كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
كتاب الوضوء
ـ مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه و سلم من غير قطع في أثناء الإسناد و لا حرج في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام
1 - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال : قلت : - يعني لعبد الله بن عمر - يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال : هل عندنا منهم أحد ؟ قلت : لا قال : فأبلغهم عني إذا لقيتهم إن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه ثم قال : حدثني عمر ابن الخطاب قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا محمد ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : نعم قال : صدقت وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة
باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
2 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان و ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة و ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان كلهم عن هشام بن عروة حدثني أبي عن حمران بن أبان أنه أخبر : قال : رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ على البلاط فقال : أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من توضأ فأحسن الوضوء و صلى غفر له ما بينه و بين الصلاة الأخرى
هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر فضل الضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها
نفسه 3 - أخبرنا أبو طاهر محمد ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره : أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : رسول الله صلى الله عليه و سلم : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه
قال : ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة
باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
4 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب
باب ذكر حط الخطايا و رفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره و
إعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله 5 - أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا العلاء - وهو ابن عبد الرحمن - وحدثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم ثنا العلاء وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط لفظا واحدا غير أن علي بن حجر قال : فذلكم الرباط مرة
وقال : يونس في حديثه : ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ولم يقل : قالوا بلى
باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه و سلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس ـ بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
6 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وحدثنا أبو موسى قال : حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا بن علية عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المقبرة فسلم على أهلها وقال : سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا : أو لسنا بإخوانك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض قالوا : وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم فيقال : إنهم قد أحدثوا بعدك وأقول : سحقا سحقا
هذا لفظ حديث ابن علية
باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الخلية تبلغ مواضع
الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم7 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي ثنا ابن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه فقلت له فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الحلية تبلغ مواضع الطهور
باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
8 - أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر و ثنا الحسين بن محمد الزارع ثنا يزيد بن زريع وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود قالوا جميعا : حدثنا شعبة - وهذا لفظ حديث بندار - عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال : مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه و ابن عمر ساكت فقال : أما إني لست بأغشهم ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
9 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي - سكن بغداد - بخبر غريب الإسناد قال : ثنا غسان بن عبيد الموصلي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول
10 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن كثير - وهو ابن يزيد - عن الوليد - وهو ابن رباح - عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول
قال الأعظي : قال الهيثمي في المجمع :
رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي : ثقة
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة و أن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء11 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم و عمي إسماعيل بن خزيمة قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين
إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية إذ الله جل و علا ولى نبيه صلى الله عليه و سلم بيان ما أنزل عليه خاصا و عاما فبين النبي صلى الله عليه و سلم بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم كما بين عليه السلام أن الله عز و جل أراد بقوله : { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها و كما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم و بني عبد المطلب أن الله أراد بقوله : { ذي القربى } بعض قرابة النبي صلى الله عليه و سلم دون جميعهم و كما بين أن الله أراد بقوله : { والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما } بعض السراق دون جميعهم إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق فبين النبي صلى الله عليه و سلم صبقوله : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } الآية قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } 12 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال : إني عمدا فعلته يا عمر
هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي
13 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن الحسين الدرهمي بخبر غريب غريب قال : حدثنا معتمر عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد
14 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار ثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد
قال أبو بكر : لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر و وكيع رواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم فإن كان المعتمر و وكيع مع جلالتهما حفظا هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب
باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
15 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن منصور أبو جعفر و محمد بن شوكر بن رافع البغداديان قالا : ثنا يعقوب - و هو ابن إبراهيم بن سعد - ثنا أبي عن ابن إسحاق ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني - مازن بني النجار - عن عبيد الله بن عمر و ثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له : أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالسواك عند كل صلاة و وضع عنه الوضوء إلا من حدث و كان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات
هذا حديث يعقوب بن إبراهيم غير أن محمد بن منصور قال : و كان يفعله حتى مات
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم علة طهر من غير حدث كان مما يوجب
الوضوء 16 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة : إنه شهد عليا صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضرت العصر دعا بتور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال : إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع مثل ما صنعت وقال : هذا وضوء من لم يحدث
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة فذكر الحديث وقال :
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما فعلت وقال : هذا وضوء من لم يحدث
قال أبو بكر ورواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي وقال ثم قال :
هذا وضوء من لم يحدث
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا الفضل بن دكين و عبيد الله بن موسى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
جماع الأبواب الأحداث الموجبة للوضوء
باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط و البول و النوم
الدليل على أن الله عز و جل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى و يوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم إذ الله عز و جل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط و ملامسة النساء لأنه أمر بالتيميم للمريض وفي السفر عند الاعواز من الماء من الغائط و ملامسة النساء فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط و ملامسة النساء بالوضوء إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض و المسافر عند العوز للماء و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط و من غير ملامسة النساء و أعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول و النوم كل واحد منهما على الانفراد يوجب الوضوء و البائل و النائم غير متغوط و لا ملامس النساء و سأذكر بمشيئة الله عز و جل و عونه الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي صلى الله عليه و سلم خلا الغائط و ملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب 17 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبيدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن عاصم و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ثنا عاصم وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر ابن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال : ما جاء بك يا زر ؟ قلت : ابتغاء العلم قال : يا زر ! فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قال فقلت : إنه وقع في نفسي شيء من المسح على الخفين بعد الغائط وكنت امرءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فهل سمعت رسول الله يذكر من ذلك شيئا ؟ قال : نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا - أو قال مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
هذا حديث المخزومي
وقال أحمد بن عبدة في حديثه فقال : قد بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
و هو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله يوجب الحكم في كتابه بشرط و يوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم بغير ذلك الشرط إذ الله عز و جل لم يذكر في آية الوضوء المذي و النبي صلى الله عليه و سلم قد أوجب الوضوء من المذي و اتفق علماء الأمصار قديما و حديثا على إيجاب الوضوء من المذي18 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن منيع و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن هشام و فضالة بن الفضل الكوفي قالوا : حدثنا أبو بكر بن عياش قال أحمد بن منيع قال : حدثنا أبو حصين وقال الآخرون : عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن ابنته كانت عندي فأمرت رجلا فسأله فقال : منه الوضوء
19 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن خالد العسكري أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت سليمان - وهو الأعمش - يحدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي : قال : استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : فيه الوضوء
باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
20 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي و بشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا عبيدة بن حميد قال علي قال : حدثني وقال بشر قال : حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم - أو ذكر له - فقال لي : لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا أنضحت الماء فاغتسل
قال أبو بكر قوله : لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بنضح الفرج من المذي
21 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالك ابن أنس حدثه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود : أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه ؟ قال علي : فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد : فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة
قال الأعظمي : قال الحافظ في تلخيص الحبير ( 1 / 117 ) : هذه الرواية منقطعة
22 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي أخبرني مخرمة - يعني ابن بكير - عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي ابن أبي طالب : أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ وانضح فرجك
باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج و نضحه من المذي أمر ندب و إرشاد
لا أمر فريضة إيجاب 23 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال : كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : يكفيك منه الوضوء
قال أبو بكر : وفي خبر سهل ابن حنيف عن النبي صلى الله عليه و سلم الذي في المذي قال :
يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي
باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها
بالأنف 24 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي و حدثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله - كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
هذا حديث خالد بن عبد الله
باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك و ارتياب و إنما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
25 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف و اللام قد لا يحوي
جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها و يدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف و اللام إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاصة باسم المعرفة و اسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء الريح يخرج من الدبر خاصة و قد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان :26 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن الأوزاعي عن حسان - وهو بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث والإحداث أن يفسو أو يضرط إني لا أستحيي مما لم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر و الخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة :
27 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال : سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن شعبة وحدثنا بندار و أبو موسى قالا : حدثنا عبد الرحمن ثنا شعبة وحد ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وضوء إلا من صوت أو ريح
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها و الدليل على أن النبي
صلى الله عليه و سلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح و كانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه و سلم : لا وضوء إلا من صوت أو ريح جوابا عما عنه سئل فقط لا ابتداء كلام مسقطا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه و سلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول و النوم و المذي إذ قد يكون البول لا صوت له و لا ريح و كذلك النوم و المذي لا صوت لهما و لا ريح و كذلك الودي28 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو بشر السوطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله الواسطي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
29 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن كثير حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وحدثنا سلم بن جلادة القرشي ثنا وكيع ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول : إنك قد أحدثت فليقل : كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه هذا لفظ وكيع
قال أبو بكر قوله : فليقل كذبت أراد فليقل : كذبت بضميره لا ينطق بلسانه إذ المصلي غير جائز له أن يقول : كذبت نطقا بلسانه
قال الأعظمي : إسناده ضعيف قال في التقريب : عياض بن هلال مجهول . لكن له متابع أخرجه أحمد من طريق علي بن زيد عن أبي النضرة عن ابي سعيد ولكنه شاهد قاصر ليس فيه " فليقل كذبت " على أن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف
باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا
يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج 30 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا شعيب - يعني ابن الليث - عن الليث عن جعفر بن ربيعة - وهو ابن شرحبيل بن حسنة - عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج
قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه و سلم أن اللمس قد يكون باليد قال الله عز و جل { ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم } قد علم ربنا عز و جل أن اللمس قد يكون باليد وكذلك النبي صلى الله عليه و سلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء : إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب والنبي صلى الله عليه و سلم قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا : لعلك قبلت أو لمست فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله : أو لمست غير الجماع الموجب للحد وكذلك خبر عائشة
قال أبو بكر : ولم يختلف علماؤنا والحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين اليد و بين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء غير أن مالك بن أنس كان يقول : إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء
قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان
باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
31 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم قال : فأتوضأ من لحوم الإبل قال : أصلي في مربص الغنم ؟ قال : نعم قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا
قال أبو بكر : لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي و سماك بن حرب فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
32 - وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى ثنا محاضر الهمداني ثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله - وهو الرازي - عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا قال : أتوضأ من لحومها ؟ قال : نعم قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم قال : أتوضأ من لحومها ؟ قال : لا
قال أبو بكر : ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه
قال الأعظمي : إسناده جيد
باب استحباب الوضوء من مس الذكر
33 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني و محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قالا : حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان : أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ
أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول أخبرنا ابن وهب عن مالك قال :
أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أو جبه
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن سعيد النسوي قال :
سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال : أستحبه ولا أوجبه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
34 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال : وسمعت محمد بن يحيى يقول : نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال أبو بكر : وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بسره بنت صفوان لا قياسا
قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
35 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم و زياد بن أيوب و مومل بن هشام قالوا : حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - قال زياد قال : ثنا أيوب وقال الآخران : عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
وقال الدورقي : للصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
جماع الأبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
36 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله وحدثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة - يعني ابن الفضل - عن محمد ابن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزل رسول الله منزلا فقال : من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا : نحن يا رسول الله قال : فكونا بفم الشعب قال : وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري : أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره ؟ قال : بل اكفني أوله قال : فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي قال : وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم قال : فرماه بسهم فوضعه فيه قال : فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه قال : فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم عاد له الثالثه فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال : اجلس فقد أثبت فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك ؟ قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها
هذا حديث محمد بن عيسى
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
: 37 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء و عبد الله بن محمد الزهري و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا : حدثنا سفيان قال عبد الجبار : قال الأعمش : وقال الآخران : عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم فلا نتوضأ من موطئ
وقال المخزومي : كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا نتوضأ من موطئ
وقال الزهري : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فلا نتوضأ من موطئ
قال : أبو بكر هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله :
كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطئ
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا زياد ابن أيوب ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش حدثني شقيق - أو حدثت عنه - عن عبد الله بنحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
38 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني بن زيد - عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل عظما - أو قال لحما - ثم صلى ولم يتوضأ
قال أبو بكر : خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد غلطنا في إخراجه فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان و عبدة بن سليمان
39 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا يحيى ثنا هشام عن الزهري قال : حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس
و هشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس
و هشام بن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل خبزا ولحما - أو عرقا - ثم صلى ولم يتوضأ
40 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس
قال هشام : وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس
قال هشام : وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ
هذا حديث الزهري
باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء
من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل41 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه وحدثنا أبو موسى ثنا روح - يعني بن عبادة - ثنا مالك عن زيد - وهو ابن أسلم - عن عطاء بن يسار عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء مما مست
النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت 42 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
قال الأعظمي : إسناده صحيح
43 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا موسى بن سهل الرملي ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار
قال الأعظمي : نقل الحافظ في التلخيص : " قال الشافعي في سنن حرملة : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل . " قلت : وهو حسن الحديث
باب الرخصة في ترك غسل اليدين و المضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي
غسل اليدين و ضوءا44 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء
باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء و الفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
45 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من حلف فقال في حلفه : واللات فليقل : لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق بشيء
قال أبو بكر : فلم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعال أقامرك بإحداث وضوء فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء
باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
46 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب لبنا ثم مضمض
باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لازالة الدسم من
الفم و إذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه 47 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ابن خالد - وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا معتمر - يعني ابن سليمان - قال سمعت معمرا وحدثنا محمد بن بشار بندار و أبو موسى قالا : حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - ثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب لبنا فمضمض وقال : أن له دسما
وقال الصنعاني في حديثه : أو أنه دسم وقال بندار : أنه دسم
باب ذكر ما كان الله عز و جل فرق به بين نبيه صلى الله عليه و سلم و بين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام ففرق بينه و بينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام
48 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تنام عيناي ولا ينام قلبي
قال الأعظمي : إسناده صحيح
49 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره : أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط و البول إلى الفراغ
منها
باب التباعد عن الغائط في الصحارى عن الناس
50 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا ذهب المذهب أبعد
قال الأعظمي : إسناده حسن
51 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو جعفر الخطمي - قال بندار قلت ليحيى : ما اسمه ؟ فقال : عمير بن يزيد - حدثني عمارة بن خزيمة و الحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيته خرج من الخلاء وكان إذا أراد حاجة أبعد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
52 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال : لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت أتنحى منه فقال : ادنه فدنوت منه حتى قمت عقبه حتى فرغ
باب استحباب الاستتار عند الغائط
53 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال : وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل
قال أبو بكر : سمعت محمد بن أبان يقول سمعت ابن إدريس يقول قلت لشعبة : ما تقول في مهدي بن ميمون ؟ قال : ثقة قلت : فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال : رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك يكتب في سبروجة قال : سلم العلوي الذي كان يري - يعني الهلال - قبل الناس
قال أبو بكر : و محمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسبه إلى جده هو الذي قال عنه شعبة : حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم
باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحارى
54 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا محمد بن عبد الرحمن - يعني الطفاوي - ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء فرآها عمر بن الخطاب فقال : انظري كيف تخرجين فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت فذكرت ذلك سودة لنبي الله صلى الله عليه و سلم وفي يده عرق فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي فقال : إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن لحوائجكن
حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام بنحوه
باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن و الثياب و التغليظ في ترك غسله
إذا أصاب البدن أو الثياب55 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال : بلى كأن أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له : لم فعلت هذا ؟ قال : لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا - أو إلى أن ييبسا
56 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع ثنا الأعمش سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس : قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقبرين بمثله
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهي عن استقبال
القبلة و استدبارها عند الغائط و البول بلفظ عام مراده خاص 57 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن علاء ثنا سفيان ثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا
قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله
هذا لفظ حديث عبد الجبار
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرخصة في البول مستقبل
القبلة بعد نهي النبي صلى الله عليه و سلم عنه مجملا غير مفسر قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل و في أي موضع كان و يتوهم من لا يفهم العلم و لا يميز بين المفسر و المجمل أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة 58 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا وهب - يعني ابن جرير بن حازم - حدثني أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها
قال الأعظمي : إسناده حسن وصرح ابن إسحق بالتحديث عند ابن الجارود
باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين و الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن استقبال القبلة و استدبارها عند الغائط و البول في الصحارى و المواضع اللواتي لا سترة فيها وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط و البائل و بين القبلة حائط أو سترة
59 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قالا : حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن معاوية البغدادي ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن الوليد قال : حدثنا عبد الوهاب يعني - الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن عبد الله المخزومي ثنا أبو هشام يعني المخزومي ثنا وهيب عن عبيد الله و يحيى بن سعيد و إسماعيل بن أمية وحدثنا أحمد ابن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني ابن عجلان قال بندار في حديثه : قال حدثني وقال يحيى بن حكيم : قال حدثنا وقال محمد بن الوليد : قال سمعت وقال الآخرون : عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة ابنة عمر فصعدت على ظهر البيت فأشرفت على النبي صلى الله عليه و سلم وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجه نحو الشام
هذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام مستقبل القبلة
60 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها قلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس
باب الرخصة في البول قائما
61 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري ثنا محمد - يعني ابن جعفر - عن شعبة عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي وائل عن حذيفة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه
62 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا الفضيل بن سليمان أنا أبو حازم قال : رأيت سهل بن سعد يبول قائما فإنه تحدث ذلك عليه وقال : قد رأيت من هو خير مني فعله
باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول
على الفخذين و الساقين 63 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن حماد ابن أبي سليمان و عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى على سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
64 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة و ابن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم بال في الشعب ليلة المزدلفة ولم يقل : إهراق الماء
باب الرخصة في البول في الطساس
65 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا سليم - يعني ابن أخضر - عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كنت مسندة النبي صلى الله عليه و سلم إلى صدري فدعا بطست فبال فيها ثم مال فمات
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري و في نهيه عن ذلك دلالة
على إباحة البول في الماء الجاري 66 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه
وقال المخزومي : في الماء الدائم ثم يغتسل منه
باب النهي عن التغوط علة طريق المسلمين و ظلهم الذي هو مجالسهم
67 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اتقوا اللعنتين - أو اللعانين - قيل : وما هما ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم
قال أبو بكر : وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله : أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله ابن جعفر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل إذ الهدف هو الحائط والحائش من النخل : النخلات المجتمعات وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل والنبي صلى الله عليه و سلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل
باب النهي عن مس الذكر باليمين
68 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه
باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول الموضأ
69 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي و محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي ثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال : حدثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس
باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
70 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عبد الله سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتبرز فقال : إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال : هي رجس
باب النهي عن المحادثة على الغائط
71 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال : حدثني أبو سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز و جل يمقت على ذلك
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به محمد بن يحيى حدثنا سلم بن إبراهيم - يعني الوراق - قال : حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه
قال أبو بكر وهذا هو الصحيح هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال : عن هلال بن عياض
قال الأعظمي : إسناده ضعيف مضطرب
باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
72 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن رافع نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
73 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار نا أبو أحمد - يعني الزبير - ثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر : أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام
قال الأعظمي : إسناده صحيح
جماع الأبواب الاستنجاء بالأحجار
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي
دون الماء 74 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قالا : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : قال له بعض المشركين : - وكانوا يستهزءون به - إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قال سلمان : أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم
غير أن الدورقي قال : قال بعض المشركين لسلمان
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
75 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وحدثنا يونس أيضا حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس وحدثنا يحيى ابن حكيم ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس و مالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من توصأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر
وفي حديث ابن المبارك : أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال سمعت يونس يقول :
سئل ابن عيينة عن معنى قوله : ومن استجمر فليوتر قال : فسكت ابن عيينة فقيل له أترضى بما قال مالك ؟ قال : وما قال مالك ؟ قيل قال مالك : الاستجمار : الاستطابة بالأحجار فقال ابن عيينة إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول :
( وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس )
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا هو الوتر الذي يزيد على
الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة76 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش وحدثنا يعقوب بن إبراهيم نا عيسى بن يونس نا الأعمش وحدثنا أبو موسى نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا
باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
77 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو غسان مالك بن سعد القيسي نا روح - يعني ابن عبادة - ثنا أبو عامر الخزاز عن عطاء عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأرض سبعا والطواف سبعا وذكر أشياء
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ( 1 / 211 ) قلت : لكن أبو عامر الخزاز - واسمه صالح بن رستم المزني - قال في التقريب : صدوق كثير الخطأ
باب النهي عن الاستطابة باليمين
78 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر بن المفضل نا هشام بن عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بين أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه
79 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن حجر أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي وحدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - عن الأوزاعي حدثني يحيى - يعني ابن أبي كثير - حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال حدثني أبي : أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء
هذا حديث عمرو بن أبي سلمة وقال علي بن حجر في كلها : عن عن
باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
80 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا ابن عجلان عن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إنما أنا لكم مثل الوالد لولده فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها - يعني في الغائط - ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار وأن الاستطابة بدون
ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء لأن المستطبب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء والنهي عن الاستنجاء بالعظام و الرجيع81 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة قال : أجل نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع وقال لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار
باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
82 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المنثى حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى - يعني ابن أبي زائدة قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر قال : سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن ؟ فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن ؟ فقال : لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا : استطير أو اغتيل قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم قال : أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأرانا نيرانهم قال : وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعر علفا لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم
هذا حديث عبد الأعلى
وفي حديث ابن أبي زائدة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن
جماع الأبواب الاستنجاء بالماء
باب ذكر ثناء الله عز و جل على المتطهرين بالماء
83 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويم بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأهل قباء : إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال : { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } حتى انقضت الآية فقال لهم : ما هذا الطهور ؟ فقالوا : ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا
قال الأعظمي : إسناده ضعيف وله شاهد في المستدرك وعند أحمد والطبراني كما في المجمع وقال : رواه أحمد والطبراني في الثلاثة وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبي زرعة ووثقه ابن حبان
باب ذكر اسنتجاء النبي صلى الله عليه و سلم بالماء
84 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية حدثني روح بن القاسم نا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به
85 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن خالد بن خداش الزهراني نا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة فإذا خرج فمسح بالماء وتوضأ من الإداوة
86 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنسا يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء
قال أبو بكر : أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة
87 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء
باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
88 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا وكيع وحدثنا محمد بن رافع نا عبد الله بن نمير وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر قالوا : حدثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - نا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : عشر من الفطرة : قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم
قال عبدة في حديثه : والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة
وفي حديث وكيع قال مصعب : نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة
قال وكيع : انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص
ولم يذكر ابن رافع العاشرة ولا سفيان ولا شك
باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاسنتجاء بالماء
89 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها قال : ومسح يده بالتراب
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب القول عند الخروج من المتوضأ
90 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا يحيى بن أبي بكير نا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال دخلت على عائشة فسمعتها تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج من الغائط قال : غفرانك
حدثنا محمد بن أسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
جماع الأبواب ذكر الماء الذي لا ينجس و الذي ينجس إذا خالطته نجاسة
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
91 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي و محمد بن يحيى القطعي قالا : حدثنا محمد بن بكر نا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ فقال امرأة من نسائه : يا رسول الله إني قد توضأت من هذا فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم وقال : الماء لا ينجسه شيء
هذا حديث أحمد بن المقدام
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي
صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : والماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فاكثر لا دون القلتين منه 92 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي و موسى بن عبد الرحمن المسروقي و أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا حدثنا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
هذا حديث حوثرة
وقال موسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال أيضا : لم ينجسه شيء
وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصرا وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه و سلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه و سلم : الماء لا ينجسه شيء - لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل ـ أراد الماء الذي يكون قلين فصاعدا
93 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبو هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم و هو جنب قال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال يتناوله تناولا
باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب
منه بذكر لفظ عام مراده خاص94 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث - وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب
باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب
والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح 95 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية عن هشام بن حسان وحدثنا محمد بن بشار ثنا إبراهيم بن صدقة وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي نا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن مروان قالوا نا هشام بن حسان وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى منهن بالتراب
وقال الدورقي : أولها بتراب وقال القطعي : أولها بالتراب
96 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات
97 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا جميل بن الحسن نا الهمام - يعني محمد بن مروان - حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل سبع مرات أولها بتراب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب
وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه و سلم بهراقة ماء طاهر غير نجس98 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن الجليل حدثنا ابن علي أخبرنا الأعمش عن أبي رزين و أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه
باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
99 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ك حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال : عن أبي هريرة رواية
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : فإنه لا يدري أين باتت يده منه أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
100 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد بخبر غريب نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين أتت يده منه
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
101 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا فقال : أتحب ذلك ؟ قال : نعم فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاظلمت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر
قال أبو بكر : فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس إذ الله عز و جل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخفف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط به أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله
أخرجه ابن حبان والحاكم وقال الذهبي : على شرطهما
قال الألباني : لكن ابن أبي هلال كان اختلط
باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة
والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر وقد أباح النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء بفضل سؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ما ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه و سلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله 102 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حاتم محمد بن إدريس نا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لهم : إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت - يعني الهرة
قال الأعظمي : قال الذهبي في الميزان : سليمان بن مسافع لا يعرف وأتى بخبر منكر
103 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة قال : كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء و الهرة تشرب منه
وقال عكرمة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الهرة من متاع البيت
قال الألباني : إسناده ضعيف إبراهيم بن حكم ضعيف وأبوه صدوق عابد وله أوهام كما في التقريب
104 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله - وهو ابن أبي طلحة - عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة : أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت
قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا بنت أخي ؟ قالت فقلت : نعم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه
وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء و إن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص به النبي صلى الله عليه و سلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله نبيه المصطفى يحرمها في قوله : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وقد أعلم صلى الله عليه و سلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين 105 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا بشر بن المفضل نا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فلنغمسه كله قم لينتزعه
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه
106 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول : مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني وأبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله : كيف أصنع في مالي كيف أمضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } الآية وقال مرة : حتى نزلت آية الكلالة
قال الأعظمي : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضىء
107 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عبيدة بن حميد نا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما في القوم طهور ؟ قال فجاء رجل بفضل ماء في إداوة قال فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ثم إن القوم أتوا بقية الطهور فقال تمسحوا به فسمعهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : على رسلكم فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم يده في القدح في جوف الماء ثم قال : أسبغوا الطهور فقال جابر بن عبد الله : والذي أذهب بصري - قال وكان قد ذهب بصره - لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يرفع يده حتى توضأ أجمعون
قال عبيدة قال الأسود حسبته قال : كنا مائتين أو زيادة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
108 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنه سمع ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بفضل ميمونة
قال الأعظمي : إسناده على شرط مسلم
باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
109 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى و أحمد بن منيع قالا : حدثنا أبو أحمد - وهو الزبيري - ثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم اغتسلت من الجنابة ـ فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم - أو اغتسل - من فضلها
هذا حديث وكيع
وقال أحمد بن منيع : فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم من فضلها
وقال أبو موسى و عتبة بن عبد الله : فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال : الماء لا ينجسه شيء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدليل على أن سور الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهرا غير نجس إذ لو كان سور حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه و سلم ماءا نجسا غير مضطر إلى شربه
110 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الأناء فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه ثم يضع فاه على موضع في
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن مسعر و سفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد
نحوه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل
ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر سبعة نيران وكره الوضوء من مائه لهذه العلة زعم 111 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه الحلال ميتته
هذا حديث يونس
وقال يحيى بن حكيم : عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل ابن الأزرق ولا من بني عبد الدار وقال : نركب البحر أزمانا
112 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن حنبل نا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم - قال أحمد : يعني عبيد الله - عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن البحر قال : هو الطهور ماؤه والحلال ميتته
قال الأعظمي : إسناده صحيح إذ له شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن ماجه في الطهارة 38 و موارد الظمآن حديث 120
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك
وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه113 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان و ابن أبي عدي و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : حدثنا عوف عن أبي رجاء حدثنا عمران بن حصين قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب فقال : اذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فلقيا امرأة بين سطيحتين - أو بين مزادتين - على بعير فقالا لها : أين الماء ؟ قالت : عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا فقال لها : انطلقي فقالت : أين ؟ قالا لها : إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : هذا الذي يقال له الصابئ ؟ قالا لها : هو الذي تعنين فانطلقا فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وحدثاه الحديث فقال : استنزلوها من بعيرها ودعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين - أو السطيحتين - قالا : ثم مضمض ثم أعاد في أفواه المزادتين - أو السطيحتين - ثم أطلق أفواههما ثم نودي في الناس : أن اسقوا واستقوا وذكر الحديث بطوله
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
114 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له : إنه ميتة قال : دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه
رواه الحاكم
قال الألباني : و البيهقي ( 1 / 17 ) وقال : إسناده صحيح
باب الدليل على أن أبوال ما يوكل لحمه ليس بنجس و لا ينجس الماء إذا
خالطه إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم و قد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل و لو كان نجسا كان محرما كان داءا لا دواءا وما كان فيه شفاء كما أعلم صلى الله عليه و سلم لما سئل : أيتداوى بالخمر ؟ فقال إنما هي داء و ليست بدواء 115 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد - يعني ابن زريع - نا سعيد نا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم : أن أناسا - أو رجالا - من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوحشوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها
فذكر الحديث بطوله
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
116 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي
قال أبو بكر : المكوك في هذا الخبر المد نفسه
باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ
لا إنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من الماء فيتوضأ به لا يبقى منه شيئا وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء 117 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه حدثنا ابن فضيل عن حصين و يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع
فقال له رجل : لا يكفينا ذلك يا جابر ؟ فقال : قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا
قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه و سلم : يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ لا أنه يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
118 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة عن ابن زيد - وهو حبيب بن زيد - عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق
على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارا لا يجوز أن يزيد عليه و لا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد فيتوضئوا منه جميعا و العلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض119 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نتوضأ من إناء واحد
120 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
121 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله : أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب القصد في صب الماء و كراهة التعدي فيه و الأمر باتقاء وسوسة
الماء 122 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو داود نا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء
قال الأعظمي : إسناده ضعيف ينفرد به خارجة بن مصعب وهو متروك و يدلس عن الكذابين
جماع الأبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل
باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
123 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و محمد بن رافع قال محمد بن يحيى : سمعت عبد الرزاق وقال ابن رافع : نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي مات فيه : صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به محمد بن يحيى مرة نا عبد الرزاق مرة أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة :
بمثله غير أنه لم يقل : من نحاس ولم يقل : ثم خرج
باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن
اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج 124 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء - أحسبه قال قدح زجاج - فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون الأول فالأول فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه
قال أبو بكر : روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا : رحراح مكان الزجاج بلا شك
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو النعمان نا حماد بهذا الحديث
وقال في حديث سليمان بن حارث : أتي بقدح زجاج وقال في حديث أبي النعمان بإناء زجاج
قال أبو بكر : والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه
باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
125 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشيم أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين يديه ركوة يتوضأ منها إذ جهش الناس نحوه قال فقال : ما لكم ؟ قالوا : ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك قال : فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو قال : فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون قال : فشربنا وتوضأنا قال قلت لجابر : كم كنتم ؟ قال : كنا خمس عشرة مائة ولو كنا مائة ألف لكفانا
126 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير نا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بقعب صغير فتوضأ منه فقلت لأنس : أكان النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ عند كل صلاة ؟ قال : نعم قلت فأنتم ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بالوضوء
باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
127 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا ابن عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال : بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف يصلي من الليل فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام وأطلق شناق القربة فصب في القصعة - أو الجفنة - فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي فقمت فتوضأت فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه
باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير
مفسر ولفظ عام مراده خاص 128 - حدثنا أبو يونس الواسطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء
قال أبو بكر : قد أوقع النبي صلى الله عليه و سلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
129 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول : حدثني أبو حميد قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بقدح لبن من النقيع غير مخمر فقال : ألا خمرته ولو تعرض عليه بعود
قال أبو حميد : إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلا وإنما أمر بالأسقية أن يخمر ليلا وقال الدارمي : إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلا وبالأوعية أن توكأ ليلا ولم يذكر : الأبواب
130 - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا ابن حجاج - يعني ابن محمد - قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال أبو حميد : إنما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا
باب الأمر بتسمية الله عز و جل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه و سلم بتخمير الإناء
131 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح مغلقا و أطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو بعود تعرضه عليه
132 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : أغلقوا أبوابكم ن وأوكوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفويسقة ربما اضرمت على أهل البيت نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء
قال لنا يوسف : فحوة العشاء وهذا تصحيف وإنما هو فجوة العشاء وهي اشتداد الظلام
قال أبو بكر : ففي الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بتغطية الأواني وإيكاء الأسقية إذ الشيطان لا يحل وكاء السقاء ولا يكشف غطاء الإناء لا أن ترك تغطية الإناء معصية لله عز و جل ولا أن الماء ينجس بترك تغطية الإناء إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وأعلم الشيطان إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناء غير مغطى شرب منه
حدثنا بالخبر الذي ذكرت من إعلام النبي صلى الله عليه و سلم إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه
133 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام نا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري : وأخبرني أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول : أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخله وإن لم يجد السقاء موكأ شرب منه وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكأ لم يحل وكأ ولم يفتح مغلقا وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمر به فليعرض عليه عودا
وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء لبدء النبي صلى الله عليه و سلم به قبل الوضوء عند دخول منزله
قال الألباني : إسناده جيد
باب بدء النبي صلى الله عليه و سلم بالسواك عند دخوله منزله
134 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي ونا يوسف بن موسى حدثنا وكيع قالا : حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن بشار نا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر حدثنا علي بن خشرم أخبرنا علي - يعني ابن يونس - عن مسعر كلاهما عن المقدام بن شريح عن أبيه قال : قلت لعائشة : بأي شيء كان النبي صلى الله عليه و سلم يبدأ إذا دخل البيت ؟ قالت : بالسواك
وقال يوسف : إذا دخل بيته
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب فضل السواك وتطهير الفم به
135 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي نا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
قال الأعظمي : رجال إسناده ثقات
قال الألباني : والحديث صحيح
باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
136 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حصين بن أحمد بن يونس نا عنز - يعني ابن القاسم - نا حصين وحدثنا علي بن المنذر و هارون بن إسحاق قالا : حدثنا ابن فضيل قال علي قال : حدثنا حصين بن عبد الرحمن وقال : هارون : عن حصين وحدثنا بندار نا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان - يعني ابن عيينة عن منصور وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن نا سفيان عن منصور و حصين و الأعمش ونا يوسف بن موسى نا وكيع نا سفيان عن منصور و حصين كلهم عن أبي وائل عن حذيفة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك
هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق
لم يقل أبو موسى و سعيد بن عبد الرحمن للتهجد
باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
137 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد نا أبي محمد بن إسحاق قال : فذكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا
قال أبو بكر : أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه
قال الألباني : ابن اسحق مدلس ولم يصرح بالتحديث لذا خرجته في الضعيفة 1503
باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
138 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن خالد الواهبي نا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال : قلت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرا عمن ذاك ؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يري أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة
قال الألباني : صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد والحاكم فالسند حسن
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة
إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه و سلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق وقد أعلم صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة لو أن ذلك يشق عليهم فدل هذا القول منه صلى الله عليه و سلم أن أمره بالسواك أمر فضيلة و أنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه 139 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ له النبي صلى الله عليه و سلم وحدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا سفيان - وهو ابن عيينة - بهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة
لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء
140 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد نا روح بن عبادة نا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء
قال أبو بكر : هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء ورواه الشافعي و بشر بن عمر كراوية روح
قال الألباني : إسناده صحيح
باب صفة استياك النبي صلى الله عليه و سلم
141 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول : عا عا
جماع أبواب الوضوء و سننه
باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
142 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى ابن حبيب الحارثي و أحمد ابن عبدة الضبي قالا حدثنا حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
143 - ـ أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن الوليد نا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول أخبرني محمد ابن إبراهيم أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى
باب ذكر تسمية الله عز و جل عند الوضوء
144 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن يحيى و عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قالا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت و قتادة عن أنس قال :
طلب من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وضوءا فلم يجدوا : فقال النبي صلى الله عليه و سلم ههنا ماء ؟ فرأيت النبي صلى الله عليه و سلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأ وابسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه و القوم يتوضئون حتى توضؤا من آخرهم قال ثابت فقلت لأنس : كم تراهم كانوا ؟ قال نحوا من سبعين
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
145 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا بشر بن المفضل نا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
نا بشر بن معاذ بهذا فبلغ وقال : من إنائه
باب كراهة معارضة خبر النبي عليه السلام بالقياس والري
والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم يجب قبوله إذا علم المرء به و إن لم يدرك ذلك عقله ورأيه قال الله عز و جل { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } 146 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني ابن لهيعة و جابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده
فقال له رجل : أرأيت إن كان حوضا قال : فحصبه ابن عمر وقال : أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتقول : أرأيت إن كان حوضا !
قال أبو بكر : ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : التحقيق العلمي يقتضي أن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة ومنهم عبد الله بن وهب وهذا من روايته عنه كما ترى وله شاهد مضى
باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه و
سلم 147 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبي صفوان الثقفي نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال : دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر ثم قال لغلام له : ائتوني بطهور فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فعله ثلاث مرات قال عبد خير : كل ذلك لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها مرات ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله اليمنى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم أدخل يده اليمنى فملأ من الماء ثم شرب منه ثم قال : هذا طهور نبي الله صلى الله عليه و سلم فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه و سلم فهذا طهوره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة
148 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس نا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى وغرف غرفة فغسل يده اليسرى وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى وغرفة فغسل رجله اليسرى
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم وذكر العلة التي من أجلها
أمر به 149 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري و أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالا حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرنا أبو الهاد - وهو يزيد بن عبد الله - عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه
باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضىء مفطرا غير صائم
150 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الزعفراني و زياد بن يحيى الحساني و إسحاق بن حاتم بن سنان المدائني و رزق الله بن موسى و الجماعة قالوا : حدثنا يحيى بن سليم حدثنا إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
قال الأعظمي : إسناده صحيح وله متابع عند الحاكم
باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
151 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة : عن عثمان بن عفان أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا واستنشق ثلاثا ومضمض ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ورجليه ثلاثا وخلل لحيته وأصابع الرجلين وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ
قال الألباني : إسناده ضعيف عامر بن شفيق لين الحديث كما في التقريب
قال الأعظمي : قال الحافظ قي التلخيص : قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ليس في تخليل اللحية شيء صحيح وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في تخليل اللحية شيء
152 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا إسرائيل عن عامر ابن شقيق عن شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعه وخلل لحيته حين غسل وجهه ثلاثا وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل كما رأيتموني فعلت قال عبد الرحمن : وذكر يديه إلى المرفقين ولا أدري كيف ذكره
قال أبو بكر : عامر بن شقيق هذا هو ابن حمزة الأسدي و شقيق بن سلمة هو أبو وائل
قال الألباني : إسناده ضعيف كما سبق
باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
153 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال : دخل علي علي بيتي وقد بال فدعا بوضوء فجئناه بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه فقال : يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقلت : بلى فداك أبي وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيمينه يعني الماء فصك بها وجهه وذكر الحديث
قال الألباني : إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن اسحق وقد صرح بالتحديث
باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
154 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي حدثني عمرو - وهو ابن الحارث - أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما
باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس وصفة
المسح والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح155 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه
156 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ثم مسح برأسه وبدأ بالمقدم ثم غسل رجليه
باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء
على اليدين لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء قال أبو بكر : خبر عبد خير عن علي : ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا
باب مسح جميع الرأس في الوضوء
157 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن رافع نا إسحاق ابن عيسى قال سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء أيجزيه ذلك ؟ فقال : حدثني عمرو ابن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن عبد الله ابن زيد المازني قال : مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب مسح باطن الأذنين و ظاهرهما
قال أبو بكر : قد أمليت حديث عثمان بن عفان وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماباب ذكر الدليل علة أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم و لا لغة العرب
158 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي نا ا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران أخبره : أن عثمان دعا يوما وضوءا فذكر الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات واليسرى مثل ذلك
قال أبو بكر : في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان
159 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار نا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد - هو ابن أبي الجعد - عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول : يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول : يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت : من هذا ؟ قالوا : غلام بني عبد المطلب فقلت : من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة ؟ قالوا : هذا عبد العزى أبو لهب
قال أبو بكر : وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
160 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو القاسم الجدلي قال : سمعت النعمان بن بشير وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا ابن أبي غنية عن زكريا عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال : فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه
هذا لفظ حديث وكيع
قال أبو بكر : أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس روى عنه زكريا بن أبي زائدة و أبو مالك الأشجعي و حجاج بن أرطاة و عطاء بن السائب عداده في الكوفيين
وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره وهذا غير ممكن وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف لا على ما زعمت الروافض أن الفرض نسح القدمين لا غسلهما إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له وقال صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه
161 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء
162 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز الدراوردي وحدثنا يوسف بن موسى نا جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ويل للأعقاب من النار
باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء فيه أيضا دلالة على أن
الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين 163 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن حيوة - وهو ابن شريح - عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : أنه : سمع النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض
والخوارج 164 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب أخبرني جرير بن حازم الأزدي حدثني قتادة بن دعامة نا أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : ارجع فأحسن وضوءك
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي بمثله
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر البيان أن الله عز و جل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله : { وأرجلكم إلى الكعبين } لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى : اغسلوا وجوهكم و أيديكم و أرجلكم وامسحوا برؤوسكم فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال ابن مسعود و ابن عباس و عروة بن الزبير : و أرجلكم الى الكعبين قالوا رجع الأمر إلى الغسل
165 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار نا شداد بن عبد الله أبو عمار - وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : قال قال أبو أمامة نا عمرو بن عنبسة : فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه وقال قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فذكر الحديث بطوله وقال : ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء
باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء
والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو ويصفح نعوذ بالله من عقابه 166 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عفان بن مسلم و سعيد بن منصور قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد ارهقتنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا : ويل للأعقاب من النار
هذا لفظ حديث عفان بن مسلم
باب غسل أنامل القدمين في الوضوء وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا
مسحهما 167 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا أبو عامر نا إسرائيل عن عامر - وهو ابن شقيق بن حمزة الأسدي - عن شقيق - وهو ابن سلمة أبو وائل - قال : رأيت عثمان بن عفان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا وغسل أنامله وخلل لحيته وغسل وجهه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل كالذي رأيتموني فعلت
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء
قال أبو بكر : قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه و سلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا168 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد و أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني و إسحاق بن حاتم بن بيان المدائني و جماعة غيرهم قالوا : حدثنا يحيى بن سليم حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما
باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا
169 - قال أبو بكر : خبر عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب : في صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا
باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
170 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إبراهيم بن كبير الصوري - بالفسطاط - نا شريح بن النعمان ثنا فليح وحدثنا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - نا يونس بن محمد نا فليح - وهو ابن سليمان - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ مرتين مرتين
باب إباحة الوضوء مرة مرة
والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل و الله عز و جل أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت وفي وضوء النبي صلى الله عليه و سلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وغسل بعض الأعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح و أن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء لان هذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور171 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة
باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا
172 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرتين ومسح برأسه وأراه قال : و استنثر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
173 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : ـ لعبد الله بن زيد بن عاصم - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جد عمرو بن يحيى - : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
قال مالك : هذا أعم المسح وأحبه إلي
قال الألباني : إسناده على شرط الشيحين وقد خرجاه
باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيء
ظالم أو متعد ظالم 174 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا الأشجعي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن الوضوء ؟ فتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا ثلاثا فقال : من زاد فقد أساء وظلم أو اعتدى وظلم
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الأمر بإسباغ الوضوء
175 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا حماد بن زيد عن موسى بن سالم أبي جهضم حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : كنا جلوسا عند ابن عباس فقال : والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمير على الخيل
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا ابن علية أخبرنا موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : قال ابن عباس بمثله وزاد قال موسى : فلقيت عبد الله بن حسن فقلت : إن عبد الله بن عبيد الله حدثني بكذا وكذا فقال : إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن يكثر فيهم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
176 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ابن أبي صفوان محمد بن عثمان الثقفي حدثنا أبي نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله - وهو ابن مسعود - عن أبيه قال : الصفقة بالصفقتين ربا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإسباغ الوضوء
باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
177 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا أبو سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب
وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد
والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد لا عن عبد الله بن أبي بكر
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى و أحمد بن عبدة قال أبو موسى : نا وقال أحمد : أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل
باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
178 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي نا زهير نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا لبستم و إذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم
قال الألباني : الحديث صحيح رجاله ثقات غير علي بن عمرو يراجع له تاريخ ابن عساكر
باب ذكر الدليل على أن الامر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب
واختيار ولا أمر فرض و إيجاب 179 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - نا شعبة قال الأشعت - وهو ابن سليم - قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله
قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول : يحب التيامن ذكر شأنه كله قال ثم سمعته بالكوفة يقول : يحب التيامن ما استطاع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في المسح على العمامة
180 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى نا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين والخمار
وفي حديث أبي معاوية أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على الخفين والخمار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
181 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي نا عبد الله بن داود قال سمعت الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته
جماع أبواب المسح على الخفين
باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار
مجملة غير مفسرة182 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ين عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه مسح على الخفين
183 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني و عبد الله بن سعيد الأشج قالا : حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين
قال عبد الله بن سعيد قال : حدثني زائدة
184 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمرو عمران بن موسى القزاز حدثنا محمد بن سواء بن عنبر السدوسي نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال : إنكم تفعلون ذلك ؟ ! فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر : افت ابن أخي في المسح على الخفين فقال عمر : كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه و سلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر : ولو جاء من الغائط ؟ قال : نعم
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه و سلم على الخفين في الحضر
185 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع عن داود وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عبد الله بن نافع نا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته قال : ثم خرجا قال أسامة : فسألت بلالا ما صنع قال بلال ذهب النبي صلى الله عليه و سلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين
زاد يونس في حديثه : ثم صلى
قال أبو بكر : الأسواق حائط بالمدينة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت يونس يقول : ليس عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا
قال الأعظمي : رجال إسناده ثقات إلا أن ابن نافع وهو الصائغ في حفظه لين وهو صحيح الكتاب
باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه و سلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة
ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة 186 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث نا شعبة عن سليمان - وهو الأعمش - عن إبراهيم عن همام قال : رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع مثل هذا
هذا حديث الصنعاني ولم يقل الآخرون رأيت جريرا
وفي حديث أبي أسامة قال إبراهيم : وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة
وفي حديث وكيع : كان يعجبهم حديث جرير إسلامه كان بعد نزول المائدة
187 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن بكير بن عامر البجلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير : أن جريرا بال وتوضأ ومسح على خفيه فعابوا عليه فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على الخفين فقيل له : ذلك قبل المائدة قال : إنما كان إسلامي بعد المائدة
قال الأعظمي : إسناده صحيح بكير ضعيف لكن له متابع عند الترمذي من طريق شهر بن حوشب
188 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان البصري نا موسى بن داود نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله قال : أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بأربعين يوما
قال الألباني : رجاله ثقات غير فهد بن سليمان البصري ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب الرخصة في المسح على الموقين
189 - أخبرنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى - نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلادة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه مسح على الموقين والخمار
قال الألباني : إسناده جيد رجاله ثقات معروفون غير نصر بن مرزوق المصري قال ابن أبي حاتم : كتبنا عنه وهوصدوق
باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على الطهارة دون لابسها محدثا غير متطهر
190 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري نا سفيان بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أتمسح على خفيك ؟ قال : نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان
قال الألباني : رجاله ثقات غير حوثرة ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقد توبع
191 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن بشر بن معروف نا ابن عيينة عن زكريا و حصين و يونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه من أبيه قال : قلت : يا رسول الله أتمسح على الخفين ؟ قال : إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان
قال الأعظمي : رجاله ثقات غير القاسم بن بشر فلم أعرفه وقد توبع كما في الذي قبله
192 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و بشر بن معاذ العقدي و محمد بن أبان قالوا : نا عبد الوهاب بن عبد المجيد نا المهاجر - وهو ابن مخلد أبو مخلد - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما
قال الأعظمي : رجال إسناده ثقات غير االمهاجر بن مخلد فهو لين الحديث كما قال أبو حاتم والحديث صحيح
باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين إذ لبس الخف
الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة والنبي صلى الله عليه و سلم إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ومن ذكرنا في هذا الباب صفته صفته لابس أحد الخفين على غير طهر إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كليهما عند لبسه أحد الخفين 193 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن يحيى و محمد بن رافع قالا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال : ما جاء بك ؟ قلت : جئت أنبط العلم قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما من خارج يخرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاءا بما يصنع قال : قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال : نعم كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابة وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه
قال أبو بكر : ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق فقال : حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
194 - وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا الحسن بن محمد الزعفراني و يوسف بن موسى قالا : حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال : سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : إئت عليا فاسأله فإنه أعلم بذلك مني فأتى عليا فسأله عن المسح على الخفين فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بذاك يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الحفين أمر إباحة أن المسح يقوم مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه و سلم
195 - أخبرنا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية نا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر يعني في المسح على الخفين
قال الأعظمي : إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي
يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل 196 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله المخرمي و محمد بن رافع قالا : حدثنا يحيى بن آدم نا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين فقال : كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام - يعني في السفر - إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
197 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من رغب عن سنتي فليس مني
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
198 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار و محمد بن الوليد قالا : حدثنا أبو عاصم نا سفيان نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان وحدثنا أحمد بن منيع و محمد بن رافع قالا : حدثنا زيد بن الحباب نا سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
قال أبو بكر : ليس في خبر أبي عاصم : والنعلين إنما قال : مسح على الجوربين
وقال ابن رافع : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بال فتوضأ ومسح على الجوربين والنعلين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث
199 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا محمد بن عجلان عن سعيد - هو ابن أبي سعيد - المقبري - عن عبيد بن جريج قال : قيل لابن عمر : رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال : وما هو ؟ قالوا : رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها
قال أبو بكر : وحديث ابن عباس و أوس بن أوس من هذا الباب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
200 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز نا إبراهيم بن أبي الليث نا عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي : أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم للطاهر ما لم يحدث
قال الألباني : رجاله ثقات غير إبراهيم بن أبي الليث فهو متروك لكن قد توع عند البيهقي في إحدى روايتيه فالحديث صحيح لكن في طريق أخرى عند المصنف 202 والبيهقي وغيرهما أن المسح كان على الرجلين ولم يذكر النعلين وأصله في " أشربة " البخاري
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في المسح على الرجلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الرواية في الأخبار وأباح للمحدث المسح على الرجلين
201 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري نا المقري نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود - وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن الزبير - عن عباد بن تميم عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ ويمسح الماء على رجليه
قال أبو بكر : خبر نافع عن ابن عمر من هذا الباب
قال الألباني : رجاله ثقات غير أبي زهير المصري لم أجد له ترجمة
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على القدمين كان
وهو طاهر لا محدث 202 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير وحدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثني النزال بن سبرة قال : صلينا مع علي الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال : فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض قال منصور : أراه قال : واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال : إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع مثل ما صنعت وقال : هذا وضوء من لم يحدث
