كتاب : اختلاف الحديث
المؤلف : محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعي
العرايا في حال وزاد عليهم إذ أحلها إلى الجذاذ فجعل طعاما بطعام إلى أجل وإلى أجل مجهول لأن الجذاذ مجهول والآجال لا تجوز إلا معلومة قال والعرايا التي أرخص رسول الله فيها فيما دون ذكر محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت ما عراياكم هذه التي تحلونها فقال فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فأرخص لهم رسول الله أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا
باب بيع الطعام
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام أن يباع حتى يستوفي وقال بن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله أخبرنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس قال قدم النبي المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني النبي عن بيع ما ليس عندي
قال الشافعي
وليس شيء من هذه الأحاديث مختلفا ولكن بعضها من الجمل التي تدل على معنى المفسر وبعضها أدى فيه أكثر مما أدى في بعضه قال فسألني مقدم من أهل العلم ممن يكثر خلافنا ويدخل المجمل على المفسر والمفسر على المجمل فقال أرأيت هذه الأحاديث أمختلفة هي قلت ما يخالف منها واحد واحدا قال فأبن لي من أين اتفقت ولم تختلف قلت أما بن عمر فيقول أن رسول الله قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فدل هذا على أن لا يجوز لمبتاع طعاما بيعه قبل أن يستوفيه لأنه والله أعلم مضمون بالبيع على البائع فلا يكون من ضمان غيره بالبيع ويأخذ هو ثمنه وربحه وهو لو هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع أخذ منه رأس ماله وكان كمن لا بيع بينه وبينه وأما حديث طاووس عن بن عباس فمثل حديث بن عمر والله أعلم إلا أنه لم يذكر فيه من ابتاع طعاما وفيه دلالة إذ قال أما الذي نهى عنه رسول الله فالطعام أن يباع حتى يعلم يعني حتى يكال وإذا اكتاله المشتري فقد استوفاه وإن كان حديث بن عمر أوضح معنى منه فأما حديث حكيم بن حزام فإن رسول الله نهاه والله أعلم عن أن يبيع شيئا بعينه لا يملكه والدليل على أن هذا معنى حديث حكيم بن حزام والله أعلم حديث أبي المنهال عن بن عباس أن رسول الله أمر من سلف في تمر سنتين أو ثلاث أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وهذا بيع ما ليس عند المرء ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها وإذا أتى بها البائع لزمت المشتري وليست بيع عين بيع العين إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع ولا يكون بيع العين مضمونا على البائع فيأتي بمثله إذا هلكت فقال كل ما قلت كما قلت وبه أقول فقلت له ولا نجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين فلا نعطل منهما واحدا لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه ولا نجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه قال فقلت له ولو ذهب ذاهب في هذه الأحاديث إلى أن يجعلها مختلفة فيقول حكى بن عباس قدوم النبي المدينة وهم يسلفون فأمرهم أن يسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم
وهذا أول مقدمه ثم حكى حكيم بن حزام وإنما صحبه بعد الفتح أن النبي نهاه عن بيع ما ليس عنده والسلف في صفة بيع ما ليس عنده فلا يحل السلف هل الحجة عليه إلا أن يقال له السلف صنف من البيع غير بيع العين ونستعمل الحديثين معا ونجد عوام المفتين يستعملونهما وفي استعمال عوام المفتين إياهما دليل على أن الحجة تلزمهم بأن يستعملوا كل ما كان في معناهما ولا يتفرقوا فيه كما اجتمعوا على استعمال هذين والدليل على أن الحجة مع من استعملهما دون من لم يستعملهما قال نعم قال فقلت له هكذا الحجة عليك في كل ما ذهبت إليه من أن تجعل المفسر مرة حجة على المجمل والمجمل حجة على المفسر في القسامة واليمين مع الشاهد والبينة على المدعى وبيع العرايا والمزابنة وغير ذلك مما كثر مما أسمعك تذهب فيه إلى الطريق التي أرى أن تقلبها عن طريق النص بأنها تضاد انتشار الخلاف بين الأحاديث والله أعلم ولكنك تذهب فيها إلى الاستتار من كثرة خلاف الحديث عند من لعله لا يبصر في أن قال ذلك ممن يعيب عليك خلاف الحديث
باب المصراة الخراج بالضمان
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله قال الخراج بالضمان أخبرنا مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله قال الخراج بالضمان
قال الشافعي
وأحسب بل لا أشك إن شاء الله أن مسلما نص الحديث فذكر أن رجلا ابتاع عبدا فاستعمله ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله برده بالعيب فقال المقضي عليه قد استعمله فقال رسول الله الخراج بالضمان أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر أخبرنا سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي مثله إلا أنه قال ردها وصاعا من تمر لا سمراء
قال الشافعي
وحديث الخراج بالضمان وحديث المصراة واحد وهما متفقان فيما اجتمع فيه معناهما وفي حديث المصراة شيء ليس في حديث الخراج بالضمان قال وذلك أن مبتاع الشاة أو الناقة المصراة مبتاع لشاة أو ناقة فيها لبن ظاهر وهو غيرهما كالثمر في النخلة الذي إذا شاء قطعه وكذلك اللبن إذا شاء حلبه واللبن مبيع مع الشاة وهو سواها وكان في ملك البائع فإذا حلبه ثم أراد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمر كثر اللبن أو قل كان قيمته أو أقل من قيمته لأن ذلك شيء وقته رسول الله بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغنم مختلفة الكثرة والأثمان وأن ألبان كل الإبل والغنم مختلفة وكذلك البقر لأنها في معناها
قال فإن رضى الذي ابتاع المصراة أن يمسكها بعيب التصرية ثم حلبها زمانا ثم ظهر منها على عيب غير التصرية فإن ردها بالعيب ردها ولا يرد اللبن الذي حلبه بعد لبن التصرية لأنه لم يكن في ملك البائع وإنما كان حادثا في ملك المبتاع كما حدث الخراج في ملكه ويرد صاعا من تمر للبن التصرية فقط
قال الشافعي
وإذا ابتاع العبد فإنما ابتاعة بعينه وما حدث له في يده من خدمة أو خراج أو مال أفاده فهو للمشتري لأنه حادث في ملكه لم تقع عليه صفقة البيع فهو كلبن الشاة الحادث بعد لبن التصرية في ملك مشتريها لا يختلف وكذلك نتاج الماشية يشتريها فتنتج ثم يظهر منها على عيب فيردها دون النتاج وكذلك لو أخذ لها أصوافا أو شعورا أو أوبارا وكذلك لو أخذ للحائط ثمرا إذا كانت يوم يردها بحالها يوم أخذها أو أفضل وهكذا وطء الأمة الثيب قد دلس له فيها بعيب يردها ولا شيء عليه في الوطء والخراج والخدمة ليسا بأكثر مما وصفت من وطء ثيب لا ينقصها الوطء واخذ ثمرة ولبن وفتاج إذا
لم ينقص الشجر والأمهات وكذلك كراء الدار يبتاعها فيستغلها ثم يظهر منها على عيب يكون له الكراء بالضمان والضمان الذي يكون له به الكراء ضمان يحل له بالبيع بكل حال ألا ترى أنه يحل له في كل شيء دلس له فيه بعيب مما وصفت أن يمسكه بعيبه ويموت ويهلك فيهلك من ماله ويعتق المماليك فيقع عليهم عتقه لأنه مالك تام الملك جعل له رسول الله خيارا فيما دلس له به إن شاء رده وإذا جعل له إن شاء رده فقد جعل له إن شاء أن يمسكه فقد أبان رسول الله أن له أن يمسك في الشاة المصراة فقال إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر مع إبانته الأول بقوله إن شاء رده
قال الشافعي
فأما ما ضمن ببيع فاسد أو غصب أو غير ملك صحيح فلا يكون له خراجه ولا يكون له منفعة ما لا يحل له حبسه وكيف يجوز إذا جعل رسول الله المنفعة من المملوك للذي يحل له ملكه المالك المدلس أن يحيل معناه أن يجعل لغير مالك ولمن لا يحل له حبس الذي فيه المنفعة فيكون قد أحيل إلى ضده وخولف فيه معنى قول رسول الله
باب الخلاف في المصراة
حدثنا الربيع قال
قال الشافعي
فخالفنا بعض الناس في المصراة فقال الحديث فيها ثابت ولكن الناس كلهم تركوه فقلت له أفتحكي لي عن أحد من أصحاب رسول الله أنه تركه قال لا قلت فأنت تحكي عن بن مسعود أنه قال فيها مثل معنى ما روى عن رسول الله وقلت له أو تحكي عن أحد من التابعين أنه تركه فما علمته ذكر في مجلسه ذلك أحدا منهم يخالفه قال إنما عنيت بالناس المفتين في زماننا أو قبلنا لا التابعين قلت له أتعني بأي البلدان قال بالحجاز والعراق فقلت له فاحك لي من تركه بالعراق قال أبو حنيفة لا يقول به وأصحابه قلت أفتعد أصحابه إلا رجلا واحدا لأنهم قبلوه عن واحد قال فلم أعلم غيره قال به قلت أنت أخبرتنا عن بن أبي ليلى أنه قال بردها وقيمة اللبن يومئذ قال وهكذا كان يقول ولكن لا نقول به فقلت أجل ولكن بن أبي ليلى قد زاد الحديث فتأول فيه شيئا يحتمله ظاهره عندنا على غيره فقلنا بظاهره وبن أبي ليلى أراد اتباعه لا خلافه قال فما كان مالك يقول فيه قلت أخبرني من سمعه يقول بالحديث قال فما كان الزنجي يقول فيه قلت سمعته يفتي فيه بمعنى الحديث
قال الشافعي
وقلت له ما كان من يفتي بالبصرة يقول فيه قال ما أدري قلت أفرأيت من غاب عنك قوله من أهل البلدان أيجوز لي أن اقول على حسن الظن بهم وافقوا حديث رسول الله قال لا إلا أن تعلم قولهم
قال الشافعي
فقلت فقد زعمت أن الناس كلهم تركوا القول بحديث رسول الله في المصراة وزعمت على لسانك أنه لا يجوز لك ما قلت ولم يحصل في يديك من الناس أحد تسميه غير صاحبك وأصحابه
قال الشافعي
وقلت له وهل وجدت لرسول الله حديثا يثبته أهل الحديث يخالفه عامة الفقهاء إلا إلى حديث لرسول الله مثله قال كنت أرى هذا قلت فقد علمت الآن أن هذا ليس هكذا قال وكنت أرى حديث جابر أن معاذا كان يصلى مع النبي العتمة ثم يأتي بني سلمة فيصلي بقومه العتمة هي له نافلة ولهم فريضة فوجدنا أصحابكم المكيين عطاء وأصحابه يقولون به ووجدنا وهب بن منبه والحسن وأبا رجاء العطاردي وبعض مفتي أهل زماننا يقولون به قلت وغير من سميت قال أجل وفي هؤلاء ما دل على أن الناس لم يجمعوا على تركه قلت له ولقد جهدت منذ لقيتك وجهدنا أن نجد حديثا واحدا يثبته أهل الحديث خالفته العامة فما وجدنا إلا أن يخالفوه إلى حديث رسول الله فذكر حديثا قلت أثابت هو قال لا فقلت ما لا يثبت مثله فليس بحجة لأحد ولا عليه قال فكيف
نرد صاعا من تمر ولا نرد ثمن اللبن قلت أثبت هذا عن النبي قال نعم قلت وما ثبت عن النبي فليس فيه إلا التسليم فقولك وقول غيرك فيه لم وكيف خطأ قال بعض من حضره نعم قلت فدع كيف إذا قررت أنها خطأ في موضع فلا تضعها الموضع الذي هي فيه خطأ قال بعض من حضره وكيف كانت خطا قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما شاء لا معقب لحكمه فعلى الناس اتباع ما أمروا به وليس لهم فيه إلا التسليم وكيف إنما تكون في قول الآدميين الذين يكون قولهم تبعا لا متبوعا ولو جاز في القول اللازم كيف حتى يحمل على قياس أو فطنة عقل لم يكن للقول غاية ينتهي إليها وإذا لم يكن له غاية ينتهي إليها بطل القياس ولكن القول قولان قول فرض لا يقال فيه كيف وقول تبع يقال فيه كيف يشبه القول الغاية قال الربيع والقول الغاية الكتاب والسنة
قال الشافعي
قلت له هل تعلم في قضاء رسول الله الخراج بالضمان معنى إلا اثنين قال ما هما قلت إن الخراج حادث بعمل العبد ولم يكن في ملك البائع ولم يكن له فيه حصة من الثمن فلا يجوز لما كان هكذا في ملك المشتري أن يكون إلا للمشتري وأنه قضى به للمالك ملكا صحيحا قال لا قلت فإنك لما فرعت خالفت بعض معناهما معا قال وأين خالفت قلت زعمت أن خراج العبد والأمة وخدمتهما وما ملكا بهبة أو وصية أو كنز وجداه أو غيره من وجوه الملك يكون لسيده الذي اشتراه ودلس له فيه بالعيب وله رده والخدمة وما ملك العبد بلا خراج غير الخراج فإذا قيل لك لم تجعل ذلك له وهو غير الخراج والخراج يكون بعمله وما وهب له يكون بغير عمله ولا يشغله عن خدمته فقلت لأنه حادث في ملكه ليس مما انعقدت عليه صفقة البيع وزعمت أن ألبان الماشية وأنتاجها وصوفها وثمر النخل لا يكون مثل الخراج لأن هذا شيء منها والخراج ليس من العبد وتعب العبد بالخراج أكثر من تعب الماشية باللبن والصوف والشعر يؤخذ منها وكلاهما حادث في ملك المشترى وزعمت أن المشترى إذا كان جارية فأصابها لم يكن له ردها فقيل له أو تنقصها الإصابة قال لا فقيل الإصابة أكثر أو يجد ألف دينار ركازا فليأخذها السيد وكلاهما حادث في ملكه فقلت فلم فرقت بينهما قال لأنه وطىء أمته فقلت أو ليست أمته حين يردها قال بلى قلت ولولا أنها أمته لم يأخذ كنزا وجدته قال نعم قلت فما معنى وطء أمته وهي عندنا وعندك أمته حتى يردها قال فروينا هذا عن علي قلت أثبت عن علي فقال بعض من حضره من أهل الحديث لا قال فروينا عن عمر يردها وذكر عشرا أو نحوا من ذلك قلت أثبت عن عمر قال بعض من حضره لا قلت فكيف تحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله قال أفليس يقبح أن يرد جارية قد وطئها بالملك قلت أيقبح لو باعها قال لا قلت فإذا جعل له رسول الله رد العبد بالعيب والأمة عندنا وعندك مثل العبد وأنت ترد الأمة ما لم يطأها فكيف قلت في الوطء خاصة وهو لا ينقصها لا يردها إذا وطئها من شراء مرة أو مرتين قال ما انتفع به منها وهو ينتفع منها بما وصفت ويردها معه قال فمن أصحابنا من وافقك على أن يرد الجارية إذا وطئت إذا كانت ثيبا وخالفك في نتاج الماشية فقلت الحجة عليه الحجة عليك
باب كسب الحجام
حدثنا الربيع قال
قال الشافعي
أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن
محيصة سأل النبي عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال له أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك أخبرنا مالك عن الزهري عن بن شهاب عن حرام بن سعد عن أبيه أنه استأذن النبي في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له أعلفها ناضحك ورقيقك حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس قال حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حميد عن أنس أنه قيل له احتجم رسول الله قال نعم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخفوا عنه من ضريبته وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن بن سيرين عن بن عباس أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال احتجم رسول الله وقال للحجام اشكموه
قال الشافعي
ليس في شيء من هذه الأحاديث مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ فهم قد أخبرونا أنه قد أرخص لمحيصة أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه ولو كان حراما لم يجز رسول الله والله أعلم لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلفه ناضحه ولا يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام ولم يعط رسول الله حجاما على الحجامة أجرا إلا لأنه لا يعطى إلا ما يحل له أن يعطيه وما يحل لمالكه ملكه حل له ولمن أطعمه إياه أكله قال فإن قال قائل فما معنى نهي رسول الله وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق قيل لا معنى له إلا واحد وهو أن من المكاسب دنيا وحسنا فكان كسب الحجام دنيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل فلما زاد فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه
قال الشافعي رضي الله عنه
وقد روي أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام وكسب حجام أو حجامين فقال إن كسبك لوسخ أو قال لدنيء أو قال لدنس أو كلمة تشبه ذلك
باب الدعوى والبينات
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس أن رسول الله قال البينة على المدعي
قال الشافعي
وأحسبه ولا أثبته قال واليمين على المدعى عليه أخبرنا عبد الله بن الحرث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن بن عباس ورجل آخر سماه لا أحفظ اسمه من أصحاب النبي أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم أن رسول الله عقله من عنده قال بشير قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا
قال الشافعي
وبهذه الأحاديث كلها نأخذ وهي من الجمل التي يدل بعضها على بعض ومن
سعة لسان العرب أو اقتصار المحدث على بعض ما يسمع دون بعض أو هما معا فمن ادعى على أحد شيئا سوى الذي في النفس خاصة يريد أخذه لم يكن له أخذه بدعواه بحال فقط إلا أن يقيم بينة على ما ادعى فإذا أقام شاهدين على ما دون الزنى أو شاهدا وامرأتين على الأموال قضى له بدعواه ولم يكن عليه أن يحلف مع بينته وإذا لم يقم على ما يدعى إلا شاهدا واحدا فإن كان مالا أحلف مع شاهده وأعطى المال وإن كان الذي يدعى غير مال لم يعط به شيئا وكان حكمه حكم من لم يأت ببينة
قال الشافعي رضي الله عنه
البينة في دلالة سنة رسول الله بينتان بينة كاملة بعدد الشهود لا يحلف مقيمها معها وبينة ناقصة العدد يحلف مقيمها معها
قال ومن ادعى شيئا لم يقم عليه بينة يؤخذ بها أحلف المدعى عليه فإن حلف بريء وإن نكل لم يأخذ الذي ادعى منه شيئا حتى يحلف على دعواه فيأخذ بيمينه مع نكول المدعى عليه
قال والحكم بالدعوى بلا بينة والأيمان مخالف له بالبينة لسنة رسول الله لا يقاس به لأنهما شيء واحد تضادا قال ومن ادعى ما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه أحلفنا المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدماء وإذا كانت على دعوى المدعى دلالة تصدق دعواه كالدلالة التي كانت في زمان رسول الله فقضى فيها بالقسامة أحلف المدعون خمسين يمينا واستحقوا دية المقتول ولا يستحقون دما
قال وكل ما وصفت بين في سنة رسول الله نصا فإن أحكامه لا تختلف وأنها إذا احتملت أن يمضى كل شيء منها على وجهه أمضى ولم تجعل مختلفة وهكذا هذه الأحاديث فإن قال قائل فتجد في كتاب الله تعالى ما يشبه هذا قيل نعم قال الله عز و جل ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) وقال في الذين يرمون بالزنى ( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ) فكان حكم الله أن لا يثبت الحد على الزاني إلا بأربعة شهداء وقال الله تعالى في الوصية ( اثنان ذوا عدل منكم ) فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنين وكذلك يقبل في الحدود وجميع الحقوق اثنان في غير الزنى وقال في الدين ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فكان حكمه في الدين يقبل بشاهدين أو شاهد وامرأتين ولا يقال لشيء من هذا مختلف على أن بعضه ناسخ لبعض ولكن يقال مختلف على أن كل واحد منه غير صاحبه قال وإنما قلت لا يقسم المدعون الدم إلا بدلالة استدلالا بما وصفت من سنة رسول الله وذلك أن الأنصار كانت من أعدى الناس لليهود لقطعها ما كان بينها وقتلها رجالها وإجلائها عن بلادها وفقد عبد الله بعد العصر ووجد قبل مغيب الشمس قتيلا في منزلهم ودارهم محصنة لا يخلطهم فيها غيرهم فكان فيما وصفت دلائل من علمها أنه لم يقتله إلا يهود لبعضهم فعرض النبي على الأنصار أن يحلفوا ويستحقوا فأبوا فعرض عليهم أن تحلف يهود فيبرئهم بخمسين يمينا فأبوا فوداه من عنده وذلك عندنا تطوع فإذا كان في مثل هذا وما في معناه أو أكثر منه مما يغلب على من يعلمه أن الجماعة التي فيها القتيل أو بعضها قتلته كانت القسامة فيه واستحق أهله بها العقل لا الدم وإذا أبوا حلف لهم من ادعوا عليه خمسين يمينا ثم يبرءون لأن قول رسول الله فتبرئكم يهود يدل على أنهم يبرءون بالإيمان ومثل هذا وأكثر منه تدخل الجماعة البيت فيدخل عليهم وفيهم القتيل فيغلب على العلم أنهم أو بعضهم قتلة أو يوجد الرجل بالفلاة متلطخ الثياب بالدم أو السيف وعنده القتيل ليس قربه عين ولا أثر عين فيغلب على من علم هذا أنه قتله أو إخبار من يغلب على من يسمع خبره أنه لا يكذب إذا كان ذلك بحضرة القتيل وأتى واحد
من جهة وامرأة من أخرى أو صبي من أخرى أو كافر من أخرى وأثبت كلهم رجلا فقالوا هذا قتله وغيب فأروا غيره فقالوا لم يقتله هذا وما كان في هذا المعنى فإذا لم يكن واحد من هذه المعاني فادعى أولياء الميت أن فلانا قتله وكان جماعة من وجه واحد ليس فيهم من تجوز شهادته يمكن أن يكونوا تواطئوا على الباطل بعد القتل فيما لا يمكن أن يكون الذين جاؤوا من وجوه متفرقة اجتمعوا فتواطئوا على أن يقولوا إنه قتله لم يكن فيه قسامة يحلف المدعى عليهم ويبرءون
باب الخلاف في هذه الأحاديث
حدثنا الربيع قال
قال الشافعي رضي الله عنه
فخالفنا بعض الناس في هذه الأحاديث فجرد خلاف حديث اليمين مع الشاهد وخالف بعض معنى البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وقد كتبت عليه فيها حججا اختصرت في هذا الكتاب بعضها فكان مما رد به اليمين مع الشاهد أن قال قال الله تبارك وتعالى ( شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) فقلت له لست أعلم في هذه الآية تحريم أن يجوز أقل من شاهدين بحال قال فإن قلت فيها دلالة على أن لا يجوز أقل من شاهدين قلت فقله قال فقد قلته قلت فمن الشاهدان اللذان أمر الله جل ثناؤه بهما قال عدلان حران مسلمان قلت فلم أجزت شهادة أهل الذمة وقلت لم أجزت شهادة القابلة وحدها قال لأن عليا أجازها قلت فخلاف هي للقرآن قال لا قلت فقد زعمت أن من حكم بأقل من شاهدين خالف القرآن وقلت له يجوز في شيء من الحديث أن يخالف القرآن قال فإن قلته قلت فيقال لك قال الله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) إلى ( فنصف ما فرضتم ) وقال ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ) فزعمت أن الرجل إذا خلا بالمرأة وأغلق بابا وأرخى سترا أو خلا بها في صحراء وهما يتصادقان بأن لم يمسها كان لها المهر وعليها العدة فخالفت القرآن قال لا قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ما قلت وإذا قالا لم نجعله للقرآن خلافا قلت فما روى عن رسول الله المبين عن الله تعالى ألم تقولوا هذا فيه وهو أبعد من أن يكون خلافا لظاهر القرآن من هاتين الآيتين وذكرت له غيرهما وقلت أن الله عز و جل قال شاهدين وشاهدا وامرأتين ففيه دليل على ما تتم به الشهادة حتى لا يكون على من أقام الشاهدين يمين لا أنه حرم أن يحكم بأقل منه ومن جاء بشاهد لم يحكم له بشيء حتى يحلف معه فهو حكم غير الحكم بالشاهدين كما يكون أن يدعي الرجل على الرجل الحق فينكل المدعى عليه عن اليمين فيلزمه عندك ما نكل عنه وعندنا إذا حلف المدعي فهو حكم غير شاهد ويمين وشاهدين قال فإنا ندخل عليكم فيها وفي القسامة أن رسول الله قال البينة على المدعي قلت فهذا القول خاص أو عام قال بل عام قلت فأنت إذا أشد الناس له خلافا قال وأين قلت أنت تزعم لو أن قتيلا وجد في محلة أحلفت أهلها خمسين يمينا وغرمتهم الدية وأعطيت ولي الدم بغير بينة وقد زعمت أن قول النبي البينة على المدعى عام فلا يعطى أحد إلا ببينة وأحلفت أهل المحلة ولم تبرئهم وقد زعمت أن في قول رسول الله واليمين على المدعى عليه أن المدعى عليه إذا حلف بريء مما ادعى عليه فإن قلت هذا بأن عمر قضى به قلت فمن احتج بقضاء رسول الله الثابت عنه أولى بالحجة ممن احتج بقضاء غيره فإن قال بل من احتج بقضاء رسول الله قلت فقد احتججت بقضاء رسول الله فزعمت أن قوله البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه عام قال ما هو بعام قلنا فلم امتنعت من إن تقول بما إذا كشفت عنه أعطيت ما يدل على أن عليك أن تقول به وقلت بما إذا كشفت عنه ووجد عليك خلافه
قال فقد جعلتم اليمين مع
الشاهد تامة في شيء ناقصة في غيره وكذلك جعلتم الشاهدين تأمين في كل شيء إلا الزنى وجعلتم رجلا وامرأتين تأمين في المال ناقصين في الحدود وجعلتم شهادة أهل الذمة تامة بينهم ناقصة بين غيرهم وشهادة المرأة تامة في عيوب النساء ناقصة في غيرها قال واحتج في القسامة بأن قال أعطيتهم بغير بينة قلت فكذلك أعطيت في قسامتك واحتج بأن قال أحلفتهم على ما لا يعلمون قلت فقد يعلمون بظاهر الأخبار ممن يصدقون ولا تقبل شهادتهم وإقرار القاتل عندهم بلا بينة ولا يحكم بادعائهم عليه الإقرار وغير ذلك قال العلم ما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم قلت ولا علم ثالث قال لا قلت فإذا اشترى بن خمس عشرة سنة عبدا ولد بالمشرق منذ خمسين ومائة سنة ثم باعه فادعى الذي ابتاعه أنه كان آبقا فكيف تحلفه قال على البتة قال يقول لك تظلمني فإن هذا ولد قبلي وببلد غير بلدي وتحلفني على البتة وأنت تعلم أني لا أحيط بأن لم يأبق قط علما قال يسأل قلت يقول لك فأنت تحلفني على ما تعلم إني لا ابر فيه قال وإذ سئلت وسعك أن تحلف قلت أفرجل قتل أبوه فغبى من ساعته فسأل أولى أن يعلم قال نعم قال بعض من حضره بل من قتل أبوه قلت فقد عبت يمينه على القسامة ونحن لا نأمره أن يحلف إلا بعد العلم والعلم يمكنه واليمين على القسامة سنة عن رسول الله وقلت برأيك يحلف على العبد الذي وصفت قال فقد خالف حديثكم بن المسيب وبن بجيد قلت أفأخذت بحديث سعيد وبن بجيد فتقول اختلفت أحاديث عن النبي فأخذت بأحدها قال لا قلت فقد خالفت كل ما روي عن النبي في القسامة قال لا قلت فلم لم تأخذ بحديث بن المسيب قال هو منقطع والمتصل أولى أن يؤخذ به والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم قال فكيف لم تأخذ بحديث بن بجيد قلت لا يثبت ثبوت حديث سهل فبهذا صرنا إلى حديث سهل دونه قال فإن صاحبكم قال لا تجب القسامة إلا بلوث من بينة أو دعوى من ميت ثم وصف اللوث بغير ما وصفت قلت قد رأيتنا تركناه على أصحابنا وصرنا إلى أن نقضي فيه بمثل المعنى الذي قضى به رسول الله لا بشيء في غير معناه قال وأعطيتم بالقسامة في النفس ولم تعطوا بها في الجراح قلت أعطينا بها حيث أعطى رسول الله قال الجراح مخالفة للنفس قلت لأن المجروح قد يتبين من جرحه ويدل على من عمل ذلك ولا يتبين الميت ذلك قال نعم قلنا فبهذا لم نعط بها في الجراح كما أعطينا بها في النفس والقضية التي خالفوا بها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أنهم أحلفوا أهل المحلة ولم يبرئوهم وإنما جعل رسول الله اليمين موضع براءة وقد كتبنا الحجة في هذا مع غير ذلك مما كتبناه في غير هذا الكتاب وما رأيناهم ادعوا الحجة في شيء إلا تركوه ولا عابوا شيئا إلا دخلوا في مثله أو أكثر منه
قال الشافعي رضي الله عنه
ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي أحد بني حارثة قال محمد يعني بن إبراهيم وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه قال والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله احلفوا على ما لا علم لهم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار أنه وجد قتيل بين أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله من عنده
قال الشافعي
فقال لي قائل ما يمنعك أن تأخذ بحديث بن بجيد قلت لا أعلم بن بجيد سمع من النبي وإذا لم يكن سمع من النبي فهو مرسل ولسنا ولا إياك نثبت المرسل وقد علمت سهلا صحب النبي وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يثبته إلا الأثبات فأخذت به لما وصفت قال فما منعك أن تأخذ بحديث بن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون أولى بالعناية بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله تعالى ثقة
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها
من مات ولم يحج أو كان عليه نذر
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي اقضه عنها
قال الشافعي رضي الله عنه
سن رسول الله أن تقضى فريضة الحج عمن بلغ أن لا يستمسك على الراحلة وسن أن يقضي نذر الحج عمن نذره وكان فرض الله تعالى في الحج على من وجد إليه السبيل وسن رسول الله في السبيل المركب والزاد وفي هذا نفقة على المال وسن النبي أن يتصدق عن الميت ولم يجعل الله من الحج بدلا غير الحج ولم يسم بن عباس ما كان نذر أم سعد فاحتمل أن يكون نذر الحج فأمره بقضائه عنها لأن من سنته قضاءه عن الميت ولو كان نذر صدقة كان كذلك والعمرة كالحج
قال فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه ولا يصلى عنه ولا يكفر عنه في الصلاة
قال الشافعي
فإن قال قائل ما فرق بين الحج والصوم والصلاة قلت قد فرق الله تعالى بينها فإن قال وأين قلت فرض الله تعالى الحج على من وجد إليه سبيلا وسن رسول الله أن يقضي عمن لم يحج ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله من الحج بدلا غير الحج وفرض الله تعالى الصوم فقال ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر ) إلى قوله ( مساكين ) قيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم في كل يوم طعام مسكين وأمر بالصلاة وسن رسول الله أن لا تقضي الحائض ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة وقال عوام المفتين ولا المغلوب على عقله ولم يجعلوا في ترك الصلاة كفارة ولم يذكر في كتاب ولاسنة عن صلاة كفارة من صدقة ولا أن يقوم به أحد عن أحد وكان عمل كل امرئ لنفسه وكانت الصلاة والصوم عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره وكان يعمل الحج عن الرجل اتباعا لسنة رسول الله بخلاف الصلاة والصوم لأن فيه نفقة من المال وليس ذلك في صوم ولا صلاة
قال الشافعي
فإن قيل أفروي عن رسول الله أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد قيل نعم روى بن عباس عن النبي فإن قيل فلم لا تأخذ به قيل حدث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن النبي نذر نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن بن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا فإن قيل أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن بن عباس قيل نعم روى أصحاب بن عباس عن بن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعته الحج فروى هذا عن بن عباس أنها متعة النساء وهذا غلط فاحش
قال الشافعي
وليست علينا كبير مؤنة في الحديث الثابت إذا اختلف أو ظن مختلفا لما وصفت ولا مؤنة على أهل العلم بالحديث والنصفة في العلم بالحديث الذي يشبه أن يكون غلطا والحديث الذي لا يثبت مثله وقد عارض صنفان من الناس في الحديث الذي لا يثبت مثله بحال بعض محدثيه والحديث الذي غلط صاحبه بدلالة فلا يثبت فسألني منهم طائفة تبطل الحديث عن هذا الموضع بضربين أحدهما الجهالة ممن لا يثبت حديثه والآخر بأن يوجد من الحديث ما يرده فيقولون إذا جاز في واحد منه جاز في كله وصرتم في معنانا فقلت أرأيت
الحاكم إذا شهد عنده ثلاثة عدل يعرفه ومجروح يعرفه ورجل يجهل جرحه وعدله أليس يجيز شهادة العدل ويترك شهادة المجروح ويقف شهادة المجهول حتى يعرفه بعدل فيجيزه أو يجرح فيرده فإن قال بلى قيل فلما رد المجروح في الشهادة بالظنة جاز له أن يرد العدل الذي لا يوجد ذلك في شهادته فإن قال لا قيل فكذلك الحديث لا يختلف وليس نجيز لكم خلاف الحديث وطائفة تكلمت بالجهالة ولم ترض أن تترك الجهالة ولم تقبل العلم فثقلت مؤنتها وقالوا قد تردون حديثا وتأخذون بآخر قلنا نرده بما يجب به رده ونقبله بما يجب به قبوله كما قلنا في الشهود وكانت فيه مؤنة وإن غضب قوم لبعض من رد من حديثه فقالوا هؤلاء يعيبون الفقهاء وليس يجوز على الحكام أن يقال هؤلاء يردون شهادة المسلمين وإن ردوا شهادة بعضهم بظنه أو دلالة على غلط أو وجه يجوز به رد الشهادة
باب المختلفات التي لا يثبت بعضها
من أعتق شركا له في عبد
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله قال أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن بن جريج قال أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتى النبي في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم
قال الشافعي
كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
قال الشافعي
وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله فمن أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وكان حرا يوم تكلم بالعتق وله ولاؤه وإن لم يكن له مال يبلغ قيمته عتق عليه ما ملك منه ورق ما بقي لأصحابه فيه ومن كان له مماليك لا يملك غيرهم فأعتقهم في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم مات من مرضه أقرعنا بينهم على ثلاثة أجزاء فأيهم خرج له سهم العتق عتق ورق الباقون ولا يستسعى الرقيق ولا العبد يعتق بعضه في حال
باب الخلاف في هذا الباب
حدثنا الربيع قال قال الشافعي وخالف مذهبنا في هذا بعض الناس فزعم أن الرجل إذا أعتق شركا له في عبد فشريكه بالخيار بين أن يعتق أو يضمنه أو يستسعى العبد فخالفه أصحابه وعابوا هذا القول عليه فقالوا إذا كان المعتق للشقص له في العبد موسرا عتق عليه كله وإن كان معسرا فالعبد حر ويسعى في حصة شريكه وقالوا في ثلاثة
مماليك أعتقهم رجل لا مال له غيرهم عند الموت يعتق ثلث كل واحد منهم ويسعى في ثلثي قيمته
قال الشافعي
وسمعت من يحتج بأنه قال بعض هذا بأن روى عن رجل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى وروي عن رجل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة
قال الشافعي
قيل له أو ثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد فقال من حضر هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم ولم يعرف ولم يثبت حديثه فقلت أثابت حديثك عن سعيد بن أبي عروبة لو كان منفردا بهذا الإسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام فقال بعض من حضره حدثنيه شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من بن أبي عروبة قلت فلو كان منفردا كان في هذا ما شكك في ثبوت الاستسعاء بالحديث وقيل لبعض من حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن بن عمر عن النبي وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال نافع عن بن عمر عن النبي قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال نعم قلت فمع نافع حديث عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء
قال الشافعي
ولقد سمعت بعض أهل النظر والدين منهم وأهل العلم بالحديث يقول لو كان حديث سعيد بن ابي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا
قال الشافعي
فعارضنا منهم معارض آخر بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال بعضه تناظرك في قولنا وقولك فقلت أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله بطرح الاستسعاء في حديثي نافع وعمران قال إنا نقول إن أيوب ربما قال فقال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأية فقلت له لا أحسب عالما بالحديث وروايته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من أيوب ولمالك فضل حفظ لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ وهم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادته وإلا فقد عتق منه ما عتق غيره وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق قال فقلت له هل علمت خلقا يخالف حديث عمران بن حصين في حديث القرعة عن رسول الله قال لا قلت فكيف كان خلافك له وهو كما وصفت وهو مما نثبت نحن وأنت أكثر من خلافك حديث نافع ومن أين استجزت أن تخالفه وقد علمت أن معارضا لو عارضك فقال عطية المريض كعطية الصحيح فلم يكن لك عليه حجة أقوى من حديث عمران بن حصين أن النبي حكم في عتق المريض عتق بتات أنه وصية وعلمت أن طاوسا قال لا تجوز الوصية إلا لقرابة وتأول الوصية للوالدين والأقربين فقال نسخ الوالدان بالفرائض ولم ينسخ الأقربون فلم يكن لنا عليه حجة إلا أن رسول الله أنزل عتق المماليك وصية وأجازها وهم غير قرابة للمعتق لأنه كان عربيا والرقيق عجم وعلمت أن حجتنا وحجتك في الاقتصار باوصا على الثلث من حديث عمران بن حصين دون حديث سعد لأنه ليس ببين في حديث سعد بن أبي وقاص فكيف ثبتناه حتى أصلنا منه هذه الأصول وغيرها واحتججنا به على من خالفنا ثم صرت إلى خلاف شيء منه بلا خبر مخالف له عن رسول الله وقد علمت أن الذي
احتج عليه بعضهم بحديث عمران بن حصين أن رسول الله جعل عطية المريض من الثلث فإن كان حديث عمران ثابتا فقد خالفته وإن كان غير ثابت فلا حجة لك فيه ولكنك وإياه محجوجان به قال فكيف يعتق ستة يعتق اثنان ويرق أربعة قلت كما يعطي الرجل الرجل دارا أو رقيقا له ثلثهم فيقتسمون فينفذ للمعطي بالوصية ثلثهم ويعطي الورثة ثلثيهم فلما أعتق المريض ماله ولغيره جميعا أعتقنا ماله في بعضهم ولم نعتق مال غيره عليه
قال الشافعي
قلت له كيف قولك في حديث نثبته نحن وأنت عن رسول الله عندنا وعندك غير واسع تركه لفرض الله علينا قبول ما جاء عن النبي وإذا أثبتنا عنه شيئا فالفرض علينا اتباعه كما عدلنا وعدلت فقلنا في الجنين غرة ولو كان حيا كانت فيه مائة من الإبل أو ميتا لم يكن فيه شيء وهو لا يعدو أن يكون حيا أو ميتا وكما قلنا نحن وأنت في جميع الجنايات ما جنى رجل ففي ماله إلا الخطأ في بني آدم فعلى عاقلته وكما قلنا نحن وأنت في الديات وغيرها بالأمر الذي ليس فيه إلا الاتباع ولا ينبغي أن يختلف قولك
قال الشافعي رضي الله عنه
فقال فأكلمك في حديث نافع قلت أو للكلام فيه موضع قال إنك خلطت فيه بين حكم الرق والحرية قلت ما فعلنا لقد تركناه لنفسه وكسبه كما تركناه لخدمة سيده ما قدرنا فيه على غير هذا كما نفعل لو كان بين اثنين قال أفتجعلون ما اكتسب في يومه له قلنا نعم وإن مات ورثه ورثته الأحرار قلنا نعم قال قال فتورثونهم منه ولا تورثونه قلنا نعم لم يخالفنا مسلم علمناه في أنه إذا بقي في العبد شيء من الرق فلا يرث ولا تجوز شهادته فقلنا لا يرث بحال بإجماع وبأن لا تجوز شهادته وغير ذلك من أحكامه قال أفتجد غيره يورث ولا يرث ويحكم له ببعض حكم الحرية ولا يحكم ببعض قلت نعم الجنين يسقط ميتا يورث ولا يرث والمكاتب نحكم له في منع سيده بيعه وماله بغير حكم العبد ونحكم له فيما سوى ذلك منه بحكم العبد
قال الشافعي
وقلت له أرايت إذا كان العبد بين اثنين فأعتقه أحدهما فقضى رسول الله إن كان المعتق موسرا أن يعطي شريكه قيمة حصته ويكون حرا أتجده أعتقه في هذا الموضع إلا بأن أعطى شريكه الذي لم يعتق قيمة نصيبه منه إذا خرج نصيبه من يديه قال لا قلت فإذا لم يثبت لك أن النبي أعتقه على المعسر واستسعاه أما خالفت رسول الله والقياس على قوله إذا أعتقه فأخرجته من مال مالكه الذي لم يعتقه بغير قيمة دفعها إليه قال أجعل العبد يسعى فيها قلت فقال لك العبد لا أسعى فيها إن كان الذي أعتقني يعتقني وإلا لا حاجة لي في السعاية أما ظلمت السيد وخالفت السنة وظلمت العبد إذ جعلت عليه قيمة لم يجن فيها جناية ولم يرض بالقيمة منه فدخل عليك ما تسمع مع خلافك فيه السنة
باب قتل المؤمن بالكافر
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن أبي حسين عن عطاء وطاوس أحسبه قال ومجاهد والحسن أن رسول الله قال يوم الفتح ولا يقتل مؤمن بكافر
قال الشافعي
وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله تكلم في خطبته يوم الفتح
قال الشافعي
وهو يروي مسندا عن النبي من حديث عمرو بن شعيب وحديث عمران بن حصين أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا كرم الله وجهه هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن فقال
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر
قال الشافعي
وبهذا نأخذ وهو ثابت عندنا عن رسول الله ببعض ما حكيت ولا يقتل حر بعبد ولا مؤمن بكافر
باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر
حدثنا الربيع قال
قال الشافعي
فخالفنا بعض الناس فقال إذا قتل المؤمن الكافر الحر أو العبد قتلته به وإذا قتل المستأمن الكافر لم أقتله به
قال الشافعي
فقلت لغير واحد منهم أقاويل جمعتها كلها جماعها أن قلت لمن قلت منهم ما حجتك في أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد دون المستأمن قال روى ربيعة عن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه و سلم قتل مؤمنا بكافر وقال أنا أحق من وفى بذمته فقلت له أرأيت لو لم يكن لنا حديث عن رسول الله يخالف هذا أيكون هذا مما يثبت عندك قال إنه لمرسل وما نثبت المرسل قلت لو كان ثابتا كيف استجزت أن ادعيت فيه ما ليس فيه وجعلته على بعض الكفار دون بعض وقلت لمن قلت منهم أثابت حديثنا قال نعم حديث علي ثابت عن رسول الله ولكن له معنى غير الذي ذهبتم إليه قلت وما معناه قال لا يقتل مؤمن بكافر من أهل الحرب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد قلت أيتوهم أحد أنه يقال لا يقتل مؤمن بكافر أمر المؤمن بقتله قال أعني من أهل الحرب مستأمنا قلت أفتجد هذا في الحديث أو في شيء يدل عليه الحديث بمعنى من المعاني فقال أجده في غيره قلت وأين ذلك قال قال سعيد بن جبير في الحديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده قلت أيثبت حديث سعيد بن جبير وإن كان حدثه أيلزمنا تأويلك لو تأولته بما لا يدل عليه الحديث قال فما معنى قول سعيد قلت لا يلزمنا منه شيء فنحتاج إلى معناه ولو لزم ما كان لك فيه مما ذهبت إليه شيء قال كيف قلت لو قيل لا يقتل مؤمن بكافر علمنا أنه عنى غير حربي وليس بكافر غير حربي إلا ذو عهد إما عهد بجزية وإما عهد بامان قال أجل قلت ولا يجوز أن يخص واحدا من هذين وكلاهما حرام الدم وعلى من قتله ديته وكفارة إلا بدلالة عن رسول الله أو أمر لم يختلف فيه قال فما معناه قلت لو كان ثابتا فكان يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال لا يقتل مؤمن بكافر غير حربي ولا يقتل ذو عهد في عهده قال فإنا ذهبنا إلى أن لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا يقتل به ذو عهد لو قتله قلت أفبدلالة فما علمته جاء بأكثر مما وصفت قال بعضهم فإنما قلنا قولنا بالقرآن قلنا فاذكره قال قال الله تبارك وتعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) فأعلم الله سبحانه أن لولي المقتول ظلما أن يقتل قاتله قلنا فلا تعدو وهذه الآية أن تكون مطلقة على جميع من قتل مظلوما أو تكون على من قتل مظلوما ممن فيه القود ممن قتله ولا يستدل على أنها خاص إلا بسنة أو إجماع فقال بعض من حضره ما تعدو أحد هذين فقلت إعن أيهما شئت قال هي مطلقة قلت أفرأيت رجلا قتل عبده وللعبد بن حر أيكون ممن قتل مظلوما قال نعم قلت أفرأيت رجلا قتل ابنه ولابنه بن بالغ أيكون الابن المقتول ممن قتل مظلوما قال نعم قلت أفعلى واحد من هذين قود قال لا قلت ولم وأنت تقتل الحر بالعبد الكافر قال أما الرجل يقتل عبده فإن السيد ولي دم عبده فليس له أن يقتل نفسه وكذلك هو ولي دم ابنه أو له فيه ولاية فلا يكون له أن يقتل نفسه مع أن حديث النبي يدل على أن لا يقتل والد بولده فقيل أفرأيت رجلا قتل بن عمه أخي أبيه وليس للمقتول ولي غيره وله بن عم يلقاه بعد عشرة آباء أو أكثر
أيكون لابن العم أن يقتل القاتل وهو أقرب إلى المقتول منه بما وصفت قال نعم قلت وهذا الولي قال لا ولاية لقاتل وكيف تكون له ولاية ولا ميراث له بحال قلت فما منعك من هذا القول في الرجل يقتل عبده وفي الرجل يقتل ابنه قال أما قتله ابنه فبالحديث قيل آلحديث فيه أثبت أم الحديث في أن لا يقتل مؤمن بكافر فقد تركت الحديث الثابت
قال الشافعي
وقلت له فليس في المسلم يقتل المستأمن علة فكيف لم تقتله بالمستأمن معه بن له ولا ولي له غيره يطلب القود قال هذا حربي قلت وهل كان الذمي إلا حربيا فأعطى الجزية فحرم دمه وكان هذا حربيا فطلب الأمان فحرم دمه قال آخر منهم يقتل المسلم بالكافر لأن الله عز و جل قال ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية قلت له أخبرنا الله تعالى أنه كتب عليهم في التوراة هذا الحكم أفحكم هو بيننا قال نعم قلت أفرأيت الرجل يقتل العبد والمرأة أيقتل بهما قال نعم قلت ففقأ عينه أو جرحه فيما دون النفس جراحات فيها القصاص قال لا يقاد منه واحد منهما قلت فأخبر الله عز و جل أن حكمه حيث حكم أن النفس بالنفس الآية فعطلت هذه الأحكام الأربعة بين الحر والعبد والرجل والمرأة وحكما جامعا أكثر منها والجروح قصاص فزعمت أنه لا يقتص واحد منهما منه في جرح وزعمت أنه يقتل النفس بالنفس كل واحد منهما فما تخالف في هذه الآية أكثر مما وافقتها فيه إنما وافقتها في النفس بالنفس ثم خالفت في النفس بالنفس في ثلاثة أنفس في الرجل يقتل ابنه وعبده والمستأمن ولم تجعل من هذه نفسا بنفس وقيل لبعضهم لا نراك تحتج بشيء إلا تركته أو تركت منه والله المستعان قال فكيف يقتص لعبد من حر وامرأة من رجل فيما دون النفس وعقلهما أقل من عقله قلت أو تجعل العقل دليلا على القصاص فإذا استوى اقتصصت وإذا اختلف لم تقتص قال فأبن فقلت فقد يقتل الحر ديته مائة من الإبل وهي ألف دينار عندك بعبد قيمته خمسة دنانير وامرأة ديتها خمسون من الإبل قال ليس القود من العقل بسبيل قلت فكيف احتججت به فقال منهم قائل إني قتلت الرجل بالمرأة بأن رسول الله قال المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم قلت أفكان هذا عندك في القود قال نعم قلت فهذا عليك أو رأيت إن قال النبي في المسلمين تتكافأ دماؤهم أما في هذا دليل على أن دماء الكفار لا تتكافأ
قال الشافعي رضي الله عنه
فقال قائل قلنا هذه آيات الله تعالى ذكر المؤمن يقتل خطأ فجعل فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة وذكر ذلك في المعاهد قلت أفرأيت المستأمن فيه دية مسلمة إلى أهله وكفارة قال نعم قلت فلم لم تقتل به مسلما قتله
باب جرح العجماء جبار
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله قال العجماء جرحها جبار حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها أخبرنا أيوب بن سويد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة البراء دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه فقضى رسول الله على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل
قال الشافعي
فأخذنا به لثبوته باتصاله ومعرفة رجاله قال ولا يخالف هذا الحديث حديث العجماء جرحها جبار ولكن العجماء جرحها جبار جملة من الكلام
العام المخرج الذي يراد به الخاص فلما قال العجماء جرحها جبار وقضى رسول الله فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار قال وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت فإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت فيضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحالة ولا يضمنون لو انفلت
قال الشافعي
وما يشبه هذا الحديث أن رسول الله نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وذكرت فاطمة أن معاوية وأبا جهم خطباها فخطبها على أسامة وتزوجته فأحاط العلم أن رسول الله لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها وحديث جرح العجماء جبار مطلق وجرحها إفسادها في حال يقضى فيه على رب العجماء بفسادها ومثله نهيه عليه الصلاة و السلام عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح جملة وهو يأمر من نسي صلاة أن يصليها إذا ذكرها ولا يمنع من طاف وصلى أية ساعة شاء
باب المختلفات التي عليها دلالة
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاووسا يقول خرج النبي لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أبى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم باب المختلفات التي عليها دلالة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتدارك الناس بالمدينة ليخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمره به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن جابر أنه قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه و سلم في إحرامه حجا ولا عمرة أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخبرنا سفيان عن بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه و سلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محلي هذا فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه و سلم بما أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد الحج أخبرنا سفيان عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر قال الشافعي وليس مما وصفت من هذه الأحاديث المختلفة شيء أحرى إلا أن يكون متفقا من وجه أو مختلفا من وجه لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف من حديث أنس ومن قال قرن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم ممن قال كان ابتداء إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة قال ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذا من وجه أنه مباح وإن كان الغلط فيه قبيحا مما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل إن النبي صلى الله عليه و سلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال الشافعي وأشبه الرواية أن يكون محفوظا في حج النبي صلى الله عليه و سلم رواية جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن قاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء تقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج فيشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بالحج قال الشافعي وأحسب أن عروة حين حدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه و سلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة إنما ذهب إلى أن عائشة قالت ففعلت في عمرتي كذا لا أنه خالف خلافا بينا لحديث جابر وأصحابه في قول عائشة ومنا من جمع الحج والعمرة قال الشافعي فإن قال قائل قرن الصبي بن معبد فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك قيل له حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جملة فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك أن القران والإفراد والعمرة هدي لا ضلال فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإفراده الحج قال الشافعي فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه و سلم ما بال الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم حل الناس ولم تحل من عمرتك تعني من إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة قال عليه السلام لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي تكاد تعرف ما الجواب فيه فإن قال قائل فمن أين ثبت حديث عائشة وجابر وبن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل لتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه و سلم وفضل حفظها عنه وقرب بن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي عليه السلام القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع له فيه من الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء فيهما وكذلك حفظ عنه في غيرهما والله أعلم
أقسام الكتاب
1 2