانه بمنزلة خيار الشرط وقد نص عن أبي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط في الخلع في جانب المرأة أن الطلاق لا يقع ولا يجب المال حتى تشاء المرأة فيقع الطلاق ويجب المال لما عرف ثمة و عندهما الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل فكذلك هذا لكنه هذا غير مقدر بالثلاث في هذا بخلاف ا البيع وان هز لا بالكل لكنهما اعرضا عن المواضعة وقع الطلاق ووجب المال بالإجماع وان القول قول من يدعي الاعراض عند أبي حنيفة رحمه الله لانه جعل ذلك مؤثرا في اصل الطلاق وعندهما هو جائز ولا يفيد الاختلاف وان سكتا ولم يحضرهما شيء فهو جائز لازم بالإجماع واما إذا تواضعا على الهزل في بعض البدل فإن اتفقا على البناء فعندهما الطلاق

والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واقع والمال كله لازم لأنهما جعلا المال لازما بطريق التبعية وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب أن يتعلق الطلاق بإختيارها لأن الطلاق يتعلق بكل البدل وقد تعلق بعضه بالشرط وان اتفقنا على الأعراض لزم الطلاق والمال كله وإن اتفقنا على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال كله عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه حمل ذلك على الجد وجعل ذلك أولى من المواضعة وعندهما كذلك لما قلنا وكذلك إن احتلفا وأما إذا هزلا بأصل المال فذكر الدنانير تلجية وغرضهما الدراهم فإن المسمى هو الواجب عندهما في هذا الكل حال وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تبعا وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن اتفقنا على الأعراض وجب المسمى وإن اتفقنا على البناء توقف الطلاق وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق وإن اختلفا فالقول قول من يدعي الأعراض وكذلك هذا في نظائره وأما تسليم الشفعة فإن كان قبل طلب المواثبة فإن ذلك كالسكوت مختار فتبطل الشفعة وبعد الطلب والاشهاد السلم باطل لأنه من جنس ما يبطل بخيار الشرط وكذلك إبراء الغريم وأما القسم الثاني وهو الإقرار فإن الهزل يبطله سواء كان إقرارا بما يحتمله الفسخ أو بما لا يحتمله لأنه يعتمد صحة المخبر به والهزل يدل على عدم المخبر به فصار ذلك كله ما يحتمل النقض ألا يرى أن الإقرار بالطلاق والعتاق يبطل بالكره أصلا فكذلك يبطل بالهزل بطلانا لا يحتمل الإجازة وأما القسم الثالث فإن الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين الهزل لأن الهازل جاد في نفس الهزل مختار راض والهزل بكلمة الكفر استخفاف بالدين الحق فصار مرتدا بعينه لا بما هزل به إلا أن أثرهما سواء بخلاف المكره لأنه غير معتقد لعين ما أكره عليه بخلاف مسألتنا هذه فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام وتبرأ عن دينه هازلا يجب أن يحكم بإيمانه كالمكره لأنه بمنزلة إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي والله أعلم القسم الرابع وهو السفه
السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوى وخلاف دلالة العقل فإن كان أصله مشروعا وهو السرف والتبذير لأن أصل البيع والبر والإحسان مشروع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف من الطعام والشراب وذلك لا يوجب خللا في الأهلية ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع ولا يوجب وضع الخطاب بحال وأجمعوا أنه يمنع منه ماله في أول ما بلغ بالنص قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

ثم علق الإيتاء بإيناس من الرشد فقال إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال أبو حنيفة رحمه الله أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه فإذا امتد الزمان وظهرت الخبرة والتجربة حدث ضرب من الرشد لا محالة والشرط رشد نكرة فسقط المنع لأنه إما عقوبة واما حكم لا يعقل معناه فيتعلق بغير النص فإذا دخله شبهة أو صار الشرط في حكم الوجود بوجه وجب جزاؤه واختلفوا في وجوب النظر للسفيه فقال أبو حنيفة رحمه الله لما كان السفه مكابرة وتركا لما هو الواجب عن علم ومعرفة لم يجز أن يكون سببا للنظر ألا يرى انه من قصر في حقوق الله عز و جل مجانة وسفها لم يوضع عنه الخطاب نظرا بل كان مؤكدا لازما وقد يحبس عقوبة ولا يوضع عنه الخطاب ولا يبطل في ذلك عباراته ولا يعطل عليه أسباب الحدود والعقوبات وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله النظر واجب حقا للمسلمين وحقا له لدينه لا لسفهه ألا يرى أن العفو عن صاحب الكبيرة حسن في الدنيا والآخرة وان أصر عليها وقاساه بمنع المال وقال أبو حنيفة رحمه الله النظر من هذا الوجه جائز لا واجب كما في صاحب الكبيرة وإنما يحسن إذا لم يتضمن ضررا فوقه وههنا يتضمن ضررا فوقه وهو وقف أهليته وإلحاقه بالصبيان والمجانين والبهائم بخلاف منع المال لما قلنا أنه غير معقول ولأنه عقوبة لا يحتمل المقايسة ولأن اليد للآدمي نعمة زائدة واللسان والأهلية نعمة أصلية فيبطل القياس لإبطال أعلى النعمتين باعتبار أدناهما وقالا هذه الأمور صارت حقا للعبد رفقا به فإذا أدى إلى الضرر وجب الرد لدفع الضرر عن المسلمين وإن لم يكن للمسلمين حق في عين المال وهذا قياس ما روى عن أبي يوسف رحمه الله فيمن تصرف في خالص ملكه بما يضر جيرانه أنه يمنع عنه فصار الحجر عندهما مشروعا بطريق النظر وإنما يجب أن ينظر إلى ما فيه نظر له أبدا فلا يلحق بالصبي خاصة ولا بالمريض ولا بالمكره لكن يجب إثبات النظر بأي أصل أمكن اعتباره على ما هو مذكور في المبسوط وهو أنواع عندهما حجر بسبب السفه مطلقا وذلك يثبت عند محمد رحمه الله بنفس السفه إذا حدث بعد البلوغ أو بلغ كذلك وقال أبو يوسف رحمه الله لا بد من حكم القاضي لأن باب النظر إلى القاضي والنوع الثاني إذا امتنع المديون عن بيع ماله لقضاء

الدين باع القاضي عليه امواله والعروض والعقار في ذلك سواء وذلك ضرب حجر والثالث أن يخاف على المديون أن يلجىء امواله ببيع أو إقرار فيحجر عليه على أن لا يصح تصرفه إلا مع هؤلاء الغرماء والرجل غير سفيه فإن ذلك واجب ليعلم أن طريق الحجر عندهما النظر للمسلمين فأما أن يكون السفه من اسباب النظر فلا لكنه بمنزلة العضل من الاولياء القسم الخامس وهو السفر
السفر هو الخروج المديد وادناه ثلاثة ايام ولياليها على ما عرف وأنه لا ينافي شيئا من الاهلية ولا يمنع شيئا من الأحكام لكنه من اسباب التخفيف بنفسه مطلقا لانه من اسباب المشقة لا محالة بخلاف المرض لانه متنوع على ما قلنا واختلفوا في اثره في الصلوات فهو عندنا سبب للوضع اصلا حتى أن ظهر المسافر وفجره سواء لا يحتمل الزيادة عليه وقال الشافعي رحمه الله هو سبب رخصة فلا يبطل العزيمة كما قيل في حق الصائم ولنا على ما قلنا دليلان ظاهران ودليلان خفيان إما الاولان فأحدهما أن القصر اصل والاكمال زيادة قالت عاشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر والاصل لا يحتمل المزيد إلا بالنص والثاني انا وجدنا بالفضل على ركعتين ان اداه اثيب عليه وان تركه أن هذه رخصة اسقاط لان ذلك حق وضع عنا مثل وضع الاصر والاغلال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما لنا نقصر وقد امنا فقال النبي عليه السلام أن الله تعالى تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته وحق الصلاة علينا حق لا يحتمل التمليك ولا مالية فيه وكانت صدقته اسقاطا محضا لا يحتمل الرد ارايت عفو الله عنا الآثام وهبة العتق من النار ايحتمل الرد هذا أمر يعرف ببداية العقول بخلاف الصوم لان النص أوجب تأخيره بالسفر لا سقوطه فبقى فرضا فصح اداؤه وثبت انه رخصة تأخير وفي الصلاة رخصة اسقاط وفسخ فانعدم اداؤه الثاني أن العبودية ينافي المشية المطلقة والاختيار الكامل وانما ذلك من صفات الباري جل جلاله وانما للعبد اختيار ما يرتفق به ولله تعالى الاختيار المطلق يفعل ما يشاء بلا رفق يعود اليه ولا حق يلزمه إلا يرى أن الحالف إذا حنث في اليمين خير بين أنواع الثلاثة من الكفارة لرفق يختاره وفي مسألتنا لو ثبت الاحتيار

بين القصر والاكمال لكان اختيارا في وضع الشرع لانه لا رفق له بل الرفق واليسر متعين في القصر من كل وجه فإذا لم يتضمن الاختيار رفقا كان ربوبية لا عبودية وهذا غلط ظاهر وخطأ بين إلا يرى أن المدبر إذا جنى جناية لم يخير مولاه بين قيمته وهي ألف درهم وبين الدية وهي عشرة الاف درهم وكذلك إذا جنى عبد ثم اعتقه وهو لا يعلم بجنايته غرم قيمته إذا كانت دون الارش من غير خيار وكذلك المكاتب في جناياته وإذا كان كذلك علم أن الاختيار للرفق ولا رفق في اختيار الكثير على القليل والجنس واحد ويخير في جناية العبد بين امساك رقبته وقيمته ألف درهم وبين الفداء بعشرة الآف لان ذلك قد يفيد رفقا وفي مسألتنا لا رفق في اختيار الكثير فبقى اختياره مطلقا ومشية وهي ربوبية وذلك باطل فان قيل فيه فضل ثواب قلنا عنه ليس كذلك فالثواب لا في حسن الطاعة لا في الطول والقصر إلا يرى أن ظهر المقيم لا يزيد على فجره ثوابا وان ظهر العبد لا يزيد على جمعة الحر ثوابا فكذلك هذا على أن الاختيار وهو حكم الدنيا لا يصلح بناؤه على حكم الآخر وهذا بخلاف الصوم في السفر لانه مخير بين وجهين كل واحد منهما يتضمن يسرا من وجه وعسرا من وجه لان الصوم في السفر يتضمن يسر موافقة المسلمين وذلك يسر بلا شبهة ويتضمن عسرا بحكم السفر والتأخير إلى حالة الاقامة يتضمن عسرا من وجه وهو عسر الانفراد ويسرا من وجه وهو الاستماع بحال الاقامة فصح التأخير لطلب الرفق بين وجهين مختلفين فكان ذلك عبودية لا ربوبية والله تعالى اعلم وانما يثبت هذا الحكم بالسفر إذا اتصل بسبب الوجوب حتى ظهر اثره في اصله وهو الاداء فظهر في قضائه إذا لم يتصل به فلا ولما كان السفر من الأمور المختارة ولم يكن موجبا ضرورة لازمة قيل له أن المسافر إذا نوى الصيام في رمضان وشرع فيه لم يحل له الفطر بخلاف المريض إذا تكلف ثم بدا له أن يفطر حل له لانه سبب ضروري للمشقة وهذا موضوع لها ولكنه إذا افطر كان قيام السفر المبيح عذرا وشبهه في الكفارة وإذا صبح مقيما وعزم على الصوم ثم سافر لم يحل له بخلاف ما إذا مرض وإذا فطر لم يلزمه الكفارة عندنا وإذا افطر ثم سافر لم يسقط عنه الكفارة بخلاف المرض لما قلنا أن السفر مكتسب وهذا سماوي واحكام السفر تثبت بنفس

الخروج بالسنة المشهورة عن رسول الله عليه السلام وان لم يتم السفر علة بعد تحقيقا للرخصة إلا يرى انه إذا نوى رفضه صار مقيما وان كان في غير موضع الاقامة لان السفر لما لم يتم علة كانت نية الاقامة نقضا للعارض لامة ابتداء علة وإذا سار ثلاثا ثم نوى المقام في غير موضع اقامة لم يصح لان هذا ابتداء ايجاب فلا يصح في غير محله وإذا اتصل بهذا السفر عصيان مثل سفر الآبق وقاطع الطريق كان من اسباب الترخص عندنا وقال الشافعي رحمه الله ليس ذلك من اسباب الترخص لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولانه عاص في هذا السبب فلم يصلح سبب رخصة وجعل معدوما زجرا و تنكيلا كما سبق في السكر وقلنا نحن أن سبب وجوب الترخص موجود وهو السفر واما العصيان فليس فيه بل في أمر ينفصل عنه وهو التمرد على من يلزمه طاعته والبغي على المسلمين والتعدي عليهم بقطع الطريق إلا يرى أن ذلك ينفصل عنه فان التمرد على المولى في المصر بغير سفر معصية وكذلك البغي وقطع الطريق صار جناية لوقوعه على محل العصمة من النفس والمال والسفر فعل يقع على محل آخر إلا يرى أن الرجل قد يخرج غازيا ثم قد يستقبله عير فيبدوا له فيقطع عليهم فصار النهي عن هذه الجملة نهيا لمعنى في غير المنهى عنه من كل وجه وبذلك لا يمتنع تحقق الفعل مشروعا فلا يمتنع تحقق الفعل سببا للرخصة لان صفة الحل في السفر دون صفة أن يتعلق الرخصة بأثره وتبين أن قوله عز و جل غير باغ ولا عاد في نفس الفعل أن يتعدى المضطر عن الذي به يمسك مهجته وصيغة الكلام ادل على هذا مما قاله واحكام السفر اكثر من أن تحصى

الفصل السادس
وهو الخطأ هذا النوع نوع جعل عذرا صالحا لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد وشبهة في العقوبة حتى قل أن الخاطىء لا يأثم ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص لانه جزاء كامل من اجزئة الأفعال فلا يجب على المعذور ولم يجعل عذرا في حقوق عذرا في حقوق العباد

حتلى وجب ضمان العدوان على الخاطئ لانه ضمان مال الأجزاء فعل ووجبت به الدية لكن الخطاء لما كان عذرا صلح سببا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة إلا يقابل ما لا ووجبت عليه الكفارة لان الخاطئ لا ينفك عن ضرب تقصير يصلح سببا لما يشبه العبادة والعقوبة لانه جزاء قاصر وصح طلاقه عندنا وقال الشافعي لا يصح لعدم الاختيار منه وصار كالنائم ولو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لصح طلاق النائم ولقام البلوغ مقام الرضاء أيضا فيما يعتمد الرضاء والجواب عنه أن الشيء إنما يقومم مقام غيره إذا صلح دليلا وكان في الوقوف على الأصل جرح فيقل تيسير أو ليس في اصل العمل بالعقل حرج في دركه والنوم ينافي في اصل العمل به ولا حرج في معرفته فلم يقم البلوغ مقامه والرضاء عبارة عن امتلاء الاختيار حتى يفضى إلى الظاهر ولهذا كان الرضاء والغضب من المتشابه في صفات الله عز و جل فلم يجز اقامة غيره مقامه فأما دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة أمر لا يوقف عليه إلا بحرج فاقيم البلوغ مقامه عند قيام كمال العقل ولما كان الخطاء لا يخلو عن ضرب تقصير لم يصلح سببا للكرامة إلا تراه صالحا للجزاء ولهذا قلنا أن الناسي استوجب بقاء الصوم من غير اداء وجعل المناقض عدما في حقه فلم يلحق به الخاطئ وإذا جرى البيع على لسان المرء خطاء بلا قصد وصدقه عليه خصمه يجب أن ينعقد ويكون كبيع المكره لوجود الاختيار وضعا ولعدم الرضاء والله اعلم واما الفصل الآخر فهو فصل الاكراه وهو ثلاثة أنواع نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار وهو الملجىء ونوع يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجئ ونوع آخر لا يعدم الرضاء وهو أن يهتم بحبس ابيه أو ولده وما يجري مجراه والاكراه بجملته لا ينافي اهلية ولا يوجب وضع الخطاب بحال لان المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطاب إلا يرى انه متردد بين فرض وخطر واباحة ورخصة وذلك آية الخطاب فيأثم مرة ويوجر أخرى ولا ينافي الاختيار ايضا لأنه لو سقط لبطل الاكراه إلا يرى انه حمل على الاختيار وقد وافق الحامل فكيف لا يكون مختارا ولذلك كان مخاطبا في عين ما أكره عليه فثبت بهذه الجملة أن الاكراه لا يصلح لابطال حكم شيء من الأقوال والافعال جملة إلا بدليل غيره على مثال فعل الطايع وانما اثر الكره إذا تكامل في تبديل النسبة و

اثره إذا قصر في تفويت الرضاء واما في الاهدار فلا فهذا اصل هذه الجملة خلافا للشافعي رحمه الله ثم الحاجة إلى التفصيل وترتيب هذه الجملة والجملة عند الشافعي أن الاكراه الباطل متى جعل عذرا في الشريعة كان مبطلا للحكم عن المكره اصلا فعلا كان او قولا لما قلنا أن الاكراه يبطل الاختيار وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة عما في الضمير فتبطل عند عدمه والاكراه بالحبس مثل الاكراه بالقتل عنده إلا يرى انه يعدم الرضاء وتحقيق العصمة في دفع الضرر عنه عند عدم الرضاء ويبطل البيع والاقارير كلها وإذا وقع الاكراه على الفعل فإذا تم الاكراه بطل حكم الفعل عن الفاعل وتمامة بان يجعل عذرا يبيح الفعل فان امكن ان ينسب الى المكره نسب اليه والا فيبطل حكمه اصلا ولهذا قال في الاكراه على تلاف المال وقال في الأقوال اجمع انها تيطل وقال في اتلاف صيد الحرم والاحرام والافطارانه لا شيء على الفاعل ولكن الجزاء على المكره وقال في الاكراه على الزنا انه يوجب الحد على الفاعل لانه لم يحل ب الفعل وكذلك قال في المكره وقال في الاكراه على الزنا انه يوجب الحد على الفاعل لانه لم يحل به الفعل وكذلك قال في المكره على القتل انه يقتل لما قلنا واما المكره فانما يقتل بالتسبيب وقال في الاكراه على الاسلام ا ان المكره اذا كان ذميما لم يصح اسلامه وان كان حربيا يصح لان اكراه الذمي باطل واكراه الحربي جائز فعد الاختيار قائما وكذلك القاضي إذا اكره المديون على بيع ماله فباعه صح لان لهذا الاكراه حق و كذلك المولى إذا اكره فطلق صح لما قلنا وذلك بعد المدة عنده وقد ذكرنا نحن أن الاكراه لا يعدم الاختيار لكنه يعدم الرضاء فكان دون الهزل وشرط الخيار ودون الخطأ لكنه يفسد الاختيار فإذا عارضه اختيار صحيح وجب ترجيح الصحيح على الفاسد ان امكن فيجعل الاختيار الفاسد معدوما في مقابلته وإذا جعل معدوما صار بمنزلة عديم الاختيار فيصير آلة للمكره فيما يحتمل ذلك وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبته إلى المكره فلا يقع المعارضة في استحقاق الحكم فبقى منسوبا إلى الاختيار الفاسد لانه صالح لذلك وانما كان يسقط بالترجيح إلا يرى أن هذا القدر من الاختيار صالح للخطاب و صارت التصرفات كلها منقسمة إلى هذين القسمين الأقوال قسم واحد أن المتكلم فيها لا يصلح آلة لغيره فاقتصرت عليه والافعال قسمان أحدهما مثل الأقوال والثاني ما يصلح أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره والاقوال قسمان ايضا

ما يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء وما لا يحتمل الفسخ ويتوقع على القصد والاختيار دون الرضاء والاكراه نوعان كامل يفسد الاختيار ويوجب الالجاء وقاصر يعدم الرضاء ولا يوجب الالجاء والحرمات أنواع حرمة وجملة الفقه فيه ما قلنا أن الاكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال ولا تبديل محل الجناية ولا يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحد وهو أن تجعل المكره الة للمكره لا وجه لنقل الحكم بدون نقل الفعل ولا وجه لنقل الفعل ذاته إلا بهذا الطريق فان امكن وألا وجب القصر على المكره ففي الأقوال كلها لا يصلح أن يتكلم المرء بلسان غيره فاقتصر على المتكلم ثم ينظر فان كان من جنس ما لا ينفسخ ولا يتوقف على وجود الرضاء والاختيار لم يبطل بالكره مثل الطلاق والعتاق والنكاح لان ذلك لا يبطل بالهزل وهو ينافي الاختيار والرضاء بالحكم ولا يبطل شرط الخيار وهو ينافي الاختيار اصلا فلأن لا يبطل بما يفسد الاختيار اولى وإذا اتصل الاكراه بقبول المال في الخلع فإن الطلاق يقع والمال لا يجب لان الاكراه لا يعدم الاختيار في السبب و الحكم جميعا ويعدم الرضاء بالسبب والحكم جميعا اوالتزام المال ينعدم عند عدم الرضاء فكأن المال لم يوجد فلم يتوقف الطلاق عليه بل وقع كطلاق الصغيرة على مال بخلاف البدل عند أبي حنيفة رضي الله عنه لانه يعدم الرضاء والاختيار جميعا بالحكم ولا يمنع الرضاء ولا الاختيار في السبب و إذا كان كذلك صح ايجاب المال فيتوقف الطلاق كشرط الخيار فانه لما دخل على الحكم دون السبب اوجب توقف الطلاق على المال كذلك ههنا واما عندهما فان الاكراه يعدم الرضاء بالسبب والحكم ولا يمنع الاختيار فيهما ايضا فلم يصح ايجاب المال لعدم الرضاء بلزوم المال فكان لم يوجد فوقع بغير مال بخلاف البدل لانه يعدم الرضاء والاختيار في الحكم دون السبب وعندهما ما يدخل على الحكم دون السبب لا يؤثر في بدل الخلع اصلا كشرط الخيار وما دخل على السبب يؤثر في المال دون الطلاق لانه لا يجب إلا بالشرط فكان في الايجاب مثل الثمن وبعد صحة الايجاب الطلاق الذي هو المقصود واما الذي يحتمل الفسخ ويتوقف على الرضاء مثل البيع والاجارة فانه يقتصر على المباشر ايضا إلا انه يفسد لعدم الرضاء ولا يصح الاقارير كلها لان صحتها تعتمد قيام المخبر به وقد قامت دلالة عدمه ولا تسلم قول الخصم أن الضرر موقوف على الرضاء بل على الاختيار إلا يرى أن الانسان قد

يختار الضرر كارها غير راض كالفصد وشرب الدواء وانما الرضاء للزوم فيما يحتمل الفسخ لا غير وهذا بخلاف اقارير السكران فإنها تصح على ما قلنا لان السكر لما لم يصلح عذرا لم يصلح دلالة على عدم المخبر به بل جعل دلالة على الرجوع بخلاف السكران إذا ارتد فإن امرأته لا تبين وجعل السكر دلالة على عدم المخبر به لان الردة تعتمد محض الاعتقاد وقد وقع فيه الشك والشبهة فلم يثبت وما يعتمد العبارة لا يبطل بالشبهة ايضا والكامل من الاكراه والقاصر في هذا سواء والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغيره فمثل اتلاف المال واتلاف النفس لانه يحتمل أن يأخذه فيضرب به نفسا أو مالا فيتلفه فان كان عليه ما اوجب جرحه وجب به القود في النفس بالإجماع وليس في ذلك تبديل محل الجناية ايضا فلذلك جعل آلة فإذا جعل آلة له بالطريق الذي قلنا صار ابتداء وجود الفعل مضافا اليه فلزمه حكم الفعل ابتداء وخرج المكره من الوسط ولذلك وجب القصاص على المكره ولذلك قلنا فيمن اكره على رمي صيد فرماه فأصاب انسانا أن الدية على عاقله المكره والكفارة عليه لان الدية ضمان المتلف والكفارة جزاء الفعل المحرم لحرمة هذا المحل ايضا وكذلك اتلاف المال ينسب إلى المكره ابتداء و هذه نسبة ثبتت شرعا لما قلنا وهذا كالأمر فانه متى صح استقام نقل الجناية به ايضا كمن أمر عبده بأن يحفر بئرا في فنائه وذلك موضع اشكال قد يخفى على الناس انه ملكه أو حق المسلمين فحفر فوقع فيه انسان ومات أن المولى هو القاتل لما قلنا من صحة الأمر وكذلك إذا استأجر حرا واستعان به وذلك موضع اشكال ولم يبين فان ضمان ما يعطب به على الأمر استحسانا لما قلنا من صحة الأمر وإذا كان في جادة الطريق لا يشكل حاله بطل الأمر واقتصرت الجناية على المباشر وكذلك من قتل عبد غيره بأمر المولى انتقل إلى المولى نفس القتل في حق حكمه كأنه باشره لانه موضع شبهة بخلاف ما إذا قتل حرا بأمر حر آخر في ان الضمان على المباشر والاكراه صحيح بكل حال فوجب ان ينسب الفعل الى الذي اكرهه واما الاكراه الذي لا يوجب الالجاء فلا يوجب النقل لانه يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار والمشية فلذلك لم يجعل آلة له واما القسم الذي لا يحتمل أن يجعل الفاعل فيه آلة لغيره فذلك

مثل الاكل والوطىء والزنا لان الاكل بفم غيره لا يتصور وكذلك إذا كان نفس الفعل مما يتصور أن يكون الفاعل فيه آلة لغيره صورة إلا أن المحل غير الذي يلاقيه الاتلاف صورة وكان ذلك يتبدل بأن يجعل آلة بطل ذلك واقتصر الفعل على المكره لان المحل الذي إذا تبدل كان في تبديله بطلان الكره لان الاكراه لا اثر له في تبديل المحال وفي تبديل المحل خلاف المكره وفي خلافه بطلان الاكراه وإذا بطل اقتصر الفعل على الفاعل وعاد الأمر إلى المحل الأولى وبطل التبديل وذلك مثل اكراه المحرم على قتل الصيد أو اكراه الحلال على قتل صيد الحرم أن ذلك القتل يقتصر على الفاعل لان المكره إنما حمله على أن يجني على احرام نفسه أو على دين نفسه وهو في ذلك لا يصلح آلة لغيره ولو جعل آلة لتبدل محل الجناية فيصير محل الجناية احرام المكره ودينه ولهذا قلنا أن المكره على القتل يأثم لان القتل من حيث انه يوجب المأثم جناية على دين القاتل وهو في ذلك لا يصلح آلة فصار محل الجناية دين المكره لو جعل آلة فصاره في حق الحكم المكره فاعلا وصار المكره في حق المأثم فاعلا ففقيل له لا تفعل وصار المكره آثما لأنه اختار موته وحققه بما في وسعه فلحقه المأثم والمأثم يعتمد عزايم القلوب إذا اتصلت بالفعل ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم ان تسليمه يقتصر عليه وان كان فاعلا لأن التسليم تصرف في البيع وإنما أكره ليتصرف في بيع نفسه بالإتمام وهو فيه لا يصلح آلة ولو جعل آلة لتبدل المحل ولتبدل داب الفعل لأنه حينئذ يصير غصبا محضا وقد نسبناه إلى المكره من حيث هو غصب وإذا ثبت أنه أمر حكمي صرنا إليه استقام ذلك فيما يعقل ولا يحس قلنا أن المكره على الإعتاق بما فيه الجاء هو المتكلم ومعنى الإتلاف منه منقول إلى الذي أكرهه لأنه من فصل في الجملة يحتمل للنقل بأصله واما بيان ما ذكرنا من تقسيم الحرمات فان القسم الأول هو الزنا بالمرأة والقتل والجرح لا يحل ذلك بعذر الكره ولا يرخص فيه لان دليل الرخصة خوف التلف والمكره والمكره عليه في ذلك سواء فسقط الكره في حق تناول دم المكره عليه للتعارض وفي الزنا فساد الفراش وضياع النسل وذلك بمنزلة القتل ايضا حتى أن من قيل له لنقتلنك أو لنقطعن يدك حل له لان حرمة نفسه فوق حرمة يده عند التعارض ويد غيره ونفسه سواء والحرمة التي تحتمل

السقوط اصلا هي حرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير فان الاكراه الملجىء يوجب اباحته لان حرمة هذه الاشياء لم يثبت بالنص إلا عند الاختيار قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وان كان التحريم في الأصل يثبت مقيدا بالاستثناء كان الاستثناء خارجة عن التحريم فيبقى على الاباحة المطلقة كالذي لا يضطر إلى ذلك لجوع أو عطش يرى أن رفق التحريم يعود إلى المتناول من خبث في المأكول والمشروب قال الله تعالى ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون وقال تعالى ويحرم عليهم الخبائث فإذا أدى ذلك إلى فوت الكل كان فوت البعض اولى من فوت الكل على مثال قولنا لتقطعن يدك انت أو لنقتلنك نحن فإذا سقطت الحرمة اصلا كان الممتنع من تناوله وهو مكره مضيعا لدمه فصار اثما وهذا إذا تم الاكراه فأما إذا قصر لم يحل له التناول لعدم الضرورة إلا انه إذا تناول لم يجد لانه لو تكامل اوجب الحل فإذا قصر صار شبهة بخلاف المكره على القتل بالحبس إذا قتل فإنه يقتص لانه لو تم لم يحل لكنه انتقل عنه فإذا قصر لم ينتقل ولم يصر شبهة واما الذي لا يسقط ويحتمل الرخصة فمثل اجراء كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالايمان فان هذا ظلم في الأصل لكنه رخص فيه بالنص في قصة عمار بن ياسر وبقي الكفر عزيمة بحديث خبيب و ذلك أن حرمته لا تحتمل السقوط وفي هتك الظاهر مع قرار القلب ضرب جناية لكنه دون القتل لان ذلك هتك صورة وهذا هتك صورة ومعنى فوجبت الرخصة وبقي الكف عنه عزيمة لبقاء الحرمة نفسها فإذا صبر فقد بذل نفسه لاعزاز دين الله عز و جل فكان شهيدا وإذا اجرى فقد ترخص بالادنى صيانة للاعلى وكذلك هذا في سائر حقوق الله عز و جل مثل افساد الصلاة والصيام وقتل صيد الحرم أو في الاحرام لما قلنا وكذلك في استهلاك اموال الناس يرخص فيه بالاكراه التام لان حرمة النفس فوق حرمة المال فاستقام أن يجعل وقاية لها ولكن اخذ المال واتلافه ظلم وعصمة صاحبه فيه قائمة فبقى حراما في نفسه لبقاء دليله والرخصة ما يستباح بعذر مع قيام المحرم فإذا صبر حتى قتل فقد بذل نفسه لدفع الظلم ولاقامة حق محترم فصار شهيدا وكذلك المرأة إذا اكرهت على الزنا بالقتل اوالقطع رخص لها في ذلك

لان ذلك تعرض لحق محترم بمنزلة سائر حقوق الله تعالى وليس في ذلك معنى القتل لان نسب الولد عنها لا ينقطع ولهذا قلنا إنها إذا اكرهت على الزنا بالحبس إنها لا تحد لان الكامل يوجب الرخصة فصار القاصر شبهة بخلاف الرجل فصار هذا القسم قسمين قسم حق الله تعالى وفي الإيمان لا القائم يحتمل السقوط بحال إلا ترى انه لما لم يكن في العقيدة ضرورة لم تحتمل الرخصة بالتبديل ودخلت الرخصة في الاداء للضرورة ولما سبق أن اصل الشرع التوحيد والايمان والاصل فيه الاعتقاد والاداء فيه ركن ضم اليه فصارت عمدة الشرع وهو اساس الدين لا يحتمل السقوط والتعدي من البشر بحمد الله تعالى فصار غيره عرضة للعوارض وما كان من حقوق العباد من جنس ما يحتمل السقوط ومن حقوق الله تعالى قسما آخر انه يحتمل السقوط بأصله لكن دليل السقوط لما لم يوجد وعارضه أمر فوقه وجب العمل باثبات الرخصة والعمل وجب بأصله بأن جعل اصله عزيمة وهذا كمن اصابته مخمصة حل له تناول طعام غيره رخصة لا اباحة مطلقة حتى إذا ترك فمات كان شهيدا بخلاف طعام نفسه وإذا استوفاه ضمنه لكونه معصوما في نفسه وذلك مثل تناول محظور الاحرام عن ضرورة بالمحرم انه يرخص له ويضمن الجزاء فكذلك ههنا والله اعلم بالصواب

@ 364 @

اصول الكرخي مع
ذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها من الأمام نجم الدين
أبي حفص عمر بن احمد النسفي

ترجمة صاحب الاصول الأمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله تعالى
ملخصة من -
كتاب اعلام الاخيار وتاج التراجم
هو الشيخ المجتهد الورع البارع أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي من كرخ جدان انتهت اليه رئاسة الحنفية بعد القاضي أبي حازم القاضي أبي سعيد البردعي اخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن اسماعيل بن حماد عن حماد ابن أبي حنيفة وكان رحمه الله واسع العلم والرواية كثير الصوم والصلاة صبورا على الفقر والحاجة انتشرت اصحابه وععم نفسعه وممن تفقه عليه أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص و أبو عبد الله الدامغاني وابو علي الشاشي وابو حامد الطبري وابو القاسم التنوخي و أبو عبد الله الجرجاني وابو زكريا الضرير البصري وابو عبد الله المعتزلي وكان من طبقة عالية بين أصحاب أبي حنيفة معدودا من المجتهدين القادرين على حل المسائل التي لا نصل فيها على حسب اصوله ومقتضى قواعده له ومن التآليف المختصر وشرح -
الجامع الكبير و
- الجامع الصغير وغيرهم قرأها عليه تلامذته المذكورون وكان زاهدا دعى للقضاة فلم يقبله وكان يهجر من يتولى القضاء من اصحابه ولد سنة ستين ومائتين واصابه الفالج في آخر عمره فكتب اصحابه إلى سيف الدولة ابن حمدان بما ينفق علهي فلما علم بذلك بكى وقال اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني فمات قبل أن تصل اليه صلة سيف الدولة وكانت عشرة الاف درهم وذلك ليلة النصف من شعبان سنة اربعين وثلاثمائة انتهى
ترجمة الأمام النسفي رحمه الله ملخصة من
-
الروضة
وهو الأمام العلامة أبو حفص عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل النسفي صاحب تفسير التيسير المعروف بنجم الدين ولد بنسف بفتحتين اسم بلد ما وراء النهر سنة احدى وستين واربعمائة ومن تصانيفه نظم الجامع الصغير وطلبة الطلبة في لغة الفقهاء ونظم الخلافيات ومتن النسفية في العقائد وغيرها توفي بسمرقند سنة سبع وثلاثين وخمسمائة انتهى

بسم الله الرحمن الرحيم
الاصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي وذكر امثلتها ونظائرها وشواهدها الإمام نجم الدين أبو حفص عمر بن احمد النسفي
الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك
قال الإمام النسفي من مسائله أن من شك في الحدث بعدما تيقن بالوضوء فهو على وضوئه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوئه بعد ما تيقن بحدثه فهو على حدثه ما لم يتيقن بوضوئه
الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق
قال من مسائله أن من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها فظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتى لا يقضي هل إلا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد اخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار فانكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار التي في يده مملوكة له فانه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه
الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر
قال من مسائله أن من ادعى دينا على رجل وضمانا فانكره فالقول قوله لان الذمم في الأصل خلقت بريئة والبينة على من يدعي خلاف الظاهر
الأصل انه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر
قال من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال

المودع لم تردها فالقول قول قابل الوديعة مع انه يدعى الظاهر بقوله رددت لان المقصود هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله
الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما اظهر من الآخر فالأظهر اولى لفضل ظهوره
قال من مسائله أن من اقر بدين لجنين عند محمد يصح اقراره به وان كان فيه احتمال وعند أبي يوسف لا يصح لانه لو صرح بان هذا الدين لزمه بعقد لم يلزمه لان عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بأنه تلف عليه ماله ولزمه ضمانه صح اقراره وإذا اجمل وقع الشك في الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم العاقل أن يقصد بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه باتلاف ماله ليصح وابو يوسف يقول لا يلزمه بهذا الإقرار شيء لانه قابل هذا الظاهر ما هو اظهر منه لان الظاهر من المسلم العاقل أنه لا يتلف مال غيره لانه معصية
الأصل أن امور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره
قال من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تجريا للجواز حملا لحال المسلم على الصلاح ولو نص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لانه قد غير هذا الظاهر صريحا
الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة
قال من مسائلة أن من اودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن وان لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لانه لما اودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده أناء الليل والنهار كان ذلك اذنا منه دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومسائل

الفور مبنية على هذا الأصل
الأصل انه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي قال من مسائلة أن من وكل غيره بعقد إذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتى لو فعل الوكيل ما أمر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو أن الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل الوكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه وقوله كالصبي يعني أن الصبي يضمن بفعله وان كان لا يضمن بقوله أي بعقد أو كفالة أو إقرار
الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر
قال من مسائلة أن من حلف لا يأكل بيضا فهو على بيض الطير دون بيض السمك ونحوه
الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم قال من مسائلة إذا حلف لا يتغذى حنث باللبن وحده إذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل قوم ما تعارفوه
الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما اقر به ولا يصدق على ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا
قال من مسائلة أن مجهولة النسب إذا اقرت بالرق لانسان وصدقها ذلك الانسان تصيرا امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقر له إذا كان قد اوفاها المهر مرة والمودع المأمور بدفع الوديعة إذا قال دفعتها إلى فلان فقال ما دفعتها إلى فالقول قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في ايجاب الضمان على فلان بالقبض
الأصل أن القول قول الامين مع اليمين من غير بينة
قال من مسائلة دعوى المودع برد الوديعة إلى مالكها أو ضياعها عنده وكذا سائر الامناء من المستعير المضارب والوكيل ونحوهم

الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فان الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز
قال من مسائلة أن من التزم صلاة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لان الطهارة شرطها
الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أبهما صرف إلى الصحة
قال من مسائلة إذا باع قبل فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر فان صرحا أن العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وان صرحا أنها ثمن القلب فسد وان ابهما فالعشرة المنقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة
الأصل انه يفرق بين الفساد إذا دخل في اصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه
قال من مسائلة إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر فسد البيع ولو اخرجا منه الخمر لم يعد الجواز لان الفساد في اصل العقد ولو باع عبدا بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الاجل فلو اخرجا قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لانه علقة من علائقه
الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد امرين إما باخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب
قال من مسائلة الاخذ هو الغضب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها والشرط قبول العقد كالشراء والإستئجار والكفالة ونحوها
الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز
قال من مسائلة إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الاداء لانه لو أدى ما ليس عليه اولى من ترك ما عليه والضمان إذا اراد بين الجواز

وعدمه لا يوجب بالاحتياط لانه لا يضمن بالشك
الأصل انه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع
قال من مسئلة أن المرأة إذا اخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق أو خلع
الأصل انه يفرق بين العلم إذا ثبت ظاهرا وبينه إذا ثبت يقينا
قال من مسائلة أن ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الاذنين من الرأس علم ظاهرا فلم يجز اقامة فرض المسح بهما الذي يثبت يقينا وكون الحطيم من البيت علم ظاهر فلم يجز التوجه اليه في الصلاة مع استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه إلى البيت يقينا وإذا قضى القاضي بشيء ثم علم أنه أخطأ بدليل ظاهر ليس بمتيقن لم ينقض قضاءه وإذا ظهر خطأه بدليل متيقن من نص أو اجماع نقض قضاءه الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وأن كان قد يبطل قصدا قال من مسائله أن عزل الوكيل وهو غائب يثبت تبعا لتصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل الوكيل قصدا لم يصح حتى يعلم به ولو باع عبدا دخل أطرافه في المبيع تبعا وكذا هواء الدار في بيع الدار وكذا الشرب في بيع الأرض ولو باع الأطراف قصدا والهواء والشرب لم يصح ونظائرها كثيرة الأصل أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة
قال من مسائلة أن من عقد على مال غيره أو نفس غيره ببيع أو نكاح أو غير ذلك بغير امره فبلغه الخبر فأجاز ذلك نفذ وصار العاقد كأنه وكيله بذلك العقد عندنا خلافا للشافعي لانه لا يقول بتوقف العقد
الأصل أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في اصله قال من مسائلة أن الزوائد الحاصلة بعد العقد إذا اتصلت بالاجازة تصير للمشتري كالموجودة عند العقد

الأصل أن الاجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز
قال من مسائلة أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إذا اشتراه بستمائة درهم صار مشتريا لنفسه فلو اخبر الآمر انه اشتراه له بستمائة فاجازه لم يصر للامر بهذه الاجازة لان الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الاجازة ولا يصير له
الأصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به أنه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الاجازة ويستند إلى وقت وجود العقد حتى لو كان المحل هالكا ينفذ العقد فيه بالاجازة وكذا لو كان عند الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر تصرف المريض دون الصحيح
قال منها أن الاجازة في القائم دون الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثم اجيز لم ينفذ
الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا فلا
قال من مسائلة إذا باع رجل مال صبي بثمن مثله توقف على اجازة الولى لانه له ولاية البيع ولو طلق امرأته أو اعتق عبده أو تصدق بماله لم يتوقف لان المولى لا يملك ذلك
الأصل أن تعليق الاملاك بالاخطار باطل وتعليق زوالها بالاخطار جائز
قال من مسائلة قال رجل لرجل إذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قبلت أو قال ذلك في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق أو قال لعبده إذا دخلت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق و العتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين
الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال
قال من مسائلة أن العبد المحجوز إذا آجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان اضرارا للمولى

بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيحها إذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا
الأصل أن كل آية تخالف قول اصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح و الأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق
قال من مسائلة أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لأن تأويل قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره إذا علمتم به وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه أو يحمل على النسخ كقوله تعالى ولرسوله ولذي القربى في الاية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على الترجيح كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها غيرها وقوله تعالى وأولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الاشهر لأنها عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بن الاجلين احتياطا لاشتباه التاريخ
الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول اصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على انه معارض بمثله ثم صار إلى دليل اخر أو ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وانما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه وان قامت الدلالة على غيره صرنا اليه
قال من ذلك أن الشافعي يقول بجواز أداء سنة الفجر بعد أداء فرض الفجر قبل طلوع الشمس لما روى عن عيسى رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم اصلى ركعتين بعد الفجر فقال ما هما فقلت ركعتا الفجر كنت لم اركعهما فسكت قلت هذا منسوخ بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واما المعارضة فكحديث

أنس رضي الله تعالى أنه عنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا فهو معارض برواية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت شهرا ثم تركه فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالته الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره ثم روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للإمام والمقتدى وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض
الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله
قال نجم الدين عمر النسفى معنى قوله لا يصح في الأصل أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت فليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التفصى عنه فأما إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التفصى فنعارض بقول صحابي آخر فهو كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق
الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص
قال ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوى
الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه
قال وذلك أن الحرمة في الأشياء الستة التي في قول النبي صلى الله عليه و سلم الحنطة بالحنطة إلى آخره ثابتة بعين النص لا بالمعنى وفي سائر المكيلات و

الموذونات بالمعنى وهو القدر مع الجنس وكذا نظائره
الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة
قال من مسائله أن السفر علة القصر وحكمته المشقة ثم السفر يثبت القصر وإن لم يلحقه مشقة وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم ووجود العلة أوجب وجود الحكم وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطئ بملك اليمين وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه ثم إذا اشترى بكرا أو جارية من امرأة أو صبي وجب الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث
الأصل أن السائل إذا سئل سؤالا ينبغي للمسئول أن لا يجيب على الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر انه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين أو أقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه السؤال وهذا الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لأن اللفظ قلما يجري على عمومه
قال قد يقع هذا في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلا إذا قيل سلم رجل على رأس ركعتين من الظهر هل تفسد صلواته أو قيل أكل في حالة الصوم قل افعل ذلك سهوا أو عمدا و إذا قيل عبد باع عينا فيقال ما هو أمأذون أو محجور وإذا قيل قتل رجل رجلا ماذا عليه فيقال عمدا أو خطا أو شبه عمد وبأي آلة وإذا قيل رجل زنى ماذا عليه فيقال هو محصن أو غير ذلك ونظائره كثيرة
الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا في كتب أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها إما من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك مما هو لأقوى فالأقوى فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول
قال فالمسائل المقررة مستخرجة من هذه الأصول والنوازل الحادثة مستخرجة منها أيضا
الأصل أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى فإن الأجلى أملك من الأخفى
قال ومن ذلك قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين حمله أصحابنا على العقد الذي هو الجلي وذلك في المستقبل وحمله الشافعي على العقد الذي

هو عزم القلب وذلك يقع على الماضي أيضا والأول أجلى فكان أولى
الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص
قال من ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ثم قال في الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يقل ودية مسلمة إلى أهله ويجوز أيضا أن يكون أول الآية على الخصوص وآخرها على العموم وهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قوله بينهما صلحا في حق الأزواج والصلح خير أعم من الأول
الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى
قال من ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وقوله عليه الصلاة و السلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عمل أصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت لأن في الأول ذكر الوقت والثاني يحتمله فإن الصلاة تذكر ويراد بها وقتها قال عليه الصلاة و السلام اين أدركتني الصلاة تيممت أي وقت الصلاة وما قال الشافعي أنه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح الثاني وألقى كلمة الوقت من الحديث
الأصل أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا
قال من مسائله أن الرجل إذا قال لامرأتين له وقد دخل بهما أنتما طالقان ثم قال لهما وهما في العدة إحداكما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في العدة في أيتهما صح كما لو ابتدأ ذلك فإن انقضت عدتهما فبين الثلاث في أحداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق فإنه لو ابتدأ ذلك لم يصح ولو انقضت عدة إحداهما أولا بقيت الأخرى للثلاث تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله على كل حال وعلى رسوله الصلاة والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

ترجمة الإمام البزدوي بقلم الفقير إليه تعالى محمد عبد الرشيد النعماني
هوعلي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الأصولي المحدث المفسر الإمام الكبير بما وراء النهر
والبزدوي بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الزاء وفتح الدال المهملة وفي آخرها الواو هذه النسبة إلى بزدة وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخارا كذا ضبطه الحافظ السمعاني في -
الأنساب وقال الحافظ السيد محمد مرتضى البلجرا في
- تاج العروس من جواهر القاموس
بزدة ويقال بزدة قد أهلمه الجوهري وهي بلدة من أعمال نسف وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ منها والنسبة اليها بزدي وبزدوي
وفخر الإسلام لقب جماعة وعند الإطلاق يراد به صاحب الترجمة الإمام البزدوي صرح به الحافظ عبد القادر القرشي في كتاب الألقاب من -
الجواهر المضيئة
وهو من بيت علم وحديث اجتمع لهم رياسة الدنيا والدين ونالوا منهما الخط الوافر الذي لم ينله غيرهم
فأما أبوه أبو الحسن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي فقد كان فقيها حنيفا إماما فاضلا متكلما اخذ الفقه والكلام عن جده عبد الكريم الأمام أبي المنصور لما تريدي

واما جده إلا علي عبد الكريم بن البزدوي فكان اماما فقيها محدثا متكلما قال الكفوي اخذ عن إما الهدى أبي منصور لما تريدي عنابي بكر الجوزجاني عن أبي سليمان عن محمد قال الحافظ أبو سعد السمعاني في -

كتاب الانساب
وابو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي جد أبي الحسن روى عنه أبو عبد الله الغنجار
وقال الحافظ عبد القادر القرشي في -
الجواهر المضية
عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي تفقه على الأمام أبي منصور الماتريدي سمع وحدث في ذكر في -
تاريخ نسف أنه مات سنة تسعين وثلاث مائة في رمضان
واما صاحب الترجمة فخر الإسلام أبو العسر واخوه صدر الإسلام الو اليسر فانهما كانا واسطتي عقد البيت البزدوي واليهما انتهت رياستهم وبهما كملت سيادتهم وهما المعروفان -
بالصدرين البزدويين
وقد وجدت للشيخ الأمام الزاهد أبي منصور المتاتريدي السمرقندي كتبا في علم التوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة وكان من رؤساء أهل السنة والجماعة صاحب كرامات حى إلى الشيخ الأمام والدي رحمه الله من جده الشيخ الأمام الزاهد عبد الكريم بن موسى رحمه الله كراماته فإن جدنا كان اخذ معاني كتب اصحابنا و -
كتاب التوحيد و
- كتاب التأويلات في خلق من الشيخ الأمام أبي منصور الماتريدي ص 2 و 3طبع القاهرة سنة 1383
وقال في بحث خلق الإيمان
لا يجوز الاطلاق بان الإيمان مخلوق ونحن تختار هذا القول فان مذهب أبي حنيفة وهو ما رواه نوح بن أبي مريم الجامع عن أبي حنيفة رواه لنا والدنا الشيخ الأمام أبو الحسن محمد ابن الحسين بن عبد الكريك رحمته الله عليه هذا الحديث عن نوح بن أبي مريم ص 155
وقال في مسئلة البعث
وقد روى لنا الشيخ الأمام محمد بن الحسين بن عبد الكريم حديثا متصلا إلى رسول الله عليه السلام من قتل عبده عبثا عج إلى يوم القايمة فيقول قتلني هذا عبثا ص 158و 159
قال الحافظ القرشي في كتاب الانساب من الجواهر المصنية
الصدرين البردويين محمد وعلى هذا ذكرهما صاحب القنية هما الآخران الامامان أبو اليسر

قال الحافظ السمعاني البزدوى من كتاب -

الانساب
والمشهور بالانتساب اليها أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوى فقيه ما وراء النهر واستاذا لائمة وصاحب لطريقة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله سمع الحديث من رياض روى لنا لنا عن صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر منصور المدني الخطيب بسمر قند ولم يحدثنا عنه سواء
وترجم له ياقوت الحموى في معجم البلدان وابن الاثير في اللباب في تهذيب الانساب وقالا عنه الفقير بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه يرى عنه صاحبه
وابو العسزفا أبو اليسر هو محمد بن محمد وابو العسر هو الأمام علي بن محمد
وقال المولى احمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة
وللامام فخرا الإسلام البزودى اخ مشهور يسر تصانيفة كما أن فخرا الإسلام مشهور بابي العسر لعسر تصانيفة ج 2 ص 55
لفظه الطريقة تطلق على الطريقة التي وضعها الأئمة لسلوك طريق المناظرة والجدل ثم اطلقت هذه اللفظة على كل كتاب في هذا الباب قال ابن خلدون في المقدمة
وام الجدل وهو معرفة اداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم فانه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا وكل واحد من المناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانة في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الايمة إلى أن يضعوا ادابا واحكامايقف المتناظرين عند حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل والمجيب وحيث يقف يسوغ له أن يكونن مستدلا وكيف يكون محجوجا منقطعا ومحل اعتراضا أو معارضة واين يجب عليه السكوت ولخصم اللاك والاستدلال ولذلك قيل انه معرفة بالقواعد من الحدود والاداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهد من كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره
وهي طريقتان طريقة البزدوى وهي خاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال وطريقة العميد وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي كان واكثره استدلال
وهذا العميدي هو أول من كتب فيها ونسبت الطريقة اليه وضع الكتاب المسمى بالارشاد مختصرا وتبعه من بعده من المتأخرين كالتسقي وعيره جاؤا على اثره وسلكوا مسلكه وكثرت في الطريقة التأليف وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العلم والتعليم في الامصار الاسلامية وهي مع ذلك كمالية وليست ضرورية والله سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيق 1 ه

أبو المعالي بن نصر منصور المديني الخطيب بسمر قند
وفي الطبقة الخامسة والعشرين من سير النبلا للذهبي ما نصه
شيخ الحنيفة عالم وراء 380
أبو المعالي بن نصر منصور المديني الخطيب بسمر قند
وفي الطبقة الخامسة والعشرين من سير النبلا للذهبي ما نصه
شيخ الحنيفة عالم وراء النهر أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين عبد الكريم البزدوى صاحب الطريقة قال السمعاني ما حدثنا عن سوى صاحبه أبي المعالي محمد بن نصر الخطيب قال وكان امام الاصحاب بما وراء النهر وله التصانيف الجليلة درس بسمر قند ومات بكش في رجب اثنتين وثمانين واربعمائة وكان أحد من يضرب به المثل في حفظ المذهب وولد في حدود سنة اربعمائة
ووصفه الأمام عبد العزيز النجاري في مقدمتة كتابه -

كشف الاسرار شرح اصول البزودى بالشيخ الأمام المعظم والحبر الهام المكرم
العالم العامل البرباني مؤيد المذهب النعماني قدرة المحققين اسوة المدققين صاحب المقامات العلية والكرامات السنية مفجر الانام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزودى
وصدر الشريعة في مقدمة كتابه تنقيح الاصول بالشيخ الأمام مقتدى الأئمة العظام
وترجم الأمام عبد القادر القرشي في الحواهر المضية في طبقات الحنفية وقال عن
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف بفجر الإسلام البزدوى الفقيه الأمام الكبير بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبو حنيفة أبو العسر اخو القاضي محمد أبي اليسر ذكره صاحب الهذاية في الكفالة والوديعة باسمه
توفى يوم الخميس خامس رجب اثنين وثمانين واربعمائة وحمل تابوتهه إلى سمر قند ودفن بها على بابا المسجد
ومن تصانيفة المبسوط احدى عشر مجلد أو شرح -
الجامع الكبير
- والجامع الصغير وله في اصول الفقه كتاب كبير مشهور مفيد رحمه الله تعالى
وترجم له الشهاب المقريزي في تذكرته ونقل ما قاله المقريزي برمته الحافظ قاسم بن قطلوبغا في كتابه -
تاج التراجم العلامة طاش كبرى زاده في كتابه
- مفتاح السعادة وقلا

وكتابه في اصول الفقه مشهور قال قاسم بن قطلو بغافي -

طبقات الحنفية قد خرجت احاديثه ولم اسبق اليه
وترجم له المولى على بن أمر الله الشهير بابن الحنائي في -
طبقات الحنفية فذكر في ترجمته نحو ما ذكره الحافظ القرشي في
- الجواهر
وقل المولى محمود بن سليمان الكفوي المتوفي في سنة 990 ه في كتابه -
كتائب اعلام الاخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار
على بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي الأمام -
الكبير الجامع بين اشتات العلوم إما الدنيا في الفروع والاصول له تصانيف
كثيرة معتبرة منهار - المبسوط احدى عشر مجلد أو -
شرج الجامع الكبير و
- شرح الجامع الصغير وكتاب كبير في اصول الفقه مشهور -
بأصول البزدوي معتبر معتمد و
- كتاب في تفسير القرآن يقال انه مائة وعشرون جزأ كل جزء مصحف و -
غناء الفقهاء في الفقه ولد في حدود سنة اربعمائة ومات في خامس رجب سنة
اثنين وثمانين واربعمائة وحمل تابوته إلى سمرقند

ووصف بحر العلوم العلامة عبد العلي محمد بن ظام الدين الانصاري في -

ديباجة فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ما نصه
الأمام الاجل والشيخ الاكمل رئيس الأئمة والعالمين فخر الإسلام والمسلمين لقيه اغر من الصبح الصادق واسمخ يخبر عن عله كل حاذق ذاك الأمام الالمعي فخر الإسلام والمسلمين على البزدوي
وقال صاحب -
معجم المؤلفين عنه
فقه اصولي محدث مفسر
وعده الأمام ابن كمال باشا في طبقة الفقهاء المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن اصحب المذهب وتبه على ذلك عامة من جاء بعده من مصنفي طبقات الاصحاب
واما صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب بسمر قند فقال السمعاني في نسبة المديني من -
كتاب الانساب
المديني بفتح الميم والدال المهملة المكسورة بعدها الياء آخر الحروف وفي آخرها النون هذه النسبة إلى عدة من المدن منها مدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم اكثر ما ينسب اليها يقال المدني والى مدينة السلام بغداد والى مدينة اصبهان والى مدينة نيسابور والى المدينة الداخلة بمرو والى مدينة بخارا والى مدينة سمر قند والى مدينة نسف وغيرها من المدن
وساق تراجم المعروفين بهذه النسب تحت كل نسبة ثم قال
والسابع منسوب إلى مدينة سمرقند وهي الساعة باقية مسكونة معمورة منا شيخنا أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور نب علي بن محمد بن محمد بن يعلي بن الفضل بن طاهر بن سسلمة بن علقمة بن علاثة بن عرف بن احوص بن خالد بن كلب بن صعصعة بن عامر العوفي العامري الخطيب المديني السمرقندي تفقه على علي بن محمد البزدوي السيد أبي شجاع العلوي وكان شيخا مسنا كبيرا جليل القدر سمع السيد ابا المعالي محمد بن محمد بن يزيد الحسيني وأبا علي الحسن بن عبد الملك النسفي وأبا الحسن على بن محمد الحسين البزدوي وغيرهم سمعت منه الكثير في داره بسمر قند وكان قط ناطح المائة سنة
بمطالعة كشف الظنون انه في أوهاما كثيرة ومناقضات كبيرة في تواريخ مواليد العلماء وفيات الفضلاء فمن قلده تقليدا بحتا من غير أن ينقده نقدا فقد وقع في الزلل والله العاصم عن الخطأ والخلل

وذكر غيره أن مولده سنة 454 وتوفي في شعبان س لحديث ورواه ومات بسمرقند سنة 557 ومولده سنة نيف وسبعين واربعمائة
وقال السمعاني في -

الانساب في ترجمة فخر الإسلام
وكتبت عن ابنه أبي ثابت الحسن بن علي -
كتاب المسند لعلي بن عبد العزيز البغوي وكان يرويه عن أبي الحسن علىبن
محمد بن خدام البخاري وروى لنا عن أبي علي الحسن بن عبد الملك النسفي ايضا
وقال الحافظ القرشي في -
الجواهر المضيئة
أبو ثابت الأمام بن الأمام ولد بسمر قند ولما مات والده حمله عمه القاضي أبو اليسر المعروف بالصدر إلى بخارى ورباه احسن تربية ونشأ مع ولده وتفقه على عمه ببخارى ثم انتقل إلى مرو وسكنها مدة من الزمان ثم لما مات ابن عمه أبو المعالي القاضي احمد بن أبي اليسر منصرفا من الحجاز ولى القضاء ببخارى وبقي على ذلك مدة ثم صرف عنه وانصرف إلى بزدة وسكنها وكان حسن الصمت ساكتا وقورا لازما بيته حسن الصلاة قال لاسمعاني سمعت من -
المسند الكبير لعلي بن عبد العزيز في ثلاثين جزأ
وترجم له الكفوي في -
الكتائب
واما اخوه الأمام صدر الإسلام البزدوي فقال السمعاني في -
الانساب
واخو علي أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي المعروف بالقاضي الصدر املى ببخار الكثير ودرس الفقه وكان من فحول المناظرين وروى لنا عن ابنه أبو المعاري احمد بن محمد بن محمد بن

الحسين البزدوي القاضي بمر وقدمها حاجا
وقال الحافظ القرشي في -

الجواهر المضية
أبو اليسر اخو الأمام على البزدوي تفقه عليه ركن الأئمة عبد الكريم محمد مصنف طلبة الطلبة وابو بكر محمد بن احمد السمرقندي صاحب التحفة شيخ صاحب البدائع وولده القاضي أبو المعالي احمد قال عمر بن محمد النسفي في -
كتاب القند وكان شيخ اصحابنا بما وراء النهر وكان امام الأئمة على
الاطلاق والموفود اليه من الافاق ملأ المشرق والمغرب بتصانيفه في الاصول والفروع وكان قاضي القضاء بسمرقند توفي ببخارى في رجب سنة ثلاث وتسعين واربع مائة رحمه الله تعالى
وفي الطبعة الخامسة والعشرين من -
سير النبلاء للذهبي ما نصه
العلامة شيخ الحنفية بعد اخيه الكبير أبو اليسري محمد بن محمد الحسين بن عبد الكريم المحدث ابن موسى بن مجاهد النسفي قال عمر بن محمد في -
القند كان امام الأئمة على الاطلاق و الموفود اليه من الافاق ملأ الكون
بتصانيفه في الاصول والفروع وولى قضاء سمرقند واملى الحديث توفي ببخارى في تاسع رجب سنة ثلاث وتسعين واربعمائة ومولده سنة احدى وعشرين واربعمائة
وترجمة له الحافظ قاسم في -
تاج التراجم وابن الحنائي في
- مختصر طبقات الحنفية والكوفي في -
كتائب اعلام الاخيار واما ابن اخيه أبو المعالي احمد بن محمد البزدوي
فقال الحافظ القرشي في - الجواهر المضية
أبو المعالي بن أبي اليسر عرف بالقاضي الصدر من أهل بخارى الأمام بن الأمام مولده سنة اثنتين أو احدى وثمانين واربعمائة ببخارى وهوابن اخي أبي الحسن علي بن محمد بن الحسين ابن عبد الكريم البزدوي الفقيه بما وراء النهر صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة تفقه على والده حتى برع في العلم قال السمعاني وسمع منه ومن أبي المعين ميمون بن محمد المكحولي ولقي الاكابر وافاده والده عن جماعة ولي القضاء ببخارى وحمدت سيرته واملى مدة ببخارى ورد وفي الحج فقرأت عليه بها وحدث ببغداد ورجع من الحج وتوفي بسرخس في جمادى الأولى

سنة اثنتين واربعين خمسمائة وعقد له العزاء بها ثم حمل إلى بخارا قال أبو سعد امام فاضل مفتي مناظر حسن السيرة رضي الاخلاق ومن بيت الحديث والعلم رحمه الله تعالى
وترجم له الكفوي في -

الكتائب
واما تصانيفه فذكر البحاثة اسماعيل باشا البغداد في كتابه -
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين منها كنز الوصول إلى
- معرفة الاصول و -
الامالي و
- تفسير القرآن و -
شرح الجامع الكبير في الفروع و
- سيرة المذهب في صفة الادب و -
شرح تقويم الأدلة في الاصول و
- شرح الجامع الصحيح للبخاري و -
شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع و
- شرح زيادات الزيادات للشيباني و -
غناء الفقهاء في الفروع و
- كشف الاستار في التفسير في مائة وعشرين جزأ و -
المبسوط في الفروع أحد عشر مجلدا
وهذا نص ما أورد الشيخ مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبي المتوفي سنة 1067ه في كشف الظنون من التعريف بتصانيفه
تقويم الأدلة في الأدلة في الاصول للقاضي الأمام أبي زيد عبدي الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفي سنة ثلاثين واربعمائة مجلد اوله الحمد لله رب العالمين
وشرحه الأمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي الحنفي المتوفي سنة اثنتين وثمانين واربعمائة بالقول وهو شرح حسن اعتبره العلماء الحنفية
-
الجامع الصحيح المشهور
- بصحيح البخاري وهو أول الكتب الستة في الحديث وافضلها على المذهب المختار فقد اعتنى الأئمة بشرح الجامع الصحيح قديما وحديثا فصنفوا له شروحا منه شرح الأمام فخر الإسلام على بن محمد البزدوي وهو شرخ مختصر
-
الجامع الصغير في الفروع للامام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي
المتوفى سنة سبع وثمانين ومائة وهو كتاب قديم مبارك وله شروح كثيرة منها شرح الأمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي فرغ من تأليفه في جمادى الاخرة سنة سبع وسبعين واربعمائة
-
الجامع الكبير في الفروع للامام المجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن
الشيباني الحنفي هو كاسمه لجلائل مسائل الفقه جامع كبير على عيون الروايات ومتون الدرايات

بحيث كاد أن يكون معجز أو لتمام لطائف الفقه منجزا وكتبوا له شروحا وجعلوه مبينا مشروحا منها شرح فخر الإسلام على بن محمد البزدوي
-

سيرة المذهب في صفة الادب لفخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي
الحنفي
-
كشف الاستارفي التفسير للامام البزدوي هو علي بن محمد المتوفي سنة 383 ه
-
مبسوط فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي في أحد عشر مجلدا
اصول الأمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوفي سنة اثنتين وثمانين واربعمائة اوله الحمد لله خالق النسم ورازق القسم الخ وهو كتاب عظيم الشأن جليل البرهان محتو على لطائف الاعتبارات باوجز العبارات تأبى على الطلبة زمامه قد انغلقت الفاظه وخفيت رموزه والحاظه فقام جمع من الفحول باعبار توضيحه وكشف خبياته وتلميحه منهم الأمام حسام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفي المتوفى سنة عشر وسبعمائة وسماه الكافي ذكر في اخره أن فرغ من تأليفه في اواخر جمادى الأولى سنة اربع وسبعمائة وشرحه اعظم الشروح واكثرها افاده وبياناص وسماه -
كشف الاسرار اوله الحمد لله مصور النسم في شبكات الأرحام الخ والشيخ اكمل
الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي المتوفي سنة ست وثمانين وسبعمائة وسماه - التقرير اوله الحمد لله الذي كمل الوجود بافاضة الحكم من آيات كلامه المجيد الخ ذكر فيه أن كتاب مشتمل من الاصول على اسرار ليس لها من دون الله كاشفة حدثني شيخي شمس الدين الاصفهاني أن حضر عند الأمام المحقق قطب الدين الشيرازي يوم موته فاخرج كراريس من تحت وسادته نحو خمسين قال هو فوائد جمعت على كتاب فخر الإسلام تتبعت عليه زمانا كثيرا ولم اقدر رحله فخذها لعل الله تعالى يفتح عليك بشرحه قال فاشتغلت به سنين سر أو جهار أو لم ازل في تأمله ليلا ونهارا وعرضت اقيسته على قوانين أهل النظر وتعرضت بمقدماته بأنواع التفتيش والفكر فلم اجد ما يخالفهم إلا الانتاج من الثاني مع اتفاق مقدميته في الكيف وذلك ما اشبهه مما يجوزه أهل الجدل ثم لم يتهيأل لي شرحه وتعين طرح انتهى

فبدأ بشرح مختصر يبين ضمائه مهما امكن ومن شروحه شرح الشيخ أبي المكارم احمد بن حسن الجار يردي الشافعي المتوفي سنة ست واربعين وسبعمائة وشرح الشيخ قوام الدين الاتراري الحنفي المتوفي في حدود سنة سبعمائة وشرح الشيخ أبو البقاء محمد بن احمد بن الضياء المكلى الحنفي المتوفي سنة اربع وخمسين وثمانمائة وشرح الشيخ عمر بن عبد المحسن الارزنجاني في مجلدين اوله الحمد لله الذي جعل اصول الشريعة ممهدة المباني الخ قد ذكر فيه انه اخذ عن الكرداي بواسطة شيخه ظهير الدين محمد بن عمر البخاري وهو شرح بقال اقول وما عداه من الشروح بقوله كذا ومن التعليقات المختصرة عليه تعليقه الأمام حميد الدين علي بن محمد الضرير الحنفي المتوفي سنة ست وستين وستمائة وتعليقه جلال الدين رسولا بن احمد التباني الحنفي المتوفي سنة ثلاث عشرة وسبعمائة ومن الشرح الناقصة شرح الشيخ شمس الدين محمد بن حمزة الفناري المتوفي سنة اربع وثلاثين وثمانمائة وهو على ديباجنة فقط وشرح علاء الدين علي بن محمد الشهير بمصنفك المتوفي سنة خمس وسبعين وسبعمائة وسماه التحرير وشرح المولى محمد بن فرامرز الشهير بملاخيرو المتوفي سنة خمس وثمانين وثمانمائة ولو تم لفاز المسترشدون به بتمام المرام وللشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة تخريج احاديثه ومن شروح البزدوي الموضح والشافي

أقسام الكتاب
1 2 3