كتاب : السنن الصغير
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
" وبمعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ، وغيرهم ، عن نافع ، وقال بعضهم : وثمنه ثلاثة دراهم
2609 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور ، نا أبو حاتم الرازي ثنا الأنصاري ، نا حميد الطويل ، قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من ربع دينار ؟ قال : " قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم " وروينا عن شعبة ، وقتادة ، عن أنس قال : قطع أبو بكر في خمسة دراهم
2610 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، هو الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، وأخبرنا أبو زكريا ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، : " أن سارقا ، سرق أترجة في عهد عثمان ، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار ، فقطعت يده قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها الناس " لفظ حديث الشافعي ، وفي رواية القعنبي زمن عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أن تقوم ، ولم يذكر قول مالك
2611 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، نا أبو خليفة ، نا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، : أن عليا ، " قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار "
2612 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " ما طال علي وما نسيت ، القطع في ربع دينار ، فصاعدا " وأما حديث محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : " كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم " فإنه وهم ، والصواب : رواية الحكم بن عتيبة ، عن عطاء ، ومجاهد ، عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : " لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن ، أو أكثر " قال : وكان ثمن المجن يومئذ دينارا ، وأيمن هذا من التابعين ، يروي عن عائشة غير هذا الحديث . ويروي عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط في إسناده ، وقال مرة : أيمن بن أم أيمن ، ورفعه
2613 - قال الشافعي : أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم حنين قبل مولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحدث عنه . ثم الرواية التي أخرجها أبو داود في كتاب السنن بإسناده . عن عطاء ، عن ابن عباس قال : " قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يد رجل في مجن قيمته دينار ، أو عشرة دراهم هذه حكاية حال " قال الشافعي رضي الله عنه : المجان قديما ، وحديثا سلع ثمن عشرة ومائة ودرهمين ، فإذا قطع في ربع دينار قطع في أكثر منه . وهكذا الجواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في ذلك ، والرواية عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية منقطعة
2614 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر ، رضي الله عنه أنه قال : " لا تقطع الخمس إلا في الخمس " والرواية فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " لا يقطع إلا في الدينار ، أو العشرة دراهم ، أيضا منقطعة " وقد روى عيسى بن أبي عزة ، عن الشعبي ، عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم " قطع في مجن قيمته خمسة دراهم " والرواية فيه عن علي ضعيفة بالمرة ، وقد روينا عن علي رضي الله عنه بخلافها ، وبالله التوفيقباب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصابا
2615 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل القطان ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه ، واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر ، ولا كثر " قال الشافعي رحمه الله : وبهذا نقول : لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ، ولا في جمار لأنه غير محرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب
2616 - أخبرنا مالك ، عن ابن أبي حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لا قطع في ثمر معلق ، فإذا أواه الجرين ، ففيه القطع "
2617 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ناعثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح ، أو الجرين ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن " كذا قال : وابن أبي حسين إنما رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2618 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو الحسين بن ماتي ، نا أحمد بن حازم ، نا محمد بن كناسة ، حدثني إسحاق بن سعيد ، عن أبيه ، قال : سئل عبد الله بن عمر ، عن سارق الثمر ؟ قال : " القطع في الثمار ، فيما أحرز الجرين ، والقطع في الماشية فيما أوى المراح "
2619 - أخبرنا أبو الحسين علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، نا عثمان بن أحمد بن السماك ، نا محمد بن الحسين الحنيني ، نا عمرو بن حماد بن طلحة ، نا أسباط ، عن سماك ، عن حميد ابن أخت صفوان ، عن صفوان بن أمية ، قال : كنت نائما في المسجد على خميصة لي من ثلاثين درهما ، فجاء رجل ، فاختلسها مني ، فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع قال : فأتيته ، فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها قال : " ألا كان هذا قبل أن تأتيني به ؟ " أخرجه أبو داود ، ثم قال : ورواه زائدة ، عن سماك ، عن جعيد بن حجير قال : نام صفوان قال الشافعي : " ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ، سارق ردائه
2620 - قال الشيخ : وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " لا تقطع يده حتى يخرج السرقة " وروي في معناه ، عن عثمان ، وعلي
2621 - وروينا عن أبي الزناد ، عن أصحابه الفقهاء ، من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : " من سرق عبدا صغيرا ، أو أعجميا لا حيلة له قطع " وروي عن عمر أنه لم ير عليه القطع ، وقال : هؤلاء خلابون ، وإنما أراد ، والله أعلم إن صح ذلك من سرق بالغا عاقلا . وقد روى ابن جريج ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلا في غلام سرقه
باب قطع العبد الآبق والنباش
2622 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك : عن نافع ، " أن عبدا لابن عمر سرق ، وهو آبق ، فأمر به ابن عمر ، فقطعت يده قال الشافعي : " ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا " والذي روي في العبد الآبق إذا سرق باطل لا أصل له قال الشيخ : وروينا في قطع النباش ، عن عامر الشعبي ، والحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة2623 - وفي حديث بشر بن خازم ، عن عمران بن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " من حرق حرقناه ومن نبش قطعناه " : وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان قال : وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر ، عن بشر فذكره وروى أبو داود حديث أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف " يعني : القبر ثم قال أبو داود : قال حماد بن سليمان : يقطع النباش لأنه دخل على الميت في بيته
باب كيف القطع قال الله عز وجل : والسارق ، والسارقة ، فاقطعوا أيديهما .
2624 - قال مجاهد : في قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما ، وبمعناه قال إبراهيم النخعي . وهذا يدل على أنه " إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمنى ، ثم تقطع من مفصل الكف ، ويحسم "
2625 - فقد روي عن جابر ، وعبد الله بن عمرو ، وعن رجاء بن حيوة ، عن عدي ، مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم " قطع يد السارق من المفصل "
2626 - وعن عمر بن الخطاب : " أنه كان يقطع من المفصل " وفي إسناد هذا الحديث مقال
2627 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه ، نا أبو بشر الإسفراييني ، نا أبو جعفر الحذاء ، نا علي بن عبد الله المديني ، نايزيد بن خصيفة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة ، فقال : " سرقت ؟ ما أخالك فعلت " فقال : بلى قد فعلت فقال : " اذهبوا به ، فاقطعوه ، ثم أحسموه ، ثم ائتوني به " قال : فقطع ، ثم حسم ، ثم أتي به ، فقال : " تب إلى الله " وربما قال سفيان : " ويحك تب إلى الله " قال : " تبت إلى الله " قال : " اللهم تب عليه " ثم قال سفيان : وحدثنا هذا الحديث غير يزيد بن خصيفة . قال الشيخ : هكذا روي مرسلا ، وقد قيل عنه عن ابن ثوبان ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2628 - وروينا في تعليق يد السارق في عنقه ، عن حجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن ابن محيريز ، قال : سألت فضالة بن عبيد ، عن تعليق يد السارق في عنقه ، فقال : " سنة ، قد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق ، وعلق يده في عنقه " ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو الحسن علي بن محمد البصري ، نا حمدان بن عمرو ، نا نعيم هو ابن حماد ، نا ابن المبارك ، نا أبو بكر بن علي ، عن حجاج ، فذكره قال نعيم : سمعته من أبي بكر بن علي . قال الشيخ رحمه الله : ورواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عمر بن علي ، عن حجاج ، روينا عن علي ، رضي الله عنه مثل ذلكباب السارق يعود
2629 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي ، نا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اقتلوه " قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : " اقطعوه " فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : " اقتلوه " قالوا : يا رسول الله إنما سرق . فقال : " اقطعوه " فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : " اقتلوه " . قالوا : يا رسول الله إنما سرق قال " اقطعوه " قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : " اقتلوه " فقالوا : يا رسول الله إنما سرق قال : " اقطعوه " فأتي به الخامسة ، فقال : " اقتلوه " قال جابر : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي ، عن مصعب بن ثابت ، وقال : في المرة الأولى أمر بقطع يده ، وفي الثانية ، بقطع رجله وفي الثالثة بقطع يده اليسرى ، وفي الرابعة بقطع رجله اليمنى ، ثم أتي به قد سرق فأمر بقتله . ورواه أيضا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، أخرجه أبو داود في المراسيل . ورواه أيضا يوسف بن سعد ، عن الحارث بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . والقتل فيمن أقيم عليه الحد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور في موضعه
2630 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، هو الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك . حوأخبرنا أبو زكريا ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم ، فنزل على أبي بكر الصديق ، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر : وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم يقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح ، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به ، فاعترف الأقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر ، فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته ورواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال عمر : السنة اليد
2631 - ورواه نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أبي بكر ، وعمر ، بمعناه في : " قطع اليد بعد قطع اليد والرجل "
2632 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل " ، أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، نا خالد ، عن عكرمة ، فذكره
2633 - وأما الذي روي عن علي ، أنه : " لم يقطع بعد يد ورجل وقال : بأي شيء يمسح ، بأي شيء يأكل ، على أي شيء يمشي إني لأستحي من الله " فإنه إن ثبت عنه فقول من يوافق قوله ما روينا من السنة أولى بالاتباع ، وبالله التوفيقباب الاعتراف بالسرقة
2634 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر ، مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أخالك سرقت ؟ " قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه . قال : أستغفر الله ، وأتوب إليه . فقال : " اللهم تب عليه " ثلاثا ، ورواه همام ، عن إسحاق ، وقال عن أبي أمية ، رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2635 - وروينا عن أبي الدرداء ، أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها : " سرقت ؟ قولي لا " فقالت : لا . فخلى عنها وعن ابن مسعود الأنصاري بمعناه
2636 - وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، أنها : " أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعدا "
2637 - وأما غرم السارق فقد روينا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه "
2638 - وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن المسور ، عن عبدالرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " تفرد به المفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور وعبد الرحمن
2639 - وروينا عن الحسن ، أنه كان يقول : " هو ضامن للسرقة مع قطع يده ، وعن إبراهيم يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع . وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا
2640 - وفي حديث البراء بن عازب : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " قال الشافعي رضي الله عنه : إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين
باب ما لا قطع فيه
2641 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائنقطع " زعم أبو داود أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال أحمد بن حنبل : إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات ، وقد رواه المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير أخبرناه أبو محمد السكري ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان ، نا شبابة ، عن المغيرة بن مسلم ، فذكره وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، في أن لا ، قطع في الخلسة ورويناه أيضا عن زيد بن ثابت قال الشافعي : وكذلك من استعار متاعا ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن فيه قطع
2642 - قال الشيخ : وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها " ، وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالفه ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : إن امرأة سرقت وقال الآخر : إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، أن امرأة ، من بني مخزوم سرقت وفي حديث مسعود بن الأسود : سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى أيضا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عننافع ، عن ابن عمر ، أو صفية . ورواه ابن غنج ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، ويحتمل أن تكون امرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان بالسرقة
2643 - فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصتها : " وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "
2644 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، نا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، نا سعيد بن سليمان ، نا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتشفع في حد من حدود الله " ثم قام ، فاختطب ، فقال : " أيها الناس ، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها "
2645 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب "
2646 - وروينا عن عمرو بن شرحبيل ، أن عبد الله بن مسعود ، سئل ، فقيل : عبدي سرق قباء عبدي ، قال مالك : " سرق بعضه بعضا لا قطع عليه " ، وهو قول ابن عباس
2647 - وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أنعبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب ، فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر : " ماذا سرق ؟ " ، قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : " أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم "
2648 - وروينا عن الشعبي ، عن علي ، أنه كان يقول : " ليس على من سرق من بيت المال قطع "
2649 - ورواه دثار بن يزيد بن عبيد الأبرص ، عن علي ، موصولا أنه أتي برجل سرق مغفرا حديدا من الخمس ، فقال : " ليس عليه قطع وهو خائن ، وله نصيب " وروي في معناه حديث مرسل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وجه ضعيف موصولا
باب قطاع الطريق قال الله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
2650 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد هو ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : أن رهطا ، من عكل ، وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا أناس من أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، فاستوخمنا المدينة ، " فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذود ، وزاد ، فأمرهم أن يخرجوا فيها ليشربوا من أبوالها ، وألبانها " ، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، " فأمر بهم ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم " ، وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا ، وهم كذلك2651 - قال قتادة : فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم يعني : إنما جزاء الذين يحاربون الله ، ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية قال قتادة : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة ، وينهى عن المثلة " ، قال الشيخ : وهكذا قال أبو الزناد : إن الآية نزلت فيهم ، وفي رواية أخرى عن أبي الزناد عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقد روينا عن ابن سيرين ، أنه قال : إن هذا قبل أن تنزل الحدود وقد مضى عن أنس بن مالك أنه إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء
2652 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا إبراهيم ، عن صالح ، مولى التوأمة : عن ابن عباس ، في قطاع الطريق : " إذا قتلوا ، وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض " ورواه إبراهيم بن أبي يحيى أيضا ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، إلا أنه قال : فإن هرب وأعجزهم ، فذلك نفيه ، ورواه أيضا عطية ، عن ابن عباس ، وهو قول قتادة ، عن مورق ، وروينا عن سعيد بن جبير ، والنخعي قال الشافعي : واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله ، وحكى ابن المنذر ، عن عمر بن الخطاب في الولي يعفو عن القصاص في المحاربة لا يصح عفوه قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه : كل ما كان لله من حد سقط بتوبته ، وكل ما كان للآدميين لم يبطل قال : وبهذا أقول قال الشيخ : وروي عن علي ، وأبي موسى في قبول توبة المحاربين ، وأما سائر حدود الله ، ففي سقوطها بالتوبة قولان
2653 - وقد أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ، وعبد الواحد بن محمد النجار بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، نا عمرو بن حماد ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه وائل بن حجر زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها ، ثم مر عليها قوم ذو عدة ، فاستغاثت بهم ، فأدركوا الذي استغاثت منه ، وسبقهم الآخر ، فذهب ، فجاءوا به يقودونه إليها ، فقال : إنما أنا الذي أغثتك ، وقد ذهب الآخر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أنه وقع عليها ، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد ، فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها ، فأدركوني هؤلاء ، فأخذوني ، قالت : كذب هو الذي وقع علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبوا به ، فارجموه " ، فقام رجل من الناس ، فقال : لا ترجموه ، وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل ، فاعترف ، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي وقع عليها والذي أجابها ، والمرأة ، فقال لها : " أما أنت فقد غفر الله لك " وقال للذي أصابها قولا حسنا ، قال عمر : ارجم الذي اعترف بالزنا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ، لأنه قد تاب توبة إلى الله " أحسبه ، قال : توبة لو تابها أهل المدينة ، أو أهل يثرب ، لقبل منهم " فأرسلهم ورواه إسرائيل ، عن سماك ، وقال فيه : فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به قال صاحبه الذي وقع عليها فذكر الحديث ، وعلى رواية إسرائيل يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره دون الرجم ، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا بالخطأ ، فلذلك أمر برجمه ، والله أعلم
كتاب الأشربة
كتاب الأشربة
باب الأشربة
2654 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا عباد بن موسى الختلي ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو وهو ابن شرحبيل ، عن عمر بن الخطاب ، قال : لما نزل تحريم الخمر ، قال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ، ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما ، قال : فدعي عمر وقرئت عليه ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ، وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " ينادي إذا أقيمت الصلاة : ألا يقربن الصلاة سكران " ، فدعي عمر ، فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء ، فنزلت هذه الآية : فهل أنتم منتهون ، قال عمر : قد انتهينا
2655 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو الربيع العتكي ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا سليمان بن حرب ، نا أحمد بن زيد ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : " كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر ، والتمر فإذا مناد ينادي ، فقال : اخرج فانظر ، فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت ، قال : فجرت في سكك المدينة ، فقال أبو طلحة : اخرج ، فأهرقها ، فأهرقتها ، فقالوا : أو قال بعضهم : قتل فلان ، وهي في بطونهم ، قال : " فلا أدري هو من حديث أنس " ، فأنزل الله عز وجل : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وروينا عن سعيد بن أبي وقاص ، في شربهم الخمر ، ونزول آية الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قوله فهل أنتم منتهون
2656 - وروينا عن ابن جبير ، عن ابن عباس ، قال : إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين شربوا ، فلما أن ثملوا عبث بعضهم ببعض حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، ثم ذكر نزول هذه الآية : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فيمن قتل يوم أحد قبل التحريم ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي : نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري : أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما علمت أن الله حرمها " ، فقال : لا ، فسار إنسانا إلى جنبه ، فقال : " بم ساررته ؟ " ، قال : أمرته أن يبيعها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها "2657 - وروينا عن عبد الله بن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لعن الخمر ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها "
2658 - أخبرنا أبو زكريا ، نا أبو العباس الأصم ، نا ابن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن شريح ، وابن لهيعة ، والليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن ثابت بن يزيد الخولاني ، أخبره قال : لقيت ابن عمر ، فسألته عن ثمن الخمر ؟ فقال : " سأخبرك عن الخمر ، فذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في حديث طويل "
2659 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق الفقيه ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن السدي ، عن أبي هبيرة ، عن أنس ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حجره أيتام ، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر ، فقال : يا رسول الله أبيعها خلا ؟ قال : " لا " قال : فصبها حتى سال بها الوادي " تابعه وكيع ، عن سفيان ، بطوله ، ورواه ابن مهدي ، وغيره عن سفيان ، مختصرا ، وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
2660 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب "
2661 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن شاذان ، نا قتيبة بن سعيد ، نا عبد العزيز بن محمد ، نا عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله : أن رجلا ، قدم منجيشان ، وجيشان من اليمن ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم يقال له المزر من الذرة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أو مسكر هو ؟ " قالوا : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال " قالوا : وما طينة الخبال ؟ قال : " عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار "
2662 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن عمرو بن شعيب ، حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة ، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : " عصارة أهل جهنم "
باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها
2663 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عوف ، نا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال : قام عمر على منبر المدينة ، فقال : " إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة : من العنب ، والعسل ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل "
2664 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمدبن منصور ، ورواه الثوري ، عن أبي حيان ، بإسناده ، عن عمر ، قال : " أنزل تحريم الخمر ، وهي من خمس ، فقال : الزبيب بدل العنب " أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن أبي حيان ، فذكره وهكذا قاله حماد ، عن أبي حيان ، وكذلك قاله عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي
2665 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مالك بن عبد الواحد ، نا معتمر ، نا الفضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، أن عامرا ، حدثه ، عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر "
2666 - قال الشيخ : ورواه إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعبي ، عن النعمان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من التمر خمرا ، وإن من الزبيب خمرا ، وإن من البر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، وإن من العسل خمرا " وهذا لا يخالف حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الخمر من هاتين الشجرتين ، النخلة والعنبة " فإنه إنما خرج مخرج التأكيد لا التخصيص كما يقال : الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشبع من غير اللحم ، ولا نفي الدفء من غير الوبر ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم سائر الأشربة المسكرة في أخبار صحيحة منها2667 - ما حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، نا أبو بكر أحمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال : " كل شراب أسكر ، فهو حرام والبتع نبيذ العسل "
2668 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي نا عبد الله بن هاشم الطوسي نا يحيى بن سعيد القطان ، نا قرة ، عن سيار أبي الحكم ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قلت : يا رسول الله ، إن عندنا أشربة ، أو شرابا هذا البتع ، والمزر من الذرة والشعير ، فما تأمرنا فيه ؟ فقال : " أنهاكم عن كل مسكر "
2669 - وروينا عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، في هذا الحديث المزر من البر والشعير والذرة ننبذه حتى يشتد . وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في المزر قال : " كل مسكر حرام ، إن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ، وهي عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار "
2670 - وروينا في حديث أم حبيبة : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغبيراء ، شراب يصنع من القمح والشعير "
2671 - ورواه أيضا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال زيد : " هي السكركة "
2672 - وروينا في حديث علي : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعة ، هيشراب يصنع من الشعير "
2673 - وسئل ابن عباس عن الباذق فقال : " سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق ، وما أسكر ، فهو حرام "
2674 - قال أبو عبيد : هذه الأشربة كلها عندي كناية عن اسم الخمر ، ولا أحسبها إلا داخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " إن ناسا من أمتي يشربون الخمر باسم يسمونها به " . ومما يبينه قول عمر بن الخطاب : " الخمر ما خامر العقل " والحديث الذي أشار إليه أبو عبيد في رواية عائشة ، وأبي مالك الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
2675 - وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نزل تحريم الخمر ، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب "
2676 - وروينا عن ثابت ، عن أنس ، قال : " حرمت علينا الخمر حين حرمت ، وما نجد خمور الأعناب إلا القليل ، وعامة خمرهم البسر ، والتمر "
2677 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أحمد بن الصباح ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، ثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام "
2678 - وأخبرنا أبو الحسن العلوي ، ثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن الصباح الدولابي ، ثنا روح بن عبادة ، نا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله قال : " كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام" قال أحمد : هكذا حدثنا روح مرفوعا قال الشيخ : حديث موسى بن عقبة مرفوعا مشهور ، وحديث مالك مرفوعا غريب ، تفرد به الدولابي ، عن روح ، وهو ثقة ، والحديث في الأصل مرفوع
2679 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محمد بن عيسى بن الطباع ، وأبو الربيع الزهراني ، قالا : أخبرنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ، فمات ، وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة "
2680 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أبو المثنى ، نا مسدد ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، قال : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، قال : ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام "
2681 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، وموسى بن إسماعيل ، قالا : أخبرنا مهدي بن ميمون ، نا أبو عثمان الأنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل مسكر خمر ، وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام "
2682 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، ومحمد بن المنخل ، نا أبو ضمرة ، نا داود بن بكر بن أبي الفرات ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره ، فقليله حرام "2683 - وقد روينا عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روينا عن جابر إلا أن سعدا قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره "
2684 - وروينا عن ابن عباس ، : أنه سئل عن الطلاء وهو العنب يعصر ، ثم يطبخ ، ثم يجعل في الدنان ؟ قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا كثر منه يسكر ، قال : فكل مسكر حرام " وروي عنه ، أنه قال : إن النار لا تحل شيئا ، ولا تحرمه . وأما قول الله عز وجل : تتخذون منه سكرا ، ورزقا حسنا
2685 - فقد روينا عن ابن عباس ، أنه قال : " السكر ما حرم من ثمرتها ، والرزق الحسن ما حل من ثمرتها "
2686 - وقال مجاهد : " السكر الخمر قبل تحريمها " وقال الشعبي ، وأبو رزين ، وإبراهيم : " هي منسوخة "
2687 - وأما حديث ابن عباس : " حرمت الخمر بعينها القليل منها ، والكثير ، والسكر من كل شراب ، إنما هو السكر بفتح السين والكاف ، والمراد بالسكر المسكر " وكذلك رواه أحمد بن حنبل ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن مسعر ، عن أبي عون ، عن أبي عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس : المسكر من كل شراب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الصوفي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي فذكره وكذلك رواه موسى بن هارون الحافظ ، عن أحمد
2688 - وأما حديث أبي الأحوص سلام بن سليم ، عن سماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بردة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اشربوا ولا تسكروا " فقدأجمعوا على أن أبا الأحوص وهم من إسناده ، ومتنه ، وإنما الرواية عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تشربوا مسكرا "
2689 - وأما حديث الحجاج ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود " هي الشربة التي تسكرك " فقد قال عبد الله بن المبارك : هذا باطل "
2690 - وروى ابن المبارك ، عن الحسن بن عمرو ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يقولون : " إذا سكر من شراب لم يحل أن يعود فيه أبدا " وأما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر في السكر بالماء ، فإن أكثرها ضعيفة والتي فيها زيادة قوة واردة فيه إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار ، فإذا بلغ حد الإسكار ، فإنه فعل فيه ما
2691 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا هشام بن عمار ، نا صدقة بن خالد ، نا زيد بن واقد ، عن خالد بن عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة ، قال : علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيت به ، فإذا هو ينش ، فقال : " اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ، واليوم الآخر " تابعه عثمان بن علاق ، عن خالد بن حسين مولى عثمان بن عفان سمع أبا هريرة يقول
2692 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وروينا عن نافع ، مولى ابن عمر في " الإداوة التي تغيرت فذاقها عمر ، فقبض وجهه ، ثم دعا بماء فصبه عليها ، والله ما قبض عمر وجهه إلا أنها تخللت ، وكذلك قاله ابن المسيب ، وعتبة بن فرقد "
2693 - وقال زيد بن أسلم : " إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا إذا حمض عليهم النبيذ كسروه بالماء "
2694 - وقال عبد الله بن عمر إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته . وفي حديث عائشة أنها قالت : " كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء ينبذغدوة ، فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء ، فيشربه غدوة . وفي حديث ابن الديلمي ، عن أبيه قال : قلنا ، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : " انتبذوه على غدائكم ، واشربوه على عشائكم ، وانتبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم "
2695 - وروينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال : " كان النبيذ الذي يشرب عمر ، وكان ينقع له الزبيب غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، ولا يجعل فيه دردي " فعلى هذه الصفة كان نبيذهم
2696 - والذي روي عن عمر ، أن رجلا أتى سايحته ، فشرب منها ، فسكر فضربه ، وقال : " إنما أضربك على السكر " فإنما رواه سعيد بن ذي لعوة وقيل ابن ذي حدان وهو عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به
2697 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد ، نا روح بن عبادة ، نا حسين المعلم ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنبذوا الرطب والزهو جميعا ، والتمر والزبيب جميعا ، وانتبذوا كل واحدة منها على حدته " قال يحيى : فسألت عن ذلك عبد الله بن أبي قتادة ، فأخبرني بذلك عن أبيه ، وقال : يحتمل أن يكون النهي عن الخليطين لأنه أقرب إلى الاشتداد حتى إذا لم يبلغه لم يحرم ، ويحتمل أن يكون النهي لأجل الخلط ، فالأولى أن يتنزه عنه ، وإن لم يشتد لأن أخبار النهي أصح وأكثر مما روي مرسلا عن عائشة في إلقائهم الزبيب في التمر ، وسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم . وأما الأحاديث التي رويت في النهي عن الأوعية ، فيحتمل أيضا أن يكون لأن الانتباذ فيما نهى عنه أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرا ، ثم قد وردت الرخصة في الأوعية إذا اجتنب المسكر2698 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد ، نا أحمد بن يونس ، نا معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم ، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا "
2699 - وروينا في ، حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء ، والحنتم ، والمزفت فانبذوا ، ولا أحل مسكرا "
باب وجوب الحد في الخمر
2700 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطاني ببغداد ، نا أبو سهل بن زياد القطان ، نا عبيد بن شريك ، نا ابن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن الهاد ، حدثني محمد بن إبراهيم ، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ، أخبره عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم بيده ، ومنهم بثوبه ثم قال : " ارجعوا " ، ثم أمرهم فبكتوه ، فقالوا : ألا تستحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصنع هذا ؟ ثم أرسله ، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه ويسبونه يقول القائل اللهم أخزه ، اللهم العنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقولوا هذا ، ولكن قولوا : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه " تابعه أنس بن عياض وغيره ، عن يزيد بن الهاد غير أن ابن عياش لم يذكر البكت . ورواه عبد الرحمن بن أزهر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قصة السب ، وزاد " واحثوا عليه التراب ". وفي بعض الروايات عنه : فحثى في وجهه التراب . وفي بعضها : فحثى عليه النبي صلى الله عليه وسلم التراب
2701 - وفي حديث عقبة بن الحارث أتي بالنعيمان ، أو ابن النعيمان ، فذكر " الضرب بالنعال ، والجريد لم يزد عليه "
2702 - وفي حديث عمر بن الخطاب في قصة الملقب بحمار ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما ، فأمر به ، فجلد ، فقال رجل من القوم : " اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال : " لا تلعنه ، فوالله ما علمت هذا إلا أنه يحب الله ورسوله "
2703 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، سمع السائب بن يزيد ، يقول : سمعت عمر ، يقول : ذكر لي أن " عبيد الله بن عمر ، وأصحابا له شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم " قال سفيان : عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب ، فرأيته يحدهم
2704 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : " إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما " قال الشافعي رحمه الله : قول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب2705 - أخبرنا الشافعي ، نا إبراهيم بن أبي يحيى ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ، قال : " لا أوتي بأحد شرب خمرا ، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته "
2706 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا الإمام ، والدي ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا محمد بن موسى الحرشي ، نا زياد بن عبد الله ، نا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه " قال : وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات قال : فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات " ورواه معمر ، عن محمد بن المنكدر ، وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك ، ورواه الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يسم النعيمان
باب ذكر عدد الحد في الخمر
2707 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن عبد الله الداناج ، عن حضين أبي ساسان ، قال : ركب نفر منهم ،فأتوا عثمان بن عفان ، فأخبروه بما صنع الوليد بن عقبة ، فقال عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما : " دونك ابن عمك عنك فاجلده ، وقال علي للحسن : قم فاجلده ، فقال الحسن : فيما أنت هذا ، ول هذا غيرك ، فقال : بل عجزت ، ووهنت ، وضعفت يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجعل يجلده ، وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة " ورواه يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وزاد ، فقال : وأبو بكر ، وعمر صدرا من خلافته أربعين ، وأتمها عمر ثمانين ، وكل سنة . ورواه عبد العزيز بن المختار ، عن عبد الله بن فيروز وقال : في الحديث : عن علي ، وهذا أحب إلي يعني أربعين
2708 - وفي الحديث الصحيح ، عن عروة بن الزبير ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، في شأن الوليد قال عثمان : " فسنأخذ فيه إن شاء الله تعالى بالحق ، فجلد الوليد أربعين ، وأمر عليا أن يجلده "
2709 - وروينا في ، حديث وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال ، والجريد أربعين ، وأبو بكر ضرب أربعين ، فلما ولي عمر شاورهم ، فقال ابن عوف : أرى أن نضربه ثمانين ، فضربه ثمانين "
2710 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر ، فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر استشار الناس فيه ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون " ففعل .ورواه همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر قال : " فأمر قريبا من عشرين رجلا ، فجلده كل واحد جلدتين بالجريد ، والنعال " وفي حديث الزهري ، عن ابن أزهر : ثم أتي أبو بكر بسكران ، فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ ، فضرب أربعين . وفي حديث الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن ابن وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ، ومعه عثمان وعبد الرحمن وعلي ، وطلحة ، والزبير ، فقلت : إن خالد بن الوليد أرسلني إليك ، ويقول : إن الناس قد انهمكوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر : هم هؤلاء عندك ، فقال علي : نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون قال : وكان عمر إذا أتي بالضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين قال : وجلد عثمان أيضا ثمانين ، وأربعين . وهكذا قال ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إن عليا أشار به ، وفي حديث أنس بن مالك : إن عبد الرحمن بن عوف أشار به ، ويحتمل أن يكونا قالا ذلك
2711 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو محمد بن شوذب الواسطي ، نا شعيب بن أيوب ، نا معاوية بن هشام ، وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي ، أنه قال : " ما من صاحب حد أقيم عليه ، أجد في نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات لوديته ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يسنه ، وإنما أراد ، والله أعلم لم يسنه زائدا على الأربعين ، أولم يسنه بالسياط ، وفي ذلك دلالة على أن من عزره السلطان فمات كان مضمونا "
2712 - قال الشافعي رحمه الله : وبلغنا أن عمر بن الخطاب أرسل إلى امرأة ، ففزعت وأجهضت ما في بطنها ، فاستشار عليا ، فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا ، فقال : " عزمت عليك لتقسمنها على قومك " وقد روي عن الحسين في حديث علي في حد الخمر : ثم من مات منه ، فديته إما قال : في بيت المال ، وإما قال على عاقلة الإمام شك الشافعي وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة الإمام
باب الختان
2713 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن علي بن محمد بن علي المهرجاني وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الفطرة خمس ، أو خمس من الفطرة الختان ، والاستحداد ، ونتف الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار "
2714 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عبيد بن شريك ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اختتن إبراهيم حين بلغ ثمانين سنة ، واختتن بالقدوم " قال : وحدثني بمثله ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه . وفي حديث موسى بن علي ، عن أبيه أن إبراهيم خليل الرحمن أمر أن يختتن ، وهو ابن ثمانين سنة ، فعجل واختتن بقدوم ، فاشتد عليه الوجع ، فدعا ربه ، فأوحى الله إليه أنك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة قال : يا رب كرهت أن أؤخر أمرك . قال : وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وختن إسحاق ، وهو ابنسبعة أيام
2715 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس هو الأصم ، نا محمد بن عبيد الله ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا موسى بن علي ، قال : سمعت أبي يقول ، فذكره . فهذه ملة إبراهيم عليه السلام ، وقد قال الله عز وجل : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا . وفي حديث ابن جريج قال : أخبرت عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد أسلمت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألق عنك شعر الكفر يقول : احلق " قال : وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه : " ألق عنك شعر الكفر واختتن " أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مخلد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، قال : أخبرته عن عثيم بن كليب ، فذكره . وقيل : هو عثيم بن كثير بن كليب حديثه عند ابن جريج
2716 - أخبرنا أبو محمد السكري ، ببغداد ، نا أبو بكر الشافعي ، نا جعفر بن محمد بن الأزهر ، نا المفضل بن غسان الغلابي ، نا عبد الله بن جعفر ، نا عبيد الله بن عمرو ، حدثني رجل ، من أهل الكوفة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس ، قال : كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تخفض الجواري ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أم عطية اخفضي ، ولا تنهكي ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج " قال الغلابي : قال يحيى بن معين الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري ، قال الشيخ رحمه الله : والرجل الذي لم يسمه أراه محمد بن حسان الكوفي2717 - وروينا في رواية ضعيفة عن أنس ، في هذا الحديث " إذا خفضت فأشمي ، ولا تنهكي "
2718 - والذي روي عن ابن عباس ، وغيره ، مرفوعا : " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " ولا يصح رفعه ، المراد به سنة واجبة "
2719 - فقد روي عن ابن عباس ، أنه قال : " لا تقبل صلاة رجل لم يختتن " وبالله التوفيق
باب صفة السوط والضرب
2720 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رجلا ، اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ، فأتي بسوط مكسور قال : " فوق هذا " فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته ، " فقال بين هذين " فأتي بسوط قد لان وركب به ، فأمر به ، فجلد ، قال : " أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا ، فليستتر بستر الله ، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل " هكذا جاء مرسلا ، وقد أسند آخره عن ابن عمر مرفوعا
2721 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، فيه لين ، أنه أتي برجل في حد فأتي بسوط فيه شدة فقال : " أريد ألين من هذا ، ثم أتي بسوط فيه لين فقال : أريد أشد من هذا ، فأتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه "
2722 - وعن علي " واتق وجهه ، ومذاكيره ، ودع له يديه يتقي بهما "
2723 - وعن ابن مسعود ، مثل ما روينا عن عمر ، وعن علي ، " يضرب الرجل قائما ، والمرأة قاعدة "
2724 - وعن ابن مسعود ، بإسناد مرسل : " لا يحل في هذه الأمة تجريد ، ولا مد ، ولا غل و صفد "
2725 - وروينا في الحديث الثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه " وبالله التوفيق
باب التعزير
2726 - روينا عن علي ، مرسلا ، وموصولا ، والمرسل أولى " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين "
2727 - وروي في الآثار ، في مقدار التعزير بحدود مختلفة وأحسن ما يصار إليه في ذلك من ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فيما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن عبد الله ، نا الحسن بن سفيان ، نا أحمد بن عيسى ، نا ابن وهب ، نا عمرو ، عن بكير بن الأشج قال : بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر ، فحدثه ، فأقبل علينا سليمان بن يسار ، فقال : حدثني عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه ، عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل " ورواه أيضا عبد الله بن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والأول حديث موصول متفق على صحته ، وقيل فيه عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبي بردة ، وذلك تقصير من بعض الرواة ، وعمرو بن الحارث من الحفاظ الثقات
باب الحدود كفارات
2728 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع ، نا سفيان بن عيينة ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، قال : قلت لسفيانبن عيينة : سمعت الزهري ، يقول : أخبرني أبو إدريس الخولاني ، عن عبادة بن الصامت ، قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فقال : " تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، الآية كلها ، فمن وفى منكم ، فأجره على الله ، ومن أصاب شيئا من ذلك ، فعوقب به ، فهو كفارته ، ومن أصاب شيئا من ذلك ، فستره الله ، فهو إلى الله إن شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له "
باب الاستتار بستر الله
2729 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، نا محمد بن سعد العوفي ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه ، قال : قال سالم : سمعت أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من الإجهار أن يعمل الرجل في الليل عملا ، ثم يصبح ، وقد ستره ربه ، فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا ، وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويبيت في ستر ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه "
2730 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن جعفر الحفار ببغداد ، نا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا حفص بن عمرو الربالي ، نا عبد الوهاب الثقفي ، قال : سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري ، يقول : حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجم الأسلمي قال : " اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها ، فمن ألم ، فليستتر بستر الله عز وجل "2731 - وروينا عن أبي بكر ، وعمر : " أنهما أمرا بالاستتار "
باب الستر على أهل الحدود مالم يبلغ السلطان
2732 - روينا في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة " ويذكر أنه قال لهزال في قصة ماعز : " لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " وذلك أن هزالا أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ، ليخبره "
2733 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو الوليد هشام ، حدثني الليث بن سعد ، نا إبراهيم بن نشيط الوعلاني ، عن كعب بن علقمة ، عن دخين أبي الهيثم ، كاتب عقبة قال : قلت لعقبة بن عامر : إن لنا جيرانا يشربون الخمر ، وأنا داع لهم الشرط ، فيأخذونهم قال : لا تفعل ، ولكن عظهم ، وتهددهم قال : ففعل فلم ينتهوا ، فجاء دخين إلى عقبة ، فقال : إني نهيتهم ، فلم ينتهوا ، وأنا داع لهم الشرط ، فقال عقبة : ويحك لا تفعل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ستر عورة مؤمن ، فكأنما استحيا موءودة من قبرها "
2734 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قيل له : هل لك في فلان تقطر لحيته خمرا ؟ فقال : " إن الله قد نهانا أن نتجسس ، فإن يظهر لنا نأخذه "
2735 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الشاذياخي ، وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، حدثني عبد الملك بن زيد ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " أقيلوا على ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله "" وقيل عنه دون ذكر أبيه قال الشافعي : وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم ما لم يكن حدا الذين ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلة
باب منع الرجل نفسه ، وحريمه ، وماله
2736 - في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل دون ماله مظلوما ، فهو شهيد "
2737 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أبو الوليد ، نا إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، عن سعيد بن زيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصيب دون ماله فهو شهيد ، ومن أصيب دون أهله فهو شهيد ، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد " ورواه أبو داود ، عن إبراهيم ، وقال في الحديث : " من قتل دون أهله ، أو دون دمه ، أو دون دينه ، فهو شهيد "باب ما يسقط القصاص من العمد
2738 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرون ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، أن صفوان بن يعلى بن أمية ، حدثه عن يعلى بن أمية ، قال : " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة ، وكانت أوثق أعمالي في نفسي ، وكان لي أجير ، فقاتل إنسانا ، فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع أصبعه ، فسقطت ثنيته ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأهدر ثنيته "
2739 - قال عطاء : فحسبت أن صفوان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الفحل " وقد روى هذا الحكم أيضا عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن أبي مليكة ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق
باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله قال الله تعالى : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم .
2740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان الفقيه ، نا الحارث بن محمد ، نا إسحاق بن عيسى ، عن مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : " نعم "
2741 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ،عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا من أهل الشام يقال له : ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ، أو قتلها ، فأشكل على معاوية القضاء فيها ، فكتب إلى أبي موسى يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب ، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب ، فقال له علي : " إن هذا الشيء ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فقال أبو موسى : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي : أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته "
2742 - وأما الذي روينا عن عمر بن الخطاب ، في المرأة أرادها رجل من نفسها ، فرمته بفهر ، فقتلته ، فقال : " ذاك قتيل الله ، والله لا يؤدى أبدا " فقد قال الشافعي : " هذا عندنا من عمر إن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي القتيل أقر عنده بما وجب له أن يقتل المقتول "
باب التعدي والاطلاع
2743 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا سفيان ، ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، بمكة ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، سمع سهل بن سعد الساعدي ، يقول : اطلع رجل من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معه مدرى يحك به رأسه ، فقال : " لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " لفظ حديث الزعفراني . وفي رواية ابن هاشم " لو علمت أنك تنظرني " ورواه أيضا أنس بن مالكبمعناه
2744 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك جناح " وفي رواية حماد بن سلمة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " هدرت عينه "
2745 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام محمد بن غالب ، نا سليمان بن داود ، نا معاذ بن هشام ، أخبرني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اطلع على قوم بغير إذنهم فرموه ، فأصابوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص "
2746 - وحدثنا محمد بن يوسف ، نا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي ، بمكة ، نا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، نا محمد بن المثنى ، نا معاذ بن هشام ، فذكره بإسناده هذا غير أنه قال : " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقأوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص " تابعهما عمرو بن علي ، عن معاذ
2747 - وبمعناه رواه عبد الرحمن بن أبي عتيق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء "باب الضمان على البهائم قد مضى في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العجماء جبار " .
2748 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمود بن خالد ، نا الفريابي ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة الأنصاري ، وعن البراء بن عازب ، قال : كانت له ناقة ضاربة ، فدخلت حائطا ، فأفسدت فيه ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقضى " إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل " تابعه محمد بن مصعب ، وأيوب بن سويد ، عن الأوزاعي في وصله
2749 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرون ، قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا معاوية يعني ابن هشام ، عن سفيان ، عن عبد الله بن عيسى ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن البراء ، : أن ناقة ، لآل البراء أفسدت شيئا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار ، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل " تابعه مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، ورواه عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ، عن أبيه أن ناقة للبراء . ورواه ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء قال الشافعي : لا يخالف هذا الحديث " العجماء جرحها جبار " ولكن دل على أن ما أصابت العجماء من جرح ، وغيره في حال جبار ، وفي حال غير جبار ، فيضمن أهل السائمة بالليل ما أصابت من زرع ، ولا يضمنونه بالنهار ، ويضمن القائد ، والراكب ، والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحال ، ولا يضمنون ، إذا انفلتت وبسط الكلام فيه قال : وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من : الرجل جبار " فهو غلط ، والله أعلم لأن الحفاظ لم يحفظوها هكذا " قال الشيخ : وإنما أراد حديث سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل جبار " فهذه زيادة تفرد بها سفيان بن حسين من أصحاب الزهري أنكره عليه أبو الحسن الدارقطني ، وغيره من الحفاظ وروي عن أبي قيس الأودي ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، منقطعا ، وأسنده قيس بن الربيع عنه بذكر عبد الله فيه ، وهو وهم وقيس لا يحتج به ، وروي عن آدم ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة مرفوعا ، وهو وهم ، ولم يتابعه عليه أحد عن شعبة ، قاله الدارقطني
2750 - وأما الذي في صحيفة همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " النار جبار " فقد قال معمر : " لا أراه إلا وهما " ، وقال أحمد بن حنبل : هذا ليس بشيء لم يكن في الكتب باطل وليس بصحيح . وقال أحمد بن حنبل : " أهل اليمن يكتبون النار النير ، ويكتبون البير " يعني مثل ذلك ، فهو تصحيف وأما حديث " من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين ، أو في أسواقهم ، فأوطأت بيد ، أو رجل ، فهو ضامن ، فهو إنما رواه أبو جزء ، عن السري بن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير مرفوعا ، وكلاهما ضعيف أعني سريا ، وأبا جزءباب أخذ الولي بالولي
2751 - روينا عن عمرو بن أوس ، قال : " كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال الله عز وجل : وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، فذكره قال الشافعي رضي الله عنه : " والذي سمعت والله أعلم في هذا ألا يؤخذ أحد بذنب غيره لأن الله تعالى جزى العباد على أعمال أنفسهم ، وكذلك أموالهم إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحر من الآدميين على عاقلته "
2752 - وكذلك حديث أبي رمثة ، وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا أبو الوليد ثنا عبد الله بن إياد بن لقيط ، نا إياد بن لقيط ، عن أبي رمثة ، قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليه أبي ، وجلسنا ساعة ، فتحدثنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي : " ابنك هذا ؟ " قال أبي : إي ورب الكعبة قال : " حقا " قال : أشهد به . قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي بأبي ، ومن حلف أبي على ذلك قال : ثم قال : " أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ، ولا تجني عليه " قال : وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى قوله : هذا نذير من النذر الأولى
كتاب السير
كتاب السير
ذكر الشافعي رضي الله عنه في أول هذا الكتاب قوله تعالى : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم ذكر إبانة الله عز وجل أن خيرته من خلقه أنبياؤه ، ثم ذكر اصطفاءه محمدا صلى الله عليه وسلم بما اصطفاه به ، ثم لما بعثه أنزل عليه فرائضه ، وأمره بتبليغ رسالته ، وعصمة من قتلهم ، ولم يعرض عليهم قتالهم ، ولم يأمره بعزلتهم ، ثم أمره بعزلة المشركين ، ثم أذن الله للمستضعفين بمكة بالهجرة ، ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال ، فقال : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه ، فقال : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى قوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ثم قال : نسخ هذا كله بقول الله عز وجل : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية . قال : فلما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله عليه فيها على جماعات لأتباعه حدث لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضا ، فقال تبارك وتعالى : كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية وقال : وقاتلوا في سبيل الله وقال : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم ، وأنفسكم في سبيل الله وذكر سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى .
2753 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : أول آية نزلت في القتال : " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير " وروينا عنه النسخ الذي ذكره الشافعي ، وروينا في ، معناه ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وقاله ، سفيان الثوري وغيره من العلماء
2754 - وفي حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن العنبري ، نا عثمان بن سعيد ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن حميد ، عن أنس فذكره
2755 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن عياض بن حمار المجاشعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم : " ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا " فذكر الحديث ، وقال : فقال : " يا محمد إنما بعثتك لأبتليك ، وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا ، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا ، فقلت : ربي إذا يثلغوا رأسي ، فيدعوه خبزة ، فقال : استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك ، وأنفق فننفق عليك ، وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك " وذكر الحديث
2756 - وروينا في ، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فقال في حديث ذكره : " فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك "
باب من لا يجب عليه الجهاد ، ومن له عذر
2757 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجار بالكوفة قال : نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن إسحاق القاضي ، نا قبيصة ، عن سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت : استأذنته في الجهاد ، فقال : " حسبكن الحج ، أو جهادكن الحج " وبهذا الإسناد ، عن سفيان ، عن حبيب يعني ابن أبي عمرة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين بنحو من هذا وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر : عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، وعرضت يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني وروينا في عبد لامرأة ، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فقال : " أذنت لك سيدتك ؟ " قال : لا . قال : " ارجع إليها ، فإن مثلك مثل عبد لا يصلي ، إن مت قبل أن ترجع إليها ، وأقرأ عليها السلام " فرجع إليها ، فقالت : الله هو أمرك أن تقرأ علي السلام ؟ قال : نعم . قالت : ارجع ، فجاهد معه . قال الشيخ : وهكذا الرجل الذي يكون عليه دين ، فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين
2758 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إملاء ، نا بشر بن موسى ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا سعيد بن أبي أيوب ، عن عياش بن عباس ، عن الحلبي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين " قال الشيخ : وكذلك من له والدان فلا يجاهد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين
2759 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا حبيب بن أبي ثابت ، قال : سمعت أبا العباس الشاعر ، وكان ، لا يتهم في حديثه قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحي والداك ؟ " قال : نعم . قال " ففيهما فجاهد " وفي رواية عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما "
2760 - وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : " ارجع ، فاستأذنهما ، فإن أذنا لك ، فجاهد ، وإلا فبرهما " قال الشيخ : وكذلك من له عذر بضرارة ، أو زمانة ، أو فاقة ، أو غيرها قال الله عز وجل : ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله
2761 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا حفص بن عمر أبو عمر الضرير ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، قال : لما نزلت : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله الآية ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا ، فكتبها ، فجاء ابن أم مكتوم ، فشكا ضرارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : غير أولي الضرر
2762 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " هم أولو الضرر قوم كانوا لا يغزون معه كانت تحبسهم ، أوجاع وأمراضئ2763 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر ، بن داسة ، نا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، نا حماد ، عن حميد ، عن موسى بن أنس بن مالك ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ، ولا أنفقتم من نفقة ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه " قالوا : " يا رسول الله ، كيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : " حبسهم العذر " ورواه أيضا جابر بن عبد الله إلا أنه قال : " حبسهم المرض "
2764 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدث أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي " وفي رواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة "
باب تجهيز الغازين ، وأجر الجاعل ومن لا يغزا به
2765 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ، نا محمد بن سعد ، نا روح بن عبادة ، نا حسين المعلم ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن بشر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير ، فقد غزا "
2766 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، نا الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله ، إني أبدع بي ، فاحملني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس عندي " فقال رجل : ألا أدلك يا رسول الله على من يحمله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من دل على خير فله مثل أجر فاعله "
2767 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو علي بن شاذان البغدادي قالا : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن رمح ، حدثني الليث بن سعد ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن شفي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قفلة كغزوة "
2768 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " للغازي أجره ، وللجاعل أجره ، وأجر الغازي " وهذا فيمن أعان غازيا بشيء يعطيه فأما الغزو يجعل من مال رجل ، فإنه لا يجوز ، وذكر الشافعي رحمه الله الآيات التي وردت في المنافقين الذين يبتغون أن يفتنوا من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب ، والإرجاف والتخذيل بهم ، وأن الله تعالى كره انبعاثهم إذ كانوا على هذه النية ، ثم قال : وكان فيها ما دل على أنه أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن ينفروا مع المسلمين لأنه ضرر عليهم قال : من كان من المشركين على خلاف هذه الصفة ، فكانت فيه منفعة للمسلمين ، فلا بأس أن يغزا به ، استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين بعدد يهود من بني قينقاع ، واستعان في غزوة حنين بصفوان بن أمية ، وهو مشرك . قال الشيخ : أما استعانته بصفوان بن أمية ، واستعارته أسلحته فهي فيمابين أهل العلم بالمغازي معروفة وأما استعانته بيهود بني قينقاع ، فهو في رواية الحسن بن عمارة ، وهو متروك
2769 - وفي رواية صحيحة ، عن أبي حميد الساعدي ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى إذا خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال : " من هؤلاء ؟ " قالوا : بنو قينقاع قال : " وأسلموا ؟ " قالوا : لا . قال " قل لهم فليرجعوا ، فإنا لا نستعين بالمشركين "
2770 - وروي أيضا في حديث خبيب بن يساف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته : " فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين "
2771 - وفي حديث عائشة في قصة بدر في مشرك تبع النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فارجع ، فلن أستعين بمشرك " ثم إنه أمر فقال : " فانطلق " قال الشافعي رضي الله عنه : لعله رده رجاء إسلامه ، وذلك واسع للإمام
2772 - وروينا عن سعد بن مالك ، أنه " غزا بقوم من اليهود ، فرضخ لهم "باب ما على الوالي من أمر الجيش
2773 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا معاذ بن هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، : أن عبيد الله بن زياد ، عاد معقل بن يسار في مرضه ، فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم لا يجهد لهم ، ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة "
2774 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال في خطبته : " ألا إنما أبعث عمالي ليعلموكم دينكم ، وسنتكم ، ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ألا فمن رابه شيء من ذلك فليرفعه إلي أقصه منه " ثم قال : ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تجمروهم فتفتنوهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم " أخبرنا أبو الحسن المقرئ المهرجاني ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد الله بن محمد بن أسماء ، نا مهدي بن ميمون ، نا سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، قال : شهدت عمر بن الخطاب ، وهو يخطب الناس فذكره في حديث طويل
2775 - وروينا عن ابن كعب ، قال : كان عمر يعقب الجيوش في كل عام ، فشغل عنهم عمر ، فذكر الحديث في قفولهم وقولهم : " يا عمر إنك غفلت عنا ، وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، من إعقاب بعض الغزية بعضا "
2776 - وروينا عنه ، أنه قال لحفصة : " كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أو أربعة أشهر قال عمر : لا أحبس الجيش أكثر من هذا "2777 - وروينا عن عمر ، في نهيه عن حمل المسلمين ، على مهلكة : " والذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم "
2778 - وروينا عن عمر ، في الرجل الذي استعمله ، فقال لعمر : أتقبل هذا ؟ يعني ولده ما قبلت ولدا قط . فقال عمر : " فأنت بالناس أقل رحمة ، هات عهدنا ألا تعمل لي عملا أبدا " وذكر الشافعي فيما يجب على الإمام الغزو لنفسه ، أو بسراياه في كل عام على حسن النظر للمسلمين حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر ، وذكر فيمن يبدأ بجهاده قوله تعالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ثم قال : " فإن كان بعضهم أنكى من بعض ، أو أخوف بدئ بالأخوف ، وإن كانت داره أبعد " واحتج بغزوة الحارث بن أبي ضرار حين بلغه أنه يجمع له ، وإرساله ابن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح حين بلغه يجمع له ، وقربة عدو أقرب منه وذكر الشافعي فيما يبدأ به الإمام سد أطراف المسلمين بالرجال ، ثم يجعل من الحصون ، والخنادق ، وكل أمر وقع العدو قبل إتيانه
2779 - وروينا في الرباط ، عن سلمان الفارسي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطا أجرى له مثل الأجر ، وأجرى عليه الرزق ، وأمن الفتان " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا هشام بن علي ، نا أبو الوليد ، نا ليث بن سعد ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن شرحبيل ، عن سلمان الفارسي فذكره وروينا في الخندق ، قصة حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة وأما من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين ، فقد قال الشافعي : " قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي إياه بما في ذلك من الخيرة ، فقتل " . قال الشيخ : هو عوف بن عفيراء فيما ذكر ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، والأحاديث في معناه كثيرة ، وقوله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، ورد في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل هكذا قال حذيفة بن اليمان
2780 - وروي عن ابن عباس ، وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، في رجل من المسلمين حمل على الروم حتى دخل فيهم ، ثم خرج ، فقال الناس : سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة ، فقال : إنما أنزلت فينا معشر الأنصار ، قلنا : فيما بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أقمنا فيها ، فأصلحنا ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا "
2781 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : قال رجل للبراء : أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف من التهلكة ذاك ؟ قال : " لا ، إنما التهلكة أن يذنب الرجل الذنب ، ثم يلقي بيده ، فيقول : لا يغفر لي "
2782 - وروينا في ، رجل شرى نفسه ، فزعم ناس أنه ألقى بيده إلى الهلكة ، فقال عمر : كذب أولئك ، بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا " قال الشافعي : والاختيار أن يتحرز ، وذكر حديث السائب بن يزيد " أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين " وروي ذلك عن السائب ، عن رجل من بني تميم ، عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد
2783 - وروينا عن ابن عباس ، في قصة بدر " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من قبته ، وهو في الدرع "باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية قال الله عز وجل : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى .
2784 - روينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الآية نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال : فتغزوا طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقيم طائفة قال : فالماكثون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم الذين يتفقهون في الدين ، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو ، ولعلهم يحذرون "
2785 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا الحسن بن حليم ، نا أبو الموجه ، نا عبدان نا عبد الله ، نا وهيب بن الورد ، أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق " ورواه أبو ربيعة فهد بن عوف ، عن وهيب ، وقال في الحديث : " ما من أهل بيت لم يغز ، أو لم يجهزوا غازيا لم يموتوا حتى تصيبهم قارعة
2786 - ورواه أبو أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من لم يغز ، أو لم يجهز غازيا ، أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه بقارعة يوم القيامة " وروينا في ما مضى عن يزيد بن خالد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا "
2787 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد ، مولى المهري ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال : " ليخرج من كل رجلين رجل " ثم قال للقاعد : " أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير ، كان له نصف أجر الخارج "
باب السيرة في المشركين عبدة الأوثان قال الله عز وجل : فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآيتين .
2788 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا علي بن محمد بن عيسى ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني سعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة ، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله ، فقد عصم مني نفسه ، وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله "
2789 - ورواه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي ، وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا أمية بن بسطام ، نا يزيد بن زريع ، نا روح بن القاسم ، عن العلاء ، فذكره
باب السيرة في أهل الكتاب قال الله عز وجل : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ، ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد ، وهم صاغرون .
2790 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا يحيى بن آدم ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، وبمن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : " اغزوا بسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، فإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، أو خلال ، فأيتهم أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على الأعراب ، ولا يكون لهم من الفيء ، ولا من الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فسلهم إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم ، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا" قال الشيخ : زاد فيه وكيع ، عن سفيان : " ولكن أنزلوهم على حكمهم ، ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم "
2791 - وفي حديث ابن عمر في " إغارة النبي صلى الله عليه وسلم ، على بني المصطلق ، وهم غارون . وفي حديث الصعب في التبييت دلالة على جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة ، وأما التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فقد خيرهم بينه ، وبين المقام " قال الشافعي : " وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم ، وهذا لمن لا يخاف الفتنة في الإقامة بدار الشرك ، وفي هذا المعنى إذنه صلى الله عليه وسلم ، للعباس بن عبد المطلب ، وغيره في الإقامة بمكة بعد إسلامهم إذا لم يخف الفتنة ، فإذا خافوها ، وقدروا على الهجرة فعليهم الهجرة ، فإذا لم يهاجروا حتى ماتوا ، فقد قال الله عز وجل فيهم : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك . "
2792 - قال ابن عباس : " إن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم ، فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا هجرة بعد الفتح " فإنما أراد لا هجرة وجوبا على من أسلم من أهل مكة بعد فتحها ، فإنها قد صارت دار الإسلام وأمن ، وهكذا غير أهل مكة إذا صارت دارهم دار إسلام ، أو لم يفتنوا عن دينهم في مقامهم فإذا فتنوا ، وقدروا على الهجرة ، فعليهم الهجرة "
2793 - وروينا عن عبد الله بن السعدي ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " حاجتي أن تخبرني انقطعت الهجرة ؟ قال : " لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو "
2794 - وفي حديث معاوية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها "باب السلب للقاتل
2795 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا عبد الله بن وهب ، قال : وسمعت مالك بن أنس ، يقول : حدثني يحيى بن سعيد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه فأقبل علي ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، فأرسلني ، فلحقت عمر فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه " قال : فقلت : من يشهد لي ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما لك يا أبا قتادة " وقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه ، فقال أبو بكر : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله عز وجل ، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صدق ، فأعطه إياه " فأعطاني قال : فبعث الدرع ، فابتعت به مخرفا في بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهما قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، فذكره بإسناده ومعناه غير أنه قال : فلحقت عمر بن الخطاب ، فقلت له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله وزاد قال الشافعي : قال مالك : المخرف النخل
2796 - وروينا هذه القصة ، في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، وفيه ، من الزيادة : فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا ، فأخذ أسلابهم "
2797 - وروينا عن حاطب بن أبي بلتعة ، أنه " قتل مشركا يوم أحد ، فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه "
2798 - وروينا عن سعد بن أبي وقاص ، أنه دعا الله تعالى أن يلقيه رجلا شديدا بأسه حتى يقتله ، ويأخذ سلبه ، وذلك يوم أحد ، وفي قصة علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود ، فقال عمر : " هلا استلبته درعه ، وذلك في قصة الخندق ، وفيها قتلت صفية بنت عبد المطلب يهوديا ، وقولها لحسان انزل ، فاستلبه "
2799 - وروينا عن الزبير ، أنه " قتل يهوديا يوم قريظة فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه "
2800 - وروينا في ، غزوة مؤتة أن خزيمة بن ثابت ، " بارز رجلا ، فأصابه ، وعليه بيضة له فيها ياقوتة ، فائت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنفله إياها " وعن عقيل بن أبي طالب أنه بارز رجلا يوم مؤتة ، فقتله ، فنفله سيفه ، وترسه "
2801 - وروينا عن محمد بن مسلمة ، أنه " أثخن مرحبا يوم خيبر ، وخجف عليه علي ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة سيفه ، ودرعه ، ومغفره ، وبيضته "
2802 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا ابن عبيد الصفار ، نا الأسفاطي وهو العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا عكرمة بن عمار ، نا إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ، فبينا نحن نتضحى عامتنا مشاة ، وفينا ضعفة إذ دخل رجل على جملأحمر ، فانتزع طلقا من حقو البعير ، فقيد به جمله ، ثم مال إلى القوم ، فلما رأى ضعفتهم أطلقه ، ثم أناخه ، فقعد عليه ، ثم خرج يركض ، وأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء من أمثل ظهر القوم ، فخرجت أعدو ، فأدركته ، ورأس الناقة عند ورك البعير ، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل ، فأنخته ، فلما صارت ركبته بالأرض اخترطت سيفي ، فأضربه ، فندر رأسه ، فجئت براحلته ، وما عليها ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلا فقال : " من قتل الرجل " ؟ فقالوا : ابن الأكوع قال : " له سلبه أجمع "
2803 - وروينا عن عوف بن مالك الأشجعي ، وخالد بن الوليد ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قضى في السلب للقاتل ، ولم يخمس في السلب "
2804 - والذي روي في ، هذه القصة من تخميس خالد بن الوليد وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي أمرائي " فيحتمل أنه عزره بذلك
2805 - والذي روي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : إنا كنا لا نخمس السلب ، وأن سلب البراء قد بلغ مالا ، ولا أراني إلا خامسه ، فقد قيل لابن سيرين نخمسه ، فقال : لا أدري "
2806 - وروينا عن خالد ، أنه " بارز هرمزا ، فقتله فنفله أبو بكر الصديق سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم "
2807 - وعن شبر بن علقمة ، أنه قال : " بارزت رجلا يوم القادسية ، فقتلته ، فبلغ سلبه اثنتي عشر ألفا ، فنفله سعد " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن الأسود بن قيس ، عن رجل من قومه يقال له شبر بن علقمة فذكره
باب الوجه الثاني من النفل
2808 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا شعيب بن الليث ، نا الليث ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيهم عبد الله بن عمر ، فغنموا إبلا كثيرا وإن سهمانهم بلغ اثني عشر بعيرا ، ونفلوا سوى ذلك بعيرا بعيرا ، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال الشيخ : وعلى هذا أيضا تدل رواية مالك وفي رواية أبي أيوب ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نفلهم ، وكذلك هو في رواية الزهري قال : بلغني عن عبد الله بن عمر . وفي رواية أخرى عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر
2809 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل إذا فصل في الغزو الربع بعد الخمس ، وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس "
2810 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا حنبل بن إسحاق ، نا أبو نعيم الفضل بن دكين ، نا زهير ، نا الحسن بن الحر ، نا الحكم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم ، فلما أنزلت الآية أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم "
2811 - وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : " كان الناس يعطون النفل من الخمس " وبمعناه كما روي عن مالك بن أوس . وذكر الشافعي في الوجه الثالث من النفل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر " من أخذ شيئا فهو له " وذلك قبل نزول الخمس يعني نزول الآية في الغنيمة ، وإخراج الخمس منها لمن ساهم ، والله أعلم
باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة ، وقسمة الباقي بين من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين الأحرار قال الله عز وجل : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .
2812 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد العنزي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محبوب بن موسى ، نا أبو إسحاق الفزاري ، عن عبد الله بن شوذب ، حدثني عامر بن عبد الواحد ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس ، فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسها ، ويقسمها ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال : يا رسول الله ، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة قال : " أسمعت بلالا ينادي ثلاثا ؟ " قال : نعم . قال : " فما منعك أن تجيء به " قال : فاعتذر قال : " كن أنت تجيء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك "
2813 - وروينا عن عبد الله بن شقيق ، عن رجل ، من بلقين قال : فقلت : يا رسول الله ما تقول في الغنيمة ؟ قال : " لله خمسها ، وأربعة أخماس للجيش " ، قلت : فما أحد أولى به من أحد ؟ قال : " لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك المسلم" أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا حماد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، وخالد ، والزبير بن الخريت ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ، وإنما أراد لله خمسها ، ولمن ذكر معه في الآية
2814 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : " أيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها فسهمكم ، أظنه قال : فهي لكم ، أو نحوه من الكلام وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ولرسوله ، ثم هي لكم " ورواه أحمد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، وقال في متنه : فأقمتم فيها فسهمكم فيها " هكذا رواه
2815 - وبيانه فيما أخبرنا أبو بكر بن الحسن ، نا أبو العباس الأصم ، نا الدوري ، نا قراد أبو نوح ، نا المرجى بن رجاء ، عن أبي سلمة ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما قرية افتتحها الله ورسوله ، فهي لله ورسوله ، وأيما قرية افتتحها المسلمون عنوة ، فخمسها لله ولرسوله ، وبقيتها لمن قاتل عليها " قال أبو الفضل الدوري : وهو عباس الدوري أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام ، أو حماد بن سلمة
2816 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : " أما والذي نفسي بيده لولا أني أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ولكن أتركها لكم خزانة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن أبي مريم ، أن محمد بن جعفر المديني ، أخبرهم قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، يقول فذكره . قال الشيخ : فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهقسم خيبر يعني متاعها ، وحيطانها كما روي عن أبي هريرة أنه قال : افتتحنا خيبر ، فلم نغنم ذهبا ، ولا فضة إنما غنمنا الإبل ، والبقر ، والحوائط يعني ما فتحوه عنوة ، فقد كان بعضها صلحا ، وما لم يفتح عنوة لا يكون بين الغانمين . ولذلك قال سهل بن أبي حثمة قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ، ثم إن أمير المؤمنين عمر حين افتتح العراق ، وقسمت أراضيها بين الغانمين رأى من المصلحة أن يستطيب أنفس الغانمين حتى يردوها على بيت المال ، ثم يدفعها للمسلمين لتكون منافعها لهم ، ولمن بعدهم من المسلمين بالخراج الذي يضعه عليها ، وهو كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن ، ثم استطاب أنفس الغانمين حتى ردوا السبايا على أهلها واحتج الشافعي بما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا الثقة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله قال : كانت بجيلة ربع الناس ، فقسم لهم ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثا ، أو أربع سنين ، ثم قدمت على عمر بن الخطاب ، ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم سماها غير الشافعي أم كرز ، فقال عمر بن الخطاب : لولا أني قاسم مسئول لتركتم على ما قسم لكم ، ولكني أرى أن تردوا على الناس قال الشافعي : وكان في حديثه : وعاضني من حقي فيه نيفا ، وثمانين دينارا . وفي رواية غير الشافعي ، ثمانين دينارا ، وقالت فلانة : شهد أبي القادسية وثبت سهمه ، ولا أسلمه حتى تعطيني كذا ، وتعطيني كذا ، فأعطاها إياه " وفي رواية هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : كانت امرأة من بجيلة يقال لها : أم كرز ، فقالت لعمر : إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد ، وإني لم أسلم ، فقال لها : يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما علمت قالت : إن كانوا صنعوا ما صنعوا ، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول ، وعليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهبا ، ففعل ذلك ، فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا2817 - وروينا عن نافع ، وغيره قالوا : " أصاب الناس فتحا بالشام فيهم بلال فكتبوا إلى عمر في قسمته بينهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر "
2818 - وروينا عن الزبير ، أنه " طلب هذه القسمة حين فتحوا مصر ، واحتج بقسمة خيبر "باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد الأسر وقبله وما جاء في قتل النساء والصبيان ومن لا قتال فيه قال الله عز وجل : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها يعني والله أعلم حتى ينزل عيسى ابن مريم هكذا قال سعيد بن جبير : ومجاهد ، وروي عن عائشة ، وأبي هريرة ما دل على ذلك .
2819 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على شعيب بن الليث ، أخبرك أبوك ، عن سعيد بن أبي المقبري ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " قال : عندي ، يا محمد خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد ، ثم قال له : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أطلقوا ثمامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد ،فقال : أشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله لا تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم "
2820 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر : " لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لخليتهم له "
2821 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : وكان ممن ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر بغير فداء المطلب بن حنطب المخزومي ، وكان محتاجا ، فلم يفاد فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو عزة الجمحي ، فقال : " يا رسول الله بناتي . فرحمه فمن عليه ، وصيفي بن عابد المخزومي أخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يف " ورواه عبد الله بن المبارك ، عن محمد بن إسحاق قال : كان أبو عزة الجمحي أسر يوم بدر ، فقال : يا محمد إنه ذو بنات وحاجة ، وليس بمكة أحد يفديني ، فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، وخلى سبيله ، وعاهده ألا يعين عليه بيد ، ولا لسان ، فخرج مع الأحابيش في حرب أحد ، فأسر ، فلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أنعم علي ، فقال : " لا يتحدث أهل مكة أنك لعبت بمحمد مرتين " فأمربقتله أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، فذكره في قصة طويلة
2822 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إسماعيل ، نا حماد بن سلمة ، نا ثابت ، عن أنس ، أن " ثمانين ، رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعتقهم ، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم "
2823 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني إملاء ، نا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عرعرة ، نا أزهر بن سعد السمان ، نا ابن عون ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى يوم بدر : " إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم ، واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدتهم " فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة
2824 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، نا محمد بن أيوب ، نا ابن أبي أويس ، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة مولى آل الزبير ، عن عمه موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، " أن رجالا ، من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ائذن لنا يا رسول الله فنترك لابن أختنا العباس فداءه ، فقال : لا ، والله لا تذرون درهما "
2825 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، قال : " أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلينمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف "
2826 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل ، أنا ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن يهود بني النضير ، وقريظة ، حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ، وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم وأولادهم ، وأموالهم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا "
2827 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : وكان في الأسارى عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، فلما " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط ، فقال عقبة : من للصبية ؟ فقال : " النار " وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا ، وهجاء للإسلام وأهله لعنهما الله ، وقد فعل ، قال هشام فقالت : قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث في مقتل أخيها :
يا راكبا إن الأثيل مظنة
من صبح خامسة وأنت موفق
أبلغ بها ميتا بأن تحية
ما إن تزال بها النجائب تخفق
مني إليك وعبرة مسفوحة
جادت بوابلها وأخرى تختنق
هل يسمعن النضر إن ناديته
أم كيف يسمع ميت لا ينطق
أمحمد يا خير ضنء كريمة
من قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مننت وربما
من الفتى وهو المغيظ المحنق
أو كنت قابل فدية فلينفقن
بأعز ما يغلو به ما ينفق
والنضر أقرب من أسرت قرابة
وأحقهم إن كان عتق يعتق
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه
لله أرحام هناك تشقق
صبرا يقاد إلى المنية متعبا
رسف المقيد وهو عان موثق
، قال ابن هشام : ويقال : والله أعلم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال : " لو بلغني هذا قبل قتله لمننتث عليه " ، ويقال : إن هذه الأبيات مختلفة ، والله تعالى أعلم ، وكان للنضر أخ اسمه النضير بن الحارث وهو من مسلمة الفتح
2828 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح ، نا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وذلك يوم بدر ، والمسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل بعد هذا في الأسارى فإما منا بعد ، وإما فداء فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في أمر الأسارى إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم " قال الشافعي رحمه الله : قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق ، وهوازن ، وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم ، فاختلف أهل العلم بالمغازي ، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال : " لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ، ولكنه إسار وفداء "
2829 - قال الشافعي : " فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال ، وهذا قول الزهري ، وابن المسيب ، والشعبي " ويروى عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما قال الشافعي : ومن لم يثبت الحديث ذهب إلى أن العرب ، والعجم سواء ، وأنه يجري عليهم الرق " قال الشيخ : إنما رواه الواقدي بإسناده وهو ضعيف . وفي حديث عمران بن حصين في قصة العقيلي دلالة على جريان الرق عليه بعد الإسلام
2830 - وروينا في حديث عمران بن حصين ، وسمرة ، وبريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة . وفي حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يعذب بالنار إلا ربها " فإذا قتل مشركا بعد الإسار أمر بضرب عنقه ، ولا يمثل به ، ولا يحرقه بالنار ، ولا يخالف " هذا ما روينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أبنى وما روي في ، نصب المنجنيق على الطائف ، فإنه ورد في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين ، وهكذا لا بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد ، فأما في غير القتال ، فلا يجوز عقرها ، ولا يجوز قتل ما له روح إلا بأن يذبح ما يحل أكله ليؤكل
2831 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا "
2832 - وروينا عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتله " قيل : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : أن تذبحها ، فتأكلها ، ولا تقطع رأسها ، فترمي بها " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب ، مولى عبد الله بن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فذكره قال الشيخ : وعلى هذا لا يقصد نساء المشركين وولدانهم بالقتل ، وإن صاروا مقتولين في التبييت من غير قصد ، فلا بأس
2833 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، وعن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : أخبرني الصعب بن جثامة ، أنه " سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار ، من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم ، وذراريهم ؟فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هم منهم " وزاد عمرو بن دينار عن الزهري : هم من آبائهم "
2834 - فحدثنا أبو محمد بن يوسف ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والولدان " قال الشافعي رحمه الله : معنى نهيه عندنا ، والله أعلم ، عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمرهم بقتلهم ، ومعنى قوله : " هم منهم " أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ، ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار قال الشيخ : وروينا عن عائشة قصة في قتل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني قريظة قال الشافعي عن بعض أصحابه : أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا فقتلته ، فقتلت بذلك . قال الشيخ : إنها إنما دلت رحا على خلاد بن سويد الخزرجي ، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي : ويحتمل أن تكون أسلمت ، وارتدت ، ولحقت بقومها ، فقتلها لذلك ، ويحتمل غير ذلك قال الشيخ : وروينا في حديث رباح بن الربيع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره قتل امرأة ، وقال : " ما كانت هذه لتقاتل " وفيه دلالة على أنها لو قاتلت جاز قتلها
2835 - أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا أبو يعقوب ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا المغيرة بن عبد الرحمن الخزامي ، عن أبي الزناد ، عن المرقع بن صيفي ، عن جده ، رباح بن ربعي أخي حنظلة الكاتب : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها ، وخالد بن الوليد على المقدمة ، فمر رباح ، وأصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته ، فأفرجوا عن المرأة فوقف عليها ، ثم قال : " ما كانت هذه لتقاتل " ثم نظر في وجوه القوم ، فقال لأحدهم : " الحق خالد بن الوليد ، فلا تقتلن ذرية ، ولا عسيفا " كذا في كتابي رباح بن ربعي ، وفي سائر الروايات رباح بن الربيع ، وقيل : رياح بالياء أصح قاله البخاري ، وفيه النهي عن قتال من لا قتال فيه . وروى أيوب السختياني ، عن رجل ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسفاء ، والوصفاء . وفي حديث ابن أبي حبيبة عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : " لا تقتلوا الولدان ، ولا أصحاب الصوامع "
2836 - وفي حديث أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة "
2837 - وفي حديث مالك ، عن يحيى بن سعيد ، : أن أبا بكر الصديق ، بعث جيوشا إلى الشام ، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان ، فذكر الحديث ، ثم قال : " إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عز وجل ، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك بعشر : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تحرقن نخلا ، ولا تغرقنه ، ولا تغلل ، ولا تجبن "
2838 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، فذكره وهذا عن أبي بكر ، مرسلا ، ورواه أيضا جماعة ، فأرسلوه ، وروي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي بكر ، وهو أيضا مرسل ، " ومن رأى قتل من لا قتال فيه حمل ما عسى ما يصح من هذه الأخبار على التحريض على قتال من فيه قتال " فإن قتل من لا قتال فيه جاز ، واحتج بقتلهم دريد بن الصمة يوم حنين ،وهو ابن خمسين ومائة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأعمى من بني قريظة بعد الإسار ، وهو الزبير بن باطا القرظي
2839 - وحدثنا أبو عبد الرحمن بن الحسين السلمي ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عمرو الحرشي ، نا يحيى بن يحيى ، نا معاوية ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن الحسن عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقتلوا شيوخ المشركين ، واستحيوا شرفهم " ورواه أبو داود في كتاب السنن ، عن سعيد بن منصور ، عن هشيم عن حجاج قال : أخبرنا قتادة وقال في الحديث " واستبقوا شرخهم " . ورواه عمرو بن عوف ، عن هشيم ، وقال في آخره : يعني الصغار ، والذرية . وأما الذي روينا عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر المثمر فقد قال الشافعي رحمه الله : إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين ، فلما كان مباحا له أن يقطع ، ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين ، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير ، فلما أسرع في النخيل ، فقيل له : قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك ، فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم ، فقد قطع بخيبر ، ثم قطع بالطائف
2840 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : أخبرنا أبو العباس ، هو الأصم ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله عز وجل : ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين " ورواه موسى بن عقبة ، وغيره ، عن نافع ، وزاد فيه ولها يقول حسان بن ثابت
وهان على سراة بني لؤي
حريق بالبويرة مستطير2841 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال : " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أغير على أبنى صباحا ، وأحرق "
2842 - قال الشافعي : وكان أبو مسهر يقول : " نحن أعلم هي يبنى فلسطين "
2843 - وروينا عن مكحول ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف "
2844 - وروينا عن عمرو بن العاص ، أنه " نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ، ويتوقى المسلم في الحرب قتل أبيه المشرك ، ولو قتله لم يكن به بأس " قال الشافعي : كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ، وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه " قال الشيخ وروينا عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء قال : يا نبي الله مرني بما أحببت فقال له : " اقتل أباك " فخرج موليا ليفعل ، فدعاه فقال : " إني لم أبعث بقطيعة رحم "
2845 - وروينا عن أبي عبيدة ، أنه كان " يحيد عن أبيه ، يوم بدر وهو ينصب له الآلة ، فلما كثر قصده أبو عبيدة ، فقتله ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم
2846 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن مالك بن عمير ، وكان ، قد أدرك الجاهلية قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إني لقيت العدو ، ولقيت أبي فيهم ، فسمعت لك منه مقالة قبيحة ، فلم أصبر حتى طعنته بالرمح ، أو حتى قتلته ، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه آخر ، فقال : إني لقيت أبي ، فتركته ، وأحببت أن يليه غيري ، فسكت عنه " تابعه سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن سميعباب سهم الفارس والراجل
2847 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار ، نا أبو الأزهر نا أبو أسامة ، عن عبد الله بن عمر ، ح وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري الفقيه ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وأخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، ح وأخبرنا الحسن بن بشران ، نا أبو جعفر محمد بن عمر الرزاز ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا سليمان بن أحمد الطبراني ، نا عباد بن عبد الله العدني ، نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم ، للرجل سهم ، وللفرس سهمين " وفي رواية أبي معاوية " أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له ، وسهمين لفرسه " وفي رواية أبي أسامة : أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما ، والمعنى في جميعه واحد ، وهذا أولى من رواية عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر : للفارس سهمان ، وللراجل سهم لفضل حفظ أخيه عبيد الله بن عمر ، وثقته واشتهار عبد الله بسوء الحفظ ، وكثرة الخطأ قال الشافعي : وكأنه سمع نافعا ، يقول : للفرس سهمين ، وللراجل سهما ، فقال : للفارس سهمين ، وللراجل سهما قال : وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ . والذي رواه مجمع بن يعقوب ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية في قسمه خيبر على ثمانية عشر سهما قال : وكان الجيش ألفاوخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فأعطى للفارس سهمين ، وللراجل سهما ، فقد قال الشافعي : مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف ، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ، ولم نر له خبرا مثله يعارضه ، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله قال الشيخ : والرواية في قسمة خيبر متعارضة ، فإنها قسمت على أهل الحديبية ، وكانوا في أكثر الروايات ألفا وأربعمائة وعلى ذلك جميع أهل المغازي
2848 - وروينا عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن شيوخه ، قالوا : " والخيل مائتا فرس فكان للفارس سهمان ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم " وكذلك بمعناه قال صالح بن كيسان ، وبشير بن يسار ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
2849 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين "
2850 - وروينا في حديث أبي عمرة ، وأبي رهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في إعطائه الفارس ثلاثة أسهم "
2851 - وروى الواقدي ، بأسانيده عن جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وسهل بن أبي حثمة ، والمقداد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه ، قال خالد الحذاء : لا يختلف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم "
2852 - وفي حديث أبي كبشة الأنماري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذكرها قال : " إني جعلت للفرس سهمين ، وللفارس سهما فمن نقصه نقصه الله "
2853 - وفي حديث عبد الله بن الزبير : أن النبي صلى الله عليه وسلم " قسم للزبير أربعة أسهم سهما لأمه في القربى ، وسهما له ، وسهمين لفرسه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق نا محاضر ، نا هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير ، فذكره . وروينا في ذلك عن عمر ، وعلي
2854 - والذي روي عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير حضر بخيبر بفرسين ، " فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له ، وأربعة لفرسيه " مرسل2855 - وقال الشافعي : لو كان كما حدث مكحول ، كان ولده أعرف بحديثه ، وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم إن شاء الله ، والذي رواه أيضا مكحول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " عرب العربي ، وهجن الهجين ، منقطع والذي وصله ضعيف "
2856 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا عمرو بن تميم الطبري ، نا أبو نعيم ، نا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن عروة البارقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة " قلنا : ولم يخص عربيا دون هجين
باب العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة يحضرون الوقعة
2857 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ؟ فقال ابن عباس : لولا أن أرده ، عن نتن يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : " إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذوي القربى لمن هو فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه قال : إذا احتلم ، وأونس منه خير ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يحذيان ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله " ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن من لا يتهم ، عن يزيد بن هرمز قال : فكتب إليه أنه إذا احتلم الصبي فقد خرج من اليتم ، ووقع حقه في الفيء
2858 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا حفص بن غياث ، عن محمد بن زيد ، حدثني عمير ، مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبر ، وأنا عبد مملوك قلت : يا رسول الله ، أسهم لي . فأعطاني سيفا ، فقال : " تقلد هذا السيف " ، وأعطاني خرثي متاع ، ولميسهم لي "
2859 - وفي حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، " وفي استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم ، والحسن بن عمارة متروك وفي حديث الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود ، فأسهم لهم ، وهذا منقطع ، وذكره الواقدي بإسناد آخر منقطع لا يحتج بمثله
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة من المقاتلة
2860 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، أن عنبسة بن سعيد ، أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يحدث سعيد بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف ، فقال أبان : اقسم لنا يا رسول الله . فقال أبو هريرة : فقلت : لا تقسم لهم يا رسول الله ، فقال أبان أنت بها وبر تحدر علينا من رأس ضان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجلس يا أبان " ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم ، عن الزبيدي ، ورواه سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة وكان محمد بن يحيى الذهلي يقول : الحديثان محفوظان ، وكان يقول : لم يقم ابن عيينة متنه والحديث حديث الزبيدي . والذي روي في حديث أبي موسى في قدوم جعفر ، وأصحابه حين افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأسهم لهم يحتمل أنهم حضروا قبل انقطاع الحرب ، أو قبل حيازة القسمة ، أو أشركهم فيها برضي الغانمين كما روي عن أبي هريرة في قدومهم علىالنبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال : وكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم . وفي رواية أخرى : فاستأذن لنا الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا . والذي روي في قسمته لعثمان رضي الله عنه ، وغيره من غنيمة بدر ، ولم يحضروها ، فمن ماله أعطاهم ، وآية القسمة نزلت بعد بدر
2861 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان ، نا وكيع ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : كتب عمر بن الخطاب ، أن الغنيمة لمن شهد الوقعة "
2862 - وروي أيضا ، عن أبي بكر ، وعلي ، وغيرهما ، أنهم قالوا : " الغنيمة لمن شهد الوقعة " والذي روي عن زياد بن لبيد في إشراكه عكرمة بن أبي جهل في الغنيمة ، وقد جاءوا بعد الفتح ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه كتب إلى أبي بكر ، فكتب أبو بكر : إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه ، فطابوا أنفسا بالإشراك
باب السرية تبعث من الجيش فتغنم
2863 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فقال : " المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ، يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم" قال الشافعي رحمه الله : قد مضت خيل المسلمين ، فغنمت بأوطاس غنيمة كثيرة ، وأكثر العسكر بحنين ، فشركوهم ، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بحنين
باب القسمة في دار الحرب
2864 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب ، نا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال : فكتب : إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق ، وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى سبيهم ، وأصاب يومئذ " قال يحيى : أحسبه قال : جويرية بنت الحارث ، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : غزونا غزوة بني المصطلق ، فسبينا كرائم العرب ، وطالت علينا العزبة ، ورغبنا في الفداء ، فأردنا أن نستمتع ، ونعزل ، فذكر الحديث في استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وهذا يدل على استمتاعهم بهن قبل رجوعهم إلى المدينة ، ويكون ذلك بعد القسمة ، والذي قال أبو يوسف : من أنها صارت دار إسلام ، واحتج ببعث الوليد بن عقبة إليهم مصدقا فقد قال الشافعي : هذا كان سنة خمس ، وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر ، وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودارهم دار الحرب . قال الشيخ : والذي يدل على صحة ما روينا عن الوليد بن عقبة أنه لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعلوا يأتون بصبيانهم ، فيمسح رءوسهم ، ويدعو لهم ، فجيء به وقد خلق ، فلم يمسه ، وقيل : قد كان سلح فتقذره ، فكيف يبعثه مصدقا حين غزاهم ، وهو بعد ذلك عام الفتح كان صبيا ؟
2865 - وروينا عن أنس بن مالك ، " ما دل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بخيبر " قال الشافعي : وما علمت خيبر كان فيها مسلم واحد ، يعني حين افتتحها ، ما صالح إلا اليهود ، وهم على دينهم ، وما حول خيبر كله دار حرب2866 - وروينا عن أنس ، " ما دل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة "
2867 - قال الشافعي : " وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بسير ، شعب من شعاب صفراء قريب من بدر ، وكانت له كلها خالصا ، وقسمها بينهم ، فأدخل معهم ثمانية نفر ، أو تسعة لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين ، والأنصار "
باب السرية تأخذ الطعام والعلف
2868 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، وسليمان بن المغيرة ، كلاهما عن حميد بن هلال العدوي ، قال : سمعت عبد الله بن المغفل ، يقول : " دلي جراب من شحم يوم خيبر ، فأخذته فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستحييت منه قال سليمان في حديثه : وليس في حديث شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هو لك "
2869 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " كنا نصيب في المغازي العسل ، والفاكهة ، فنأكله ، ولا نرفعه " وفي رواية أخرى " العسل والعنب " وفي رواية أخرى " العسل ، والسمن "
2870 - وروينا ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كتب إلى صاحب جيش : " أن دع الناس يأكلون ، ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب ، أو فضة ، ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين "2871 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : " كلوا ، واعلفوا ، ولا تحملوا " يعني يوم خيبر " وهذا وإن كان رواية الواقدي بإسناده ، فيؤكده ما روينا عن الحسن أنه قال : غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة ، ورجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا ، أو يحملوا . ويشبه أن يكون أولى مما روى ابن حرشف ، عن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ، ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ، وقد أشار الشافعي إلى ضعف الروايتين
2872 - وروينا في حديث رويفع بن ثابت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام حنين : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم ، فيركبها حتى إذا نقصها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس شيئا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، نا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليمان ، عن حنش بن عبد الله السبئي ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، فذكره
2873 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، " في ضربه أبا جهل بسيف رث ، فلم يعمل شيئا ، فأخذ سيف أبي جهل فضربه حتى قتله "
2874 - وعن 20833 البراء بن مالك ، " في ضربه رجلي حمار اليمامة بسيف فكأنه أخطأه قال : فأخذت سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إلا ضربة حتى انقطع وألقيته ، وأخذت سيفي " وهذا يدل على جواز استعماله في حال الضرورةباب تحريم الغلول في الغنيمة
2875 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل له كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها "
2876 - وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، في العبد الذي أصابه سهم عائر ، فمات فقال له الناس : هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا ، والذي نفسي بيده " إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا " فجاء رجل بشراك ، أو شراكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شراك من نار ، أو شراكان من نار "
2877 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " أدوا الخياط ، والمخيط ، فإن الغلول عار ونار ، وشنار يوم القيامة " والذي رواه زهير بن محمد ، عن عمرو في إحراق متاع الغال ، ومنعه سهمه ، وضربه ، فقد روي ذلك موصولا ، وروي مرسلا ، ويقال : إن زهيرا مجهول ، وليس بالمكي . وحديث صالح بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر مرفوعا في إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ الحديث قال البخاري : عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء قال الشيخ : وقد رواه أبو إسحاق الفزاري ، عن صالح قال : غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم بن عبد الله ، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه ، فأحرق ، وطيف به ، ولم يعطه سهمه قال أبو داود : هذا أصح الحديثين
باب تحريم الفرار من الزحف ، وصبر الواحد مع الاثنين
2878 - قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار وقال : يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إلى آخر الآيتين . وفي الحديث الثابت ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا السبع الموبقات " قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ فذكرهن ، وذكر فيهن التولي يوم الزحف "
2879 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا معاوية بن عمرو ، نا أبو إسحاق ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، وكان كاتبا له قال : كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته ، فإذا فيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ، ثم قام إلى الناس فقال : " يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف " ثم قال : " اللهم منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب اهزمهم ، وانصرنا عليهم "
2880 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، قال : قال ابن عباس : " كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين ، ثم قال : الآنخفف الله عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فخفف عنهم ، وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين قال سفيان : لا يجتمع غبار في سبيل الله ، ودخان جهنم في جوف مؤمن "
2881 - وروينا عن ابن عمر ، قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فلقينا العدو ، فحاص المسلمون حيصة ، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : نحن الفرارون ، فقال : " بل أنتم العكارون ، وأنا فئتكم " وفي رواية أخرى : " أنا فئة كل مسلم " . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : أنا فئة كل مسلم
باب الأمان
2882 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن نجيد السلمي ، نا محمد بن أيوب الرازي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل "
2883 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس الأصم الأموي ، ناإبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، نا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن فضيل بن زيد ، قال : كنا مصافي العدو ، فكتب عبد في سهم أمانا للمشركين ، فرماهم به ، فجاءوا ، فقالوا : قد آمنتمونا ، قالوا : لم نؤمنكم إنما آمنكم عبد ، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فكتب عمر : " إن العبد من المسلمين ، ذمته ذمتهم ، وأمنهم "
2884 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، ومحمد بن أحمد بن أبي الفوارس قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا عياض بن عبد الله ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، مولى ابن عباس ، عن عبد الله بن عباس ، أن أم هانئ بنت أبي طالب ، حدثته أنها ، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : زعم ابن أمي علي أنه قاتل من أجرت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد أجرنا من أجرت " وروي في رواية أخرى عن أم هانئ أنه قال : " ما كان ذلك له ، وقد آمنا من آمنت ، وأجرنا من أجرت "
2885 - وروينا عن زينب بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنها أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنه يجير على المسلمين أدناهم "
2886 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال : " إذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه ، وإذا قال مترس فقد أمنه ، وإذا قال : لا تذهل ، فقد أمنه ، فإن الله يعلم الألسنة " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : جاءنا كتاب عمر ، فذكره
2887 - وروينا عن عمرو بن الحمق ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ، ثم قتله ، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا" وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان "
باب إقامة الحدود في دار الحرب وتحريم الربا فيها
2888 - قال الشافعي رحمه الله : " قد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة ، والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون ، وضرب الشارب بحنين ، والشرك قريب منه " قال الشيخ : وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بإقامة الحد على أبي جندل ، وصاحبيه في شرب الخمر ، وكانوا بإزاء العدو
2889 - وروينا عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أقيموا الحدود في الحضر والسفر "
2890 - وحديث بسر بن أبي أرطأة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع الأيدي في السفر " غير ثابت وبسر بن أبي أرطأة لم تثبت له صحبة ، ولقد أساء الفعل في قتال أهل الحرة ، ولذلك قال يحيى بن معين : بسر بن أبي أرطأة رجل سوء " . والذي روي عن مكحول عن زيد بن ثابت : " لا تقام الحدود في دار الحرب " منقطع ، وقول من قال : " مخافة أن يلحق أهلها بالعدو " وقد قال الشافعي : فإن لحق بهم ، فهو أشقى له
2891 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن وهب ، نا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، حدثني منصور ، عن أبي يزيد غيلان مولى كنانة ، عن أبي سلام الحبشي ، عن المقدام بن معدي كرب عن الحارث بن معاوية ، نا عبادة بنالصامت ، وعنده أبو الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير من المغنم ، فلما فرغ من صلاته أخذ منه قردة بين إصبعيه ، وهي في وبرة ، فقال : " ألا إن هذا من غنائمكم ، وليس لي منه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط ، والمخيط ، وأصغر من ذلك ، وأكبر ، فإن الغلول عار على أهله في الدنيا ، والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله القريب منهم والبعيد ، ولا يأخذكم في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في الحضر ، والسفر ، وعليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله به من الهم والغم " قال الشيخ : والكتاب ، ثم السنة ، ثم في تحريم الربا لا يفرق بين دار الإسلام ، ودار الحرب وحديث مكحول منقطع لا يحتج بمثله
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين ، والمشرك يسلم قبل أن يؤسر
2892 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا سفيان ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، أن قوما أغاروا ، فأصابوا امرأة من الأنصار ، وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة ، فركبت الناقة ، فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بئس ما جزيتها إن نجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " وقالا ، معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته" قال الشيخ : ورواه علي بن عاصم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، وقال فيه أيضا : وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ، وخلى عن المرأة قال الشافعي رحمه الله : فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين
2893 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن غلاما ، له لحق بالعدو على فرس له ، فظهر عليها خالد بن الوليد ، فردهما عليه . ورواه عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، فبين في الحديث رد الفرس عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم
2894 - وروينا عن أبي بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، رضي الله عنهم ، ما دل على أن مالكه أحق به قبل القسم ، وبعده . وأما الذي رواه الحسن بن عمارة ، عن عبد الملك الرزاد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته " فإن الحسن بن عمارة متروك ، والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ، وأما الرواية في معناه عن تميم بن طرفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والذي روي فيه عن عمر مرسل ، وكذلك عن زيد بن ثابت وأما حديث عروة بن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أسلم على شيء ، فهو له " فهو مرسل ، وغلط فيه ياسين بن الفرات الزيات ، فأسنده من وجه آخر ، وليس بشيء ، والمراد به إن صح : من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو ملكه . وهو كحديث ليث بن أبي سليم ، عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أهل الذمة : " لهم ما أسلموا عليه من أموالهم ، وعبيدهم ، وديارهم ، وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو شيخ الحراني ، نا موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، فذكره . وشاهد حديث الصخر بن العيلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم " وهذا كله فيمن أسلم قبل وقوعه في الأسر ، وفي معنى هذا قصة بني شعبة ، فإنهما أسلما ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، محاصر بني قريظة ، فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما ، وأموالهما من النخل والأرض وغيرها " . وفي معنى هذا حديث ابن عباس قال : لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال : السلام عليكم ، فأخذوه ، وقتلوه ، وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا ) وقرأها ابن عباس : السلام . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، فذكره
باب ما يستدل به على أن مكة فتحت صلحا وأنه يجوز بيع رباعها ، وكراؤها
2895 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عمرو الرزاز ، نا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس ، قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس : قلت : والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن تأتوه فتستأمنوه إنه لهلاك قريش ، فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه ، فيستأمنونه ، فإني لأسير إذا سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، فقلت : يا أباحنظلة ، فعرف صوتي قال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم . قال : ما لك فداك أبي وأمي ؟ قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس . قال : فما الحيلة ؟ قلت : فاركب ، فركب خلفي ، ورجع صاحبه ، فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم قلت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا . قال : " " نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن " قال : فتفرق الناس على دورهم ، وإلى المسجد . وهذا حديث مشهور فيما بين أهل المغازي ، ذكره عروة بن الزبير ، وموسى بن عقبة ، وغيرهما ، ولابن إسحاق فيه مسانيد منها ما ذكرنا ، ومنها ما رواه يوسف القاضي ، عن يوسف بن بهلول ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، ومنها ما رواه يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن الحسين بن عبيد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس
2896 - وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أبو الأزهر ، نا أحمد بن الفضل ، نا أسباط بن نصر ، قال : زعم السدي ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر ، وامرأتين وقال : " اقتلوهم ، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ؛ عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح " فأما عبد الله بن خطل فأدرك ، وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن زيد ، وعمار بن ياسر ، فسبق سعيد عمارا ، وكان أشب الرجلين ، فقتله ، وأما مقيس بن زيد بن صبابة فأدركه الناس في السوق ، فقتلوه ، وأما عكرمة فركب البحر ، فأصابتهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا . هاهنا قال عكرمة : والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما . قال : فجاء فأسلم ، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولالله ، بايع عبد الله قال : فرفع رأسه ، فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال : " أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته ، فيقتله " فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك . قال : " إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين " ورواه أيضا سعيد بن يربوع المخزومي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة : " أمن الناس إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حل ، ولا حرم " فذكرهم غير أنه قال : ابن نقيذ بدل عكرمة قال : وقينتين
2897 - وروينا عن سعد بن عبادة ، أنه قال يومئذ : اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة ، فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم "
2898 - وروينا عن وهب بن منبه ، أنه قال : " سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا " وروينا عن أسماء بنت أبي بكر ، في قصة أبي قحافة ، أن ابنة له ، كانت تقوده يوم الفتح ، فلقيتها الخيل ، وفي عنقها طوق لها من ورق فاقتطفه إنسان من عنقها ، فطلب أبو بكر طوق أخته ، فلم يجبه أحد ، فقال : يا أخية احتسبي طوقك ، فوالله إن الأمانة اليوم في الناس قليل ، وكان ذلك بمشهد من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو فتحت عنوة لكانت أخته وما معها غنيمة وكان أبو بكر لا يطلب طوقها
2899 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، نا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني علي بن الحسين ، أن عمرو بن عثمان ، أخبره ، عن أسامة بن زيد ، أنه قال : يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : " وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور " وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث علي ، ولا جعفر شيئا لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب كافرين "
2900 - وروينا عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ ، قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب .وفي رواية أخرى ، عن عمرو ، إنه سئل عن كراء بيوت مكة ؟ فقال : " لا بأس به الكراء مثل الشراء " قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة ألف درهم وروينا عن ابن الزبير ، أنه اشترى حجرة سودة بمكة ، وعن حكيم بن حزام ، أنه باع دار الندوة من معاوية . والذي روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا " قال : مكة مناخ لا يباع رباعها ، ولا تؤاجر بيوتها " لم يثبت رفعه ، واختلف عليه في لفظه . والذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني قال : كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر فإنما هي أخبار عن كريم عاداتهم ، والله أعلم
باب المرأة تسبى مع زوجها قال الشافعي : سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي أوطاس ، وسبي بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي ، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، ولم يسأل عن ذات زوج ، ولا غيرها ولا هل سبي زوج مع امرأته ، ولا غيره . قال الشيخ : قد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" قال الشافعي : ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين . وقد ، ذكر ابن مسعود ، أن قول الله عز وجل : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء " قال الشيخ : وقد رويناه أيضا عن عبد الله بن عباس
2901 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، نا يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا ، فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن " وفي هذا ثم في حديث أبي سعيد في غزوة بني المصطلق قال : فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء ، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ، فذكر الحديث في السؤال ، وقوله " لا عليكم ألا تفعلوا " دلالة على جواز وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب
باب التفريق بين ذوي المحارم
2902 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن حازم بن أبي عرزة ، نا أبو نعيم ، نا عبد السلام بن حرب ، عن أبي خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، قال : " باع علي ففرق بين امرأة وابنها ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد البيع " ورواه إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، عن يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو خالد ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ورد البيعأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسحاق بن منصور ، فذكره
2903 - وروينا عن أبي أسيد الساعدي ، أنه قدم بسبي من البحرين فصفوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : " وما يبكيك ؟ " فقالت : بيع ابني في عبس . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد " : " لتركبن ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن " فركب أبو أسيد فجاء به "
2904 - وروينا عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " وروينا في النهي عن التفريق بينهما ، عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر وروينا عن عثمان ، في النهي عن التفريق بين الوالد ، وولده في البيع . وأما التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت
باب بيع السبي من أهل الشرك استدل الشافعي رضي الله عنه في ذلك بما ذكرناه في جواز المن ، والفداء ثم قال : وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم ، وباعهم من المشركين ، فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها من النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا : ثلثا إلى تهامة ، وثلثا إلى نجد ، وثلثا إلى طريق الشام ، فبيعوا بالخيل والسلاح ، والإبل ، والمال ، وفيهم الصغير ، والكبير من المشركين ، واحتج بمعنى فيما
2905 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا عمر بن حفص أبو حفص السمرقندي ، سنة تسع وستين ومائتين ، نا عبد الله بن رجاء ، وأخبرنا عكرمة بن عمار اليمامي ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، حدثني سلمة ، قال : " خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ، وغزونا ، فلما دنونا أمرنا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلناقال سلمة ، ثم نظرت إلى عنف من الناس فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل ، وأنا أجد في آثارهم ، فرميت بسهم بينهم ، وبين الجبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فوقع السهم بينهم ، وبين الجبل ، فقاموا ، فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء فيهم امرأة من فزارة عليها فشر أو قشع من أدم ، ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت ، ثم بت ، ولم أكشف لها ثوبا ، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة هب لي المرأة " ، فقلت : يا رسول الله ، لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة هب لي المرأة " فقلت : يا رسول الله لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال لي : " يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك " قال : قلت : يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا ، وهي لك يا رسول الله ، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة من المشركين ، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم " واحتج الشافعي رضي الله عنه في ذلك أيضا بجواز صلة أهل الشرك قال : فأما الكراع والسلاح ، فلا أعلم أحدا رخص في بيعهما
باب المبارزة
2906 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو عبد الله بن الصفار ، نا أحمد بن مهران ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي ، " في قصة بدر قال : فبرز عتبة ، وأخوه شيبة ، وابنه الوليد بن عتبة ، فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار ، فقال عتبة : " لا نريد هؤلاء ، ولكن يبارزنا من بني أعمامنا بني عبد المطلب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم يا حمزة ، قم يا عبيدة ، قم يا علي " فبرز حمزة لعتبة ، وعبيدة لشيبة ، وعلي للوليد ، فقتل حمزة عتبة ، وقتل علي الوليد ، وقتل عبيدة شيبة ، وضرب شيبة رجل عبيدة فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء . ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، عنالزهري ، ومحمد بن يحيى بن حبان ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبي بكر ، وغيرهم من علمائهم فذكروا قصة بدر ، وذكروا خروج عتبة ، وشيبة ، والوليد بنحو ما ذكرنا غير أنهم قالوا : فبارز عبيدة عتبة ، فاختلفا ضربتين ، كلاهما أثبت صاحبه ، وبارز حمزة شيبة ، فقتله مكانه ، وبارز علي الوليد ، فقتله مكانه ، ثم كرا على عتبة فذففا عليه ، واحتملا صاحبهما فحازوه إلى الرحل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا العطاردي ، نا يونس ، عن ابن إسحاق ، فذكره قال الشافعي وبارز محمد بن مسلمة مرحبا يوم خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسرا ، وبارز يوم الخندق علي ابن أبي طالب عمرو بن عبد ود
2907 - وأما نقل الرءوس فقد روينا ، عن أبي بكر الصديق ، أنه أنكره ، وقال : " لا يحمل إلي رأس ، فإنما يكفي الكتاب والخبر "
2908 - وروينا ، عن الزهري ، أنه قال : " لم يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأس إلى المدينة قط وحمل إلى أبي بكر رأس ، فكره ذلك ، وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير "
2909 - والذي روي مرسلا ، عن أبي نضرة ، لقي النبي صلى الله عليه وسلم العدو ، فقال : " من جاء برأس فله على الله ما تمنى " فهذا إن ثبت تحريض المسلمين على قتل العدو ، وليس فيه نقل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام
2910 - وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهاهم أن يبيعوا جيفة مشرك "
باب في فضل الجهاد في سبيل الله على طريق الاختصار قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيتينوقال : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وآيات القرآن في فضل الجهاد كثيرة ، وقال في فضل الشهادة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
2911 - قال ابن مسعود : أما إنا قد سألنا عن ذلك ، فقال : " أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش " وفي رواية أخرى " في جوف طير خضر " وكذلك قاله ابن عباس مرفوعا
2912 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : " الإيمان بالله " قيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم الجهاد في سبيل الله " فقيل : ثم ماذا ؟ قال : " ثم حج مبرور "
2913 - أخبرنا أبو الحسن ، علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انتدب الله عز وجل لمن خرج مجاهدا في سبيله ، لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى بيته الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر ، وغنيمة " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمي ، اللون لون دم ، والريح ريح مسك " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجد ما أحملهم ، ولا يجدون سعة فيتبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل "2914 - أخبرنا علي بن محمد بن بشران ، نا أبو جعفر بن عمرو الرزاز ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا عفان ، نا همام ، نا محمد بن جحادة ، أن أبا حصين ، حدثه أن ذكوان ، حدثه أن أبا هريرة ، حدثه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " يا رسول الله ، علمني عملا يعدل الجهاد قال : " لا أجده " ، ثم قال : " هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد ، فتقوم لا تفتر ، وتصوم لا تفطر ؟ " قال : لا أستطيع ذلك "
2915 - قال أبو هريرة : " إن فرس المجاهد يستن في طوله ، فتكتب له حسنات "
2916 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا أبو هانئ الخولاني ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أبا سعيد " من رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد نبيا وجبت له الجنة " قال : فعجب لها أبو سعيد ، فقال : أعدها علي يا رسول الله . ففعل ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأخرى يرفع العبد بها مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض " قال : وما هي يا رسول الله ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله "
2917 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم ، والعرف عرف المسك " ورواه عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه " والله أعلم بمن يكلم في سبيله "
2918 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : " أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ، ويقاتل حمية ، ويقاتل رياء ، فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " وقد مضى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى "
2919 - وفي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من غزا وهو لا ينوي في غزوته إلا عقالا فله ما نوى " وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، نا يزيد بن هارون ، نا حماد بن سلمة ، عن جبلة بن عطية ، عن يحيى بن الوليد بن عبادة ، عن جده عبادة بن الصامت فذكره
2920 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا العباس بن عبد الله الترقفي ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا حيوة ، عن ابن هانئ ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ، ويبقى لهم الثلث ، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم "
باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان
2921 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، قال : قال الله جل ثناؤه " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ، ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون "
2922 - قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله " قال الشافعي : ولما أتي كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمزق ملكه " وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ووضعه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ثبت ملكه" قال الشافعي : " ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس ، والشام ، فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففتح بعضها ، وتم فتحها زمان عمر وفتح عمر العراق وفارس
2923 - قال الشافعي : فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق ، وما خالف من الأديان باطل ، وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ، ودين الأميين ، " فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا ، وكرها ، وقتل من أهل الكتاب ، وسبي حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية صاغرين ، وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظهوره على الدين كله "
2924 - قال الشافعي : وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به ، وذلك متى شاء الله قال : وكانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيرا ، وكان كثير من معاشها منها ، وتأتي العراق ، فيقال : لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام ، والعراق إذ فارقت الكفر ، ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده " ، فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده ، وقال : " إذا هلك قيصر ، فلا قيصر بعده " فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده ، وأجابهم على ما قالوا له ، وكان كما قال لهم صلى الله عليه وسلم قطع الله الأكاسرة عن العراق ، وفارس ، وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام "
2925 - قال الشافعي : وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسرى : " مزق ملكه " فلم يبق للأكاسرة ملك ، وقال في قيصر : " ثبت ملكه " فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم ، وتنحى ملكه عن الشام " وكل هذا موثق يصدق بعضه بعضا ، والله أعلم
1الكتاب : السنن الصغير للبيهقي
كتاب الجزية
باب الجزية قال الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله
2926 - وروينا في كتاب الجهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " وقال الله عز وجل في السيرة في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
2927 - وروينا ، عن بريدة ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال : " إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ، ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين " فذكر الحكم في ذلك إلى أن قال : فإن أبوا ، يعني الإسلام ، فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أبوا فاستعن بالله عز وجل وقاتلهم"" أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن سليمان ، أنا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه فذكره
2928 - وروينا عن مجاهد ، أنه قال : " يقاتل أهل الأوثان على الإسلام ، ويقاتل أهل الكتاب الذين تؤخذ منهم الجزية بين أن يكونوا عربا أو عجما "
2929 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : " قد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدر الغساني " ويروون أنه صالح رجلا من العرب على الجزية فأما عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهرا وخلط من أخلاط العرب ، وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية تضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية ، وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب ، ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري صغار على عربي ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به
2930 - قال الشيخ : والذي روي في ، حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب : " يا عم أريدهم على كلمة تدين لهم العرب ، ويؤدي إليهم العجم الجزية" فإنه ورد قبل الهجرة وقبل نزول الأحكام في سيرته مع الكفار ، والله أعلم ، وأما المجوس
2931 - فقد روينا ، عن علي بن أبي طالب ، أنه كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه ، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته وأخته ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته ، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم ، ودعا أهل مملكته وقال : تعلمون دينا خيرا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته ؟ وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه ؟ قال : فبايعوه ، وقاتلوا الذي خالفوهم ، فأصبح وقد أسري على كتابهم فهم أهل كتاب ، " وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية
2932 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، سمع بجالة بن عبدة ، يقول : كنت كاتبا لجزء بن معاوية ، عن الأحنف بن قيس ، فأتاه كتاب عمر : " اقتلوا كل ساحر ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس " ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر "
2933 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، ذكر المجوس فقال : " ما أدري كيف أصنع في أمرهم " فقال له عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب "2934 - وروينا ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخذ الجزية من مجوس هجر ، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السودان ، وأن عثمان أخذها من مجوس بربر " أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو العباس ، أنا ابن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب فذكره
2935 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ، أنا أبو عمرو بن حمدان ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا وكيع ، أنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد بن علي ، قال : " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن أبى ضربت عليه الجزية ، على ألا تؤكل لهم ذبيحة ، ولا ينكح لهم امرأة وهذا وإن كان مرسلا فإليه ذهب أكثر العلماء "
باب قدر الجزية
2936 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، أنا الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، والأعمش ، عن إبراهيم ، قالا : قال معاذ : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمين ، " فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر2937 - ورواه أبو معاوية ، عن الأعمش ، بلفظه وإسناده فقال عن أبي وائل ، عن معاذ ، وعن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال ، في الحديث : " ومن كل حالم ، يعني : محتلم ، دينارا أو عدله من المعافر : ثياب تكون باليمن " وقد رواه أحمد بن عبد الجبار ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ . وكذلك رواه عاصم ، عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ وأما حديثه عن إبراهيم فإنه منقطع كما رواه يعلى بن عبيد
2938 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم ، كلهم ثقة ، يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، " أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة " قال الشافعي رضي الله عنه : وروي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان
باب الصلح على غير الدينار وعلى الزيادة عن دينار وعلى الضيافة وما يشترطه عليهم
2939 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا المصرف بن عمرو ، ثنا يونس يعني ابن بكير ، أنا أسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ، عن ابن عباس ، قال : " صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوهاعليهم إن كان باليمن كيد ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يجرح لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ويأكلوا الربا "
2940 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أنا أحمد بن نجدة ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا أبي ، ثنا عبيد الله ، ثنا نافع ، عن أسلم ، مولى عمر أنه أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية : " أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو مرت عليهم المواسي ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت ، لكل إنسان في كل شهر من كان من أهل الشام وأهل الجزية ، ومن كان من أهل مصر أردب لكل إنسان كل شهر ، ومن الودك والعسل شيء لم نحفظه وعليهم من البز التي كان يكسوها أمير المؤمنين الناس شيء لم نحفظه ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا ، لكل إنسان ، وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية "
2941 - قال الشافعي رحمه الله : وقد روي أن عمر بن الخطاب " ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار " قال الشيخ : وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي وأبو مجلز عن عمر مرسلا
2942 - وروينا ، عن عمر ، " أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر "
2943 - وأما حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على مؤمن جزية ، ولايجتمع قبلتان في جزيرة العرب " وفي حديث آخر : " ليس على المسلمين عشور ، وإنما العشور على اليهود والنصارى " فيحتمل أن يكون المراد به الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة . وأما قوله : " ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب " فنظير قوله في مرض موته : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وإنما أراد والله أعلم الحجاز
2944 - فقد روي في حديث أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب " قال الشافعي رحمه الله : والحجاز : مكة والمدينة ، واليمامة ومخاليفها كلها ثم إن عمر بن الخطاب حين أخرجهم منها ضرب لهم بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال . أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي أنا ابن بكير ، أنا مالك عن نافع عن أسلم مولىعمر ، أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال ، فذكره . فأما الحرم فلا يدخله مشرك بحال ، لقول الله عز وجل : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
2945 - وفي الحديث الصحيح ، عن أبي هريرة ، قال : بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن عنه يوم النحر بمنى " ألا يحج بعد العام مشرك "
2946 - وفي حديث زيد بن يثيع ، عن علي ، أرسلت إلى أهل مكة بأربع : " لا يطوفن بالكعبة عريان ، ولا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه " وذكر الحديث وأما سائر المساجد فلا يدخلونها بغير إذن
2947 - وروينا في قصة كاتب أبي موسى : أنه لم يدخل المسجد ، فقال أبو موسى لعمر : إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد وقال عمر : أجنب هو ؟ قال : لا ، بل نصراني . وإذا لجأ الحربي إلى الحرم ، أو من وجب عليه حد من المسلمين فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ، ولا فارا بخربة . كما قال عمرو بن سعيد بن العاص لابن شريح حين روى أبو شريح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار " قال الشافعي رحمه الله : وإنما معنى ذلك ، والله أعلم ، أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، " فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه ، وهذا في الوقتالذي كانت فيه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها "
2948 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، في آخرين قالوا : نا إسماعيل بن الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن حرام بن معاوية ، قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : " أن أدبوا الخيل ، ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير "
2949 - وروينا ، عن ابن عباس ، أنه قال : " كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ، ولا يضرب فيه بناقوس ، ولا يباع فيه لحم الخنزير " وفي رواية أخرى عنه : ولا تدخلوا فيه خمرا ولا خنزيرا ، وأيما مصر اتخذه العجم ، فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به
2950 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ، ألا ومن قتل معاهدا حرم الله عليه ريح الجنة ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا " وفي رواية أخرى أربعين عاما
باب تضعيف الصدقة على نصارى العرب
2951 - أخبرنا أبو محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، نا يحيى بن آدم ، ثنا عبد السلام بن حرب ، عن أبيإسحاق ، عن السفاح ، عن داود بن كردوس ، عن عبادة بن النعمان التغلبي ، أنه قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ، إن بني تغلب قد علمت شوكتهم ، وإنهم بإزاء العدو ، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم ، فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل قال : " فصالحهم على ألا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية ، وتضاعف عليهم الصدقة قال : فكان عبادة يقول : قد فعلوا ولا عهد لهم "
2952 - وروينا ، عن عمر ، وعلي ، أنهما قالا : " لا تحل لنا ذبائح نصارى العرب " قال الشافعي : وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم ، لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل
2953 - وأما الذي روي ، عن ابن عباس ، " في إحلالها واحتجاجه بقوله : ومن يتولهم منكم فإنه منهم " قال الشافعي : إن ثبت ذلك عن ابن عباس ، كان المذهب إلى قول عمر ، وعلي أولى ، والمعقول فإنه من يتولهم منكم فإنه منهم فمعناها هنا غير حكمهمباب المهادنة على النظر للمسلمين
2954 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، وأنهما حدثاه جميعا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد زيارة البيت ، ولا يريد حربا ، فذكر الحديث في مسيره ونزوله بالحديبية ، وبعثت إليه قريش سهيل بن عمرو ، فقالوا : اذهب إلى هذا الرجل فصالحه على أن يرجع عنا عامه هذا ، ولا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة فخرج سهيل من عندهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال : " قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل " فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهم القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين ، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض ، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك ، حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة ، فأقام بها ثلاثا وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب ، وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك ، وأنه لا إسلال ولا إغلال ، ثم ذكر الحديث في كراهية من كره من أصحابه الصلح ، ثم قال : قدم الكتاب ليكتب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اكتب بسم الله الرحمن الرحيم " قال سهيل : لا أعرف هذا ، ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اكتب باسمك اللهم ، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو " فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك ولكن اكتبباسمك وباسم أبيك قال : فأتي الصحيفة ليكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد ، وقد كان أبوه حبسه فأفلت ، فلما رآه سهيل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلبته فتله ، وقال : يا محمد ، قد ولجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : " صدقت " وصاح أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل : " أبا جندل اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ، إنا قد صالحنا هؤلاء القوم وجرى بيننا وبينهم العهد ، وإنا لا نغدر " فذكر الحديث وفيه مدرجا : ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا ، فلما كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح ، فلما آمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحدا بالإسلام إلا دخل فيه ، لقد دخل في تلك السنتين في الإسلام أكثر مما كان قبل ذلك ، وكان صلح الحديبية فتحا عظيما قالا : ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن بها أفلت إليه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي ، حليف بني زهرة ، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريق والأزهر بن عبد عوف ، وبعثا بكتابهما مع مولى لهما ورجل من بني عامر بن لؤي ، استأجراه ليرد عليهما صاحبها أبا بصير ، فقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعا إليه كتابهما ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير فقال : " يا أبا بصير ، إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما علمت ، وإنا لا نغدر ، فالحق بقومك " فقال : يا رسول الله ، تردني إلى المشركين يفتنونني في ديني ويعبثون بي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصبر يا أبا بصير ، اصبر واحتسب ، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجا ومخرجا " قال : فخرج أبو بصير ، وخرجا حتى إذا كانوا بذيالحليفة جلسوا إلى سور جدار فقال أبو بصير للعامري : أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ قال : نعم . قال : أنظر إليه قال : إن شئت ، فاستله وضرب به عنقه ، وخرج المولى يشتد فطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هذا رجل قد رأى فزعا " فلما انتهى إليه قال : ويلك ما لك قال : قتل صاحبكم صاحبي ، فما برح حتى طلع أبو بصير متوشحا السيف ، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، وفت ذمتك وأدى الله عنك ، وقد امتنعت بنفسي من المشركين أن يفتنوني في ديني وأن يعبثوا بي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويل أمه محش حرب ، لو كان معه رجال " فخرج أبو بصير حتى نزل بالعيص فذكر الحديث فيمن كان يلحق به ممن كان بمكة من المسلمين ، وقطعهم على من مر بهم من المشركين حتى كتبت فيها قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم لما آواهم ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه المدينة
2955 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عبيد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : بلغنا أنه قاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي قريش على المدة التي جعل بينه وبينهم يوم الحديبية ، وأنزل الله فيما قضى به بينهم ، فأخبرني عروة بن الزبير ، أنه سمع مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، فخليت بيننا وبينه ، فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا بذلك ، فكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ،ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن "
2956 - قال عروة : فأخبرتني عائشة ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن " الآية
2957 - قال عروة : قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد بايعتك " كلاما يكلمها به ، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ، ما بايعهن إلا بقوله "
2958 - ورواه معمر ، عن الزهري ، وقال في الحديث : فقال سهيل " على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا "
2959 - وفي رواية أخرى عن معمر ، " ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات ، فنهاهم الله أن يردوهم إليهم وأمرهم أن يردوا الصداق "
2960 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : " وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا ، وردت أثمانهم ، وإن هاجر عبد منهم يعني من أهل الحرب أو أمة فهما حران "
2961 - قال الشافعي : " ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو أن يخرج من بلاد منصوب عليها الحرب مسلما ، " كما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من حصن ثقيف مسلما "2962 - قال الشيخ : وفي حديث علي رضي الله عنه ، " خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فأبى أن يردهم وقال : " هم عتقاء الله "
باب نقض أهل العهد العهد
2963 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، والمسور بن مخرمة ، أنهما حدثاه جميعا ، قالا : كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش : أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل ، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل ، فتواثبت خزاعة وقالوا : نحن ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده ، وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم ، فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين كانوا دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده ليلا بماء لهم يقال له : الوتير قريب من مكة ، فقالت قريش : ما يعلم بنا محمد ، وهذا الليل وما يرانا أحد ، فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوها معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر ، وقد قال أبيات من الشعر ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشده إياها :
اللهم إني ناشد محمدا
حلف أبينا وأبيه الأتلدا
كنا والدا وكنت والدا
ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا
فانصر رسول الله نصرا عتدا
وادع عباد الله يأتوا مددافيهم رسول الله قد تجردا
إن سيم خسفا وجهه تربدا
في فيلق كالبحر يجري مزبدا
إن قريشا أخلفوك الموعدا
ونقضوا ميثاقك المؤكدا
وجعلوا لي بكداء رصدا
وزعموا أن لست أدعو أحدا
فهم أذل وأقل عددا
هم بيتونا بالوتير هجدا
فقتلونا ركعا وسجدا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نصرت يا عمرو بن سالم " فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرت عنانة في السماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز ، وكتمهم مخرجه ، وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم
2964 - وفي مغازي 7756 موسى بن عقبة ، وغيره : فقال أبو بكر : " أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال : " ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ؟ " وأما مهادنة من يقوى على قتاله وإنها لا تجوز أكثر من أربعة أشهر للآية في سورة براءة "
2965 - قال الشافعي : " جعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر لم أعلمه زاد أحدا بعد إذ قوي المسلمون على أربعة أشهر " والله أعلمباب الحكم بين المعاهدين والمهادنين قال الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال الشافعي رحمه الله : نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقروا بأن يجري عليهم حكمه قال : وقال بعضهم : نزلت في اليهوديين اللذين زنيا
2966 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الأصبغ الحراني ، حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، قال : سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه ، فساق الحديث يعني في سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد الزاني ، " وأمره بالرجم ، ونزول الآية فيه قال : ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم ، فخير في ذلك قال تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " قال الشافعي : وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذي يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله عز وجل ، وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال : كان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام فحمل الشافعي في كتاب الجزية آية التخيير على الموادعين دون المعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز في الحكم بين المعاهدين وإن كانت آية التخيير في المعاهدين فقد روينا عن ابن عباس
2967 - ما حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا العباس بن محمد الدوري ، أنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أنا عباد بن العوام ، عن سفيان بنحسين ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : " آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم قال : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا " وكذلك رواه السدي ، عن عكرمة مختصرا . قال الشافعي : ولا يكشف عما استحلوا من نكاح المحارم والربا والذي روي عن عمر في التفريق بين كل ذي محرم من المجوس يحتمل أن يفرق إذا طلبت المرأة ذلك أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها
2968 - وروينا عن عوف الأعرابي ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة : أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم قال فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي ، وأقرهم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرهم عمر بعد أبي بكر ، وأقرهم عثمان . أخبرنا عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق الأزرق ، عن عوف الأعرابي فذكرهباب قسم الفيء والغنيمة قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى قال الشافعي : فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى في الآيتين معا ، ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام وفي فعله ، فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير ، والفيء هو ما لم يوجف عليه من خيل ولا ركاب ، فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله تعالى أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين ، يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل قال الشافعي : وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أزواجه وغيرهن لو كان معهن ، ولم أعلم أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ، ولا خلاف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله واحتج في تخصيص آية الفيء ، وأن المراد بقوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بخبر عمر بن الخطاب ، في الفيء حيث قرأ الآية فيه ثم قال : فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلمقال : ومعنى قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماسه ويكون الخمس لمن سمى الله تعالى في كتابه
2969 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن قرقوب التمار بهمذان أنا إبراهيم بن الحسين ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري ، أن عمر بن الخطاب ، دعاه بعد ما ارتفع النهار قال : فدخلت عليه ، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبين الرمال فراش ، متكئا على وسادة من أدم ، فقال : يا مالك ، إنه قد قدم من قومك أهل أبيات قد حضروا المدينة ، قد أمرت لهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت له : يا أمير المؤمنين ، لو أمرت بذلك غيري ؟ فقال : اقبضه أيها المرء . فبينا أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفأ ، فقال : هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وسعد يستأذنون ؟ قال : نعم فأدخلهم ، فلبث قليلا ثم جاءه فقال هل لك في علي والعباس يستأذنان ؟ قال : نعم ، فأذن لهما ، فلما دخلا قال عباس : يا أمير المؤمنين ، اقض بيني وبين هذا لعلي وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فقال الرهط : يا أمير المؤمنين ، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر ، فقال عمر : اتئدوا أناشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث ما تركنا صدقة " يريد نفسه ، قالوا : قد قال ذلك ، فأقبل عمر على علي وعباس فقال : أنشدكما بالله أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال : فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ، فقال الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم ، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر : فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان ، والله يعلم أنه فيه لصادق راشد بار تابع للحق ، ثم توفى الله أبا بكر ، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ، ثم توفي رسول الله فقال أبو بكر : فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله وأنتم حينئذ - وأقبل على علي وعباس رضي الله عنهما - تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان ، والله يعلم أنه فيه لصادق راشد بار تابع للحق ، ثم توفى الله أبا بكر ، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بمثل ما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيه أبو بكر ، وأنتم حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تذكران أني فيه كما تقولان والله يعلم إني فيه لصادق راشد تابع للحق ، ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع ، فجئتني يعني عباسا فقلت لكما : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا نورث ما تركنا صدقة " فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبما عملت به فيه منذ وليته وإلا فلا تكلمان ، فقلتما : ادفعه إلينا بذلك ، فدفعته إليكما بذلك ، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك ، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي فأنا أكفيكما . قال : فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال : صدق مالك بن أوس ، أنا سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : أرسل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله فقلت : أنا أردهن عن ذلك فقلت لهن : ألا تتقين الله ؟ ألم تعلمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " لا نورث " يريد بذلك نفسه " ما تركنا صدقة " إنما يأكل آل محمد من هذا المال ، فانتهت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن2970 - وكان أبو هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " والذي نفسي بيده لا يقتسم ورثتي شيئا ، ما تركنا صدقة " فكانت هذه الصدقة بيد علي بن أبي طالب ، وطالت فيه خصومتهما فأبى عمر رضي الله عنه أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس ، ثم كانت بعد علي بيد حسن بن علي ، ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين ، وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ، ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة فذكره
2971 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة " قال الشيخ : وأما خمس الغنيمة وخمس الفيء فإنهما مقسومات على من سماهم الله عز وجل في القرآن في آية الغنيمة وآية الفيء وقوله في الآيتين لله وللرسول
2972 - قد روينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " خمس الله ورسوله واحد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء "
2973 - وكذلك قال مجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، وغيرهم : " خمس الله ورسوله واحد "قال إبراهيم : ويقسم ما سوى ذلك على الآخرين
2974 - وقال سفيان بن عيينة : " إنما استفتح الله الكلام في الفيء والغنيمة بذكر نفسه ، لأنها أوساخ الناس " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني يقول : سمعت جدي يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن أبي شيبة يقول : قال سفيان بن عيينة فذكره
2975 - وروينا ، عن الحسن بن محمد ، أنه قال : " هذا مفتاح كلام لله ما في الدنيا والآخرة "
2976 - وأما الذي روينا ، عن عبادة بن الصامت ، أنه قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال : " يا أيها الناس ، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق يعني الفزاري ، أنا عبد الرحمن بن عياش ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت فذكره ، وإنما أرادوا بالخمس خمس الخمس ، وقوله " مردود عليكم " يعني : مردودا في مصالحكم ، وقد كان سهم الصفي قال الشعبي : كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا ،وإن شاء أمة ، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس . وقال ابن سيرين : رأس من الخمس قبل كل شيء . وقال قتادة : كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء . قالت عائشة : كانت صفية من الصفي . قال الشافعي : الأمر الذي لا يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة قال الشيخ : وقد كان يضرب له بسهم من أربعة أخماس كما يضرب لواحد ممن شهد الوقعة
2977 - وروينا في حديث العرباض بن سارية ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما لي من هذه إلا ما لأحدكم ، إلا الخمس " قال الشيخ : وقد سقط سهمه وسهم الصفي بوفاته وبقي سهمه من الخمس ، وهو خمس خمس العير والغنيمة مردودا في مصالح المسلمين كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سهم ذوي القربى فهو ثابت لبني هاشم وبني المطلب الذي قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يوم حنين
2978 - أخبرنا أبو الحسن ، علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا عبيد الله يعني ابن عبد الواحد بن شريك ، أنا يحيى بن بكير ، أنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن جبير بن مطعم ، أخبره أنه جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه لما قسم فيء خيبر بين بني هاشم ، وبني المطلب ، فقالا : يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ، ولم تعطنا شيئا ، وقرابتنا مثل قرابتهم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما هاشم والمطلب شيء واحد " وقال جبير بن مطعم : لم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب
2979 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أحمد بن عبد الجبار ، أنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، أخبرني الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب ، مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلت : يا رسول الله هؤلاء إخوانك بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب ، أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ، فقال : " إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد " ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما في الأخرى
2980 - وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : سمعت عليا ، يقول فذكر حديثا إلى أن قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن توليني حقنا من الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كيلا ينازعنيه أحد بعدك فافعل قال : ففعل ذلك قال " فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته حياته ، ثم ولانيه أبو بكر نفسه حياة أبي بكر ، ثم ولانيه عمر نفسه حياة عمر حتى كان آخر شيء من سني عمر أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي ، فقال : هذا مالكم فخذه فاقسمه حيث كان يقسم فقلت : يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة ، فرده عليهم تلك السنة ، ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بنسفيان ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا ابن نمير ، أنا هاشم بن يزيد ، حدثني حسين بن ميمون ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره . ورواه أبو جعفر الرازي ، عن مطرف ، عن عبد الرحمن ، عن علي ، سمعناه مختصرا والذي روي عن ابن شهاب الزهري ، في قصة جبير بن مطعم وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم منه ، وعثمان ، فهو منقطع من الحديث من قول الزهري ، رواه محمد بن يحيى الذهلي ، عن أبي صالح ، عن الليث ، عن يونس ، عن الزهري من قول علي وما رويناه بإسناد متصل ، فهو أولى وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، ما دل على بعض ما دل عليه حديث ابن أبي ليلى ، في مذهب علي في ذلك ، فهو أولى من رواية ابن إسحاق ، عن أبي جعفر بخلافه
2981 - وحديث ابن أبي ليلى ، عن علي ، لا يخالف حديث مالك بن أوس ، عن عمر ، فإن حديث مالك " في أربعة أخماس الفيء وحديث ابن أبي ليلى في خمس الخمس ، والله أعلم ، وأما سهم اليتامى وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل ، فإنها سهام ثابتة لمن جعلها الله عز وجل لهم وأما قسمة أربعة أخماس الغنيمة بين القائمين فقد مضى الكلام فيها وأما قسمة أربعة أخماس الفيء بين المقاتلة ، فإن أبا بكر ، وعمر ، كانايسويان بين الناس في القسمة " قال الشافعي : وهذا الذي أختار ، وأسأل الله التوفيق . قال : ويفضل بعضهم على قدر عياله وحاجته إلى ذلك واحتج بما
2982 - أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن إبراهيم السدي الحافظ بهمذان ، أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، أخبرنا أبو اليمان ، أخبرنا صفوان بن عمرو ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جاءه فيء قسمهمن يومه فأعطى الآهل حظين : والعزب حظا "
2983 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، أنا سليمان بن حرب ، أنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ذكرها قال ثم تلا : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية فقال هذه لهؤلاء ثم تلا : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية ثم قال هذه لهؤلاء ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى آخر الآية ثم قرأ للفقراء المهاجرين إلى آخر الآية ثم قال هؤلاء المهاجرون ثم تلا والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخر الآية فقال : هؤلاء الأنصار . قال : وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية ، قال : فهذه استوعبت الناس ، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق إلا ما تملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سيأتيه حقه حتى الراعي بسر وحمير يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه "
2984 - قال الشافعي رحمه الله : يحتمل أن يقول ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة ، أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء ، أو الصدقة ، وهذا كأنه أولى معانيه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة : " لا حظ لغني ولا لذي مرة مكتسب "والذي أحفظه عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء " قال الشيخ : أراد بالأعراب الذين إنما يغزون إذا نشطوا فهم من أهل الصدقة
باب رزق الولاة
2985 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا أحمد بن صالح ، أنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " لما استخلف أبو بكر قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ، وأحترف للمسلمين فيه "
2986 - قال ابن شهاب : وأخبرني عروة ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " لما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه أكل هو وأهله ، واحترف في مال نفسه "2987 - وروينا ، عن الحسن ، أن أبا بكر ، خطب الناس حين استخلف فذكره وقال : " فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : السوق قال : قد جاءك ما يشغلك عن السوق قال : سبحان الله يشغلني عن عيالي ؟ قال : تفرض بالمعروف . فذكر الحديث ، وذكر وصيته بأن يؤد ما أنفق في بيت المال ، فقال عمر : رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا "
2988 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو عمرو بن السماك ، أنا حنبل بن إسحاق ، أنا الحميدي ، أنا سفيان ، أنا عامر بن شقيق ، أنه سمع أبا وائل ، يقول : " استعملني ابن زياد على بيت المال فأتاني رجل منه بصك فيه : أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم ، فقلت له : مكانك ودخلت على ابن زياد فحدثته فقلت : إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وعثمان بن حنيف على ما يسقي الفرات ، وعمار بن ياسر على الصلاة والجند ، ورزقهم كل يوم شاة فجعل نصفها وسقطها وأكراعها لعمار بن ياسر لأنه كان على الصلاة والجند ، وجعل لعبد الله بن مسعود ربعها ، وجعل لعثمان بن حنيف ربعها ثم قال : إن مالا يؤخذ منه كل يوم شاة إن ذلك فيه لسريع قال ابن زياد : ضع المفتاح واذهب حيث شئت "
2989 - زاد فيه أبو مجلز لاحق بن حميد : ثم قال عمر : " منزلكم وإياي من هذا المال كمنزلة والي مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعا في خرابها "
باب في عقد الألوية والرايات وتعريف العرفاء وشعار القبائل وإعطاء الفيء على الديوان
2990 - روينا ، عن قيس بن سعد الأنصاري ، أنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم .وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس الدوري ، أنا أبو زكريا السالحاني ، عن يزيد بن حيان قال : سمعت أبا مجلز ، يحدث عن ابن عباس أنه قال : " كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض "
2991 - وروينا ، عن البراء بن عازب ، أنه سئل عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " كانت سوداء مربعة من نمرة "
2992 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب ، أنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ، أنا ابن أبي أويس ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عقبة حدثني موسى بن عقبة قال : قال ابن شهاب : حدثني عروة بن الزبير : أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن للناس في عتق سبي هوازن قال : " إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم " فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه : أن الناس قد طيبوا وأذنوا2993 - أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، حدثني بكر بن خلف ، أنا غسان بن مضر ، أنا سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " لما ولي عمر الخلافة فرض الفرائض ، ودون الدواوين ، وعرف العرفاء ، وعرفني على أصحابي "
2994 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد الله بن عثمان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عبيد الله بن موهب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن موهب ، قال :سمعت أبا هريرة ، يقول : " قدمت على عمر بن الخطاب من عند أبي موسى بثمانمائة ألف درهم فذكر الحديث في استكثاره المال وعزمه على أنه يكيل للناس بالمكيال ، فقال له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، إن الناس يدخلون في الإسلام ويكثر المال ولكن أعطهم على كتاب ، فكلما كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه قال : فأشيروا علي بمن أبدأ منهم ؟ قالوا : بك يا أمير المؤمنين ، إنك ولي ذلك ، ومنهم من قال : أمير المؤمنين أعلم . قال : ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب إليه فوضع الديوان على ذلك "
2995 - وروينا ، عن عروة بن الزبير ، مرسلا قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن ، وشعار الخزرج يا بني عبد الله ، وشعار الأوس يا بني عبيد الله " وروي عنه موصولا
2996 - وروي ، عن سمرة بن جندب ، قال : " كان شعار المهاجرين " يا عبد الله " ، وشعار الأنصار : " عبد الرحمن "
2997 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد المزني ، أنا محمد بن عبد الله بن سليمان ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة ، يذكر ، عن البراء بن عازب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنكم تلقون عدوكم غدا فليكن شعاركم : حم لا ينصرون "
2998 - وروينا ، عن سلمة بن الأكوع ، قال : " غزوت مع أبي بكر رحمه الله زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا " أمت أمت "كتاب الصيد والذبائح
باب الصيد والذبائح قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم
2999 - وروينا ، عن ابن عباس ، أنه قال في قوله : " من الجوارح : من الكلاب المعلمة ، والبازي ، وكل طير يعلم للصيد . وفي قوله : مكلبين قال : يقول : ضواري " وقال قتادة : يكالبون الصيد
3000 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، أنا مالك بن يحيى أبو غسان ، أنا يزيد بن هارون ، أنا زكريا بن أبي زائدة ، وعاصم الأحول ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض ، فقال : " ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ " وسألته عن صيد الكلب فقال : " إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم اللهفكل ما أمسك عليك ، وإن أكل منه فلا تأكل ، وإن وجدت معه كلبا غير كلبك فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنه إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره "
3001 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، أنا حبان بن موسى ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عاصم ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد ؟ قال : " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فقد أمسكه عليك ، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه فإن خالط كلبك كلابا فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه فإنك لا تدري أيها قتل ، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن أدركت فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله ، أم سهمك ، وإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين لا ترى فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل فكل " ورواه بيان عن الشعبي مختصرا غير أنه قال : " إذا أرسلت كلابك المعلمة " . وقاله أيضا همام بن الحارث ، عن عدي : " كلبك المعلم " . وفي رواية عن همام عن عدي : قلت : يا رسول الله أنأكل منه ؟ قال : " إن أكل منه ، فلا تأكل فإنه بمعلم "3002 - وفي رواية داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن عدي ، أنه قال : يا رسول الله ، " إن أحدنا يرمي فيقتفي أثره اليوم واليومين ويجده ميتا وفيه سهمه أيأكل ؟ قال : " نعم إن شاء "
3003 - وفي رواية سعيد بن جبير ، عن عدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وجدت فيه سهمك وعلمت أنه قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل "
3004 - وفي رواية مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك " قلت : وإن قتل ؟ قال : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا ، فإنما أمسك عليك "
3005 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني حيوة بن شريح ، أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي ، يقول : سمعت أبا إدريس الخولاني ، يحدث أنه ، سمع أبا ثعلبة الخشني ، يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إنأرضنا أرض صيد ، أصيد بالكلب المكلب وبالكلب الذي ليس بمكلب ، فأخبرني : ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك . فقال : " أما ما صاد كلبك المكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم الله ، وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه ، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه "
3006 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا أبو عتبة ، أنا بقية ، حدثني الزبيدي ، حدثني يونس بن سيف ، حدثني أبو إدريس ، عائذ الله ، عن أبي ثعلبة الخشني ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إنا بأرض صيد فأرمي بقوسي ، فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لا أدرك ذكاته ، وأرسل كلبي المكلب فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما لم أدرك ذكاته ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكيا وغير ذكي "
3007 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يحيى بن معين ، أنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي ثعلبة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن أو " ما لم يتبين " ويشبه أن يكون قوله : " ما لم يتبين " على طريق الاستحباب فقد روي أنه أكل إهالة سنخة ، وهي المتغيرة الريح3008 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا ، يقال له : " أبو ثعلبة قال : يا رسول الله ، أفتني في قوسي . قال " كل ما ردت عليك قوسك " قال : " ذكي وغير ذكي " قال : وإن تغيب عني ؟ قال : " وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك " وفي هذه الرواية قال : يا رسول الله ، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال : " إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك " قال : وإن أكل منه ، قال : " وإن أكل منه "
3009 - ورواه بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ، وإن أكل منه فكل ما ردت عليك يدك " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا محمد بن عيسى ، أنا هشيم ، أنا داود بن عمر ، عن بسر بن عبيد الله ، فذكره
3010 - وحديث عدي بن حاتم " في النهي عن أكله ، إذا أكل منه أصح من هذا " وقاله عبد الله بن عباس وروينا عن سلمان الفارسي ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة في أكله وإن أكل منه . وروي عن علي ، رضي الله عنه قال الشافعي : إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز تركه لشيء . يريد حديث عدي بن حاتموذكر الشافعي حديث عبد الله بن عباس أنه قال له قائل : " إني أرمي فأصمي وأنمي " فقال له ابن عباس : " كل ما أصميت ودع ما أنميت " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا ابن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد الملك بن الحارث ، حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه ، أن أعرابيا ، أتى ابن عباس وميمون عنده فقال : أصلحك الله إني أرمي ، فذكره قال الشافعي : ما أصميت : ما قتله الكلاب وأنت تراه ، وما أنميت : ما غاب عنك مقتله . قال الشافعي : ولا يجوز فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإني أتوهمه ، فيسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقوم معه رأي ولا قياس ، فإن الله قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله : الحديث ما قدمت ذكره . وقد روى حديثين أرسل أحدهما عامر ، والآخر أبو رزين قال في أحدهما : " بات عنك ليلة ، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه ، لا حاجة لي فيه " . وقال في الآخر : " الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليهشيء ، انبذها عنك "
باب المسلم يذبح على اسم الله وإن لم يذكره بلسانه
3011 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يوسف بن موسى ، أنا سليمان بن حيان ، عن هشام بن عروة وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أنا سعيد بن أشكاب ، ومحمد بن حاتم بن مظفر ، قالا : أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن قوما ، قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا . قال : " سموا أنتم وكلوا " لفظ حديث سعيد وفي رواية محمد بن حاتم قال : " فسموا ذكر الله عليه وكلوا " وكانوا حديث عهد بالكفر
3012 - وفي رواية سليمان قالوا : يا رسول الله ، إن هاهنا أقواما حديث عهد بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اذكروا اسم الله وكلوا "3013 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر الحميدي ، نا سفيان ، نا عمرو ، عن أبي الشعثاء ، قال : أخبرني عين ، عن ابن عباس ، قال : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله عز وجل . ورواه معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح ، فليذكر الله وليأكله " أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب ، أنا أبو حاتم ، أنا محمد بن يزيد ، أنا معقل ، فذكره
3014 - وفي المراسيل عن ثور بن يزيد ، عن الصلت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله "
3015 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،أنا أبو أمية ، ومحمد بن الصلت ، أنا أبو بكر ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : " يا محمد ، كيف لا نأكل مما قتل ربك ونأكل مما قتلنا ؟ فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه "
3016 - وروينا ، عن ابن عباس ، من وجه آخر أنه قال : " فنسخ واستثنى من ذلك قال : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم "
3017 - وروينا ، عن ابن عباس ، من وجه آخر أنه قال : " طعامهم : ذبائحهم " وأما المجوس ونصارى العرب فقد ذكرنا تحريم ذبائحهم وروينا عن علي3018 - وروينا في إباحة ذبيحة المرأة ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ومن وجه آخر ضعيف " في إباحة ذبيحة المرأة والصبي إذا أطاق الذبح " وهو قول مجاهد "
باب ما يذكى به وكيف يذكى وموضع الذكاة في غير المقدور عليه
3019 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده رافع بن خديج قال : قلنا : يا رسول الله : إنا لاقوا العدو غدا ، وليس معنا مدى . قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن والظفر أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة " قال : وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا ، فند منها بعير فسمعوا له فلم يستطيعوه ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لهذه الإبل " أو قال : النعم " أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا " وتردى بعير في بئر ، فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته ، فاشترى منه ابن عمر عشيرا بدرهمين . هكذا رواه الجماعة عن سعيد بن مسروق ، ورواه أبو الأحوص عنه ، عن عباية ، عن أبيه عن جده ، وتابعه على ذلك حسان بن إبراهيم دون ذكر المتردي
3020 - وروينا ، عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عباس ، أنهما قالا : " الذكاة في الحلق واللبة " زاد عمر : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع
3021 - وأما حديث أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه ، أنه قال : يا رسول الله ، " أما تكون الذكاة في اللبة والحلق ؟ قال : " وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " فإنه إن صح وارد في المتردية كما روينا في حديث رافع قال الشافعي : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا .قال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية . وقد قيل في النخع : إنها الذي ينتهي بالذبح إلى النخاع ، وهو عظم في الرقبة وقيل : في فقار الصلب متصل بالقفا
3022 - وروي ، عن عمر ، أنه " نهى عن الفرس في الذبيحة قيل : هو النخع ، وقيل : هو الكسر "
3023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس ، قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين قال : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته "
3024 - وروينا عن ابن شهاب ، أن عبد الله بن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى البهائم " وقال : " إذا ذبح أحدكم فليجهز " وقيل : عنه ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه
3025 - وروينا ، عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " يجزئ الذبح من النحر ، فالنحر من الذبح في البقر والإبل "
3026 - واختلفت الرواية ، عن أسماء بنت أبي بكر ، " في الفرس ، فقيل عنها : نحرنا فرسا وقيل : ذبحنا "
3027 - وكذلك عن عائشة ، وجابر ، في البقرة : فقيل : " نحر ، وقيل : ذبح" قال الشافعي : وأجيز في الذبيحة أن توجهها إلى القبلة ، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي . قال : والتسمية على الذبيحة بسم الله قال : فإذا زاد شيئا من ذكر الله فالزيادة خير قال الشيخ رحمه الله : قد روينا في ، حديث جابر في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال : فلما وجههما إلى القبلة قال : فذكر الدعاء الذي قد ذكرناه في باب الضحايا من آخر كتاب الحج وروينا عن ابن عمر في القبلة ما استحبه الشافعي رضي الله عنه
باب ما ذبح لغير الله وغير ذلك مما هو مذكور في الآية
3028 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، ثنا علي بن عبد العزيز ، أن معلى بن أسد العمي ، ثنا عبد العزيز بن المختار ، ثنا موسى بن عقبة ، أخبرني سالم ، إنه سمع عبد الله بن عمر ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفلبلدح ، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ثم قال : " إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه "
3029 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في هذه الآية : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به يعني : وما أهل للطواغيت كلها والمنخنقة التي تنخنق فتموت والموقوذة التي تضرب بالخشب حتى تقذها فتموت ، والمتردية التي تتردى من الجبل فتموت ، والنطيحة الشاة تنطح الشاة وما أكل السبع يقول : ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عين فاذبح ، واذكر اسم الله عليه فهو حلال " وقال في موضع آخر من هذا التفسير : ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح وما ذبح على النصب هي : الأصنام وأن تستقسموا بالأزلام يعني : القداح ، كانوا يستقسمون بها في الأمور ذلكم فسق يعني :من أكل من ذلك كله فهو فسق
3030 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن محمد بن زيد ، أن رجلا ذبح شاة وهو يرى أنها قد ماتت ، فتحركت ، فسأل أبا هريرة فقال له : كلها فسأل زيد بن ثابت فقال له : لا تأكلها فإن الميتة قد تتحرك . هكذا قاله أبو معاوية ، ورواه مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي مرة مولى عقيل ، أنه سأل أبا هريرة ثم زيدا بنحوه ، وكذلك سليمان بن بلال ، عن يحيى3031 - وروي عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة ، " فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها "
3032 - وروينا ، عن عائشة ، " في شاة أرادت أن تموت فذبحوها "
3033 - وعن رجل ، من بني حارثة " في لقحة أخذها الموت ، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها "
3034 - وروينا ، عن ابن عباس ، " أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال : كل ما فرى الأوداج غير مترد "
3035 - وفي حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن شريطة الشيطان " وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت " والله أعلم
باب الحيتان وميتة البحر قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم
3036 - قال ابن عباس : " صيده : ما اصطيد : وطعامه : ما لفظ به البحر "
3037 - وروينا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " في البحر : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "3038 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أنا أبو عبد الله محمد بن نصر ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش ، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، فقلنا : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب الخبط بعصينا ثم نبله بالماء فنأكله ، فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم دابة تدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا ، فأكلنا منه شهرا ، ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ، ولقد كنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور ، ولقد أخذ أبو عبيدة منا ثلاثة عشر رجلا فأقامهم في وقب عينيه ، وأخذ ضلعا من أضلاعها فأقامها ثم رحل أعظم بعير فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : " هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا " فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل منه3039 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ، أن أبا بكر الصديق ، سئل عن ميتة البحر ؟ فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
3040 - وروينا من وجه آخر ، عن أبي بكر ، أنه قال : " السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها "
3041 - وعن عمر بن الخطاب ، قال : " الجراد والنون ذكي كله " وعن علي بن أبي طالب ، قال : " الحيتان والجراد ذكي كله "
3042 - وعن أبي أيوب ، أنه ركب البحر في رهط من أصحابه فوجدوا سمكة طافية على الماء ، فقال أبو أيوب : " كلوها وارفعوا نصيبي منها . وعن أبي أيوب وأبي صرمة أنهما أكلا الطافي "
3043 - وعن ابن عباس ، لا بأس بالطافي من السمك وعن أبي هريرة ، وزيد بن ثابت ، أنهما كانا " لا يريان بأكل ما لفظ البحر بأسا " وعن ابن عمر ، مثله
3044 - وعن عبد الله بن عمر ، " في الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقالا : ليس بها بأس "
3045 - وعن أبي هريرة ، " في ناس محرمين سألوه عن صيد وجدوه على الماء طاف ، فأمرهم أن يشتروه فيأكلوه ، ثم قدم على عمر بن الخطاب فذكره له فقال : لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت " وهذا كله أولى مما روي
3046 - عن جابر بن عبد الله ، أنه كان يقول : " ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه ، ثم طفا فلا تأكل ، فإنهم أكثر عددا وفيهم آية ومعهم ظاهر الكتاب والسنة " ومن روى حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا غلط في رفعه
باب في الجراد
3047 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ثنا ابن وهب ، أخبرني سفيان بن عيينة ، عن أبي يعفور ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستا فكنا نأكل الجراد " وروينا في إباحة الجراد عن عمر ، وعلي ، وابن عمر والمقداد ، وصهيب ، وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم
3048 - وأخبرنا أبو حفص كامل بن أحمد المسلمي وأبو نصر بن قتادة قالوا : أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي ، أنا الحسن بن علي بن زياد ثنا ابن أبي أويس ، أنا عبد الرحمن ، وأسامة ، وعبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيهم ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد " هكذا رواه بنو زيد بن أسلم عن أبيهم مرفوعا .ورواه سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الله بن عمر أنه قال : أحلت لنا ميتتان ودمان : الجراد والحيتان والكبد والطحال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن علي بن محمد السبعي قالا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، فذكره وهذا أصح
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال الشافعي : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها ، وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيه الأحكام قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يعني مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها
3049 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، وغيرهم ، وأن ابن شهاب حدثهم عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع "3050 - ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام "
3051 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا أبو عوانة ، عن الحكم ، وأبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير "وكذلك رواه شعبة ، عن الحكم وهشيم ، عن أبي بشر ، كلاهما عن ميمون ، عن ابن عباس إلا أن هشيما قال : " نهى " ورواه علي بن الحكم البناني ، عن ميمون ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
3052 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، أنا سعدان بن نصر ، أنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم : الغراب ، والفأرة ، والحدأة ، والعقرب ، والكلب ، العقور "
3053 - وفي حديث عائشة : " والغراب الأبقع . وفي إحدى الروايتين عنهما : الحية بدل العقرب "
3054 - وفي رواية أبي سعيد الخدري : " الحية ، والعقرب ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي "3055 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو بكر القطان ، أنا علي بن الحسن الهلالي ، أنا عبيد الله بن موسى ، أنا ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أم شريك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأوزاغ وقال : " إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام "
3056 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب : النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد تابعه إبرهيم بن سعد ، عن الزهري
3057 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو عاصم ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، رجل من بني تميم قال : " ذكروا الضفدع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لدواء ، فنهى عن قتلها "
3058 - وروينا ، عن جابر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة "3059 - وروينا ، عن أبي الحويرث ، وغيره مرسلان " أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن قتل الخطاطيف "
3060 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال : " لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم "
3061 - وروي ، عن عائشة ، " في الوطواط وهو الخفاش أنها كانت تطفئ النار يوم أحرق بيت المقدس بأجنحتها ، قال أصحابنا : فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله ، والذي نهى عن قتله يحرم أكله ، والذي يحل أكله لا يقتل لغير مأكلة ، ولا يحرم ذبحه لمأكلة " والله أعلم
باب في الضبع والثعلب
3062 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا جرير بن حازم ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، أنه قال : قلت لجابر بن عبد الله آكل الضبع ؟ قال : نعم . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم "ورواه أيضا إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه
3063 - وروينا عن زيد بن وهب ، أنه أتاهم كتاب عمر بن الخطاب وهم في بعض المغازي : " بلغني أنكم في أرض تأكلون طعاما يقال له الجبن فانظروا ما حلاله من حرامه ، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميته " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس المحبوب ، أنا عبد المجيد بن إبراهيم ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سعيد بن منصور ، أنا عبد الرحمن بن زياد ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، أنا زيد بن وهب ، فذكره
باب في الأرنب وغيرها من الوحوش
3064 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا سليمان بن حرب ، أنا شعبة ، عن هشام بن زيد بن أنس ، عن أنس ، قال : " أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا ، فأدركتها فأخذتها فذهبت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها قال : فخذيها لا أشك فيه فقبله ، قلت : وأكل منه ؟ قال : وأكلمنه ، ثم قال بعد : قبله "
3065 - وروينا ، عن محمد بن صفوان ، " أنه صاد أرنبين فذكاهما بمروة ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما "
3066 - وروينا ، عن سفينة ، أنه قال : " أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى "
باب في حمار الوحش
3067 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباسمحمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن نافع ، مولى أبي قتادة ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطهم فأبوا فسألهم رمحهم فأبوا ، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم ، فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال : " إنما هي طعمة أطعمكموها الله "
باب في الضب
3068 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغيرهما ، أن ابن شهاب ، أخبرهم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس ، أن خالد بن الوليد ، " دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل ؟ فقالوا : هو ضب يا رسول الله ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، فقلت : أحرام هو ؟ فقال : " لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه " قال : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . قال يونس في الحديث : فلم ينهني . أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسين الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس ، عن خالد بن الوليد أنه دخل فذكره
3069 - ورواه أيضا عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير أنه قال : فيهم سعد بن مالك لم يذكر خالدا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلوا فإنه حلال ولكن ليس من طعام قومي "
3070 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، عن عمر ، أنه قال : " إن الله لينفع به غيرواحد ، وإنه لطعام عامة هذه الرعاع ، ولو كان عندي لطعمته ، إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الضب " وروينا عن عبد الله بن مسعود ، في إباحته
باب في أكل لحوم الخيل
3071 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، أنا عثمان بن سعيد ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد ، ح وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، أنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وفي رواية سليمان قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل "
3072 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، أنا سفيان ، أنا هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن جدتها أسماء يعني بنت أبي بكر قالت : " نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه "
3073 - وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد ، مرفوعا " في النهي عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير " فإنه غير ثابت ، وإسناده مضطرب قال موسى بن هارون : لا يعرف صالح إلا بجده وهذا ضعيف وحديث العرباض في النهي ، في إسناده من لا يعرف وحديث جابر وأسماء رضي الله عنهما من أصح الأحاديث
باب تحريم لحوم الحمر الأهلية قد مضى في حديث جابر3074 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي العنبس القاضي ، أنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، وسالم ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية " وروينا فيه ، عن البراء بن عازب ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وسلمة بن الأكوع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ابن عباس يشك في كيفية النهي "
3075 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن عاصم ، عن عامر ، عن ابن عباس ، قال : " لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من أجل أنه كان حمولة الناس ، فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية . وأما غيره فقد علم أن نهيه عن ذلك كان على وجه التحريم "
3076 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن إبراهيم ، وملحان ، أنا ابن بكير ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة ، قال : " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ، ولحوم كل ذي ناب من السباع " وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
3077 - وفي حديث أنس بن مالك : فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن الله ورسوله ينهيانكم عنها ، فإنها رجس من عمل الشيطان " وأما حديث غالب بن أبجر ، في الرخصة ، فإن إسناده مضطرب وفي حديثه ما دل على أنه كان لا يجد غيره يطعمه أهله
باب الجلالة ، وهي الإبل التي تأكل العذرة حتى توجد أرواحها في عرقها وجررها ، وفي معناها البقر والغنم
3078 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، أنا محمد بننعيم ، أنا أحمد بن أبي سريج الرازي ، أخبرني عبد الله بن الجهم ، أنا عمرو بن أبي قبيس ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة من الإبل ، أن يركب عليها ، أو يشرب من ألبانها "
3079 - ورواه عبد الوارث ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى عن ركوب الجلالة " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا عبد الوارث ، فذكره
3080 - وروي عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها " وروي فيه ، عن عبد الله بن عباس ، وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو مرفوعا3081 - وروينا ، عن زهدم ، قال : " رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني قلت إني رأيته يأكل نتنا ، فقال ادنه فكل فإني رأيت صلى الله عليه وسلم يأكله " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال : ذكر سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن زهدم ، فذكره ، وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يؤثر في أكل النتن لم يكره أكله
باب المصبورة ، وهي التي تربط ثم ترمى بالنبل ، وفي معناها المجثمة إلا أنها لا تكون إلا فيما يجثم بالأرض من الطير والأرانب
3082 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا " وقد روينا في النهي عن أن تصبر البهائم ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي النهي عن أن تصبر بهيمة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لعن من فعله ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .وروينا عن ابن عباس وأبي ثعلبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " أنه نهى عن المجثمة "
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
3083 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، أنا تمتام ، وابن أبي قماش ، قالا : أنا الحسن بن بشر البجلي ، أنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " وكذلك رواه عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي ، عن أبي الزبير
3084 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، عن القعنبي ، أنا ابن المبارك ، وأنا مسدد ، أنا هشيم ، جميعا ، عن مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ، قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين ؟ قال : " كلوه إن شئتم " وقال مسدد : قال : قلنا : يا رسول الله : ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله ؟ قال : " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه " تابعه يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي الوداك
3085 - وروينا ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : " إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها بذكاتها إذا كان قد تم خلقه وتم شعره ، فإذا خرج من بطنها يعني حيا ذبححتى يخرج الدم من جوفه "
3086 - وروينا ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال " في بهيمة الأنعام : هو الجنين ذكاته ذكاة أمه " وروينا معناه عن عمار بن ياسر
باب كسب الحجام
3087 - وروينا ، عن أبي جحيفة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن الدم "3088 - وعن رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " شر الكسب مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الحجام "
3089 - وعن رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كسب الحجام خبيث " وكل ذلك في كسب الحجام على طريق التنزيه ، لأن من المكاسب دنيئا وحسنا ، فكان كسب الحجام دنيئا ، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة "
3090 - وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن محيصة ، أحد بني حارثة ، عن أبيه ، " أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله حتى قال : " اعلفه ناضحك ورقيقك " قال الشافعي رحمه الله : ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلفه ناضحه ولا يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، وأبو بكر بن بالويه قالا : أنا إسحاق بن الحسن ، أنا عفان
3091 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، أنا موسى بن الحسن بن عباد ، أنا معلى بن أسد العمي ، قالا : أنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " احتجم وأعطى الحجام أجره "
3092 - ورواه الشعبي ، عن ابن عباس ، " في الحجامة ، وزاد " ولو كان حراما لميعطه ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه "
باب وقت الحجامة
3093 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو توبة ، أنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من احتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، كان شفاء من كل داء "
3094 - وروى عن الزهري ، مرسلا وموصولا ومرفوعا " من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه " ووصله ضعيف
3095 - وروى عطاف بن خالد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا " إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه " وروي في الترغيب فيها يوم الثلاثاء حديث مرفوع ضعيف وفي النهي عنها يوم الثلاثاء عن أبي بكرة وليس بالقويباب في التداوي والاكتواء والاسترقاء
3096 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لكل داء دواء ، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله "
3097 - وروينا في حديث أسامة بن شريك قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت فجاءه الأعراب من هاهنا ، فقالوا : يا رسول الله ، نتداوى ؟ قال : " تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير واحد : الهرم " أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق ، أنا حفص بن عمر ، أنا شعبة ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن زيد فذكره
3098 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا أبو الوليد ، أنا عبد الرحمن بن الغسيل ، أنا عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : جاء جابر بعدما أصيب بصره مصفرا لحيته ورأسه ، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن كان في شيء مما تداووا به - قال عثمان : تداوون به - شفاء ، ففي شربة عسل ، أو بحجمةدم ، أو لذعة بنار ، توافق الداء ، وما أحب أن أكتوي "
3099 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، أنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى ، وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون بها من العقرب ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وكانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب قال : " فاعرضها علي فعرضها عليه ، فقال : " ما أرى بأسا ، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "
3100 - وروينا ، عن عوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك "
3101 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس بن يعقوب ، أنا بحر بن نصر ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أن أبا خزامة ، حدثه أن أباه حدثه ، أنه قال : يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي بها وتقاة نتقيها ، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه من قدر الله " قال الشيخ : والذي روي عن ابن مسعود ، مرفوعا " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " فإنما أرادوا ، والله أعلم ، ما كان من الرقى والتمائم بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هو وأما التولة بكسر التاء : فهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها ، وهو من السحر وذلك لا يجوز . قاله أبو عبيد
3102 - وروي ، عن جابر ، مرفوعا أنه سئل عن النشرة ، فقال : " هو من عمل الشيطان " والنشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس من الجن ، وكل ذلك إذا كانت الرقية بغير كتاب الله وذكره ، فإذا كانت بما يجوز فلا بأس بها على وجه التبرك بذكر الله " والله أعلم
3103 - وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " العين حق ، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، وإذا استغسلتم فاغسلوا " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا مسلم بن إبراهيم ، أنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، فذكره
3104 - وروينا ، عن عائشة ، أنها قالت : " كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين " وروي في تفسير الاستغسال في قصة سهل بن حنيف قد ذكرناه في كتاب السنن
باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة
3105 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن محمد بن زياد البصري ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلمسئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه ؟ فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " ورواه معمر ، عن الزهري تارة هكذا ، وتارة عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة وزاد فيه : " فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه " هكذا قال عبد الرزاق ، عن معمر . وقال عبد الواحد ، عن معمر : " وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل " وكأن هذا أصح .
3106 - فقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، أنا بكر بن سهل ، أنا شعيب بن يحيى ، أنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن أو الودك ؟ فقال : " اطرحوها وما حولها إن كان جامدا " فقالوا : يا رسول الله ، إن كان مائعا ؟ قال : " فانتفعوا به ولا تأكلوه " وكذلك رواه عبد الجبار بن عمر ، عن ابن شهاب الزهري
3107 - وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا في فأرة وقعت في زيت ؟ فقال : " استصبحوا به وادهنوا به أدمكم " وروي عن أبي سعيد الخدري ، بمعناه3108 - وروينا عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه "
3109 - وأما حديث جابر ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : " لا ، هو حرام " فيحتمل أنه جعل الميتة أغلظ من حال ما نجس من الطاهرات بوقوع نجاسة فيها " والله أعلم
3110 - وروينا في حديث أكل السم حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم " قال الشافعي رحمه الله : ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات في غير حال الضرورة حيث تجوز الميتة . قال الشيخ
3111 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي "
باب ما يحل أكله من الميتة بالضرورة قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليهوقال إنما حرم عليكم الميتة إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم
3112 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، ببغداد ، أنا أبو عمرو بن السماك ، أنا محمد بن الفرج الأزرق ، أنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : مات بغل أو قال ناقة عند رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها : " أما لك ما يغنيك عنها ؟ " قال : لا . قال : اذهب ، كلها " ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك أتم من ذلك
3113 - وروينا عن حسان بن عطية ، عن أبي واقد الليثي ، أنهم قالوا : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة ، فما يحل لنا من الميتة ؟ فقال : " إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها "3114 - وفي كتاب سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة " وفي رواية أخرى أنه كتب لبنيه : يجزئ من الاضطرار والضرورة صبوح أو غبوق
باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة
3115 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه "
3116 - وأما الحديث الذي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، أنا الحارث بن أبي أسامة ، أنا يزيد بن هارون ، أنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى أحدكم على راع فليناد : يا راعي الإبل ، ثلاثا ، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن ، وإذا أتى على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط ، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن" وروي عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
3117 - وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء "
3118 - وروي في حديث ذهيل بن عوف ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من معنى حديث ابن عمر قال : فقلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال " كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل "
3119 - وروي ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة " فكل ذلك عندنا محمول على حال الضرورة .قال أبو عبيدة : وهو ما فسر في حديث آخر
3120 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : ومما يبين ذلك في حديث عمر في الأنصار الذي مروا بحي من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا فسألوهم الشراء فأبوا ، فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم عمر بالأعراب وقال : " ابن السبيل أحق بالماء من التأني عليه "
3121 - قال أبو عبيد : حدثناه حجاج ، عن شعبة ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ، قال أبو عبيد : فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى وشرى . وبإسناده عن أبي عبيد قال : حدثنا شريك ، عن عبد الله بن عاصم قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : " لا يحل لأحد صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإن خاتم أهلها عليها " فقيل لشريك : أرفعه ؟ قال : نعم قال الشافعي : ولا اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه . قال الشيخ : قد مضى حديث ابن عمر في تحريم مال الغير
3122 - وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " والأشبه أن تكون هذه الخطبة بعدما مضى من الأخبار وبعدما ورد من الأخبار في النزول بالقوم فلا يحل إلا بالضرورة . ثم يغرم قيمته كما قال الشافعي ، وبالله التوفيق
3123 - والذي روي في حديث عباد بن شرحبيل في قدومه المدينة وقد أصابه جوع شديد فدخل حائطا وأخذ سنبلا فأكل منه ، وجعل في ثوبه ، فضربه صاحب الحائط وأخذ ما في ثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما علمته إذ كان جاهلا ، ولا أطعمته إذ كان ساغبا " وأمر له بنصف وسق من شعير "
3124 - وحديث رافع بن عمرو في رميه نخلا للأنصار ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ترم وكل مما يقع أشبعك الله ورواك " وما روي في معنى كل ذلك في جواز الأكل عند الحاجة ثم وجوب البذل مستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيب نفسه ، والله أعلم
باب ما يحل من الأدوية النجسة عند الضرورة
3125 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، أنا محمد بن أيوب ، أنا أبو سلمة ، أنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رهطا من عرينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إنا قد اجتوينا المدينة ، وعظمت بطوننا وارتهست أعضاؤنا ، " فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها ، حتى صلحت بطونهم وأبدانهم ثم قتلوا الراعي ، وساقوا الإبل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث في طلبهم ، فجيء بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم" قال قتادة : فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود
3126 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن مرزوق ، أنا وهب بن جرير ، أنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، : أن طارق بن سويد ، رجلا من جعفي ، " سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى عن صناعتها ، فقال : إنها دواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنها ليست بدواء ولكنها داء " وفي معنى هذا ما روي عن أم سلمة مرفوعا وعن عبد الله بن مسعود موقوفا : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وكلاهما ورد في المسكر وعلى مثل ذلك نحمل ما روي
3127 - عن أبي الدرداء ، وأبي هريرة مرفوعا قال رواية أحدهما " تداووا ولا تداووا بحرام " . وفي الأخرى نهى عن الدواء الخبيث " جمعا بين هذه الروايات ورواية أنس فيقصة العرنيينباب في الجبن
3128 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يحيى بن موسى البلخي ، أنا إبراهيم بن عيينة ، عن عمرو بن منصور ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال : " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع "
3129 - وروينا عن جبلة بن سحيم ، قال : " سئل ابن عمر عن الجبن ، فقال : سم وكل ، فقيل : إن فيه ميتة فقال : إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكله "
3130 - وعن علي البارقي ، أنه سأل ابن عمر ، عن الجبن ، فقال : " كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب " وكذلك قاله عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما
ما حرم على بني إسرائيل ، ثم أحل لنا وما حرمه المشركون على أنفسهم وليس بحرام قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلى قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم قال الشافعي : الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن قال الشافعي : أحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب ، فكان ذلك عند أهلالتفسير ذبائحهم لم يستثن منها شيئا ، فلا يجوز أن تحرم منها ذبيحة كتابي ، وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم
3131 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي ، أخبرني الفضل بن الحباب ، أنا أبو الوليد ، أنا شعبة ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن مغفل ، قال : " دلي جراب من شحم يوم خيبر قال : فالتزمته ، فقلت : هذا لي لا أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستحييت منه "
3132 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا أبي وشعيب ، قالا : أنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ، كان أول من سيب السوائب "
3133 - قال سعيد : " السائبة : التي تسيب فلا يحمل عليها شيء والبحيرة : التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد ، والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ، ثم تثنى بعد بأنثى ، فكانوا يسيبونها للطواغيت ، يدعونها الوصيلة إن وصلت إحداهما بالأخرى ، والحام : فحل الإبل يضرب العشر من الإبل ، فإذا قضى ضرابه جدعوه للطواغيت ، فأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئا ، فسموه الحام" قال الشافعي : حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء ، أبان الله أنها ليست حراما بتحريمهم وتلا الآيات الواردة في ذلك واحتج الشافعي في إباحة طعام أهل الكتاب بقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم واحتج فيما يعنون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها
3134 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا عثمان بن أبي شيبة ، أنا عبد الأعلى ، وإسماعيل ، عن برد بن سنان ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : " كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ، ولا يعيب ذلك عليهم أو قال علينا "
3135 - والذي روينا ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا فاغسلوها ، ثم كلوا فيها " محمول عند أكثر أهل الفقه على الاحتياط أو على آنيتهم التي طبخوا فيها لحم الخنزير ، أو شربوا فيها الخمر . فقد روي عن أبي ثعلبة أنه قال في السؤال ، وإنا في أرض أهل الكتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر ، فيحتمل أن يكون الأمر بالغسل وقع لأجل ذلك ، والله أعلم
3136 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا بشر بن موسى ، أنا الحميدي ، عن سفيان ، أنا سليمان ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، أراه رفعه قال : " إن الله عز وجل أحل حلالا وحرم حراما ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو" ورواه سيف بن هارون ، وكان سفيان الثوري يعظمه ، عن سليمان التيمي ، بإسناده قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فذكره . وروي أيضا عن أبي الدرداء وغيره مرفوعا
باب السبق والرمي قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
3137 - أخبرنا طلحة بن علي بن الصقر البغدادي ، أنا أبو بكر الشافعي ، حدثني محمد بن خالد الآجري ، أنا هارون بن معروف ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي علي ثمامة بن شفي ، أنه سمع عقبة بن عامر ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة : " ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي "
3138 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي علي الهمداني ، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ستفتح لكم أرضون ويكفيكم الله المؤنة ، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه "
3139 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، أنا محمد بن شعيب ، أنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، أنا أبو سلام الأسود ، عن خالد بن زيد ، قال : كنترجلا راميا أرامي عقبة بن عامر ، فمر بي ذات يوم ، فقال : يا خالد ، اخرج بنا نرمي ، فأبطأت عليه ، فقال : يا خالد ، تعال أحدثك ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه الذي احتسب في صنعته الخير ، ومنبله ، والرامي ، ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ، وليس من اللهو إلا ثلاثة : تأديب الرجل فرسه ، وملاعبته زوجته ، ورميه بنبله عن قوسه ، ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها " قال الشيخ : وقوله : ليس من اللهو إلا ثلاثة " يعني : ليس من اللهو المباح المندوب إليه إلا ثلاثة ، والله أعلم
3140 - وروى ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، في اختلافه بين الغرضين ، وقوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من علم الرمي ، ثم تركه فليس منا ، أو قد عصى "
3141 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا طلحة بن أبي سعيد ، أن سعيدا المقبري ، حدثه عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة " ورواه ابن المبارك ، عن طلحة وقال : " إيمانا بالله "3142 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا ابن أبي ذئب ، أنا نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سبق إلا في خف ، أو حافر ، أو نصل " ورواه أيضا عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، مرفوعا
3143 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " سابق بين الخيل التي قد أضمرت ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق " وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها . أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد
3144 - وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أنا مسدد ، أنا حصين بن نمير ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " منأدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن تسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار " تابعه سعيد بن بشير ، عن الزهري رحمه اللهكتاب الأيمان والنذور
باب الحلف بالله دون غيره قال الشافعي رضي الله عنه : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ، ومن حلف بشيء غير الله فحنث فلا كفارة عليه
3145 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحلف ، أقول : وأبي . فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " قال عمر : فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا
3146 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال البزار ، أنا يحيى بن الربيع المكي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وهو في بعض أسفاره وهو يقول : وأبي وأبي ، فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت "
3147 - وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت "
3148 - وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون "
3149 - وروينا عن أنس بن مالك ، في حديث الشفاعة قول الله عز وجل : " وعزتي وكبريائي وعظمتي ، لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله " وروينا في حديث الإفك حلف سعد بن عبادة وأسيد بن حضير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما : لعمر الله وروينا عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن عبد الله بن مسعود ، موقوفا ما دل على أن اليمين بالقرآن يكون يمينا تكفر
3150 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا زيد بن الحباب ، أنا حسين بن واقد ، حدثني عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف أنه بريء من الإسلام ، فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال "3151 - وروينا عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المؤمن نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كان كاذبا فهو كما قال " أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة قال : حدثني ثابت بن الضحاك ، فذكره قال الشيخ : والذي روى سليمان بن أبي داود الحراني ، عن الزهري ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، مرفوعا في الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث قال : " كفارة يمين " لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره تفرد به سليمان الحراني وهو منكر الحديث ضعفه الأئمة وتركوه
3152 - وروى بشار بن كدام ، عن محمد بن زيد ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " الحلف حنث أو ندم " وخالفه عاصم بن محمد بن زيد فرواه عن أبيه قال : قال عمر : " اليمين مأثمة أو مندمة "
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
3153 - قال ابن عباس : يقول : " لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير "وروينا معناه عن الحسن ، وقتادة
3154 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا محمد بن العباس المؤدب ، أنا عفان ، أنا وهيب ، أنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن القاسم التميمي ، عن زهدم الجرمي ، قال : كان بيننا وبين الأشعريين إخاء قال : وكنا عند أبي موسى فقرب إلينا طعاما فيه لحم دجاج ، وفي القوم رجل آخر شبيه بالموالي من بني تيم الله ، فقال أبو موسى : ادن فكل ، معي ، فقال : إني رأيته يأكل نتنا ، فحلفت ألا أطعمه أبدا ، فقال : " إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه ، ثم حدث : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين يستحمله ، فأتاه وهو يقسم إبلا من الصدقة ، فقلت : يا رسول الله احملنا ، وهو غضبان فقال : " والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه " ، ثم أتي بفرائض ذود غر الذرى وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ذود غر الذرى ، فقلنا : يا رسول الله ، كنت حلفت ألا تحملنا . فقال : " إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم ، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت عن يميني " ورواه مطر الوراق ، عن زهدم وقال في آخر الحديث : ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وفي ذلك دليل على أن المراد بالرواية الأولى يحللها بالكفارة
3155 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنا أحمد بن يوسف ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه "
3156 - وروينا ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، وأبي هريرة ، وعدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وفي رواية أخرى عن كل واحد ، منهم " فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي ، هو خير " وقال أبو داود السجستاني : الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم : " وليكفر عن يمينه " إلا ما لا يعبأ به "
3157 - وهذا لأن يحيى بن عبيد الله ، روى عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا " فائت الذي هو خير فهو كفارته " ويحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير ، وأبوه لا يعرف ، قاله أحمد بن حنبل وروي معناه في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ولم ينضم ما يؤكده ، ويحتمل أن يكون المراد به : رفع الإثم عنه
3158 - وكذلك ما روي عنه ، " ومن حلف على معصية الله فلا يمين " يعني ، والله أعلم : لا يمين له يؤمر بالمقام عليها والبر فيها ، ثم الكفارة عند الحنث " والله أعلم
باب اليمين الغموس
3159 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس المحبوبي ، أنا سعيد بن مسعود ، أنا عبيد الله بن موسى ، أنا شيبان ، وأخبرنا أبو عبد الله ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا جعفر بن محمد بن شاكر ، أنا محمد بن سابق ، أنا شيبان ، عن فراس ، عن عامر ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله " ثم قال : ثم ماذا ؟ قال : " عقوق الوالدين " قال : ثم ماذا ؟ قال : " ثم اليمين الغموس " قال : " الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب " لفظ حديثه عن الأصم
3160 - والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " اليمين الفاجرةتدع الديار بلاقع " لم يثبت إسناده موصولا ، وقد روي مرسلا
3161 - وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم : " أن يعمد الحنث ، ويكفر ، وقال الله عز وجل في الظهار : وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ثم جعل فيه الكفارة "
3162 - وروي عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه المطلوب ، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد فعلت ، ولكن غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله " فهذا الإسناد مختلف فيه على عطاء بن السائب ، وليس بالقوي وروي من وجه آخر عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن ابن عمر وروي عن الحسن ، مرسلا
باب الاستثناء في اليمين
3163 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا إسحاق بن الحسن الحربي ، أنا عفان ، أنا وهيب بن خالد ، وعبدالوارث ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث ، فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك " رفعه أيوب السختياني ثم شك في رفعه فترك رفعه ، ووقفه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وغيرهما عن نافع
3164 - وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا محمد بن إسماعيل أبو بكر ، أنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني الهقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن داود بن عطاء ، رجل من أهل المدينة حدثني موسى بن عقبة ، أنا نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " من حلف على يمين فقال في أثر يمينه : إن شاء الله ، ثم حنث فيما حلف فيه ، فإن كفارة يمينه إن شاء الله " هكذا رواه داود بن عطاء عن موسى بن عقبة
3165 - ورواه داود بن عبد الرحمن العطار وغيره ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " إذا حلف الرجل فاستثنى فقال : إن شاء الله ثم وصلالكلام بالاستثناء ، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث " أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر ببغداد ، أنا أحمد بن عثمان الآدمي ، أنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أنا عمر بن أبي الرطيل ، أنا داود بن عبد الرحمن العطار ، فذكره موقوفا وهو الصحيح
3166 - وروي عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه قال : " كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وإن كان غير موصول فهو حانث " قال الشيخ : وحديث عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والله لأغزون قريشا ، لأغزون قريشا ، ثم سكت ساعة ، ثم قال : إن شاء الله " فإنه مختلف في وصله ، ثم إنه لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
باب لغو اليمين
3167 - أخبرنا زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك , وأنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " لغو اليمين قول الإنسان " لا والله ، بلى والله " هذا هو الصحيح موقوفاوكذلك رواه عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها موقوفا ، وقد رواه إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خالفه جماعة فرووه عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا
باب الكفارة بالمال قبل الحنث قال الشافعي رضي الله عنه بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا
3168 - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا حماد بن زيد ، عن غيلان ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه " قال : ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض : والله لا يبارك لنا ، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ، ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره ، فأتيناه فقال : " ما أنا حملتكم بل الله حملكم ، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينيوأتيت الذي هو خير " وروينا عن أبي الدرداء في قصة أبي موسى هذا اللفظ
3169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أنا شيبان بن فروخ ، أنا جرير بن حازم ، أنا الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير " وكذلك قاله هشام بن حسان ، وقرة بن خالد ، ويزيد بن إبراهيم ، عن الحسن ، في تقديم ذكر الكفارة ، وكذلك قاله سليمان التيمي عنه وكذلك قاله حماد بن سلمة ، عن يونس ، وحميد ، وثابت ، وحبيب ، عن الحسن
3170 - ورواه قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : " فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يحيى بن خلف ، أنا عبد الأعلى ، أنا سعيد ، عن قتادة فذكره
3171 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير "3172 - وكذلك رواه سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وقال : " فليكفر عن يمينه ، وليفعل الذي ، هو خير منه " وروينا عن عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
3173 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا الحسن بن علي بن عفان ، أنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما يحنث "
باب الخيار في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم قال الشافعي : يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة ، يعني أو غيره من قوت بلده ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر فدفعه إلى رجل فأمره أن يطعمه ستين مسكينا ، والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا فلكل مسكين مد قال الشيخ : وقد مضى هذا في حديث المجامع في شهر رمضان ، وفي حديث المظاهر قال الشافعي : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوةمن عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة أو غير ذلك . قال : وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزئ ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا
3174 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو نعيم ، أنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول : " يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين "
3175 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، " كان يكفر عن يمينه ، بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان منهم مد من حنطة ، وكان يعتق المرة إذا وكد اليمين "
3176 - وروينا عن عطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس ، " لكل مسكين مد مد "
3177 - وروينا مثله ، عن أبي هريرة ، وهذا أقل مما روي عن عمر ، " بين كل مسكين صاع من بر أو صاع من تمر ، واسم الطعام واقع عليه فهو أولى بالجواز " والله أعلم
3178 - وروي ، عن أبي موسى ، " أنه أعطى في كفارة اليمين عشرة مساكين عشرة أثواب ، لكل مسكين ثوب من معقد هجر3179 - وروي ، عن عمران بن حصين ، أنه قال : " لو أن قوما ، قاموا إلى أمير ( من الأمراء ) وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، لقال الناس : قد كساهم " وروينا نحو ، قول الشافعي في الإطعام والكسوة ، عن عطاء
3180 - وروينا ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنهم في جواز إعتاق ولد الزنا في الكفارة والذي روي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولد الزنا من الثلاثة " فقد روي في الحديث : " إذا عمل بعمل أبويه " والمحفوظ أنه من قول سفيان الثوري
3181 - وروي ، عن الحسن ، أنه قال : " إنما سمي بذلك لأن أمه ، قالت له : لست لأبيك الذي تدعى به فسمي شر الثلاثة "
3182 - والذي روي في كراهية عتقه ، فقد روي ، عن عائشة ، أن ذلك فيمن أمر جاريته بالزنا فتأتي بالولد فتعتقه ، قالت : " لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ، ثم أعتق الولد "
3183 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في آية كفارة اليمين قال : " هو الخيار في هؤلاء الثلاث الأول ، فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات "
3184 - وروي ، عن الحسن البصري ، " أنه كان لا يرى بأسا أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين "
باب يمين المكره والناسي وحنثهما جميعا قال الله عز وجل : من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمانقال الشافعي : وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقبل في الحكم ، لم يقبل في اليمين قال الشيخ : وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس هو الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، فذكره قال الشافعي : وقول عطاء أنه يطرح عنه الخطأ والنسيان
باب من حلف لا يأكل خبزا بأدم فأكله بما يعد أدما وإن لم يصطبغ به
3185 - أخبرنا أبو محمد المؤملي ، أنا أبو عثمان بن عبد الله البصري ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا عمر بن حفص ، أخبرني أبي ، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن يزيد بن أبي أمية الأعور ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم " أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة ، قال : " هذه إدام هذه " فأكلها "باب من حلف ما له مال ، وله عرض أو عقار أو حيوان
3186 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس الدوري ، ومحمد بن عبيد الله بن المنادي قالا : أنا روح بن عبادة ، أنا أبو نعامة العدوي ، عن مسلم بن بديل ، عن إياس بن زهير ، عن سويد بن هبيرة ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية ابن المنادي : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير مال المرء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة "
3187 - قال أبو عبيد : " المهرة المأمورة هي : الكثيرة النتاج ، والسكة هي : المصطفة من النخل ، والمأبورة : التي قد لقحت "
باب الحلف عن التأويل فيما بينه وبين الله عز وجل
3188 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الحسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن جدته ، عن أبيها سويد بن حنظلة قال : " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر ، فلقيه قوم هم له عدو ، فأبى القوم أن يحلفوا ، فتقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، إن القوم أبوا أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي قال : " صدقت ، المسلم أخو المسلم "
باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات
3189 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، أناعثمان بن سعيد ، أنا مسدد ، أنا هشيم ، أنا عبد الله بن أبي صالح ، أخو سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يمينك على ما يصدقك به صاحبك "
3190 - قال : وحدثنا عثمان الدارمي ، أنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أنا يزيد بن هارون ، عن هشيم ، عن عباد بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما اليمين على نية المستحلف "
باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان قال الشافعي رحمه الله : والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق ، وهو مذهب عائشة ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم قال الشافعي : فمن حلف بالمشي إلى بيت الله فيها قولان : أحدهما معقول . معنى قول عطاء : أن من حلف بشيء من النسك ، صوم أو حج ، أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ، وساق الكلام في بيانه ، ثم قال : وقال غير عطاء : عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا3191 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن منصور بن عبد الرحمن ، رجل من بني عبد الدار ، عن أمه صفية : أنها سمعت عائشة ، وإنسان ، يسألها الذي يقول : كل ماله في سبيل الله ، أو كل ماله في رتاج الكعبة ، ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : " يكفر ما يكفر اليمين " ورواه الثوري ، عن منصور وزاد فيه : فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة ، فقالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين . ورواه عطاء ، عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت : كفارة يمين
3192 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ، أنا أبو شعيب الحراني ، أنا أحمد بن عبيد الله العنبري ، أنا يزيد بن زريع ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقالعمر : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك ، وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك " وروينا هذا المذهب عن ابن عمر ، وابن عباس ، وحفصة ، وأم سلمة
3193 - وفي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كفارة النذر كفارة اليمين " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري ، عن عقبة بن عامر الجهني ، فذكره . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الحسن بن سفيان ، أنا هارون بن سعيد الأيلي ، أنا ابن وهب فذكره ، وأقام إسناده فقال : عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر
3194 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما النذر ما ابتغي به وجه الله "