كتاب :منهاج الطالبين وعمدة المفتين
المؤلف : يحيى بن شرف النووي أبو زكريا

كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي

من يرد الله به خيرا يفقه في الدين حديث شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن في حجمه كبر يعجز عن حقه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما ضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوى الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوى الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلي الكتاب منها وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم وما وجدته

من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيرة من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسئلة ونحو ذلك وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين ورضوان عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين = كتاب الطهارة = قال الله تعالى { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ولا يضر بغير لا يمنع الاسم ولا متغير بمكث وطين وطحلب وما في مقره وممره وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو بتراب طرح فيه في الأظهر ويكره المشمس والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفلها غير طهور في الجديد فإن جمع فبلغ قلتين فطهور في الأصح ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك وزعفران فلا وكذا تراب وخف في الأظهر ودونهما ينجس بالملاقاة فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر وقيل طاهر لا طهور ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المشهور وكذا في قول نجس لا يدركه طرف قلت ذا القول أظهر والله أعلم والجاري كراكد وفي القديم لا ينجس بلا تغير والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا والأعمى كبصير في الأظهر أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم أو ماء ورد توضأ بكل مرة وقيل له الاجتهاد وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح ويحل المموه في الأصح والنفيس كياقوت في الأظهر وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم أو صغيرة بقدر الحاجة فلا أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم
باب أسباب الحدث
هي أربعة أحدها خروج شيء من قبله أو دبره إلا المنى ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد

نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأظهر الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة إلا محرما في الأظهر والملموس كلامس في الأظهر ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في الأصح الرابع مس قبل الآدمي ببطن الكف وكذا في الجديد حلقة دبره إلا فرج بهيمة وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير لا قلب ورقه بعود وأن الصبي المحدث لا يمنع قلت الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون والله أعلم ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح

فصل
يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت مثمرة ولا يتكلم ولا يستنجي بماء في مجلسه ويستبرىء من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويجب الاستنجاء بماء أو حجر وجمعهما أفضل وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع غير محترم وجلد دبغ دون غيره في الأظهر وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأظهر ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر فإن لم ينق وجب الإنقاء وسن الإيتار وكل حجر لكل محله وقيل يوزعن لجانبيه والوسط ويسن الاستنجاء بيساره ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر
باب الوضوء
فروضه ستة أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح ويجب قرنها بأول الوجه وقيل يكفي بسنة قبله وله تفريقها على أعضائه في الأصح الثاني غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه فمنه موضع الغمم وكذا التحذيف في الأصح لا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية قلت صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس والله أعلم ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه الثالث غسل يديه مع مرفقيه فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضد

الرابع مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد الخامس غسل رجليه مع كعبيه السادس ترتيبه هكذا فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم وسننه السواك عرضا بكل خشن لا أصبعه في الأصح ويسن للصلاة وتغير الفم ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما والمضمضة والاستنشاق والأظهر أن فصلهما أفضل ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم وتثليث الغسل والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها وتخليل اللحية الكثة وأصابعه وتقديم اليمنى وإطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له
باب مسح الخف
يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته قيل وحلالا ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح ولا جرموقان في الأظهر ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب قلت حرفه كأسفله والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة فإن أجنب وجب تجديد لبس ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ
باب الغسل
موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض جافا فإن فقدت الصفات فلا غسل والمرأة كرجل ويحرم بها ما حرم بالحدث والمكث بالمسجد لا عبوره والقرآن وتحل أذكاره لا بقصد قرآن وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضة واستنشاق وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهد معاطفه ثم يفيض

الماء على رأسه ويخلله ثم شقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك ويثلث وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا فنحوه ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ولا حد له ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء قلت الأصح تكفيه والله أعلم ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو لأحدهما حصل فقط قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب والله أعلم
باب النجاسة
هي كل مسكر مائع وكلب وخنزير وفرعهما وميتة غير الآدمي والسمك والجراد ودم وقيح قيء وروث وبول ومذى وودى وكذا منى غير الآدمي في الأصح قلت الأصح طهارة منى غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر وليست العقلة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح فإن خللت بطرح شيء فلا وجلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره وكذا باطنه على المشهور والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح والمدبوغ كثوب نجس وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب والأظهر تعين التراب وأن الخنزير ككلب ولا يكفي تراب نجس ولا ممزوج بمائع في الأصح وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جرى الماء وإن كانت وجب إزالة الطعم ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله وفي الريح قول قلت فإن بقيا معا ضرا على الصحيح والله أعلم ويشترط ورود الماء لا العصر في الأصح والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ولو نجس مائع تعذر تطهيره وقيل يطهر الدهن بغسله
باب التيمم
يتيمم المحدث والجنب لأسباب أحدها فقد الماء فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه إن كان بمستو فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره فإن لم يجد تيمم فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال فإن كان فوق ذلك تيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح ولو وهب ثمنه فلا ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي الثاني أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء

البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر وشدة البرد كمرض وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب ولا ترتيب بينهما للجنب فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل فإن جرح عضواه فتيممان وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء وقيل بعضها فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله وقيل يستأنفان وقيل المحدث كجنب قلت هذاالثالث أصح والله أعلم

فصل
يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به وبرمل فيه غبار لاما بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه وقيل إن قل الخليط جاز ولا بمستعمل على الصحيح وهو ما بقي بعضوه وكذا ما تناثر في الأصح ويشترط فصده فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزىء ولو يمم بإذنه جاز وقيل يشترط عذر وأركانه نقل التراب فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث ولو نوى فرض التيمم لم يكف في الأصح ويجب قرنها بالنقل وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا أو فرضا فله النفل على المذهب أو نفلا أو الصلاة تنفل لا الفرض على المذهب ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف ولا ترتيب في نقله في الأصح فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين قلت الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها والله أعلم ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار وموالاة التيمم كالوضوء قلت وكذا الغسل ويندب تفريق أصابعه أولا ويجب نزع خاتمه في الثانية والله أعلم ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور وإن أسقطها فلا وقيل يبطل النفل والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه ولا يصلي بتيمم غير فرض ويتنفل ما شاء والنذر كفرض في الأظهر والأصح صحة جنائز مع فرض وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله وكذا النفل المؤقت في الأصح ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء لا المسافر إلا العاصي بسفره في الأصح ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر أو لمرض يمنع الماء مطلقا أو في عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون بجرحه دم كثير وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر فإن وضع على حدث وجب نزعه فإن تعذر قضى على المشهور


 باب الحيض
أقل سنه تسع سنين وأقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر بلياليها وأقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ولا حد لأكثره ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة وما بين سرتها وركبتها وقيل لا يحرم غير الوطء فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق والاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر وإلا فيضر على الصحيح ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الأصح ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الإنقطاع وضوء الصلاة وجب الوضوء

فصل
رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض والصفرة والكدرة حيض في الأصح فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالضعيف استحاضة والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فالأظهر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر فترد إليهما قدرا ووقتا وتثبت بمرة في الأصح ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة في الأصح أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا ففي قول كمبتدأة والمشهور وجوب الإحتياط فيحرم الوطء ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي الفرائض أبدا وكذا النفل في الأصح وتغتسل لكل فرض وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين فيحصل من كل أربعة عشر ثم تصوم من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه وهي في المحتمل كحائض في الوطء وطاهر في العبادة وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين أقل الحيض حيض وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون وغالبه أربعون ويحرم به ما حرم بالحيض وعبوره ستين كعبوره أكثره = كتاب الصلاة = المكتوبات خمس الظهر وأول وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح قلت القديم أظهر والله أعلم والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر والإختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل

وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس والإختيار أن لا تؤخر عن الإسفار قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير والله أعلم ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت وفي قول تأخير العشاء أفضل ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ومن وقع بعض صلاته في الوقت فالأصح أنه إن وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر وإلا فلا ويبادر بالفائت ويسن ترتيبه وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وتكره الصلاة عند الإستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح والعصر حتى تغرب إلا لسبب كفائته وكسوف وتحية وسجدة شكر وإلا في حرم مكة على الصحيح

فصل
إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ولا قضاء على كافر إلا المرتد ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء بخلاف السكر ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة وفي قول يشترط ركعة والأظهر وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر والمغرب آخر العشاء ولو بلغ فيها أتمها وأجزأته على الصحيح أو بعدها فلا إعادة على الصحيح ولو حاضت أو جن أول الوقت وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض وإلا فلا
فصل
الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية وإنما يشرعان لمكتوبة ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة والجديد ندبه للمنفرد ويرفع صوته لا بمسجد وقعت فيه جماعة ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد قلت القديم أظهر والله أعلم فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى ويندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان على المشهور والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة ويسن إدراجها وترتيله والترجيع فيه والتثويب في الصبح وأن يؤذن قائما للقبلة ويشترط ترتيبه وموالاته وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة ويكره للمحدث وللجنب أشد والإقامة أغلظ ويسن صيت حسن الصوت عدل والإمامة أفضل منه في الأصح قلت الأصح انه أفضل منها والله أعلم وشرطه الوقت إلا الصبح فمن نصف الليل ويسن مؤذنان للمسجد يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده ويسن لسامعه مثل قوله لا في حيعلاته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله قلت وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت والله أعلم ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
فصل
استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر فللمسافر التنفل

راكبا وماشيا ولا يشترط طول سفره على المشهور فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه وإلا فالأصح أنه إن سهل الإستقبال وجب وإلا فلا ويختص بالتحرم وقيل يشترط في السلام أيضا ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة ويوميء بركوعه وسجوده أخفض والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده ولو صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز أو سائرة فلا ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع أو على سطحها مستقبلا من بنائها ما سبق جاز ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والإجتهاد وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم فإن فقد وأمكن الإجتهاد حرم التقليد فإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ويقضي ويجب تجديد الإجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح ومن عجز عن الإجتهاد وتعلم كأدلة لأعمى قلد ثقة عارفا وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد ومن صلى بالإجتهاد فتيقن الخطأ قصى في الأظهر فلو تيقنه فيها وجب استثنافها وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالإجتهاد فلا قضاء
باب صفات الصلاة
أركانها ثلاثة عشر النية فإن صلى فرضا وجب قصد فعله وتعيينه والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق وفي نية النفلية وجهان قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة والنية بالقلب ويندب النطق قبل التكبير الثاني تكبيرة الإحرام ويتعين على القادر الله أكبر ولا تضر زيادة لا تمنع الإسم كالله الأكبر وكذا الله الجليل أكبر في الأصح لا أكبر الله على الصحيح ومن عجز ترجم ووجب التعلم إن قدر ويسن رفع يديه في تكبيره حذو منكبيه والأصح رفعه مع ابتدائه ويجب قرن النية بالتكبيرة وقيل يكفي بأوله الثالث القيام في فرض القادر وشرطه نصب فقاره فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لم يصح فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع فالصحيح أنه يقف كذلك ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام وفعلهما بقدر إمكانه ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبته والأكمل أن يحاذي موضع سجوده فإن عجز عن القعود صلى لجنبه الأيمن فإن عجز فمستلقيا وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح الرابع القراءة ويسن بعد التحرم دعاء الإفتتاح ثم التعوذ ويسرهما ويتعوذ في كل ركعة على المذهب والأولى آكد وتتعين الفاتحة كل ركعة لا ركعة مسبوق والبسملة منها وتشديداتها ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصح

ويجب ترتيبها وموالاتها فإن تخلل ذكر قطع الموالاة فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه فلا في الأصح ويقطع السكوت الطويل وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية فإن عجز فمتفرقة قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم فإن عجز أتى بذكر ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد ويجوز القصر ويؤمن مع تأمين إمامه ويجهر به في الأظهر وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر قلت فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص والله أعلم ولا سورة للمأموم بل يستمع فإن بعد أو كانت سرية قرأ في الأصح ويسن للصبح والظهر طوال المفصل وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح الجمعة في الأولى ألم تنزيل وفي الثانية هل أتى الخامس الركوع وأقله أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه ولا يقصد به غيره فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه للقبلة ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يزيد الإمام ويزيد المنفرد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي السادس الإعتدال قائما مطمئنا ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكف ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويزيد المنفرد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره والإمام بلفظ الجمع والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ورفع يديه ولا يمسح وجهه وأن الإمام يجهر به وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء فإن لم يسمعه قنت ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور السابع السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه فإن سجد على متصل به جاز إن لم يتحرك بحركته ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر قلت الأظهر وجوبه والله أعلم ويجب أن يطمئن وينال مسجده ثقل رأسه وأن لا يهوى لغيره فلو سقط لوجهه وجب العود إلى الإعتدال وأن ترتفع أسافله على أعاليه في الأصح وأكمله يكبر لهويه بلا رفع ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويزيد المنفرد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ويضع يديه حذو منكبيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة ويفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده وتضم المرأة

والخنثى الثامن الجلوس بين سجدتيه مطمئنا ويجب أن لا يقصد برفعه غيره وأن لا يطوله ولا لاعتدال وأكمله يكبر ويجلس مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني ثم يسجد الثانية كالأولى والمشهور من جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها التاسع والعاشر والحادي عشر التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام ركنان وإلا فسنتان وكيف قعد جاز ويسن في الأول افتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه للقبلة وفي الآخر التورك وهو كالإفتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض والأصح يفترش المسبوق والساهي ويضع فيهما يسراه على طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلا ضم قلت الأصح الضم والله أعلم ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله ولا يحركها والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاخير والأظهر سنها في الأول ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح وتسن في الآخرة وقيل تجب وأكمل التشهد مشهور وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وأن محمدا رسوله قلت الأصح وأن محمدا رسول الله وثبت في صحيح مسلم والله أعلم وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله والزيادة إلى حميد مجيد سنة في الآخر وكذا الدعاء بعده ومأثوره أفضل ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت الخ ويسن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن عجز عنهما ترجم ويترجم للدعاء والذكر المندوب العاجز لا القادر في الأصح الثاني عشر السلام وأقله السلام عليكم والأصح جواز سلام عليكم قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله اعلم وأنه لا تجب نية الخروج وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا ملتفتا في الأولى حتى يرى خده الايمن وفي الثانية الأيسر ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه الثالث عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا فإن تركه عمدا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صلاته وإن سها فما بعد المتروك لغو فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة وكذا إن شك فيهما وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل إن جلس بنية الإستراحة لم يكفه وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد قيل يسجد فقط وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع فسجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست فثلاث أو سبع فسجدة ثم

ثلاث قلت يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده وقيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إن لم يخف ضررا والخشوع وتدبر القرآن والذكر ودخول الصلاة بنشاط وفرغ قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره والدعاء في سجوده وإن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه وتطويل قراءة الأولى على الثاينة في الأصح والذكر بعدها وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه وأفضله إلى بيته وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن وأن ينصرف في جهة حاجته وإلا فيمينه وتنقضي القدوة بسلام الإمام فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين والله أعلم
باب شروط الصلاة
شروط الصلاة خمسة معرفة الوقت والإستقبال وستر العورة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وكذا الأمة في الأصح والحرة ما سوى الوجه والكفين وشرطه ما منع إدراك لون البشرة ولو بطين وماء كدر والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله فلو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكف فليزره أو يشد وسطه وله ستر بعضها بيده في الأصح فإن وجد كان في سوأتيه تعين لهما أو إحداهما فقبله وقيل دبره وقيل يتخير وطهارة الحدث فإن سبقه بطلت وفي القديم يبني ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال فإن أمكن بأن كشفته ريح فستر في الحال لم تبطل وإن قصر بأن فرغت مدة خف فيها بطلت وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله فلو ظن طرفا لم يكف غسله على الصحيح ولو غسل نصف نجس ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المتنصف ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الأصح فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا قيل وإن خاف فإن مات لم ينزع على الصحيح ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمر أبطلت في الأصح وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى عنه عما يتعذر الإحتراز منه غالبا ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب والأصح لا يعفي عن كثيره ولا قليل انتشر بعرق وتعرف الكثرة بالعادة قلت الأصح عند المحققين العفو مطلقا والله أعلم ودم البثرات كالبراغيث وقيل إن عصره فلاو الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالإستحاضة وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى وقيل يعفى عن قليله قلت الأصح أنها كالبثرات والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي والله أعلم والقيح والصديد كالدم وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح كذا بلا ريح في

الأظهر قلت المذهب طهارته والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب القضاء في الجديد وإن على ثم نسي وجب القضاء على المذهب

فصل
تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم وكذا مدة بعد حرف في الأصح والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان بطلت وإلا فلا ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه أو نسي الصلاة أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام لا كثيره في الأصح وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة لا الجهر في الأصح ولو أكره على الكلام بطلت في الأظهر ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب إن قصد معه قراءة لم تبطل وإلا بطلت ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله لعطاس يرحمك الله ولو سكت طويلا بلا غرض لم تبطل في الأصح ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه لداخل وإنذاره أعمى أن يسبح وتصفق المرأة بضرب اليمين على ظهر اليسار ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت إلا أن ينسى وإلا فتبطل بكثيره لا قليله والكثرة بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح وسهو الفعل الكثير كعمده في الأصح وتبطل بقليل الأكل قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم فلو كان بفمه سكرة فبلغ ذوبها بطلت في الأصح ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع المار والصحيح تحريم المرور حينئذ قلت يكره الإلتفات إلا لحاجة ورفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة والقيام على رجل والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام يتوق إليه وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ووضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة والله أعلم
باب سجود السهو
سجود السهو سنة عند ترك مأمور به أو فعل منهي عنه فالأول إن كان ركنا وجب تداركه وقد يشرع السجود لزيادة حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتيب أو بعضا وهو القنوت أو قيامه أو التشهد الأول أو قعوده وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الأظهر سجد وقيل إن ترك عمدا فلا قلت وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم ولا تجبر سائر السنن والثاني إن لم يبطل عمده كالإلتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه وإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام كثير في الأصح وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فيسجد لسهوه فالإعتدال قصير وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في الأصح وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه

ولو نسي التشهد الأول فذكره بعد انتصابه لم يعد له فإن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا فلا ويسجد للسهو أو جاهلا فكذا في الأصح وللمأموم العود لمتابعة إمامه في الأصح قلت الأصح وجوبه والله أعلم ولو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب ولو نهض عمدا فعاد بطلت إن كان إلى القيام أقرب ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له أو قبله عاد ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع ولو شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب نهي فلا ولو سها وشك هل سجد فيسجد ولو شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة وسجد والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في الثالثة أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها لم يسجد أو في الرابعة سجد ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على المشهور وسهوه حال قدوته يحمله إمامه فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ولا يسجد وسهوه بعد سلامه لا يحمله فلو سلم المسبوق بسلام إمامه بنى وسجد ويلحقه سهو إمامه فإن سجد لزمه متابعته وإلا فيسجد على النص ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح فالصحيح أنه يسجد معه ثم في آخر صلاته فإن لم يسجد الإمام سجد آخر صلاة نفسه على النص وسجود السهو وإن كثر سجدتان كسجود الصلاة والجديد أن محله بين تشهده وسلامه فإن سلم عمدا فات في الأصح أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد وإلا فلا على النص وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة في الأصح ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها أتموا ظهرا وسجدوا ولو ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد في الأصح
باب تسن سجدات التلاوة
تسن سجدات التلاوة وهن في الجديد أربع عشرة منها سجدتا الحج لا ص بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الأصح وتسن للقارىء والمستمع وتتأكد بسجود القارىء قلت وتسن للسامع والله أعلم وإن قرأ في الصلاة سجد الإمام والمنفرد لقراءته فقط والمأموم لسجدة إمامه فإن سجد إمامه فتخلف أو انعكس بطلت صلاته ومن سجد خارج الصلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم للهوى بلا رفع وسجد كسجدة الصلاة ورفع مكبرا وسلم وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح وكذا السلام في الأظهر وتشترط شروط الصلاة ومن سجد فيها كبر للهوى وللرفع ولا يرفع يديه قلت ولا يجلس للإستراحة والله أعلم ويقول سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ولو كرر آية في مجلسين سجد لكل وكذا المجلس في الأصح وركعة كمجلس وركعتان كمجلسين فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص ويظهرها

للعاصي لا للمبتلي وهي كسجدة التلاوة والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر فإن سجد تلاوة صاة جاز عليها قطعا
باب صلاة النفل
صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة فمنه الرواتب مع الفرائض وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء وقيل لا راتب للعشاء وقيل أربع قبل الظهر وقيل وأربع بعدها وقيل وأربع قبل العصر والجميع سنة وإنما الخلاف في الراتب المؤكد وركعتان خفيفتان قبل المغرب قلت هما سنة على الصحيح ففي صحيح البخاري الأمر بهما وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم ومنه الوتر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقيل شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء ويسن جعله آخر صلاة الليل فإن أوتر ثم تهجد لم يعده وقيل يشفعه بركعة ثم يعيده ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان وقال كل سنة وهو كقنوت الصبح ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره قلت الأصح بعده ان الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة والله أعلم ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة وتحية المسجد ركعتان وتحصل بفرض أو نفل آخر لا بركعة على الصحيح قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر وتتكر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والإستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح وأن الجماعة تسن في التراويح ولا حصر للنفل المطلق فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما وإلا فتبطل فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء قلت نفل الليل أفضل وأوسطه أفضل ثم آخره وأن يسلم من كل ركعتين ويسن التهجد ويكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد اعتاده والله أعلم = كتاب صلاة الجماعة = هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية فإن امتنعوا كلهم قوتلوا ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية وقيل عين والله أعلم وفي المسجد لغير المرأة أفضل وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه

أو بعطل مسجد قريب لغيبته وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة وإنما تحصل بالإستغال بالتحريم عقب تحرم إمامه وقيل بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم وليخفف الإمام مع فعل الابعاض والهيآت إلا أن يرضى بتطويله محصورون ويكره التطويل ليلحق آخرون ولو أحسن في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين قلت المذهب استحباب انتظاره والله أعلم ولا ينتظر في غبرهما ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح عادتها مع جماعة يدركها وفرضه الأولى في الجديد والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل وكذا وحل شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف ظالم على نفس أو مال وملازمة غريم معسر أو عقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعرى وتأهب لسفر مع رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به

فصل
لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته او يعتقده كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين 000 فإن تعدد الطاهر والأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء فتوضأ به وأم كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبار أبنية المقتدي ولاتصح قدوة بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم ولا قارىء بأمي في الجديد وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة ومنه أرت يدغم في غير موضعه وألثغ يبدل حرفا بحرف وتصح بمثله وتكره بالتمتام والفأفاء واللاحن فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى ولا تصح للمتوضيء بالمتيمم وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع وللكامل بالصبي والعبد والأعمى والبصير سواء على النص والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة ولو بان أمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الإعادة لا جنبا وإذا نجاسة خفية قلت الأصح النصوص هو قول الجمهور أن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم والأمي كالمرأة في الأصح ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر والعدل أولى من الفاسق والأصح أن الأفقه أولى من الأقرإ والأورع ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب والجديد تقديم الأسن على النسب فإن استويا فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها ومستحق المنفعة بملك ونحوه أولى فإن لم يكن أهلا فله التقديم ويقدم على عبده الساكن لا مكاتبه في ملكه والأصح تقديم المكتري على المكري والمعير على المستعير والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك
فصل
لا يتقدم على إمامه في الموقف فإن تقدم بطلت في الجديد ولا تضر مساواته ويندب تخلفه قليلا

والإعتبار بالعقب ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ولا يضر كونهم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح وكذا لو وقفا في الكعبة واختلف جهتاهما ويقف الذكر عن يمينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل ولو حضر رجلان أو رجل وصب صفا خلفه وكذا امرأة أو نسوة ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف إن وجد سعة وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا وإذا جمعهما مسجد صح الإقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وقيل تحديدا فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الأخير والأول وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر ولا تضر فرجه لاتسع واقفا في الأصح وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام ولو وقف في علو وإمامه في أسفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه ولو وقف في موات وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد وقيل من آخر صف وإن حال جدار أو باب مغلق منع وكذا الباب المردود والشباك في الأصح قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة فيستحب ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ولا يبتدىء نفلا بعد شروعه فيها فإن كان فيها أئمة إن لم يخش فوت الجماعة والله أعلم

فصل
شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة والجمعة كغيرها على الصحيح فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح ولا يجب تعيين الإمام فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته ولا يشترط للإمام نية الإمامة وتستحب فلو أخطأ في تعيين تابعه لم يضر وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الآخر في المغرب وله فراقه إذا اشتغل بهما ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه قلت انتظاره أفضل والله أعلم وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه وله فراقه ليقنت فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح على الصحيح
فصل
تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة إحرام وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما فإن لم يكن عذر بطلت وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فإن سبق بأكثر فقيل يفارقه والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الإفتتاح فمعذور هذا كله في الموافق فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالإفتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة وإلا لزمه قراءة بقدره ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه وقيل يجب إعادته ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت وإلا فلا وقيل تبطل بركن
فصل
خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز وفي قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة ومن العذر تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة كتشهد ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا فإن فرغ والإمام أولا فهو كمسبوق أو هو فإن شاء فارقه وإن شاء انتظر ليسلم معه وما أدركه المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته وإن أدركه راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر ويكبر للإحرام ثم للركوع فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد وقيل تنعقد وقيل تنعقد نفلا وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد على الصحيح ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا والأصح انه يوافقه في التشهد والتسبيحات وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للإنتقال إليها وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه وإلا فلا في الأصح
باب صلاة المسافر
إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزه سورها فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح قلت الأصح لا يشترط والله أعلم فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران

إلى الخراب والبساتين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثماينة عشر يوما وقيل أربعة وفي قول أبدا وقيل الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب

فصل
طويل السفر ثمانية وأربعون ميلاها شمية قلت وهي مرحلتان بسير الأثقال والبحر كالبر فلو قطع الأميال فيه في ساعة قصر والله أعلم ويشترط قصد موضع معين أولا فلا قصر للهائم وإن طال تردده ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن قصر وإلا فلا في الأظهر ولو اتبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سار فسفر جديد ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمشا السفر من حين التوبة ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون وكذا الوعاد الإمام واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان أمامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره أتم ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح ويشترط للقصر نيته في الإحرام والتحرز عن منافيها دواما ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما ويشترط كونه مسافرا في جمع صلاته فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم وأقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به
فصل
يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل وكذا القصير في قول فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه وشروط التقديم ثلاثة البداءة لاولى فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية ونية الجمع ومحلها أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف ولو مع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا أو من الثانية فإن لم يطل تدارك وإلا فباطلة ولا جمع ولو جهل أعادهما لوقتيهما وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح

ويجب كون التأخير بنية الجمع وإلا فيعصى وتكون قضاء ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح أو تأخيرا فأقام بعد فراغها لم يؤثر وقبله يجعل الأولى قضاء ويجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا وشرط التقديم وجوده أولها والأصح اشتراطه عند سلام الأولى والثلج والبرد كمطران ذابا والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه
باب صلاة الجمعة
مما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلامرض ونحوه ولا جمعة على معذورة بمرخص في ترك الجماعة والمكاتب وكذا من بعضه رقيق على الصحيح ومن صحت طهره صحت جمعته وله أن ينصرف من الجامع إلا المريض ونحوه فيحرم انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب والأعمى يجد قائدا وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة أو بلغهم صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا ويحرم على من لزمه السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعده في الجديد إن كان سفرا مباحا وإن كان طاعة جاز قلت الأصح إن الطاعة كالمباح والله أعلم ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها ولصحتها مع شرط غيرها شروط أحدها وقت الظهر فلا تقضي جمعة فلو ضاق عنها صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا والمسبوق كغيره وقيل بتمامها جمعة الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ولولازم أهل الخيام الصحراء أبدا فلا جمعة في الأظهر الثالث أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان وقيل لا تستثنى هذه الصورة وقيل إن حال نهر عظيم بين شقيها كانا كبلدين وقيل إن كانت قرى فاتصلت تعددت الجمعة بعددها فلو سبقت جمعة فالصحيحة السابقة وفي قول إن كان السلطان مع الثانية فهي الصحيحة والمعتبر سبق التحريم وقيل التحلل وقيل بأول الخطبة فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة الرابع الجماعة وشرطها كغيرها وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة والصحيح انعقادها بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما فإن عادوا بعد طوله وجب الإستئناف في الأظهر وإن انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا إن بقي اثنان وتصح خلف العبد والصبي والمسافر

في الأظهر إذا أتم العدد بغيره ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره وإلا فلا ومن لحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعة على الصحيح الخامس خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين والوصية بالتقوى ولا يتعين لفظها على الصحيح وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين والرابع قراءة آية في إحداهما وقيل في الأولى وقيل فيهما وقيل لا تجب والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثاينة وقيل لا يجب ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى وبعد الزوال والقيام فيها إن قدر والجلوس بينهما واسماع أربعين كاملين والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن لانصات قلت الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم والأظهر اشتراط الموالاة وطهارة الحدث والخبث والستر وتسن على منبر أو مرتفع ويسلم على من عند المنبر وأن يقبل عليهم إذا صعد ويسلم عليهم ويجلس ثم يؤذن وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها ويعتمد على سيف وعصا ونحوه ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص وإذا فرغ شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه ويقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا

فصل
يسن الغسل لحاضرها وقيل لكل أحد ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل فإن عجز تيمم في الأصح ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء ولغاسل الميت والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والكافر إذا أسلم وأغسال الحج وآكدها غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعكسه القديم قلت القديم هنا اظهر ورجحه لأكثرون وأحاديث صحيحة كثيرة وليس للجديد حديث صحيح والله أعلم ويسن التبكير إليها ماشيا بسكينة وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر ولا يتخطى وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب وإزالة الظفر والريح قلت وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب فإن باع صح ويكره قبل الأذان بعد الزوال والله أعلم
فصل
من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة وإن أدركه بعده فاتته فيتم بعد سلامه ظهرا أربعا والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الإستخلاف في الأظهر ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح ويراعى المسبوق نظم المستخلف فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح ومن زوحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل وإلا فالصحيح أنه ينتظر ولا يؤمىء به ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد فإن رفع

والإمام قائم قرأ أو راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده وإن كان سلم فاتت الجمعة وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام ففي قول يراعي نظم نفسه والأظهر أنه يرفع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية وتدرك بها الجمعة في الأصح فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول فإذا سجد ثانيا حسب والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب
باب صلاة الخوف
هي أنواع الأول يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ولو حرس فيهما فرقتا صف جاز وكذا فرقة في الأصح الثاني يكون في غيرها فيصلي مرتين كل مرة بفرقة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع والأصح أنها أفضل من بطن نخل ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ويتشهد وفي قول يؤخر لتلحقه فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأضهر وسهو كل فرقة محمول في أولاهم وكذا ثانية الثانية في الأصح لا ثانية الأولى وسهوه في الأولى يلحق الجميع وفي الثانية لا يلحق الأولين ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع وفي قول يجب الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا ويعذر في ترك القبلة وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح لا صياح ويلقى السلاح إذا دمى فإن عجز أمسكه ولا قضاء في الأظهر وإن عجز عن ركوع وسجود أومأ والسجود أخفض وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند الإعسار وخوف حبسه والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان غيره قضوا في الأظهر

فصل
يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ويحل للمرأة لبسه والأصح تحريم افتراشها وأن للولي إلباسه الصبي قلت الأصح حل افتراشها وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم ويجوز للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة حرب ولم يجد غيره للحاجة كجرب وحكة

ودفع قمل وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من ابر يسم وغيره إن زاد وزن الإبر يسم ويحل عكسه وكذا إن استويا في الأصح ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها لا جلد كلب وخنزير إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا جلد الميتة في الأصح ويحل الإستصباح بالدهن النجس على المشهور
باب صلاة العيدين
هي سنة وقيل فرض كفاية وتشرع جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان يحرم بهما ثم يأتي بدعاء الإفتتاح ثم سبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة ويرفع يديه في الجميع ولسن فرضا ولا بعضا ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت وفي القديم يكبر ما لم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق وفي الثانية اقتربت بكمالها جهرا ويسن بعدها خطبتان أركانهما كهى في الجمعة ويعلمهم في الفطر الفطرة وفي الأضحى الأضحية يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ولاء ويندب الغسل ويدخل وقته بنصف الليل وفي قول بالفجر والتطيب والتزين كالجمعة وفعلهم بالمسجد أفضل وقيل بالصحراء إلا لعذر ويستخلف من يصلي بالضعفة ويذهب في طريق ويرجع في أخرى ويبكر الناس ويحضر الإمام وقت صلاته ويعجل في الأضحى قلت ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك الأضحى ويذهب ماشيا بسكينة ولا يكره النفل قبلها لغير الإمام والله أعلم

فصل
يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق وغيره كهو في الأظهر وفي قول من مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر وقيل في قول تصلي من الغد أداء


 باب صلاة الكسوفين
هي سنة فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يعتدل ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ولا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولانقصه للإنجلاء في الأصح والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة وفي الثاني كمائتي آية منها وفي الثالث مائة وخمسين والرابع مائة تقريبا ويسبح في الركوع الأول قدر مائة من البقرة وفي الثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا ولا يطول السجدات في الأصح قلت الصحيح تطويلها ثبت في الصحيحين ونص في البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها والله أعلم وتسن جماعة ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة ويحث على التوبة والخير ومن أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان او قيام ثان فلا في الأظهر وتفوت صلاة الشمس بالإنجلاء وبغروبها كاسفة والقمر بالإنجلاء وطلوع الشمس لا الفجر في الجديد ولا بغروبه خاسفا ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة
باب صلاة الإستسقاء
هي سنة عند الحاجة وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم ويخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة وتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصح ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا وهي ركتان كالعيد لكن قيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا ولا تختص بوقت العيد في الأصح ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يساره وعكسه وينكسه على الجديد فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ويحول الناس مثله قلت ويترك محولا حتى ينزع الثياب ولو ترك الإمام الإستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصلاة جاز ويسن أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل ويسبح عند الرعد والبرق ولا يتبع بصره البرق ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا ويدعو بما شاء وبعده مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا وسب الريح ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسألوا الله تعالى رفعه اللهم حوالينا ولا علينا ولا يصلى لذلك والله أعلم


 باب
إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر أو كسلا قتل حدا والصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ويستتاب ثم يضرب عنقه وقيل ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره = كتاب الجنائز = ليكثر ذكر الموت ويستعد بالتوبة ورد المظالم والمريض آكد ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح فإن تعذر لضيق مكان ونحوه ألقي على قفاه ووجه وأخمصاه للقبلة ويلقن الشهادة بلا الحاح ويقرأ عنده يس وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى فإذا مات غمض وشد لحياه بعصابة ولينت مفاصله وستر جميع بدنه بثوب خفيف ووضع على بطنه شيء ثقيل ووضع على سرير ونحوه ونزعت ثيابه ووجه للقبلة كمحتضر ويتولى ذلك أرفق محارمه ويبادر بغسله إذا تيقن موته وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية وأقل الغسل تعميم بدنه بعد إزالة النجس ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر قلت الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم والاكمل وضعه بموضع خال مستور على ولح ويغسل في قميس بماء بارد ويجلسه الغاسل على المغتسل مائلا إلى ورائه يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتية ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه ويمرها على أسنانه ويزيل ما في منخريه من أذى ويوضئه كالحي ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه وسرحهما بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتف إليه ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة ويستحب ثانية وثالثة وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمى ثم يصب ماء قراح من فرفه إلى قدمه بعد زوال السدر وأن يجعل في كل غسلة قليل كافور ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج وقيل الوضوء ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها ويلفان خرقة ولا مس فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية يمم في الأصح وأولى الرجال به أولا لهم بالصلاة وبها قراباتها ويقدمن على زوج في الأصح وأولاهن ذات محرمية ثم الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم قلت إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم ويقدم عليهم الزوج في الأصح ولا يقرب المحرم طيبا لا ويؤخذ شعره وظفره وتطيب المحدة في الأصح والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه قلت الأظهر كراهته والله أعلم

فصل
يكفن بما له لبسه حيا وأقله ثوب ولا تنفذ وصيته بإسقاطه والأفضل للرجل ثلاثة ويجوز رابع وخامس ولها خمسة ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة تحتهن وإن كفنت في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان وفي قول ثلاث لفائف وإزار وخمار ويسن الأبيض ومحله أصل التركة فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا لزوج في الأصح ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة ويذر على كل واحدة حنوط ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور ويشد ألياه ويجعل على منافذ بدنه قطن ويلف عليه اللفائف وتشد فإذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم الذكر محيطا ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران والمشي أمامها بقربها أفضل ويسرع بها إن لم يخف تغيره
فصل
لصلاته أركان أحدها النية ووقتها كغيرها وتكفي نية الفرض وقيل تشترط نية فرض الكفاية ولا يجب تعيين الميت فإن عين وأخطأ بطلت وإن حضر موتى نواهم الثاني أربع تكبيرات فإن خمس لم تبطل في الأصح ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه الثالث السلام كغيرها الرابع قراءة الفاتحة بعد الأولى قلت تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب السادس الدعاء للميت بعد الثالثة السابع القيام على المذهب إن قدر ويسن رفع يديه في التكبيرات وإسرار القراءة وقيل يجهر ليلا والأصح ندب التعوذ دون الإفتتاح ويقول في الثالثة اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره ويقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبار وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما وفي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها وفي قول لا يشترط الأذكار ويشترط شروط الصلاة لاالجماعة ويسقط فرضها بواحد وقيل يجب اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة ولا يسقط بالنساء وهناك رجال في الأصح ويصلى على الغائب عن البلد ويجب تقديمها على الدفن وتصح بعده والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت ولا يصلي على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال فرع الجديد أن الوالي أولى بإمامتها من الوالي

فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الإبن ثم ابنه ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى على النص ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ويقف عند رأس الرجل وعجزها وتجوز على الجنائز صلاة وتحرم على الكافر ولا يجب غسله والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه ولو وجد عضو مسلم علم بموته صلى الله والسقط إن استهل أو بكى ككبير وإلا فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج صلى عليه في الأظهر وإن لم تظهر ولم يبلغ أربعة أشهر لم يصل عليه وكذا إن بلغها في الأظهر ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه فإن مات بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد في الأظهر وكذا في القتال لا بسببه على المذهب ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل وأنه تزال نجاسته غير الدم ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم

فصل
أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق ويدخله القبر الرجال وأولاهم الأحق بالصلاة قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم ويكونون وترا ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها ويسد فتح اللحد بلبن ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب ثم يهال بالمساحي ويرفع القبر شبرا فقط والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما ولا يجلس على القبر ولا يوطأ ويقرب زائره كقربه منه حيا والتعزية سنة قبل دفنه وبعده ثلاثة أيام ويعزى المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك والكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده ويحرم الندب بتعديد شمائله والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه قلت هذه مسائل منثورة يبادر بقضاء دين الميت ووصيته ويكره تمني الموت لضر نزل به إلا لفتنة دين ويسن التداوي ويكره إكراهه عليه ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة ومن تعذر غسله يمم ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة وإذا ما غسلا غسلا واحد فقط وليكن الغاسل أمينا فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره لا لمصلحة ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع الكافر أحق بقريبه الكافر ويكره الكفن المعصفر والمغاة فيه والمغسول أولى من الجديد والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب والحنوط مستحب وقيل واجب ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت

أنثى ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ولا يكره الركوب في الجروع منها ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر ويكره اللغط في الجنازة وإتباعها بنار ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما وتجوز الصلاة عليه في المسجد ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر وإذا صلى عليه فحضر من لم يصل صلى ومن صلى لا يعيد على الصحيح ولا تؤخر لزيادة مصلين وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز والدفن بالمقبرة أفضل ويكره المبيت بها ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة ويكره دفنه في تابوت إلا في أرض ندية أو رخوة ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحره وغيرهما أفضل ويكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم ويندب أن يرش القبر بماء ويوضع عليه حصى وعند رأسه حجر أو خشبة وجمع الأقارب في موضع وزيادة القبور للرجال وتكره للنساء وقيل تحرم وقيل تباح ويسلم الزائر ويقرأ ويدعو ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر وقيل يكره إلا ان يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلة لا للتكفين في الأصح ويسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسئلون له التثبت ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم في الأكل ويحرم تهيئته للنائحات والله أعلم = كتاب الزكاة =
باب زكاة الحيوان
إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم لا الخيل والرقيق والمتولد من غنم وظباء ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي عشر شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع وخمس وعشرين بنت مخاض وست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست سبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة وبنت المخاض لها سنة واللبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والشاة جذعة ضان لها سنة وقيل ستة أشهر أو ثنية معزلها سنتان وقيل سنة والأصح أنه مخير بينهما ولا يتعين غالب غنم البلد وأنه يجزىء الذكر وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين فإن عدم بنت المخاض فابن لبون والمعيبة كمعدومة ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح ويؤخذ

الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان كمائتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقوق بل هن أو خمس بنات لبون فإن وجد بماله أحدهما وإلا أخذ وإلا فله تحصيل ما شاء وقيل يجب الأغبط للفقراء وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط ولا يجزىء غيره إن دلس أو قصر الساعي وإلا فيجزىء والأصح وجوب قدر التفاوت ويجوز إخراجه دراهم وقيل يتعين تحصيل شقص به ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون دفعها وأخذ شاتين وعشرين درهما أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة وله صعود درجتين وأخذ جبرانين ونزوله درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم وتجزي شاتان وعشرون لجبرانين ولا البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنة ثم في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة لها سنتان وإلا الغنم حتى تبلغ أربعين فشاة جذعة ضأن أو ثنية معزوفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة

فصل
إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه فلو أخذ عن ضأن معزا وعكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استويا فالأغبط والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فإن كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ عنزا أو نعجت بقيمة ثلاث أرباع عنز وربع نعجة ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من ثلها ولا ذكرا إلا إذا وجب وكذا لو تمحضت ذكورا في الأصح وفي الصغار وصغير في الجديد ولا ربي وأكولة وحامل وخيار إلا برضا المالك ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكيا كرجل وكذا لو خلطا مجاورة بشر أن لا تتميز في المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب وكذا الراعي والفحل في الأصح لا نية الخلطة في الأصح والأظهر تأثير خلطة الثمر وللزرع والنقد وعرض التجارة بشرط أن لا يتميز الناطور والجرين والد كان والحارس ومكان الحفظ ونحوها ولو وجب زكاة الماشية شرط إن مضى الحول في ملكه لكن ما نتج من نصاب يزكي بحوله ولا يضم المملوك بشراء وغيره في الحول فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق فإن اتهم حلف ولو زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله استأنف وكونها سائمة فإن علفت معظم الحول فلا زكاة وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت وإلا فلا ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فلا زكاة في الأصح وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده وإلا فعند بيوت أهلها ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق والله أعلم
باب زكاة النباة
تختص بالقوت وهو من الثمار الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات

اختيارا وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل ونصابه خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادية وبالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثنتان قلت الأصح ثلثمائة وإثنان وأربعون وستة أسباع رطل لأن الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل ثلاثون والله أعلم ويعتبر تمرا أو زبيبا ان تتمر وتزبب وإلا فرطبا وعنبا والحب مصفى من تبنه وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق ولا يكمل جنس بجنس ويضم النوع إلى النوع ويخرج من كل بقسطه فإن عسر أخرج الوسط ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها والسلت جنس مستقل وقيل شعير وقيل حنطة ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه وقيل إن طلع الثاني بعد جذاذ الأول لم يضم وزرعا العام يضمان والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر وما سقى بنضح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه والقنوات كالمطر على الصحيح وما سقى بهما سواء ثلاثة أرباعه فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو والأظهر يسقط باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب ويسن خرص أثرا إذا بدا صلاحه على مالكه والمشهور إدخال جميعه في الخرص وأنه يكفي خارص وشرطه العدلة وكذا الحرية والذكورة في الأصح فإذا خرص فإن الأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب وقيل ينقطع بنفس الخرص فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ولو ادعى حيف الخارص أو غلطه بما يبعد لم يقبل أو بمحتمل قبل في الأصح
باب زكاة النقد
نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة وزكاتهما ربع عشر ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا ولو اختلط إناء منهما وجهل اكثرهما زكى الاكثر ذهبا وفضة أو ميز ويزكى المحرم من حلي وغيره لا المباح في الأظهر فمن المحرم الإناء والسواء والخلخال للبس الرجل فلو اتخذ سوارا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعمال فلا زكاة في الأصح وكذا لو انكسر الحلي وقصد إصلاحه ويحرم على الرجل الحلي الذهب إلا الأنف والأنملة والسن لا الإصبع ويحرم سن الخاتم على الصحيح ويحل له من الفضة الخاتم وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام في الأصح وليس للمرأة حلية آلة الحرب ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة وكذا ما نسج بهما في الأصح والأصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار وكذا إسرافه في آلة الحرب وجواز تحلية المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب وشرط زكاة النقد الحول ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ


 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
من استخرج ذهبا أو فضة من معدن لزمه ربع عشرة وفي قول الخمس وفي قول إن حصل بتعب فربع عشرة وإلا فخمسه ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل ولا يشترط اتصال النيل على الجديد وإذا قطع العمل بعذر ضم وإلا فلا يضم الأول إلى الثاني وبضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور شرطه النصاب والنقد على المذهب لا الحول وهو الموجود الجاهلي فإن وجد إسلامي علم مالكه فله وإلا فلقطة وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو وإنما يملكه الواجد وتلزمه الزكاة إذا وجده في موات أو ملك أحياه فإن وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهب أو في ملك شخص فللشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحي ولو تنازعه بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير ومستعير صدق ذو اليد بيمينه

فصل
شرط زكاة التجارة الحول والنصاب معتبرا بآخر الحول وفي قول بطرفيه وفي قول بجميعه فعلى الأظهر لورد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح لا بالهبة والإحتطاب والإسترداد بعيب وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد أو دونه أو بعرض قنية فمن الشراء وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض لا إن نض في الأظهر والأصح إن ولد لعرض وثمر مال تجارة وإن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشرة القيمة فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب وكذا دونه في الأصح أو بعرض فبغالت نقد البلد فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء وقيل يتخير المالك وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب وتجب فطرة عبد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت أو نصابهما فزكاة العين في الجديد فعلى هذا الوسبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصاب سائمة فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور فعلى المالك زكاة الجميع فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الريح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته
باب زكاة الفطر
تجب بأول ليلة العيد في الأظهر فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد ويسن أن لا تؤخر عن

صلاته ويحرم تأخيرها عن يومه ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح ولا رقيق وفي المكاتب وجه ومن بعضه حر يلزمه بقسطه ولا معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من تلزمه نفقته لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار ولا العبد فطرة زوجته ولا الابن فطرة زوجة أبيه وفي الإبن وجه ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها وكذا سيد الأمة قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والله أعلم ولو انقطع خبره فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال وقيل إذا عاد وفي قول لا شيء والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير وهو صاع وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث قلت والأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم وجنسه القوت المعشر وكذا الأقط في الأظهر تجب من قوت بلده وقيل قوته وقيل يتخير بين الأقوات ويجزىء الأعلى على الأدنى ولا عكس والاعتبار بزيادة القيمة في وجه وبزيادة الأقتيات في الأصح فالبر خير من التمر والأرز والأصح أن الشعير خير من التمر وأن التمر خير من الزبيب وله أن يخرج عن نفسه من قوته وعن قريبه أعلى منه ولا يبعض الصاع ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير والأفضل أشرفها ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد قلت الواجب الحب السليم ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن بخلاف الكبير ولو اشترك موسر أو معسر في عبد لزم الموسر نصف صاع ولو أيسر أو اختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح والله أعلم
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه دون المكاتب وتجب في مال الصبي والمجنون وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر ولا يجب دفعها حتى يعود والمشتري قبل قبضه وقيل فيه القولان وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه وإلا فكمغصوب والدين وإن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة أو عرضا أو نقدا فكذا في القديم وفي الجديد أنه إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب وإن تيسر وجب تزكيته في الحال أو مؤجلا فالمذهب انه كمغصوب وقيل يجب دفعها قبل قبضه ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت وفي قول الدين وفي قول يستويان والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوى وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا

ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر انه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة وعشرين لسنتين ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة وعشرين لثلاث سنين ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة وعشرين لأربع والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين

فصل
تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن وكذا الظاهر على الجديد وله التوكيل والصرف إلى الإمام والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما ولا يكفي هذا فرض مالي وكذا الصدقة في الأصح ولا يجب تعيين المال ولو عين لم يقع عن غيره ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي أو المجنون وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده فإن لم ينو يجزىء على الصحيح وإن نوى السلطان والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا اخذ زكاة الممتنع وأن نيته تكفي
فصل
لا يصح تعجيل الزكاة على مالك النصاب ويجوز قبل الحول ولا تعجيل لعامين في الأصح وله تعجيل الفطرة من أول رمضان والصحيح منعه قبله وأنه لا يجوز إخراج زكاة التمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ويجوز بعدهما وشرط إجزاء المعجل إبقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول وكون القابض في آخر الحول مستحقا وقيل إن خرج عن الإستحقاق في أثناء الحول لم يجزه ولا يضر غناه بالزكاة وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد إن كان شرط الإسترداد إن عرض مانع والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط استرد وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد وأنهما لو اختلفا في مثبت الإسترداد صدق القابض بيمينه ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه والأصح اعتبار قيمته يوم القبض وأنه لو وجده ناقصا فلا أرش وأنه لا يسترد زيادة منفصلة وتأخير الزكاة بعد التمكن يوجب الضمان إن تلف المال ولو تلف قبل التمكن فلا ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة وهي تتعلق بالمال تعلق شكرة وفي قول تعلق الرهن وفي قول بالذمة فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه في قدرها وصحته في الباقي = كتاب الصيام = يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في

الأصح وإن كانت السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح ومسافة البعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم وإذا لم يوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم

فصل
النية شرط للصوم ويشترط لفرضه التبييت والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل وأنه لا يضر الاكل والجماع بعدها وأنه لا يجب لتجديد إذا نام ثم تنبه ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار ويجب التعيين في الفرض وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه ولو اشتبه صام شهرا بالإجتهاد فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على الأصح فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه وإلا فالجديد وجوب القضاء ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض وكذا قدر العادة في الأصح
فصل
شرط الصوم الإمساك عن الجماع والاستقاءة والصحيح انه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل وإن غلبه القيء فلا بأس وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما والتقطير في باطن الأذن وإلا حليل مفطر في الأصح وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الإكتحال وإن وجد طعمه بحلقه وكونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح ولو سبق ماء المضمضة أو الإستنشاق

إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجر عن تمييزه ومجه ولو أوجر مكرها لم يفطر وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح قلت الأصح لا يفطر والله أعلم والجماع كالأكل على المذهب وعن الإستمناء فيفطر به وكذا خروج المنى بلمس وقبلة ومضاجعة لا فكر ونظر بشهوة وتكره القبلة لمن حركت شهوته والأولى لغيره تركها قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم ولا يفطر بالقصد والحجامة والإحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين ويحل بالإجتهاد في الأصح ويجوز إذا ظن بقاء الليل قلت وكذا لو شك والله أعلم ولو أكل باجتهاد أولا أو آخر أو بان الغلط بطل صومه أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال فإن مكث بل

فصل
شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهار ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب فلو صامه لم يصح في الأصح وله صومه عن القضاء والنذر وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة وليس إطباق العيم بشك ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء وتأخير السحور ما لم يقع في شك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر منه
فصل
شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا وللمسافر سفرا طويلا مباحا ولو أصبح صائما فمرض أفطر وإن سافر فلا ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز فلو أقام وشفى حرم الفطر على الصحيح وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية ويجب قضاء ما فات بالإغماء والردة دون الكفر الأصلي والصبا والجنون وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء
فصل
من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم وإن مات بعد

التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا النذر والكفارة قلت القديم هنا أظهر والولي كل قريب على المختار ولو صام أجنبي بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية وفي الإعتكاف قول والله أعلم والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد والأصح تكرره بتكرر السنين وإنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير ومصرف الفدية الفقراء والمساكين وله صرف امداد إلى شخص واحد وجنسها جنس الفطرة

فصل
تجب الكفارة فإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم فلا كفارة على ناس ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع ولا مسافر جامع بنية الترخص وكذا بغيرها في الأصح ولا على من ظن الليل فبان نهارا ولا على من جامع بعدالأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه ولا من زنى ناسيا ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا والكفارة على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة أخرى وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ومن جامع في يومين لزمه كفارتان وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر فإذا قدر على خصلة فعلها والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله
باب صوم التطوع
يسن صوم الإثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال وتتابعها أفضل ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ومستحب لغيره ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر = كتاب الإعتكاف = هو مستحب كل وقت وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين وإنما يصح الإعتكاف في المسجد والجامع أولى

والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة ولو عين المسجد الحرام في نذره الإعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس والأصح أنه يشترط في الإعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا وقيل يكفي مرور بلا لبث وقيل يشترط مكث نحو يوم ويبطل بالجماع وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم ولا يضر التطيب والتزين والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه والأصح وجوب جمعهما ويشترط نية الإعتكاف وينوي في النذر الفرضية وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الإستئناف ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الإستئناف أولها فلا وقيل إن طالت مدة خروجه استأنف وقيل لا يستأنف مطلقا ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج ويحسب زمن الإغماء من الإعتكاف دون الجنون أو الحيض وجب الخروج وكذا جنابة إن تعذر الغسل في المسجد فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة

فصل
إذا نذر متتابعة لزمه والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط وأنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ولا الخروج لقضاء الحاجة ولا يجب فعلها في غير داره ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج ولا بحيض إن طالت مدة الإعتكاف فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر ولا بخروج ناسيا على المذهب ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة = كتاب الحج = هو فرض وكذا العمرة في الأظهر وشرط صحته الإسلام فللوي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز

والمجنون وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر فيجزىء حج الفقير دون الصبي والعبد وشرط وجوبه الإسلام والتكليف والحرية والإستطاعة وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب فلو كان يكتسب كل يوم ما يفي بزاده وسفره طويل لم يكلف الحج وإن قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان فإن لحقته بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل واشترط شريك يجلس في الشق الآخر ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج فإن ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما الثالث أمن الطريق فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة وأنه يلزمه أجرة البذرقة ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان وعلف الدابة في كل مرحلة وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة والمحجور عليه لسفه كغيره لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا الأجنبي في الأصح
باب المواقيت
وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحر وجه فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح وجميع السنة وقت لإحرام العمرة والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة وقيل كل الحرم وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد الحجاز قرن ومن المشرق ذات عرق والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ومن بلغ ميقاتا غيرت مريد نسكا ثم

أراده فميقاته موضعه وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا فإن لم يعد لزمه دام وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم وإلا فلا والأفضل أن يحرم من دويرة أهله وفي قول من الميقات قلت الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية
باب الإحرام
ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام والتعيين أفضل وفي قول الإطلاق فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال وإن أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره وله أن يحرم كإحرام زيد فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمال النسكين

فصل المحرم ينوي ويلبي فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح ويسن الغسل للإحرام فإن عجز تيمم ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي وأن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح ولا بأس باستدامته بعد
الإحرام ولا بطيب له جرم لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح وأن تخضب المرأة للإحرام يديها ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين ويصلي ركعتين ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيا وفي قول يحرم عقب الصلاة ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه وخاصة عند تغاير الأحول كركوب ونزول وصعود وهبوط واختلاط رفقة ولا تستحب في طواف القدوم وفي القديم تستحب فيه بلا جهر ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذا رأى ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار
باب دخول مكة
الأفضل دخولها قبل الوقوف وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى ويدخلها من مر ثنية كداء ويقول إذا أبصر البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما مهامة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك

السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة ويبتدىء بطواف القدوم ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد

فصل
للطواف بأنواعه واجبات وسنن أما الواجبات فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول يستأنف وأن يجعل البيت عن يساره مبتدئا بالحجر الأسود محاذيا له في مروره بجميع بدنه فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو مشى على الشاذروان أو مس الجدرا في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته وفي مسئلة المس وجه وأن يطوف سبعا داخل المسجد وأما السنن فأن يطوف ماشيا ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه فإن عجز استلم فإن عجز أشار بيده ويراعي ذلك في كل طوفة ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ويستلم اليماني ولا يقبله وأن يقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وليقل قبالة الباب اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار وبين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وليدع بما شاء ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثوره وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويمشي في الباقي ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي وفي قول بطواف القدوم وليقل فيه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه وكذا في السعي على الصحيح وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وأن يقرب من البيت فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى إلا أن يخاف صدم النساء فالقرب بلا رمل أولى وأن يوالي طوافه ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص ويجهر ليلا وفي قول تجب الموالاة والصلاة ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط
فصل
يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من باب الصف للسعي وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة ومن سعى بعد قدوم لم يعده ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة فاذا رقى قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو

على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا والله أعلم وأن يمشي أول المسعى وآخره ويدعو في الوسط وموضع النوعين معروف

فصل
يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمر فيها بالغدو إلى منى ويعلمهم ما أمامهم من المناسك ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى نزول الشمس والله أعلم ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا ويقفوا بعرفة إلى الغروب ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا إن عاد ليلا في الأصح ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح
فصل
ويبيتون بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الأسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح من معه هدى ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وتقصر المرأة والحلق نسك على المشهور وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموصى عليه فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر ويبقى وقت الرمي آخر يوم النحر ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها وإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر قلت الأظهر لا يحل عقد النكاح والله أعلم وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات
فصل
إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمى الغد ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس ويخرج بغروبها وقيل يبقى إلى الفجر ويشترط رمي السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمى حجرا وأن يسمى رميا فلا يكفي الوضع والسنة أن يرمي بقدر حصى الخزف ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ومن عجز عن الرمي استناب وإذا ترك رمى يوم تداركه في باقي الأيام على الأظهر ولا دم وإلا فعليه دم والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمي وإذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أو بعدها فلا على الصحيح وللحائض النفر بلا وداع ويسن شرب ماء زمزم وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج
فصل
أركان الحج خمسة الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضا ويؤدي النسكان على أوجه احدها الإفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ويأتي بعملها الثاني القرآن بأن يحرم بهما من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارنا ولا يجوز عكسه في الجديد الثالث التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشيء حجا من مكة وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القرآن وفي قول التمتع أفضل من الإفراد وعلى المتمتع دم بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وحاضروه من دون مرحلتين من مكة قلت الأصح من الحرم والله أعلم وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج والأفضل ذبحه يوم النحر فإن عجز عنه في موضعه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج تستحب قبل يوم عرفة وسبعة إذا رجح إلى أهله في الأظهر ويندب تتابع الثلاثة وكذا السبعة ولو فاتته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة وعلى القارن دم كدم التمتع قلت بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام والله أعلم
باب محرمات الإحرام
أحدها ستر بعض رأس الرجل بما يعد ساترا إلا لحاجة ولبس المخيط أو المنسوج أو المعقود في سائر بدنه إلا إذا لم يجد غيره ووجه المرأة كرأسه ولها لبس المخيط إلا القفاز في الأظهر الثاني استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ودهن شعر الرأس أو للتحية ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي الثالث إزالة الشعر أو الظفر وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار والأظهر أن في الشعرة مد طعام وفي الشعرتين مدين وللمعذور أن يحلق ويفدى الرابع الجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج قبل التحلل الأول ويجب به بدنة

والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا والأصح أنه على الفور الخامس اصطياد كل مأكول يرى قلت وكذا المتولد منه ومن غيره والله أعلم ويحرم ذلك في الحرم على الحلال فإن أتلف صيدا ضمنه ففي النعامة بدنة وفي بقر الوحش وحماره بقرة والغزال عنز والأرنب عناق واليربوع جفرة وما لا نقل فيه يحكم بمثله عدلان وفيما لا مثل له القيمة ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة قلت والمستنبت كغيره على المذهب ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء والله أعلم وصيد المدينة حرام ولا يضمن في الجديد ويتخير في الصيد المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثلى دراهم ويشتري به طعاما لهم أو عن كل مد يوما وغير المثلى يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات دم ترتيب فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ودم الفوات كدم التمتع ويذبحه في حجة القضاء في الأصح والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر ويجب صرف لحمه إلى مساكينه وأفضل بقعة لذبح المعتمر المروة وللحاج منى وكذا حكم ما ساقه من هدى مكانا ووقته وقت الأضحية على الصحيح والله أعلم
باب الإحصار والفوات

من أحصر تحلل وقيل لا تتحلل الشرذمة ولا تحلل بالمرض فإن شرطه تحلل به على المشهور ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر قلت إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل وكذا الحلق إن جعلناه نسكا فإن فقد الدم فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام بقيمة الشاة فإن عجز صام عن كل مد
يوما وله التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من الفرض في الأظهر ولا قضاء على المحصر المتطوع فإن كان فرضا مستقرا بقي في ذمته أو غير مستقر اعتبرت الإستطاعة بعد ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق وفيهما قول وعليه دم والقضاء = كتاب البيع = شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت ويجوز تقديم لفظ المشتري ولو قال بعنى فقال بعتك انعقد في الأظهر وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما وأن يقبل على وفق الإيجاب فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح وإشارة الأخرس بالعقد كالنطلق وشرط العاقد الرشد قلت وعدم

الإكراه بغير حق ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر إلا ان يعتق عليه فيصح في الأصح ولا الحربي سلاحا والله أعلم وللمبيع شروط طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن وكذا الدهن في الأصح الثاني النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتى الحنطة ونحوها وآلة اللهو وقيل تصح الآلة إن عد رضاضها مالا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح الثالث إمكان تسليمه فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح ولا المرهون بغير إذن مرتهنه ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر ولا يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص في الأظهر الرابع الملك لمن له العقد فبيع الفضولي باطل وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر الخامس العلم به فبيع أحد الثوبين باطل ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها وكذا إن جهلت في الأصح ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين او نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح ومتى كان العوض معينا كفت معاينته والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي ويصح سلم الأعمى وقيل إن عمى قبل تمييزه فلا
باب الربا
إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس واللحوم والألبان كذلك في الأظهر والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل اعتبر والنقد بالنقد كطعام بطعام ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء وتعتبر المماثلة وقت الجفاف وقد يعتبر الكمال أولا فلا يباع رطب برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب ومالا

جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا وفي قول تكفي مماثلته رطبا ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا وفي العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير في الأصح وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر
باب
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته في الأصح وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج وعن الملاقيح وهي ما في البطون والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه او يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة والإشهاد ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار إن أخلف وفي قول يبطل العقد في الدابة ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح ولا يصح بيع الحمل وحده ولا الحامل دونه ولا الحامل بحر ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع

فصل
ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم

بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز وفي قول حتى يبلغ وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة

فصل
باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر فيتخير المشتري إن جهل فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما وفي قول بجميعه ولا خيار للبائع ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير فإن أجاز فبالحصة قطعا ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما أو بيع ونكاح صح النكاح وفي البيع والصداق القولان وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا وبتعدد البائع وكذا بتعدد المشتري في الأظهر ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل
باب الخيار
يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر وبالتفريق ببدنهما فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما ويعتبر في التفرق العرف ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي
فصل
لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام وتحسب من العقد وقيل من التفرق والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته ووطء البائع وإعتاقه فسخ وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري
فصل
للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض ولو حدث بعده فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح بخلاف موته بمرض سابق في الأصح ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل القبض ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح فإن عاد الملك فله الرد وقيل إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد والرد على الفور فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ويشترط ترك الإستعمال فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها وإكافها بطل حقه ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا ثم إن رضى به البائع رده المشتري أو قنع به وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد فإن اتفقا على أحدهما فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما ولو ظهر عيب أحدهما ردهما إلى المعيب وحده في الأظهر ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأظهر اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد وهي للمشتري إن رد بعض القبض وكذا قبله في الأصح ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر ولا يمنع الرد الإستخدام ووطء الثيب وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث وقبله جناية على المبيع قبل القبض
فصل
التصرية حرام تثبت الخيار على الفور وقيل يمتد ثلاثة أيام فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع

تمر وقيل يكفي صاع قوت والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان ولا يرد معهما شيئا وفي الجارية وجه وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح
باب
المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم وإتلاف المشتري قبض إن علم وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري بلا خيار أو الأجنبي فالخيار فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه والأصح أن بيعه للبائع كغيره وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع وأن الإعتاق بخلافه والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذة بسوم ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الإعتياض عنه والجديد جواز الإستبدال عن الثمن فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد وكذا القبض في المجلس إن استبد ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو ولو كان لزيد وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح وقبض المنقول تحويله فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلما وإلا فلا يستقل به ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكل لعمرو فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه وفي قول يجبران قلت فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ لمفلس أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم

فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره والأصح أن له الفسخ فإن صبر فالحجر كما ذكرنا وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الإبتداء
باب التولية والإشراك والمرابحة
اشترى شيأ ثم قال العالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن وهو بع في شرطه وترتيب أحكامه لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط عن المولى والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا يصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وأو ربح ده يازده والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحدة وقيل من كل عشرة وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص ولم تدخل أجرته وليعلما ثمنه أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها وأنه لا خيار للمشتري ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح قلت الأصح صحته والله أعلم وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح وإن بين فله التحليف والأصح سماع بينته
باب الأصول والثمار
قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب وللمشتري الخيار إن جهله ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح والبذر كالزرع والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع وقيل في الأرض قولان ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة ولا خيار للمشتري إن علم ويلزم البائع النقل وكذا إن جهل ولم يضر قلعها وإن ضر فله الخيار فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان وكذا البناء على المذهب وفي بيع القرية الأبينة وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح وفي بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران وكذا

الأسفل من حجري الرحى على الصحيح والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح وفي بيع الدابة نعلها وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد والله أعلم فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه أغصانها إلا اليابس ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء والإطلاق يقتضي الإبقاء والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة ولو كانت يابسة لزم المشتري القلع وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع وما يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب إن برز ثمره فللبائع وإلا فللمشتري وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح وبعد التناثر للبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح ولو كانت في بساتين فالأصح إفراد كل بستان بحكمه وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه وإلا فله تركها إلى الجذاذ ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر وقيل لطالب السقي أن يسقي ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي

فصل
يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه وقبل إصلاح إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى وقيل إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى وفي قول يصح إن كان رطبا وبد صلاح التمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير ومن باع ما بدلا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها ويتصرف مشتريه بعدها ولو عرض مهلك بعدهما كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره ولو حصل الإختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا يفسخ البيع بل يتخير المشتري فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية

وهو المحاقلة ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق ولو زاد في صفقتين جاز ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النخل والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار وأنه لا يختص بالفقراء
باب اختلاف المتبايعين
إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة تحالفا فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله ويبدأ بالبائع وفي قول المشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم وقيل يقرع والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا وإذا تحالفا فالصحيح أنه العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا وإلا فليفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكم ثم على المشتري رد المبيع فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال وإن تعيب رده مع أرشه واختلاف ورثتهما كهما ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر فإذا حلفا رده مدعي الهبة بزوائده ولو ادعى صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه ولو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفي السلم يصدق في الأصح

فصل
العبد إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح ويسترده البائع سواء كان في يد العبد أو سيده فإن تلف في يده تعلق الضمان بذمته او في يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العقد واقتراضه كشرائه وأن أذن له في التجارة تصرف بحسب الإذن فإن أذن في نوع لم يتجاوزه وليس له نكاح ولا يؤجر نفسه ولا يأذن لعبده في تجارة ولا يتصدق ولا يعامل سيده ولا ينعزل بإباقه ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره بديون المعاملة ومن عرف رق عبد لم يعامله حتى يعلم الإذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه ولا يكفي قول العبد فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد وله مطالبة السيد أيضا وقيل لا وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته ولا ذمة سيده بل يؤدي من مال التجارة وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر = كتاب السلم = هو بيع موصوف في الذمة يشترط له مع شروط البيع أمور أحدها تسليم رأس المال في المجلس فلو أطلق ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال به وقبضه لمحال في المجلس فلا ولو قبضه وأودعه المسلم جاز ويجوز كونه

منفعة وتقبض بقبض العين وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده بعينه وقيل للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دون العقد ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره في الأظهر الثاني كون المسلم فيه دينا فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم ولا ينعقد بيعا في الأظهر ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا وقيل سلما الثالث المذهب أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله مؤنة اشترط بيان محل التسليم وإلا فلا ويصح حالا ومؤجلا فإن أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط العلم بالأجل فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز وإن أطلق حمل على الهلالي فإن انكسر شهر حسب الباقي بالأهلة وتمم الأول ثلاثين والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى ويحمل على الأول

فصل
يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم فإن كان يوجد ببلد آخر صح إن اعتيد نقله للبيع وإلا فلا ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح وكونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا ويصح المكيل وزنا وعكسه ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح ويشترط الوزن في البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل والرمان ويصح في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه وكذا كيلا في الأصح ويجمع في اللبن بين العد والوزن ولو عين مكيالا فسد إن لم يكن معتادا وإلا فلا في الأصح ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح أو عظيمة صح في الأصح ومعرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا أو ذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده له كالمختلط المقصود الأركان كهريسة ومعجون وغالية وخف وترياق مخلوط والأصح صحته في المختلط المنضبط كعتابي وخز وجبن وأقط وشهد وخل تمر أو زبيب لا الخبز في الأصح عند الأكثرين ولا يصح فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها او ولدها فرع يصح في الحيوان فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولنه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وذكورته وأنوثته وسنه وقده طولا وقصرا وكله على التقريب ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونحوهما في الأصح وفي الإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع وفي الطير النوع والصغر وكبر الجثة وفي اللحم لحم بقر أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها من فخذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة وفي الثياب الجنس والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة ومطلقه يحمل على الخام ويجوز في المقصور وما سبع غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور والله أعلم وفي التمر لونه ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وعتقه وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر وفي العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح في المطبوخ والمشوي ولا يضر تأثير الشمس والأظهر منعه في رؤوس الحيوان ولا يصح في

مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها ويصح في الاسطال المربعة وفيما صب منها في قالب ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقة على الجيد ويشترط معرفة العاقدين والصفات وكذا غيرهما في الأصح

فصل
لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غيرت جنسه ونوعه وقيل يجوز في نوعه ولا يجب ويجوز أردأ من المشروط ولا يجب ويجوز أجود ويجب قبوله في الأصح ولو أحضره قبل محلة فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا أو وقت غارة لم يجبر وإلا فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أجبر وكذا لمجرد غرض البراءة في الأظهر ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم لم يلزم الأداء إن كان لنقله مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا وإلا فالأصح إجباره
فصل
الإقراض مندوب وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله ويشترط قبوله في الأصح وفي المقرض أهلية التبرع ويجوز إقراض ما يسلم فيه إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه في الأصح ويرد المثل في المثلى وفي المتقوم المثل صورة وقيل القيمة ولو ظفر طالبه به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طلبه بقيمة بلد الإقراض ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر أو زيادة ولو رد هكذا بلا شرط فحسن ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض وإن كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح وله شرط رهن وكفيل ويملك لقرض بالقبض وفي قول بالتصرف وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح والله أعلم = كتاب الرهن = لا يصح إلا بإيجاب وقبول فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو مالا غرض فيه صح العقد وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن في الأظهر ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط وأنه متى فسد فسد العقد وشرط العاقد كونه مطلق التصرف فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة وشرط الرهن كونه عينا في الأصح ويصح رهن المشاع والأم دون ولدها وعكسه وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن والأصح أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل وإلا فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا وإن شرط منع بيعه لم يصح وإن أطلق فسد في الأظهر وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح

في الأظهر وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه وهو في قول عارية والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته وكذا المرهون عنده في الأصح فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به

فصل
شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح ولا بما سيقرضه ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح ولا يصح بنجوم الكتابة ولا تجعل الجعالة قبل الفراغ وقيل يجوز بعد الشروع ويجوز بالثمن في مدة الخيار وبالدين رهن بعد رهن ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده وتجري فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده وفي المأذون له وجه ويستنيب مكاتبه ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه والأظهر اشتراط إذنه في قبضه ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ويبرئه إيداع في الأصح ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وكتابة وكذا تدبيره في الأظهر وبرهن مقبوض وبإحبالها لا الوطء والتزويج ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا وإن لم ينفذ فانفك لم ينفذه في الأصح ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق أو بعده نفذ على الصحيح ولا رهنه لغيره ولا التزويج ولا الإجارة إن كان الدين حالا او يحل قبلها ولا الوطء فإن وطىء فالولد حر وفي نفوذ الإستيلاد أقوال الإعتاق فإن لم ننفذه فانفك نفذ في الأصح فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى لا البناء والغراس فإن فعل لم يقلع قبل الاجل وبعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به ثم إن أمكن الإنتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد ويشهدان لمتهمه وله بإذن المرتهن ما منعناه وله الرجوع قبل تصرف الراهن فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر
فصل
إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للإنتفاع كما سبق ولو شرطا وضعه عند عدل جاز أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الإنفراد به فذاك وإن اطلقا فليس لأحدهما الإنفراد في الأصح ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان وإن تشاحا وضعه

الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم المرتهن بثمنه ويبيعه الراهن او وكيله بإذن المرتهن فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرىء ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه فإن أصر باعه الحاكم ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا ولو شرطا أن يبيعه العدل جاز ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه ومؤنة المرهون على الراهن ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه شيء من دينه وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد وهو قبل المحل أمانة ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ولا يصدق في الرد عند الأكثرين ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إى أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد ويجب المهر إن أكرهها والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار هنا والخصم في البدل الراهن فإن لم يخاصم يخاصم المرتهن في الأصح فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمر وولد فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت وإن ولدته بيع معها في الأظهر فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر

فصل
جنى المرهون قدم المجني عليه فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن وإن جنى على سيده فاقتص بطل وإن عفا على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير رهنا فإن كان مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت ولو تلف مرهون بآفة بطل وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما أنفك قسطه ولو رهناه فبرىء أحدهما انفك نصيبه
فصل
اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع وإن شرط في بيع تحالفا ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه احدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه وتقبل شهادة المصدق عليه ولو اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح

ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله شهدت على رسم القبالة ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن فإذا حلف بيع في الجناية ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء وقيل يقسط

فصل
من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق الأرش بالجاني فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقض الدين فسخ ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج والله أعلم = كتاب التفليس = من عليه ديون حالة زائدة على ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء ولا حجر بالمؤجل وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل في الأظهر ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا في الأصح ولا يحجر بغير طلب فلو طلب بعضهم ودينه قدر يحجر به حجر وإلا فلا ويحجر بطلب المفلس في الأصح فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله وأشهد على حجره ليحذر ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا والأظهر بطلانه فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه واقتصاصة وإسقاطه ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا لم يقبل في حقهم وإن قال عن جناية قبل في الأصح وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد والأصح تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالإصطياد والوصية والشراء إن صححناه وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وأنه إذا لم يمكن التعلق بها لا يزاحم الغرماء بالثمن
فصل
يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء ويقدم ما يخاف فساده ثم الحيوان ثم المنقول ثم العقار وليبع بحضرة المفلس وغرمائه كل شيء في سوقه بثمن مثله حالا من نقد البلد

ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشترى وإن رضى جاز صرف النقد إليه إلا في السلم ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه وما قبض قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخره ليجتمع ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة وقيل تنقض القسمة ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقا والثمن تالف فكدين ظهر وإن استحق شيء باعه الحاكم قدم المشتري بالثمن وفي قول بحاص الغرماء وينفق على من عليه نفقته حتى يقسم ماله إلا أن يستغني بكسب ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل وعمامة ومكعب ويزاد في الشتاء جبة ويترك له قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين والأصح وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وإلا فيصدق بيمينه في الأصح وتقبل بينة الإعسار في الحال وشرط شاهده خبرة باطنه وليقل هو معسر ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا وإذا ثبت إعساره لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر والغريب العاجز عن بينة الإعسار يوكل القاضي به من يبحث عن حاله فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به

فصل
من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس فله فسخ البيع واسترداد المبلغ والأصح أن خياره على الفور وأنه لايحصل الفسخ بالوطء والإعتاق والبيع وله الرجوع في سائر المعاوضات كالبيع وله شروط منها كون الثمن حالا وأن يتعذر حصوله بالإفلاس فلو امتنع من دفع الثمن مع إيساره أو هرب فلا فسخ في الأصح ولو قال الغرماء لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ وكون المبيع باقيا في ملك المشتري فلو فات أو كاتب العبد فلا رجوع ولا يمنع التزويج ولو تعيب بآفة أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة وجناية المشتري كآفة في الأصح فلو تلف أحد العبدين ثم أفلس أخذ الباقي وضارب بحصة التالف فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد فإن تساوت قيمتها وقبض نصف الثمن أخذ الباقي لباقي الثمن وفي قول يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة فاز البائع بها والمنفصلة كالثمرة والولد للمشتري ويرجع البائع في الأصل فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته أخذه مع أمه وإلا فيباعان وتصرف إليه حصة الأم وقيل لا رجوع فإن كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه فالأصح تعدي الرجوع إلى الولد واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله وأولى بتعدي الرجوع ولو غرس الأرض أو بنى فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها فعلوا وأخذها وإن

امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته وله أن يقلعه ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس ولو كان المبيع حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله أخذ قدر المبيع من المخلوط أو بأجود فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ولو طحنها أو قصر الثوب فإن لم تزد القيمة رجع ولا شيء للمفلس وإن زادت فالأظهر أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ولو صبغه بصبغه فإن زادت القيمة قدر قيمة الصبغ رجع والمفلس شريك بالصبغ أو أقل فالنقص على الصبغ أو أكثر فالأصح أن الزيادة للمفلس ولو اشترى منه الصبغ والثوب رجع فيهما إلا أن تزيد قيمتهما على قيمة الثوب فيكون فاقدا للصبغ ولو اشتراهما من اثنين فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب فصاحب الصبغ فاقد وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا وإن زادت على قيمتهما فالأصح أن المفلس شريك لهما بالزيادة
باب الحجر

منه حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن والمريض للورثة والعبد لسيده والمرتد للمسلمين ولها أبواب ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ويرتفع بالإفاقة وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا والبلوغ باستكمال خمس عشرة
سنة أو خروج المنى ووقت إمكانه استكمال تسع سنين ونبات العانة يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في الأصح وتزيد المرأة حيضا وحبلا والرشد صلاح الدين والمال فلا يفعل محرما يبطل العدالة ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرم والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير ويختبر رشد الصبي ويختلف بالمراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما وولد الزارع بالزراعة والنفقة على القوام بها والمحترف بما يتعلق بحرفته والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها ويشترط تكرر الإختبار مرتين أو أكثر ووقته قبل البلوغ وقيل بعده فعلى الأول الأصح أنه لا يصح عقده بل يمتحن في المماكسة فإذا أراد العقد عقد الولي فلو بلغ غير رشيد دام الحجر وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ وأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضي فلو بذر بعد ذلك حجر عليه وقيل يعود الحجر بلا إعادة ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح ومن حجر عليه لسفه طرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولو بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده وكذا بإتلاف المال في الأظهر ويصح

بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان وحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه وإذا أحرم بحج فرض أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة فللولي منعه والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم إن قلنا لدم الإحصار بدل لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم

فصل
ولي الصبي أبوه ثم جده ثم وصيهما ثم القاضي ولا تلي الأم في الأصح ويتصرف الولي بالمصلحة يبني دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه
باب الصلح
هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على إقرار فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا أو على منفعة فإجارة تثبت أحكامها أو على بعض العين المدعاة فهبة لبعضها لصاحب اليد فتثبت أحكامها ولا يصح بلفظ البيع والأصح صحته بلفظ الصلح ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه ولو صالح من دين على عين صح فإن توافقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وإلا فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح أو دينا اشترط تعيينه في المجلس وفي قبضه الوجهان وإن صالح من دين على بعضه فهو إبراء عن باقيه ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما وبلفظ الصلح في الأصح ولو صالح من حال على مؤجل مثله أو عكس لغا فإن عجل المؤجل صح الأداء ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة بريء من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس لغا
النوع الثاني الصلح على الإنكار
فيبطل إن جرى على نفس المدعى وكذا إن جرى على بعضه في الأصح وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح
القسم الثاني
يجري بين المدعي والأجنبي فإن قال وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك صح ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراه وإن كان منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وإن لم يقل هو مبطل لغا الصلح
فصل
الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا يشرع فيه جناح ولا ساباط يضرهم بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة ويحرم الصلح على اشراع الجناح وأن يبني في الطريق

دكة أو يغرس شجرة وقيل إن لم يضر جاز وغير النافذ يحرم الإشراع إليه لغير أهله وكذا لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره وهل الإستحقاق في كلها لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني وليس لغيرهم فتح باب إليه للإستطراق وله فتحه إذا سمره في الأصح ومن له فيه باب ففتح آخر أبعد من رأس الدرب فلشركائه منعه فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك وإن سده فلا منع ومن له داران تفتحان إلى دربين أو مسدودين أو مسدود وشارع ففتح بابا بينهما لم يمنع في الأصح وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح ويجوز فتح الكوات والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك فلو رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح وفائدة الرجوع تخييره بأن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه وقيل فائدته طلب الأجرة فقط ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إجارة وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة فإذا بنى فليس لمالك الجدار نقضه بحال ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري إعادة البناء وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران وكيفيتها وكيفية السقف المحمول عليها ولو أذن في البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء وأما الجدار المشترك فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن في الجديد وليس له أن يتد فيه وتدا أو يفتح كوة بلا إذن وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد فإن أراد إعادة منهدم بآلة لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء ولو قال لآخر لا تنقضه وأغرم لك حصتي لم يلزمه إجابته وإن أراد إعادته بنقضه المشترك فللآخر منعه ولو تعاونا على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زيادة جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال ولو تنازعها جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما فإن أقام أحدهما بينة قضى له وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما وإن حلف احدهما قضى له ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح والسقف بين علو وسفل كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما وإلا فلصاحب السفل
باب الحوالة
يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح ولا تصح على من لا دين عليه وقيل

تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى وكذا المتقوم في الأصح وبالثمن في مدة الخيار وعليه في الأصح والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة وفي قول تصح بابل الدية وعليها ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه فإن تعذر بفلس أو جحد وحلف ونحوهما لم يرجع على المحيل فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له وقيل له الرجوع إن شرط يساره ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم ثم يأخذ المال من المشتري ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه وفي الصورة الثانية وجه وإن قال أحلتك فقال وكلتني صدق الثاني بيمينه
باب الضمان
شرط الضامن الرشد وضمان محجور عليه بفلس كشرائه وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الأصح ويصح بإذنه فإن عين للأداء كسبه أو غيره قضى منه وإلا فالأصح أنه إن كان مأذونا له في التجارة تعلق بما في يده وما يكسبه بعد الإذن وإلا فبما يكسبه والأصح اشتراط معرفة المضمون له وأنه لا يشترط قبوله ورضاه ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ولا معرتفه في الأصح ويشترط في المضمون كونه ثابتا وصحح القديم ضمان ما سيجب والمذهب صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة وكونه لازما لا كنجوم كتابه ويصح ضمان الثمن في مدة خيار في الأصح وضمان الجعل كالرهن به وكونه معلوما في الجديد والإبراء من المجهول باطل في الجديد لا من إبل الدية ويصح ضمانها في الأصح ولو قال ضمنت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته وأنه يكون ضامنا لعشرة قلت الأصح لتسعة والله أعلم

فصل
المذهب صحة كفالة البدن فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره ويشترط كونه مما يصح ضمانه والمذهب صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف ومنعها في حدود الله تعالى وتصح ببدن صبي ومجنون ومحبوس وغائب وميت ليحضره فيشهد على صورته ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا فمكانها ويبرأ الكفيل بتسليمه في مكان التسليم بلا حائل كمتغلب وبأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره

فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا فيلزمه ويمهل مدة ذهاب وإياب فإن مضت ولم يحضره حبس وقيل إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره والأصح أنه إذا مات ودفن لا يطالب الكفيل بالمال وأنه لو شرط في الكفاية أنه يغرم المال إن فات التسليم بطلت وأنها لا تصح بغير رضا المكفول

فصل
يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنابا لمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد والأصح أنه لا يجوز تعليقهما بشرط ولا توقيت الكفالة ولو تجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما وأنه يصح ضمان المؤجل حالا وأنه لا يلزمه التعجيل وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل ولو أبرأ الأصيل برىء الضامن ولا عكس ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر إذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء وإن انتفى فيهما فلا وإن أذن في الضمان فقط رجع في الأصح ولا عكس في الأصح ولو أدى مكسرا عن صحاح او صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لايرجع إلا بما غرم ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع وإن أذن بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا في الأصح والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلا أو رجلا وامرأتين وكذا رجل ليحلف معه في الأصح فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا إن صدقه في الأصح فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب = كتاب الشركة = هي أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجل لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما وهذه الأنواع باطلة وشركة العنان صحيحة ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف فلو اقتصرا على اشتركنا لم يكف في الأصح وفيهما أهلية التوكيل والتوكل وتصح في كل مثلى دون المتقوم وقيل تختص بالنقد المضروب ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة هذا إذا اخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركا بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة والحيلة في الشركة في العروض

أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببغض عرض الآخر ويأذن له في التصرف ولا يشترط تساوي قدر المالين والأصح أنه يشترط العلم بقدرهما عند العقد ويتسلط كل منهما على التصرف بلا ضرر فلا يبيع نسيئة ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش ولا يسافر به ولا ببعضه بغير إذن ولكل فسخه متى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهما فإن قال أحدهما عزلتك أولا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه والربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فإن شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله وتنفذ التصرفات والربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف فإن ادعا بسبب ظاهر طولب ببينة بالسبب ثم يصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر مشترك أو بالعكس صدق صاحب اليد ولو قال لو اقتسمنا وصار لي صدق المنكر واشترى وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري = كتاب الوكالة = شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا المرأة والمحرم في النكاح ويصح توكيل الولي في حق الطفل ويستثنى توكيل أعمى في البيع والشراء فيصح وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه لا صبي ومجنون وكذا المرأة والمحرم في النكاح لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحه بطل في الأصح وأن يكون قابلا للنيابة فلا يصح في عبادة إى الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان ولا في الظهار في الأصح ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب وكذا في تملك المباحات كالأحياء والإصطياد والإحتطاب في الأظهر لا في الإقرار في الأصح ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف وقيل لا يجوز إلا بحضرة الموكل وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح وإن قال في بيع موالي وعتق أرقائي صح وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه أو دار وجب بيان المحلة والسكة لا قدر الثمن في الأصح ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه فلو قال بع أو اعتق حصل الإذن ولا يشترط القبول لفظا وقيل يشترط وقيل يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

ويجريان في تعليق العزل

فصل
الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله ولا يبيع لنفسه وولده الصغير والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع ولا يسلمه حتى يقبض الثمن فإن خالف ضمن وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب وإن علمه فلا في الأصح وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه وإن جهله وقع في الأصح وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل وكذا لو أطلق في الأصح قلت وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح والله أعلم
فصل
قال بع لشخص معين أو في زمن او مكان معين تعين وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل وله أن يزيد إلا ان يصرح بالنهي ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل وكذا عكسه في الأصح ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل وإن سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذا في الأصح وإن قالت بعت موكلك زيدا فقال اشتريت له فالمذهب بطلانه ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل فإن تعدى ضمن ولا ينعزل في الأصح وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح ثم يرجع الوكيل على الموكل قلت وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح والله أعلم
فصل
الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال وفي قول لا حتى يبلغه الخبر ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون وكذا إغماء في الأصح وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل فإن تعمد ولا عوض انعزل وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح وإن صدقه بطل الشراء وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل وفي قول الوكيل وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه وكذا في الرد وقيل إن كان بجعل فلا ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ولو قالت قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب والله أعلم = كتاب الإقرار = يصح من مطلق التصرف وإقرار الصبي والمجنون لاغ فإن ادعى البلوغ بالإحتلام مع الإمكان صدق ولا يحلف وإن ادعاه بالسن طولب ببينة والسفيه والمغلس سبق حكم إقرارهما ويقل إقرار الرقيق بموجب عقوبة ولو أقر بيدن جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا في التجارة ويقبل إن كان ويؤدي من كسبه وما في يده ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي وكذا الوارث على المذهب ولو

أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو أقر في صحته أو مرضه وأقر وارثه بعد موته لآخر لم يقدم الأول في الأصح ولا يصح إقرار مكره ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغو فإن قال بسببها لمالكها وجب ولو قال لحمل هند كذا بإرث أو وصية لزمه وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو وإن أطلق صح في الأظهر وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت قبل قوله في الأصح

فصل
قوله لزيد كذا صيغة إقرار وقوله علي وفي ذمتي للدين ومعي وعندي للعين ولو قال لي عليك ألف فقال زن أو خذ أو زنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك فليس بإقرار ولو قال بلى أو نعم أو صدقت أو أبرأتني منه أو قضيته أو أنا مقر به فهو إقرار ولو قال أنا مقر أو أنا أقربه فليس بإقرار ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى أو نعم فإقرار وفي نعم وجه ولو قال اقض الألف الذي لي عليك فقال نعم أو أقضي غدا أو أمهلني يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد فإقرار في الأصح
فصل
يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد لعمرو فهو لغو ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فأول كلامه إقرار وآخره لغو وليكن المقر به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له فلو أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل يمقتضى الإقرار فلو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه حكم بحريته ثم إن كان قال هو حر الأصل فشراؤه افتداء وإن قال أعتقه فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع على المذهب فيثبت فيه الخياران للبائع فقط ويصح الإقرار بالمجهول فإذا قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين قبل في الأصح ولا يقبل بما لا يقتني كخنزير وكلب لا نفع فيه ولا بعيادة ورد سلام ولو أقر بمال أو مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل منه وكذا بالمستولدة في الأصح لا بكلب وجلد ميتة وقوله له كذا كقوله شيء وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر ولو قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان ولو قال كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره لزمه درهم والمذهب أنه لو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان وأنه لو رفع أو جر فدرهم ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال ولو قال ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم ولو قال خمسة وعشرون درهما فالجميع دراهم على الصحيح ولو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن فالصحيح قبوله إن ذكره متصلا ومنعه إن فصله عن الإقرار وإن كانت ناقصة قبل إن وصله وكذا إن فصله في النص والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح وإن قال درهم في عشرة فإن أراد المعية لزمه أحد عشر أو الحساب فعشرة وإلا فدرهم
فصل
قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه العمامة على الصحيح أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز لزمه الجميع ولو قال في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين ولو قال في ميراثي من أبي فهو وعد هبة ولو قال له علي درهم درهم لزمه درهم فإن قال ودرهم لزمه درهمان ولو قال له درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان وأما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء وإن نوى الإستئناف لزمه ثالث وكذا إن نوى تأكيد الأول أو أطلق في الأصح ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطولب بالبيان فالصحيح أنه يحبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقرفي نفيه ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط وإن اختلف القدر دخل الأقل في الأكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا ولو قال له علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب ولو قال ألف لا يلزم لزمه ولو قال له علي ألف ثم جاء بالألف وقال أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه فإن كان قال في ذمتي أو دينا صدق المقر له على المذهب قلت فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف المقر وبرىء ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت لزيد والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمر وبالإقرار ويصح الإستثناء إن اتصل ولم يستغرق فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة ويصح من غير الجنس كألف الا نوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وفي المعين وجه شاذ قلت ولو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح والله أعلم
فصل
أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس ولا الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره وأن يصدقه المستلحق إن كان أهلا للتصديق فإن كان بالغا فكذبه لم يثبت إلا ببينة وإن استحلق صغيرا ثبت فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الأصح ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح ويرثه ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى ولو قال لولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه ولا يثبت الاستيلاد في

الأظهر وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي فإن قال علقت به في ملكي ثبت الإستيلاد فإن كانت فراشا له لحقه بالفراش من غير استلحاق وإن كانت مزوجة فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي ثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة ويشترط كون الملحق به ميتا ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح ويشترط كون المقر وارثا حائزا والأصح أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهولة فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه ويثبت أيضا نسب المجهول وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب ولا إرث = كتاب العارية = شرط المعير صحة تبرعه وملكه المنفعة فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة له والمستعار كونه منتفعا به مع بقاء عينه وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو محرم ويكره إعارة عبد مسلم لكافر والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر ولو قال أعرتكه لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل ومؤنة الرد على المستعير فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال والثالث يضمن المنمحق والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان وله الإنتفاع بحسب الإذن فإن أعار لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ينهه أو لشعير لم يزرع فوقه كحنطة ولو أطلق الزراعة صح في الأصح ويزرع إن شاء وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة بل يشترط تعيين نوع المنفعة

فصل
لكل منهما رد العارية متى شاء إلا إذا أعار لدفن فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع إن كان شرط القلع مجانا لزمه وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح يلزمه والله أعلم وإن لم يختر لم يقلع مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويضمن أرش النقص قيل أو يتملكه بقيمته فإن لم يختر لم يقلع مجانا إن بذل المستعير الأجرة وكذا إن لم يبذلها في الأصح ثم قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا وللمعير دخولها والإنتفاع بها ولا يدخلها المستعير بغير إذن للتفرج ويجوز للسقي والإصلاح في الأصح ولكل بيع ملكه وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة وفي قول له القلع فيها مجانا إذا

رجع وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد وأن له الأجرة فلو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصيره بتأخير الزراعة قلع مجانا ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر والأصح أنه يجبر على قلعه ولو ركب دابة وقال لمالكها أعرتنيها فقال بل أجرتكها أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب وكذا لو قال أعرتني وقال بل غصبت مني فإن تلفت العين فقد اتفقا على الضمان لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض فإن كان ما يدعيه المالك أكثر حلف للزيادة = كتاب الغصب = هو الإستيلاء على حق الغير عدوانا فلو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل ولو دخل داره وأزعجه عنها أو أزعجه وقهره على الدار ولم يدخل فغاصب وفي الثانية وجه واه ولو سكن بيتا ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط ولو دخل بقصد الإستيلاء وليس المالك فيها فغاصب وإن كان ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار وعلى الغاصب الرد فإن تلف عنده ضمنه ولو أتلف مالا في يد مالكه ضمنه ولو فتح رأس زق مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح وخرج ما فيه ضمن وإن سقط بعارض ريح لم يضمن ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمن وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية وإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلا به فالقرار عليه مطلقا وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا في الأظهر وعلى هذا لو قدمه لمالكه فأكله برىء الغاصب

فصل
تضمن نفس الرقيق بقيمة تلف أو أتلف تحت يد عادية وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته وكذا المقدرة إن تلفت وإن أتلفت فكذا في القديم وعلى الجديد تتقدر من الرقيق والقيمة فيه كالدية في الحر ففي يده نصف قيمته وسائر الحيوان بالقيمة وغيره مثلى ومتقوم والأصح أن المثلى ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه كماء وتراب ونحاس وتبر ومسك وكافور وقطن وعنب ودقيق لا غالية ومعجون فيضمن المثلى بمثله تلف أو أتلف فإن تعذر فالقيمة والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل ولو نقل المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده وأن يطالبه بالقيمة في الحال فإذا رده ردها فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو ظفر بالغاصب

في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد فله مطالبته بالمثل وإلا فلا مطالبة بالمثل بل يغرمه قيمة بلد التلف وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمه من الغصب إلى التلف وفي الإتلاف بلا غصب بقيمة يوم التلف فإن جنى وتلف بسراية فالواجب الأقصى أيضا ولا تضمن الخمر ولا تراق على ذمي إلا أن يظهر شربها أو بيعها وترد عليه إن بقيت العين وكذا المحترمة إذا غصبت من مسلم والأصنام وآلات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل التأليف فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما بالتفويت والفوات في يد عادية ولا تضمن منفعة البضع إلا بتفويت وكذا منفعة بدن الحر في الأصح وإذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الأرش مع الأجرة وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب في الأصح

فصل
ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح فإذا حلف غرمه المالك في الأصح ولو اختلف في قيمته أو الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي صدق الغاصب بيمينه وفي عيب حادث يصدق المالك بيمينه في الأصح ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شيء ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصار بالرخص درهما فلبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهي قسط التالف من أقصى القيم قلت ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو في يد مالكه لزمه ثمانية في الأصح والله أعلم ولو حدث نقص يسرى إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف وفي قول يرده مع أرش النقص ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالأقل من قيمته والمال فإن تلف في يده غرمه المالك وللمجني عليه تغريمه وأن يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب ولو رد العبد إلى المالك فبيع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجني عليه على الغاصب ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبرها المالك على رده أو رد مثله وإعادة الأرض كما كانت وللناقل الرد وإن لم يطالبه المالك إن كان له فيه غرض وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها إذا أعاد الأرض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة وإن بقي نقص وجب أرشه معها ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه الذاهب في الأصح وإن نقصت القيمة فقط لزمه الأرش وإن نقصتا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر والأصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله وإن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان وتعلم صنعة لا يجبره نسيان أخرى قطعا ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالأصح أن الخل والجلد للمغصوب منه
فصل
زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا كقصارة فلا شيء للغاصب بسببها وللمالك تكليفه

رده كما كان إن أمكن وأرش النقص وإن كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع وإن صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله اجبر عليه في الأصح وإن لم يمكن فإن لم تزد قيمته فلا شيء للغاصب فيه وإن نقصت لزمه الأرش وإن زادت اشتركا فيه ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وإن شق فإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت ولو أدرجها في سفينة فكذلك إلا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ولو وطىء المغصوبة عالما بالتحريم حد وإن جهل فلا حد وفي الحالين يجب المهر إلا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح وعليها الحد إن علمت ووطء المشتري من الغاصب كوطئه في الحد والمهر فإن غرمه لم يرجع به على الغاصب في الأظهر وإن أحبل عالما بالتحريم فالود رقيق غير نسيب وإن جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الإنفصال ويرجع بها المشتري على الغاصب ولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمه لم يرجع به وكذا لو تعيب عنده في الأظهر ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها في الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقض في الأصح وكل ما لو غرمه المشتري رجع به لو غرمه الغاصب لم يجرع به على المشتري وما لا فيرجع قلت وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشتري والله أعلم = كتاب الشفعة = لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك وكذا مشترك في الأصح وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح ولا شفعة إلا لشريك ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب

فصل
إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة ويؤخذ الممهور بمهر مثلها وكذا عوض الخلع ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل وكذا إن علم في الأصح وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفي قول على الرؤس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح والأظهر أن الشفعة على الفور فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر ان أخبره عدلان وكذا ثقة في الأصح ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه وإن بان بأكثر بطل ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل وفي الدعاء وجه ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها = كتاب القراض = القراض والمضاربة أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصا فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش وعروض ومعلوما معينا وقيل يجوز على إحدى الصرتين ومسلما إلى العامل فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه ويجوز شرط عمل غلام

المالك معه على الصحيح ووظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراض ولا يجوز أن يشترط عليه شراء متاع معين أو نوع يندر وجوده أو معاملة شخص ولا يشترط بيان مدة القرض فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح ويشترط اختصاصهما بالربح واشتراكهما فيه ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد وقيل قراض صحيح وإن اقل كله لي فقراض فاسد وقيل إبضاع وكونه معلوما بالجزئية فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا فسد أو بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين ولو قال لي النصف فسد في الأصح وإن قال لك النصف صح على الصحيح ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد

فصل
يشترط إيجاب وقبول وقيل يكفي القبول بالفعل وشرطهما كوكيل وموكل ولو قارض لعامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح وبغير أذنه فاسد فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب فإن اشترى في الذمة وقلنا بالجديد فالربح للعامل الأول في الأصح وعليه للثاني أجرته وقيل هو للثاني وإن اشترى بعين مال القراض فباطل ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا متساويا والإثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن وله البيع بعرض وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح وللمالك الرد فإن اختلفا عمل بالمصلحة ولا يعامل المالك ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ولا من يعتق على المالك بغير إذنه وكذا زوجه في الأصح ولو فعل لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة ولا يسافر بالمال بلا إذن ولا ينفق منه على نفسه حضرا وكذا سفرا في الأظهر وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة ونحوه وما لا يلزمه له الإستئجار عليه والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المالك وقيل مال قراض والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب او سرقة بعد تصرف العامل في الأصح وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال في الأصح
فصل
لكل فسخه ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ ويلزم العامل الاستيفاء إذا فسخ أحدهما وتنضيض رأس المال إن كان عرضا وقيل لا يلزمه التنضيض إن لم يكن ربح ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فيستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال

وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ويصدق العامل بيمينه في قوله أربح أو لم أربح إلا كذا او اشتريت هذا للقراض أولى أولم تنهني عن شراء كذا وفي قدر رأس المال ودعوى التلف وكذا دعوى الرد في الأصح ولو اختلفا في المشروط له تحالفا وله أجرة المثل = كتاب المساقاة = تصح من جائز التصرف ولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة ولا تصح المخابرة وهي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على البخل بشرط اتحاد العامل وعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة والأصح انه يشترط أن لا يفصل بينهما وأن لا يقدم المزارعة وإن كثير البياض كقليله وأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع وأنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة فإن أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته وطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له النصف لآخر ويعيره نصف الأرض أو يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض ليزرع النصف الآخر في النصف الآخر من الأرض

فصل
يشترط تخصيص الثمر بهما واشتراكهما فيه والعلم بالنصيبين بالجزئية كالقراض والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصلاح ولو ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز ولو كان مغروسا وشرط له جزأ من الثمر على العمل فإن قدر له مدرة يثمر فيها غالبا صح وإلا فلا وقيل أن تعارض الإحتمالان صح وله مساقاة شريكه في الشجر إذا شرط له زيادة على حصته ويشترط أن لا يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمالها وأن ينفرد بالعمل وباليد في الحديقة ومعرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح وصيغتها ساقيتك على هذا النخل بكذا أو سلمته إليك لتتعهده ويشترط القبول دون تفصيل الأعمال ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب وعلى العامل ما يحتاج إليه لصلاح المثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح الإجاجين التي يثبت فيها الماء وتلقيح وتنحية حشيش وقضبان مضرة وتعريش جرت به عادة وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك والمساقاة لازمة فلو هرب العامل قبل الفراغ وأتمه المالك متبرعا بقي استحقاق العامل وإلا استأجر الحاكم عليه من يتمه وإن لم يقدر على الحاكم فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع ولو

مات وخلف تركه أتم الوارث العمل منها له أن يتم العمل بنفسه أو بماله ولو ثبتت خيانة عامل ضم إليه مشرف فإن لم يتحفظ به استؤجر من ماله ولو خرج الثمر مستحقا فللعامل على المساقي أجره المثل = كتاب الإجارة =
شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها ومنعها بقوله بعتك منفعتها وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين وعلى وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين وقيل ذمة ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال ويشترط كون الأجرة معلولة فلا تصح بالعمارة والعلف ولا ليسلخ بالجلد ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح وكون المنفعة متقومة فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة وكذا دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد في الأصح وكون المؤجر قادرا على تسليمها فلا يصح استئجار آبق ومغصوب وأعمى للفحظ وأرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا يكفيها المطر المعتاد ويجوز أن كان لها ماء دائم وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح والإمتناع الشرعي كالحسي فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ولا حائض لخدمة مسجد وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح ويجوز كراء العقب في الأصح وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان

فصل
يشترط كون المنفعة معلومة ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة وتارة بعمل كدابة إلى مكة وكخياطة ذا الثوب فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار لم يصح في الأصح وبقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين سور وفي البناء يبين الموضع والطول والعرض والسمك وما يبني به إن قدر بالعمل وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط تعيين المنفعة ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح وكذا لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأرض ويشترط في إجارة دابة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام وقيل لا يكفي الوصف وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له ولو شرط حمل المعاليق مطلقا فسد

العقد في الأصح وإن لم يشرطه لم يستحق ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب وفي إجاره الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف وإن غاب قدر بكيل أو وزن وجنسه لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه

فصل
لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا عبادة تجب لها نية إلا الحج وتفرقة زكاة وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن ولحضانة وإرضاع معا ولأحدهما فقط والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر والحضانة حفظ صبي وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضاة والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة والله أعلم
فصل
يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري وعمارتها على المؤجر فإن بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار وكسح الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسه على المكتري وإن أجر دابة لركوب فعلى المؤجر الكاف وبرذعة وخرام وثفر وبرة وخطام وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها والأصح في السرج اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة وعلى المكتري في إجارة العين وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر
فصل
يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا وفي قول لا يزاد على سنة وفي قوله ثلاثين وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فيركب ويسكن مثله ولا يسكن حدادا ولا قصارا وما يستوفي منه كدار ودابة معينة لا يبدل وما يستوفي به كثوب وصبي عين للخياطة والإرتضاع يجوز إبداله في الأصح ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة وكذا بعدها في الأصح ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن إلا إذا انهدم عليها اصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته او صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو أحضره منزله وكذا إذا انفرد في أظهر الأقوال والثالث يضمن المشترك وهو من التزم عملا في ذمته لا المنفرد وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل ودفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له وقيل إن

كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة وكبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل من حنطة فحمل مائة شعيرا أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها فإن كان ضمن قسطا للزيادة وفي قول نصف القيمة ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا ضمن المكتري على المذهب ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة ولا ضمان إن تلفت ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ولا أجرة عليه وعلى الخياط أرش النقص

فصل
لا تنفسخ الإجرة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة وتنفسخ بموت الدابة والأجيبر المعينين في المستقبل لا الماضي في الأظهر فيستقر قسطه من المسمى ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالإحتلام فالأصح انفساخها في الوقف لا الصبي وإنها تنفسخ بانهدام الدار لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة بل يثبت الخيار وغصب الدابة وإباق العبد تثبت الخيار ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري راجع القاضي ليمونها من مال الجمال فإن لم يجد له مالا اقترض عليه فإن وثق بالمكتري دفعه إليه وإلا جعله عند ثقة وله أن يبيع منها قدر النفقة ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع وكذا لو اكترى لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيفة ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت انفسخت ولو لم يقدر مدة وأجر لركوب إلى موضع ولم يسلما حتى مضت مدة السير فالأصح أنها لا تنفسخ ولو أجر عبده ثم أعتقه فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة وأنه لا خيار للعبد والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق ويصح بيع المستأجرة للمكتري ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا تنفسخ = كتاب إحياء الموات = الأرض التي لا تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالأحياء وليس هو لذمي وإن كانت ببلاد كفار فلهم إحياؤها وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها وما كان معمورا فلمالكه إن لم يعرف والعمارة إسلامية فمال ضائع وإن كانت جاهلية فالأظهر أنه يملك بالأحياء ولا

يملك بالأحياء حريم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الإنتفاع فحريم القرية النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الرماد ونحوها وحريم البئر في الموات موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدابة وحريم الدار في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج وممر في صوب الباب وحريم آبار القناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الإنهيار والدار المحفوفة بدور لا حريم لها ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة فإن تعدى ضمن والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما واصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط واحكم الجدران ويجوز إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح قلت ومزدلفة ومنى كعرفة والله أعلم ويختلف الأحياء بحسب الغرض فإن أراد مسكنا اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب وفي الباب وجه أو زريبة دواب فتحويط لا سقف وفي الباب الخلاف أو مزرعة فجمع التراب حولها وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفها المطر المعتاد لزراعة في الأصح أو بستانا فجمع التراب والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء ويشترط الغرس على المذهب ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم على بقعة لنصب أحجار أو غرز خشبا فمتحجر وهو أحق به لكن الأصح أنه لا يصح بيعه وأنه لو أحياه آخر ملكه ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان أحي أو أترك فإن استمهل أمهل مدة قريبة ولو أقطعه الإمام مواتا صار أحق بإحيائه كالمتحجر ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء وقدرا يقدر عليه وكذا التحجر والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة وإن له نقض حماه للحاجة ولا يحمي لنفسه

فصل
منفعة الشارع المرور ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة نحوهما إذا لم يضيق على المارة ولا يشترط إذن الإمام وله تظليل مقعده ببارية وغيرها ولو سبق إليه اثنان أقرع وقيل يقدم لإمام برأيه ولو جلس فيه للمعالمة ثم فارقه تاركا للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه وإن فارقه ليعود لم يبطل إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرىء كالجالس في شارع المعاملة ولو جلس فيه الصلاة لم يصر أحق به في غيرها فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه لم يزعج ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه
فصل
المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقار وموميا وبرام وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا اقطاع فإن ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجته فإن طلب زيادة فالأصح ازعاجه ولو جاءآ معا أقرع في الأصح والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا

بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء في إناء ملك على الصحيح وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماؤها في الأصح وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية على الصحيح والقناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص ولهم القسمة مهايأة = كتاب الوقف = شرط الوقف صحة عبارته وأهلية للتبرع والموقوف دوام الإنتفاع به لا مطعوم وريحان ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع لا عبد وثوب في الذمة ولا وقف حر نفسه وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو أطلق لوقف عليه فهو وقف على سيده ولو أطلق الوقف على بهيمة لغا وقيل هو وقف على مالكها ويصح على ذمي لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح أو جهة لا تظهر فيها القرية كالأغنياء صح في الأصح ولا يصح إلا بلفظ وصريحه وقفت كذا أو أرضى هو موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع أولا توهب فصريح في الأصح وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينوي والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله ولو رد بطل حقه شرطنا القبول أم لا ولو قال وقفت هذا سنة فباطل ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد فالأظهر صحة الوقف فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الذكور ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد لي فالمذهب بطلانه او منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم رجل ثم الفقراء فالمذهب صحته ولو اقتصر على وقفت فالأظهر بطلانه ولا يجوز تعليقه كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع شرطه وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه لطائفة كالشافعية اختص كالمدرسة والرباط ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما فالأصح المنصوص

أن نصيبه يصرف إلى الآخر

فصل
قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية بين الكل وكذا لو زاد ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فهو للترتيب ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصح ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد إلا أن يقول على من ينتسب إلي منهم ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما وقيل يبطل والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي وكذا المتأخرة عليها والإستثناء إذا عطف بواو كقوله على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يفسق بعضهم
فصل
الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص لآدمي فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة ويملك الأجرة وفوائده كثمرة وصوف ولبين وكذا الولد في الأصح والثاني يكون وقفا ولو ماتت البهيمة اختص بجلدها وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه وهو الأصح والمذهب أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه فإن تعذر فبعض عبد ولو جفت الشجرة لم ينقطع الوقف على المذهب بل ينتفع بها جذعا وقيل تباع والثمن كقيمة العبد والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال
فصل
إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع وإلا فالنظر للقاضي على المذهب وشرط الناظر العدالة والكفاية والإهتداء إلى التصرف ووظيفته العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعده وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا أن يشترط نظره حال الوقف وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح = كتاب الهبة = التمليك بلا عوض هبة فإن ملك محتاجا لثواب الآخرة فصدقة فإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظا ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح ولو قال أرقبتك أو جعلتها لك رقبي أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد

والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا إلا حبتي حنطة ونحوها وهبة الدين للمدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه وقيل ينفسخ العقد ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث وللأب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الأصول على المشهور وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع ببيعه ووقفه لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها وكذا الإجارة على المذهب ولو زال ملكه دعا ولم يرجع في الأصح ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة ويحصل الرجوع برجعه فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة لا يبيعه ووقفه وهبته واعتاقه ووطئها في الأصح ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب ومتى وهب مطلقا فلا ثواب إن وهب لدونه وكذا لأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب فإن وجب فهو قيمة الموهوب في الأصح فإن لم يثبه فله الرجوع ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد ويكون بيعا على الصحيح أو مجهول فالمذهب بطلانه ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا وإلا فلا ويحرم استعماله إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة = كتاب اللقظة = يستحب الإلتقاط لواثق بأمانة نفسه وقيل يجب ولا يستحب لغير واثق ويجوز في الأصح ويكره لفاسق والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الإلتقاط وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام ثم الأظهر أنه ينزع من الفاسق ويوضع عند عدل وأنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه رقيب وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي والأظهر بطلان التقاط العبد ولا يعتد بتعريفه فلو أخذه سيده منه كان التقاطا قلت المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعضه حر وهي له ولسيده فإن كانت مهايأة فلصاحب النوبة في الأظهر وكذا حكم سائر النادر من الإكساب والمؤن إلا أرش الجناية والله أعلم

فصل
الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس أو بعدو كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة للقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره في الأصح ويحرم التقاطه لملك وإن وجد بقرية فالأصح جواز التقاطه للتملك وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه لتملك في القرية والمفازة ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز ويلتقط غير الحيوان فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه

ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله وقيل إن وجده في عمران وجب البيع وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه فلو قصد بعد ذلك الخيانة لم يصر ضامنا في الأصح وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب وإن أخذ ليعرف ويتملك فأمانه مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة يعرف أولا كل يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح قلت الأصح تكفي والله أعلم

فصل
ويذكر بعض أوصافها ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك وإن أخذ لتملك لزمته وقيل إن لم يتملك فعلى المالك والأصح أن الحقير لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا
فصل
إذا عرف سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت وقيل تكفي النية وقيل يملك بمضي السنة فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها فذاك وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح وإن تلفت غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الأرش في الأصح وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة لم تدفع إليه وإن وصفها وظن صدقه جاز الدفع إليه ولا يجب على المذهب فإن دفع فأقام آخر بينة بها حولت إليه فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه والقرار عليه قلت لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح ويجب تعريفها قطعا والله أعلم = كتاب اللقيط = التقاط المنبوذ فرض كفاية ويجب الإسهاد عليه في الأصح وإنما تثبت ولاية الإلتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع منه فإن علمه فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط ولو التقط صبي أو فاسق أو محجور عليه أو كافر مسلما انتزع ولو ازدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح انه يقدم غني على فقير وعدل على مستور فإن استويا أقرع وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له نقله إلى بادية والأصح أن له نقله إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده وإن وجد ببادية فله نقله إلى بلد وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري أو ببادية أقر بيده وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة لم يقر ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه ومفروشة تحته وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده ودنانير منثورة فوقه وتحته

وإن وجد في دار فهي له وليس له مال مدفون تحته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربة في الأصح فإن لم يعرف له مال فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال فإن لم يكن قام المسلمون بكفايته قرضا وفي قول نفقة وللملتقط الإستقلال بحفظ ماله في الأصح ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا

فصل
إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلام اللقيط وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم كأسير وتاجر وإلا فمسلم في الأصح ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد وفي قول كافر أصلي الثانية إذا سبى مسلم طفلا تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه احد أبويه ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح
فصل
إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه وإن أقر به لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية والمذهب أنه لا يشترط أن لا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر ولو رأينا صغيرا مميزا او غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى الإلتقاط حكم له بالرق فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك وفي قول يكفي مطلق الملك ولو استلحق اللقيط حر مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق سيده وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد فإن لم تكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن قائف أو تحير أو نفاه عنهما أوألحقه بهما أمر بالإنتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما ولو أقام بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر = كتاب الجعالة = هي كقوله من رد آبقي فله كذا ويشترط صيغه تدل على العمل بعوض ملتزم فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على الأجنبي وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد ولا يشترط قبول العامل وإن عينيه وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في الأصح ويشترط كون الجعل معلوما فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله ولو قال من بلد كذا

فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترط اثنان في رده اشتركا في الجعل ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل وإن قصد العمل للمالك فللأول قسطه ولا شيء للمشارك بحال ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع فلا شيء له وإن فسخ المالك بعد الشروع فعليه أجرة المثل في الأصح وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل قبل الفراغ وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل ولو مات الآبق في بعض الطريق أو هرب فلا شيء للعامل وإذا رده فليس له حبسه لقبض الجعل ويصدق المالك إذا أنكر شرط الجعل أو سعيه في رده فإن اختلفا في قدر الجعل تحالفا = كتاب الفرائض = يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورقة قلت فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه والله أعلم وأسباب الإرث أربعة قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والرابع الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة الإبن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم إلا لأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والام والجدة والأخت والزوجة والمعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والإبن والزوج فقط أو كل النساء فالبنت وبنت الإبن والأم والأخت للأبوين والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والإبن والبنت وأحد الزوجين ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على اهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام وهم من سوى المذكورين من الأقارب وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الاخوات وبنات الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم

فصل
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما والثمن فرضها مع أحدهما والثلثان فرض بنتين فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والإثنان من الإخوة والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم وقد يفرض للجد مع الإخوة والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات وجدة

ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين وللواحد من ولد الأم

فصل
الأب والإبن والزوج لا يحجبهم أحد وابن الإبن لا يحجبه إلا الإبن أوابن ابن أقرب منه والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت والأخ لأبوين يحجبه الأب والإبن وابن الإبن ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين ولأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوين والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب ولأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب ولأب يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين والمعتق يحجبه عصبة النسب والبنت والأم والزوجة لا يحجبن وبنت الإبن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم وللأب يحجبها الأب أو الأم والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها والقربى من جهة الأم فأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر والأخت من الجهات كالاخ والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين والمعتقة كالمعتق وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة
فصل
الإبن يستغرق المال وكذا البنون وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأولاد الإبن إذا انفردوا كأولاد الصلب فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الإبن وإلا فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الإبن الذكور أو الذكور والإناث فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدسد وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الإبن الذكور أو الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن وأولاد ابن الإبن مع أولاد الإبن كأولاد الإبن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين
فصل
الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في مسئلتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة والجد كالأب إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد وللجدة السدس وكذا الجدات ويرث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه كل جدة ادلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا
فصل
الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب وكذا إن كانوا لأب إلا في المشركة وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ ولدى الأم في الثلث ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه إلا أن بنات الإبن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والأخت لا يعصبها إلا أخوها وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم والاخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الإبن عصبة كالإخوة فتسقط أخت لأبوين مع البنت والأخوات لأب وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون في المشركة والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض
فصل
من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته وترتيبهم كترتيبهم في النسب لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء
فصل
اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ فإن أخذ الثلث فالباقي لهم وإن كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال وقد يبقى سدسد كبنتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الإخوة في هذه الأحوال ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب والجد مع اخوات كأخ فلا يفرض لهن معه إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان
فصل
لا يتوارث مسلم وكافر ولا يرث مرتد ولا يورث ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ولا يرث من فيه رق والجديد أن من بعضه حر يورث ولا قاتل وقيل إن لم يضمن ورث ولو مات متوارثان بغرق أو هدم او في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته

أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرث وقت الحكم ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلبيانه إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا وقيل أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما قلت فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة وقيل بهما والله أعلم ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء وقيل يختص به الأخ ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث باقواهما فقط والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا والثاني كأم في أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا والثالث كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته

فصل
إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكروا او إناثا وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسئلة وإن كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسئلة من مخرج ذلك الكسر فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسئلة أكثرهما كسدس وثلث وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسئلة كسدس وثمن فالأصول أربعة وعشرون وإن تباينا ضر كل في كل والحاصل الاصل كثلث وربع الأصل اثنا عشر فالأصل سبعة اثنا وثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وآخر لأم والاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة وإذا تماثل العددان فذاك وإن اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف وإن لم يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة والمتداخلان متوافقان ولا عكس فرع إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده فإن تباينا ضرب عدده في المسئلة بعولها

إن عالت وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما في أصل المسئلة بعولها وإن تداخلا ضرب أكثرهما وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسئلة فما بلغ صحت منه ويقاس على هذا الإنكسار على ثلاثة أصناف وأربعة ولا يزيد الكسر على ذلك فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسئلة فاضرب نصيبه من أصل المسئلة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف

فرع
مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الإستحقاق فصحح مسئلة الأول ثم مسئلة الثاني ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسئلة الأول على مسئلته فذاك وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسئلته في مسئلة الأول وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسئلته أو نصيبه وفق = كتاب الوصايا = تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا وكذا محجور عليه بسفه على المذهب لا مجنون ولا مغمى عليه وصبي وفي قول تصح من صبي مميز ولا رقيق وقيل إن عتق ثم مات صحت وإذا وصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية كعمارة كنيسة أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك فتصح لحمل وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر فإن انفصل لستة أشهر فأكثر والمرأة فراش زوج أو سيد لم يستحق فإن لم تكن فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين فكذلك أو لدونه استحق في الأظهر وإن أوصى لعبد فاستمر رقه فالوصية لسيده فغن عتق قبل موت الموصي فله وإن عتق بعد موته ثم قبل بنى على أن الوصية بم تملك وإن وصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة وإن قال ليصرف في علفها فالمنقول صحتها وتصح لعمارة مسجد وكذا إن أطلق في الأصح وتحمل على عمارته ومصالحه ولذمي وكذا حربي ومرتد في الأصح وقاتل في الأظهر ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح وتصح بالحمل ويشترط انفصاله حيا لوقت يعلم وجوده عندها وبالمنافع وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح وبأحد عبديه وبنجاسة يحل الإنتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها فإن لم يكن له كلب لغت ولو كان له مال وكلاب ووصى بها أو

ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال ولو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل يحل الإنتفاع به كطبل حرب وحجيج حملت على الثاني ولو أوصى بطبل اللهو لغت إلا إن صلح لحرب أو حجيج

فصل
ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فإن زاد ورد الوارث بطلت في الزائدة وإن أجاز فإجازته تنفيذ وفي قول عطية مبتدأة والوصية بالزيادة لغو ويعتبر المال يوم الموت وقيل يوم الوصية ويعتبر من الثلث أيضا عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه كوقف وهبة وعتق وإبراء وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط الثلث أو هو وغيره قسط بالقيمة وفي قول يقدم العتق أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن وجدت دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره وإن اختلف وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق قسط وإن كان قسد وفي قول يقدم ولو كان له عبدان فقط سالم وغانم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض موته عتق وإلا أقرع ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع كلها إليه في الحال والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث أيضا
فصل
إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث فإن برأ نفذ وإن ظنناه غير مخوف لمات فإن حمل على الفجأة نفذ وإلا فمخوف ولو شككنا في كونه مخوفا لم يثبت إلا بطبيبين حرين عدلين ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف جائم وإسهال متواتر ودق وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم وحمى مطبقة أو غيرها إلا الربع والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة وصيغتها أو صيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته أو هوله بعد موتي فلو اقتصر على هوله فإقرار إلا أن يقول هوله من مالي فيكون وصية وتنعقد بكناية والكتابة كناية وإن وصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين اشترط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ولا يشترط بعد موته لفور فإن مات الموصي له قبله بطلت أو بعده فيقبل وارثه وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم موقوف فإن قبل بان أنه ملك بالموت وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده
فصل
أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا وكذا ذكر في الأصح لا سخلة وعناق في الأصح ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له لغت وإن قال من مالي اشتريت له والجمل والناقة يتناولان البخاتي والعراب لا أحدهما لآخر والأصح تناول بعير ناقة لا بقرة ثورا والثور للذكر والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا كافرا وعكوسها وقيل إن أوصى باعتاق عبد وجب المجزىء كفارة ولو وصى بأحد رقيقيه فماتوا أو قتلوا قبل موته بطلت وإن بقي واحد تعين أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن فالمذهب أنه لا يشتري شقص بل نفيستان به فإن فضل عن أنفس رقبتين شيء فللورثة ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص ولو وصى لحملها فأتت بولدين فلهما أو بحي وميت فكله للحي في

الأصح ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال أنثى فله كذا فولدتهما لغت ولو قال إن كان ببطنها ذكر فولدتهما استحق الذكر أو ولدت ذكرين فالأصح صحتها ويعطيه الوارث من شاء منهما ولو وصى لجيرانه فلا ربعين دارا من كل جانب والعلماء أصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه لا مقرى وأديب ومعبر وطبيب وكذا متكلم عند الأكثرين ويدخل في وصية الفقراء المساكين وعكسه ولو جمعهما شكر نصفين وأقل كل صنف ثلاث وله التفضيل أو لزيد والفقراء فالمذهب أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل متمول لكن لا يحرم أو لجمع معين غير منحصر كالعلوية صحت في الأظهر وله الإقتصار على ثلاثة أولا قارب زيد دخل كل قرابة وإن بعد إلا أصلا وفرعا في الأصح ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح والعبرة بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده قبيلة ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع والأصح تقديم ابن على أب وأخ على جد ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والإبن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الإبن ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح

فصل
تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت ويملك الموصى له منفعة العبد وأكسابه المعتادة وكذا مهرها في الأصح لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث وله إعتاقه وعليه نفقته إن أوصى بمنفعة مدة وكذا أبدا في الأصح وبيعه إن لم يؤبد كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره وأنه تعتبر قيمة العبد كلها من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا وإن أوصى بها مدة قوم بمنفعته ثم مساو بها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث وتصح بحج تطوع في الأظهر ويحج من بلده او الميقات كما قيد وإن اطلق فمن الميقات في الأصح وحجة الإسلام من رأس المال فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وإن اطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت بغير إذنه في الأصح ويؤدي الوارث عنه الواجب المال في كفارة مرتبة ويطعم ويكسو في المخيرة والأصح أنه يعتق أيضا وأن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة وأنه يقع عنه ولو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة لا اعتاق في الأصح وتنفع الميت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي
فصل
له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها او رجعت فيها أو فسختها أو هذا لوارثي وببيع وإعتاق وإصداق وكذا هبة أو رهن مع قبض وكذا دونه في الأصح وبوصية بهذه التصرفات وكذا توكيل في بيعه وعرضه عليه في الأصح وخلط حنطة معينة رجوع ولو وصى بصاع من صبرة فخلطها بأجود منها فرجوع أو بمثلها فلا وكذا باردأ في الأصح وطحن حنطة وصى بها وبذرها وعجن دقيق وغزل قطن ونسج غزل وقطع ثوب قميصا وبناء وغراس في عرصة الرجوع
فصل
يسن الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال وشرط الوصي تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف في الموصى به وإسلام لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي ولا يضر العمي في الأصح ولا تشترط الذكورة وأم الأطفال أول من غيرها وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي في الأصح لا الإمام الأعظم ويصح الإيصاء في فضاء الديون وتنفذ الوصية من كل حر

مكلف ويشترط في أمر الأطفال مع هذا ان يكون له ولاية عليهم وليس لوصي إيصاء فإن أذن له فيه جاز في الأظهر ولو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهوالوصي جاز ولا يجوز نصب وصي والجدحي يصفة الولاية ولا الإيصاء بتزويج طفل وبنت ولفظه أوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليق ويشترط بيان ما يوصى فيه فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا والقبول ولا يصح في حياته في الأصح ولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهما إلا أن صرح به وللموصى والوصي العزل متى شاء وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق عليه صدق الوصي أو في دفع إليه بعد البلوغ صدق الولد = كتاب الوديعة = من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها ومن قدر ولم يثق بأمانته كره فإن وثق استحب وشرطهما شرط موكل ووكيل ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا ويكفي القبض ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله فإن قبل ضمن ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن وإن أتلفه ضمن في الأصح والمحجور عليه بسفه كصبي وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه ولهما الإسترداد والرد كل وقت وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها ان يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن وقيل أن أودع القاضي لم يضمن وإذا لم يزل يده عنها جازت الإستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو وكيله فإن فقدهما فالقاضي فإن فقده فأمين فإن دفنها بموضع وسافر ضمن فإن أعلم بها أمينا يسكن الموضع لم يضمن في الأصح ولو سافر بها ضمن إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب اعذار كالسفر وإذا مرض مرضا مخوفا فليردها إلى المالك أو وكيله وإلا فالحاكم أو أمين أو يوصي بها فإن لم يفعل ضمن إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة ومنها إذا نقلها من محلة أو دلو إلى أخرى دونها في الحرز ضمن وإلا فلا ومنها أن لا يدفع متلفاتها فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن فان نهاه عنه فلا على الصحيح وإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله فإن فقدا فالحاكم ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كيلا يفسدها الدود وكذا لبسها عند حاجتها ومنها ان يعدل عن الحفظ المأمور وتلف بسبب العدول فيضمن فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن وإن تلف بغيره فلا على الصحيح وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما ولو قال اربط الدراهم في كمك فأمسكها في يده فتلفت فالمذهب أنها إن ضاعت بنوم أو نسيان ضمن أو بأخذ غاصب فلا ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن وبالعكس يضمن ولو أعطاه دراهم بالسوق ولم يبين كيفية الحفظ فربطها في كمه وأمسكها بيده او جعلها في جيبه لم يضمن وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم وإن قال احفظها في البيت فليضمن إليه ويحرزها فيه فإن أخر بلا عذر ضمن ومنها أن يضيعها بأن يضعها في غير حرز مثلها أو يدل عليها سارقا أو من يصادر المالك فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح ثم يرجع على الظالم ومنها أن

ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو الدراهم لينفقها فيضمن ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح ولو خلطها بماله ولم يتميز ضمن ولو خلط دراهم كيسير للمودع ضمن في الأصح ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره ثم ترك الخيانة لم يبرأ فإن أحدث له المالك استئمانا برىء في الأصح ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها فإن أخر بلا عذر ضمن وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر خفيا كسرقة صدق بيمينه وإن ذكر ظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وإن عرف دون عمومه صدق بيمينه وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف على التلف به وإن ادعى ردها على من ائتمنه صدق بيمينه أو على غيره كوارثه أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب ببينة وجحودها بعد طلب المالك مضمن = كتاب قسم الفيء والغنيمة = الفيء مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب كجزية وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا ومال مرتد قتل أو مات وذمي مات بلا وارث فيخمس وخمسة لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاءة والعلماء يقدم الأهم والثاني بنو هاشم والمطلب يشترك الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث والثالث اليتامى وهو صغير لا أب له ويشترط فقره على المشهور والرابع والخامس المساكين وابن السبيل ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة وقيل يخص بالحاصل في كل ناحية من فهيا منهم وأما الاخماس الأربعة فالأظهر للمرتزقة وهم الأجناد المرصدون للجهاد فيضع الإمام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم في ثبات الإسم والأعطاء قريشا وهم ولد النضر بن كنانة ويقدم منهم بني هاشم والمطلب ثم عبد شمس ثم نوفل ثم عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ولا يثبت في الديوان أعمى ولازمنا ولا من لا يصلح للغزو ولو مرض بعضهم أو جن ورجى زواله أعطى فإن لم يرج فالأظهر أنه يعطي وكذا زوجته وأولاده إذا مات فتعطى الزوجة حتى تنكح والأولاد حتى يستقلوا فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم والأصح أنه يجوز أن يصرف بعضه في إصلاح الثغور والسلاح والكراع هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره فالمذهب أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك

فصل
الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف فيقدم منه السلب للقاتل وهو ثياب القتيل والخف والران وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبة تقاد معه في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب وإنما يستحق بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب فلو رمى من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب وكفاية شره أن يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديده ورجليه وكذا لو أمره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر ولا يخمس السلب على المشهور وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما ثم يخمس الباقي فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق والأصح أن النقل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل

من مال المصالح الحاصل عنده والنفل زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار ويجتهد في قدره والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين وهم من حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال وفيما قبل حيازة المال وجه ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه وكذا بعد الإنقضاء وقبل الحيازة في الأصح ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف يسهم لهم إذ قاتلوا وللراجل سهم وللفارس ثلاثة ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره لا لبعير وغيره ولا يعطي لفرس أعجف وما لا غناء فيه وفي قول يعطي إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر قلت إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح والله أعلم = كتاب قسم الصدقات = الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه ففقير ولو اشتغل بالنوافل فلا ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسئلة على الجديد والمكفى بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشر يجمع ذوي الأموال والقاضي والوالي والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيعة أوله شرف يتوقع بإعطائه اسلام غيره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة والرقاب المكاتبون والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطى قلت الأصح يعطي إذا تاب والله أعلم والأظهر اشتراط حاجته دون حلول الدين قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم أو لاصلاح ذات البين أعطى مع الغنى وقيل إن كان غنيا بنقد فلا وسبيل الله تعالى غزاة لافىء لهم فيعطون مع الغنى وابن السبيل منشىء سفر أو مجتاز وشرطه الحاجة وعدم المعصية وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا وكذا مولاهم في الأصح

فصل
من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه وإلا فإن ادعى فقرا أو مسكنة لم يكلف بينة فإن عرف له مال وادعى تلفه كلف وكذا إن ادعى عيالا في الأصح ويعطي غاز وابن سبيل بقولهما فإن لم يخرجا استرد ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وهي إخبار عدلين ويغني عنها الإستفاضة وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ويعطي الفقير والمسكين كفاية سنة قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور كفاية العمر الغالب فيشتري به عقارا يستغله والله أعلم والمكاتب والغارم قدر دينه وابن السبيل ما يوصله مقصده او موضع ماله والغازي قدر حاجته لنفقة وكوسة ذاهبا وراجعا قيما هناك وفرسا وسلاحا ويصير ذلك ملكا له ويهيأ له ولابن السبيل مركوب إن كان السفر طويلا أو كان ضعيفا لا يطيق المشي وما ينقل عليه الزاد ومتاعه إلا ان يكون قدرا يعتاد مثله حمله بنفسه ومن فيه صفتا استحقاق يعطي بإحداهما فقط في الأظهر
فصل
يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل وإلا فالقسمة على سبعة فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف وكذا

يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات والأظهر منع نقل الزكاة ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل أو بعضهم وجوزنا النقل وجب وإلا فيرد على الباقين وقيل ينقل وشرط الساعي كونه حرا عدلا فقيها بأبواب الزكاة فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه وليعلم شهرا لأخذها ويسن وسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره ويكره في الوجه قلت الأصح يحرم وبه جزم البغوي وفي صحيح مسلم لعن فاعله والله أعلم

فصل
صدقة التطوع سنة وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه النفقة من تلزمه نفقته او لدين لا يرجو له وفاء والله أعلم وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا = كتاب النكاح = هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته فإن فقدها استحب تركه ويكسر شهوته بالصوم فإن لم يحتج كره إن فقد الأهبة وإلا فلا لكن العبادة أفضل قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعيين كره والله أعلم ويستحب دينه بكر نسيبة ليست قرابة قريبة وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن وله تكرير نظره ولا ينظر غير الوجه والكفين ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح وإلى الامة إلا ما بين سرة وركبة وإلى صغيرة إلا الفرج وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح كالنظر إلى محرم وإن المراهق كالبالغ ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين سرة وركبة ويحرم نظر أمرد بشهوة قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة والله أعلم والمرأة مع امرأة كرجل ورجل والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة قلت الأصح التحريم كهو إليها والله أعلم ونظرها إلى محرمها كعكسه ومتى حرم النظر حرم المس ويباحان لفصد وحجامة وعلاج قلت ويباح النظر لمعاملة وشهادة وتعليم ونحوها بقدر الحاجة والله أعلم وللزوج النظر إلى كل بدنها
فصل
تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة لا تصريح لمعتدة ولا تعريض لرجعية ويحل تعريض في عدة وفاة وكذا البائن في الأظهر وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه فإن لم يجب ولم يرد لم تحرم في الأظهر ومن استشير في خاطب ذكر مساويه بصدق ويستحب تقديم خطبة قبل الخطبة وقبل العقد ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح النكاح على الصحيح بل يستحب ذلك قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم فإن طال لذكر الفاصل لم يصح
فصل
إنما يصح النكاح بإيجاب وهو زوجتك أو أنكحتك وقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها ويصح تقديم لفظ الزوج على الولي ولا يصح إلا بلفظ التزويج

أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية قطعا ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب ولو قال زوجني فقال زوجتك أو قال الولي تزوجها فقال تزوجت صح ولا يصح تعليقه وهو مبشر بولد فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها أو قال إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها فالمذهب بطلانه ولا توقيته ولا نكاح الشغار وهو زوجتكها على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة صداق الأخرى فيقبل فإن لم يجعل البضع صداقا فالأصح الصحة ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا بطل في الأصح ولا يصح إلا بحضرة شاهدين وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر وفي الأعمى وجه والأصح انعقاده بابني الزوجين وعدويهما وينعقد بمستوري العدالة على الصحيح لا مستور الإسلام والحرية ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل على المذهب وإنما يبين ببينة أو اتفاق الزوجين ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما وعليه نصف المهران لم يدخل بها وإلا فكله ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط

فصل
لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة ولا تقبل نكاحا لأحد والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لاالحد ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها ويستحب استئذانها وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ والجد كالأب وعند عدمه وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا اثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة بحال وتزوج الثيب البالغة بصريح الإذن ويكفي في البكر سكوتها في الأصح والمعتق والسلطان كالأخ وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه وإن سفل ثم عم ثم سائر العصبة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ولا يزوج ابن ببنوة فإن كان ابن ابن عم او معتقا أو قاضيا زوج به فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته كالإرث ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح فإذا ماتت زوج من له الولاء فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان وكذا يزوج إذا عضل القريب والمعتق وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع ولو عينت كفؤا وأراد الأب غيره فله ذلك في الأصح
فصل
لا ولاية الرقيق وصبي ومجنون ومختل النظر بهرم أو خبل وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته وإن كان يدوم أياما انتظر وقيل للأبعد ولا يقدح العمى في الأصح ولا ولاية لفاسق على المذهب ويلي الكافر الكافرة وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح ولا ينقل الولاية في الأصح فيتزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد قلت ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ولا يشترط تعيين الزوج في الأظهر ويحتاط الوكيل فلا يزوج غير كفء وغير المجبر ان قالت له وكل وكل وإن نهته فلا وإن قالت زوجني فله التوكيل في الأصح ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح على الصحيح وليقل وكيل الولي زوجتك بنت فلان وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له ويلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة ومجنون ظهرت

حاجته لا صغيرة وصغير ويلزم المجبر غيره إن تعين إجابة ملتمسة التزويج فإن لم يتعين كإخوة فسألت بعضهم لزمه الإجابة في الأصح وإذا اجتمع أولياء في درجة استحب أن يزوجها افقههم وأسنهم برضاهم فإن تشاحوا أقرع فلو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهما صح في الأصح ولو زوجها أحدهم زيدا وآخر عمرا فإن عرف السابق فهو الصحيح وإن وقعا معا أو جهل السبق والمعية فباطلان وكذا لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين على المذهب ولو سبق معين ثم اشتبه وجب التوقف حتى يبين فإن ادعى كل زوج علمها بسبقه سمعت دعواهما بناء على الجديد وهو قبول إقرارها بالنكاح فإن أنكرت حلفت وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه وسماع دعوى الآخر وتحليفها له يبنى على القولين فيمن قال هذا لزيد بل لعمرو هل يغرم لعمرو إن قلنا نعم فنعم ولو تولى طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح ولا يزوج ابن العم نفسه بل يزوجه ابن عم في درجته فإن فقد فالقاضي فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما في الأصح

فصل
زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح وفي قول يصح ولهم الفسخ ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار وحرية فالرقيق ليس كفؤ الحرة والعتيق ليس كفؤ الحرة أصلية ونسب فالعجمي ليس كفء عربية ولا غير قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب وعفة فليس فاسق كفء عفيفة وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض والأصح إن اليسار لا يعتبر وإن بعض الخصال لا يقابل وليس له تزويج ابنه الصغير أمه وكذا معيبة على المذهب ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح
فصل
لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة ويزوج المجنون أب أو جد إن ظهرت مصلحة ولا يشترط الحاجة وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة لا لمصلحة في الأصح ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها وينكحها بمثر المثل أو أقل فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى ولو قال أنكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ولو اطلق الإذن فالأصح صحته وينكح بمهر المثل من تليق به فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح ويقبل بمهر المثل فأقل فإن زاد صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل فإن وطىء لم يلزمه شيء وقيل مهر مثل وقيل أقل متمول ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل وبإذنه صحيح
أقسام الكتاب
1 2