كتاب : جواهر العقود و معين القضاة و الموقعين و الشهود
المؤلف : شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، وهو حسبي.
ونعم الوكيل رب يسر بجودك الشامل، وتمم بفضلك الكامل.
الحمد لله الذي جعل مدار الاحكام الشرعية على صحة إداء السهادة.
وميز بها مقادير أهل الرتب العلية.
فتميزوا عند الحكم العدل تميزا جرى به قلم القدرة والارادة.
(وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالو بلى شهادنا) (الاعراف، 172) وهذا أول دليل على أن الشهادة بالحق عنوان السعادة، وحيث أقروا بوحدانية، وصدقوا رسوله، واتبعوا النور الذي أنزل معه، حصلوا من هديه على النظر والمعرفة التامة النافية للجهالة، بكمالات الرقي في مراتب السيادة، وكذلك أطلق بتنفذ ما خصهم به من المزية على غيرهم من الامم ألسنة الاقلام في المحابر، وأثبت لهم الحجة بالتعديل في الكتاب المسطور، إثباتا عرفوا إصداره وإيراده، من قوله الله جل اسمه في كتابه العزير (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (البقرة، 143) وناهيك به من وصف جمع الله به لعدول هذه ا، مة طارف الفضل وتلاده.
أحمد حمد عبد عرى إيمانه بالله وثيقه، ومواهب نعمه عليه من مزيد شكره إياه مستفاده.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة، الاخصلاص بها نافذ الحكم في الجنان واللسان، ما مضى الامر بأدائها في البداءة والاعادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اشتغلت ذمة علماء أمته من تقرير أحكام شريعته بحق صحيح شرعي وجب العمل به، وأراد الله إبرام حكمه وإنفاذه.
فمن ائتمر بما به أمروا، وانتهى عما عنه نهوا: حصل من شروط الوفاء على صحة الدعوى وجرى من عوائد اللطف في القضاء على أجمل عادة.
صلى الله عليه وآله وصحبه الذين أعلم لهم في مكتوب المبايعة تحت الشجرة - تلو رسم شهادتهم بنبوته ورسالته - علامة الاداء والقبول.
وأعلمهم بما ثبت
عنده من أن الله وعده أن ينصر بهم عباده.
ويفتح على أيديهم معالقه وحصونه وبلاده.
وبشرهم مع ذكل بقوله: (* إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

يقاتلون في سبل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرءآن ومن أوفي بعده من الله فاستبشروا ببعكم الذى بايعتم به وذالك هو الفوز العظيم (111)) التوبة: 111) فما منكم إلا من ملا بحبه قلبه: وصرف إلى سماع ما بشر به سمعه وبصره وفؤاد، صلاة تبلغ به معهم في درجات المحسنين - من المقاصد الحسنة الاسلاك والسلوك - الحسنى وزيادة.
وسلم تسليما كثيرا.
وبعد.
فإن توقيع الحكم العزيز ميزان العدل الراجح - ومحجة الصدق التي سلوك نهجها القويم من أكبر المصالح.
وعليه اعتماد الحكام فيما يدخل عليه النقض والابرام من الاحكام بالدليل الواضح.
فمصالح الامة في الواقع بتوقيع موقعيه موفورة.
ومهمات أمورهم المؤسسة على القواعد الشرعية بالثبات مشهورة، ومتعدادت فضائلهم الجمة بلسان الاجماع مشكورة، وعلى أيديهم يؤخذ الحق ويعطى، وبتعريفهم يحصل التمييز في كل حال بين الصواب والخطأ، وهم ممن تنتهي إليهم الامال والرغائب.
وهم المرتقون إلى أشرف المناصب وأرفع المراتب مدار الحل والعقد عليهم.
ومرجع التصرف في وضع أحكام الحكام إليهم.
وهم - وإن مالت الكتاب على اختلاف طبقاتهم فيما يكتبون به إلى التدبيج والتفويف - فالعدول ليس لهم عدول إلا إلى القول الحق بموجب الشرع الشريف.
وبذلك ثبت فخرهم واستقر.
وإن كتب غيرهم المجلس أو الجنات، أو المقر.
فكم كتبوا إقرار صحيحا شرعيا، أذا تأمله حاكم الشريعة المطهرة، تهلل وجه إنسان عينه وقر، وكيف لا يجون ذلك؟ وباعهم في مواصفات البيوع طويف، وعلمهم بما يجوز بيعه وما لا يجوز لا يشاركهم في الخليل.
ولا يطيق الدخول إليه بسبب خفيف ولا ثقيل، ولهم فيما يفسد البيع وما لا يفسده حكم تفريق الصفقة التي فضيلة السبق في تفريقها لا
تعرف إلا لصاحب نسبم الصبا، ولا أتى أحد بما أتى به في وسصف الاعيان المنصوص فيها على تحريم الربا.
ولعمري ما دخل الموثقون لاخذ إصول هذا الفن، واجتنوبا ثماره اليانعة من فروعها، إلا من باب بيع المصراة بالمسرة.
ففازوا بالمرابحة واستغنوا بها عن البيوع المنهي عنها، وأعرضوا عن مجموعها، وحين وقفوا على اختلاف المتبايعين من اختلاف الائمة.
(فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوعم) (النحل: 28) أمنوا على خواطرهم السليمة من وهن الرهن المعاد يوم المعاد، ومعرة التفليس والحجر - فلا والله ما ابتأسوا ولا يئسوا، بل عقدوا الصلح يوم الحديبية، اعتمادا على ما صدره من الحوالة على العام القابل والضمان المقبول.

وعلى الجملة: فمحلهم قابل للوصف بكل منقبة غراء.
أخصها تسميتهم عند أهل العدل " العدول ": من تلق منهم تقل: لاقيت سيدهم * * مثل النجوم التي يهدي بها الساري وكان السببب الباعث على تحرير هذا الكتاب، وتقرير ما حواه من المعنى الدقيق الذي اطرحت منه القشر وأثبت اللباب: هو أني وقفت على كثير من كتب المتقدمين في الوثائق والشروط، وأتيت على ما فيها من المصطلحات الحكمية، وتأملت المختصر منها والمبسوط، فإذا هي ذات عبارات مؤتلفة ومختلفة، وحالات قوانيت أوضاعها يغنيك موصوفها عن الصفة، وفي غضونها من الالفاظ ما تمجه الاسماع لطوله وبسطه.
وربما حصل لمتأمله ملل أداه إلى الاخلال بمقصوده المؤلف وشرطه.
ورأيت - مع ذلك - أن مصطلح الاولين بالنسبة إل يأفهام المتأخرين لما فيه من التركيب العجيب غريب، ومنه ما هو محتاج إلى التهذيب وتقريب وترتيب.
والمعلوم من طريق المنطوق والمفهوم: أن هذا العلم، وإن كان بحرا لا يصل أحد إلى قراره، ولا يستطيع أن يأتي من يحمله ويفصله بالعشر من معشاره - فقد استعمل
الناس فيه فصوله جامعة لمعاني الكلام، وتصرفوا في موضعها تصرفا توقفت عليه أحكام الحكام.
ومنهم من سبرها ودربها، ورتبها، وبوبها، وحسبها وكتبها.
فصارت مما لا يجهل ولا ينكر، وإذا وقعت لاحد من حقذاق حزبة نزلها بلطيف استنباطه على الاوضاع، وإن كانت في كتب الوثائق لم تذكر.
ومثل ذلك كثير.
ولا ينبئك مثل خبير.
وكان قد وقع لي شئ أشكل علي، وخفي فيه الصواب.
فعدلت إلى السؤال عنه من عدول فضلاء، وأساطين من الموقعين النبهاء والنبلاء.
فلم يأتني أحد ممن سألته بجواب.
وربما قال الذي عنده علم من الكتاب: لا بأس أن تضع في هذا الفن كتابا، تكشف فيه ظلمة ما أبهم من الاشكال فيتضح.
فقلت له: أبشر، فإن الباب الذي قرعته قد فتح.
وها قد نهضت لذلك فاسترح.
وشرعت والشروع كما علمت ملزم، وأمر من أمرني بذلك واجب الامتثال، كونى بتمييزه وخيره وشرطه: أنصب وأرفع وأجزم.
واستخرت الله لاذي ما خاب من استخاره، ولا ندم من استجاره.
وجعلت هذا الكتاب ناطقا بمحامد الكتب السابقة، وإنها لافصح ناطقة.
سلكت فيه سبيل مصطلح أهل هذا الزمان، منبها في كل باب من أبوابه على الحكم المتعلق به بأوضح بيان، ثم على مسائل الخلاف الجاري في كل مسألة بين إمامنا الشافعي ومالك، وأحمد، وأبي

حنيفة النعمان، وإذا انتهى ذكر الحكم وتفصيل الخلاف، ذكرت المصطلح بعبارة وجيزة.
وسبكت معنى الالفاظ مع الاحتصار في محله سبكا، لو رآه السبكي لاقر أني سبكت إبريزه.
وقابلت بأداء النصب تمييزه.
أو لو رأى مجموعه الحسن بن حبيب لتلفع من مروط محاسنه بمرطين، أو ابن بهرام لشنف آذان الثريا من جواهر عقوده - إذا حقق المناط - بقرطين: أو ابن الصيرفي لظهر له الفرق ما بين الدرهم والدينار في الصرف، ولا عطى المواثيق والعهود أن انتقاده يعجز عن أن يأتي فيه بتزييف حرف، أو الشلقامي لعلم أن في كلامه - على رأي أهل المساحة.
شلقمة ولتحلى بحالته المرة، وروى
أحاديث كؤوس ورده عن علقمة، أو ابن الزلباني لقلى نفسه بنار دهنه ودهن ناره المشتعلة، ولحرق بأصابعه لجين ألفاظه، التي جهد أن يقلبها إبريزا، فما قعد منها إلا في شباك وسلسلة، أو الشريف الجرواني لقال: والله هذه مواهب إلهية، وفوائد سنية، ونقود ذهبية، يتعامل بها من الان في الديار المصرية، والممالك الاسلامة، وإنه لكتاب ختمت بهكتب أهل هذه الصناعة.
وأرجوا أن يكون واسطة عقدهم، ورابطة مقتضياتهم، التي إليها يرجعون في حلهم وعقدهم.
ما تأمله منصف خبير، فأمعن فيه نظرا، ورأى وجه المناسبة فيه بين المسائل الفقهية والوثائق الشرعية وجها مقمرا، إلا تيقن أن طرفه الساري إلى أبواب هذا الكتاب واثق من معروف مؤلفه، وبشره بصباح عنده يحمده السرى، ويقول - إذا طالع ما اشتمل عليه من الفوائد -: لاجرم أن كل الصيد في جوف الفرا.
وقد عزمت على أن لا أدع في باب من أبوابه فرعا يتعلق بمقصود إلا ذكرته بقصد حصول الفائدة.
والتزمت أني لا آتي على لفظ ركيك، ولا كلمة ذات معنى غريب، إلا نبهت على معناها، وأشرت إليه بحسب الامكان على القاعدة سائقا ما لا يستغنى الكتاب عنه في الجملة، من تناسق مقصده في غاية، أو مناسبة بين كلمة وكلمة في بداية أو نهاية.
وبنيت المقصود منه على قواعد وأصول، ورتبته على أبواب الفقه، وقسمت الابواب إلى فصول، وأضفت إلى كل باب منها ما يتعلق به من المقتضيات التي هي في حكمه، ليسهل تناولها، وضعا للشئ في محله الذي وضع برسمه.
وقدمت بين يدي ذلك كله مقدمة كلها نتائج، وموضوع منطوقها يشتمل على ذكر ما هو شرط في الشاهد، وما ينبغي أن يتصف به من يريد الدخوف في الباب، فلا يكون عنه خارج، وما أمكن أن أسكت عن ذكر الحلى التي ذكرها مهم، اعتمادا على وجودها

في كتب هذا الفن، وإمكان مراجعتها في الامر الملم، بل أختم الكتاب بفصل يتضمن
ذكر الحلى والكنى والالقاب، إذ هم مما يحتاج إليه أهل هذه الصناعة وأذيله - إن شاء الله تعالى - بذكر ما اصطلح عليه أهل هذا العصر، من ألقاب الخلفاء الراشدين، وعظماء الملوك والسلاطين، وكفال الممالك الاسلامية، ونواب القلاع.
ومن في معناهم من أرباب السيوف، وما يحتاج إليه الكاتب من معرفة ألقاب أرباب الاقلام، وأركان الدولة الشريفة على النظام، وقضاء القضاة ومشايخ الاسلام.
ومن في درجتهم من العلماء الاعلام.
وسميته: جواهر العقود، ومعين القضاء ز الموقعين والشهود، وما هو إلا عقد من الجوهر في تناسبه وانتظامه، لا، بل كالجوهر الفرد في انتظامه، يشبه عدم انقسامه.
وأنا أعتذر إلى كل واقف عليه، وناظر إليه، من اتقصير، سائلا بسط العذر فميا طغى به القلم وجرى به اللسان، الذي هو في هذا الاسلوب قصير.
ومن الله أسأل - وهو أجل مسؤول، وإليه المرجع والمآب فيما آل من الامر وفميا يؤول - أن يمدني بالمعونة على ما قصدته، والتوفيق إلى سبيل الرشاد فيما أردته، فليس الا عليه اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين، أقول: شرط الشاهد، مسلم مكلف حر، عدل، ذو مروءة غير متهم، وشرط العدالة، اجتناب الكبائر والاصرار على صغيرة، ويجب على الموثق أن يتقي الله، ويكتب كما علمه الله، وينصح فيه لمن استعمله، مع الاحتراز من الالفاظ المحتملة والمبهمة.
ويستحب أن يكون من أهل العلم والدين، متحليا بحلية الامانة، عالما بالامور الشرعية، حاويا طرفا كبيرا من العربة، سالكا مسلك الفضلاء، ماشيا على نهج العقلاء، عارفا بقسمة الفرائض، ومراتب الحساب، متصرفا في بسط مجموعها وموضوعها، وتبيين أصولها وفروعها،
وينبغي للموثق: أن لا يعود لسانه بالكذب، فإن العدالة ملكة في النفس تمنعها عن اقتراب الكبائر والرذائل المباحة، وأن يجتنب معاشرة الاراذل والاسافل ومحادثتهم، إلا

لضرورة، لابد له منها، فإن صناعته شريفة، ورتبته منيفة، بها يطلع على غوامض الامور، وأسرار الملوك، وأحوال الجمهور، وبها يحفظ دماء الناس وأموالهم، وتنبني عليها أقوالهم وأفعالهم، وينبغي أن لا يتكلم مع الاخصام من الشهود، إلا العارف بالقضايا، وأن يميز بين الخصمين، ويعرف المشعود عليه من المشهود له، ولا يبطن قضية مع أحد الخصمين يكون للاخر فيها حقا، فإن ذلك يؤدي إلى الاتهام في النصيحة.
وربما أدت المباطنة مع أحد الخصمين إلى زيادة مخاصمة، وربما عاد ضرر ذلك على الشاهد في الحال والمال.
وإذا كان أحد الشاهدين مع الخصمين، أو مع أحدهما في مسألة، فلا يتكلم فيها الشاهد الثاني حتى ينتهي كلام الاول.
فإن كان صوابا وإلا رده عليه الثاني، ونبهه على الصواب برفق، ولا يتنازعان في المجلس بحضرة الاخصام، فإن ذلك يكسر الحرمة، ويهزيل الابهة 0 وينبغي للشاهد: أن لا يسرع في الكتابة، حتى يوقع الشهادة بما يقع عليه الاتفاق، فإن ذلك يقطع التنازع بين الخصمين، وربما المشهود عليه ضعيفا، فإذا اشتغل الشاهد في الكتاب ربما أغمي عليه، واستمر مغمورا إلى أن يموت، فيفوت المقصود.
ولا يكتب الشاهد على ظهر مكتوب قبل تحرير ما يقع به الاشهاد، فربما حصل خلف بينهما، فيؤدي ذلك إلى فساد المكتوب على صاحبه، وتتطرق الريبة إليه، بل يلخص المشهود به في مسودة، ثم يوقع الاشهاد به، ثم يكتب على ظهر المكتوب، بعد أن يوقف عليه رفيقه الذي يشهد معه في القضية، ثم ينقله إلى الكتاب الذي يريد أن يكتبه، فإنه إذا لم يفعل ذلك، وشرع في الكتابة، معتمدا على جودة ذهنه، وبادي
بديهته، ووثوقه من نفسه بعدم الخطأ في الغالب.
فقد يذهل ويجري القلم - الذي هو لسان اليد، وبهجة الضمير، وسفير العقول، ووحي الفكر، ورائد الامور - بغير مراد الكاتب، فإن كان المكتوب إنشاء فيحتاج إلى كشط، أو إلحاق.
فيكون ذلك عيبا في المكتوب، لا سيما إن ذهل عن الاعتذار عنه.
وخرج المكتوب من يده، فيصير فيه ريبة إن بعد الزمان، ومات الشاهد أو غاب، وإن غير امكتوب، فقد كلف نفسه غرم ذلك، وإن كانت الكتابة على ظهر مكتوب قديم قد توالت عليه خوطوط بالاحكام والثناء فيه، فيجري القلم بغير المقصود.
فيحتاج إلى تغيير ذلك الفصل في فصل آخر.
فقد تتعذر الكتابة على المكتوب، لضيقه أو لضيق الزمان.
فإن أبقاه على الخطأ، أو إصلحه بالمقصود على عسر في الكتابة، وضيق في المكتوب، أدي ذلك إل يالكلام في المكتوب والكاتب.
وهذا في حق موقعي الحكم العزير آكد، من كون أن غالب القضايا الحكمية،

والوقائع التي تقع بين الناس ترد عليهم بقصد إثباتها والحكم بها عند حكام الشريعة المطهرة.
فالذي ينبغي للموقع: إنه إذا استأدي مكتوبا ليثبته عند الحاكم: أن لا يدخل به إليه، حتى يستوفيه بالقراءة، ويتأمله، ويسأل عن شهوده، وعن المراد بإثباته، ليكون على بصيرة من أمره، فإذا فعل ذلك كان مستعدا للجواب.
وينبغي له: أنه إذا استقضى مكتوبا بظاهره فصل، يريد مالكه ثبوته، والحكم بموجبه عند الحاكم في الفصل المكتتب على ظاهر المكتوب - قبل الوقوف على ما في باطنه وتأمله - فيه تهاون، لانه قد يكون الحاكم الذي ثبت الفصل المسطر على ظاهر المكتوب لا يرى صحة الذي في الباطن، والفصل الذي بظاهره متعلق بباطنه، فإذا ثبت هذا الفصل، ثم تبين فساد الباطن، المبني عليه الفصل المذكور - فيتطرق من ذلك الخلل في الحكم، والكلام في المكتوب والكاتب والحاكم ولذلك صور.
منها: إذا تزوج رجل امرأة، وطلقها ثلاثا، ثم إن رجلا حللها له، ثم عادت إلى الاولى بعد المحلل في فصل بظاهر الكتاب الاول، وآل الامر إلى ثبوت عقد هذا النكاح.
والحكم بموجبه عند من لا يرى صحة الاستحلال، ولا صحبة المبني عليه.
ومنها: إذا صالحت المرأة الورثة على صداقها وعلى ميراثها من زوجها صفقة واحدة، بفضة عن فضة وذهب ومصاغ وقماش وحيوان وغير ذلك، ولم تقبضه.
وكتب الاشهاد الاول، وكتب بعده إبراء.
وقصد الورثة ثبوت القبض والابراء.
ومنها: إذا طلق الرجل امرأته طلقتين، وعادت إليه، وبقيت معه بطلقة واحدة، ثم خلعها خلعا عاريا عن لفظ الطلاق ونيته، ولم يثبت ذلك عند من يرى صحته، ثم أعادتها من ذلك الخلع بظاهر كتابها، ولم يحكم بصحته حاكم، وآل الامر إلى ثبوته والحكم بموجبه عند من يرى أن الخلع طلاق.
ومنها: أن الرجل إذا صالح صلحا على إنكار بمبلغ على حكم الحلول - ولم يحكم بصحته حاكم، ثم قبض المبلغ وكتب به فصل بظاهر المكتوب وضمنه إبارء وأراد إثبات ذلك والحكم بموجبه عند من يرى بطلان الصلح على الانكار.
ومنها: أن الرجل إذا أسلم إلى رجل مائة درهم في شئ من الطعام المكيل أو الموزون.
فحل الاجل وقبض نصفه، ثم تقايلا في النصف الثاني، وتأخر نصف رأس

المال، وكتب بذلك إشهاد، ثم اعترف مستحق نصف رأس المال بقبض بظاهر المكتوب.
وكتب بعد ذلك إبراء وقصد الحكم بالابراء والقبض.
ومنها: إذا صالح إنسان على حصته من ميراثه بمبلغ حال قبل أن يعلم مقدار حصته من التركة، وكتب بالمبلغ المصالح به إشهاد، ثم بعد مدة قبض المبلغ المصالح به بظاهر الاشهاد، وأراد ثبوته والحكم بموجبه على حاكم يرى بطلان هذا الصلح.
فجميع ما ذكر من هذه الصور وما أشبهها للحاكم فيه نظر.
وإذا شهد الشاهد في مسودة بصداق، أو عتق، أو وقف، أو وصية، أو غير ذلك، فليكتب فيها جميع ما يتعلق بالواقعة مستوفى، ثم يكتب التاريخ، ويكتب رسم شهادته، ويكتب رفيقه، ويستكتب من حضر الواقعة، ولا يهمل ذلك، فإنه ربما احتيج إلى الشهادة بتلك القضية، وتعذر حضور الشاهدين الواضعين رسم شهادتهما فيها، أو أحدهما، بسفر أو موت، فلا يوجب من يشهد بذلك، أو لا يوجد من يشهد على خط المتعذر، عند من لا يراه، أو ترفع القضية إلى من لا يرى الحكم بالشاهد واليمين، فيبطلها، فيفوت المقصود، وهذا من باب الاحتياط والتحرز.
ولا يستشهد في قضية من لا يعرفه، ولا من لا تعرف له عدالة، خصوصا فيما لا تجوز الشهادة فيه إلا بعدلين، كالنكاح، والطلاق، والعتق، وما أشبه ذلك.
وإذا كان الجماعة من لا يعرف المرأة، وفيهم من يعرفها، فليشهد عليها من يعرفها.
وإذا وقعت قضية مشكلة فلا يستبد بالنظر فيها واحد من الجماعة، بل يشاور فيها أصحاب الرأي والمعرفة من جماعته ورفقته وغيرهم، فإنه قد يكون فيهم من يعرف أصل القضية، إما بصلاح، فيزداد وضوحا، وإما بفساد، فيجتنب القضية، ويسلم من تبعتها وتعبها، ويكون ذلك أخلص له.
وإذا أشكل على الشاهد أمر تدبر وتذكر، ولا يشهد إلا على مصل الشمس الطالعة، مع العلم بما تصح به الشهادة، لان العدل المبرز، العالم بما تصح به الشهادة لا يقدح في شهادته إلا بالعداوة، بخلاف غيره.
وينبغي لمن أتصف بصفة العدالة، وتوقيع الحكم، والجلوس لذلك في مجالس الحكام: أن يسلك من الادب ما ينبغي سلوكه، وإذا جلس بين يدي الحاكم فليجلس بسكينة ووقار، ولا يبدأ الحاكم بالكلام فيما دعى إليه بسببه، وإذا سأله الحاكم عن قضية تتعلق به أو بغيره، فلا يسرع الجواب، حتى يتأمل مقالة الحاكم، فإن كان كلامه مستوفيا

لجميع ما طلب بسببه، أجابه بلفظ وجيز محيط بجميع ذلك، وإنم دل كلام الحاكم على بعض ما طلب بسببه فلا يجيبه بجميع القضية إلا بأذن منه، لاحتمال أن يكون أراد السؤال عن ذلك البعض خاصة، فإذا أذن له أجابة، وإلا فيجيبه عما سأله عنه خاصة، وإذا كان بمجلس الحاكم جماعة من الموقعين، وسألهم الحاكم سؤالا، ولم يعين واحدا منهم، فليجبه العالم عن جميع ما سأل عنه، وإذا كان فيهم من يعرف بعض القضية، وذلك البعض ليس هو المراد.
فلا يجيب بشئ، حتى يسأله عنه على الخصوص، وإن كانوا كلهم يعلمون بما سأل عنه، يجب يكتفي بجواب واحد منهم، فلا يجيبه إلا أحسنهم نطقا وأفصحهم لسانا، وأوجزهم لفظا، فإن وقع غير ذلك، فقد يختلف الجواب، ويتوهم الحاكم فيهم ريبة بسبب ذلك.
وقد يصدر منه في حقهم ما لا يرضونه.
وينبغي للشاهد: أن لا يكرر الشهادة على الخصم مرة بعد أخرى في قضية واحدة.
ولا ينفرد بالشهادة عليه مع حضور رفيقه في المجلس، بل ينبهه على سماع ما يقع به الاشهاد.
فإن الشاهد إذا كرر الشهادة على الخصم، ربما يتخيل فينكر، أو يعرض في فكره أمر، فإذا أراد لا شاهد الثاني أن يشهد عليه: أنكر وامتنع من الاشهاد فيحتاج الامر إلى تعب وعلاج، وربما أثار ذلك عند الشاهد الاول شحناء أو غيظا، أو ضغينة تجره إلى هوى النفس، فيقع في المحذور والعياذ بالله، اللهم إلا أن يكون في المسألة حزبة فيها حق للمشهود عليه، أو ما علم الحكم في المسألة، واحتاج إلى التعريف بها، ليفهم معنى ما يشهد عليه به، وإن كان الشاهد الثاني مشغولا في قضية إخرى لم يسمع الاقرار، أو لم يكن حاضرا، ثم حضر فلا بأس بالاعادة ههنا، لانه موضع ضرورة تعاد فيه الشهادة لتتم.
وينبغي للموثق - خصوصا الموقع - أن يحسن خطه، ولا يقرطم الحروف، ولا
يداخلها في بعضها مداخلة يسقط بها بعض الحروف، أو تخل بالمعنى، أو تؤدي إلى خلل في اللفظ المشهود به، ولا يقيد موضع الاطلاق، كما لا يطلق موضع التقييد.
فإن في ذلك إخلالا بالعقود، وسبب لحوصل الضرر من ضياع حقوق المسلمين وإتلافها أو بعضها.
وقد بلغني من غير واحد عن بعض حكام المسلمين بالديار المصرية: أنه كان يعزر من اعتمد شيئا من ذلك، حتى كانت الشهود في أيامه يكتبون الوثائق - على اختلافها وتباين حالاتها - بالحروف العربية القاعدة المنقوطة المشكولة، التي هي في غاية الايضاح، وهذا معدود من نصح هذا لاحاكم فيها تولاه.
رحمه الله.

وينبغي أن يبين الشاهد المبلغ المشهود به وينصفه، بحيث يقرأه كل أحد، ويحترز في موضع جملته وتنصيفه من القلم القبطي والديواني والرومي، فإن ذلك أنفى للتدليس، وأبعد للالحاق، والاصلاح في الزيادة والنقصان، ويوضح التاريخ إيضاحا جليا، يذكر اليوم والشهر والسنة، وإن ذكر الساعة التي كتب فيها فهو أجود وإذا أكثر الالحاق أو الكشط في ورقة نبه عليه في مواضعه.
وإذا كان في المكتوب ضرب على شئ غير صحيح كتب " وفيه ضرب في لاسطر الفلاني " يعني العاشر أو الحادي عشر، أو أقل أو أكثر، من موضع كذا إلى موضع كذا، لا يعتد بما تحت الضرب، فهو غير صحيح، وإن كان ما تحت الضرب صحيح، قال، (وما تحت الضرب صحيح معتد به في موضعه ".
وإذا انتهى المكتوب، عد سطوره وكتب في أسفله عدتها، وعد الاوصال.
وكتب على كل وصل منها علامة يعرفها، وقيد بالكتابة مع عدة السطور عدة الاوصال.
وينبغي للشاهد: أن لا يدخل في قضية، إلا إذا علم من نفسه النفع به فيها، ولا يؤديها إلا إذا ذكرها.
فإن الخطوط تشتبه، وربما أوقعه الاشتباه في المحذور، وأن يحترز
من الغلط، ويتيقظ كل التيقظ.
فربما طغى القلم، فجره إلى الغلط.
وينبغي للموقع: أنه إذا أراد الدخول على الحاكم: فلا يدخل إلا ومعه الالة التي لا يتم المقصود إلا بها، وهي الدواة وما بها من الاقلام.
وينبغي أن يتخذ من أنابيب الاقلام أقله عقدا، وأكثفه شحما، وأصلبه قشرا وأعدله استواء، وسكينا حادا تعينه على بري القلم، يبريه من ناحية نبات القصبة.
واعلم أن محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفهارس.
قاله إبراهيم بن محمد الشيباني.
ويبنغي أن يكون ما في الدواة من الاقلام ثلاثة: قلم لعلامة الحاكم، وقلم لنفسه، وقلم للاصلاح والالحاق بين السطور، لانه إذا كان في الدواة قلم واحد فقد تتعذر دواة الحاكم عند إرادة كتابته على حكم.
فيحتاج إلى قلم العلامة، فيقط القلم الذي بيده، فيتعطل هو بسببه، أو لا يكون معه ما يقط به القلم، فينسب إلى قلة المروءة، أو يكون الحاكم مريضا، أو على سفر مجد، فيشتغل في طلب الدواة، أو إصلاح القلم فيموت، أو يسافر قبل ذلك، فيفوت المقصود من الحاكم.
وأذا أراد الكتابة: فليضع الدواة عن يمين، ويأخذ القلم بيمينه، ويجعل القرطاس في يساره، ويجعل رأس القرطاس من أعلاه إلى أسفله، وموضع قطع الورقة مما يلي

الهامش، ويجعل يهده في القرطاس على وركه الايمن، ويحاذي بالقلم شحمة أذنه، فإن ذلك أجمع للحواس، وأسرع في التفكر، ويبدأ فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يطول الباء، ويفرق السين، ويحسن " الله " ويمد " الرحمن " ويجر " الرحيم " ولا يفعل في البسملة ما يفعله كتاب القبط وغيرهم، من خلط حروف البسملة الشريفة بعضها ببعض، وإسقاط غالب حروفها وتحريفها عن مواضعها، وتغييرها عن رسمها المطبوع في كتاب الله العزير الذي لا يأت يه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد.
فيكون من الذين
يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد ثبت أنها آية من سورة النمل، ومن اعتمد في البسملة لا شريفة خلاف ما هي مطبوعة عليه في كتاب الله عزوجل استحق التأديب.
وكان حقيقا أن يحرمه الله بركتها وثوابها.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد البسملة الشريف، من غير فصل بينهما بواو ولا يهمل ذلك فإن فصله إشهر من أن يذكر، وأكثر من أن يحصر، ولا يخفى ذلك على ذي له وأدب.
ثم يكتب ما يقع عليه الاتفاق بين الخوصم من إقرار وغيره بحسب وقائعها، على ما سيأتي بيانه في بابه، وينبغي للموثق: أن يعرف مقادير الناس فينزلهم منازلهم.
ويكتب لكل شخص ما يناسبه من الالقاب اللائقة به من الخليفة أمير المؤمنين، والسلطان ومقدمي الالوف، وأرباب الوظائف بالابواب الشريفة من أرباب الاقلام والسيوف، وأمراء الطبلخانات والعشراوات.
وكفال الممالك الاسلامية وأمرائها، وأرباب وظائفها: ونواب القلاع وغيرهم، ثم السادات الموالي قضاء القضاء ذوي المذاهب الاربعة بالديار المصرية، والممالك الشريفة الاسلامية ونوابهم، ومن هو في درجتهم وموصوف فيهم بالعلم والدين والفضل، مباشرة الوظائف الدينية، والمناصب السنية، وينوه بذكر ذوي البيوت العريقة، لا سيما من ترشح إلى أن يكون قاضي القضاة.
فيذكر نعته ولقبه بحسب ما يعرف الموثق من مقامه.
وإن كان له وظيفة خصصه بها قاضي القضاة أو صارت إليه بولاية من السلطان ذكرها، مثل إفتاء دار العدل الشريف: أو قضاء العسكر المنصور: إو نظر الاوقاف: إو نظر الجوالي، أو نظر الكسوة، أو وكالة بيت المال المعمور أو غيره، فإن عدم ذكر ذلك يحصل منه تأثير في النفس، وإذا ذكر ارتاحت له النفوس وانبعثت له الخواطر.
ويكتب لنساء الملوك والسلطاين: الادر (1) الشريفة خوند، ولنساء الامراء
__________
(1) الادر والماد وزمن: من ينفتق صفاقه فيقع قصبه في صفنة ولا ينفتق إلا من جانبه الايسر أو من يصيبه فتق في إحدى خصييه، أدر كفرح الادرة بالضم، ويحرك، وخصية أدراء عظيمة بلا فتق وقوم
مآدير أدر.
(القاموس المحيط، مادة الادر)، وهي التي تسميها الناس القيلة كما ورد في لسان العرب أن لفظة آلادر لا تقال للمرأة أمنا لانه لم يسمع، وإما أن يكون لاختلاف الخلقة.

المقدمين، وأرباب الوظائف، ومن دونهن، ولنساء ذوي الرتب العالية من قضاء القضاء وأرباب الاقلام بالابواب الشريفة ودواوين الامراء، ونساء التجار: الخواجكية والسفارة ومن دونهن من أصحاب الحرف وأرباب الصنائع والسوقة، ومن في معناهن ما يليق بهن من النعوت والالقاب على قدر طبقاتهن وطبقات أزواجهن.
ومن كانت منهن لها زوج أو مطلق أو ولد تعرف به: عرفها به.
ويكتب لاهل الذمة من اليهود والنصارى والسامرة والفرنج ما يليق بهم، فإن كان المشهود عليه يهوديا: ربانا أو قراء كتب اليهودي الربان أو القراء، وإن كان نصرانيا: فإما أن يكون يعقوبيا أو ملكيا، فإن كان يعقوبيا كتب النصراني اليعقوبي، أو النصراني الملكي، وإن كان سامريا، كتب اليهودي السامري، وإن كان فرنجيا: كتب الفرنجي الماغوصي، أو الكيتلاني، ويذكر صنائعهم وأماكنهم التي يقيمون بها، وإن كان المشهود عليه مسلما والمشهود عليه من أهل الذمي والمشهود له مسلما: استحب تقديم المشهود له في هذه الصورة، كما اختاره كثير من الموثقين المتقدمين والمتأخرين.
وفي ذلك يحسن قوله القائل: إذا كان مدحا فالنسيب المقدم.
وإن كان المشهود عليه معروفا بنسبه كتب الموثق: وشهوده يعرفونه، أو وشهوده به عارفون، أو وهو معروف عند شهوده.
وينبغي أن يستعمل تقديم اسم المشهود له، أذا كان خليفة أو سلطانا، أو مشارا إليه في الدولة، أعالما، أو مدرسا، أو ممن له وجاهة يستحق بها التقديم، من جهة الديانة والعبادة، والزهادة، وإفادة العلوم، وخدمة السنة الشريفة إن كان منسوبا إلى بيت شريف: إو أصل عريق، أو مباشرة وظيفة دينية تقتضي الحال نصبه فيها على التمييز على
المشهود عليه، إذا كان دونه في الرتبة، على ما جرت به عادة المتأخرين اصطلاحا، وإن كان معروفا في الجملة، بحيث لا يخفى على كثير من الناص، فينبغي أن لا يذكر معرفه.
فإن عدم ذكر ذلك يدل على معرفته.
فإن كانت معرفته قريبة كتب " وهو معروف " وإن كانت حادثة كتب " وقد عرفه شهوده " وإن كان الموثق لا يعرف المشهود له ولا المشهود عليه، فينبغي أن يكتب الحلي إن كان يعرف، وألا فيترك الكتابة لمن يعرف الحلي فيحليه، فالحلي باب كبير لا يكاد يدخل الختلاط والاشتباه على من اعتمده في وثائقه.
أظن ذلك إلا لكثرة معاملات الناس مع بعضهم بعضا، وكثرة ترددهم إلى الشهود في معاقداتهم وبيوعهم ومعاملاتهم، حتى صار غالب الموثقين يعرفون المقر والمقر له، أو

الراهن والمرتهن، أو الضامن والمضمون له وما أشبه ذلك، معرفة ت امة لا يخالطها جهالة لا سيما من قدمت هجرته منهم في مجالس الحكام ودكاكين الشهود، ولا يغلب على ظني أن ترك ذلك إلا لذلك.
ولا بأس أن يتحفظ الموثق، ويحصل في حفظه أنواعه من الحلي مما هو إشهر في الانسان، ويراجع فيها باب الحلي.
فإنه ربما احتاج إليها، فإن استعملها نفعته، وإن تركها اعتمادا على معرفة الخصوم فما تضره.
ولو لا خشية الاطاعة لذكرت منها ما ينبغي للموثق أن يحفظه، ولكن شاهد النظر أعدل من شاهد الفكر، وليس العيان كالخبر، وفيما آتي به إن شاء الله تعالى في خاتمة هذا الكتاب، من بسط القول في ذكر الحلي كفاية، يحصل بها الاستفادة المستغنى بها عن النظر فيما عداها، وأرجو أن تؤتى بها كل نفس هداها.
والان فقد آن أوان شروعي فيما بنيت مقصود هذا الكتاب عليه، وأشرت في صدر ديباجته إليه، مقدما ذكر حكم كل باب ومقتضاه، على قاعده مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه.
مردفا ذكر تقرير الحكم باختلاف الائمة في مسائل الباب، ثم بالمصطلح على الترتيب.
وما توفيقي إلا بالله.
عليه توكلت وإليه أنيب.

كتاب الاقرار وما يتعلق به مما هو في حكمه، ومندرج تحت اسمه ورسمه أما الحكم: فالاصل في الاقرار: الكتاب والسنة والاجماع والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا) *.
وقوله تعالى: * (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) * وقوله تعالى: * (ألست بربكم قالوا بلى) *.
وأما السنة: فروي أن ماعزا والغامدية أقرا عند النبي (ص) بالزنا.
فأمر برجمهما.
وقال: اغد يا أنيس على امرأة هذا.
فإن اعترفت فارجمها.
وأما الاجماع: فلا خلاف بين الامة في تعليق الحكم بالاقرار.
وأما القياس: فإن الاقرار آكد من الشهادة، لانه لا يتهم فيما يقر به على نفسه.
فإذا تعلق الحكم بالشهادة فلان يتعلق بالاقرار أولى.
والاقرار على أربعة أقسام: أحدها: لا يقبل بحال.
وهو إقرار المجنون والمحجور عليه بسفه.
والثاني: إقرار لا يقبل في حال، ويقبل في حال.
وهو إقرار المحجور عليه بالفلس.
والثالث: إقرار لا يصح في شئ، ويصح في غيره.
مثل إقرار الصبي في الوصية والتدبير، ومثل إقرار العبد في الحدود والقصاص والطلاق.
والرابع: الاقرار الصحيح.
وهو الذي لا يقبل منه الرجوع، وهو إقرار الحر البالغ

لغير الوارث.
ولا يقبل الرجوع عن الاقرار الصحيح، إلا في ثلاث مسائل.
إحداهن: في الردة.
والثانية: في الزنا.
وفي سائر الحدود قولان.
والثالثة: أن يقول رجل: وهبت هذه
الدار من فلان وأقبضته إياها، ثم يقول: ما أقبضته إياها.
فقد تقرر على أن الاقرار يصح من مطلق التصرف.
وأما المحجورون: فأقارير الصبي والمجنون لاغية.
ولو ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام وقت الامكان صدق ولم يحلف.
وفي دعواه البلوغ بالسن يطالب بالبينة.
والسفيه والمفلس من حكم إقرار الصبي والمجنون.
وأما العبد: فيقبل إقراره بما يوجب عليه عقوبة.
ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة، وكذبه السيد: لا يتعلق برقبته، ولكن يتعلق بذمته، ويتبع به بعد العتق.
ولو أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد، إن لم يكن مأذونا له في التجارة.
ويقبل إن كان مأذونا له.
ويؤدي من كسبه وما في يده.
والمريض في مرض الموت يصح إقراره.
لكن لو أقر لوارثه، ففيه قولان: أحدهما: يقبل.
والثاني: لا يقبل.
ولو أقر لانسان في صحته بدين، ولآخر في مرضه بدين: لم يقدم الاول.
ولا يصح إقرار المكره على الاقرار.
ويشترط في المقر له: أهلية استحقاق المقر به.
فلو قال: لهذه الدابة علي كذا.
فهو لغو.
ولو قال: علي بسبب هذه الدابة لمالكها كذا وكذا: لزمه ما أقر به.
ولو قال: لحمل فلانة علي كذا بإرث أو وصية لزمه.
وإذا كذب المقر له المقر، ترك المال في يده.
ولو رجع المقر عن الاقرار في حال تكذيبه، وقال: غلطت، قبل رجوعه في أرجح الوجهين للشافعي.
الخلاف المذكور في مسائل الباب: اتفق الائمة رضي الله عنهم على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم من حقوق الآدميين، لزمه إقراره، ولا يقبل منه الرجوع فيه.
واتفقوا على أن المجنون والصبي غير المميز، والعبد الصغير غير المأذون له: لا يقبل إقرارهم، ولا طلاقهم.
ولا تلزم عقودهم.
واتفقوا على أن العبد يقبل إقراره على نفسه، ولا يقبل في حق سيده.
والاقرار بالدين في الصحة والمرض سواء، يكون للمقر لهم جميعا على قدر حقوقهم، إن وفت التركة بذلك إجماعا.
فإن لم تف: فعند مالك والشافعي وأحمد يتحاصصون في الموجود على قدر ديونهم.
وقال أبو حنيفة: غريم الصحة يقدم على

غريم المرض.
فيبدأ باستيفاء دينه.
فإن فضل شئ صرف إلى غريم المرض وإن لم يفضل شئ فلا شئ له.
ولو أقر في مرض موته لوارث، فعند أبي حنيفة وأحمد: لا يقبل إقرار المريض لوارث أصلا.
وقال مالك: إن كان لا يتهم ثبت وإلا فلا.
مثاله: أن يكون له بنت وابن أخ.
فإن أقر لابن أخيه لم يتهم.
وإن أقر لابنته اتهم.
والراجح من قولي الشافعي: أن الاقرار للوارث صحيح ومقبول.
ولو مات رجل عن ابنين.
وأقر أحدهما بثالث، وأنكر الآخر، لم يثبت نسبه الاتفاق، ولكنه يشارك المقر فيما في يده مناصفة عند أبي حنيفة.
وقال مالك وأحمد: يدفع إليه ثلث ما في يده، لانه قدر ما يصيبه من الارث لو أقر به الاخ الآخر، وقامت بذلك بينة.
وقال الشافعي: لا يصح الاقرار أصلا، ولا يأخذ شيئا من الميراث لعدم ثبوت نسبه.
ولو أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون.
قال أبو حنيفة: يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين.
وقال مالك وأحمد: يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه.
وهو أشهر قولي الشافعي.
والقول الآخر: كمذهب أبي حنيفة.
فصل: ومن أقر لانسان بمال، ولم يذكر مبلغه.
قال بعض أصحاب مالك: يقال له: سم ما شئت مما يتمول.
فإن قال: قيراط أو حبة.
قبل منه، وحلف أنه لا يستحق أكثر من ذلك.
وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لان الحبة مال.
وقال بعض أصحاب مالك: يلزمه مائتا درهم، إن كان من أهل الورق.
وعشرون دينارا إن كان من أهل الذهب، وهو أول نصاب الزكاة.
وقال القاضي عبد الوهاب: وليس لمالك في ذلك
نص.
وعندي: أنه يجب على مذهبه ربع دينار.
فإن كان من أهل الورق فثلاثة دراهم.
ولو قال: له على مال عظيم أو خطير.
قال ابن هبيرة في الافصاح: لم يوجد عن أبي حنيفة نص مقطوع به في هذه المسألة، إلا أن صاحباه قالا: يلزمه مائتا درهم، إن كان من أهل الورق، أو عشرون دينارا إن كان من أهل الذهب.
وقال الشافعي وأحمد: يقبل تفسيره بأقل ما يتمول، حتى بفلس واحد، ولا فرق عندهما بين قوله: على مال، أو مال عظيم.
قال القاضي عبد الوهاب: وليس لمالك نص في المسألة أيضا.
وكان الازهري بقول الشافعي.
والذي يقوى في نفسي: قول أبي حنيفة.
ولو قال: له علي دراهم كثيرة.
قال الشافعي وأحمد: يلزمه ثلاثة دراهم.
وبه قال محمد بن عبد الحكم المالكي، إذ لا نص فيها لمالك.
وقال أبو حنيفة: يلزمه عشرة دراهم.
وقال صاحباه: يلزمه مائتا درهم.
واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي.

فصل: ولو قال: علي ألف درهم، قبل تفسير الالف بغير الدراهم، حتى لو قال: أردت ألف جوزة قبل.
وكذا لو قال: له علي ألف وكر حنطة، أو ألف وجوزة، أو ألف وبيضة: لم يكن في جميع هذا العطف تفسير للمعطوف عليه عند مالك والشافعي وأحمد.
وسواء كان العطف من جنس ما يكال أو ما يوزن أو ما يعد أو لا.
وقال أبو حنيفة: إذا كان العطف من جنس ما يكال أو يوزن أو يعد: فهو تفسير للمعطوف عليه المجمل، وإلا فلا يلزمه عنده في الدراهم ألف درهم.
وفي الجوز ألف جوزة وجوزة، وفي الحنطة ألف كر وكر.
فصل: والاستثناء جائز في الاقرار، لانه في الكتاب والسنة موجود فيصح، وهو من الجنس جائز باتفاق الائمة.
وأما من غير الجنس: فاختلفوا فيه.
فقال أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة.
كمكيل وموزون ومعدود.
كقوله: له ألف درهم إلا كر حنطة صح.
وإن كان مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كثوب وعبد، لم يصح استثناؤه.
وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس على الاطلاق.
وظاهر كلام أحمد: أنه لا يصح.
وكذلك استثناء الاقل من الاكثر، فيصح بالاتفاق.
واختلفوا في عكسه.
فعند الثلاثة يصح.
وعند أحمد لا يصح.
وإذا قال: عندي ألف درهم في كيس، أو عشرة أرطال تمر في جراب، أو ثوب في منديل، فهو إقرار بالدراهم والتمر والثوب، دون الاوعية عند مالك وأحمد والشافعي.
وقال أهل العراق: يكون الجميع له.
فصل: وإذا أقر العبد الذي هو غير مأذون له في التجارة بإقرار يتعلق بعقوبة في بدنه، كالقتل العمد.
والزنا، والسرقة، والقذف، وشرب الخمر.
قبل إقراره، وأقيم عليه حد ما أقر به عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وقال أحمد: لا يقبل إقراره في قتل العمد.
وقال المزني، ومحمد بن الحسن، وداود: لا يقبل إقراره بذلك كما لا يقبل في المال إلا في الزنا والسرقة فقط.
فإنه يقبل فيهما.
والمأذون له إذا أقر بحقوق تتعلق بالتجارة، كقوله: داينت فلانا، وله علي ألف درهم ثمن مبيع، أو مائة درهم أرش عيب أو قرض فإنه يقبل إقراره عند مالك والشافعي وأحمد، وما كان من دين ليس من متضمن التجارة.
فإنه في ذمته لا يؤخذ من المال الذي في يده، كما لو أقر بغصب.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المال الذي في يده، كما يؤخذ منه ما يتضمن التجارة.
فصل: لو أقر يوم السبت بمائة، ويوم الاحد بمائة، فمائة واحدة عند مالك

والشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف.
ولا فرق عندهم بين المجلس الواحد وبين المجالس المتعددة.
وقال أبو حنيفة: إن كان في مجلس واحد: كان إقرارا بمائة واحدة، أو في مجالس: كان إقرارا مستأنفا، ولو أقر بدين مؤجل، وأنكر المقر له الاجل.
قال أبو حنيفة ومالك: القول قول المقر له مع يمينه أنه حال، وقال أحمد: القول قول المقر
مع يمينه.
وللشافعي قولان كالمذهبين، أصحهما: أن القول قول المقر مع يمينه.
ولو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف درهم.
وشهد له آخر بألفين، ثبت له الالف بشهادتهما.
وله أن يحلف مع الشاهد الذي زاد ألفا آخر.
هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت له بهذه الشهادة شئ أصلا، لانه لا يقضي بالشاهد واليمين.
واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرضه باستيفاء ديونه.
فقال أبو حنيفة: يقبل قوله في ديون الصحة دون المرض.
وقال مالك: إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم له، قبل إقراره وبرئ من كان عليه الدين سواء كان أداؤه في الصحة أو المرض، وإن أقر لمن يتهم له لم يقبل إقراره في المرض أو الصحة.
وقال أحمد: يقبل قوله في ذلك.
ويصدق في ديون الصحة والمرض معا.
واختلفوا فيما إذا علق الاقرار بالمشيئة.
مثل أن يقول: له علي ألف درهم إن شاء الله.
فقال أبو حنيفة ومالك - في المشهور عنه - والشافعي: يبطل الاقرار بالاستثناء.
وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء.
واختلفوا فيما إذا قال: كان له علي ألف درهم وقبضها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه.
فكان مبيعا من شرط ضمانه القبض.
وكذلك لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير.
وكذلك لو قال: بعته إلى أجل مجهول، أو تكفلت بشرط الخيار.
فقال أبو حنيفة ومالك: يسقط أصله، ويلزمه ما أقر به.
وقال أحمد: القول قوله في الكل، ولا يلزمه شئ.
محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود.
وعن الشافعي: قولان كالمذهبين، أظهرهما عند أصحابه: موافقة أبي حنيفة ومالك.
انتهى.
وينبني على مقتضى الحكم في هذا الباب ومسائل الخلاف: صور مختلفة المعاني، مؤتلفة المباني، مما قوبل فصح.
وعذب لفظه وفهم معناه واتضح، ويسمى عند أهل هذا الفن: المصطلح.
وهو أنواع.
واعلم - علمك الله العلم، وزينك بالتقوى والحلم - أن الاقرار لا يخلو: إما أن يكون من ذكر مفرد أو من ذكرين مثنيين، أو جماعة، أو مؤنث، أو خنثى، أو أخرس

أصم، أو غير أصم، أو منحبس اللسان عن النطق لضعف حصل له، أو أعجمي لا يحسن العربية، أو عبد مأذون له في التجارة وفي غيرها، أو مكاتب، أو عبد خال عن إذن سيده، أو مراهق، أو مجنون مطبق، أو معتوه يفيق في وقت ويجن في وقت، أو سكران، مقر بنسب أو غيره على الخلاف المذكور.
والاقرار لا يخلو: إما أن يكون إقرارا بدين لازم للذمة عن قرض، أو ثمن مبيع أو غيره، وإما أن يكون إقرارا بقبض في وفاء دين، أو ثمن مبيع، أو أجرة مأجور، أو حصة من مال تركة، أو مبلغ صداق، أو مصالحة عن شئ، أو دية مقتول، أو حصة منها، أو نجوم كتابة، أو غير ذلك من المواصفات التي يصدر فيها بالقبض.
ومدار الامر في ذلك كله: على قاعدة وصور تشتمل على أبواب وفصول.
أما القاعدة: فهو أن يذكر اسم المقر، واسم أبيه وجده وشهرته، وما يعرف به، واسم المقر له، أو المقبوض منه كذلك.
وقدر المبلغ المقر به من نقد أو غيره مما يثبت في الذمة.
ويذكر الحلول في الدين، أو الاجل المتفق عليه، وإقرار المقر في الدين بالملاءة والقدرة على ما أقر به، ويذكر العوض في ذلك، مما يخرجه عن الجهالة، أو تبيين السبب الذي لزمه الدين به أو قبضه بمقتضاه، إما أن يكون بدل قرض، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك من الاسباب الملزمة، ويذكر الرهن إذا كانت فيه، أو الضامن إن كان في الذمة، أو ضمان وجه وبدن بسبب الدين وإذن المضمون للضامن في الضمان في الحالتين، واعتراف الضامن في ضمان الذمة أنه ملئ بما ضمنه، قادر عليه، عارف بمعنى ضمان الذمة ولزومه شرعا، وبالمضمون له فيه.
وفي ضمان الوجه: أنه عارف بمعنى الضمان المذكور وما يترتب عليه شرعا، وتسلم المضمون من المضمون له التسلم
الشرعي.
وإن كتب في ضمان الذمة الحالات الست، وهي: العسر واليسر، والموت والحياة، والغيبة والحضور، وقبول المضمون له عقد الضمان في المجلس: خرج من الخلاف.
ويختم بتصديق المقر له، أو المقبوض منه على ذلك إن حضر مجلس الاقرار، وإلا فلا.
ويختم ذلك كله بالتاريخ.
ولا يخفى ما فيه من الفوائد التي تنبني عليه، ثم رسم شهادة الشهود في ذلك، أو علامة الحاكم، إن كان الاشهاد وقع في مجلس حكمه، إما بالاعتراف أو غيره.
وسيأتي في كتاب الاقضية ذكر ما يحتاج إليه القاضي، وبيان معرفة الرسم في الكتابة على المكاتيب الحكمية، والاسجالات والعروض وشروح المجالس، وصور

الدعاوى، وأوراق الاعتقالات، والرقم للشهود، وتمييز بعضهم على بعض على المصطلح في ذلك من العلامة والتواريخ إلى الحسبلة إلى غير ذلك، مبينا إن شاء الله تعالى.
وسيأتي في كتاب الشهادات بيان معرفة رسم الشاهد في الكتابة على المكاتيب والحجج والمساطير، وبيان مواضعها، وكيفية رسم الشهادة بعد التاريخ على اختلاف مراتبها، وتباين حالاتها في الوضع باعتبار علو رتبة الشاهد بالنسبة إلى مرافقة ورتبة المشهود عليه، وبما يناسب كل محل واضحا إن شاء الله تعالى.
والمستحب لمن كتب كتابا في هذا المعنى، أو غيره: إذا افتتحه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي (ص): أن يختم أيضا بالصلاة على النبي (ص)، ثم بقوله: حسبنا الله ونعم الوكيل.
فإن ذلك فيه النجاح والفلاح، وقد جرى على نهجه القويم السلف والخلف، تبركا وتيمنا، لا سيما الحسبلة.
وقد سألت بعض الاعيان عن الحكمة في ختم الحكام في علاماتهم بالحسبلة، وختم الناس في كتبهم ومطالعاتهم في الغالب بها، دون غيرها؟ فقال: الحكمة في ذلك
والسر فيه ظاهر معلوم، من قوله تعالى: * (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) * ومنهم: شيخ قديم هجرة في الكتاب أخبرني عن بعض شيوخه: أنه أفاده أن الحسبلة لا تكون في مكتوب ويحصل لكاتبه بسببه سوء أبدا.
وأما الصور: فمنها صورة إقرار ذكر مفرد لذكر مفرد بدين يقول: أقر فلان ابن فلان الفلاني - وهو معروف لشهوده - إقرارا شرعيا في صحته وسلامته، وطواعيته واختياره: أن في ذمته بحق صحيح شرعي لفلان ابن فلان الفلاني من الذهب الاشرفي، أو العين الهرجة المصري، المصكوك بصكة الاسلام كذا وكذا أشرفيا، أو كذا وكذا مثقالا، أو من الفضة الطيبة الخالصة السالمة من الغش المتعامل بها يومئذ بالديار المصرية، أو معاملة دمشق المحروسة، كذا وكذا درهما.
فإن كان وزنا قال: وزنا بصنج الفضة، وإن كانت عددا قال عددا، أو من القمح الطيب الجديد الصعيدي، أو البحيري، أو الفول، أو الشعير، أو السمسم، أو الزيت، أو العسل، أو غير ذلك من النقود، أو العروض أو الحبوب، أو الادهان، أو غير ذلك من الاصناف يقوم له بذلك جملة واحدة، حالا أو على حكم الحلول، أو مقسطا عليه في غرة كل شهر، أو في سلخ كل شهر يمضي من تاريخه كذا وكذا على ما يقع الاتفاق عليه بينهما، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وبقبض العوض الشرعي عن ذلك عوضا شرعيا.
معلوما عندهما العلم الشرعي النافي للجهالة وإن عين العوض فيقول: وقبض العوض الشرعي عن ذلك كذا

وكذا، ويصفه بما يخرجه عن الجهالة وصفا تاما، أو يقول: وأن ذلك ثمن الشئ الفلاني، ويصفه ثم يقول: ابتاع ذلك منه بالقدر المقر به المعين أعلاه، وتسلمه منه تسلما شرعيا، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، أو يكون المقر به مسلما فيه فيقول: وبقبض رأس مال السلم الشرعي عن ذلك في مجلس التعاقد بينهما على ذلك.
وإن عينه وذكر قدره فهو أجود، وإن حضر المقر له مجلس الاشهاد فيقول: وصدقه المقر
على ذلك التصديق الشرعي.
وإن كان فيه رهنا، فيقول - بعد استيفاء ذكر العوض -: ورهن المقر المذكور أعلاه تحت يد المقر له أعلاه، توثقة على الدين المعين أعلاه، وعلى كل جزء منه، ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه وحيازته إلى حين صدور هذا الرهن.
وذلك جميع كذا وكذا، ويصفه وصفا تاما.
وإن كان مكانا وصفه وحدده، ثم يقول: رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن، مشتملا على الايجاب والقبول، وإن كان الرهن معادا، فيقول - بعد قوله: مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن - معادا إليه لينتفع به مع بقاء أحكام الرهن المذكور.
وإن أحضر ضامنا يضمنه فلا يخلو: إما أن يكون ضمنه في الذمة، أو ضمن وجهه وبدنه.
فإن كان الضمان في الذمة، فيقول: وحضر بحضور المقر المذكور فلان ابن فلان الفلاني، وضمن وكفل في ذمته وماله ما في ذمة المقر المذكور من الدين المعين أعلاه للمقر له أعلاه على حكمه ضمانا شرعيا في العسر واليسر، والموت والحياة، والغيبة والحضور، بإذنه له في ذلك الاذن الشرعي، وأقر أنه ملئ بما ضمنه قادر عليه، عارف بمعنى الضمان ولزومه شرعا، وبالمضمون له فيه المعرفة الشرعية، وقبل المضمون له فيه عقد الضمان في المجلس قبولا شرعيا.
وإن كان ضمنه ضمان وجه وبدن، فيقول: وحضر بحضور المقر المذكور فلان ابن فلان الفلاني، وضمن وجه وبدن وإحضار المقر المذكور للمقر له فيه بسبب الدين المعين أعلاه، متى التمس إحضاره منه في ليل أو نهار، صباحا، أو مساء، ضمانا شرعيا بالاذن الشرعي.
ومتى تعذر إحضاره كان عليه القيام بما يلزمه من ذلك شرعا، على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين، واعترف بمعرفة معنى ذلك، وما يترتب عليه شرعا.
قبل المضمون له ذلك قبولا شرعيا.
ويكمل بالاشهاد ويؤرخ.
وإن كان الاقرار على اثنين: أتى فيهما بلفظ التثنية.
فيقول في إقرارهما: في
صحتهما وسلامتهما وطواعيتهما واختيارهما.
ويقومان له بذلك مقسطا عليهما، وأقرا

بالملاءة والقدرة على ذلك.
وقبضا العوض الشرعي عن ذلك.
وصدقهما المقر له على ذلك، وبه شهد عليهما.
وإن كان الاقرار من جماعة: أتى بواو الجمع وميمها فيهم.
وينبه في التثنية والجمع على لزوم الدين بالاقرار إن كان عليهما أو عليهم بالسوية، أو متفاضلا، وإن كان على واحد أقل من الآخر ذكر الذي عليه الاقل أولا، والذي عليه الاكثر بعده.
وفي الصورة الاقل والاكثر يقول: إن في ذمتهما، أو في ذمتهم، بحق صحيح شرعي على ما يفصل فيه: لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا.
وإذا انتهى ذكر جملة المبلغ المقر به وتنصيفه فصله تفصيلا مطابقا للجملة المقر بها، وبين ما على كل واحد من ذلك.
فإذا انتهى تفصيل الجملة يقول: يقومان، أو يقومون له بذلك، إما جملة واحدة حالا، وإما مقسطا، أو يكون البعض حالا والبعض مقسطا، فيذكر الحلول أولا، ويذكر التقسيط بعده.
ويوضح مدة الاجل إيضاحا ينتفي به الابهام في الشهر والسنة، وإن كان التقسيط باليوم أو بالاسبوع، فيقول: عند التاريخ، وبه شهد عليه في يوم الاحد مثلا، أو الاثنين أو غيرهما من بقية أيام الاسبوع.
ويكمل على نحو ما سبق.
تنبيه: إذا كان الاقرار بالدين من اثنين أو جماعة، فيكتب الموثق: أقر فلان وفلان وفلان أن في ذمتهم ولا يقول: أقر كل من فلان وفلان وفلان أن في ذمته.
فإن ذلك يقتضي لزوم كل من المقرين بجميع الدين، ويتعدد على كل منهم بطريق اللزوم في لفظة كل وكذلك في الضمان وغيره من العقود الملزمة للذمة.
وهذا محل احتراز.
والخنثى يلحق بالذكورية، ويقول فيه: وهو خنثى مشكل يميل إلى الرجال والنساء دفعة واحدة بإقراره.
والانثى تلحق بها تاء التأنيث مثل: أقرت، وحضرت، وأشهدت، وصدقت، وتقوم.
وفي التثنية كالمذكر بالالف، ويلحق تاء التأنيث، مثل: أقرتا وحضرتا، وصدقتا وأشهدتا، وتقومان، وفي جماعة النساء: أقررن وحضرن وأشهدن وصدقن ويقمن.
والاخرس والاصم يقول فيه: بإشارة مفهمة قائمة منه مقام النطق، فإن كان المشهود عليه أخرسا وهو قارئ فيقرأ الكتاب، ويتحمل عليه الشهادة بالاشارة ويقول فيه: وهو أخرس اللسان، أصم الاذنين، عاقل عارف بما يجب عليه شرعا خبير بتدبير نفسه، عالم بما ينفعه ويضره بالاشارة المفهمة القائمة مقام النطق منه.
والاخرس الذي

هو غير الاصم تحصل الشهادة عليه باللفظ من الشاهد والاشارة المفهمة منه.
والمنحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له يقول فيه: أقر فلان الفلاني الذي انحبس لسانه عن النطق لضعف حصل له.
وهو في صحة عقله وحضور حسه وفهمه.
والاعجمي: يتحمل عليه من يعرف لسانه، وإن كان يعرف العربية، ويفهم معناها، استنطق بها، ويقول: الذي استنطق بالعربية وعرف معناها.
والعبد المأذون له في التجارة وغيرها، يقول فيه: أقر فلان ابن عبد الله البالغ أو الرجل الكامل، ويذكر نوعه وجنسه، ثم يقول: الذي هو في رق مولاه فلان، وأذن له في التجارة وغيرها، وفي البيع والشراء والاخذ والعطاء، بسبب ما أذن له فيه فيما يرى فيه الحظ والمصلحة والغبطة لسيده المذكور.
والعبد الخالي عن إذن سيده يتبع بإقراره إذا عتق، وهو أن يأخذ مالا من شخص بغير إذن سيده، ويتلف في يده.
والمراهق: يصح إقراره في القرب والوصية، على الخلاف المذكور.
والمجنون المطبق: لا يصح منه.
والمعتوه كالمجنون، والذي يفيق في وقت ويجن في وقت: يصح منه وقت الافاقة.
ويقول فيه: الذي يجن في وقت ويفيق في وقت.
وهو
في حال هذا الاقرار مفيق عارف بما يبديه من قول وفعل.
فصل: إذا كان الاقرار بالدين مكتوبا باسم شخص وأقر به لغيره، يقول: أشهد عليه فلان المذكور وباطنه: أنه لما داين فلانا المقر المذكور باطنه بالدين المعين باطنه كان من مال فلان الفلاني، وصلب حاله، وأنه كتب اسمه على سبيل النيابة عنه.
وأنه كان أذن له في معاملة المقر المذكور باطنه ومداينته ورضي بذمته، وان فلانا المذكور يستحق مطالبة المقر المذكور بذلك، وقبضه منه، واستخلاصه بالطريق الشرعي، وصدقه المقر له على ذلك كله تصديقا شرعيا.
ويؤرخ.
وإذا كان الدين على شخص لشخص، وصير المقر له الدين لشخص آخر.
يقول: أشهد عليه فلان: أن مبلغ الدين المعين باطنه وجملته كذا وكذا.
صار ووجب لفلان الفلاني بطريق صحيح شرعي من وجه حق لا شبهة فيه، وأنه يستحق جميع المبلغ المقر به المعين باطنه دونه ودون كل أحد بسببه، استحقاقا شرعيا، وأقر أنه ليس له في ذلك حق، ولا شبهة حق، ولا استحقاق، ولا شئ قل ولا جل، وصدقه المقر له المذكور على ذلك التصديق الشرعي.
ويؤرخ.

وإذا كان الدين حالا وانظر صاحب الدين المدين فيه.
يقول: أشهد عليه فلان أنه أنظر فلانا المقر المذكور باطنه بمبلغ الدين المعين باطنه.
وجملته كذا وكذا، على أن يقوم له بذلك مقسطا عليه في كل يوم، أو في كل أسبوع، أو في كل شهر، أو جملة واحدة بعد مضي كذا وكذا شهرا من تاريخه كذا وكذا، إنظارا شرعيا لعلمه بحاله، وأنه لا يقدر على وفاء ذلك إلا كذلك على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين.
قبل ذلك قبولا شرعيا.
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك على حكم الانظار المشروح أعلاه.
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا.
ويؤرخ.
وإن نذر صاحب الدين أنه لا يطالب المديون بالدين إلا مقسطا، أو بعد مضي شهر
أو سنة، يقول: أشهد عليه فلان أنه نذر لله تعالى أنه لا يطالب فلانا الفلاني المذكور باطنه بماله في ذمته من الدين الشرعي المعين باطنه.
وجملته كذا وكذا إلا مقسطا، أو جملة واحدة بعد مضي كذا وكذا شهرا من تاريخه كذا وكذا نذرا شرعيا، يلزمه الوفاء به على مذهب من يرى ذلك، من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين.
ويكمل على نحو ما سبق.
ويؤرخ.
مسألة: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الاصح، أو علي ما بين درهم وعشرة فثمانية، أو إلى عشرة فكذا في الصحيح.
أو درهم في عشرة.
وأراد الحساب فعشرة، أو المعية فأحد عشر، أو الظرف فدرهم، أو أطلق.
فكذا على المشهور.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن في ذمته لفلان من الدراهم المتعامل بها يومئذ بالمكان الفلاني: من درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم وعشرة دراهم.
أو درهم في عشرة، وأنه أراد الحساب أو المعية، أو أراد الظرف، أو أطلق، ويكمل ويؤرخ.
وإذا أراد ثبوت ذلك عن القاضي، يقول - بعد استيفاء صدر الاسجال إلى قوله على الرسم المعهود في مثله -: ما نسب إلى المقر المسمى باطنه من الاقرار المشروح باطنه على ما نص وشرح باطنه، وباطنه مؤرخ بكذا، وجريان حلف المقر له فيه الحلف الشرعي، والاعذار لمن له الاعذار في ذلك ثبوتا صحيحا شرعيا، وحكم بموجب ذلك، ومن موجبه: أن الذي يجب على المقر المذكور فيه بمقتضى إقراره المشروح فيه: كذا وكذا درهما حكما شرعيا تاما، معتبرا مرضيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية ويكمل على العادة.
وينبني على الخلاف المذكور في مسائل الباب الوفاقية والخلافية: أحكام وصور.