هذا لفظ حديث زائدة
باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر خلاف مذهب من
يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر203 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عباد بن زيد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه يقول : سكبت على رسول الله صلى الله عليه و سلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين
باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
204 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو حمد الزبيري نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : إنكم تعدون الآيات عذابا و إنا كنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن نسمع تسبيح الطعام قال : وأتي النبي صلى الله عليه و سلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم : حي على الطهور المبارك والبركة من الله حتى توضأنا كلنا
باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
205 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة حدثنا عبد الله بن عمر وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب و أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالوا : أخبرنا إسماعيل قال زياد و أحمد قال : أخبرنا أيوب وقال مؤمل : عن أيوب وحدثنا عمران بن موسى نا عبد الوارث عن أيوب وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه كلهم عن نافع عن ابن عمر قال : رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد
معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث ابن علية
جماع أبواب فضول التطهير و الاستحباب من غير إيجاب
باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
206 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر - قال أبو بكر : هو ابن أبي ساسان - عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان : أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه و سلم حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال : على طهارة وكان الحسن يأخذ به
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه و سلم لذكر الله على
غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يذكر الله على كل أحيانه 207 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني و علي بن مسلم قالا : حدثنا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر الله على كل أحيانه
هذا لفظ حديث أبي كريب
باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء
208 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت عبد الله بن سلمة قال : دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك فقال علي : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : سمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول : حدثنا سعيد بن الربيع عن شعبة بهذا الحديث
قال شعبة : هذا ثلث رأس مالي
قال أبو بكر قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي صلى الله عليه و سلم : إن الله كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ففرق بين المكروه وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ : كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يقرأ القرآن على غير طهر والقرآن أفضل الذكر وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء فلم يرد صلى الله عليه و سلم وهو على غير طهر حتى تطهر ثم رد السلام فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء
والمسألة 209 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب - يعني ابن الليث - عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو ابن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ائتوني بوضوء فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال : أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
210 - وقال ابن أبي ذئب في هذه القصة : عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ثم صلى بأرض سعد فذكر القصة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و محمد بن يحيى قالا : نا عثمان بن عمر قال بن أبي ذئب وقال محمد بن يحيى قال : أخبرنا ابن أبي ذئب
باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
211 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : ينام ويتوضأ إن شاء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
212 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان بهذا الإسناد فقال : إن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : إذا أراد أن ينام فليتوضأ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ
العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا213 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال : حفظناه من الزهري أخبرنا أبو سلمة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة
باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
214 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : سأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم تصيبني الجنابة بالليل فما أصنع ؟ قال : اغسل ذكرك وتوضأ ثم ارقد
باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
215 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ
باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون على طهارة
216 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم ذكر الحديث
وقال أبو بكر : هذه اللفظة إذا أتيت مضجعك من الجنس الذي نقول إن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعل ذلك الشيء كقوله جل وعلا : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } ومعناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
217 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و العباس بن أبي طالب قالا حدثنا إسماعيل بن إبان الوراق حدثنا أبو أويس المدني عن شرحبيل - وهو ابن سعد - عن جابر بن عبد الله قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الجنب هل يأكل أو ينام ؟ قال : إذا توضأ وضوءه للصلاة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط وأبو أويس المدني صدوق يهم
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب و
إرشاد وفضيلة و إباحة 218 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب و إرشاد وفضيلة لا أمر فرض وإيجاب قال أبو بكر خبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
219 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن عاصم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا مروان الفزاري أخبرنا عاصم الأحول وحدثنا سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن عاصم وحدثنا الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - نا شعبة أخبرني عاصم قال سمعت أبا المتوكل يحكي عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العود فليتوضأ
هذا في حديث الصنعاني وقال الآخرون عن أبي المتوكل
باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
220 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول قال : إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني الذي يجامع - ثم يعود قبل أن يغتسل
قال الأعظمي : إسناده صحيح وبقية إسناده كما في الحديث 219
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد
إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور 221 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه و سلم بالرسالة والعبودية
وأن لا يطري كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء 222 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق نا ابن وهب قال : سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر وحدثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا معاوية عن ربيعة - وهو ابن يزيد - عن أبي إدريس قال وحدثه أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله : ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت : ما أجود هذه ! فإذا قائل بين يدي يقول : الذي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال : إني قد رأيتك جئت آنفا قال : ما منكم من أحد يتوضأ فبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء
هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر في عقب حديثه قال ابن وهب قال قال معاوية : وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر بمثل حديث أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة
223 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ونا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى السنة - قال حدثنا معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر و أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدا لله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء
جماع أبواب غسل الجنابة
باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرخصة في ترك الغسل
في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها224 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن يزيد بن خالد الجهني حدثه : أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال : ليس عليه غسل ثم قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب و الزبير بن العوام و طلحة بن عبيد الله و أبي بن كعب فقالوا مثل ذلك قال أبو سلمة وحدثني عروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم
باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
225 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى و يعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال فقال سهل الأنصاري - وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه و سلم وكان في زمانه خمس عشر سنة - حدثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري :
نحو حديث عثمان بن عمر
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا عبد الله المبارك أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال : كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري :
بهذا الإسناد نحوه هكذا حدثنا به أحمد بن منيع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
226 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا محمد بن جعفر نا معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد قال : إنما كان قول الأنصار : الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل
قال أبو بكر : في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر - أعني قوله أخبرني سهل بن سعد - و أهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري قال : أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب هذه اللفظة حدثنيها أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي قال حدثني عمرو وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن مسلم بن الحجاج وقال : حدثنا أبو جعفر الحمال
باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى
227 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هشام بن حسان نا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري : أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين : إذا مس الختان الختان وجب الغسل وقال من حضره من الأنصار : لا حتى يدفق قال أبو موسى : أنا آتيكم بالخبر فقام إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسلم ثم قال : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه فقالت : لا تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قال : قلت : ما يوجب الغسل ؟ قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل
باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة
والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا السباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل و لا تقربا إلى الله عز و جل أو صب عليه ماء وهو مكره فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل ساقط عنه228 - قال أبو بكر : قد أمليت خبر عن عمر بن الخطاب : عن النبي صلى الله عليه و سلم : الأعمال بالنية و إنما لامرئ ما نوى
باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
229 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون أخبرنا يحيى نا سفيان عن معمر عن ثابت عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد
قال أبو بكر : هذا خبر غريب والمشهور عن معمر عن قتادة عن أنس
230 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع و محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الرباطي قالوا : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يطيف على نسائه بغسل واحد
غير أن الرباطي قال : عن معمر وقال : يطوف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
231 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن منصور الجواز المكي نا معاذ - يعني ابن هشام - حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار بغسل واحد وهن إحدى عشرة قال فقلت لأنس : وهل كان يطيق ذلك ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين رجلا
باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها
الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين232 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو إسماعيل الترمذي نا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أخبره أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه قال : كنت قاعدا عند رسول الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال : سلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال : لم تدفعني ؟ فقلت ألا تقول : يا رسول الله ! قال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي قال اليهودي : جئت أسألك قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أينفعك أن حدثتك ؟ قال : أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعود معه فقال : سل فقال اليهودي : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض و السموات ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في الظلمة دون الجسر قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال فقراء المهاجرين قال : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : زيادة كبد النون قال : فما غذاؤهم على أثره ؟ قال : ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال : فما شرابهم عليه ؟ قال : من عين فيها تسمى سلسبيلا قال : صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال : ينفعك إن حدثتك ؟ قال أسمع بأذني قال : جئت أسألك عن الولد ؟ قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله و إذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي : صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به
باب إيجاب الغسل من الإمناء وان كان الإمناء من غير جماع
يلتقي فيه الختانان أو يتماسان كان الإمناء مباشرة أو جماع دون الفرج أو من قبلة أو من احتلام كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده أو بعد ما يبول ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا و إن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء ـ زعم ـ غسلا :233 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرني محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ا بن خالد - قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن - وهو ابن أبي سعيد الخدري - أن أباه حدثه عن أبيه أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إنما الماء من الماء
234 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أبو عامر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو عامر نا زهير وهو ابن محمد التميمي عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الماء من الماء
باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
: 235 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا وكيع نا هشام بن عروة وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : إذا رأت الماء فلتغتسل قالت قلت : فضحت النساء وهل تحتلم المرأة ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : تربت يمينك وفيما يشبهها ولدها إذا
هذا حديث وكيع غير أن الدورقي لم يقل إذا وانتهاء حديث مالك عند قوله : إذا رأت الماء ولم يذكر ما بعدها من الحديث
باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء فيضيق
الزيادة فيه أو النقصان منه والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أو كثر : قال أبو بكر خبر عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم ن إناء واحد236 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول وحدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه و سلم من إناء واحد فأقول : أبق لي أبق لي
باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
: 237 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت : إني لأرى فيها أثر العجين قالت : فستره أبو ذر فاغتسل ثم ستر النبي صلى الله عليه و سلم أبا ذر فاغتسل ثم صلى النبي صلى الله عليه و سلم ثماني ركعات وذلك في الضحى
قال الأعظمي : إسناده ضعيف المطلب بن عبد الله كثير التدليس ولم يلق أم هانئ . ورواه أحمد 6 / 341 من طريق عبد الرزاق وفيه فستره يعني أبا ذر . وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن و الطاس
238 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي نا الفضيل بن عياض حدثني منصور - وهو ابن عبد الرحمن الحجبي - حدثتني أمي عن عائشة قالت : كنت أنازع رسول الله صلى الله عليه و سلم الطس الواحد نغتسل منه
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين
239 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا بندار و محمد بن الوليد قالا حدثنا عبد الأعلى نا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان يوضع لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولي هذا المركن فنشرع فيه جميعا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين
240 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا إبراهيم بن نافع المخزومي عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صفة الغسل من الجنابة
: 241 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا أبو معاوية نا الأعمش ـ وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا ابن فضيل وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع وحدثنا علي بن حجر نا عيسى بن يونس وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج نا ابن إدريس وحدثنا أبو موسى نا عبد الله بن داود كلهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت : أدنيت لرسول الله صلى الله عليه و سلم غسله من الجنابة قالت فغسل كفيه مرتين - أو ثلاثا - ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه ن فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده
هذا لفظ حديث عيسى بن يونس
وقال في خبر ابن فضيل : جعل ينفض عنه الماء وكذا قال ابن إدريس : فأتي بمنديل فأبى أن يقبل وجعل ينفض الماء عنه
وبعضهم يزيد على بعض في متن الحديث
باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس وحثي الماء
على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث :242 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اغتسل من الجنابة يصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلها ثم يصب على شماله فيغسل فرجه ويتوضأ كوضوءه للصلاة ثم يدخل كفه في الإناء فيقول بيده في شعره هكذا يخلله بيده حتى إذا رأى أنه قد مس الماء بشرته حثى الماء على رأسه ثلاث حثيات وأفضل في الإناء فضلا يصبه عليه بعدما يفرغ
باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بافراغ ثلاث حثيات من الماء على
الرأس في غسل الجنابة : 243 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا جعفر - وهو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب - وحدثنا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و عمر بن حفص الشيباني قالوا : حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال : قال لي جابر بن عبد الله : سألني ابن عمك الحسن بن محمد عن الغسل من الجنابة فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفيض على رأسه ثلاثا فقال : إن شعري كثير فقلت : كان شعر رسول الله أكثر من شعرك وأطيب
هذا حديث يحيى بن سعيد
باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
:244 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب التيامن في شأنه حتى في ترجله ونعله وطهوره
245 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سعيد الدارمي نا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل من حلاب فيأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيمن ويأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيسر ثم يأخذ بكفيه فيجعله في وسط رأسه
باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها من الجنابة
: 246 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سفيان نا أيوب بن موسى عن سعيد - وهو ابن أبي سعيد المقبري - وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : قلت : يا رسول الله : إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال : فإذا أنت قد تطهرت
هذا حديث المخزومي
وقال عبد الجبار : فإذا أنت قد طهرت ولم يقل : فتطهرين
247 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري - وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أبو عمار : نا إسماعيل بن إبراهيم وقال الدورقي : نا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم - جميعا عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال : بلغ عائشة : أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نسائه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة فقالت : يا عجباه لابن عمرو هذا لقد كلفهن تعبا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نغتسل من الإناء الواحد نشرع فيه جميعا فما أزيد على ثلاث حفنات أو قال ثلاث غرفات
هذا حديث عبد الوارث وليس في خبر ابن علية : نشرع فيه جميعا وقال فيه : فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
:248 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة : أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الغسل من المحيض فذكر بعض الحديث وسألته عن الغسل من الجنابة قال : تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
: 249 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى و أحمد بن الحسين بن عباد قالا حدثنا الحسن بن بشر نا زهير عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير
باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
: 250 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قال بندار : ثنا وقال أبو موسى : حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم في إناء واحد من الجنابة
وقال بندار : من إناء واحد من الجنابة
باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا
أراد الاغتسال من الجنابة : 251 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد - عن يزيد - وهو رشك - عن معاذة - وهي العدوية قالت : سألت عائشة أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا ؟ قالت : الماء طهور ولا يجنب الماء شيء لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم في الإناء الواحد قالت : أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
: 252 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب - يعني ابن الليث - عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خيلا فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر حديثا طويلا وقال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
ثم ذكر بقية الحديث
253 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله و عبيد الله أبناء عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي صلى الله عليه و سلم يغدو إليه فيقول : ما عندك يا ثمامة ؟ فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال نعطك منه ما شئت وكان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يحبون الفداء ويقولون ما يصنع بقتل هذا ؟ فمن عليه النبي صلى الله عليه و سلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لقد حسن إسلام أخيكم
باب استحباب غسل الكافر إذا اسلم بالماء والسدر
: 254 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم : أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يغتسل بماء وسدر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
255 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم : أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فاستخلاه فأسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر
جماع أبواب ـ غسل التطهير و الاستحباب من غير فرض و لا إيجاب
باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت
: 256 - خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يغتسل من أربع : من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والحجامة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف فيه عنعنة زكريا بن أبي زائدة ومصعب بن شيبة قال الألباني : وهو لين الحديث كما في التقريب
باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإقامة من الإغماء
: 257 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معاوية بن عمرو قال نا زائدة نا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلت على عائشة فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقالت : بلى ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله ! فقال : ضعوا لي ماء في المخضب قالت : ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال : ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أصلى الناس ؟ فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت : والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العشاء الآخرة
ثم ذكر الحديث بطوله
باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه و سلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب و إنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح :
258 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة - أو عمرة - عن عائشة : رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي مات فيه : صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة : فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به محمد بن يحيى نحوه وقال : سمعت عبد الرزاق يذكره عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه
غير أنه لم يقل : من نحاس حين جعل الحديث عن عروة بلا شك
باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
: 259 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنابة ؟ فقالت كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن بحر الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه بمثله
وقال : ربما توضأ ونام قبل أن يغتسل فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
باب ذكر دليل أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة :
260 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفى فقلت : ما أنت ؟ قال : أنا نبي قلت : وما النبي ؟ قال : رسول الله قال : آالله أرسلك ؟ قال : نعم قلت : بم أرسلك ؟ قال : بأن نعبد الله ونكسر الأوثان ودار الأوثان ونوصل الأرحام قلت : نعم ما أرسلك به قلت : فمن تبعك على هذا ؟ قال : عبد وحر يعني أبا بكر و بلال فكان عمرو يقول : رأيتني وأنا ربع الإسلام - أو رابع الإسلام - قال فأسلمت قال : أتبعك يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت إني قد خرجت فاتبعني قال : فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر فقالوا : قد خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة فقلت : وقد أتاها ؟ قالوا : نعم قال : فارتحلت حتى أتيته فقلت : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : نعم أنت الرجل الذي أتاني بمكة فجعلت أتحين خلوته فلما خلا قلت يا رسول الله : علمني مما علمك الله وأجهل قال : سل عما شئت قلت : أي الليل أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أطراف أناملك ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ثم إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ثم إذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك فإن ثبت في مجلسك كان ذلك حظك من وضوئك وإن قمت فذكرت ربك وحمدت وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك
قال قلت يا عمرو : اعلم ما تقول فإنك تقول أمرا عظيما قال : والله لقد كبرت سني ودنى أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا مرة أو مرتين ما حدثته ولكني قد سمعته أكثر من ذلك
هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه
جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر وعند المرض الذي يخاف في إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة للمريض المخوف أو الألم الموجع أو التلف
باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية
التيمم261 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام - يعني ابن عروة - عن أبيه عن عائشة : أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه و سلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة
باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
262 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه و سلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه و سلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه و سلم واضع رأسه على فخذي قد نام فذكر الحديث بطوله
باب ذكر ما كان الله عز و جل فضل به رسول صلى الله عليه و سلم على الأنبياء قبله وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء :
263 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة القرشي نا أبو معاوية عن أبي مالك - وهو سعيدبن طارق الأشجعي - عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث : جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي
باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند
الإعواز من الماء وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن لم يكن على الأرض مع لدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر جعلت لنا الأرض طهورا أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف ـ إن ماس الماء ـ التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واحدا للماء أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء :264 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجد وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي
باب إباحة التيمم بتراب السباخ
ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز إذ أرضها سبخة وقد خبر النبي صلى الله عليه و سلم أنها طيبة أو طابة : 265 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم طرفي النهار بكرة وعشية فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين
وهما الحرتان فذكر الحديث بطوله في هجرة النبي صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة
قال أبو بكر : ففي قول النبي صلى الله عليه و سلم : أريت سبخة نخل بين لابتين وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم - وجميع المدينة كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع المدينة سبخة ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله : { والذي خبث لا يخرج إلا نكدا } لكان قود هذه المقالة أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة فقال : إنها خبيثة فاعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم سماها طيبة - أو طابة - فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبي صلى الله عليه و سلم أن المدينة طيبة وإذا كانت طيبة وهي سبخة فالله عز و جل قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه والنبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن المدينة طيبة - أو طابة - مع إعلامه إياهم أنها سبخة وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضريتان
مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب : 266 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد نا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار بن ياسر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في التيمم : ضربة للوجه والكفين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
267 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عرزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التيمم قال :
ضربة للوجه والكفين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
:268 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ؟ فقال عمر : لا تصل فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتينا النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه و سلم بيده على الأرض ثم نفخ فيها ومسح بهما وجهه وكفيه
باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح
الوجه واليدين للتيمم : 269 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو يحيى - يعني التيمي - عن الأعمش عن سلمة عن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إنا نجنب وليس معنا ماء فذكر قصته مع عمار بن ياسر وقال وقال - يعني عمارا - فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك : هكذا وهكذا وضرب بيديه إلى التراب ثم نفضهما ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه
قال أبو بكر أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذرا رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك و عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن بن أبزى إلا أنه ليس في خبر الثوري و شعبة نفض اليدين من التراب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
270 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن شقيق قال : كنت جالسا مع عبد الله و أبي موسى فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا يتيمم ؟ فقال عبد الله : لا يتيمم فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمار لعمر : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما كان يكفيك على أن تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسحهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك
قال أبو بكر فقوله في هذا الخبر : ثم تمسحهما هو النفض بعينه وهو مسح إحدى الراحتين بالأخرى لينفض ما عليهما من التراب
باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر
والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة والتيمم في الجنابة يجب عليه الغسل عند وجود الماء : 271 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد و بن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : حدثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي نا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فذكر بعض الحديث وقال : ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس ثم انفتل من صلاته فإذا رجل معتزل لم يصل مع القوم فقال له : ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار واشتكى إليه الناس فدعا فلانا - قد سماه أبا رجاء ونسيه عوف - ودعا علي بن أبي طالب فقال لهما : اذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين سطيحتين أو مزادتين - على بعير فذكر الحديث وقال ثم نودي في الناس : أن اسقوا واستقوا فسقي من شاء واستقى من شاء قال : وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال : اذهب فأفرغه عليك
قال أبو بكر : ففي هذا الخبر أيضا دلالة على أن المتيمم إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء فاغتسل إن كان جنبا أو توضأ إن كان محدثا لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يأمر المصلي بالتيمم لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم
وفي الخبر أيضا دلالة على أن المغتسل بالجنابة لا يجب عليه الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد غير أعضاء الوضوء إذ النبي صلى الله عليه و سلم لما أمر الجنب بإفراغ الماء على نفسه ولم يأمره بالبدء بالوضوء وغسل أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن كان في أمره إياه ما بان وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا لما عليه من فرض الغسل
وفي هذا ما دل على أن بدء المغتسل بالوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب
باب الرخصة في التيمم المجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف ـ إن ماس الماء البدن ـ التلف أو المرض أو الوجع المؤلم
272 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه في قوله : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } الآية : قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم
قال أبو بكر : هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب
قال الألباني : ضعيف عطاء كان اختلط وجرير روى عنه بعد الاختلاط
273 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس : أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك لنبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا - قد جعل الله الصعيد - أو التيمم - طهورا شك في ابن عباس ثم أثبته بعد
قال الأعظمي : إسناده ضعيف الوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني
قال الألباني : لكن الحديث حسن بما له من طرق
باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا
274 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا شعيب - يعني ابن الليث - عن الليث عن جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : أقبلت أنا و عبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم : أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فرد عليه
جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
: 275 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثهم كلهم عن هشام بن عروة ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة نا هشام ح ونا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه
هذا حديث حماد
وفي خبر ابن عيينة : ثم رشي وصلي فيه
وفي خبر يحيى : ثم تنضحيه وتصلي فيه
ولم يذكر الآخرون النضح ولا الرش إنما ذكروا الحت والقرص بالماء ثم الصلاة فيه غير أن في حديث وكيع : وحتيه ثم اقرصيه بالماء لم يزد على هذا
باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
: 276 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عمر بن علي نا محمد بن إسحاق قال سمعت فاطمة بنت المنذر تحدث عن جدتها أسماء بنت أبي بكر : أنها سمعت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إن رأت فيه شيئا فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماء وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق بهذا مثله وقال :
وقال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي سائره ثم صلي فيه
قال الألباني : إسناده حسن
باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحتا :
277 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا سفيان عن ثابت - وهو الحداد - عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل
أثر الدم منه وإن لم يحك موضع الدم بضلع ولا قرص موضعه بالأظفار وإن لم يغسل بسدر أيضا ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظافر وحك بالأوضاع وغسل بالسدر أمر اختيار واستحباب وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه : 278 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد نا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عن أم سلمة : أنها قالت - أو قيل لها - كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت : إن كنا لنطمث في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها
قال الألباني : إسناده ضعيف المنهال ضعفه الحافظ
باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن خرق الجنب طاهر غير
نجس 279 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك ؟ فقالت : قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
280 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون المكي نا الوليد - يعني ابن مسلم - حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
: 281 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن معاذ نا عبد الوهاب - يعني الثقفي - نا أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل على أم فلان فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد حدثنا عبد الوهاب بمثله
وقال : يدخل على أم سليم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب غسل بول الصبية من الثوب
: 282 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق نا أسد - يعني ابن موسى - ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا علي بن معبد قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت : بال الحسين في حجر النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : هات ثوبك هات أغسله فقال إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر
قال الأعظمي : إسناده حسن
283 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا العباس بن عبد العظيم العنبري نا عبد الرحمن بن مهدي نا يحيى بن الوليد حدثني محل ابن خليفة الطائي قال حدثني أبو السمح قال : كنت خادم النبي صلى الله عليه و سلم وجيء بالحسن - أو الحسين - فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال : رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبول الصبي المرضع
: 284 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في بول المرضع : ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى بمثله وزاد : قال قتادة : هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسلا جميعا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب نضج بول الغلام ورشه قبل أن يطعم
:285 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية قالت : دخلت بابن صبي لي لم يأكل الطعام على رسول الله صلى الله عليه و سلم فبال عليه فدعا بماء فرشه
286 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية : أنها جاءت النبي صلى الله عليه و سلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بماء فنضحه ولم يغسله
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس مرة قال حدثني ابن وهب أخبرني مالك و الليث و عمرو بن الحارث و يونس أن ابن شهاب :
حدثهم بمثله سواء الإسناد والمتن
باب استحباب غسل المني من الثوب
: 287 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر - يعني ابن مفضل - حدثنا عمرو بن ميمون ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا ابن مبارك عن عمرو بن ميمون ح وحدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا يزيد بن هارون أنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أصاب ثوبه مني غسله ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل في ثوبه
هذا لفظ الصنعاني
وفي حديث ابن المبارك قالت : كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم من المني فيخرج وفي ثوبه أثر الماء
وفي حديث يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن يسار أخبرتني عائشة
باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من
الثوب إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل وفي صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في الثوب الذي أصابه المني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس :288 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و عبد الجبار بن العلاء قالا حدثنا سفيان - قال عبد الجبار - قال حدثنا منصور وقال سعيد : عن منصور عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا زياد - يعني ابن عبد الله البكائي - نا منصور عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج نا بن نمير ح وحدثنا بندار نا يحيى بن سعيد كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى - نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح وحدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي نا عمرو بن أبي سلمى عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم ح وحدثنا محمد بن الوليد القرشي نا عبد الأعلى نا هشام بن حسان بن أبي معشر عن النخعي عن الأسود بن يزيد ح وحدثنا محمد بن الوليد نا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن همام وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي نا مهدي - وهو ابن ميمون - عن واصل عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا مسدد نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم و حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا الخضر بن محمد بن شجاع و ابن الطباع قالا أخبرنا هاشم أنا المغيرة عن إبراهيم عن الأسود ح ونا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا حماد - يعني ابن سلمة - عن حماد - وهو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن خالد - وهو الحذاء - عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة و الأسود ح ونا نصر بن مرزوق حدثنا أسد قال نا المسعودي عن الحكم و حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح ونا بشر بن معاذ العقدي نا حماد بن زيد ونا أبو هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل ح وثنا نصر بن مرزوق المصري نا أسد بن موسى نا قزعة بن سويد نا حميد الأعرج و عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وحدثنا محمد بن يحيى نا هانئ بن يحيى نا قزعة عن ابن أبي نجيح و حميد الأعرج عن مجاهد ح وحدثنا محمد بن يحيى نا أبو داود وحدثنا عباد بن منصور نا القاسم ونا علي بن سهل الرملي نا زيد - يعني ابن أبي الزرقاء - عن جعفر - وهو ابن برقان - عن الزهري عن عروة وحدثنا محمد بن يحيى نا حسن بن الربيع نا أبو الأحوص ثنا شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني كل هؤلاء عن عائشة : أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكر نزول الضيف بها وغسله ملحفتها وقولها : وقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم
289 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه سلمة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لقد كنت آخذ الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحصاة
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا اسماعيل بن يحيى متروك
290 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا إسحاق - يعني الأزرق - نا محمد بن قيس عن محارب بن دثار عن عائشة : أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي
باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
291 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن إبان نا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : إنما يجزيك الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب
وقال ابن أبان قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق
قال أبو بكر : حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المذي قال فيه الوضوء قلت : أرأيت بما يصيب ثيابنا ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب المذي
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل وان تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها :
292 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب
قال أبو بكر : خبر أبي النصر عن أبي سعيد في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته من كتاب الصلاة
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
:293 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ونا بهز - يعني ابن أسد العمي - نا عكرمة بن عمار نا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا في المسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرابي فبال في المسجد فقال أصحابه : مه مه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه : لا تزرموه دعوه ثم دعاه فقال : إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من القذر والبول - أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم - إنما هو لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة فقال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل من القوم : قم فأتنا بدلو من الماء فشنه عليه فأتى بدلو من ماء فشنه عليه
باب سلت المني من الثوب بالأذخر إذا كان رطبا
: 294 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا معاذ - يعني ابن معاذ العنبري - نا عكرمة بن عمار اليمامي ثنا عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي قال قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار : بمثله غير أنه قال بعرق الادخر عن ثوبه ويصلي فيه قالت : وكان النبي صلى الله عليه و سلم يبصره جافا فيحته ويصلي فيه
قال الأعظمي : إسناده حسن
295 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد - يعني ابن يحيى - نا أبو قتيبة نا عكرمة - وهو ابن عمار - نا عبد الله - وهو ابن عبيد بن عمير - عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا رأى الجنابة في ثوبه جافة فحتها
قال الألباني : إسناده حسن
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين أذ الله عز و جل أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه صلى الله عليه و سلم ميسرا لا معسرا :
296 - أخبرنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - نا ثابت عن أنس : أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تزرموه ثم دعا بدلو ماء فصبه عليه
297 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره : أن أعرابيا بال في المسجد فثار الناس إليه ليمنعوه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : دعوه أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء - أو سجلا من ماء - فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
298 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال حفظته من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة ح وحدثنا الفضل بن يعقوب بن الجزري نا إبراهيم - يعني ابن صدقة - قال نا سفيان - وهو ابن حصين - عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ح وحدثنا المخزومي نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة : فذكروا الحديث وفي حديث سفيان بن حصين قال : إن في دينكم يسر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها
: 299 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبح ذات يوم وهو واجم ينكر ما يرى منه فسألته عما أنكرت منه فقال لها : وعدني جبريل أن يلقاني الليلة : فلم أره أما والله ما أخلفني قالت ميمونة : وكان في بيتي جرو كلب تحت نضد لنا فأخرجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نضح مكانه بالماء بيده فلما كان الليل لقيه جبريل فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : وعدتني ثم لم أرك ؟ فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب
قال الألباني : إسناده ضعيف ... لكن الحديث صحيح أخرجه النسائي من وجه آخر 7 / 286 وسنده صحيح وللحديث شواهد
باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
300 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني حدثنا أيوب بن سويد أخبرنا يونس بن يزيد أخبرني الزهري حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال : كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته : اجتنبوا اللغو في المسجد قال عبد الله بن عمر : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
قال أبو بكر : يعني تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في المسجد بعدما بالت
قال الألباني : إسناده ضعيف أيوب بن سويد سيئ الحفظ وقد رواه أبو داود 382 من طريق صحيح عن يونس به دون قول عمر
كتاب الصلاة
المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة
المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه و سلم على
الشرط الذي اشترطناه في كتاب الطهارة
باب البدء فرض الصلوات الخمس
: 301 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر و ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة - رجل من قومه - : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول : خذ بين الثلاثة فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم قال فشرح صدري إلى كذا وكذا
قال قتادة : قلت ما يعني به ؟ قال إلى أسفل بطنه - فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له : البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطاه أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا واستفتح جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : من معك ؟ قال : محمد قيل : وبعث إليه ؟ قال : نعم ففتح لنا قال : مرحبا به ولنعم المجيء فأتيت على آدم فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك آدم فسلمت عليه فقال : مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح قال : ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ففتح لنا قال : مرحبا به ولنعم المجيئ جاء فأتيت على يحيى وعيسى فقلت : يا جبريل من هذان ؟ قال : يحيى وعيسى - قال سعيد : إني حسبت أنه قال في حديثه : ابني الخالة - فسلمت عليهما فقالا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال : ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل : من هذا ؟ قال : جبريل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قال : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم قال : ففتح لنا وقال : مرحبا به ولنعم المجيئ جاء قال : فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال : مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح ثم انطلقا إلى السماء الرابعة فكان نحو من كلام جبريل وكلامهم فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انتهينا إلى السماء الخامسة فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم انطلقنا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى صلى الله عليهم أجمعين فسلمت عليه فقال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزت بكى قال ثم رجعت إلى سدرة المنتهى فحدث نبي الله صلى الله عليه و سلم أن نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة وحدث نبي الله صلى الله عليه و سلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت : يا جبريل ما هذه الأنهار ؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لنا البيت المعمور قلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منها لم يعودوا فيه آخر ما عليهم ؟ ؟ قال : ثم أتيت بإنائين أحدهما خمر والآخر لبن يعرضان علي فاخترت اللبن فقيل : أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة ففرضت علي كل يوم خمسون صلاة فأقبلت بهن حتى أتيت على موسى فقال : بما أمرت قلت : بخمسين صلاة كل يوم قال : إن أمتك لا تطيق ذلك إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فرجعت فخفف عني خمسا فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى يحط عني ويقول لي مثل مقالته حتى رجعت بخمس صلوات كل يوم قال : إن أمتك لا تطيق ذلك قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك قال : لقد اختلفت إلى ربي حتى استحييت لكني أرضي وأسلم فنوديت إني قد أجزت - أو أمضيت - فريضتي وخففت عن عبادي وجعلت بكل حسنة عشر أمثالها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
302 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عفان بن مسلم نا همام بن يحيى العوذي ثم المحملي قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم : أن النبي صلى الله عليه و سلم حدثهم عن ليلة أسري به فذكر الحديث بطوله
وقال قتادة : فقلت للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني به ؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته وقد سمعته يقول : من قصته إلى شعرته
فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله
قال أبو بكر : هذه اللفظة دالة على أن قول قتادة في خبر سعيد : فقلت له لم يرد به فقلت لأنس إنما أراد فقلت للجارود
قال الألباني : إسناده صحيح
باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ
عام مراده خاص : 303 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء العطار نا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول : إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر فقلت لعروة : فما لها كانت تتم ؟ فقال : إنها تأولت ما تأول عثمان
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بمثله : غير أنه قال في كلها : عن
304 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن قولها أن
الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب وكذلك أرادت ـ ثم زيد في صلاة الحضر ـ ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب والدليل على أن قول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا إنما أراد خلا الفجر والمغرب وكذلك أرادوا في السفر ركعتين خلا المغرب وهذا من الجنس الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص : 305 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر المقرئ و عبد الله بن الصباح العطار البصري - قال أحمد أخبرنا - وقال عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن نا داود - يعني ابن أبي هند - عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
قال أبو بكر : هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن رواه أصحاب داود فقالوا عن الشعبي عن عائشة خلا محبوب بن الحسن
قال الألباني : في إسناده ضعف محبوب صدوق فيه لين وقد الفه أصحاب داود فلم يذكروا في إسناده مسروقا فصار الإسناد منقطعا لأن الشعبي لم يسمع من عائشة كما قال الحاكم وغيره
باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس وأن كل
ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط :306 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا أبو سهيل - وهو عم مالك بن أنس - عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو ثائر الرأس فقال : يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا قال : أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه و سلم بشرائع الإسلام قال : والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما فرض الله علي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق
باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
: 307 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن بشار نا أبو عامر نا قرة جميعا عن أبي جمرة الضبعي - وهو نصر بن عمران - قال : قلت لابن عباس : إن جرة لي أنتبذ فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا : يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر و إنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فحدثنا جملا من الأمر إذا أخذنا عملنا به أو إذا أحدنا عمل به دخل به الجنة و ندعو إليه من ورائنا قال : آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغانم وأنهاكم عن النبيذ في الدبا والنقير والحنتم والمزفت
هذا لفظ حديث قرة بن خالد
باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام إذ الإيمان و الإسلام
اسمان بمعنى واحد :
خبر عمر بن الخطاب في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام
قد أمليته في كتاب الطهارة308 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا روح بن عبادة عن حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد بن العاص يحدث طاوسا : أن رجلا قال لعبد الله بن عمر : ألا تغزو ؟ فقال عبد الله بن عمر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت
309 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منصور الرمادي نا أبو النضر نا عاصم - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - عن أبيه عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به محمد بن يحيى نا أحمد بن يونس نا عاصم أخبرني واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثله
قال أبو بكر : خرجت طرق هذا الحديث في كتاب الإيمان
باب في فضائل الصلوات الخمس
: 310 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري نا عبد الله بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا و ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فضيلة الأول على الآخر فقال : لم يكن يصلي ؟ قالوا : بلى يا رسول الله وكان لا بأس به قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه ! لا تدرون ماذا بلغت به صلاته
قال الأعظمي : إسناده صحيح
311 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية نا الوليد - يعني ابن مسلم - عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار - وهو شداد بن عبد الله - حدثنا أبو أمامة قال : أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فأعرض عنه وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما سلم قال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال : هل توضأت حين أقبلت ؟ قال : نعم قال : اذهب فإن الله قد عفى عنك
باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه السائل فأعلمه صلى الله عليه و سلم أن الله قد عفى عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا فقط قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة : { تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } قال : { تلك حدود الله فلا تقربوها } فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه إذ الله عز و جل قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى :
312 - أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قالا : حدثنا المعتمر عن أبيه نا أبو عثمان عن ابن مسعود : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم : فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة - أو مسا بيد - أو شيئا كأنه يسئل عن كفارتها قال : فأنزل الله عز و جل { وأقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } قال فقال الرجل : إلى هذه ؟ قال : هي لمن عمل بها من أمتي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال وحدثناه الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان - وهو التميمي - بهذا الإسناد مثله فقال :
أصاب من امرأة قبلة ولم يشك ولم يقل : كأنه يسأل عن كفارتها
313 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا وكيع نا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة و الأسود عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء إلا إني لم أجامعها فسكت النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية : { إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين } فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم فقرأها عليه فقال عمر : يا رسول الله أله خاصة أو للناس كافة ؟ فقال لا بل للناس كافة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
:314 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل بن جعفر نا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر
315 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بن أبي هلال حدثه أن نعيم بن المجمر حدثه أن صهيبا مولى العتواريين حدثه أنه سمع أبا هريرة و أبا سعيد الخدري يخبران : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جلس على المنبر ثم قال : والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم يسكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى أنها لتصطفق ثم تلا : { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم }
قال الأعظمي : إسناده ضعيف صهيب تفرد نعيم المجمر بالرواية عنه مقبول من الرابعة
باب فضيلة السجود وحط الخطايا بها مع رفع درجاتها في الجنة
: 316 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو عمار الحسين بن حريث نا الوليد بن مسلم نا الأوزاعي حدثني الوليد بن هشام المعيطي حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت له : دلني على عمل ينفعني الله به - أو يدخلني الجنة - قال : فسكت عني ثلاثا ثم التفت إلي فقال : عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة
قال أبو عمار : هكذا قال الوليد - يعني سجدة بنصب السين
باب فضل الصبح وصلاة العصر
:317 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا إسماعيل نا قيس قال قال جرير بن عبد الله : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم قال : فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
318 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى و يزيد بن هارون قالا : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار
وقال رجل من أهل البصرة : و أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم
319 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الضبي نا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
320 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه عبد الجبار بن العلاء نا شيبان نا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمارة بن رويبة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ولا غروبها
فجاءه رجل من أهل البصرة فقال : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم قال : وأنا أشهد بأنك سمعته
باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة والعصر
جميعا ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا :321 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن ا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - ما تركتم عبادي يصنعون ؟ قال ن فيقولون : جئنا وهم يصلون وتركناهم يصلون فإذا كان صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة النهار ومكث معكم ملائكة الليل قال : فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - فيقول : ما تركتم عبادي يصنعون ؟ قال فيقولون : جئنا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون قال : فحسبت أنهم يقولون : فاغفر لهم يوم الدين
322 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يحيى بن حكيم نا يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين
باب ذكر مواقيت الصلاة الخمس
: 323 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و الحسن بن محمد و علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين و أحمد بن سنان الواسطي و موسى بن خاقان البغدادي قالوا : حدثنا إسحاق - وهو ابن يوسف الأزرق - وهذا حديث الدورقي نا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فسأله عن وقت الصلوات فقال : صل معنا فلما زالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر وقال : وصلى العصر والشمس مرتفعة نقية وصلى المغرب حين غربت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر بغلس فلما كان من الغد أمر بلالا فأذن الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وأمره فأقام العصر والشمس حية أخر فوق الذي كان وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق وأمره فأقام العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وأمره فأقام الفجر فأسفر بها ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ قال : أنا يا رسول الله قال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم
قال أبو بكر : لم أجد في كتابي عن الزعفراني : المغرب في اليوم الثاني
324 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم في المواقيت
لم يزدنا بندار على هذا
قال بندار فذكرته لأبي داود فقال : صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه قال بندار : فمحوته من كتابي قال أبو بكر : ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط وأن يضرب بندار عشرة حيث محا هذا الحديث من كتابه
حديث صحيح على ما رواه الثوري أيضا عن علقمة غلط أبو داود وغير بندار هذا حديث صحيح رواه الثوري أيضا عن علقمة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بخبر حرمي بن عمارة محمد بن يحيى قال نا علي بن عبد الله نا حرمي بن عمارة عن شعبة :
بالحديث تمامه
قال أبو بكر : هذا الخبر راد على زعم العراقيين أن المقر عند الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى عشرة دراهم أن عليه ثمانية دراهم فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا فرعوا مسائل على هذا الخطأ وقود مقالتهم يوجب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه و سلم في اليومين والليلتين الصلوات الخمس في غير مواقيتها لأن قود مقالتهم أن أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول والوقت الثاني وأن الوقت الأول والثاني خارجان من وقت الصلاة كزعمهم أن الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر وأن الثمانية هو بين درهم إلى عشرة قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس
باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه و سلم كان خمس صلوات كما هي على النبي صلى الله عليه و سلم وأمته وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد صلى الله عليه و سلم وأمته
325 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا مغيرة - يعني ابن عبد الرحمن - عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله - وهو ابن عياش بن أبي ربيعة الزرقي - ح وحدثنا بندار نا أبو أحمد نا سفيان ح وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة قال وكيع : عن الزرقي عن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ضل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي الغداة بعد ما أسفر ثم التفت إلي فقال : يا محمد : الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك
هذا لفظ حديث أحمد بن عبدة
وفي حديث وكيع : حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف
يزداد كلام الإمام رحمه الله في آخر الباب الذي تقدمه إلى آخر هذا الباب إن شاء الله
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
:326 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر بندار بن بشار نا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله ابن عمرو : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صليتم الصبح فهو وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول فإذا صليتم الظهر فهو وقت إلى أن تصلوا العصر فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا غابت الشمس فهو وقت إلى أن يغيب الشفق فإذا غاب الشفق فهو وقت إلى نصف الليل
باب اختيار الصلاة في أول وقتها يذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
:327 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار بن بشار ثنا عثمان بن عمر نا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : الصلاة في أول وقتها بعض الصلاة دون جميعها وبعض الأوقات دون جميع الأوقات إذ قد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم بتبريد الظهر في شدة الحر وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل :
328 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب يحدثه عن أبي ذر قال : أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أبرد أبرد - أو قال : انتظر انتظر - فقال : إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة
قال أبو ذر : حتى رأينا فيء التلول
329 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و أحمد بن عبدة الضبي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد - وهو ابن المسيب - عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
330 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار بن بشار ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا الصلاة في شدة الحر
331 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي نا عبد الله - يعني ابن داود الخريبي - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أبردوا الظهر في الحر
قال الألباني : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غير المهلبي وهو ثقة
باب استحباب تعجيل صلاة العصر
: 332 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال : حفظناه من الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة ح وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي و سعيد بن عبد الرحمن بن المخزومي قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد
قال أحمد : في حجرتها
قال أبو بكر : الظهور عند العرب يكون على معنيين أحدهما أن يظهر الشيء حتى يرى ويتبين فلا خفاء والثاني أن يغلب الشيء على الشيء كما يقول العرب ظهر فلان على فلان وظهر جيش فلان على جيش فلان أي غلبهم فمعنى قولها : لم يظهر الفيء بعد : أي لم يتغلب الفيء على الشمس في حجرتها أي لم يكن الظل في الحجرة أكثر من الشمس حين صلاة العصر
باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس
والدليل على أن قوله صلى الله عليه و سلم في خبر عبد الله بن عمرو : فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده وكذلك أراد النبي صلى الله عليه و سلم من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركها وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر حين يذكرها وقتا يمكنه أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس لا انه أباح للمصلي في غير العذر والضرورة ـ وهو ذاكر لصلاة العصر ـ أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده : 333 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب : أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حتى انصرف من الظهر قال : وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال : صليتم العصر ؟ قلنا له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال : فصلوا العصر : فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن :
بهذا نحوه
334 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن بزيع نا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي أبو بحر نا شعبة نا العلاء بن عبد الرحمن - يعني ابن يعقوب - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول وجدت في كتابي بخط يدي فيما نسخت من كتاب عن جعفر قال نا شعبة قال سمعت العلاء ابن عبد الرحمن يحدث عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان - أو على قرني الشيطان - قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
هذا لفظ حديث أبي موسى
وقال ابن بزيع : بين قرني شيطان أو في قرني شيطان وقال قال شعبة : نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا
باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
335 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا الزهري ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و أحمد بن عبدة قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله
قال مالك : تفسيره ذهاب الوقت
باب الأمر بتكبير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر
336 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا أبو داود نا هشام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة حدثه أن أبا المليح الهذلي حدثه قال : كنا مع بريدة الأسلمي في غزوة في يوم غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ترك صلاة العصر أحبط عمله
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن حريث أبو عمار نا النضر بن شميل عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة :
بهذا مثله غير أنه قال : فقد حبط عمله
باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
: 337 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبيد الله بن عبد المجيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم المغرب ثم نأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
338 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي نا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يرجعون فيرى أحدهم مواقع نبله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب
وإعلام النبي صلى الله عليه و سلم أمته أنهم لا يزالون بخير ثابتين على الفطرة ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم : 339 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و مؤمل بن هشام اليشكري قالا حدثنا ابن علية عن محمد ابن إسحاق ح وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال : قدم علينا أبو أيوب غازيا و عقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ فقال : شغلنا فقال أما والله ما بي إلا أن يظن الناس إنك رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم
هذا لفظ حديث الدورقي وقال المؤمل و الفضل بن يعقوب أما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تزال أمتي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن موسى الحرشي نا زياد بن عبد الله نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب :
فذكر الحديث وقال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم قال : بلى
قال الأعظمي : إسناده حسن
340 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زرعة نا إبراهيم بن موسى نا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يزال أمتي على الفطر ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم
قال أبو بكر : في قوله لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم دلالة على أن قوله في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص : ووقت المغرب ما لم يسقط تور الشفق إنما أراد وقت العذر والضرورة لا أن يعتمد تأخير صلاة المغرب إلى أن تقرب غيبوبة الشفق لأن إشتباك النجوم يكون قبل غيبوبة الشفق بوقت طويل يمكن أن يصلي بعد إشتباك النجوم قبل غيبوبة الشفق ركعات كثيرة أكثر من أربع ركعات
قال الألباني : إسناده ضعيف عمر بن ابراهيم هو العبدي البصري صدوق في حديثه عن قتادة ضعف لكن الحديث قوي بما قبله
باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء : إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء
341 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري حدثني أبي حدثني الحسين قال قال ابن بريدة نا عبد الله المزني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب قال ويقول الأعراب : هي العشاء
قال أبو بكر : عبد الله المزني هو عبد الله بن المغفل
باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء :
342 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء العطار نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ونا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار و ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ونا عبد الجبار مرة قال : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس و عمرو عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة فخرج عمر فقال : الصلاة يا رسول الله ! رقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم والماء يقطر عن رأسه وهو يمسحه عن شقيه وهو يقول : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هذه الساعة وقال أحدهما : انه الوقت لولا أن أشق على أمتي
هذا لفظ حديث عبد الجبار حين جمع الحديث عن ابن جريج و عمرو بن دينار وقال لما أفرد خبر ابن جريج : أنه الوقت لولا أن أشق على أمتي وقال أحمد بن عبدة : لو لا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم أن يصلوا هذه الصلاة هذه الساعة
343 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال : أعتم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعشاء ذات ليلة فناداه عمر فقال : نام النساء والصبيان فخرج إليهم فقال : ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم
قال الزهري : ولم يكن يصلي يومئذ إلا من بالمدينة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
344 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال : كنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حتى ذهب ثلث الليل ولا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج : إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى
345 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ونا ابن أبي عدي عن داود ح وحدثنا عمران بن موسى الفزار نا عبد الوارث نا داود ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا عبد الأعلى عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : انتظرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العشاء حتى ذهب من شطر الليل ثم جاء فصلى بنا ثم قال : خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم فإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل
هذا حديث بندار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر
: 346 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد نا عوف ح وحدثنا بندار نا محمد بن جعفر و عبد الوهاب عن عوف ح وحدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم و عباد بن عباد و ابن علية قالوا : حدثنا عوف عن سيار بن سلامة عن أبي برزة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها
هذا حديث أحمد بن منيع
وفي حديث يحيى بن سعيد قال حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال : دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي المكتوبة ؟ قال : كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها
وفي حديث محمد بن جعفر و عبد الوهاب عن أبي المنهال ومتن حديثهما مثل متن حديث يحيى
باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة وفيه ما دل على أن كراهة النبي صلى الله عليه و سلم النوم قبلها إذا لم تؤخر
347 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع حدثنا عبد الله بن عمر ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد بن بكر - يعني البرساني - أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم شغل ذات ليلة عن صلاة العتمة حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج فقال : ليس ينتظر أحد من أهل الأرض هذه الصلاة غيركم
هذا حديث محمد بن بكر
وقال ابن رافع : حتى رقدنا في المسجد
وفي خبر ابن عباس فخرج عمر فقال : يا رسول الله ! الصلاة رقد النساء والولدان
348 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي نا أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد بن بكر أنا ابن جريج ح وحدثنا أحمد بن منصور الرمادي نا حجاج بن محمد و عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج وقال حجاج قال ابن جريج أخبرني المغيرة بن حكيم أن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد فخرج فصلى وقال : إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي
وفي خبر أبي عاصم و محمد بن بكر قال حدثني المغيرة بن حكيم
قال أبو بكر : والنبي صلى الله عليه و سلم لما أخر صلاة العشاء الآخرة حتى نام أهل المسجد لم يزجرهم عن النوم لما خرج عليهم ولو كان نومهم قبل صلاة العشاء لما أخر النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة مكروها لأشبه أن يزجرهم النبي صلى الله عليه و سلم عن فعلهم ويوبخهم على فعل ما لم يكن لهم فعله
وفي خبر عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم في المواقيت قال في وقت صلاة العشاء الآخرة في الليلة الثانية فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا ثم نمنا مرارا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
:349 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنهم يعتمون على الإبل إنها صلاة العشاء
350 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و المخزومي و أحمد بن عبدة قال أحمد : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كن - نساء المؤمنات - يصلين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح ثم يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن
زاد أحمد : ثم ذكر الغلس
351 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا ابن علية أنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا خيبر قال : فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
352 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب أخبره : أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر الصلاة شيئا فقال عروة بن الزبير أما إن جبريل قد أخبر محمدا صلى الله عليه و سلم بوقت الصلاة فقال له عمر : اعلم ما تقول فقال عروة : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه فحسب بأصابعه خمس صلوات ورأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات صلى الله عليه و سلم ثم لم يعد إلى أن يسفر
قال أبو بكر : هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد في هذا الخبر كله دلالة على أن الشفق البياض لا الحمرة لأن في الخبر : ويصلي العشاء حين يسود الأفق وإنما يكون اسوداد الأفق بعد ذهاب البياض الذي يكون بعد سقوط الحمرة لأن الحمرة إذا سقطت مكث البياض بعده ثم يذهب البياض فيسود الأفق
وفي خبر سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار فأمره النبي صلى الله عليه و سلم فأقام الصلاة فصلى
قال الألباني : أسامة بن زيد هو الليثي فيه ضعف
353 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي : قالا حدثنا عمرو بن أبي سلمة نا صدقة بن عبد الله الدمشقي عن أبي وهب - وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعي - عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن وقت الصلاة فذكر الحديث بطوله في مواقيت الصلاة في اليومين والليلتين وقال في الليلة الأولى : ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار وأمره النبي صلى الله عليه و سلم فأقام الصلاة فصلى وقال في الليلة الثانية : ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار فأخرها النبي صلى الله عليه و سلم فنمنا ثم نمنا مرارا ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة
ثم ذكر الحديث بطوله
354 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار بن خالد الواسطي نا محمد - وهو ابن يزيد وهو الواسطي - عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وقت الظهر إلى العصر ووقت العصر إلى اصفرار الشمس ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس
قال أبو بكر : فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر أن الشفق الحمرة إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر : ثور الشفق مكان ما قال محمد بن يزيد حمرة : الشفق
أحبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قالا : حدثنا محمد - وهو ابن جعفر - نا شعبة قال : سمعت قتادة قال : سمعت أبا أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث وقالا في الخبر :
ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ولم يرفعاه
قال الأعظمي : محمد بن يزيد الواسطي ثقة ثبت عابد
355 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن لبيد أخبرني عقبة قال حدثنا أبو داود نا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة : رفعه مرة وقال بندار بمثل حديث الأول
ورواه أيضا هشام الدستوائي عن قتادة و رفعه قد أمليته قبل وقال : إلى أن يغيب الشفق ولم يقل : ثور ولا حمرة
ورواه أيضا سعيد بن أبي عروبة ولم يرفعه ولم يذكر الحمرة
وكذلك رواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفا ولم يذكر الحمرة عن شعبة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال ثنا بهما أبو موسى نا ابن أبي عدي عن شعبة ح وحدثنا أيضا أبو موسى نا ابن أبي عدي عن سعيد كليهما عن قتادة فهذا الحديث موقوفا ليس فيه ذكر الحمرة قال أبو بكر : والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الشفق هو الحمرة وثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق أن لا يصلي العشاء حتى يذهب بياض الأفق لأن ما يكون معدوما فهو معدوم حتى يعدم كونه بيقين فما لم يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دخل لم تجب الصلاة ولم يجز أن يؤدي الفرض قد وجب فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب فدخول وقت صلاة العشاء شك لا يقين لأن العلماء قد اختلفوا في الشفق قال بعضهم : الحمرة وقال بعضهم : البياض ولم يثبت علميا عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الشفق الحمرة وما يتفق المسلمون عليه فغير واجب فرض الصلاة إلا أن يوجب الله أو رسوله أو المسلمون في وقت فإذا كان البياض قائما في الأفق وقد اختلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر إيجاب فرض الصلاة في ذلك الوقت فإذا ذهب بياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة والله أعلم بصحة هذه اللفظة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو
باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران
طلوع أحدهما بالليل وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار 356 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن علي بن محرز - أصله بغدادي - بالفسطاط نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام
قال أبو بكر : في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها
قال أبو بكر : قوله فجر يحرم فيه الطعام يريد : على الصائم ويحل فيه الصلاة يريد : صلاة الصبح وفجر يحرم فيه الصلاة يريد : صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح لأن الفجر الأول يكون بالليل ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول وقوله : ويحل فيه الطعام يريد لمن يريد الصيام قال أبو بكر : لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري
قال الأعظمي : لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب ابن جريج أيضا لكن له شاهد صحيح عند الحاكم 1 / 191 من رواية جابر
باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر
الصلاة الجالس في المسجد : 357 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بك ر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثني الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ما منكم من رجل يخرج من بيته فيصلي مع الإمام ثم يجلس ينتظر الصلاة الأخرى إلا والملائكة تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر : لم يرو هذا الحديث إلا أبو عاصم
358 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى أخبرنا عبيد الله بن عمر حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
قال لنا بندار مرة : امرأة ذات حسب وجمال فقال إني
قال أبو بكر : هذه اللفظة لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قد خولف فيها يحيى بن سعيد فقال من روى هذا الخبر غير يحيى : لا يعلم شماله ما ينفق يمينه
قال الألباني : قوله " لا تعلم يمينه ... . " مقلوب والصواب " لا تعلم شماله ... " وبهذا اللفظ أخرجه البخاري
359 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد نا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما من رجل كان يوطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا اشتبه في بعض المعاني لا في جميعها إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاة ينتظرها وإنما اراد النبي صلى الله عليه و سلم : أنه لا يزال في صلاة أي أن له أجر المصلي لا أنه في صلاة في جميع أحكامه إذ لو كان منتظر الصلاة في صلاة في جميع أحكامه لما جاز لمنتظر الصلاة في ذلك الوقت أن يتكلم بما يقطع عليه صلاته لو تكلم به في الصلاة لما جاز له أن يولي وجهه عن القبلة أو يستقبل غير القبلة ولكان منهيا عن كل ما نهي عنه المصلي :
360 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري حدثني أبي نا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم ينصرف أو يحدث قالوا : ما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط
قال أبو بكر : هذه اللفطة : يفسو أو يضرط من الجنس الذي يقول أن ذكرهما لعلة لأنهما وكل واحد منهما على الانفراد ينقض طهر المتوضئ وكل ما نقض ظهر المتوضئ من الأحداث كلها فحكمه حكم هذين الحدثين وهذا من الجنس الذي أجبت بعض أصحابنا أنه من الخبر المعلل الذي يجوز أن يشبه به ما هو مثله في الحكم ولو كان التشبيه والتمثيل لا يجوز على أخبار النبي صلى الله عليه و سلم على ما توهم بعض من خالفنا لكان البائل في كوز أو قارورة والمتغوط في طشت أو أجانة إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة كان له أجر المصلي والمحدث إذا خرجت منه ريح لم يكن له أجر المصلي وإن جلس في المسجد بعد خروج الريح منه ينتظر الصلاة ومن فهم العلم وعقله لم يعاند ولم يكابر غفلة علم أن قوله : يفسو أو يضرط إنما أراد أن الفسا والضراط ينقضان طهر المتوضئ وإن النبي صلى الله عليه و سلم لم يجعل لمنتظر الصلاة بعد هذين الحديثين فضيلة المصلي لأنه غير متوضئ فكل منتظر الصلاة جالس في المسجد غير طاهر طهارة تجزيه الصلاة معها فحكمه حكم من خرجت منه ريح نقضت عليه الطهارة
جماع الأبواب الأذان و الإقامة
باب في بدء الأذان والإقامة
361 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد و أحمد بن منصور الرمادي قالا : حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جريج ح وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري نا أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر : أفلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قم يا بلال فناد بالصلاة
362 - حدثنا بندار نا أبو بكر - يعني الحنفي - نا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر : أن بلالا كان يقول أول ما أذن أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة فقال له عمر : قل في أثرها : أشهد أن محمد رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قل كما أمرك عمر
قال الألباني : إسناده ضعيف جدا والحديث باطل لأن قوله " أشهد أن محمد رسول الله " ثابت في حديث عبد الله بن زيد الآتي 370 - 371
باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر كان أحق بالأذان ممن كان
أخفض صوتا إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة363 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي نا أبي نا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال : لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بالرؤيا فقال : إن هذه الرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك فينادي بذلك قال : ففعلت فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يجر رداءه وهو يقول : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فلله الحمد
باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه
من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد 364 - قال أبو بكر في خبر نافع عن ابن عمر : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
قم يا بلال فناد بالصلاة
باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها و لا إقامة
365 - قال أبو بكر في خبر عبد الله بن زيد : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للصلاة بحين مواقيتها بغير دعوة
باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده
خاص :366 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن هلال نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد - عن أيوب ح وحدثنا بندار نا عبد الوهاب نا أبو أيوب ح ثنا بندار ثنا عبد الوهاب نا خالد ح عن محمد غير مفسر وحدثنا أبو الخطاب نا بشر - يعني ابن المغفل - نا خالد ح وحدثنا زياد بن أيوب نا هشام عن خالد ح وحدثنا مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء كليهما عن أبي قلابة عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان
النبي صلى الله عليه و سلم لا بعده أبو بكر ولا عمر كما ادعى بعض الجهلة انه جائزان يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك367 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال سمعت خالدا يحدث عن أبي قلابة عن أنس أنه حدث : أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة قال : فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
368 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا عبد الوهاب الثقفي نا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال : لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
369 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى القطعي نا روح بن عطاء بن أبي ميمونة حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم سعى رجل في الطريق فنادى الصلاة الصلاة الصلاة فاشتد ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله ! لو اتخذنا ناقوسا قال : ذلك للنصارى قال فلو اتخذنا بوقا قال : ذلك لليهود قال : فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف روح ضعفه ابن معين
باب ذكر الخبر المسفر للفظژ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها وان اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص إذ الأذان مرة واحدة وكذلك المقيم يثني في الابتداء الله اكبر فيقوله مرتين وكذلك يقول : قد قامت الصلاة مرتين ويقول أيضا : الله أكبر الله أكبر مرتين :
370 - وأخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن علي بن المسلم نا عبد العزيز بن أحمد أنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن عيسى نا سلمة - يعني ابن الفضل - عن محمد بن إسحاق قال : وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة بحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلواتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين إلى الصلاة فبينما هم على ذلك أرى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخو الحارث بن الخزرج النداء فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة فقال : ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما خبرتها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقاها عليه فإنه أندى صوت منك فلما أذن بلال سمع عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يجر رداءه وهو يقول : يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلله الحمد فذاك أثبت
قال الأعظمي : إسناده معضل لكنه متصل في الذي بعده
371 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبي عبد الله بن زيد قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالناقوس فعمل ليضرب به للناس في الجمع للصلاة
فذكر الحديث بطوله مثل حديث سلمة بن الفضل
قال الأعظمي : إسناده حسن
قال الألباني : فقد صرح ابن اسحق بالتحديث
372 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت محمد بن يحيى يقول : ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه و عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد
373 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن علي في عقب حديثه قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن اسحاق قال : فذكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا الخبر قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك
قال الألباني : إسناده ضعيف ابن اسحق لم يصرح بالتحديث
374 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال : إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين والإقامة مرة غير أنه كان يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا ذلك توضأنا ثم خرجنا
قال محمد : قال شعبة : لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن شعبة عن أبي جعفر عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر مثله
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة
ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص وبين ما لفظه عام مراده عام فتوهم بجهله أن قوله : و يوتر الإقامة كل الإقامة لا بعضها من أولها إلى آخرها يعني الحسن بن الفضل 375 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
قال أبو بكر : وخبر ابن المثنى عن ابن عمر من هذا الباب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
376 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد نا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة - يعني قد قامت الصلاة
باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة
وهذا من جنس اختلاف المباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة إذ صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه و سلم فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم الأمر بهما377 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلمه الإقامة مثنى
378 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة مؤذن مسجد الحرام حدثني أبي عبد العزيز وحدثني عبد الملك جميعا عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال بشر : قال لي إبراهيم : هو مثل أذاننا هذا فقلت له أعد علي فقال : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين قال بصوت ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم رفع صوته فقال : حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال أبو بكر : عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة إنما رواه عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة
379 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز وحدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا روح نا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير - حين جهزه إلى الشام : فقلت لأبي محذورة : إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك فذكر الحديث بطوله إلا أن بندار قال في الخبر من أول الأذان وألقى علي رسول الله صلى الله عليه و سلم التأذين هو نفسه فقال قل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر بقية الأذان مثل خبر مكحول عن ابن محيريز ولم يذكر الإقامة وزاد في الحديث زيادة كثيرة قبل ذكر الأذان وبعده
وقال الدورقي قال في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر وباقي حديثه مثل لفظ بندار
وهكذا رواه روح عن ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر لم يقله أربعا قد خرجته في باب التثويب في أذان الصبح
ورواه أبو عاصم و عبد الرزاق عن ابن جريج وقالا في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
قال أبو بكر : فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل
وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح من جهة النقل لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه و محمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق وخبر أيوب و خالد عن أبي قلابة عن أنس صحيح لا شك ولا إرتياب في صحته وقد دللنا على أن الآمر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم لا غيره
فأما ما روى العراقيون عن عبد الله بن زيد فقد ثبت من جهة النقل وقد خلطوا في أسانيدهم التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعا
فرواه الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال : علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة
قال الألباني : تعليقا على قول ابن خزيمة " فخبر بن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل " - قال : حديث صحيح بطرقه والراجح فيه تربيع التكبير في أوله
380 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن الأعمش و رواه بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثناه عقبة ـ يعني بن خالد ـ
ح و حدثناه الحسن بن قزعة حدثنا حصين بن نمير نا ابن أبي ليلى :
381 - ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل وهكذا رواه أبو بكر بن عياش عن لأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : عن معاذ
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا بخبر المسعودي زياد بن أيوب نا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي ح وحدثنا زياد أيضا نا عاصم - يعني ابن علي - نا المسعودي
ح وحدثنا بخبر أبي بكر بن عياش الحسن بن يونس بن مهران الزيات نا الأسود بن عامر نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : فقال : عن معاذ
382 - ورواه حصين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلا فلم يقل : عن عبد الله بن زيد ولا عن معاذ ولا ذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : لما رأى عبد الله بن زيد من النداء ما رأى قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي نا سفيان عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
ورواه الثوري عن حصين و عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يقل : عن معاذ ولا عن عبد الله بن زيد ولا قال : حدثنا أصحابنا ولا أصحاب محمد بل أرسله
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة و حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم فداهمه الأذان فذكر الحديث
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت محمد بن يحيى يقول :
و ابن أبي ليلى لم يدرك ابن زيد
وروى هذا الخبر شريك عن حصين فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد فذكر الحديث
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن حصين ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يقل : عن عبد الله بن زيد ولا عن معاذ وقال : حدثنا أصحابنا ولم يسم أحدا منهم
383 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال فحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين أو المسلمين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة
فذكر الحديث بطوله
وقال عمرو حدثني بهذا حصين عن بن أبي ليلى
قال شعبة : وقد سمعته من حصين عن بن أبي ليلى :
قال الأعظمي : إسناده صحيح
384 - ورواه جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل :
بعض هذا الخبر أعني قوله : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ولم يذكر عبد الله بن زيد ولا معاذا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يوسف بن موسى نا جرير بن الأعمش و رواه بن فضيل عن الأعمش عن عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصوم ثلاثة أحوال : فذكر الحديث بطوله ولم يذكر عبد الله بن زيد ولا معاذ بن جبل ولا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ولا قال : حدثنا أصحابنا ولم يقل أيضا : عن رجل
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه هارون بن إسحاق الهمداني نا ابن فضيل عن الأعمش
قال أبو بكر : هذا خبر العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة وفي أسانيدهم من التخليط ما بينته و عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان فغير جايز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة وسأبين هذه المسألة بتمامها في كتاب الصلاة المسند الكبير لا المختصر
باب التثويب في أذان الصبح
: 385 - أخبرنا أبو طاهر نا ابو بكر ن نا يعقوب بن إبراهيم الدوقي نا روح نا ابن جريج أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وحدثناه محمد بن رافع نا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج أخبرني عثمان بن السائب مولاهم عن أبيه مولى محذورة وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة ح حدثنا يزيد بن سنان نا أبو عاصم نا ابن جريج حدثني عثمان بن السائب أخبرني أبي و أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة - وهذا حديث الدوقي - قال : لما رجع النبي صلى الله عليه و سلم من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم فسمعتهم يؤذن بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجل رجل فكنت آخرهم فقال حين أذنت : تعال فاجلس بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات ثم قال : اذهب تؤذن عند البيت الحرام قلت : كيف يا رسول الله ! فعلمني الأذان كما يؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال : وعلمني الإقامة مرتين مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشه أن محمدا رسو الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال ابن جريج أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة
وقال ابن رافع و يزيد بن سنان في الحديث في أول الأذان : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وذكر يزيد بن سنان الإقامة مرتين كذكر الدورقي سواء
وقال ابن رافع في حديثه : وإذا أقمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت ؟ وزاد فكان أبو محذورة لا يجز ناصية ولا يفرقها لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح عليها
وزاد يزيد بن سنان في آخر حديثه : قال ابن جريج : أخبرني عثمان الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة
386 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة عن ابن عوف عن محمد بن سيرين عن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح
والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه : 387 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن عن سفيان عن عون - وهو ابن أبي جحيفة - عن أبيه قال : رأيت بلالا يؤذن فيتبع بفيه ووصف سفيان يميل برأسه يمينا و شمالا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد الزعفراني نا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال :
شهدت النبي صلى الله عليه و سلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده ناس يسير فجاء بلال فأذن ثم حول يتبع فاه ههنا - يعني بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح -
وقال وكيع عن الثوري في هذا الخبر : فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع
باب إدخال الاصبعين في الأذنين عند الأذان إن صح الخبر
فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا ؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة : 388 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشام عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : رأيت بلالا يؤذن وقد جعل أصبعه في أذنيه وهو يلتوي في أذانه يمينا وشمالا
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة فإنه مدلس لكن تابعه سفيان عن عون أخرجه أحمد 4 / 307 وسنده صحيح على شرط الشيخين
باب فضل الأذان ورفع الصوت به شهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس
للمؤذن : 389 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه قال قال أبو سعيد : إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له
وقال مرة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثني أبي وكان يتيما في حجر أبي سعيد وكانت أمه عند أبي سعيد
390 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار محمد نا عبد الرحمن بن شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبن يحيى يقول سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما
قال أبو بكر : يريد ما بين الصلاتين
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو يحيى مجهول
باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
391 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا بشر بن عمر نا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه
هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال : قرأت على مالك عن سمي بهذا الحديث :
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
392 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا أنس بن عياض عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا سمع الشيطان الأذان بالصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمعه
393 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير و أبو معاوية - واللفظ لجرير - عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء
قال سليمان : فسألته عن الروحاء فقال : هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلا
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها ضد قول من زعم انه لا
يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة قال أبو بكر : خبر أبي ذر : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أبرد394 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سنان الواسطي نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت أبا ذر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال : أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال : أبرد قال شعبة : حتى ساوى الظل التلول ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر
لفظه عام مراده خاص : 395 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا حفص يعني بن غياث نا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أنا ورجل فودعنا ثم قال : إذا سافرتما وحضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما
قال الحذاء : وكنا متقاربين في القراءة
396 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا وابن عم لي فقال : إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما :
397 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب نا أيوب عن أبي قلابة نا مالك بن الحويرث قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا - أو اشتقنا - سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرناه فقال : إرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها وأشياء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عبد الوهاب بن عبد المجيد : بمثل حديث بندار وربما خالفه في بعض اللفظة
398 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و أبو هاشم قالا حدثنا إسماعيل نا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث : فذكر الحديث بتمامه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا
لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال : لمن يؤذن ؟ فتوهم أن الأذان لا يؤذن ألا لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة والأذان وان كان الأعم أنه يؤذن لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة فقد يؤذن أيضا طلبا لفضيلة الأذان ألا ترى النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر مالك بن الحويرث و ابن عمه إذا كانا في السفر بالأذان والإقامة و إمامة أكبرهما أصغرهما ولا جماعة معهم تجتمع لأذانهما وإقامتهما : قال أبو بكر : وفي خبر أبي سعيد : إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يسمع صوته شجر و لا مدر ولاحجر ولا جن ولاإنس إلا شهد له فالمؤذن في البوادي وإن كان وحده إذ أذن طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا وأحسن و أفضل من أن يصلي بلا أذان طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا و أحسن و أفضل من أن يصلي بلا أذان و لا إقامة و كذلك النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس و المؤذن في البوادي و الأسفار و إن لم يكن هناك من يصلي معه صلاة جماعة كانت له هذه الفضيلة لأذانه بالصلاة إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يخص أذنا في مدينة و لا في قرية دون مؤذن في سفر وبادية و لا مؤذنا يؤذن لاجتماع الناس إليه للصلاة جماعة دون مؤذن لصلاة يصلي منفردا 399 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي نا عبد الأعلى عن حميد عن قتادة عن أنس بن مالك : سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلا وهو في مسير له يقول : الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم : على الفطرة قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : خرج من النار فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن
قال الألباني : إسناده صحيح وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي
400 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبي صفوان العلي نا بهز يعني بن أسد نا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغير عند صلاة الصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر فقال : على الفطرة فقال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : خرجت من النار
قال أبو بكر : فإذا كان المرء يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان وهو يرجو أن يخلصه الله من النار بالشهادة بالله بالتوحيد في أذانه فينبغي لكل مؤمن أن يتسارع إلى هذه الفضيلة طمعا في أن يخلصه الله من النار خلا في منزله أو في بادية أو قرية أو مدينة طلبا لهذه الفضيلة وقد خرجت أبواب الأذان في السفر أيضا في مواضع غير هذا الموضع في نوم النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وأمره صلى الله عليه و سلم بلالا بالأذان للصبح بعد ذهاب وقت تلك الصلاة وتلك الأخبار أيضا خلاف قول من زعم أن لا يؤذن للصلاة بعد ذهاب وقتها وإنما يقام لها بغير أذان
باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر و الآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر :
401 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال سمعت الزهري يحدث بقول أخبرني سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به المخزومي نا سفيان وقال في كلها : عن عن
باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل
: 402 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا المعتمر قال سمعت أبي نا أبو عثمان عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن - أو ينادي - ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا وهكذا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثناه يوسف بن موسى نا جرير عن سليمان وهو التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود بهذا
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
: 403 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا قدر ما يرقى هذا وينزل هذا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا يؤذن بليل
404 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا هشام أخبرنا منصور ـ و هو بن زاذان ـ عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا و إذا أذن بلال فلا تأكلوا و لا تشربوا فان كانت منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال : امهل حتى أفرغى من سحوري
قال أبو بكر : هذا خبر اختلف فيه عن خبيب بن عبد الرحمن رواه شعبة عنه عن عمته أنيسة فقال : إن ابن أم مكتوم أو بلال ينادي بليل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
405 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خبيب - وهو بن عبد الرحمن - عن عمته أنيسة وكانت مصلية : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن ابن أم مكتوم - أو بلال - ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال - أو ابن أم مكتوم - وما كان إلا أن ينزل أحدهما ويقعد الآخر فتأخذ بثوبه فتقول : كما أنت حتى أتسحر
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أحمد بن مقدام العجلي نا يزيد بن زريع حدثنا شعبة بمثله
قال أبو بكر : فخبر أنيسة قد أختلفوا فيه في هذه اللفظة ولكن قد روى الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل معنى خبر منصور بن زاذان في هذه اللفظة
406 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إبراهيم بن حمزة نا عبد العزيز يعني بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال فإن بلالا ل ا يؤذن حتى يرى الفجر
وروى شبيها بهذا المعنى أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة
قال الأعظمي : إسناده جيد
407 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أحمد بن منصور الرمادي نا أبو المنذر نا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال : قلت لعائشة : أي ساعة توترين ؟ قالت : ما أوتر حتى يؤذنون وما يؤذنون حتى يطلع الفجر قالت : وكان لرسول الله صلى الله عليه و سلم مؤذنان فلان و عمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فإنه رجل ضرير البصر وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم فإن بلال لا يؤذن حتى الصبح
قال الأعظمي : إسناده صحيح لولا أن أبا اسحق وهو السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه
408 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سعيد الدارمي و محمد بن عثمان العجلي قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة مؤذنين بلالا و أبو محذورة و عمرو بن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد
قال أبو بكر : أما خبر أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فإن فيه نظر لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولا بالليل فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار فإذا جائت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار وكانت مقالة النبي صلى الله عليه و سلم أن بلالا يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل وكانت مقالته صلى الله عليه و سلم أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم فكان النبي صلى الله عليه و سلم يعلم الناس في كل الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل
فأما خبر الأسود عن عائشة وما يؤذنون حتى يطلع الفجر فإن له أحد معنيين أحدهما : لا يؤذن جميعهم حتى يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم ألا تراه أنه قد قال في الخبر إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا فلو كان عمرو لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشراب على الصائم بعد أذان عمرو محرمين والمعنى الثاني : أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأول فيؤذن البادي منهم بعد طلوع الفجر الأول لا قبله وهو الوقت الذي يحل فيه الطعام والشراب لمن أراد الصوم إذ طلوع الفجر الأول بليل لا بنهار ثم يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاني الذي هو نهار لا ليل فهذا معنى هذا الخبر عندي والله أعلم
قال الأعظمي : إسناده كالذي قبله
باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
: 409 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق الهمداني نا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فقال بعض القوم : لو عرست بنا يا رسول الله قال : إني أخاف أن تناموا عن الصلاة فذكر الحديث بطوله وقال : فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : يا بلال ! قم فأذن الناس بالصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
410 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن أبي صفوان الثقفي نا بهز - يعني ابن أسد - ثنا حماد - يعني ابن سلمة - أخبرنا ثابت البناني : أن عبد الله بن رباح حدث القوم في المسجد الجامع وفي القوم عمران بن حصين فقال عمران من الفتى ؟ فقال أمرؤ من الأنصار فقال عمران : القوم أعلم بحديثهم انظر كيف تحدث فإني سابع سبعة تلك الليلة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمران : ما كنت أرى أحدا بقى يحفظ هذا الحديث غيري فقال : سمعت أبا قتادة يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال : إنكم إلا تدركوا الماء من غد تعطشوا فانطلق سرعان الناس فقال أبو قتادة ولزمت رسول الله صلى الله عليه و سلم تلك الليلة فنعس فنام فدعمته ثم نعس أيضا فمال فدعمته ثم نعس فمال أخرى حتى كاد ينجفل فاستيقظ فقال : من الرجل ؟ فقلت : أبو قتادة فقال : من كم كان مسيرك هذا ؟ قلت : منذ الليلة فقال : حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال : لو عرسنا فمال إلى شجرة وملت معه فقال : هل ترى من أحد ؟ قلت : نعم هذا راكب هذا راكب هذان راكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال : احفظوا علينا صلاتنا لا نرقد عن صلاة الفجر فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فاقتادوا هنيئة ثم نزلوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمعكم ماء ؟ فقلت : نعم معي ميضأة لي فيها ماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إئت بها فأتيته بها فقال مسوا منها مسوا منها فتوضأنا وبقى منها جرعة فقال : ازدهرها يا أبا قتادة فإن لهذه نبأ ! فأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر ثم ركبوا فقال بعضهم لبعض : فرطنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما تقولون ؟ إن كان شيء من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان شيء من أمر دينكم فإلي قلنا : يا رسول الله فرطنا في صلاتنا فقال : إنه لا تفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة وإذا سها أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت
فذكر الحديث بطوله
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام
مراده خاص411 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا مالك نا الزهري ح و حدثنا عمرو بن علي نا عثمان بن عمر نا يونس بن يزيد الآبلي عن الزهري ح و حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس و يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول
412 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان عن عمته أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان عندها في يومها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن حتى يفرغ
قال الألباني : إسناده ضعيف عبد الله بن عتبة لا يكاد يعرف كما في الميزان
413 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي و بهز بن أسد عن شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن
قال الأعظمي : إسناده ضعيف لما سبق
باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد و أم
حبيبة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ وكذاك كان يقول المؤذن حتى يسكت خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح414 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال : دخلنا مع معاوية فنادى المنادي بالصلاة فقال : الله أكبر الله أكبر فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية : وأنا أشهد ثم قال : أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية : وأنا أشهد ثم قال : حي على الصلاة فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه و سلم يقول
415 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا حرملة بن عبد العزيز حدثني أبي عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان قال : أذن المؤذن فقال : الله أكبر الله أكبر فقال معاوية بن أبي سفيان : الله أكبر الله أكبر فقال : أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية : أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال معاوية : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال معاوية : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول
قال الأعظمي : إسناده ضعيف والحديث صحيح بما قبله وما بعده
416 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر بندار نا يحيى بن سعيد نا محمد بن عمرو حدثني أبي عن جدي قال : كنت عند معاوية بن أبي سفيان فقال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر فقال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية : أشهد أن محمدا رسول الله فقال : حي على الصلاة فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله فقال حي على الفلاح فقال معاوية : لا حول ولا قوة إلا بالله فقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
قال أبو بكر : وخبر عمر بن الخطاب من هذا الباب أيضا قد خرجته في باب آخر
قال أبو بكر : معنى خبر أم حبيبة قال كما يقول المؤذن حتى يفرغ أي إلا قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح وكذلك معنى خبر أبي سعيد : فقولوا كما يقول أي خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وخبر عمر بن الخطاب و معاوية مفسرين لهذين الخبرين
وقد بين في خبر عمر و معاوية أن من سمع هذا المنادي ينادي بالصلاة إنما يقول مثل ما يقول خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول : - إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح - لا حول ولا قوة إلا بالله المصلي والمؤذن لا يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله في أذانه فهذا القول مع سامع المؤذن ليس هو مما يقوله المؤذن
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه
417 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن محمد بن السكن نا محمد بن جهضم نا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة
باب فضل الصلاة علة النبي صلى الله عليه و سلم بعد فراغ سماع الأذان
418 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سلم نا عبد الله بن يزيد المقري نا سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح حدثنا أبو هارون موسى بن النعمان بالفسطاط نا أبو عبد الرحمن - يعني المقرئ - نا حيوة حدثني كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله ابن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه و سلم عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة - وإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله - فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة
هذا لفظ حديث حيوة
باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده
419 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و زكريا بن يحيى بن أبان قالا : حدثنا ابن أبي مريم نا موسى بن يعقوب حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلتحم بعضهم بعضا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب صفة الدعاء عند مسألة الله عز و جل للنبي صلى الله عليه و سلم محمد الوسيلة واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
420 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي نا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : من قال إذا سمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة