كتاب : صحيح ابن خزيمة
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
باب النهي عن الاختصار في الصلاة
908 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي ثنا عبد الأعلى جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلي الرجل مختصرا
وقال إسماعيل في حديثه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الاختصار في الصلاة
باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة إذ هي راحة أهل النار
بالله نتعوذ من النار 909 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري نا أبو صالح الحراني نا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الاختصار في الصلاة راحة أهل النار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : رجال هذا الإسناد ثقات كلهم لكن فيه علة تقدح في صحته ولذلك قال الذهبي إنه منكر كما كنت نقلته عنه في تخريج المشكاة 1003 ولم يجزم بصحته الحافظ العراقي فإنه قال " وظاهر إسناده الصحة " ! والعلة عندي من بعد هشام - وهو ابن حسان - فقد أخرجه الشيخان والمصنف كما ترى وغيرهم من طرق جماعة من الثقات عن هشام لكن باللفظ الذي قبله وتابعه أيوب عن ابن سيرين به نحوه عند البخاري وغيره فهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث واللفظ الآخر شاذ ومن طريق المصنف أخرجه ابن حبان والبيهقي
وقد أخرجه الطبراني في الأوسط ( 1 / 45 / 1 ) من طريق محمد بن سلام المنبجي ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن الأزور عن هشام القردوسي به وقال لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور تفرد به عيسى . قلت : فهذا يكشف إن صح عن علة الحديث الحقيقية في السند المعلول وهو سقوط ابن الأزور منه وقد ضعفه الأزدي . والمنبجي ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن منده له غرائب والله أعلم
باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
910 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث - وقال عيسى عن عمرو بن الحارث - أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه : أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله وأقر له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : مالك و رأسي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما مثل هذا مثال الذي يصلي وهو مكتوف
قال يونس : وهو معقوص فقام وراءه فحل عنه وأقر له الآخر كذا قالا جميعا وأقر الآخر
قال أبو بكر : والصحيح قر
باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد الشيطان
911 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم من أصله ثنا حجاج أخبرنا ابن جريج أخبرني عمران ابن موسى أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه : أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه و سلم مر بحسن بن علي و حسن يصلي قد غرز ضفريه في قفاه فحلهما أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع : أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ذلك كفل الشيطان يقول مقعد الشيطان - يعني مغرز ضفريه -
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة إذ النبي صلى الله عليه
و سلم زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة كان المصلي أولى أن لا يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظرها912 - قال أبو بكر : قد أمليت هذه الأخبار
باب الزجر عن تحريك الحصا بلفظ خبر مجمل غير مفسر
913 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يقول سمعت أبا ذر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وثنا المخزومي ثنا سفيان : بهذا الإسناد وقالا في كلها : عن عن : إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى
زاد عبد الجبار فقال له سعد بن إبراهيم : من أبو الأحوص ؟ قال : رأيت الشيخ الذي صفته كذا وكذا
قال الألباني : أبو الأحوص مجهول
914 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي ثنا يزيد - يعني ابن زريع ثنا معسر عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجه فلا تحركوا الحصى
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي
صلى الله عليه و سلم قد أباح مسح الحصا في الصلاة مرة واحدة915 - قال أبو بكر : قد أمليت فيما قبل خبر معيقيب : عن النبي صلى الله عليه و سلم : إن كنت فاعلا فواحدة
916 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي بالرملة ثنا محمد بن يوسف نا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة فقال : واحدة أو دع
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى قال الحافظ : صدوق سيئ الحفظ جدا
باب فضل ترك مسح الحصا في الصلاة
917 - قال أبو بكر : قد أمليت حديث جابر قبل عن النبي صلى الله عليه و سلم
باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
918 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه
قال الألباني : إسناده حسن
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه و سلم عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر بتغط الفم عند التثاؤب
919 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن سهيل بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا تثاءب أحدكم فليسد بيده فاه فإن الشيطان يدخل
باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع
المصلي920 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن جعفر نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع
باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه فإن الشيطان يضحك في
جوفه عند قوله : هاه 921 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل : هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه
قال الأعظمي : إسناده حسن
922 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى نا بشر - يعني ابن المفضل - نا عبد الرحمن - وهو ابن إسحاق - عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل : آه آه فإن الشيطان يضحك منه أو قال يلعب به
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله عز و جل قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
923 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية أنا أيوب ح وحدثني مؤمل بن هشام نا إسماعيل - يعني تبن علية - عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها أو قال فحتها بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال : إن الله عز و جل قبل وجه أحدكم في صلاته فلا ينتخمن أحد قبل وجهه في صلاته
924 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الحسن بن نسيم أنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا أبو العوام عن عاصم عن أبي وائل : أن شيث بن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه فقال حذيفة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عن ذلك قال : إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا
قال الألباني : إسناده ضعيف
باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته
بين عينيه 925 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يوسف بن موسى نا جرير عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
926 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أنا عبد الأعلى نا سعيد - يعني ابن إياس الجريري - عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة في قبلة المسجد فاستبرأها بعود معه ثم أقبل على القوم يعرفون الغضب في وجهه فقال : أيكم صاحب هذه النخامة ؟ فسكتوا فقال : أيحب أحدكم إذا قام يصلي أن يستقبله رجل فيتنخع في وجهه ؟ فقالوا : لا قال : فإن الله عز و جل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم ولكن عن يسار أحدكم أو تحت قدمه
قال الألباني : إسناده صحيح
باب النهي عن بصق المصلي عن يمينه
927 - قال أبو بكر : قد أمليت بعض الأخبار التي في هذه اللفظة قبل
باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
928 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان ثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في خميصة لها أعلام فقال : شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم واتوني بأنبجانية
قال المخزومي : عن الزهري وقال أيضا بأنبجانية
929 - قال : وقالا ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : بهذا
باب النهي عن الالتفات في الصلاة
930 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان المصري نا أبو توبة - يعني الربيع بن نافع - ثنا معاوية - وهو ابن سلام - عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه حدثني الحارث الأشعري : أن النبي صلى الله عليه و سلم حدثهم قال : إن الله عز و جل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن قال : فكان يبطئ بهن فقال له عيسى إنك أمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم بهن وإما أن أقوم فآمرهم بهن قال يحيى : إنك إن تسبقني بهن أخاف أن أعذب أو يخسف بي فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد حتى جلس الناس على الشرفات فوعظ الناس ثم قال : إن الله عز و جل أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا فإن من أشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم قال له : هذه داري وعملي فاعمل لي وأد إلي عملك فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله لغير سيده وأن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا لله شيئا وقال : إن الله عز و جل أمركم بالصلاة فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف وذكر الحديث بطوله
قال الألباني : إسناده صحيح وفهد بن سليمان المصري قال ابن يونس : كان ثقة ثبتا وسائر رجاله ثقات
باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب
إعادتها 931 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان العجلي ثنا عبيد الله - يعني ابن موسى - عن شيبان ح وثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي ثنا أبو الأحوص جميعا عن أشعت - وهو ابن أبي الشعثاء - عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
وفي حديث عبيد الله : عن الالتفات في الصلاة
باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر بيده الغائط قبل الدخول فيها
932 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن علي وثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان ح وثنا أبو كريب نا أبو أسامة كلهم عن هشام ح وثنا الدورقي ثنا ابن علية ح وثنا أبو هاشم نا إسماعيل - وهو ابن علية - نا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه : عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم قومه فجاء وقد أقيمت الصلاة : فقال ليصلي أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدؤوا بالغائط
هذا حديث أبي كريب ومعنى متن أحاديثهم سواء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
933 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يحيى بن حكيم و أحمد بن عبدة قالوا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - نا أبو حزرة - وهو يعقوب بن مجاهد - ثنا عبد الله بن محمد - وهو ابن أبي بكر الصديق - قال : كنا عند عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي فقالت عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يصلى صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان
باب الأمر يبدأ العشاء قبل الصلاة عند حضورها
934 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن و علي بن خشرم و أحمد بن عبدة قالوا ثنا سفيان قال عبد الجبار قال ثنا الزهري سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال الآخرون عن الزهري عن أنس بن مالك : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء
وقال المخزومي أيضا : سمع أنس بن مالك
935 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث نا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وضع العشاء ونودي بالصلاة فابدؤوا بالعشاء
قال : وتعشى ابن عمر ذات ليلة وهو يسمع قراءة الإمام
باب الزجر عن الاستحقاق عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة
936 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة ثنا الفضل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة
باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
937 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد - يعني سليمان بن حبان - ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : خرج النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا : يا رسول الله وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر
باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
938 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد : ح وثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم يرويه عن ربه قال : أنا خير الشركاء - وقال بندار : أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك
وقال بندار : قال : فأنا منه بريء وليلتمس ثوابه منه وقال بندار : عن العلاء
باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
939 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن إياس ثنا عبد الله بن يوسف ثنا محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم : عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه قالوا : قد سار إلى مكة فأتبعه فوجده قد سار إلى الطائف فأتبعه فوجده في زرعة يمشي مخاصرا رجلا من قريش والقريشي يزن بالخمر فلما لقيته سلمت عليه وسلم علي قال ما عدا بك اليوم ومن أين أقبلت ؟ فأخبرته ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر شراب الخمر بشيء قال : نعم فانتزع القرشي يده ثم ذهب فقال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل له صلاة أربعين صباحا
قال الألباني : إسناده صحيح وقد خرجته في الصحيحة 709
باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها وصلاة العبد الآبق
940 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى ترضى والسكران حتى يصحو
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1075
941 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا أبو داود ثنا شعبة أخبرني منصور بن عبد الرحمن المقداني قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه
باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
942 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد و محمد بن أبي عدي و عبد الوهاب - يعني ابن عبد المجيد - و محمد - يعني ابن جعفر - عن عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب ح وثنا بندار نحوه من كتاب يحيى بن سعيد قال ثنا يحيى وقرأه علينا من كتابنا قال ثنا عوف ثنا أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لأصحابه : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة : إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني فقالا لي : انطلق انطلق فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة فيبلغ رأسه فيدهده الحجر هاهنا فيتبعه فيأخذه فيما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل المرة الأولى فذكر الحديث بطوله وقال : قالا أما إنا سنخبرك أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبه وذكر الحديث بطوله
جماع أبواب الفريضة في السفر
باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
943 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس : قال : فرض الله عز و جل على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام
ومراده خاص أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب944 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر و عبد الله بن الصباح العطار قال أحمد : أخبرنا وقال عبد الله : حدثنا محبوب بن الحسن ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر بطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار
باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين وقد أباح الله عز و جل على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم القصر وإن لم يخافوا أن يفتنهم الكفار مع الدليل أن القصر في السفر إباحة لا حتم أن يقصروا الصلاة
945 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج و محمد بن هشام قالا ثنا ابن إدريس ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله يعني بن إدريس أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي عمار ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ح وقرأته على بندار أن يحيى حدثهم عن ابن جريج أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بأبيه عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : عجبت للناس وقصرهم للصلاة وقد قال الله عز و جل { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وقد ذهب هذا : فقال عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته
هذا حديث بندار
باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل ولى نبيه المصطفى صلى الله عليه و سلم تبيان عدد الصلاة في السفر لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب يوحي مثله مسطور بين الدفتين وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه في الكتاب وولى نبيه عن الله بقول وفعل قال الله : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم }
946 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا شعيب - يعني ابن الليث - عن أبيه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر - يعني ابن عبد الرحمن - عن أمية بن عبد الله بن خالد : أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال عبد الله : يا بن أخي إن الله عز و جل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه و سلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه و سلم يفعل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
947 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها
وقال عبد الله بن عمر : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها
948 - قال أبو بكر : وفي خبر أنس بن مالك - : صلى النبي صلى الله عليه و سلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين - دال على أن للآمن غير الخائف من يفتنه الكفار أن يقصر الصلاة
949 - وكذلك خبر حارثة بن وهب : صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين أكثر ما كنا وآمنه
وخبر أبي حنظلة عن ابن عمر قلت : إنا آمنون قال : كذلك سن النبي صلى الله عليه و سلم يدل على أن لغير الخائف قصر الصلاة في السفر
باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله عز و جل يحب إتيان رخصة التي رخصة التي رخصها لعباده المؤمنين
950 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن زياد حدثني عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله عز و جل يحب أن يوتى رخصة كما يكره أن توتى معصية
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها ما لم ينو مقاما يوجب
إتمام الصلاة 951 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار نا محمد قالا حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت موسى يقول : سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة ؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم
وقال بندار قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس
952 - قال أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى مع الإمام فعليه إتمام الصلاة لرواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس الذي ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس : عن ابن عباس في المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي صلاته ولسنا نحتج برواية ليث بن أبي سليم إلا أن خبر قتادة عن موسى بن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاوس في المسافر يصلي خلف المقيم قال : إن شاء سلم في ركعتين وإنشاء ذهب
953 - قال : ثنا بندار نا يحيى عن شعبة عن سليمان التميمي عن طاوس :
954 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن عاصم بن الشعبي : أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته
قال الألباني : إسناده صحيح
باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع
على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة 955 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة و محمد بن يحيى بن ضريس قالا حدثنا أبو معاوية نا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : سافر رسول الله صلى الله عليه و سلم سفرا فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن نصلي ركعتين فيما بيننا وبين تسعة عشر يوما فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا
قال ابن ضريس : عن عاصم
باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع
أن له قصر الصلاة 956 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد الوارث يعني بن سعيد عن يحيى ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه عمرو بن علي نا يزيد بن زريع و بشر بن المفضل قالا ثنا يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه الصنعاني نا بشر بن المفضل نا يحيى قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجعنا فسألته هل أقام بمكة ؟ قال : نعم أقام بها عشرا
هذا حديث الدورقي
وقال أحمد بن عبدة قال : كان يصلي بنا ركعتين
وقال أحمد و عمرو بن علي : عن أنس قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقولا : سألت أنسا
قال أبو بكر : لست أحفظ في شيء من أخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه أزمع في شيء من أسفاره على إقامة أيام معلومة غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع فإنه قدمها مزمعا عن الحج فقدم مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة
957 - كذلك ثنا بندار نا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال جابر بن عبد الله : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة
قال أبو بكر : فقدمها صلى الله عليه و سلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأقام بمكة أربعة أيام خلا الوقت الذي كان سائرا فيه من البدء الرابع إلى أن قدمها وبعض يوم الخامس مزمعا على هذه الإقامة عند قدومه مكة فأقام باقي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن إلى مضي بعض النهار وهو يوم التروية ثم خرج من مكة يوم التروية فصلى الظهر بمنى
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم وغيره انظر الفقرة 19 من كتابي : حجة النبي صلى الله عليه و سلم
958 - كذلك ثنا أبو موسى نا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع : قال سألت أنس بن مالك قلت : أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أين صلى الظهر في يوم التروية ؟ قال : بمنى
قال أبو بكر : قلت فأقام صلى الله عليه و سلم بقية أيام التروية بمنى وليلة عرفة ثم غداة عرفة فسار إلى الموقف بعرفات يجمع بين الظهر والعصر به ثم سار إلى الموقف فوقف حتى غابت الشمس ثم دفع حتى رجع إلى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات فيها حتى أصبح ثم صلى الصبح بالمزدلفة وسار ورجع إلى منى فأقام بقية يوم النحر ويومين من أيام التشريق رمى الجمار الثلاث ورجع إلى مكة فصلى الظهر والعصر في أيام التشريق ثم المغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمخصب فهذه تمام عشرة أيام جميع ما أقام بمكة ومنى والمرتين بعرفات فجعل أنس بن مالك كل هذه إقامة بمكة وليس منى ولا عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة وعرفات خارج الحرم أيضا فكيف يكون ما هو خارج من الحرم من مكة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين ذكر مكة وتحريمها : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلالها فلو كانت عرفات من مكة لم يحل أن يصاد بعرفات صيد ولا يعضد بها شجر ولا يختلا بها خلاء وفي إجماع أهل الصلاة على أن عرفات خارجة من الحرم ومنى باين من بناء مكة وعمرانها قد يجوز أن يكون اسم مكة يقع على جميع الحرم فمنى داخل في الحرم وأحسب خبر عائشة دالا على أن ما كان من وراء البناء المتصل بعضه ببعض ليس من مكة وكذلك خبر ابن عمر
959 - أما خبر عائشة فإن أبا موسى و عبد الجبار قالا ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها هذا لفظ حديث أبي موسى
960 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب ثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كدا
961 - فأما حديث ابن عمر فإن بندار حدثنا قال ثنا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة من الثنيا العليا التي عند البطحاء وخرج من الثنية السفلى قال أبو بكر فقول ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من الثنية العليا دال على أن الثنية ليست من مكة والثنية من الحرم ووراءها أيضا من الحرم وكذا من الحرم وما وراءها أيضا من الحرم إلى العلامات التي أعلمت بين الحرم وبين الحل فكيف يجوز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من مكة فلو كانت الثنية من مكة وكدا من مكة لما جاز أن يقال دخل النبي صلى الله عليه و سلم مكة من الثنية ومن كدا وقد يجوز أن يحتج بأن جميع الحرم من مكة لقوله صلى الله عليه و سلم أن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فجميع الحرم قد يجوز أن يكون قد يقع عليه اسم مكة إلا أن المتعارف عند الناس أن مكة موضع البناء المتصل بعضه ببعض يقول القائل خرج فلان من مكة إلى منى ورجع من منى إلى مكة وإذا تدبرت أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في المناسك وجدت ما يشبه هذه اللفظة كثيرا في الأخبار فأما عرفة وما وراء الحرم فلا شك ولا مرية أنه ليس من مكة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم نفر من منى يوم الثالث من أيام التشريق
962 - أن يونس ابن عبد الأعلى ثنا قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث أن قتادة ابن دعامة أخبره عن أنس أنه حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به قال أبو بكر ثم خرج صلى الله عليه و سلم من ليلته تلك متوجها نحو المدينة
963 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال كذلك ثنا بندار ثنا أبو بكر يعني الحنفي نا أفلح قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة : فذكرت بعض صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم وقالت فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة قال أبو بكر ولم نسمع أحدا من العلماء من أهل الفقه يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه ببعض في المدن من المدن وإن كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن أراضيها المنسوبة إلى تلك المدينة لا نعلمهم اختلفوا أن من خرج من مدينة يريد سفرا فخرج من البنيان المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة وإن كانت الأرضون التي وراء البناء من حد تلك المدينة وكذلك لا أعلمهم اختلفوا أنه إذا رجع يريد بلدة فدخل بعض أراضي بلدة ولم يدخل البناء وكان خارجا من حد البناء المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصلاة ما لم يدخل موضع البناء المتصل بعضه ببعض ولا أعلمهم اختلفوا أن من خرج من مكة من أهلها أو من قد أقام بها قاصدا سفرا يقصر فيه الصلاة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره وإن كان بعد في الحرم أن له قصر الصلاة فالنبي صلى الله عليه و سلم لما قدم مكة في حجته فخرج يوم التروية قد فارق جميع بناء مكة وسار إلى منى وليس منى من المدينة التي هي مدينة مكة فغير جائز من جهة الفقه إذا خرج المرء من مدينة لو أراد سفرا بخروجه منها جاز له قصر الصلاة أن يقال إذا خرج من بنائها هو في البلدة إذ لو كان في البلدة لم يجز له قصر الصلاة حتى يخرج منها فالصحيح على معنى الفقه أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقم بمكة في حجة الوداع إلا ثلاثة أيام ولياليهن كوامل يوم الخامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دون ليله وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن فلم يكن هناك إزماع على مقام أربعة أيام بلياليها في بلدة واحدة فليس هذا الخبر إذا تدبرته بخلاف قول الحجازيين فيمن أزمع مقام أربع أنه يتم الصلاة لأن مخالفيهم يقولون أن من أزمع مقام عشرة أيام في مدينة وأربعة أيام خارجا من تلك المدينة في بعض أراضيها التي هي خارجة من المدينة على قدر ما بين مكة ومنى في مرتين لا في مرة واحدة ويوما وليلة في موضع ثالث ما بين منا إلى عرفات كان له قصر الصلاة ولم يكن هذا عندهم إزماعا على مقام خمس عشر على ما زعموا أن من أزمع مقام خمس عشرة وجب عليه إتمام الصلاة
باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقة فتأول هذا الخبر على ظاهرة وزعم أن الجمع غير جائز إلا أن يجد المسافر السفر
964 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار ابن العلاء نا سفيان قال سمعت الزهري عودا وبدءا لو حلفت عليه مائة مرة سمعته من سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
965 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب الدورقي و سعيد ابن عبد الرحمن و يحيى ابن حكيم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد
بالمسافر السير966 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن ابن مهدي نا قرة عن أبي الزبير ثنا أبو الطفيل ثنا معاذ ابن جبل قال : جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته
967 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا عبد الرحمن نا قرة عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس : بمثل ذلك
باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في
المنزل غير سائر وقت الصلاتين 968 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة أن معاذ ابن جبل أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوا حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئناها وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه و سلم هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هن قد ملي جنانا
قال أبو بكر : في الخبر ما بان و ثبت ان النبي صلى الله عليه و سلم قد جمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء و هو نازل في سفره غير سائر وقت جمعه بين الصلاتين لأن قوله : أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا تبين أنه لم يكن راكبا سائرا في هذين الوقتين اللذين جمع فيها بين المغرب و العشاء وبين الظهر و العصر و خبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين ليس بخلاف هذا الخبر لأن ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم جمع بينهما حين جد به السير فأخبر بما رأى من فعل النبي صلى الله عليه و سلم و معاذ بن جبل قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم قد جمع بين الصلاتين و هو نازل في المنزل غير سائر فخبر بما رأى النبي صلى الله عليه و سلم فعله فالجمع بين الصلاتين إذا جد بالمسافر السير جائز كان فعله صلى الله عليه و سلم و كذلك جائز له الجمع بينهما و إن كان نازلا لم يجدبه السير كما فعله النبي صلى الله عليه و سلم و لم يقل ابن عمر : إن الجمع بينهما غير جائز إذا لم يجد به السير لا أثرا عن النبي صلى الله عليه و سلم ذلك و لا مخبرا عن نفسه
باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في العشاء
969 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرني جابر ابن إسماعيل عن عقيل ابن خالد عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك مثل حديث علي ابن حسين يعني يعني : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق
970 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن العلاء ابن كريب و عبد الله ابن سعيد الأشج قالا ثنا أبو خالد عن يحيى ابن سعيد عن نافع قال : كنت مع عبد الله ابن عمر و حفص ابن عاصم و مساحق ابن عمرو قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فسار فقيل له الصلاة فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها قال فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل قال فنزل فصلاها
قال أبو بكر : في هذا الخبر و خبر ابن شهاب عن أنس ما بان و ثبت أن الجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر و بين المغرب و العشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين إن الجمع بين الظهر و العصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها و المغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق و كل صلاة في حضر و سفر عندهم جائز أن يصلى على ما فسروا الجمع بين الصلاتين إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها و إن شاء في أول وقتها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
971 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة ثمانيا وسبعا جميعا قلت : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته قال : وهو مقيم من غير سفر ولا خوف
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي ثنا سفيان بمثله
وقال : في غير خوف ولا سفر وقال سعيد فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحد من أمته وهكذا حدثنا به عبد الجبار مرة
972 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك : أرى ذلك كان في مطر
قال أبو بكر : لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم صحيح من جهة النقل لا معارض له عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بي الصلاتين في المطر جائز فتأولنا جمع النبي صلى الله عليه و سلم في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي صلى الله عليه و سلم من غير أن يرووا عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر خلافه فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو وخلاف قول أهل الصلاة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه و سلم بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله
قال الألباني : تعليقا على قول المصنف : " لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز " - قال : هذا على ما أحاط به علمه رحمه الله وإلا فقد قال بعض السلف بجواز الجمع في الحضر في غير المطر كما تراه في شرح مسلم للنووي وقد ثبت عن ابن عباس أنه جمع في البصرة من شغل وقد خرجته في الإرواء 579
وتعقب قول المصنف : " أما ما روى العراقيون أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو " - بقوله : بل الغلط من المؤلف نفسه رحمه الله كيف لا وهذا الذي ظنه غلطا قد جاء من طرق أربعة في حديث ابن عباس وغيره بعضها عند مسلم من وقف عليها علم يقينا أن رواية " ولا مطر " رواية صحيحة قالها ابن عباس كما رويت عن غيره ... . وكلها أجمعت على أن جمعه صلى الله عليه و سلم بالمدينة لم يكن من أجل المطر فقول مالك المخالف لها مردود بداهة وكذلك قول المصنف المؤيد له والظن بهما أنهما لم يطلعا على طرق هذا الحديث بل ولا بعضها . . لأن الحديث لم تكن جمعت طرق ألفاظه في زمانهما
باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
973 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال : أفضت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفات فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء
باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة
974 - قال أبو بكر : خبر عبد الله بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوى من الليل قد خرجته من غير هذا الموضع وفي الخبر : أنه أمر بلالا فأقام الظهر ثم أقام العصر ثم أقام المغرب ثم أقام العشاء
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
975 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى عن شعبة عن حمزة الضبي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر قلت : وإن كان بنصف النهار ؟ قال وإن كان بنصف النهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر فرقا بين الفريضة والتطوع في غير
المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو 976 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية نا الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن ثوبان حدثني جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل الشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة
قال أبو بكر : محمد هو بن عبد الرحمن بن ثوبان نسبه إلى جده
جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث
باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
:977 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان بن عيينة نا الزهري قال سمعت أنس بن مالك ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و علي بن خشرم و عبد الله بن محمد الزهري و أحمد بن عبدة قال علي أخبرنا ابن عيينة وقال الآخرون : ثنا سفيان عن الزهري سمع أنس بن مالك - وهذا حديث عبد الجبار - قال : سقط رسول الله صلى الله عليه و سلم من فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا
باب صفة صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
978 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي و يوسف بن موسى قالا ثنا أبو داود - قال المخزومي : الحفري وقال يوسف : عمر بن سعد - عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي متربعا
قال الأعظمي : أخرجه النسائي 3 / 183 وقال : ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ
قال الألباني : هذا ظن ! والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به
باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
979 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع ح وثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن مبارك كلاهما عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب
و قال محمد بن عيسى قال : كانت لي بواسير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم
باب إباحة الصلاة راكبا و ماشيا مستقبلي القبلة و غير مستقبلي عند الخوف
قال الله وجل وعلا { فرجالا أو ركبانا } 980 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك وثنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها
قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
981 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسحاق بن عيسى الطباع أخبرنا مالك : بهذا الإسناد سواء وقال قال نافع : إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند العدو
982 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو معمر نا عبد الوارث نا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي وبلغه أنه يجمع له وكان بين عرنه وعرفات قال لي : اذهب فاقتله قال قلت يا رسول الله : صفه لي قال : إذا رأيته أخذتك قشعريرة لا عليك أن لا أصف لك منه غير هذا قال : وكان قال : انطلقت حتى إذا دنوت منه حضرت الصلاة صلاة العصر قال قلت : إني لأخاف أن يكون بيني ما أن أؤخر الصلاة فصليت وأنا أمشي أومئ إيماء نحوه ثم انتهيت إليه فوالله ما عدا أن رأيته اقشعررت وإذا هو في ظعن له - أي في نسائه - فمشيت معه فقال : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك فقال : إني لفي ذاك قال : قلت في نفسي : ستعلم قال : فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد ثم قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته الخبر فأعطاني مخصرا - يقول عصا - فخرجت به من عنده فقال لي أصحابي : ما هذا الذي أعطاكه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال قلت : مخصرا قالوا : وما تصنع ؟ به ألا سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أعطاك هذا وما تصنع به ؟ عد إليه فاسأله قال : فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله : المخصر أعطيتنيه لماذا ؟ قال إنه بيني وبينك يوم القيامة وأقل الناس يومئذ المختصرون قال : فعلقها في سيفه لا يفارقه فلم يفارقه ما كان حيا فلما حضرته الوفاة أمرنا أن ندفن معه قال : فجعلت والله في كفنه
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن أنيس ولذلك خرجته في ضعيف أبي داود
983 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - قال ثنا يعقوب نا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه : فذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر : قد خرجت أبواب صفات الخوف في آخر كتاب الصلاة
باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
984 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني و أحمد بن المقدام العجلي قالا ثنا معتمر قال أحمد قال سمعت معمرا وقال محمد : عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك
باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع
الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة ففرق بين ما جمع النبي صلى الله عليه و سلم بينهما وخالف النبي صلى الله عليه و سلم المصطفى بجهله والنبي المصطفى الذي أخبر أن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس مدرك الصلاة عالم بأنه يخرج من وقت إلى غير وقت صلاة فجعله مدركا للصلاة كالمدرك ركعة أو ركعتين من العصر قبل غروب الشمس وان كان يخرج من وقت صلاة إلى وقت صلاة 985 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز - يعني الدراوردي - ثنا زيد بن أسلم ح وثنا بشر بن معاذ ثنا عبد الله بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ح وثنا أبو موسى نا روح ثنا مالك عن زيد بن أسلم ح وثنا الربيع بن سليمان وقرأته على الحسن بن محمد عن الشافعي انا مالك عن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن يسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح ح وثنا بندار ثنا محمد نا شعبة قال سمعت سهيل بن أبي صالح ح وثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وثنا محمد بن عبد الأعلى و أبو الأشعث قالا ثنا معتمر عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وثنا أحمد ابن عبدة ثنا زياد بن عبد الله القشيري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال نبي الله صلى الله عليه و سلم ح وثنا بندار نا يحيى - يعني ابن سعيد - نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها
قال أبو بكر : ومعنى أحاديثهم سواء وهذا حديث الدراوردي غير أن أبا موسى قال في حديثه : عن محمد بن جعفر ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر
باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة و الواجب عليه
إتمام صلاته 986 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها أخرى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النائم عن الصلاة والناسي لها لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب
الوقت987 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يحيي بن سعيد القطان و ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : ثنا عوف عن أبي رجاء ثنا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان كان يسميهم أبو رجاء ويسميهم عوف ثم عمر الرابع وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس فكان رجلا أجوف جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم بصوته فلما استيقظ شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أصابهم فقال : لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بماء فتوضأ ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس
باب ذكر العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان
988 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار حدثني يحيى بن سعيد ثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : اعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة صلاة الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ او يذكرها في غير وقت الصلاة
989 - نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال : ذكروا تفريطهم في النوم فقال : ناموا حتى إذا طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد
قال عبد الله بن رباح : فسمعني عمران وأنا أحدث الحديث فقال : يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد الحديث مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أنكر من حديثه شيئا
990 - ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن ثابت سمع عبد الله بن رباح يحدث عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلوها للغد لوقتها
تنبيه هام : ترجم ابن خزيمة على الباب التالي لهذا بقوله : " باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك " - فتعقبه الألباني بقوله " لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما لا حاجة إليه بل هما خطأ ا . هـ . وترجمة الباب الذي بعده هي : " باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد نسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز و جل عن الربا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها وأعلم أصحابه أن الله عز و جل لا ينهى عن الربا ويقبل من عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل "
باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك
991 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا الحجاج وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن زريع عن الحجاج الأحول الباهلي ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال : كفارتها يصليها إذا ذكرها
وقال ابن عبدة : عن قتادة وقال أيضا : أن يصليها إذا ذكرها
قال الألباني : إسناده صحيح
992 - ثنا أبو موسى ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن سعيد بهذا الإسناد بمثله
993 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز و جل عن الربا إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها و أعلم أصحابه أن الله عز و جل لا ينهي عن الربا ويقبل عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين و واحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل
994 - ثنا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال : سرينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فغلبتنا أعيننا فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوضؤا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى الفجر فقالوا يا رسول الله : فرطنا أفلا نعيدها لوقتها من الغد فقال : ينهاكم ربكم عن الرباء
قال الألباني : إسناده صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري
باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم
بالثانية : 995 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير وثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا قبيصة عن شيبان بن عبد الرحمن ح وثنا محمد بن رافع ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير - في حديث خالد و وكيع - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله و في حديث معاذ بن هشام ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله و في حديث شيبان قال : سمعت أبا سلمة يقول أخبرني جابر بن عبد الله قال : جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال : والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : وأنا والله ما صليتها فنزل إلى بطحان فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها
معنى أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيع
باب ذكر فوت الصلوات و السنة في قضائها إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها و الاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة و الدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى
996 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال فلما كفينا القتال وذلك قول الله عز و جل : { وكفى الله المؤمنين القتال و كان الله قويا عزيزا } فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأقام - يعني الظهر - فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها
ثنا به بندار مرة قال : ثنا يحيى و عثمان - يعني ابن عمر - ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد فذكر الحديث و فيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى
قال الألباني : إسناده صحيح كما تقدم
باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت و إن كانت الإقامة تجزيء
997 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد و ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد الوهاب بن عبد المجيد قالوا : ثنا عوف عن أبي رجاء قال ثنا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة حتى طلعت الشمس وقال : ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس
998 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا أبو جعفر الرازي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن بلال قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فنام حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن فتوضؤوا ثم صلوا الركعتين ثم صلوا الغداة
قال أبو بكر : في خبر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى بنا
قال الأعظمي : إسناده منقطع ابن المسيب لم يلق بلال
باب الناسي للصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع
قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤديا للفرض الصلاة التي قد نام عنها 999 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى - يعني ابن سعيد - ثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة وصلى الغداة
قال أبو بكر : و في خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فصلى ركعتين ثم صلى الفجر وكذلك في خبر الحسن عن عمران بن حصين
باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها
والدليل على أن الله عز و جل إنما فرض الصلاة في قوله { قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة } و في قوله { أقيموا الصلاة } على بعض المؤمنين لا على جميعهم إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما هو على غيرها وهذا من الجنس الذي اجمل الله فرضه وولى نبيه صلى الله عليه و سلم بيانه عنه فاعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها1000 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء إنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة جزلة : وبم ذاك ؟ قال : بكثرة اللعن وكفركن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن قالت امرأة : ما نقصان عقولنا وديننا ؟ قال : شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث أو الأربع لا تصلي
باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
1001 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب عن أبي قلابة و يزيد الرشك عن معاذة : أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض للصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء قالت : وذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم
باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
1002 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر و عبد الجبار بن العلاء و ابن عبد الحكم - هذا حديث علي - ثنا حرملة بن عبد العزيز عن عمه عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : علموا لصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 508 وله فيه شاهد من حديث ابن عمرو يرتقي به إلى الصحة
باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير
الإيجاب 1003 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها فرجعها علي وقال لعمر : يا أمير المؤمنين ترجم هذه ؟ قال : نعم قال : أو تذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال : صدقت فخلى عنها
قال الألباني : إسناده صحيح ولا يضره وقف من أوقفه ولا سيما وله شواهد مرفوعة خرجتها في الإرواء
جماع أبواب الصلاة على البسط
باب الصلاة على الحصير
1004 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على حصير
باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
1005 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر ثنا زمعة ح وثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد انا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على بساط
و قال نصر في حديثه : صلى ابن عباس على بساط وقال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على بساط
قال أبو بكر : في القلب من زمعة
باب الصلاة على الفراء المدبوغة
1006 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و بشر بن آدم قالا ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الحصير و الفروة المدبوغة
قال أبو بكر : أبو عون هذا هو محمد بن عبيد الله الثقفي
قال الألباني : إسناده ضعيف له علتان بينتهما في ضعيف أبي داود
باب الصلاة على الخمرة
1007 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا بندار نا يحيى بن شعبة ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود ثنا شعبة كلهم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد ابن الهاد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة
هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن
وقال يوسف : يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأن حائض
1008 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن عاصم عن أبي قلابة عن أم كلثوم بنت أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الخمرة
قال الألباني : إسناده صحيح وأم كلثوم بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه و سلم وأخرجه أحمد 6 / 302 من طريق خالد عن أبي قلاته عن بعض ولد أم سلمة به فجعله من مسند أم سلمة وهو الأرجح فإن له طريقا أخرى عنها في أوسط الطبراني
باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما
ووضعها بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره 1009 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا عياض عبد الله القرشي و غيره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره
قال الألباني : إسناده صحيح لكن القرشي قد خولف في إسناده كما بينته في صحيح أبي داود 662
1010 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا أبو سلمة ح وثنا يعقوب بن إبراهيم نا بشر بن المفضل عن أبي سلمة وثنا يعقوب أيضا ثنا ابن علية ثنا سعيد بن يزيد - وهو أبو مسلمة - ح وثنا بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي سلمة قال : قلت لأنس بن مالك : أكان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في النعلين ؟ قال : نعم
1011 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن سهل نا عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي على الخمرة وقال : يا عائشة ارفعي عنا حصورك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1012 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب غريب أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على خمرة وقال عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة و يسجد عليها
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1013 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المبارك المخرمي أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر
هكذا حدثنا به المخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا الإسناد و رفعه فهذا خبر غريب كذلك خبر يونس عن الزهري عن أنس غريب
قال الألباني : إسناده صحيح إن كان محمد بن المبارك المخرمي هو القرشي الصوري فإني لم أر من ذكر أنه مخرمي
باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره مصلي
فيكون نعلاه عن يمينه والمصلي عن يساره 1014 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقرأته على بندار - وهذا حديث الدورقي - نا يحيى عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى يوم الفتح واضعا نعليه عن يساره
قال الأعظمي : إسناده صحيح وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند النسائي 2 / 285
1015 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عثمان بن عمر ثنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فصلى يوم الفتح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي يكون
النعلان عن يمين المصلي عن يساره 1016 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثني عثمان بن عمر ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه و عن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد و ليضعهما بين رجليه
وقال الدورقي : ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ولم يذكر اليمين
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 661 وهو صحيح بالطريق المتقدمة 1009
باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به
والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بأن عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله 1017 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا يزيد - وهو ابن هارون - ثنا حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى نا أبو الوليد قال حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى أيضا ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبو نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا : يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني إن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيها
هذا حديث يزيد بن هارون وقال محمد بن يحيى في حديث أبي الوليد فقال : إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب المصلي يشك في الحدث و الأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن
الصلاة إذا خيل إليه أنه أحدث فيها و الدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث 1018 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : هو عند الشيخين
باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف
كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر 1019 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حفص بن عمرو البرياني ثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أنس عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه و لينصرف
قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات لولا عنعنة المقدمي لكنه قد توبع عند ابن حبان 205 والحاكم 1 / 184 من الفضل بن موسى وعند الحاكم أيضا من ابن جريج أخبرني هشام بن عروة به وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا
السهو في الصلاة
باب ذكر المصلي يشك في صلاته و الأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر
مختصر غير متقصى قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل ولا يفهم المختصر و المتقصى من الأخبار أن الشاك في صلاته جائز به أن يتصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو 1020 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و علي بن خشرم قال سعيد : ثنا وقال علي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري ح وثنا عمرو بن علي نا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب ح وثنا بندار أخبرنا عثمان بن عمر نا ابن أبي ذئب عن الزهري وحدثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس
وهكذا معنى خبر يحيى بن أبي كثير و محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس
1021 - و في خبر عياض عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم : إذا سها فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين و هو جالس
1022 - و في خبر عبد الله بن جعفر و معاوية : عن النبي صلى الله عليه و سلم : من شك في صلاته فليسجد سجدتين و هو جالس
خرجت هذه الأخبار بأسانيدها في كتاب الكبير وهذه اللفظة مختصرة غير متقصاة
باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته و الأمر بالبناء على الأقل
مما يشك فيه المصلي والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر الشاك صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحري 1023 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب و عبد الله بن سعيد الأشج قالا : ثنا أبو خالد عن عجلان بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين فإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته إذا بني على اليقين فيسجدهما قبل السلام ولا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام
1024 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى نا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال سمعت زيد بن أسلم ح وثنا الربيع بن سليمان ثنا شعيب - يعني ابن الليث - ثنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ثنا زيد بن أسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني هشام - وهو ابن سعد - أن زيد بن أسلم حدثهم وهذا حديث الربيع وهو أحسنهم سياقا للحديث - عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا فليتمم ما شك فيه ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة
1025 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه وقال : فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين من قبل السلام
وقال أبو موسى و الدورقي و يونس : إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين قبل السلام ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع
قال لنا أبو بكر : في هذا الخبر عندي دلالة على أن صاحب المال إذا كان ماله غائبا عنه فأخرج زكاته و أوصلها إلى أهل سهمان الصدقة ناويا أن كان ماله سالما فهي زكاته وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح أن ماله كان سالما أن ماله الذي أوصله إلى أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه في الصدقة المفروضة في ماله الغائب إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها بإحدى اثنين إن كانت صلاته التي صلاها ثلاثا فهذه الركعة رابعة التي هي فرض عليه وإن كانت صلاته تامة فهذه الركعة نافلة فقد أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو إنما صلاها على أنها فريضة أو نافلة
باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو
نافلته 1026 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا إسماعيل بن أويس حدثني أخي ح وثنا محمد أيضا ثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد - وهو ابن زيد - عن سالم بن عبد الله عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ويسجد سجدتين
قال محمد بن يحيى : وجدت هذا الخبر في موضع آخر في كتاب أيوب موقوفا
قال أبو بكر : عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخو عاصم و واقد و هو أكبرهم
قال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول : عاصم و عمر و زيد و واقد و أبو بكر و فرقد هؤلاء كلهم أخوة و عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
قال أبو بكر : قال لنا الدارمي هذا في عقب خبره
قال الألباني : إسناده صحيح
1027 - والذي حدثناه قال : ثنا إسحاق بن منصور بن حيان أخبرنا عاصم العمري عن حبيب بن أبي ثابت قال : بينا الحجاج يخطب و ابن عمر شاهد ومعه ابنان له أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله إذ قال الحجاج : ابن الزبير نكس كتاب الله نكس الله قلبه قال : و ابن عمر مستقبله فقال ابن عمر : إن ذاك ليس بيدك ولا بيده قال : فسكت الحجاج ثم قال إن الله قد علمنا وكل مسلم وإياك أيها الشيخ أن تعقل فجعل ابن عمر يضحك فحكاه عن عاصم عن حبيب قال : ثم وثب فأجلسه ابناه فقال : دعوني فإني تركت التي فيها الفضل أن أقول له : كذبت
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن حبيبا مدلس وابن حيان ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحرى و الأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل
1028 - قال الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يوسف بن موسى و زياد بن أيوب قالا ثنا جرير عن منصور ح وثنا أحمد ابن عبدة أخبرنا فضيل - يعني ابن عياض - عن منصور ح وثنا أبو موسى و يعقوب الدورقي قالا ثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد أبو عبد الصمد ثنا منصور ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن زائدة عن منصور ح وثنا أبو موسى أيضا ثنا أبو داود أيضا نحوه عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فزاد في الصلاة أو نقص منها ثم أقبل علينا بوجهه فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ فذكرنا له الذي صنع فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم انصرف إلينا فقال : إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ولكني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين
هذا حديث أبي موسى عن عبد الرحمن
قال أبو موسى قال ابن مهدي : فسألت سفيان عنه فقال : قد سمعته من منصور و لا أحفظه
ولم يذكر أحمد بن عبدة في حديثه : التحري وقال : فأيكم سها في صلاته فلم يدر كم صلى فليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو
قال أبو بكر : في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام وهكذا أقول وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي سعيد الخدري ولا يجوز على أصلي دفع أحد الخبرين بالآخر بل يجب استعمال كل خبر في موضعه والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه
باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة إذا استوى
المصلي قائما و إيجاب سجدتي السهو على فاعله1029 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظته عن الزهري أخبرني الأعرج عن ابن بحينة ح وثنا المخزومي نا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري و يحيى بن سعيد ح وثنا عبد الجبار ثنا سفيان قال سمعته يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة : و هذا حديث عبد الجبار - حديث الزهري - قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة نظن أنها العصر فلما كان في الثانية قام ولم يجلس فلما كان قبل التسليم سجد سجدتي السهو وهو جالس
1030 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمي أخبرني ابن أبي حازم عن الضحاك - وهو ابن عثمان - عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة من الصلوات فقام من اثنتين فسبح به فمضى حتى فرغ من صلاته ولم يبق إلا التسليم فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم
باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس أن عليه المضي في صلاته ترك الركوع إلى الجلوس وعليه سجدنا للسهو قبل السلام
1031 - أنا أبو طاهر نا الفضل بن يعقوب الجزري نا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد ح وثنا يحيى بن حكيم نا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابن بحينة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال يحيى بن حكيم في حديثه : فسبحنا به فلما اعتدل مضى ولم يرجع
قال الفضل : فسبحوا به فمضى ولم يرجع
1032 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا ثنا أبو معاوية ثنا إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص : أنه نهض في الركعتين فسبحوا به فاستتم ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف ثم قال : أكنتم تروني أجلس إنما صنعت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هذا لفظ حديث ابن منيع
قال أبو بكر : لا أظن أبا معاوية إلا وهم في لفظ هذا الإسناد
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الأمر بسجدتي السهو اذا نسي المصلي شيئا من صلاته
1033 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس
هكذا قال أبو موسى : عن عقبة بن محمد بن الحارث
قال أبو بكر : و هذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه
قال حجاج بن محمد و عبد الرزاق : عن عتبة بن محمد وهذا الصحيح حسب علمي
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر او العصر او العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد الصلاة
1034 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء الهمداني و بشر بن خالد العسكري - و هذا حديث محمد بن العلاء - ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى فسها فسلم في الركعتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقام فصلى ثم سجد سجدتين
قال أبو بكر : هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب وهذا يعني بشر بن خالد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا والدليل أن
هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل 1035 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار نا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة ح و حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا أبو القاسم صلى الله عليه و سلم ح وثنا بندار ثنا معاذ بن معاذ بن معاذ ثنا ابن عون عن محمد قال قال أبو هريرة ح وثنا بندار ثنا حسين - يعني ابن الحسن ثنا ابن عون ح وثنا بندار ثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ح وثنا يعقوب الدورقي ثنا بشر بن المفضل عن سلمة - وهو ابن علقمة - عن محمد عن أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشي صلى ركعتين ثم سلم فأتى خشبة معروضة في المسجد فقال بيديه عليها كأنه غضبان قال : و خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا : قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر و عمر فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول فكان يسمى ذا اليدين فقال : يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم قال : فجاء فصلى ما كان ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر قال : فكان ربما قالوا له : ثم سلم فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم
هذا حديث الصنعاني
1036 - وأخبرنا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب حدثني عمر ببن الحارث حدثني قتادة بن دعامة عن ابن سيرين عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله يعني أنه سجد سجدتي السهو يوم جاءه ذو اليدين بعد التسليم
قال أبو بكر : خبر ابن سيرين عن أبي هريرة دال على إغفال من زعم أن هذه القصة كانت قبل نهي النبي صلى الله عليه و سلم وألفاظ رواة هذا الخبر علم أن هذا القول جهل من قائله
في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهكذا رواه مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بني أبي أحمد عن أبي هريرة قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1037 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثهم عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى لبني أبي أحمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم
1038 - قال أبو بكر : وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فذكر القصة
ثناه محمد بن يحيى نا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان بن يزيد
قال أبو بكر : فأبو هريرة يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم التي فيها هذه القصة فكيف تكون قصة ذي اليدين هذه قبل نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة ؟ و ابن مسعود يخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلمه عند رجوعه من أرض الحبشة لما سلم على النبي صلى الله عليه و سلم أن مما أحدث الله أن لا يتكلموا في الصلاة ورجوع ابن مسعود من أرض الحبشة كان قبل وقعة بدر إذ ابن مسعود قد كان شهد بدر وادعى أنه قتل أبا جهل بن هشام يومئذ قد أمليت هذه القصة في كتاب الجهاد و أبو هريرة إنما قدم المدينة بعد بدر بسنين قدم المدينة والنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري
1039 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا أبو عمار نا الفضل بن موسى نا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة : قال : قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفطة
قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الموضع وخرجت قدومه على النبي صلى الله عليه و سلم بخيبر في كتاب الجهاد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1040 - وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم سمعت أبا هريرة يقول : صحبت النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث سنوات
ثناه بندار نا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد
و أبو هريرة إنما صحب النبي صلى الله عليه و سلم بخيبر وبعده وهو يخبر أنه شهد هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم فمن يزعم أن خبر ابن مسعود ناسخ لقصة ذي اليدين لو تدبر العلم وترك العناد ولم يكابر عقله علم استحالة هذه الدعوى إذ محال أن يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا وقصة ذي اليدين بعد نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة بسنين فيكف يكون المتأخر منسوخا والمتقدم ناسخا على أن قصة ذي اليدين ليس من نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الكلام في الصلاة بسبيل وليس هذا من ذلك الجنس إذ الكلام في الصلاة على العمد من المصلي مباح والمصلي عالم مستيقن أنه في الصلاة فنسخ ذلك وزجروا أن يتعمدوا الكلام في الصلاة على ما كان قد أبيح لهم قبل لا أنه كان أبيح لهم أن يتكلموا في الصلاة ساهين ناسين لا يعلمون أنهم في الصلاة فنسخ ذلك
وهل يجوز للمركب فيه العقل يفهم أدنى شيء من العلم أن يقول : زجر الله المرء إذا لم يعلم أنه في الصلاة أن يتكلم أو يقول : نهى الله المرء أن يتكلم في الصلاة وهو لا يعلم أن الله قد زجر عن الكلام في الصلاة وإنما يجب على المرء أن لا يتكلم في الصلاة بعد علمه أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح و معاوية بن الحكم السلمي إنما تكلم وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة محظور فقال في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه و سلم لما شمت العاطس ورماه القوم بأبصارهم : واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي ؟ فلما تكلم في الصلاة بهذا الكلام وهو لا يعلم أن هذا الكلام محظور في الصلاة علمه صلى الله عليه و سلم أن كلام الناس في الصلاة محظور غير جائز ولم يأمره صلى الله عليه و سلم بإعادة تلك الصلاة التي تكلم فيها بهذا الكلام والنبي صلى الله عليه و سلم في قصة ذي اليدين إنما تكلم على أنه في غير الصلاة وعلى أنه قد أدى فرض الصلاة بكماله وذو اليدين كلم النبي صلى الله عليه و سلم وهو غير عالم أنه قد بقي عليه بعض الفرض إذ جائز عنده أن يكون الفرض قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء ألا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه و سلم : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فأجابه النبي صلى الله عليه و سلم بأنه لم ينس ولم تقصر وهو عند نفسه في ذلك الوقت غير مستيقن أنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة فاستثبت أصحابه وقال لهم أكما يقول ذو اليدين ؟ فلما استيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من تلك الصلاة قضاهما فلم يتكلم صلى الله عليه و سلم في هذه القصة بعد علمه ويقينه بأنه قد بقي عليه بعض تلك الصلاة فأما أصحابه الذين أجابوه وقالوا للنبي صلى الله عليه و سلم بعد مسألته إياهم : أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فهذا كان الجواب المفروض عليهم أن يجيبوه عليه السلام وإن كانوا في الصلاة عالمين مستيقنين أنهم في نفس فرض الصلاة إذالله عز و جل فرق بين نبيه المصطفى وبين غيره من أمته بكرمه له وفضله بأن أوجب على المصلين أن يجيبوه وإن كانوا في الصلاة في قوله { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } وقد قال المصطفى صلى الله عليه و سلم لأبي بن كعب و لأبي سعيد بن المعلي لما دعا كل واحد منهما على الانفراد وهو في الصلاة فلم يجبه حتى فرغ من الصلاة : ألم تسمع فيما أنزل علي أو نحوه هذه اللفظة { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم }
قد خرجت هذين الخبرين في غير هذا الموضع فبين أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في كلامهم الذي تكلموا به يوم ذي اليدين وكلام ذي اليدين على الصفة التي تكلم بها وبين من بعدهم فرق في بعض الأحكام أما كلام ذي اليدين في الابتداء فغير جائز لمن كان بعد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتكلم بمثل كلام ذي اليدين إذ كل مصل بعد النبي صلى الله عليه و سلم إذا سلم في الركعتين من الظهر أو العصر يعلم ويستيقن أنه قد بقي عليه ركعتان من صلاته إذ الوحي منقطع بعد النبي صلى الله عليه و سلم ومحال أن ينتقص من الفرض بعد النبي صلى الله عليه و سلم فكل متكلم يعلم أن فرض الظهر والعصر أربعا كل واحد منهما على الانفراد إذا تكلم بعد ما قد صلى ركعتين وبقيت عليه ركعتان عالم مستيقن بأن كلامه ذلك محظور عليه منهي عنه وأنه متكلم قبل إتمامه فرض الصلاة ولم يكن ذو اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه و سلم من الركعتين عالم ولا مستيقن بأنه قد بقي عليه بعض الصلاة ولا كان عالما أن الكلام محظور عليه إذ كان جائز عنده في ذلك الوقت أن يكون فرض تلك الصلاة قد رد إلى الفرض الأول إلى ركعتين كما كان في الابتداء وقوله في مخاطبته النبي صلى الله عليه و سلم دال على هذا ألا تسمعه يقول للنبي صلى الله عليه و سلم أقصرت الصلاة أم نسيت وقد بينت العلة التي لها تكلم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بعد قول النبي صلى الله عليه و سلم لذي اليدين : لم أنس ولم تقصر وأعلمت أن الواجب المفترض عليهم كان أن يجيبوا النبي صلى الله عليه و سلم وإن كانوا في الصلاة وهذا الفرض اليوم ساقط غير جائز لمسلم أن يجيب أحدا ـ وهو في الصلاة ـ بنطق فكل من تكلم بعد انقطاع الوحي فقال لمصل قد سلم من ركعتين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فواجب عليه إعادة تلك الصلاة إذا كان عالما أن فرض تلك الصلاة أربع لا ركعتين وكذاك يجب على كل من تكلم وهو مستيقن بأنه لم يؤد فرض تلك الصلاة بكماله فتكلم قبل أن يسلم منها في ركعتين أو بعدما سلم في ركعتين وكذاك يجب على كل من أجاب إنسانا وهو في الصلاة إعادة تلك الصلاة إذالله عز و جل لم يجعل لبشر أن يجيب في الصلاة أحدا في الصلاة غير النبي صلى الله عليه و سلم الذي خصه الله بها
وهذه مسألة طويلة قد خرجتها بطولها مع ذكر احتجاج بعض من اعترض على أصحابنا في هذه المسألة وأبين قبح ما احتجوا على أصحابنا في هذه المسألة من المحال وما يشبه الهذيان إن وفقنا الله
باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين أدرج لفظة الزهري في متن الحديث
فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر و توهم أيضا هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يوم ذي اليدين بعدما أتم صلاته 1040 - نا محمد بن يحيى نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة و عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال : سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ركعتين فقال له ذو الشمالين من خزاعة حليف لبني زهرة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال : كل لم يكن فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم ! فأتم ما بقي من صلاته ولم يسجد سجدتي السهو حين يقنه الناس
قال الأعظمي : إسناده صحيح لكن فيه علة : قوله لم يسجد مدرج من كلام الزهري وهو شاذ
1041 - ثنا محمد بن يحيى نا محمد بن يوسف نا يوسف نا الأوزاعي حدثني الزهري حدثني سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : بهذه القصة ولم يذكر أبا هريرة و انتهى حديثه عند قوله : فأتم ما بقي من صلاته
1042 - وثنا محمد بن يحيى نا أبو صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني ابن المسيب و أبو سلمة ابن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين من إحداهما فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لم أنس ولم تقصر قال ذو الشمالين : قد كان بعض ذلك فأقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتم الصلاة ولم يحدثني أحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة وذلك فيما نرى - والله أعلم - من أجل أن الناس يقنوا رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى استيقن
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1043 - ثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب و عبيد الله بن عبد الله و أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر قال محمد بن يحيى بمثل حديث أبي صالح غير أنه لم يذكر كلام الزهري في آخر الحديث
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1044 - ثنا محمد نا سليمان بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم نا عبد الرحمن بن عمرو قال : سألت الزهري عن رجل سها في صلاته فتكلم فقال : أخبرني سعيد بن المسيب و أبو سلمة و عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال ثم ذكر نحو حديثهم في قصة ذي اليدين
1045 - ثنا محمد نا أبو صالح عن الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و سعيد بن المسيب و أبي بكر بن عبد الرحمن و ابن أبي حثمة عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد يوم ذي اليدين
سمعت محمد بن يحيى يقول في كتاب العلل بعد ذكره أسانيد هذه الأخبار وقال : بين ظهراني هذه الأسانيد
1046 - وثنا محمد قال : وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة و أبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة :
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1047 - حدثنا محمد قال : وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال : بلغني
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1048 - وثنا محمد أيضا قال وثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بهذا الخبر
1049 - ثنا محمد نا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم سها في صلاته
1050 - وثنا محمد نا مطرف وقرأنه على ابن نافع عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن : مثل ذلك
قال الأعظمي : فيه اضطراب شديد
1051 - ثنا محمد ونا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح قال قال ابن شهاب وأخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : وأخبرنيه أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن و عبيد الله بن عبد الله : سمعت محمد بن يحيى يقول : وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة إلا حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلا لرواية مالك و شعيب و صالح بن كيسان وقد عارضهم معمر فذكر في الحديث أبا هريرة والله أعلم
قال أبو بكر : فقوله في خبر محمد بن كثير عن الأوزاعي في آخر الخبر : ولم يسجد سجدتي السهو حين لقنه الناس إنما هو من كلام الزهري لا من قول أبي هريرة ألا ترى محمد بن يوسف لم يذكر هذه اللفظة في قصته ولا ذكره ابن وهب عن يونس ولا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو ولا أحد ممن ذكرت حديثهم خلا أبي صالح عن الليث عن ابن شهاب فإنه سها في الخبر وأوهم الخطأ في روايته فذكر آخر الكلام الذي هو من قول الزهري مجردا عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد يوم ذي اليدين ولم يحفظ القصة بتمامها و الليث في خبره عن يونس قد ذكر القصة بتمامها وأعلم أن الزهري إنما قال : لم يسجد النبي صلى الله عليه و سلم يومئذ إنه لم يحدثه أحد منهم أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يومئذ لا أنهم حدثوه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يسجد يومئذ وقد تواترت الأخبار عن أبي هريرة من الطرق التي لا يدفعها عالم بالأخبار أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين
قال أبو بكر : قد أمليت خبر شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار محمد بن سيرين عن أبي هريرة وخبر داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو
قال أبو بكر : خرجت طرق هذه الأخبار وألفاظها في كتاب الكبير
باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا والدليل على الفرق بين
الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا فيوجبون على المسلم عامدا إعادة الصلاة ويبيحون للمسلم ناسيا في الصلاة إتمام الصلاة والبناء على ما قد صلى قبل السلام 1052 - أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1053 - نا بندار نا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسها فسلم في ركعتين ثم انصرف فقال له رجل : يا رسول الله إنك سهوت فسلمت في ركعتين فأمر بلالا فأقام الصلاة ثم أتم تلك الركعة وسألت الناس عن الرجل الذي قال : يا رسول الله إنك سهوت فقيل لي : تعرفه ؟ قلت : لا إلا أن أراه فمر بي رجل فقلت : هو هذا قالوا : هذا طلحة بن عبيد الله هذا حديث بندار
قال أبو بكر : هذه القصة غير قصة ذي اليدين لان المعلم النبي صلى الله عليه و سلم أنه سها في هذه القصة طلحة بن عبيد الله ومخبر النبي صلى الله عليه و سلم في تلك القصة ذو اليدين والسهو من النبي صلى الله عليه و سلم في قصة ذو اليدين إنما كان في الظهر أو العصر وفي هذه القصة إنما كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في العصر
وقصة عمران بن حصين قصة الخرباق قصة ثالثة لأن التسليم في خبر عمران من الركعة الثالثة وفي قصة ذي اليدين من الركعتين وفي خبر عمران دخل النبي صلى الله عليه و سلم حجرته ثم خرج من الحجرة وفي خبر أبي هريرة قام النبي صلى الله عليه و سلم إلى خشبة معروضة في المسجد فكل هذه أدلة أن هذه القصص هي ثلاث قصص سها النبي صلى الله عليه و سلم مرة فسلم من الركعتين وسها مرة أخرى فسلم في ثلاث ركعات وسها مرة ثالثة فسلم في الركعتين من المغرب فتكلم في المرات الثلاث ثم أتم صلاته
باب ذكر الجلوس في الثالثة والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو
العشاء والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة وهذا القول خلال سنة النبي صلى الله عليه و سلم 1054 - ثنا يحيى بن حبيب الحارثي نا حماد - يعني ابن زيد - عن خالد ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل - وهو ابن إبراهيم - ثنا خالد ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية أخبرنا خالد الحذاء ح وثنا الصنعاني و يعقوب بن إبراهيم قالا : ثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - ثنا به خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فناداه يا رسول الله أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الصلاة التي كان ترك ثم سجد سجدتين ثم سلم
هذا لفظ حديث بندار
وقال الآخرون : ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صل خمسا من
غير أن يضيف إليها سادسة والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سجد سجدتي السهو وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة زعموا وهذا القول رأى منهم خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم التي أمر الله جل وعلا باتباعهما إذ النبي صلى الله عليه و سلم لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها فقولهم على كل حال تخالفها لا النبي صلى الله عليه و سلم ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه و سلم الثابتة بسنة تخالفها لا برواية صحيحة ولا واهية وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه و سلم برأي نفسه أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه و سلم1055 - نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عن علقمة عن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسا فقلنا : يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا قلنا : صليت بنا كذا وكذا قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا سها أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول صلى الله عليه و سلم فسجد سجدتين
1056 - نا بندار نا يحيى عن شعبة حدثني الحكم ح وثنا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم قالا نا عبد الرحمن نا شعبة عن الحكم ح وثنا بندار نا محمد نا شعبة عن الحكم وثنا زياد بن أيوب نا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم ح وثنا أحمد بن المقدام العجلي و محمد بن يحيى القطعي قالا : حدثنا محمد بن بكر نا شعبة عن مغيرة كلاهما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى الظهر خمسا فقال له رجل من القوم : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا قال : فسجد سجدتين بعدما سلم
هذا حديث محمد بن بكر
1057 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي نا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم و مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى خمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : لا ثم سجد سجدتين
باب ذكر السنة في سجدتي بعد الكلام ساهيا
ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته فتكلم بعد السلام ساهيا أنه لا يسجد سجدتي السهو وهذا القول خلاف الثابت عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم1058 - نا عبد الله بن سعيد الأشج نا حفص - يعني ابن غياث - نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام
1059 - نا أبو هاشم زياد بن أيوب و يوسف بن موسى قالا : ثنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد سجدتي السهو بعد الكلام
قال أبو بكر : إن كان أراد ابن مسعود بقوله : بعد الكلام قوله لما صلى الظهر خمسا فقال : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه و سلم على معنى كلامه في قصة ذي اليدين وإن كان أراد الكلام الذي في الخبر الآخر لما صلى فزاد أو نقص فقيل له فقال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإن هذه لفظة قد اختلف الرواة في الوقت الذي تكلم بها النبي صلى الله عليه و سلم فأما الأعمش في خبره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله و أبو بكر النهشلي في خبره عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ذكر أن هذا الكلام كان منه قبل سجدتي السهو وأما منصور بن المعتمر و الحسن بن عبيد الله فإنهما ذكرا في خبرهما عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن هذا الكلام كان منه بعد فراغه من سجدتي السهو فلم يثبت بخبر لا مخالف له أن النبي صلى الله عليه و سلم تكلم وهو عالم ذاكر بأن عليه سجدتي السهو وقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم تكلم ساهيا بعد السلام وهو لا يعلم أنه قد سها سهوا يجب عليه سجدتا السهو ثم سجد سجدتي السهو بعد كلامه ساهيا
باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
1060 - نا محمد بن هشام نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم في سجدتي الوهم
1061 - ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم بن سويد قال : صلى بنا علقمة الظهر فصلى خمسا فلما سلم قال القوم : يا أبا شبل ! قد صليت خمسا قال : كلا ما فعلت قالوا : بلى ! قال : فكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت : بلى ! قد صليت خمسا قال لي : وأنت أيضا يا أعور تقول ذلك ؟ قلت : نعم ! فأقبل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال قال عبد الله : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسا فلما انفتل توسوس القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا قالوا : فإنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا بشر أنسى كما تنسون
باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
1062 - نا محمد بن يحيى و أبو حاتم الرازي و سعيد بن محمد بن ثواب الحصري البصري و العباس بن يزيد البحراني قالوا : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعت عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم تشهد في سجدتي السهو وسلم
وهذا لفظ حديث أبي حاتم حدثنا به بالبصرة
وثنا به ببغداد مرة فقال : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام
فأما محمد بن يحيى فإنه قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم
وقال سعيد بن محمد : إن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم
قال أبو بكر : لم أخرج لفظ غير العباس
قال الألباني : رجاله ثقات لكن ذكر التشهد شاذ تفرد به أشعث وهو ابن عبد الملك دون سائر أصحاب ابن سيرين وبذلك أعله البيهقي والعسقلاني
باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين إذ هما ترغبان الشيطان
1063 - أنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم سمى سجدتي السهو المرغمتين
قال الألباني : إسناده ضعيف عبد الله بن كيسان هو أبو مجاهد المروزي ضعيف وليس هو عبد الله بن كيسان التيمي المدني الثقة . لكن الحديث صحيح له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ولذا أوردته في صحيح أبي داود مع شاهده
باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو
يجاريه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ضد قول من زعم أن المدرك وترا عن صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو وهاتان أو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو لان المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد الجلوس في الأولى والثالثة إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه جالس في المواضع الذي أمر بالجلوس فيه فكيف يكون ساهيا من فعل ما فعله وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا 1064 - حدثنا زياد بن أيوب نا إسماعيل بن علية نا أيوب ح وثنا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال : كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل هل أم النبي صلى الله عليه و سلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر ؟ قال : نعم ! كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فذكر الحديث بطوله وقالا : ثم ركبنا فأدركنا الناس قد تقدم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهو في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا التي سبقتنا
وقال مؤمل : وقضينا التي سبقنا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1065 - نا علي بن حجر نا إسماعيل نا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة
جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن
باب ذكر الأخبار المنصوصة و الدالة على أن الوتر ليس بفرض
لا على ما زعم من لم يفهم العدد ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة فزعم أن الوتر فريضة فبما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس فقيل له : والوتر فقال : فريضة فقال السائل : أنت لا تحسن العدد1066 - قال أبو بكر : قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام و جواب النبي صلى الله عليه و سلم إياه فقال : خمس صلوات في اليوم و الليلة فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع فأعلم النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم أن ما زاد من الصلاة على الخمس فهو تطوع
1067 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الله بن سعيد الأشج و محمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش نا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي : أن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوتر ثم قال : يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر
غير أن الأشج لم يذكر : يا أهل القرآن أوتروا
وقال محمد بن هشام : عن أبي إسحاق
وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن أبي إسحاق نحو حديث الدورقي في إسناده ومتنه
قال الألباني : إسناده ضعيف لاختلاط أبي اسحق السبيعي وعنعنته وفي ابن ضمرة كلام يسير لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له
1068 - ثنا بندار نا عبد الله بن حمران نا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله حدثني أبي - جعفر بن عبد الله - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري : أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر قال : أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه و سلم والمسلمون من بعده وليس بواجب
قال أبو بكر : قد خرجت في كتاب الكبير أخبار النبي صلى الله عليه و سلم في إعلامه أن الله فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة فدلت تلك الأخبار على أن الموجب للوتر فرضا على العباد موجب عليهم ست صلوات في اليوم والليلة وهذه المقالة خلاف أخبار النبي صلى الله عليه و سلم وخلاف ما يفهمه المسلمون عالمهم وجاهلهم وخلاف ما تفهمه النساء في الخدور والصبيان في الكتاتيب والعبيد والإماء إذ جميعهم يعلمون أن الفرض من الصلاة خمس لا ست
قال الأعظمي : إسناده حسن
1069 - ثنا أيوب بن إسحاق نا أبو معمر عن عبد الوارث بن سعيد قال : سألت أبا حنيفة أو سئل أبو حنيفة عن الوتر فقال : فريضة فقلت - أو فقيل له - : فكم الفرض ؟ قال خمس صلوات فقيل له : فما تقول في الوتر ؟ قال : فريضة فقلت - أو فقيل - له : أنت لا تحسن الحساب
باب ذكر دليل بان الوتر ليس بفرض
1070 - نا محمد بن العلاء بن كريب نا مالك - يعني ابن إسماعيل - نا يعقوب ح وثنا محمد بن عثمان العجلي نا عبيد الله - يعني ابن موسى - نا يعقوب - وهو محمد بن عبيد الله القمي - عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان ثمان ركعات والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا له : يا رسول الله رجونا أن تخرج إلينا فتصل بنا فقال : كرهت أن يكتب عليكم الوتر
قال الأعظمي : إسناده حسن عيسى بن جارية فيه لين
باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
1071 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن علي الجهضمي و زياد بن يحيى الحساني قال زياد ثنا وقال نصر أنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله وتر يحب الوتر
باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الوتر ركعة
1072 - نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ح وثنا عبد الجبار نا سفيان عن عمرو عن طاوس سمعه من ابن عمر و ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر ح وثنا المخزومي نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد الرحمن بن بشر نا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه و عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن عمرو عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد الجبار و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال عبد الجبار سمع ابن عمر يقول وقال المخزومي عن عبد الله بن عمر وحدثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب قالوا ثنا إسماعيل بن علية قال مؤمل عن أيوب وقال الآخرون أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ح وثنا بندار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ح وثنا بندار أيضا ثنا حماد بن مسعدة نا عبد الله عن نافع عن ابن عمر ح وثنا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا عبد الله بن دينار سمع ابن عمر ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خالد وثنا بندار أيضا نا عبد الأعلى ثنا خالد ح وثنا الصنعاني ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر كلهم ذكروا : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة هذا لفظ حديث عبد الجبار بخبر الزهري
قال أبو بكر : قد خرجت طرق هذه الأخبار في المسألة التي أمليتها في الرد على من زعم أن الوتر بركعة غير جائز إلا لخائف الصبح وأعلمت في ذلك الموضع ما بان لذوي الفهم والتمييز جهل قائل هذه المقالة
1073 - نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة
1074 - ثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا بشر - يعني ابن بكر - أخبرنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال : كان ابن عمر يوتر بركعة فجاءه رجل فسأله عن الوتر فأمره أن يفصل فقال الرجل : إني أخشى أن يقول الناس : إنها البتيراء فقال ابن عمر : أسنة الله ورسوله تريد ؟ هذه سنة الله ورسوله
قال الألباني : إسناده صحيح
1075 - نا محمد بن مسكين اليمامي نا يحيى بن حسان ثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن شرحبيل بن سعد قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى عشر ركعات وأوتر بواحدة صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح
قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الوتر بخمس ركعات وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات
وهذا من اختلاف المباح 1076 - نا بندار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثني أبي عن أبي عائشة ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة كان يوتر بخمس سجدات - يعني ركعات - لا يسلم فيهن فيجلس في الآخرة ثم يسلم
هذا حديث أبي أسامة
وقال بندار : ويوتر منهن بخمس ولا يسلم إلا في آخرهن
باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
1077 - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن سعيد عن هشام أخبرني أبي عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس إلا في الخامسة
باب إباحة الوتر بسع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
1078 - نا بندار نا يحيى بن سعيد نا سعيد بن أبي عروبة ح وثنا بندار نا ابن أبي عدي عن سعيد ح وثنا هارون بن إسحاق ثنا عبدة عن سعيد ح وثنا بندار نا معاذ بن هشام حدثني أبي جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام - وهذا حديث يحيى بن سعيد - : أنه طلق امرأته فأتى المدينة ليبيع بها عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : أليس لكم في أسوة ؟ ونهاهم عن ذلك فأشهد على مراجعة امرأته ثم رجع إلينا فأخبره أنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم ! قال : عائشة إيتها فاسألها ثم ارجع إلى فأخبرني بردها عليك فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال : ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت : أحكيم فعرفته قال : نعم ! أو قال : بلى ! قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد بن هشام قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان عامر فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر الله ويدعو - زاد هارون في حديثه في هذا الموضوع - ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه و سلم ثم يسلم تسليما فيسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني
وقال بندار و هارون جميعا : فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك تسع ركعات يا بني
قال لنا بندار في حديث ابن أبي عدي : عن سعيد عن قتادة : ويسلم تسليمة يسمعنا
وقال بندار : قلت ليحيى : إن الناس يقولون : تسليمة فقال : هكذا حفظي عن سعيد وكذا قال هارون في حديث عبدة عن سعيد : ثم يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى
وقال عبد الصمد عن هشام عن قتادة في هذا الخبر : ثم يسلم تسليمة يسمعنا
1079 - كذلك ثنا محمد بن يحيى نا عبد الصمد ثنا هشام ح وثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل نا عمارة بن زادان ثنا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة
قال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار { إذا زلزلت } { قل يا أيها الكافرون } ونحوهما
قال الألباني : إسناده ضعيف عمارة بن زادان قال الحافظ : صدوق كثير الخطأ . وقد صح الحديث عن عائشة دون ذكر السورتين خرجته في صحيح أبي داود وقد مضى في الكتاب 1073 دون ذكر القراءة فيهما وهو رواية لأبي داود
باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره إذ الليل بعد
العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر 1080 - نا بندار نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم - وهو ابن ضمرة - عن علي قال : من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أوله وأوسطه وآخره
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي اسحق وهو السبيعي ويشهد لطرفيه الحديث الذي بعده ويشهد لوسطه حديث مسروق عنها في الصحيحين وغيرهما
1081 - نا بحر بن نصر نا عبد الله بن وهب قال : وحدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه : أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر آخر الليل أو أوله ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
1082 - نا بندار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر ح وثنا الدورقي و الحسن الزعفراني بن محمد قالا : ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا
باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر
قد يسبق ـ علمي ـ إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها إن أمر النبي صلى الله عليه و سلم بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم 1083 - نا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال : أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر
قال أبو بكر : إخبار أبي هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث خرجتها في غير هذا الموضع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المقدمين والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بالوتر قبل النوم آخذا بالوثيقة والحزم تخوفا أن لا يستيقظ المرؤ آخر الليل فيوتر آخره وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام آخر الليل مع الدليل على أن الوتر من آخر الليل لمن قوي على القيام آخر الليل
1084 - نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز بخبر غريب غريب انا يحيى بن إسحاق السيلحيني ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر قبل أن أنام فقال لعمر متى توتر ؟ قال : أنام ثم أوتر قال : فقال لأبي بكر : أخذت بالحزم أو بالوثيقة وقال لعمر : أخذت بالقوة
قال أبو بكر : هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة
قال الألباني : إسناده صحيح
1085 - ثنا محمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي قالا : ثنا محمد بن عباد - هو المكي - نا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر ثم أنام قال : بالحزم أخذت وسأل عمر فقال : متى توتر ؟ فقال : أنام ثم أقوم من الليل فأوتر قال : فعلي فعلت
وقال محمد بن يحيى في قصة عمر قال : فعل القوي فعلت
قال الألباني : إسناده ضعيف يحيى بن سليم وهو الطائفي صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ
1086 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - ح وثنا علي أيضا أخبرنا عبد الله - يعني ابن إدريس - ح وثا يوسف بن موسى ثنا جرير جميعا عن الأعمش ح وثنا أبو موسى ثنا معاوية ح وثنا يعقوب بن الدوقي نا محمد بن عبيد قالا : ثنا الأعمش ح وثنا أبو موسى نا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ في آخر الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة فذلك أفضل
هذا حديث عيسى
وفير حديث جرير و أبي عوانة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم
باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل لا الليل
والنهار ولا بعض النهار أيضا 1087 - ثنا أحمد بن منيع بخبر غريب غريب ثنا ابن أبي زائدة ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بادروا الصبح بالوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1088 - ثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قالا : ثنا ابن أبي زائدة ثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بادروا الصبح بالوتر
وقال أحمد : بادر
1089 - ثنا أبو موسى حدثني عبد الأعلى نا معمر بن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أوتروا قبل أن تصبحوا
ثنا أبو موسى ثنا أبو عامر نا علي - يعني ابن المبارك - عن يحيى قال : حدثني أبو نضرة العوفي أن أبا سعيد الخدري أخبرهم :
أنهم سألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن الوتر فقال : أوتروا قبل الصبح
باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة إذ النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها
1090 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب ح وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح أن يوتر
1091 - نا محمد بن يحيى القطعي و أحمد بن المقدام قالا : ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني أيضا سليمان ابن موسى ثنا نافع أن ابن عمر كان يقول : من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر فأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوتر قبل الفجر
هذا حديث القطعي
وقال الآخرون : فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أوتروا قبل الفجر
وقال الرمادي : فقد ذهبت صلاة الليل والوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1092 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر خبر روي عن وتر النبي صلى الله عليه و سلم بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي صلى اللهعليه وسلم أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
1093 - حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني نا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكم عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن عبد الله ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول الله صلى الله عليه و سلم فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول الله صلى الله عليه و سلم فنام غير كبير أو غير كثير ثم قام عليه السلام فتوضأ فأسبغ الوضوء وأقل هراقة الماء ثم افتتح الصلاة فقمت فتوضأت فقمت عن يساره وأخلف بيده فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه فجعل يسلم من كل ركعتين وكانت ميمونة حائضا فقامت فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر الله فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم : أشيطانك أقامك ؟ قالت : بأبي وأمي يا رسول الله ولي شيطان ؟ قال : إي والذي بعثني بالحق ولي غير أن الله أعانني عليه فأسلم فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة ثم ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى أتاه بلال فآذنه بالصلاة
قال الألباني : إسناده ضعيف عتبة بن حكيم صدوق يخطئ كثيرا وقريب منه أيوب بن سويد
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءة نهار ولا ليل
1094 - نا أحمد بن منصور المروزي أخبرنا النضر - يعني ابن شميل أخبرنا عباد بن منصور نا عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت إلى خالتي فذكر بعض الحديث وقال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المسجد فقام يصلي فيه فقمت عن يساره فلبث يسيرا حتى إذا علم رسول الله صلى الله عليه و سلم أني أريد أن أصلي بصلاته فأخذ بناصيتي فجرني حتى جعلني على يمينه فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان عليه من الليل مثنى ركعتين ركعتين فلما طلع الفجر الأول قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى تسع ركعات يسلم في كل ركعتين وأوتر بواحدة وهي التاسعة ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمسك حتى أضاء الفجر جدا ثم قام فركع ركعتي الفجر ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم وضع جنبه فنام ثم جاء بلال فذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر : قد خرجت ألفاظ خبر بن عباس في كتاب الكبير
قال أبو بكر : ففي خبر سعيد بن جبير ما دل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني والفجر هما فجران فالأول طلوعه بليل والآخر هو الذي يكون بعد طلوعه نهار وقد أمليت في المسألة التي كنت أمليتها على بعض من اعترض على أصحابنا أن الوتر بركعة غير جائز الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الوتر بثلاث وبينت عللها في ذلك الموضع
قال أبو بكر : ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت في الوتر وقد كنت بينت في تلك المسألة علة خبر أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذكر القنوت في الوتر وبينت أسانيدها وأعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح على أن الخبر عن أبي أيضا غير ثابت في الوتر بثلاث
وقد روي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل عباد
1095 - حدثناه محمد بن رافع نا يحيى - يعني ابن آدم - نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات علمنيهن أقولهن عند القنوت
ثناه يوسف بن موسى و زياد بن أيوب قالا : ثنا وكيع ثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال :
علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت هذا لفظ حديث وكيع غير أن يوسف قال : إنه لا يذل من واليت لم يذكر الواو
وقال ابن رافع : إنك تقضي ولم يذكر الفاء وقال : إنه لا يذل ولم يذكر الواو
ثنا يوسف بن موسى ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي فذكر الحديث بمثله
وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر
قال الألباني : إسناده صحيح
1096 - نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال : سمعت ابن أبي مريم وثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد بن زريع نا شعبة ح وثنا أبو موسى نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بن علي علام تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : كان يعلمنا هذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هديت بمثل حديث وكيع في الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر
و شعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق و أبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ولست أعلمه ثابتا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1097 - وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقنت إلا أن يدعوا لقوم على قوم فإذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر
ثناه عمرو بن علي و محمد بن يحيى قالا ثنا أبو داود نا إبراهيم بن سعد عن الزهري :
وقد روى العلاء بن صالح - شيخ من أهل الكوفة - صلاته عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى :
أنه سأله عن القنوت في الوتر فقال : حدثنا البراء بن عازب قال : سنة ماضية
ثناه محمد بن العلاء بن كريب نا محمد بن بشر نا العلاء بن صالح
وهذا الشيخ العلاء بن صالح وهم في هذه اللفظة في قوله : في الوتر وإنما هو في الفجر لا في الوتر فلعله انمحى من كتابه ما بين الفاء والجيم فصارت الفاء شبه الواو والجيم ربما كانت صغيرة تشبه التاء فلعله لما رأى أهل بلده يقنتون في الوتر وعلماؤهم لا يقنتون في الفجر توهم أن خبر البراء إنما هو من القنوت في الوتر
نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن زبيد اليمامي قال :
سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر فقال سنة ماضية
فسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العلاء بن صالح فخبر أن سؤال زبيد بن أبي ليلى إنما كان عن القنوت في الفجر لا في الوتر فأعلمه أنه سنة ماضية ولم يذكر أيضا البراء
وقد روى الثوري و شعبة - هما إماما أهل زمانهما في الحديث - عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي قنت في الفجر
1098 - ثناه سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء : أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت في الفجر
1099 - ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت ابن أبي ليلى حدثني البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت في المغرب والصبح
نا أحمد بن عبدة ثنا أبو داود نا شعبة عن عمرو بن مرة أنبأه قال : سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن البراء بن عازب
أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقنت في الصبح والمغرب
فهذا هو الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و سلم لا على ما رواه العلاء بن صالح
وأعلى خبر يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفا أنهم كانوا يقنتون بعد النصف يعني من رمضان
1100 - نا الربيع بن سليمان المرادي نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير : أن عبد الرحمن بن عبد القاري - وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال - أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر : والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نعم البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون - يريد آخر الليل - فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة في النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته : اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوى ساجدا
قال الألباني : إسناده صحيح
باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين إذ الوتر مرتين تصير
صلاته بالليل شفعا لا وتر 1101 - نا أحمد بن المقدام نا ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال : زارنا أبي في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجلا من أصحابه فقال : أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا وتران في ليلة
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
1102 - نا أبو موسى محمد بن المثنى نا ابن أبي عدي نا هشام ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة
هذا لفظ حديث أبي موسى
وقال الدورقي في حديثه : ويوتر بركعة فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1103 - نا أحمد بن المقدام العجلي نا بشر - يعني ابن المفضل - نا أبو سلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس قال : زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه و سلم فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بسحر طويل فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي فقمت فتوضأت ثم جئت فقمت إلى جنبه فلما علم أني أريد الصلاة معه أخذ بيدي فحولني عن يمينه فأوتر بتسع أو سبع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت ضفيزه ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى
قال أبو بكر : هاتان الركعتان اللتان ذكرهما بن عباس في هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر كما أخبرت عائشة ويحتمل أن يكون أراد بهما ركعتي الفجر اللتين كان يصليهما قبل صلاة الفريضة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
وسمع ضفيزه أي غطيطه
باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر
1104 - نا بندار نا أبو داود نا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري : أنه سأل عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس فلما أسن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ { قل يا أيها الكافرون } و { إذا زلزلت }
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو حرة اسمه واصل بن عبد الرحمن قال الحافظ : كان يدلس عن الحسن
1105 - ثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل نا عمارة بن زاذان نا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ بالرحمن و الواقعة
قال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار { إذا زلزلت } و { قل يا أيها الكافرون } ونحوهما
قال الألباني : إسناده ضعيف عمارة بن زاذان كثير الخطأ كما في التقريب وقريب منه مؤمل بن اسماعيل
باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده
وان الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة النبي صلى الله عليه و سلم دون أمته إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة 1106 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي حدثني معاوية - وهو ابن صالح - عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال : إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له
قال الأعظمي : إسناده صحيح لغيره
جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن
باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
1107 - نا بشر بن معاذ العقدي و محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا : ثنا يزيد بن زريع نا سعيد ح وثنا بندار و يحيى بن حكيم و الدورقي قالوا : ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد بن أبي عروبة و سليمان التيمي ح وثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ركعتا الفجر خير من الدنيا جميعا
وقال الصنعاني في ركعتي الفجر : هما خير من الدنيا جميعا
وفي حديث يحيى بن سعد قال : ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا
ثنا محمد بن أسلم نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن سعيد بن أبي عروبة نحوه
باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله
عليه و سلم1108 - نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة
باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها الخير النوافل دون خير
الفريضة إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا 1109 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الرحمن بن بشر بن الحكم و يحيى بن حكيم قالوا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه معاهدة على الركعتين قبل الصبح
وقال يحيى بن حكيم : قال أخبرني عبيد بن عمير
باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب
1110 - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا مرحوم - يعني ابن عبد العزيز - عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال : كنت بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أعرابي ليلة فقال الأعرابي : يا رسول الله كيف صلاة الليل ؟ فقال صلى الله عليه و سلم : مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة واسجد سجدتين قبل صلاة الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب وقت ركعتي الفجر
1111 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عمر بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال : أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا أضاء الفجر
باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه و سلم إذ اتباع السنة افضل من الابتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
1112 - قال ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1113 - ثنا محمد بن الوليد ثنا عبد الوهاب - يعني ابن الثقفي - قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة وثنا أبو عمار ثنا عبد الله بن نمير ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد جميعا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة وهذا حديث محمد بن الوليد أنها كانت تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى إني لأقول : قرأ فيهما بأم الكتاب ؟
وقال أبو عمار في حديثه : حتى أقول : هل قرأ فيهما بشيء ؟
باب استحباب قراءة { قل هو الله أحد } و { قل يا أيها الكافرون } في الركعتين قبل الفجر
1114 - ثنا بندار نا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل العصر لا يدعهما قالت : وكان يقول : نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر { قل هو الله أحد } و { قل يا أيها الكافرون }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ضد قول من زعم انه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة
1115 - ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا أبو خالد ثنا عثمان بن حكيم عن ابن يسار - وهو سعيد بن يسار - عن ابن عباس قال : أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في ركعتي الفجر : { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم } إلى آخر الآية وفي الأخرى : { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } إلى قوله : { اشهدوا بأنا مسلمون }
باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا
فاتتا صلاة الصبح 1116 - ثنا الربيع بن سليمان المرادي و نصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا : ثنا أسد بن موسى ثنا الليث بن سعد حدثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو : أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه
ثنا أبو الحسن عمر بن حفص ثنا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد :
أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم الصبح ثم قام يصلي ركعتين فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ما هاتان الركعتان : فقال : يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فهما هاتان قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه و سلم
قال الأعظمي : إسناده صحيح ولرواية سعد بن سعيد انظر أبا داود 1267 وإسنادها ضعيف
باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
1117 - ثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي و عبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب - وهذا لفظ حديث عبد القدوس - حدثني عمرو - يعني ابن عاصم - نا همام نا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا
بعد طلوع الشمس 1118 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا يزيد بن كيسان ثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين حين أقيمت الصلاة وصلى الغداة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
1119 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني ثنا آدم - يعني ابن أبي إياس - ثنا قيس - يعني ابن الربيع - نا محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال : بعثني العباس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيته ممسيا وهو في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل فلما صلى ركعتي الفجر قال : اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها الغي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الاستجابة - أو الإجابة شك ابن خلف - وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ذا الحبل الشديدة والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الذي أحصى كل شيء فعلمه سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ جدا كما قال الحافظ
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
1120 - ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه فقال له مروان بن الحكم : أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع قال : فبلغ ذلك ابن عمر فقال : أكثر أبو هريرة فقيل له : هل تنكر مما يقول شيئا ؟ قال : لا ولكنه اجترأ وجبنا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1121 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل بن علية عن سعيد بن يزيد - وهو أبو سلمة - عن أبي نضرة عن ابن عباس قال : زرت خالتي فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث وقال : ثم صلى ركعتين ثم اضطجع حتى سمعت ضفيزه ثم أقيمت الصلاة فخرج فصلى
باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر
1122 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم للصلاة
باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة ضد قول من زعم أنهما
تصليان و الإمام يصلي الفريضة 1123 - أنا الأستاذ الإمام أبو طاهر نا أبو بكر ابن خزيمة ثنا محمد بن بشار و عمرو بن علي و محمد بن عمرو بن العباس - قال محمد بن عمرو ثنا غندر وقال الآخران - : ثنا محمد بن جعفر قال بندار قال : ثنا شعبة قال : سمعت ورقاء و - قال الآخران : عن شعبة عن ورقاء - عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
ثنا يعقوب الدورقي ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
1124 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : أقيمت الصلاة ولم أصل الركعتين فرآني وأنا أصليهما فنهاني فجذبني وقال : تريد أن تصلي للصبح أربعا ؟ قيل لأبي عامر - يعني صالح بن رستم - : النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
ثنا أبو عمار نا النضر بن شميل عن أبي عامر عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس قال :
أقيمت الصلاة فقمت أصلي ركعتين فجذبني رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال : أتصلي الغداة أربعا
قال الألباني : إسناده ضعيف صالح بن رستم أبو عامر الخزاز كثير الخطأ
1125 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد - يعني ابن زيد - ح وثنا أحمد بن عبدة قال : أخبرنا عباد - يعني ابن عباد المهلبي - ح و ثنا أحمد بن عبدة أيضا عن عبد الواحد بن زياد ح و ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ نا الفزاري يعني مروان بن معاوية ح و ثنا أحمد بن منيع نا أبو معاوية ح وثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ح و ثنا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن بكر أخبرنا شعبة كلهم عن عاصم - يعني الأحول - عن عبد الله بن سرجس قال : جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح فركع ركعتين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك ؟ هذا لفظ حديث حماد بن زيد
1126 - ثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال : ثنا محمد بن عمار - يعني الأنصاري - عن شريك بن عبد الله - وهو ابن أبي نمر - عن أنس قال : خرج النبي صلى الله عليه و سلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتين بالعجلة فقال : أصلاتان معا ؟ فنهى أن يصلي في المسجد إذا أقيمت الصلاة
ثنا محمد بن عقيل نا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن شريك عن أنس بمثله إلى قوله :
أصلاتان معا ؟ لم يزد على هذا
قال محمد بن إسحاق : روى هذا الخبر مالك بن أنس و إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة مرسلا وروى إبراهيم بن طهمان عن شريك كلا الخبرين عن أنس وعن أبي سلمة جميعا
حدثنا بهما محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد الله نا إبراهيم بن طهمان بالإسنادين جميعا منفردين خبر أنس منفردا و خبر ابن سلمة منفردا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : ابن أبي نمر من رجال الشيخين لكن قال الحافظ : صدوق يخطئ
جماع أبواب صلاة التطوع بالليل
باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضا واجبا
1127 - نا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد - و قرأ علينا من كتابه - نا سعيد بن أبي عروبة وثنا بندار أيضا نا ابن أبي عدي عن سعيد ح و ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد ح وثنا بندار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ح وثنا أحمد بن المقدام نا محمد بن سواء عن سعيد جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال : أتيت على حكيم بن أفلح فانطلقت أنا وهو إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا فأدخلنا عليها فقلنا : يا أم المؤمنين نبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ - تعني قوله : { وإنك لعلى خلق عظيم } - قال : بلى قالت : فإن خلق رسول الله صلى الله عليه و سلم كان القرآن فقلت : يا أم المؤمنين نبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : ألست تقرأ هذه السورة { يا أيها المزمل } ؟ قال فقلت : بلى قالت : فإن الله فرض القيام في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ثم ذكروا الحديث وفي آخر الحديث قال : فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها فقال : صدقت
باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا وجائز أن ينسخ
التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان الابتداء فرضا 1128 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ح وثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني - يعني ابن شهاب - قال قال عروة قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فكمن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها
هذا لفظ حديث الدورقي
باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرؤ قد اعتاده
1129 - نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا بشر - يعني ابن بكر - عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير ح وثنا أحمد بن يزيد بن عليل المقري و أحمد بن عيسى بن يزيد اللخمي التنيسي قالا حدثنا عمر بن أبي سلمة الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عمر بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل
قال يونس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عبد الله لا تكن
باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
1130 - نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد العزيز بن عبد الصمد نا منصور ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور ح وثنا عمرو بن علي و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور ح وثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن فلانا نام البارحة عن الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذاك شيطان بال في أذنه - أو في أذنيه -
هذا لفظ حديث أبي موسى
باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح
نشيطا طيب النفس يحل عقدة الشيطان عن نفسه 1131 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الجبار بن العلاء قالا : ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام كل عقدة يضرب عليه يقول : عليك ليل طويل فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان
هذا لفظ حديث الدورقي
باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان
العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم1132 - نا علي بن قرة بن حبيب بن يزيد بن مطرح الرماح نا أبي أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن العبد إذا نام عقد الشيطان عليه ثلاث عقد فإن تعار من الليل فذكر الله حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدتان فإن صلى ركعتين حلت العقد كلها فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين
باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقدة على قافية الرجال بالليل وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
1133 - ثنا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي نا الأعمش قال : سمعت أبا سفيان يقول : سمعت جابرا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد
ثنا محمد ثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من ذكر ولا أنثى إلا عليه جرير معقود حين يرقد بالليل بمثله وزاد وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا
قال أبو بكر : الجرير : الحبل
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
1134 - ثنا يوسف بن موسى و محمد بن عيسى قالا : حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم وقال يوسف : يرفعه قال : سئل أي صلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم
باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة الى الله عز و جل وتكفير السيئات ومنهاة عن الأثم
1135 - نا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الله بن صالح وثنا زكريا بن يحيى بن إبان ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة الباهلية : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم
قال الألباني : حديث حسن بشواهده خرجته في المشكاة والإرواء
باب قيام الليل وإن كان المرؤ وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع
والمرض 1136 - نا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة نا ثابت عن أنس قال : وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل : يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين قال : أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال
قال الألباني : إسناده ضعيف مؤمل صدوق سيئ الحفظ وإن شئت التفصيل ففي الضعيفة 3995
باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرؤ أو كسل
1137 - نا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا شعبة قال : سمعت يزيد بن خمير قال : سمعت عبد الله بن أبي موسى يقول : قالت لي عائشة : لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يذره وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا
ثنا به علي بن مسلم وقال : إذا مل أو كسل
قال أبو بكر : هذا الشيخ عبد الله هو عندي الذي يقول له المصريون والشاميون : عبد الله بن أبي قيس روى عنه معاوية ابن صالح أخبارا
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
1138 - وقد روى أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال : حدثني عبد الله بن أبي قيس عن أمهات المؤمنين : أنهن حدثنه أن الله عز و جل دل نبيه على دليل فقال لهن : أدللنني على مما دل الله عليه نبيه فقلن إن الله دل نبيه على قيام الليل
حدثناه محمد بن يحيى نا أبو المغيرة نا أبو بكر - يعني ابن أبي مريم - حدثني عبد الله - قال ابن يحيى - وهو ابن أبي قيس
قال الألباني : أبو بكر بن أبي مريم كان اختلط
باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
1139 - ثنا محمد بن علي بن محرز نا يعقوب - يعني ابن إبراهيم بن سعد - ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن ابن شهاب أن علي بن الحسين أخبره أن أباه الحسين بن علي حدثه أن أباه علي بن أبي طالب أخبره قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على وعلى فاطمة من الليل فقال لنا : قوما فصليا ثم رجع إلى بيته فلما مضى هوي من الليل رجع فلم يسمع لنا حسا فقال : قوما فصليا قال فقمت وأنا أعرك عيني فقلت : يا رسول الله والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء يبعثنا بعثنا فولى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول : ما نصلي إلا ما كتب الله لنا { وكان الإنسان أكثر شيء جدلا }
قال الألباني : إسناده حسن
1140 - ثنا محمد بن رافع نا حجين بن المثنى أبو عمير حدثنا الليث - يعني ابن سعد - عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن حسن بن علي حدثه - كذا قال لنا ابن رافع أن حسن بن علي حدثه - عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألا تصلون ؟ فقلت : يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول : { وكان الإنسان أكثر شيء جدلا }
قال الألباني : إسناده صحيح والتردد في راويه هل هو الحسن أو الحسين لا يضر لأن الحسن أخ الحسين !
باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام اللليل
1141 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول صلى الله عليه و سلم : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل إذ قارئ مائة آية في ليلة لا
يكتب من الغافلين 1142 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي نا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين أو لم يكتب من القانتين وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد خرجته في الصحيحة 643
باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
1143 - نا محمد بن يحيى نا سعد بن عبد الحميد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن ابن سليمان الأغر قال قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى في ليلة بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين
قال الألباني : إسناده ضعيف من أجل سعد بن عبد الحميد
باب فضل قراءة ألف آية إن صح الخبر فإني لا اعرف أبا سرية بعدالة ولا جرح
1144 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين
قال الألباني : إسناده جيد
باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
1145 - نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : سمعته من عمرو منذ سبعين سنة يقول : أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما
باب استحباب الدعاء في النصف الليل الآخر رجاء الإجابة
1146 - نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة و أبي سعيد الخدري : أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول : هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب ؟ فقال له رجل حتى مطلع الفجر ؟ : قال نعم
1147 - ثنا بحر بن نضر بن سابق الخولاني ثنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو يحيى - وهو سليم ابن عامر - و ضمرة ابن حبيب و أبو طلحة هو نعيم بن زياد - عن أبي أمامة الباهلي قال : حدثني عمرو بن عنبسة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو نازل بعكاظ فذكر الحديث وقال : فقلت : يا رسول الله فهل من دعوة أقرب من أخرى أو ساعة ؟ قال : نعم ! إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن
قال الألباني : إسناده صحيح
باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل
1148 - نا أبو قدامة و محمد بن بشار قالا : ثنا يحيى قال بندار قال : ثنا ابن عجلان وقال أبو قدامة عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم رحم الله رجلا قام في الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن إبت نضح من وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت في الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
1149 - نا هارون بن إسحاق الهمداني و علي بن المنذر قالا : ثنا ابن فضيل قال علي قال : ثنا حصين وقال هارون عن حصين ح وثنا أبو حصين بن أحمد بن يونس ثنا عبثر ثنا حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك
وقال هارون و أبو حصين : إذا قام يتهجد
باب افتتاح صلاة الليل بركعتي خفيفتين
1150 - نا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين
باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
1151 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ولقائك حق ووعيدك حق وعذاب القبر حق والجنة حق والساعة حق والقبور حق ومحمد حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك
وزاد عبد الكريم : لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بالله
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
1152 - ثنا محمد بن عبد الأعلى نا بشر يعني بن المفضل ثنا عمران وهو بن مسلم عن قيس بن سعد عن طاوس عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت وإليك خاصمت وإليك المصير اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت
باب استحباب مسألة الله عز و جل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل والدليل على جهل من زعم من المرجئة انه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق وهم يزعمون انه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية
1153 - ثنا أبو موسى ثنا عمرو بن يونس نا عكرمة - وهو ابن عمار - نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إهدني لما اختلف فيه من الحق فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
1154 - ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش ح وثنا أبو موسى و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا : ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم - وفي حديث الثوري ذات ليلة - وقالوا : فأطال حتى هممت بأمر سوء قيل : وما هممت ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه
1155 - ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا أبو معاوية و يعلى قالا ثنا الأعمش ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن الأعمش ح وثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني ثنا أبو علي الحنفي ثنا مالك بن مغول قال وحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت
باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
1156 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش وثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال : يا أمير المؤمنين جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه قال : فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال : من هو ويحك ؟ قال : عبد الله بن مسعود قال : فما زال يسري عنه الغضب ويطفأ حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال : ويحك ما أعلم بقي أحد أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم يسمع قراءته فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال : ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سل تعطه مرتين قال فقال عمر : فقلت : والله لأغدون إليه فلأبشرنه قال : فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني
هذا حديث أبي موسى غير أنه لم يقل وانتفخ
وقال سلم بن جنادة : فما زال يسري عنه وقال : واقف بعرفة ولم يقل : لا يزال وقال : يستمع قراءته وقال : فقال عمر : والله لأغدون إليه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1157 - نا يونس بن عبد الأعلى نا يحيى بن عبيد الله بن بكير حدثني الليث ح وثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا أبي أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبره قال : سألت ابن عباس فقلت : ما صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل ؟ قال : كان يقرأ في بعض حجره فيسمع من كان خارجا
قال الأعظمي : إسناده حسن
باب الترتل بالقراءة في صلاة الليل
1158 - ثنا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب نا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك : أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم وصلاته فقالت : وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا
قال الألباني : إسناده ضعيف يعلى بن مملك قال الذهبي : ما حدث عنه سوى ابن أبي مليكة يعني أنه مجهول
باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
1159 - نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - ح وثنا يوسف بن موسى نا عبد الله بن نمير الهمداني جميعا عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة : أنه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفضه طورا وكان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك
قال الألباني : إسناده ضعيف زائدة مجهول الحال
1160 - نا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس وحدثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه : أنه سأل عائشة : كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم من الليل أكان يجهر أم يسر ؟ قالت : كل ذلك كان يفعل ربما جهر وربما أسر
فزاد بحر في حديثه قال : فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها والمخافتة بها وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة قال الله عز و جل { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه إذ الله جل وعلا قد أوقع اسم الصلاة على القراءة فيها والقراءة في الصلاة جزء من أجزائها لا كلها وإنما أعلمت هذا ليعلم أن اسم الإيمان قد يقع على بعض شعبه
1161 - نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاحب السابري نا يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بأبي بكر وهو يصلي يخفض من صوته ومر بعمر يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه و سلم قال لأبي بكر : يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت ومررت بك يا عمر وأنت ترفع صوتك : قال : يا رسول الله احتسبت به أوقظ الوسنان واحتسب به قال فقال لأبي بكر : ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر : اخفض من صوتك
قال أبو بكر : قد خرجت في كتاب الإمامة ذكر نزول هذه الآية { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها }
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأدى بالجهر بعض المصلين غير
الجاهز بها 1162 - نا محمد بن يحيى و عبد الرحمن بن بشر قالا : ثنا عبد الرزاق قال عبد الرحمن قال : ثنا معمر قال محمد عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكف النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة - زاد عبد الرحمن وهو في قبة له - وقالا : فكشف الستور وقال : ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض القراءة
قال محمد : أو في الصلاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا اعرفه بعدالة ولا جرح
1163 - نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا أبو لبابة سمع عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول : ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر
قال الألباني : إسناده صحيح وأبو لبابة الذي لم يعرفه المصنف قد عرفه ابن معين وقال ثقة واسمه مروان الوراق البصري
لأن ابن خزيمة ترجم على الباب بقوله " باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه و سلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح "
باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل بذكر خبر مجمل غير مفسر يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل
1164 - ثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة
حدثناه الصنعاني محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس بمثله
1165 - ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن شرحبيل بن سعد أنه سمع جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة
قال الألباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط بآخره
باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن
عباس هذا الذي ذكرته1166 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره : أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه و سلم أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق ألى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد
الخبرين الذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين 1167 - ثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا خالد نا عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست
بمتضادة ولا متهاترة والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة ثم نقص من صلاة الليل ركعتين فكان يصلي من الليل تسع ركعات على ما أخبر عبد الله بن شقيق عن عائشة 1168 - ثنا مؤمل بن هشام اليشكري نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن منصور بن عبد الرحمن - وهو الغداني الذي يقال له الأشل - عن أبي إسحاق الهمداني عن مسروق : أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم أنه صلى إحدى عشرة ركعة ترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل بتسع ركعات آخر صلاته من الليل الوتر ثم ربما جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بلال فليؤذنه بالصلاة
قال أبو بكر : نأخذ بالأخبار كلها التي أخرجناها في كتاب الكبير في عدد صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل واختلاف الرواة في عددها كاختلاف في هذه الأخبار التي ذكرتها في هذا الكتاب قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في بعض الليالي أكثر مما يصلي في بعض فكل من أخبر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أو من أزواجه أو غيرهن من النساء أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى من الليل عددا من الصلاة أو صلى بصفة فقد صلى النبي صلى الله عليه و سلم تلك الصلاة في بعض الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة وهذا الاختلاف من جنس المباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلاهن وعلى الصفة التي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها
باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
1169 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أثبتها وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة
1170 - ثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد ح و ثنا بندار أيضا ثنا ابن أبي عدي كلاهما عن سعيد ح و ثنا بندار أيضا نا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن سعد بن هشام أن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة
هذا حديث يحيى بن سعيد
باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرؤ فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت
فصلاها في ذلك الوقت من النهار 1171 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا ابن وهب ح و ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد و عبيد الله بن عبد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل
حدثنا محمد بن عبد العزيز الأيلي حدثني سلامة عن عقيل قال ابن شهاب وأخبرني السائب بن يزيد و عبيد الله بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بمثله سواء
باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
1172 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين - يعني ابن علي الجعفي - عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء : يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أتى فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه
قال أبو بكر : هذا خبر لا أعلم أحدا أسنده غير حسين بن علي عن زائدة
وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر
قال الألباني : حديث صحيح رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت مدلس لكنه لم يتفرد به كما يأتي بعد حديث
1173 - فحدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي الدرداء قال : من حدث نفسه بساعة من الليل يصليها فغلبته عينه فنام كان نومه صدقة عليه وكتب له مثل ما أراد أن يصلي
و هذا التخليط من عبدة بن أبي لبابة قال مرة : عن زر وقال مرة عن سويد بن غفلة كان يشك في الخبر أهو عن زر أو عن سويد
قال الألباني : القول فيه كالقول في الذي قبله
علق الألباني على قول المصنف " كان يشك في الخبر " - بقوله : وهذا لا يضر في صحة الحديث لأنه تردد بين ثقتين
1174 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش أو عن سويد بن غفلة - شك عبدة - عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر قال : ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب الله له أجرا صلاته وكان نومه عليه صدقة تصدق بها عليه
و عبدة رحمه الله قد بين العلة التي شك في هذا الإسناد أسمعه من زر أو من سويد فذكر أنهما كانا اجتمعا في موضع فحدث أحدهما بهذا الحديث فشك من المحدث منهما ومن المحدث منهما ومن المحدث عنه
قال الألباني : رجاله ثقات والشك المذكور لا يضر لما ذكرت آنفا وقد تابعه شعبة عن عبدة به إلا أنه رفعه رواه ابن حبان 640
1175 - ثنا بهذا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال : حفظته من عبدة بن أبي لبابة قال : ذهبت مع زر بن حبيش إلى سويد بن غفلة نعوده فحدث سويد أو حدث زر و أكبر ظني أنه سويد عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر و أكبر ظني أنه عن أبي الدرداء أنه قال : ليس عبد يريد صلاة - وقال مرة : من الليل - ثم ينسى فينام إلا كان نومه صدقة عليه من الله وكتب له ما نوى
قال أبو بكر : فإن كان زائدة حفظ الإسناد الذي ذكره و سليمان سمعه من حبيب و حبيب من عبدة - فإنهما مدلسان - فجائز أن يكون عبدة حدث بالخبر مرة قديما عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء بلا شك ثم شك بعد أسمعه من زر بن حبيش أو من سويد ؟ وهو عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر لأن بين حبيب بن أبي ثابت وبين الثوري و ابن عيينة من السن ما قد ينسى الرجل كثيرا مما كان يحفظه فإن كان حبيب بن أبي ثابت سمع هذا الخبر من عبدة فيشبه أن يكون سمعه قبل تولد ابن عيينة لأن حبيب بن أبي ثابت لعله أكبر من عبدة بن أبي لبابة قد سمع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر و الله أعلم بالمحفوظ من هذه الأسانيد
قال الألباني : إسناده صحيح كالذي قبله وهو في حكم المرفوع لا سيما وقد رفعه شعبة كما سبق
باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
1176 - ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الأيام و لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع و كراهة الحمل على النفس ما لا تطبقه
من التطوع1177 - ثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها و لا أعلم نبي الله صلى الله عليه و سلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال : صدقت أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به مشافهة
1178 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عمل عملا أثبته قالت : وما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان
1179 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية ح و ثنا مؤمل بن هشام نا إسماعيل - يعني ابن علية - عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال بريدة : خرجت ذات يوم أمشي لحاجة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه و سلم يمشي فظننته يريد حاجة فجعلت أكف عنه فلم أزل أفعل ذلك حتى رآني فأشار إلي فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا فإذا نحن برجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع و السجود فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أترى يرائي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم قال : فأرسل يده و طق بين يديه ثلاث مرار يرفع يده و يصوبهما و يقول : عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه
هذا لفظ حديث مؤمل
لم يقل الدورقي : فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه
قال الألباني : إسناده صحيح
1180 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال : ما هذا ؟ قالوا : لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال : حلوه ثم قال : ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد
1181 - ثنا إبراهيم بن مستمر البصري ثنا أبو حبيب بن مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة نا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك نحوه : غير أنه قال : قالوا لميمونة بنت الحارث قال : ما تصنع به ؟ قالوا : تصلي قائمة فإذا أعيت اعتمدت عليه فحله رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يصلي أحدكم فإذا أعيى فليجلس
قال الأعظمي : أشار في الفتح إلى هذه الرواية وقال : " وهي رواية شاذة "
قال الألباني : ولعل العلة من أبي حبيب هذا فإني لم أجد له ترجمة
باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد
من نعمته وإحسانه 1182 - قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر نا محمد بن الفضل بن محمد ابن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بشر بن معاذ نا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم حتى انتفخت قدماه فقيل له : تكلف هذا يا رسول الله وقد غفر لك ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1183 - ثنا علي بن خشرم و سعيد بن عبد الرحمن و عبد الجبار بن العلاء قال علي أخبرنا ابن عيينة وقال الآخران ثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة يقول : صلى النبي صلى الله عليه و سلم حتى تورمت قدماه فقيل له : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفلا أكون عبدا شكورا
1184 - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ح و ثنا أبو عمار نا الفضل بن موسى جميعا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم حتى ترم قدماه فقيل له : أي رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أكون عبدا شكورا هذا لفظ المحاربي
قال أبو بكر : في هذا دلالة على أن الشكر لله عز و جل قد يكون بالعمل له لأن الشكر كله لله وقد يكون باللسان قال الله : { اعملوا آل داود شكرا } فأمرهم جل وعلا أن يعملوا له شكرا فالشكر قد يكون بالقول والعمل جميعا لا على ما يتوهم العامة أن الشكر إنما يكون باللسان فقط
وقوله : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من الجنس الذي أقول : إنه جائز في اللغة أن يقال : يكون في معنى كان لأن الله إنما قال لنبيه صلى الله عليه و سلم : { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } وقيل للنبي صلى الله عليه و سلم : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلم يرد النبي صلى الله عليه و سلم على القائل ولم يقل أيضا وعدني أن يغفر لأنه قد غفر
قال الألباني : إسناده حسن
جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات و بعدهن
باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة
1185 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا : ثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عنبسة ابن أبي سفيان حدثتني أم حبيبة بنت أبي سفيان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة
1186 - حدثنا يحيى بن حكيم ثنا محبوب بن الحسن ثنا داود بن أبي هند عن رجل من أهل الطائف يقال له : النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من صلى لله في كل يوم فذكر نحوه
1187 - نا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية أخبرنا داود بن أبي هند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال قال عنبسة ابن أبي سفيان : ألا أحدثك حديثا حدثتناه أم حبيبة ؟ قلت : بلى قال : وما رأيته قال ذاك إلا لتسار إليه قال : حدثتنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعا بنى له بيت في الجنة
قال عنبسة : ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة
قال عمرو بن أوس : ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة
قال النعمان : ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو
قال داود : أما نحن فإنا نصلي ونترك قال ابن علية : هذا أو نحوه
قال أبو بكر : أسقط هشيم من الإسناد عمرو بن أوس والصحيح حديث ابن علية - وهو في الباب الثاني - وما رواه محبوب ابن الحسن
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : في كل يوم أي في كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن العرب قد تقول : يوما تريد بليلته وتقول : ليلة تريد بيومها قال الله جل وعلا في سورة آل عمران { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } وقال في سورة مريم : { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان أنه أراد بقوله في آل عمران : ثلاث أيام أي بليالهن وصح أنه أراد بقوله في سورة مريم : ثلاث أيام سويا أي بأيامهن قال الله جل وعلا : { وواعدنا موسى ثلاثين ليلة } والعلم محيط أنه إنما أراد بأيامهن وقال : { وأتممناها بعشر } والعرب إذا أفردت ذكر الأيام قالت : عشرة أيام وإذا أفردت ذكر الليالي قالت : عشر ليال فظاهر هذه اللفظة و أتممناها بعشر نسقا على الثلاثين التي ذكرها قبل وإنما الله أتممناها بعشر ليال أي بأيامهن
1188 - نا الربيع بن سليمان : نا شعيب نا الليث عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس الثقفي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الصبح
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1189 - حدثنا محمد بن أحمد الجنيد البغدادي نا يونس بن محمد ثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي إسحاق عن المسيب - وهو تبن رافع - عن عنبسة - وهو ابن أبي سفيان - عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر و اثنتين بعدها و ركعتين قبل العصر و ركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الفجر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
1190 - حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عامر ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال : سمعت سليمان بن موسى يحدث ح و ثناه محمد ابن معمر ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن محمد بن أبي سفيان قال : لما نزل به الموت أصابته شدة قال : أخبرتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حافظ على أربع ركعات وقال ابن معمر : من صلى أربع ركعات قبل الظهر و أربعا بعدها حرمه الله على النار
قال الألباني : إسناده ضعيف محمد بن أبي سفيان لا يعرف
1191 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - ثنا صدقة عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الهجير وأربعا بعدها حرم على جهنم
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1192 - حدثنا نصر بن مرزوق نا عبد الله بن يوسف نا الهيثم يعني بن حميد أخبرنا النعمان - يعني ابن المنذر - عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة أنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بمثله سواء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
1193 - حدثنا سلمة بن شبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا محمد بن مسلم القرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر و ثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف نا أبو داود عن محمد بن مسلم بن مهران حدثني جدي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر
قال الألباني : إسناده حسن وحسنه الترمذي وأعل بغير حجة كما بينته في التعليقات الجياد على زاد المعاد
باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
1194 - ثنا أبو عمر حفص بن عمرو الربالي ثنا زيد بن الحباب أخبرني إسرائيل بن يونس عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1195 - قال أبو بكر : ورواه عمر بن أبي خثعم اليمامي نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بشيء إلا بذكر الله عدلن له بعبادة اثني عشر سنة
حدثناه أبو عمار الحسن بن حريث ثنا زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير ح وثنا حفص بن عمر الربالى نا زيد بن الحباب أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير غير أن الربالى قال : لا يتكلم بينهما سوء
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه و سلم قبل المكتوبات و بعدهن
1196 - حدثنا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان ح و ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد نا سفيان ح وثنا سلم ابن جنادة نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر
هذا لفظ حديث وكيع
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني : وقد ثبت عن علي خلاف هذا فراجع الأحاديث الصحيحة 200
1197 - حدثنا مؤمل بن هشام و أحمد بن منيع قالا : ثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته انتهى حديث أحمد وزاد مؤمل قال و حدثتني حفصة - وكانت ساعة لا يدخل عليه فيها أحد - قال : إنه كان يصلي ركعتين حتى يطلع الفجر وينادي المنادي بالصلاة قال : أراه قال : خفيفتين و ركعتين بعد الجمعة في بيته
1198 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين قال ابن عمر : وذكرت لي حفصة - ولم أره - أنه كان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
1199 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هشام زياد بن أيوب قالا : حدثنا هشيم ثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من التطوع فقالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ثم يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر
باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص إذ النبي صلى الله عليه و سلم أمر أن يصليها في البيوت
1200 - حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال : اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم قال : فلقد رأيت محمودا - وهو إمام قومه - يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصليهما
قال الألباني : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكنه صرح بالتحديث في روايتين لأحمد 5 / 427 فثبت الحديث والحمد لله
1201 - حدثنا بندار نا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه و سلم : عليكم بهذه الصلاة في البيوت
قال الألباني : إسناده ضعيف لجهالة حال اسحق بن كعب لكن يتقوى بالذي قبله
باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه و سلم بأن يصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد
1202 - ثنا بندار ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا معاوية بن صالح نا العلاء بن الحارث عن حرام عن عمه عبد الله بن سعد ح وثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن عن معاوية ح وثنا بحر بن نصر الخولاني نا عبد الله بن وهب نا معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال : قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد ولأن أصلي في بيتي أحب من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة
هذا حديث بندار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها
1203 - نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
وقال بندار : أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1204 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا عفان ثنا وهيب نا موسى بن عقبة قال : سمعت سالما أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها
باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى
الصلاة فيهن وهذا دال على الزجر عن الصلاة في المقابر1205 - ثنا بندار نا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة التطوع في البيوت لا كلها إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خبرا خبر ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة في البيوت لا كلها
1206 - ثنا أبو موسى نا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا
روى هذا الخبر أبو خالد الأحمر و أبو معاوية و عبدة بن سليمان و غيرهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لم يذكروا أبا سعيد
ثناه أبو كريب نا أبو خالد عن الأعمش ح و ثنا أحمد بن منيع نا أبو معاوية ح و ثنا زياد بن أيوب نا أبو معاوية و عبدة بن سليمان قالا ثنا الأعمش
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
1207 - ثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا ابن أبي مريم أخبرنا ابن فروخ عن ابن جريج عن عطاء عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم
قال الأعظمي : رواه الحاكم 1 / 313 من طريق ابن أبي مريم . قال الذهبي في التلخيص نقلا عن ابن عدي : أحاديث ابن فروخ غير محفوظة
باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث
1208 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و موسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا ثنا أبو أسامة عن أبي حيان وقال الدورقي قال ثنا أبو حيان ح و ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد - يعني ابن بشر - ثنا أبو حيان نا أبو زرعة عن أبي هريرة قال : قال نبي الله صلى الله عليه و سلم لبلال عند صلاة الفجر : يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته منفعة في الإسلام فإني قد سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة فقال : ما علمت يا رسول الله في الإسلام عندي عملا أرجى منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور لربي ما كتب لي أن أصلي
باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرأ لتكون تلك الصلاة كفارة لما
أحدث من الذنب 1209 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما فدعا بلالا فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بلال : يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
قال الألباني تعليقا على قوله " ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين " - قال : كذا وقع للمصنف رحمه الله وترجم له بما سبق ووقع في المسند وغيره أذنت من التأذين وهو الصواب كما نبهت عليه في تخريج الترغيب
باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا
1210 - حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد و عبد الرحمن نا شعبة عن يعلى - وهو ابن عطاء - أنه سمع عليا الأزدي أنه سمع ابن عمر يحدث : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
ثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله
قال الألباني : إسناده صحيح كما حققته في صحيح أبي داود 1172 وغيره
باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار
أربعا لا مثنى في خبر النبي صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس و في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد و الإمام يخطب فلصيل ركعتين قبل أن يجلس
و في خبر كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا ضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين
و في قوله لجابر لما أتاه بالبعير ليسلمه إليه : أصليت ؟ قال : لا قال : قم فصل ركعتين
و في خبر ابن عباس من يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء و له عبد أو فرس
و بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين في الإستسقاء نهارا لا ليلا
و في خبر ابن عمر : حفظت من النبي صلى الله عليه و سلم ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و حدثتني حفصة بركعتين قبل صلاة الغداة
و في خبر علي صلى الله عليه و سلم أبي طالب : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي على اثر كل صلاة ركعتين إلا الفجر و العصر
و في خبر بلال : ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين
و في خبر أبي بكر الصديق : ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له
و في خبر أنس بن مالك : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه
و في خبر عائشة : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي قبل الظهر أربعا ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين
و في خبر سعد بن أبي وقاص أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر مسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين و صلينا معه
و في خبر محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في بيته سبحة الضحى ركعتين
و في خبر أبو هريرة : أوصاني خليلي بثلاث و فيه : ركعتي الضحى
و في خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين
و في خبر أبي ذر : يصبح على كل سلامي من بني آدم صدقة و قال في الخبر : و يجزي من ذلك ركعتا الضحى
و في خبر أبي هريرة : من حافظ على شفعتي الضحى غفرت ذنوبه و لو كانت مثل ربد البحر
و في خبر أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على أهل بيت من الأنصار فقالوا : يا رسول الله لو دعوت فأمر بناحية بيتهم فنضح و فيه بساط فقام فصلى ركعتين
قال أبو بكر : ففي كل من هذه الأخبار كلها دلالة على أن التطوع بالنهار مثنى مثنى لا أربعا كما زعم من لم يتدبر هذه الأخبار و لم يطلبها فيسمعها ممن يفهمها فأما خبر عائشة لاذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى قبل الظهر أربعا فليس في الخبر أن صلاهن بتسليمة واحدة و ابن عمر قد أخبر أنه صلى قبل الظهر ركعتين و لو كانت صلاة النهار أربعا لا ركعتين و لما جاز للمرء أن يصلي بعد الظهر ركعتين و كان عليه أن يضيف إلى الركعتين أخريين لتتم أربعا و كان عليه أن يصلي قبل صلاة الغداة أربعا لأنه من صلاة النهار لا من صلاة الليل و لم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثابتا من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صلاة تطوع فإن خيل إلى بعض من لم ينعم الرواية أن خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة إذ ذكرت أربعا في الخبر قيل له : فقد روى سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة في ذكرها صلاة النبي صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي أربعا فهذه اللفظة في صلاة الليل كاللفظة التي ذكرها عبد الله ابن شقيق عنها في الأربع قبل الظهر أفيجوز أن يتأول متأول أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الأربعات بالليل كل أربع ركعات منها بتسلمية واحدة و هم لا يخالفونا أن صلاة الليل مثنى مثنى خلا الوتر فمعنى خبر أبي سلمة عن عائشة عندهم كخبر عبد الله بن شقيق عنها عندنا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الأربع بتسليمتين لا بتسليمة واحدة
و في خبر عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين و إذا كانت من ههنا كهيئتها عند الظهر صلى أربعا و يصلي قبل الظهر أربعا و بعدها ركعتين و قبل العصر أربعا و يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربيم و من تبعهم من المسلمين
* قول المصنف : وفي خبر أبي بكر الصديق ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له
قال الألباني : أخرجه أبو داود وغيره وسنده حسن
* وقول المصنف : وفي خبر أبي هريرة من حافظ على شفعتي الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في تخريج الترغيب
1211 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال : سألت عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر هذا الحديث
قال أبو بكر : ففي هذا لخبر خبر علي بن أبي طالب قد صلى من النهار ركعتين مرتين فأما ذكر الأربع قبل الظهر والأربع قبل العصر فهذه من الألفاظ المجملة التي دلت عليه الأخبار المفسرة فدل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وأن كل ما صلى النبي صلى الله عليه و سلم في النهار من التطوع فإنما صلاهن مثنى مثنى على ما خبر أنها صلاة النهار والليل جميعا ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى من النهار أربعا بتسليمة بالنهار وبين أن يسلم في كل ركعتين
وقوله في خبر علي : ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين فهذه اللفظة تحتمل معنيين أحدهما أنه كان يفصل بن كل ركعتين بتشهد إذ في التشهد التسليم على الملائكة ومن تبعهم من المسلمين وهذا معنى يبعد والثاني أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم الذي هو فصل بين هاتين الركعتين وبين ما بعدهما من الصلاة وهذا هو المفهوم من المخاطبة لأن العلماء لا يطلقون اسم الفصل بالتشهد من غير سلام يفصل بين الركعتين وبين ما بعدهما ومحال من جهة الفقه أن يقال : يصلي الظهر أربعا يفصل بينهما بسلام أو العصر أربعا يفصل بينهما بسلام أو المغرب ثلاثا يفصل بينهما بسلام أو العشاء أربعا يفصل بينهما بسلام وإنما يجب أن يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء كل واحد منهن أربعة موصولة لا مفصولة وكذلك المغرب يجب أن يصلى ثلاثا موصولة لا مفصولة ويجب أن يفرق بين الوصل وبين الفصل والعلماء من جهة الفقه لا يعلمون الفصل بالتشهد من غير تسليم يكون خارجا من الصلاة ثم يبدأ فيما بعدها ولو كان التشهد يكون فصلا بين الركعتين وبينما بعد لجاز لمصل إذا تشهد في كل صلاة يجوز أن يتطوع بعدها أن يقوم فبل أن يسلم فيبدأ في التطوع على العمد وكذلك كان يجوز له أن يتطوع من الليل بعشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين ولو كان التشهد فصلا بين ما مضى وبين ما بعده من الصلاة وهذا خلاف مذهب مخالفينا من العراقيين
قال الألباني : إسناده حسن
والحديث ساق المصنف لفظه قبل السند قال : وفي خبر عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت من هاهنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين ... . سم ساق إسناده كما رأيت
1212 - وقد روى شعبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن الطلب بن أبي وداعة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الصلاة مثنى مثنى و تشهد في كل ركعتين و تبائس و تمسكن و تقنع يديك وتقول : اللهم اللهم فمن لم يفعل فهو خداج
حدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد
قال الألباني : إسناده ضعيف لأن مداره من هذا الوجه والذي بعده على ابن العمياء وهو مجهول وقد أشار المصنف إلى ضعفه فيما يأتي قريبا
1213 - وخالف الليث بن سعد شعبة في إسناد هذا الخبر
فرواه الليث عن عبد ربه عن عمران بن أبي أنيس عن عبد اللهبن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس : عن النبي صلى الله عليه و سلم
حدثناه يونس بن عبد الأعلى ثنا يحيى - يعني ابن عبد الله بن بكير - ثنا الليث
فإن ثبت هذا الخبر فهذه اللفظة : الصلاة مثنى مثنى مثل خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم وفي هذا لخبر زيادة شرح ذكر رفع اليدين ليقول : اللهم اللهم وفي خبر الليث قال : ترفعهما إلى ربك تستقبل بهما وجهك وتقول : يا رب يا رب
ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من ستة الصلاة وهذا دال على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد التسليم من المثنى فأما الخبر الذي احتج به بعض الناس من الأربع قبل الظهر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلاهن بتسليمة فإنه روى بإسناد لا يحتج بمثله من له معرفة برواية الأخبار
1214 - حدثناه علي بن حجر نا محمد بن يزيد الواسطي ح و ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم
وحدثنا بندار نا أبو داود ثنا شعبة حدثني عبيدة و كان من قديم حديثه عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء
هذا لفظ حديث شعبة
فأما محمد بن يزيد فإنه طول الحديث فذكر فيه كلاما كثيرا فحدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن عبيدة بن معتب عن ابن منجاب عن رجل عن قرثع الضبي عن أبي أيوب :
عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
و عبيدة بن معتب رحمه الله ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره عند من له معرفة برواية الأخبار وسمعت أبا موسى يقول : ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي حدثا عن سفيان عن عبيدة بن معتب بشيء قط وسمعت أبا قلابة يحكي عن هلال بن يحيى قال : سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول : قلت لعبيدة بن معتب : هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله ؟ قال : منه ما سمعته و منه ما أقيس عليه قال : قلت : فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك
وروى شبيها بهذا الخبر الأعمش عن المسيب بن رافع عن علي بن الصلت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أنه ليس فيه : لا يسلم بينهن
قال الأعظمي : إسناده ضعيف كما قال ابن خزيمة
قال الألباني : لكن له طرق أخرى يرقى بمجموعها إلى الحسن لذا أوردته في صحيح أبي داود وفي صحيح الجامع
_________
قال الألباني تعليقا على قول المصنف " عن هلال بن يحيى قال سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول قلت لعبيدة بن معتب هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله قال منه ما سمعته ومنه ما أقيس عليه قال قلت فحدثني بما سمعت فإني أعلم بالقياس منك " - قال : يوسف بن خالد السمتي هذا متروك وكذبه ابن معين كما في التفريب فلا يجوز الاعتماد على جرحه
1215 - حدثناه أبو موسى حدثنا أبو أحمد ثنا شريك عن الأعمش ح و ثنا موسى نا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن رجل من الأنصار عن أبي أيوب : قال أبو بكر : و لست أعرف علي بن الصلت هذا ولا أدري من أي بلاد الله هو و لا أفهم ألقي أبا أيوب أم لا ؟ ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد - علمي - إلا معاند أو جاهل
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيء
1216 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم - أملى بالكوفة - نا موسى بن عبد العزيز أبو شعيب العدني - وهو الذي يقال له القنباري سمعته يقول أصلي فارسي - قال : حدثني الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للعباس بن عبد المطلب :
يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أجزيك ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره ـ قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع وتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة
ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلا لم يقل فيه عن ابن عباس حدثناه محمد بن رافع نا إبراهيم بن الحكم
قال الألباني : إسناده ضعيف كما أشار المصنف لكن له شواهد يتقوى بها لذا أوردته في صحيح أبي داود
باب صلاة الترغيب والترهيب
1217 - حدثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الله بن نمير ثنا عثمان - وهو ابن حكيم - أخبرني عامر بن سعد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال : سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها و سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
1218 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا أبي نا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وخرجت معه ألتمسه أسأل كل من مررت به فيقول : مر قبل حتى مررت فوجدته يصلي فانتظرته حتى انصرف وقد أطال الصلاة فقلت : لقد رأيتك طولت تطويلا ما رأيتك صليتها هكذا قال : إني صليت صلاة رغبة ورهبة سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي غرقا فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يلقي بأسهم بينهم فرد علي
قال الألباني : إسناده ضعيف رجاء الأنصاري مجهول كما أشار إلى ذلك الذهبي بقوله : ما روى عنه سوى الأعمش
1219 - حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قالا : حدثنا عثمان بن عمر نا شعبة عن أبي جعفر المدني قال : سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجلا ضرير أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أدع الله أن يعافيني قال : إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت قال أبو موسى قال : فادعه وقالا فأمره أن يتوضأ قال بندار : فيحسن وقالا : ويصلي ركعتين ويدعوا بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه في زاد أبو موسى : وشفعني فيه قال : ثم كأنه شك بعد في : وشفعني فيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صلاة الاستخارة
1220 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا حيوة أن الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم أحمد ربك ومجده ثم قل : اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت لي في فلانة - تسميها باسمها - خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي وإن كان غيرها خيرا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي بها - أو قال - اقدرها لي
قال الألباني : إسناده ضعيف أيوب بن خالد فيه لين وأبوه مجهول العين
جماع أبواب صلاة الضحى و ما فيها من السنن
باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
1221 - حدثنا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال : أوصاني خليلي بثلث لا أدعهن إن شاء الله أبدا أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1222 - حدثنا بشر بن خالد العسكري نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث بصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على الوتر وركعتي الضحى
باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين
1223 - ثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا يزيد - يعني ابن هارون - عن العوام - هو ابن حوشب - حدثني سليمان بن أبي سليمان عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن أن لا أنام إلا على وتر وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين وصيام ثلاثة أيام من كل شهر
قال الألباني : سليمان لا يعرف لكن الحديث صحيح كما بينته في الصحيحة 1164 وصحيح أبي داود 1286
1224 - ثنا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ببغداد ثنا خالد بن عبد الله وحدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول صلى الله عليه و سلم : لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب
قال : وهي صلاة الأوابين
قال أبو بكر : لم يتابع هذا لشيخ إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخبر رواه الدراودي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قوله
قال الألباني : إسناده حسن وقد توبع ابن زرارة عليه خلافا للمؤلف كما تراه مبينا في الصحيحة 1994
باب فضل صلاة الضحى والبيان أن ركعتي الضحى تجزىء من الصدقة التي كنت على
سلامي المرء في كل يوم1225 - نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي ثنا مهدي - وهو ابن ميمون - عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن أبي ذر : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : يصبح أحدكم وعلى كل سلامى منه صدقة فكل تهليلة و تحميدة و تكبيرة و تسبيحة صدقة و أمر بمعروف و نهى عن منكر صدقة و تجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى
باب ذكر عدد السلامي وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعتا
الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها 1226 - نا أبو عمار الحسين بن حريث نا علي بن الحسين عن أبيه حدثني عبد الله بن بريدة قال : سمعت أبا بريدة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه صدقة قال : ومن يطيق ذلك يا نبي الله ؟ قال : النخامة في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب استحباب تأخير صلاة الضحى
1227 - حدثنا بشر بن معاذ العقدي نا يزيد - يعني ابن زريع نا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج على قوم وهو يصلون الضحى في مسجد قباء حين أشرقت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة الأوابين إذ رمضت الفصال
وثنا بشر بن معاذ نا حماد بن زيد ثنا أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
باب استحباب مسألة الله عز و جل في صلاة الضحى رجاء الإجابة
1228 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - عن بكير عن الضحاك القرشي عن أنس وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي نا ابن أبي مريم نا بكر بن مضر أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات فلما انصرف قال : إني صليت صلاة رغبة ورهبة فسألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يقتل أمتي بالسنين ففعل وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ففعل وسألته أن لا يلبسهم شيعا فأبى علي قال أحمد بن عبد الرحمن : أن لا يبتلي أمتي بالسنين
قال الألباني : الضحاك بن عبد الله القرشي غير معروف ومع ذلك صحح الحاكم 1 / 314 حديثه هذا ووافقه الذهبي
باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر
1229 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف نا سالم بن نوح العطار أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة
قال الألباني : إسناده صحيح الصواف هذا هو اسحق بن ابراهيم بن محمد الباهلي البصري من شيوخ البخاري
1230 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا معتمر عن خالد عن عبد الله - وهو ابن شقيق - عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر فيصلي ركعتين
قال أبو بكر : خبر ابن عمر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد الذي يجب قبول خبره وشهادته من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي الشيء وإنما يقول العلماء لم يفعل فلان كذا ولم يكن كذا على المسامحة والمساهلة في الكلام وإنما يريدون أن فلانا لم يفعل كذا علمي وإن كذا لم يكن علمي و ابن عمر إنما أراد أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة أي لم أره صلى ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة
وهكذا خبر عائشة رواه كهمس بن الحسن و الجريري جميعا عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجيء من مغيبه
حدثناه الدورقي ثنا عثمان بن عمر نا كهمس ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن كهمس ح وثنا بندار ثنا سالم بن نوح نا الجريري ح و ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية عن الجريري
قال أبو بكر : فهذه اللفظة التي في خبر كهمس و الجريري من الجنس الذي أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهلة وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي و الدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى صلاة الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة سأذكر هذه الأخبار في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله فالخبر الذي يجب قبوله ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الضحى لا خبر من قال : أنه لم يصل
باب صلاة الضحى في الجماعة وفيه بيان النبي صلى الله عليه و سلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة
1231 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن يحيى قالا ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته
قال أبو بكر : في بيته يعني بيت عتبان بن مالك
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم عند الضحى وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء لا من ينفي الشيء
1232 - ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا أبو عامر عن شعبة ح وثنا بندار حدثنا هشام بن عبد الملك ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى
قال المخرمي : هكذا حدثنا به مختصرا
قال أبو بكر : هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بن ضمرة : سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمليته قبل قال في الخبر : إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين فهذه صلاة الضحى
قال الألباني : إسناده حسن وقد مضى مطولا 1211
باب صلاة الضحى في السفر وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي صلى الله عليه
و سلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة1233 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود
باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه و سلم يسلم من كل ركعتين من الثمان ركعات اللاتي صلاهن صلاة الضحى
1234 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي ثنا عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن أم هانئ بنت أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم صلى سبحة الضحى ثمان ركعات كان يسلم من كل ركعتين
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في ضعيف أبي داود 237
باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى
1235 - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم ثنا عمي أخبرني يونس عن الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أباه عبد الله بن الحارث قال : سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يخبرني عن ذلك إلا أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بعدما النهار يوم الفتح فأمر بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب قالت : فلم أره سبحها قبل ولا بعد
جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا
باب تقصير أجر صلاة القاعد من صلاة القائم في التطوع
1236 - نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو خالد أخبرنا الحسين بن المكتب عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة القائم أفضل وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
باب ذكر ما كان الله عز و جل خص به نبيه صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا فجعل صلاته قاعدا كالصلاة قائما في الأجر
1237 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور ح وثنا أبو موسى نا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني منصور ح وثنا بندار نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي جالسا قلت : حدثت أنك تقول : إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم قال : أجل ولكني لست كأحد منكم
هذا لفظ حديث أبي موسى لم يقل بندار قال : أجل !
باب التربع في الصلاة إذا صلى المرأ جالسا
1238 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا أبو داود الحفري ح وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو داود عمر بن سعد عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي متربعا
باب إباحة صلاة التطوع جالسا وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على
الصلاة قائما 1239 - حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا محمد بن سنان القزاز و محمد بن صدران قالا ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا
وقال ابن رافع و ابن صدران : حتى كان كثير من صلاته وهو جالس
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس
1240 - ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن هشام بن عروة ح وثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا جرير ح وثنا يوسف بن موسى نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي وهو جالس بعدما دخل في السن فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها ثم ركع غير أن عليا قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا دخل في السن
1241 - ثنا بندار نا يحيى ثنا كهمس ح وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن الجريري كلاهما عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قاعدا ؟ قالت : بعدما حطمه الناس
وقال الدورقي : قالت : نعم ! بعدما حطمه الناس
باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا
1242 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ح وثنا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته بعام فكان يصلي في سبحته جالسا فيقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها
لم يقل ابن هاشم في سبحته
باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة
1243 - نا علي بن حجر السعدي مرة أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي جالسا وكان إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأها ثم ركع
1244 - حدثنا يعقوب الدورقي نا ابن علية نا الوليد بن أبي هشام ح وثنا مؤمل بن هشام و زياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان أربعين آية
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في صفة صلاته جالسا حسب بعض العلماء إنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه
1245 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من التطوع فقالت : كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد
1246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن بديل و أيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ليلا طويلا قائما فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا
1247 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد ثنا حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : أنه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي ليلا طويلا قائما فإذا صلى قاعدا ركع قاعدا وإذا صلى قائما ركع قائما
فقال أبو خالد : فحدثت به هشام بن عروة فقال : كذب حميد وكذب عبد الله بن شقيق حدثني أبي عن عائشة قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا قط حتى دخل في السن فكان يقرأ السور فإذا بقي منها آيات قام فقرأهن ثم ركع هكذا قال أبو بكر : السور
قال أبو بكر : قد أنكر هشام بن عروة خبر عبد الله بن شقيق إذ ظاهره كان عنده خلاف خبره عن أبيه عن عائشة وهو عندي غير مخالف لخبره لأن في رواية خالد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد فعلى هذه اللفظة هذا الخبر ليس بخلاف خبر عروة و عمرة عن عائشة لأن هذه اللفظة التي ذكرها خالد دالة على أنه كان إذا كان جميع القراءة قاعدا ركع قاعدا وإذا كان جميع القراءة قائما ركع قائما ولم يذكر عبد الله بن شقيق صفة صلاته إذا كان بعض القراءة قائما وبعضها قاعدا وإنما ذكره عروة و أبو سلمة و عمرة عن عائشة إذا كانت القراءة في الحالتين جميعا بعضها قائما وبعضها قاعدا فذكر أنه كان يركع وهو قائم إذا كانت قراءته في الحالتين كلتيهما ولم يذكر عروة ولا أبو سلمة ولا عمرة : كيف كان النبي صلى الله عليه و سلم يفتتح هذه الصلاة التي يقرأ فيها قائما وقاعدا ويركع قائما وذكر ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة ما دل على أنه كان يفتتحها قائما
1248 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قادعا
قال أبو بكر : فهذا الخبر يبين هذه الأخبار كلها فعلى هذا الخبر إذا افتتح الصلاة قائما ثم قعد وقرأ انبغى له أن يقوم فيقرأ بعض قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صلاته قاعدا قرأ جميع قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صلاته قاعدا قرأ جميع قراءته وهو قاعد ثم ركع وهو قاعد إتباعا لفعل النبي صلى الله عليه و سلم
باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد
1249 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب و أبو سعيد الأشج قالا نا أبو خالد حسين المكتب وثنا بندار ثنا يحيى عن حسين ح وثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة النائم على نصف صلاة القاعد
قال أبو بكر : قد كنت أعلمت قبل أن العرب توقع اسم النائم على المضطجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم وإنما أراد المصطفى صلى الله عليه و سلم بقوله : وصلاة النائم : المضطجع لا زائل العقل بالنوم إذ زائل العقل بالنوم لا يعقل الصلاة في وقت زوال العقل
باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه والنبي صلى الله عليه و سلم أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على جنب
1250 - نا محمد بن عيسى نا ابن المبارك ح وثنا سلم بن جنادة نا وكيع جميعا عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال : كان بي الباصور فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب
وفي حديث ابن المبارك قال : كانت بي بواسير
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر
باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار
1251 - قال أبو بكر : خبر أم هانئ : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات قد خرجته من قبل
باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة
1252 - حدثنا محمد بن بشار نا يحيى حدثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فغفلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة
قد خرجت هذه القصة في غير هذا الموضع في نوم النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس
قال الألباني : إسناده صحيح
1253 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي و شعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب أنه قال : سافرت مع النبي صلى الله عليه و سلم ثمانية عشر سفرا فلم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يترك ركعتين حين تزيغ الشمس فلم أره يترك ركعتين قبل الظهر
ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث و أبو يحيى بن سليمان - هو فليح - عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال : فلم أره يترك ركعتين قبل الظهر
قال الألباني : إسناده ضعيف أبو بسرة الغفاري لا يعرف لذا خرجت الحديث في ضعيف أبي داود 222
1254 - وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إني خائف أن لا تجوز روايتها إلا تبين علتها لا إنها أعجوبة في المتن إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة رووا عن نافع و عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين والعصر أربع ركعات ليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين والعشاء أربعا وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين وليس بعدها شيء والمغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار لا ينقص في حضر ولا سفر والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين
ناه أبو الخطاب نا مالك بن سعير نا ابن أبي ليلى عن نافع و عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر
وروى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن ابن عمر منهم أشعت بن سوار و فراس و حجاج بن أرطاة منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله
وهذا الخبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر
قال الألباني : إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن ومثله عطية العوفي ومتنه عن ابن عمر منكر كما بينه المؤلف
1255 - حدثنا بندار نا يحيى نا بن أبي ذئب حدثني عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سمعت بن عمر يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط البخاري
1256 - وحدثناه بندار نا عثمان - يعني ابن عمر - نا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة : أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر فقيل : أن خالك ينهى عن هذا فسألت ابن عمر عن ذلك فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصنع ذلك لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها قلت : أصلى بالليل ؟ فقال : صل بالليل ما بدأ لك
قال الألباني : إسناده صحيح كالذي قبله ( والذي قبله على شرط البخاري )
1257 - حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا عيسى بن حفص ح نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن عيسى بن حفص - يعني ابن عاصم بن عمر بن الخطاب - قال بندار : قال : نا أبي وقال يحيى : حدثني أبي قال : كنت مع بن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون - يعني يصلون - قال ما يصنع هؤلاء قال : قلت يسبحون قال : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها صحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قبض فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك
هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم
قال أبو بكر : فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول : لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة فكيف يرى النبي صلى الله عليه و سلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر ثم ينكر على من يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و سالم و حفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد
1258 - وقد حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان لا يسبح في السفر سجدة قبل صلاة المكتوبة ولا بعدها حتى يقوم من جوف الليل وكان لا يترك القيام من جوف الليل
1259 - وحدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عاصم بن عبد الله أن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب أخبره : أنه سأل عبد الله بن عمر عن تركه السبحة في السفر فقال له عبد الله : لو سبحت ما باليت أن أتم الصلاة
قال الزهري : فقلت لسالم : هل سألت أنت عبد الله بن عمر عما سأله عنه حفص بن عاصم ؟ قال سالم : لا انا كنا نهابه عن بعض المسألة
قال أبو بكر : فخبر سالم و حفص يدلان على أن خبر عطية عن ابن عمر وهم و ابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع و عطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر إلا أن هذا من الجنس الذي نقول : إنه لا يجوز أن يحتج بالإنكار على الإثبات و ابن عمر رحمه الله وإن لم ير النبي صلى الله عليه و سلم متطوعا في السفر فقد رآه غيره يصلي متطوعا في السفر والحكم لمن يخبر برؤية النبي صلى الله عليه و سلم لا لمن لم يره هذه مسألة قد بينتها في غير موضع من كتبنا
باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
1260 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي نا عبد السلام بن هاشم نا عثمان بن سعد الكاتب - وكان له مروة وعقل - عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين
قال الأعظمي : رواه الحاكم 1 / 315 - 316 من طريق ابن خزيمة قال الذهبي معلقا عليه : " ذكر أبو حفص الفلاس عبد السلام هذا فقال لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه "
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1047
باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض
1261 - حدثنا محمد بن مسكين اليماني حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان - وهو ابن بلال - عن شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى عشر ركعات وأوتر بواحدة صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح
قال أبو بكر : هذا خبر يصرح بأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى ركعتي الفجر في السفر والأخبار التي رويناها في كتاب الكبير في نوم النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وإنه صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح
قال الألباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد اختلط بآخره
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب
باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة
1262 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر
على الراحلة غير جائز 1263 - حدثنا يعقوب الدورقي نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر ابن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض
قال أبو بكر : توهم بعض الناس أن هذا الخبر دال على خلاف خبر ابن عمر واحتج بهذا الخبر أن الوتر غير جائز على الراحلة وهذا غلط وإغفال من قائله وليس هذا الخبر عندنا ولا عند من يميز بين الأخبار يضاد خبر ابن عمر بل الخبران جميعا متفقان مستعملان وكل واحد منهما أخبر بما رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعله ويجب على من علم الخبرين جميعا إجازة كلا الخبرين قد رأى بن عمر النبي صلى الله عليه و سلم يوتر على راحلته فأدى ما رأى ورأى جابر النبي صلى الله عليه و سلم أناخ راحلته فأوتر بالأرض فأدى ما رأى النبي صلى الله عليه و سلم فجائز أن يوتر المرء على راحلته كما فعل صلى الله عليه و سلم وجائز أن ينيخ راحلته فينزل فيوتر على الأرض إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد فعل الفعلين جميعا ولم يزجر عن أحدهما بعد فعله وهذا من اختلاف المباح ولو لم يوتر النبي صلى الله عليه و سلم على الأرض وقد أوتر على الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر على الأرض ولكن لما فعل النبي صلى الله عليه و سلم الفعلين جميعا كان الموتر بالخيار في السفر إن أحب أوتر على راحلته وإن شاء نزل فأوتر على الأرض وليس شيء من سنته صلى الله عليه و سلم مهجورا إذا أمكن استعماله وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دون المنسوخ ولو جاز لأحد أن يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر كان أجوز لآخر أن يدفع خبر جابر بخبر ابن عمر لأن أخبار ابن عمر في وتر النبي صلى الله عليه و سلم على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح من خبر جابر ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخبرين بالآخر بل يستعملان جميعا على ما بينا وقد خرجت طرق خبر بن عمر في كتاب الكبير
قال الألباني : محمد بن مصعب وهو القرقساني : صدوق كثير الخطأ
باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب
1264 - حدثنا أبو كريب و عبد الله بن سعيد قالا : حدثنا أبو خالد قال عبد الله قال : حدثنا عبيد الله وقال محمد بن العلاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي حيث توجهت به راحلته وقال عبد الله بن سعيد : يصلي على راحلته حيث توجهت به راحلته وقالا : وكان ابن عمر يفعل ذلك
1265 - حدثنا بندار ثنا عبد الأعلى نا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على راحلته حيث توجهت
باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة
1266 - حدثنا علي بن الحسين الدرهمي و الحسين بن عيسى البسطامي قالا حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي على راحلته متوجها إلى تبوك
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم
1267 - حدثنا بندار نا يحيى نا عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان - عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي على راحلته متوجها من مكة فنزلت : { أينما تولوا فثم وجه الله }
باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وأن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائزة
1268 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار عن عمر بن يحيى حدثني سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على حمار - أو على حمارة - وهو متوجه نحو خيبر - يعني التطوع -
قال أبو بكر : هذا محمد بن دينار الطاحي البصري
باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
1269 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : إنما نزلت هذه الآية : { فأينما تولوا فثم وجه الله } أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك في السفر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة
باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
1270 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين ويومئ إيماء
قال الألباني : إسناده صحيح
جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
بذكر لفظ عام مراه خاص 1271 - حدثنا محمد بن بشار نا محمد - يعني ابن جعفر - ح وثنا الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - قالا حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رفيعا أبا العالية عن ابن عباس قال : حدثني رجال أحسبه قال : من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إلي عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
وقال الصنعاني : قال حدثني نفر أعجبهم إلي عمر
1272 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور - وهو ابن زاذان - عن قتادة قال : أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال : سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم عمر - وكان من أحبهم إلي - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع قال أبو بكر : إخبار النبي صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها دالة وإجماع المسلمين جميعا على أن الناسي إذا نسي الصلاة مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى من التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس إذ لو كان نهيه عن جميع الصلاة فرضها وتطوعها لم يجز أن تصلى فريضة بعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا بعد العصر قبل غروب الشمس وإن كان ناسيا لها فذكرها في أحد هذين الوقتين والدليل الثاني أنه إنما أراد بعض التطوع لا كلها سأبينه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله
باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا بصلاته طلوع الشمس 1273 - نا محمد بن بشار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثني أبي عن ابن عمر ح وثنا محمد بن العلاء بنكريب ثنا ابن بشر نا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا برز حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يستوي فإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغيب
وهذا حديث يندار وقال : أبو كريب : فإنها تطلع بقرني شيطان
1274 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول : قال سمرة بن جندب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تغرب فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان
وفي خبر الصنابحي عن النبي صلى الله عليه و سلم : إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها دلالة على أن النبي صلى الله عليه و سلم لما نهى عن الصلاة في تلك الساعة قد نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع
وكذا خبر عمرو بن عبسة : حتى ترتفع
خرجت هذين الخبرين في غير هذا الباب
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس
وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي صلى الله عليه و سلم ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أن يقال : قد سكت النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الأخبار عن الزجر عن صلاة التطوع إذا قام قائم الظهيرة فيقال : الصلاة في ذلك الوقت جائزة أو يقال : هذه الاخبار خلاف الاخبار التي فيها النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة 1275 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا ابن وهب وأخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني عياض بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نعم : إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس
وقال ابن عبد الحكم : حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى يصلي العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس
قال يونس قال : صلوات وقال ابن عبد الحكم : ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلي الصبح
قال أبو بكر : ولو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق كما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص لجاز أن يحتج بأخبار النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فإباحة الصلاة عند بروز حاجب الشمس قبل أن ترتفع وبإباحة الصلاة إذا استوت الشمس قبل أن تزول ولكن غير جائز عند من يفهم الفقه ويدبر أخبار النبي صلى الله عليه و سلم ولا يعاند الاحتجاج بالسكت على النطق ولا بما يزعم بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص
وقول النبي صلى الله عليه و سلم على مذهب من خالفنا في هذا الجنس : لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس دال عنده على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة وزعم أن هذا هو الدليل الذي لا يحتمل غيره ومذهبنا خلاف هذا الأصل نحن نقول : إن النص أكثر من الدليل وجائز أن ينهى عن الفعل إلى وقت وغاية وقد لا يكون في النهي عن ذلك الفعل إلى ذلك الوقت والغاية دلالة على أن الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وتلك الغاية إذا وجد نهي عن ذلك الفعل بعد ذلك الوقت ولم يكن الخبران إذا رويا على هذه القصة متهاترين متكاذبين متناقضين على ما يزعم بعض من خالفنا في هذه المسألة
ومن هذا الجنس الذي أعلمت في كتاب معاني القرآن من قوله جل وعلا : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فحرم الله المطلقة ثلاثا على المطلق في نص كتابه { حتى تنكح زوجا غيره } وهي إذا نكحت زوجا غيره لا تحل له وهي تحت زوج ثان وقد يموت عنها أو يطلقها أو ينفسخ النكاح ببعض المعاني التي ينفسخ النكاح بين الزوجين قبل المسيس ولا يحل أيضا للزوج الأول حتى يكون من الزوج الثاني مسيس ثم يحدث بعد ذلك بالزوج موت أو طلاق أو فسخ نكاح ثم تعتد به فلو كان التحريم إذا كان إلى وقت غاية كالدليل الذي لا يحتمل غيره أن يكون المحرم إلى وقت غاية صلى لا بعد الوقت لا يحتمل غيره لكانت المطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوجا غيره حلت لزوجها الأول قبل مسيس الثاني إياها وقبل أن يحدث بالزوج موت أو طلاق منه وقبل أن تنقض عدتها ومن يفهم أحكام الله يعلم أنها لا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره وحتى يكون هناك مسيس من الزوج إياها أو موت زوج أو طلاقه أو انفساخ النكاح بينهما ثم عدة تمضي هذه مسألة طويلة سأبينها في كتاب العلم إن شاء الله تعالى
واعترض بعض من لا يحسن العلم والفقه فادعى في هذه الآية ما أنسانا قول من ذكرنا قوله فزعم أن النكاح ههنا الوطء وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطء وزعم أن قوله عز و جل : { حتى تنكح زوجا غيره } إنما أراد الوطء وهذه فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم ولا حكي لنا عن أحد تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل الإسلام ولا ممن قبلهم أطلق هذه اللفظة أن يقول : جامعت المرأة زوجها ولا سمعنا أحدا يجيز أن يقال : وطئت المرأة زوجها وإنما أضاف إليها النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب : تزوجت المرأة زوجا ولم نسمع عربيا يقول : وطئت المرأة زوجها ولا جامعت المرأة زوجها ومعنى الآية على ما أعلمت أن الله عز و جل قد يحرم الشيء في كتابه إلى وقت وغاية وقد يكون ذلك الشيء حراما بعد ذلك الوقت أيضا
قال الألباني : إسناده ضعيف عياض قال الحافظ : فيه لين
باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب نهي خاص لا عام إنما أراد بعض التطوع لا كله وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة
1276 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما صلى الركعتين بعد العصر لأنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا
قال الألباني : إسناده حسن وهو على شرط مسلم
1277 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة أن أم سلمة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت : أي رسول الله أي صلاة هذه ؟ ما كنت تصليها قال : إنه قدم وفد من بني تميم فشغلوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر
خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
قال أبو بكر : فالنبي صلى الله عليه و سلم قد تطوع بركعتين بعد العصر قضاء الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر فلو كان نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن جميع التطوع لما جاز أن يقضي ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فيقضيهما بعد العصر وإنما صلاهما إستحبابا منه للدوام على عمل التطوع لأنه أخبر صلى الله عليه و سلم : أن أفضل الأعمال أدومها وكان صلى الله عليه و سلم إذا عمل عملا أحب أن يداوم عليه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1278 - والدليل على ما ذكرت أن علي بن حجر حدثنا قال ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا محمد - وهو ابن أبي حرملة - عن أبي سلمة : أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصليهما بعد العصر في بيتها قالت : كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها
1279 - وفي خبر جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للرجلين بعد فراغه من صلاة الفجر : إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والإمام يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة سأخرجه إن شاء الله بتمامه
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد السوائي عن أبيه
قال أبو بكر : والنبي صلى الله عليه و سلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام وأعلم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لا نهيا خاصا لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا وأخبار النبي صلى الله عليه و سلم : سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة فيها دلالة على إن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما إن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعا لوقتهما ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه سبحة وهذا تطوع بعد الفجر وبعد العصر
وقد أمليت قبل خبر قيس بن قهد وهو من هذا الجنس والنبي صلى الله عليه و سلم قد زجر بني عبد مناف وبني عبد المطلب أن يمنعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1280 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و أحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم ح وثنا محمد بن يحيى و محمد بن رافع قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا أحمد ابن المقدام ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن باباه يخبر عن جبير بن مطعم : عن النبي صلى الله عليه و سلم خبر عطاء هذا : يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار
هذا لفظ حديث ابن جريج غير أن أحمد بن المقدام قال : إن كان لكم من الأمر شيء وقال : أي ساعة من ليل أو نهار
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل
1281 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى قالوا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت أم المؤمنين عائشة فقلت : يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت : لا كان عمله ديمة و أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستطيع
هذا لفظ حديث أبي عمار
وقال يوسف : قالت : لا كان عمله ديمة
فأما الدورقي فإنه قال : سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يقل : هل كان يخص شيئا من الأيام ؟
1282 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : كان عندي امرأة من بني أسد فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ن هذه ؟ فقلت : فلانة تذكر من صلاتها فقال النبي صلى الله عليه و سلم : مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا قالت : وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه
1283 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت : كان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه و سلم ما داوم وإن قل وكان النبي إذا صلى صلاة داوم عليها
وقال أبو سلمة { الذين هم على صلاتهم دائمون }
باب ذكر الخبر المفسر لبعض الفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة فدانت للغروب
1284 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمود بن خداش قالا ثنا جرير بنعبد الحميد عن منصور عن هلال - وهو ابن يساف - عن وهب بن الأجدع عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1285 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن عن سفيان و شعبة عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1286 - أخبرنا أبوطاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم - هو ابن ضمرة - علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل حديث أبي موسى سواء قال سفيان : فلا أدري بمكة يعني أم غيرها
قال أبو بكر : هذا حديث غريب سمعت محمد بن يحيى يقول : وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة وقد روى عنه الشعبي أيضا وهلال بن يساف
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب
1287 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا ابن مبارك عن كهمس بن الحسن ح وثنا بندار ثنا يزيد ابن هارون نا الجريري و كهمس ح وثنا بندار نا سالم بن نوح العطار ثنا سعيد الجريري ح وثنا أحمد بن عبدة ثنا سليم - يعني ابن أخضر - ثنا كهمس جميعا عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة : لمن شاء
هذا حديث أبي كريب و أحمد بن عبدة زاد أبو كريب : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين
1288 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال : سمعت عمرو بن عامر عن أنس قال : إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء
قال أبو بكر : يريد شيئا كثيرا
1289 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو معمر نا عبد الوارث نا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة : لمن شاء خشي أن يحسبها الناس سنة
قال أبو بكر : هذا اللفظ من أمر مباح إذ لو لم يكن من أمر المباح لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضا ولكنه أمر إباحة وقد كنت أعلمت من غير موضع كتبنا أن لأمر الإباحة علامة متى زجر عن فعل ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه كان ذلك الأ رضي الله عنه ر أمر إباحة والنبي صلى الله عليه و سلم قد كان زاجرا عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على المعنى الذي بينت فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع كان ذلك الأمر إباحة وأمر الله جل وعلا بالاصطياد عند الإحلال من الإحرام أمر إباحة إذ كان اصطياد صيد البر في الإحرام منهيا عنه لقوله جل وعلا : { غير محلي الصيد وأنتم حرم } وبقوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } وبقوله : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } فلما أمر بعد الإحلال باصطياد صيد البركان ذلك الأمر أمر إباحة قد بينت هذا الجنس في كتاب معاني القرآن
جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
باب ذكر أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء
مسجد والثاني1290 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال : قال : كنت أنا وأبي نجلس في الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه قال : فقرأ السجدة فسجد فقلت له : أتسجد في الطريق ؟ قال : نعم سمعت أبا ذر يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : أي مسجد وضع في الأرض أول ؟ قال : مسجد الحرام قال قلت : ثم أي ؟ قال : ثم المسجد الأقصى قال قلت : قال قلت : ثم أي ؟ قال : ثم المسجد الأقصى قال قلت : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون سنة ثم قال : اينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد
باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة
1291 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا عبد الحميد - يعني ابن جعفر - عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة
باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق
1292 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قالا حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة
قال يونس : من سبع ولا طائر وقال : كمفحص قطاة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله
1293 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثني ابن أبي مريم أخبرنا عثمان بن مكتل و أنس بن عياض قالا حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
باب الأمر ببناء المساجد في الدور
1294 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا مالك بن سعير بن الخمس أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر ببناء المسجد في الدور
قال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد خرجته في صحيح أبي داود 479
باب تطيب المساجد
1295 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سهل بن عسكر نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم حتها بيده - يعني النخامة أو البزاق - ثم لطخها بالزعفران دعا به قال فلذلك صنع الزعفران في المساجد
قال الألباني : إسناده صحيح وقد خرجته في صحيح أبي داود 498 ولفظه هناك أتم
قال الأعظمي : رواه أبو داود 479 من طريق أيوب
1296 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا عائذ بن حبيب ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم نخامة في قبلة المسجد فاحمر وجهه فجأته امرأة من الأنصار فحكتها فجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أحسن هذا !
قال أبو بكر : هذا حديث غريب غريب
قال الألباني : إسناده جيد
باب فضل إخراج القذى من المسجد
1297 - نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن الحكم نا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريح عن المطلب بن حنطب عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها لرجل من المسجد وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا هو أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها
قال الألباني : إسناده ضعيف فيه علتان بينتهما في ضعيف أبي داود 71
باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا
يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا إن ثبت الخبر1298 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عبد الصمد نا عمر بن سليمان - كان ينزل في بني قشير - حدثني أبو الوليد قال : قلت لابن عمر : ما بدء هذا الحصا في المسجد ؟ قال : مطرنا من الليل فجئنا إلى المسجد للصلاة قال : فجعل الرجل يحمل في ثوبه الحصا فيلقيه فيصلي عليه فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما هذا ؟ فأخبروه فقال : نعم البساط هذا قال : فاتخذه الناس قال قلت : ما كان بدء هذا الزعفران ؟ قال : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة الصبح فإذا هو بنخاعة في قبلة المسجد فحكها وقال : ما أقبح هذا ! قال : فجاء الرجل الذي تنخع فحكها ثم طلى عليها الزعفران قال : إن هذا أحسن من ذلك قال : قلت : ما بال أحدنا إذا قضى حاجته نظر إليها إذا قام عنها ؟ فقال : إن الملك يقول له : أنظر إلى ما نحلت به إلى ما صار
باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها
1299 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد - يعني ابن زيد - ثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت ففقدها رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عنها بعد أيام فقيل له : إنها ماتت قال : فهلا آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها
1300 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني نا خالد بن مخلد ثنا محمد بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فذكر : « الحديث في الصلاة على القبر
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن نشد الضوال في المسجد
1301 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قالا حدثنا مؤمل ثنا علقمة - وهو ابن مرثد - عن سليمان بن بريدة عن أبيه ح وثنا أبو عمار نا وكيع بن الجراح عن سعيد بن سنان الشيباني ح وثنا سليم بن جنادة نا وكيع عن سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رجل : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له
هذا حديث وكيع
باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه
1302 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه شهد أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل له : لا أداها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : سمعت محمد بن يحيى يقول : أبو عبد الله هذا هو سالم الدوسي يقال له : سبلان
1303 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق نا ابن فضيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : سمع ابن مسعود رجلا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال له رجل : ما كنت فحاشا يا ابن مسعود قال : إنا كنا نؤمر بذلك
قال الألباني : إسناده جيد
باب النهي عن البيع والشراء في المساجد
1304 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبراهيم قالا ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الشري والبيع في المسجد وأن ينشد فيه الشعر وأن ينشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
قال الألباني : إسناده حسن
باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما وفيه ما
دل على البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما 1305 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا النفيلى نا عبد العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا : لا أدى الله عليك
قال أبو بكر : لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه و سلم : لا أربح الله تجارتك معنى
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده - علمي - خاص
1306 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن البيع والابتياع وأن ينشد الضوال وعن تناشد الأشعار وعن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة - يعني في المسجد -
قال الألباني : إسناده حسن
باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي صلى الله عليه و سلم
1307 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال ما حفظته من الزهري إلا عن سعيد عن أبي هريرة قال : مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم إلتفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أجب عني اللهم أيده بروح القدس ؟ قال : نعم
وحدثنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : وثناه الحسن بن الصباح البزار و سعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا مثله
وقال سعيد : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك
وقال الحسن : قد كنت أنشد فيه من هو خير منك
باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن
1308 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة نا وهب بن جرير ثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى ابن عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلى عن أبي ذر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : رضت على أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن
باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة البزق
1309 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا أبو داود ثنا شعبة وثنا الدورقي ثنا ابن علية أخبرنا هشام الدستوائي ح وثنا زياد بن أيوب نا محمد - يعني ابن يزيد الواسطي - عن هشام الدستوائي و شعبة ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام جميعا عن قتادة عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
وفي خبر ابن علية و وكيع قال : التفل في المسجد
باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد
1310 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر نا أبو مودود - وهو عبد العزيز بن أبي سليمان - حدثني عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من دخل في المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنه فإن لم بفعل فليبصق في ثوبه ثم يخرج به
قال الألباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي داود 496
باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مر من أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه
1311 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد - يعني ابن إسحاق - حدثني عبد الله بن محمد - وهو ابن أبي عتيق - عن عامر بن سعد يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه
قال الألباني : إسناده حسن
باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد
1312 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا مروان بن معاوية و ابن نمير و يعلى عن أبي سوقة عن نافع عن بن عمر ح وثنا الجوهري أيضا نا حسين بن محمد أبو أحمد عن عاصم بن عمر عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم - ولم يرفعه أولئك - من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه
1313 - أخبرنا أبو طاهر نا أبوبكر ثناه الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة نا عاصم بن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
1314 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن عدي بن ثابت عن زر بن جيش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب حك النخامة من قبلة المسجد
1315 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ح وثنا سلم بن جنادة نا وكيع كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حك بزاقا في قبلة المسجد
وقال أبو كريب : حك من القبلة بصاقا أو نخاما أو مخاطا
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها
1316 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء و سعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول : قال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل مر بأسهم في المسجد أمسك : بنصالها قال : نعم
هذا حديث المخزومي
1317 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب نا الليث عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصالها
باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد
1318 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء أو قال : فليقبض على نصولها
باب النهي عن إبطان الرجل المكان من المسجد وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره قال الله عز و جل : { وأن المساجد لله }
1319 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى و أبو عاصم قالا حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير - يعني في المسجد -
قال الأعظمي : إسناده ضعيف تميم بن محمود فيه لين
قال الألباني : له شاهد في مسند أحمد 5 / 447 يتقوى به
باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت
1320 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي نا زيد - يعني ابن الحباب - حدثني محمد بن درهم حدثني كعب بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي قتادة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم قوما من الأنصار وهم يبنون مسجدا فقال لهم : أوسعوه تملؤه
قال الألباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة 1529
باب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها
1321 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن العباس ببغداد - وأصله بصرى - ثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر الخزاز قال أبو قلابة الجرمي : انطلقنا مع أنس نريد الزاوية قال : فمررنا بمسجد فحضرت صلاة الصبح فقال أنس : لو صلينا في هذا المسجد فإن بعض القوم يأتي المسجد الآخر قالوا : أي مسجد فذكرنا مسجدا قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا أو قال : يعمرونها قليلا
قال أبو بكر : الزاوية قصر من البصرة على شبه من فرسخين
قال الألباني : إسناده ضعيف . . وإنما يصح الذي بعده
باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة
1322 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الخزاعي نا حماد عن قتادة عن أنس و أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمساجد
1323 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد الله الخزاعي نا حماد عن قتادة عن أنس و أيوب عن قلابة عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب صفة بناء مسجد النبي صلى الله عليه و سلم الذي كان على عهده
1324 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ح وثنا علي بن سعيد النسوي نا يعقوب - يعني ابن إبراهيم - ثنا أبي عن صالح أخبرنا نافع أن عبد الله أخبره : أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده حجارة منقوشة وسقفه بالساج
قال محمد بن يحيى : وعمده خشب النخل ولم يذكر القصة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المساجد
1325 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا محمد بن أبي فديك المدني عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين
قال أبو بكر : هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبير
قال أبو بكر : وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة والدليل على ذلك خبر طلحة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم لما ذكر الصلوات الخمس قال الرجل : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع فأعلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
باب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها والبيان أنه من أشراط
الساعة 1326 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى و أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا الحسن بن بشر قال يوسف بن المسيب البجلي وقالا قال : ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه قال : لقى عبد الله رجل فقال : السلام عليك يا ابن مسعود فقال عبد الله : صدق الله ورسوله سمعت رسول الله عليه السلام وهو يقول : إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وأن يبرد الصبي الشيخ
قال أحمد بن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال الألباني : إسناده ضعيف لكن له أو لغالبه طرق أخرى فانظر الضعيفة 1530 والصحيحة 647 - 649
باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المساجد
1327 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معلي بن أسد نا عبد الواحد بن زياد ثنا الأفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه و سلم فلم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك رخصة فخرج عليهم بعد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
قال الألباني : إسناده ضعيف وقد ضعفه جماعة كما بينته في ضعيف أبي داود 32
جماع أبواب الأفعال المباحة في المساجد غير الصلاة وذكر الله
باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام إذا كان ذلك أرجأ لأسلافهم وأرق لقلوبهم إذا سمعوا القرآن والذكر قال الله عز و جل : { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا }
1328 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد ح وثنا الزعفراني نا عفان بن مسلم قالا ثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزلهم المسجد حتى يكون أرق لقلوبهم
قال الألباني : إسناده ضعيف فيه عنعنة الحسن وهو البصري
باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا
1329 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول في قوله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } قال : إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة
قال الأعظمي : إسناده صحيح
باب الرخصة في النوم في المسجد
1330 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى نا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أعزب
باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه
1331 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن الحسن أخبرنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا
قال الألباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير فإنه مدلس
باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد
1332 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبادة الواسطي نا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها وكانت عندهم فخرجت صبية لهم يوما عليها وشاح من سيور حمر فوقع منها فمرت الحدياة فحسبته لحما فخطفته فطلبوه فلم يجدوه فاتهموها به ففتشوها حتى فتشوا قبلها قال : فبينا هم كذلك إذ مرت الحدياة فألقت الوشاح فوقع بينهم فقالت لهم : هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة وها هو ذي كما ترون فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسلمت فكان لها في المسجد خباء أو حفش قالت : فكانت تأتيني فتجلس إلي فلا تكاد تجلس مني مجلسة إلا قالت :
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني فقلت لها : ما بالك لا تجلسين مني مجلسا إلا قلت هذا ؟ قالت : فحدثتني الحديث
قد خرجت ضرب القباب في المساجد للاعتكاف في كتاب الاعتكاف
باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد
1333 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان ثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن سعدا رمي في أكحله فضرب له النبي صلى الله عليه و سلم خباء في المسجد ليعوده من قريب قال فتحجر كلمه للبرء فقال : اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه وفعلوا وفعلوا وإني أظن أن قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجر هذا الكلم حتى يكون موتى فيه قال : فبينا هم ذات ليلة إذ انفجر كلمه فسال الدم من جرحه حتى دخل خباء القوم فنادوا يا أهل الخباء ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فنظروا فإذا لبته قد انفجر من كلمه وإذا الدم له هدير
باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس وتكفير الذنوب والخطايا بها
1334 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبيد الله بن الجهم الأنماطي نا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو حدثنا ابن الديلمي عن عبد الله بن عمر وثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني ثنا أيوب - يعني ابن سويد - عن أبي زرعة - وهو يحيى بن أبي عمر الشيباني - عن أبي بسر عبد الله بن الديلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن سليمان بن داود لما فرغ من بنيان مسجد بيت المقدس سأل الله حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده ولا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد الصلاة فيه إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة
قال الأعظمي : إسناده ضعيف
قال الألباني : له في المسند 2 / 176 وغيره إسناد آخر صحيح
باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله عز و جل بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد لا من واو الفصل إذ محال تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات قال الله عز و جل : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } فالصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها ثم قال : { والصلاة الوسطى } على معنى التكرار والتأكيد وقد استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان عند ذكر اعتراض من اعتراض علينا فأدعى أن الله عز و جل قد فرق بين الإيمان والأعمال الصالحة بواو استئناف في قوله : { والذين آمنوا وعملوا الصالحات }
1335 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال : سمعت هشاما نا محمد عن عبيدة عن علي : عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال يوم الأحزاب : ما لهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس