كتاب : سنن الإمام سعيد بن منصور
المؤلف : الإمام الحافظ سعيد بن منصور
باب الحث على تعليم الفرائض1:حدثنا أبو عوانة و أبوالأحوص و جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن مؤرق العجلي قال : ( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعلموا الفرائض ، واللحن والسنة كما تعلمون القرآن .).
2:سعيد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد و أبومعاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( قال عمر تعلموا الفرائض فإنها من دينكم .).
3:سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص قال : أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : ( من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض .).
4:سعيد قال : حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال : حدثنا قتادة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم وأرقهم في أمر الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد ابن ثابت ، وأقرأهم أبي بن كعب ، وكان يقال أعلمهم بالقضاء علي .).
ميراث امرأة وأبوين وزوج وأبوين
6:سعيد قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : أخبرنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : قال عبد الله : ( كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه فوجدناه سهلا ، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب .).
7:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الأعمش قال : حدثنا إبراهيم قال : قال : عبد الله بن مسعود : ( إن عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب ما بقي وهو سهمان .).
8:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن عمر بن الخطاب كان إذا سلك بنا طريقا سلكناه ، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة أسهم ، أعطى المرأة الربع ، وأعطى الأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سائر ذلك .).
9:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن أبي قلابة : ( أن عثمان بن عفان أتي في امرأة وأبوين ، فجعلها من أربع .).
10:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابة عن عثمان بن عفان : ( في امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة ربع سهما ، وأعطى الأم ثلث ما بقي سهما ، وأعطى الأب ما بقي سهمين .).
11:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن ابي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال : ( في زوج وأبوين ، فجعلهما من ستة للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم ثلث مل بقس شهما ، وما بقي فللأب سهمان .).
12:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله و زيد نب ثابت : ( مثل ذلك .).
13:سعيد قال : حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطأة قال : حدثنا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال : ( في زوج وأبوين ، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم ثلث مل بقي وللأب سهمان .).
14:سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن حجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال : ( في زوج وأبوين ، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي .).
15:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي : ( أن عليا قال : للأم ثلث ما بقي .).
16:سعيد قال : حدثنا هشيم عن الأعمش عن بعض أصحابه عن علي : ( أنه كان يقول : للأم ثلث ما بقي .).
17:سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال : ( علمني الحارث الأعور في زوج وأبوين ، للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي .).
18:سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق بن الأجدع قال : ( كان ابن مسعود يقول : في أخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، للأخوات من الأب والأم الثلثان . وسائر المال للذكر دون الإناث ، فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها فأعجبه ، فقال له بعض أصحابه : أتترك قول عبد الله ؟ فقال : إني قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم .).
19:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال : ( كان يأخذ بقول عبد الله في الأخوات لأب وأم ويجعل ما بقي في الثلثين للذكور دون الإناث فخرج خرجة إلى المدينة فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، فقال له علقمة ما ردك عن قول عبد الله لقيت أحدا هو أثبت في نفسك ، منه ؟ قال : لا ، ولكني لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين في العلم .).
باب المشركة
20:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أن عمر ، و ابن مسعود ، و زيد بن ثابت قالوا : ( في المشركين للزوج النصف ، وللأم السدس وما بقي وهو الثلث أشركوا فيه بين الأخوة والأخوات من الأب والأم والأخوة والأخوات من الأم ، والذكر والأنثى فيه سواء .).
21:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( كان عمر و ابن مسعود و زيد بن ثابت يشركون ، وكان علي لا يشرك .).
22:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن علي : ( أنه جعل للزوج النصف ، وللأم السدس ، والثلث الباقي للأخوة من الأم ، وأسقط الأخوة والأخوات من الأب والأم ، وأن عثمان بن عفان أشرك بينهم .).
23:سعيد قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي : ( أن عمر و ابن مسعود أشركا بينهم .).
24:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن ابن سيرين : ( أن عمر أشرك بينهم ، وقال : لا أحرمهم إن ازدادوا قربا .).
25:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج بن أرطأة قال : أخبرني المغيرة بن المنتشر قال : ( شهدت مسروقا وشريحا أشركا بينهم .).
26:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي : ( أنه كان يجعل الثلث للأخوة والأخوات من الأم دون الأخوة والأخوات من الأب والأم ، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك ، قال هشيم : فرددت ذلك عليه ، فقلت كان زيد يشرك بينهم ، قال : فإن الشعبي : حدثنا عنه أنه قال كما قال علي ، فقلت بيني وبينك ابن أبي ليلى .).
27:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة قال : ( سألت أبا الزناد عن قول زيد في ذلك ، فقال أبو الزناد : كان زيد يشرك بينهم .).
28:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل : ( أن فريضة كانت فيهم امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها ، فقال ابن مسعود : للزوج النصف ، وللأم السدس ، ولأخوتها من الأم ما بقي ، تكاملت السهام قال هزيل : فذكرنا ذلك لأبي موسى الأشعري ، فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم .).
29:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل : ( أن رجلا مات وترك ابنته ، وابنة أيبه ، وأخته لأبيه وأمه فأتوا الأشعري فسالوه عن ذلك ، فقال : لابنته النصف ، والنصف الباقي للأخت ، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك ، فقال عبد الله : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين إن أحذت بقول الأشعري وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : للإبنه النصف ، ولإبنة الإبن السدس ، وما بقي فهو للأخت .).
30:سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال : ( سمعت الأسود بن يزيد قال : قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت بالنصف والنصف .).
31:سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص قال : حدثنا أشعث بن سليم عن الأسود قال : ( لما قدم معاذ اليمن سئل عن ابنة وأخت فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف .).
32:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أشعث ابن سليم قال : ( سمعت الأسود يقول : فذكرت ذلك لعبد الله بن الزبير فقال : أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي بذلك .).
باب في العول
33:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت : ( أنه أول من عال في الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة .).
34:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : ( أتي علي في رجل مات وترك ابويه وابنتيه وامرأة فقال علي : للمرأة أرى ثمنك صار تسعا .).
35:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : ( قال ابن عباس : لا تعول فريضة .).
36:سعيد قال : حدثنا سفيان بن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : ( أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا ؟ إنما هو نصفان ، وثلاثة أثلاث ، وأربعة أرباع .).
37:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : ( قلت لابن عباس : إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول قال : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، ما حكم الله بما قالوا .).
باب الجد
38:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيد قال : حدثنا الحسن : ( أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال : من كان منكم عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فليقم فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا قال : كم أعطاه ؟ قال : أعطاه السدس قال : مع من قال : لا أدري قال : لا دريت .).
39:سعيد قال : حدثنا أبو معشر عن عيسى بن أبي عيسى الحناط قال : ( سأل عمر بن الخطاب الناس ، فقال : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا ؟ فقال رجل : أنا ، فقال : ما أعطاه ؟ قال : أعطاه سدس ماله ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، وقال آخر : لي علم يا أمير المؤمنين ! ماذا أعطى الجد ، أعطاه ثلث ماله ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري قال : لا دريت ، قال آخر : لي علم ماذا أعطاه ، أعطاه نصف ماله ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، قال آخر : لي علم ما أعطاه ، قال : أعطاه المال كله ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، فلما وضع زيد بن ثابت الفرائض أعطاه سدس ماله مع الولد الذكر ، وأعطاه ثلث ماله مع الأخوة ، وأعطاه نصف ماله مع الأخ ، وأعطاه المال كله إذا لم يكن له وارث .).
40:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد الحذاء قال : حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : ( أن أبا بكر كان ينزل الجد أبا .).
41:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله بن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري : ( أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا .).
42:سعيد قال : حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس : ( أن أبا بكر كان ينزل الجد أبا .).
43:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بردة عن مروان بن الحكم عن عثمان بن عفان : ( أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا .).
44:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد ابن [ أبي ] بردة عن أبيه : ( أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل الجد أباً فإن أبا بكر جعل الجد أبا .).
45:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور و يونس عن الحسن : ( أن أبا بكر كان ينزل الجد بمنزلة الوالد .).
46:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم عن عطاء : ( أن أبا بكر و عثمان و ابن عباس كانوا يجعلون الجد أباً ، وقال ابن عباس : يرثني ابني دون أخي ، ولا أرث ابني دون أخيه .).
47:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير : ( أن أبا بكر جعل الجد أباً .).
48:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا أيوب عن عكرمة قال : ( أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر ، فإنه قضاه أبا .).
49:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : ( الجد أب ، وقرأ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب .).
50:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس : ( أنه كان يقول : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن الله عز وجل لم يذكر في القرآن جداً ولا جدة ان هم إلا الآباء ثم تلا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب .).
51:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : ( جاءه رجل يسأله عن الجد فقال ، ما اسمك ؟ فقال : فلان ، قال : ابن من ؟ قال : ابن فلان ، قال : ابن من ؟ قال : ابن فلان ، فقال : ما أراك تعد إلا آباء ثم تلا هذه الآية واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب قال فبدأ بجديه قبل أبيه .).
باب قول عمر في الجد
53:سعيد قال : حدثنا هشيم عن أبي بشر قال : حدثنا سعيد بن جبير قال : ( مات ابن ابن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وترك جده عمر ، وإخوته ، فأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فجعل زيد يحسب فقال له عمر : شغب ما كنت مشغبا ، فلعمري إني لأعلم أني أحق به منهم .).
54:سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال : ( سمعت الحسن يقول : لو وليت من أمر الناس شيئا لأنزلت الجد أبا .).
55:سعيد قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن و عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار .).
56:سعيد قال : حدثنا أبو بشر قال : حدثنا سعيد بن جبير قال : أخبرني شيخ من مراد : ( عن علي أنه قال : من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة .).
57:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن شيخ من مراد : ( عن علي مثله .).
58:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عوف عن الحسن قال : ( كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر ، ومع الأخوين الثلث ، ومع الثلاثة الربع ، ومع الأربعة الخمس ، ومع الخمسة السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من [ السدس ] .).
59:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن عبيد بن نضيلة قال : ( كان عمر و عبد الله يقاسمان بالجد مع الأخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خير له من مقاسمة الإخوة ، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله أني لا أرانا إلا قد أجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الأخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خير له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله .).
60:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الشعبي قال : ( كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أنا كنا أعطينا الجد مع الأخوة السدس ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به ، فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع الأخ الشطر ، ومع الأخوين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث .).
61:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة قال : أخبرنا الهيثم بن زيد عن شعبة ابن التوأم الضبي قال : ( توفي أخ لنا في عهد عمر بن الخطاب وترك جده وأخوته . فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الأخوة السدس ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان ، وترك جده وأخوته فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الأخوة الثلث ، فقلنا أما أتيناك في أخينا الأول فجعلت للجد مع الأخوة السدس ، ثم جعلت له الآن الثلث ، فقال عبد الله : إتما نقضي بقضاء أئمتنا .).
62:سعيد قال : حدثنا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن مسعود ابن الحكم : ( أن عمر بن الخطاب أتي في فريضة ففرضها ، فلما كان في العام القابل شهدته أتي في تلك الفريضة ففرضها على غير ذلك . فقلت : شهدتك عام الأول فرضتها على غير ذلك ، فقال : تلك على ما فرضنا ، وهذه على ما فرضنا .).
63:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد قال : مرة عن رجل ولم يذكر الخبر ثم أملاه علينا ولم يذكر رجل قال : ( كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد ، فكتب إليه زيد الله أعلم بالجد ، فقد شهدت الخليفتين قبلك وهما يعطيان الجد مع الأخ الشطر ، ومع الأخوين الثلث ، فإذا كانوا أكثر من ذلك . لم ينقصاه من الثلث .).
64:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : ( يقاسم الجد الأخوة ما لم ينقص من الثلث ، فإذا اجتمع الأخوة أعطي الجد الثلث ، وأعطي الأخوة ما بقي . وكان يورث الجد مع إبن السدس .).
65:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علي : ( في زوج وأم ، وأخت لأب وأم ، وجد . قال : قال فيها علي : للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان وللجد سهم ، وللأخت ثلاثة أسهم .
وقال ابن مسعود للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وللأخت ثلاثة أسهم .
وقال فيها زيد بن ثابت للزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، وللجد سهم ، وللأخت ثلاثة أسهم ثم يضرب جميع السهام في ثلاثة فيكون سبعة وعشرون سهما ، للزوج من ذلك تسعة ، وللأم ستة ، ويبقى اثنا عشر سهما ، وللجد من ذلك ثمانية ، وللأخت أربعة .).
66:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن علي و عبد الله وزيد بن ثابت : ( مثل ذلك ، وزاد هشيم عن ابن عباس للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد ما بقي ، وليس للأخت شيء .).
67:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا مغيرة عن علي و عبد الله وزيد و ابن عباس : ( مثل ذلك .).
68:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علي و عبد الله و زيد : ( مثل ذلك .).
69:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( كان عمر و عبد الله لا يفضلان أماً على جد .).
70:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن علي : ( في رجل ترك جده وأمه وأخته فجعل للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وأن ابن مسعود جعل للأخت النصف . وللأم السدس وللجد الثلث وأن زيد بن ثابت جعلها من تسعة ، فجعل للأم الثلث وجعل ما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين .).
71:سعيد قال : حدثنا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال : ( أتى الحجاج بن يوسف في هذه الفريضة الإسناد فارسل إلي فقال : ما تقول فيها ؟ فقلت : وما هي ؟ قال : أم وجد وأخت ، قلت : ما قال فيها الأمير ؟ فأخبرني بقوله ، فقلت : لهذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب ، وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فيها عمر بن الخطاب ، و ابن مسعود للأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد الثلث . وقال فيها علي : للأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وقال عثمان بن عفان : للأم الثلث و للأخت الثلث ، وللجد الثلث ، فقال الحجاج : ليس هذا بشيء .. وقال زيد بن ثابت : هي من تسعة أسهم ، للأم ثلاثة أسهم ، وللجد أربعة ، وللأخت سهمان . وقال فيها ابن عباس و ابن الزبير : للأم الثلث ، وللجد ما بقي . وليس للأخت شيء .).
72:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله : ( في ابنة وأخت وجد ، قال : أعطي الإبنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأخت له نصف ولها نصف .).
73:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( سئل عبد الله عن ابنة وأختين وجد ، فقال : للإبنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأختين له نصف ولهما نصف .).
74:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( سئل عبد الله عن ابنة وثلاث أخوات وجد ، فأعطى الإبنة النصف ، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى للأخوات خمسا خمساً .).
75:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( كان عبد الله لا يقاسم بالأخوة من الأب مع الأخوة من أب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات من أب وأم .).
76:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس .).
77:سعيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي : ( في ابنة وأخت وجد . قال : للإبنة النصف وللجد السدس ، وما بقي فللأخت .).
78:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : ( من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث أخوة من أم مع جد فقد كذب .).
باب الجدات
79:سعيد قال : حدثنا سفيان بن عيينة و خماد بن زيد و جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم ثلاث جدات السدس ، وزاد جرير قال منصور : فقلت لإبراهيم فقال : جدتي أبيه أم أمه ، وأم أبيه ، وأم أم الأم .).
80:سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : ( جاءت الجدة إلى أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر : ما أجد لك في كتاب الله حقاً ، وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، فقال : من يشهد معك ، فقال : محمد بن مسلمة فشهدا فأعطاه السدس ، فجاءت التي تخالفها أم الأم أو أم الأب إلى عمر بن الخطاب فأعطاه السدس ، ثم قال : أيكما انفردت فهو لها مإن اجتمعتما فهو بينكما .).
81:سعيد قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : ( جاءت جدتان إلى أبي بكر فأعطى أم الأم دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان بدريا : لقد أعطيت التي لو ماتت هي لم يرثها فجعل السدس بينهما .).
82:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا القاسم بن محمد : ( أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه ، فأتوا أبا بكر فأعطى أم أمه السدس ، وترك أم أبيه ، فقال له رجل من الأنصار : لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا ، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله فأشرك بينهما في السدس .).
83:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن قتادة عن ابن سيرين : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم جدة السدس وكانت من خزاعة .).
84:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى و الأشعث عن الشعبي : ( أن علياً و زيداً كانا يورثان ثلاث جدات ثنتيين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ، وكانا يجعلان السدس لأقربهما .).
85:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم : ( قال عبد الله : لا تحجب الجدات إلا الأم .).
86:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يورث من الجدات ثلاثا ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم وكان ابن سيرين يورث أربعاً إذا كانت قرابتهم سواء .).
87:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث ين سوار قال : حدثنا الشعبي قال : ( جئن إلى مسروق أربع جدات يتساءلن فألقى أم أبي الأم قال : فأخبرت بذلك ابن سيرين ، فقال : أوهم أبو عائشة يورثن حمع .).
88:سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء : ( أن زيد ابن ثابت قال : يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس .).
89:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن داؤد عن عامر الشعبي قال : ( إنما طرحت أم أبي الأم لأن أبا الأم لا يرث .).
90:سعيد قال : حدثنا سفيان قال : أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب : ( أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها .).
91:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم قال : حدثنا الشعبي قال : ( كان عبد الله يورث ثلاث جدات ، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ، فكان يجعل السدس بينهن ما لم يرث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب .).
92:سعيد قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا محمد بن سالم عن الشعبي : ( إن عليا و زيداً كانا يجعلان السدس ، للقربى منهما .).
93:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد سمع أشياخه طلحة وخارجة وسليمان بن يسار : ( أنهم قالوا إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب ، فهي أحق به .).
94:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( كانوا يورثون من الجدات ثلاثاً ، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم .).
95:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن إبن سيرين قال : ( نبئت أن أول جدة أطعمت السدس ، أم أب مع ابنها .).
96:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة مع ابنها .).
97:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا يونس عن الحسن وابن سرين : ( أنهما كانا يورثان الجدة مع ابنها .).
98:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه كان يورث الجدة مع ابنها .).
99:سعيد قال : حدثنا هشيم عن الشعبي عن ابن مسعود : ( أن أول جدة أطعمت السدس ، أم أب مع ابنها .).
100:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى و محمد بن سالم عن الشعبي : ( أن علياً وزيداً كانا لا يورثانها .).
101:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علي وزيد : ( مثل ذلك .).
102:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال العدوي عن رجل منهم : ( أن رجلا منهم مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه وأبوه حي ، فوليت تركته فأعطيت السدس أم أمه ، وتركت أم أبيه فقيل لي كان ينبغي لك أن تشرك بينهما فأتيت عمران بن حصين فسألته عن ذلك فقال : أشرك بينهما في السدس ففعلت .).
103:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن ابن سيرين : ( أن رجلا من بني حنظلة يقال له حسكة هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه ، فرفع ذلك إلى ابي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فكتب إليه عمر : أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة .).
104:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد الطويل قال : أخبرنا عبد الله بن حميد الحميري عن أبيه عن الأشعري و عمر : ( مثل ذلك .).
105:سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن و ابن سيرين : ( أن الأشعري ورث أم حسكة من ابن لحسكة وحسكة حي .).
106:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد عن الحسن و ابن سرين : ( أنهما كانا يورثانها مع ابنها .).
107:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد و منصور عن أنس بن سرين قال : ( شهدت شريحاً أتي في رجل ترك جدتيه ، أم أبيه وأم أمه وأبوه حي ، فأشرك بين جدتيه في السدس .).
108:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أيوب عن أنس بن سيرين : ( أن شريحاً ورث الجدة مع ابنها .).
109:سعيد قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال : ( ورث مسعود جدة مع ابنها .).
110:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : قال ابن مسعود : ( إن أول جدة ورثت في الإسلام مع ابنها .).
111:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال : ( ترث الجدة مع ابنها .).
باب ما جاء في الرد
112:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( كان عبد الله لا يرد على زوج ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ، ولا على أخوة لأم مع أم ، ولا على بنات ابن مع بنات صلب ، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب أو أم ، قال : إبراهيم فقلت لعلقمة : أترد على الأخوة من الأم مع الجدة ، قال : إن شئت وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة .).
113:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أنبأنا مغيرة قال : حدثنا الشعبي قال : ( ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط ، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم يكن عصبة .).
114:سعيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال : ( رأيت أبي يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال ولا يرد على وارث شيئاً .).
115:سعيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : ( كان علي يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث غير الزوج والمرأة .).
116:سعيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : ( كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على جدة ، إلا أن يكون وارث غيرها ، ولا على أخت لأم مع أم شيئا ولا على الزوج ولا على المرأة .).
117:سعيد قال : حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال : حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : ( ورث ابن مسعود الأخوة من الأم الثلث وورث بقية المال للأم وقال : هي عصبة من لا عصبة له .).
118:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( قال عبد الله الأم عصبة من لا عصبة له ، والأخت عصبة من لا عصبة له .).
119:سعيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن سالم عن الشعبي عن علي : ( أنه قال في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه . قال : لأخيه السدس ولأمه الثلث ، وما بقي فرد عليهما على قدر انصيائهما ، وقال عبد الله : لأخيه السدس وما بقي فلأمه ، وقال : هي عصبته ، وقال زيد بن ثابت : لأمه الثلث ، ولأخيه السدس ، وما بقي فلبيت المال .).
120:سعيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي و ابن مسعود : ( قالا في ولد الملاعنة أمه عصبته فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته ، وولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنه .).
122:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال : ( ذكرت قول جابر بن زيد لسعيد بن المسيب لقال سعيد : أرأيت إن بال منهما جميعا ، قلت : لا أدري ، قال : من أيهما ما سبق .).
123:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر عن جابر بن زيد : ( أن زيادا كان حبسه في الظنة فاختصم إلى زياد في الخنثى ، فأرسل زياد إلى جابر يسأله كيف يورثه ، فقال جابر : يتهمونا ويحبسونا ويسئلونا عما ينزل بهم من أمر دينهم ، فأرسل إليه أن يورثه من قبل مباله .).
124:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مجالد عن الشعبي قال : ( أتي معاوية في الخنثى ، فسأل من قبله فأمر أن يورثه من قبل مباله .).
125:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج قال : حدثني شيخ من فزارة قال : ( سمعت عليا يقول : الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه ، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى ، فكتب إليه أن يورثه من قبل مباله .).
126:سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن علي : ( مثل ذلك .).
121:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : ( أتي زياد برجل له قبل وذكر ، لا يدري كيف يورثه ، فقال : من لهذا ؟ فقالوا جابر بن زيد ، فأرسل إليه وهو محبوس في السجن يوسف يمشي في قيوده ، فقال قل فيه ، فقال ألزقوه بالحائط فإن بال عليه فهو رجل ، وإن بال على رجليه فهو أنثى .).
127:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن زياد مولى عبيد ابن عمير عن عبيد بن عمير قال : ( أتي ابن مسعود في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال : المال للأخ من الأم .).
128:سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثني أبو إسحاق قال : ( أتي علي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقالوا له : إن ابن مسعود جعل المال المال للأخ من الأم فقال : رحمه الله أما إنه كان عالماً لو أعطي الأخ من الأم السدس وقسم ما بقي بينهما .).
129:سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي : ( أن ابن مسعود أتي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها . فقال عبد الله ، للزوج النصف ، وما بقي فللأخ من الأم ، وقال علي وزيد : للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فهو بينهما .).
131:سعيد قال : حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن شريح : ( أنه قضى بذلك فقال الزوج إني عصبة مثل هذا فقال شريح لولا أنك زوج لم أعطك شيئاً .).
130:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم ابن عقال : ( أن شريحا أتي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها . فجعل للزوج النصف ، وجعل النصف الباقي للأخ من الأم . فأتوا علياً فذكروا ذلك له ، فأرسل إلى شريح فلما أتاه قال : كيف قضيت بين هؤلاء فأخبره بما قضى ، فقال له : وما حملك على ذلك ؟ قال قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال له علي : أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله النصف ، وأعطيت الأخ فريضته السدس ، وجعلت ما بقي بينهما نصفين ؟ .).
باب ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم
127:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن زياد مولى عبيد ابن عمير عن عبيد بن عمير قال : ( أتي ابن مسعود في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال : المال للأخ من الأم .).
128:سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثني أبو إسحاق قال : ( أتي علي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقالوا له : إن ابن مسعود جعل المال المال للأخ من الأم فقال : رحمه الله أما إنه كان عالماً لو أعطي الأخ من الأم السدس وقسم ما بقي بينهما .).
129:سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي : ( أن ابن مسعود أتي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها . فقال عبد الله ، للزوج النصف ، وما بقي فللأخ من الأم ، وقال علي وزيد : للزوج النصف ، وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فهو بينهما .).
130:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم ابن عقال : ( أن شريحا أتي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها . فجعل للزوج النصف ، وجعل النصف الباقي للأخ من الأم . فأتوا علياً فذكروا ذلك له ، فأرسل إلى شريح فلما أتاه قال : كيف قضيت بين هؤلاء فأخبره بما قضى ، فقال له : وما حملك على ذلك ؟ قال قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال له علي : أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله النصف ، وأعطيت الأخ فريضته السدس ، وجعلت ما بقي بينهما نصفين ؟ .).
131:سعيد قال : حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن شريح : ( أنه قضى بذلك فقال الزوج إني عصبة مثل هذا فقال شريح لولا أنك زوج لم أعطك شيئاً .).
باب العصبة إذا كان أحدهم أدنى
132:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : ( قال عمر : إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم فأعطوه المال أجمع .).
133:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن شقيق قال : ( قدم علينا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصية بعضهم أدنى بأم فادفعوا إليه المال كله .).
134:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( قال عبد الله : إذا كان العصبة أحدهم أدنى بأم فأعطوه المال كله .).
باب لا يتوارث أهل ملتين
135:سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .).
136:سعيد قال : حدثنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يتوارث أهل ملتين ، قال سعيد قال هشيم سمعته أو أخبرته عنه .).
137:سعيد قال : حدثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين شتى .).
138:سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال : ( قال عمر : لا يتوارث أهل ملتين شتى ، ولا يحجب من لا يرث .).
139:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين شتى .).
140:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : ( قال عمر بن الخطاب : لا يتوارث أهل ملتين شتى .).
141:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة و هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( قال عمر بن الخطاب : لا نرث أهل الملل ولا يرثونا .).
142:سعيد قال : حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن الحارث : ( عن علي قال : لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكه .).
143:سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث : ( عن علي قال : لا يرث المسلم الكافر .).
144:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو داؤد بن أبي هند قال : أخبرنا الشعبي : ( أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية ، فلما قدم عليه قال له عمر : أجئتني في ميراث المغزلة بنت الحارث ؟ فقال : أو لست أولى الناس بهما ؟ قال : أهل ملتها من أهل دينها ، لا يتوارث أهل ملتين .).
145:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أنبأنا داؤد عن الشعبي قال : ( بلغ معاوية أن ناساً من العرب منعهم من الإسلام مكان ميراثهم من آبائهم فقال معاوية نرثهم ولا يرثونا : فقال مسروق بن الأجدع : ما أحدث في الإسلام قضاء أعجب منه .).
146:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مجالد قال : حدثنا الشعبي قال : ( جاء رجل إلى معاوية فقال : أرأيت الإسلام يضرني أم ينفعني ؟ قال : بل ينفعك ، فما ذاك ؟ فقال : إن أباه كان نصرانياً . فمات أبه على نصرانيته وأنا مسلم ، فقال أخوتي وهم نصارى : نحن أولى بميراث أبينا منك ، فقال معاوية إئتني بهم ، فأتاه بهم ، فقال أنتم وهو في ميراث أبيكم شرع سواء . وكتب معاوية إلى زياد : أن ورث المسلم من الكافر ، ولا تورث الكافر من المسلم فلما انتهى كتابه إلى زياد ، أرسل إلى شريح فأمره : أن يورث المسلم من الكافر ، ولا يورث الكافر من المسلم ، وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر ، فلما أمره زياد قضى بقوله ، فكان إذا قضى بذلك يقول هذا قضاء أمير المؤمنين .).
147:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : ( لما قضى معاوية بما قضى به من ذلك ، فقال عبد الله بن معقل : ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي من قضاء معاوية ، إنا نرثهم ولا يرثونا كما أن النكاح يحل لنا فيهم ولا يحل لهم فينا .).
148:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( كان علي لا يحجب باليهودي ، ولا بالنصراني ، ولا بالمجوسي ، ولا بالمملوك ولا يورثهم ، وكان عبد الله يحجب بهم ولا يورثهم .).
149:سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن يحيى بن سعيد : ( أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبداً له نصرانياً ، فمات وترك مالاً ، فأمر عمر بن عبد العزيز ما ترك أن يجعل في بيت المال .).
150:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه : ( أنه سئل عن غلام أمه أمة . وجدته أم أمه حرة ، فمات قال : ترثه جدته .).
151:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : ( كان رأي الفقهاء الذين ينتهي إليهم أن المملوك لا يرث ، ولا يحجب ، وأن الكافر لا يرث ولا يحجب ، وأن من عمي موته لا يرث ولا يحجب .).
152:سعيد قال : حدثنا خالد عن خالد عن ابن سيرين : ( في مسلم أعتق نصرانيا فمات قال : لا يرثه .).
باب العمة والخالة
153:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله و أبو شهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن : ( أن عمر بن الخطاب أعطى العمة الثلثين ، والخالة الثلث .).
154:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد ابن أبي هند عن الشعبي قال : ( انتهى زياد عمة وخالة فقال زياد : أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها ، جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث .).
155:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم قال : حدثنا الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أنه قال : ( العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث أو فريضة .).
156:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أن مسروقاً قضى في عمة وخالة . فجعل العمة بمنزلة الأب ، فجعل لها الثلثين ، وجعل الخالة بمنزلة الأم ، فجعل لها الثلث ، قال إبراهيم : وكان عبد الله يقول ذلك .).
157:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أن رجلا عرف أختا له سبيت في الجاهلية فوجدها ومعها ابن لها ، لا يدري من أبوه فاشتراهما ثم أعتقهما ، وأصاب الغلام مويلا ، فمات ، فأتوا ابن مسعود فذكروا ذلك له فقال : ائت أمير المؤمنين عمر ، فاسأله عن ذلك ثم ارجع ، فأخبرني بما يقول لك فأتى فذكر ذلك له ، فقال : ما أراك عصبة ولا بذي فريضة فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ، فانطلق ابن مسعود حتى دخل على عمر فقال : كيف أفتيت هذا الرجل ؟ قال : لم أره عصبة ولا بذي فريضة فقال عبد الله : هذا لم تورثه من قبل الرحم ولا ورثته من قبل الولاء قال : ما ترى ؟ قال : أراه ذا رحم وولي نعمة ، وأرى أن تورثه قال : فورثه .).
158:سعيد قال : حدثنا خالد عن بيان عن وبرة عن عمر و عبد الله : ( بهذا الحديث .).
159:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( ورث عمر خالا المال كله وكان خالا وكان مولى .).
160:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو إسحاق الشيباني قال : ( قيل للشعبي أن عبيدة بن عبد الله قضى في رجل ترك ابنته أو أخته ، فأعطاها المال كله ، فقال الشعبي قد كان من هو خير من أبي عبيدة يفعل ذلك ، كان ابن مسعود .).
161:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا الشيباني عن الشعبي قال : ( سألته عن ابنة الأخ أولى أو العمة ؟ فقال : ابنة الأخ ، أشهد على مسروق أنه قال : أنزلوهن منازل آبائهن .).
162:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني قال : ( قلت لعامر الشعبي : العمة أحق بالميراث أو ابنة الأخ ؟ قال : وأنت لا تعلم ؟ ابنة الأخ ، أشهد على مسروق أنه قال : أنزلوهن منازل آبائهن .).
163:سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قبا يستخير الله في العمة والخالة ، فأنزل عليه أن لا ميراث لهما .).
164:سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان قال : ( توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة ، فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي هل ترك من أحد ؟ قال : ما يا رسول الله ؟ ـ كذا في ص ـ ترك أحداً ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر .).
165:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم : ( أن عمر و ابن مسعود كانا يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما .).
166:سعيد قال : حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( قال عبد الله : الأم عصبة من لا عصبة له ، والأخت عصبة من لا عصبة له .).
167:سعيد قال : حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن زياد بن أبي مريم قال : ( مات إنسان على عهد عمر بن الخطاب ولم يترك إلا عمة وخالة فأعطى عمر العمة الثلثين والخالة الثلث .).
168:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن النصر بن شفي عن عمران بن سليم : ( أن رجلا انقعر عن مال له فأتت ابنة أخته رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله الميراث ، فقال : لا شيء لك اللهم من منعت ممنوع اللهم من منعت ممنوع .).
169:سعيد قال : حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال : ( ذو السهم أحق ممن لا سهم له .).
170:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن [ أبي ـ ] مريم عن راشد بن سعد ، و ضمرة بن حبيب و مكحول و عطية بن قيس عن زيد ابن ثابت قال : ( لا يرث ابن أخت ، ولا ابنة أخ ، ولا بنت عم ، ولا خال ولا عمة ، ولا خالة .).
171:سعيد قال : حدثنا سفيان عن طاؤس عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له .).
172:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة قال : سمعت علي بن أبي طلحة يحدث عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزمي عن المقدام رجل من أهل الشام وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ترك كلاً فإلينا . ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه ، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه .).
باب ميراث المولى مع الورثة
173:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : ( أعتقت ابنة حمزة فمات وترك ابنته وابنة حمزة ، فأخذت ابنته النصف ، وأخذت ابنة حمزة النصف ، وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .).
174:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال : ( كانت ابنة حمزة أختي لأمي فأعتقت مملوكا لها ، فمات المملوك وترك ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف .).
175:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة عن المغيرة قال : ( كان إبراهيم يذكر هذا الحديث ويقول : إنما كان طعمة أطعمها إياها النبي صلى الله عليه وسلم .).
176:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن الحكم عن شموس : ( أنها قاضت إلى علي بن أبي طالب في أبيها مات وتركها وترك مواليه ، فأعطاها علي النصف ، وأعطى مواليه النصف .).
177:سعيد قال : حدثنا حماد بن شعيب الحماني عن أبي حصين قال : ( حدثتني امرأة من كندة أن أخا لها توفي ولم يترك غيرها وغير مواليه ، فأتيت علياً فقلت : إن أخي توفي ولم يترك غيري وغير مولانا ، فقال : المال بينكما نصفان .).
178:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : ( سمعت القاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الله واختصم إليه في امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وعصبتها ، فقال القاس : للزوج الربع ، وما بقي فللإبنة . ولم يجعل للعصبة شيئا ، فأتوا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو أمير الكوفة يومئذ ، فجعل للزوج الربع ، وللإبنة النصف ، والربع الباقي للعصبة .).
179:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا إسماعيل بن سالم قال : ( شهدت القاسم بن عبد الرحمن اختصم إليه في غلام مات وترك مواليه وأمه ، فقال القاسم لأمه حملتيه في بطنك وأرضعتيه في ثديك ، لك المال كله .).
180:سعيد قال : حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : ( كان عمر بن الخطاب يورث ذذوي الأرحام دون الموالي فقيل هل كان علي يعطيهم ذلك ؟ قال : كان علي أشدهم في ذلك .).
181:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( كان عمر و ابن مسعود يورثان الأرحام دون الموالي ، قيل فعلي ؟ قال : كان أشدهم في ذلك .).
182:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن مغيرة قال : ( توفيت مولاة لإبراهيم فجاءت قرابة لها من قبل النساء فأعطاها ميراثها فجعلت تثني عليه فقال : لو علمت أن لي فيه حقاً لما أعطيتك .).
باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم
183:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن أدهم السدوسي عن رجال من قومه : ( أن امرأة منهم نصرانية ولها ابنة حنيفية ، فماتت الإبنة وأسلمت الأم قبل أن يقسم الميراث ، فأتوا بعض قضاة البصرة فورثوها ، ثم أتوا الكوفة فأتوا علياً فذكروا ذلك له ، فقال : ما كانت الأم حين خرجت الروح من الإبنة ، قالوا : نصرانية ، فقال قد وجب الميراث لأهله ولكن لها حق ، كم المال ؟ فقالوا : كذا وكذا شيئا لم يحفظه أدهم ، فأعطاها سقاية .).
184:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أدهم أبو بشر الدوسي قال : ( حدثني ناس من الحي أن امرأة منهم ماتت وهي حنيفية ، وتركت أمها وهي نصرانية فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها ، فأتوا علياً فسألوه عن ذلك ، فقال علي : أليس ماتت ابنتها وأمها نصرانية ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا ميراث لها ، كم الذي تركت ابنتها ؟ فأخبروه فقال : أنيلوها منه فأنالوها منه .).
185:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة الشيباني :( أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم .).
186:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه .).
187:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء قال : ( إذا مات وترك ابناً مملوكاً فأعتق قبل أن يقسم ميراثه فله ميراثه .).
188:سعيد قال : حدثنا سفيان عن داؤد بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : ( ترد الميت لأهله .).
189:سعيد قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على شيء فهو له .).
190:سعيد قال : حدثنا سفيان قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على شيء فهو له .).
191:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يقول: ( في الرجل إذا مات وترك أباه مملوكاً قال : يشتري من المال ، ثم يغتق ، ويورث ما بقي .).
192:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد الحذاء عن عطاء بن أبي رباح قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم قسم قسمة الإسلام .).
193:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل ميراث في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية ، وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام .).
194:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس : ( أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه .).
195:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء قال : ( مات قين في خط بني جمح ولم يترك قرابة إلا عبداً هو أعتقه فأمر عمر أن يعطى المال .).
196:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما أدرك الإسلام من ميراث فهو على قسمة الإسلام .).
197:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن زائدة بن عبد الرحمن أخي بني ساعدة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فيهم .).
198:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : ( من تولى قوم فهو منهم .).
199:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : ( من انتحل دينا فهو من أهله .).
200:سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي أمامة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على يديه رجل فله ولاءه .).
201:سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال :( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه ، ويدي عنه .).
202:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال : هو أولى الناس به ، يرثه ، ويعقل عنه .). 203:
سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قاضي فلسطين عن تميم الداري قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو أولى الناس بمحياه ومماته .).
204:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن منصور قال : ( سألت إبراهيم عن النبطي يسلم فيوالي الرجل قال : يرثه ويعقل عنه .).
205:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو مالك الكوفي عن إبراهيم النخعي : ( أنه كان يقول إن عقل عنه ورثه ، وإن لم يعقل عنه لم يرثه.).
206:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الشعبي قال : ( سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل أيرثه ؟ قال : لا ، ولا ، إلا لذي نعمة ماله للمسلمين ، وعقله أراه عليهم .).
207:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : ( لا ، إلا لذي نعمة .).
208:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله بن يونس عن الحسن : ( مثله .).
209:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : ( سألت إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال : أخبرني عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص أنك كتبت تسألني عن قوم دخلوا في الإسلام في خفه الإسلام فماتوا ، قال : ترفع أموال أولئك إلى بيت مال المسلمين ، وكتبت تسألني عن الرجل يسلم فيعاد القوم ويعاقلهم وليس له فيهم قرابة ولا لهم عليه نعمة فاجعل ميراثه لمن عاقل وعاد .).
210:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : ( أن عمر بن عبد العزيز قضى في رجل من أولئك هلك وترك ابنته وبني مواليه فجعل الميراث بين ابنته وبين بني مواليه .).
211:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي و الحكم بن عتيبة : ( في الرجل يسلم فيوالي قوما : أن لهم ميراثه وجنايته عليهم .).
212:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود : ( مثله .).
213:سعيد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم : ( في الرجل من أهل الأرض يسلم على يدي الرجل قال : له ميراثه ويعقل عنه .).
214:سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : ( له أن يتحول عنه إن شاء [ ان ـ ] لم يعقل عنه فإذا عقل عنه فليس له أن يتحول إلى غيره .).
باب الرجل إذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث يشاء
215:سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثني أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال : ( قال عبد الله : أنكم معاشر همدان من أحجاحي بالكوفة يموت أحدكم ولا يترك عصبة فإذا كان كذلك فليوص بماله كله .).
216:سعيد قال : حدثنا أبو وكيع عن أبي ميسرة قال : سعيد : هو عمرو بن شرحبيل قال : ( قال لي عبد الله : يا أبا ميسرة إنكم معاشر همدان يموت فيكم الميت لا يدري من عصبته فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث شاء .).
217:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال : ( قال لي عبد الله : إنكم معاشر أهل اليمن من أجدر الناس أن يموت الرجل منكم ولا يدع عصبة ، فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث شاء .).
218:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أن ابن مسعود قال لأبي معمر : يا أبا معمر ! إنكم معاشر أهل اليمن مما يموت فيكم الميت لا يدري من عصبته ، فإذا كان أحدكم كذلك فليوص ماله كله حيث شاء .).
219:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس وهشام وابن عون ومنصور عن ابن سيرين قال : ( قلت لعبيدة رجل ليس له عصبة يعرف ، ولا لأحد عليه عقد أيوصي بماله كله ؟ قال : نعم إن شاء .).
220:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : ( سألت عبيدة عن رجل لم يعاقد أحداً وليست له عصبة يعرف ، أيوصي بماله كله ؟ قال : يوصي بماله كله إن شاء .).
221:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق : ( مثله .).
222:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي : ( أن مسروقاً كان يقول فيمن ليس لأحد عليه نعمة : يوصي بماله كله إن شاء .).
باب ميراث السائبة
223:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر عن عطاء بن أبي رباح : ( أن رجلا من أهل اليمن كان يقال له طارق بن المرقع أعتق غلاما له سائبة ، فمات غلامه ذلك وترك مالا ، فأتي به طارق فأبى أن يقبله ، فكتب يعلى بن أمية وهو على اليمن يومئذ إلى عمر بن الخطاب في ذلك ، فكتب إليه عمر : أن ادفع إلى الرجل مال مولاه فإن قبله فذاك وإلا فاشتر به رقابا فأعتقهم عنه ، فلما جاء الكتاب دعا الرجل فعرض عليه مال مولاه ، فأبى أن يقبله فاشترى به ست عشرة أو سبع عشرة رقبة فأعتقهم .).
224:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور : ( أن عمر و ابن مسعود قالا في ميراث السائبة : هو للذي أعتقه .).
225:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله بن مغيرة عن إبراهيم : ( في رجل أعتق غلامه سائبة فمات ، فجاء بميراثه إلى ابن مسعود فسأله عنه ، فقال : أنت أحق به فرد عليه فقال له : إن شئت فاجعله في مثل السبيل الذي كنت جعلته فيه .).
226:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ( أن امرأة من الحضر حضر محارب أعتقت غلاما لها فقالت : انطلق فوال من شئت ، فانطلق الغلام فوالى عبد الرحمن بن معمر ، فماتت المرأة ، فخاصم ورثتها عبد الرحمن بن معمر إلى عثمان بن عفان ، فدعاه ، فأخبره بالقصة ، فقال له : انطلق فوال من شئت فرجع إلى عبد الرحمن فولاه .).
227:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء : ( أنه كان يقول أيما عبد أعتق سائبة فإنما أمره بيده يوالي من شاء .).
228:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد و ضمرة بن حبيب قالا : ( ولاء السائبة لمن أعتقه إنما سيب رقبته من الرق ولم يسيبها من الولاء .).
باب الغرقى والحرقى
229:سعيد قال : حدثنا هشيم : أخبرنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عمر أنه قال : ( في أناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال : يورث بعضهم من بعض .).
230:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم ، فورث عمر بعضهم من بعض .).
231:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي : ( أن قوما غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض .).
232:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : ( وقع الطاعون بالشام عام عمواس ، فجعل أهل البيت يموتون من آخرهم ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض .).
233:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا اشعث بن سوار قال : حدثنا الشعبي : ( أن سفينة غرقت بأهلها فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا علياً فقال : ورثوا كل واحد منهم من صاحبه .).
234:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : ( سمعت إياس بن عبد المزني يسئل عن قوم سقط عليهم بيت فماتوا قال : يورث بعضهم من بعض .).
235:سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة قال : ( أخبرني قطن بن عبد الله الضبي أن غلاما ركب مع أمه في الفرات فغرقا فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فأتينا شريحاً فقال : ورثوا كل واحد منهما من صاحبه .).
236:سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( يورث كل واحد منهما من صاحبه ولا يورث واحد منهما مما ورث من صاحبه شيئا .).
237:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يقول : يورث بعضهم من بعض .).
238:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد : ( أن قتلى اليمامة ، وقتلى صفين ، والحرة لم يورث بعضهم من بعض ورثوا عصبتهم من الأحياء .).
239:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن شبرمة قال : حدثني الثقة عن الحسن بن علي : ( انه كان يقول : يرث كل واحد منهما ورثته .).
240:سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حعفر بن محمد عن أبيه : ( أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتان في الطريق فلن يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها ، وأن أهل صفين لم يتوارثوا ، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا .).
241:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال : ( كان يقال كل قوم متوارثين عمى موت بعض قبل بعض في هدم ، أو غرق ، أو حرق ، أو في شيء من المتالف فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئا لا يرثون . ولا يحجبون ، يرث كل واحد منهم ورثته من الأحياء كأنه ليس بينه وبين أحد ممن مات معه قرابة .).
242:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمر بن عبد العزيز : ( في القوم يموتون جميعا ، غرقوا في سفينة ، أو وقع عليهم بيت ، أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر ولا يورث بعضهم من بعض ، إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه ، فيرث الآخر الأول ، ويرث الآخر عصبته ، فإن لم يعلموا أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من بعض ، ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء .).
243:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد وحكيم بن عمير و عبد الرحمن بن أبي عوف قالوا : ( لا يورث ميت من ميت ، إنما يرث الحي الميت ، ترثهم عصبتهم الأحياء .).
باب الرجل يصدق بصدقة فترجع إليه بالميراث
244:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سيار عن الشعبي : ( في الرجل إذا تصدق بصدقة فردها عليه الميراث قال الشعبي : كل ، فإن الله لم يطعمك حراماً .).
245:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : ( كانوا يحبون أن يوجهوها في الوجه الذي كانوا وجهوها .).
246:سعيد قال : حدثنا سفيان عن داؤد أو عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال : ( كل ما ردت عليك سهام القرآن .).
247:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن الشعبي قال : ( ما رد عليك القرآن فكل .).
248:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عطاء قال : حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إني تصدقت على أمي بجارية وأن أمي ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجرت ، ورجعت إليك في ميراثك قالت : يا رسول الله ! إني أمي ماتت وعليها صوم فيجزئ عنها أن أصوم عنها قال : نعم .).
249:سعيد قال : حدثنا خالد عبد الله عن يونس عن ابن سيرين : ( أن رجلا تصدق على أمه بأمة فكاتبتها أمه فماتت أمه وتركت مكاتبتها فقال : إن شئت جعلته في مثل السبيل الذي كنت جعلته فيه .).
250:سعيد قال : حدثنا خالد عبد الله عن يونس عن الحسن : ( في الرجل يتصدق بصدقة ثم يرثها قال : كان لا يرى به بأساً ، ويكره أن يشتريها .).
251:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو ، وخميد الأعرج ، و عبد الله ابن أبي بكر : ( أن زيد بن عبد ربه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن حائطي صدقة ، وإنه إلى الله ورسوله ، فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا : إنه ليس لنا عيش غير هذا ، فرده عليهما ، فمات أبواه فرثه . قال سفيان مرة : وابنا أبي بكر قال سعيد : ابني أبي بكر عبد الله و محمد .).
باب لا يورث الحميل إلا ببينة
258:سعيد قال : حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : ( كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه ، وكان أبو بكر عاقد رجلا فورثه .).
252:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مجالد قال : حدثنا الشعبي قال : ( سبيت امرأة يوم جلولاء ومعها صبي ، فكانت تقول ابني ، فأعتقا ، فبلغ الغلام فأصاب مالا ، ثم مات ، فأتيت بميراثه فقيل هذا ميراث ابنك فقالت : لم يكن ابني إنما كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية ، فكتب إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الكتاب قال : إن هذا ليفعل ! فكتب إلى شريح لا تورثوا حميلا إلا ببينة .).
253:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : ( كتب عمر بن الخطاب أن لا تورثوا حميلا إلا ببينة .).
254:سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبيه مهران : ( أن مسروقاً ورثه من أخ له وكان حميلاً .).
255:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن و ابن سيرين : ( أنهما كانا يورثان الحميل .).
256:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( كل رحم موصولة معروفة تورث .).
257:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبيدة عن إبراهيم قال : ( قال ابن مسعود إذا تعارف الرجلان في الإسلام وتواصلا ورث كل واحد منهما صاحبه .).
259:سعيد قال : حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن قال : ( كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول : ترثني وأرثك ، فيكون له السدس مما ترك ، ثم يقسم أهل الميراث مواريثهم فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض .).
260:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : ( في قوله تعالى : ولكل جعلنا موالي قال : العصبة والذين عقدت أيمانكم قال : الحلفاء فآتوهم نصيبهم من العقل ، والنصر ، والرفادة .).
باب الرجل يعتق فيموت ويترك ورثة ثم يموت المعتق
261:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة قال : ( سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا ، ومات وترك أباه وابنه ، ثم مات المعتق قال : لأبيه السدس ، وما بقي فلابنه .).
262:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن : ( أنه كان يقول الميراث كله لابنه .).
263:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي : ( أنه كان يقول ذلك .).
264:سعيد قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء : ( في رجل مات وترك أخاه وجده ومولاه ، فمات المولى قال : المال بينهما نصفان .).
265:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم : ( في أخوين ورثا مولى كان أبوهما أعتقه ، ثم مات أحدهما وترك ابناً ، قال شريح : من ملك شيئا حياته فهو لورثته بعد موته وقال علي و عبد الله وزيد : الولاء للكبر .).
266:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن شريح : ( أنه قال : من ملك شيئا فهو لورثته من بعد موته ، وقال علي و عبد الله وزيد : الولاء للكبر .).
267:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي : ( أن عمر ، و علياً و ابن مسعود و عبد الله و زيداً كانوا يجعلون الولاء للكبر .).
268:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح : ( أنه كان يقول : الولاء بمنزلة المال .).
269:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند عن الشعبي : ( أن شريحاً كان يجعل الولاء لابن المعتق لصلبه ولابن ابنه .).
270:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبيدة قال : ( سألت إبراهيم عن رجل مات وله مولى ، وترك ثلاثة بنين له ، فمات أحد بنيه ةترك ولدا ومات المولى ، فقال : ميراثه لابنيه ، وليس لابن ابنه شيء ، قلت : فمات أحد الابنين وترك ولداً ذكراً ، قال : المال للباقي الآخر قلت : فمات الآخر ولهم جميعاً أولاد بعضهم أكبرمن بعض ، قال : الولاء بينهم جميعاً .).
271:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال : ( إذا مات المعتق نظر إلى أقرب الناس [ إلى ـ ] الذي أعتقه فيجعل ميراثه له .).
272:سعيد قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المولى أخ في الدين ونعمة و أولى الناس بميراثه أقربهم من المعتق .).
273:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال : ( اختصم علي و الزبير في موالي صفية فقال علي : أنا أعقل عنهم وأنا أرثهم ، وقال الزبير : موالي أمي وأنا أرثهم فناداهما عبد الرحمن بن عوف : إنكما لا تدريان أيكما أسرع موتاً فسكتا .).
274:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا عبيدة الضبي عن إبراهيم قال : ( اختصم علي و الزبير إلى عمر في مولى صفية فقال علي : مولى عمتي وأنا أعقل عنه ، وقال الزبير : مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر للزبير بالميراث وقضى على علي بالميراث ، قال إبراهيم : فالولاء لآل الزبير ما بقي لهم عقب قلت : وما العقب ؟ قال : ولد ذكر فإذا لم يكن ولد ذكر رجع الولاء إلى علي .).
275:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الشيباني عن الشعبي قال : ( قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس ، وقضى بولاء موالي أم هانئ لجعدة ابن هبيرة دون علي رضي الله عنه .).
باب النهي عن بيع الولاء وهبته
276:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبي عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته .).
277:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ( قال علي : الولاء بمنزلة الحلف لا يباع ولا يوهب ، أقروه حيث جعله الله .).
278:سعيد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( قال عبد الله إنما الولاء كالنسب أفيبيع الرجل نسبه .).
279:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة قالت : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق .).
280:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : ( أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتباً .).
281:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فالولاء .).
282:سعيد قال : حدثنا جرير عن منصور قال : ( سألت إبراهيم عن رجل أعتق نسمة لوجه الله فانطلق فوالى رجلا قال : ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق .).
283:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا أبو عاصم الثقفي عن الشعبي عن شريح : ( أنه كان يجري الولاء مجرى الميراث .).
284:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا عن داؤد عن سعيد بن المسيب قال : ( الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب .).
باب من قطع ميراثا فرضه الله
285:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سلمة الكناني عن سليمان بن موسى قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة .).
286:سعيد قال : حدثنا نافع بن فضالة عن النصر بن شفي عن عمران ابن سليم قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه في الجنة .).
287:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال : ( سئل مسروق أكانت عائشة تحسن الفرائض ؟ قال : لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئلونها عن الفرائض .).
288:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه : ( يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا المال بالفرائض ، فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر ، أو قال : فلأولى رجل ذكر .).
289:سعيد قال : حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاؤس عن ابن عباس قال : ( ألحقوا المال بالفرائض ، فإن أبقت الفرائض فلأولى رحم ذكر .).
290:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن مجاهد قال : ( سئل ابن عمر عن فريضة فلم يحسنها ، ثم سئل عن فريضة فلم يحسنها فقال : لا بأس .).
291:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح : ( أن سعد ابن عبادة قسم مالا بين ولده وخرج إلى الشام ، فولد له ابن بعده ، فمات ، فجاء أبو بكر و عمر إلى قيس بن سعد فقالا : إن سعداً قسم بين ولده وما يدري ما هو كائن وإنا نلاى أن ترد على هذا الغلام ، فقال قيس : ما أنا براد شيئا فعله سعد ولكن نصيبي له .).
292:سعيد قال : حدثنا ابن المبارك قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء : ( أن سعد ابن عبادة قسم ماله بين ولده وترك حبلا لم يشعر به ومات فمشى أبو بكر و عمر إلى قيس بن سعد فقال : أما أمر صنعه سعد فلن أغير ، ولكن أشهد كما أن نصيبي له ، قال : فقلت لعطاء أقسم له على كتاب الله ؟ قال : ما نجده كانوا يقتسمون إلا هلى كتاب الله .).
293:سعيد قال : حدثنا ابن المبارك قال : أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن [ أبي ـ ] كثير : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ساووا بين أولا دكم في العطية ، ولو كنت مؤثرا أحداً لآثرت النساء على الرجال .).
294:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن عمر بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث .).
باب ميراث المرأة من دية زوجها
295:سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري سمع سعيد بن المسيب يقول : ( الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، فقال له الضحاك الكلابي : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم .).
296:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : إن لم أكن سمعته من الزهري فقد حدثني سفيان بن حسين عن سعيد بن المسيب : ( أن امرأة أتت عمر ابن الخطاب قتل زوجها فسألت أن يورثها من ديته فقال : ما أعلم لك شيئا ، ثم سأل الناس من كان عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها أشيم فورثها عمر بن الخطاب .).
297:سعيد قال : حدثنا أبو قدامة عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : ( جاءت امرأة إلى عمر فقالت أنها لا تعطى من دية زوجها شيئا ، فقال لا أرى الدية إلا للعصبة ، هم يعقلون عنه فهل عند أحدكم شيء بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة أشيم الضبابي أن أورثها من دية زوجها فورثها عمر .).
298:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن الزبير ابن عدي أنه سمع الشعبي يقول : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية .).
299:سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الدية على الميراث ، والعقل على العصبة .).
300:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه سئل عن المرأة أترث من دية زوجها ؟ فقال إبراهيم : الدية تقسم على فرائض الله .).
301:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو إسحاق الشيباني قال : ( قلت للشعبي : الإخوة من الأم أيرثون من الدية شيئا ؟ فقال : أما أنت فقد نظرت المصحف ، يرث من الدية كل وارث .).
302:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث بن سوار قال : أخبرنا الشعبي : ( عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : الدية تقسم على فرائض الله .).
303:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عبد الله بن محمد ابن علي يقول : ( قال علي بن أبي طالب : قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية .).
304:سعيد قال : حدثنا داؤد بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار قال : سمعت محمد بن علي بن حسين يقول : ( قال علي : قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية .).
305:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : ( أن عليا كان لا يورث الأخوة من الأم من الدية شيئا .).
306:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن عن علي : ( أنه كان يقول : لا يرث الإخوة من الأم ، ولا الزوج ، ولا المرأة من الدية شيئا .).
307:سعيد قال : حدثنا خالد عن يونس عن الحسن قال : ( يرث من الدية كل وارث من غير الدية إلا الزوج والمرأة .).
308:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : ( تقسم الدية على ما تقسم عليه الميراث .).
ميراث المرتد
309:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو موسى بن أبي كثير قال : ( سألت سعيد بن المسيب عن عدة امرأة المرتد قال : ثلاثة قروء ، [ قلت ] فإن قتل قال : فأربعة أشهر وعشرا ، قلت : فميراثه ، قال : نرثهم ولا يرثونا .).
310:سعيد قال : حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : ( ميراث المرتد لورثته .).
311:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال : ( أتي علي بالمستور العجلي ارتد عن الإسلام ، فعرض عليه الإسلام فأبى ، فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين .
قال سعيد : ليس هذا الحديث عند أحد إى عند أبو معاوية .).
312:سعيد قال : حدثنا ابن المبارك عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة قال : ( كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في أسير تنصر بأرض الروم فكتب إن جاء بذلك الثبت فاقسم ماله بين ورثته .).
313:سعيد قال : حدثنا ابن المبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد : ( عن عمر بن عبد العزيز في الرجل يتنصر بأرض الروم قال : تعتد امرأته ثلاثة قروء .).
باب الإقرار والإنكار
314:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر الشعبي : ( في ثلاثة ورثوا ثلاثمائة درهم ، فأقر أحدهم بمائة دين ، قال يعطى ثلث المائة ثم قال : هذا خطأ ليس يورث ميراث حتى يقضي الدين فأمره أن يعطي المائة .).
315:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الشعبي قال : ( إذا أقر الرجل الوارث بدين فعليه بحصته في نصيبه ، ثم قال : بعد ذلك يخرج من نصيبه كله .).
316:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل مات فادعى رجل قبله دينا بذلك بعض الورثة ، فإن أقر منهم واحد ، فعليه بحصته في نصيبه ، وإن أقر رجلان أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم .).
317:سعيد قال : حدثنا خالد عن يونس عن الحسن : ( في رجل ادعى على ميت ألف درهم ترك الميت ابنين له وترك ألفي درهم فأقر أحدهما ، وأبى الآخر ، قال : يعطى الذي أقر خمسمائة درهم .).
318:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : ( إذا ادعى بعض الورثة أخا أو أختا فليس بشيء حتى يقروا جميعا .).
319:سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح قال : ( من أقر لوارث بدين عند موته لم يجز .).
320:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح : ( أنه كان لا يجيز إقرار الرجل عند موته بدين لوارث .).
321:سعيد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال : ( إذا شهد شاهدان أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز على جميع الورثة .).
322:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سيار قال : قال حماد ....
إبراهيم فقال : ( إذا شهد بعض الورثة بدين على الميت ففي أنصباءهم ، أو يتبعان به سائر الورثة .).
323:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس وداؤد بن أبي هند عن الحسن : ( أنه كان يقول : إذا أقر الرجل للمرأة بصداقها عند موته جاز لها صداق مثلها .).
324:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم : ( أنه قال : مثل قول الحسن .).
325:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا شيخ من أهل الكوفة عن الشعبي : ( أنه كان يقول : لا يجوز إقراره لها عند الموت إلا أن يكون إقراره في الصحة قبل المرض لأنها وارث ولا تجوز وصية لوارث ، قال هشيم وهو القول .).
كتاب الوصايا
326:أخبرنا سعيد بن منصور قال : حدثنا فضيل بن عياض ، عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : ( كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان بن فلان ، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله . ويصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون .).
327:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : قال : أخبرنا سيار أبو الحكم عن عبدالله بن عمير قال : أوصى الربيع بن خثيم : (هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً ، وجازياً لعباده الصالحين ومثيباً أني رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً . ورضيت لنفسي ومن أطاعني أن يعبدوا الله في العابدين ، ويحمدوه في الحامدين ، وينصحوا لجماعة المسلمين .).
328:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : ( أملا علي ابو بشر وصيته فقال اكتب ، هذا ما أوصى به جعفر بن أياس ، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، إني رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ، على ذلك أحيى ، وعليه أموت ، وعليه أبعث ، وأوصى أهله ومن ترك بعده أن تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون .).
329:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : قال سمعت هذا الحديث من صلة بن زفر منذ سبعين سنة قال : ( جاء رجل إلى عبد الله على فرس أو برزون فقال : أتأمرني أن أشتري هذا قال : وما شأنه ؟ قال رجل أوصى إلي وهو من تركته ، وقد أخرجته إلى السوق فقام علي الثمن فقال : لا تشتر من تركته شيئا ، ولا تستلف منه .).
باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث
330:سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص : ( أنه قدم مكة عام الفتح قال : فمرضت مرضاً أشفقت على نفسي الموت ، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ، فقلا : يا رسول الله ! إني أدع مالاً كثيراً ، ولا أدع وارثاً ، فأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا ، قال : فالشطر ؟ قال : لا ، قال : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتطففون الناس . إنك لن تنفق نفقة ـ أظنه قال ـ تريد بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ، قلت : يا رسول الله ! اخلف عن هجرتي قال : إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون ، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة يرثى له أن مات بمكة .).
331:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن عون عن عمرو بن سعيد ، قال : حدثني حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : أخبرني ثلاثة نفر من ولد سعد هذا أحدهم يعني عامر بن سعد : ( أن سعداً مرض بمكة فأتاه رسول الله يعوده ، فقال له سعد يا رسول الله ! إني أدع مالا وليس لي وارث إلا كلالة ! أفأوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قال : فبنصفه ؟ قال : لا ، قال : فبثلثه ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك إن تدع أهلك يعيش ، أو قال : بخير ، خير من أن تدعهم يتكففون الناس .).
332:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال : ( مرضت مرضاً فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : أوصيت ؟ قلت : نعم أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوص بالعشر ، فقلت : يا رسول الله ! إن مالي كثير وورثتي أغنياء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقصني وأناقصه حتى قال : أوص بالثلث ، والثلث كثير .).
333:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال : ( لم يكن منا أحد يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئاً ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثير .).
334:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك : ( أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما .).
335:سعيد قال : حدثنا معتمر بن سليمان قال : أخبرنا إسحاق بن سويد قال : حدثنا العلاء بن زياد قال : ( جاؤ شيخ إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين ! أنا شيخ كبير وإن مالي كثير ، وترثني أعراب ، موالي ، كلالة ، منزوح نسبهم ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قال : يا أمير المؤمنين المؤمنين ! أنا شيخ كبير ومالي كثير ، ويرثني أعراب ، موالي ، كلالة ، متزوح نسبهم ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قال : فلم يزل يحطه حتى بلغ العشر .).
336:سعيد قال : حدثنا معتمر بن سليمان قال : سمعت إسحاق بن سويد يحدث عن العلاء بن زياد ، قال : ( أمرني والدي أن أسأل علماء البصرة أي الوصية أمثل ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيتي ، فسألتهم فتتابعوا على الخمس .).
337:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع ، والربع أحب إليهم من الثلث ، وكان يقال لهما المريان من الأمر الإمساك في الحياة ، والتبذير في الممات .).
338:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسدي قال : ( قال ابن مسعود تانك المريان الإمساك في الحياة ، والتبذير عند الممات .).
339:سعيد قال : حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسدي قال : ( قال ابن مسعود : الإقتار في الحياة ، والتبذير عند الموت تانك المريان من الأمر .).
340:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : ( كان الخمس أحب إليهم من الثلث ، وأما الثلث فهو منتهى الجامح .).
341:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين قال : ( قال شريح : الثلث جهد وهو جائز .).
342:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد عن عكرمة قال : ( الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر .).
343:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن داؤد بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر .).
344:سعيد قال : حدثنا سفيان عن داؤد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( الحيف ، والجنف في الوصية ، والإضرار فيها من الكبائر .).
345:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا داؤد عن عامر قال : ( من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما أعطاها وهو صحيح .).
346:سعيد قال : حدثنا خالد وهشيم قالا جميعا : أخبرنا داؤد عن القاسم بن عمر ، وقال هشيم : ابن عمرو عن ثمامة بن حزن قال : ( قال لي أوصى أبوك ؟ قلت : لا ، قال فمره فليوص فإنه بلغنا أنه من تمام ما نقص من الزكاة .).
347:سعيد قال : حدثنا خالد قال : أخبرنا عبيدة عن إبراهيم : ( أنه كره أن يوصي الرجل بالثلث والربع ويقول : يدخل في ذلك المنخل ونحوه .).
348:سعيد قال : حدثنا هشيم و خالد بن عبد الله قالا جميعا : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه كان يكره أن يوصي الرجل بمثل نصيب بعض الورثة وإن كان أقل من الثلث .).
349:سعيد قال : حدثنا خالد قال : أخبرنا داؤد عن عامر : ( في رجل له ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده قال : يجعل رابعا.).
350:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عوف قال : ( شهدت هشام بن هبيرة أتى في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب بعض ولده فقال هشام إن كان ولده ذكراً فله نصيب ذكر ، وإن كانوا أناثا فله نصيب الأنثى .).
351:سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( إذا أوصى الرجل من ماله بثلث أو ربع أو خمس فهو من عاجل ماله وآجله ، وإذا أوصى لفلان بكذا ، ولفلان بكذا ، فهو من عاجل ماله حتى يبلغ الثلث ، فإذا بلغ الثلث فهو من العاجل والآجل .).
352:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع كان في العين والدين ، وإذا أوصى بثلاثين درهما أو أربعين درهما ، كان من العين دون الدين .).
353:سعيد قال : حدثنا جرير عن الأعمش و منصور عن إبراهيم قال : ( إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع كانت الوصية على العاجل والآجل ، فإذا أوصى بدراهم مسماة ، أو بثوب ، أو بدابة كانت الوصية في العاجل ما بينه وبين الثلث .).
354:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن ابن سيرين قال :قال عبد الله بن معمر : ( من قال : أجعلوا ثلثي حيث أمر الله ، جعلناه لمن لا يرث من ذي قرابة ، ومن سمى شيئا جعلناه حيث سمى .).
355:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس و حميد عن الحسن أنه كان يقول : ( من أوصى لغير ذي قرابة فللذين أوصى لهم ثلث الثلث ، ولقرابته ثلثي الثلث .).
356:سعيد قال : حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال : ( من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية .).
357:سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا جويبر عن الضحاك أنه كان يقول : ( لو كنت واليا فأوتيت بمن أوصى لغير ذي قرابته رددت ذلك ولو بنيت به الدور أو اتخذت به الأموال .).
358:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه أنه كان يقول : ( إن الوصية كانت قبل الميراث ، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث ، وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة ، فمن أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز وصية لوارث .).
359:سعيد قال : حدثنا أبو عتاب مسلم بن عطاء القرشي : ( أن رجلا ترفي فأوصى في قرابته بشيء فاستقلته القرابة فقالوا لي : لو زدتهم ، وكنت أنا الوصي ، فقلت لا أستطيع أن أزيدهم على ما أمر لهم ، فقالوا : فهل لك أن تسأل الحسن قلت : نعم ، فذهبت مع حميد الطويل إلى الحسن فسأله حميد عن ذلك وأنا أسمع ، فقال أراه قد سمى لهم شيئا انتهوا إلأى ما سمى لهم .).
360:سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال : ( أوصى جار لمسروق فدعاه ليشهده ، فوجده قد بذر وأكثر فقال مسروق : إن الله بينكم فأحسن القسم ، فمن يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، فأوص لذي قرابتك ممن لا يرث ، ودع المال على قسم الله ، وأبى أن يشهد .).
361:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال : ( حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا ينبغي ، فقال له مسروق : إن الله بينكم فأحسن القسمة ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه .).
362:سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق : ( في رجل وهب لأولاده فآثر بعضهم على بعض ، فقال له : إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسمة ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، فأوص لذي قرابتك ممن لا يرثك ، ودع المال على قسمة الله .).
363:سعيد قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء و محمد بن صهيب عن عكرمة : ( في رجل أوصى بسهم من ماله قال : لا ، ليس بشيء ، لم يبين ، وقال الحسن : له السدس على كل حال .).
364:سعيد قال : حدثنا ابن المبارك قال : أخبرنا زائدة بن موسى قال : أخبرنا يسار بن أبي كرب : ( أن رجلا أتى شريحاً فسأله عنها فقال : تحسب الفريضة فما بلغت سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدهما .).
باب الرجل يوصي للرجل فيموت الموصى له
367:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور ويونس عن الحسن : ( في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي قال : الوصية لولد الموصى له .
قال سعيد : لم يصنع شيئا .).
368:سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( يرجع إلى ورثة الموصي . قال سعيد : أصاب .).
369:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم : ( في رجل أوصى بثلث ماله ثم أفاد مالا قبل أن يموت من ميراث أو غير ذلك ، قال : الذي أوصى له ثلث ماله وثلث ما أفاد .).
370:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : ( إذا أوصى الرجل بوصية ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الأخرى منهما .).
371:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاؤس ، وأبي الشعثاء وعطاء قالوا : ( يؤخذ بآخر الوصية .).
372:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس قال : حدثنا الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال : ( قرأت وصية حفصة أم المؤمنين ، فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا في آخر وصيتها إن أتا على ذواتا ما لم أغيرها .).
373:سعيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال : ( قالت أم المؤمنين عائشة : يكتب الرجل في وصيته : إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه .).
374:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( إذا أوصى الرجل بوصية في مرضه ثم برأ فلم يغير وصيته تلك حتى يموت بعد ذلك جاز ما في وصيته .).
375:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل أوصى في مرضه : إن حدث بي حدث ـ وهو ينوي في مرضه ذلك ـ فغلامه حر فصح ، إن شاء باعه .).
376:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الشيباني عن الشعبي قال : ( يرجع الرجل في وصيته كلها إلا العتق .).
377:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا هشام عن ابن سيرين : ( أنه كان يقول : ذلك أيضاً .).
378:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد الطويل عن الحسن : ( أنه كان يأمر بالوصية لذي قرابته ، فقيل له وإن كانوا أغنياء ، قال : إن غناءهم لا يمنعهم من الحق الذي جعله الله لهم .).
379:سعيد قال : حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال : ( من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية .).
380:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك قال : ( لو كنت واليا فأتيت برجل أوصى لغير ذي قرابته رددت ذلك ولو بنيت به الدور واتخذت به الأموال .).
381:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا أبو عاصم الثقفي قال : ( قال لي إبراهيم النخعي ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله ، وثلث ماله ، وربع ماله ؟ قلت : لا يجوز ، قال : فإنهم قد أجازوا ، قلت : لا أدري ، قال : أمسك اثنتي عشرة فأخرج نصفها ستة ، وثلثها أربعة ، وربعها ثلثة فاقسم المال على ثلاثة عشر فلصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة .).
باب وصية المسافر والحامل
382:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن الشعبي قال : ( إذا أعطي الرجل العطية حين يضع رجله في الغرز للسفر فهو وصية من الثلث .).
383:سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : ( تجوز وصيته ولا يكون في الثلث .).
384:سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم : ( في المسافر ، ما صنع من شيء فهو من جميع ماله
قال هشيم : وهو القول .).
385:سعيد قال : حدثنا هشيم عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : ( ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث .).
386:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد الطويل قال : ( أرسلني إياس بن معاوية حيث أخذ في الظنة قال : إيت الحسن فسله عن حالي فيما أحدث في مالي ، أمن الثلث أم من جميع المال ؟ فأتيت الحسن فذكرت ذلك له فقال : ما أحدثه في ماله في حاله فهو في الثلث هو بمنزلة المريض .).
387:سعيد قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن سمع القاسم بن محمد يقول : ( ما أعطت الحبلى فثلثه لزوجها أو لبعض من يرثها في غير الثلث وذلك إذا لم من نصيبها أو من نصيبه شك الشيخ .).
باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث
388:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند ، قال : حدثنا الشعبي عن شريح أنه قال : ( في رجل استأذن ورثته فأذنوا له أن يوصي بأكثر من الثلث ، ففعل ، فلما مات أبوا أن يجيزوا وصيته ، قال شريح : إن القوم قد يستحيوا من صاحبهم ما كان حياً بين أظهرهم ، فإذا نفضوا أيديهم من التراب فهم بالخيار إن شاءوا أجازوا ، وإن شاءوا ردوا .).
389:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبيدة عن إبراهيم قال : وأنبأت عن منصور عن إبراهيم : ( أنه كان يقول ذلك .).
390:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا المسعودي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال المسعودي وأظنني سمعته من القاسم قال : ( قال عبد الله : ذلك التكره ، لا يجوز .).
391:سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا أيوب بن العلاء ، قال : سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن ابن مسعود : ( مثل ذلك .).
392:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( إذا أذنوا له فليس لهم أن يرجعوا بعد موته .).
393:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن : ( مثله .).
باب الرجل يوصي بالعتاقة وغير ذلك
394:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث بن سوار قال : حدثنا نافع عن ابن عمر : ( أنه كان يقول في الوصية إذا عجزت عن الثلث قال : يبدأ بالعتاقة .).
395:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الشيباني عن مسروق بن الأجدع قال : ( يبدأ بالعتاقة .).
396:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث عن شريح أنه كان يقول : ( يبدأ بالعتاقة ، قال : وحدثنا الحكم بن عتيبة عن شريح أنه قضى بذلك في ناس من كندة فبدأ بالعتاقة .).
397:سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة و عبيدة عن إبراهيم قال : ( يبدأ بالعتاقة .).
398:سعيد قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم : ( في الرجل يوصي بالعتاق وغيره ، قال : يبدأ بالعتاق قبل الوصية ، فإذا استكمل العتاق الثلث لم يكن لأصحاب الوصية شيء وإن زاد العتاق أقل من الثلث استسعى فيما بقي وعتق ، فإن كان العتاق أقل من الثلث بدئ بالعتاق ، وما بقي من الثلث كان بين أصحاب الوصية بحصصهم .).
399:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن شريح : ( مثل ذلك .).
400:سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : ( إنما يبدأ بالعتاق إذا كان مملوكا له سماه باسمه فذلك الذي يبدأ ، فإذا قال : أعتقوا عني نسمة فالنسمة وسائر الوصية سواء .).
401:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث بن سوار عن الشعبي أنه كان يقول : ( إذا أعتق في وصيته مملوكا هو له فعجزت وصيته بدئ به فإذا قال : أعتقوا عني فبالحصص .).
402:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أنبأنا مطرف عن إبراهيم قال : ( يبدأ بالعتاقة ، وإن الشعبي قال : يبدأ بالحصص .).
403:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد و يونس عن ابن سيرين قال : ( بالحصص .).
باب الرجل يعتق عند موته وليس له مال غيره
406:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى المكي : ( أن رجلا أعتق غلاما له عند موته ، ليس له مال غيره وعليه دين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعى في قيمته .).
407:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة : ( أن رجلا منهم أعتق غلاما له عند موته ولم يكن له مال غيره فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق منه الثلث ، واستسعى في الثلثين .).
408:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين : ( أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال : لفد هممت أن لا أصلي عليه ، ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .).
409:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد قال : حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .).
410:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .).
411:سعيد قال : حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن سعيد بن المسيب : ( أن رجلا منهم أعتق ستة أعبد له في مرضه فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .).
412:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( يستسعون فيعتق منهم الثلث ، ويسعون في الثلثين .).
413:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : ( بمثل قول إبراهيم .).
414:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الشعبي أنه سمعه يقول : ( مثل ما قال : إبراهيم .).
415:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( مثل قول إبراهيم و الشعبي إذا لم يكن عليه دين ، فإذا كان عليه دين أكثر من قيمته فهو رقيق يباع إلا أن يكون الدين أقل من قيمته بدرهم واحد فما سوى ذلك ، فإذا كان كذلك وقعت السعاية .).
416:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ، و مطرف عن الشعبي : ( في الرجل يعتق مملوكه عند موته ليس له مال غيره وعليه دين قدر قيمته أو قال أكثر ، قالا : يسعى في قيمته .).
باب هل يقضي الحي النذر عن الميت
417:سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : ( أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضي ، فقال : اقض عنها .).
418:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : ( جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت ولم توص فهل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ فقال : نعم .).
419:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور ويونس عن الحسن قال : ( قال سعد بن عبادة يا رسول الله ! إني كنت ابن أم سعد وإنها ماتت فهل ينفعها أن أتصدق عنها ؟ قال : نعم ، قال : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : اسق الماء .
قال : فجعل صهريجين بالمدينة ، قال الحسن : فربما سعيت بينهما وأنا غلام .).
421:سعيد قال : حدثنا سفيان عن بن طاؤس عن ابيه : ( ما من رجل يموت يؤمر بالوصية ولم يوص إلا وأهله محقوقون أن يوصوا عنه .).
422:سعيد قال : حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة قال : وسئل طاؤس : ( عن صدقة الحي عن الميت ، قال بخ ، أعجبه .).
423:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن عبيد الله بن عبد الله : ( أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أمه من اعتكاف وماتت قال : صم عنها واعتكف عنها .).
424:سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب : ( أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات .).
420:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيع قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي ماتت ولم توص أفأوصي عنها ؟ قال : نعم .).
باب لا وصية لوارث
425:سعيد قال : حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى : لا وصية لوارث ، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ، والولد للفراش .).
426:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة .).
427:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : سمعت أبو أمامة الباهلي يقول : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في خطبته عام حجة الوداع ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موالبه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، لا تنفق امرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ، ثم قال : إن العارية موداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم .).
428:سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا : أخبرنا طلحة أبو محمد مولى باهلة قال : حدثنا قتادة عن شهر بن حوشيب عن عمرو بن خارجة الأشعري قال : ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فقال : إني لبين جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ، ولعابها يسيل بين كتفي قال : فسمعته يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . ولا تجوز وصية لوارث ، ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ألا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل .).
429:سعيد قال : حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاؤس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز وصية لوارث .).
باب وصية الصبي
430:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر و يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن سليم الزرقي : ( أن غلاما من غسان مرض فأخبر به عمر فقال :مروه فليوص ، فأوصى ببئر جشم ، فبيعت بثلاثين ألفاً وهو ابن عشر سنين أو اثنتي عشر سنة .).
431:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد : ( أن غلاما من الأنصار أوصى لأخوال له من غسان ، بأرض يقال لها بئر جشم ، قومت بثلاثين ألفاً ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأجاز الوصية قال يحيى : وكان الغلام ابن عشر سنين أو كذا في ص .).
432:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال : ( رفع إلى عبد الله بن عتبة وصية جارية صغروها وحقروها ، فقال عبد الله ابن عتبة : من أصاب الحق أجزناه .).
433:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس و هشام عن ابن سيرين قال : ( رفع إلى عبد الله بن عتبة وصية جارية صغروها وحقروها ، فقال عبد الله ابن عتبة : من أصاب الحق أجزنا وصيته .).
434:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : ( رفع إلى شريح وصية غلام ولم يحتلم ، فقال شريح : من أصاب الحق أجزنا وصيته .).
435:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : ( لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم أو يحتلم لداته ، ولا عتاقه ، ولا وصيته ، ولا هبته ، ولا صدقته .).
436:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( مثله .).
437:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة : ( أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف . وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فيرث ، فأبى ، فأوصت له بثلث المائة .).
438:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد الطويل عن الحسن : ( أن عمر ابن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة ألف .).
باب في المدبر
439:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول : ( إن رجلا من الأنصار دبر غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام قال جابر : عبدا قبطيا مات عام أول في امارة ابن الزبير .).
440:سعيد قال : حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر : ( نحوه ، قال : واسمه يعقوب القبطي .).
441:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك عن عطاء : ( أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، ليس له مال غيره ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك ، ودعا الغلام ، فباعه بسبعمائة درهم ، ثم دفع الثمن إليه ، فقال استنفقه .).
442:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث عبد الملك .).
443:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر محمد بن علي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر .).
444:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين : ( أنه كره بيع المعتق عن دبر إلا من نفسه .).
445:سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن عبد العزيز : ( أنه كره بيعه ورخص في بيع خدمته .).
446:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : ( أنه كان يقول في المعتق عن دبر : لا تبعه ولا تهبه .).
447:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن الشعبي : ( أنه كره بيعه .).
448:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يكون في المعتق عن دبر : أنه لا يباع ، فقل له : أن احتاج صاحبه ولم يكن له شيء غيره ؟ فلم يزالوا به حتى رخص لهم وكان قوله أن لا يباع .).
449:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال : ( المدبرة لا تباع ، ولا تمهر ، ولا توهب ، ويطأها سيدها إن شاء [ و ] ولدها بمنزلتها .).
450:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج بن أرطأة قال : حدثني محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف النخعي عن جده : ( أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فلما طالت حياة مولاه كاتبه من خدمته على على نجوم معلوما فأدى بعضا وبقي بعض ، فمات مولاه فخاصمه ورثته إلى عبد الله بن مسعود فقال : أما ما أخذ صاحبكم في حياته فهو له ، وأما ما بقي فلا شيء لكم إذا مات صاحبكم .).
451:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الحجاج قال : أخبرني داؤد بن حريث الأسدي : ( أنه شهد شريحا قضى بمثل ذلك .).
452:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن قال : ( إذا باع خدمة المدبر من نفسه فمات وقد بقي عليه شيء فهو حر ، ولا شيء عليه .).
453:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثت عن إبراهيم : ( أنه كان يقول : لهم أن يأخذوه بما بقي .).
454:سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ( المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء .).
455:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : ( ولد المعتقة عن دبر بمنزلتها .).
456:سعيد قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : ( مثله .).
457:سعيد قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن الشعبي : ( مثل ذلك).
458:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : ( ولد المدبرة مملوكين .).
459:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي عن عبد الله وعن شريح أنهما قالا : ( ولد أم الولد والمدبرة ، قالا : يرقون برقهما ويعتقون بعتقهما .).
460:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : ( في الرجل يزوج أم ولده فتلد الأولاد قال : إذا أعتقت أمهم فهم أحرار .).
461:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار : ( أن زيد بن ثابت رخص في بيع ولد المعتقة عن دبر ، وقال ليأخذ من رحمها ما استطاع .).
462:سعيد قال : حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي قال : ( قال مسروق : المدبر فارغ من المال وقال شريح : هو من الثلث .).
463:سعيد قال : حدثنا شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسروق قال : ( المدبر من جميع المال .).
464:سعيد قال : حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عبد الله قال : ( من جميع المال .).
465:سعيد قال : حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن شريح قال : ( هو من الثلث .).
466:سعيد قال : حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : ( من الثلث .).
467:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال : ( من الثلث .).
468:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن عطاء ، قال : ( من الثلث .).
469:سعيد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( هو من الثلث .).
470:سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم وأبي عبد الله الشقري عن إبراهيم قال : ( من جميع المال .).
471:سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن الشعبي قال : ( من الثلث .).
472:سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال : ( من الثلث .).
473:سعيد قال : حدثنا خالد عن يونس عن الحسن قال : ( من الثلث .).
474:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : ( من جميع المال .).
باب في المكاتب يموت ويترك ورثة وعليه بقية من مكاتبته
475:سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أنيس بن أبي يحيى الأسلمي قال : ( أرسلني رجال من قريش إلى سعيد بن المسيب في مكاتب كان بينهم ، فقاطعه بعضهم ، واستمسك بعض ، ثم مات المكاتب ، وترك مالا ، فقال لي سعيد : يأخذ الذين تمسكوا بكتابته ما لهم عليه ، ثم يقتسموا ما بقي بقدر حصصهم في المكاتب .).
476:سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين قال : ( خاصمت إلى شريح في مكاتب لي مات ، وترك مالا ، وترك أولاداً ، ولي عليه من مكاتبته ، فقال شريح : خذ ما بقي لك من مكاتبتك مما ترك ، وما بقي فلولده ، والولاء لك .).
477:سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم : ( في مكاتب مات وترك وفاء ، وله أولاد ، وعليه من مكاتبته قال : يعطى ما عليه من مكاتبته مواليه وما بقي فلورثته .).
478:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير قال : ( أخبرني عبد الله بن يزيد أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن قضيا في رجل توفي ، وترك مكاتبا له ، وللمتوفي بنون وبنات ، ثم إن المكاتب مات وترك مالا أفضل من مكاتبته ، أما ما بقي من المكاتبة للرجال والنساء من ورثة المولى ، وما كان من مال بعد ذلك للرجال دون النساء .).
479:سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني عمر بن رؤية التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن وائلة بن الأسقع الليثي قال : ( تحرز المرأة ثلاثة مواريث ، موارث عتيقها ولقيطها ، والملاعنة ابنها .).
480:سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار : ( أن السنة عندهم أن امرأة لا ترث من الولاء لأحد من أقاربها وأنها لا ترث من الولاء إلا ما أعتقت هي نفسها ، ومن كاتبت فعتق منها ، أو مولى لمولاها ممن يعتق .).
481:سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن وبعض أصحابه عن إبراهيم قالا : ( لا ترث المرأة من الولاء إلا ما أعتقت ، أو أعتق من أعتقت .).
482:سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( إذا أوصى الرجل إلى مكاتبه أو إلى عبده جاز ذلك وكان بمنزلة الوصي .).
483:سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : ( إذا أوصى الرجل إلى مكاتبه فقال المكاتب : قد أنفقت نجومي على موالي صدق في ذلك ، وإذا أوصى إلى عبده وقال : إني كاتبت نفسي وأنفقت مكاتبتي على موالي لم يصدق في ذلك .).
484:سعيد قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرني سعيد بن أبي عروبة عن معشر عن النخعي : ( في الرجل يهدي للرجل فيموت قال : أيهما ما مات فهو للمرسل منهما إذا كان الموت قبل أن يصل إلى المرسل المرسل إليه .).
باب الترغيب في النكاح
487:أنبأ أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان قال : أخبرنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال : قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن إبر : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحب فطرتي فليستن سنتي ، ومن سنتي النكاح .).
488:حدثنا سعيد قال : حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال : حدثنا هارون بن رئاب عن أبي نجيح قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مسكين ، مسكين ، رجل ليست له امرأة ، قالوا يا رسول الله ! وإن كان غنيا من المال ؟ قال : وإن كان غنيا من المال ، وقال : مسكينة ، مسكينة ، مسكينة ، امرأة ليس لها زوج ، قالوا : يا رسول الله ! وإن كانت غنية من المال ؟ قال : إن كانت غنية من المال .).
489:حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .).
490:حدثنا سعيد حدثنا خلف بن خليفة قال : حدثنا حفص بن عمرو ابن أخي أنس عن أنس بن مالك قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة ، وينهى عن التبتل نهياً شديداً ، ويقول : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء بكم يوم القيامة .).
491:حدثنا سعيد حدثنا سفيان قال : حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال : ( قال لي طاؤس : لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور .).
492:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاؤس : ( يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم ير للمتحابين مثل النكاح .).
493:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال :قال ابن مسعود : ( لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام ، وأعلم أني أموت لإي آخرها يوما ، لي فهن طول النكاح ، لتزوجت مخافة الفتنة .).
494:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( قال لي يا سعيد تزوج ، فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء .).
495:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : ( قال لي ابن عباس : تزوج ، قلت : ما ذلك في نفسي اليوم ، قال : إن قلت ذاك لما كان في صلبك من مستودع ليخرجن .).
496:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد : ( أن ابن عباس دعا سميعا ، وكريبا ، وعكرمة فقال لهم : إنكم قد بلغتم ما يبلغ الرجال من شأن النساء ، فمن أحب منكم أن أزوجه زوجته ، لم يزن رجل قط إلا نزع منه نور الإسلام ، يرده الله إن شاء الله أن يرده ، أو يمنعه إياه إن شاء أن يمنعه .).
497:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاؤس قال : ( لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج .).
498:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني أن أبا مسلم الخولاني كان يقول : ( يا معشر خولان ! زوجوا نساءكم وأياماكم ، فإن النعظ أمر عارم ، فأعدوا له عدة ، واعلموا أنه ليس لمنعظ أذن .).
499:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم أنا أبا الدرداء كان يقول : ( بئس العون على الدين قلب نخيب ، وبطن رغيب ، ونعظ شديد .).
500:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني صفوان بن عمرو عن شريح عن عبيد الحضرمي عن يزيد بن ميسرة أنه كان يقول : ( ما أشد الشهوة في الجسد ، إنما هي مثل حريق التار ، وكيف ينجوا منها الحصورون ، والحصور من لا يأتي النساء وهو قادر على ذلك ( قا ) .).
501:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه في غيبته وماله ونفسها .).
502:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص قال : حدثنا منصور عن حبيب بن أبي ثابت أو مجاهد عن يحيى عن جعدة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على أربع خلال : على دينها ، وعلى جمالها ، وعلى مالها ، وعلى حسبها ، ونسبها ، فعليك بذات الدين تربت يداك .).
503:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن أرطأة عن مكحول عن أبي أيوب الأنصاري قال : ( أربع من سنن المرسلين التعطر ، والحياء ، والسواك ، والنكاح .).
504:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد قال : ( بلغني أن السماء تفتح لكل رجل مسلم ليلة الملك ، يقال أراد التعفف عما حرم الله عز وجل .).
505:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكحوا المرأة لحسنها ، فعسى حسنها أن يرديها ، ولا تنكحوا المرأة لمالها ، فعسى مالها أن يطغيها ، وانكحوها لدينها ، فلأمة سوداء ، خرماء ، ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها .).
506:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن مكحول قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنكح المرأة لأربع : للحسب ، والدين ، والمال ، والجمال ، فعليك بذات الدين ، تربت يداك .).
507:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الأعرابي المهاجرة يخرجها إلى الأعراب .).
508:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : ( أراد ابن عمر ان لا يتزوج فقالت له حفصة : أي أخي لا تفعل ، تزوج ، فإن ولد لك ولد فماتوا كانوا لك أجراً ، وإن عاشوا دعوا الله عز وجل لك .).
509:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال : ( كان أبو قلابة يحثني على السوق ، والضيعة ، والطلب من فضل الله عز وجل ، وكان محمد يحثني على التزويج .).
باب ما جاء في نكاح الأبكار
510:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان قال : سمعت محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار سمعا جابر بن عبد الله يقول : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل نكحت ؟ قلت : نعم . قال : بكراً أو ثيباً ؟ قلت : بل ثيباً ، قال : فهلا بكراً ؟ تلاعبها وتلاعبك ، قلت : إن أبي قتل يوم أحد وترك سبع بنات ، فهن لي تسع أخوات ، فلم أحب أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ، وقلت : امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال : أصبت .).
512:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن عمرو بن عثمان قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بأبكار النساء فإنهن أعذب أفواها ، وأسخن جلوداً .).
513:حدثنا سعيد قال : حدثنا داؤد بن عبد الرحمن عن ابن جريج . عن مكحول قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالجواري الشباب فإنهن أطيب أفواها ، وأغر أخلاقاً ، وأفتح أرحاما ، ألم تعلموا أني مكاثر .).
514:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن مكحول : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عليكم بالجواري الشواب فانكحوهن فإنهن أفتح أرحاما ، وأغر أخلاقاً ، وأطيب أفواها ، إن ذراري المؤمنين أرواحهم في عصا فيرخضر في شجر في الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام .).
515:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين .).
511:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي ، فنخر بعيري بعنزة كانت معه ، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال المغيرة عن الشعبي عن جابر في هذا الحديث فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! هذه بركتك ثم رجع إلى حديث سيار فقال : ما يعجلك ، قلت : يا رسول الله ! إني كنت حديث عهد بعرس قال : فبكر تزوجت أو ثيب ؟ : قلت : بل ثيب ، قال : فهلا جارية ؟ تلاعبها وتلاعبك ، فقال : إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس ، فلما قدمنا ذهبنا ندخل نهارا فقال : أمهلوا حتى ندخل عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة .).
باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
516:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن عاصم الأحول عن بكر ابن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني خطبت امرأة فقال : هل رأيتها ؟ قلت : لا ، قال : فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال : فأتيتهم فأخبرتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبوها فسكتا ، فقالت المرأة إني أحرج عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر إلي ، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي لما نظرت ، ورفعت السجف ، فنظرت إليها فتزوجتها ، فما نزلت مني امرأة قط بمنزلتها ، وفد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين .).
517:حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال : ( خطبت امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نظرت إليها ؟ فقلت : لا ، قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما .).
518:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني أو أبي قلابة عن المغيرة بن شعبة : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .).
519:حدثنا سعيد حدثنا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطأة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قال : ( رأيت محمد بن سلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال ثبيتة بنت الضحاك أخت أبي جبيرة فقلت : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة فلا بأس بالنظر إليها .).
520:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه : ( أن عمر خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم فقال علي : إنما حبست بناتي على بني جعفر ، فقال : أنكحنيها ، فوالله ما على الأرض رجل أرصد من حسن عشرتها ما أرصدت ، فقال علي رضي الله عنه : قد أنكحتكها ، فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر ، وكان المهاجرون يجلسون ثم وعلي ، و عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وعثمان ، وطلحة ، وسعد ، فإذا كان العشي يأتي عمر الأمر من الآفاق ، ويقضي فيه ، جاءهم وأخبرهم ذلك ، واستشارهم كلهم فقال : رفؤني قالوا : بم يا أمير المؤمنين ؟ قال : بابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم أنشأ يحدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي ، كنت صحبته فأحببت أن يكون لي أيضاً .).
521:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال : ( خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة علي رضي الله عنه فذكر منها صغراً فقالوا له : إنما أدرك ، فعاوده فقال : نرسل بها إليك تنظر إليها فرضيها ، فكشف عن ساقها فقالت : أرسل ، لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك .).
522:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا فقال : بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما بخير .).
523:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ( تزوج رجل امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر إليها ، فإن في عيون الأنصار شيئا .).
باب الوليمة وما جاء فيها
524:حدثنا سعيد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال : ( الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ، ويترك المساكين ، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله .).
525:حدثنا سعيد قال : حدثنا فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال : ( قال : يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله .).
526:حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم قال : قال أبو هريرة : ( شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع من أرادها ، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء .).
باب من قال لا نكاح إلا بولي
527:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن لأبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي .).
528:حدثنا سعيد حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، وإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي لها .).
529:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن زكريا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك إلا أنه قال : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ، قال إسماعيل بن زكريا : مات سليمان بن موسى قبل الزهري بخمس عشرة سنة .).
530:حدثنا سعيد حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير قال : سمعت عكرمة بن خالد يقول : ( جمعت الطريق ركبا فولت امرأة منهن أمرها رجلا ، فزوجها ، فرفعوا إلى عمر بن الخطاب فجلد الناكح والمنكح وفرق بينهما .).
531:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن ، و أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( لا نكاح إلا بولي أو سلطان .).
532:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا هارون السلمي قال : ( جاءت امرأة إلى جابر بن زيد وهو بولي حدول له فقالت : أنت أب الشعثاء قال : نعم ، فقالت : امرأة زوجت نفسها ، فقال : تلك امرأة تسميها العرب البغي ، فقالت : ما أفحشك يا شيخ ! فقال : الذي جاء بالفاحشة أفحش .).
533:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : ( البغي التي تزوج نفسها بغير ولي .).
534:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي أو السلطان ، والسلطان ولي من لا ولي له .).
535:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم قال الشعبي : ( وسئل عن امرأة تزوجت ووليها غائب ، فقال الشعبي إن كانت تزوجت في غير كفاءة فإن الأمر إلى الولي إن شاء أجاز وإن شاء رد .).
536:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي : ( أنه سئل عن امرأة تزوجت وأبوها غائب فدخل بها زوجها ، فقال الشعبي : أما إذا كان دخل بها زوجها فلتسكت .).
537:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال : ( قال عمر بن الخطاب لا يزوج النساء إلا الأولياء ، لا تنكحوهن إلا من الأكفاء .).
538:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سليمان التيمي عن الحسن قال : ( سألت عن امرأة ليس لها ولي أتزوج نفسها ؟ فقال : لا يزوجها إلا الولي ، قلت : إنه لا ولي لها قال : فالسلطان ، وأبى إلا ذلك .).
539:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنكح الوليان فهي امرأة الأول ، وإذا باع المجيزان فالبيع للأول .).
540:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن قال : ( وأظنه رفعه أنه قال : مثل ذلك .).
541:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال : ( ليس إلى الوصي من النكاح شيء إنما ذلك إلى الولي .).
542:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي قال : ( النكاح إلى الولي ولكن يشاور الوصي .).
543:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة و هشيم و جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك بن سملة قال : ( شهدت شريحاً أجاز نكاح وصي وصي وصي .).
544:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور قال : ( سألت إبراهيم عن رجل تزوج بشهادة نسوة فقال : لا يجوز وإن ظهر كان فيه عقوبة ، وأدنى ما يجوز خاطب ، وشاهدا عدل .).
545:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم : ( مثله إلا أنه قال : فإن قدر عليهن عوقبن ، كأن يقال : أدنى ما يكون الخاطب والشاهدان .).
546:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن أبي سبرة النخعي : ( أن عبيد الله بن الحر الجعفي تزوج امرأة منهم ، زوجها إياه أبوها فغاب إلى الشام فطالت غيبته . وهلك أبو الجارية فزوجها إخوتها وأمها فبلغ ذلك عبيد الله بن الحر ، فقدم ، فخاصمهم في ذلك إلى علي رضي الله عنه ، فقضى له عليها وكانت حاملا من الآخر ، فوضعها علي على يدي عدل حتى تضع ما في بطنها ثم يدفعها إليه .).
547:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : ( تزوج رجل بالشام امرأة وتزوجها رجل ههنا بالكوفة ، وهما وليان ، وكان تزوجها عبيد الله بن الحر الجعفي فجاء من الشام فاختصما إلى علي رضي الله عنه فردها إليه وكانت ولدت منه .).
548:حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن الشيباني قال : أخبرني عمران بن كثير النخعي : ( أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء ، زوجها إياه أبوها ، فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله ، ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة : فبلغ ذلك عبيد الله فقدم ، فخاصمهم إلى علي ، فلما دخل على علي قال له : لحقت بعدونا وظاهرت علينا ، وفعلت ، وفعلت ، فقال : أو يمنعني ذلك عندك من عدلك ؟ قال : لا ، فقصوا عليه قصتهم فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من عكرمة . فوضعها على يدي عدل فقالت المرأة لعلي : أنا أحق بمالي أو عبيد الله ؟ قال : بل أنت أحق بذلك . قالت : فاشهدوا أن كل ما كان لي على عكرمة من شيء من صداق فهو له ، فلما وضعت ما في بطنها ردها علي على عبيد الله بن الحر ، وألحق الولد بأبيه .).
549:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي : ( أن المغيرة ابن شعبة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل فقال : زوجنيها ، قال : ما كنت لأفعل ، أنت أمير البلد وابن عمها ، فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها إياه .).
550:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند عن الشعبي : ( عن أمامة بنت أبي العاص ـ وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عند علي رضي الله عنه ، فلما أصيب كتب معاوية إلى مروان بن الحكم ـ أن يزوجها إياه ، فأرسل إليها مروان ، أن ولي أمرك من أحببت فولت أمرها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وجاء مروان ومعه جماعة من الناس ، فقال المغيرة لأمامة : أجعلت أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، قال : فما صنعت من أمرك من شيء فهو جائز ؟ فقالت : نعم ، فقال المغيرة : أنه قد تزوجها وأصدقتها كذا وكذا ، فقال له مروان : ليس ذاك لك ، إنما اجتمعنا لتزوجها من أمير المؤمنين ، وكتب بذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية أن خلها وما رضيت به لنفسها .).
551:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أنبأ داؤد بن عبد الرحمن النخعي قال : ( جاءت امرأة إلى إبراهيم فقالت : إن عريف الحي ولع في فلم يزل بي حتى زوجته نفسي فقال : ذاك السفاح .).
552:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد قال : ( سئل مكحول هل يجوز نكاح امرأة لا يملكها إلا نفسها إذا لم يكن لها ولد ، ولا أخ ولا مولى قال : لا يجوز ، ولكن ينكحها الإمام أو رجل من المسلمين .).
553:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( لا نكاح إلا بولي أو سلطان ، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه .).
باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
554:حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح البكر حتى تستأمر ، ولا الثيب حتى تشاور ، قالوا : يا رسول الله ! إن البكر تستحيي ، قال : سكوتها رضاها .).
555:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها ، وصمتها إقرارها .).
556:حدثنا سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها .).
557:حدثنا سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عمر قال : ( تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ، وإن أنكرت لم تنكح .).
558:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا عبيدة عن إبراهيم قال : ( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر ، وسكوتها رضاها .).
559:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا مجالد حدثنا الشعبي : ( عن علي رضي الله عنه قال : لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر ، وسكوتها رضاها .).
560:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر ، فإن سكتت ، أو بكت فهو رضاها ، وإن كرهت لم تنكح .).
561:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن شريح : ( أنه كان يقول في اليتيمة : لا تنكح حتى تستأمر ، فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت وتعصت لم تنكح .).
562:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة المحزومي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يزوج احدى بناته أتى الخدر فقال : إن فلان يذكر كذا وكذا .).
563:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن : ( نكاح الوالد ابنته بكراً كانت أو ثيباً جائز .).
564:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا عبيدة عن إبراهيم : ( أنه كان يقول إذا زوج الرجل ابنته فهو جائز بكراً كانت أو ثيباً .).
565:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر الأبكار في أنفسهن فإن أبين خيرن .).
566:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا عمر بن أبي سلمة حدثنا أبو سلمة : ( أن امرأة من الأنصار من بني عمرو بن عوف يقال لها خنساء بنت خدام زوجها أبوها من رجل وهي كارهة وكانت ثيبا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : الأمر إليك ، قالت : لا حاجة لي فيه ، فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر فجاءت بالسائب بن أبي لبابة .).
567:حدثنا سعيد قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه : ( أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وقد كانت ملكت أمرها ، وأنها كرهت ذلك الرجل ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني رجلا ولست أريده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرك بيدك فخطبها أبو لبابة فتزوجها ، فولدت السائب بن أبي لبابة .).
568:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن أبي ونعم الأب ، خطبني إليه عم ولدي فرده ، وأنكحني رجلا وأنا كارهة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فسأله عن قولها فقال : صدقت ، أنكحتها ولم آلوها خيراً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي من شئت .).
569:حدثنا سعيد حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال : ( إذا خطبت اليتيمة فسكتت فهو رضاها ، وإن كرهت فإنها لم ترضى .).
570:حدثنا سعيد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه : ( أن رجلا أنكح ابنة له وهي كارهة ، فأدركت وهي تريد أن تحتق نفسها فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فأبطل نكاحه .).
571:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : ( يزوج الرجل ابنته ولا يستأمرها إذا كانت في عياله وإذا كانت نائية بنفسها مع عيالها وولدها استأمرها .).
572:حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : ( إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير لا خيار له .).
573:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا بعض أصحابه عن إبراهيم : ( مثله .).
574:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بت حوشب عن عكرمة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحملوا النساء على ما كرهن .).
575:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير ابن أخي عبيد بن عمير : ( أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي .).
576:حدثنا سعيد : حدثنا أبو معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم عن محمد عن مجمع بن يزيد قال : ( زوج خدام ابنته وهي كارهة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن أبي زوجني وأنا كارهة في غربة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها .).
577:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين امرأة بكر وزوجها ، أنكحها أبوها بغير إذنها قال : وحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها فقال : إن فلانا يذكر فلانه .).
578:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثروان قال : ( زوج امرأة أخوالها وهم من بني عائذ الله ، وهي من بني أود فأتوا علياً رضي الله عنه فقال لابنته أم كلثوم : انظري أمن النساء هي ؟ قالت : نعم ، فدفعها إلى زوجها وقال : هم أكفاء .).
579:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الشيباني عن أبي قيس : ( أن امرأة من عائذ الله يقال لها سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال : أليس قد دخل بها فالنكاح جائز .).
580:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي قيس الأودي عمن أخبره : ( عن علي رضي الله عنه أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضى منها .).
581:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سليمان التيمي عن أبي جعفر الأشجعي : ( أن امرأة أرادت التزويج ، فمنعها وليها ، فاستعت شريحا فقال : إيذن في نكاحها ، فكأنه تلكأ عليه ، فقال شريح : إيذن قبل أن لا يكون لك إذن فزوجها شريح .).
582:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال : ( أن زياد بعث أبا بردة بن أبي موسى على بعض الصدقات فقال له : إني أنزلك نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولا تأتين على شغار . إلا ردتته ، ولا امرأة عضلها ، وليها فتبرح زائلة العطن حتى تزوجها في الكفاءة من قومها .).
583:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : (جاء رجل إلى علي رضي الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ! ما أمري وأمر يتيمتي ؟ قال عن أي بالكما تسأل ؟ ثم قال له : أمتزوجها أنت غنية جميلة ؟ قال : نعم ، والإله قال : فتزوجها ذميمة لا مال لها ، خر لها فإن كان غيرك فالحقها بالخيار .).
باب ما جاء بالمناكحة
584:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا العوام بن حوشب قال : حدثني إبراهيم التيمي قال : ( قال ابن مسعود رحمه الله لإمرأة من أهله أنشدك الله أن تزوجي مسلما ، وإن كان أحمراً رومياً أو أسوداً حبشياً .).
585:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن جابر عن الشعبي قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنكحت زيد بن حارثة زينب بنت جحش ، وأنكحت المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ليعلموا أن أشرف الشرف الإسلام .).
586:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن الشعبي : ( أن بلالا خطب على أخيه إلى أهل بيت من العرب فقال : أنا بلال ، وهذا أخي ، كنا عبدين ، فأعتقنا الله عز وجل ، وكنا ضالين فهدانا الله عز وجل .).
587:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو سفيان مولى مزينة : ( أن بلالا قال : إن أنكحتمونا فالحمد لله ، وإن رددتمونا فالله أكبر .).
588:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله بن أبي إسحاق الشيباني عن الحكم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صهيبا أن يخطب إلى ناس من الأنصار ، فأتاهم فخطب إليهم ، فقالوا : لا نزوجك عبداً وانتفوا منه ، فقال : لو لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ما فعلت ، فقالوا : وأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، قالوا : فأمرها في يدك فزوجوها منه ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه ذهب ، فأمر له بقطعة من ذهب ، فقال له سق هذا إلى أهلك ، وقال لأصحابه : اجمعوا لأخيكم في وليمته .).
589:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : ( دخلت أنا و أبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فقلت لها : كم طلقك زوجك ؟ قالت : طلقني طلاقاً بائنا ولم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، فقال : صدق ، وأمرني أن أعتد في بيت أم مكتوم ثم قال : إنه بلغني أن ابن أم مكتوم رجل يغشي ، ولك اعتدي في بيت فلان ، فلما انقضت عدتي ، خطبني معاوية و أبو الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن معاوية ليس له مال ، و أبو الجهم رجل شديد على النساء ، ولكن أزوجك من أسامة ، قالت فزوجني أسامة فبورك لي .).
590:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن ابن هرمز الصنعاني قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أتاكم من ترضون دينه ، وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا : يا رسول الله ، وإن كان وإن كان ؟ قال : نعم .).
591:حدثنا محمد حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا ابن لهيعة عن محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال : ( قالت لنا أسماء بنت أبي بكر يا بني وبني بني ! إن هذا النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته .).
592:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن جريج قال : ( لما تزوج سلمان إلى أبي قرة الكندي فلما دخل عليها قال : ما هذه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني وقال : إن قضى الله عز وجل لك أن تزوج فتكون أول ما تجتمعان عليه طاعة الله ، فقالت : إنك جلست مجلس المرء يطاع أمره فقال لها : قومي فصلي وندعو ، ففعلا ، فرأى بيتا مستراً فقال : ما بال بيتكم هذا ، أمحموم ؟ أم تحولت الكعبة في كندة ؟ فقالوا : ليس بمحموم ، ولم تحول الكعبة في كندة فقال : لا أدخله حتى يهتك كل ستر إلا ستر على باب .).
593:حدثنا سعيد قال : حدثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال : ( خرج سلمان رضي الله عنه في ثلاث عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما حضرت الصلاة قالوا : تقدم يا أبا عبد الله فأنت أعلمنا وأسننا ، فقال : إن الله عز وجل قد فضلكم علينا يا معشر العرب تأمونا ولا نأمكم ، وتنكحون نساءنا ولا ننكح نساءكم ، فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعا ، فلما انصرف قال له سلمان ! صليت أربعا ، كنا إلى الرخصة أحوج .).
594:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت أوس بن ضمعج يقول : ( قال سلمان : لا نأمكم ولا ننكح نساءكم .).
باب ما جاء في الصداق
595:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن أيوب قال : سمعته من بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي قال : ( سمعت عمر بن الخطاب يقول : لا تغالوا في صدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة عند الناس ، أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم وأحقكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من عشرة أوقية وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه ، ويقول لها : لقد كلفت إليك علق القربة قال فكنت شابا فلم أدر ما علق القربة ، وأخرى تقولونها في مغازيكم : قتل فلان شهيدا ولعله أو عسى أن يكون قد اوقردف راحلته أو عجزها ورقا أو ذهبا يبتغي الدنيا ، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل في سبيل الله فهو شهيد .).
596:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال : حدثنا أبو العجفاء السلمي قال : ( سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ألا لا تغالوا في صدق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بناته على أكثر من عشرة أوقية ، ألا وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يبقى لها عداوة في نفسه ، فيقول : لقد كلفت إليك علق أو علق القربة ، وأخرى تقولونها في مغازيكم : قتل فلان شهيدا ، ومات فلان شهيدا ، ولعله أن يكون قد اوقردف راحلته أو عجزها ذهبا أو فضة ، يريد الدينار والدراهم ، فلا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد .).
597:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا سلمة بن علقمة ، و أيوب ، و ابن عون ، و هشام عن محمد بن سيرين أما سلمة فقال : نبئت عن أبي العجفاء وأما غيره فقال عن أبي العجفاء قال : ( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ألا لا تغالوا صدق النساء ، فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية ، وإن الرجل ليغالي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، وحتى يقول : كلفت إليك علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة ، وأخرى تقولونها في مغازيكم : قتل فلان شهيدا ولعله أن يكون قد اوقر عجز راحلته أو دابته ورقا ودهبا يطلب التجارة ، فلا تقولوا ذلكم ، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو قال محمد صلى الله عليه وسلم : من قتل في سبيل الله عز وجل فهو في الجنة ، قال إسماعيل : دخل حديث بعضهم في بعض .).
598:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا مجالد عن الشعبي قال : ( خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغالوا في صدق النساء ، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين ! كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله عز وجل ، فما ذلك ؟ قالت نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر ، مرتين أو ثلاثا ً ثم رجع إلى المنبر فقال للناس : إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا ! فليفعل الرجل في ماله ما بدا له .).
599:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال : ( قال عمر بن الخطاب : خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق حتى عرضت لي هذه الآية : وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا .).
600:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليا رضي الله عنه يقول : ( أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فذكرت أن لا شيء لي ، فذكرت عائدته وصلته ، فخطبتها إليه فقال : هل عنك من شيء ؟ قلت : لا ، فقال أين درعك الحطمية ؟ قلت : هي عندي قال : هاتها ، فزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كانت ليلة دخلت عليها جاء ، فجلس ، ونحن في قطيفة فلما رأيناه تخشخشنا نته فقال : لا تحدثا شيئا حتى آتيكما ، فدعا بإناء فيه ماء فدعا فيه ، ثم رشه علينا فقال : فقلت يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي ؟ قال : هي أحب إلي منك وأنت أعز علي منها .).
601:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن مجالد بن شعبة قال : أخبرنا من سمع عليا رضي الله عنه يقول على المنبر : ( نكحت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا فراش ننام عليه إلا جلد شاة ننام عليه بالليل ، ونعلف عليه الناضح بالنهار .).
602:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : ( استحل علي فاطمة رضي الله عنه ببدن من حديد .).
603:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي قال : ( ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا زوج أحدا من بناته عل أكثر من ثنتي عشرة أوقية ونصف .).
604:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : ( أن أبا حدرد الأسلمي تزوج امرأة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها ؟ قال : مائتي درهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنتم تغترفونه من ماك بطحان زدتم .).
605:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( كانوا يكرهون أن يكون مهور الحرائر كأجور البغايا ، أن يتزوج الرجل بالدرهم والدرهمين ، كان يجب أن يكون عشرون درهما .).
606:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم : ( أنه كان يجب أن يكون الصداق أربعين درهماً .).
607:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حسام بن مصك عن أبي معشر عن سعيد بن جبير : ( أنه كان يجب أن يكون الصداق خمسين درهماً .).
608:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يقول : هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير ولا يوقت شيئا .).
609:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد الطويل عن أنس : ( أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ولو بشاة .).
610:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة و هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( السنة في الصداق الرطل من الورق .).
611:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف صفرة فقال : ما هذا ؟ فقال : يا رسول الله ! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : بارك الله لك ، أولم ولو بشاة .).
612:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس : (أن عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب .).
613:حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن قتادة عن أنس قال : ( قال : قومت ثلاثة دراهم .).
614:حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال : ( ما تراضوا عليه فهو صداق .).
615:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من كتابة ولا مهر لا يوضع عنه إلا وهو ملعون .).
616:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن المشيخة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من كتابة ولا مهر ولا دية لا يوضع عنه إلا وهو ملعون .).
617:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين : ( أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة ألف واف .).
618:حدثنا سعيد قال : حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير : ( أنه تزوج امرأة على عشرة ألف واف .).
619:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم و أبو شهاب قالا جميعا : أخبرنا حجاج ابن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنكحوا الأيامى منكم ، أنكحوا الأيامى منكم ، قال سعيد : قال هشيم مرتين ، وقال أبو شهاب ثلاث مرات ، قال رجل : يا رسول الله ! ما العلائق بينهم ؟ قال : ما تراضوا عليه أهلوهم .).
620:حدثنا سعيد قال : حدثنا مسلم بن خالد قال : حدثني يسار بن عبد الرحمن : ( أن سعيد بن المسيب زوج ابنته ابن أخيه على درهمين .).
باب الرجل يتزوج المرأة على حكمها
621:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي يقول : ( إذا تزوج المرأة على حكمها أو حكم أهلها فجارت أو جار الحكم رد ذلك إلى مهر مثلها ، لا وكس ولا شطط .).
622:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي : ( أ، عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم ابنته ، فأبى أن يزوجه إلا على حكمه ، وكره عمرو ، وخاف أن يحكم عليه داره أو أمر يقتطعه ، ثم إنه بدا له أن يزوجه على حكمه فقال له عدي : لا أحكم حكما يسائلني الله عز وجل عنه يوم القيامة فحكم عشرة أوقية أربع مائة وثمانين درهماً .).
623:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن عبيد عن ابن سيرين قال : ( قال عدي بن حاتم : ما كنت لأحكم عليه شيئا أكثر مما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه .).
624:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد العاص عن سعيد بن عمرو بن العاص : ( أن عديا لما حكم أربعمائة وثمانين درهما أرسل إليه عمرو بن حريث ثلاثين ألفاً ، فقسمها يومئذ قبل أن يبرح فيمن كان عنده وعليه يومئذ بت فلما بلغ عمرو بن حريث أنه قسمها بعث إليها بجهازها وما يصلحها : وكان يقال لها أسدة بنت عدي .).
625:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم قال : ( مكتوب في بعض الكتب : مهر البكر أربعين درهما ، ومهر الثيب عشرون درهما ، لكي لا يقول أحد ، لا أجد ما أنكح فيزني .).
626:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال : ( النكاح على ما تراضوا عليه من شيء فهو صداق .).
باب ما جاء في نكاح السر
627:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عبيد قال : حدثنا الحسن : ( أن رجلا تزوج امرأة سراً ، فكان يختلف إليها ، فرآه جار له ، فقذفه بها ، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال له عمر : بينتك على تزويجها ، فقال : يا أمير المؤمنين ! كان أمرنا دون فأشهدت عليها أهلها فدرأ عمر الحد عن قاذفه وقال : حصنوا فروج هذه النساء ، وأعلنوا هذا النكاح ونهى عن المتعة .).
628:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه : ( أنه سمعه يقول : إن نكاح السر حرام .).
629:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة وهشيم عن أبي بلج عن محمد بن حاطب قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت ، وضرب الدف .).
630:حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سمعت ربيعة يقول : ( سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت كبر فقال : ما هذا ؟ فقيل : نكاح ، فقال : أفشوا النكاح .).
631:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : ( لقد ضرب بالدف وغنى على رأس عبد الرحمن بن عوف ليلة الملاك .).
632:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين قال : ( نبئت أن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوتا أنكره ، وسأل عنه فإن قيل عرس أو ختان أقره .).
633:حدثنا سعيد حدثنا ابن المبارك عن سالم الخياط عن الحسن : ( أن رجلا تزوج سرا فقال له رجل : أراك تدخل على فلانه ، إنك لتزني بها ، قال : فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : هي امرأتي ، فلم يجلد عمر القاذف .).
634:حدثنا سعيد حدثنا ابن المبارك قال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء : ( في رجل ، قال لرجل : ما تأتي امرأتك إلا حراما ، قال : ليس عليه حد .).
635:حدثنا سعيد حدثنا ابن المبارك قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا خالد بن إلياس عن ربيعة صاحب الرأي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أظهروا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال .).
باب تزويج الجارية الصغيرة
636:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا سيار عن الشعبي : ( أن رجلا كان في سفر فقال لأصحابه : أيكم يزبح شاة وأزوجه أول بنت يولد لي ، ففعل ذلك رجل من القوم ، فذبح لهم شاة ، فولد للرجل ابنة ، فأتاه فقال : امرأتي فأتوا ، ابن مسعود رحمه الله ، فقال ابن مسعود : وجب النكاح بالشاة ، ولها صداق مثلها ، لا وكس ولا شطط .).
637:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله : ( بنحو من ذلك .).
638:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد عن مغيرة عن إبراهيم : ( أن قوماً كانوا في سفر ، فقال رجل من القوم : من يذبح الشاة للقوم ؟ وله ابنتي ، أو قال : ابنة تولد لي ، فذبح رجل منهم ، فلما ولد له ، ذكر ذلك لعبد الله رحمه الله فقال : قد ملكت المرأة ، وليس هذا بصداق .).
639:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : ( دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية ، وهو عنده ، فقال له قدامة : زوجنيها ، فقال له الزبير بن العوام ، ما تصنع بجارية صغيرة ، وأنت على هذه الحال ؟ قال : بلى إن عشت فابنة الزبير ، وإن مت فأحب من ورثني قال : فزوجها إياه .).
640:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط قال : ( بشر رجل بجارية ، فقال رجل : هبها لي ، فقال : هي لك فئل سعيد بن المسيب عن ذلك ، فقال : لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو أصقها سوطاً حلت له .).
641:حدثنا سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال : حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رحمه الله : ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها فصعد البصر وصوبه ثم طأطأ رأسه ، فقام رجل من أصحابه ، فقال : يا رسول الله ! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ، فقال : هل عندك من شيء ؟ فقال : لا ، والله ، يا رسول الله ! فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا ، فذهب ثم رجع فقال : لا ، والله ما وجدت شيئا ، فقال : اذهب ولو بخاتم من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا ، والله ، يا رسول الله ! ولا خاتم من حديد ، ولكن هذا إزاري ، ـ ماله رداء ـ فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بإزارك ، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى طال مجلسه ، قال : ماذا معك من القرآن ؟ فقال : معي سورة كذا وسورة كذا عددها ، فقال أتقرأهن عن ظهر قلب ؟ فقال نعم ، قال : اذهب ، ملكتكها بما معك من القرآن .).
642:سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : وأما أبو النعمان الأزدي فذكره الحافظ في الإصابة ، وذكر له هذا الحديث ، وقال : أحرجه أبو علي بن السكن من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن أبي معاوية ، وقال : هذه الزيادة لا تحفظ إلا في هذه الرواية ، : ( زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة القرآن ثم قال : لا تكون لأحد بعدك مهراً .).
643:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : ( أن عبد الرحمن بن أم الحكم أراد أن امرأته ابنة جرير في مرضه على شيء من ميراثها منه ، فأبت عليه ، فتزوج عليها امرأتين فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان .).
644:حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن الشيباني قال : ( سمعت الشعبي يقول في رجل تزوج امرأة وهو مريض ، فقال الشعبي يجوز تزويجه ، وبيعه ، وشراءه .).
645:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( نجيز تزويجه في مرضه .).
646:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثني موسى بن عقبة عن نافع : ( أن عبد الرحمن بن أبي ربيعة تزوج بنت عم له في زمان عثمان ـ وهي التي كان تزوجها عمر ثم طلقها في مرضه لترثه ، فمات فورثته .).
باب ما جاء في النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
647:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعته يقول : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك .).
648:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا عوف قال : أخبرنا الحسن قال : ( نبئت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سؤم أخيه .).
649:حدثنا سعيد قال : حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده : ( ان رجلا تزوج امرأة على خالتها ففرق بينهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه .).
باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عمتها ولا خالتها
650:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها .).
651:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع [ أبا ] سلمة يحدث عن أبي هريرة قال : ( نهى أن تنكح المرأة على ابنة [ أخيها ] ، وعلى خالتها .).
652:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها ، ونهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها ، نهى أن تنكح الكبرى على الصغرى ، أو الصغرى على الكبرى .).
653:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صفحتها ، ولتزوج فإنما لها ما كتب لها .).
654:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صفحتها ، وتنكح فإنما لها ما قدر لها .).
باب ما جاء في ابنتي العم ، والجمع بينهما
655:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : ( كره نكاح بنتي العم لفساد بينهما .).
656:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن حسان عن الحسن : ( أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين بنتي العم وبين بنتي الخال .).
657:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : ( أن ابنا لعلي جمع بين ابنتي العم لم يكن أعلم بذلك العمين ، فأصبحت نساء لا يدرين إلى من يذهبن إلى هذه ، أو إلى هذه فقال عمرو : فقلت للحسن بن محمد : ما هذا الذي صنعتم ؟ قال : هو أحب إلينا منهما .).
باب ما جاء في الشرط في النكاح
658:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مزثد اليزني قال : سمعت غقبة بن عامر يحدث قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحق ما وفيتم به من الشرط ما استحللتم به الفروج .).
659:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن الحسن بن محمد الأنصاري قال : حدثني رجل من النمر بن قاسط قال : سمعت صهيب بن سنان يقول : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليها ، فغرها بالله عز وجل واستحل فرجها بالباطل ، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو زان ، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه ، فغره بالله واستحل ماله بالباطل ، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق .).
660:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن زيد يقول : ( إذا اشترط الرجل للمرأة دارها فهو بما استحل من فرجها .).
661:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثنا الحارث بن أبي ذياب عن مسلم بن يسار قال : ( سألت سعيد بن المسيب عن رجل شرط لإمرأة دارها قال : يخرجها حيث يشاء .).
662:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال : ( شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها ، فقال عمر : لها شرطها ، فقال رجل : إذا يطلقننا ، فقال عمر : إنما مقاطع الحقوق عند الشروط .).
663:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال : ( كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل : يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها ، وأني أجمع لأمري أو لشأني أني أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال : لها شرطها ، فقال رجل : هلكت الرجال إذاً ، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ، فقال عمر : المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم .).
664:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة : ( أن معاوية أتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص فقال : لها شرطها .).
665:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن عمر بن قيس الماصر قال : ( شهدت شريحا وأتاه رجل وقال : إني رجل من أهل الشام ، فقال : مرحبا بالبقية قال : إني تزوجت امرأة فقال : بالرفاء والبنين ، قال : شرطت لها دارها ، قال : المسلمون عند شروطهم ، قال : اقض بيننا قال : قد فعلت .).
666:حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال : ( جاء عدي بن أرطأة إلى شريح فقال : إني امرؤ من أهل الشام ، فقال : مرحبا بك وأهلا قال : تزوجت امرأة قال : بالرفاء والبنين ، أو قال : بالرفعة والبنين ، قال : شرطت لها دارها ، قال : الشرط أملك قال : أردت الرجوع إلى أهلي ، قال : أنت أحق بأهلك قال : فأين أنت ؟ قال : بينك وبين الجدار قال : فاقض بيننا ، قال : قد فعلت .).
667:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي رضي الله عنه : ( في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها قال : شرط الله قبل شرطها .).
668:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( يجوز المكاح ويبطل الشرط .).
669:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( مثل ذلك .).
670:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : حدثنا عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق : ( أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط ، وفال : المرأة مع زوجها .).
671:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني : ( أن علياً وابن عباس رضي الله عنهما سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا : عميت عن السنة ، ووليت الأمر غير أهله ، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع .).
672:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان و أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال : ( كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق ، وكل شرط في بيع فإن البيع يهدمه إلا العتاق .).
673:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن إبراهيم أنه قال : ( مثل ذلك .).
674:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى الثعلبي قال : ( كنت جالساً عند شريح فجاءته امرأة فقالت : يا أبا أمية إن هذا الرجل أتاني ، ولا يرجو أن يتزوجني ، فقلت له : هل لك أن تزوجني قال : أتسخرين بي ، فزوجته نفسي ، وأعطيته من الذي لي أربعة ألف درهم ، وأتجرته في مالي حتى عمر ماله في مالي كالرقمة في جنب البعير ، فزعم أنه مطلقي ، ويتزوج علي ، فقال شريح للرجل : ما تقول ؟ قال : صدقت ، فسأل شريح الملأ حوله ، فزعموا أن عليا رضي الله عنه أتاه مثل الذي أتاك ، فقال أنت أحق بالطلاق والنكاح ما بينك وبين أربعة نسوة ، فإن أنت طلقت فالطلاق بيدك ، واردد إليها مالها ، ومثله من مالك بما استحللت من فرجها . فقال شريح : هذا الذي بلغنا عنه ، هو قضائي بينكما ، قوما .).
675:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم : ( أنه كان يرى تزويج الرجل المرأة على أن يحجها جائز ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها .).
676:حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم : ( أنه كان يرى النكاح على البيت والخادم جائز .).
677:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : ( لا بأس أن يتزوج الرجل على البيت والخادم .).
678:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : أخبرني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق : ( ان رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارا فأعطاها العهود والمواثيق ، فاختصموا إلى سعد بن إبراهيم ، فسأل القاسم و سالم بن عبد الله فقالا : لا ينبغي لعهود الله عز وجل أن تتخطى .).
679:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول : ( في رجل خطب إلى رجل ابنته أو أخته ، فقال : لا أفعل إلا أن تطلق امرأتك ، فطلقها واحدة ثم تزوج هذه ، ثم أراد أن يراجع الأولى قال : ذلك له ، قال : وكيف إن كان قال الذي أنكحه : إنما أنكحتك على فراق امرأتك وقال الآخر : إنما شرطت لك أن أطلقها فقد طلقتها ، وأنا مراجعها ؟ فقال مكحول : يراجعها إن شاء .).
680:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : في رجل شرط لامرأة دارها فقال : لا يحرجها إلا أن تشاء لأن مقاطع الحقوق الشروط ، وكان مكحولا يراه .).
باب تزويج النهاريات
681:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( انه كان لا يرى بتزويج النهاريات بأساً ، وكان ابن سيرين يكره ذلك .).
682:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن : ( في الرجل يتزوج المرأة ويجعل لها من الشهر أياما معلومة فلم ير به بأساً ، وكان ابن سيرين يكره ذلك .).
683:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن وعطاء : ( انهما كانا لا يريان بتزويج النهاريات بأساً .).
684:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الحكم وحماد : ( انهما كانا يكرهان ذلك .).
685:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن الحكم وحماد قالا : ( هذا شرط فاسد .).
686:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عوف عن أنس بن مالك : ( انه كان إذا زوج بنتا من بناته أو من مواليه قال : يقول : عليك أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان .).
687:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : ( كان ابن عمر إذا نكح قال : أنكحتك على ما أمر الله تبارك وتعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .).
688:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن رجل حسبت أنه سليمان قال : ( خطبت إلى ابن عمر مولاة له ، فقال : أنكحك على ما أمر الله عز وجل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .).
689:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا من سمع أبا بكر بت حفص يحدث عن عروة بن الزبير قال : ( لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي : إن ابن أبي عبيد الله لأهل أن ينكح : نحمد ربنا ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أنكحناك على ما أمر الله عز وجل إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .).
690:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار : ( أنه كان يكره أن يضع الرجل يده على امرأة قد نكحها حتى يسمي صداقها أو يقدم شيئاً .).
باب ما جاء في التعوذ من بوار الأيم وغير ذلك
691:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم قال : حدثني حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من كساد الأيامى ويدعوا لهن بالنفاق .).
692:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : أخبرنا عبد الله بن ثابت الكندي : ( أن رجلا خطب إلى رجل أخته فزوجها إياه ، فأرسل إليها بجزر فقبلتها ، وقسمتها في حيها ، ثم أنها أنكرت النكاح بعد . فاختصموا إلى شريح فقال للرجل : بينتك أنها رضيت ، فقال ما لي بينة إلا أن أخاها زوجنيها ، وهو مقر بذلك ، والجزر التي أهديتها إليها ، قبلته وقسمتها في حيها ، فقال شريح : لو كنت قاضيا لأحد بغير بينة لقضيت لك ، ثم استحلف المرأة بالله الذي لا إله إلا هو ما رضيت ، ولا أذنت ولا أجازت ، فحلفت ، وضمنها ثمن الجزر .).
باب المرأة تزوج في عدتها
693:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال : حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب : ( أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة .).
694:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق : ( في التي تزوجت في عدتها قال : فرق عمر بينهما ، وقال : كان النكاح حراما فجعل الصداق حراما ، فجعل الصداق في بيت المال .).
695:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : (أن عمر أتي في امرأة تزوجت في عدتها ففرق بينهما ، وعاقبها ، وجعل الصداق في بيت المال عقوبة لها ، وقال : لا يجتمعان أبداً .).
696:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بينهما ، فضربهما ، وقال : لا تعود إليه أبداً ، وجعل الصداق في بيت المال .).
697:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها .).
698:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار : ( أن عمر قال للتي نكحت في عدتها : فرق بينهما وقال : لا يتناكحان أبداً وجعل لها المهر بما استحل من فرجها ، وأمرها أن تعتد من هذا وتعتد من هذا .).
699:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي : ( أن علياً رضي الله عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ، وقال : إذا انقضت عدتها إن شاءت تزوجته فعلت ، قال هشيم : وهو القول عندنا .).
700:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال : قال إبراهيم : ( يفرق بينهما ، ويتزوجها الآخر ، ثم تكمل ما بقي من عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر ، وقال الشعبي تعتد من هذا الآخر ثم تعتد بقية عدتها من الأول .).
701:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم و الشعبي قال : ( كان بينهما فقال أحدهما : تعتد من الأول ، وقال الآخر : تبدأ من الآخر فقال إبراهيم إنك إذا أتيت أتيت .).
702:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا ابن شبرمة قال : سمعت الشعبي : ( سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجت في عدتها فأي العدتين تبدأ ؟ فقال الشعبي تبدأ بالعدة من أحدثهما بها عهداً .).
703:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا بعض الكوفيين أنه قال لإبراهيم : ( حين قال تبدأ بالعدة من الأول ، أرأيت إن كانت حاملا من الآخر ، فسكت إبراهيم فما أجابه .).
باب ما جاء في المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده
704:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يقول : ( إذا دخلت عدتان في عدة أجزأتها إحداهما .).
705:حدثنا سعيد قال : حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم : ( في رجل غاب عن امرأته فتزوجت ثم جاء الأول : فقال : تعتد عدة واحدة .).
706:حدثنا سعيد قال : حدثنا فضيل عن منصور عن الحكم قال : ( عدتان .).
707:حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم : ( في امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ، ثم جاء خبر أن زوجها الأول حي ، فلما بلغ زوجها الأول طلقها ثلاثا ، فقال طلاقه إياها اختيار ، تعتزل هذا الآخر ثلاثة أقراء ، ثم تزوج من شاءت ، وإن كانت حاملا فوضعها حملها ، قرؤها ، ثم تعتد بعد ذلك حبضتين .).
708:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل غاب عن امرأته ، فتزوجت امرأته فقدم زوجها ، قال : تعتد من الآخر ثم تدفع إلى الأول .).
709:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للتي تزوجت في عدتها : يفرق بينهما ، وتكمل ما بقي من عدتها من الأول ، ثم تعتد من الآخر .).
710:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوجت رجلا من بعده ، فمات ، فورثته ، فقدم زوجها الأول قال : تدفع إليه وترد إلى ورثة الميت ما أخذت من ميراثه .).
711:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن الوليد بن أبي هاشم : ( أن امرأة توفي عنها زوجها ، ثم تزوجت ، فوضعت عند زوجها لأربعة أشهر فأنكر ذلك الزوج ، فرفع إلى عمر بن الخطاب ، وسأل المرأة فقالت : والله ما كان بينهما رجل ، ولكن زوجي كان عهده بي قبل وفاته بخمسة عشر يوما ، فهلك وكنت أرى الدم ، فسأل عمر رضي الله عنه نساء من نساء الجاهلية ، فقلن : إن هذا يكون ، ففرق بينهما وجعل الولد للأول .).
باب ما جاء في المرأة تزوج عبدها
712:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني قال : ( أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت عبدها ، فقال : ما حملك على هذا ؟ قالت : هو ملك يميني ، أوليس قد أحل الله ملك اليمين ، فأمر بها عمر فضربت ، وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة فضربها وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك .).
713:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن بكر بن عبد الله : ( أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدا لها فضربها وفرق بينهما . فقالت المرأة : أليس الله عز وجل يقول في كتابه : أو ما ملكت أيمانكم وكتب إلى أهل الأمصار أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أو ولي ، فاضربوها الحد .).
714:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها ، وحرم عليها الأزواج عقوبة لها .).
باب نكاح اليهودية والنصرانية
715:حدثنا سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن علي بن [ أبي ] طلحة عن كعب بن مالك : ( أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه ، وقال : إنها لا تحصنك .).
716:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن الصلت بن بهرام سمع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول : ( تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر طلقها فكتب إليه لم ؟ أحرام هي ؟ فكتب إليه : لا ، ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن .).
717:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، قال : حدثنا الشعبي قال : ( تزوج أحد الستة من أصحاب الشورى يهودية فقلت له : الزبير هو ؟ قال الشعبي : إن كان لكريم المناكح .).
718:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين : ( أن حذيفة تزوج يهودية فقال له عمر : في ذلك : فقال : أحرام هي ؟ قال : لا ، ولكنك سيد المسلمين ففارقها .).
719:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة ، قال : والقسم بينهما سوي .).
720:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الشعبي و عبيدة عن إبراهيم قالا : ( إذا تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة فالقسم بينهما سواء وإن قذفها لم يلاعنها .).
721:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور ويونس عن الحسن قال : ( بين كل زوجين ملاعنة .).
باب نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة
722:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند قال : سمعت ابن المسيب يقول : ( تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما الثلث للأمة ، والثلثان للحرة .).
723:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك عن عطاء قال : ( تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم للأمة إذا تزوج عليها الحرة الثلث وللحرة والثلثان .).
724:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال : ( تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء هي ذلك .).
725:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول : ( إذا تزوج الحرة على الأمة ، فقسم بينهما : للأمة الثلث وللحرة والثلثان .).
726:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن : ( أنه كان يكره نكاح الإماء في زمانه ، وقال : إنما رحص فيهن إذا لم يجد طولا للحرة .).
727:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يقول : مثل ذلك .).
728:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير : ( في قوله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا قال : الطول الغناء إذا لم يجد ما ينكح به الحرة تزوج أمة .).
729:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : ( إذا تزوج الحرة على الأمة فأحب إلي أن يفارقها الأمة إلا أن يخاف العنت ، فإن خاف العنت أمسكها ، وقسم لها الثلث ، وللحرة الثلثين من نفسه وماله .).
730:حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا عبيدة عن الشعبي قال : ( قال لي : هل تدري ما العنت ؟ قلت : وما هذا ؟ قال : الزنا .).
731:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير ، و جويبر عن الضحاك أنهما قالا : ( العنت ، الزنا .).
732:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : ( ما ازلحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا وأن تصبروا خير لكم قال : عن نكاح الإماء .).
733:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق : ( إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة ، هو كصاحب الميته يأكل منها ما اضطر إليها ، فإذا استغنى عنها فليمسك .).
734:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق : ( في نكاح الحرة على الأمة قال : هي كالميته تضطر إليها ، فإذا أغناك الله عنها فاستغن .).
735:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الشعبي عن مسروق : ( إذا تزوج الحرة على الأمة فهو طلاق الأمة ، ولا يجتمعان إلا لمملوك .).
736:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه كان يقول : ( في العبد إذا كانت عنده حرة فإن شاء تزوج عليها أمة .).
737:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة و سيار عن الشعبي أنه كان يقول : ( إذا وجد طولا للحرة حرمت عليه الأمة .).
738:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي رضي الله عنه قال : ( إذا تزوج الحرة على الأمة فلها الثلثان وللأمة الثلث .).
739:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : ( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه ، وأيما عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه .).
740:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر : ( مثله .).
741:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثني من سمع الحسن يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة .).
742:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو : ( أن ابن عباس قال : نكاح الحرة على الأمة طلاقها .).
743:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : أخبرني أبي عن سليمان بن يسار أنه قال : ( من السنة أن المرأة الحرة إذا كان الرجل ينكح عليها [ الأمة ـ ] فهي بالخيار إن شاءت فارقته ، وإن شاءت أقامت ، وإن أقامت على ضرار فلها يومان ، وللأمة يوم .).
باب ماحاء في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يفرض شيئا
744:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة بن مصرف عن خثيمة قال جرير : أراه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أن رجلا من المسلمين ليس له شيء تزوج امرأة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل عليه امرأته وأوصاهم خيراً ، فأصاب الرجل حتى صار من أشراف الناس .).
745:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا حجاج عن طلحة بن مصرف عن خثيمة : ( أن رجلا من الأنصار تزوج ، فقالوا : يا رسول الله ! إنه فقير وليس عنده شيء أفندخلها عليه ولم يعطها شيئا من صداقها ؟ قال : نعم أدخلوها عليه .).
746:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : ( وسأله رجل فقال : إنه تزوج امرأة وإنه أعسر عن صداقها فقال : إن لم تجد إلا إحدى نعليك فأعطها إياها وادخل بها .).
747:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا حجاج عن الركين بن الربيع عن أبيه : ( أنه تزوج فلان ابن هرمز ، ليلى بنت العجماء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أربعة ألف ثم دخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا .).
748:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس : ( أنه يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطيها شيئا .).
749:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن ابي إسحاق : ( أن كريب بن أبي مسلم وكان من أصحاب عبد الله تزوج امرأة على أربعة ألف فدخل بها قبل أن يعطيها شيئا .).
750:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام : ( وكان من أصحاب عبد الله أنه تزوج امرأة على أربعة ألف ، ثم دخل بها قبل أن يعطيها من صداقها شيئا .).
751:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنهما كانا لا يريان بأساً أن يدخل الرجل بامرأته قبل أن يعطيها من صداقها شيئا .).
752:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا منصور عن الحسن قال : ( كانت المرأة من أهل المدينة إذا تزوجت أرسلت إلى زوجها : أن بت عندنا ، لكي أستوجب الصداق ,ذلك قبل أن يعطيها شيئا .).
753:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عمن سمع قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب : ( أنه كان لا يرى بأسا أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا .).
754:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم : ( في الرجل يتزوج المرأة قال : كان يقال أحسن الألفة أن لا يقربها حتى يأتي بيته .).
755:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( كان لا يرى بأسا إذا ملك الرجل عقدة النكاح أن يدخل بها قبل أن ينقدها شيئا .).
756:حدثنا سعيد قال : حدثنا عتاب بن بشير قال : أخبرنا خصيف عن سعيد ابن جبير قال : ( لا يدخل الرجل على امرأته حتى يقدم إليها شيئا ، قميصا أو رداء خمارا ولو خاتما .).
باب فيما يجب به الصداق
757:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق والعدة .).
758:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عمر أنه قال : ( إذا أغلق الباب أو أرخي الستر أو كشف الخمار فقد وجب الصداق .).
759:حدثنا سعيد قال : حدثنا معتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال : ( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا أغلق الباب وأرخي الستر ووضع الخمار وجب الصداق .).
760:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( قال عمر : إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق .).
761:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر و عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( من أصفق باب وارخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة .).
762:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا عوف عن زرارة بن أوفى قال : ( قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة .).
763:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( إذا اطلع الرجل من امرأته على ما لا يحل أن يطلع عليه غيره فقد وجب الصداق والعدة .).
764:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ابن حسين قال : ( قال لي : أرخي الستر وأغلق عليك الباب ؟ قلت : نعم قال : وجب عليك الصداق .).
765:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت : ( في الرجل يخلوا بالمرأة فيقول : لم أمسها وتقول : قد مسني ، فالقول قولها .).
766:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن شريح : ( في رجل أدخلت عليه امرأة فزعم : أنه لم يمسها فقال شريح : لم أسمع الله عز وجل يذكر في القرآن بابا ولا ستراً ، لها نصف الصداق وعليها العدة .).
767:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : ( أن عمرو بن نافع طلق امرأته ، وكانت قد أدخلت عليه ، فزعم أنه لم يقربها وزعمت : أنه قد قربها ، فخاصمته إلى شريح ، فصبر يمين عمرو بالله الذي لا إله إلا هو ما قربها ، وقضى عليه بنصف الصداق .).
768:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سيار عن الشعبي عن شريح : ( مثل ذلك .).
769:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين بن عبد الرحمن : ( أن عمرو بن نافع تزوج بنت يحيى بن الجزار فطلقها ، وزعم أنه لم يقربها ، فخاصموه إلى شريح ، فاستحلفه ، وقضى عليه بنصف الصداق .).
770:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند عن عزرة عن شريح : ( أنه قال لها : لا ، لا أصدقك لنفسك ، وأتهمك لنفسك ، قال هشيم يقول : فعليك العدة ، ولا تزوجي حتى تعتدي .).
771:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم : ( أن رجلا تزوج امرأة وكان يبيت عندها فطلقها فقالت : لم يقربني وكان يبيت عندي وعلي ثيابي قال : عليها العدة ولها الصداق ألا ترى أنها لو أسدحت حملا صدقت .).
772:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ليث عن طاؤس عن ابن عباس أنه كان يقول : ( في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال : عليه بنصف الصداق .).
باب الرجل يزوج ابنه وهو صغير
773:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : ( إذا زوج الرجل ابنه وهو صغير فالصداق على الابن إلا أن يضمنه الأب ، قال هشيم : وهو القول .).
774:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن الشعبي قال : ( هو على الأب .).
775:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه : ( أنه زوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران .).
باب الإقامة عند البكر والثيب
776:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر قال : ( لما دخلت أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه ليس بك على أهلك هوان ، فإن شئت ، سبعت لك وإلا فثلثتك ثم أدور .).
777:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال : ( لأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي حين اتخذها أقام عندها ثلاثا .).
778:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال : ( إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، قال خالد في حديثه ولو قلت له أنه رفع الحديث لصدقت ولكن قال : السنة كذلك .).
779:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا حميد قال : سمعت أنس بن مالك : ( يقول : مثل ذلك .).
780:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا حميد ويونس عن الحسن أنه قال : ( إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين .).
781:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن ابن سيرين : ( أنه قال كما قال الحسن .).
782:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا شعبة عن الحكم : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة حين دخلت : إن شئت سبعت وسبعت لنسائي .).
783:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن رجل سماه : ( مثل ذلك .).
باب ما جاء في الرجل يتزوج الأمة واليهودية والنصرانية ثم يزني
784:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ومطرف عن الشعبي وينس عن الحسن وحجاج وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا : ( في الحر إذا تزوج أمة ثم أتى فاحشة أنه يجلد ولا يرجم .).
785:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أنه لا تحصن الأمة الحر ، ولا تحصن الحرة العبد ، ولا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ، وإن قذف واحدة منهن لم يكن بينها وبين زوجها لعان .).
786:حدثنا سعيد حدثنا سفيان أخبرنا أيوب عن محمد ابن سيرين قال : ( قال عمر على المنبر أتدرون كم ينكح العبد ؟ فقام إليه رجل ، فقال : أنا ، قال : كم ؟ قال : اثنين .).
باب العبد يتزوج بغير إذن سيده
787:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ( ينكح العبد أربعاً .).
788:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : ( ينكح العبد اثنين .).
789:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر : ( أن غلاما له تزوج بغير أمره فضربهما الحد وأخذ كل شيء كان أعطاها وفرق بينهما .).
790:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيد العبد ، وإذا تزوج بغير إذن مولاه ثم اطلع عليه مولاه ، فأنكر تزويجه ، يفرق بينه وبين امرأته ، ويأخذ مولاه ما وجد من مهرها بعينه ، وما استهلكته فهو لها ، وإم كان أحد غر المرأة فعليه لها مهر مثلها .).
791:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وحصين عن الشعبي أنهم قالوا : ( إذا تزوج بغير إذن مولاه فالأمر إلى المولى ، إن شاء أن يجيز ، وإن شاء أن يرد ، وإذا تزوج بأمره فالطلاق بيد العبد .).
792:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( إذا فرق المولى بينهما ، فلها ما أخذت بما استحل منها .).
793:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( إذا فرق المولى بينهما ، فإن وجد عندها من عين مال غلامه فهو له ، وما استهلكت فلا شيء عليها .).
794:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول : ( ما استهلكت فهو دين عليها ، قال هشيم : وهو القول .).
795:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى و الحجاج عن نافع عن ابن عمر و حجاج عن إبراهيم عن شريح و مغيرة عن إبراهيم و يونس عن الحسن و حصين و إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنهم قالوا : ( إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده ، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى إن شاء جمع وإن شاء فرق .).
796:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن ابن سيرين : ( أن غلاما تزوج بغير إذن مولاه فلافع ذلك إلى الأشعري ، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أصدقها خمس زود ، فكتب عمر إليه : أن أعطها ثلاثة وخذ منها اثنين أو أعطها اثنين وخذ منها ثلاثا .).
797:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن شريح قال : ( يجوز طلاق العبد ، ولا يجوز نكاحه .).
798:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : ( إذا زوج الرجل أمته عبده فالطلاق بيد العبد .).
799:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد قال : ( ينزعها منه إن شاء بغير طلاق .).
800:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول : ( الأمر إلى المولى أذن له ، أو لم يأذن له ، ويتلو هذه الآية ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء .).
801:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : ( كانوا يكرهون المملوك على النكاح ويدلونه مع امرأته الثيب ثم يغلقون عليهما الباب .).
802:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم : ( في العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه قال فالطلاق بيد المولى ، إن شاء أجاز وإن شاء رد ، وللمولى ما وجد من عين ماله .).
803:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد عن مغيرة عن إبراهيم : ( في العبد إذا تزوج بإذن مواليه قال : الطلاق بيد العبد .).
804:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم : ( في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ، فبعث إليها شيئا ، فقبلته ، فدخل بها ، ثم طلبت صداقها قال : ليس ذلك لها إن كان دخل بها ورضيت .).
805:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( إذا أذن السيد في النكاح فالطلاق بيد العبد .).
806:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد : ( أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس : راجعها ، فأبى فقال : هي لك ، استحلها بملك اليمين .).
807:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس : ( ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده قال : وذكر ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء .).
808:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الشيباني عن سعيد بن جبير قال : ( أهل الحجاز أو بعضهم لا يرون للمملوك تزويجاً ولا طلاقاً إلا بإذن مولاه .).
809:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال : ( سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبد في التزويج بيد من الطلاق ؟ قال : بيد الذي نكح ، قلت له : فإن جابر بن زيد يقول : بيد السيد ، قال : كذب جابر .).
باب الرجل يتزوج شبهه من النساء يعني لمته من النساء
810:حدثنا سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا أبو يكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي المجاشع الأزدري قال : ( أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة شابة زوجوها شيحا كبيراً فقتلته فقال : يا أيها الناس اتقوا الله ولينكح الرجل لمته من النساء ، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال . يعني شبهها .).
811:حدثنا سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنه يحببن ما تحبون .).
812:حدثنا سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن حبيب بن عبيد : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة فيه .).
باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة
814:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء : ( مثل ذلك .).
815:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا العوام بن حوشب عن الحسن أنه كان يقول : ( لا تحل مسافحة ، ولا ذات خدن لمسلم .).
816:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا منصور و يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( يفارقها إذا فعلت ذلك وهي عنده ولا يمسكها .).
817:حدثنا سعيد قال : ...... حدثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ( لو أن رجلا وجد مع امرأته عشرة لم تحرم عليه .).
813:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( في الرجل يتزوج المرأة وقد فجرت قال : إن لم يستحي لولده أن يعير بذلك فليتزوجها إن شاء .).
باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة
818:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا سعيد بن المسيب : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجد بها برصاً ، أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على غرة منها .).
819:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : ( أن عمر بن الخطاب قضى ، أيما امرأة نكحت وبها شيء من هذا الداء ، ولم يعلم حتى مسها ، فلها مهرها بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها زوجها مثل مهرها .).
820:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : ( أيما رجل تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو برصاء ، فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك .).
821:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال : ( قال علي رضي الله عنه : أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .).
822:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي أنه قال : ( ذلك إذا دخل بها ، فإن علم بذلك قبل أن يدخل بها ، فإن شاء أمسك وإن شاء فارق بغير طلاق .).
823:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : ( هي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، دخل بها أم لم يدخل بها ، وليس الحرائر كالإماء ، الحرة لا ترد من داء .).
824:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم : ( أنه قال ذلك .).
825:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد قال : ( أربع لا يجزن في بيع ، ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء والعفلاء .).
826:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد الحذاء قال : ( كتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر : أنه ائتمن أصهاره على ما هو أعظم من ذلك ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك .).
827:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( إن علم بذلك الولي فالصداق عليه كما غره منها ، وإن لم يعلم فهي امرأته ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك .).
828:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : ( أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح إلا أن يمس ، فإن مس فقد جاز : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن .).
829:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عجرة قال : ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابها فرأى بكشحها بياضا فقال : ألبسي ثيابك والحقي بأهلك .).
830:حدثنا سعيد قال : حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( لا ترد الحرة من عيب .).
831:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال حدثنا رجل عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث قبله أمر لها بالصادق .).
832:حدثني محمد قال : حدثني أبو عمر وسهل بن زنجلة الرازي قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال : ( سألت الزهري أي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استعاذت منه ، فقال حدثني عروة عن عائشة أن ابنة الجون الكلابية لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يدنوا منها فقالت عائذا بالله ، فقال : عذت بعظيم ، ضمي ثيابك والحقي بأهلك .).
833:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني ابن جريج عن عطاء : ( في رجل تزوج امرأة فلما دخل بها بدا من الرجل عيب برصا أو جذاما قال عطاء : لا تنزع منه امرأته .).
باب التزويج بالعاجل والآجل
834:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل تزوج على عاجل وآجل هو حال كله إلا أن يكون له مدة معلومة .).
835:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا أشعث عن الشعبي : ( أنه كان يقول في الآجل من المهر : إلى أن يكون طلاق أو موت .).
ما جاء في الرجل يتزوج أمة بين الرجلين ثم يشتري نصيب أحده
836:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال : لا يقربها حتى يتخلص نصيب الآخر .).
837:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثت عن إبراهيم : ( أنه قال ذلك .).
باب ما جاء في الرجل يتزوج ذات محرم
838:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( في رجل تزوج ذات محرم منه قال : إن دخل بها فلها الصداق وإن كان لم يدخل بها فلا صداق لها ويفرق بينهما ، وقال حماد : لها ما أحذت .).
839:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( إن لم يكن دخل بها ، بطل الصداق ، وإن دخل بها فلها ما سماها .).
840:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن قال : ( إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، وإن كان دخل بها فلها ما أحذت .).
841:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث عن الشعبي قال : ( لا شيء ، دخل بها ، أولم يدخل بها أيصدق الرجل أخته أو أمه ؟ .).
842:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول : ( في رجل نكح امرأة فوجدها أخته من الرضاعة ، ولم يعلم ، قال : إذا لم يكن دخل بها فلا نكاح بينهما ويقبض ماله ، وان كان دخل بها ورأى منها ما يرى الرجل من امرأته ولم يمسها وجب مهرها كاملا ، وان كان طلقها قبل ان يمسها وأعطاها نصف الصداق وهو لا يعلم أنها أخته ثم علم بعد ذلك ، قال : أرى أن ترد إليه ما أخذت منه ، ولم أسمع فيه شيئا وعدتها عدة المطلقة ، إن كان دخل بها ، وأن توفي واحد منهما فلا ميراث بينهما .).
843:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف الرحبي عن يحيى بن أبي كثير عن علي رضي الله عنه : ( في رجل نكح امرأة فأعطاها صداقها وكانت أخته من الرضاعة ، ولم يكن دخل بها ، ، قال : ترد إليه ماله الذي أعطاها ويفترقان .).
باب ما جاء في المتعة
844:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن قال : ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرته تزين نساء أهل المدينة فشكا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثاً ، فما أحسب رجلا يتمكن من امرأة ثلاثاً إلا ولاها الدبر .).
845:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن قال : ( إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعده .).
846:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : ( أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام الفتح فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة شابة كأنها بكرة عيطاء نتمتع ، فجلسنا بين يديها وعلي برد وعليه بردة فكلمناها ومهرناها بردتنا ، وكنت أشب منه ، وكان برده أجود من بردي فجعلت تنظر إلى برده مرة وإلى بردي مرة ، ثم قبلتني فنكحتها ، فلبثت معها ثلاثا ، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ففارقتها أو نحو ذلك .).
847:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام الفتح .).
848:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري سمع عبد الله و الحسن ابني محمد بن علي بن الحنفية عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال : لإبن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية .).
849:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله و الحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما : ( أن علياً رضي الله عنه مر بإبن عباس وهو يفتي في متعة النساء : أنه لا بأس بها ، فقال له علي رضي الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .).
850:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : ( كانوا يتمتعون بالنساء حتى نهى عنها عمر .).
851:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبيد الله بن اياد بن لقيط قال : حدثنا ايد بن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج قال : ( سأل رجل عبد الله بن عمر عن متعة النساء فغضب ، وقال : ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين ، ثم قال : والله اقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليكونن قبل القيامة المسيح الدجال ، وكذابون ، ثلاثون أو أكثر .).
852:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبو قلابة قال : قال عمر بن الخطاب : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما ، وأعاقب عليهما .).
853:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج .).
854:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا داؤد بن أبي هند عن سعيد بن المسيب : ( أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج .).
855:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة : ( أن عروة كان ينهي عن نكاح المتعة ، ويقول : هي الزنا الصريح .).
باب ما جاء في الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها
856:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال : ( أتي علي رضي الله عنه برجل قد أقر على نفسه بالزنا فقال له : أحصنت ؟ قال : نعم ، قال : إذاً ترجم ، فرفعه إلى الحبس ، فلما كان بالعشي دعا به ، وقص أمره على الناس ، فقال له رجل : أنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها ، ففرح علي بذلك ، فضربه الحد ، وفرق بينه وبين امرأته ، وأعطاها نصف الصداق ، فيما يرى سماك .).
857:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش قال : ( جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال : إني قد زنيت فقال : إنك إذاً ترجم ، إن كنت قد أحصنت ، قال : ملكت أو تزوجت امرأة ولم أبن بها قال : فجلده مائة ، وفرق بينهما ، وأعطاها طائفة من صداقها .).
858:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : ( إذا زنت قبل أن يدخل بها ، ضربت الحد ، وفرق بينهما ، ولا صداق لها .).
859:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يقول ذلك .).
860:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم : ( في المرأة تزني قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها .).
861:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن : ( أنه كان يقول إذا زني قبل أن يدخل بها ، أقيم عليه الحد ، وفرق بينهما ولا صداق لها .).
862:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : ( في قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : نسختها وأنكحوا الأيامى منكم فهي من أيامى المسلمين .).
863:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : ( مثله .).
864:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال : ( أيهما زنى جلد الحد ، وهما على نكاحهما ، قال هشيم وهو القول .).
865:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد : ( في قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : ليس هو بالنكاح ولكنه الجماع .).
866:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن الشعبي : ( أن جارية فجرت ، وأقيم عليها الحد ثم أنهم أقبلوا مهاجرين ، وتابت الجارية ، وحسنت توبتها وحالها وكانت تخطب إلى عمها ، فكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها ، وجعل يكره أن يفشي ذلك عليها ، فذكرت أمرها ذلك لعمر فقال : زوجوها كما تزوجوا صالحي نسائكم .).
867:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : ( أحدثت امرأة بالشام فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أنكحها ولا تخبر حدثها قال : انكحوها ولا تذكروا حدثها .).
868:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم : ( في رجل تزوج جارية بكراً ففجرت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها .).
869:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال : ( تجلد وتقر عنده ، كما أنه لو فجر هو لم تنزع منه امرأته .).
870:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي قال : ( إذا زنت البكر ونفيت فهي عند زوجها على نكاحها فإن فعل البكر فهو كذلك .).
871:حدثنا سعيد قال : أخبرنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( لا تلي النساء عقدة النكاح .).
872:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم : ( مثله .).
873:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار : ( أن السنة عندهم أن المرأة لا يعقد عقدة النكاح في نفسها ولا في غيرها .).
باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح
874:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبيدة عن إبراهيم قال : ( سألته عن رجل تزوج بشهادة رجل وامرأة ، قال : يشهدون رجلا آخر .).
875:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح .).
876:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد و مطرف عن الشعبي : ( أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق .).
877:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبيدة عن إبراهيم : ( أنه كان يجيز شهادة النساء على الطلاق ولا على الحدود .).
878:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم : ( أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الحدود والطلاق من أشد الحدود .).
879:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان لا يجيز شهادة النساء على الطلاق .).
880:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عطاء بن السائب قال : ( سألت إبراهيم عن شهادة رجل وامرأتين على الطلاق ، قال إبراهيم : لو شهد تميم بن سلمة وكذا وكذا امرأة على الطلاق لم يجز ذلك .).
881:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا زكريا عن الشعبي قال : ( لا تجوز شهادة النساء على الحدود .).
باب المرأة تملك من زوجها شيئاً
882:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( إذا ملكت المرأة من زوجها شيئاً ، حرمت عليه ، فإن أعتقته ساعة تملكه فهما على نكاحهما .).
883:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يقول إذا ملكت المرأة شيئا من زوجها فقد حرمت عليه ، وهي مطلقة بائنه فإن أعتقته فكذلك .).
884:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن الشعبي و عطاء قالا : ( حرمت فإن كانت من شأنه فليخطبها .).
باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
885:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه : ( أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة وله ابن من غيرها ففجر بها فقدم عمر فرفعهما إليه فحدهما ، وحرص أن يجمع بينهما ، فأبى ذلك الغلام .).
886:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان قال : حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال : ( سألت ابن عباس عن رجل ، فجر بامرأة ، أينكحها ؟ قال : نعم ، ذاك حين أصاب الحلال .).
887:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : ( سمعت ابن عباس وسألته عن رجل زنى بامرأة ، يتزوجها ؟ قال : ذاك حين أجاد أمرها .).
888:حدثنا سعيد قال : حدثنا داؤد بن عبد الرحمن عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن أبي يزيد : ( أنه سأل ابن عباس ، فقال ابن عباس : الأول سفاح والآخر نكاح .).
889:حدثنا سعيد قال : حدثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( أنه سئل عن ذاك فقال : أوله سفاح وآخره نكاح .).
890:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( مثله .).
891:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( مثله .).
892:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس ، و عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس ، و داؤد بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس : ( أنه كان يقول : أوله سفاح وآخره نكاح .).
893:حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا أبو نعامة الضبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( أنه قال : أوله سفاح وآخره نكاح حلت له بماله .).
894:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا سيار عن عكرمة : ( أنه كان يقول في الرجل يفجر بالمرأة ، كذا في ص ، والظاهر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : مثله كمثل رجل أخذ من ثمر نخلة بغير أمر صاحبها ، فكان حراما ثم اشتراها فكان له حلالا .).
895:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبيدة عن أبي جعفر محمد بن علي : ( أنه سئل عن ذلك ، قال : إنما مثله مثل رجل أتى بيدراً وأخذ منها بغير أمر صاحبها ، فكان حراما ، ثم اشتراه فكان حلالا .).
896:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود : ( في الرجل يفجر بالمرأة ، ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيان ما اجتمعا .).
897:حدثنا سعيد قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها وداؤد عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( هما زانيان ما اضطجعا .).
898:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء بن عازب قال : ( هما زانيان ما اجتمعا .).
899:حدثنا سعيد حدثنا داؤد بن علبة قال : حدثنا مطرف عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها : ( في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : حرام إلى يوم القيامة .).
900:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة : ( أنه سئل عن ذلك فتلا هذه الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون .).
901:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( أتى رجل علقمة فقال له : رجل فجر بامرأة أيتزوجها ؟ قال : نعم ، وقرأ عليه هذه الآية : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون .).
902:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا أبو جناب الكلبي عن بكير ابن الأخنس عن أبيه قال : ( امترينا في قراءة هذا الحرف وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . أو تفعلون ، فأتيت ابن مسعود لأسأله عن ذلك فبينا أنا عنده إذ أتاه آت ، فقال : يا أبا عبد الرحمن رجل أصاب من امرأة حراما أيتزوجها ؟ فتلا عبد الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون .).
903:حدثنا سعيد قال : خلف بن خليفة حدثنا أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية الكلبي عن بكير ابن الأخنس عن أبيه عن عبد الله : ( مثله ، فقال ليتزوجها .).
904:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد : ( في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها .).
905:حدثنا سعيد حدثنا عتاب قال : أخبرنا خصيف عن مجاهد قال : ( إذا زنى الرجل بالمرأة لم يصلح له أن يتزوجها .).
906:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : ( أن أبا الشعثاء أمره أن يسأل عكرمة عن رجل فجر بامرأة فرآها ترضع جارية أيصلح له أن يتزوج الجارية ، فسألته ، فقالت : لا .).
باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
907:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي بن أخطب أمته وتزوجها فقيل لأنس : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها جعل عتقها صداقها .).
908:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا زكريا عن الشعبي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق جويرية بنت الحارث وجعل صداقها عتقها ، وأعتق من سبى من قومها من بني المصطلق .).
909:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ( قالت جويرية للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أزواجك يفخرن علي ، يقلن لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أو لم أعظم صداقك ؟ ألم أعتق أربعين من قومك .).
910:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة يعطون أجورهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بما جاء به عيسى ، وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، وعبد أطاع ربه ، وأطاع مواليه ، ورجل أعتق جارية ثم تزوجها .).
911:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة : ( يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة يعطون أجورهم مرتين : الرجل تكون له الأمة فيعتقها فيتزوجها ، والعبد يطيع الله عز وجل ويؤدي حق سيده ، ومؤمن أهل الكتاب .).
912:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها ، فله أجران .).
913:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا صالح بن حي الهمداني قال : ( كنت عند الشعبي فأتاه رجل من أهل خراسان فقال : يا أبا عمرو ! إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته ، فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدركه النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ، ثم اتبعه فله أجران ، وعبد مملوك يؤدي حق الله وحق سيده عليه ، فله أجران ، ورجل كانت له أمة غذاها فأحسن غذاؤها ، ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها ، فله أجران ، ثم قال : الشعبي للخراساني : خذها بغير شيء فقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما هو أدنى منه .).
914:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن صالح بن عن الشعبي قال : ( سأله رجل من أهل خراسان فقال له : يا أبا عمرو ! إنا نقول إن الذي يعتق أمته ثم يتزوج بها فهو كراكب بدنته ، فقال أخبرني أبو بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل كانت له جارية فعلمها ، فأحسن تعليمها ، وأدبها فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها وتزوجها ، فله أجران ، وأيما عبد أدى حق الله وحق سيده فله أجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب كان مؤمناً ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران ، ثم قال : الشعبي أعطيتكها بغير شيء فقد كان الرجل يرحل إلى المدينة بأهون من هذا .).
915:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عمر : ( أنه كان يقول : في الرجل يتزوج محررته فهو كالراكب بدنته ، قال : وكان إبراهيم وأصحابنا لا يرون بذلك بأساً ، وكان أحب ذلك إليهم أن يجعلوا عتقها صداقها .).
916:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم : ( في الرجل يعتق الجارية لله عز وجل ، ثم يتزوجها ، قال : كان ابن عمر يقول : هو كالراكب بدنته ، قال : وكان أعجب ذاك إلى أصحابنا أن يجعلوا عتقها صداقها .).
917:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن ابن سيرين : ( أنه كان يحب أن يجعل لها مع عتقها شيئا ما كان .).
918:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : ( أنه كان لا يرى بأساً أن يجعل عتقها صداقها .).
919:حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن جابر عن الشعبي و مغيرة عن إبراهيم و يونس عن الحسن قال : و أخبرنا عبد الملك عن عطاء : ( أنهم لم يروا بذلك بأساً .).
920:حدثنا سعيد حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال : ( لا يقل قد أعتقتك وتزوجتك ، ولكن ليقل أعتقتك على أن أتزوجك .).
921:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال : سمعت عطاء يقول : ( إذا قال الرجل لأمته : قد أعتقتك وتزوجتك ، فهي امرأته ، وإذا قال : أعتقتك وأتزوجك فأعتقها ، فإن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه .).
باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
922:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال : ( في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا ، قال : لها الميراث ولا صداق لها .).
923:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد عن مطرف عن الحكم عن علي رضي الله عنه : ( مثل ذلك .).
924:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه قال : ( لها الميراث وعليها العدة ، ولا صداق لها .).
925:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار : ( أن ابن عمر زوج ابناً له ابنة أخيه عبيد الله ابن عمر وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا ، فمكث الغلام ما مكث ، ثم مات ، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد : إني زوجت ابني وانا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا ، فمات قبل ذلك ولم يفرض للجارية صداقا ، فقال زيد : فلها الميراث إن كان للغلام مال ، وعليها العدة ، ولا صداق لها .).
926:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن داؤد عن عامر الشعبي : ( أن ابن عمر و زيد بن ثابت قالا في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات ، قالا : لها الميراث ولا صداق لها ، قال مسروق : ما كان ميراث قط إلا وكان قبله صداق .).
927:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا داؤد عن الشعبي قال : ( ذكر قول أهل المدينة هذا لمسروق ، فقال مسروق : ما كان ميراث قط إلا وبين يديه صداق .).
928:حدثنا سعيد حدثنا عطاف بن خالد عن نافع قال : ( زوج ابن عمر ابنه ابنة أخيه ، فماتت الجارية قبل أن يفرض لها صداق فسألت أمها صداقها فقال ابن عمر : ليس لها صداق ، فاختصموا إلى زيد بن ثابت فقال : ليس لها صداق ولها الميراث .).
929:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود : ( أنه أوتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها ، فأتوا بن مسعود فقال : التمسوا فلعلكم أن تجدوا في ذلك أثرا ، فأتوا بن مسعود فقالوا : قد التمسنا فلم نجد فقال ابن مسعود أقول فيها برأي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل ، أرى لها صداق نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام أبو الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واثق بمثل ما قلت : ففرح عبد الله بموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .).
930:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا سيار و إسماعيل بن أبي خالد وداؤد كلهم عن الشعبي عن عبد الله : ( بمثل ذلك إلا أنهم قالوا : قام معقل بن سنان الأشجعي فقال : أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم الأمي أنه قضى بمثل ما قضيت قال هشيم وبه نأخذ .).
931:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم حدثنا أبو إسحاق الكوفي عن مزيدة بن جابر : ( أن علياً رضي الله عنه قال : لا يقبل قول أعرابي [ من ـ ] أشجع على كتاب الله عز وجل .).
932:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي قال : ( باب من الطلاق جسيم إذا ورثت المرأة اعتدت .).
933:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ، قال : لها مثل صداق نسائها .).
934:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني عطاء الخرساني قال : ( كتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها ، أن لها نصف الصداق ، ولا عدة عليها ، ولا ميراث لها .).
باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يط
935:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم و خالد عن مغيرة عن إبراهيم : ( في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل ـ أراه قال ـ أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ فقال : كان شريح إذا أتي في ذلك يقول : إيتوا بني شمخ فسلوهم عن ذلك .).
936:حدثنا سعيد قال : حدثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس : ( عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ ثم أبصر أمها فأعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال : إني تزوجت بامرأة فلم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها ؟ قال : نعم ، فطلقها وتزوج أمها فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصلح ، ثم قدم فأتى بني شمخ فقال : أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده ؟ قالوا : ههنا قال : فليفارقها ، فإنها حرام من الله عز وجل .).
937:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا داؤد عن الشعبي عن مسروق : ( أنه سئل عن قول الله عز وجل وأمهات نسائكم فقال : ابن عباس هي مبهمة ، فأرسلوا ما أرسل الله ، واتبعوا ما بين الله عز وجل ، قال : رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها ، وكره الأم على كل حال .).
938:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند قال : ( هي في مصحف عبد الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال هشيم : لا أدري أذكر في الحديث أو قال : كذا .).
939:حدثنا سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن صدقة بن يسار قال : ( سئل عكرمة عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى مات أو طلقها أيتزوجها ابنه ؟ قال : فيه قبل داؤد ابنه آذين .).
940:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال .).
941:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( إذا تزوج أم امرأته وقد دخل بامرأته فارقهما جميعاً ، وإن كانت الأخت أقام على امرأته ولم يقربها حتى يستبرئ رحم الأخرى فإذا استبرأ رحمها رجع إلى امرأته .).
942:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : ( مر بي عمي الحارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فعدلت إليه ، فقلت أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه .).
943:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبيدة بن حميد حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال : ( بينا أنا في مكان إذ رفعت لنا ركبة أو ركب معه لواء فجاءوا حتى أخرجوا رجلا ، فضربوا عنقه فقلنا ما هذا ؟ قالوا : هذا رجل عرس بامرأة أبيه البارحة .).
باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة
944:حدثنا سعيد حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي عليه السلام قال : ( سألته عن ابنة الأخ من الرضاعة فقال علي : ذكرت بنت حمزة في التزويج لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انها ابنة أخي من الرضاعة .).
945:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أن عليا رضي الله عنه أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حمزة كان أخي من الرضاعة .).
946:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس . عن الحسن قال : ( ذكرت بنت حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا من جمالها ، فقال : إن حمزة كان أخي من الرضاعة .).
947:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أنبأ يونس عن الحسن قال : ( قيل يا رسول الله ! لو تزوجت بنت حمزة ، فقال إن حمزة كان أخي من الرضاعة وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .).
948:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل عن إبراهيم أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : ( قال علي يا رسول الله ! لو تتزوج ابنة عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة في قريش قال : إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب .).
949:
حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرم من الرضاعة ما حرم من النسب .).
950:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عائشة أنها قالت : ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .).
951:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن الزهري و هشام بن عروة قال سفيان : سمعته منهما جميعاً عن عروة عن عائشة قالت : ( جاء عمي أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي بعد ما ضرب علينا الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : أنه عمك فليلج عليك ، فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، قال : تربت يداك فليلج عليك .).
952:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ( قالت عائشة يا ابن أختي ! يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .).
953:حدثنا سعيد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة قال : ( قالت لي عائشة : جاءني عمي من الرضاعة بعد ما ضرب علينا الحجاب يستأذن علي ، فقلت : والله لا آذن له حتى يجيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنته ، فقال : يلج عليك فإنه عمك ، وكانت عائشة تقول : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .).
954:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنبأ عباد بن منصور قال : ( قلت للقاسم بن محمد امرأة أبي أرضعت جارية من عرض الناس بلبان إخوتي أترى أن أتزوجها ؟ قال : لا ، أبوك أبوها ، ثم حدث حديث أبي قعيس فقال : إن أبا قعيس أتى عائشة رضي الله عنها يستأذن عليها ، فلم تأذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة : يا رسول الله ! إن أبا قعيس جاء يستأذن علي ، فلم آذن له ، فقال : هو عمك فليدخل عليك ، فقلت : إنما أرضعتني امرأة وام يرضعني الرجل ، فقال : هو عمك فليدخل عليك .
قال وسألت طاؤس فقال : مثل قول الأولين ، وسألت عطاء فقال : مثل ذلك ، وسألت الحسن فقال : مثل قول الأولين ، وسألت مجاهدا فقال : اختلف فيه الفقهاء فلست أقول فيه شيئا ، وسألت ابن سيرين فقال : مثل قول مجاهد ، وسألت يوسف بن ماهك فذكر حديث أبي قعيس .).
955:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يكره لبن الفحل .).
956:حدثنا سعيد حدثنا خالد عن يونس عن الحسن : ( أنه كره لبن الفحل .).
957:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا عبد الله بن سبرة الهمداني : ( أنه سمع الشعبي كرهه .).
958:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن الحكم عن إبراهيم : ( أنه لم يكن يرى بلبن الفحل بأساً ، وأن مجاهداً كرهه .).
959:حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم : ( أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأساً .).
960:حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن بكير بن عبد الله عن أبي قلابة : ( أنه كان لم يكن يرى به بأساً .).
961:حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا عمر بن حسين مولى قدامة بن مظعون : ( أن سالم بن عبد الله زوج ابنا له أختا من أبيه من الرضاعة .).
962:حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : أخبرني أفلح بن حميد قال : ( قلت للقاسم يعني ابن محمد أن فلانا من آل بني فروة أراد أن يزوج غلاما أخته من أبيه من الرضاعة ، قال : لا بأس بذلك .).
963:حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : حدثني ربيعة و يحيى بن سعيد وعمرو بن عبد الله وأفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال : ( كان يدخل على عائشة من أرضع بنات أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر .).
964:حدثنا سعيد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة : ( قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتد عليه حتى عرفت الغضب في وجهه ، قلت : يا رسول الله ! إنه أخي من الرضاعة فقال : انظرن أخواتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة .).
965:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال : ( كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين قال ابن عباس : وإن رؤيتهن لهما تحل .).
966:حدثنا سعيد حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس قال : ( أتاه رجل فقال : إن لي امرأة وجارية أرضعت هذه غلاما وهذه جارية ، أيصلح للغلام أن يتزوج الجارية ؟ فقال : لا يصلح اللقاح واحد .).
967:حدثنا سعيد حدثنا عبد الله بن المبارك قال : حدثني موسى بن أيوب الغافقي قال : حدثني عمي إياس بن عامر قال : ( قال لي علي رضي الله عنه لا تنكحن من أرضعت أم أبيك ، ولا امرأة ابنك ، ولا امرأة أخيك .).
968:حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة : ( أنه سأل عروة بن الزبير عن الرضاع قال : كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين شيئا دون عشر رضعات فصاعداً ، ثم سألته عن الرضاعة بعد الفطام قال : إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء ، ثم سألت سعيد بن المسيب عن الرضاع فقال سعيد : أما أني لا أقول كما يقول ابن عباس و ابن الزبير قلت : كيف كانا يقولان ؟ فقال : كانا يقولان لا تحرم المصة والمصتان ، قلت : كيف تقول أنت ؟ قال : إن كانت دخلت بطنه قطرة يعلم ذلك ، فإنها عليه حرام ، قلت : أرأيت الرضاعة بعد الفطام ؟ قال : إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء .).
969:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم المصة والمصتين .).
970:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاء اعرابي فقال : كانت عندي امرأة تزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الأخرى رضعة أو رضعتين أو إملاجة أو إملاجتين ، فقال : لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتين أو قال ، الرضعة أو الرضعتان .).
971:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن حيان ابن عمير قال : ( قال ابن عباس : سبع صهر وسبع نسب ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .).
972:حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( ما كان في الحولين فإنه يحرم ، وإن كانت مصة ، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء .).
973:حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد الله و هشيم عن الشيباني عن الشعبي قال : ( ما كان من جور أو سعوط في الحولين فإنه يحرم ، وما كان من بعد فإنه لا يحرم ، قال هشيم : الحولين .).
974:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين ما أنشز العظم وأنبت اللحم .).
975:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الشيباني : ( أن رجلا حصر البن في ثدي امرأته فجعل يمصه ثم يمجه فدخل في حلقه فأتى الأشعري ، فقال الأشعري : لا تقرب امرأتك . فقيل إيت ابن مسعود فأتى عبد الله فأخبره بما قال الأشعري ، قال : ها إنما هذا طيب ليس بحرام .).
976:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال : ( نزل القرآن بعشر رضعات معلومات ثم كن خمساً .).
977:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن سعيد بن المسيب قال : ( لا رضاع إلا ما كان في المهد .).
978:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال : ( لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء .).
979:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ( لا تحزم العيفة ، قيل : وما العيفة ؟ قال : المرأة تحصر في ثديها اللبن فترضع ولد جار لها .).
980:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : ( لا رضاع إلا ما كان في الحولين .).
981:حدثنا سعيد حدثنا عتاب بن بشير أخبرنا خصيف عن طاؤس قال : ( يحرم من الرضاع المصة والمصتان .).
982:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن أبي أمية عن طاؤس قال : ( كان الذي قالوا ثم : المزة الواحدة تحرم .).
983:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه قال : ( المزة الواحدة من الرضاع تحرم .).
984:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : ( سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع قال : لا نعلم إلا أن الله عز وجل حرم الأخت من الرضاعة فقلت : إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول : لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة ولا المصتان ، قال ابن عمر : قضاء الله خير من قضائك ، وقضاء أمير المؤمنين معك .).
985:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر قال : ( لا رضاع إلا ما كان في الصغر .).
986:حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن عبد العزيز بن حكيم : ( أن رجلا استسقى امرأته في يوم صائف قالت سقيتك من لبني ، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال : دعها لا خير لك فيها وإن أمسكتها فأوجع ظهرها .).
987:حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم : ( أن رجلا أوجرته امرأته أو سعطته من لبنها فأتوا أبا موسى الأشعري فقال : حرمت عليه ، ثم أتوا عبد الله بن مسعود فقال : لا رضاع بعد الحولين إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم قال أبو موسى : لا تسألوني أو لا ينبغي أن تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بينكم .).
988:حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : ( سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة و سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار عن لبن الفحل فكلهم لا يرى بأساً به .).
989:حدثنا سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حرملة قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة .).
990:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني تزوجت ابنة أبي إهاب وإن امرأة زعمت أنها أرضعتنا فأعرض عنه ثم أتاه من الشق الآخر فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل وجهه ، فقلت : يا رسول الله ! إنها سوداء ، قال : كيف وقد قيل .).
991:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن طاؤس عن أبيه قال : ( تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وإن كانت سوداء .).
992:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى و الحجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي : ( أن عمر بن الخطاب أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال : لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان .).
993:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن وهب بن عقبة : ( ولد في زمن عثمان أن امرأة شهدت على رضاع فقالت : أرضعت رجلا وامرأته فقال عثمان بن عفان : تحلف عند الكعبة ، فلما حملت على ذلك رجعت .).
994:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس وأخبرنا منصور عن الحسن : ( في المرأة إذا شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتها قال مرة : إن كانت مرضية ، وقال مرة : إن كانت عدلا استلفت بالله أنها أرضعتها ، فإن حلفت فرق بينهما ، قال هشيم ولا يؤخذ به .).
995:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان لا يرى بأسا أن يسترضع الرجل لولده اليهودية والنصرانية والفاجرة .).
996:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مخبر عن إبراهيم : ( مثله ، غير أته لم يذكر الفاجرة .).
997:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمر بن حبيب عن رجل من كنانة أراه عتواري قال : ( جلست إللا ابن عمر فقال : أمن بني فلان أنت ؟ قلت : لا ، ولكنهم أرضعوني قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : إن اللبن يشتبه عليه .).
باب ما جاء فيمن أصدق سراً مهراً وأعلن أكثر من ذلك
998:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن أبن سيرين عن شريح : ( فيمن أصدق سراً وأعلن أكثر من ذلك أنه أجاز السر ، وأبطل العلانية ، قال هشيم وهو القول عندنا .).
999:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يقول : يجوز السر ويبطل العلانية .).
1000:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن شريح : ( مثل ذلك .).
1001:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا حصين و إسماعيل بن سالم و عبد السلام مولى قريش أنهم سمعوا الشعبي يقول : ( يؤخذ بالعلانية .).
1002:حدثنا سعيد حدثنا خالد عن حصين عن عامر الشعبي قال : ( يؤخذ بالعلانية .).
1003:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي : ( يؤخذ بالعلانية ، قال هشيم : قال ابن أبي ليلى : يؤخذ بالعلانية .).
الجمع بين ابنة الرجل وامرأته
1004:حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن : ( أنه كان يكره الجمع بين ابنة الرجل وامرأته .).
1005:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين : ( أنه كان لا يرى بذلك بأساً .).
1006:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب قال : ( سئل الحسن و ابن سيرين عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها فكره ذلك الحسن ولم ير به بأساً محمد ابن سيرين ، فقال : قد فعل جبلة ، رجل من أهل مصر .).
1007:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سلمة بن علقمة قال : ( اني لجالس فسئل عنها ، فكرهها ، فقال بعض القوم : يا أبا سعيد ! أترى بينهما شيئا ، فنظر ، ثم قال : ما أرى بينهما شيئا .).
1008:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب و سفيان عن عمرو بن دينار : ( أن عبد الله بن صفوان جمع بين امرأة رجل وابنته .).
1009:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة بن خالد : ( أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته .).
1010:حدثنا سعيد حدثنا هشيم عن مغيرة عن قثم مولى بني هاشم : ( أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وبين امرأته النهشلية .).
1011:حدثنا سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قثم مولى آل العباس قال : ( جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا امرأتيه .).
باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل عليها ومعها نساء فوقع على امرأة
1012:
حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه سئل عن رجل تزوج جارية ، فدخل عليها ومعها جوار ، فتناول واحدة فقالت : لست بامرأتك فخلى عنها ، ثم تناول أخرى فقالت : لست بامرأتك ، فخلى عنها ثم تناول أخرى فقالت لست بامرأتك ، فقال : أتدافعيني ؟ فوقع بها فنظر فإذا هي ليست امرأته ، فقال إبراهيم لها الصداق ويدرأ عنه الحد لجهالته .).
1013:
حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( من وطئ فرجاً بجهالة درئ عنه الحد ، وضمن العقر .).
1014:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( في رجل وجد مع امرأة ينكحها فقال : امرأتي ، فقالت زوجي ، فقال : يسئل البينة على ذلك ، وإلا أقيم عليها الحد ، لو استقام ذلك لم يقام الحد على فاجر .).
1015:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : ( كنا عند حميد الطويل و الحارث الغنوي فتذاكروا هذا الباب ، فقال حميد يسئلان البينة وإلا أقيم عليها الحد ، وقال الحارث الغنوي : القول قولهما ولا حد عليهما ، فبينا نحن كذلك إذ أقبل ابن شبرمة ، فقال حميد للحارث : هذا ابن شبرمة وهو بيني وبينك ، فأقبل ابن شبرمة حتى جلس ، فسأله حميد فقال ابن شبرمة : بقول إبراهيم .).
1016:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا شعبة قال : سمعت الحكم وحماد يقولان : ( القول قولهما ، قال هشيم : وهو القول .).
1017:حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن السميط عن السدوسي قال : ( خطبت امرأة فقالوا لي : لا نزوجك حتى تطلق امرأتك ثلاثاً ، فقلت : إني قد طلقت ثلاثاً ، فزوجوني ، ثم نظروا فإذا امرأتي عندي ، فقالوا : أليس قد طلقت ثلاثاً ؟ فقلت : بلى ! كانت عندي فلانة بنت فلان فطلقتها ، وفلانه بنت فلان فطلقتها ، وأما هذه فلم أطلقها ، فأتيت شقيق بن مجزأة بن ثور وهو يريد أن يخرج إلى عثمان بن عفان وافدا ، فقلت له : سل أمير المؤمنين عن هذه ، فخرج إليه فسأله ، فقال عثمان نيته .).
1018:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : ( أنه سئل عن رجل خطب إلى قوم فزوجوه على أن كان له امرأة فصداق صاحبتهم ألفان ، ف'ن لم يكن له امرأة فصداقها ألف ، فزوجوه على ذلك ، فوجدوا له امرأة ، فقال الشعبي : لها أخس الصداقين .).
1019:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاؤس قال : ( إذا كان للرجل ابن ، وكانت له امرأة ، ولها ابنه من غيره ، وابنه من غيرها فلا بأس أن يتزوج الابن ابنة المرأة إن كانت ولدت قبل أن يتزوجها الأب وإن كان بعد كرهه ، ولم ير به مجاهد بأسا قبل ولا بعد ، قال أبو عثمان : القول ما قال مجاهد .).
باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك
1020:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا عامر الأحول حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك .).
1021:حدثنا سعيد حدثنا أبو علقمة الفروي قال : حدثني عبد الحكيم ابن عبد الله بن أبي فروة قال : ( قدم علينا عمرو بن شعيب فسألته فقال : كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها ، فأبيت أن أتزوجها وقلت : هي طالق البتة يوم أتزوجها ، ثم ندمت فقدمت المدينة ، فسألت سعيد بن المسيب و عروة ابن الزبير فقالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح .).
1022:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء .).
1023:حدثنا سعيد قال : حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمد : ( أن رجلا قال : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها ، فسأل عمر بن الخطاب فقال : لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار .).
1024:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح قال : ( لا طلاق إلا بعد نكاح .).
1025:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مبارك بن فضالة قال : سمعت الحسن يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أنه سئل عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال ليس بشيء ، لا طلاق إلا بعد ملك .).
1026:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل عن أبي الشعثاء قال : ( الطلاق بعد النكاح ، والعتق بعد الملك .).
1027:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا أشعث بن سوار عن طاؤس عن ابن عباس قال : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد الملك .).
1028:حدثنا سعيد حدثنا هشيم حدثنا عبيدة عن الحسن بن رواح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ( لا طلاق إلا من بعد النكاح .).
1029:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المغيرة قال : ( سألت سعيد بن جبير و علي بن حسين عن الطلاق قبل النكاح ، فلو يرياه شيئا .).
1030:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك قال : أخبرني النزال بن سبرة الهلالي قال : ( سمعت علياً رضي الله عنه يقول : لا وصال ولا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى ليلة ، ولا طلاق إلا بعد نكاح .).
1031:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا منصور وينس عن الحسن : ( أنه كان يقول : لا طلاق إلا بعد ملك .).
1032:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد و داؤد بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : ( لا طلاق إلا من بعد نكاح .).
1033:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت قال : ( جاء رجل إلى علي بن حسين فقال : إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال علي بن حسين : لا أرى طلاق إلا بعد نكاح .).
1034:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا الأجلح عن حبيب بن أبي ثابت قال : ( جاء رجل إلى علي بن حسين فقال : ما تقول في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء ، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق ، ثم قال : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فبدأ الله النكاح قبل الطلاق ، وليس قوله بشيء .).
1035:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ( إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ، كفر عن أول امرأة يتزوجها ، وإذا قال : إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، فتزوجها فلا يقربها حتى يكفر .).
1036:حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عقبة بن صالح الأسدي قال : ( جاء رجل إلى إبراهيم فقال : إني حلفت بطلاق امرأة فلاناً ، قلت : إني لا أتزوجها حتى أخرج إلى أصبهان ، فقال له إبراهيم ، فاخرج إلى أصبهان ، ثم تزوجها بعد .).
1037:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن خالد حدثني عدي بن كعب قال : ( جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ؟ فقال له سعيد : كم أصدقها ؟ قال له الرجل لم يتزوجها بعد ، فكيف يصدقها ؟ فقال له سعيد : فكيف يطلق ما لم يتزوجه .).
1038:حدثنا سعيد حدثنا عتاب بن بشير حدثنا خصيف قال : ( سألت عطاء و طاؤسا و سعيد بن المسيب فقالوا : مثل ذلك ، وسألت مجاهدا فكرهه .).
1039:حدثنا سعيد حدثنا عتاب بن بشير أخبرنا خصيف عن سليمان بن يسار : ( أنه حلف في امرأة إن تزوجها فهي طالق ، فتزوجها ، فأخبر بذلك عمر ابن عبد العزيز وهو أمير على المدينة ، فأرسل إليه بلغني أنك حلفت في كذا قال : نعم ، قال : أفلا تخلي سبيلها ؟ قال : لا ، فتركه عمر ، ولم يفرق بينهما .).
1040:حدثنا سعيد حدثنا خلف بن خليفة قال : ( سألت منصور بن زاذان عن رجل ذكر له امرأة ، فقال : إن تزوجتها فهي طالق ، قال : وكان الحسن لا يراه شيئا .).
1041:حدثنا سعيد حدثنا خلف بن خليفة قال : ( سألت أبا هاشم فقال : هي طالق فما يريد .).
1042:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن محمد بن قيس : ( أن رجلا قال : لجارية صغيرة إن تزوجتها فهي طالق فشبت فرغب فيها ، فتزوجها ، ثم إنه وقع في نفسه من ذلك ، فقال لي : سل لي عن ذلك ، فلقيت عامر الشعبي فسألته ، فقال : ائت إبراهيم ، فإني تركته بمكان كذا وكذا ، فسأله ، ثم ارجع إلي ، فأخبرني بما يقول ، قال : فلقيته فسألته ، فذكر عن علقمة أو الأسود قال : قال عبد الله : هي كما قال ، قال فرجعت إلى عامر ، فأخبرته فقال : صدق ، هو كما قال ، فلقيت الزوج فأخبرته بالذي قالا ، فأتى امرأته فأخبرها أنها أحق بنفسها ثم خطبها فتزوجها .).
1043:حدثنا سعيد حدثنا حبان بن علي حدثنا جويبر عن الضحاك قال : ( قال عبد الله بن مسعود : إذا قال الرجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، قال : فليس بشيء إلا أن يوقت .).
1044:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم : ( في رجل قال : إن تزوجت فلانة أو قال من بني فلان فهي طالق فإن تزوج فهي طالق وإن قال : كل امرأة يتزوجها فهي طالق فليس بشيء .).
1045:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال : ( في رجل قال : كل امرأة يتزوجها فهي طالق ، قال : ليس بشيء ، هذا رجل من المحصنات وإذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فإن تزوجها فهي طالق كما قال .).
1046:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : ( إذا سماها ، أو نسبها ، أو سمى مصراً ، أو وقت وقتاً ، فهو كما قال .).
1047:حدثنا سعيد حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : ( أنه كان يقول مثل ذلك .).
1048:حدثنا سعيد حدثنا خالد عن مغيرة و الشعبي : ( في رجل قال : كل امرأة يتزوجها فهي طالق ، قالا : ليس بشيء حرم المحصنات . فإذا قال كل امرأة يتزوجها من بني فلان ، أو من مصر ، أو قبيلة فهي طالق كما قال .).
1049:حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم و مطرف عن الشعبي : ( في رجل قال لامرأته : إن تزوجت امرأة ما دمت عندي فهي طالق ، قلت : ظني أنه كان عقيبة فهو كما قال فسقط من النسخة .).
1050:حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم عن الشعبي : ( في رجل قال : كل امرأته يتزوجها من بني أسد ، فهي طالق ، قال : يتحول إلى غيرهم .).
1051:حدثنا سعيد حدثنا حنان بن علي عن عمرو بن محمد و سالم بن عبد الله قالا : ( إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فهو كما قال .).
1052:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال : ( قلت لعطاء : رجل قال لامرأته : إن نكحتها فهي عليه كظهر أمه ، قال : يكفر إن نكحها قبل أن يصيبها ذلكم توعظون به .).
1053:حدثنا سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة عن إبراهيم قال : ( سئل عن رجل تزوج حرة وأمة في عقدة ، قال : يثبت نكاح الحرة ويسقط نكاح الأمة .).
1054:حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة : ( أن أباه كان يقول : كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل .).
1055:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : ( جاءت إلى الشعبي امرأة فقالت : إني حلفت لزوجي أن لا أتزوج بعده بأيمان غليظة ، فما ترى ؟ قال : أرى أن نبدأ بحلال الله عز وجل قبل حرامكم .).
1056:حدثنا سعيد قال : حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود : ( في قوله عز وجل فطلقوهن لعدتهن أن يطلقها من غير جماع ، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر ، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر ، إن أراد أن يراجع ، راجعها .).
1057:أخبرنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : الأعمش حدثنا عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ( قال عبد الله الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع .).
1058:أخبرنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : ( كان ابن عباس يقرأ : فطلقوهن لعدتهن .).
1059:أخبرنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن جريج قال : ( سمعت مجاهد يقول : فطلقوهن لقبل عدتهن ، قال سفيان وما سمعت ابن جريج يقول في شيء سمعت مجاهداً إلا في هذا .).
1060:أخبرنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابن سيرين قال : ( الطلاق للعدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع أو حمل بين .).
1061:أخبرنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد و ابن عون عن ابن سيرين قال : ( الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع أو حمل بين حبلها .).
1062:أخبرنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال : ( كتن عند سعيد بن جبير فأتاه رجل من أهل البصرة فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ، قال : ما هو ؟ قال : امرأته ابنة عمه أحدث نفسي بطلاقها حتى أرى أن لساني قد تحرك بذاك ، وحتى أضع يدي على فمي مخافة أن يبدرني الكلام بطلاقها . فقال سعيد : اترك مطيع ؟ قال : ما سألتك إلا وأنا أريد أن أطيعك قال : فإن الطلاق ليس هناك . والطلاق الذي أمر الله به أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع ، وأن يشهد على طلاقها وعلى رجعتها إن أراد ذلك ، فذلك الطلاق الذي أمر الله به .).
باب التعدي في الطلاق
1063:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : ( جاؤ رجل إلى عبد الله فقال : إني طلقت امرأتي تسع وتسعين قال عبد الله : فما قالوا لك ؟ قال : قالوا : حرمت عليك ، قال عبد الله : لقد أرادوا أن يشقوا عليك ، بانت منك بثلاث ، وسائرهن عدوان .).
1064:أخبرنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال : ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمه طلق ثلاثاً فأكثر فقال : عصيت الله عز وجل ، وبانت منك امرأتك ، ولم تتق الله عز وجل فيجعل لك مخرجاً .).
1065:أخبرنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمي قال : ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمه طلق ثلاثاً ، فندم ، فقال : عمك عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان فلن يجعل له مخرجاً ، قال : أرأيت إن أنا تزوجتها عن غير علم منه أترجع إليه ، فقال : من يخادع الله عز وجل يخدعه الله .).
1066:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال : ( أتى لعند عبد الله ابن عمر إذ جاءه رجل له مهر مولى لآل أبي نمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة قال : ما اسمك ؟ قال : مهر ، قال : بل أنت مهير ، يؤخذ منك ثلاثة ، وسبعة وتسعين يحاسبك الله عز وجل بها يوم القيامة .).
1067:أخبرنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاؤس قال : ( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك .).
1068:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو حرة عن الحسن : ( في رجل يطلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة ، فقال قال عمر : لو حملناهم على كتاب الله ثم قال : لا ، بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم .).
1069:حدثنا سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن سعيد الجريري عن الحسن : ( أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن اجعلها واحدة ، ولكن أقواماً حملوا على أنفسهم ، فألزم كل نفس ما ألزم نفسه ، من قال لامرأته : أنت علي حرام فهي حرام ، ومن قال لامرأته : أنت بائنة فهي بائنة ، ومن قال : أنت طالق ثلاثاً فهي ثلاث .).
1070:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : حدثنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه كان يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة ، ويقول : ليطلقها واحدة ثم ليدعها حتى تنقضي العدة .).
1071:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو عون عن ابن سيرين : ( أنه كان لا يرى بأساً أن يطلق ثلاثاً .).
1072:حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال : أخبرنا زكريا ، عن الشعبي قال : ( أتاه رجل فقال : أنه يريد أن يستريح من امرأته قال : فطلقها ثلاثاً إن شئت .).
1073:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك : ( في من طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره).
1074:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول : ( في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : هي ثلاث ، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وكان عمر إذا أتى به أوجعه .).
1075:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري قال : سفيان أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس و أبا هريرة و عبد الله بن عمرو قالوا : ( في الذي يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1076:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان وحماد بن زيد و أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود : ( فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1077:حدثنا سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد قالا : ( إذا طلقت البكر ثلاثاً فهي واحدة .).
1078:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم : ( في الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، قال : بانت بالأولى ، والثنتان ليس بشيء ، وإن طلقها ثلاثاً بفم واحد لم تحل له ، حتى تنكح زوجاً غيره .).
1079:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن جابر عن الشعبي عن مسروق : ( فيمن طلق امرأته ثلاثاً ، ولم يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وإذا قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت بالأولى ، ولم يكن الأخريين بشيء .).
1080:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مطرف عن الحكم أنه قال : ( إذا قال هي طالق ثلاثاً ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإذا قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت بالأولى ، ولم يكن الأخريين بشيء . فقيل له عمن هذا يا أبا عبد الله ؟ فقال : عن علي و عبد الله وزيد بن ثابت .).
1081:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم : ( في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، قال : إن أخرجن جميعاً لم تحل له ، فإذا أخرجن تترى بانت بالأولى ، والثنتان ليستا بشيء .).
1082:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة قال : ( إذا قال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، قال : إذا كان كلاماً متصلا لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، وإذا قال : أنت طالق ثم سكت ، ثم قال : أنت طالق ، أنت طالق ، بانت بالأولى ، ولم تكن الأخريين شيئاً .).
1083:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن عبد الله بن معقل المزني : ( أنه قال : إذا كان متصلاً ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1084:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم : ( في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها طلاقاً متصلاً يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، قال :لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1085:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عزرة عن ابن مسعود : ( في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1086:حدثنا سعيد قال : حدثنا عتاب بن بشير قال : أخبرنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود : ( في الرجل يطلق امرأته جميعاً ولم يكن دخل بها ، قال : هي ثلاث ، فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث ، لم يقع عليها لأنها بانت بالأول .).
1087:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : ( إذا قال : أنت طالق ثلاث ، قبل أن يدخل بها ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1088:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حميد عن الحسن أنه قال : ( فيمن طلق امرأته ثلاثاً ، قبل أن يدخل بها ، قال : رغم أنفه بلغ حده حتى تنكح زوجاً غيره .).
1089:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن أنه قال : ( بعد ذلك إن شاء خطبها .).
1090:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة و حصين عن إبراهيم قال : ( لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1091:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند عن الشعبي أنه قال : ( ذلك أيضاً .).
1092:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم : ( أنه سئل عن رجل طلق امرأته ألفاً قبل أن يدخل بها ، قال : بانت منه بثلاث وسائرهن معصية .).
1093:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : ( سئل عبد الله عن رجل طلق امرأته تسعا وتسعين ، قال : يكفيك ثلاث وسائرهن عدوان .).
1094:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني : ( أن العلاء بن جعونة طلق امرأته مائة تطليقة ، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن اعتزل امرأتك .).
1095:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار : ( أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، قال : الثلاث والواحدة للبكر سواء ، فقال له عبد الله بن عمرو : إنما أنت قاص ولست بمفتي ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره .).
1096:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن رجل حدثه عن أبيه عن علي رضي الله عنه : ( مثل ذلك .).
1097:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا حصين و مغيرة عن إبراهيم قال : ( ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1098:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس و ابن مسعود قالا : ( لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .).
1099:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : ( طلق ابن عمر امرأة له ، فقالت له : هل رأيت مني شيئاً تكرهه ، قال : لا ، قالت : ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة ؟ قال : فارتجعها .).
باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه
1100:حدثنا سعيد قال : حدثنا ابن أبي حزم قال : ( سمعت الحسن وسأله رجل فقال : يا أبا سعيد رجل طلق امرأته البارحة ثلاثاً وهو شارب فقال : يجلد ثمانين وبرئت منه .).
1101:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن و ابن سيرين : ( أنهما كانا يجيزان طلاق السكران ويريان أن يضرب الحد .).
1102:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ( طلاق السكران جائز .).
1103:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( طلاق السكران جائز ، ويضرب الحد لأنه في عدوان .).
1104:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : ( أنه كان يجيز طلاق السكران ، وما أتى من حد في سكره أقيم عليه .).
1105:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج عن عطاء أنه كان يقول : ( ذلك أيضاً .).
1106:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني مخرمة بن بكير عن عبيد الله بن مقسم قال : سمعت سليمان بن يسار يقول : ( أن رجل من آل البختري طلق امرأته وهو سكران فضربه عمر الحد وأجاز عليه طلاقه .).
1107:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : أخبرني عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب : ( أنه كان يرى طلاق السكران جائزاً .).
1108:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : أخبرني هشام ابن حسان عن الحسن : ( مثله .).
1109:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا حجاج عن عطاء : ( أنه كان يجيز طلاق النشوان .).
1110:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز : ( أنه أتي برجل طلق امرأته وهو سكران ، فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو أنه طلق وما يعقل ، فحلف ، فرد عليه امرأته وضربه الحد .).
1111:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم ابن محمد أنه قال : ( كما قال عمر بن عبد العزيز .).
1112:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال : ( كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون .).
1113:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول : ( كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .).
1114:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث بن سوار قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عابس عن أبيه أنه سمع علياً رضي الله عنه يقول : ( ذلك أيضاً .).
1115:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان و أبو عوانة و أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال : ( كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه .).
1116:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي رضي الله عنه قال : ( من طلق فيجوز طلاقه إلا طلاق المعتوه .).
1117:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم قال : سمعت الحكم بن عتيبة قال : ( من طلق في سكر من الله عز وجل فليس طلاقه بشيء ، ومن يطلق في سكر من الشيطان فطلاقه له لازم .).
1118:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الحجاج عن الحكم قال : ( كان يقول في طلاق المبرسم ، والمحموم الذي يهذي ، ونكاح الجن أن طلاقهم ليس بشيء وإن نكاح الجن ليس بشيء .).
1119:حدثنا سعيد قال : حدثنا حفص بن غياث عن عبيدة عن إبراهيم قال : ( طلاق السكران جائز ، والمبرسم لا يجوز .).
1120:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم و إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : ( لا يجوز طلاق المجنون إذا طلق في جنونه ، وإذا عقل فطلاقه جائز .).
1121:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال : ( لا يجوز طلاق المعتوه .).
1122:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وغير واحد من أصحابنا عن الشعبي قالا : ( طلاق المجنون في إفاقته جائز ، وإذا طلق في غير إفاقته لم يجز طلاقه .).
1123:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول : ( لا يجوز طلاق المجنون حتى يبرأ .).
1124:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال : ( لا يجوز طلاق المغلوب على عقله .).
1125:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن مغيرة أو عبيدة عن إبراهيم و محمد بن سالم عن الشعبي ، و يونس عن الحسن : ( أنهم لم يروا طلاق المبرسم شيئاً .).
1126:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( إذا كان المجنون يفيق ويعقل جاز ما صنع في إفاقته من عتق ، أو طلاق ، أو حد ، أو شرى .).
1127:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي قال : ( لا يجوز نكاح السكران ويجوز طلاقه .).
باب ما جاء في طلاق المكره
1128:حدثنا سعيد قال : حدثنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي قال : سمعت أبي قدامة بن إبراهيم : ( أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تدلى بشتار عسلاً فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ، فقالت : لتطلقنها ثلاثاً وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله والإسلام أن تفعل فأبت أو تقطع الحبل أو يطلقها فطلقها ثلاثاً ، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق .).
1129:حدثنا سعيد قال : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثني عمر بن شراحيل المعافري قال : ( كانت امرأة مبغضة لزوجها فأرادته على الطلاق فأبى فجاءت ذات ليلة ، فلما رأته نائماً ، قامت وأخذت سيفه ، فوضعته على بطنه ثم حركته برجلها فقال : ويلك ما لك ، قالت : والله لتطلقني وإلا أنفذتك به ، فطلقها ثلاثاً ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل إليها فشتمها ، فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قالت بغضي إياه فامضي طلاقها .).
1130:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني الغاز بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن عمران الطائي : ( أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت : لتطلقني ثلاثاً البتة وإلا ذبحتك ، فناشدها الله ، فأبت عليه فطلقها ثلاثاً ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا قيلولة في الطلاق .).
1131:حدثنا سعيد قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن الغاز بن جبلة الجبلاني أنه سمع صفوان الأصم يقول : ( بينا رجل نائم لم يرعه إلا وامرأته جالسة على صدره ، واضعة السكين على فؤاده وهي تقول : لتطلقني أو لأقتلنك فطلقها ، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال : لا قيلولة في الطلاق ، ولا قيلولة في الطلاق .).
1132:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : ( حضرت عمر بن عبد العزيز أتي برجل كان يكون في بني حطمة يقال له القمري ضربه قومه على أن يطلق امرأته ، وقالوا : لا ندعك والله حتى نقتلك أو تطلقها البته وجاء على ذلك بالبينة فردها عليه .).
1133:حدثنا سعيد قال : حدثنا فرج بن فضالة قال : حدثني معاوية بن صالح قال : ( كان رجل تزوج أخت يزيد بن مهلب زمن الحجاج ، وأهلها كارهون ، فلما ولي يزيد بن المهلب العراق أرسل إليه ، وقال : طلقها ، فأبى ، فضربه يزيد ، وقال : والله لا أرفع عنك السياط حتى تطلقها ، فطلقها ، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز أتاه ، فاستغاث به ، فقال عمر : أما ضربه إياك فسيلقي الله به يوم القيامة ، وأما الطلاق فقد مضى .).
1134:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة و الأعمش عن إبراهيم : ( أنه كان يرى طلاق المكره جائزاً ، قال الأعمش : قال إبراهيم : إنما هو شيء افتدى به نفسه .).
1135:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن الشعبي قال : ( قيل له أنهم يزعمون إنك لا ترى طلاق المكره شيئا فقال : أنتم تكذبون علي وأنا حي ، فكيف لا تكذبون على إبراهيم وقد مات .).
1136:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن الشعبي : ( أنه كان يجيز طلاق السلطان على الإكراه ، ولا يجيز طلاق اللصوص .).
1137:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان و أبو عوانة عن حصين عن الشعبي قال : ( إن أكرهه اللصوص فطلق فلا يجوز ، وإن أكرهه السلطان فطلق فهو جائز .).
1138:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس و منصور عن الحسن : ( أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً .).
1139:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن : ( أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً .).
1140:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن : ( أنه كان يهاب طلاق المستكره .).
1141:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك و حجاج عن عطاء : ( أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً .).
1142:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الملك عن عطاء قال : ( الشرك أعظم من الطلاق .).
1143:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعي قال : حدثني أبو يزيد المديني عن ابن عباس أنه قال : ( ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق .).
1144:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور و عوف عن الحسن قال : ( إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن النسيان ، والخطأ وما أكرهوا عليه .).
1145:
حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام عن الحسن : ( عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل عفا لكم عن ثلاث : عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهتم عليه .).
1146:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني جعفر بن حبان العطاردي عن الحسن قال : سمعته يقول : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تجاوز الله عز وجل لابن آدم عما أخطأ ، وعما نسي ، وعم أكره ، وعما غلب عليه .).
1147:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال : ( طلاق السلطان واللصوص جائز .).
باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
1148:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن : ( في رجل قال لامرأته : إن لم آتي البصرة فأنت طالق قال : هي امرأته حتى يموت ، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما .).
1149:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( أنه كان يقول : لا يقربها حتى يفعل ما حلف عليه .).
1150:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث بن سوار عن الشعبي : ( أنه قال في رجل قال : إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق قال : هي امرأته حتى يضرب الغلام أو يموت .).
1151:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن صالح بن مسلم عن الشعبي : ( في رجل قال لغلامه : إن لم أضربه فامرأته طالق فأبق الغلام فقال : هي امرأته حتى يموت الغلام ، قال سعيد : بئس ما قال .).
حبلك على غاربك ونحو ذلك من الكنايات
1152:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن عطاء بن أبي رباح : ( أن رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك ، قال ذلك مراراً ، فأتى عمر ابن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك ؟ قال : أردت الطلاق ، ففرق بينهما .).
1153:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور و ابن أبي ليلى و عبد الملك عن عطاء : ( أن رجلا قال لامرأته : حبلك على غاربك ، فأتى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له ، قال هشيم : قال عبد الملك من بين القوم ، فأرسل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه : وافتى في الموسم ، فوافاه به فأقامه بين الركن والمقام . ثم استحلفه ما أراد بقوله ، فقال : أما إنها ابنة عمي ، وأكرم الناس علي ، ولو أقمتني في غير هذا المقام لعلي ، فأما إذا أقمتني في هذا المقام ، فإنما أردت فراقها ، ففرق بينهما .).
1154:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن : ( في رجل قال لامرأته : اذهبي فلا حاجة لي فيك ، قال : هي ثلاث .).
1155:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه سئل عن رجل قال لامرأته : اذهبي فتزوجي قال : ليس بشيء إن لم ينو طلاقاً ، فذكرنا ذلك للشعبي فقال : والذي يحلف به أن أهون من هذا ليكون طلاقاً .).
1156:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص قال : حدثنا مغيرة عن إبراهيم : ( في رجل قال لامرأته : قد أذنت لك فانكحي من شئت ، قال : ليس بشيء قال المغيرة فسألت الشعبي عن ذلك فقال : إن أهون من هذا ليكون طلاقاً .).
1157:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم : ( في رجل قال لامرأته : قد اذنت لك أن تزوجي قال : إن كان عنى طلاقاً وإلا فلا شيء .).
1158:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن ، و محمد ابن سالم عن الشعبي أنهما قالا : ( في رجل قال لامرأته : إلحقي بأهلك ، ولا سبيل لي عليك ، والطريق لك واسع ، قالا : إن كان نوى الطلاق فهي واحدة ، وهو أحق بها ، وإن لم ينو طلاقاً فليس بشيء .).
1159:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( سألته عن رجل قال لامرأته : ما أنت لي بامرأة ، فأكثر من ذلك ، قال : ما أراه بلغ الثلاث إلا وهو يريد الطلاق .).
1160:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم : ( في رجل قال لامرأته : ما أنت لي بامرأة ، فأكثر من ذلك ، قال : ما أراه قال ثلاثاً إلا وهو ينوي الطلاق .).
1161:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن ، و مغيرة عن إبراهيم ، و سيار عن الشعبي أنهم قالوا : ( في رجل سأل ألك امرأته ؟ فقال : لا ، وله امرأة ، قالوا هي كذبة .).
1162:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : ( سئل رجل ألك امرأته ؟ وله امرأة قال : لا ، قال : ليس بشيء ، كذبة كذبها .).
1163:حدثنا سعيد حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم : ( في الرجل يقال له تزوجت ؟ فيقول : لا ، ويقال : لك امرأته ؟ فيقول : لا ، قال : ليس بشيء كذبة كذبها .).
1164:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( كان يقال : الطلاق ما عني به الطلاق .).
1165:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد بن عبد الله قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقال : ( الطلاق ما عني به الطلاق .).
1166:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه قال : ( ما أريد به الطلاق فهو طلاق .).
1167:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الحجاج بن أرطأة عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم عن مسروق قال : ( كل كلام يشبه الطلاق ريد به الطلاق فهو طلاق .).
باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول بينكن تطليقة
1168:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن : ( في رجل له أربع نسوة فقال : بينكن تطليقة قال : يطلق كل واحدة منهن تطليقة .).
1169:حدثنا سعيد قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن الحسن : ( في رجل قال لأربع نسوة : قسمت بينكن تطليقة ، قال : يطلق كل واحدة ، واحدة إلى أربع تطليقات ، فإن قال : خمس تطليقات ، طلقت كل واحدة ثنتين إلى ثمان تطليقات ، فإن قال : تسع تطليقات ، طلقت كل واحدة ثلاثاً .).
1170:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن : ( في رجل له أربع نسوة فقال : امرأته طالق ، ولم يدر أيتهن طلق ، قال : ينو ، فإن لم يكن نوى اعتزلهن جميعاً .).
1171:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس : ( في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ، ولم تقع نيته على أحد منهن قال : ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث .).
1172:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أبو بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس : ( مثله .).
1173:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال : أخبرنا بعض أصحابنا : ( أن رجلا من أهل عمان استفتى ابن عباس وكان عنده نسوة فطلق احداهن ، فقال ابن عباس : إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعاً ، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث ، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت .).
1174:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن ، و مغيرة عن إبراهيم : ( أنهما قالا في رجل : طلق امرأته تطليقة ، فلقيه رجل ، فقال : طلقت امرأتك ، قال : نعم ، ثم لقيه آخر ، فقال مثل ذلك ، ثم لقيه آخر ، فقال مثل قوله الأول ، قالا : نيته إن نوى قوله الأول فإنما هي تطليقة .).
1175:حدثنا سعيد قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث العكلي : ( في رجل قال لأربع نسوة له بينكن ثلاث تطليقات ، قال :تبين كل واحد بثلاث ، وإذا قال لامرأته : أنت طالق ربعا ، أو ثلثا ، أو نصفا فهي تطليقة تامة .).
باب الرجل له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج فوجد امرأة من نس
1176:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل له امرأتان نهى احداهن عن الخروج ، فخرجت التي لم تنهى ، فظن أنها التي نهى فقال : فلانة ! أخرجت ؟ أنت طالق ، قال : تطلق التي نوى ، أو أراد أو أراد قال هشيم : وهو القول .).
1177:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( تطلقان جميعا التي في البيت بتسميته إياها . والتي خرجت بقوله أنت طالق .).
1178:حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : ( سئل جابر بن زيد عن رجل له أربع نسوة فطلعت واحدة فقال : أنت طالق ، قال : هذه أغلوطة .).
1179:حدثنا سعيد قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماه ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات قال الأوزاعي يعني شرار المسائل ، كذا في ص وفي مسند الحارث بن أبي أسامة شداد المسائل وصعابها وهو الصواب ، عندي أخرجه الحارث عن روح عن الأوزاعي ، قال سعيد : هذا عن معاوية ولكنه لم يسمه .).
1180:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن شبرمة عن الشعبي قال : ( النية في الطلاق فيما خفي . وأما ما ظهر فلا نية فيه .).
1181:حدثنا سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله أن الشعبي قال : ( إذا تكلم ونوى شيئا فهو ما نوى .).
1182:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو علقمة الفروي قال : حدثني إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة قال : كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : ( ليس الطلاق على ما أضمرت ، ولكن الطلاق على ما خرج من فيك .).
باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
1183:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه قبل أن يتكلم قال : ليس بشيء إلا أن يمضيه أو يتكلم به .).
1184:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور عن الحسن : ( مثل ذلك .).
1185:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه كان يقول إذا كتبه فقد لزمه تكلم به أو لم يتكلم به .).
1186:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( إذا خط الرجل بيده الطلاق فهو طلاق .).
1187:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي و الحكم قال : ( من خط بيده طلاقاً فهو كما كتب .).
1188:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي : ( أنه سئل عن رجل كتب إلى امرأته وهو غائب : إذا جاءك كتابي هذا فاعتدي ، فلم يأتها الكتاب ، وهلك دونها ، قال : ليس بشيء .).
1189:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي : ( أنه سئل عن رجل كتب إلى امرأته وهو غائب : اعتدي ، فماتت قبل أن يبلغها الكتاب ، قال إن كانت لم تنقض عدتها ورثها ، وإن كانت قد انقضت عدتها لم يتوارثا .).
1190:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي : ( أنه سئل عن رجل كتب إلى امرأته ، اعتدي ، فزعمت أنه لم يأتها الكتاب فقال : أما زوجها فتكلم بطلاقها ، لا يضرها أتاها كتابه أم لا ، فلتصنع ما أمرها به زوجها .).
1191:حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال : حدثت عن طاؤس : ( أنه قال في رجل قال لامرأته ، أفلحي فقال : إن كان نوي طلاقها فهو طلاق .).
باب الرجل تقول له امرأته شبهني
1192:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه سئل عن رجل قالت له امرأته شبهني ، فقال : كأنك ظبية ، كأنك حمامة ، قالت : لا أرضى حتى تقول : خلية طالق ، فقال ذلك وهو يعني من الإبل فقال إبراهيم هي طالق ، فقال المغيرة لم أليس كان يقال : الطلاق ما عني به الطلاق ، فقال لي إبراهيم : ألا ترى أن يقول أنت خلية طالق ، يستقبلها .).
1193:حدثنا سعيد قال : حدثنا مغيرة عن إبراهيم : ( مثله ، ولم يقل حمامة .).
1194:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن خثيمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي في ذلك ، فقال لزوجها : أوجع رأسها وأن طلق بها فهي امرأتك ، قال هشيم : وهو القول .).
باب الرجل يموت عن المرأة بأرض غربة
1195:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : ( إذا مات الرجل عن امرأته وهو غائب ، أو طلق وهو غائب فإن العدة تقع عليها من يوم يموت أو يطلقها .).
1196:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو الأحوص قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم : ( أنه قال مثل ذلك .).
1197:حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد و سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال : ( تعتد من يوم مات أو طلق .).
1198:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال : ( تعتد من يوم توفي .).
1199:حدثنا سعيد قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال : سألت سعيد ابن جبير ، ومجاهداً ، وعطاء ، وأبا قلابة ، و محمد ابن سيرين ، وعكرمة فقالوا : ( من يوم توفي ، قال وقال جابر بن زيد ، و ابن عباس : من يوم توفي .).
1200:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( العدة من يوم مات أو طلق .).
1201:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة والشيباني عن الشعبي قال : ( مثل ذلك .).
1202:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل طلق امرأته عند كل حيضة قال : عدتها من الطلاق الأول ما لم تكن مراجعة .).
1203:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة ، و عبيدة عن إبراهيم ، و محمد بن سالم عن الشعبي : ( قالوا مثل ذلك .).
1204:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم عن خالد قال : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : ( تعتد من الطلاق الأول .).
1205:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم : ( مثل قول الحسن و أبي قلابة .).
1206:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيد عن عطاء ابن أبي رباح قال : ( تعتد من الطلاق الأول وإن راجعها ما لم يجامعها .).
1207:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث و محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود قال : ( العدة من يوم مات أو طلق .).
1208:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حصين عن الشعبي عن مسروق قال : ( العدة من يوم مات أو طلق .).
1209:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد عن سعيد ابن المسيب : ( مثل ذلك .).
1210:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال : ( العدة من يوم يأتيها الخبر .).
1211:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا داؤد بن أبي هند عن عمر ابن عبد العزيز قال : ( إن قامت بينة فمن يوم مات أو طلق ، وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر .).
1212:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا خالد عن أبي قلابة وأبي العالية ، وابن سيرين أنهم قالوا : ( من يوم مات أو طلق .).
1213:حدثنا سعيد قال : حدثنا خالد عن مغيرة عن إبراهيم قال : ( العدة من يوم مات أو يوم طلق .).
1214:حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس عن الحسن : ( في رجل طلق امرأته تطليقة ثم سافر ، ثم كتب إليها بتطليقة أخرى قال : بينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة من يوم طلقها غير أنها إذا جاءها الخبر بعد ذلك اعتدت من يوم يأتيها الخبر وليس بينهما ميراث في العدة الآخرة .).
1215: