كتاب : إعلام الموقعين عن رب العالمين
المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزي
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم فقال هذا لربي فما لي فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخرتك ذكره مسلم
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رياض الجنة فقال المساجد فسئل صلى الله عليه وسلم - عن الرتع فيها فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ذكره الترمذي
واستفتاه صلى الله عليه وسلم - رجل فقال لا استطيع ان آخذ من القرآن شيئا فعلمنى ما يجزيني قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول اله هذا الله فما لي قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني فقال هكذا بيده وقبضها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أما هذا فقد ملأ يده من الخير ذكره ابو داود
ومر صلى الله عليه وسلم - بأبي هريرة وهو يغرس غرسا فقال الا ادلك على غراس خير لك من هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة ذكره ابن ماجه
وسئل صلى الله عليه وسلم - كيف يكسب احدنا كل يوم الف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة يكتب له الف حسنة أويحط عنه الف خطيئة ذكره مسلم
وافتى صلى الله عليه وسلم - من قال له لدعتني عقرب بأنه لو قال حين امسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل أن يعلمه تعوذا يتعوذ به فقال قل اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشرهنى يعني الفرج ذكره النسائي
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن كيفيه الصلاة عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه
وقال له صلى الله عليه وسلم - معاذ يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سالت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على ابواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأشار الى لسانه قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد السنتهم حديث صحيح
وسأله صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال والذي نفسي بيده لاأزيد على هذا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم - من سره ان ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل آخر فقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه
وساله اعرابي فقال علمني عملا يدخلني الجنة فقال لئن كنت اقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليسا واحدا
قال لا عتق النسمة ان تنفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل ما الإسلام فقال أن يسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أوعمرة ذكره أحمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل فقال الإيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة مبرورة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس ومغربها ذكره أحمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - أيضا أي الأعمال أفضل فقال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال السائل وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وأن تقول خيرا أوتصمت
واختلف نفر من الصحابة في أفضل الأعمال فقال بعضهم سقاية الحاج وقال بعضهم عمارة المسجد الحرام وقال بعضهم الحج وقال بعضهم الجهاد في سبيل الله فاستفتى عمر في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز و جل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين إلى قوله تعالى وأولئك هم الفائزون
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب أصابعه مالم يعق والديه ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر فقال أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لاأزيدن على ذلك شيئا ذكره مسلم
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - أبو هريرة فقال إني رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قال أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة قال أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر فشكا إليه قسوة قلبه فقال إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال قال طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أهريق دمه وعقر جواده ذكره أبو داود
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحج مبرور
وسئله صلى الله عليه وسلم - أبو ذر فقال من أين أتصدق وليس لي مال قال إن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك من جماعك لزوجتك أجر فقال أبو ذر فكيف يكون لي أجر في شهوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو كان لك ولد ورجوت أجرة فمات أكنت تحتسب به قلت نعم قال أنت خلقته قلت بل الله خلقه قال فأنت هديته قلت بل الله هداه قال أنت كنت رزقته قلت بل الله كان يرزقه قال فكذلك فضمفه في حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله أحياه وإن شاء اماته فلك اجر ذكره أحمد
وسأل صلى الله عليه وسلم - أصحابه يوما من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال اتبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر انا قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما اجتمعن في رجل إلا دخل الجنة ذكره مسلم
وسئل صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيستره فإذا اطلع عليه أعجبه فقال له له أجران أجر السر وأجر العلانية ذكره الترميذي
وسأله صلى الله عليه وسلم - أبو ذر يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل أي العمل أفضل فقال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله قال السماحة والصبر قال أريد أهون من ذلك قال لا تتهم الله تعالى في شيء قضى لك ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - عقبة عن فواضل الأعمال فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أني قد أحسنت وإذا أسأت أني قد أسأت فقال إذا قال جيرانك إنك قد أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا قد أسأت فقد أسأت ذكره ابن ماجة وعند الإمام أحمد إذا سمعتهم يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الأموالوسئل صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إن لي مالا وولدا وإن أبى يريد أن يحتاج مالي قال أنت ومالك لأبيك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا ذكره أبو داود وأحمد
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلينه وتهدينه ذكره أبو داود وقال عقبة الرطب يعني به ما يفسد إذا بقي
وسئل صلى الله عليه وسلم - إنا نأخذ على كتاب الله أجرا فقال إن
أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ذكره البخاري في قصة الرقية
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن أموال السلطان فقال ما أتاك الله منها من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله ذكره أحمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن أجرة الحجام فقال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك ذكره مالك
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل عن عسب الفحل فنهاه فقال إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة حديث حسن ذكره الترميذي
ونهىعن القسامة بضم القاف فسئل عنها فقال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا ذكره ابو داود
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الصدقة افضل قال سقى الماء
بعض الفتاوي المختلفة
وسألته صلى الله عليه وسلم - امراءة فقالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك فقال قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي فأمرت فبنى لها مسجد في اقصى شيء من بيتها واظلم فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز و جلوسئل صلى الله عليه وسلم - أي البقاع شر قال لا ادري حتى اسال جبريل فسأل جبريل فقال لا ادري حتى اسأل ميكائيل فجاء فقال خير البقاع المساجد وشرها الاسواق
وقال في الانسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه ان يتصدق عن كل مفصل صدقة فسألوه من يطيق ذلك قال النخامة تراها في المسجد فتدفنها أوالشيء فتنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى يجزيانك
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة قاعدا فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى مضطجعا فله نصف اجر القاعد قلت وهذا له محملان احدهما ان يكون في النافلة عند من يجوزها مضطجعا والثاني على المعذور فيكون له بالفعل النصف والتكميل بالنية
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال ما يمنعني ان اتعلم القران الا خشية ان لا اقوم به فقال تعلم القران واقراءه وارقد فإن مثل القران لمن تعلمه فقرأه وقال به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كل مكان ومن تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب وكي على مسك
وقال عن رجل توفي من أصحابه ليته مات في غير مولده فستل لم ذلك فقال إن الرجل إذا مات في غير مولده فليس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة ذكر هذه الأحاديث أبو حاتم وابن حبان في صحيحه
وسئل صلى الله عليه وسلم - أيغني الدواء شيئا فقال سبحان الله وهل أنزل الله تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الرقي والأدوية هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل من المسلمين طعن رجلامن المشركين في الحرب فقال خذها وأنا الغلام الفارسي فقال لا بأس في ذلك يحمد ويؤجر ذكر هما احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل أن يعلمه ما ينفعه فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولايحبها الله
وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم منه فإن أجره لك ووباله على من قاله
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية فقال لا تحل لمن شهد انى رسول الله ذكره أحمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها كيف يصنع معهم فقال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فإنها لك نأفلة حديث صحيح
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة صفوان بن المعطل السلمي فقالت إنه يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فسأله عما قالت امرأته فقال أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتنا عنهما فقال صلى الله عليه وسلم - لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولهما يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر فقال صلى الله عليه وسلم - يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها قال وأما قولها لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت لانكا أن نستيفظ حتى تطلع الشمس فقال صل إذا استيقظت ذكره ابن حبان
قلت ولهذا صادف أم المؤمنين في قصة الإفك لأنه كان في آخر الناس ولا ينافي هذا الحديث قوله في حديث الإفك والله ما كشفت كنف أنثى قط فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كنف أنثى قط ثم تزوج بعد ذلك
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن قتل الوزغ فأمر بقتله ذكره ابن حبان
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة فجعل بهادي بين رجلين فقال إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب
واستفتاه صلى الله عليه وسلم - رجل في جار له يؤذيه فأمره بالصبر ثلاث مرات فقال له في الرابعة اطرح متاعك في الطريق ففعل فجعل الناس يمرون به ويقولون ماله ويقول آذاه جاره فجعلوا يقولون لعنه الله فجاءه فقال رد متاعك والله لا اوذيك أبدا ذكره أحمد وابن حبان
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إني أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة فقال له ألك والدان فقال لا قال فلك خالة قال نعم قال فبرها ذكره ابن حبان
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل قد أوجب فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضومنها عضوا منه من النار ذكره ابن حبان أيضا
أوجب أي استوجب النار بذنب عظيم ارتبكه
وسأله رجل فقال إن أبوي قد هلكا فهل بقي من بعد موتها شيء فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عقودهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة رحمهما التي لا رحم لك من قبلها قال الرجل ما ألذ هذا وأطيبه قال فاعمل به
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل شد على رجل من المشركين ليقتله فقال إني مسلم فقتله فقال فيه فولا شديدا فقال إنما قاله تعوذا من السيف فقال إن الله حرم علي أن أقتل مؤمنا حديث صحيح وسئل صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يارسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا فقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ذكره ابن حبان
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل ما الذي بعثك الله به فقال الإسلام فقال
وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد توبة أشرك بعد إسلامه ذكره ابن حبان أيصا
وسأله صلى الله عليه وسلم - الأسود بن سريع فقال أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد إن قطعها أفأقتله قال لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال حديث صحيح
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يارسول الله مررت برجل فلم يضفني ولم يقرني أفأحتكم قال بل اقره ذكرههما ابن حبان وقوله أحتكم أي أعامله إذا مر بي بمثل ما عاملني به
وسأله صلى الله عليه وسلم - أبو ذر فقال الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم قال يا أبا ذر أنت مع من أحببت قال فإني أحب الله ورسوله قال انت يا أبا ذر مع من أحببت
وسأله صلى الله عليه وسلم - ناس من الأعراب فقالوا أفتنا في كذا أفتنا في كذا أفتنا في كذا فقال أيها الناس إن الله قد وضع عنكم الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه فذلك الذي حرج وهلك قالوا أفنتداوى يا رسول الله قال نعم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء غير داء واحد قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم قالوا فأي الناس أحب إلى الله يا رسول الله قال أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا ذكره أحمد وابن حبان
وسأله صلى الله عليه وسلم - عدي بن حاتم فقال إن ابي كان يصل الرحم وكان يفعل ويفعل فقال إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر قال قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا قال لا تدع شيئا ضارع النصرانية فيه قال قلت إني أرسل كلبي المعلم فيأخذ صيدا فلا أجد ما أذبح به إلا المروة والعصي قال لا أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله ذكره ابن حبان
وسألته صلى الله عليه وسلم - عائشة عن ابن جدعان وما كان يفعل في الجاهلية من صلة الرحم وحسن الجوار وقري الضيف هل ينفعه فقال لا لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين
وسأله صلى الله عليه وسلم - سفيان بن عبد الله الثقفي أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدا بعده فقال قل آمنت بالله ثم استقم
وسألته صلى الله عليه وسلم - من أكرم الناس فقال أتقاهم لله قالوا لسنا عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إني نذرت إن ردك الله سالما ان أضرب على رأسك بالدف فقال إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا قالت إني كنت نذرت فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضربت بالدف حديث صحيح وله وجهان أحدها أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطيبا لقلبها وجبرا وتأليفا لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامةرسول الله صلى الله عليه وسلم - والثاني أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم - سالما مؤيدا منصورا على أعدائه قد أظهره الله وأظهر دينه وهذا من أفضل القرب فامرت بالوفاء به
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في
سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا فقال لا أجر له فأعظم ذلك الناس فقالوا للرجل أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فلعلك لم تفهمه فقال الرجل يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا فقال لا أجر له فأعظم ذلك الناس فقالوا أعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فأعاد فقال لا أجر له
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال أقاتل أوأسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال البي صلى الله عليه وسلم - هذا عمل قليلا وأجر كثيرا
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل ما أكثر ما تخاف على فأخذ بلسانه ثم قال هذا
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال قل لي قولا ينفعني الله به وأقلل لعلي أعقله فقال لا تغضب فردد مرارا كل ذلك يقول له لا تغضب
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إن لي ضرة فهل على جناح إن استكثرت من زوجي بما لا يعطيني فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وكل هذه الأحاديث في الصحيح
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأوصنى بشيء أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل على الله بل فقال بل اعقلها وتوكل ذكره ابن حبان والترميذي
وقال له صلى الله عليه وسلم - رجل ليس عندي يا رسول الله ما أتزوج به قال أوليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ثلث القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن
قال
أليس معك إذا جاء نصر الله قال بلى قال ربع القرآن أليس معك آية الكرسي قال بلى قال ربع القرآن قال تزوج تزوج تزوج ثلاث مرات ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - معاذ فقال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمرنا في أمرهم قال لا طاعة لمن لم يطع الله
وسأله صلى الله عليه وسلم - أنس أن يشفع له فقال إني فاعل قال فأين أطلبك يوم القيامة قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت فإذا لم ألقك على الصراط قال فأنا على الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فأنا عند الحوض لا أخطيء هذه الثلاث مواطن يوم القيامة ذكرها أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - الحجاج بن علاط فقال إن لى بمكة مالا وإن لي بها أهلا وأريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أوقلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يقول ما شاء ذكره أحمد
وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائلة معناه إما لعدم قصده له أولعدم علمه به أوانه أراد به غير معناه لم يلزمه مالم يرده بكلامه وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر ولم يلزم زائل العقل بجنون أونوم أوسكر ما تكلم به ولم يلزم الحجاج ابن علاط حكم ما تكلم به لأنه أراد به غير معناه ولم يعقد قلبه عليه وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفي الاية الاخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالاحكام في الدنيا والاخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت يا رسول الله إن نساء اسعدنني في الجاهلية يعنى في النوح أفأساعدهن في الاسلام فقال
لا إسعاد في الاسلام ولا شغار في الاسلام ولا عقر في الاسلام ولاجلب في الاسلام ومن انتهب فليس منا ذكره احمد
والاسعاد اسعاد المراة في مصيبتها بالنوح والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآخر ابنته والعقر الذبح على قبور الموتى والجلب الصياح على الفرس في السباق والجنب ان يجنب فرسا فإذا اعيت فرسه انتقل الى تلك في المسابقة
وسأله صلى الله عليه و سلم بعض الانصار فقالوا قد كان لنا جمل نسير عليه وانه قد استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال لاصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه و سلم نحوه فقالت الانصار يا نبي الله انه قد صار مثل الكلب الكلب وانا نخاف عليك صولته فقال ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - اقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم - بناصيته اذل ما كان قط حتى ادخله في العمل فقال له الصحابة يا نبي الله هذا بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لك فقال لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لا مرت المراة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه الى مفرق راسه يتنجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقه ذكره احمد فأخذ المشركون مع مريديهم بسجود الجمل صلى الله عليه وسلم - وتركوا قوله لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر وهؤلاء من الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم
وسئل صلى الله عليه وسلم - فقيل له ان اهل الكتاب يحتفون ولا ينتعلون في الصلاة قال فاحتفوا وانتعلوا وخالفوا اهل الكتاب قالوا فإن اهل
الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا اهل الكتاب ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يا نبي الله مررت بغار فيه شيء من ماء فحدثت نفسي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماء وأصيب ما حوله من البقل وأتخلى عن الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم - إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة
فصل فتاوي امام المفتين صلى الله عليه و سلم في البيوت
واخبرهم ان الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير وعبادة الاصنام فسألوه وقالوا ارايت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود فإن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه
وفي قوله هو حرام قولان احدهما ان هذه الافعال حرام والثاني ان البيع حرام وان كان المشتري يشتريه لذلك والقولان مبنيان على ان السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أووقع عن الانتفاع المذكور والاول اختيار شيخنا وهو الاظهر لانه لم يخبرهم اولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم اليه وانما اخبرهم عن تحريم البيع
فأخبروه انهم يبتاعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة والله اعلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا حديث صحيح وفي لفظ أن أبا طلحة قال يا رسول الله إني اشتريت خمرا لايتام في حجري فقال أهرق الخمر واكسر الدنان
وسأله صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام فقال الرجل يأتيني ويريد مني البيع وليس عندي ما يطلب أفأبيع منه ثم أبتاع من السوق قال لا تبع ماليس عندك ذكره أحمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - أيضا فقال إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ذكره أحمد
وعند النسائي ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقال لا تبعه حتى تقبضه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الصلاح الذي إذا وجد جاز بيع الثمار فقال تحمار وتصفار ويؤكل منها متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال ماالشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال ماالشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال ثم ماذا قال النار ثم سأله صلى الله عليه وسلم - ماالشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك ذكره ابو داود
وسئل ان يحجر على رجل يغبن في البيع لضعف في عقدته فنهاه عن البيع فقال لا أصبر عنه فقال إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثا
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فرده عليه فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي فقال الخراج بالضمان ذكره أبو داود
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمعت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت ان ابيع الشيء سمعت به أكثر من الذي اريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال لا تفعلي إذا اردت ان تبتاعي شيئا فاستامى به الذي تريدين أعطيت أومنعت وإذا أردت ان تبيعي شيئا فاستامى به الذي تريدين أعطيت أومنعت ذكره ابن ماجه
وسأله صلى الله عليه وسلم - بلال عن تمر ردئ باع منه صاعين بصاع جيد فقال أوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتر بالثمن متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - البراء بن عازب فقال اشتريت أنا وشريكي شيئا يدا بيد ونسيئة فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم - فقال أما ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه ذكره البخاري وهو صريح في تفريق الصفقة وعند النسائي عن البراء قال كنت أنا وزيد بن ارقم تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فسألناه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسبئة فلا يصلح
وسأله صلى الله عليه وسلم - فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلها فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا فقال لا تباع حتى تفصل ذكره مسلم وهو يدل على ان مسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الاخر وزيادة فإنه صريح الربا
والصواب ان المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن بيع الفرس بالافراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس إذا كان يدا بيد ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابن عمر اشترى الذهب بالفضة فقال إذا اخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس وفي لفظ كنت أبيع الابل وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم - فقال إذا اخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس ذكره ابن ماجه
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند ابي داود عنه قلت يا رسول الله إنى ابيع الابل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطى هذه من هذه فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن اشتراء التمر بالرطب فقال اينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك ذكره احمد والشافعي ومالك رضى الله عنهم
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل اسلف في نخل فلم يخرج تلك السنة فقال اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه وفي لفظ ان رجلا اسلم في حديقة نخل قبل ان يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم - فقال للبائع أخذ من نخلك
شيئا قال لا قال فيم تستحل ماله اردد ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه
وهو حجة لمن لم يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد كما يقوله الاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إن بني فلان قد أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف ان يرتدوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم - من عنده قال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشئ سماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بسعر كذا وكذا وليس من حائط بني فلان ذكره ابن ماجه
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في فضل بعض الاعمالوسأله صلى الله عليه وسلم - حمزة بن عبد المطلب فقال اجعلني على شئ أعيش به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يا حمزة نفس نحيها احب اليك ام نفس تميتها فقال نفس أحييها قال عليك نفسك ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - ما عمل الجنة قال الصدق فإذا صدق العبد بر وإذا بر آمن وإذا آمن دخل الجنة
وسئل صلى الله عليه وسلم - ما عمل أهل النار قال الكذب إذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل النار
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الاعمال فقال الصلاة قيل ثم مه قال الصلاة ثلاث مرات فلما غلب عليه قال الجهاد في سبيل الله قال الرجل فإن لي والدين قال آمرك بالوالدين خيرا قال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولا ولأتركهما فقال انت أعلم ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الغرف التي في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن هي قال لمن ألان الكلام واطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابر محتسبا مقبلا غير مدبر ادخل الجنة قال نعم فقال ذلك مرتين أوثلاثا قال إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاؤه وأخبرهم بتشديد أنزل فسألوه عنه فقال الدين والذي نفسى بيده لو ان رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضى دينه ذكرهما احمد وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل عن أخيه مات وعليه دين فقال هو محبوس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة فقال أعطها محقة ذكره احمد
وفيه دليل على أن الوصي إذا علم بثبوت الدين على الميت جاز له وفاؤه وإن لم تقم به بينة
وسألوه صلى الله عليه وسلم - ان يسعر لهم فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلة ظلمتها إياه في دم أومال ذكره احمد
فصل متفرقات من فتاوي إمام المفتين ص
-وساله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال ارضى ليس لاحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجار فقال الجار احق بصقبه ذكره احمد والصواب العمل بهذه الفتوى اذا اشتركا في طريق أوحق من حقوق الملك
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الظلم اعظم قال ذراع من الارض ينتقصه من حق اخيه وليست حصاة من الارض أخذها إلا طوقها يوم القيامة الى قعر الارض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها ذكره أحمد
وأفتى صلى الله عليه وسلم - في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها وقدمت إليه أن تطعم الاساري ذكره ابو داود
وافتى صلى الله عليه وسلم - بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ذكره البخاري واخذ احمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى وهو الصواب
وأفتى صلى الله عليه وسلم - بأن الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه حديث حسن
وأفتى صلى الله عليه وسلم - في رجل اصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر ان يتصدق عليه فلم يوف ذلك دينه فقال للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ذكره مسلم
وأفتى صلى الله عليه وسلم - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة عن حلى لها تصدقت به فقال لها لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ذكره اهل السنن وعند ابن ماجه ان خيرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت تصدقت بهذا فقال هل استأذنت
كعبا فقالت نعم فبعث الى كعب فقال هل أذنت لخيرة ان تتصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم -
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل ما مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير ان تقى مالك أوقال تفدى مالك بماله
ولما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن عزلوا اموال الينامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فسألوا عن ذلك رسول صلى الله عليه وسلم - فتنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ذكره احمد احمد وأهل السنن
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه
فسئل صلى الله عليه وسلم - عن ضالة الابل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يحدها ربها
فسئل صلى الله عليه وسلم - عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أولاخيك أوالذئب متفق عليه وفي لفظ لمسلم فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهى لك وفي لفظ لمسلم ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه
وقال ابي بن كعب وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيها مائة دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم - فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيته بها فقال عرفها حولا فعرفتها ثم اتيته بها فقال عرفها حولا فعرضتها ثم اتيته بها الرابعة فقا اعرف عددها ووكاءها
ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها متفق عليه واللفظ للبخاري
وساله صلى الله عليه وسلم - رجل من مزينة عن الضالة من الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها تاكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها قال الضالة من الغنم قال لك أولاخيك أوللذنب تجمعها حى يأتيها باغيها قال الحريسة التي توجد في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في أكمامها قال ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبيئة فليس عليه شئ وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما اخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قالوا يا رسول الله فاللقطة يجدها في سبيل العامرة قال عرفها حولا فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهى لك قال ما يوجد في الحرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس ذكره احمد واهل السنن
والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه
وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل جلس لحاجته فاخرج جرذ من جحر دينارا ثم أخرج آخر ثم أخرج آخر حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخرج طرف خرقة حمراء فأتى بها السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأخبره خبرها وقال خذ صدقتها قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أهويت بيدك في الجحر فلت لا والذي أكرمك بالحق فلم يفن آخرها حتى مات
وقوله والله اعلم لعلك اهويت بيدك في الجحر إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز وإنما الله هذا المال إليه بغير فعل منه أخرجته له الارض بمنزلة ما يخرج من المباحات ولهذا والله أعلم لم يجعله لقطة إذ لعله علم انه من دفن الكفار
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الهدية والصدقةوأهدى له صلى الله عليه وسلم - عياض بن حماد إبلا قبل أن يسلم فابى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين قال قلت وما زبد المشركين قال رفدهم وهديتهم ذكره احمد ولا ينافى هذا قبوله هدية اكيدر وغيره من اهل الكتاب لانهم اهل كتاب فقبل هديتهم ولم يقبل هدية المشركين
وسأله صلى الله عليه وسلم - عبادة بن الصامت فقال رجل أهدى الى قوسا ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله فقال إن كنت تحسب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها
ولا ينافي هذا قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في قصة الرقية لان تلك جعالة على الطب فطبه بالقرآن فأخذ الاجرة على الطب لا على تعليم القرآن وههنا منعه من أخذ الاجرة على تعليم القرآن فإن الله تعالى قال لنبيه قل لا اسألكم عليه أجرا وقال تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وقال تعالى اتبعو من لا يسألكم أجرا فلا يجوز أخذ الاجرة على تبليغ الاسلام والقرآن
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو النعمان بن بشير ان يشهد على غلام نحله لابنه فلم يشهد وقال لا تشهدني على جور وفي لفظ إن هذا لا يصلح وفي لفظ أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي لفظ فارجعه وفي لفظ اشهد على هذا غيري متفق عليه وهذا امر تهديد قطعا لا امر إباحة لانه سماه جورا وخلاف العدل واخبر أنه لا يصلح
وامره برده ومحال مع هذا ان يأذن الله له في الاشهاد على ما هذا شأنه وبالله التوفيق
وساله صلى الله عليه وسلم - سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه فقال يا رسول قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك متفق عليه
وساله صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص فقال يا رسول الله إن ابي اوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أوتصدقتم عنه أوحججتم عنه بلغه ذلك ذكره ابو داود
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في المواريث
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه وقال إن السدس الآخر طعمة ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الكلالة فقال يكفيك من ذلك الآية التي انزلت في الصيف في آخر سورة النساء ذكره مالك
وسأله صلى الله عليه وسلم - جابر كيف اقضى في مالي ولا يرثني إلا كلالة فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ذكره البخاري
وسأله صلى الله عليه وسلم - تميم الداري يا رسول الله ما السنة في الرجل من المشركين يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته ذكره أبو داود
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث ذكره أبو داود وهو ظاهر جدا في القول بالرد فتأمله
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة قال ما خلا الولد والوالد ذكره ابو عبد الله المقدسي في احكامه
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم احد وإن عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم - حتى انزلت آية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخا سعد بن الربيع فقال اعط بنتى سعد ثلثي ميراثه واعط امرأته الثمن وخذ انت ما بقى ذكره احمد
وسئل ابو موسى الاشعري عن ابنه وابنة ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعنى فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولا بنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت ذكره البخاري
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال عندي ميراث رجل من الازد ولست أجد ازديا ادفعه اليه فقال اذهب فالتمس ازديا حولا فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه اليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه اليه فلما ولى قال على بالرجل فلما جاءه قال انظر اكبر خزاعة فادفعه اليه ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل مات ولم يدع وازثا إلا غلاما له كان اعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - هل له احد قالوا لا إلا غلاما له كان اعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - ميراثه له ذكره احمد واهل السنن وهو حسن وبهذه الفتوى نأخذ
وأفتى صلى الله عليه وسلم - بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ذكره احمد وأهل السنن وهو حديث حسن وبه نأخذ
وأفتى صلى الله عليه وسلم - بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبة عمدا فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ذكره ابن ماجه وبه نأخذ
وأفتى صلى الله عليه وسلم - بأنه أيما جل عاهر بحرة او امه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ذكره الترمذي
وقضى صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين انه يرث امه وترثه امه ومن قذفها جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين ذكره احمد وابو داود وعند ابي داود وجعل ميراث ولد الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها
فتاوي إمام المفتين ص
- في العتقوسأله صلى الله عليه وسلم - الشريد بن سويد فقال إن امي اوصت ان تعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية أفأعتقها عنها فقال ائت بها فقال من ربك قالت الله قال من انا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال اعتقها فإنها مؤمنة ذكره اهل السنن
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال على عتق رقبة مؤمنة وأتاه بجارية سوداء أعجمية فقال لها اين الله فأشارت الى السماء بأصبعها السبابة فقال
لها من انا فأشارت بأصبعها الى رسول الله والى السماء أي انت رسول الله فقال اعتقها ذكره احمد
وسأله معاوية بن الحكم السلمي فقال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل نجد والجوابية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما ياسفون فصككتها صكة فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقلت افلا أعتقها فقال ائتنى بها فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة
قال الشافعي فلما وصفت الايمان وان ربها تبارك وتعالى في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - اين الله
وسأل صلى الله عليه وسلم - اين الله فأجاب من سأله بأن الله في السماء فرضى جوابه وعلم به انه حقيقة الايمان لربه واجاب هو صلى الله عليه وسلم - من سأله اين الله ولم ينكر هذا السؤال عليه وعند الجهمى ان السؤال بأين الله كالسؤال بما لونه وما طعمه وما جنسه وما أصله ونحو ذلك من الاسئلة المحالة الباطلة
وسالته صلى الله عليه وسلم - ميمونة ام المؤمنين فقالت أشعرت انى اعتقت وليدتى قال لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد اوجب يعنى النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ذكره ابو داود
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل كم اعفو عن الخادم فصمت عنه ثم قال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم قال اعف عنه كل يوم سبعين مرة ذكره ابو داود
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن ولد الزنا فقال لا خير فيه نعلان أجاهد فيهما في سبيل الله أحب إلى من ان اعتق ولد الزنا ذكره احمد
وساله صلى الله عليه وسلم - سعد بن عبادة فقال إن امي ماتت وعليها نذر أفيجزى عنها ان اعتق عنها قال اعتق عن أمك ذكره احمد وعند مالك إن أمي هلكت 2فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال نعم
واستفتته صلى الله عليه وسلم - عائشة رضى الله عنها فقالت إنى اردت ان اشترى جارية فأعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن اعتق
والحديث في الصحيح فقالت طائفة يصح الشرط والعقد ويجب الوفاء به وهو خطأ وقالت طائفة يبطل العقد والشرط وإنما صح عقد عائشة لان الشرط لم يكن في صلب العقد وإنما كان متقدما عله فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به وهذا وإن كان اقرب من الذي قبله فالنبي صلى الله عليه وسلم - لم يعلل به ولا اشار في الحديث اليه بوجه ما والشرط المتقدم كالمقارن وقالت طائفة في الكلام إضمار تقديره اشترطى لهم الولاء أولا تشترطيه فإن اشتراطه لا يفيد شيئا لأن الولاء لمن أعتق وهذا اقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ وقالت طائفة اللام بمعنى على أي اشترطى عليهم الولاء فأنك انت التي تعتقين والولاء لمن اعتق وهذا وإن كان اقل تكلفا مما تقدم ففيه الغاء الاشتراط فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك وقالت طائفة هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - بل هي من قول
هشام بن عروة وهذا جواب الشافعي نفسه وقال شيخنا بل الحديث على ظاهره ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم - باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له ولكن عقوبة لمشترطه إذ ابى ان يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم اله تعالى وشرعه فأمرها ان تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله لان الشروط الباطلة لا تغير شرعه وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز ان يوفى له بشرطه ولا يبطل البيع به وإن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغى اشتراطه ولم يعتبر فتأمل هذه الطريقة وما قبلها من الطرق والله تعالى أعلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الزواجوسئل صلى الله عليه وسلم - أي النساء خير فقال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا امر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي المال يتخذ فقال ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة ذكره احمد والترمذي وحسنه
وساله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إنى اصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الامم
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو هريرة رضى الله عنه فقال إنى رجل شاب وإنى أخاف الفتنة ولا أجد ما أتزوج به أفلا أختصي قال فسكت عني ثم قلت فسكت عنى ثم قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصر على ذلك أوزد ذكره البخاري
وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر فقال يا رسول الله أئذن لي ان اختصى قال خصاء امتى الصيام ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - ناس من اصحابه فقالوا ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو كان وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا كان وضعها في الحلال كان له اجر ذكره مسلم
وافتى رسول الله عليه وسلم من اراد ان يتزوج امراة بأن ينظر اليها
وسأله صلى الله عليه وسلم - المغيرة بن شعبة عن امراة خطبها قال اذهب فانظر اليها فإنه اجدر ان يؤدم بينكما فأتى ابويها فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فكأنهما كرها ذلك فسمعت ذلك المراة وهي في خدرها فقالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - امرك ان تنظر فانظر والا فإني انشدك كأنها عظمت ذلك عليه قال فنظرت اليها فتزوجتها فذكر من موافقتها له ذكره احمد واهل السنن
وسأله صلى الله عليه وسلم - جرير عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض فقال ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله اذا كان احدنا خاليا قال الله احق ان يستحيا منه ذكره اهل السنن
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل ان يزوجه امراة فأمره ان يصدقها شيئا ولو خاتما من حديد فلم يجده فقال ما معك من القران قال معي سورة كذا وكذا قال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه
واستأذنته صلى الله عليه وسلم - ام سلمة في الحجامة فأمر ابا طيبة ان يحجمها قال حسبت انه كان اخاها من الرضاعة أوغلاما لم يحتلم ذكره مسلم
وأمر صلى الله عليه وسلم - ام سلمة وميمونة ان يحتجبا من ابن ام مكتوم فقالنا اليس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا قال افعمياوان انتما الستما تبصرانه ذكره اهل السنن وصححه الترمذي فأخذت طائفة بهذه الفتوى وحرمت على المراة نظرها الى الرجل وعارضت طائفة اخرى هذا الحديث بحديث عائشة في الصحيحين انها كانت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وفي هذه المعارضة نظر اذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب وخصت طائفة اخرى ذلك بأزواج النبي صلى الله عليه و سلم
وسألته صلى الله عليه وسلم - عائشة رضي الله عنها عن الجارية ينكحها اهلها اتستأمر ام لا فقال نعم تستأمر قالت عائشة رضي الله عنها فإنها تستحى فقال صلى الله عليه وسلم - فذاك اذنها اذا هي سكتت متفق عليه
وبهذه الفتوى نأخذ وانه لا بد من استئمار البكر وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم - الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها وفي لفظ والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم - لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا وكيف اذنها قال ان تسكت وسألته صلى الله عليه وسلم - جارية بكر فقالت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم - فقد امر باستئذان البكر
ونهى عن انكاحها بدون اذنها وخير صلى الله عليه وسلم - من نكحت ولم تستأذن فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته بمجرد مفهوم قوله الأيم احق بنفسها من وليها كيف ومنطوقه صريح في ان هذا المفهوم الذي فهمه من قال تنكح بغير اختيارها غير مراد فإنه قال عقيبه والبكر تستأذن في نفسها بل هذا احتراز منه صلى الله عليه وسلم - من حمل كلامه على ذلك المفهوم كما هو المعتاد في خطابه كقوله لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافر وأنه لا حرمة له فرفع هذا الوهم بقوله ولا ذو عهد في عهده ولما كان الاقتصار على قوله ولا ذو عهد يوهم انه لا يقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة رفع هذا الوهم بقوله في عهده وجعل ذلك قيدا لعصمة العهد فيه وهذا كثير في كلامه صلى الله عليه وسلم - لمن تأمله كقوله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله ولا تصلوا اليها والمقصود ان امره باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذنها وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض له فيتعين القول به وبالله التوفيق
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن صداق النساء فقال هو ما اصطلح عليه أهلوهم ذكره الدارقطني وعنده مرفوعا أنكحوا اليتامى قيل يا رسول الله ما العلائق بينهم قال ما تراضى عليه الاهلون ولو قضيبا من أراك
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إن أبي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الامر اليها فقالت قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان يعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شئ ذكره احمد والنسائي
ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له فزوجها عمها قدامة من عبد الله ابن عمر ولم يستأذنها فكرهت نكاحه واحبت ان يتزوجها المغيرة بن شعبة فنزعها من ابن عمر وزوجها المغيرة وقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - مرثد الغنوي فقال يا رسول الله انكح عناقا وكانت بغيا بمكة فسكت عنه فنزلت الاية الزاني لا ينكح إلا زانية أومشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أومشرك فدعاه فقرأها عليه وقال لا تنكحها
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها ام مهزول كانت تسافح فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - الآية ذكره احمد
وأفتى صلى الله عليه وسلم - بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله فأخذ بهذه الفتاوي التي لا معارض لها الامام احمد ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه رحمه الله عليه فإنه لم يجوز ان يكون الرجل زوج قحبة ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها في موضع آخر
وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال اختر منهن اربعا واسلم غيلان وتحته عشر نسوة فامره صلى الله عليه وسلم - ان يأخذ منهن اربعا ذكرهما احمد وهما كالصريح في ان الخيرة اليه بين الاوائل والاواخر
وسأله صلى الله عليه وسلم - فيروز الديلمي فقال اسلمت وتحتى اختان فقال طلق ايتهما شئت ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - بصرة بن اكتم فقال نكحت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي ص
لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما ذكره ابو داود
ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد والله اعلم
وأسلمت امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم - فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إنى كنت اسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم - من زوجها الاخر وردها الى الاول ذكره احمد وابن حبان
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث ذكره احمد واهل السنن وصححه الترمذي وغيره وهذه فتوى لا معارض لها فلا سبيل الى العدول عنها
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعط شعرها فأرادوا ان يصلوه فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة متفق عليه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن العزل قال أوإنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلا وهي كائنة متفق عليه ولفظ مسلم ألا عليكم ان لا تفعلوا ما كتب الله عزوجل خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة إلا ستكون
وسئل صلى الله عليه وسلم - ايضا عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا اراد الله خلق شئ لم يمنعه شئ وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر فقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث ان العزل موءودة صغرى فقال كذبت اليهود لو أراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه ذكرهما احمد وابو داود
وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر فقال عندي جارية وانا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن ذلك لا يمنع شيئا إذا اراد الله فجاء الرجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم - إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال أنا عبد الله ورسوله ذكره مسلم وعنده ايضا إن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا وأنا أطوف عليها وأنا اكره ان تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم اتاه فقال إن الجارية قد حملت فقال قد اخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها
وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر عن ذلك فقال لو ان الماء الذي يكون منه الولد اهرقته على صخرة لاخرجه الله منها وليخلقن الله عزوجل نفسا هو خالقها ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر فقال إنى اعزل عن امرأتي فقال لم تفعل ذلك فقال إنى اشفق على ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وفي لفظ إن كان كذلك فلا حاضر ذلك فارس والروم ذكره مسلم
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة من الانصار عن التجبية وهي وطء المرأة في قبلها من ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - عمر رضى الله عنه فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك قال حولت رحلى البارحة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله الى رسوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر ذكره احمد والترمذي وهذا هو الذي أباحه الله
ورسوله وهو الوطء من الدبر لا في الدبر وقد قال ملعون من أتى امرأته في دبرها وقال من أتى حائضا أوامرأة في دبرها اوكاهنا فصدقة فقد كفر بما انزل على محمد وقال إن الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في أدبارهن وقال لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا أوامرأة في الدبر وقال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى وهذه الاحاديث جميعها ذكرها احمد في المسند
وسئل صلى الله عليه وسلم - ما حق المرأة على الزوج قال ان يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت ذكره احمد واهل السنن
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في الرضاع
وسألته صلى الله عليه وسلم - عائشة أم المؤمنين فقال إن أفلح أحا ابي القعيس استأذن علي وكانت امرأته أرضعتني فقال إيذنى له إنه عمك متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - أعرابي فقال إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتى الحدثاء رضعة أورضعتين فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ذكره مسلم
سأله سهلة بنت سهيل فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإنى أظن ان في نفس ابي حذيفة من ذلك شيئا فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حذيفة فرجعت فقالت إنى قد أرضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفة ذكره مسلم
فاخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ولم ياخذ بها اكثر
أهل العلم وقدموا عليها احاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه احدها كثرتها وانفراد حديث سالم الثاني ان جميع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم - خلا عائشة رضى الله عنهن في شق المنع الثالث انه احوط الرابع ان رضاع الكبير لا ينبت لحما و لا ينشر عظما فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم الخامس انه يحتمل ان هذا كان مختصا بسالم وحده ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته السادس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت إنه أخي من الرضاعة فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي قصة سالم مسلك آخر وهو ان هذا كان موضع حاجة فإن سالما كان قد تبناه ابو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول عل أهله بد فإذا دعت الحاجة الى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ولعل هذا المسلك اقوى المسالك واليه كان شيخنا يجنح والله أعلم
وسئل صلى الله عليه وسلم - ان ينكح ابنة حمزة فقال لا تحل لي إنها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - عقبة بن الحارث فقال تزوجت امرأة فجاءت امة سوداء فقالت ارضعتكما وهي كاذبة فأعرض عنه فقال إنها كاذبة فقال كيف بها وقد زعمت بأنها ارضعتكما دعها عنك ففارقها وانكحت غيره ذكره مسلم وللدارقطني دعها عنك لا خير لك فيها
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال عزة عبد أوامة ذكره الترمذي وصححه والمذمة بكسر الذال من الذمام لا من الذم الذي هو نقيض المدح والمعنى ان للمرضعة على المرضع حقا وذماما فيذهبه عبد أوامة فيعطيها إياه
وسئل صلى الله عليه وسلم - ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع فقال رجل أوامرأة ذكره احمد
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الطلاقثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض فأمر بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء ان يطلق بعد فليطلق
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إن امرأتي وذكر من بذائها فقال طلقها فقال إن لها صحبة وولدا قال مرها وقل لها فإن يكن فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غيرها إن شئت وفي لفظ طلقها قال إنى اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها
فعورض بهذا الحديث المتشابه الاحاديث المحكمة الصريحه في المنع من تزويج البغايا واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه فقالت طائفة المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة وقالت طائفة بل هذا في الدوام غير مؤثر وإنما المانع ورود العقد على زانية فهذا هو الحرام وقالت طائفة بل هذا من التزام اخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإنه لما امر بمفارقها خاف ان لا يصبر عنها فيواقعها حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح اقل فسادا من مواقعتها بالسفاح وقالت طائفة بل الحديث ضعيف لا يثبت وقالت طائفة ليس في الحديث ما يدل على انها زانية وإنما فيه انها لا تمتنع ممن لمسها
أووضع يده عليها أونحو ذلك فهى تعطى الليان لذلك ولا يلزم ان تعطيه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة فأمره بفراقها تركا لما يريبه الى ما لا يريبه فلما اخبره بان نفسه تتبعها وانه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرحج من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكها وهذا لعله ارجح المسالك والله اعلم
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت ان زوجي طلقني يعنى ثلاثا وإني تزوجت زوجا غيره وقد دخل بي فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب فلم يقربني إلا بهنة واحدة ولم يصل منى الى شئ افأحل لزوجي الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي عسيلته متفق عليه
وسئل صلى الله عليه وسلم - ايضا عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال لا تحل للاول حتى يجامعها الاخر ذكره النسائي
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن التيس المستعار فقال هو المحلل ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له ذكره ابن ماجه
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة عن كفر المنعمين فقال لعل إحداكن ان تطول ايمتها بين يدى ابويها تعنس فيرزقها الله زوجا ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتقول ما رأيت منه يوما خيرا قط ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ذكره النسائي
وطلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم - كيف طلقتها فقال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد فقال نعم قال إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها فكان ابن عباس يروى إنما الطلاق عند كل طهر ذكره احمد قال حدثنا سعيد بن ابراهيم قال حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس فذكره واحمد يصحح هذا الاسناد ويحتج به وكذلك الترمذي وقد قال عبدالرزاق أنبأنا ابن جريج قال أخبرني بعض بنى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانة وإخوته ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم - فقالت ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم - حميته فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه اترون ان فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم - لعبد يزيد طلقها ففعل فقال راجع امرأتك ام ركانة وإخوته فقال إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقونهن لعدتهن
قال ابو داود حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق فذكره فهذه طريقة اخرى متابعة لابن اسحاق والذي يخاف من ابن إسحاق التدليس وقد قال حدثني وهذا مذهبه وبه أفتى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه صح عنه ذلك وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر رضى الله عنه وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم - ان الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد ابي بكر وصدرا من خلافه عمر رضى اله عنهما وغاية ما يقدر مع بعده ان الصحابة كانوا على ذلك ولم يلغه وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على انهم كانوا يفتون
في حياته وحياة الصديق بذلك وقد افتى هو صلى الله عليه وسلم - به فهذه فتواه وعمل اصحابه كأنه اخذ باليد ولا معارض لذلك ورأى عمر رضى الله عنه ان يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة وهذا اجتهاد منه رضى الله عنه غايته ان يكون سائغا لمصلحة رآها ولا يوجب ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء وبالله التوفيق
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل قال إن تزوجت فلانة فهى طالق ثلاثا فقال تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهى طالق فقال طلق ما لا يملك ذكرهما الدارقطني
وسأله صلى الله عليه وسلم - عبد فقال إن مولاتي زوجتي وتريد ان تفرق بيني وبين امرأتي فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال اقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يديدون ان يفرقوا بينهم الا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ذكره الدارقطني
فتاوي امام المفتين ص
- في الخلعوسأله صلى الله عليه وسلم - ثابت بن قيس هل يصلح ان يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها قال نعم قال فإنى قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم - خذهما وفارقها ذكره ابو داود وكانت قد شكته الى النبي صلى الله عليه وسلم - وتحب فراقة كما ذكره البخاري انها قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وعند ابن ماجة إنى اكره الكفر في الاسلام ولا اطيقه بغضا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم - ان ياخذ منها حديقته ولا يزداد وعند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم - افتاها ان تتربص
حيضة واحدة وعند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم - امرها ان تعتد بحيضة واحدة
وافتى النبي صلى الله عليه وسلم - ان المرأة إذا ادعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه ذكره ابن ماجة من رواية عمرو ابن ابي سلمة وقد روى له مسلم في صحيحه
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الظهار واللعانوسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل ان يكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله عزوجل حديث صحيح
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه او قتل فتلتموه أوسكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان فأبتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل آخر إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط قال هل لك من إبل قال نعم فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأني كان ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه
وحكم بالفرقة بين المتلاعنين وأن لا يجتمعا أبدا وأخذ المراة صداقها وانقطاع نسب الولد من ابيه وإلحاقه بأمه ووجوب الحد على من قذفه أوقذف امه وسقوط الحد عن الزوج وانه لا يلزمه نفقة ولا كسوة ولا سكنى بعد الفرقة
وسأله صلى الله عليه وسلم - سلمة بن صخر البياضي فقال ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف لي منها شئ فلم البث - ان نزوت عليها فقال انت بذاك يا سلمة فقلت أنا بذاك فأنا صابر لامر الله عز و جل فاحكم في بما أراك الله قال حرر رقبة قلت والذي بعثك بالحق ما املك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين فقلت وهل اصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فاطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا قلت والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا وحشيين ما لنا من طعام قال فانطلق الى صاحب صدقة بنى زريق فيدفعها اليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل انت وعيالك بقيتها فرجعت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - السعة وحسن الرأي وأمر لي بصدقتكم ذكره احمد وسألته صلى الله عليه وسلم - خولة بنت مالك فقالت إن زوجها اوس بن الصامت ظاهر منها وشكته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورسول الله صلى الله عليه وسلم - يجادلها فيه بقوله اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الايات فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شئ يتصدق به فأتى ساعته بعرق من تمر قلت يا رسول الله إنى اعينه بعرق آخر قال احسنت اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي الى ابن عمك ذكره احمد وابو داود
ولفظ احمد قالت في والله وفي اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر قالت فدخل على يوما فراجعته بشئ فغضب فقال انت علي كظهر امي ثم خرج فجلس في نادى قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص الى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى ثم خرجت الى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت اشكو اليه ما القى من سوء خلقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل القرآن فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما كان يتغشاه ثم سرى عنه فقال يا خويلة قد انزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ على قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الى قوله وللكافرين عذاب اليم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - مريه فليعتق رقبة وذكر نحو ما تقدم
وعند ابن ماجه انها قالت يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطنى حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى اللهم إنى اشكو اليك فما برحت حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الايات
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في العدد
ثبت ان سبيعة الاسلمية سألته وقد مات زوجها ووضعت حملها بعد موته
قالت فأفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنى قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج إن بدا لي
وعند البخاري أنها سئلت كيف أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال لها خدعتيني خدعك الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك فقال سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها ذكره ابن ماجه
وسألته صلى الله عليه وسلم - فريعة بنت مالك فقالت إن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألته أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أوفي المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم - أوأمر بي فنوديت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به حديث صحيح ذكره أهل السنن
وأفتى صلى الله عليه وسلم - امرأة ثابت بن قيس بن شماس وجميلة بنت عبد الله ابن آبي لما اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم - أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها ذكره النسائي وعند أبى داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم - أن تعتد حيضة وعند الترمذي عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله فأمرها النبي ص
أوأمرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وعند النسائي وابن ماجه واللفظ له عن الربيع قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا على من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في ثبوت النسبواختصم إليه صلى الله عليه وسلم - سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام فقال سعد هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى انه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجى منه يا سودة فلم تره سودة قط متفق عليه وفي لفظ البخاري هو أخوك يا عبد وعند النسائي واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ وعند الإمام احمد أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش وأمر سودة ان تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة وقال ليس لك بأخ للشبهة وجعله أخا في الميراث فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم - أن الأمة فراش وان الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبعض في الرضاعة وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة وكما في ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولدا في الميراث ونظائر ذلك اكثر من ان تذكر فيتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى وبالله التوفيق
فتاوي إمام المفتين ص
- في الإحداد على الميتوسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا مرتين أوثلاثا متفق عليه
ومنع صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة اشهر وعشرا ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نبذه من قسط أواظفار متفق عليه وعند أبي داود والنسائي ولا تختضب وعند النسائي ولا تمتشط وعند احمد لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الشقة الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل وجعلت أم سلمة رضى الله عنها على عينيها صبرا لما توفي أبو سلمة فقال ما هذا يا أم سلمة قالت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ذكره النسائي وعند أبي داود فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار
وسألته صلى الله عليه وسلم - خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت هل تخرج تجد نخلها فقال فجدى نخلك فإنك عسى ان تتصدقي أوتفعلي معروفا ذكره مسلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في نفقة المعتدة وكسوتهاثبت ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة فخاصمته في السكنى والنفقة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم - قال يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على من كانت له
رجعة ذكره احمد وعنده ايضا إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى وفي صحيح مسلم عنها طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة
وفي رواية لمسلم ايضا ان ابا عمرو بن حفص خرج مع علي كرم الله وجهه الى اليمن فأرسل الى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها وأمر عياش بن ابي ربيعة والحارث بن هشام ان ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا ان تكون حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم - فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقلت له أين يا رسول الله فقال عند ابن ام مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد فأرسل اليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته فقال لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الاية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي امر يحدث بعد الثلاث
وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم - بأن النساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف ذكره مسلم
وسئل صلى الله عليه وسلم - ما تقول في نسائنا فقال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ذكره مسلم
وسألته صلى الله عليه وسلم - هند امرأة ابي سفيان فقالت إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه
فتضمنت هذه الفتوى امورا احدها ان نفقة الزوجة غير مقدرة
بل المعروف ينفى تقديرها ولم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم الثاني ان نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف الثالث انفراد الاب بنفقة اولاده الرابع ان الزوج أوالاب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والاولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف الخامس ان المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها الى الفسخ سبيل السادس ان ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف السابع أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبه فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه الثامن ان من منع الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقة ان يأخذ بيده إذا قدر عليه كما افتى به النبي صلى الله عليه وسلم - هندا وأفتى به صلى الله عليه وسلم - الضيف إذا لم يقره من نزل عليه كما في سنن ابي داود عنه صلى الله عليه وسلم - انه قال ليلة الصيف حق على كل مسلم فإن اصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه وفي لفظ من نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وإن كان سبب الحق خفيا لم يجزله ذلك كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم - في قوله أذ الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل من أحق الناس بحسن صحابي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك متفق عليه زاد مسلم ثم أدناك فأدناك
قال الامام احمد للام ثلاثة ارباع البر وقال ايضا الطاعة للاب وللام ثلاث ارباع البر وعند الامام احمد قال ثم الاقرب فالأقرب وعند ابي داود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم - من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في الحضانة
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيها خمس قضايا
إحداها قضى بابنه حمزة لخالتها وكانت تحت جعفر بن ابي طالب وقال الخالة بمنزلة الام فتضمن هذا القضاء ان الخالة مقام الام في الاستحقاق وان تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية
القضية الثانية أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ فاختصم فيه هو وأمه ولم تسلم الام فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم - الاب ههنا واجلس الام ههنا ثم خير الصبي وقال اللهم اهده فذهب الى امه ذكره احمد
القضية الثالثة ان رافع بن سنان اسلم وأبت امرأته ان تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم - وقالت ابنتي فطيم أوشبهه وقال رافع ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم - اللهم اهدها فمالت الى ابيها فأخذها ذكره احمد
القضية الرابعة جاءته امرأة فقالت إن زوجي يريد ان يذهب بابنى وقد سقاني من بئر ابي عتبة وقد نفعنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - استهما عليه فقال زوجها من يحاقنى في ولدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم - هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت به ذكره ابو داود
القضية الخامسة جاءته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت يا رسول الله
إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقنى وأراد ان ينزعه منى فقال لها أنت احق به ما لم تنكحى ذكره ابو داود
وعلى هذه القضايا الخمس تدور الحضانة وبالله التوفيق
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الدماءومن فتاويه صلى الله عليه وسلم - في باب الدماء والجنايات
سئل صلى الله عليه وسلم - عن الآمر والقاتل فقال قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء ذكره احمد
وجاءه رجل فقال إن هذا قتل اخي قال اذهب فاقتله كما قتل اخاك فقال له الرجل اتق الله واعف عني فإنه اعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة فخلى عنه فأخبر النبي فسأله فأخبره بما قال له فقال له أما إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة تقول يا رب سل هذا فيم قتل اخي
وجاءه صلى الله عليه وسلم - رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فأمر له بالدية فقال أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص ذكره ابن ماجه
وأفتى صلى الله عليه وسلم - بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك ذكره الدارقطني
ورفع اليه صلى الله عليه وسلم - يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين فأمر به ان يرض رأسه بين حجرين متفق عليه
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان شبه العمد مغلظ مثل العمد ولا يقتل صاحبه ذكره ابو داود
وقضى صلى الله عليه وسلم - في الجنين يسقط من الضربة بغرة عبدأوأمة ذكره ابو داود ايضا
وقضى صلى الله عليه وسلم - في قتل الخطأ شبه العمد بمائة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها ذكره ابو داود
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان لا يقتل مسلم بكافر متفق عليه
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان لا يقتل الوالد بالولد ذكره الترمذي
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون عنها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها ذكره ابو داود
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان الحامل إذا قتلت عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ذكره ابن ماجه
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما ان يفدى وإما ان يقتل متفق عليه
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان من أصيب بدم أوخبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين أحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل أويعفو أويأخذ فيها الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا أبدا يعنى قتل بعد عفوه واخذ الدية أوقتل غير الجاني
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان لا يقتص من جرح حتى يبرأ صحبه ذكره احمد
وقضى صلى الله عليه وسلم - في الانف اذا اوعب جدعا بالدية وإذا جدعت ارنبته بنصف الدية
وقضى صلى الله عليه وسلم - في العين بنصف الدية خمسين من الابل اوعدلها
ذهبا أوورقا او مائة بقرة أوالف شاة وفي الرجل نصف العقل وفي ياليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الابل والموضحة خمس من الابل والاسنان خمس خمس ذكره احمد
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان الاسنان سواء الثنية والضرس سواء ذكره ابو داود
وقضى صلى الله عليه وسلم - في دية اصابع اليدين والرجلين بعشر عشر صححه الترمذي
وقضى صلى الله عليه وسلم - في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها ذكره ابو داود
وقضى صلى الله عليه وسلم - في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية وفي البيضتين بالدية وفي الذكر بالدية وفي الصلب بالدية وفي العينين بالدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وأن الرجل يقتل بالمرأة ذكره النسائي
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان من قتل خطأ فديته مائة من الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ذكره النسائي وعند ابي داود عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وإن شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وما صولحوا عليه فهو لهم ذكر الترمذي وحسنه
وقضى صلى الله عليه وسلم - على أهل الابل بمائة من الابل وعلى اهل البقر بمائتي بقرة وعلى اهل الشاة الفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة ذكره ابو داود
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ذكره مسلم
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ذكره النسائي وعند الترمذي عقل الكافر نصف عقل المؤمن حديث حسن يصحح مثله اكثر اهل الحديث وعند ابي داود كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار وثمانية ألاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
وقضى صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأه ضربتها اخرى بغرة عبد اوامة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى صلى الله عليه وسلم - ان ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها متفق عليه
وقضى صلى الله عليه وسلم - في امرأتين قتلت إحداهما الاخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقله القاتلة وميراثها لزوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم - لا ميراثها لزوجها وولدها ذكره ابو داود
وجاءه صلى الله عليه وسلم - عبد صارخ فقال مالك قال سيدي رآنى اقبل جارية له فجب مذا كيري فقال على بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال اذهب فأنت حر قال على من نصرتي يا رسول الله قال على كل مؤمن أومسلم ذكره ابن ماجه
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بإبطال دية العاض لما اننزع المعضوض يده من فيه فأسقط ثنيته متفق عليه
وقضى صلى الله عليه وسلم - بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤا عينه بأنه لا جناح عليهم متفق عليه وعند مسلم فقد حل لهم ان يفقؤا عينه وعند الامام احمد من هذا الحديث فلا دية له ولا قصاص
وقضى صلى الله عليه وسلم - انه لا دية في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ذكره ابن ماجه
وجاءه صلى الله عليه وسلم - رجل يقود آخر بنسعة فقال هذا قتل اخى فقال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبنى فأغضبنى فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال هل لك من شئ تؤديه عن نفسك قال مالي إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال انا أهون على قومي من ذلك فقال دونك صاحبك فانطلق به فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني انك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال أما تريد ان يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله بلى فرمى بنسعته وخلى سبيله ذكره مسلم
وقد اشكل هذا الحديث على من لم يحط بمعناه ولا إشكال فيه فإن قوله صلى الله عليه وسلم - إن قتله فهو أمثله لم يرد به انه مثله في الاثم وإنما عنى به انه إن قتله لم يبق عليه إثم القتل لانه قد استوفى منه في الدنيا فيستوى هو والولي في عدم الاثم اما الولي فإنه قتله بحق واما هو فلكونه قد اقتص منه وأما قوله يبوء بإثمك وإثم صاحبك فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه وإثم المقتول إراقة دمه وليس المراد انه يحمل خطاياك وخطايا اخيك والله أعلم
وهذه غير قصة الذي دفع اليه وقد قتل فقال والله ما أردت قتله فقال أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار فخلاه الرجل صححه الترمذي وإن كانت هي القصة فتكون هذه علة كونه إن قتله فهو مثله في المأثم والله أعلم
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في القسامة
وأقر صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت عليه قبل الاسلام وقضى بها بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود ذكره مسلم
وقضى صلى الله عليه وسلم - في شأن محيصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيدفع برمته اليه فأبوا فقال تبرئكم يهود بأيمان خمسين فأبوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم - بمائة من عنده متفق عليه وعند مسلم بمائة من إبل الصدقة وعند النسائي فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم وأعانهم بنصفها
وقضى صلى الله عليه وسلم - انه لا تجنى نفس على اخرى ولا يجنى والد على ولده ولا ولد على والده والمراد انه لا يؤخذ بجنايته فلا تزر وازرة وزر اخرى
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان من قتل في عميا أورميا لكونه بينهم بحجر أوسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ذكره ابو داود
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان المعدن جبار والبئر جبار متفق عليه وفي قوله المعدن جبار قولان احدهما انه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله وفي الركاز الخمس ففرق بين المعدن والركاز فأوجب الخمس في الركاز لانه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب وأسقطها عن المعدن لانه يحتاج الى كلفة وتعب في استخراجه والله اعلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في حد الزناوسأله رجل فقال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإنى سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها متفق عليه
وقضى صلى الله عليه وسلم - فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه ذكره البخاري
وقضى صلى الله عليه وسلم - ان الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفى سنة ذكره مسلم
وجاءه اليهود فقالوا إن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم ما تجدون في التوارة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوارة فنشروها فوضع أحدهم يده
على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما فرجما متفق عليه
ولأبي داود ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقالوا اذهبو به الى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم فبلناها منه واحتججنا بها عند الله وقلنا إنها فتيا نبي من انبيائك فأتوه وهو جالس في المسجد في الصحابة فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم بكلمة حتى اتى بيت مدارسهم فقام على الباب فقال انشدكم بالله الذي انزل التوارة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا احصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبية ان يحمل الزانيان على حمار وتقابل اقفيتهما ويطاف بهما فسكت شاب منهم فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم - سكت نظر اليه وأنشده فقال اللهم إذ انشدتنا فإنا تجد في التوارة الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فما أول ما ارتخصتم امر الله قال زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في اسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجئ بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم - فإنى احكم بما في التوارة فأمر بهما فرجما
وعند ابي داود ايضا انه دعا بالشهود فجاءه اربعة فشهدوا انهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة
وسأله صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك ان يطهره وقال إنى قد زنيت فأرسل الى قومه هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا اوفى العقل من صالحينا فيما نرى فأقر أربع مرات فقال له في الخامسة أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال
كما يعيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنى قال نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال اريد ان تطهرني فأمر رجلا فاستنكهه ثم امر به فرجم ولم يحفر له فلما وجد مس الحجارة فريشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم - هلا تركتموه وجئتموني به
وفي بعض طرق هذه القصة انه صلى الله عليه وسلم - قال له شهدت على نفسك اربع مرات اذهبوا به فارجموه
وفي بعضها فلما اشهد على نفسه اربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم - قال أبك جنون قال لا قال هل احصنت قال نعم قال اذهبوا به فارجموه
وفي بعض طرقها انه صلى الله عليه وسلم - سمع رجلين من أصحابه يقول احدهما لصاحبه الم تر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بحيفة حمار شائل برجليه فقال اين فلان وفلان فقالا نحن ذان يا رسول الله فقال انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا نبي الله من يأكل هذا قال فما نلتما من عرض احيكما آنفا اشد أكلا منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي انهار الجنة ينغمس فيها
وفي بعض طرقها انه صلى الله عليه وسلم - قال له لعلك رأيت في منامك لعلك استكرهت وكل هذه الالفاظ صحيحة
وفي بعضها انه امر فحفرت له حفيرة ذكره مسلم وهي غلط من رواية بشير ابن المهاجر وإن كان مسلم قد روى له في الصحيح فالثقة قد يغلط على ان احمد وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية الى ماعز والله أعلم
وجاءته صلى الله عليه وسلم - الغامدية فقالت إنى قد زينب فطهرني وإنه رددها فقالت ترددني كما رددت ماعزا فوالله إنى لحبلى فقال اذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت هذا قد ولدته فقال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته اتته به وفي يده كسرة من خبز فقالت هذا قد فطمته وأكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجهه فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم - سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم امر بها فصلى عليها ودفنت ذكره مسلم
وجاءه صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يا رسول الله إنى اصبت حدا فأقمه على ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم - فقام اليه الرجل فقال يا رسول الله إنى اصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أوقال حدك متفق عليه
وقد اختلف في وجه هذا الحديث فقالت طائفة اقر بحد لم يسمه فلم يجب علىالامام استفساره ولو سماه لحده كما حد ماعزا وقالت طائفة بل غفر الله له بتوبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وعلى هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى كما تسقط عن المحارب وهذا هو الصواب
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال اصبت من امرأة قبله فنزلت واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال الرجل ألى هذه فقال بل لمن عمل بها من امتي متفق عليه
وقد استدل به من يرى ان التعزير بواجب وان للامام إسقاطه ولا دليل فيه فتأمله
وخرجت امرأة تريد الصلاة فتجللها رجل فقضى حاجته منها فصاحت وفر ومر عليها غيره فأخذوه فظنت انه هو وقالت هذا الذي فعل بي فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم - فأمر برجمه فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال أنا صاحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم - اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا فقالوا الا ترجم صاحبها فقال لا لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل منهم ذكره احمد واهل السنن ولا فتوى ولا حكم احسن من هذا
فإن قيل كيف امر برجم البرئ
قيل لو انكر لم يرجمه ولكن لما اخذ وقالت هو هذا ولم ينكر ولم يحتج عن نفسه فاتفق مجئ القوم به في صورة المريب وقول المرأة هذا هو وسكوته سكوت المريب وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة بلعان الرجل وسكوتها فتأمله
تأثير اللوث في الدماء والحدود والاموال
وللوث تأثير في الدماء والحدود والاموال اما الدماء ففي القسامة واما لحدود ففي اللعان واما الاموال ففي قصة الوصية في السفر فإن الله تعالى حكم بأنه إن اطلع على على ان الشاهدين والوصيين ظلما وغدرا ان يحلف اثنان من الورثة على استحقاقهما ويقضى لهم وهذا هو الحكم الذي لا حكم غيره فإن اللوث إذا أثر في إراقة الدماء وإزهاق النفوس وفي الحدود فلأن يعمل به في المال بطريق الاولى والاحرى وقد حكم به نبي الله سليمان بن داود في النسب مع اعتراف المرأة انه ليس بولدها بل هو ولد الاخرى فقال لها هو ابنك ومن تراجم النسائي على قصته التوسعة للحاكم ان يقول للشئ الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق ثم ترجم عليه ترجمة اخرى فقال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم ان الحق غير ما اعترف به وهذا هو العلم استنباطا ودليلا ثم ترجم عليه ترجمة ثالثة فقال نقض الحاكم ما حكم به من هو مثله أواجل منهقلت وفيه رد لقول من قال يكون بينهما إجراء للنسب مجرى المال وفيه ان حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفتة في الباطن وفيه وع لطيف شريف عجيب من انواع العلم النافع وهو الاستدلال بقدر الله على شرعة فإن سليمان عليه السلام استدل بما قدره الله وخلقه في قلب الصغرى من الرحمه والشفقة بحيث ابت ان يشق الولد على انه ابنها وقوى هذا الاستدلال رضى الاخرى بأن يشق الولد وقالت نعم شقه وهذا قول لا يصدر من أم وإنما يصدر من حاسد يريد ان يتأسى بصاحب النعمة في زوالها عنه كما زالت عنه هو ولا أحسن من هذا الحكم وهذا الفهم وإذا لم يكن مثل هذا في الحاكم اضاع حقوق الناس وهذه الشريعة الكاملة طافحة بذلك
اختلاف العلماء في العمل بالسياسة
وجرت في ذلك مناظرة بين ابي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء فقال ابن عقيل العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلوا منه إمام وقال الاخر لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي فإن اردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن اردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة وكذلك تحريق على كرم الله وجهه الزنادقة في الاخاديد ونفى عمر نصر بن حجاجقلت هذا موضع مزلة اقدام ومضلة افهام وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا اهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد وسدوا على انفسهم
طرقا صحيحة من الطرق يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها انها ادلة حق ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع والذي اوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى ولاة الامر ذلك وان الناس لا يستقيم امرهم إلا بشئ زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولد من تقصير اولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من اوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض وتفاقم الامر وتعذر استدراكه وافرط فيه طائفة اخرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله وكلا الطائفتين اتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله فإن الله ارسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والارض فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت ادلة العقل واسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وامره والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته واماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي اقوى منه وادل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق ان مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق اسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وامثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك
السياسة العادلة موافقة للشريعة
ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هي جزء من اجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة امر اصطلاحي وإلا فإذا كانت عدلا فهى من الشرع فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم - في تهمه وعاقب في تهمة لما ظهرت امارات الريبة على المتهم فمن اطلق كل متهم وخلى سبيله أوحلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الارض ونقب النور وتواتر السرقات ولا سيما مع وجود المسروق معه وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل أوإقرار اختيار وطوع فقوله مخالف للسياسة الشرعية وكذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم - الغال من الغنيمة سهمه وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه ومنع المسئ على أمين سلب قتيله وأخذه شطر مال مانع الزكاة وإضعافه الغرم على سارق ما لا قطع فيه وعقوبته بالجلد وإضعافه الغرم على كاتم الضالة وتحريق عمر ابن الخطاب حانوت الخمار وتحريقه قرية يباع فيها الخمر وتحريقه قصر سعد ابن ابي وقاص لما احتجب فيه عن رعيته وحلقة راس نصر بن حجاج ونفيه وضربه صبيغا بالدرة لما تتبع المتشابه فسأل عنه الى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الامة فسارت سنة الى يوم القيامة وإن خالفها من خالفها
ولقد حد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - في الزنى بمجرد الحبل وفي الخمر بالرائحة والقئ وهذا هو الصواب فإن دليل القئ والرائحة والحبل على الشرب والزنى اولى من البينة قطعا فكيف يظن بالشريعة إلغاء اقوى الدليلين ومن ذلك تحريق الصديق اللوطى وإلقاء امير المؤمنين علي كرم الله وجهه له من شاهق على رأسه ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه وهو الذي بلسان قريش ومن ذلك تحريق الصديق الفجاءة السلمي ومن ذلك اختيار عمر رضى الله عنه للناس إفراد الحج وأن يعتمروا في غير اشهر الحج فلا يزال البيت الحرام معمورا بالحجاج والمعتمرين ومن ذلك منع عمر رضى الله عنه الناس من بيع امهات الاولاد وقد باعوهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وحياة ابي بكر رضى الله عنه وأرضاه ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن اوقعه بفم واحد عقوبة له كما صرح هو بذلك وإلا فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارته هو يجعل واحدة الى اضعاف ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الامة وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها
السياسة والحقيقة والطريقة والعقل تنقسم الى صحيحة وفاسدة
وتقسيم بعضهم طرق الحكم الى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين الى شريعة وحقيقة وكتقسيم آخرين الدين الى عقل ونقل وكل ذلك تقسيم باطل بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم الى قسمين صحيح وفاسد فالصحيح قسم من اقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها وهذا الاصل من اهم الاصول وانفعها وهو مبنى على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم - بالنسبة الى كل ما يحتاج اليه العباد في معارفهم وعلومهم واعمالهم وانه لم يحوج امته الى احد بعده وإنما حاجتهم الى من يبلغهم عنه ما جاء به فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق اليهما تخصيص عموم بالنسبة الى المرسل اليهم وعموم بالنسبة الى كل ما يحتاج اليه من بعث اليه في اصول الدين وفروعه فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج الى سواها ولا يتم الايمان به إلا بإثبات عموم رسالتة في هذا وهذا فلا يخرج احد من المكلفين عن رسالته ولا يخرج نوع من انواع الحق الذي تحتاج اليه الامة في علومها واعمالها عما جاء بهالرسول يبين كل شئ
وقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للامة منه علما وعلمهم كل شئ حتى أداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والاكل والشرب والركوب والنزول والسفر والاقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع احكام الحياة والموت ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأى عين وعرفهم معبودهم والههم اتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويساهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرفهم الانبياء واممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لامته قبله وعرفهم صلى الله عليه وسلم - من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيموالعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم - أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق اهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم إلا الى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفى عليه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم - من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم - من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم - من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه الى سواه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم - من امور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة
لا حاجة للناس بعد رسول الله ودينه
وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والاخرة برمته ولم يحوجهم الله الى احد سواه فكيف يظن ان شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة اكمل منها ناقصة تحتاج الى سياسة خارجة عنها تكملها أوإلى قياس أوحقيقة أومعقول خارج عنها ومن ظن ذلك فهو كمن ظن ان بالناس حاجة الى رسول آخر بعده وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له اصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما ما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا الينا وهو عهدنا اليكم وقد كان عمر رضى الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خشية ان يشتغل الناس به عن القرآن فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد افكارهم وزبالة اذهانهم عن القرآن والحديث فالله المستعانوقد قال الله تعالى اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب
تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وكيف يشفى ما في الصدور كتاب لا يفي هو ما تبينه السنة بعشر معشار الشريعة ام كيف يشفى ما في الصدور كتاب يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أوعامتها ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة امور لا يعلم انتفاؤها سبحانك هذا بهتان عظيم
ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي اتى الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والاوضاع أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون فكانوا اعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم واعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم فوالله لان يلقى الله عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل
فصل كلام الإمام احمد في السياسة الشرعية
وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام احمد رحمه الله في السياسة الشرعيةقال في رواية المروزي وابن منصور والمخنث ينفى لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله وإن خاف به عليهم حبسه
وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرا في نهار رمضان أوأتى شيئا نحو هذا أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث
وقال في رواية حرب إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان
وقال أصحابنا إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك لان خالد ابن الوليد كتب إلى أبى بكر رضى الله عنه انه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وكان أشدهم قولا فقال إن هذا الذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع الله بهم ما قد علمتم أري أن يحرقوه بالنار فأجمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - على أن يحرقوه بالنار فكتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد رضى الله عنهما بأن يحرقوا فحرقهم ثم حرقهم ابن الزبير ثم حرقهم هشام ابن عبد الملك
ونص الإمام احمد رضى الله عنه فيمن طعن على الصحابة انه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب وإلا أعاد العقوبة
وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض
وصرحوا بأن من اسلم وتحته أختان فإنه يجبر على اختيار إحداهما فإن أبى ضرب حتى يختار
قالوا وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه فإنه يضرب حتى يؤديه
وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور
الشافعي يعتبر قرائن الأحوال
وابعد الناس من الأخذ بذلك الشافعي رحمه الله تعالى مع انه اعتبر قرائن الأحوال في اكثر من مائة موضع وقد ذكرنا منها كثيرا في غير هذا الكتاب منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف وإن لم يرها ولم يشهد عدلان إنها امرأته بناء على القرائن ومنها قبول الهدية التي يوصلها إليه صبي أوعبد أوكافر وجواز أكلها والتصرف فيها وإن لم يشهد عدلان أن فلانا أهدى لك كذا بناء على القرائن ولا يشترط تلفظه ولا تلفظ الرسول بلفظ الهبة والهدية ومنها جواز تصرفه في بابه بقرع حلقته ودقه عليه وإن لم يستأذنه في ذلك ومنها استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه وإنزالهم عنده مدة وإن لم يستأذنه نطقا وإن تضمن ذلك تصرفهم في منفعة الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم السلم ونحوه ومنها جواز الأقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وإن لم يصرح وإن له بالإذن لفظا ومنها جواز شربه من الإناء وإن لم يقدمه إليه ولا يستأذنه ومنها جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه ومنها جواز الاستناد إلى وسادته ومنها اخذ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره وإن لم يصرح بتمليكه له ومنها انتفاعه بفراش زوجته ولحافها ووسادتها وآنيتها وإن لم يستأذنها نطقا إلى أضعاف ذلك
وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب وهي الاعتماد على القرائن التي تفيد القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة وهذا باب واسع وقد تقدم التنبيه عليه مرارا ولا يستغنى عنه المفتى والحاكم
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الأطعمةفلنرجع إلى فتاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الثوم أحرام هو قال لا ولكنى اكرهه من أجل رائحته ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - أبو أيوب هل يحل لنا البصل فقال بلى ولكنى يغشاني ما لا يغشاكم ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الضب أحرام هو فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه متفق عليه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفرا فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ذكره ابن ماجه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الضبع فقال أويأكل الضبع احد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الذئب فقال أويأكل الذئب احد فيه خير ذكره الترمذي وعند ابن ماجه قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع قال ومن يأكل الضبع وإن صح حديث جابر في إباحة الضبع فإن في القلب منه شيئا كان هذه هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذرا أوتنزها والله أعلم
وسألته صلى الله عليه وسلم - عائشة رضى الله عنها فقالت إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا ذكره البخاري
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الى آخر الاية هكذا ذكره ابو داود وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود والمشهور في هذه القصة ان المشركين هم الذين اوردوا هذا السؤال وهو الصحيح ويدل عليه كون السورة مكية وكون اليهود يحرمون الميتة كما يحرمها المسلمون فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقوه على هذا الحكم ويدل عليه ايضا قوله وإن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم فهذا سؤال مجادل في ذلك واليهود لم تكن تجادل في هذا وقد رواه الترمذي بلفظ ظاهره ان بعض
المسلمين سأل هذا السؤال ولفظه أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله أنأكل مما نقتل ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الى قوله وإن اطعتموهم إنكم لمشركون وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال فسأل عنه المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا احسب قوله إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهما من أحد الرواة والله أعلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يا رسول الله إنى اذا اصبت اللحم انتشرت للنساء واخذتني شهوتي فحرمت على اللحم فأنزل الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ذكره الترمذي
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو ثعلبة الخشني رضى الله عنه فقال إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم فقال صلى الله عليه وسلم - إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا قال قلت يا رسول الله ما يحل لنا وما يحرم علينا قال لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية ولا يحل كل ذي ناب من السباع ذكره احمد وقد ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذى ناب من السباع بأنه نهى كراهة فإنه تأويل فاسد قطعا وبالله التوفيق
فتاوي إمام المفتين ص
- في الزكاة والصيدوسئل صلى الله عليه وسلم - أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ذكره ابو داود وقال هذا ذكاة المتردى وقال يزيد بن هارون هذا للضرورة وقيل هو في غير المقدور عليه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الجنين يكون في بطن الناقة أوالبقرة أوالشاة
أنلقيه ام نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة امه ذكره احمد وهذا يبطل تأويل من تأول الحديث انه يذكى كما تذكى امه ثم يؤكل فإنه أمرهم بأكله وأخبر أن ذكاة امه ذكاة له وهذا لانه جزء من أجزائها فلم يحتج الى ان يفرد بذبح كسائر أجزائها
وسأله صلى الله عليه وسلم - رافع بن خديج فقال إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى أفنذكى بالليطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا ما كان من سن أوظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة متفق عليه والليطة الفلقة من القصب
وسأله صلى الله عليه وسلم - عدى بن حاتم رضى الله عنه فقال إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمر الدم وأذكر اسم الله ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن شاه حل بها الموت فأخذت جارية حجرا فذبحتها به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم - بأكلها ذكره البخاري
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن شاة نيب فيها الذئب فذبحوها بمروة فرخص لهم في أكلها ذكره النسائي
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن أكل الحوت الذي جزر البحر عنه فقال كلوا رزقا اخرجه الله لكم وأطعمونا إن كان معكم متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو ثعلبة الخشني فقال إنا بأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى المعلم وبكلبى الذي ليس بمعلم فما يصلح لي فقال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلب المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت دكاته فكل متفق عليه وهو صريح في اشتراطه التسمية لحل الصيد ودلالته على ذلك اصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - عدي بن حاتم فقال إنى أرسل كلابي المعلمة فيمسكن على وأذكر اسم الله فقال إذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإنى ارمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن اصابه بعرضه فلا تأكله متفق عليه
وفي بعض الفاظ هذا الحديث إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف ان يكون إنما امسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
وفي بعض الفاظه إذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن امسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن اخذ الكلب ذكاته وفي بعض الفاظه إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فإن غاب عنك اليومين أوالثلاثة ولم تجد فيه إلا اثر سهمك فكل إن شئت فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أوسهمك
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو ثعلبة الخشنى فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتنى في صيدها فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك فقال يا رسول الله ذكى قال ذكى أم غير ذكي وغير ذكى قال وإن اكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله افتني في قوسي قال كل ما امسكت عليك قوسك قال ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وإن تغيب عنى قال وإن تغيب عنك ما لم يصل يعنى يتغير أوتجد فيه اثرا غير اثر سهمك ذكره ابو داود
ولا يناقض هذا قوله لعدى بن حاتم وإن أكل منه فلا تأكل فإن
حديث عدي فيما أكل منه حال صيده اذ يكون ممسكا على نفسه وحديث ابي ثعلبة فيما اكل منه بعد ذلك فإنه يكون قد امسك على صاحبه ثم اكل منه بعد ذلك وهذا لا يحرم كما لو اكل مما ذكاه صاحبه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال كله مالم ينتن ذكره مسلم
وساله صلى الله عليه وسلم - اهل بيت كانوا في الحرة محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أولغيرهم فرخص له في اكلها فعصمتهم بقية شتائهم ذكره احمد
وعن ابي داود ان رجلا نزل بالحرة ومعه اهله وولده فقال له رجل ان لي ناقة قد ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها نأكله فقال حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأتاه فسأله فقال له هل عندك ما يغنيك قال لا قال فكلوه قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها قال استحييت منك وفيه دليل على جواز امساك الميتة للمضطر
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال من الطعام طعام نتحرج منه فقال لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية ذكره احمد ومعناه والله اعلم النهي عما شابه طعام النصارى يقول لا تشكن فيه بل دعه فأجابه بجواب عام وخص النصارى دون اليهود لان النصارى لا يحرمون شيئا من الاطعمة بل يبيحون مادب ودرج من الفيل الى البعوض
وسأله صلى الله عليه وسلم - عقبة بن عامر فقال انك تبعثنا فنزل بقوم لا يقروننا فما ترى فقال ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ذكره البخاري
وعند الترمذي انا نمر بقوم فلا يضيفوننا ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال ان ابوا الا ان تأخذوا قرى فخذوه وعند ابي داود ليلة الضيف حق على كل مسلم فإن اصبح بفنائه محروما كان دينا عليه ان شاء اقتضاه وان شاء تركه وعنده ايضا من نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه
وهو دليل على وجوب الضيافة وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا أبى دفعه وقد استدل به في مسألة الظفر ولا دليل فيه لظهور سبب الحق ههنا فلا يهتم الآخذ كما تقدم في قصة هند مع أبي سفيان
وسأله صلى الله عليه وسلم - عوف بن مالك فقال الرجل أمر به فلان يقريني ولا يضيفني ثم يمر بي أفأجزيه قل لا بل اقره قال ورآني يعني النبي صلى الله عليه وسلم - رث الثياب قفال هل لك من مال قال قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل و الغنم قال فلير عليك ذكره الترميذي
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن جائزة الضيف فقال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في العقيقةوسئل صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة كان كره الاسم وقال من ولد له مولود فأحب ان ينسك عنه فليفعل ذكره أحمد وعنده أيضا أنه سئل صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال لايحب الله العقوق كانه كره الاسم قالوا يارسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد قال من يولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاة
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في الأشربة
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال لا أروى من نفس واحدة قال فأبن القدح عن فيك ثم تنفس قال فإني أرى القذاة فيه قال فأهرقها ذكره مالك وعند الترمذي انه صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة اراها في الاناء قال أهرقها قال إنى لا أروى من نفس واحدة قال فأبن القدح إذن عن فيك حديث صحيح
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو موسى فقال يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد فقال كل مسكر حرام متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - طارق بن سعيد عن الخمر فنهاه ان يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يقال له المزر قال امسكر هو قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أوقال عصارة اهل النار
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل من عبد قيس فقال يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا فأعرض عنه حتى سأله ثلاث مرات حتى قام يصلى فلما قضى صلاته قال لا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم فوالذي
نفسي بيده أووالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا قال لا ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو طلحة عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها قال أفلا نجعلها خلا قال لا ذكره احمد وفي لفظ ان يتما كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرا فلما حرمت الخمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم - أيتخذها قال لا
وسأل صلى الله عليه وسلم - قوم فقالوا إنا ننتبذ نبيذا نشربه على غدائنا وعشائنا وفي رواية على طعامنا فقال اشربوا واجتنبوا كل مسكر فأعادوا عليه فقال إن الله ينهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره ذكره الدارقطني
وسأله صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن فيروز الديلمي رضى الله عنهما فقال إنا اصحاب اعناب وكرم وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها قال تتخذونه زبيبا قال نصنع بالزبيب ماذا قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قال قلت يا رسول الله نحن ممن قد علمت نحن بين ظهرابي من قد علمت فمن ولينا فقال الله ورسوله قال حسبي يا رسول الله
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في الايمان والنذور
وسأله سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله إنى حلفت باللات والعزى وإن العهد كان قريبا فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثا ثم انفث عن يسارك ثلاثا ثم تعوذ ولا تعد ذكره احمد
ولما قال صلى الله عليه وسلم - من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار سألوه صلى الله عليه وسلم - وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك ذكره مسلم
وأعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم - ثم رجع الى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه اهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل الصبية ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتها وليكفر عن يمينه ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - مالك بن فضالة فقال يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج الى فيأتيني فيسألني وقد حلفت ان لا اعطيه ولا أصله قال فأمرني ان آتى الذي هو خير واكفر عن يميني
وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر يريدان رسول الله صلى الله عليه وسلم - مع قومهما فأخذ وائلا عدو له فتحرج القوم ان يحلفوا انه اخوهم وحلف سويد انه اخوه فخلوا سبيله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال انت ابرهم واصدقهم المسلم اخو المسلم ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ويصوم ولا يفطر بنهاره ولا يستظل ولا يتكلم فقال مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه ذكره البخاري
وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر وان من نذر قربة صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء
وسأله صلى الله عليه وسلم - عمر رضى الله عنه فقال إنى نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال اوف بنذرك متفق عليه
وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم ولا حجة فيه لان في بعض الفاظ الحديث أن اعتكف يوما أوليلة ولم يأمره بالصوم إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم فيحمل اللفظ المطلق على المشروع
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن امرأة نذرت ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة فأمرها ان تركب وتخمر وتصوم ثلاثة ايام ذكره احمد
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال نذرت اخي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فأمرتني ان استفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال لتمش ولتركب
وعند الامام احمد ان اخت عقبة نذرب ان تحج ماشية وانها لا تطبق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم - إن الله لغنى عن مشي اختك فلتركب ولتهد بدنه
ونظر وهو يخطب الى اعرابي قائم في الشمس فقال ما شأنك قال نذرت ان لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم - من الخطبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليس هذا نذرا إنما النذر فيما ابتغى به وجه الله ذكره احمد
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم - شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا فقالوا نذر ان يمشي فقال إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه وامره ان يركب متفق عليه
ونظر الى رجلين مقترنين يمشيان الى البيت فقال ما بال القرآن قالوا يا رسول الله نذرنا ان نمشي الى البيت مقترنين فقال ليس هذا نذرا إنما النذر فيما ابتغى به وجه الله ذكره احمد
سألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إن امي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل ان تقضيه فقال ليصم عنها الولي ذكره ابن ماجه
وصح عنه صلى الله عليه وسلم - انه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت يصام عنه النذر والفرض
وابت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض
وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الاصلي وهذا قول ابن عباس وأصحابه والامام احمد واصحابه وهو الصحيح لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لا يصلي احد عن احد ولا يسلم احد عن احد فكذلك الصيام وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه وهذا محض الفقه وطرد هذا انه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا اذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن افطر في رمضان لعذر فأما المفطر من غير عذر اصلا فلا ينفعه اداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي فلا تنفع توبه احد عن احد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات والله أعلم
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إنى نذرت ان اضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك قالت إنى نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه اهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال اوفي بنذرك ذكره ابو داود
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إنى نذرت ان انحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالو لا قال اوف بنذرك فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ذكره ابو داود
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الجهادسئل عن قتال الامراء الظلمة فقال لا ما أقاموا الصلاة وقال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ثم قال صلى الله عليه وسلم - ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته ذكره مسلم
وقال يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كرة فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا ذكره مسلم وزاد احمد ما صلوا الخمس
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال أرأيت إن كان علينا امراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ذكره الترمذي
وقال إنها ستكون بعدى أثرة وامور تنكرونها قالوا فما تامرنا من أدرك ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال دلني على عمل يعدل الجهادقال لا اجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك فقال مثل المجاهد
في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله ذكره مسلم
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الناس افضل فقال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يا رسول الله ارايت إن قتلت في سبيل الله وانا صابر محتسب مقبل غير مدبر يكفر الله عني خطاياي قال نعم ثم قال كيف قلت فرد عليه كما قال فقال نعم فكيف قلت فرد عليه القول ايضا فقال أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عنى خطاياي قال نعم إلا الدين فإن جبريل سارني بذلك ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ذكره النسائي
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الشهداء افضل عند الله تعالى قال الذين يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا اولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك اليهم ربك تعالى واذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه
وعند ابي داود ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه فمن في
سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من أعراض الدنيا فقال لا اجر له فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فإنك لم تفهمه فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال لا أجر له فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال له الثالثة فقال لا أجر له ذكره ابو داود
وعند النسائي انه سئل صلى الله عليه وسلم - أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا شئ له فأعادها ثلاث مرار يقول رسول اله صلى الله عليه وسلم - لا شئ له ثم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغى به وجهه
وسألته صلى الله عليه وسلم - ام سلمة فقالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الاية ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الشهداء فقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد ذكره مسلم
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في الطب
سأله صلى الله عليه وسلم - اعرابي فقال يا رسول الله انتداوى قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا انزل له شفاء علمه من علمه وجهلة من جهله ذكره احمد
وفي السنن ان الاعراب قالت يا رسول الله الا نتداوى قال نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أودواء إلا داء واحد قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم
وسئل صلى الله عليه وسلم - فقيل له أرايت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله ذكره الترمذي
وسئل صلى الله عليه وسلم - هل يغنى الدواء شيئا فقال سبحان الله وهل انزل الله تبارك وتعالى من داء في الارض إلا جعل له شفاء ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون متفق عليه
وسأله صلى الله عليه وسلم - آل عمرو بن حزم فقالوا إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقي قال اعرضوا على رقاكم قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل ذكره مسلم
واستفتاه عثمان بن ابي العاص رضى الله عنه وشكا اليه وجعا يجده في جسده منذ اسلم فقال ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ذكره مسلم
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل الرجل يبتلى على حسب دينه فإن كان رقيق الدين ابتلى على حسب ذلك وإن كان صلب الدين ابتلى على حسب ذلك فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على وجه الارض وما عليه خطيئة ذكره احمد وصححه الترمذي
وذكر ابن ماجه انه سئل أي الناس اشد بلاء قال الانبياء قلت يا رسول الله ثم من قال ثم الصالحون إن احدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العبائة تحويه وإن كان احدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالعافية
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل أرايت هذه الامراض التي تصيبنا مالنا بها قال كفارات قال ابو سعيد الخدري رضى الله عنه وإن قلت قال وإن شوكة فما فوقها فدعا ابو سعيد على نفسه ان لا يفارقه الوعك حتى يموت وأن لا يشغله عن حج ولا عن عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسه إنسان إلا وجد حرة حتى مات ذكره احمد
وقال أسامة رضى الله عنه شهدت الاعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم - اعلينا حرج في كذا اعلينا حرج في كذا فقال عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض اخيه شيئا فذلك هو الحرج فقالوا يا رسول الله هل علينا من جناح ان نتداوى قال تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطى العبد قال حسن الخلق ذكره ابن ماجه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الرقي فقال اعرضوا على من رقاكم ثم قال لا بأس بما ليس فيه شرك ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - طبيب عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ذكره اهل السنن
وشكا إليه صلى الله عليه وسلم - الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف القمل فأفتاهما بلبس قميص الحرير ذكره البخاري في صحيحه
وأفتى صلى الله عليه وسلم - ان من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن وهو يدل بمفهومه على انه إذا كان طبيبا واخطأ في تطبيبه فلا ضمان عليه
وشكا اليه صلى الله عليه وسلم - المشاة في طريق الحج تعبهم وضعفهم عن المشي فقال لهم استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الارض وتخفون له قالوا ففعلنا فخففنا له والنسل العدو مع تقارب الخطأ ذكر ابن مسعود الدمشقي ان هذا الحديث في مسلم وليس فيه وإنما هو زيادة في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج صلى الله عليه وسلم - وإسناده حسن
وسألته صلى الله عليه وسلم - اسماء بنت عميس رضى الله عنها فقالت يا رسول الله إن ولد تسرع اليهم العين أفاسترقى لهم قال نعم فإنه لو كان شئ سابق القدر لسبقته العين ذكره احمد
وعند مالك عن حميد بن قيس المكي قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - بابنى جعفر بن ابي طالب فقال لحاضنتهما مالى أراهما ضارعين فقالت إنه لتسرع اليهما العين ولم يمنعنا ان نسترقى لهما إلا انا لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال استرقوا لهما فإنه لو سبق شئ القدر لسبقته العين
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان ذكره احمد وابو داود والنشرة حل السحر عن السحور وهي نوعان حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فإن السحر من عمله فيتقرب اليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والادوية المباحة فهذا جائز بل مستحب وعلى النوع المذموم بحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر
فصل فتاوي إمام المفتين ص
- في الفأل والطيرةوسئل صلى الله عليه وسلم - عن الطاعون فقال عذابا كان يبعثه الله على من كان قبلكم فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد
ويكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد ذكره البخاري
وسأله صلى الله عليه وسلم - فروة بن مسيك رضى عنه فقال يا رسول الله إنا بأرض يقال لها أبين وهي ريفنا وميرتنا وبية أوقال وباها شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - دعها عنك فإن من القرف التلف
وفيه دليل على نوع شريف من أنواع الطب وهو استصلاح التربة والهواء كما ينبغي البدن واعتداله
وقال صلى الله عليه وسلم - لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم متفق عليه
وفي لفظ لهما لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة
ولما قال لا عدوى و لاطيرة ولا هامة قال له رجل ارايت البعير يكون به الجرب فتجرب الابل قال ذاك القدر فمن أجرب الاول وذكره احمد
و لاحجة في هذا لمن انكر الاسباب بل فيه إثبات القدر ورد الاسباب كلها الى الفاعل الاول إذ لو كان كل سبب مستندا الى سبب قبله لا الى غاية لزم التسلسل في الاسباب وهو ممتنع فقطع النبي صلى الله عليه وسلم - التسلسل بقوله فمن اعدى الاول إذا لو كان الاول قد جرب بالعدوى والذي قبله كذلك لا الى غايه لزم التسلسل الممتنع
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال دعوها ذميمة ذكره مالك مرسلا
وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم - إن كان الشؤم في شئ فهو في ثلاثة في الفرس وفي الدار والمرأة وهو إثبات لنوع خفى من الاسباب ولا يطلع عليه
أكثر الناس ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه فإن من الاسباب ما يعلم سببيته قبل وقوع مسببه وهي الاسباب الظاهرة ومنها ما لا يعلم سببيته إلا بعد وقوع مسببه وهي الاسباب الخفية ومنه قول الناس فلان مشئوم الطلعة ومدور الكعب ونحوه فالنبي صلى الله عليه وسلم - اشار الى هذا النوع ولم يبطله وقوله إن كان الشؤم في شئ فهو في ثلاثة تحقيق لحصول الشؤم فيها وليس نفيا لحصوله من غيرها كقوله إن كان في شئ تتداوون به شفاء ففي شرطة محجم أوشربه عسل أولذعة بنار ولا احب الكي ذكره البخاري
وقال من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ذكره احمد
فصل فتاوي إمام المفتين صلى الله عليه وسلم - في ابواب متفرقة
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إنى اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة فقال هل لك من ام قال لا قال فهل لك من خالة قال نعم قال فبرها ذكره الترمذي وصححه
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان رجل من الانصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم ندم فأرسل الى قومه سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - هل لي من توبة فجاء قومه الى النبي صلى الله عليه وسلم - فقالوا هل له من توبة فنزلت كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم الى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فأرسل اليه فأسلم ذكره النسائي
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن رجل اوجب فقال اعتقوا عنه ذكره احمد وقوله اوجب أي فعل ما يستوجب النار
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر قال كانوا يخذفون اهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - ايكون المؤمن جبانا قال نعم قالوا ايكون بخيلا قال نعم قالوا ايكون كذابا قال لا ذكره مالك
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إن لي ضرة فهل على جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور متفق عليه
وفي لفظ اقول إن زوجي اعطاني ما لم يعطني
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال هل أكذب على امرأتي قال لا خير في الكذب فقال يا رسول الله اعدها وأقول لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا جناح ذكره مالك
وقال صلى الله عليه وسلم - اتقوا هذا الشرك فإنه اخفى من دبيب النمل فقيل له كيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم ذكره احمد
وقال صلى الله عليه وسلم - إن اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الاخسرين اعمالا يوم القيامة فقال هم
الاكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا الى من بين يدية ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم
ولما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم متفق عليه
وخرج عليهم وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال ألا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي قالوا وما الشرك قال ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر ذكره ابن ماجه
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن طاعة الامير الذي امر اصحابه فجمعوا حطبا فأضرموه نارا وامرهم بالدخول فيها فقال صلى الله عليه وسلم - لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف وفي لفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي لفظ من امركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه
فهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية الله كائنا من كان ولا تخصيص فيها ألبتة
ولما قال صلى الله عليه وسلم - إن من اكبر الكبائر شتم الرجل والديه سالوه كيف يشتم الرجل والديه قال يسبب ابا الرجل وأمه فيسب أباه وامه متفق عليه
وللامام احمد إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين قيل وما عقوق الوالدين قال صلى الله عليه وسلم - يسب أبا الرجل وأمه فيسب اباه وامه
وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدها وقد تقدمت شواهد هذه القاعدة بما فيه كفاية
وقال صلى الله عليه وسلم - ما تقولون في الزنى قالوا حرام فقال لان يزنى الرجل بعشر نسوة ايسر عليه من ان يزنى بامرأة جاره ما تقولون في السرقة قالوا حرام قال لان يسرق الرجل من عشرة ابيات ايسر من ان يسرق من بيت جاره ذكره احمد
وقال صلى الله عليه وسلم - اتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل ارأيت إن كان في اخي ما اقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ذكره مسلم
والامام احمد ومالك ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - ما الغيبة فقال ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع فقال يا رسول الله وإن كان حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا قلت باطلا فذلك البهتان
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وقتل النفس التي حرم الله والفرار يوم الزحف ويمين الغموس وقتل الانسان ولده خشية ان يطعم معه والزنا يحليلة جارة والسحر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وهذا مجموع من احاديث
فصل بعض الكبائر
ومن الكبائر ترك الصلاة ومنع الزكاة وترك الحج الحج مع الاستطاعة والافطار في رمضان بغير عذر وشرب الخمر والسرقة والزنى واللواط والحكم بخلاف الحق واخذ الرشا على الاحكام والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم - والقول على الله بلا علم في اسمائه وصفاته وافعاله واحكامه وجحود ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله واعتقاد ان كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منهيقين اصلا وان ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأ بل كفر وتشبيه وضلال وترك ما جاء به لمجرد قول غيره وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة والادراكات والكشوفات الشيطانية على ما جاء به صلى الله عليه وسلم - ووضع المكوس وظلم الرعايا والاستيثار بالفئ والكبر والفخر والعجب والخيلاء والرياء والسمعة وتقديم خوف الخلق على خوف الخالق ومحبته على محبة الخالق ورجائه على رجائه وإرادة العلو في الارض والفساد وإن لم ينل ذلك ومسبة الصحابة رضوان الله عليهم وقطع الطريق وإقرار الرجل الفاحشة في أهله وهو يعلم والمشي بالنميمة وترك التنزه من البول وتخنث الرجل وترجل المرأة ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك وطلب الوصل كبيرة وفعله كبيرة والوشم والاستيشام والوشر والاستيشار والنمص والتنميص والطعن في النسب وبراءة الرجل من ابيه وبراءة الاب من ابنه وإدخال المرأة على زوجها ولدا من غيره والنياحة ولطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة شعرها عند المصيبة بالموت وغيره وتغيير منار الارض وهو اعلامها وقطيعة الرحم والجور في الوصية وحرمان الوارث حقه من الميراث وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والتحليل واستحلال المطلقة به والتحيل على إسقاط ما اوجب الله تحليل ما حرم الله وهو استباحة محارمه وإسقاط فرائضه بالحيل وبيع الحرائر وإباق المملوك من سيده ونشوز المرأة على زوجها وكتمان العلم عند الحاجة الى اظهاره وتعلم العلم للدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناس والغدر والفجور في الخصام وإتيان المرأة في دبرها وفي محيضها والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير وإساءة الظن بالله واتهامه في احكامه الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدرة واستوائه على عرشه وأنه القاهر فوق عباده وان رسول الله صلى الله عليه وسلم - عرج به اليه وانه رفع المسيح اليه وأنه يصعد اليه الكلم وانه كتب كتابا فهو عنده على عرشه وان رحمته تغلب غضبه
وانه ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول من يستغفر فأغفر له وأنه كلم موسى تكليما وانه تجلى للجبل فجعله دكا واتخذ ابراهيم خليلا وأنه نادى آدم وحواء ونادى موسى وينادى نبينا يوم القيامة وانه خلق آدم بيديه وأنه يقبض سمواته بإحدى يديه والارض باليد الاخرى يوم القيامة
ومنها الاستماع الى حديث قوم لا يحبون استماعه وتخبيث المرأة على زوجها والعبد على سيده وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أولم يكن وأن يرى عينيه في المنام ما لم ترياه واخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها واكل ثمنها ولعن من لم يستحق اللعن وإتيان الكهنة والمنجمين والعرافين والسحرة ونصديفهم والعمل باقوالهم والسجود لغير الله والحلف بغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - من حلف بغير الله فقد اشرك وقد قصر ما شاء ان يقصر من قال إن ذلك مكروه وصاحب الشرع يجعله شركا فرتبته فوق رتبة الكبائر واتخاذ القبور مساجد وجعلها اوثانا واعيادا يسجدون لها تارة ويصلون اليها تارة ويطوفون بها تارة ويعتقدون ان الدعاء عندها افض من الدعاء في بيوت الله التي شرع ان يدعى فيها ويعبد ويصلى له ويسجد
ومنها معاداة اولياء الله وإسبال الثياب من الازار والسراويل والعمامة وغيرها والتبختر في المشي واتباع الهوى وطاعة الهوى وطاعة الشح والاعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من اقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه
والذبح لغير الله وهجر اخيه المسلم سنة كما في صحيح الحاكم من حديث ابي خراش الهذلي السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم - من هجر اخاه سنة فهو كقتله واما هجرة فوق ثلاثة ايام فيحتمل انه من الكبائر ويحتمل انه دونها والله اعلم
ومها الشفاعة في اسقاط حدود الله وفي الحديث عن ابن عمر يرفعه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره رواه احمد وغيره بإسناد جيد
ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا
ومنها ان يدعى الى بدعة أوضلالة أوترك سنة بل هذا من اكبر الكبائر وهو مضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم -
ومنها ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من أكل بمسلم أكلة اطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة ومن قام بمسلم مقام سمعة اقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة
ومعنى الحديث انه توصل الى ذلك وتوسل اليه بأذى اخيه المسلم من كذب عليه أوسخرية أوهمزة أولمزة أوغيبة والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس واوقع في وسطه والله المستعان
ومنها التبجح والافتخار بالمعصية بين اصحابه واشكاله وهو الاجهار الذي لا يعافى الله صاحبه وإن عافاه من شر نفسه
ومنها ان يكون له وجهان ولسانان فياتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم بوجه ولسان اخر
ومنها أن يكون فاحشا بذيا يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه
ومنها مخاصمة الرجل في باطل يعلم انه باطل ودعواه ما ليس له وهو يعلم انه ليس له
ومنها ان يدعى انه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وليس منهم أويدعي انه ابن فلان وليس بابنه وفي الصحيحين من ادعى الى غير ابيه فالجنة عليه حرام وفيهما ايضا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن ابيه فهو كافر وفيهما ايضا ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه إلا وقد كفر ومن ادعى ما ليس له فليس مناوليتبوا مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أوقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه
فمن الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم - قد امر بقتال الخوارج واخبر انهم شر قتلى تحت أديم السماء وانهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ودينهم تكفير المسلمين بالذنوب فكيف من كفرهم بالسنة ومخالفة آراء الرجال لها وتحكيمها والتحاكم اليها
ومنها ان يحدث حدثا في الاسلام أويؤوى محدثا وينصره ويعينه وفي الصحيحين من احدث حدثا أوآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله وسنة رسوله وإحداث ما خالفهما ونصر من احدث ذلك والدب عنه ومعاداة من دعا الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم -
ومنها إحلال شعائر الله في الحرم والاحرام كقتل الصيد واستحلال القتال في حرم الله
ومنها لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال اواني الذهب والفضة للرجال
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم - انه قال الطيرة شرك فيحتمل ان يكون من الكبائر وان يكون دونها
ومنها الغلول من الغنيمة ومنها غش الامام والوالي لرعيته ومنها ان يتزوج ذات رحم محرم منه أويقع على بهيمة
ومنا المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارته وقد قال صلى الله عليه وسلم - ملعون من مكر بمسلم أوضار به
ومنها الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته كما يفعله من لا يعتقد ان فيه كلام الله من وطئه برجله ونحو ذلك
ومنها ان يضل اعمى عن الطريق وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك فكيف بمن اضل عن طريق الله أوصراطه المستقيم
ونها أن يسم إنسانا أودابة في وجهها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك
ومنها ان يحمل السلاح على اخيه المسلم فإن الملائكة تلعنه
ومنها ان يقول ما لا يفعل قال الله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
ومنها الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم
ومنها إساءة الملكة برقيقة وفي الحديث لا يدخل الجنة سئ الملكة
ومنها ان يمنع المحتاج فضل مالا يحتاج اليه مما لم تعمل يداه
ومنها القمار واما اللعب بالنرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه ولا سيما اذا اكل المال به فحينئذ يتم التشبيه به فان اللعب بمنزلة غمس اليد واكل المال بمنزلة اكل لحم الخنزير
ومنها ترك الصلاة في الجماعة وهو من الكبائر وقد عزم رسول الله ص
على تحريق المتخلفين عنها ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة وقد صح عن ابن مسعود انه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق وهذا فوق الكبيرة
ومنها ترك الجمعة وفي صحيح مسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات أوليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وفي السنن بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه
ومنها ان يقطع ميراث وارثه من تركته أويدله على ذلك ويعلمه من الحيل ما يخرجه به من الميراث
ومنها الغلو في المخلوق حتى يتعدى به منزلته وهذا قد يرتقي من الكبيرة الى الشرك
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - انه قال إياكم والغلو وإنما هلك من كان قبلكم بالغلو
ومنها الحسد وفي السنن انه يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب
ومنها المرور بين يدي المصلي ولو كان صغيرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم - بقتال فاعله ولم يجعل وقوفه عن حوائجه ومصالحه اربعين عاما خيرا له من مروره بين يديه كما في مسند البزار والله اعلم
فصل مستطرد من فتاويه ص
- فارجع إليهاوسئل صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة فقال إذا اقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر وإن مت بالحضرمة يعنى ارضا باليمامة ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حوالة ان يختار له بلادا يسكنها فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من ارضه يجتبى اليها خيرته من عباده
فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله يتوكل لى بالشام واهله ذكره ابو داود بإسناد صحيح
وسأله معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم فقال يا رسول الله اين تأمرني قال ههنا ونحا بيده نحو الشام ذكره الترمذي وصححه
وسألته صلى الله عليه وسلم - اليهود عن الرعد ما هو فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخازيق من نار يسوقه به حيث يشاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع قال زجره السحاب حتى تنتهي حيث امرت قالوا صدقت ثم قالوا فأخبرنا عما حرم اسرائيل على نفسه قال اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الابل والبانها فلذلك حرمها على نفسه قالوا صدقت ذكره الترمذي وحسنه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال إن الله لم يلعن قوما قط فمسخهم فكان لهم نسل حتى يهلكم ولكن هذا خلق كان فلما كتب الله على اليهود مسخهم جعلهم مثلهم ذكره احمد
وقال فيكم المغربون فقالت عائشة وما المغربون قال الذين يشترك فيهم الجن ذكره ابو داود وهذا من مشاركة الشياطين للانس في الاولاد وسموا مغربين لبعد انسابهم وانقطاعهم عن اصولهم ومنه قولهم عنقاء مغرب
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال اين اتزر فأشار الى عظم ساقه وقال ههنا اتزر قال فإن ابيت قال فههنا اسفل من ذلك فإن ابيت فههنا فوق الكعببين فإن ابيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور ذكره احمد
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو بكر الصديق رضى الله عنه فقال إن إزارى يسترخى إلا ان أتعاهده فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء ذكره البخاري
وقال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف اقدامهن قال يرخين ذراعا لا يزدن عليه
وسألته صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت إن ابنتي اصابتها الحصبة فامزق شعرها أفاصل فيه فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة متفق عليه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن إتيان الكهان فقال لا تأتهم
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الطيرة قال ذلك شئ يجدونه في صدورهم فلا يردنهم
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الخط فقال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن الكهان ايضا فقال ليسوا بشئ فقال السائل إنهم يحدثوننا احيانا بالشئ فيكون فقال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقذفها في أذن وليه من الانس فيخلطون معها مائة كذبة متفق عليه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أوترى له ذكره احمد
وسألته صلى الله عليه وسلم - خديجة رضى الله عنها عن ورقة بن نوفل فقالت إنه كان صدقك ومات قبل ان تظهر فقال رأيته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من اهل النار لكان عيه لباس غير ذلك
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل رأى في المنام كأن رأسه ضرب فتد حرج فاشتد في اثره فقال لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك ذكره مسلم
وسألته صلى الله عليه وسلم - ام العلاء فقالت رأيت لعثمان بن مظعون عينا تجري يعنى بعد موته فقال ذاك عمله يجري له
وذكر ابو داود ان معاذا سأله فقال بم اقضى قال بكتاب الله قال فإن لم اجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال فإن لم اجد قال استدن الدنيا وعظم في عينيك ما عند الله واجتهد رأيك فسيسددك الله بالحق وقوله استدن الدنيا أي استصغرها واحتقرها
وسأله صلى الله عليه وسلم - دحية الكلبى فقا الا احمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها فقال إنما يفعل الذين لا يعلمون ذكره احمد
ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عزلوا طعامهم عن طعام الايتام وشرابهم من شرابهم فذكوا ذلك لرسول اله صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم وشرابهم بشرابهم
وسألته صلى الله عليه وسلم - عائشة رضى الله عنها عن قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابات فشأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقال إذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى يا اخت هارون فقال كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين من قومهم
ومن الترمذي انه سئل صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى وأرسلناه الى مائة الف أويزيدون كم كانت الزيادة قال عشرة الاف
وسأله صلى الله عليه وسلم - ابو ثعلبة عن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم الاية فقال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل اجر خمسين يعملون مثل عملكم ذكره ابو داود
وسئل صلى الله عليه وسلم - متى وجبت لك النبوة فقال وآدم بين الروح والجسد صححه التزمذي
وسئل صلى الله عليه وسلم - كيف كان بدء امرك فقال دعوة ابى ابراهيم وبشرى عيسى ورؤيا امي رأت انه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ذكره احمد
وساله صلى الله عليه وسلم - ابو هريرة يا رسول الله ما اول ما رأيت من النبوة قال إنى لفى الصحراء ابن عشرين سنة واشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا برجل يقول لرجل اهو هو فاستقبلاني بوجوه لم ارها لاحد قط وارواح لم أجدها لخلق قط وثياب لم ارها على خلق قط فأقبلا يمشيان حتى اخذ كل منها بعضدى لا اجد لاخذهما مسا فقال احدهما لصاحبه اضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا هصر فقال احدهما لصاحبه أفلق صدره فحوى احدهما صدري ففلقه فيما ارى بلا دم ولا وجع فقال له اخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها ثم قال له ادخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي اخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال اغد سليما فرجعت بها رقة على الصغير ورحمة على الكبير ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - اي الناس خير قال القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن احب النساء اليه فقال عائشة فقيل ومن الرجال فقال ابوها فقيل ثم من قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه
وسأله صلى الله عليه وسلم - علي والعباس أي أهلك احب اليك قال فاطمة بنت محمد قالا ما جئناك نسألك عن اهلك قال احب اهلي الي من انعم الله عليه وانعمت عليه اسامة بن زيد قالا ثم من قال علي بن ابي طالب قال العباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال إن عليا سبقك بالهجرة ذكره الترمذي وحسنة
وفي الترمذي ايضا انه صلى الله عليه وسلم - سئل أي اهل بيتك احب اليك قال الحسن رضى الله عنه والحسين رضى الله عنه
وسئل صلى الله عليه وسلم - أي الاعمال احب الى الله فقال الحب في الله والبغض في الله ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - عن امرأة كثيرة الصيام والصلاة والصدقة غير انها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار فقيل إن فلانه فذكر قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولا تؤذى جيرانها بلسانها فقال هي في الجنة ذكره احمد
وسألته صلى الله عليه وسلم - عائشة فقال ان لي جارين فإلى ايهما اهدى قال الى اقربهما منك بابا ذكره البخاري
ونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا بحقها فسئل عن حق الطريق فقال
غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إن لي مالا ووالدا وإن ابي اجتاح مالي فقال انت ومالك لابيك إن اولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم ذكره ابو داود
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل عن الهجرة والجهاد معه فقال الك والدان قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما ذكره مسلم
وسأله صلى الله عليه وسلم - آخر عن ذلك فقال ويحك احيه امك قال نعم قال ويحك الزم رجلها فثم الجنة ذكره ابن ماجة
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل من الانصار هل بقى على من بر ابوي شئ بعد موتهما قال نعم خصال اربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها فهو الذي بقى عليك من برهما بعد موتهما ذكره احمد
وسئل صلى الله عليه وسلم - ما حق الوالدين فقال هما جنتك ونارك ذكره ابن ماجه
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال إن لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئوني واعفو عنهم ويظلموني أفأكافئهم قال لا إذا تكونوا جميعا ولكن خذ الفضل وصلهم فإنه لن يزال معك ظهير من الله ما كنت على ذلك ذكره احمد وعند مسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك
وسئل صلى الله عليه وسلم - ما حق المرأة على الزوج قال يطعمها إذا
طعم ويكسوها إذا لبس ولا يضرب لها وجها ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت ذكره ابو داود
وسأله صلى الله عليه وسلم - رجل فقال أستأذن على امي قال نعم فقال إنى معها في البيت فقال استأذن عليها فقال إنى خادمها قال استأذن عليها اتحب ان تراها عريانة قال لا قال استأذن عليها ذكره مالك
وسئل عن الاستئناس في قوله تعالى حتى تستأنسوا قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت ذكره ابن ماجه
وعطس رجل فقال ما اقول يا رسول الله قال قل الحمد لله فقال القوم ما نقول له يا رسول الله قال قولوا له يرحمك الله قال ما أقول لهم يا رسول الله قال قل لهم يهديكم الله ويصلح بالكم ذكره احمد