كتاب : التنبيه في الفقه الشافعي
المؤلف : إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو إسحاق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حق حمده وصلاته على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي رضي الله عنه اذا قرأه المبتدي وتصوره تنبه به على أكثر المسائل واذا نظر فيه المنتهي تذكر به جميع الحوادث ان شاء الله تعالى وبه التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل واياه أسأل أن ينفع به انه قريب مجيب

 كتاب الطهارة
باب المياه
قال الله تعالى { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } ولا يجوز رفع حدث ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة وتكره الطهارة بماء قصد الى تشميسه واذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان لم تجز الطهارة به وان تغير بماء لا يختلط به كالدهن والعود جازت الطهارة به في أحد القولين وان وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف لم تنجسه وقيل تنجسه وقيل فيه قولان وان كان مما يدركها الطرف فان كانت ميتة لا نفس لها سائله لم تنجسه في أحد القولين وهو الأصلح للناس وتنجسه في الآخر وهو القياس وان كان غير ذلك من النجاسات نجسه وان كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر وان تغير فهو نجس وان زال التغير بنفسه أو بماء طهر وان زال بالتراب ففيه قولان أصحهما أنه يطهر وقال في القديم ان كان الماء جاريا لم ينجس الا بالتغير وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين فان بلغ قلتين جازت الطهارة به وقيل لا تجوز


 باب الآنية
تجوز الطهارة من كل اناء طاهر الا ما اتخذ من ذهب أو فضة فانه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها فان تطهر منه صحت منه صحت طهارته وهل يجوز اتخاذه فيه وجهان وما اتخذ من بلور أو ياقوت ففيه قولان أظهرهما أنه لا يحرم وما ضبب بالفضة ان كان للزينة كره وان كان كثيرا للحاجة كره وان كان للزينة حرم وقيل ان كان في موضع الشرب حرم وان كان غيره لم يحرم وقيل لا يحرم بحال ويستحب أن تحمر الآنية فان وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده وقيل ان كان معه ماء يتيقن طهارته لم يتحر وان اشتبه ذلك على الأعمى ففيه قولان أحدهما يتحرى والثاني لا يتحرى ومن اشتبه عليه ماء وبول أراقهما وتيمم
باب السواك
ألسواك سنة عند القيام للصلاة وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم وغيره ويكره للصائم بعد الزوال ويستحب أن يستاك بعود من أراك وأن يستاك بيابس قدندي بالماء والمستحب أن يستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا ويقلم الظفر وينتف الابط ويحلق العانة ويقص الشارب ويكره القزع ويجب الختان


 باب صفة الوضوء
اذا أراد الوضوء نوى رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح الا بالطهارة كمس المصحف وغيره ويستصحب النية الى آخر الطهارة ويسمي الله تعالى ويغسل كفيه ثلاثافإن كان قد قام من النوم كره أن يغمس كفيهفي الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما في أحد القولين بغرفة وقيل بثلاث غرفات ويفصل بينهما في الآخر بغرفتين وقيل بست غرفات ويبالغ فيهما الا أن يكون صائما فيرفق ثم يغسل وجهه ثلاثا وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن الى الأذن عرضا فان كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته ويستحب أن يخلل الشعور الا الحاجب والشارب والعنفقة والعذار فانه يجب غسل ما تحتها وان كثف الشعر عليها وفيما نزل من اللحية عن الذقن قولان أحدهما يجب افاضة الماء على ظاهره والثاني لا يجب ثم يغسل يديه ثلاثا ويجب ادخال المرفقين في الغسل فان كان أقطع من فوق المرفق استحب له أن يمس الموضع ماء ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب باليدين الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه ويفعل ذلك ثلاثا ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا ويأخذ لصماخيه ماء جديدا ثم يغسل رجليه ثلاثا ويلزمه ادخال الكعبين في الغسل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويخلل بين أصابعه ويستحب اذا فرغ من الوضوء أن يقول أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن لا ينفض يديه ولا ينشف أعضاءه وأن لا يستعين في وضوئه بأحد وان استعان جاز


 باب فرض الوضوء وسننه
وفرض الوضوء ستة النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح القليل من الرأس وغسل الرجلين والترتيب على ما ذكرناه وأضاف اليه في القديم التتابع فجعله سابعا وسننه عشرة التسمية وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس و مسح الأذنين وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع الرجلين و الابتداء باليمنى والطهارة ثلاثا ثلاثا
باب المسح على الخفين
ويجوز المسح على الخف في الوضوء للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخف فان مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم وان شك في وقت المسح أو في انقضاء مدة المسح بنى الأمر على ما يوجب الغسل ولا يجوز المسح الا أن يلبس الخف على طهارة كاملة ولا يجوز الا على خف ساتر للقدمين يمكن متابعة المشي عليه وفي المسح على الجرموقين قولان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز والسنة أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع واليسرى تحت عقبه ثم يمر اليمنى الى ساقه واليسرى الى موضع الأصابع فإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه وان اقتصر على ذلك من أسفله لم يجزئه على ظاهر المذهب وان ظهرت الرجل أو انقضت مدة المسح وهي على طهارة المسح غسل القدمين في أصح القولين واستأنف الوضوء في الآخر


 باب ما ينقض الوضوء
وهو أربعة أحدهما الخارج من السبيلين نادرا كان أو معتادا فإن انسد المخرج المعتاد وانفتح مخرج دون المعدة انتقض الوضوء بالخارج منه وان انفتح فوق المعدة ففيه قولان وان لم ينسد المعتاد لم ينتقض الوضوء بالخارج من فوق المعدة وفيما تحتها وجهان والثاني زوال العقل الا النوم قاعدا مفضيا بمحل الحدث الى الأرض والثالث أن يقع شيء من بشرته على بشرة امرأة أجنبية فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم ففيه قولان وفي الملموس قولان والرابع مس فرج الآدمي بباطن الكف واذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على يقين الطهارة وان تيقن الحدث وشك في الطهارة بني على يقين الحدث وان تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظر فيما كان قبلهما فإن كان حدثا فهو متطهر وان كان طهارة فهو محدث ومن أحدث حرم عليه الصلاة و الطواف ومس المصحف وحمله
باب الاستطابة
إذا اراد قضاء الحاجه فإن كان معه شيء فيه ذكر الله عز وجل نحاه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ويقول اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى ولا يتكلم فإذا انقطع البول مسح بيده اليسرى من مجامع العروق الى رأس الذكر ثم ينتر ذكره ويقول اذا فرغ غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني وان كان في الصحراء أبعد واستتر عن العيون وارتاد موضعا للبول ولا يبول في ثقب ولا

سرب ولا تحت الأشجار المثمرة ولا في قارعة الطريق ولا في ظل ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وان أراد الاستنجاء بالماء انتقل الى موضع آخر والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يكون قبل 4 الوضوء فإن أخره الى ما بعده أجزأه وان أخره الى ما بعد التميم لم يجزئه وقيل يجزئه و الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فاذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل وان اقتصر على الحجر أجزأه وان انتشر الخارج الى باطن الألية ففيه قولان أصحهما أنه يجزئه الحجر وان انتشر البول لم يجزئه الا الماء وقيل فيه قولان أحدهما يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع القطع والثاني لا يجزئه الا الماء فان كان الخارج دما أو قيحا ففيه قولان أحدهما لا يجزئه الا الماء والثاني يجزئه الحجر وان كان الخارج حصاة لا رطوبة معها لم يجب الاستنجاء منه في أحد القولين ويجب في الآخر واذا استنجى بالحجر لزمه ازالة العين واستيفاء ثلاث مسحات اما بحجر له ثلاثة أحرف أو بأحجار ثلاثة والمستحب أن يمر حجرا من مقدم الصفحة اليمنى الى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى الى أن يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثالث على الصفحتين والمسربة جميعا ولا يستنجي بنجس ولا مطعوم كالعظم وجلد المذكى قبل الدباغ ولا بما له حرمة فإن استنجى بشيء من ذلك لم يجزئه ولا يستنجي بيمينه فإن فعل ذلك أجزأه
باب ما يوجب الغسل
ويجب الغسل على الرجل من شيئين من خروج المني ومن ايلاج الحشفة

في الفرج ويجب على المرأة من خروج المني ومن ايلاج الحشفة في الفرج ومن الحيض والنفاس وقيل يجب عليها أيضا من خروج الولد وقيل لا يجب وان شك هل الخارج من ذكره مني أو مذي فقد قيل يلزمه الوضوء دون الغسل ويحتمل عندي أنه يلزمه الغسل ومن أجنب حرم عليه الصلاة والطواف وقراءة القرآن و ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد
باب صفة الغسل
ومن أراد الغسل نوى الغسل من الجنابة أو الحيض أو نوى الغسل لاستباحة مالا يستباح الا بالغسل ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده ويدلك ما وصل اليه يده من بدنه و يفعل ذلك ثلاثا فإن كانت امرأة تغتسل من الحيض استحب لها أن تتبع أثر الدم فرصة من المسك فإن لم تجد فطيبا غيره فإن لم تجد فالماء كاف والواجب من ذلك النية و ايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة
وسننه الوضوء والدلك والتكرار والمستحب أن لا ينقص الماء في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد اقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم وان نقص عن ذلك وأسبغ أجزأه و ان وجب عليه وضوء وغسل أجزأه الغسل على ظاهر المذهب وان اجتمع على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما أجزأها عنهما ومن نوى غسل الجمعة لم يجزئه عن الجنابة ومن نوى غسل الجنابة لم يجزئه عن الجمعة في أصح القولين


 باب الغسل المسنون
وهو اثنا عشر غسلا غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الكسوفين وغسل الاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل الكافر اذا أسلم وغسل المجنون اذا أفاق والغسل للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل للوقوف بعرفة والغسل للرمي والغسل للطواف
باب التيمم
ويجب التيمم عن الأحداث كلها اذا عجز عن استعمال الماء ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين فإن خالطه جص أو رمل لم يجز التيمم به واذا أراد التيمم فإنه يسمي الله عز وجل ويضرب يديه على التراب ويفرق أصابعه وينوي استباحة الصلاة ويمسح وجهه ثم يضرب أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه وجعلها على حرف الذراع ثم يمرها الى المرفق ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فإذا بلغ الكوع أمر ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح احدى الراحتين على الأخرى ويخلل بين أصابعهما والواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعد أو ترتيب اليد على الوجه
وسننه التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ولا يجوز التيمم لمكتوبة الا بعد دخول الوقت واعواز الماء أو الخوف من استعماله فإن أعوزة الماء أو وجده وهو


يحتاج اليه للعطش لزمه طلبه فيما قرب منه فإن بدل له أو بيع منه بثمن المثل لزمه قبوله وان دل على ماء بقربه لزمه قصده ما لم يخش الضرر في نفسه أو ماله فان لم يجد وكان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخره وان كان على اياس من وجوده فالأفضل أن يقدمه وان كان يرجو ففيه قولان أصحهما أن التقديم أفضل وان وجد بعض ما يكفيه استعمله ثم يتيمم للباقي في أحد القولين ويقصر على التيمم في القول الاخر فإن تيمم وصلى ثم علم ان في رحله أو حيث يلزمه طلبه ماء أعاد في ظاهر المذهب وان تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وان كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته ان كان مسافرا ويلزمه الاعادة ان كان حاضرا وان رأى الماء في أثنائها أتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم وتبطل ان لم يسقط فرضها بالتيمم وان خاف من استعمال الماء التلف لمرض تيمم وصلى ولا اعادة عليه وان خاف الزيادة في المرض ففيه قولان أصحهما أنه يتيمم ولا إعادة عليه وإن خاف من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد ان كان حاضرا وان كان مسافرا أعاد في أحد القولين ولم يعد في الآخر وان كان في بعض بدنه قرح يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين و صلى ولا اعادة عليه ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة وما شاء من النوافل ومن تيمم للفرض صلى به النفل ومن تيمم للنفل لم يصل به الفرض ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى الفريضة وحدها وأعاد اذا قدر على أحدهما واذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف مسح عليها وأعاد الصلاة وان وضعها على طهر مسح وصلى وفي الاعادة قولان هل يضم الى المسح التيمم فيه قولان
باب الحيض
أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره


خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل طهر فاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وان رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان أحدهما تضم الطهر الى الطهر والدم الى الدم والثاني لا تضم بل الجميع حيض وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض والثاني أنه استحاضة واذا انقطع دم المرأة لزمان يصح فيه الحيض فهو حيض وان عبر الدم الأكثر فان كانت مميزة وهي التي ترى في بعض الأيام دما أسود وفي بعضها دما أحمر كان حيضها أيام الدم الأسود وان كانت غير مميزة ولها عادة كان حيضها أيام العادة وان لم تكن مميزة ولا لها عادة وهي المبتدأة ففيها قولان أحدهما أنها تحيض أقل الحيض والثاني تحيض غالب الحيض وان كانت لها عادة فنسيت عددها ووقتها ففيها قولان أحدهما أنها كالمبتدأة والثاني وهو الصحيح أنه لا يطؤها الزوج وتغتسل لكل فريضة وتصوم شهر رمضان ثم تصوم شهرا آخر فيصح لها من ذلك ثمانية وعشرون يوما ثم تصوم ستة أيام من ثمانية عشر يوما ثلاثة في أولها وثلاثة في آخرها فيصح لها منها ما بقي من الصوم وان كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد أو ناسية للعدد ذاكرة للوقت فكل زمان تيقنا فيه حيضها جعلناها فيه حائضا وكل زمان تيقنا طهرها جعلناها طاهرا وكل زمان شككنا فيه جعلناها في الصلاة طاهرا وفي الوطء حائضا وكل زمان احتمل انقطاع الدم فيه أمرنا بالغسل واذا حاضت المرأة حرم الاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة وقيل يحرم الوطء في الفرج وحده والمذهب الأول وحرم عليها الصلاة و سقط عنها فرضها وحرم عليها الصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله و الجلوس في المسجد وقيل يحرم العبور فيه وقيل لا يحرم واذا انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم ويبقى سائر المحرمات الى أن تغتسل وأقل النفاس مجة وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما واذا عبر الدم الأكثر فهو كالحيض في الرد الى التمييز والعادة والأقل والغالب واذا نفست المرأة حرم عليها ما يحرم على الحائض ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ


لكل فريضة ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها فإن أخرت ودمها يجري استأنفت الطهارة وان انقطع دمها في أثناء الصلاة استأنفت الطهارة والصلاة وقيل تمضي فيها وحكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة
باب ازالة النجاسة
والنجاسة هي البول والغائط والمذي والودى وقيل ومني غير الآدمي وقيل ومني مالا يؤكل لحمه غير الآدمي والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة الا السمك والجراد والآدمي في أصح القولين وما لا يؤكل لحمه اذا ذبح وشعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه اذا انفصل في حال حياته ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والعلقة في أحد الوجهين ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وما ينجس بذلك ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة الا شيآن الخمر فانها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وان خللت لم تطهر وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير اذا دبغ فإنه يطهر ويحل بيعه في أحد القولين واذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في اناء لم يطهر حتى يغسل سبع مرات احداهن بالتراب فإن غسل بدل التراب بالجص والأشنان ففيه قولان أصحهما أنه يطهر وان غسل بالماء وحده ففيه وجهان أحدهما أنه يطهر والثاتي لا يطهر ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم النضح ويجزىء في غسل سائر النجاسات كالبول والخمر وغيرهما ألمكاثرة بالماء الى أن يذهب أثره والأفضل أن يغسلها ثلاثا وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره اذا غسل وبقي أثره لم يضره وما غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر وقيل هو نجس وقيل ان انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر وان انفصل لم يطهر المحل فهو نجس

25  كتاب الصلاة
ويجب فرض الصلاة على كل بالغ عاقل طاهر مسلم فأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض والحائض والنفساء فلا يجب عليهم ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر فان بلغ في أثناء الصلاة أو صلى في أول الوقت وبلغ في آخره أجزأه ذلك الفرض وأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا وجب عليه ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت الا نائم أو ناس أو معذور بسفر أو مطر فانه يؤخرها بنية الجمع أو من أكره على تأخيرها و من امتنع من فعلها جاحدا لوجوبها كفر وقتل بكفره ومن امتنع غير جاحد حتى خرج الوقت قتل في ظاهر المذهب وقيل يقتل بترك الصلاة الرابعة وقيل يقتل بترك الصلاة الثانية الى أن يضيق وقتها ويستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين
باب مواقيت الصلاة
الصلاة المكتوبة خمس الظهر وأول وقته اذا زالت الشمس وآخره اذا صار ظل كل شيء مثله
والعصر وأول وقته اذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة وآخره اذا صار كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى الغروب
والمغرب وأول وقتها اذا غابت الشمس ولا وقت لها الا وقت واحد في

أظهر القولين وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم وله أن يستديمها الى أن يغيب الشفق
والعشاء ويكره أن يقال لها العتمة وأول وقتها اذا غاب الشفق الأحمر وآخره اذا ذهب ثلث الليل في أحد القولين ونصفه في الآخر ثم يذهب الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني
والصبح وأول وقتها اذا طلع الفجر الثاني وآخره اذا أسفر الصبح ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الشمس ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركها ومن شك في دخول الوقت فأخبره ثقة عن علم عمل به وان أخبره عن اجتهاد لم يقلده بل يجتهد ويعمل على الأغلب عنده والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت الا الظهر في الحر لمن يمضي الى الجماعة فإنه يبرد بها وفي العشاء قولان أصحهما أن تقديمها أفضل ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم جن أو كانت امرأة فحاضت وجب عليهما القضاء وان بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه قبل طلوع الشمس بركعة لزمهم الصبح وان كان بدون ركعة ففيه قولان وان كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء وفي الظهر والمغرب قولان أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء والثاني يلزم بقدر خمس ركعات ومن لم يصل حتى فات الوقت و هو من أهل الفرض بعذر أو غير عذر لزمه القضاء والأولى أن يقضيها مرتبا الا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداية بها والأولى أن يقضيها على الفور فإن أخرها جاز وقيل ان فاتت بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس
باب الأذان
الأذان والاقامة سنة في الصلوات المكتوبة وهو أفضل من الامامة

وقيل هو فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الامام والأذان عشرة كلمات ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يرجع فيمد صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ألله أكبر ألله أكبر لا اله الا الله فان كان في أذان الصبح قال بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين والاقامة احدى عشر كلمة ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ألله أكبر ألله أكبر لا اله الا الله ويستحب أن يرتل الأذان ويدرج الاقامة وتكون الاقامة أخفض صوتا من الأذان وأن يؤذن ويقيم على طهارة ويستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يستدبر وأن يؤذن على موضع عال وأن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه وأن يكون المؤذن حسن الصوت وأن لا يقطع الأذان بكلام ولا غيره وأن يكون من أقرباء مؤذني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن يكون ثقة وأن يقول بعد الفراغ منه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة و الدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ويستحب لمن سمعه أن يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة الا بالله ويقول في كلمة الاقامة أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض ولا يجوز الأذان الا مرتبا ولا يجوز قبل دخول الوقت الا الصبح فإنه يؤذن له بعد نصف الليل وتقيم المرأة ولا تؤذن ومن فاتته صلوات أو جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى وحدها وأقام للتي بعدها في أصح الاقوال وفي القول الثاني لا يؤذن ولا يقيم وفي القول الثالث أذن وأقام لكل واحد على حدة واذا لم يوجد من يتطوع بالأذان رزق الامام من 8 يقوم به وان استأجر عليه جاز وقيل لا يجوز


 باب ستر العورة
ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصح البشرة وهو شرط في صحة الصلاة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه والكفين وعورة الأمة ما بين السرة والركبة والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين قميص ورداء فإن اقتصر على ستر العورة جاز الا أن المستحب أن يطرح على عاتقه شيئا ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب درع وخمار وسراويل ويستحب لها أن تكثف جلبابها ومن لا يجد الا ما يستر بعض العورة ستر السوأتين وان وجد ما يكفي احداهما ستر به القبل وقيل يستر به الدبر وان بذل له سترة لزمه قبولها و من لم يجد صلى عريانا ولا اعادة عليه وان وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه ستر وبنى وان كانت بالبعد ستر واستأنف
باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
واجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة فإن حمل نجاسه في صلاته أو لاقاها ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته وقال في القديم ان صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت في الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول أجزأته صلاته وان أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه على الأرض فصلى فيه ففيه قولان أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وان أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح فصلى عليها ففيه قولان أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وان صلى في مقبرة منبوشة لم تصح صلاته وان صلى في مقبرة غير منبوشة كرهت وأجزأه وان شك في نبشها صحت صلاته وقيل لا تصح وان جبر عظمه بعظم نجس وخاف التلف من نزعه فصلى فيه أجزأته صلاته وان صلى وفي ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو الاستحاضة جازت صلاته وان كان على ثوبه أو على بدنه مما لا

يدركه الطرف من غير الدماء فقد قيل يصح وقيل لا يصح وقيل فيه قولان وان كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى فيه وأعاد وتكره الصلاة في الحمام و قارعة الطريق وأعطان الابل ولا تكره في مراح الغنم ولا تحل الصلاة في أرض مغصوبة ولا ثوب مغصوب ولا ثوب حرير فإن صلى لم يعد وان اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس صلى في الطاهر على الأغلب عنده وان خفي عليه موضع النجاسة من الثوب غسله كله
باب استقبال القبلة
واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في شدة الخوف وفي النافلة في السفر فإنه يصليها حيث توجه فإن كان ماشيا أو على دابة يمكنه توجيهها الى القبلة لم يجز حتى يستقبل القبلة في الاحرام والركوع والسجود والفرض في القبلة اصابة العين فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين ومن بعد منها لزمه بالظن في أحد القولين و في القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة جازت صلاته ومن غاب عنها فأخبره ثقة عن علم صلى بقوله و لم يجتهد وكذلك ان رأى محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولم يجتهد وان كان في برية واشتبهت عليه القبلة اجتهد في طلبها بالدلائل فإن لم يعرف الدلائل أو كان أعمى قلد بصيرا يعرفه وان لم يجد من يقلده صلى على حسب حاله وأعاد ومن صلى بالاجتهاد أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى فإن تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول وان تيقن الخطأ لزمه الاعادة في أصح القولين


 باب صفة الصلاة
اذا أراد الصلاة قام اليها بعد فراغ المؤذن من الاقامة ثم يسوي الصفوف ان كان اماما ثم ينوي الصلاة بعينها ان كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة وان كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية الصلاة وتكون النية مقارنة للتكبير لا يجزئه غيره والتكبير أن يقول ألله أكبر أو الله الأكبر لا يجزئه غير ذلك ومن لا يحسن التكبير بالعربية كبر بلسانه وعليه أن يتعلم ويجهر بالتكبير ان كان اماما ويرفع يديه مع التكبير حذو منكبيه ويفرق أصابعه فإذا انقضى التكبير حط يديه وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وجعلهما تحت صدره وجعل نظره الى موضع سجوده ثم يقرأ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ فاتحة الكتاب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ويرتل القراءة ويرتبها ويأتي بها على الولاء فان ترك ترتيبها أو فرقها لزمه اعادتها واذا قال ولا الضآلين قال آمين ويجهر بها الامام فيما يجهر فيها وفي المأموم قولان أصحهما أنه يجهر بها ثم يقرأ السورة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم فان كان مأموما في الصلاة يجهر فيها ولم يقرأ السورة وفي الفاتحة قولان أصحهما أنه يقرأها والمستحب أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل وفي المغرب من قصار المفصل ويجهر الامام المفرد بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء ومن لا يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن التعلم قرأ بقدرها من غيرها وان كان يحسن آية ففيه قولان أحدهما يقرأها ثم يضيف اليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة والثاني أنه يكرر ذلك سبعا وان لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ويضيف اليه كلمتين من

الذكر وقيل يجوز هذا وغيره فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع مكبرا رافعا يديه وأدنى الركوع أن ينحني حتى يبلغ يداه ركبيته والمستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه ويمد ظهره وعنقه ويجافي مرفقيه عن جنبيه وتضم المرأة بعضها الى بعض ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدنى الكمال فإن قال مع ذلك اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقل به قدمي لله رب العالمين كان أكمل ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وذلك أدنى الكمال فان قال معه أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد كلنا لك عبد لا معطي لما منعت و لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان أكمل ثم يكبر ويهوي ساجدا فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه وأدنى السجود أن يباهر بجبهته المصلي وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان أحدهما يجب والثاني لا يجب وفي مباشرة المصلى بالكف قولان أصحهما أنه لا يجب والمستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه وتضم المرأة بعضها الى بعض ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى الكمال فإن قال معه أللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كان أكمل وان سأل الله تعالى في سجوده ما شاء كان حسنا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول أللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس

جلسة الإستراحة في أصح القولين ثم ينهض قائما معتمدا على يديه ويمد التكبير الى أن يقوم ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى الا في النية والاستفتاح والتعوذ فإن كان في صلاة هي ركعتان جلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما من تحته ويفضي بوركه الى الأرض ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه الا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا ويبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى ويتشهد فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والواجب منه خمس كلمات وهي التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم فيقول أللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد والواجب منه أللهم صلي على محمد ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا والمستحب أن يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت ثم يسلم تسليمتين أحداهما عن يمينه ينوي بها الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين والأخرى عن يساره ينوي بها السلام على الحاضرين ثم يدعو سرا الا أن يريد تعليم الحاضرين فيجهر وان كان في صلاة هي ثلاث ركعات أو أربع جلس بعد الركعتين مفترشا وتشهد وصلي على النبي صلى الله عليه و سلم وحده في أحد القولين ولا يصلي في الآخر ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية الا أنه لا يقرأ السورة في أحد القولين ويقرأ في الآخر ويجلس في آخر الصلاة متوركا فإن

كان في الصبح فالسنة أن يقنت بعد الرفع من الركوع فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على النبي محمد وآله ويؤمن المأموم على الدعاء ويشاركه في الثناء وان نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلاة
باب فروض الصلاة وسننها
وفروض الصلاة ثمانية عشر النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقراءة الفاتحة و الركوع والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه و الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس في آخر الصلاة والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم والتسليمة الأولى ونية الخروج وقيل لا يجب ذلك و ترتيبها على ما ذكرناه وسننها أربع وثلاثون رفع اليدين في تكبير الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والنظر الى موضع سجوده ودعاء الاستفتاح والتعوذ والتأمين وقراءة السورة والجهر والاسرار والتكبيرات سوى تكبيرة الاحرام والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود ووضع اليد على الركبة في الركوع ومد الظهر والعنق فيه والبداية بالركبة ثم باليد في السجود ووضع الأنف في السجود ومجافاة المرفق عن الجنب في الركوع والسجود واقلال البطن عن الفخذ في السجود والدعاء في الجلوس بين السجدتين وجلسة الاستراحة والافتراش في سائر الجلسات والتورك في آخر الصلاة ووضع اليد اليمنى على الفخذ مقبوضة والاشارة بالمسبحة ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة والتشهد الأول والصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه والصلاة على آله في التشهد الأخير والدعاء في آخر الصلاة والقنوت في الصبح و التسليمة الثانية ونية السلام على الحاضرين

فإن ترك فرضا ساهيا وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده وان لم يعرف موضعه بني الأمر على أسوأ الأحوال فإن كان المتروك سجدة من أربع ركعات جعلها من غير الأخيرة ثم يأتي بركعة فان كان سجدتين جعل واحدة من الأولى وواحدة من الثالثة ويأتي بركعتين وان كان ثلاث سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة ويأتي بركعتين وان كان أربع سجدات جعل سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة وسجدتين من الرابعة ويأتي بسجدة وركعتين وان ذكر ذلك بعد السلام ففيه قولان أحدهما أنه يبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل والثاني يبني ما لم يقم من المجلس وان ذكر بعد ذلك استأنف وان ترك سنة فإن ذكر قيل التلبس بفرض عاد اليه وان تلبس بفرض لم يعد اليه
باب صلاة التطوع
أفضل عبادات البدن الصلاة وتطوعها أفضل التطوع وأفضل التطوع ما شرع له الجماعة وهو العيد والكسوف والاستسقاء وفي الوتر وركعتي الفجر قولان أصحهما أن الوتر أفضل والسنة أن يواظب على السنن مع الفرائض وهي ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والوتر وأقله ركعة وأكثره احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين و يقنت في الأخيرة منها في النصف الأخير من شهر رمضان ويصلي الضحى ثماني ركعات و أدناها ركعتان ويقوم شهر رمضان بعشرين ركعة في الجماعة التراويح ويوتر بعدها في الجماعة الا أن يكون له تهجد فيجعل الوتر بعده ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء قضاه في أصح القولين ويسن التهجد والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف

الأول والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد والأفضل أن يسلم من كل ركعتين وان جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز ويسن لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد الا أن يدخل وقد حضر الجماعة فالفريضة أولى ويجوز فعل النوافل قاعدا
باب سجود التلاوة
وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع وهي أربعة عشر سجدة سجدة في الأعراف وسجدة في الرعد وسجدة في النحل وسجدة في سبحان وسجدة في مريم وسجدتان في الحج وسجدة في الفرقان وسجدة في النمل وسجدة في ألم تنزيل وسجدة في حم السجدة وسجدة في النجم وسجدة في اذا السماء انشقت وسجدة في اقرأ وسجدة صلى الله عليه و سلم سجدة شكر ليست من عزائم السجود فان قرأها في الصلاة لم يسجد وقيل يسجد شكرا ومن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة استحب له أن يسجد شكرا لله عز وجل ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود والرفع ومن سجد في غير الصلاة كبر للاحرام رافعا يديه ثم يكبر للسجود ويكبر للرفع وقيل يتشهد ويسلم وقيل يسلم ولا يتشهد والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة وسائر الشروط
باب ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها
اذا أحدث في صلاته بطلت وان سبقه الحدث ففيه قولان أحدهما لا تبطل ويتوضأ و يبني على صلاته والثاني انها تبطل وان لاقى نجاسة غير معفو عنها بطلت صلاته وان وقع عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته وان كشفت عورته بطلت صلاته وان كشفها الريح لم تبطل

صلاته وان قطع النية أو عزم على قطعها أو شك هل يقطعها أو ترك فرضا من فروضها بطلت صلاته وان ترك القراءة ناسيا ففيه قولان أصحهما أنها تبطل وان زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا عامدا بطلت صلاته وان قرأ الفاتحة مرتين لم تبطل صلاته على المنصوص وان تكلم عامدا أو قهقه عامدا بطلت صلاته وان كان ذلك ساهيا أو جاهلا بالتحريم أو مغلوبا ولم يطل الفصل لم تبطل صلاته وان أطال فقد قيل تبطل وقيل لا تبطل وان نفخ ولم يبن منه حرفان لم تبطل صلاته وان خطا ثلاث خطوات متواليات أو ضرب ثلاث ضربات متواليات بطلت صلاته وان أكل عامدا بطلت صلاته وان كان ساهيا لم تبطل صلاته وان فكر في الصلاة أو التفت فيها كره ولم تبطل صلاته ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق اليه فان فعل أجزأته صلاته وان كلمه انسان أو استأذن عليه وهو في الصلاة سبح ان كان رجلا وصفقت ان كانت امرأة وان سلم عليه رد بالاشارة وان بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه وحل بعضه ببعض وان كان في غير المسجد بصق على يساره أو تحت قدمه وان مر بين يديه مار وبينهما سترة أو عصا بقدر عظم الذراع لم يكره وكذلك ان لم يكن عصا وخط بين يديه على ثلاثة أذرع خطا لم يكره و ان لم يكن شيء من ذلك كره وأجزأته صلاته
باب سجود السهو
اذا شك في عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويأتي بما بقي ويسجد للسهو وكذلك اذا شك في فرض من فروضها بنى الأمر على اليقين وهو أنه لم يفعل فيأتي به ويسجد للسهو وان زاد في صلاته سجودا أو ركوعا أو قياما أو قعودا على وجه السهو سجد للسهو وان تكلم أو سلم ناسيا أو قرأ في غير موضع القراءة سجد للسهو وان فعل ما لا

يبطل عمدة الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين لم يسجد للسهو وان نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائما فعاد الى القعود ففيه قولان أحدهما يسجد والثاني لا يسجد وان ترك التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأول و قلنا انها سنة أو ترك القنوت سجد للسهو وقيل ان ترك ذلك عمدا لم يسجد وان سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان وان سها خلف الامام لم يسجد وان سها امامه تابعه في السجود وان ترك الامام سجد الماموم وان سبقه الامام بركعة وسجد معه أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد ولا يعيد في القديم وان ترك امامه فرضا نوى مفارقته ولم يتابعه وان ترك فعلا مسنونا تابعه ولم يشتغل بفعله وسجود السهو سنة فان ترك جاز ومحله قبل السلام وقال في موضع آخر ان كان السهو زيادة فمحله بعد السلام والأول هو الأصح فإن لم يسجد حتى سلم ولم يطل الفصل سجد وان طال ففيه قولان أصحهما أنه لا يسجد
باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
وهي خمسة أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند الاستواء حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغرب وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ولا يكره فيها ما لها سبب كصلاة الجنازة وسجود التلاوة وقضاء الفائتة ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة ولا عند الاستواء يوم الجمعة
باب صلاة الجماعة
والجماعة سنة في الصلوات الخمس وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا وأقل الجماعة اثنان ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم وفعلها فيما كثر فيه الجمع من المساجد أفضل فإن كان في جوار

مسجد ليس فيه جماعة كان فعلها في مسجد الجوار أفضل وان كان للمسجد امام راتب كره لغيره اقامة الجماعة فيه ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصليها معهم ويعذر في ترك الجماعة المريض ومن يتأذى بالمطر والوحل و الريح الباردة في الليلة المظلمة ومن له مريض يخاف ضياعه أو قريب يخاف موته ومن حضره الطعام ونفسه تتوق اليه أو يدافع الأخبثين أو يخاف ضررا في نفسه أو ماله ومن أحرم منفردا ثم نوى متابعة الامام جاز في أحد القولين ومن أحرم ثم أخرج نفسه من الجماعة لعذر وأتم منفردا جاز وان كان لغير عذر ففيه قولان أصحهما أنه لا يجوز وان أحدث الامام فاستخلف مأموما جاز في أصح القولين الا أنه يستخلف الا من لا يخالفه في ترتيب الصلاة وقيل لا يجوز أن يستخلف في صلاة الجمعة الا من كان معه في الركعة الأولى والمنصوص أنه يجوز ويستحب للامام أن يخفف في الأذكار الا أن يعلم من حال المأمومين انهم يؤثرون التطويل واذا أحس الامام بداخل وهو راكع أستحب له أن ينتظر في أصح القولين ويكره في القول الآخر ومن أدرك الامام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة ومن أدركه راكعا فقد أدرك الركعة وان أدرك في الركعة الاخيرة فهو أول صلاته وما يقضيه فهو آخر صلاته يعيد فيها القنوت ومن أدرك قائما فقرأ بعض الفاتحة ثم ركع الامام فقد قيل يقرأ ثم يركع وقيل يركع ولا يقرأ ويكره أن يسبق الامام بركن وان سبقه بركن عاد الى متابعته ولا يجوز أن يسبقه بركنين فإن سبقه بركنين بأن ركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فإن فعل ذلك مع العلم بتحريمه بطلت صلاته وان فعل مع الجهل لم تبطل صلاته ولم يعتد له بتلك الركعة ومن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة وان أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة أتمها
باب صفة الأئمة
السنة أن يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم فإن زاد واحد في الفقه والقراءة

فهو أولى وان زاد واحد بالفقه وزاد آخر بالقراءة فالأفقه أولى فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما وأسنهما فان استويا في ذلك قدم أقدمهما هجرة فان استويا في ذلك قدم أورعهما وان استويا في ذلك أقرع بينهما وصاحب البيت أحق من غيره و امام المسجد أحق من غيره والسلطان أحق من صاحب المنزل وامام المسجد والبالغ أولى من الصبي والحاضر أولى من المسافر والحر أولى من العبد والعدل أولى من الفاسق وغير ولد الزنا أولى من ولد الزنا والبصير أولى عندي من الأعمى وقيل هو والبصير سواء ويكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون ولا تجوز الصلاة خلف كافر ولا مجنون ولا محدث ولا نجس ولا صلاة رجل ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى خلف الخنثى ولا طاهر خلف المستحاضة وقيل يجوز ذلك ولا يجوز صلاة قارىء خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ في أحد القولين ولا يجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وفي جوازها خلف صبي أو متنفل قولان ولا يجوز صلاة خلف من يصلي صلاة يخالفها في الأفعال الظاهرة كالصبح خلف من يصلي الكسوف والكسوف خلف من يصلي الصبح فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد الا من صلى خلف المحدث فإنه لا اعادة عليه في غير الجمعة ويجب في الجمعة
باب موقف الامام والمأموم
السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى وان حضر رجلان أو رجل وصبي اصطفا خلفه فإن كانوا عراة وقف الامام وسطهم فإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجل ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة جذب واحدا واصطف معه فان لم يفعل وصلى وحده كره ذلك ان حضر ومع الامام واحد عن يمينه أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخر المأمومان والمستحب أن لا يكون موضع الامام أعلى من موضع


المأمومين الا أن يريد تعليمهم أفعال الصلاة فالمستحب أن يقف الامام على موضع عال كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وان تقدم المأموم على الامام لم تصح صلاته في أصح القولين وان صلت المرأة بنسوة قامت وسط الصف ومن صلى مع الامام في المسجد جازت صلاته اذا علم بصلاته وان صلى به خارج المسجد واتصلت به الصفوف جازت صلاته وان انقطعت ولم يكن دونه حائل جازت صلاته اذا لم يزد ما بينه وبين آخر الصف على ثلثمائة ذراع فان حال بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته وان منع الاستطراق دون المشاهدة بأن يكون بينهما شباك فقد قيل يجوز و قيل لا يجوز
باب صلاة المريض
اذا عجز عن القيام صلى قاعدا ويقعد متربعا في أحد القولين ومفترشا في الآخر وان عجز عن القعود صلى مضطجعا على جنبه الأيمن يستقبل القبلة بوجهه و يوميء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من الركوع فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا فان قدر على القيام في أثناء الصلاة أو القعود انتقل اليه وأتم صلاته وان كان به وجع العين فقيل له ان صليت مستلقيا أمكن مداواتك وهو قادر على القيام احتمل أن يجوز له ترك القيام واحتمل أن لا يجوز
باب صلاة المسافر
اذا سافر في غير معصية سفرا يبلغ ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين اذا فارق بنيان البلد أو خيام قومه ان كان من أهل الخيام والأفضل أن لا يقصر الا في سفر يبلغ مسيرة ثلاثة أيام فإذا بلغ سفره ذلك كان القصر أفضل من الاتمام وان كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد لغير غرض لم

يقصر في أحد القولين ويقصر في الآخر فإن أحرم في البلد ثم سافر أو أحرم في السفر ثم أقام أو شك في ذلك أو لم ينو القصر أو ائتم بمقيم في جزء من صلاته أو بمن لا يعرف أنه مسافر أو مقيم لزمه أن يتم وان نوى المسافر اقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج أتم وان أقام في بلد لقضاء حاجة ولم ينو الاقامة قصر الى ثمانية عشر يوما في أحد القولين ويقصر أبدا في القول الآخر وان فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر أتم وان فاتته في السفر فقضاها في السفر أو الحضر ففيه قولان أصحهما أنه يتم ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما في السفر الطويل وفي السفر القصير قولان والمستحب لمن هو في المنزل في وقت الأولة أن يقدم الثانية الى الأولة ولمن هو سائر أن يؤخر الأولة الى الثانية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان أراد الجمع في وقت الأولة لم يجز الا بثلاثة شروط أن يقدم الأولة منهما وأن ينوي الجمع عند الاحرام بالأولة في أحد القولين ويجوز في القول الثاني قبل الفراغ من الأولة وأن لا يفرق بينهما وان أراد الجمع في وقت الثانية كفا نية الجمع قبل خروج وقت الأولة بقدر ما يصلي فرض الوقت والأفضل أن يقدم الأولة وأن لا يفرق بينهما ويجوز للمقيم الجمع في المطر في وقت الأولة منهما ان كان يصلي في موضع يصيبه المطر وتبتل ثيابه ويكون المطر موجودا عند افتتاح الأولة وعند الفراغ منها وافتتاح الثانية وفي جواز الجمع في وقت الثانية قولان
باب صلاة الخوف
ان كان العدو في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا وقتالهم غير محظور فرق الامام الناس فرقتين فرقة في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة فإذا أقام الى الثانية فارقته وأتمت الركعة الثانية لنفسها ثم تخرج الى وجه العدو وتجيء الطائفة الأخرى

فيصلي معها الركعة الثانية ويجلس وتصلي الطائفة الركعة الثانية ثم يسلم بهم وهل يقرأ في حال الانتظار ويتشهد أم لا فيه قولان وقيل يتشهد قولا واحدا فإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولة ركعتين وبالثانية ركعة في أحد القولين وفي القول الآخر يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وان كانت صلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين فإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة ففي صلاة الامام قولان أحدهما أنها صحيحة وهو الأصح وفي صلاة المأموم قولان أحدهما أنها تصح والثاني تصح صلاة الطائفة الأخيرة وتبطل صلاة الباقين والقول الثاني أن صلاة الامام باطلة وتصح صلاة الطائفة الأولى والثانية وتبطل صلاة الطائفة الثالثة والرابعة وان كان العدو في جهة القبلة يشاهدون في الصلاة وفي المسلمين كثرة أحرم بالطائقتين وسجد معه الصف الذي يليه فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر فإذا سجد في الثانية حرس الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الآخر فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر و يستحب أن يحمل السلاح في صلاة الخوف في أحد القولين ويجب في الآخر وان اشتد الخوف والتحم القتال صلوا رجالا وركبانا الى القبلة وغير القبلة وان لم يقدروا على الركوع والسجود أومؤا وان اضطروا الى الضرب المتتابع ضربوا ولا اعادة عليهم وقيل عليهم الاعادة وان أمن وهو راكب فنزل بنى وان كان راجلا فركب استأنف على المنصوص وقيل ان اضطر الى الركوب فركب لم يستأنف وقيل فيه قولان وان رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنه لم يكن عدوا أجزأتهم الصلاة في أصح القولين وان رأوا عدوا فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه كان بينهم خندق أعادوا وقيل فيه قولان


 باب ما يكره لبسه وما لا يكره
يحرم على الرجل استعمال ثياب الابريسم أو ما أكثره ابريسم وكذلك يحرم عليه المنسوج بالذهب والمموه به الا أن يكون قد صدىء ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب اذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره ويجوز شد السن بالذهب للضرورة ويجوز لبس الحرير للحكة وقيل لا يجوز ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير
باب صلاة الجمعة
ومن لزمه الظهر لزمه الجمعة الا العبد والمرأة والمسافر والمقيم في موضع لا يسمع فيه النداء من المواضع الذي تصح فيه الجمعة والمريض والمقيم بمريض يخاف ضياعه ومن له قريب يخاف موته ومن يبتل ثيابه بالمطر في طريقه ومن يخاف من ظالم فلا جمعة عليهم وان حضروا الا المريض ومن في طريقه مطر فانهما اذا حضر ألزمهما الجمعة ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة والأفضل أن لا يصلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة ومن يلزمه فرض الجمعة لا يصلي الظهر قبل فراغ الامام من الجمعة فإن صلاها قبل فوات الجمعة لم تصح في أصح القولين ومن لزمه فرض الجمعة لم يجز له أن يستفر يصلي فيه الجمعة بعد الزوال وهل يجوز قبل الزوال فيه قولان ولا تصح الجمعة الا بشروط أحدها أن تكون في أبنية مجتمعة والثاني أن تكون في جماعة والثالث أن تقام بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا الا ظعن حاجة من أول الصلاة الى أن

تقام الجمعة فإن انفضوا عنه وبقي الامام وحده أتمها ظهرا وان نقصوا عن الأربعين أتمها ظهرا في أصح الأقوال وان بقي معه اثنان أتمها جمعة في الثاني وان بقي معه واحد أتمها جمعة في الثالث والرابع أن يكون وقت الظهر باقيا فإن فاتهم الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا والخامس أن لا تكون قبلها ولا معها جمعة أخرى فإن كان قبلها جمعة فالجمعة هي الأولى فالثانية باطلة وان كان معها ولم يعلم السابق منهما ولم تنفرد أحداهما عن الأخرى بامام فهما باطلتان وان كان الامام مع الثانية ففيه قولان أحدهما أن الجمعة جمعة الامام والثاني أن الجمعة هي السابقة والسادس أن يتقدمها خطبتان ومن شروط صحتهما الطهارة والستارة في أحد القولين والقيام و القعود بينهما والعدد الذي ينعقد به الجمعة وفرضها أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله فيهما والدعاء للمؤمنين ويقرأ في الأولى شيئا من القرآن وقيل القراءة فيهما وسنتهما أن يكون على منبر وموضع عال وأن يسلم على الناس اذا أقبل عليهم وأن يجلس الى أن يؤذن المؤذن ويعتمد على قوس أو سيف أو عصا وأن يقصد قصد وجهه وأن يدعو للمسلمين وأن يقصر الخطبة والجمعة ركعتان الا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين
باب هيئة الجمعة
السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها عند الرواح فان اغتسل لها بعد الفجر أجزأه و أن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر وقطع رائحة وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه و أفضلها البياض ويزيد الامام على سائر الناس في الزينة ويبكر بعد طلوع الشمس ويمشي اليها وعليه السكينة والوقار ولا يركب

ويدنو من الامام ويشتغل بذكر الله تعالى والتلاوة ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وأن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها ويكثر في يومها من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الاجابة وان حضر والامام يخطب لم يتخط رقاب الناس ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين يتجوز فيهما ويستمع الخطبة ان كان يسمعها ويذكر الله تعالى ان لم يسمعها ولا يتكلم فان تكلم لم يأثم في أصح القولين وان أدرك الامام راكعا في الثانية أتم الجمعة وان أدركه بعد الركوع أتم الظهر وان زوحم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر انسان فعل فإن لم يمكنه انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد فإن أدرك الامام قبل السلام أتم الجمعة وان لم يدرك السلام أتم الظهر وان لم يزل الزحام حتى ركع الامام في الثانية ففيه قولان أحدهما يقضي ما عليه والثاني أنه يتبع الامام
باب صلاة العيدين
وصلاة العيدين سنة مؤكدة وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركها من غير عذر قوتلوا ووقتها ما بين أن ترتفع الشمس الى الزوال ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر فإن فاتته قضاها في أصح القولين والسنة أن يمسك في عيد الأضحى الى أن يصلي ويأكل في الفطر قبل الصلاة وتقام الصلاة في الجامع فإن ضاق بهم صلوا في الصحراء ويستخلف الامام من يصلي في الجامع بضعفة الناس ويحضرها الرجال والنساء والصبيان ويظهرون الزينة ويغتسل لها بعد الفجر فإن اغتسل قبل الفجر جاز في أحد القولين ويكبر الناس بعد الصبح ويتأخر الامام الى الوقت الذي يصلي بهم ولا يركب في المضي اليها ويمضون اليها في طريق ويرجعون في طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة أن تصلي جماعة وينادي لها الصلاة جامعة ويصلي ركعتين إلا أنه يكبر في الأولى بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ سبع

تكبيرات وفي الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات يرفع فيها اليد ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة ق وفي الثانية اقتربت الساعة ويخطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة الا أنه يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات ويعلمهم في الفطر زكاة الفطر وفي الأضحى الأضحية ويجوز أن يخطب من قعود والسنة أن يبتدي في عيد الفطر بالتكبير بعد الغروب من ليلة الفطر خلف الصلوات وفي غيرها من الأحوال وخاصة عند ازدحام الناس الى أن يحرم الامام بصلاة العيد وفي عيد الأضحى يبتدىء يوم النحر بعد صلاة الظهر ويكبر خلف الفرائض وخلف النوافل في أصح القولين الى أن يصلي من آخر أيام التشريق في أصح الأقوال وفيه قول ثان أنه يكبر من المغرب ليلة العيد الى صلاة الصبح آخر أيام التشريق وفيه قول ثالث أنه يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة الى أن يصلي العصر آخر أيام التشريق فإن رأى شيئا من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات وهي العشر الأول من ذي الحجة كبر
باب صلاة الكسوف
وهي سنة مؤكدة ووقتها من حين الكسوف الى حين تجلى فإن فاتت لم تقض والسنة أن يغتسل لها وأن تقام في جماعة حيث يصلي الجمعة وينادى لها الصلاة جامعة وهي ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان ويستحب أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة طويلة كالبقرة ثم يركع ويدعو بقدر مائة آية ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر آل عمران ويركع ويدعو بقدر سبعين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها ثم يقوم في الثانية فيقرأ بعد الفاتحة نحو مائة وخمسين آية ثم يركع ويدعو بقدر سبعين آية ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة نحوا من مائة آية ثم يركع ويدعو بقدر خمسين آية ثم يسجد كما يسجد في غيرها فإن كانت في كسوف الشمس أسر وان كان في خسوف القمر جهر ثم يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله فإن لم يصل

حتى تجلت لم يصل فإن لم يصل لكسوف الشمس حتى غابت كاسفة لم يصل وان لم يصل لخسوف القمر حتى غاب خاسفا قبل طلوع الشمس صلى وان اجتمع صلاتان مختلفتان بدأ بأخوفهما فوتا ثم يصلي الأخرى ثم يخطب كالمكتوبة و الكسوف في أول الوقت يبدأ بالكسوف ثم يصلي المكتوبة ثم يخطب فإن استويا في الفوات بدأ بآكدهما كالوتر والكسوف يبدأ بالكسوف
باب صلاة الاستسقاء
اذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو انقطع ماء العين وعظ الامام الناس وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة وصيام ثلاثة أيام ثم خرج بهم الى المصلى في اليوم الرابع بعد غسل وتنظف في ثياب بذلة ويخرج معه الشيوخ و العجائز والصبيان فان أخرجوا البهائم لم يكره وان خرج أهل الذمة لم يمنعوا لكن لا يختلطون بالمسلمين ويصلى بهم ركعتين كصلاة العيد ويستحب أن يقرأ فيها سورة نوح ويخطب خطبتين يستغفر الله في افتتاح الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ويكثر فيها من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار ويقرأ فيها استغفروا ربكم الآية ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه ا وسلم اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا هنيئا مريعا غدقا محللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقنا

الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو الا اليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية ويحول رداءه من يمينه الى شماله ومن شماله الى يمينه ويجعل أعلاه أسفله ويتركه الى أن ينزعه مع ثيابه ويفعل الناس مثل ذلك فإن لم يسقو أعادوا ثانية وثالثا فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبل الصلاة صلو وشكروا الله تعالى وسألوه الزيادة ويستحب الاستسقاء خلف الصلوات بالدعاء و يستحب لأهل الخصب أن يدعو الجدب ويستحب أن يقف في أول مطر ليصيبه وأن يغتسل في الوادي اذا سال ويسبح للرعد والبرق


 كتاب الجنائز
باب ما يفعل بالميت
يستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت وأن يعود المريض فإن رجاه دعا له وانصرف وان خاف أن يموت رغبة في التوبة والوصية وان رآه منزولا به وجهه الى القبلة و لقنه قول لا اله الا الله فإذا مات استحب لأرفقهم به أن يغمض عينيه ويشد لحييه ويلين مفاصله ويخلع ثيابه ويسجيه بثوب ويجعل على بطنه حديدا أو طينا رطبا ويسارع الى قضاء دينه والتوصل الى ابرائه منه وتفرقة وصيته ويبادر الى تجهيزه الا أن يكون قد مات فجأه فيترك ليتيقن موته
باب غسل الميت
وغسل الميت فرض على الكفاية والأولى أن يتولاه أبوه وجده وابنه وعصابته ثم للرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء الأقارب وان كانت امرأة غسلها النساء الأقارب ثم النساء الأجانب ثم الزوج ثم الرجال الأقارب وذوو المحارم أحق من غيرهم فإن مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبي يمما فان مات كافر فأقاربه الكفار أحق من أقاربه المسلمين ويستر الميت في الغسل عن العيون ولا ينظر الغاسل الا الى ما لا بد منه والأولى أن يغسل في قميص وغير المسخن من الماء

أولى الا أن يحتاج الى المسخن وينوي غسله وينجيه ولا يجوز أن يمس عورته ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة ويوضئه وضوءا كما يوضئه للصلاة ثم يغسل رأسه بماء وسدر ويسرح شعره ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه ويفعل ذلك ثلاثا يتعاهد في كل مرة امرار اليد على البطن وان احتاج الى الزيادة على ذلك غسل ويكون وترا ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ويقلم أظافره ويجشف شاربه ويحلق عانته والفرض من ذلك النية والغسل ثم ينشفه في ثوب فان خرج منه بعد الغسل شيء أعيد غسله وقيل يوضأ وقيل يكفيه غسل المحل ومن تعذر غسله يمم
باب الكفن
وتكفين الميت فرض على الكفاية ويجب ذلك في ماله مقدما على الدين والوصية فان كانت امرأة لها زوج فعلى زوجها وقيل في مالها وان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فان لم يكن ففي بيت المال ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ازار ولفافتين بيض و المرأة في خمسة أثواب ازار وخمار ودرع ولفافتين بيض ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه والواجب ثوب واحد ويستحب أن يذر الحنوط والكافور في الأكفان ويجعل الحنوط والكافور في قطن ويترك على منافذ الوجه وعلى الأذن وعلى مواضع السجود ولو طيب جميع بدنه بالكافور فهو حسن فإن كان محرما لم يقرب الطيب ولا يلبس المخيط ولا يحمر رأسه
باب الصلاة على الميت
وهي فرض على الكفاية والسنة أن تفعل في جماعة وأولى الناس بذلك

أبوه ثم جده ثم ابنه ثم ابن ابنه على ترتيب العصبات فان استوى اثنان في درجة قدم أسنهما فإن استويا في ذلك أقرع بينهما فإن اجتمع المناسب والوالي قدم المناسب في أصح القولين فإن اجتمع جنائز قدم الى الامام أفضلهم ويقف الامام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة وينوي ويكبر أربع تكبيرات يرفع معها اليد يقرأ في الأولى الفاتحة و في الثانية يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو للميت اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها الى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا اله الا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به أللهم نزل بك وأنت خير منزول وأصبح فقيرا الى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له أللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك يا أرحم الراحمين ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين ثم يسلم تسليمتين والواجب من ذلك النية والتكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي وأدنى الدعاء للميت والتسليمة الأولى ومن سبقه الامام ببعض التكبيرات دخل في الصلاة وأتى بما أدرك فاذا سلم الامام كبر ما بقي متواليا ثم يسلم ومن فاته جميع الصلاة صلى على القبر أبدا وقيل يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه عند الموت وقيل الى شهر وقيل ما لم يبل جسده وان كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية كما صلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم على النجاشي وان وجد بعض الميت غسل وكفن وصلى عليه ومن مات من المسلمين في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب لم يغسل ولم يصلى عليه بل ينزع عنه ثياب الحرب ويدفن بما بقي من ثيابه ومن مات في

حرب أهل البغي ومن أهل العدل غسل وصلى عليه في أصح القولين ويغسل السقط الذي نفخ فيه الروح ولم يستهل ويكفن ولا يصلي عليه وان لم ينفخ فيه الروح كفن ودفن وان اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه صلى على كل واحد منهم ينوي أنه هو الذي يصلي عليه
باب حمل الجنازة والدفن
و الأفضل أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين فان أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل ويستحب أن يسرع بالجنازة وأن يكون الناس أمامها بقربها ثم يدفن وهو فرض على الكفاية والأولى أن يتولى ذلك من يتولى غسله وأن يكون عددهم وترا وأن يكون بالنهار ويعمق القبر قدر قامة وبسطة ويدفن في اللحد الا أن تكون الأرض رخوة فيشق ويدفن في شقها ويغسل الميت من قبل رأسه الى القبر ويسجى بثوب عند ادخاله الى القبر ويقول الذي يدخله باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع على جنبه الأيمن ويوضع تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إلى الأرض ويحثى عليه التراب باليد ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب بالمساحي ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر وتسطيحه أفضل ويرش عليه الماء ولا يجصص ولا يبنى عليه ولا يدفن اثنان في قبر الا لضرورة ويقدم الأسن الأقرأ الى القبلة والدفن في المقبرة أفضل فإن دفن من غير غسل أو الى غير القبلة نبش وغسل ووجه إلى القبلة وان وقع في القبر شيء له قيمة نبش وأخذ وان بلع الميت مالا لغيره شق جوفه وأخرج وان ماتت امرأة وفي جوفها ولد يرجى حياته شق جوفها وأخرج وان لم يرج ترك عليه شيء حتى يموت ويستحب للرجال زيارة القبور ويقول اذا زار سلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولا يجلس على قبر ولا يدوسه الا لحاجة ويكره المبيت في المقبرة


 باب التعزية والبكاء على الميت
ويستحب التعزية قبل الدفن وبعده الى ثلاثة أيام ويكره الجلوس لها ويقول في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية المسلم بالكافر أعظم الله وأحسن عزاءك وفي تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك ويجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا طعاما لأهل الميت

55  كتاب الزكاة
لا تجب الزكاة الا على حر مسلم تام الملك على ما تجب فيه الزكاة فأما المكاتب فلا زكاة عليه والكافر ان كان أصليا فلا زكاة عليه وان كان مرتدا ففيه ثلاثة أقوال أحدها تجب والثاني لا تجب والثالث ان رجع الى الاسلام وجب وان لم يرجع لم يجب وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا تجب فيه الزكاة وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه تجب فيه الزكاة وفي المال المغصوب والضال و الدين على مماطل قولان أصحهما أنه تجب فيها الزكاة ولا تجب الزكاة الا في المواشي والنبات والناض وعروض التجارة وما يؤخذ من المعدن والركاز وهل تجب في أعيانها أو في الذمة ففيه قولان أحدهما أنها تجب في الذمة والثاني في العين فيملك الفقراء من النصاب قدر الفرض فإن لم يخرج منه لم تجب في السنة الثانية زكاة
باب صدقة المواشي
لا تجب الزكاة في المواشي الا في الابل والبقر والغنم فإذا ملك منها نصابا من السائمة حولا كاملا وجب فيه الزكاة في أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى يتمكن من الأداء وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكى بحول النصاب وان لم يمض عليه حول وان باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول وان مات ففيه قولان أصحهما أنه ينقطع والثاني أن الوارث

يبني على حول المورث وأول نصاب الابل خمس فتجب فيه شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه فإن أخرج منها بعيرا قبل منه ويجزىء في شاتها الجذع من الضأن وهو الذي له ستة أشهر والثني من المعز وهو الذي له سنة وقيل لا يجزي فيها الا الجذعة أو الثنية وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية فإن لم يكن في ابله بنت مخاض قبل منه ابن لبون وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مائة و احدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي الأوقاص التي بين النصب قولان أحدهما انها عفو والثاني ان فرض النصاب يلعلق بالجميع ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده أخذ منه سن أعلى منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما أو سن أسفل منه ودفع معه شاتان وعشرون درهما والاختيار في الصعود والنزول الى المصدق وفي الشاتين أو العشرين درهم الى الذي يعطي ذلك وان اتفق فرضان في نصاب كالمائتين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون اختار الساعي أنفعهما المساكين وقيل فيه قولان أحدهما ما ذكرت والثاني تجب الحقاق وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه تبيع وهو الذي له سنة في أربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعان وعلى هذا أبدا ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأول نصاب الغنم أربعون فتجب فيه شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين ثلاث شياة ثم في كل مائة شاة وان كانت الماشية اناثا أو ذكورا واناثا لم يؤخذ في فرضها الا الأنثى الا في ثلاثين من البقر فانه يجزي فيها الذكر وان كان كلها ذكورا أخذ في فرضها الذكر الا الابل فإنه لا يؤخذ فيها الا الاناث وقيل يؤخذ منها الذكر الا أنه يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون

يؤخذ في خمس وعشرين وان كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحيحة وان كان مراضا أخذ منها مريضة وان كانت صحاحا ومراضا أخذ منها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض على قدر المالين وان كانت صغارا فإن كانت من الغنم أخذت منها صغيرة وان كانت من الابل والبقر أخذ منها كبيرة أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار وقيل تؤخذ الكبيرة من النصب التي يتغير الفرص فيها بالسن فأما فيما يتغير الفرض فيها بالعدد فإنه يؤخذ الصغار وان كانت المواشي أنواعا كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ففيه قولان أحدهما يؤخذ من الأكثر والثاني يجب في الجميع بالقسط ولا تؤخذ الربى والماخض وفحل الغنم والأكولة وحزرات المال الا أن يختار رب المال وان كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو نصاب غير مشترك الا أنهما اشتركا في المراح والمسرح والشرب والفحل والراعي و المحلب حولا كاملا زكيا زكاة الرجل الواحد فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطة بالحصة وان كان بينهما نصاب من غير الماشية ففيه قولان أصحهما أنه كالماشية والثاني يزكيان زكاة المنفرد
باب زكاة النبات
ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع الا فيما يقتات مما ينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبهه والقطنية وهي العدس والحمص والماش والباقلي و اللوبيا والهرطمان ولا تجب في شيء من الثمار الا في الرطب والعنب وقال في القديم تجب في الزيتون والورس والقرطم ولا يجب ذلك الا على من انعقد في مكله نصاب من

الحبوب أو بدا الصلاح في ملكه نصابا من الثمار ونصابه أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق وهو ألف ستمائة رطل بالبغدادي الا الأرز والعدس وهو صنف من الحنطة يدخر في قشرة فنصابه عشرة أوسق مع قشرة وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب وفي الزرع أربعة أقوال احدها أنه يضم زرع العام الواحد بعضه الى بعض والثاني يضم ما اتفق زراعته في فصل واحد والثالث ما اتفق حصاده في فصل واحد والرابع ما اتفق زراعته وحصاده في فصل واحد وما سقي بغير مؤنة كماء السماء والسيح وما يشرب بالعروق يجب فيه العشر وما سقي بمون كالنواضح والدوالي يجب فيه نصف العشر وان سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وان سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان أحدهما يعتبر فيه حكم الأكثر والثاني يجب بالقسط وان جهل المقدار جعل بينهما نصفين ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه ويجب اخراج الواجب من التمر يابسا ومن الحب فإن احتيج الى قطعه للخوف من العطش أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو كان عنبا لا يجيء منه زبيب أخذ الزكاة من رطبه وان أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف خرص عليه وضمن نصيب الفقراء ثم يتصرف فان كان أجناسا خرص نخلة نخلة وان كان جنسا واحدا جاز أن يخرص دفعة واحدة وأن يخرص واحدة واحدة فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء بطل البيع في أحد القولين ولم يبطل في الآخر وان باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره ذلك ولم يبطل البيع
باب زكاة الناض
ومن ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وهو من أهل الزكاة

وجبت عليه الزكاة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وزكاته نصف مثقال وفيما زاد بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وزكاته خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه وان ملك حليا معدا لاستعمال مباح لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين وان كان معدا لاستعمال محرم أو مكروه أو للقنية وجبت فيه الزكاة
باب زكاة العروض
اذا اشترى عرضا بنصاب من الأثمان بنى حوله على حول الثمن وان اشتراه بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان انعقد الحول عليه من يوم الشراء وقيل لا يجزيء في الحول حتى تكون قيمته نصابا من أول الحول الى آخره وان اشترى بنصاب من السائمة فقد قيل يبني على حول الماشية وقيل ينعقد عليه الحول من يوم الشراء وهو الأظهر ويقوم مال التجارة برأس المال ان كان نقدا وبنقد البلدان كان رأس المال عرضا وقيل ان كان رأس المال دون النصاب قوم بنقد البلد فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا زكاه وان نقصت عن النصاب لم تلزمه الزكاة الى أن يحول عليه حول آخر وقيل ان زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو بشهر صار ذلك حوله وتلزمه الزكاة ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت وان اشترى عرضا مائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال زكى الأصل لحوله وزكى الزيادة لحولها وفي حول الزيادة وجهان أحدهما من حين الظهور والثاني من حين النض وقيل في المسألة قولان أحدهما يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها والثاني يزكي الجميع بحول الأصل وان باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول وان باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قيل ينقطع الحول وقيل لا ينقطع وان اشترى للتجارة ما تجب الزكاة زكاة العين وان سبق وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون عنده مال للتجارة فاشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة وان اتفق وقت وجوبهما ففيه قولان وقيل القولان في الأحوال كلها


 باب زكاة المعدن والركاز
اذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصابا من الذهب أو الفضة وهو من جهل الزكاة دفعه أو في أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك واهمال وجب عليه الزكاة في الحال وفي أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى يحول عليه الحول وفي زكاته ثلاثة أقوال أحدهما ربع العشر والثاني الخمس والثالث ان أصابه بلا تعب ولا مؤنة وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب أو مؤنة ففيه ربع العشر ولا يخرج الحق الا بعد الطحن والتخليص وان وجد ركازا من دفين الجاهلية في موات وهو نصاب من الأثمان وجب فيه الخمس في الحال وان كان دون النصاب أو قدر النصاب من غير الأثمان ففيه قولان فان كان من دفين الاسلام فهو لقطة وان كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي في الفطرة فإن فضل بعض ما يؤدي فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته وقيل يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه وقيل يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار في غيره وقيل هو بالخيار في حق نفسه وحق غيره وان زوج أمته بعبد أو حر معسر أو تزوجت موسرة بحر معسر ففيه قولان أحدهما تجب على السيد فطرة الأمة وعلى الحرة فطرة نفسها والثاني لا تجب وقيل تجب على السيد ولا تجب على الحرة وهو ظاهر المنصوص وتجب صدقة الفطر اذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس في أصح القولين وتجب بطلوع الفجر في الثاني والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها في جميع شهر

رمضان ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر فان أخرها أثم ولزمه القضاء والواجب منه صاع بصاع رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ويجب ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة وهي التمر والزبيب والبر والشعير وما أشبهها وأما الأقط فقد قيل يجوز وقيل فيه قولان وتجب الفطرة مما يقتاته من هذه الأجناس و قيل من غالب قوت البلد فإن عدل عن القوت الواجب الى قوت أعلى منه أجزأه و ان عدل الى ما دونه ففيه قولان ولا يجزيء صاع من جنسين فإن كان عبدين نفسين مختلفي القوت فقد قيل يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته وقيل يخرجان من أدنى القوتين وقيل يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد فان كانوا في بادية لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت البلاد إليهم ولا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق ولا حب معيب
باب قسم الصدقات
من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها فإن أخرجها أثم وضمن وان منعها جاحدا لوجوبها كفر وأخذت منه وقتل وان منعها بخلا بها أخذت منه وعزر عليه و ان غلها أخذت منه وعزر وان قال بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر وحلف عليه وقيل يحلف استحبابا وان قال لم يحل عليه الحول بعد وما أشبهه مما لا يخالف الظاهر حلف استحبابا فان الزكاة قبلت منه والمستحب أن يدعي له ويقال آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وان مات بعد وجوب الزكاة عليه قضى ذلك من تركته وان كان هناك دين آدمي ففيه ثلاثة أقوال أحدها يقدم الزكاة والثاني تقدم الدين والثالث يقسم بينهما وكل مال تجب فيه الزكاة

بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول وان تسلف الامام الزكاة من غير مسألة فهلك في يد ضمن وان تسلف بمسألة الفقراء فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة أرباب الأموال فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة الجميع فقد قيل هو من ضمان الفقراء وقيل من ضمان أرباب الأموال وان عجل شاة عن مائة وعشرين نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج الى ماله ولزمه شاة أخرى وان نقص النصاب قبل الحول وكان قد بين أنها زكاة معجلة جاز له أن يسترجع وان هلك الفقير أو استغنى من غير الزكاة قبل الحول لم يجزئه عن الفرض ويسترجع ان كان قد بين انها معجلة ومن وجبت عليه الزكاة في الأموال الباطنة وهي الناض وأموال التجارة والزكاة جاز له أن يفرق ذلك بنفسه وبوكيله ويجوز أن يدفع الى الامام وفي الأفضل أوجه أحدها أن يفرق بنفسه والثاني أن يدفع الى الامام والثالث ان كان الامام عادلا فالأفضل أن يدفع اليه وان كان جائز فالأفضل أن يفرق بنفسه وفي الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن قولان أصحهما أن له أن يفرق بنفسه ويكره أن ينقل الزكاة من بلد المال وان نقل ففيه قولان أحدهما يجزئه و الثاني لا يجزئه وان نقل الى ما لا تقصر اليه الصلاة فقد قيل يجوز والثاني لا يجوز وان حال عليه الحول والمال ببادية فرقها أقرب البلاد اليه وان وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في غيره ففيه قولان أحدهما أنها تجب لفقراء بلد المال والثاني تجب لفقراء موضعه وهو الأصح ولا تصح الزكاة حتى ينوي انها زكاة ماله وزكاة واجبة وقيل ان دفع الى الامام أجزأه من غير نية وليس بشيء ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع وقيل لا يجوز وان دفع الى وكيله ونوى وكيله ولم ينو رب المال لم يجز وان نوى رب المال ولم ينو الوكيل فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان حصل عند الامام ماشية فالمستحب أن يسم الابل والبقر في أصول أفخاذها والغنم في آذانها فإن كانت من الزكاة كتب

زكاة أو صدقة وان كانت من الجزية كتب جزية أو صغارا ويجب صرف زكاة المال الى ثمانية أصناف أحدها العامل ومن شرطه أن يكون حرا فقيها أمينا ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى ويجعله له الثمن فإن كان الثمن أكثر من عمله رد الفاضل على بقية الأصناف وان كان أقل قمم من خمس الخمس في أحد القولين ومن الزكاة في الثاني والثاني الفقراء وهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعا من كفايتهم فيدفع اليهم ما تزول به حاجتهم من أداة يكتسب بها أو مال يتجر به وان عرف رجل بالغنى ثم ادعى الفقر لم يدفع اليه الا ببينة والثالث المساكين وهم الذين يقدرون على ما يقع وموقعا من كفايتهم ولا يكفيهم فيدفع اليهم ما تتم به الكفاية فإن رآه قويا وادعى أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين وقيل يعطي يمين واذا ادعى عيالا لم يقبل الا ببينة والرابع المؤلفة وهم ضربان مؤلفة الكفار ومؤلفة المسلمين فأما مؤلفة الكفار فضربان من يرجى اسلامه ومن يخاف شره فيعطون من خمس الخمس ومؤلفة المسلمين ضربان ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم اسلام نظرائهم وقوم يرجى اسلامهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال أحدها لا يعطون والثاني يعطون من سهم المؤلفة والثالث من خمس الخمس وضرب في طرف بلاد الاسلام ان أعطوا دفعوا عن المسلمين وقوم ان أعطوا أجبوا الصدقات ممن يليهم ففيهم أقوال أحدها يعطون من سهم المؤلفة والثاني من خمس الخمس والثالث من سهم سبيل الله والرابع من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله والخامس الرقاب وهم المكاتبون فيدفع اليهم ما يؤدون في الكتابة ان يكن معهم ما يؤدون ولا يزادون على ما يؤدون ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة فإن صدقة المولى فقد قيل يدفع اليه وقيل لا يدفع والسادس الغارمون وهم ضرب غرم لاصلاح ذات البين فيدفع اليه مع الغني في ظاهر المذهب ما يقضي به الدين وضرب غرم لنفسه فيدفع اليه مع الحاجة يقضي به الدين ولا يدفع اليه حتى يثبت أنه غارم بالبينة فان صدقة غريمة فعلى الوجهين وان غرم في معصية وتاب دفع اليه وقيل لا يدفع والسابع في سبيل الله وهم الغزاة

الذين لا حق لهم في الديون فيدفع اليهم ما يستعينون به في غزوهم مع الغني والثامن ابن السبيل وهو المسافر والمريد للسفر في غير معصية فيدفع اليه ما يكفيه في خروجه ورجوعه ولا يدفع اليه حتى تثبت حاجته فان فضل منه شيء استرجع منه وان فقد صنف من هذه الأصناف وفر نصيبه على الباقين والمستحب أن يصرف صدقته الى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم وأن يعم كل صنف ان أمكن وأقل ما يجزيء أن يدفع الى ثلاثة من كل صنف منهم الا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا والأفضل أن يفرق عليهم على قدر حاجتهم وأن يسوي بينهم وان دفع جميع السهم الى اثنين غرم للثالث الثلث في أحد القولين وأقل جزء في القول الآخر وان فضل عن بعض الأصناف شيء وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم نقل ما فضل الى ذلك الصنف بأقرب البلاد اليه وان فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض نقل الفاضل الى الذين نقص سهمهم عن الكفايا في أحد القولين وينقل الى الصنف الذين فضل سهمهم أقرب البلاد في القول الآخر وأما زكاة الفطر فالمذهب أنها كزكاة المال تصرف الى الأصناف وقيل يجزي أن تصرف الى ثلاثة من الفقراء ولا تدفع الزكاة الى كافر ولا الى بني هاشم وبني المطلب وقيل ان منعوا حقهم من خمس الخمس دفع اليهم وليس بشيء ويجوز الدفع الى موالي بني هاشم وبني المطلب وقيل لا يجوز
باب صدقة التطوع
ويستحب الصدقة في جميع الأوقات ويستحب الاكثار منها في شهر رمضان وأمام الحاجات ولا يحل ذلك لمن هو محتاج الى ما يتصدق به في كفايته وكفاية من تلزمه كفايته أوفي قضاء دينه ويكره لمن لا يصبر على الاضاقة

 كتاب الصيام
يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا وجب عليه وأما الصبي فلا صوم عليه غير أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار لم يلزمهما صوم ذلك اليوم على ظاهر المذهب فأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم الا أنه تلزمه الفدية عن كل يوم مد من طعام في أصح القولين ولا يلزمه في الآخر ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه كفر وقتل بكفره ومن تركه غير جاحد من غير عذر حبس و ومنع الطعام والشراب ولا يجب صوم شهر رمضان الا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم استكمال شعبان ثم يصومون فإن رأوا الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة ويقبل في هلال شهر رمضان عدل في أصح القولين ولا يقبل في الآخر الا عدلان ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشك وجب عليهم قضاؤه وفي امساك بقية النهار قولان أحدهما يجب والثاني لا يجب وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال أفطروا وقيل لا يفطرون وان اشتبهت الشهور على أسير تحري وصام فإن وافق الشهر أو ما بعد أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزئه في أصح القولين فان رأى هلال شوال وحده أفطر سرا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بنية

من الليل لكل يوم وقيل يصح بنية مع الفجر ويصح النفل بنية قبل الزوال وفيه قول آخر أنه يصح بنية بعد الزوال أيضا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بتعيين النية ويصح النفل بنية مطلقة ومن مرض وخاف الضرر جاز له أن يفطر وعليه القضاء ومن سافر قبل الفجر سفرا يقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر و الأفضل أن يصوم وان أفطر فعليه القضاء وان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفي الفدية ثلاثة أقوال أحدها أنها تجب عليهما في كل يوم مد من طعام والثاني أنها مستحبة والثالث أنها تجب على المرضع دون الحامل واذا حاضت الصائمة أو نفست بطل صومها وعليها القضاء وان جن بطل صومه ولا قضاء عليه وان أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وان أغمي عليه في بعض النهار ففيه ثلاثة أقوال أحدها يبطل صومه والثاني لا يبطل والثالث ان كان مفيقا من أول النهار لم يبطل وقيل ان كان في طرفيه مفيقا لم يبطل وان طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو قدم المسافر وهو مفطر استحب لهم امساك بقية النهار وان بلغ الصبي وقدم المسافر وهما صائمان فقد قيل يلزمهما اتمام الصوم وعندي أنه يلزم المسافر دون الصبي ومن نوى الخروج من الصوم بطل صومه وقيل لا يبطل فإن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو صب الماء في أذنيه فوصل الى دماغه أو طعن جوفه أو طعن بإذنه أو داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه أو استقاء أو جامع أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه وعليه القضاء وامساك بقية النهار وان فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو فعل به شيء من ذلك مكرها لم يبطل صومه وان أكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان أصحهما أنه لا يبطل وان تمضمض أو استنشق فوصل الماء الى جوفه بطل صومه في أحد القولين دون الآخر وان بالغ بطل وقيل على قولين وان أكل معتقدا أنه ليل ثم بان أنه نهار لزمه القضاء وان أكل شاكا في طلوع الفجر لم يلزمه القضاء وان أكل

شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء وان طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فلفظه أو كان مجامعا فنزع يصح صومه وان استدام بطل واذا جامع من غير عذر لزمهما القضاء وفي الكفارة ثلاثة أقوال أحدها تجب على كل واحد منهما كفارة والثاني تجب عليه دونها والثالث تجب عليه كفارة عنه وعنها والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد ثبت في ذمته في أحد القولين الى أن يجد ويسقط في الثاني ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل ويكره للصائم العلك ويكره له الاحتجام ويكره له السواك بعد الزوال ويكره له الوصال ويكره له ولغيره صمت يوم الى الليل وينبغي للصائم أن ينزه صومه من الشتم والغيبة فإن شوتم فليقل اني صائم ويستحب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر ويعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس ويستحب أن يفطر على تمر فان لم يجد فعلى الماء ويستحب أن يدعو على الافطار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان وفي العشر الأخير أكثر وفي ليالي الوتر أكثر وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين ويستحب أن يكون دعاؤه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ومن لزمه قضاء شيء من شهر رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعا ولا يجوز أن يؤخر القضاء الى رمضان آخر من غير عذر فإن أخره لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من طعام ومن مات وعليه صوم تمكن من فعله أطعم عنه عن كل يوم مد من طعام وفيه قول آخر أنه يصام عنه
باب صوم التطوع
يستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بست من شوال ويستحب أن يصوم يوم عرفة الا أن يكون حاجا بعرفة فيكره له ويستحب صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرم و الأيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فإن

خرج منهما لم يلزمه القضاء وان دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه اتمامها فإن أفسدهما لزمه القضاء ولا يجوز صوم يوم الشك الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله وقيل لا يجوز اذا انتصف شعبان أن يصوم الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده ولا يحل في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق فإن صام في هذه الأيام لم يصح الصوم وقال في القديم يصح للمتمتع صوم أيام التشريق
باب الاعتكاف
الاعتكاف سنة ولا يجب الا بالنذر ولا يصح الا بالنية ولا يصح الا في المسجد و الأفضل أن يكون بصوم وأن يكون في الجامع وان نذر الاعتكاف في الليل لم يلزمه بالنهار وان نذر في النهار لم يلزمه في الليل وان نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف يومين متتابعين وفي الليلة التي بينهما وجهان أصحهما أنه لا يلزمه وان نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لا بد منه كالأكل والشرب وقضاء حاجة الانسان والحيض والمرض وقضاء العدة وأداء شهادة تعينت عليه لم يبطل اعتكافه فإن خرج لما له منه بد من زيارة وعيادة وصلاة جمعة بطل اعتكافه الا أن يكون قد شرط ذلك في نذره فلا يضره فإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز وان خرج من المعتكف عامدا أو جامع في الفرج عامدا بطل اعتكافه وان باشر فيما دون الفرج بشهوة ففيه قولان وان خرج الى المنارة الخارجة من المسجد لم يضره ولا يعتكف العبد بغير اذن مولاه ولا المرأة بغير إذن الزوج ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير اذن مولاه

 كتاب الحج
الحج فرض وفي العمرة قولان أصحهما أنها فرض ولا يجب في العمر الا مرة الا أن ينذر أو يدخل الى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة فيلزمه الاحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين ولا يلزمه ذلك في الآخر ولا يجب ذلك الا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع فأما الكافر الأصلي فلا يجب عليه ولا يصح منه وأما المرتد فإنه يجب عليه ولا يصح منه وأما المجنون فلا يجب عليه ولا يصح منه وأما الصبي فإنه لايجب عليه ويصح فإن كان مميزا أحرم بإذن الولي وان كان غير مميزا أحرم عنه أحد أبويه وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين وفي مال الولي في القول الآخر وأما العبد فلا يجب عليه الحج ويصح منه فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل الطواف في العمرة أجزأها عن حجة الاسلام وعمرته والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره فالمستطيع بنفسه أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه وأن يكون واجدا لراحلة تصلح لمثله ان كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من مسكن وخادم ان احتاج اليه وقضاء دين ان كان عليه وأن يجد طريقا أمنا من غير خفارة وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن

فيه من السير لأدائه وان كانت امرأة بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها و المستطيع بغيره أن يجد من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر مالا يدفع الى من يحج عنه أوله من يطيعه فيلزمه فرض الحج والمستحب لمن وجب عليه الحج أو العمرة أن لا يؤخر ذلك فإن أخره وفعل قبل أن يموت لم يأثم ومن وجب عليه ذلك وتمكن من فعله فلم يفعل حتى مات وجب عليه قضاؤه من تركته كالزكاة ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه ولا يتنفل بالحج عن نفسه وعليه فرضه ولا يؤدي نذر الحاج وعليه حجة الاسلام فإن أحرم عن غيره أو تنفل وعليه فرضه انصرف الى الفرض وكذلك لو أحرم بنذر الحج وعليه فرض الاسلام انصرف الى فرض الاسلام ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين وتجوز في الآخر ويجوز الاحرام بالعمرة وفعلها في جميع السنة ولا يجوز الاحرام بالحج الا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فان أحرم بالحج في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة ويجوز افراد الحج عن العمرة ويجوز القران بينهما ويجوز التمتع بالعمرة الى الحج وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران والإفراد أن يحج ثم يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه والقران أن يجمع بينهما في الاحرام أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ثم يقتصر على أفعال الحج وان أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان أحدهما يصح ويصير قارنا و الثاني لا يصح ويجب على المتمتع والقارن دم ولا يجب ذلك على القارن الا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام ولا على المتمتع الا أن يعود لاحرام الحج الى الميقات وأن لا يكون من غير حاضري المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة والأفضل أن يذبح دم التمتع والقران يوم النحر فان ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة والقارن بعد الاحرام بالحج جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز دم التمتع حتى يفرغ من العمرة ويحرم بالحج فان لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع

الى أهله في أصح القولين واذا فرغ من الحج في القول الآخر
باب المواقيت
ميقات أهل المدينة ( ) الحليفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد قرن وميقات أهل الشام ومصر الجحفة وميقات أهل العراق ذات عرق وان أهلوا من العتيق فهو أفضل وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ومن كان أهله دون الميقات أو في الحرم فميقاته موضعه ومن سلك طريقا لا ميقات فيه أحرم اذا حاذى أقرب المواقيت اليه ومن كان داره فوق الميقات فالأفضل أن لا يحرم الا من الميقات في أصح القولين من دويرة أهله في القول الآخر ومن جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم أراد أن يحرم اهل من موضعه ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم فإن عاد الى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم
باب الاحرام وما يحرم فيه
اذا أراد أن يحرم اغتسل فإن لم يجد الماء تيمم وتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين ويتنظف ويتطيب ويصلي ركعتين فاذا بدأ بالسير أحرم في أصح القولين وفي القول الثاني يحرم عقيب الصلاة وينوي الاحرام بقلبه ويلبي فان لم يلب أجزأه وقيل لا يجزئه حتى يلبي والمستحب أن يعين ما أحرم به فإن أحرم مطلقا ثم صرفه الى حج أو عمرة جاز وان أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد احداهما فإن أحرم بنسك ثم نسيه ففيه قولان أحدهما أنه يصير قارنا والثاني أنه يتحرى ويصرف احرامه الى ما يغلب على ظنه منهما ولا يستحب أن يذكر ما أحرم به في تلبيته والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بالتلبية والمرأة تخفض صوتها ويستحب أن يكثر من التلبية ويستحب ذلك في المساجد واقبال الليل والنهار وعند

اجتماع الرفاق واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا لبى صلى على رسول الله صلى اله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما أحب ولايلبي في الطواف واذا أحرم حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه فإن فعل ذلك لزمته الفدية فإن لم يجد ازارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية عليه ويحرم عليه لبس الخف فإن لبس لزمته الفدية فإن لم يجد نعلين جاز له أن يلبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية عليه ويحرم عليه ستر الرأس بالمخيط وغيره فإن ستره لزمته الفدية و يحرم عليه الطيب في ثيابه وبدنه ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة وأكل ما فيه طيب ظاهر و شم الرياحين كالورد والياسمين والورس والزعفران ويجوز له شم النيلوفر والبنفسج و في الريحان الفارسي قولان فإن استعمل شيئا من ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه تقليم الأظفار وحلق الشعر فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج فإن فعل ذلك فالعقد باطل وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح ويحرم عليه الجماع في الفرج والمباشرة فيما الفرج بشهوة والاستمناء فإن فعل ذلك لزمته الكفارة ويحرم عليه الصيد المأكول وما تولد من مأكول وغير مأكول فإن مات في يده أو أتلفه أو أتلف جزء منه لزمه الجزاء ويحرم عليه لحم ما صيد له أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه فإن ذبح الصيد حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان ولا يملك الصيد بالبيع والهبة وهل يملك بالإرث فقد قيل انه يملك وقيل لا يملك وان كان في ملكه صيد فأحرم زال ملكه عنه في أحد القولين دون الآخر وان احتاج الى اللبس لحر أو برد أو الى الطيب والحلق للمرض أو الى ذبح صيد للمجاعة جاز له ذلك وعليه الكفارة وان صال عليه الصيد جاز له قتله للدفع ولا جزاء عليه وان افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان وان نبتت في عينه شعرة فقلعها لم يلزمه شيء وان تطيب أو لبس أو ادهن ناسيا لم تلزمه الكفارة وان قتل الصيد أو حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لزمته الكفارة وقيل في الحلق والتقليم قول

آخر انه لا تلزمه فإن جامع ناسيا ففيه قولان أصحهما أنه لا تلزمه كفارة وان حلق رأسه مكرها أو نائما وجبت الفدية على الحلق في أحد القولين وعلى المحلوق في الآخر ويرجع على الحالق ويجوز للمرأة القميص والسراويل والخمار والخف وفي لبس القفازين قولان أصحهما أنه يجوز لها ذلك ولا يجوز ستر وجهها فإن أرادت الستر عن الناس سدلت على وجهها ما يستره ولا يقع على البشر
باب كفارة الاحرام
اذا تطيب أو لبس أو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو ادهن رأسه أو حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار لزمه دم وهو مخير بين أن يذبح شاة وبين أن يطعم ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وبين أن يصوم ثلاثة أيام فإن قلم ظفرا أو حلق شعرة ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجب ثلث دم والثاني درهم والثالث مد وان لبس وتطيب لزمه لكل واحد كفارة فإن لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين ويلزمه لكل واحد كفارة في الثاني وان جامع في الفرج في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه وعليه أن يمضي في فاسدة ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ويكون القضاء على الفور وقيل لا يجب على الفور ويجب عليه نفقة المرأة وفي القضاء وقيل عليها النفقة وان قضى الحج وهي معه فالمستحب أن يفترقا في الموضع الذي جامعها فيه وقيل يجب ذلك ويجب عليه بالجماع بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبعة من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما وان تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال وتلزمه بدنة في القول الثاني وشاة في القول الثالث فإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة في أحد القولين وشاة في الآخر وان أفسد القضاء فإن قتل صيدا له مثل من النعم وجب فيه مثله من

الغنم فيجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور مكسور فان فدى الذكر بالأنثى فهو أفضل على المنصوص وقيل إن أراد تفريق اللحم لم يجز الأنثى عن الذكر وإن فدى الأعور من اليمين من اليسار جاز ثم هو بالخيار ان شاء أخرج المثل وان شاء اشترى بقيمته طعاما وتصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما وان أتلف ظبيا ماخضا ضمنه بقيمة شاة ماخض وان قتل صيد الأمثل له من النعم وجبت في القيمة ثم هو بالخيار بين أن يخرج الطعام وبين أن يصوم الا الحمام وكل ما عب وهدر فإنه يجب فيه شاة وهو بالخيار بين الشاة وبين الطعام وبين الصيام ويرجع في معرفة المثل والقيمة الى عدلين وان جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته لزمه عشر ثمن المثل وقيل يجب عليه عشر المثل الا أن لا يجد عشر المثل وان جرح صيدا فأزال امتناعه ضمنه بكمال الجزاء وقيل يلزمه ارش ما نقص وان كسر بيض صيد لزمه القيمة وان اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد وان أمسكه محرم فقتله حلال وجب الجزاء على المحرم وان قتله محرم آخر وجب الجزاء بينهما نصفين وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم فمن قتله منهما وجب عليه ما يجب على المحرم في صيد الاحرام ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم وقيل لا يحرم قلع ما أنبته الأدمي والأول هو المنصوص وان قلعه ضمنه فإن كانت كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة وان قطع غصنا منها ضمن ما نقص فإن عاد الغصن سقط الضمان في أحد القولين ولم يسقط في الآخر فإن أخذ أوراقها لم يضمن ويحرم قطع حشيش الحرم الا الأذخر والعوسج فإن قطع الحشيش ضمنه

بالقيمة وان استخلف سقط عنه الضمان ويجوز رعي الحشيش ويحرم صيد المدينة كما يحرم صيد الحرم الا أنه لا يضمن وفيه قول آخر أنه يسلب القاتل وما وجب على المحرم من طعام وجب تفرقته على مساكين وما وجب من هدي وجب ذبحه في الحرم وتفرقته على فقراء الحرم وان أحصر جاز أن يذبح ويفرق حيث أحصر
باب صفة الحج
اذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة فإذا خرج خرج من ثنية كدا من أسفل مكة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا و تكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويبتدىء بطواف القدوم ويضطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويبتدىء من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه فان لم يمكنه استلمه فإن لم يمكنه أشار اليه بيده ثم يجعل البيت على يساره ويطوف فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله ويقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعا ويرمل في الثلاثة الأولى منها ويمشي في الأربعة وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وكلما حاذى الركن اليماني استلمه وفي كل وتر أحب ويقول في رمله كلما حاذى الحجر الأسود الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يدعو فيما بين ذلك بما أحب ولا ترمل المرأة ولا تضطبع والأفضل أن يطوف راجلا وان طاف راكبا جاز وان حمله محرم ونويا جميعا ففيه قولان أحدهما أن الطواف للحامل والثاني

انه للمحمول وان طاف محدثا أو نجسا أو مكشوف العورة أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه وان طاف من غير نية فقد قيل يصح وقيل لا يصح ثم يصلي ركعتين الطواف والأفضل أن يكون خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قيل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وهل تجب هذه الصلاة ففيه قولان أصحهما أنها لا تجب ثم يعود الى الركن ويستلمه ثم يخرج من باب الصفا ويسعى يبدأ بالصفا و الأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت والمرأة لا ترقى ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ما هدانا لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعوا بما أحب ثم يدعو ثانيا وثالثا ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما فعل على الصفا ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفاء ثم يفعل ذلك سبعا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك حتى يأتي الصفا فيبدأ به والمرأة تمشي ولا تسعى فإن كان يوم السابع من ذي الحجة خطب الامام بعد الظهر بمكة وأمر الناس بالغدو الى منى من الغد ثم يخرج الى منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ويصلي بها الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير سار الى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبة خفيفة و جلس جلسة خفيفة ثم يقوم ويأمر بالأذان ويخطب الخطبة الثانية ويفرغ منها مع فراغ المؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر والعصر ثم يروح الى الموقف والأفضل

أن يقف عند الصخرات بقرب الامام وأن يستقبل القبلة وأن يكون راكبا في أحد القولين وفيه قول آخر أن الراكب وغيره سواء ويكثر من الدعاء ويكون أكثر قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة الى الفجر الثاني من يوم النحر فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك أو وقف وهو مغمى عليه فقد فاته الحج ومن أدرك الوقوف بالنهار وقف حتى تغرب الشمس فإن دفع قبل الغروب لزمه دم في أحد القولين ثم يدفع بعد الغروب الى المزدلفة على طريق المأزمين ويمشي وعليه السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع ويصلي بها المغرب و العشاء ويبيت بها الى أن يطلع الفجر الثاني ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث أخذ جاز فإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم في أحد القولين ثم يصلي الصبح في أول الوقت ثم يقف على قزح وهو المشعر الحرام فيدعو ويذكر الله تعالى الى أن يسفر النهار ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق { فإذا أفضتم من عرفات } الى قوله { واستغفروا الله إن الله غفور رحيم } ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا وجد فرجة أسرع فإذا بلغ وادي محسر أسرع أو حرك دابته قدر رمية حجر فإذا وصل الى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي اليها سبع حصيات واحدة واحدة لا يجزئه غيره يكبر مع كل حصاة ويرفع يده حتى يرى بياض أبطه والأولى أن يكون راكبا اقتداء برسول الله صلى اللهعليه وسلم ويقطع التلبية مع أول حصاة وان رمى بعد نصف الليل أجزأه فإذا رمى ذبح هدايا ان كان معه وحلق أو قصر وأقل ما يجزي ثلاث شعرات والأفضل أن يحلق جميع رأسه فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه والمرأة تقصر و لا تحلق وهل الحلاق نسك أم لا فيه قولان أحدهما أنه نسك والثاني أنه استباحة محظور و يخطب الامام بعد الظهر بمنى ويعلم الناس النحر والرمي

والافاضة ثم يفيض الى مكة ويغتسل ويطوف طواف الزيارة أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والمستحب أن يكون في يوم النحر فإن أخره عنه جاز فإذا فرغ من الطواف فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع وان لم يكن سعى أتى بالسعي فإن قلنا ان الحلق نسك حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثالث وان قلنا ان الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من الاثنين الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان أصحهما أنه يحل بالأول ما سوى النساء وبالثاني تحل النساء و القول الثاني يحل بالأول لبس المخيط والحلق وقلم الأظفار وبالثاني يحل الباقي ثم يعود بعد الطواف الى منى ويرمي في أيام التشريق في كل يوم الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما وصفنا فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله تعالى ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف ( ) كما ذكرنا ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه ويكبر هو ولا يجوز الرمي الا بالحجر والأولى أن يكون بحصى الخذف ولا يجوز رمي الجمار الا مرتبا ولا يجوز الا بعد الزوال فإن ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق لزمه دم وان ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال أحدها يلزمه ثلث دم والثاني مد والثالث درهم ويبيت بها في أيام الرمي فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث لزمه دم في أحد القولين وفي ليلة الأقوال الثلاثة التي في الحصاة ويجوز لأهل سقاية العباس عليه السلام رعاء الابل أن يدعوا المبيت ليالي منى ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا ما فاتهم فإن أقام الرعاء حتى غربت الشمس لم يجز لهم أن يخرجوا حتى يبيتوا ويجوز لأهل سقاية العباس أن يدعو المبيت بمنى وان أقاموا الى الغروب ومن ترك المبيت لعبد أبق أو لأمر يخاف فوته كان كالرعاء وأهل السقاية على المنصوص ثم يخطب الامام يوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر ويودع الحاج و يعلمهم جواز النفر فمن نفر قبل غروب

الشمس سقط عنه الرمي في اليوم الثالث ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لم يسقط عنه الرمي فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو مارا لم يلزمه الرمي ويستحب لمن حج أن يدخل البيت حافيا ويصلي فيه ويشرب من ماء زمزم لما أحب ويتنفس ثلاثا ويتضلع منه وأن يكثر الاعتمار والنظر الى البيت ويكون آخر عهده بالبيت اذا خرج أدمن النظر اليه الى أن يغيب عنه واذا أراد الخروج بعد قضاء النسك طاف للوداع و لم يقم بعده فإن أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع ومن ترك طواف الوداع لزمه دم في أحد القولين وان نفرت الحائض بلا وداع لم يلزمها دم واذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب ويقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي ومن خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الآن قبل أن تنأي عن بيتك داري هذا أو انصرافي ان أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني وأجمع لي خير الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
باب صفة العمرة
اذا أراد العمرة أحرم من الميقات فإن كان من أهل مكة خرج الى أدنى الحل والأفضل أن يحرم من التنعيم فان أحرم بها ولم يخرج الى أدنى الحل ففيه قولان أحدهما لا يجزئه والثاني يجزئه وعليه دم ثم يطوف ويسعى ويحلق وقد حل


 باب فروض الحج والعمرة وسننهما
وأركان الحج أربعة الاحرام والوقوف والطواف والسعي
وواجباته الاحرام من الميقات والرمي والوقوف بعرفة الى الليل في أحد القولين والمبيت بالمزدلفة في أحد القولين و المبيت ليالي منى في أحد القولين والحلق في أحد القولين وطواف الوداع في أحد القولين
وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي والاستلام والتقبيل والارتقاء على الصفا وقيل انه واجب والمبيت بمنى ليلة عرفة والوقوف على المشعر الحرام والخطب والأذكار والاسراع في موضع الاسراع والمشي في موضع المشي و أفعال العمرة كلها أركان الا الحلق ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به و من ترك واجبا لزمه دم ومن ترك سنة لم يلزمه شيء
باب الفوات والاحصار
ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق وعليه القضاء ودم التمتع في الحال وقيل يجب الدم في القضاء وان أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك وان وقع ذلك لنفر لم يجزئهم وعليهم القضاء كما وصفت ومن أحصره عدو وهو محرم ولم يكن له طريق غيره ذبح هديا وتحلل وان لم يكن معه هدي ففيه قولان أحدهما لا بدل للهدي والثاني أن له بدلا وهو الصوم وفيه ثلاثة أقوال أحدها صوم التمتع والثاني صوم الحلق والثالث صوم التعديل عن كل مد يوم وفي تحلله قبل أن يصوم في أحد القولين وقبل أن يهدي في القول الآخر قولان ومن أحصره مرض لم يتحلل الا أن يكون قد شرط ذلك في الاحرام فان أحرم العبد بغير اذن مولاه جاز له أن يحلله وان أحرمت المرأة بحج التطوع بغير اذن زوجها جاز له أن يحللها وفي حج الاسلام قولان ومن تحلل بالاحصار لم يلزمه القضاء وفيه قول آخر انه يجب

القضاء اذا لم يكن الحصر عاما
باب الأضحية
الأضحية سنة الا أن ينذر ويدخل وقتها اذا انبسطت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج وقتها بخروج أيام التشريق فمن لم يضح حتى مضى الوقت فإن كان تطوعا لم يضح وان كان منذورا لزمه أن يضحي والمستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره حتى يضحي ويجزىء في الأضحية الجذعة من الضأن وهي التي لها ستة أشهر أو الثنية من المعز والابل والبقر والثنية من المعز ما لها سنة تامة ومن البقر ما لها سنتان ومن الابل ما لها خمس سنين وتجزى البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وان كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الجذعة من الضأن ثم الثنية من المعز وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم السوداء ولا يجزي فيها معيبة بعيب ينقص اللحم والأفضل أن يذبحها بنفسه فإن لم يحسن فالأفضل أن يشهد ذبحها والمستحب له أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث في أحد القولين وفيه قول آخر أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف فإن أكل الكل فقد قيل لا يضمن والمذهب أنه يضمن القدر الذي يجزئه وهو أدنى جزء وقيل يضمن القدر المستحب وهو النصف أو الثلث وان نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ولم يجز بيعها وله أن يركبها فإن ولدت ذبح معها ولدها وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها وان كان صوفها يضربها الى وقت الذبح جاز له أن يجزه وينتفع به ولا يأكل من لحمها شيئا وقيل يجوز أن يأكل فإن تلفت لم يضمنها وان أتلفها ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو أضحية مثلها فإن زادت القيمة على مثلها تصدق بالفضل وقيل يشتري به اللحم ويتصدق به وقيل يشارك به في ذبيحة وان لم يذبحها حتى فات الوقت لزمه أن يذبحها


 باب العقيقة
المستحب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع فان كان غلاما ذبح عنه شاتين وان كانت جارية ذبح عنها شاة ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم ويفرق على الفقراء
باب الصيد والذبائح
ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة الا السمك والجراد ولا يحل ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان ويكره ذكاة المجنون والسكران و يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع الا السن والظفر فإن ذبح بهما لم يحل ولا يذبح بسكين كال فإن ذبح به حل وما قدر على ذبحه لم يحل الا بقطع الحلقوم والمريء ويستحب أن يوجه الذبيحة الى القبلة ويسمي الله تعالى عليها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقطع الأوداج كلها وأن ينحر الابل معقولة من قيام ويذبح البقر والغنم مضطجعة ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها حتى تبرد وان علم جارحة بحيث اذا أغراه على الصيد طلبه واذا أشلاه استشلى واذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه ثم أرسله من هو من أهل الزكاة فقتل الصيد بظفره أو نابه أو تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت فيه حياة مستقرة الا أنه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى مات حل وان أرسله مجوسي أو شارك المسلم في الارسال أو شارك الجارحة جارحة أرسلها مجوسي في قتل الصيد لم يحل وان قتل الجارحة الصيد بثقلها ففيه قولان وان رمى سهما أو غيره فقتل الصيد بثقله لم يحل وان أكل الجارحة من الصيد ففيه قولان وان كان

الجارحة كلبا غسل موضع الظفر والناب من الصيد وقيل يعفى عنه وان رمى طيرا فأصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل فتردى منه فمات لم يحل وان أصاب صيدا فجرحه جرحا لم يقتله ثم غاب عنه فوجده ميتا حل في أحد القولين ولا يحل في الآخر وان أرسل سهما أو كلبا على صيد فقتل غيره حل وان أرسل على غير صيد فقتل صيدا لم يحل وقيل يحل في السهم دون الكلب وان رمى شيئا يحسبه حجرا فكان صيدا فقتله حل أكله وان أرسل عليه كلبا فقد قيل يحل وقيل لا يحل وان نضب سكينا فوقع به صيد فجرحه فمات لم يحل ومن أخذ صيدا أو أزال امتناعه ملكه ومن ملك صيدا ثم أرسله لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين
باب الأطعمة
ويؤكل من دواب الانس الابل والبقر والغنم والخيل ولا يؤكل الكلب والخنزير والبغل والحمار والسنور ويؤكل من دواب الوحش البقر والحمار والظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والوبر وابن عرس والضب وسنور البر فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل ولا يؤكل ما استخبثه العرب من الحشرات كالحية والعقرب والوزغ وسام أبرص والخنفساء والزنبور والذباب وبنت وردان وحمار قبان وما أشبهها وكذلك لا يؤكل ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والتمساح والزرافة وابن أوى ويؤكل من الطير النعامة والديك والدجاج والبط والأوز والحمام والعصفور وما أشبهها ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب كالنسر والصقر والشاهين والباز

والحدأة ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير وأما غراب الزرع الغداف فقد قيل انهما يؤكلان وقيل لا يؤكلان وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله كالسبع وغيره وتكره الشاة الجلالة وان أطعم الجلالة فطاب لحمها لم يكره ويؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع وما سواهما فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل ومالا يؤكل شبهه لم يؤكل وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله الا جلد ما يؤكل اذا مات ودبغ فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين ويجوز في الآخر وما ضر أكله كالسم وغيره لا يحل اكله ولا يحل أكل شيء نجس فان اضطر الى الميتة أكل منها ما يسد به الرمق في أحد القولين وقدر الشبع في الآخر وان وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وضمن بدله وقيل يأكل الميتة فإن وجد صيدا وميتة وهو محرم ففيه قولان أحدهما يأكل الميتة والثاني يأكل الصيد ومن اضطر الى شرب الخمر جاز له شربها وقيل يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش ولا يحرم كسب الحجام والأولى أن يتنزه الحر من أكله
باب النذر
لا يصح النذر الا من مسلم بالغ عاقل وقيل يصح من الكافر ولا يصح النذر الا في قربة ويصح النذر بالقول وهو أن يقول لله علي كذا أو علي كذا وقيل يصح بالنية وحدها ومن علق النذر على أمر يطلبه كشفاء المريض وقدوم الغائب لزمه الوفاء به عند وجود الشرط ومن نذر شيئا ولم

يعلقه على شيء فقد قيل لا يصح والمذهب أنه يصح ومن نذر شيئا على وجه اللجاج بأن قال ان كلمت فلانا فعلى كذا فهو بالخيار عند وجود الشرط بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين وقيل ان نذر حجا لزمه وليس بشيء ومن نذر الحج راكبا فحج ماشيا لزمه دم ومن نذر الحج ماشيا لزمه الحج ماشيا من دويرة أهله وقيل من الميقات ولا يجوز أن يترك المشي الى أن يرمي في الحج ويفرغ من العمرة فإن حج راكبا من غير عذر فقد أساء وعليه دم وان حج راكبا لعذر جاز وعليه دم في أصح القولين ومن نذر المضي الى مكة أو الى الكعبة لزمه قصدها بحج أو عمرة وان نذر المشي الى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام لم يلزمه المشي على ظاهر المذهب وقيل يلزمه وان نذر المشي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الى المسجد الأقصى لزمه ذلك في أحد القولين دون الآخر وان نذر المشي الى ما سواهما من المساجد لم يلزمه المشي ومن نذر النحر بمكة لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على أهل الحرم وان نذر النحر والتفرقة في بلد آخر لزمه وان نذر النحر وحده فقد قيل يلزمه النحر والتفرقة وقيل لا يلزمه ومن نذر أن يهدي شيئا معينا الى الحرم نقله اليه ان كان مما ينقل وان لم يكن نقله باعه ونقل ثمنه فإن نذر الهدي وأطلق لزمه الجذع من الضأن أو الثني من المعز والابل والبقر وان نذر أن يهدي لزمه ما ذكرنا في أحد القولين وما يقع عليه الاسم في القول الآخر وان نذر بدنة في الذمة لزمه ما نذر فإن أعوزه الابل أخرج بقرة وان أعوزه البقرة أخرج سبعا من الغنم و قيل هو مخير بين الثلاثة والمستحب لمن أهدى شيئا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن وأن يقلدها خرب القرب ونحوها من الخيوط المفتوله والجلود ويقلد البقر و الغنم ولا يشعرها وان عطب منها شيء قبل المحل نحره وغمس نعله في دمه وضرب صفحته وخلى بينه وبين المساكين ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد والتشريق وشهر رمضان و ان كانت امرأة فحاضت قضت أيام الحيض في أصح القولين وان نذر أنه يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان لم يصح نذره في أحد القولين ويصح في الآخر وان قدم في أثناء

النهار نوى صومه ويجزئه وان كان مفطرا لزمه القضاء وان وافق ذلك شهر رمضان لم يقض وان وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين وركعة في الآخر ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم وقيل لا يجزئه الا ما يجزي في الكفارة

 كتاب البيوع
باب ما يتم به البيع
ولا يصح البيع الا من مطلق التصرف غير محجور عليه ولا ينعقد الا بإيجاب وقبول وهو أن يقول بعتك أو ملكتك وما أشبهه ويقول المشتري قبلت أو ابتعت وما أشبهه فإن قال المشتري بعني فقال بعتك انعقد البيع واذا انعقد البيع ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا وهو أن يقولا اخترنا امضاء البيع أو فسخه فإن تبايعا على أن لا خيار لهما لم يصح البيع وقيل يصح ولا خيار لهما وقيل يصح ويثبت لهما الخيار وان تبايعا بشرط الخيار الى ثلاثة أيام دونهما جاز الا في الصرف وبيع الطعام بالطعام ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وينتقل المبيع الى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال وبانقضاء الخيار في الثاني وموقوف في القول الثالث فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد وان لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن ان كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن وان كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار وهل يجوز قبل قبضه فيه قولان أصحهما أنه يجوز ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع وان أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وان أتلفه أجنبي ففيه قولان أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يثبت للمشتري الخيار بين

الفسخ وبين الامضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة وان أتلفه البائع انفسخ البيع وقيل هو كالأجنبي والقبض فيما ينقل النقل وفيما يتناول باليد التناول وفيما سواه التخلية
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
لا يصح البيع الا في عين طاهر فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين والزيت النجس فلا يجوز بيعها ويجوز بيع الثوب النجس ولا يصح الا فيما فيه منفعة وأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد فلا يجوز بيعها ولا يجوز فيما يبطل به حق آدمي كالوقف وأم الولد والمكاتب في أصح القولين والمرهون وفي العبد الجاني قولان وقيل ان كانت الجناية خطأ لم يجز قولا واحدا وانما القولان في جناية العمد وقيل ان كانت الجناية عمدا جاز قولا واحدا وانما القولان فيما اذا كانت الجناية خطأ ولا يجوز بيع ما لا يملكه الا بولاية أو نيابة ولا بيع ما لم يتم ملكه عليه كالمملوك بالبيع والنكاح وغيرهما من المعاوضات قبل القبض فأما ملكه بالارث أو الوصية أو عاد اليه بفسخ عقد جاز له بيعه قبل القبض ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق وما أشبهه ولا ما في تسليمه ضرر كالصوف على ظهر الغنم وذراع من ثوب ينقص قيمته بقطعة ولا يجوز بيع المعدوم ولا بيع العربون ولا يجوز بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة الا قفيزا منها ولا يجوز بيع ما يجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأرة وبيع ذراع من دار وهما لا يعلمان ذرعان الدار وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان أصحهما أنه لا يجوز والثاني أنه يجوز اذا وصفها ويثبت للمشتري الخيار اذا رآها وان رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا جاز بيعها فإن رآها

وقد نقصت ثبت له الخيار وان اختلفا في النقصان فالقول قول المشتري ولا يجوز البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قفيز بدرهم جاز وان لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد فإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله بطل البيع في أحد القولين وصح في الآخر ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف فإن باعه بثمن معين لم يره فعلى قولين ولا يجوز البيع بثمن الى أجل مجهول كالبيع الى العطاء وبيع حبل الحبلة وهو في قول الشافعي رضي الله عنه وهو أن يبيع بثمن الى أن تحبل هذه الناقة وتلد وتحبل ولدها ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة وهو أن يقول اذا نبذت اليك الثوب فقد وجب البيع وكبيع الملامسة وهو أن يقول اذا لمسته فقد وجب البيع وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيدة وهو أن يقول اذا ولدت هذه الناقة وولدت ولدها فقد بعتك الولد وان جمع في البيع بين حر وعبد أو بين عبده وعبد غيره ففيه قولان أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح في الذي يملك وللمشتري الخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين وبجميع الثمن في القول الآخر فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة فقد قيل يصح فيما يحل قولا واحدا وقيل على قولين وان جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض لم يبطل في الآخر وقيل على قولين فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة والبيع والصرف والبيع والنكاح والبيع والكتابة ففيه قولان أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما وان جمع بيعتين في بيعة في أحد التأويلين بأن قال بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمائة بطل البيع أو قال في التأويل الآخر بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بطل البيع وان فرق بين الجارية و ولدها قبل سبع سنين بطل البيع وفيما بعد ذلك الى البلوغ قولان وان باع

شاة الا يدها أو جارية الا حملها أو جارية حاملا بحر بطل البيع وان باع جارية حاملا وشرط حملها ففيه قولان وان باع عبدا مسلما من كافر بطل البيع في أصح القولين ويصح في الآخر ويؤمر بإزالة الملك فيه وان باع العصير ممن يتخذ الخمر أو السلاح ممن يعص الله به أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام كره وان شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد كالتسليم وسقى الثمرة أو تبقيتها الى الجداد وما أشبه ذلك لم يفسد العقد وان شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن أو الضمين لم يفسد العقد وان شرط العتق في العبد لم يفسد العقد فإن امتنع من العتق أجبر عليه وقيل لا يجبر بل يخير البائع بين الفسخ والامضاء وان شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب العقد وليس فيه مصلحة كبيع الدابة بشرط أن يركبها أو بيع الدار بشرط أن يسكنها شهرا لم يصح العقد ولم يملك فيه المبيع فإن قبضه المبتاع وجب رده فان هلك عنده ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف وان حدثت فيه زيادة كالسمن وغيره ضمنها وقيل لا يضمن القيمة الا من حين القبض ولا يضمن الزيادة والمذهب الأول وان كان لمثله أجر لزمه أجر المثل وان كانت جارية فوطئها لزمه المهر وأرش البكارة ان كانت بكرا وان أولدها فالولد حر ويلزمه قيمته يوم الولادة وان وضعته ميتا لم تلزمه قيمته وان ماتت الأمة من الولادة لزمه قيمتها
باب الربا ولا يحرم الربا الا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهي أنهما قيم الأشياء والمأكول والمشروب ويحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهو أنه مطعوم فمتى باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض واذا

باع بغير جنسه فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض وان لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والحنطة والفضة والشعير جاز فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض وكل شيئين جمعهما اسم خاص كالتمر المعقلي والبرني فهما جنس واحد وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير واللحم والشحم والألية والكبد فهما جنسان وفي اللحمان والألبان قولان أصحهما أنها أجناس فيباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا والثاني أنها جنس واحد فلا يباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا وان اصطرف رجلان وتقابضا و وجد أحدهما بما أخذ عيبا فان وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وان كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار ان شاء رضي به وان شاء رده فإذا رد انفسخ البيع وما حرم فيه التفاضل فان كان مما يكال لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز وان كان مما يوزن لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن فإن كان في أحدهما قليل تراب لم يجز وان كان مما لا يكال ولا يوزن ففيه قولان أحدهما لا يجوز بيع بعضه ببعض والثاني يجوز اذا تساويا في الوزن وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه ولا بيع دقيقه بدقيقه ولا بيع مطبوخه بمطبوخه ولا بيع مطبوخه بنيئه ولا اصله بعصيره ولا خالصه بمشويه ولا مشويه بموشيه ولا رطبه برطبه ولا رطبه بيابسه الا في العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق خرصا وفي خمسة أوسق قولان وفيما سوى الرطب والعنب

من الثمار قولان وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا يباع نوعان مختلفي القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان
باب بيع الأصول والثمار
اذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع فإن كان له حمل فإن كان ثمرة يتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وان لم يظهر شيء منه فهو للمشتري وقيل ان ثمرة الفحال للبائع بكل حال وهو خلاف النص فان كان ثمرة بارزة كالتين والعنب أو في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل كالرمان والرانج فهو للبائع وان كان ثمرة في قشرين كالجوز واللوز فهو كالتين والرمان على المنصوص وقيل هو كثمرة النخل قبل التأبير وان كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر منه النور كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل وان ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع وان لم يظهر منه شيء فهو للمشتري وقيل انها للبائع في الحالين وان كان ثمره ورقا كالتوت فقد قيل انه ان لم يتفتح فهو للمشتري وان تفتح فهو للبائع وقيل هو للمشتري بكل حال وان باع أرضا وفيها زرع لا يحصد الا مرة لم يدخل الزرع في البيع وان كان يجز مرة بعد

أخرى كالرطبة كانت الأصول للمشتري والجزة الأولى للبائع وان باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لم يكلف نقله الى أوان الجداد فإن احتاج الى سقي لم يكن للمشتري منعه من سقيه وان كانت الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري و اختلطت ولم يتميز ففيه قولان أحدهما أن البيع ينفسخ والثاني لا ينفسخ البيع بل يقال للبائع ان سلمت الجميع أجبر المشتري على قبوله وان امتنع قيل للمشتري ان سلمت الجميع أجبر البائع على قبوله وان تشاحا فسخ العقد وقيل لا ينفسخ قولا واحدا ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الا بشرط القطع فان بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية وبدو الصلاح أن يطيب أكله واذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس ولا يجوز بيع الزرع الأخضر الا بشرط القطع فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل والزرع الأخضر من صاحب الأرض جاز من غير شرط القطع ولا يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشريه ولا الجوز واللوز في قشريه ويجوز بيع الشعير في سنبله وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان أصحهما أنه لا يجوز واذا باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري نقله الا في أوان الجداد والحصاد وان احتاج الى سقي لزم البائع السقي فإن كان عليه ضرر في السقي وتشاحا فسخ العقد وان اشترى ثمرة فلم يأخذ حتى حدثت ثمرة أخرى أو اشترى جزة من الرطبة ولم يأخذ حتى طالت أو طعاما فلم يأخذ حتى اختلط به غيره ففيه قولان أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يقال للبائع ان تركت حقك أقر العقد وان لم تترك فسخ العقد وان تلفت الثمرة بعد التخلية ففيه قولان أحدهما أنها تتلف من ضمان البائع والثاني وهو الأصح انها تتلف من ضمان المشتري


 باب بيع المصراة والرد بالعيب
اذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصراة وتبين فيه التصرية فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن وان اشترى أتانا مصراة ردها ولا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية مصراة فقد قيل لا يرد وقيل يرد الا أنه لا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود ثم بان أنها سبطة الشعر أو بيضاء الشعر ثبت له الخيار ومن علم بالسلعة عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها فإن باع ولم يبين عيبها فالبيع صحح واذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض فهو بالخيار بين أن يمسكه وبين أن يرده فإن أخر الرد من غير عذر سقط حقه من الرد وان لم يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه أمسكها ورد الأصل وان قال البائع أنا أعطيت الإرش عن العيب لم يلزمه قبوله وان طالب المشتري بالأرش لم يلزمه البائع فإن تراضيا على أخذ الإرش فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا رده وأمسك الآخر في أحد القولين وان اشترى اثنان عينا فوجدا بها عيبا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر وان وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري بأن كانت جارية بكرا فوطئها أو ثوبا فقطعه سقط حقه من الرد وله أن يطالب بالإرش فإن قال البائع أنا آخذه منك معيبا سقط حقه من الإرش وان كان لا يوقف على عيبه الا بكسره كالبطيخ والرانج فكسر منه قدر ما يعرف به العيب ففيه قولان أحدهما يرد ويرد معه ارش ما نقص بالكسر في أحد القولين دون الآخر والثاني لا يرد بل يرجع بالإرش ان كان لما بقي قيمة وان لم يكن له قيمة رجع بالثمن كله وان وقف المبيع أو كان عبدا فأعتقه أو مات رجع بالإرش وان باعه لم يرجع بالإرش وقيل يرجع وليس بشيء

فإن رده عليه الثاني بالعيب أو وهبه له أو ورثه رده والعيب الذي يرد به ما يعده الناس عيبا من المرض والعمى والجنون والبرص والبخر والجذام والزنا والسرقة وما أشبه ذلك فأما اذا اشترى جارية فوجدها ثيبا أو مسنة أو كافرة لم يجز ردها الا أن يكون قد شرط أنها بكر أو صغيرة أو مسلمة وان شرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم يرده وقيل يرد وان شرط أنه كافر فخرج مسلما ثبت الرد وان باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يبرأ والثاني أنه لا يبرأ أو يبطل البيع على هذا وقيل لا يبطل والثالث أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما سواه فإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه فقال البائع حدث عندك وقال المشتري بل كان عندك فالقول قول البائع مع يمينه وان باعه عصير وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع عندك صار خمرا وقال المشتري بل كان عندك خمرا ففيه قولان أحدهما القول قول البائع والثاني ان القول قول المشتري
باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان
يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال وبأقل منه ويجوز أن يبيعه مرابحة اذا بين رأس المال ومقدار الربح وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال وكذلك ما يرجع به من إرش العيب يحط من رأس المال وان اشترى ثوبا بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم خبر به في المرابحة فيقول قام علي باثني عشر ولا يقول ابتعت باثني عشر وان عمل فيه يساوي درهمين أخبر به فيقول اشتريته بعشرة وعملت فيه بدرهمين ولا يقول قام علي باثني

عشر و ان أخذ من لبنه او صوفه الموجود حال العقد شيئا أخبر به وان اشترى عبدين بثمن واحد جاز ان يبيع أحدهما مرابحة اذا قسط الثمن عليهما بالقيمة وان قال اشتريت بمائة ثم قال بل اشتريت بتسعين ففيه قولان أحدهما يحط الزيادة و ربحها و يأخذ المبيع بالباقي و الثاني أنه بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يحط الزيادة وربحها ويأخذ بالباقي وان قال اشتريت بمائة ثم قال بمائة وعشرة لم يقبل وان أقام عليه بينة الا أن يصدقه المشتري وان واطا غلامه وباع منه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين وخبر به العشرين كره ذلك ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيشتريه ويحرم أن يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن فإن فسخ وباعه صح البيع ويحرم أن يدخل على سوم أخيه وهو أن يجيء الى رحل أنعم لغيره في سلعة بثمن فيزيد ليبيع منه فان فعل ذلك صح البيع وان كان قد عرض له بالاجابة كره الدخول في سومه ويحرم أن يبيع حاضر لباد وهو أن يقدم رجل ومعه سلعة يريد بيعها ويحتاج اليها في البلد فيجيء اليه رجل فيقول لا تبع حتى أبيع لك قليلا قليلا وأزيد في ثمنها فإن فعل صح البيع ويحرم تلقي الركبان وهو أن تلقى القافلة فيخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم فإن قدموا وبان لهم الغبن كان لهم الخيار وان لم يغبنهم فقد قيل يثبت لهم الخيار وقيل لا يثبت ويحرم التسعير ويحرم الاحتكار في الأقوات وهو أن يبتاع في وقت الغلاء فلا يبيعه ويمسكه ليزداد في ثمنه وقيل لا يكره
باب اختلاف المتبايعين
اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما ولم يكن لهما بينة تحالفا فيبدأ بالبائع فيحلف أنه ما باع بكذا ولقد باع بكذا ويحلف المشتري أنه ما اشترى بكذا ولقد اشترى بكذا فإذا حلفا لم

ينفسخ البيع حتى يفسخ على المنصوص فإن رضيا بأحد الثمنين أقر العقد وان لم يرضيا فسخا وقيل لا يفسخ الا بالحاكم فإن اختلفا في عين المبيع فقال البائع بعتك هذه الجارية وقال المشتري بل بعتني هذا العبد لم يتحالفا بل يحلف البائع أنه ما باعه العبد ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية وان قال بعتك هذه الجارية وقال بل زوجتنيها حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعى عليه وان اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر فإن اختلفا في التسليم فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع أجبر البائع على ظاهر المذهب فإن كان الثمن حاضرا أجبر المشتري على تسليمه وان لم يكن حاضرا ولكنه معه في البلد حجر على المشتري في السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن وان كان غائبا في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن
باب السلم
السلم صنف من البيع وينعقد بجميع ألفاظ البيع وينعقد بلفظ السلم ويثبت فيه خيار المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط ومن شرطه أن يسلم رأس المال في المجلس فان كان في الذمة بين صفته وقدره وان كان معينا لم يفتقر الى ذكر صفته وقدره في أصح القولين ولا يصح السلم الا في مال يضبط بالصفة كالأثمان والحبوب والأدقة والمائعات والحيوان والرقيق واللحوم والبقول والأصواف والأشعار والقطن والابريسم والثياب والرصاص والنحاس والحديد والأحجار والأخشاب والعطر والأدوية وغير ذلك مما يضبط بالصفة ولا يجوز حتى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة فإن شرط فيها الأجود لم يصح وان شرط الأردأ فعلى قولين وما لا يضبط بالصفة فلا يجوز فيه السلم كالجواهر والحيوان الحامل وما دخلته

النار كالخبز والشواء وما يجمع أجناسا مختلفة كالقسي والنبل المريش والغالية والند والخفاف والثوب المصبوغ فإن أسلم في ثوب صبغ غزله ثم نسج أو في ثوب قطن ساده ابريسم جاز وان أسلم في الرؤوس ففيه قولان وان أسلم في المخيض وفيه الماء لم يجز وان أسلم في الجبن وفيه الا نفحة أو في خل التمر وفيه الماء جاز وان أسلم في الجلود والرق لم يجز وان أسلم في الورق جاز وان أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل كالأباريق والأسطال الضيقة الرؤوس والمنارات لم يصح فإن كان فيما لا يختلف كالهاون والسطل المربع جاز ولا يجوز السلم الا في قدر معلوم ويجوز فيما يكال بالكيل والوزن وفيما يوزن بالوزن وفيما يذرع بالذرع وفيما يعد بالعد فإن كان ذلك مما يختلف كالبيض والجوز واللوز والقثاء والبطيخ لم يجز السلم فيه الا وزنا وقيل يجوز في الجوز واللوز كيلا وان أسلم في مؤجل لم يجز الا الى أجل معلوم وان أسلم في جنس الى أجلين أو في جنسين الى أجل جاز في أصح القولين فإن أسلم حالا لم يفتقر الى بيان الموضع ويستحق التسليم في موضع العقد وان أسلم مؤخرا في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه وموضع التسليم وان كان في موضع يصلح فيه التسليم فقد قيل لا يجب بيانه ويجب التسليم في موضع العقد وقيل فيه قولان أحدهما يجب بيانه والثاني لا يجب ولا يصح الا فيما يعم وجوده ويضمن انقطاعه فإن أسلم فيما لا يعم كالصيد في موضع لا يكثر فيه أو في جارية وأختها وان أسلم فيما لا يؤمن

انقطاعه كثمرة قرية بعينها أو على مكيال بعينه أو على وزنه صخرة محله ففيه قولان أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن يوجد والثاني أنه يفسخ العقد ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ولا التولية ولا الشركة واذا أحضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو أجود منه وجب عليه قبوله وقيل ان كان الأجود من نوع آخر كالمعقلي عن البرني لم يجز قبوله وان أحضره قبل المحل ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه قبوله وان قبض ثم ادعى انه غلط عليه في الكيل والوزن لم يقبل في أصح القولين وان دفع اليه جزافا فادعى أنه أنقص من حقه فالقول قوله وان وجد بما قبض عيبا رده ويطالب ببدله وان حدث عنده عيب آخر طالب بالإرش وان أنكر المسلم اليه وقال الذي سلمت اليك غيره فالقول قول المسلم اليه مع يمينه
باب القرض
القرض مندوب اليه ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم ومالا يثبت في الذمة بعقد السلم كالجواهر والخبز والحنطة المختلطة بالشعير لا يجوز قرضه ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها ويجوز لمن لا يملك وطأها ويملك المال فيه بالقبض وقيل لا يملك الا بالتصرف ويجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط جر منفعة مثل أن يقول أقرضتك ألفا على أن تبيعني دارك بكذا أو ترد علي أجود من مالي أو تكتب لي به سفتجة فإن بدأ المستقرض بذلك من غير شرط جاز ويجب رد المثل فيما له مثل وفيما لا مثل له يرد القيمة وقيل يرد المثل وان أخذ عن القرض عوضا جاز وان أقرضه طعاما ما ببلد ثم لقيه ببلد آخر وطالبه به لم يلزمه دفعه وان طالب بالعوض عنه لزمه دفعه فإن أقرضه دراهم في بلد فلقيه في بلد آخر فطالبه بها لزمه دفعها اليه


 باب الرهن
لا يصح الرهن الا من مطلق التصرف ولا يصح على دين لم يجب ولم يوجد سبب وجوبه مثل أن يرهنه على أن يقرضه غدا ولا يصح الا بدين لازم كثمن المبيع ودين السلم وإرش الجناية أو يؤول الى اللزوم كثمن المبيع بشرط الخيار فأما ما لا يلزم بحال كمال الكتابة فلا يجوز الرهن به ولا يصح الا بالإيجاب والقبول ولا يلزم الا بالقبض فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن جاز وان اتفقا على أن يكون عند عدل جاز فإن تشاحا سلمه الحاكم الى عدل وكل عين جاز بيعها جاز رهنها وقيل ان المدبر لا يجوز رهنه وقيل يجوز وقيل على قولين والمعتق بصفة تتقدم على حلول الحق لا يجوز رهنه وقيل فيه قول آخر أنه يجوز وما يسرع اليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين ويصح في الآخر وما لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرهن وان رهن المبيع قبل القبض جاز وان رهنه بثمنه لم يجز وان رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع جاز في أصح القولين وان رهن نخلا وعليه ثمرة غير مؤبرة لم تدخل الثمرة في الرهن في أصح القولين وتدخل في الآخر وان شرط الرهن شرطا ينافي مقتضى الرهن فإن كان ينفع الراهن بطل الرهن وان كان ينفع المرتهن ففيه قولان أصحهما أنه يبطل وان شرط الرهن في بيع فامتنع من الاقباض أو قبضه ثم وجد به عيبا ثبت له الخيار في فسخ البيع فإن شرط في البيع رهنا فاسدا بطل البيع في أحد القولين دون الآخر ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن كالبيع والهبه ولا بما ينقص قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطئها ان كانت ممن تحبل وان كانت ممن لا تحبل جاز له وطؤها وقيل لا يجوز ويجوز أن ينتفع بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام وله أن يعير ويؤجر ان كانت مدة الاجارة دون محل الدين وان رهنه بدين آخر عند المرتهن ففيه قولان أصحهما أنه لا يجوز فإن أعتقه ففيه ثلاثة أقوال أحدها يعتق والثاني لا يعتق والثالث ان

كان معسرا لم يعتق وان كان موسر أعتق وأخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه فان أحبلها فعلى الأقوال الا أنها اذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم الاستيلاء وان بيعت بعدما أعتقها ثم ملكها لم يثبت حكم العتق وان جنى المرهون عمدا اقتص منه وان جنى خطأ بيع في الجناية فإن أقر عليه سيده بجناية الخطأ قبل في أحد القولين دون الآخر وان جنى عليه تعلق حق المرتهن بالأرش وان حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد كالولد واللبن والثمرة فهو خارج من الرهن وما يلزم على الرهن من مؤنة فهو على الراهن والرهن أمانة في يد المرتهن فإن هلك لم يسقط من الدين شيء فإن اختلفا في رده فالقول قول الراهن مع يمينه وان اختلفا في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه
باب التفليس
اذا حصلت على رجل ديون فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها وان أراد السفر لم يمنع منه وقيل يمنع من سفر الجهاد وان كانت حالة وله مال يفي بها طولب بقضائها فان امتنع باع الحاكم ماله وقضى دينه وان لم يكن هناك مال وادعى الاعسار نظرت فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال حبس الى أن يقيم البينة على أعساره ولا يقبل في ذلك الا بشهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله فإن قال الغريم احلفوه انه لا مال له في الباطن حلف في أحد القولين وان لم يعرف له مال يحلف أنه لا مال له وخلي سبيله فإن كان له مال لا يفي ديونه وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه والمستحب أن يشهد على الحجر واذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله الى أن ينفك عنه الحجر واذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره أو وكيله وأحضر الغرماء وباع كل شيء في سوقه فإن لم يجد من يتطوع بالنداء استأجر من خمس الخمس من ينادي فإن لم يكن استأجر من مال المفلس ويبدأ بما يسرع اليه الفساد ثم بالحيوان ثم بالعقار وقسم بين الغرماء على قدر ديونهم وان كان

فيهم من له دين مؤجل لم يقض دينه في أصح القولين وله قول آخر انه بالإفلاس تحل ديونه فإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه وان كان له عبد في رقبته إرش جناية قدم حق المجني عليه وان كان فيه من له عين مال باعها منه فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها الا أن يكون قد استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطة بما هو أجود منه فإن نقصت العين بفعل مضمون رجع فيها وضرب مع الغرماء بقدر إرش النقص من الثمن فإن زادت زيادة تتميز كالولد والثمرة رجع فيها دون الزيادة وان كانت الزيادة طلعا غير مؤبر ففيه قولان أحدهما يرجع فيها مع الطلع والثاني يرجع فيها دون الطلع وان كانت الزيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان أصحهما أنه يرجع فيها مع الحمل والثاني يرجع فيها دون الحمل وان زادت قيمة العين بقصارة أو طحن رجع في العين وكانت الزيادة للمشتري وان اشترى ثوبا وصبغا فصبغ به الثوب فإن لم يزد قيمتها رجع كل واحد منهما في ماله وان زادت قيمتها رجع كل واحد منهما في ماله وما زاد للمشتري وان نقصت قيمتهما حسب النقصان من قيمة الصبغ فيرجع صاحب الثوب بماله وصاحب الصبغ بالخيار ان شاء رجع فيه ناقصا وان شاء ضرب مع الغرماء وان كان للمفلس دين وله به شاهد ولم يحلف فهل يحلف الغرماء أم لا فيه قولان
باب الحجر
لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما ويتصرف في مالهما الولي وهو الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم وأمينه وقيل تتصرف الأم بعد الجد ولا يجوز لمن يلي مالهما أن يبيع لهما شيئا من نفسه الا الأب والجد ولا أن يهب مالهما ولا أن يكاتب لهما عبدا ولا أن يبيع لهما شيئا بدون ثمن المثل ولا أن

يغرر بمالهما في المسافرة به أو بيعه نساء الا لضرورة أو لغبطة وهو أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنا ولا يقرض من مالهما شيئا الا أن يريد سفرا يخاف عليه فيه فيكون اقراضه أولى من ايداعه وان وجب لهما شفعة في الأخذ لهما غبطة لم يجز له تركها ويتخذ لهما العقار و يبنيه لهما بالآجر والطين ولا يبيع العقار عليهما الا لضرورة أو لغبطة بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار من غير غبطة ولا ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما وان كان غيرهما لم يقبل الا ببينة وان ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف فالقول قوله وان ادعى أنه دفعه اليه لم يقبل الا بينة وان احتاج الوصي أن يأكل من مال اليتيم أكله ورد عليه البدل وقيل لا يرد البدل واذا بلغ الصبي وعقل المجنون وأونس منهما الرشد انفك عنهما الحجر والبلوغ في الغلام بالإحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة أو انبات الشعر الخشن في أظهر القولين وبلوغ الجارية بما ذكرناه وبالحيض والحبل وايناس الرشد أن يبلغ مصلحا لدينه وماله ولا يسلم اليه المال حتى يختبر اختبار مثله أما قبول البلوغ أو بعده فإن كان سفيها في دينه أو ماله أستديم الحجر عليه ولا يجوز بيعه ولا نكاحه فإن أذن له في النكاح صح وان أذن له في البيع فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان طلق أو خالع صح الا أنه لا يسلم اليه المال فإن كان مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه وقيل ينفك الا بالحاكم فإن فك الحجر عنه ثم بذر حجر عليه الحاكم ولا ينظر في ماله غيره والمستحب أن يشهد على الحجر ليجتنب معاملته وان فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال فقد قيل يعاد عليه الحجر وقيل لا يعاد
باب الصلح
الصلح بيع يصح ممن يصح منه البيع ويثبت فيه ما يثبت في البيع من خيار المجلس وخيار الشرط والرد بالعيب ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز عليه البيع

من المجهول وغيره وان صالح من دين على عين أو على دين لم يجز أن يتفرقا من غير قبض وان صالح من ألف على خمسمائة لم يصح وقيل يصح وان قال أعطيني خمسمائة وأبرأنك من خمسمائة جاز وان ادعى عليه مالا فأنكر ثم صالح منه على شيء لم يصح الصلح فإن صالحه عنه أجنبي فإن كان المدعي دينا جاز الصلح وان كان المدعي عينا لم يجز حتى يقول هو لك وقد وكلني في مصالحتك وان قال هو لك وصالحني عنه على أن يكون لي جاز فإن سلم له انبرم وان لم يسلم له رجع فيما دفع ويجوز أن يشرع الرجل جناحا الى طريق نافذا اذا كان عاليا لا يستضر به المارة ولا يجوز أن يشرع الى درب غير نافذ الا بإذن أهل الدرب وقيل يجوز ولا يجوز أن يشرع الى ملك غيره وان صالحه مالكه عن ذلك بعوض لم يجز وان أراد أن يضع جذوعا على حائط جاره أو على حائط مشترك بينهما لم يجز في أصح القولين فإن صالحه عن ذلك بشيء جاز اذا كان ذلك معلوما وان صالح رجلا على أن يجري في أرضه أو على سطحه ماء وكان ذلك معلوما جاز ولا يجوز أن يفتح كوة في حائط جاره ولا في حائط مشترك الا بإذنه وان حصلت أغصان شجرة في هواة غيره فطولب بإزالتها لزمه ذلك وان امتنع كان لصاحب الدار قطعها فإن صالحه عنها على عوض لم يجز وان كان له دار في درب غير نافذ وباب في آخر الدرب فإن أراد أن يقدمه الى وسطه أو الى أوله جاز وان كان بابها في أول الدرب فأراد أن يؤخره الى وسطه أو الى آخره لم يجز وان كان ظهر داره الى درب غير نافذ فأراد أن يفتح بابا الى الدرب للاستطراق لم يجز وان فتح لغير الاستطراق فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن صالحه أهل الدرب بعوض جاز وان كان بينهما حائط واقع أو لأحدهما العلو و للآخر السفل فوقع السقف فدعى أحدهما صاحبه الى البناء وامتنع الآخر ففيه قولان أصحهما أنه لا يجبر عليه فإن أراد أحدهما أن يبني لم يمنع منه فان بناه بآلة له فهو ملك له ينفرد به وان بناه بما وقع من الآلة فهو مشترك بينهما فان استهدم فنقضه أحدهما أجبر على اعادته وقيل هو أيضا على قولين


 باب الحوالة
لا تصح الحوالة الا برضاء المحيل والمحتال ولا يفتقر الى رضاء المحال عليه على المنصوص ولا يصح الا بدين مستقر وعلى دين مستقر فأما ما ليس بمستقر كمال الكتابة ودين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه ولا تصح الا على من عليه دين وقيل يصح على من لا دين عليه برضاه ولا يجوز الا بمال معلوم وقيل يصح في ابل الدية وان كانت مجهولة ولا يجوز الا أن يكون المال الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين في الصفة والحلول والتأجيل ولا يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس وقيل يثبت فيه خيار المجلس واذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل وصار الحق في ذمة المحال عليه فإن تعذر من جهته لم يرجع على المحيل وان أحال البائع على المشتري رجلا بالمال ثم خرج المبيع مستحقا بطلت الحوالة وان وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده لم تبطل الحوالة بل يطالب المحتال المشتري بالمال بحكم الحوالة ويرجع المشتري على البائع به وان أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده فإن كان بعد قبض الحق لم تنفسخ الحوالة بل يطالب المشتري البائع بما قبض وان كان قبل قبض الحق فقد قيل تنفسخ وقيل لا تنفسخ وان اختلف المحيل والمحتال فقال المحيل وكلتك في القبض وقال المحتال بل أحلتني فالصحيح أن القول قول المحيل وقيل القول قول المحتال وان قال المحيل أحلتك وقال المحتال بل وكلتني وحقي باق عليك فالأظهر أن القول قول المحتال وقيل القول قول المحيل
باب الضمان
من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه ومن لا يصح تصرفه في المال كالصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا يصح ضمانه والمحجور عليه لافلاس يصح ضمانه ويطالب به اذا انفك من الحجر والعبد لا يصح ضمانه

بغير اذن السيد وقيل يصح ويتبع به اذا عتق ويصح بإذنه ويتبع به اذا عتق وقيل يؤديه من كسبه أو من مال التجارة ان كان مأذونا له فيها وان قال للمأذون له اضمن في مال التجارة لزمه القضاء منه الا أن يكون عليه دين آخر وأما المكاتب قبل الاذن فهو كالعبد القن وان أذن له ففيه قولان ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم وإرش الجناية أو يؤول الى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار ومال الجعالة وقيل ان مال الجعالة لا يصح ضمانه وأما ما ليس بلازم و لا يؤول الى اللزوم كدين المكاتب فلا يصح ضمانه ولا يصح ضمان مال مجهول وقيل يصح ضمان ابل الدية وان كانت مجهولة ولا يجوز ضمان ما لم يجب ويصح ضمان الدرك على المنصوص وان قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه لزمه ضمانه ولا يثبت في الضمان خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل فإن شرط ضمانا فاسدا في بيع بطل البيع في أحد القولين دون الآخر وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل فإن أبرأ الأصيل بريء الكفيل وان أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل وان قضى الكفيل الدين فإن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وان ضمن بغير اذنه لم يرجع وقيل ان دفع بإذنه رجع وان ضمن دينا مؤجلا فقضاه قبل الاجل لم يرجع قبل الأجل وان مات أحدهما حل عليه ولم يحل على الآخر وان تطوع بزيادة لم يرجع بالزيادة وان دفع اليه عن الدين ثوبا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين وان أحاله الضامن على من له عليه دين رجع على المضمون عنه وان أحاله على من لا دين له عليه لم يرجع حتى يدفع اليه المحال عليه ويرجع على الضامن فيغرمه ثم يرجع الضامن على المضمون عنه فإن دفع اليه الحق ثم وهبه منه رجع وقيل لا يرجع ولا تصح الكفالة بالأعيان كالمغصوب والعواري وقيل تصح وفي كفالة البدن قولان أصحهما أنها تصح وقيل تصح قولا واحدا وان تكفل ببدن من عليه حد لله عز

وجل لم يصح وان تكفل ببدن من عليه قصاص أو حد قذف صح وقيل لا يصح وان تكفل بجزء شائع من الرجل أو بما لا يمكن فصله عنه كالكبد والقلب صح وان تكفل به بغير أذنه لم يصح وقيل يصح وان أطلق الكفالة طولب به في الحال وان شرط فيه أجلا طولب عند المحل وان أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله وجب قبوله وان سلم المكفول به نفسه برىء الكفيل وان غاب لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي اليه فيه وان انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه وان مات سقطت الكفالة وقيل يطالب الكفيل بما عليه من الحق
باب الشركة
يصح عقد الشركة من كل جائز التصرف ولا يصح الا على الأثمان على ظاهر النص وقيل يصح على كل ماله مثل وهو الأظهر ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وهو أن يعقد على ما يجوز الشركة عليه وأن يكون مال أحدهما من جنس مال الآخر على صفته فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير أو من أحدهما صحاح ومن الآخر قراضة لم تصح الشركة وأن يخلط المالان وقيل وأن يكون مال أحدهما مثل مال الآخر في القدر وليس بشيء وان كان مالهما عرضا وأراد الشركة باع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فيصير مشتركا بينهما ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فما حصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين وما حصل من الخسران يكون عليهما على قدر المالين فإن تساويا في المال وشرطا التفاضل في الربح أو تفاضلا في المال وشرط التساوي في الربح بطل العقد وقسم الربح بينهما على قدر المالين ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله وأما شركة البدن وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة ويأخذ كل واحد منهما أجرة عمله وأما شركة المفاوضة وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأموالهما وأبدانهما وأن يضمن

كل واحد منهما ما يلزم الآخر بغصب أو بيع فاسد أو ضمان مال فهي باطلة ويأخذ كل واحد منهما ربح ماله وأجرة عمله ويضمن ما يختص به من الغصب والبيع الفاسد وضمان المال وأما شركة الوجوه فهو أن يشتركا في ربح ما يشتريان بوجوههما في باطلة وان أذن كل واحد منهما للآخر في شراء شيء معلوم بينهما فاشتريا ونويا عند الشراء أن يكون ذلك بينهما كان بينهما وربحه لهما والشريك أمين فيما يشتريه وفيما يدعيه من الهلاك وفيما يدعي عليه من الخيانة فإن عزل أحدهما صاحبه عن التصرف انعزل وبقي الآخر على التصرف الى أن يعزل وان مات أحدهما أو جن انفسخت الشركة
باب الوكالة
من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله وجاز وكالته ومن لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا يجوز وكالته الا الصبي المميز فإنه تصح وكالته في الاذن في دخول الدار وحمل الهدية ويجوز التوكيل في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ والطلاق والعتاق واثبات الحقوق واستيفائها والابراء منها وفي الاقرار وجهان وفي تملك المباحات كالصيد والحشيش والماء قولان ولا يجوز التوكيل في الظهار والايمان وفي الرجعة وجهان وأما حقوق الله عز وجل فما كان منها عبادة لا يجوز التوكيل فيها الا في الزكاة والحج وما كان منها حدا يجوز التوكيل في استيفائه دون اثباته وما جاز التوكيل فيه جاز مع حضور الموكل ومع غيبته وقيل لا يجوز في استيفاء القصاص وحد القذف مع غيبة الموكل وقيل يجوز وقيل فيه قولان ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ويجوز القبول فيه بالقول والفعل ويجوز القبول على الفور وعلى التراخي ولا يجوز عقد الوكالة على شرط مستقبل فإن عقد على شرط ووجد الشرط فتصرف الوكيل نفذ تصرفه وان وكله في الحال وعلق التصرف على شرط جاز وان وكل في خصومة أو استيفاء حق لم يعتبر رضا الموكل عليه وان وكل في حق لم يجز للوكيل أن يجعل ذلك الى غيره الا أن يأذن له فيه أو كان ذلك

مما لا يتولى مثله بنفسه أو لا يتمكن منه لكثرته وان وكل نفسين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف الا أن يجعل الموكل ذلك اليه وان وكله في البيع لم يجز له أن يبيع من نفسه وقيل ان نص له على ذلك جاز وليس بشيء ويجوز أن يبيع من ابنه ومكاتبه وقيل لا يجوز وان وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من مولاه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل ولا بغير نقد البلد الا أن ينص له على ذلك كله وان قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح وان قال بع بألف فباع بألفين صح الا أن ينهاه وان قال بع بألف فباع بألف وثوب فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان قال بع بألف مؤجل فباع بألف حال جاز الا أن ينهاه أو كان الثمن مما يستضر بحفظه في الحال وان قال اشتر بألف حال فاشترى بألف مؤجل جاز وقيل لا يجوز وان قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا يساوي مائة بما دون المائة جاز وإن قال اشتر عبدا بمائة فاشترى عبدا بمائتين وهو يساوي لم يجز وان دفع اليه ألفا وقال ابتع بعينها عبدا فابتاع في ذمته لم يصح وان قال ابتع في ذمتك وأنقد الألف فيه فابتاع بعينها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وان قال بع بيعا فاسدا فباع بيعا فاسدا أو صحيحا لم يجز وان قال اشتر بهذا الدينار شاة فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما دينارا كان الجميع له وقيل للوكيل شاة بنصف دينار وان أمره ببيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على نصفه وان أمره أن يشتري شيئا موصوفا لم يجز أن يشتري معيبا فإن لم يعلم ثم علم رده وان وكل في شراء شيء بعينه فاشتراه ثم وجد به عيبا فالمنصوص أنه يرد وان وكله في البيع من زيد فباع من عمرو لم يجز وان وكل في البيع في سوق فباع في غيرها جاز وان وكله في البيع سلم المبيع ولم يقبض الثمن وقيل يقبض وان وكله في تثبيت دين فثبته لم يجز له قبضه وان وكله في قبضه فجحد من عليه الحق فقد قيل يثبته وقيل لا يثبته وان وكله في كل قليل وكثيرا لم يجز وان وكله في شراء عبد ولم يذكر نوعه لم يصح التوكيل وان ذكر نوعه ولم يقدر الثمن لم يصح وان ذكر النوع وقدر

الثمن ولم يصف العبد فالأشبه أنه لا يصح وقيل يصح وما يتلف في يد الوكيل من غير تفريط لا يلزمه ضمانه والقول في الهلاك وما يدعي عليه من الخيانة قوله وان كان متطوعا فالقول في الرد قوله وان كان بجعل فقد قيل القول قوله وقيل القول قول الموكل وان اختلفا فقال أذنت لح في بيع حال فقال بل في بيع مؤجل أو قال في الشراء بعشرة وقال بل بعشرين فالقول قول الموكل فإن اختلفا في البيع وقبض الثمن فادعاه الوكيل وأنكر الموكل أو قال الوكيل اشتريته بعشرين وقال الموكل بل بعشرة ففيه قولان وان وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة أو شاهدا واحدا فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن وان قضاه بمحضر الموكل ولم يشهد فقد قيل يضمن وقيل لا يضمن وان وكله في الايداع فأودع ولم يشهد لم يضمن وقيل يضمن وان كان عليه حق لرجل فجاءرجل وادعى أنه وكيله فصدقه جاز له الدفع ولا يجب وان قال أنا وارثه فصدقه وجب الدفع وان قال أحالني عليك فصدقه فقد قيل يجب الدفع وقيل لا يجب وان جاء صاحب الحق فأنكر وجب على الدافع الضمان وللوكيل أن يعزل نفسه متى شاء وللموكل أن يعزله اذا شاء فإن عزله ولم يعلم الوكيل انعزل في أحد القولين دون الآخر وان خرج الوكيل أو الموكل على أن يكون من أهل التصرف بالموت أو الجنون أو الاغماء انفسخت الوكالة وان وكل عبدا في شيء ثم أعتقه احتمل أن يعزل ويحتمل أن لا ينعزل وان تعدى الوكيل انفسخت الوكالة وقيل لا تنفسخ
باب الوديعة
لا يصح الايداع الا من جائز التصرف عند جائز التصرف فإن أودع صبي

مالا ضمنه المودع ولا يبرأ الا بالتسليم الى الناظر في أمره وان أودع صبيا مالا فتلف عنده بتفريط أو غير تفريط لم يضمنه وان أتلفه ضمنه وقيل لا يضمن ومن قبل الوديعة لزمه حفظها في حرز مثلها فإن قال لا تقفل عليها قفلين أو لا ترقد عليها فخالف في ذلك لم يضمن وقيل يضمن وان قال احفظ في هذا الحرز فنقله الى ما دونه ضمن وان نهاه عن النقل عنه فنقله الى مثله ضمن وقيل لا يضمن وان خاف عليه الهلاك في الحرز فنقله لم يضمن فإن لم ينقل حتى تلف ضمن وقيل اذا نهاه عن النقل لم يضمن وان قال لا تنقل وان خفت عليه الهلاك فخاف فنقل لم يضمن وان قال اربطها في كمك فامسكها في يده ففيه قولان أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وقيل يضمن قولا واحدا وان قال احفظها في جيبك فجعلها في كمه ضمن ولو قال احفظها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن وان أراد السفر ولم يجد صاحبها سلمها الى الحاكم فإن لم يكن فإلى أمين فإن سلم الى أمين مع وجود الحاكم ضمن وقيل لا يضمن وان دفن في دار وأعلم به أمينا يسكن الدار لم يضمن على ظاهر المذهب وقيل يضمن وان أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن وان قال لا تعلفها فلم يعلفها حتى ماتت لم يضمن وقيل يضمن وان أودع عند غيره من غير سفر ولا ضرورة ضمن وله أن يضمن الأول والثاني فإن ضمن الثاني رجع على الأول وان خلط الوديعة بمال له لا يتميز ضمن وان استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها ضمن وان نوى امساكها لنفسه لم يضمن وقيل يضمن وان طالبه بها فمنعه من غير عذر ضمن ومتى تعدى فيها ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان فإن أحدث له استئمانا برىء على ظاهر المذهب وقيل لا يبرأ حتى يرد الى صاحبها وللمودع والمودع فسخ الوديعة متى شاء وان مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت الوديعة وان قال المودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله مع يمينه فإن قال أمرتني بالدفع الى زيد فقال زيد لم يدفع الى فالقول قول زيد وان قال هلكت الوديعة فالقول قوله وان قال أخرجتها من الحرز أو سافرت بها

لضرورة فإن كان ذلك بسبب ظاهر كالحريق والنهب وما أشبههما لم يقبل الا ببينة ثم يحلف أنها هلكت فإن كان بسبب خفي قيل قوله فإن قال ما أودعتني فالقول قوله فإن أقام المدعي بينة بالايداع فقال قد كان أودعتني ولكن هلكت فأقام المودع بينة أنها هلكت قبل الجحود سمعت وقيل لا تسمع وان قال مالك عندي شيء فأقام البينة بالايداع فقال أودعتني ولكن تلفت قبل قوله
باب العارية
من جاز تصرفه في ماله جازت اعارته ويجوز اعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه ويكره اعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم ويحرم اعارة العبد المسلم من الكافر والصيد من المحرم ويكره أن يستعير أحد أبويه للخدمة ومن استعار أرضا للغراس والبناء جاز أن يزرع وان استعار للغراس لم يبن وان استعار للبناء لم يغرس وقيل يغرس فيما استعار للبناء ويبني فيما استعار للغراس وليس بشيء وان قال أزرع الحنطة زرع الحنطة وما ضرره ضرر الحنطة وان قال ازرع ولم يسم شيئا ثم رجع والزرع قائم فان كان مما يحصد قصير حصد وان لم يحصد ترك الى الحصاد وعليه الأجرة من حينئذ وان قال أزرع الحنطة لم يقلع الى الحصاد واذا استعار أرضا للغراس أو البناء مدة جاز أن يغرس ويبني الى أن تنقضي المدة أو يرجع فيها فإن استعار مطلقا جاز له الغراس والبناء ما لم يرجع فإن رجع فيها فإن كان قد شرط عليه القلع أجبر عليه ولا يكلف تسوية الأرض وان لم يشترط واختار المستعير القلع وقلع لم يكلف تسوية الأرض وقيل يكلف ذلك وان لم يختر فالمعير بالخيار بين أن يبقى ذلك وبين أن يقلع ويضمن له إرش ما نقص بالقلع وان نشاحا لم يمنع المعير من دخول أرضه ويمنع المستعير من دخولها للتفرج ولا يمنع من دخولها للسقي والاصلاح وقيل يمنع من ذلك فإن أراد صاحب الأرض بيع الأرض جاز وان أراد صاحب الغراس بيع الغراس جاز وقيل لا

يجوز من غير صاحب الأرض وان حمل الماء بذر الرجل الى أرض آخر فنبت فقد قيل يجبر على قلعه وقيل لا يجبر وان استعار شيئا ليرهنه بدين فرهنه ففيه قولان أحدهما ان حكمه حكم العارية فإن تلفت في يدا المرتهن أو بيعت ضمنها المستعير بقيمتها والثاني أن المعير كالضامن للدين فلا يجوز حتى يبين جنس الدين وقدره وصفته واذا تلف في يد المرتهن لم يرجع المعير بشيء وان بيع في الدين رجع بما بيع به وان أعاره حائطا لوضع الجذوع لم يرجع فيها ما دامت عليه الجذوع فإن انهدم أو هدمه أو سقطت الجذوع فقد قيل يعيد مثلها وقيل لا يعيد وهو الأصح وان أعاره أرضا للدفن لم يرجع فيها ما لم يبل الميت وفيما سواه يرجع من شاء ومؤنة الرد على المستعير فإن تلفت العارية وجبت عليه قيمتها يوم التلف وقيل تجب قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض الى حين التلف وان تلف ولدها ضمن وقيل لا يضمن ومن استعار شيئا لم يجز أن يعيره وقيل يجوز وليس بشيء فإن أعاره فهلك عند الثاني فضمن لم يرجع به على الأول وان دفع اليه دابة فركبها ثم اختلفا فقال صاحب الدابة آجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب بل أعرتني فالقول قول الراكب في أصح القولين وان قال صاحب الدابة أعرتكها وقال الراكب بل أجرتني فالقول قول صاحب الدابة وان قال صاحب الدابة غصبتني وقال الراكب أعرتني فالقول قول الراكب وان اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير
باب الغصب
اذا غصب شيئا له قيمة ضمنه بالغصب ويلزمه رده فإن كان خيطا فخاط به جرح حيوان لا يؤكل وهو مما له حرمة وخيف من نزعه الضرر ولم يلزمه رده وان خاط به جرح حيوان يؤكل ففيه قولان وان كان لوحا فأدخله في سفينة وهي في اللجة وفي السفينة مال لغير الغاصب أو حيوان لم

ينزع وان كان فيها مال للغاصب فقد قيل ينزع وقيل لا ينزع وان أدخل ساجا في بناء فعفن فيه لم ينزع وان تلف المغصوب عنده أو أتلفه فإن كان مما له مثل ضمنه بمثله وان أعوزه المثل أو وجده بأكثر من ثمن المثل ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية وقيل يضمنه بقيمة المثل أكثر ما يكون من حين القبض الى وقت المحاكمة بالقيمة وقيل عليه قيمة أكثر مما كانت من حين القبض الى حين تعذر المثل وان لم يكن له مثل ضمنه بقيمته أكثر مما كانت حين الغصب الى التلف وتجب قيمته من نقد البلد في البلد الذي غصب فيه وقيل ان كان حليا من ذهب ضمن العين بمثل وزنها من جنسها وضمن الصنعة بقيمتها وليس بشيء وان ذهب المغصوب من اليد ولم يتلف بأن كان عبدا فأبق ضمن البدل فإذا عاد رد واسترجع البدل وان نقص من عينه شيء بأن تلف بعضه أو أحدث فيه ما نقص به قيمته بأن كان مائعا فأغلاه أو فحلا فأنزاه على بهيمة فنقصت قيمته ضمن إرش ما نقص وان تلف بعضه ونقص قيمة الباقي كمثل أن يغصب زوجي خف قيمتها عشرة فضاع أحدهما وصار قمية الباقي درهمين لزمه قيمة التالف وإرش ما نقص وهو ثمانية وقيل يلزمه درهمان وان كان عبدا فقطع يده لزمه أكثر الأمر من إرش ما نقص أو نصف قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين قطع اليد وان أحدث فيه فعلا نقص به وخيف عليه الفساد في الثاني بأن كان حنطة قبلها أو زيتا فخلطة بالماء وخيف عليه الفساد استحق عليه مثل طعامه وزيته وقيل فيه قولان أحدهما هذا والثاني أنه يأخذه وإرش ما نقص وان كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي أقام في يده وان كانت جارية فوطئها مكرهة ضمن مهرها وان طاوعته لم يلزمه في ظاهر المذهب وقيل يلزمه فإن زاد في يده بأن سمن أو تعلم صنعة أو ولدت الجارية ولدا ضمن ذلك كله فإن سمن ثم

هزل ثم سمن ثم هزل يضمن إرش السمنين وقيل يضمن أكثرهما قيمة وان خلط المغصوب مما لا يتميز كالحنطة اذا خلطها بالحنطة والزيت بالزيت فإن كان مثله لزمه مثل مكيلته منه وان خلطه بأجود منه فهو بالخيار بين أن يدفع اليه مكيلة منه وبين أن يدفع اليه مثل ماله وقيل يجبر على الدفع اليه منه وان خلطه بأردأ منه فالمغصوب منه بالخيار بين أن يأخذ حقه منه وبين أن يأخذ مثل ماله وان خلط الزيت بالشيرج تراضيا على الدفع منه جاز وان امتنع أحدهما لم يجبر وان أحدث فيه عينا بأن كان ثوبا فصبغه فإن لم تزد قيمتهما ولم تنقص صار الغاصب شريكا له بقدر الصبغ فإن أراد الغاصب قلع الصبغ لم يمنع وان أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب أجبر وقيل لا يجبر وهو الاصح وان وهب الصبغ من صاحب الثوب فقد قيل يجبر عليه وقيل لا يجبر وهو الأصح وان زادت قيمة الثوب والصبغ كان الزيادة بينهما فإن أراد صاحب الصبغ قلعه لم يجز حتى يضمن لصاحب الثوب ما ينقص وان نقص قيمة الثوب حسب النقصان على الصبغ وان عمل فيه عملا زادت به قيمته بأن قصر الثوب أو عمل من الخشب أبوابا فهو متبرع بعمله ولا حق له فيما زاد فإن غصب دراهم فاشترى سلعة في ذمته ونقد الدراهم في ثمنها وربح رد مثل الدراهم وفيه قول آخر أنه يلزمه ردها مع الربح والأول أصح وان غصب شيئا وباعه كان للمالك ان يضمن من شاء منهما فإن علم المشتري بالغصب فضمنه لم يرجع على الغاصب وان لم يعلم فما التزم ضمانة بالبيع لم يرجع به كقيمة العين والاجزاء وما لم يلتزم ضمانة ولم يحصل له به منفعة كقيمة الولد ونقصان الولادة يرجع به على الغاصب وما حصل له به منفعة كالمهر والأجرة وإرش البكارة فقال في القديم يرجع وقال في الجديد لا يرجع وان ضمن الغاصب فكل ما يرجع به المشتري على الغاصب لم يرجع به الغاصب وكل ما لم يرجع به يرجع وان كان المغصوب طعاما فأطعمه انسانا فإن قال هو مغصوب فضمن الغاصب رجع به وان ضمن الآكل لم يرجع وان قال هو لي فضمن الغاصب لم يرجع به على الآكل

وان ضمن الآكل رجع في أحد القولين ولا يرجع في الآخر وهو الأصح وان قدمه اليه ولم يقل هو لي أو مغصوب فضمن الآكل رجع في أحد القولين دون الآخر وان ضمن الغاصب فإن قلنا لا يرجع الآكل على الغاصب رجع الغاصب وان قلنا يرجع الآكل لم يرجع وان أطعم المغصوب منه وهو يعلم بريء الغاصب وان لم يعلم ففيه قولان أحدهما يبرأ والثاني لا يبرأ وان رهن المغصوب منه من الغاصب لم يبرأ من الضمان وان أودعه اياه فقد قيل يبرأ وقيل لا يبرأ وان فتح قفصا عن طائر فوقف ثم طار لم يضمن وان طار عقيب الفتح ففيه قولان أصحهما أنه لا يضمن وان فتح زقا فيه مائع فاندفق ما فيه ضمن وان بقي ساعة ثم وقع بالريح فسال ما فيه لم يضمن وان كان ما فيه جامدا فذاب بالشمس وخرج ضمن وقيل لا يضمن وليس بشيء وان سقى أرضه فأسرف حتى هلك أرض غيره أو أجج نارا على سطحه فأسرف حتى تعدى الى سطح غيره ضمن فإن غصب حرا على نفسه لزمه تحليته فإن استوفي منفعته ضمن الأجرة وان حبسه مدة ضمن وقيل لا يضمن وان غصب كلبا فيه منفعة لزمه رده وان غصب خمرا من ذمي وجب ردها عليه وان أتلفها لم يضمن وان غصبها من مسلم أراق فإن صارت خلا رده وان غصب جلد ميتة رده فإن دبغه فقد قيل يرد وقيل لا يرد وان غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا رده وما نقص من قيمة العصير وقيل يرد الخل ويضمن مثله من العصير وإرش ما نقص وليس بشيء وان غصب صليبا أو مزمارا فكسره لم يضمن الإرش وان اختلفا في رد المغصوب فالقول قول المغصوب منه وان اختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب
باب الشفعة
لا تجب الشفقة الا في جزء مشاع من العقار محتمل للقسمة فأما الملك المقسوم فلا شفعة فيه وغير العقار من المنقولات لا شفعة فيه وأما البناء والغراس فإنه ان بيع مع الأرض ففيه الشفعة وان بيع منفردا فلا شفعة

فيه وان كان على النخل طلع غير مؤبر فقد قيل يؤخذ مع النخل بالشفعة وقيل لا يؤخذ وما لا يقسم كالرحى والحمام الصغير والطريق الضيق فلا شفعة فيه وقيل فيه قولان ولا شفعة الا فيما ملك بمعاوضة كالبيع والاجارة والنكاح والخلع وما ملك بوصية أو هبه لا يستحق فيها ثواب فلا شفعة فيه وما ملك بشركة الوقف لا يستحق فيه ويأخذ الشفيع بعوض الشقص الذي استقر عليه العقد فإن كان له مثل أخذه بمثله وان لم يكن له مثل أخذ بقيمته وقت لزوم العقد فإن كان الثمن مؤجلا ففيه أقوال أحدها أنه يخير بين أن يعجل ويأخذ وبين أن يصبر حتى يحل فيأخذ والثاني أنه يأخذ بثمن مؤجل والثالث أنه يأخذ بسلعة تساوي الثمن والأول أصح والشفعة على الفور في قول والى ثلاثة أيام في قول وعلى التأبيد في قول والى أن يصرح بالاسقاط أو يعرض بأن يقول بعني أو بكم اشتريت في قول والصحيح أنه على الفور فإن طلب وأعوزه الثمن بطلت شفعته وان أخر الطلب بطلب شفعته وان قال بعني أو كم الثمن بطلت شفعته وان قال صالحني عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل وان بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته وان بلغه الخبر وهو غائب فسار في طلبه وأشهد فهو على الشفعه وان لم يشهد ففيه قولان ان لم يقدر أن يسير ولا أن يوكل فهو على شفعته وان أخر وقال أخرت لأني لم أصدق فإن كان الخبر صبيا أو امرأة أو عبدا لم تبطل شفعته وان كان حرا عدلا فقد قيل هو على الشفعه وقيل بطلت شفعته وان دل في البيع أو ضمن الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك لم تسقط شفعته وان توكل في شرائه لم تسقط شفعته وان توكل في بيعه سقطت شفعته وقيل لا تسقط وان باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم فقد قيل تسقط وقيل لا تسقط وان أظهر له شراء جزء يسير أو جزء كثير بثمن كثير


فترك الطلب ثم بان خلافه فهو على شفعته ولا يؤخذ الشقص الا من يد المشتري وعهدته عليه وان امتنع من قبضه أجبر عليه ثم يأخذ منه ولا يؤخذ بعض الشقص فان اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد جاز أن يأخذ أحدهما وقيل لا يجوز وان هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن فإن كان في الشقص نخل فأثمر في ملك المشتري ولم يؤبر أخذ الثمر مع الأصل في أحد القولين دون الآخر وان كان للشقص شفيعان أخذا على قدر النصيبين في أحد القولين وعلى عدد الرؤوس في الآخر فإن عفا أحدهما أو غاب أخذ الآخر جميع المبيع أو يترك فإن قدم الغائب انتزع منه ما يخصه وان كان البائع أو المشتري اثنين فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر وان كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر على ظاهر المذهب وان ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما أو خلف ابنين ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه كانت الشفعة بين العم والأخ في أصح القولين وللأخ دون العم في القول الآخر وان تصرف المشتري في الشقص بالغراس والبناء فالشفيع مخير بين أن يأخذ ذلك بقيمته وبين أن يقلع ويضمن إرش ما نقص وان وهب أو وقف فله أن يفسخ ويأخذ وان باع فله أن يفسخ ويأخذ بما اشترى وله أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشتراه وان قابل البائع فله أن يفسخ ويأخذ وان رد عليه بالعيب فقد قيل له أن يفسخ ويأخذ وقيل ليس له وان على الثمن فله أن يأخذ بما حلف عليه البائع وان أنكر المشتري الشراء وادعاء البائع أخذ من البائع ودفع اليه الثمن وعهدته عليه وقيل لا يؤخذ وان قال البائع أخذت الثمن لم يأخذ الشفيع على ظاهر المذهب وان ادعى المشتري الشراء والشقص في يده والبائع غائب فقد قيل يأخذ وقيل لا يأخذ واذا أخذ الشقص لم يكن له أن يرد الا بعيب وقيل له أن يرد بخيار المجلس وان مات الشفيع انتقل حقه الى الورثة فإن عفا بعضهم عن حقه كان للآخر أن يأخذ الجميع أو يدع وان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري وان ادعى المشتري الجهل

بالثمن فالقول قوله وقيل يقال له بين والا جعلناك ناكلا
باب القراض
من جاز تصرفه في المال صح منه عقد القراض و لا يصح القراض الا على الدراهم والدنانير ولا يجوز على المغشوش منها ولا يصح الا على مال معلوم الوزن ولا يصح الا على جزء معلوم من الربح فإن قال على أن الربح بيننا جاز وكان بينهما نصفين وقيل لا يجوز وإن قال على ان النصف صح وقيل لا يصح والأول أظهر وان قال على أن لي النصف لم يصح وقيل يصح والأول أظهر وان شرط لأحدهما ربح شيء يختص به لم يصح وان قال قارضتك على أن يكون الربح كله لك فسد العقد الا أنه اذا تصرف نفذ التصرف ويكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة المثل فإن دفع اليه المال فقال تصرف والربح كله لي فهو ابضاع لا حق للعامل فيه وان قال تصرف والربح كله لك فهو قرض و لا يجوز الا على التجارة في أنس يعم وجوده فإن علقه على ما لا يعم أو على أن لا يشتري الا من رجل بعينه لم يصح ولا يصح الا أن يعقد في الحال فإن علقه على شرط لم يصح وان عقده الى شهر على أن لايبيع بعده لم يصح وان عقده الى شهر على أن لا يشتري بعده صح وان شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح وان شرط على أن يعمل غلام لرب المال صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح وعلى العامل أن يتولى بنفسه ما جرت العادة أن يتولاه وان يتصرف على الاحتياط ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجل الا أن يأذن في ذلك كله فإن اشترى معيبا يرى شراءه جاز وإن اشترى شيئا على أنه سليم فخرج معيبا ثبت له الخيار وان اختلف هو ورب المال في الرد بالعيب عمل ما فيه المصلحة وان اشترى من يعتق على رب المال أو زوج رب المال بغير اذنه لم يصح ولا يسافر بالمال من غير اذن فإن سافر بالاذن فقد قيل ان نفقته في ماله وقيل على قولين أحدهما أنها في ماله والثاني أنها في مال المضاربة وأي قدر

يكون في مال المضاربة قيل الزائد على نفقة الحضر وقيل الجميع وان ظهر في المال ربح ففيه قولان أحدهما ان العامل لا يملك حصته الا بالقسمة ويكون الجميع لرب المال وزكاته عليه وله أن يخرجها من المال والثاني ان العامل يملك حصته بالظهور ويجري في حوله الا أنه لا يخرج الزكاة منه قبل المقاسمة وان اشترى العامل أباه ولم يكن في المال ربح صح الشراء وان كان في المال ربح فقد قيل لا يصح وقيل يصح ويعتق وقيل يصح ولا يعتق فإن اشترى سلعة بثمن في الذمة وهلك المال قبل أن ينقد الثمن لزم رب المال الثمن وقيل يلزم العامل وان دفع اليه ألفين فتلف أحدهما قبل التصرف تلف من رأس المال وانفسخت فيه المضاربه وان تلف بعد التصرف والربح تلف من الربح ولم تنفسخ المضاربة فيه وان اشترى بها عبدين فتلف أحدهما فقد قيل يتلف من رأس المال وقيل يتلف من الربح وهو الأصح والقول قول العامل فيما يدعي أنه اشتراه للمضاربة أو لنفسه فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة واذا اختلفا في رد المال فقد قيل ان القول قوله وقيل القول قول رب المال وان اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا وان اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل ولكل واحد منهما أن يفسخ العقد متى شاء فإن مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ العقد واذا انفسخ وهناك عرض وتقاسماه جاز وان طلب أحدهما البيع لزمه بيعه وان كان هنا دين لزم العامل أن يتقاضاه لينض وان قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وان زاد على أجرة المثل وان مات وعليه دين قدم العامل على سائر الغرماء
باب العبد المأذون
اذا كان العبد بالغا رشيدا جاز للمولي أن يأذن له في التجارة وما يكسبه يكون لمولاه وما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة فإن بقي شيء اتبع به اذا عتق ولا يجوز أن يتجر الا فيما أذن فيه وان أذن له في

التجارة لم يملك الاجارة وقيل يملك ذلك في مال التجارة ولا يملك ذلك في نفسه ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط ولا يهب ولا يتخذ دعوة ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بالمال الا بإذن المولى وان اشترى من يعتق على مولاه بغير اذنه لم يصح الشراء في أصح القولين وان اشترى بإذنه صح الشراء وعتق عليه ان لم يكن عليه دين فإن كان عليه دين ففي العتق قولان وان ملكه السيد مالا لم يملك في أصح القولين ويملك في الآخر ملكا ضعيفا ويملك المولى انتزاعه منه ولا تجب فيه الزكاة
باب المساقاة
من جاز تصرفه في المال صح منه عقد المساقاة وينعقد بلفظ المساقاة وبما يؤدي معناه ويجوز على الكرم والنخل وفيما سواهما من الأشجار قولان وان ساقاه على ثمرة موجودة ففيه قولان وان ساقاه على الوادي الى مدة لا تحمل فيها لم يصح وهل يستحق أجرة العمل فيه وجهان وان كان الى مدة قد تحمل وقد لا تحمل فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللعامل أجرة المثل وان ساقاه على وادي يغرسه ويعمل عليه لم يصح ولا تجوز المساقاة الا إلى مدة معلومة ويجوز ذلك الى مدة يبقى ما يعمل عليه في أصح القولين ولا يجوز في الآخر أكثر من سنة ولا يجوز الا على جزء معلوم من الثمرة كالثلث والربع وان شرط أن له ثمرة نخلات بعينها أو أصوعا معلومة من الثمر لم يصح فإذا انعقد لزم كالاجارة وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة من التلقيح وصرف الجريد واصلاح الأجاجين وتنقية السواقي وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل كسد الحيطان وحفر الأنهار وشراء الدولاب فإن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال ويكونوا تحت أمره جاز على المنصوص وتكون نفقتهم على

رب المال وان شرط أن يكونوا على العامل جاز وان شرط أن يعمل رب المال لم يجز والعامل أمين فيما يدعي من هلاك ويدعي عليه من خيانة فإن ثبت خيانته ضم اليه من يشرف عليه فان لم ينحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه وان هرب العامل استؤجر من ماله من يعمل عنه فإن لم يكن له مال اقترض عليه فإن أنفق عليه رب المال بغير اذن الحاكم لم يرجع وان لم يقدر على اذنه فأنفق ولم يشهد لم يرجع وان أشهد فقد قيل يرجع وقيل لا يرجع وان لم يمكن ذلك فله أن يفسخ فإن لم تكن ظهرت الثمرة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة ما عمل وان ظهرت فهي لهما فان اختار رب المال بيع الكل جاز وان لم يختر بيع منهما نصيب العامل وان لم يختر ترك الى أن يصطلحا وان مات العامل فتطوع ورثته بالعمل استحقوا الثمرة وان لم يعملوا استؤجر من ماله من يعمل فإن لم يكن له مال فلرب المال أن يفسخ ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور وزكاته عليه وقيل فيه قولان أحدهما هذا والثاني أنه لا يملك الا بالتسليم وان ساقاه في المرض وبذل له أكثر من أجرة المثل اعتبرت الزيادة من الثلث وقيل يعتبر من رأس المال وان اختلفا في القدر المشروط للعامل تحالفا
باب المزارعة
المزارعة أن يسلم الأرض الى رجل ليزرع ببعض ما يخرج منها ولا يجوز ذلك الا على الأرض التي بين النخيل ويساقيه على النخيل ويزارع على الأرض ويكون البذر من صاحب الأرض فيجوز ذلك تبعا للمساقاة وقيل ان كان النخيل قليلا والبياض كثيرا لم يجز ولايجوز ذلك الا على جزء معلوم من الزرع كالمساقاة
باب الاجارة
الاجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع وتصح بلفظ الاجارة والبيع

وتصح على كل منفعة مباحة في استئجار الكلب للصيد والفحل للضراب والدراهم والدنانير وجهان أظهرهما أنه لا يجوز في جميع ذلك ولا يصح على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر وتصح الاجارة على منفعة عين معينة كاستئجار الدار للسكنى والمرأة للرضاع والرجل للحج والبيع والشراء والدابة للركوب وتصح على منفعة في الذمة كاالإستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة في مكان فإن كان على منفعة عين لم يجز الا على عين يمكن اسيفاء المنفعة منها فإن استأجر أرضا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يؤمن انقطاعه كماء النهر والمد بالبصرة والثلج والمطر في الجبل فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة ولا يجوز الا على عين مرفوعه فإن لم يعرف الا بالرؤية كالعقار لم يجز حتى يرى ولا يجوز الا على منفعة معلومة القدر فإن كانت مما لا يتقدر الا بالعمل كالحج والركوب الى مكان قدر به وان كان مما لا يتقدر لا بالزمان كالسكنى والرضاع والتطيين قدر به وان كان مما يتقدر بهما كالخياطة والبناء قدر بأحدهما ويجوز أن يعقد على مدة تبقى فيها العين في أصح القولين ولا يجوز أكثر من سنة في الآخر وقيل فيه قول ثالث الى ثلاثين سنة فإن قال أجرتك كل شهر بدرهم بطل وقيل يصح في الشهر الأول ولا يجوز الا على منفعة معلومة الصفة وان كان معلوما بالعرف كالسكنى واللبس حمل العقد عليه وان لم يكن معلوما بالعرف وصفه كحمل الحديد والقطن والبناء بالجص والآجر والطين واللبن وان لم يعرف بالوصف لكثرة التفاوت كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع لم يجز حتى يرى وما عقد على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار وفي خيار المجلس وجهان وما عقد على عمل معين يثبت فيه الخياران وقيل لا يثبتان وقيل يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ولا يجوز الا معجلا ويتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد فإن أطلق وقال أجرتك شهرا لم يصح ولا تجوز الاجارة الا على أجرة معلومة الجنس والقدر والصفة فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم

يصح وان عقد على مال جزاف جاز وقيل فيه قولان كرأس مال السلم وان أجر منفعة بمنفعة جاز وتجب الأجرة بنفس العقد الا أن يشترط فيها الأجل فيجب في محله وان كان العقد على مدة فسلم العين ومضت المدة أو على عمل معين فسلم العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء استقرت الأجرة ووجب رد العين وان كانت الاجارة فاسدة استقرت أجرة المثل وما يحتاج اليه للتمكين من الانتفاع كمفتاح الدار وذمام الجمل والحزام والقتب فهو على المكري وما يحتاج اليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المستأجر وفي كسح البئر وتنقية البالوعة وجهان وعلى المكري الاشالة والحط واركاب الشيخ وابراك الجمل للمرأة وللمكتري أن يستوفي بالمنفعة بالمعروف وان اكترى أرضا ليزرع الحنطة زرع مثلها وان استأجر دابة ليركبها أركبها مثله وان أكل بعض الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله فإن لم تختلف ففيه قولان فإن اكترى دابة الى مكان فجاوزه لزمه المسمى في المكان وأجرة المثل لما زاد وان حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها وان كان صاحبها معها ضمن نصف القيمة في أحد القولين والقسط في الآخر وللمكتري أن يكري ما أكتراه بعد قبض العين ولا يجوز أن يكري قبل القبض من غير المكري في أصح القولين ويجوز من المكري في أصح الوجهين وان تلفت العين المستأجرة انفسخت الاجارة فيما بقي دون ما مضى وقيل فيما مضى قولان فإن وجد به عيبا أو حدث به عيب ثبت له خيار الفسخ فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى فإن كانت دارا فانهدمت أو أرضا فانقطع ماؤها ففيه قولان أحدهما ينفسخ والثاني يثبت له خيار الفسخ وان غصب العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع اذا أتلف قبل القبض وقد بيناه في

البيع وان مات الصبي الذي وقعت الاجارة على ارضاعه انفسخ العقد على المنصوص وقيل فيه قول آخر انه لا ينفسخ ان تراضيا على ارضاع غيره جاز وان تشاحا فسخ وان مات الأجير في الحج عنه أو أحصر قبل الاحرام لم يستحق شيئا من الأجرة وان كان بعد الفراغ من الأركان استحق الأجرة وعليه دم لما بقي وان مات وقد بقي عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عمل ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج عنه وان هرب المكري والعقد على منفعة ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والابقاء وان كان العقد على مدة انفسخ بمضي الوقت حالا فحالا وان كان على عمل لم ينفسخ فإذا قدر عليه طالبه به وان هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضل بيع ما فضل وأنفق عليها فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه فإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضا جاز فيه أصح القولين ويقبل قوله في النفقة بالمعروف وان لم يكن حاكم فأنفق وأشهد رجع وقيل لا يرجع وان مات أحد المتكاريين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد وان هلكت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير عدوان لم يضمن وإن انقضت الإجازة لزم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد وقيل يجب ذلك على المؤجر فان اختلفا في الرد فالقول قول المؤجر وان هلك العين التي استأجر على العمل فيها في يد الأجير فإن كان العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد له لم يضمنه وان كان في غير ملك المستأجر ففيه قولان أصحهما أنه لا يضمن ويستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر الى أن هلكت ولا يستحق لما عمل في غير ملكه وان اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين فقد قيل القول قول الأجير وقيل القول قول المستأجر وان باع المكري العين من المكتري جاز ولم تنفسخ الاجارة بل يستوفي ما بقي بحكم العقد وان باع من غيره لم يصح في أحد القولين ويصح في الآخر ويستوفي المستأجر ما بقي فإن لم يعلم المشتري بالاجارة ثبت له الخيار وان كان عبدا فاعتقه عتق ويلزم المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته وان آجر العين من غير مستأجر لم يجز وان آجرها من المستأجر جاز في

أظهر القولين وان انقضت مدة الاجارة وفي الأرض زرع فإن كان بتفريط من المستأجر جاز اجباره على قلعه وتسوية الأرض وجاز تركه بأجرة وان لم يكن بتفريط منه فقد قيل يجوز اجباره وقيل لا يجوز وان كانت الاجارة على عمل في الذمة جاز بلفظ السلم فإن عقد بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس وان عقد بلفظ الاجارة فقد قيل يعتبر وقيل لا يعتبر ولا تستقر الأجرة في هذه الاجارة الا بالعمل ويجوز أن يعقد على عمل معجل ومؤجل وان هلكت العين أو غصبت لم تنفسخ الاجارة بل يطالب بالبذل وان هرب المكري اكتري عليه فإن تعذر ذلك ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن يجده واذا دفع اليه ثوبا فقطعه قميصا فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الإرش وقال الخياط بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة تحالفا على ظاهر المذهب ولا يستحق الخياط الأجرة وهل يلزم إرش النقص فيه قولان
باب الجعالة
وهو أن يجعل لمن عمل له عملا عوضا فيقول من بنى لي حائط أو رد لي آبقا فله كذا فإذا عمل ذلك استحق الجعل ويجوز على عمل مجهول ولا يجوز الا بعوض معلوم ويجوز لهما الفسخ قبل العمل فإما بعد الشروع في العمل فيجوز للعامل الرجوع فيه ولا يجوز لصاحب العمل الا بعد أن يضمن للعامل أجرة ما عمل وان اشترك جماعة في العمل اشتركوا في الجعل وان عمل لغيره شيئا من ذلك من غير شرط لم يستحق عليه الجعل فإن قال العامل شرطت لي عوضا فالقول المعمول له وان اختلفا في قدره تحالفا وان أمر غسالا بغسل ثوب ولم يسم له شيئا فغسل لم يستحق الأجرة وقيل يستحق


 باب المسابقة
المسابقة على عوض كالاجارة في أحد القولين وتصح ممن تصح منه الاجارة ولا يجوز فسخها بعد لزومها ولا الزيادة فيها ولا الامتناع من اتمامها وحكمها في خيار الشرط وخيار المجلس حكم الاجارة ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها وكالجعالة في القول الآخر فيجوز فسخها والزيادة فيها والامتناع من اتمامها ويفسخها متى شاء ولا يأخذ فيها الرهن والضمين ويجوز ذلك على الرمي بالنشاب والرماح والزانات وما أشبهها من آلة الحرب ويجوز على الخيل والابل وفي الحمار والبغل قولان وفي الفيل وجهان ويجوز على الاقدام والزبازب والطير في ظاهر المذاهب وقيل يجوز ذلك وفي الصراع وجهان ولا تجوز المسابقة بين الجنسين كالخيل والإبل وتجوز على نوعين كالعربي والبرذون و لا تجوز الا على فرسين معروفين ولا تجوز الا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء ولا تجوز الا على عوض معلوم ويجوز أن يكون العوض منهما ومن غيرهما فان أخرج أحدهما السبق على أن من سبق أحرزه جاز وان أخرجا السبق على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز الا أن يكون معهما محلل وهو ثالث على فرس كفيء لفرسيهما لا يخرج شيئا فإن سبقهما أحرز سبقهما وإن سبقاه أحرز كل واحد منهما سبقه وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز السبق المتأخر وان سبق أحدهما أخذ السبقين وان أخرج الامام من بيت المال أو أحد الرعية من ماله سبقا بين اثنين فشرط أن من سبق منهما فهو له جاز فإن سبق أحدهما استحق وان جاءا معا لم يستحقا وان شرط للسابق وللآخر لم يجز وان كانوا ثلاثة فشرط لإثنين دون الثالث أو أربعة فشرط لثلاثة دون الرابع جاز وان شرط للجميع وسوى بينهم لم يجز وان فاضل فجعل للسابق عشرة وللمجلي تسعة وللمصلي

ثمانية فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان شرط أنه اذا سبق أحدهما أطعم السبق أصحابه لم تصح المسابقة على ظاهر المذهب وقيل تصح الا أنه يسقط المسمى ويجب عوض المثل وقيل تصح ولا يستحق شيئا والسبق في الخيل ان استوت أعناقها أن يسبق أحدهما بجزء من الرأس من الأذن وغيره فإن اختلفا في طول العنق أو كان ذلك في الابل أعتبر السبق بالكاهل فان مات أحد المركوبين قبل الغاية بطل العقد وان مات أحد الراكبين قام مقامه فان لم يكن له وارث استأجر الحاكم من يقوم مقامه وان كانت المسابقة على الرمي لم يجز اخراج السبق منهما أو من غيرهما الا على ما ذكرناه في الخيل ولا يجوز حتى يتعين الرماه فإن كانوا حزبين لم يجز حتى يعرف كل واحد من رأس الحزبين أصحابه قبل العقد ولا يجوز الا ممن يحسن الرمي فإن خرج في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد ثم الرماة بالخيار بين فسخ العقد وبين الامضاء ولا يجوز الا على ( ) الرشق معلوم وأن يكون عدد الإصابة معلوما فإن شرطا اصابة تسعة من تسعة أ تسعة من عشرة أو عشرة من عشرة لم يجز في أصح القولين وأن يكون مدى الغرض معلوما فإن شرط دون مائتي ذراع جاز وفيما زاد قيل يجوز الا مائتين وخمسين ذراعا وقيل يجوز الى ثلثمائة وخمسين ذراعا فإن شرط الرمي الى غير غرض وأن يكون السبق لابعادهما رميا لم يصح وأن يكون الغرض في نفسه معلوم الصفة معلوم الطول والعرض والارتفاع والانخفاض في الأرض وأن يعلم أن الرمي محاطة أو مبادرة أو مناضلة فالمحاطة أن يحط أكثرهما اصابة من عدد الآخر فيفضل له عدد معلوم فيتفقان عليه فينضله والمبادرة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين فيبدر أحدهما الى اصابة العشرة فينضل صاحبه والمناضلة أن يشترطا اصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعا فيرميان معا جميع ذلك فان أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل أحرز أسبقهما وان أصاب أحدهما دون العشرة وأصاب الآخر العشرة أو فوقها فقد نضله وأن يكون الباديء منهما معلوما وقيل ان شرط ذلك وجب الوفاء وان لم يشرط جاز وان تشاحا أقرع بينهما ويرميان سهما سهما فإن

شرط أحدهما أن يرمي بجميع سهامه حملا على الشرط وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخذق والخسق والمرق والخرم فالقرع هو اثابة الشن والخزق أن يخدش الشن ولا يثبت فيه والخسق أن يثبت فيه والمرق أن ينفذ فيه والخرم أن يقطع طرف الشن ويكون بعض النصل في الشن وبعضه خارجا منه فيحملان على ما شرطا فإن شرطا اصابة حوالي الشن فأصاب الشن أو بعيدا منه لم يحتسب له وان شرطا الخسق وفي الغرض حصاة منعت من الخسق فخزق السهم وسقط حسب له خاسقا وان انقطع الوتر أو انكسر القوس أو استغرق في المد فسقط أو عرضت في يده ريح أو هبت ريح شديدة فرمى فأخطأ لم يحسب عليه وان هبت ريح شديدة فأصاب لم يحسب له وان انتقل الغرض بالريح فأصاب موضعه والشرط هو القرع حسب له وان كان الشرط هو الخسق فثبت السهم والموضع في صلابة الغرض حسب له وان أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له في أحد القولين ولم يحسب له ولا عليه في القول الآخر وان شرطا الرمي بالقسي العربية أو الفارسية أو أحدهما يرمي بالعربية والآخر بالفارسية حملا عليه فإن أطلق العقد حملا على نوع واحد وان تلف القوس أبدل وان مات الرامي بطل العقد وان عرض عذر من مطر أو ريح أو ليل جاز قطع الرمي
باب احياء الموات وتملك المباحات
من جاز أن يملك الأموال جاز أن يملك الموات بالاحياء ولا يجوز للكافر أن يملك بالاحياء في دار الاسلام ويملك في دار الشرك وكل موات لم يجر عليه أثر ملك ولم يتعلق بمصلحة عامة جاز تملكه بالاحياء وما جرى عليه أثر ملك ولا يعرف له مالك فإن كان في دار الاسلام لم يملك بالاحياء وان كان في دار الشرك فقد قيل يملك وقيل لا يملك والاحياء أن يهيء الأرض لما يريد فإن

كان دارا فبأن يبني ويسقف وان كان حظيرة فبأن يحوط عليها وينصب عليها الباب وان كان مزرعة فبأن يصلح ترابها ويسوق اليها الماء ويزرع في ظاهر المذهب وقيل يملك وان لم يزرع وان كان بئرا أو عينا فبأن يحفرها حتى يصل الى الماء فيملك المحيا وما فيه من المعادن والشجر والكلأ وما ينبت فيه وينبع ويملك معه ما يحتاج اليه من حريمه ومرافقة وقيل لا يملك الماء والمذهب الأول ولا يجب عليه بذل شيء من ذلك الا الماء فإنه يجب عليه بذل فضله للبهائم دون الزرع وأن تحجر شيئا من الموات بأن شرع في احيائه ولم يتمم فهو أحق به فان نقله الى غيره صار الثاني أحق به وان مات قام وارثه مقامه فيه وان باع لم يصح بيعه وقيل يصح وان لم يحيي وطالت المدة قيل له اما أن تحيي واما أن تخليه لغيرك فإن استمهل أمهل مدة قريبة فإن لم يحيي جاز لغيره أن يحييه وان أقطع الامام مواتا صار المقطع كالمتحجر وما بين العامر من الشوارع والرحاب ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكها بالاحياء ولا يجوز فيها البناء ولا البيع ولا الشراء ومن سبق الى شيء منها جاز له أن يرتفق بالقعود فيه ما لم يضر بالمارة فإن قام ونقل عنه قماشه كان لغيره أن يقعد فيه وان طال مقامه وهناك غيره أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما فإن أقطع الامام شيئا من ذلك صار المقطع أحق بالارتفاق به وان نقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه ومن حفر معدنا باطنا لا يتوصل الى نيله الا بالعمل كمعدن الذهب والفضة والحديد وغيرها فوصل الى نيله ملك نيله وفي المعدن قولان أحدهما يملكه الى القرار والثاني أنه لا يملكه فإذا انصرف كان غيره أحق به وان طال مقامه وهناك غيره أو سبق اثنان اليه أقرع بينهما وقيل يقدم الامام أحدهما وان أقطع شيئا من ذلك فإن قلنا أنه يملك المعدن بالعمل صح الاقطاع وصار المقطع أحق به من غيره وان قلنا لا يملك ففي الاقطاع قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح فيما يقدر على العمل فيه ومن سبق الى معدن ظاهر يتوصل الى ما فيه بغير عمل كالقار

والنفظ والمومياء والياقوت والبلور والبرام والملح والكحل والجص والمدر أو الى شيء من المباحات كالصيد والسمك وما يؤخذ من البحر من اللؤلؤ والصدف وما ينبت في الموات من الكلأ والحطب وما ينبع من المياه في الموات وما يسقط من الثلوج وما يرميه الناس رغبة عنه أو انتثر من الزروع والثمار وتركوه رغبة عنه فأخذ شيئا منه ملكه وان سبق اثنان الى ذلك وضاق عنهما فإن كانا يأخذان للتجارة قسم بينهما وان كانا يأخذان القليل للاستعمال فقد قيل يقرع بينهما وقيل يقسم الامام بينهما وقيل يقدم أحدهما وان أقطع الامام شيئا من ذلك لم يصح اقطاعه فإذا كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع اذا حصل فيه الماء حصل منه ملح جاز أن يملك بالأحياء وجاز للامام اقطاعه وان حمى الامام أرضا لترعى فيها إبل الصداقة ونعم الجزية وخيل المقاتلة وأموال الحشرية ومال من يضعف عن الابعاد في طلب النجعة ولم يضر ذلك بالناس جاز في أصح القولين ولم يجز في الآخر فان زالت الحاجة جاز أن يعاد الى ما كان وقيل ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تغيريه بحال
باب اللقطة
اذا وجد الحر الرشيد لقطه في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وان كانت في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها وقيل فيه قولان في الحالين أحدهما يجب الأخذ والثاني يستحب ثم يتعرف وعاءها وعفاصها

ووكاءها وجنسها وصفتها وقدرها ويستحب أن يشهد عليها وقيل يجب فإن أراد حفظها أراد على صاحبها لم يلزمه التعريف وان أراد أن يملكها عرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق وفي الموضع الذي وجدها فيه ويقول من ضاع منه شيء أو من ضاع منه دنانير وقيل ان كان قليلا كفاه أن يعرفه في الحال ثم يملكه وقدر القليل بالدينار وقدر بالدرهم وقدر بما لا يقطع فيه السارق وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير ويجوز التعريف في سنة متفرقة وقيل لا يجوز والأول أظهر فإذا عرف واختار التملك ملك وقيل يدخل في ملكه بالتعريف وان هلك قبل أن يملك لم يضمن وان هلك بعد ما ملك ضمن وان جاء صاحبها قبل التملك أخذها مع زيادتها وان جاء بعد التملك أخذها مع الزيادة المتصلة دون الزيادة المنفصلة وان جاء من يدعيها ووصفها وغلب على ظنه صدقه جاز أن يدفع اليه ولا يلزمه الا ببينة وان وجد اللقطة في الحرم لم يجز أن يلتقطها الا للحفظ على ظاهر المذهب وقيل يجوز أن يلتقط للتملك وان كان الواجد عبدا ففيه قولان أحدهما يجوز التقاطه ويملكه السيد بعد الحول اما بتعريفه أو تعريف العبد والثاني لا يجوز فإن تلفت في يده ضمنها في رقبته وان دفها الى السيد زال عنه الضمان وان كان نصفه حرا ونصفه عبد فهو كالحر على المنصوص فيكون بينه وبين مولاه يعرفان ويملكان ان لم يكن بينهما مهايأة فإن كان بينهما مهايأة فهل تدخل اللقطة فيها قولان أحدهما أنها تدخل فإن وجدها في يومه كانت له وان وجدها في يوم السيد فهي له والثاني لا تدخل فتكون بينهما وخرج فيه قول آخر أنه كالعبد وان كان مكاتبا ففيه قولان أحدهما أنه كالحر يعرف ويملك والثاني أنه لا يلتقط فإذا أخذ انتزع الحاكم من يده وعرفه ثم يتملك المكاتب وان كان فاسقا كره له أن يلتقط فإن التقط أقر في يده في أحد القولين وينتزع في الآخر ويسلم الى ثقة وهل ينفرد بالتعريف فيه قولان أحدهما ينفرد به والثاني أنه يضم اليه من يشرف عليه فإذا عرف تملكه وان كان كافرا فقد قيل يلتقط ويملك وهو الأصح وقيل

لا يلتقط في دار الاسلام ولا يملك وان وجد جارية تحل له لم يجز أن يلتقطها للتملك بل يأخذها للحفظ وان وجد ضالة تمتنع من صغار السباع بقوته كالإبل والبقر أو لسرعته كالظبي أو بطيرانه كالحمام فإن كان في مهلكة لم يلتقطها للتملك فإن التقط لذلك ضمن وان سلمه الى الحاكم بريء من الضمان وان التقط للحفظ فإن كان حاكما جاز وان كان غيره فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان كان مما لا يمتنع كالغنم وصغار الابل والبقر جاز التقاطه فإذا التقطه فهو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها ويتبرع بالانفاق عليها وبين أن يعرفها سنة ثم يتملكها وبين أن يأكلها ويغرم قيمتها اذا جاء صاحبها أو يبيعها في الحال ويحفط ثمنها على صاحبها ويعرفه سنة ثم يتملكه فإن وجد في البلد فهو لقطة يعرفها سنة الا أنه اذا وجدها في البلد لا يأكل وفي الصحراء يأكل وقيل هو كما لو وجده في الصحراء لا يأخذ الممتنع ويأخذ غير الممتنع الا أنه ليس له الأكل في البلد وله الأكل في الصحراء وان كان ما وجده مما لا يمكن حفظه كالهريسة وغيرها فهو مخير بين أن يأكل وبين أ يبيع فإن أكل عزل قيمته مدة التعريف وعرف سنة ثم يتصرف فيها وقيل يعرف ولا يعزل القيمة واذا أراد البيع دفع إلى الحاكم وان لم يكن الحاكم باع بنفسه وحبس ثمنه وان كان ما وجده يمكن اصلاحه كالرطب فإن كان الحظ في بيعه باعه وان كان في تجفيفه جففه
باب اللقيط
والتقاط المنبوذ فرض على الكفاية فإذا وجد لقيط حكم بحريته فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه وان كان مدفونا تحته لم يكن له وان كان بقربه فقد قيل هو له وقيل ليس له وان وجد في بلد المسلمين وفيه مسلمون أو في بلد كان لهم ثم أخذه الكفار فهو مسلم وان وجد في بلد فتحه المسلمون ولا مسلم فيه أو في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر

وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون فقد قيل هو مسلم وقيل هو كافر فإن التقطه حر مسلم أمين مقيم أقر في يده ويستحب أن يشهد عليه على ما معه وقيل يجب ذلك فإن كان له مال كان نفقته في ماله ولا ينفق عليه الملتقط من ماله بغير إذن الحاكم فإن أنفق بغير إذنه ضمن فإن أذن له الحاكم جاز وقيل على قولين أصحهما أنه يجوز وإن لم يكن حاكم وأنفق عليه من غير إشهاد ضمن وإن أشهد ففيه قولان وقيل وجهان أحدهما يضمن والثاني لا يضمن وإن لم يكن له مال وجبت نفقته في بيت المال فإن لم يكن ففيه قولان أحدهما يستقرض له في ذمته والثاني يقسط على المسلمين من غير عوض وإن أخذه عبد أو فاسق لم يقر في يده وإن أخذه كافر فإن كان اللقيط محكوما باسلامه لم يقر في يده وإن كان محكوما بكفره أقر في يده وإن أخذه ظاعن فإن لم يختبر أمانته لم يقر في يده وإن اختبر نظر فإن كان ظاعنا إلى البادية واللقيط في حضر لم يقر في يده وإن كان ظاعنا إلى بلد آخر ففيه وجهان وإن كان اللقيط في البادية فأخذه حضرى يريد حمله إلى الحضر جاز وإن كان بدويا فإن كان له موضع راتب أقر في يده وإن كان ينتقل من موضع إلى موضع فقد قيل يقر وقيل لا يقر وإن التقطه رجلان من أهل الحضانة وأحدهما وسر والآخر معسر فالموسر أولى وإن كان أحدهما مقيما والآخر ظاعنا فالمقيم أولى وإن تساويأ وتشاحأ اقرع بينهما فإن ترك احدهما حقه أقر في يد الآخر وقيل يرفع إيها الحاكم حتى يقر في يد الأخر وليس بشيء وإن ادعى كل واحد منهما أنه الملتقط فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه وإن كان في يدهما أقرع بينهما وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما وإن أقام أحدهما بينه حكم له وإن أقاما بينتين مختلفتي التاريخ قدم أقدمهما تاريخا وإن كانتا متعارضتين سقطتا في أحد القولين وصار كما لو لم تكن لهما بينة وإن ادعى نسبه مسلم لحق به وتبعه في الإسلام فإن كان هو الملتقط استحب أن يقال له من اين هو ابنك فإن إدعاه كافر لحق به فإن أقام البينة على ذلك تبعه الولد في الكفر وسلم إليه إن لم يقم البينة لم يتبعه في

الكفر ولم يسلم إليه وقيل إن أقام البينة جعل كافرا قولا واحدا وإن لم يقم البينة ففيه قولان وإن ادعت امرأة نسبه لم يقبل في ظاهر النص إلا ببينة وقيل يقبل وقيل إن كان لها زوج لم يقبل وإن لم يكن لها قبل وإن ادعاه إثنان ولأحدهما بينة قضى له وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لكل واحد منهما بينة عرض على القافة فإن كان لأحدهما يد لم تقدم بينته باليد فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق به وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو أشكل عليها أو لم تكن قافة ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من تميل نفسه إليه وإن ادعى رجل رقه لم يقبل إلا ببينة تشهد بأن أمته ولدته وفيه قول آخر أنه لا يقبل حتى يشهد بأن أمته ولدته في ملكه وإن قتل اللقيط عمدا فللإمام أن يقتص من القاتل إن رأى ذلك وله أن يأخذ الدية إن رأى ذلك وإن قطع طرفه عمدا وهو موسر انتظر حتى يبلغ وإن كان فقيرا فإن كان معتوها كان للإمام أن يعفو على مال يأخذه وينفقه عليه وإن كان عاقلا انتظر حتى يبلغ وإن بلغ فقذفه رجل وادعى أنه عبد وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان أصحهما ان القول قول القاذف وإن جنى عليه حر فقال أنت عبد وقال بل أنا حر فالقول قول اللقيط فيحلف ويقتص منه وقيل فيه قولان كالقذف وإن بلغ اللقيط ووصف الكفر فإن كان حكم بإسلامه تبعا لأبيه فالمنصوص أنه لا يقر عليه وخرج فيه قول آخر أنه يقر عليه وإن حكم بإسلامه بالدار ثم بلغ ووصف الكفر فالمنصوص أن يقال له لا نقبل منك إلا الإسلام ويفزعه فإن أقام على الكفر قبل منه وخرج فيه قول آخر أنه كالمحكوم بإسلامه بأبيه و ان بلغ وسكت فقتله مسلم فقد قيل لاقود عليه وقيل يجب وقيل إن حكم بإسلامه بأبيه فعليه القود وإن حكم بإسلامه بالدار فلا قود عليه وإن بلغ وباع واشترى ونكح وطلق وجنى وجنى عليه ثم أقر بالرق فقد قيل فيه قولان أحدهما اقراره والثاني لا يقبل وقيل يقبل اقراره قولا واحدا وفي حكمه قولان

أحدهما يقبل في جميع الأحكام والثاني يفصل فيقبل فيما عليه ولا يقبل فيما له
باب الوقف
والوقف قربة مندوب اليه ولا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله ولايصح إلا في عين معينة فإن وقف شيئا في الذمة بأن قال وقفت فرسا أو عبدا لم يصح ولا يصح إلا في عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها على الدوام كالعقار والحيوان والأثاث فإن وقف مالا ينتفع به مع بقائه كالأثمان والطعام أو مالا ينتفع به على الدوام كالمشموم لم يجز ولا يجوز إلا على معروف وبر كالوقف على الأقارب والفقراء والقناطر وسبل الخير فإن وقف على قاطع الطريق أو على حربي أو مرتد لم يجز وإن وقف على ذمي جاز ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا على مجهول كرجل غير معين ولا على من لا يملك الغلة كالعبد والحمل فإن وقف على من يجوز ثم على من لا يجوز بطل في أحد القولين وصح في الآخر ويرجع إلى اقرب الناس الى الواقف وهل يختص به فقراءهم أو يشترك فيه الفقراء والاغنياء فيه قولان وقيل يختص به الفقراء قولا واحدا فإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز فقد قيل يبطل قولا واحدا وقيل فيه قولان أحدهما يبطل والثاني يصح فإن كان ممن لا يجوز الوقف عليه ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالمجهول صرف الغلة إلى من يصح وإن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه كالعبد فقد قيل يصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه وقيل لا يصرف إليه إلى أن ينقرض وقيل يكون لأقرباء الواقف الى ان ينقرض ثم يصرف الى من يجوز الوقف عليه وإن وقف على رجل بعينه ثم على الفقراء فرد الرجل بطل في حقه وفي حق الفقراء قولان فإن وقف وسكت عن السبل بطل في احد القولين ويصح في الآخر فيصرف الى أقرب

الناس الى الواقف ولا يصح الوقف إلا بالقول وألفاظه وقفت وحبست وسبلت وفي قوله حرمت وأبدت وجهان وإن قال تصدقت لم يصح الوقف حتى ينويه أو يقرن به ما يدل عليه كقوله صدقة محرمة أو مؤبدة أو صدمة لا تباع وما أشبهها وإذا صح الوقف لزم فإن شرط فيه الخيار أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل ولا يجوزأن يعلق ابتداءه على شرط فإن علقه على شرط بطل وإن علق انتهاءه بأن قال وقفت هذا الى سنة بطل في أحد القولين ويصح في الآخر ويصرف بعد السنة إلى اقرب الناس إلى الواقف وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب فقد قيل ينتقل الى الله تعالى وقيل إلى الموقوف عليه وقيل فيه قولان ويملك الموقوف عليه غلة الوقف ومنفعته وصوفه ولبنه فإن كان جارية لم يملك وطئها وفي التزويج أوجه أحدها لا يجوز بحال والثاني يجوز للموقوف عليه والثالث يجوز للحاكم فإن وطئت أخذ الموقوف عليه المهر وإن أتت بولد فقد قيل يملكه الموقوف عليه ملكا يملك التصرف فيه بالبيع وغيره وقيل هو وقف كالام وإن اتلف اشترى بقيمته ما يقوم مقامه وقيل إن قلنا انه للموقوف عليه فهي له وإن قلنا انه لله تعالى اشترى بها ما يقوبم مقامه وإن جنى خطأ وقلنا هو له فالإرش عليه وإن قلنا لله تعالى فقد قيل في ملك الواقف وقيل في بيت المال وقيل في كسبه وينظر في الوقف من شرطه الواقف فإن شرط النظر لنفسه جاز وإن لم يشرط نظر فيه الموقوف عليه في أحد القولين والحاكم في القول الآخر ولا يتصرف الناظر فيه الا على وجه النظر والاحتياط فإن احتاج إلى نفقة انفق عليه من حيث شرط الواقف فإن لم يشرط انفق عليه من الغلة ويصرف الباقي الى الموقوف عليه والمستحب أن لايؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فإن مات الموقوف عليه في اثناء المدة انفسخت الإجارة وقيل لا تنفسخ ويصرف أجرة ما مضى الى البطن الأول وما بقي الى البطن الثاني ويصرف الغلة على شرط الواقف والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإخراج من شاء بصفة واحدة وإدخاله بصفة فإن وقف على الفقراء جاز أن يصرف إلى ثلاثة منهم وإن وقف

على قبيلة كثيرة بطل الوقف في احد القولين وصح في الآخر ويجوز أن يصرف الى ثلاثة منهم وان وقف على مواليه له موال من أعلى وموال من اسفل فقد قيل يبطل وقيل يصح ويصرف الى الموالي من أعلى وقيل يقسم بينهما وهوالاصح وان وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على الفقراء فمات زيد صرف الغلة إلى من بقي من اهل الوقف فإذا أنقرضوا صرفت الى الفقراء
باب الهبة
الهبة مندب إليها وللاقارب أفضل ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوي بينهم ولا تصح إلا من جائز التصرف في ماله غير محجورعليه ولا يجوز هبة المجهول ولا هبة مالا يقدر على تسليمه ومالا يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل ولا بشرط ينافي مقتضاه فإن قال أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك حياتك ولعقبك من بعدك صح وإن لم يذكر العقب صح أيضا وتكون له في حياته ولعقبه من بعد موته وقيل فيه قول آخر انه باطل وفيه قول آخر أنه يصح ويكون للمعمر في حياته فاذا مات رجع الى المعمر أو إلى ورثته إن كان قد مات وإن قال جعلتها لك حياتك فإذا مت رجعت إلي بطل في احد الوجهين ويصح في الآخر ويرجع اليه بعد موته وإن قال أرقبتك هذه الدار فإن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك إستقرت لك صح ويكون حكمه حكم العمري ولايصح شيء من الهبات إلأ بالإيجاب والقبول ولا يملك المال فيه إلا بالقبض ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب فإن وهب منه شيئا في يده أو رهنه عنده لم يصح القبض حتى يأذن فيه ويمضي زمان يتأتى فيه القبض وقيل في الرهن لا يصح إلا بالاذن وفي الهبة يصح من غير إذن وقيل فيهما قولان وإن مات الواهب قبل القبض قام الوارث مقامة إن شاء أقبض وإن شاء لم يقبض وقيل ينفسخ العقد وليس بشيء وان وهب الأب أو الأم أو أبوهما أوجدهما شيئا للولد وأقبضه إياه جاز له ان يرجع فيه وإن تصدق عليه فالمنصوص أن له أن يرجع وقيل لا يرجع فإن زاد

الموهوب زيادة مميزة كالولد والثمرة رجع فيه دون الزيادة وإن أفلس الموهوب له وحجر قيل يرجع وقيل لا يرجع وإن كاتب الموهوب أو رهنه لم يرجع فيه حتى تنفسخ الكتابة وينفك الرهن وإن باعه أو وهبه لم يرجع في الحال وقيل ان وهب ممن يملك الواهب الرجوع في هبته جاز له أن يرجع عليه فإن عاد المبيع أو الموهوب فقد قيل لا يرجع وقيل يرجع وإن وطأ الواهب الجارية الموهوبة كان ذلك رجوعا وقيل لا يكون رجوعا ومن وهب شيئا ممن هوأعلى منه ففيه قولان أحدهما لا يلزمه الثواب والثاني يلزمه وفي قدر الثواب اقوال احدها يثيبه الى ان يرضى والثاني يلزمه قدر الموهوب والثالث يلزمه ما يكون ثوابا لمثله في العادة فإن لم يثبه ثبت للواهب الرجوع وإن قلنا لا يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا بطل وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان وإن قلنا يلزمه الثواب فشرط ثوابا مجهولا جاز وإن شرط ثوابا معلوما ففيه قولان أحدهما أنه يبطل ويكون حكمه حكم البيع الباطل والثاني انه يصح ويكون حكمه حكم البيع الصحيح
باب الوصية
من جاز تصرفه في ماله جازت وصيته ومن لا يجوز تصرفه كالمعتوه والمبرسم لا يصح وصيته وفي الصبي المميز والمبذر قولان ولا تصح الوصية إلا إلى حر مسلم بالغ عاقل عدل فإن وصى إليه وهو على غير هذه الصفات فصار عند الموت على هذه الصفات جاز وقيل لا يجوز وان وصى الى اعمى فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويجوز أن يوصي إلى نفسين فإن أشرك بينهما في النظر لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن وصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره وللوصي أن يوكل فيما لايتولى مثله بنفسه وليس له أن يوصي فإن جعل اليه ان يوصي ففيه قولان وإن وصى الى رجل ثم بعده إلى آخر جاز ولا تتم الوصية إليه إلا بالقبول وله ان يقبل في الحال وله أن يقبل

في الثاني وللموصي أن يعزله متى شاء وللوصي أن يعزل نفسه متى شاء ولا يجوز الوصية الا في معروف من قضاء دين وأداء حج والنظر في أمر الصغار وتفرقة الثلث وما أشبه ذلك فإن وصى بمعية كبناء كنيسة أو كتب التوراة أو بما لا قربة فيه كالبيع من غير محاباة لم تصح وإن وصى لوارث عند الموت لم تصح الوصية في أحد القولين وتصح في الأخر ويقف على الإجازة وهو الاصح وإن وصى للقاتل بطلت الوصية في أحد القولين وصحت في الأخر وهو الأصح وإن وصى لحربي فقد قيل تصح وقيل لا تصح وإن وصى لقبيلة كثيرة أو لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل فعلى ما ذكرناه في الوقف وان وصى لما تحمل هذه المرأة فقد قيل تصح وقيل لا تصح ويستحق الوصية بالموت ان كانت لغير معين وإن كانت لمعين ففيه أقوال أحدها يملكه بالموت والثاني بالموت والقبرل والثالث وهو الأصح أنه موقوف فإن قبل حكم له بالملك من حين الموت وإن رد حكم بانها ملك الوارث وإن لم يقبل ولم يرد وطالب الورثة خيره الحاكم بين القبول والرد فإن لم يفعل حكم عليه بالإبطال وإن قبل الوصية وقبض ثم رد لم يصح الرد وإن رد بعد القبول وقبل القبض فقد قيل يبطل وقيل لا يبطل والأول أصح وإن مات الموصي له قبل الموصي بطلت الوصية وإن مات بعد موته قام وارثه مقامه في القبول والرد وتجوز الوصية بثلث المال وإن كان ورثته أغنياء استحب ان يستوفي الثلث وإن كانوا فقراء إستحب أن لا يستوفي في الثلث فإن أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له بطلت الوصية فيما زاد على الثلث وإن كان له وارث ففيه قولان أحدهما تبطل الوصية والثانى تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز صح وإن رد بطل ولا يصح الرد والإجازة الا بعد الموت فإن أجاز ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم وان قال ظننت ان المال قليلوقد بان خلافه فالقول قوله مع يمينه انه لم يعلم وإن قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه ففيه قولان أحدهما يقبل والثانى لايقبل وماوصى به من التبرعات يعتبر من الثلث سواء وصي به في الصحة أو المرض وما وصي به من الواجبات إن قيد بالثلث اعتبر من

الثلث وإن أطلق فالأظهر أنه لا يعتبر من الثلث وقيل يعتبر وقيل إن كان قد قرن بما يعتبر من الثلث وإن لم يقرن بذلك لم يعتبر وما تبرع به في حياته كالهبة والعتق والوقف والمحاباة والكتابة وصدقات التطوع إن كان قد فعله في الصحة لم يعتبر من الثلث وإن كان فعله في مرض مخوف كالبرسام والرعاف ا لدائم والزخير المتواتر وطلق الحامل وما أشبه ذلك واتصل بالموت أعتبر من الثلث وإن فعله في حال التحام الحرب أو تموج البحر أو التقديم للقتل ففيه قولان أحدهما يعتبر من الثلث والثاني لا يعتبر وإن وصى بخدمة عبد اعتبرت قيمته من الثلث على المنصوص وقيل يعتبر المنفعة من الثلث فإذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة في حال المرض بديء بالأول فالأول فإن وقعت دفعة واحدة أو وصى وصايا متفرقة أو دفعة واحدة فإن لم يكن عتقا ولا معها عتق قسم الثلث بين الجميع وإن كان فيها عتق وغير عتق ففيه قولان أحدهما يقدم العتق والثانى يسوي بين الكل فإن كان الجميع عتقا ولم تجز الورثة جزؤا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فيكتب ثلاث رقاع في كل رقعة اسم ويترك في ثلاث بنادق طين متساوية وتوضع في جحر رجل لم يحضر ذلك ويؤمر بإخراج واحد منها على الحرية فيعتق من خرج اسمه ويرق الباقون وإن كان له مال حاضر ومال غائب أو عين ودين دفع إلى الموصى له ثلث الحاضر وثلث العين وإلى الورثة من ذلك ثلثاه وكلما نض من الدين شيء أو حضر من العائب بشيء قسم بين الورثة وبين الموصى له وإن وصى بثلث عبد فاستحق ثلثاه فإن احتمل ثلث المال الباقي نفذت الوصية وإن لم يحتمل نفذت في القدر الذي يحتمل وقيل لا تصح الوصية إلا في ثلثه وليس بشيء وتجوز الوصية بالمعدوم كالوصية بما تحمله الشجرة او الجارية وبالمجهول كالوصية بالأعيان الغائبة وبما لا يقدر على تسليمه كالطير

الطائر والعبد الآبق وما لا يملكه كالوصية بألف درهم لا يملكه وقيل ان لم يملك شيئا أصلا لم تصح وليس بشيء ويجوز تعليقها على شرط في الحياة وعلى شرط بعد الموت ويجوز بالمنافع والأعيان وما يجوز الإنتفاع به من النجاسات كالسماد والسرجين والكلب والزيت النجس ولا يجوز بما لا يجوز الانتفاع به كالخمر والخنزير وإن أوصى لأقارب فلان دفع إلى من يعرف بقرابته ويسوى بين الاقرب والأبعد منهم وإن وصى لأقرب الناس إليه لم يدفع الى الأبعد مع وجود الأقرب فإن اجتمع الأب والأبن قدم الابن في أحد القولين وسوى بينهما في الأخر وإن اجتمع الجد والأخ قدم الأخ في أحد القولين وسوى بينهما في الآخر وإن وصى لجيرانه صرف إلى اربعين دارا من كل جانب وان أوصى لفقراء بلد استحب ان يعمهم فإن اقتصر على ثلاثة منهم جاز وإن أوصى بالثلث لزيد وللفقراء فهو كأحدهم وقيل يدفع إليه نصف الثلث وإن أوصى لحمل هذه المرأة دفع الى من يعلم انه كان موسر عند الوصية وان وصى للرقاب ( ) إلى المكاتبين او إن أوصى لسبيل الله صرف الى الغزاة من اهل الصدقات و إن وصى لعبد و قبل دفع إلى سيده وإن وصي بعتق عبد أعتق عنه ما يقع عليه الإسم وقيل لا يجزيه إلا ما يجزيء في الكفارة وإن قال اعطوه رأسا من رقيقي ولا رقيق له عند الموت بطلب الوصية وإن قال اعطوه عبدا من مالي اشتري ودفع اليه وإن قال اعطوه رأسا من رقيق فماتوا كلهم أو قتلوا الا واحدا تعينت فيه الوصية وإن قتلوا كلهم دفعت إليه قيمة أحدهم وان وصى له برقبة عبد دون منفعته اعطى الرقبة فإن أراد عقتها جاز وان أراد بيعها لم يجز وقيل يجوز وقيل إن اراد بيعها من مالك المنفعة جاز وان اراد بيعها من غيره لم يجز وفي نفقته وجهان أحدهما على الموصى له بالرقبة والثاني أنه على مالك المنفعة فإن قتل العبد اشترى بقيمته عبد يقوم مقامه وقيل قيمته للموصى له بالرقبة وإن قال اعطوه ثورا لم يعط بقرة وإن قال اعطوه جملا لم يعط ناقة على المنصوص وقيل يعطى وإن قال اعطوه دابة دفع إليه فرس أو بغل أو حمار على المنصوص وقيل إن قال هذا في غير مصر لم

يدفع إليه الا فرس وان قال أعطوه كلبا من كلابي وله ثلاثة أكلب دفع اليه واحد وإن كان له كلب دفع إليه ثلثه وان قال اعطوه كلبا ولا كلب له بطلت الوصية وان قال اعطوه طبلا أو عودا او مزمارا فإن كان ما يصلح منه للهو ويصلح لمنفعة مباحة دفع إليه وإن قال اعطوه قوسا دفع إليه قوس ندف أو قوس رمي الاما يقرن به ما يدل على أحدهما فيحمل عليه وان وصى بأن يحج عنه فإن كان ذلك من رأس المال حج عنه من الميقإت وان كان من الثلث فقد قيل يحج عنه من الميقات وقيل إن كان قد صرح بأنه من الثلث حج من بلده وإن لم يصرح حج من الميقات وإن قال اعطوه جزأ من مالي أوسهما من مالي اعطي اقل جزء وإن قال اعطوه مثل نصيب أحد وراثي اعطي مثل نصيب اقلهم وان قال اعطوه مثل نصيب ابني ولا وارث له غيره كانت الوصية بالنصف وان قال اعطوه ضعف نصيب ابني كانت الوصية بالثلثين وإن قال ضعفي نصيب ابني كانت الوصية بثلاثة أرباعه وإن قال اعطوه نصيب ابني فالوصية باطلة وقيل هو كما لو قال مثل نصيب ابني وإن وصى لرجل بالنصف وللآخر بالثلث وأجاز الورثة اخذ كل منهما وصيته وإن لم يجيزوا كما كان للموصى له بالنصف ثلاثة أسهم من خمسة وللآخر سهمان من الثلث وإن وصي بشيء رجع في وصيته صح الرجوع وإن وصي لزيد بجميع ماله أو بثلثه أو بعبد ثم وصى بذلك لعمرو سوى بينهما وإن قال وصيت لعمرو بما وصيت به لزيد جعل ذلك رجوعا عن وصية زيد وان وصى لرجل بشيء ثم أزال الملك فيه ببيع أوهبه أو عرضه لزوال الملك بأن دبره أو كاتبه أو عرضه على البيع أو وصي ببيعه كان ذلك رجوعا وإن وصى به ثم رهنه فقد قيل هو رجوع وقيل ليس برجوع وإن آجره أو كانت جارية فزوجها لم يكن رجوعا وإن وصى بشيء ثم أزال اسمه بان كان قمحا فطحنه أو دقيقا فعجنه أو عجينا فخبزه كان ذلك رجوعا وان كان غزلا فنسجه أو نقرة فضربها دراهم أو ساجا فجعله بابا فقد قيل هو رجوع وقيل ليس برجوع وإن وصى بدار فانهدمت وبقيت عرصتها فقد قيل تبطل الوصية وقيل لا

تبطل وإن كان طعاما بعينه فخلطه بغيره كان رجوعا وإن كان قفيزا من صبرة فخلطه بأجود منه كان رجوعا وإن خلطه بمثله أو بما هو دونه لم يكن رجوعا
باب العتق العتق قربة مندوب إليه ولا يصح الا من مطلق التصرف في ماله و يصح بالصريح والكناية وصريحه العتق والحرية والكناية قوله لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك ولا سبيل لي عليك وأنت لله وأنت طالق وأنت حرام وحبلك على غاربك وما أشبه ذلك وفي قوله فككت رقبتك وجهان أحدهما أنه صريح والثاني أنه كناية ويقع العتق بالصريح من غير نية ولا يقع بالكناية إلا بالنية ويجوز أن يعلق العتق عل الأخطار والصفات كمجيء الأمطار وهبوب الرياح وغير ذلك من الصفات وإذا علق العتق على صفة لم يملك الرجوع فيها بالقول ويملك بالتصرف بالبيع وغيره فإن باعه ثم اشراه لم تعد الصفة وإن علق العتق على صفة مطلقة فمات السيد بطلت الصفة وإن أتت الجارية التي علق عتقها على صفة بولد تبعها الولد في أحد القولين ولا يتبعها في الآخر وهو الأصح ويجوز العتق في العبد وفي بعضه فإن أعتق بعض عبده عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد فإن كان معسرا عتق نصيبه ورق الباقي وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه يوم العتق ومتى يعتق حصة الشريك فيه ثلاثة أقوال أحدها يعتق في الحال فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق والثاني يعتق بدفع القيمة فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الشريك والثالث أنه موقوف فإن دفع القيمة حكمنا بأنه عتق في الحال وإن لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق وإن كان المعتق موسرا ببعض القيمة

عتق منه بقدره وإن قال لغيره أعتق عبدك عني فاعتقه عنه دخل في ملك السائل وعتق عليه وإن أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه عين العتق فيمن شاء فإن مات قام وارثه مقامه وقيل لا يقوم وليس بشيء فإن وطىء احدى الأمتين كان ذلك تعيينا للعتق في الأخرى وقيل لا يكون تعيينا وان أعتق أحدهما بعينه ثم أشكل ترك حتى يتذكر فإن مات قام الوارث مقامه فإن قال الوارث لا أعرف اقرع بينهما في أحد القولين فمن خرجت عليه القرعة عتق ووقف الأمر في القول الآخر ومن ملك أحدا من الوالدين وإن علوا أو من المولودين وإن سفلوا عتق عليه فإن ملك بعضه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق وإن كان بغير رضاه لم يقوم عليه ومن وجد من يعتق عليه مملوكا استحب له أن يتملكه ليعتق عليه وإن أوصى لمولى عليه بمن يعتق عليه وإن كان معسرا لزم الناظر في أمره أن يقبله وإن كان موسرا فإن كان ممن لا تلزمه نفقته وجب قبوله وإن كان ممن تلزمه نفقته لم يجب قبوله وإن وصى له ببعضه وهو معسر لزمه قبوله فإن كان موسرا وهو ممن تلزمه نفقته لم يجز القبول وإن لم تلزمه نفقته ففيه قولان أحدهما لا يجوز القبول والثاني يلزمه ولكن لا يقوم عليه
باب التدبير
التدبير قربة يعتبر من الثلث يصح من كل من يجوز تصرفه وفي الصبى المميز والمبذر قولان أحدهما يصح تدبيره والثاني لا يصح والتدبير أن يقول أنت حر بعد موتي أو إن مت من مرضي هذا أو في هذا البلد فأنت حر فإن قال دبرتك أو أنت مدبر ففيه قولان ويجوز أن يعلق التدبير على صفة بان يقول إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي ويجوز في بعض العبد فإن دبر البعض لم يسر إلى الباقى وإن دبر شركا له في عبد لم يقوم عليه على ظاهر المذهب وقيل يقوم عليه وإن كان عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما

نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه في أصح القولين ويقوم في الاخر ويجوز الرجوع في التدبير بالتصرف بالبيع وغيره وهل يجوز بالقول فيه قولان أصحهما أنه لا يجوز فإن وهبه ولم يقبضه بطل التدبير وقيل لا يبطل وإن دبر جارية ثم أحبلها بطل التدبير وإن كاتب عبدا ثم دبره صح التدبير فإن أدى المال عتق وبطل التدبير وإن لم يؤد حتى مات السيد عتق وبطلت الكتابة فإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق الثلث وبقي ما زاد على الكتابة وإن دبر عبدا ثم كاتبه بطل التدبير في أحد القولين ولم يبطل في الآخر ويكون مدبرا مكاتبا فإن أتت المدبرة بولد من نكاح أو زنا لم يتبعها في أصح القولين ويتبعها في الآخر وإن دبر الكافر عبده الكافر فأسلم العبد فإن رجع في التدبير بيع عليه وإن لم يرجع لم يقر في يده فإن خارجه جاز وإن لم يخارجه سلم إلى عدل وينفق عليه إلى أن يرجع عن التدبير فيباع أو يموت فيعتق
باب الكتابة
الكتابة قربة تعتبر في الصحة من رأس المال ومن الثلث في المرض ولا يجوز إلا من جائز التصرف في ماله ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدا بالغا عاقلا ولا يستحب الا لمن عرف كسبه وأمانته ولا يجوز إلا على عوض في الذمة معلوم الصفة ولا يجوز على أقل من نجمين يعلم ما يؤدي في كل نجم فإن كاتبه على عمل ومال قدم العمل على المال وجعل المال في نجم بعده وان كاتبه على عملين ولم يذكر ما لا لم يجز ولا يصح حتى يقول كاتبتك على كذا فإن أديت فانت حر ولا تصح إلا بالقبول ولا يجوز عقدها على صفة مستقبلة ولا على شرط

خيار ولا يجوز على بعض عبد الا أن يكون باقيه حرأ وإن كان عبد بين اثنين فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه لم يجز وإن كان بإذنه ففيه قولان وإن كاتباه لم يجز إلا على مال بينهما على قدر الملكين وعلى نجوم واحدة وللمكاتب أن يفسخ العقد متى شاء وليس للسيد أن يفسخ إلا أن يعجز العبد المكاتب عن الأداء و إن مات العبد انفسخت الكتابة وإن مات السيد لم تنفسخ وعلى السيد أن يحط عن المكاتب بعض ما عليه فإن لم يفعل حتى قبض المال رد عليه بعضه ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقي عليه درهم فإن كان عبد بين اثنين فكاتباه وأبرأه أحدهما عن حقه أو مات فابرأه أحد الوارثين عن حقه عتق نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه في أحد القولين ولا يقوم في الآخر ويملك المكاتب بالعقد منافعه وأكسابه وله أن يبيع ويشتري ويستأجر ويكري وهو مع السيد كالأجنبي مع الأجنبى في البيع والشراء والأخذ بالشفعة وبذل المنافع وله أن يسافر في أحد القولين دون الآخر ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يحابى ولا يهب ولا يعتق ولا يكاتب ولا يضارب ولا يرهن ولا يكفر بالطعام والكسوة ولا ينفق على أقاربه غير ولده من أمته ولا يشتري من يعتق عليه فإن أذن له السيد في شيء من ذلك ففيه قولان وإن وصي له بمن يعتق عليه وله كسب يفي بنفقته جاز أن يقبل ويقف عتقه على عتقه وان أحبل جاريته فالولد مملوك يعتق بعتقه وفي الجارية قولان أحدهما أنها تصير أم ولد له الثاني لا تصير وإن أتت المكاتبة بولد من نكاح أو زنا ففيه قولان أحدهما أنه ملك للمولى يتصرف فيه والثاني أنه موقوف على عتق الأم ولا يجوز للمولى بيع المكاتب في أصح القولين ولا بيع ما في ذمته في أصح القولين ويجوز أن يوصي بما في ذمته فإن عجز عن أداء المال الى الموصى له كان للورثة فسخ الكتابة وإن كاتب أمة لم يملك تزويجها الا بإذنها ولا يجوز له وطؤها فإن وطئها لزمه المهر وإن أحبلها صارت أم ولد له فإن أدت المال عتقت وصحبها كسبها وإن مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بالإستيلاء وعاد الكسب الى السيد وإن حبس المكاتب مدة لزمه أجرة المثل في

أحد القولين وتخليته مثل تلك المدة في القول الآخر وإن جنى عليه لزمه إرش الجناية وإن جنى المكاتب عليه جناية خطا فدى نفسه باقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية في أحد القولين وبإرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر فإن لم يفد نفسه كان للمولى أن يعجزه وان جنى على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية فإن لم يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وإن كاتبه على عوض محرم أو شرط فاسد فسدت الكتابة وبقيت الصفة وللسيد فسخها فإن دفع المال قبل الفسخ الى الوكيل أو الوارث لم يعتق وإن دفعه الى المالك عتق ورجع المولى عليه بالقيمة ورجع هو على المولى بما دفع فإن كانا من جنس واحد سقط أحدهما بالاخر في أحد الأقوال ولا يسقط في الثانى ولا يسقط في الثالث إلا برضا أحدهما ولا يسقط في الرابع إلا برضاهما وإن وصى بالمكاتب وهولا يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان أحدهما يصح والثاني لا يصح وإن أسلم عبد لكافر أمر بازالة الملك فيه فإن كاتبه ففيه قولان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز
باب عتق أم الولد
إذا وطىء جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد له وان أولد جارية ابنه فالولد حر وفي الجارية قولان أصحهما أنها أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية ولا تصير الجارية أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بشبهة فالولد حر والجارية ليست بأم ولد له في الحال فإن ملكها ففيه قولان أحدهما أنها تصير أم ولد له والثاني لا تصير وإن وطيء جاريته فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي فيشهد أربع من القوابل أنه لو ترك لكان آدميا ففيه قولان أحدهما أنها تصير أم ولد والثانى أنها لا تصير ولا يجوز بيع أم ولد ولا هبتها ولا الوصية بها ويجوز استخدامها وإجارتها ويجوز وطئها وفي تزويجها ثلاثة أقوال أصحها

أ أنه لا يجوز له والثاني لا يجوز والثالث يجوز له برضاها وتعتق أم الولد بموت السيد من رأس المال فإن جنت أم الولد فداها المولى بأقل الأمرين من قيمتها أو إرش الجناية فإن فداها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى ففيه قولان أحدههما يفديها في الثانية أيضا بأقل الأمرين والثاني أنه يشارك المجني عليه ثانيا المجنى عليه أولا فيما أخذ ويشتركان فيه على قدر الجنايتين وإن أسلمت أم ولد نصراني حيل بينه وبينها وأنفق عليها إلى أن يموت فتعتق
باب الولاء
ومن عتق عليه مملوك بملك أو بإعتاقه أو بإعتاق غيره عنه بإذنه أو بتدبيره أو بكتابته أو بإستيلاده فولاؤه له وإن أعتق على المكاتب عبد ففى ولائه قولان أحدهما أنه لمولاه والثاني أنه موقوف على عتقه فإن عتق فهو له وإن عجز نفسه فالولاء لولاه وإن تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد كان ولاء الولد لمعتق الأمة فإن أعتق أب الولد انجر الولاء من مولى الأم الى مولى الأب وإن أعتق جده والأب مملوك فقد قيل لا ينجر من مولى الأم إلى مولى الجد وقيل ينجر فإن أعتق الأب بعد ذلك انجر من مولى الجد إلى مولى الأب ومن ثبت له الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته دون سائر الورثة يقدم الأقرب فالأقرب فإن كان له ابن وأب فالولاء للإبن وإن كان له أخ وأب فالولاء للأب وإن كان له أخ من الأب والأم وأخ من الأب فالولاء للأخ من الأب والأم وإن كان له أخ وجد فيه قولان أحدهما الولاء للأخ والثاني بينهما وإن كان له إبن أخ وعم فالولاء لإبن الأخ وإن كان له عم وا بن عم فالولاء للعم وإن لم تكن له عصبة إنتقل إلى مواليه ثم إلى عصبتهم على ما ذكرت وإن أعتق عبدا ثم مات وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فما له للكبير من العصبة وهو ابن المولى دون ابن ابن المولى وإن مات ابنا بعده وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات

العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل ابن عشر ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن أوأعتق من أعتقن أو جرالولاء إليهن من أعتقن فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت

 كتاب الفرائض
من مات وله مال ورث إلا المرتد فإنه لا يورث ومن بعضه حر بعضه عبد ففيه قولان أحدهما يورث عنه ما جمعه بحريته والثاني لا يورث وإذا مات من يورث عنه بدىء من ماله بمؤنة تجهيزه ودفنه ثم بقضاء ديونه ثم ينفذ وصاياه ثم يقيم تركته بين ورثته والوارثون من الرجال خمسة عشر الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ للأب والأم والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب والعم للأب والأم والعم للأب وابن العم للأب والأم وابن العم للأب والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء إحدى عشرة البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والأخت من الأب والأم والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمولاة المعتقة ومولاة المولاة ومن قتل مورثه لم يرثه وقيل إن كان متهما في القتل لم يرث وإن لم يكن متهما ورث وقيل إن كان القتل يوجب ضمانا لم يرث وإن لم يوجب ورث ولا يرث أهل ملة من غير أهل ملتهم إلا الكفار فإنه يرث بعضهم من بعض مع اختلاف الملل ولا يرث حربى من ذمي ولا ذمي من حربي ولا يرث العبد والمرتد من أ حد وإذا مات متوارثان بالغرق أو الهدم ولا يعرف السابق منهما لم يورث أحدهما من الآخر


 باب ميراث أهل الفرض
وأهل الفرض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وهم عشرة الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت و بنت الإبن والأخت وولد الأم والأب مع الابن أو إبن الإبن والجد مع الإبن أو ابن الإبن فأما الزوج فله النصف مع عدم الولد وولد الإبن وله الربع مع الولد وولد الإبن وأما الزوجة فلها الربع من عدم الولد وولد الإبن ولها الثمن مع الولد وولد الإبن وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع أو الثمن وأما الأم فلها الثلث مع عدم الولد وولد الإبن أو اثنين من الأخوة والأخوات ولها السدس مع الولد وولد الإبن أو الإثنين من الاخوة أو الأخوات ولها ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في فريضتين وهما زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأما الجدة فإن كانت أم الأم أو أم الأب فلها السدس وإن كانت أم أب الأب ففيه قولان أصحهما أن لها السدس وإن اجتمع جدتان متحاديتان فالسدس بينهما وإن كانت إحداهما أقرب فإن كانت القربى من قبل الأم أسقطت البعدى وإن كانت من الأب ففيه قولان أصحهما أنها تسقط البعدى وأما البنت فلها النصف إذا انفردت وللبنتين فصاعد الثلثان وأما بنت الإبن فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان ولها مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثين وأما الأخت فإن كانت من الأب والأم فلها النصف وللإثنتين فصاعد الثلثان فإن كانت من الأب فلها النصف وللإثنتين فصاعدا الثلثان ولها مع الأخت من الأب و الأم السدس تكملة الثلثين والأخوات من الأب والأم مع البنات عصبة فإن لم تكن فالأخوات من الأب وأما ولدا الأم فللواحد السدس وللإثنين فصاعدا الثلث ذكورهم وإناثهم فيه سواء وأما الأب فله السدس مع الإبن وابن الإبن وأما الجد فله السدس مع الإبن وابن الإبن ولا يرث


بنت الإبن مع الإبن ولا إبن الإبن مع الإبن ولا الجدات مع الأم ولا الجدة وأم الأب مع الأب ولا الجد مع الأب ولا يرث ولد الأم مع أربعة مع الولد وولد الإبن والأب والجد ولا يرث الأخوة من الأب والأم مع ثلاثة مع الإبن وابن الإبن والأب ولا يرث الأخوة من الأب مع أربعة مع الإبن وابن الإبن والأب والأخ من الأب والأم وإذا استكملت البنات الثلثين لم يرث بنات الإبن إلا أن يكون في درجتهن أو أسفل منهن وذكر فيعصبهن الذكر مثل حظ الانثيين وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين لم يرث الأخوات من الأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن ومن لا يرث لا يحجب أحدا عن فرضه وإذا اجتمع أصحاب فروض ولم يحجب بعضهم بعضا فرض لكل واحد منهما فرضه وإن زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء والزائد مثل مسألة المباهلة وهي زوج وأم وأخت من أب وأم فيجعل للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث فتعال الفريضة بفرض الأم وهو سهمان تصير من ثمانية للزوج نصف عائل وللأخت نصف عائل وللأم ثلث عائل وإن اجتمع في شخص جهتا فرض كالأم إذا كانت أختا ورث بالقرابة التي لا تسقط وهي الأمومة ولا ترث بالأخرى
باب ميراث العصبة
والعصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وأقرب العصبات الإبن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب ثم الجد ما لم يكن اخوة ثم إبن الأب وهو الأخ ثم ابنه وإن سفل ثم ابن الجد وهو العم ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الأب وهو عم الأب ثم ابنه وإن سفل ثم ابن جد الجد ثم ابنه وإن سفل وعلى هذا فإذا انفرد واحد منهم أخذ جميع المال وإذا اجتمع مع ذي فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ولا يرث أحد منهم بالتعصيب وهناك من هو أقرب منه فإن استوى إثنان منهم في درجة فأولاهما من انتسب الى الميت بأب وأم ولا يعصب أحد منهم أخته الا الإبن وابن الإبن والأخ

فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويعصب إبن الإبن من يحاذيه من بنات عمه ويعصب ابن ابن الإبن من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض في فرضه إلا ولد الأب والأم فإنهم يشاركون ولد الأم في فرضهم في المشركة وهي زوج وأم أو جدة وإثنان من ولد الأم وواحد من ولد الأب والأم فيجعل للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث يشاركهم فيه ولد الأب والأم وإن وجد فى شخص جهة فرض وتعصيب كإبن عم هو زوج أو إبن عم هو أخ من أم ورث بالفرض والتعصيب وإن كان في الورثة خنثى مشكل دفع إليه ما يتيقن أنه حقه و وقف ما شك فيه و إن لم يكن من العصبات أحد ورث المولى المعتق رجلا كان أو امرأة فإن لم يكن فعصبته على ما ذكرته في باب الولاء فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال ميراثا للمسلمين فإن لم يكن سلطان عادل كان لمن في يده المال أن يصرفه في المصالح أوأن يحفظه إلى أن يلي سلطان عادل وقيل يرد الى ذوي الفرض غيى الزوجين على قدر فروضهم إن كان هناك أهل الفرض وإن لم يكن صرف إلى ذوي الأرحام وهم ولد البنات وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعما م وولد الأخ من الأم والعم للأم والعمة وأب الأم والخال والخالة ومن أدلى بهم يورثون على مذهب أهل التنزيل فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به فيجعل ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهن وبنات الأخوة والأعمام بمنزلة آبائهم وأب الأم والخال والخالة بمنزلة الأم والعم للأم والعمة بمنزلة الأب
باب الجد والأخوة
إذا اجتمع الجد مع الأخوة للأب والأم أو الأخوة للأب جعل كواحد منهم يقاسمهم ويعصب إناثهم ما لم ينقص حقه عن الثلث فإن نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث فرض له الثلث وجعل الباقى للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن اجتمع مع الأخ للأب والأم والأخ من الأب قاسمهما

المال أثلاثا ثم ما حصل للأخ من الأب يرده على الأخ من الأب والأم فإن كان ولد الأب والأم أختا واحدة رد عليها الأخ من الأب تمام النصف والباقي له وإن اجتمع معه من له فرض جعل للجد الأوفر من المقاسمة أو ثلث مها يبقي بعد الفرض أو سدس جميع المال فإن بقي شيء أخذه الأخوة وإن لم يبق سقطوا مثل أن يكون زوج وأم وجد وأخ فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويسقط الأخ ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الاكدرية وهى زوج وأم وأخت وجد فيجعل للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف فتعول الى تسعة ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة

  كتاب النكاح
من جاز له النكاح من الرجال وهو جائز التصرف فان كان غير محتاج إليه كره له أن يتزوج إن كان محتاجا إستحب له أن يتزوج والأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة وهو مخير بين أن يعقد بنفسه وبين أن يوكل من يعقد له ولا يوكل إلا من يجوز أن يقبل العقد بنفسه فإن وكل عبدا فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز والمستحب أن لا يتزوج إلا من يجمع الدين والعقل فإن لم يكن جائز التصرف فإن كان صغيرا ورأي الأب أو الجد تزويجه زوجه وان كان مجنونا فإن كان يفيق في وقت لم يزوج إلا باذنه وإن كان لا يفيق وهومحتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم وان كان سفيها وهو محتاج إلى النكاح زوجه الأب أو الجد أو الحاكم فإن أذنوا له فعقد بنفسه جاز وإن كان يكثر الطلاق سري بجارية وإن كان عبدا صغيرا زوجه المولى وإن كان كبيرا تزوج بإذن المولى وهل للمولى أن يجبره على النكاح فيه قولان أصحهما أنه ليس له إجباره فإن طلب العبد النكاح فهل يجبر المولى عليه فيه قولان أصحهما أنه لا يجبر ومن جاز لها النكاح من النساء فان كانت لا تحتاج الى النكاح كره لها أن تتزوج وإن كانت محتاجة إليه استحب لها أن تتزوج وإن كانت حرة ودعت إلى كفؤ وجب على الولي تزويجها وإن كانت بكرا جاز للأب والجد تزويجها بغير إذنها والمستحب أن يستاذنها إن كانت بالغة وإذنها السكوت وإن كانت ثيبا فإن كانت عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا

بإذنها بعد البلوغ وإذنها بالنطق فإن كانت مجنونة فإن كانت صغيرة جاز للأب والجد تزويجها وإن كانت كبيرة جاز للأب والجد والحاكم تزويجها وإن كانت أمة وأراد المولى تزويجها بغير إذنها جاز وإن دعت المولى الى تزويجها لم يلزم المولى تزويجها وقيل إن كانت محرمة عليه لزمه تزويجها وإن كانت مكاتبة لم يجز للمولى تزويجها بغير إذنها وإن دعت هي إلى تزويجها فقد قيل يجب وقيل لا يجب ولا يصح نكاح المرأة إلا بولي ذكر فإن كانت أمة زوجها السيد وإن كانت لإمرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها وإن كانت المرأة غير رشيدة فقد قيل لا تزوج وقيل يزوجها أب المرأة وجدها وإن كانت حرة زوجها عصباتها وأولاها الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم المولى ثم عصبة المولى ثم مولى المولى ثم عصبته ثم الحاكم ولا يزوج ( ) وهناك من أقرب منه فإن استوى اثنان في الدرجة وأحدهما يدلي بالأبوين والآخر بالأب فالولي هو الذي يدلي بالأبوين في أصح القولين وفيه قول آخر أنهما سواء وإن استوى إثنان في الدرجة والإدلاء فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأفضلهما فإن سبق الآخر فزوج صح و إن تشاحا أقرع بينهما فإن خرجت القرعة لأحدهما فزوج الاخر فقد قيل يصح وقيل لا يصح ولا يجوز أن يكون الولي عبدا ولا صغيرا ولا سفيها ولا ضعيفا ولا يجوز أن يكون الولي فاسقا لا السيد في تزويج أمته وقيل إن كان غير الأب والجد جاز أن يكون فاسقا وهو خلاف النص وهل يجوز أن يكون الولي أعمى فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز أن يكون ولي المسلمة كافرا ولا ولي الكافرة مسلما إلا السيد في الأمة والسلطان في نساء أهل الذمة وإن خرج الولي عن أن يكون وليا انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء وإن عضلها وقد دعت إلى كفؤ أو غاب زوجها الحاكم ولم تنتقل الولاية إلى من بعده وقيل إن كانت الغيبة إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم تزوج حتى يستأذن ويجوز للولي أن يوكل من يزوج وقيل لا يجوز لغير الأب والجد إلا بإذنها ويجب أن يعين

الزوج في التوكيل في أحد القولين ولا يجب في الآخر ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا وقيل يجوز أن يوكل الفاسق وليس للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه وقيل يجوز للسلطان فيمن هو في ولايته ولا يجوزلأحد أن يتولى الإيجاب والقبول في نكاح واحد وقيل يجوز للجد أن يوجب ويقبل في تزويج بنت ابنه بابن ابنه ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفؤ الا برضاها ورضا سائر الأولياء فإن دعت إلى غير كفؤ لم يلزم الولي تزويجها والكفاءة في النسب والدين والصنعة والحرية ولا تزوج عربية بأعجمى ولا قرشية بغير قرشي ولا هاشمية بغير هاشمي ولا عفيفة بفاجر ولا حرة بعبد ولا بنت تاجر أو تانىء بحائك أو حجام فإن زوجها من غير كفؤ بغير رضاها وبغير رضا بقية الأولياء فالنكاح باطل وقيل فيه قولان أحدهما أن النكاح باطل والثاني أنه صحيح ولها الخيار ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين حرين مسلمين عدلين فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنصوص ولا يصح إلا على زوجين معينين ويستحب أن يخطب قبل العقد وأن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح فإن قال زوجتك وأنكحتك فقال قبلت ولم يقل نكاحها أو تزويجها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وقيل على قولين وإن عقد بالعجمية وهو يحسن بالعربية لم يصح وإن لم يحسن صح على ظاهر المذهب وقيل لا يصح ويجب تسليم المرأة في منزل الزوج إن كانت ممن يمكن الإستمتاع بها فإن سألت الإنظار ثلاثة أيام أنظرت وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل والمستحب إذا سلمت إلى الزوج أن ياخذ بناصيتها أول ما يلقاها ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه ويملك الاستمتاع بها من غير اضرار وله أن يسافر بها إن شاء وله أن ينظر إلى جميع بدنها وقيل لا ينظر إلى الفرج ولا يجوز وطئها في حال الحيض ولا في الدبر وإن كانت أمة فله أن يعزل عنها والأولى أن لا يعزل إن كانت حرة لم يجز إلا بإذنها وقيل يجوز من غير إذنها وله أن يجبرها على ما

يقف الإستمتاع عليه كالغسل من الحيض وترك السكر وأما ما يكمل به الاستمتاع كالغسل من الجنابة واجتناب النجاسة وإزالة الوسخ والإستحداد ففيه قولان
باب ما يحرم من النكاح
ولا يصح نكاح المحرم والمرتد والخنثى المشكل وهو الذي له فرج الرجل وفرج المرأة ويبول منهما دفعة واحدة ويميل إلى الرجال والنساء ميلا واحدا ويحرم على الرجل نكاح الأم والجدات والبنات وبنات الأولاد وإن سفلوا و الأخوات وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا وبنات الأخوة وبنات أولاد الأخوات وإن سفلوا والعمات والخالات وان علون ويحرم عليه أم المرأة وجداتها وبنت المرأة وبنات أولادها فإن بانو الأم منه قبل الدخول بها حللن له فإن دخل بها حرمن على التابيد ويحرم عليه أم من وطئها بملك أو بشبهه وأمهاتها وبنت من وطئها بملك أو بشبهة وبنات أولادها فإن لمسها بشهوة فيما دون الفرج ففيه قولان ويحرم عليه زوجة أبيه وأزواج أبائه وزوجة ابنه وأزواج أولاده ومن دخل بها الأب بملك أو بشبهة أو دخل بها آباؤه ومن دخل بها الإبن بملك اليمين أو بشبها أو دخل بها أولاده وان تزوج امرأة ثم وطئها أبوه أو ابنه بشبهة أو وطىء هو أمها أو بنتها بشبهة إلفسخ نكاحها ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وما حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم بالرضاع ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطئها بملك اليمين وان وطىء أمة بملك اليمين ثم تزوج أختها أو عمتها أو خالتها حلت المنكوحة وحرمت المملوكة ويحرم على المسلم نكاح المجوسية والوثنية والمرتدة والمولوده بين المجوسي والكتابية وهل يحرم المولودة بين الكتابي والمجوسية فيه قولان ويحرم على المسلم نكاح الأمة الكتابية ولا يحرم وطئها بملك اليمين ويحرم على الحر نكاح الأمة المسلمة الا أن

يخاف العنت ولا يجد صداق حرة فإن جمع بين حرة وأمة ففيه قولان أحدهما يبطل النكاح فيهما والثاني أنه يصح في الحرة ويبطل في الأمة ويحرم على الرجل نكاح جارية ابنه ونكاح جاريته ويحرم على العبد نكاح مولاته فإن تزوج جارية أجنبي ثم اشتراها إلفسخ النكاح وإن اشتراها ابنه فقد قيل ينفسخ وقيل لا ينفسخ وإن تزوجت الحرة بعبد ثم اشترته انفسخ النكاح ويحرم الملاعنة على من لاعنها والمطلقة ثلاثة على من طلقها ويحرم على الرجل نكاح المحرمة والمعتدة من غيره ويكره له نكاح المرتابة بالحمل فإن نكحها فقد قيل يصح وقيل لا يصح ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وله أن يطا بملك اليمين ما شاء ويحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من امرأتين ولا يصح نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل وليته من رجل على أن يزوجه ذلك وليته ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى ولا يصح نكاح العبد على أن تكون رقبته صداقا للمرأة ولا نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة ولا نكاح المحلل وهو أن ينكحها ليحلها للزوج الأول فإن عقد لذلك ولم يشرط في العقد كره ولم يفسد العقد وإن تزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ففيه قولان أحدهما أنه يبطل والثاني لا يبطل وإن تزوج بشرط الخيار فالعقد باطل وإن تزوج وشرط عليه أن لا يطاها بطل العقد وإن تزوج على أن لا ينفق عليها أولا يبيت عندها أولا يتسرى عليها أولا يسافر بها أولا يقسم لها بطل الشرط والمسمى وصح العقد ووجب مهر المثل وقيل إن شرط ترك الوطء أهل الزوجة بطل العقد وإذا طلقت المرأة ثلاثا أو تولي عنها زوجها فاعتدت منه حرم التصريح بخطبتها ولا يحرم التعريض وإن خالعها زوجها فاعتدت منه لم يحرم على زوجها التصريح بخطبتها ويحرم على غيره وفي التعريض قولان أحدهما يحرم والثاني لا يحرم ويحرم على الرجل أن يخطب على

خطبة أخيه إذا صرح له بالإجابة فإن خالف وتزوج صح العقد وإن عرض له بالإجابة ففيه قولان أصحهما أنه لا يحرم خطبتها والثاني يحرم
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا ثبت له الخيار وإن وجد أحدهما الآخر خنثي ففيه قولان وإن وجد الزوج بالمرأة رتقا وقرنا ثبت له الخيار وإن وجدت المرأة زوجها عنينا أو مجبوبا ثبت لها الخيار وإن وجدته خصيا أو مسلولا ففيه قولان أصحهما أنه لا خيار لها وإن حدث العيب بالزوج كان لها أن تفسخ وإن حدث بالزوجة ففيه قولان أصحهما أن له الفسخ وإن وجد أحدهما بالآخر عيبا من هذه العيوب وبه مثله فقد قيل يفسخ وقيل لا يفسخ ولا يصح الفسخ بهذه العيوب إلا على الفور ولا يجوز إلا بالحاكم ومتى وقع الفسخ فإن كان قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعد الدخول نظر فإن كان بعيب حدث بعد الوطء وجب المسمى وإن كان بعيب قبل الوطء سقط المسمى ووجب مهرالمثل وهل يرجع به على من غره ففيه قولان وليس لولي الحرة ولا لسيد الأمة ولا لولي الطفل تزويج المولى عليه ممن به هذه العيوب فإن أرادت الحرة أن تتزوج بمجنون كان للولي منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجبوب أو عنين لم يكن له منعها وإن أرادت أن تتزوج بمجذوم أو أبرص فقد قيل له منعها وقيل ليس له وإن حدث العيب بالزوج ورضيت به المرأة لم يجبرها الولي على الفسخ وإن أختلف الزوجان في

التعنين فادعت المراة وأنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن أقر بالتعنين أجل سنة من يوم المرافعة فإن جامعها وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج سقطت المدة وإن ادعى أنه وطئها وهي ثيب فالقول قوله مع يمينه وإن كانت بكرا فالقول قولها مع يمينها وإن اختارت المرأة المقام معه قبل انقضاء الأجل لم يسقط خيارها على المنصوص وإن جب بعض ذكره وبقى ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فقد قيل القول قوله وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به فالقول قول المرأة وإن تزوج إمرأة وشرط أنه حر فخرج عبدا فهل يصح النكاح فيه قولان أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح ويثبت لها الخيار وان شرط أنها حرة فخرجت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة ففيه قولان أحدهما أنه باطل والثاني أنه صحيح وهل له الخيار فيه قولان أصحهما أن له الخيار وقيل إن كان الزوج عبدا فلا خيار له قولا واحدا والأول أصح فإن كان قد دخل بها وقلنا أن النكاح باطل أو قلنا أنه يصح ولها الخيار فاختارت الفسخ لزمه مهر مثلها وهل يرجع به على من غره فيه قولان وإن أتت بولد لزمه قيمته يوم الوضع ويرجع بها على من غره وإن تزوج إمرأة وشرط أنها أمة فخرجت حرة أوعلى أنها كتابية فخرجت مسلمة ففيه قولان أحدهما أن النكاح باطل والثانى أنه صحيح ولا خيار له وإن تزوج إمرأة ثم بان أنها أمة وهو ممن يحل له نكاحها أو بان أنها كتابية فقد قيل فيهما قولان أحدهما أن له الخيار والثاني أنه لا خيار له وقيل في الأمة لا خيار له وفي الكتابية يثبت الخيار وإن تزوج عبد بأمة ثم اعتقت الأمة ثبت لها الخيار وفي وقته ثلاثة أقوال أحدها أنه على الفور والثاني أنه إلى ثلاثة أيام والثالث إلى أن يطأها فإن أعتقت وهي في عدة من طلاق رجعي فلم تفسخ أو اختارت المقام لم يسقط خيارها فإن لم تفسخ وادعت الجهل بالعتق ومثله يجوز أن يخفي عليها قبل قولها وإن ادعت الجهل بالخيار ففيه قولان أحدهما يقبل والثاني لايقبل وإن أعتقت فلم تفسخ حتى أعتق الزوج ففيه قولان أحدهما يبطل

خيارها والثاني لا يبطل ويجوز لها الفسخ بالعتق من غير حاكم فإن فسخت قبل الدخول سقط المهر وإن فسخت بعد الدخول بعتق بعده وجب المسمى وإن فسخت بعد الدخول بعتق قبله سقط المسمى ووجب مهر المثل وإن طلقها الزوج قبل أن تختار الفسخ ففيه قولان أحدهما أنه يقع والثاني أنه موقوف فإن فسخت لم يقع وإن لم تفسخ تبينا أنه قد وقع
باب نكاح المشرك
إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني فإن كان ذلك قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد الدخول وقفت الفرقة على إنقضاء العدة فإن أسلم الاخر قبل انقضائها فهما على النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة حكم بالفرقة من حين أسلم الأول منهما فإن وطئها في العدة ولم يسلم الثاني منهما وجب المهر فإن أسلم فالمنصوص أنه لا يجب المهر وفيه قول مخرج أنه يجب وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه اختار أربعا منهن فإن لم يفعل أجبر على ذلك وأخذ بنفقتهن إلى أن يختار فإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لها وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن اختيارا وإن وطئها فقد قيل هو اختيار وقيل ليس باختيار وإن مات قبل أن يختار وقف ميراث أربع منهن إلى أن يصطلحن فإن أسلم وتحته أم وبنت وأسلمتا معه فإن كان قد دخل بهما انفسخ نكاحهما وإن لم يدخل بواحدة منهما ففيه قولان أحدهما يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم والثاني وهو الأصح أنه يختار أيتهما شاء وينفسخ نكاح الأخرى وإن دخل دون الأم ثبت نكاح البنت وانفسخ نكاح الأم وإن دخل بالأم دون البنت ففيه قولان أحدهما ينفسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد والثاني يثبت نكاح الأم وينفسخ نكاح البنت فإن أسلم وتحته أربع إماء فاسلمن معه فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار واحدة منهن وإن كان ممن لا يحل له نكاح الإماء إنفسخ نكاحهن وإن نكح حرة وإماء وأسلمت

الحرة معه ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء وإن لم تسلم الحرة وأسلم الإماء وقف أمرهن على إسلام الحرة فإن أسلمت قبل انقضاء العدة لزم نكاحها وانفسخ نكاحهن وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها وهو ممن يحل له نكاح الإماء كان له أن يختار واحدة من الاماء وان أسلم وتحته إماء وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر ثم أسلمن كان له أن يختار واحدة من الإماء وإن أسلم عبد وعنده أربع نسوة فاسلمن معه اختار اثنتين فإن اسلم وأعتق ثم أسلمن أو أسلمن وأعتق ثم أسلم ثبت نكاح الأربع وإن أسلم الزوجان وبينهما نكاح متعة أو نكاح شرط فيه خيار الفسخ متى شاءوا أو شاء أحدهما لم يقرأ عليه وإن أسلما وقد تزوج في العدة أو بشرط خيار الثلث فإن أسلما قبل انقضاء العدة أوقبل انقضاء العدة أو قبل انقضاء مدة الخيار لم يقرأ عليه وإن أسلما بعد إنقضاء العدة أو بعد انقضاء الخيار أقرا عليه وإن قهر حربي حربية على الوطء أو طاوعته ثم أسلما فإن اعتقدا ذلك نكاحا أقرا عليه وإن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه وإن ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائها فهما على النكاح وإن لم يجتمعا قبل انقضاء العدة حكم بالفرقة وإن انتقل المشرك من دين إلى دين يقر أهله عليه ففيه قولان أحدهما يقر عليه والثاني لا يقرا عليه وما الذي يقبل منه فيه قولان أحدهما الإسلام والثاني الإسلام أو الدين الذي كان عليه
باب الصداق
المستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق وما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا فإن ذكر صداقا في السر وصداقا في العلانية فالصداق ما عقد به العقد ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر

المثل فإن نقص ذلكوزاد هذا بطلت الزيادة ووجب مهر المثل ولا يتزوج السفيه بأكثر من مهر المثل فغن زاد بطلت الزيادة ولا يتزوج العبد بأكثر من مهر المثل ومهر إمرأته في كسبه إن كان مكتسبا أو فيما في يده إن كان مأذونا له في التجارة فإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا ففي ذمته إلى ان يعتق في أحد القولين او يفسخ النكاح وفي ذمة السيد في الآخر وإن زاد على مهر المثل وجبت الزيادة في ذمته يتبع بها إذا عتق وإن تزوج بغير إذنه ووطىء ففي المهر ثلاثة أقوال أحدهايجب حيث يجب المهر في النكاح الصحيح والثاني ان يتعلق بذمته والثالث انه يتعلق برقبته تباع فيه ويجوز أن يكون الصداق عينا تباع ودينا يسلم فيه ومنفعة تكري ويجوز حالا ومؤجلا وما لايجوز في البيع والإجارة من المحرم والمجهول لا يجوز في الصداق وتملك المرأة المهر بالتسمية وتملك التصرف فيه بالقبض ويستقر بالموت أو الدخول وهل يستقر بالخلوة فيه قولان اصحهما أنه لا يستقر ولها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض فإن تشاحا أجبر الزوج على تسليمه إلى عدل وأجبرت المرأة على التسليم فإذا دخل بها سلم المهر إليها وإن لم يسلم لزمه نفقتها وفيه قول آخر أنه لا يجبر واحد منهما بل أيهما بدأ بالتسليم أجبر الآخر عليه وإن تمانعا لم تجب نفقتها فإن تبرعت وسلمت نفسها حتى وطئها سقط حقها من الإمتناع وإن هلك الصداق قبل القبض أو خرج مستحقا أو كان عبدا فخرج حرا أو وجدت به عيبا فردته رجع إلى مهر المثل في أصح القولين وإلى قيمة العين في القول الآخر وإن وردت الفرقة من جهتها قبل الدخول بأن ارتدت او أسلمت سقط مهرها وإن قتلت نفسها فقد قيل فيه قولان أحدهما يسقط مهرها والثاني لا يسقط وقيل إن كانت حرة لم يسقط وإن كانت أمة سقط وإن وردت الفرقة من جهته بأن أسلم أو ارتد أو أطلق سقط نصف المهر وإن اشترت زوجها فقد قيل يسقط النصف وقيل يسقط كله ومتى ثبت له الرجوع بالنصف فإن كان باقيا على جهته رجع في نصفه وإن كان فائتا أو مستحقا بدين أو شفعة رجع إلى نصف قيمته أقلما كانت من يوم العقد إلى يوم

القبض وإن كان زائدا زيادة منفصلة كالولد والثمرة رجع في نصفه دون زيادته وإن كان زائدا زيادة متصلة كالسمن والتعليم فالمرأة بالخيار بين أن ترد النصف زائدا وبين أن تدفع إليه قيمة النصف وإن كان ناقصا فالزوج بالخيار بين أن يرجع فيه ناقصا وبين أن ياخذ نصف قيمته وإن كانت قد وهبت منه الصداق قبل الطلاق ففيه قولان أصحهما أنه يرجع عليها بنصف بدله وإن كان دينا فابرأته منه ففيه قولان أصحهما أنه لا يرجع عليها وإن حصلت الفرقة والصداق لم يقبض فعفا الولي عن حقها لم يصح العفو وفيه قول آخر أنه إن كانت بكرا صغيرة أو مجنونة فعفا الأب أو الجد عن حقها صح العفو وإن فوضت المرأة بضعها من غير بدل لم يجب لها المهر بالعقد ولها المطالبة بالفرض فإن فرض لها مهرا صار ذلك كالمسمى في العقد في جميع ما ذكرناه وإن لم يفرض حتى دخل بها وجب لها مهر المثل وإن مات أحدهما قبل الفرض ففيه قولان أحدهما يجب لها مهر المثل والثاني لا يجب وإن طلقها قبل الفرض وجب لها متعة وإن تزوجها على مهر فاسد أو على ما يتفقان عليه في الثاني وجب لها مهر المثل واستقر بالموت أو الدخول وسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن كانا ذميين وعقدا على مهر فاسد ثم أسلما قبل التقابض سقط ذلك ووجب مهر المثل وإن أسلمه بعد التقابض برئت ذمة الزوج وإن أسلما بعد قبض البعض برئت ذمته من المقبوض ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل وإن أعتق أمته بشرط أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها اعتقت ولا يلزمها أن تتزوج به ويرجع عليها بقيمة رقبتها فإن تزوجته استحقت مهر المثل وإن أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوج بها عتق ولا يلزمه أن يتزوجها ولا ترجع عليه بالقيمة وان تزوجها استحقت عليه مهر المثل ويعتبر مهر المثل بمهر من تساويها من نساء العصبات في السن والمال والجمال والثيوبة والبكارة والبلد فإن لم يكن نساء عصبات اعتبر بمهر أقرب النساء إليها فإن لم يكن لها أقارب من النساء اعتبر بنساء بلدها ثم بأقرب النساء شبها بها وإذا أعسر الرجل بالمهر قبل الدخول ثبت لها الفسخ وإن أعسر بعد الدخول ففيه قولان ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها وإن اختلفا في الوطء

فالقول قوله فإن أتت بولد يلحقه إستقر المهر في أحد القولين و لم يستقر في الأخر وإن اختلفا في قدر المسمى تحالفا ويبدأ بيمين الزوج وقيل فيه ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني يبدأ بالمرأة والثالث بأيهما شاء الحاكم فإذا حلفا وجب مهر المثل ومن وطىء امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد أو أكره امرأة عل الزنا وجب عليه مهر المثل وإن طاوعته على الزنا لم يجب لها المهر وقيل إن كانت أمة يجب والمذهب أنه لا يجب
باب المتعة
إذا فوضت المرأة بضعها وطلقت قبل الفرض والمسيس وجب لها المتعة وإن سمى لها مهر صحيح أو وجب لها مهر المثل وطلقت قبل المسيس وجب لها نصف المهر دون المتعة وإن طلقت بعد المسيس فهل لها المتعة مع المهر فيه قولان وكل فرقة وردت من جهة الزوج بإسلام أو ردة أو لعان أو خلع أو من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في إيجاب المتعة وكل فرقة وردت من جهة المرأة من إسلام أو ردة أو فسخ بالعيب أو بالإعسار لم يجب فيها المتعة وإن كانت أمة فباعها المولى من الزوج فانفسخ النكاح فالمذهب أنه لا متعة لها وقيل يجب وقيل إن كان السيد طلب البيع لم تجب المتعة وإن كان الزوج طلب وجب وتقدير المتعة إلى الحاكم يقدرها على حسب ما يرى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقيل يختلف باختلاف حال المرأة
باب الوليمة والنثر
الوليمة على العرس واجبة في ظاهر النص وقيل لا تجب وهو الأصح والسنة أن يولم بشاة وباي شيء أولم من الطعام جاز والنثر مكروم ومن دعي إلى وليمة لزمه الإجابة وقيل هو فرض على الكفاية وقيل لا يجب ومن دعي في اليوم الثاني استحب له أن يجيب ومن دعي في اليوم الثالث فالأولى أن لا

يجيب وإن دعي مسلم إلى وليمة كافر لم تلزمه الإجابة وقيل تلزمه ومن دعي وهو صائم صوم تطوع استحب له ان يفطر وإن كان مفطرا لزمه الأكل وقيل لا يلزمه وإن دعي إلى موضع فيه معاص من زمر او خمر ولم يقدر على إزالته فالأولى ان لا يحضر فإن حضر فالأولى ان ينصرف فإن قعد ولم يستمع واشتغل بالحديث والأكل جاز وإن حضر في موضع فيه صور حيوان فإن كان على بساط يداس او مخاد توطأ جلس وإن كان على حائط وعلى ستر معلق لم يجلس
باب عشرة النساء والقسم والنشوز
يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وبذل ما يجب عليه من غير مطل ولا إظهار كراهية ولا يجوز أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد إلا برضاهما ويكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى وله أن يمنع زوجته من الخروج من منزله فإن مات لها قريب استحب له أن ياذن لها في الخروج ولا يجب عليه أن يقسم بنسائه فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة منهن إلا بقرعة ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة ولا يجب عليه إذا قسم أن يطا غير أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك وإن سافرت المرأة بغير إذنه سقط حقها من القسم وإن سافرت بإذنه سقط قسمها في أحد القولين دون الآخر وإن امتنعت من السفر مع الزوج سقط حقها من القسم فإن أراد أن يسافر بامرأة لم يجز إلا بقرعة فإن سافر بواحدة بغير قرعة قضى وإن سافر بالقرعة لم يقض وقيل إن كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة قضى وإن أراد الانتقال من بلد إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره فقد قيل يقضي لهن وقيل لا يقضي ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضي الزوج جاز وإن وهبت للزوج جعله لمن شاء منهن وإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع وعماد القسم الليل لمن معيشته بالنهار فإن دخل بالنهار إلى غير المقسوم لها لحاجة جاز وإن دخل لغير حاجة لم يجز فإن خالف وأقام عندها يوما أو بعض يوم لزمه قضاؤه للمقسوم لها وإن

دخل بالليل لم يجز إلا لضرورة فإن دخل وأطال قضي وإن دخل وجامعها وخرج فقد قيل لا يقضي وقيل يقضي بليلة وقيل يقضي بإن يدخل في نوبة الموطوأة فيجامع كما جامعها وإن تزوج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما قطع الدور للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضي وإن كانت ثيبا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي وبين أن يقسم ثلاثا ولا يقضي ؤيجوز أن يخرج بالنهار لقضاء الحاجات وقضاء الحقوق وإن تزوج امرأتين وزفتا إليه مكانا واحدا أقرع بينهما لحق العقد وإن أراد سفرا فأقرع بينهن فخرج السهم لإحدى الجديدتين سافر بها ويدخل حق العقد في قسم السفر وإذا رجع قضى حق العقد للأخرى وقيل لا يقضي وإن كان له إمرأتان فقسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل أن يقضي لها أثم وإن تزوجها لزمه أن يقضيها حقها ومن ملك إماء لم يلزمه أن يقسم لهن ويستحب أن لا يعضلهن وان يسوي بينهن وإذا ظهر له من المرأة امارات النشوز وعظها بالكلام فإن ظهر منها النشوز وتكرر هجرها في الفراش دون الكلام وضربها ضربا غير مبرح وإن ظهر ذلك مرة واحدة ففيه قولان أحدهما يهجرها ولا يضربها والثاني يهجرها ويضربها وان منع الزوج حقها أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ينظر إليهما ويلزم الزوج الخروج من حقها وإن ادعى كل واحد منهما على صاحبه الظلم والعدوان أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظلم فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث الحاكم حرين مسلمين عدلين والأولى أن يكونا من أهلهما لينظرا في أمرهما ما فيه المصلحة من الإصلاح أو التفريق وهما وكيلان لهما في أحد القولين فلا بد من رضاهما فيوكل الزوج حكما في الطلاق وقبول العوض وتوكل المرأة حكما في بذل العوض وهو الأصح فإن غاب الزوجان حكمان من جهة الحاكم في القول الآخر فيجعل الحاكم إليهما الإصلاح والتفريق من غير رضى الزوجين أو أحدهما لم ينقطع نظرهما على القول الأول وينقطع على القول الثاني


 باب الخلع
يصح الخلع من كل زوج بالغ عاقل ويكره الخلع إلا في حالين أحدهما أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله تعالى والثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فيخالعها ثم يفعل الأمر المحلوف عليه ثم يتزوجها فلا يحنث فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه وتزوجها ففيه قولان أصحهما أنه يتخلص من الحنث وإن كان الزوج سفيها فخالع صح خلعه ولزم دفع المال إلى وليه وإن كان عبدا وجب دفع المال إلى مولاه إلا أن يكون ماذونا له ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجة جائزة التصرف في المال فإن كانت سفيهة لم يجز خلعها وإن كانت أمة فخالعت بإذن السيد لزمها المال في كسبها أو مما في يدها من مال التجارة فإن لم يكن لها كسب ولا في يدها مال للتجارة ثبت في ذمتها إلى أن تعتق وإن خالعت بغير إذنه ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق وإن كانت مكاتبة فخالعت بغير إذن السيد فهي كالأمة وإن خالعت بإذنه فقد قيل هو كهبتها وفيها قولان وقيل لا يصح قولا واحدا وليس للأب والجد ولا لغيرهما من الأولياء أن يخلع امرأة الطفل ولا أن يخلع الطفلة بشيء من مالها و يصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي ويصح بلفظ الطلاق وبلفظ الخلع فإن كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن كان بلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فإن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه طلاق والثاني أنه فسخ والثالث أنه ليس بشيء ولا يصح الخلع إلا بذكر العوض فإن قال أنت طالق وعليك ألف وقع طلاق رجعي ولا شيء عليهما وإن ضمنت له الألف لم يصح الضمان وإن قال أنت طالق على ألف وقبلت بانت ووجب المال ويجوز على الفور وعلى

التراخي فإذا قال خالعتك على ألف أو أنت طالق على ألف أو إن ضمنت لي ألفا وإن أعطيتني ألفا وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق لم يصح حتى يوجد القبول أو العطية عقيب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول وإن قال متى ضمنت لي ألفا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق جاز القبول في أي وقت شاءت وليس للزوج أن يرجع في ذلك وما جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير ودين وعين ومال ومنفعة يجوز أن يكون عوضا في الخلع وما لا يجوز أن يكون صداقا من حرام أو مجهول لا يجوز أن يكون عوضا في الخلع فإن ذكر مسمى صحيحا استحقه وبانت المرأة فإن خالعها على مال وشرط فيه الرجعة سقط المال وثبتت الرجعة في أصح القولين وفيه قول آخر أنه لا يثبت الرجعة ويسقط المسمى ويجب مهر المثل وإن ذكر بدلا فاسدا بانت ووجب مهر المثل وإن قال أعطيتني عبدا ولم يصفه ولم يعينه فأنت طالق فاعطته عبدا بانت ولكنه لا يملكه الزوج بل يرده ويرجع بمهر المثل وإن أعطته مكاتبا أو مغصوبا لم تطلق وإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها فأعطته معيبا بانت وله أن يرد ويطالب بعبد سليم وإن قال أعطيتني عبدا من صفته كذا فأنت طالق فأعطته على تلك الصفة بانت فإن كان معيبا فله أن يرده ويرجع بمهر المثل في أحد القولين وبقيمة العبد في الآخر وإن قال أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهي تملكه بانت فإن كان معيبا فله أن يرده ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين وإلى قيمته في الآخر وإن أعطته وهي لا تملكه بانت وقيل لا تطلق وليس بشيء وإن خالعها على ثوب على أنه هروي فخرج مرويا بانت وله الخيار بين الرد وبين الإمساك وإن خرج كتانا بانت ويجب رد الثوب ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين وإلى قيمته في الآخر وقيل هو بالخيار بين الإمساك والرد وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها طلقة استحق ثلث الألف وإن قالت طلقني طلقة فطلقها ثلاثا استحق الألف وإن وكلت المرأة في الخلع لم يخالع الوكيل على أكثر من مهر المثل فإن قدرت له العوض فزاد عليه وجب مهر المثل في أحد القولين ويجب في الثاني أكثر

الأمرين من مهر المثل أو القدر المأذون فيه وإن خالع على عوض فاسد وجب مهر المثل وإن وكل الزوج في الخلع فنقص عن مهر المثل وجب مهر المثل في أحد القولين وفي القول الثاني الزوج بالخيار بين أن يقر الخلع على ما عقد وبين أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعيأ وإن قدر البدل فخالع بأقل منه أو على عوض فاسد لم يقع الطلاق وإذا خالع في مرضه اعتبر ذلك من رأس المال حابى أو لم يحاب فإن خالعت في مرضها بمهر المثل إعتبر من رأس المال فإن زادت على مهر المثل أعتبرت الزيادة من الثلث وإن اختلف الزوجان في الخلع فادعاه الزوج وأنكرت المرأة بانت والقول في العوض قولها فإن قال خالعتك على ألف فقالت خالعت غيري بانت والقول في العوض قولها وإن قال خالعتك على ألف فقالت على ألف ضمنها زيد لزمها الألف فإن قالت خالعتنى على ألف في ذمة زيد بانت وتحالفا في العوض وقيل يلزمها مهر المثل وليس بشيء وإن اختلفا في قدر العوض أو في عينه أو تعجيله أو تأجيله وفي عدد الطلاق الذي وقع به الخلع تحالفا ووجب مهر المثل وإن قال طلقتك بعوض فقالت طلقتني بعد مضي الخيار بانت والقول قولها في العوض
باب الطلاق
يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه وكذلك الصبي لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمبرسم لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة وقع طلاقه وقيل فيه قولان أشهرهما أنه يقع طلاقه وان أكره بغير حق بالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المبرح لا يقع طلاقه وإن أكره بضرب قليل أو شتم وهو من ذوي الأقدار فالمذهب أنه لا يقع طلاقه وقيل يقع ويملك الحر ثلاث تطليقات ويملك العبد تطليقتين وله أن يطلق بنفسه وله أن يوكل فإن وكل

أقسام الكتاب
1 2