منها: ما إذا كان الاقرار من بالغ عاقل بمبلغ ثمن مبيع طاهر جائز بيعه برهن حصة
شائعة في مكان كامل والرهن معاذا، فهذا صحيح على مذهب الامام الشافعي وحده.
فإن رهن الحصة الشائعة عند أبي حنيفة باطل.
والرهن المعاد عنده وعند مالك وأحمد باطل.
وعلة البطلان: هي كون المرتهن قبض الرهن، ثم أعاده.
فالاعادة هي علة البطلان.
وفي صورة الاقرار بذلك يقول: أقر فلان أن في ذمته لفلان من الذهب كذا وكذا يقول له بذلك حالا، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وأن ذلك ثمن الشئ الفلاني - ويذكره إذا كان مبيعا طاهرا جائزا بيعه - ابتاع ذلك منه وتسلمه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والاحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة، وصدقه المقر له المذكور على ذلك، ورهن المقر المذكور أعلاه تحت يد المقر له المذكور أعلاه، توثقة على الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه: ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه إلى حين صدور هذا الرهن.
وذلك جميع الحصة التي مبلغها كذا وكذا سهما من أصل أربعة وعشرين سهما شائعا ذلك في جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - رهنا شرعيا صحيحا مقبولا، مقبوضا بالاذن الشرعي، مشتملا على الايجاب والقبول، معادا إلى الراهن المذكور ولينتفع به مع بقاء حكم الرهن ولزومه، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما يكون إقرارا صحيحا عند أبي حنيفة باطلا عند الباقين.
وفي صورة الاقرار بذلك يقول: أقر فلان المراهق الذي ناهز الاحتلام، طائعا مختارا في صحته وسلامته، بحضور وليه فلان وإذنه له في الاقرار: أن في ذمته لفلان من الدراهم أو الذهب كذا وكذا يقوم له بذلك حالا، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وان ذلك ثمن خمسة قوانين من خشب الآبنوس وعظم العاج مطعمة بعرق اللوري، كاملة الاوتار واللوالب، ابتاعها منه وتسلمها وتسلم مثله لمثل ذلك تسلما شرعيا ورهن المقر المذكور أعلاه عند المقر له المذكور أعلاه على جميع الدين المعين أعلاه، وعلى كل جزء منه، ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتصرفه حالة الرهن.
وذلك جميع المزبلة السرجين التي ارتفاعها ثلاث عصي بالعصى المعهودة التي يتماسح بها الزبالون التي طولها ثلاثة
أذرع بالذراع التجاري، وطول هذه المزبلة قبلة وشمالا ثلاث عصي، وعرضها شرقا وغربا عصوان وثلثي عصي بالعصى المذكورة - رهنا صحيحا شرعيا مسلما مقبوضا بيد المرتهن بإذن الراهن.
وقبل المرتهن المذكور عقد هذا الرهن قبولا شرعيا، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر العبد القن الرقيق بما يوجب عليه عقوبة، أو أقر بدين جناية، مع تكذيب السيد له، يتعلق بذمته ويتبع به إذا عتق، أو أقر بدين معاملة.

وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان المعترف له بالرق والعبودية، طائعا مختارا في صحة عقله وبدنه: أن في ذمته لفلان كذا وكذا على حكم الحلول، وأن ذلك لزمه عن أرش جناية جناها على المقر له المذكور، يتبعه بها إذا عتق.
وإذا كان الاقرار يوجب عقوبة كتب: أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان المعترف له بالرق والعبودية: أنه شرب الخمر المسكر، وأنه وجب عليه بذلك الحد وجوبا شرعيا.
أو أقر: أنه زنا بجارية فلان، أو بفلانة بنت فلان، وأقر بذلك ثلاث مرات، وأنه وجب عليه بذلك الحد.
أو أقر: أنه قذف فلانا قذفا صحيحا يوجب عليه الحد.
أو أقر: أنه جنى على فلان جناية بدنية، وهو: أنه جرحه فأجافه.
أو أقر: أنه قلع عينه الفلانية، أو قطع أنفه، أو أذنه، أو غير ذلك من جراحات الرأس والبدن.
فكل ذلك يقبل إقراره فيه ويصح، ويستوفى منه الحد.
ويقتص منه على الجناية.
وكل ذلك صحيح عند الشافعي.
فإذا أقر العبد المأذون له بمال يتعلق بالتجارة التي في يده، كتب: أقر فلان ابن عبد الله رقيق فلان، ومأذونه في التجارة بتصديق سيده على ذلك: أن في ذمته لفلان كذا وكذا حالا، وأن ذلك لزمه من معاملة كانت بينهما متعلقة بمال التجارة التي بيده، يقوم له بذلك من كسبه وما في يده من مال التجارة، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك.
ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر العبد المأذون بما يتعلق بذمته عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، ويباع فيما إذا أقر به عندهما.
وعند مالك والشافعي: تتعلق بذمته ويتبع بها إذا عتق.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان ابن عبد الله العبد المأذون له في التجارة من سيده فلان: أن في ذمته لفلان كذا وكذا بدل قرض شرعي، أو عن أرش جناية جناها عليه، أو دية مورث المقر له فلان الذي قتله المقر المذكور خطأ، أو هو ما غصبه منه، وأرش ما نقص المغصوب، أو قيمة ما غصبه منه وهلك المغصوب في يده.
وهو كذا وكذا.
فإن كان عند أبي حنيفة وأحمد.
فيقول: يباع العبد المذكور في هذا القرض أو الجناية، أو الغصب.
ولا يذكر في الغصب أرش ما نقص من المغصوب.
فإن أبا حنيفة: لا يوجب أرش النقص.
وإن كان عند الشافعي ومالك، فيقول: يتبع بذلك بعد العتق.

فإن كانت جناية بدنية كتب إقرار العبد بصورته ويقول: ووجب للمجني عليه الاقتصاص منه بنظير ما جنى عليه.
وإن كان إقراره بقتل العمد فجائز عند الثلاثة إلا أحمد.
فإنه قال: لا يقبل إقراره به في الرق، ويتبع به إذا عتق.
وصورة إقراره به: أقر فلان ابن عبد الله العبد المأذون لسيده فلان طائعا مختارا من غير إكراه ولا إجبار: أنه قتل فلانا عمدا، أو ضربه بمحدد عمدا ضربة، فمات منها.
ووجب عليه القتل بذلك.
وكذلك المحجور عليه يقبل إقراره في ذلك.
ويكتب كما تقدم في العبد المأذون.
ومنها: ما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان في صحة عقله.
وتوعك جسمه، وثبوت فهمه: أن في ذمته لابنته لصلبه فلانة كذا وكذا على حكم الحلول، وأن ذلك لزم ذمته لها بسبب كذا وكذا.
ويكون المقر له من الورثة ابنته المذكورة، وأخ لابوين، أو لاب أو ابن أخ، أو بيت المال، فهو يتهم في هذه الصورة.
وهي باطلة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، صحيحة عند الشافعي.
ولو أقر لابن أخيه، أو لبيت المال، لا يكون متهما في ذلك.
فيكون ثابتا عند مالك، صحيحا عند الشافعي، باطلا عند أبي حنيفة وأحمد.
ومنها: ما إذا داين الاب أو الجد للاب أو الوصي شخصا بدين لمحجوره.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن في ذمته لفلان الصغير الذي هو في حجر والده وتحت نظره بالابوة شرعا، أو الذي هو في حجر جده أبي أبيه وولايته بالابوة شرعا، أو اليتيم الذي هو تحت نظر فلان ووصيته بمقتضى الوصية الشرعية المفوضة إليه من والد اليتيم المذكور، التي جعل له فيها النظر في حاله والكلام له والتصرف في ماله بالبيع والشراء والاخذ والعطاء، والمعاملة والمداينة وسائر التصرفات الشرعية بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لليتيم المذكور - إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية - المحضر لشهوده، والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه، مع قبول الموصى إليه المذكور الوصية المذكورة بعد موت الموصي بمجلس الحكم العزيز الفلاني، الثبوت الشرعي المؤرخ، بكذا من الدراهم أو الذهب كذا وكذا حالا، أو مقسطا.
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك.
وأن ذلك ثمن قماش مختلف الالوان - ويصفه بما يخرجه عن الجهالة - ابتاعه من والد المقر له، أو جده، أو وصيه.
وتسلمه تسلما شرعيا بعد النظر والمعرفة

والمعاقدة الشرعية.
واعترف المقر المذكور: أن ذلك ثمن المثل عن المبيع المذكور لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، ولا فساد في المعاملة، وصدقه والد المقر له،
أو جده، أو وصيه على ذلك كله التصديق الشرعي، ورهن المقر المذكور أعلاه عند المداين المذكور أعلاه على جميع الدين المعين أعلاه وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له وبيده وملكه وتحت تصرفه إلى حين هذا الرهن.
وذلك جميع التركيبة الزركش الذهب الهرجة المركبة على حاشية حرير أبيض، التي زنتها كذا وكذا مثقالا، بما فيه من الحاشية المركبة عليها والبطانة والحرير والريش - رهنا صحيحا شرعيا مسلما، مقبوضا بيد المذكور بالاذن الشرعي مقبولا، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر الوالد أو الجد للولد بمبلغ، أو عقار، أو غيره.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن ولده لصلبه، أو ولد ولده لصلبه، فلان الصغير الذي هو في حجره وتحت ولايته بحكم الابوة شرعا: ملك عليه واستحق دونه من وجه صحيح شرعي معتبر مرضي، سوغه الشرع الشريف وارتضاه وأجازه وأمضاه، جميع الشئ الفلاني - ويصفه وصفا تاما - أو جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - ملكا صحيحا شرعيا، واستحقاقا لازما مرضيا وأن ذلك في يده وحيازته لولده المذكور، يتصرف له فيه التصرف التام المعتبر، بما له عليه من الولاية الشرعية، وأقر أنه لا يستحق معه في المكان المذكور ولا في شئ منه حقا، ولا بقية من حق بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الاسباب، وأن باطن هذا الاقرار كظاهره، وظاهره كباطنه، عرف الحق في ذلك فأقر به.
والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا.
وإن كان ولده المقر له بالغا عاقلا، أو امرأة كاملة.
قال: وصدق المقر له المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا.
وقبل من المقر المذكور هذا الاقرار قبولا شرعيا.
وإن كان الاقرار لاجنبي ذيله أيضا بالتصديق والقبول.
ومنها: ما إذا كان المقر به انتقل إلى المقر له بسبب متقدم على الاقرار، مثل أن يكون قد انتقل إليه بالارث من أمه، أو بالتمليك أو الهبة أو الوصية، من قريب أو أجنبي.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - ملك من أملاك فلان، وحق من حقوقه، وواجب من واجباته، وأنه بيده وفي حيازته وتصرفه.
انتقل إليه بالارث الشرعي من مورثه فلان، أو بوجه من وجوه الانتقالات التي ذكرناها من قبل تاريخه، انتقالا صحيحا شرعيا، وأنه لا يستحق معه في ذلك، ولا في شئ منه، ولا في حق من حقوقه، حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب، ولا علاقة

ولا تبعة، ولا ملكا، ولا شبهة ملك ولا منفعة، ولا استحقاق منفعة، ولا شيئا قل ولا جل.
ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر الزوج لزوجته بصداقها الذي تزوجها عليه عند عدم الصداق المكتتب بينهما.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن في ذمته لزوجته فلانة المستمرة في عصمته وعقد نكاحه إلى يوم تاريخه، من الذهب كذا وكذا على حكم الحلول أو التنجيم، وأن هذه الجملة هي جميع مبلغ صداقها الذي تزوجها عليه التزويج الشرعي بولي مرشد، وشاهدي عدل ورضاها، بتاريخ متقدم على تاريخه، وادعت الزوجة المذكورة عدم الصداق المذكور عدما لا يقدر على وجوده، وحلفت على ذلك اليمين الشرعي، وأقر الزوج المذكور، واعترف: أنه دخل بزوجته المذكورة وأفضى إليها، واستحقت جميع الصداق المذكور في ذمته على الحكم المشروح أعلاه، استحقاقا شرعيا بحكم ما استحل من فرجها، أو من بضعها، واستمتع بها وأنه لم يجر بينهما طلاق ولا فرقة، ولا فسخ نكاح، وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى الآن، وحضرت الزوجة المذكورة وصدقت على ذلك كله تصديقا شرعيا.
، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا وقع إقرار لجهة وقف، لمدرسة أو مسجد، أو غير ذلك، أو مكان وقفه.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن في ذمته لمستحق أوقاف المسجد الفلاني - أو بالمدرسة الفلانية - كذا وكذا، وأن ذلك هو القدر الذي استولى عليه أو تحصل تحت يده، أو وصل إليه من ريع أوقاف الجهة المذكورة - من حوانيت، أو مغل قرية - من سنة كذا، أو عن كذا وكذا شهرا من سنة كذا.
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك.
وصدقه على ذلك مصدق شرعي سائغ تصديقه في ذلك شرعا، ويكمل ويؤرخ.
وإن كان الاقرار بمكان وقف، كتب: أقر فلان أن جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - وقف صحيح شرعي، وحبس صريح مؤيد مرعي، وصدقة دائمة مستمرة على المسجد الفلاني، أو المدرسة الفلانية - يصف المسجد أو المدرسة ويحدد - تصرف أجوره ومنافعه في مصالح المكان المذكور، من عمارته وفرشه وتنويره، وإقامة شعائره، ومعاليم أرباب الوظائف به، على ما يراه فلان الناظر في أمره بمقتضى أن المقر المذكور كان وقفه على المكان المذكور بتاريخ متقدم على تاريخه.
وأخرجه عن ملكه وحيازته، وجعل النظر فيه لمن كان ناظرا على المكان الموقوف عليه، ورفع يده عنه، وسلمه إلى

الناظر المذكور، فتسلمه منه لجهة الوقف المذكور، وصدقه الناظر المذكور على ذلك التصديق الشرعي.
ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر لمكان وقف باستحقاق الانتفاع بأرض معينة أو قرية أو حانوت أو غير ذلك مدة، أو كان الاقرار لرجل بعينه أو امرأة بالانتفاع بشئ من الاشياء مدة معينة.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أن مستحقي أوقاف المكان الفلاني - ويصف المكان ويحدد - مستحقون الانتفاع بجميع القرية الفلانية التي ببلد كذا وأراضيها - ويحددها - الجارية هذه القرية في ملك المقر المذكور أعلاه ويده وحيازته بحقوقه كلها، الداخلة فيها والخارجة عنها، استحقاقا صحيحا شرعيا.
بحق ثابت لازم معتبر شرعي لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه.
تصرف مغلات هذه القرية ومنافعها وأجورها إلى مصالح
المكان الموقوف المشار إليه.
وفي عمارته وفي فرشه وتنويره، وتعاليم أرباب وظائفه، على مقتضى شرط واقفه المعين في كتاب وقفه، لطول المدة المعينة أعلاه، من غير مانع ولا منازع، ولا معارض ولا رافع ليد، من تاريخه وإلى حين انتهاء المدة المذكورة.
وذلك عند وجود السبب الذي اطلع عليه، وهو: أن والده مورثه القرية المذكورة أعلاه: كان أجرها من ناظر شرعي في الوقف المذكور المدة المعينة أعلاه بأجرة معلومة، وأن والده قبض الاجرة يوم أجرها بتمامها وكمالها، واستحقت جهة الوقف الانتفاع بالقرية المذكورة الاستحقاق الشرعي، إلى حين فراغ المدة المذكورة، وصدق الناظر الشرعي على ذلك التصديق الشرعي.
وصورة ما يكتب، فيما إذا كان الاقرار لرجل أو امرأة بعينها: أقر فلان أن فلانا استحق واستوجب الانتفاع بجميع القطعة الارض البياض، السليخة المعدة للزرع، أو القطعة الارض لسقي الشجر به، وبجميع الغراس الاشجار القائمة بها، المختلفة الثمار - ويحدد - وزرعها واستغلالها المدة كذا وكذا سنة، أولها كذا وآخرها كذا، استحقاقا صحيحا شرعيا، ووجوبا تاما كاملا لازما معتبرا مرضيا، من وجه صحيح شرعي، وسلم المقر المذكور جميع المقر به الموصوف المحدود بأعاليه إلى المقر له المذكور أعلاه، يستغله بسائر وجوه الاستغلالات الشرعية المدة المذكورة، من غير معارض ولا منازع له في ذلك، فتسلمه منه تسلما شرعيا.
وذلك مع بقاء رقبة الملك المذكور في يد المقر المذكور واستحقاقه الارض المذكورة الاستحقاق الشرعي.
ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كان الاقرار بملك بين جماعة أقر بعضهم لبعض.
وتسمى المواصفة.
وصورة ما يكتب في ذلك: هذا كتاب مواصفة صحيحة شرعي، وإقرار معتبر

مرعي، اكتتبه فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان، وفلان ابن فلان، المجتمع نسبهم في جدهم الاعلى فلان المذكور، ليكون حجة لهم فيما يؤول أمرهم إليه، ونصابينا عند
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان وفلان، أولاد فلان، أنهم تهايؤوا في جميع الاملاك التي بأيديهم وحيازتهم وتحت تصرفهم إلى حين هذه المهايأة، ومنتقلة إليهم بالارث الشرعي من والدهم المذكور أعلاه بينهم بالسوية أثلاثا.
وذلك جميع الدار التي بالمكان الفلاني، أو الامكنة التي بالمكان الفلاني - ويصف كل مكان منها ويحدد - ثم يقول: بجميع حدود ذلك كله وحقوقه إلى آخره، مهايأة صحيحة شرعية.
ماضية معتبرة مرضية.
جرت بينهم عن تراض منهم مع بقاء رقبة الملك في ذلك بينهم على حكم الاشاعة، فأصاب الاول منهم: المكان الفلاني، المحدود الموصوف أولا.
وأصاب الثاني: المكان الفلاني.
وأصاب الثالث: المكان الفلاني.
ووجب لكل منهم الانتفاع بما أصابه من هذه الاماكن المذكورة بالسكن والاسكان والارتفاق به بالمعروف، وتصادقوا على أن قيمة كل مكان من الامكنة المحدودة الموصوفة بأعاليه، وأجرة المثل لكل واحد منها: مقاربة للقيمة والاجرة من كل مكان من الباقين.
وأنه ليس بين قيمة كل مكان منها، ولا في أجرة المثل عنها، تفاوت كبير، وأنهم لا غبن عليهم في ذلك ولا شطط، ولا حيف ولا فرط.
وأن ما أصاب كل واحد منهم بحق هذه المهايأة ومقتضاها، الجاري حكمه بينهم على الحكم المشروح أعلاه، يقارب الوفاء بنصيبه، والاكمال لحقه الواجب له شرعا.
ويكمل ويؤرخ.
صورة أخرى في المهايأة بين شريكين: أقر فلان وفلان: أن لهما وفي أيديهما وملكهما وتصرفهما جميع الدار الفلانية - وتوصف وتحدد - فمن ذلك: ما هو ملك فلان المبدأ بذكره كذا وكذا سهما شائعا فيها، وما هو ملك فلان المثنى بذكره كذا وكذا سهما شائعا فيها، وأن كلا منهما واضع يده على حصته المعينة له فيه، يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم من غير ممانع ولا معارض ولا منازع، وأنهما عارفان بها المعرفة الشرعية.
ولما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على المهايأة بينهما في منفعة الدار المذكورة على قدر حصة كل منهما، وأن كلا منهما اختار السكن
في هذه الدار سفلا وعلوا مدة شهرين كاملين.
أولهما يوم تاريخه بحصته.
وهي الثلثان، وعلى أن فلانا المثنى بذكره يسكن بعده فيها شهرا واحدا يلي الشهرين المذكورين بحصته، وهي الثلث شائعا منها.
وأنهما يتداولان ذلك كذلك بالسكن، شهرين ثم شهرا، ابتداء ذلك يوم تاريخه، مهايأة صحيحة شرعية، جائزة نافذة، تواجباها بإيجاب وقبول باتفاق وتراض، واعترفا بمعرفة معناها.
وأقر فلان المبدأ بذكره أنه تسلم الدار المذكورة

برضى شريكه المذكور ليسكنها على الحكم المشروح أعلاه، ثم يعيدها لشريكه ليسكنها اختلافهم يرجعون إليه ويعتمدون عليه.
وأقروا عند شهوده بمضمونه، واعترفوا عندهم بمعرفة ظاهره ومكنونه.
وأشهدوا عليهم طائعين مختارين، في صحة منهم وسلامة وجواز أمر، ونفوذ تصرف، وخلو عن موانع صحة الاقرار حين يدعو إلى المواصفة، فيما هو لهم وملكهم وفي أيديهم، وتحت تصرفهم ومنتقل إليهم بالارث الشرعي من جدهم فلان المذكور أعلاه إلى أولاده فلان وفلان وفلان آباء المقرين المذكورين أعلاه، ثم إلى المقرين الثلاثة المذكورين أعلاه، بينهم بالسوية أثلاثا.
وذلك: جميع المكان الفلاني، والمكان الفلاني والمكان الفلاني - ويصف كل مكان منها، ويحدد - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله ومنافعه ومرافقه، وطرقه وأحجاره وأخشابه، وأبوابه وأعتابه وأنجافه، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه، وبكل حق هو لذلك، وما هو معروف به ومنسوب إليه ومحسوب من جملته، على تناهي الجهات أجمعها.
وأن ذلك بينهم أثلاثا، لا مزية لاحدهم على الآخر بوجه من وجوه الاختصاصات، إلا بما هو له من ذلك بالسبب المعين أعلاه، وأن كلا منهم راض بذلك، مقر به، ملتزم حكم الاقرار بموجبه.
لا حق له مع صاحبه فيما هو مختص به من ذلك حسبما اتفقوا وتراضوا على ذلك.
عرف كل منهم الحق في ذلك فأقر به، والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا، فمتى ادعى أحد منهم على الآخر بدعوى تخالف ذلك أو شيئا منه، بنفسه أو بوكيله.
كانت دعواه ودعوى من
يدعي عنه باطلة.
وإن أقام بينة كانت كاذبة، أو أدلى بحجة كانت داحضة.
لا صحة لها ولا حقيقة لاصلها.
قبل كل منهم ذلك من الآخر لنفسه قبولا شرعيا، وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويكمل ويؤرخ.
صورة أخرى في المواصفة: أقر فلان وفلان وفلان، أن جميع المكان الفلاني - ويصف ويحدد - ينقسم بينهم على أربعة وعشرين سهما.
من ذلك ما هو لفلان المبدأ بذكره: الربع والثمن شائعا فيه، وما هو للمقر الثاني: السدس والثمن شائعا فيه، وما هو للمقر الثالث: الربع شائعا فيه.
وما هو للمقر الرابع: نصف السدس مشاعا فيه.
وأقر كل منهم أنه لا يملك في الملك المحدود الموصوف بأعاليه سوى ما عين له أعلاه بغير زائد على ذلك، وأقر كل منهم: أنه لا يستحق مع الآخرين فيما صار إليهم من ذلك حقا، ولا بقية من حق، ولا دعوى، ولا طلبة، ولا علقة ولا تبعة، ولا شيئا قل ولا جل.
قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا، ورضوا به وتصادقوا عليه تصادقا شرعيا.
ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا وقعت مهايأة بين جماعة في ملك.

المدة التي تلي مدته بحكم التداول المتفق عليه المشروح.
ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا أقر وارث بقبض ما خصه من ميراث مورثه وأبرأ بعده.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان أمين الحكم العزيز بالمكان الفلاني، أو المتكلم الشرعي على تركة فلان مورث القابض المذكور أعلاه، أو منصوب الشرع الشريف، أو الوصي الشرعي على تركة فلان وعلى بناته لصلبه فلانة وفلانة وفلانة القاصرات عن درجة البلوغ اللاتي هن تحت نظره بالوصية الشرعية المفوضة إليه من والدهن التي جعل له فيها الحوطة على تركته والبداءة منها بمؤنة تجهيزه وتكفينه ووفاء ديونه، وقسم ما فضل بين ورثته المستحقين لميراثه شرعا.
فمن كان منهم بالغا
راشدا سلم إليه ماله وأشهد عليه بقبضه ومن كان صغيرا حفظ ماله تحت يده - إلى غير ذلك مما هو مشروح في كتاب الوصية - المحضر لشهوده المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت الشرعي المؤرخ، بكذا من الدراهم أو من الذهب، كذا وكذا درهما أو دينارا.
وذلك هو القدر الذي جره إليه الارث الشرعي من مورثه المذكور أعلاه بحق الثلث من جميع ما تركه مورثه المذكور من دراهم وذهب وثمن قماش ونحاس وأثاث وحيوان وصامت وناطق وغير ذلك ما عدا العقار الفلاني، الكائن بالمكان الفلاني - ويصف ويحدد - المخلف عن المورث المذكور.
فإن نصيبه فيه باق إلى الآن، قبضا شرعيا تاما وافيا بحضرة شهوده ومعاينتهم لذلك، وذلك بعد أن أحضر الوصي المذكور أوراق الحوطة الشرعية المتضمنة عرض ما هو مخلف عن المورث المذكور المشمولة بخطوط العدول المندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني، بعد أن ثبت عند الحاكم المشار إليه انحصار إرث المتوفى المذكور في بناته الثلاث وابن أخيه القابض المذكور أعلاه، وأن البنات المذكورات صغيرات داخلات تحت حجر الشرع الشريف، وأن ابن الاخ المذكور غائب حال وفاة مورثه المذكور عن المكان الفلاني، الغيبة الشرعية الموجبة للحوطة من قبل الحاكم شرعا، وبعد إحضار أوراق المبيع بالاسواق، مشمولة بخطوط العدول المشار إليهم وتنزيل أصل الحوطة على المبيع ومقابلته به.
فصح ووافق، ولم يبق ما هو خارج عن المبيع سوى العقار، فإنه لم يبع منه شئ.
وحسب نصيب المقر القابض، فكان القدر المقبوض أعلاه بعد المصروف المعين في أوراق المبيع، المعلوم عند العدول، الذي صدق القابض على صحته، ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة ولا شئ قل ولا جل، وأقر القابض المذكور أعلاه أنه لا يستحق ولا يستوجب في التركة المذكورة أعلاه، ولا على الوصي الدافع المذكور أعلاه، ولا في جهته، ولا تحت يده بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه، ولا سبب ولا فضة ولا

ذهبا ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا، ولا وديعة ولا عارية، ولا قبضا، ولا رجوعا بمقبوض، ولا مصاغا، ولا حيوانا صامتا ولا ناطقا، ولا إرثا ولا موروثا ولا مصروفا، ولا بقية منه، ولا نصيبا ولا شقصا، ولا اختصاصا، ولا شركة، ولا مكيلا ولا موزونا، ولا معدودا ولا مذروعا، ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة، ولاعلقة ولا تبعة، ولا مالا في الذمة، ولا شيئا في اليد، ولا قليلا ولا كثيرا، ولا جليولا حقيرا، ولا ما تصح به الدعوى شرعا، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك، ولا علشئ منه، ولا شئ قل ولا جل، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، سوى ما يستحقه من حصته في العقار المخلف عن مورثه المذكور، والمستثنى أعلاه بالفريضة الشرعية بغير زائد على ذلك.
وصدقه الوصي الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كان الاقرار من الورثة، وأنهم وقفوا على تركة مورثهم واقتسموها بنيهم.
ووصل إلى كل منهم ما خصه منها بالفريضة الشرعية.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان وفلانة - ويذكر الورثة كلهم ذكورا وإناثا - ثم يقول: وهم ورثة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، المستحقون لميراثه، المستوعبون لجميعه: أن مورثهم المذكور لما درج بالوفاة إلى رحمة الله وضربوا الحوطة على تركته وجمعوها وحصروها، وحرروا ما اشتملت عليه من نقد وعرض، وقماش وأثاث وحيوان، ودقيق وصامت وناطق، ومكيل وموزون، ومذروع ومعدود وعقار، وغير ذلك مما هو متمول شرعا.
ووضعوا أيديهم على ما وجدوا من نقد، وباعوا باقي التركة بأنفسهم ووكلائهم، وجمعوا الاثمان كلها، صرفوا منها ما يجب صرفه من كلفة تجهيز مورثهم، ووفوا ديونه، ونفذوا وصاياه التي وصى بصرفها، المعين وغير معين، وما جرت العادة به من كلفة المبيع في الاسواق من أجرة دلالين وعدول، وغير ذلك من المصاريف الشرعية والعادية، والعرفية، وأضافوا ما بقي من أثمان المبيعات إلى العين الحاصلة تحت أيديهم.
فجاءت جملة ذلك جميعه كذا وكذا.
واقتسموا ذلك بينهم
بالفريضة الشرعية على ما صحت منه مسألتهم، وكان ما خص فلانة الزوجة المذكورة بحق الثمن كذا وكذا.
وما خص الام بحق السدس كذا وكذا، وما خص أولاده الذكور بالسوية بينهم كذا وكذا، وما خص بناته المذكورات كذا وكذا.
وانفصل الحال بينهم على ذلك.
واعترف كل منهم بصحة هذه القسمة وجريانها بينهم على نهج السداد والاستقامة، من غير حيف ولا شطط ولا ضرر، ولا إضرار بأحد منهم.
وأن الذي صار إليه وقبضه هو جميع حقه من التركة المذكورة.
وأن كلا منهم لم يتأخر له في يد أحد من مشاركيه من

الورثة المذكورين أعلاه من نصيبه المختص به الدرهم الفرد ولا أقل من ذلك ولا أكثر، وأقر كل منهم أنه لا يستحق على الآخر بسبب هذه التركة، ولا على أحد من الوكلاء الذين تصرفوا عمن وكلهم من الورثة في بيع شئ من ذلك أو قبضه، أو صرفه حقا ولا دعوى ولا طلبا - ويكمل الاقرار بعدم الاستحقاق.
ويستعمل من ألفاظه المذكورة في الصورة التي قبل هذه ما يليق بالواقعة - ثم يقول: وأبرأ كل منهم ذمة الآخر من سائر العلق والتبعات والدعاوى والمطالبات والمحاكمات على اختلاف الحالات والايمان الواجبات، إبراء صحيحا شرعيا عاما شاملا جامعا مانعا حاسما قاطعا، مسقطا لكل حق وتبعة ودعوى ويمين تتقدم على تاريخه وإلى تاريخه، قبل كل منهم ذلك من الآخر قبولا شرعيا.
وتصادقوا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويكمل ويؤرخ.
ومنها: ما إذا قبض ورثة مقتول دية مورثهم من قاتله وأبرؤوه براءة شاملة.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان ولدا، فلان وفلانة زوجته: أنهم قبضوا وتسلموا من فلان من الفضة عشرة آلاف درهم، أو اثني عشر ألف درهم، بينهم على حكم الفريضة الشرعية: ما هو للزوجة المذكورة كذا وكذا، وما هو لكل ابن كذا وكذا قبضا شرعيا، وصار ذلك إليهم وبيدهم وحوزهم، وذلك دية مورثهم المذكور أعلاه الذي اعترف الدافع المذكور أعلاه بقتله عمدا.
فعفا الورثة المذكورون أعلاه عن القصاص،
وعدلوا إلى الدية ورضوا بها دراهم حيث تعذر حصول مائة من الابل، وأقروا أنهم لا يستحقون قبل الدافع المذكور أعلاه بعد ذلك حقا كثيرا ولا قليلا.
ولا دية عمد ولا خطأ، ولا شبه عمد ولا شبه خطأ، ولا قصاصا ولا محاكمة، ولا مخاصمة ولا منازعة، ولا علقة ولا تبعة ولا قودا، ولا ما تصح به الدعوى شرعا، ولا شيئا قل ولا جل.
لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، وأبرؤوا ذمته من سائر العلق والتبعات.
ويكمل على نحو ما سبق في الصورة التي قبل هذه.
ويؤرخ.
ومنها: ما إذا صالح العاقلة ولي المقتول عما وجب عليه من دية قتل الخطأ مقسطا بمال معجل، ووقع إبراء.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان ولدا المرحوم فلان أنهما قبضا وتسلما من عاقلة قاتل أبيهما المذكور فلان - وهم فلان وفلان، إلى آخرهم - كذا وكذا.
وهذه الجملة دفعها العاقلة المذكورون إلى القابضين المذكورين مصالحة عن دية والدهما المذكور التي أوجبها الشرع الشريف على عاقلة قاتل والدهما مقسطا عليهم قبضا تاما وافيا، وأبرأ ذمة العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه من باقي الدية، وهو كذا وكذا براءة

شرعية، براءة عفو وإسقاط، قبلوا ذلك منهما قبولا شرعيا.
وأقرا أنهما لا يستحقان قبل العاقلة الدافعين المذكورين أعلاه بعد ذلك حقا، ولا دعوى ولا طلبا ولا دية، ولا باقي دية، وأنهما لا يستحقان على القاتل المذكور حقا ولا دعوى، ولا طلبا بوجه، ولا سبب ولا محاكمة، ولا مخاصمة ولا منازعة، ولا علقة ولا تبعة، ولا مطالبة بقتل عمد ولا خطأ ولا قصاصا، ولا ما تصح به الدعوى شرعا.
ولا شيئا قل ولا جل، وأبرأ ذمته وذمة عاقلته من سائر العلق والتبعات، ويكمل على نحو ما سبق.
ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كان جماعة قتلوا واحدا فاختار الولي قتل واحد منهم أو اثنين.
وأخذ من الباقين حصتهم في الدية بشرط أن الدية توزع على الجميع.
فما خرج على المقتول
قصاصا، سقط من الدية بنظيره، وأخذ الباقي من المعفو عنهم، فإذا كان القاتلون خمسة - مثلا - فاقتص من اثنين وأخذ الدية من ثلاثة، فالواجب على الثلاثة ثلاثة أخماس الدية، وأحسن ما يقع الاشهاد بذلك في مجلس حاكم شرعي.
وصورة ما يكتب في ذلك: بعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، قتلوا فلانا قتلا عمدا محضا بمحدد باعترافهم - أو بالبينة الشرعية - بعد وجود الشروط المعتبرة في قتل العمد شرعا، وأن فلانا المدعي عليهم بذلك ولد المقتول لصلبه، وأن إرثه انحصر فيه من غير شريك له في ذلك، الثبوت الشرعي، اختار الوارث المذكور قتل اثنين منهم، وهما: فلان وفلان.
وعدل عن القصاص من الباقين إلى ما وجب عليهم من الدية، وهو ثلاثة أخماسها فدفعوا إليه ما وجب عليهم منها.
وهو كذا وكذا، فقبضه منهم قبضا شرعيا تاما وافيا، وأقر أنه لا يستحق عليهم بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بوجه ولا سبب، ولا مطالبة بقصاص ولا دية.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ويؤرخ.
ومنها: ما إذا كانوا ثلاثة قتلوا واحدا وثبت أن اثنين قتلا عمدا.
والثالث: قتل خطأ.
فسقط القصاص بذلك ووجبت دية الخطأ.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ومن الاخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي فلان كذا وكذا.
وذلك دية والده المذكور الذي ثبت أن الدافع الاول قصد رمي طير بسهم، فوقع السهم في والد القابض المذكور، وأنه لم يقصد الرمي إليه ولا تعمده، ولا اعتدى عليه، وأن الدافع الثاني والدافع الثالث تعمداه ورمياه بسهميهما عمدا، فأزهقا روحه ظلما وعدوانا.
وبمقتضى ذلك سقط القصاص ووجبت دية الخطأ على القاتلين المذكورين، فدفعوها إلى ولي المقتول، فقبضها منهم قبضا شرعيا،

وأقر أنه لا يستحق بعد ذلك على الدافعين المذكورين أعلاه حقا، ولا دعوى ولا طلبا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ويؤرخ.
ومنها: ما إذا شارك رجل رجلا في قتل ولده.
فوجب القصاص على شريك الاب.
فعفا الاب والام عن الشريك القاتل.
وصورة ما يكتب في ذلك: بعد أن تصادق فلان وفلان على أنهما اشتركا في قتل فلان ولد المصدق الاول لصلبه.
وأنهما ضرباه بسيفهما، أو بمحددهما عمدا عدوانا، فأزهقا روحه.
ومات من ذلك.
فوجب القصاص على شريك الاب، وسقط عن الوالد لكونه سببا لوجوده، فلا يكون هو سببا لاعدام والده وعفا والد المقتول عن الشريك المذكور، وحضرت فلانة والدة المقتول المذكور وأسقطت حقها من القصاص عن الشريك المذكور، وعفت عنه ورجعت إلى ما يخصها من الدية وهو الثلث.
فدفع إليها الشريك المذكور ما يخصها من الدية، وهو كذا وكذا.
فقبضته منه قبضا شرعيا، وأقرت أنها لا تستحق عليه بعد ذلك حقا ولا دعوى ولا طلبا بقصاص، ولا دية بسبب ولدها المذكور.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ويؤرخ.
ومنها: حر وعبد اشتركا في قتل عبد أو حر وذمي اشتركا في قتل ذمي، أو حربي وغير حربي اشتركا في قتل مسلم.
ففي الصورة الاولى: يسقط القصاص عن الحر، ويجب على العبد، ويأخذ سيد العبد من الحر نصف قيمة عبده.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم فلان - وهو دافع عن نفسه - ومن فلان - وهو دافع من ماله - مصالحة عن عبده القن فلان كذا وكذا.
وذلك قيمة العبد القتيل التي لا حيف فيها ولا شطط، قبضا شرعيا.
وذلك: بعد أن اعترف الدافع الاول وعبد الدافع الثاني بقتل القتيل المذكور، وإزهاق نفسه، وأنه تعين ووجب بالشرع الشريف الرجوع على الاول بنصف القيمة والقصاص على عبد الدافع الثاني وعفا المقر القابض عن القصاص إلى أخذ القيمة ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة، ولا شئ قل ولا جل، وأقر القابض المذكور أنه لا يستحق على الدافع الاول وعلى عبد الدافع الثاني حقا
ولا دعوى، ولا طلبا إلى آخره.
ويؤرخ.
وفي الصورة الثانية: يسقط القصاص عن الحر، ويرجع ولي الذمي إلى نصف دية قتيله من ذلك الحر، ويقبض من الذمي، أو يعفو عن القصاص إلى نصف الدية.
وصورة ما يكتب في ذلك: الصورة بحالها - كما تقدم في التي قبلها - وإنما يكون الكلام في موضع القيمة في العبد: ذكر الدية في الذمي، وأخذها من قاتله الحر.
وذكر

القصاص من الذمي القاتل، أو العفو عنه والرجوع إلى ما يجب عليه من الدية، ثم الاقرار من ولي الذمي بعدم الاستحقاق.
كما تقدم.
وفي الثالثة: الصورة أيضا بحالها، ويكون الكلام فيما يتعلق بالحربي وغير الحربي.
إذا قتلا مسلما.
والله أعلم.
والكلام في هذا الباب كثير فيما يتعلق بشجاج الرأس والوجه والجراح في البدن.
وسنذكره في محله من كتاب الجراح، وكتاب الديات.
وإنما قدمنا ذكر هذه الصورة في هذا الباب لتعلقها بالاقرار في القبض والابراء.
ومنها: ما إذا قبض صاحب الدين دينه من المقر، أو أبرأه من البعض وقبض البعض، وخصم مسطور الدين.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان المقر له المذكور باطنه: أنه قبض وتسلم من فلان المقر المذكور باطنه جميع مبلغ الدين المعين باطنه.
وهو كذا وكذا، ومن جملة مبلغ الدين المعين باطنه كذا وكذا - قبضا شرعيا.
وأبرأه من مبلغ كذا وكذا براءة شرعية، براءة عفو وإسقاط.
قبل ذلك منه قبولا شرعيا لتتمة المقبوض والمبرأ منه كذا وكذا.
وذلك هو القدر الذي كان للقابض المذكور في ذمة المقبض المذكور، بمقتضى هذا المسطور، أو بمقتضى مساطير شرعية مكتتبة من قبل تاريخه، أحضرت لشهوده، وقطعت في يوم تاريخه.
وأن ذلك آخر ما يستحقه القابض المذكور في ذمة القبض المذكور مما
كان له في ذمته من الدين الشرعي بمقتضى مسطور، أو مساطير متقدمة التاريخ على تاريخه، بعد كل حساب ولم يتأخر له بسبب ذلك مطالبة، ولا شئ قل ولا جل.
وأقر كل منهما أنه لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا - إلى آخره - ويكمل على نحو ما سبق من الاقرار بعدم الاستحقاق، ويختم بتصادقهما على ذلك كله التصادق الشرعي.
ويؤرخ.
ومنها: ما إذا انفصل الشريكان فيما كان بينهما من الشركة وتفاسخاها وتسلم كل منهما حقه وتبارءا من الطرفين.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان وفلان أنهما تفاسخا عقد الشركة التي كانت بينهما في مال التجارة المختلفة الاصناف، من الذهب والجواهر واللالئ والعروض والبضائع على اختلاف الصفات، وتحاسبا على ذلك كله وضبطاه، واقتسماه قسمة عدل بينهما على قدر المالين، وصار إلى كل منهما حقه من ذلك بتمامه وكماله.
وانفصلا في ذلك على الاتفاق والتراضي انفصالا شرعيا، وأقر كل منهما: أنه لا يستحق على الآخر

بعد ذلك بسبب الشركة المذكورة ولا بسبب غير ذلك حقا، ولا دعوى، ولا طلبا، ولا مالا من عين ولا دين، ولا بقية من دين، ولا حجة بدين، ولا شركة ولا باقي شركة، ولا وديعة ولا عارية، ولا أمانة، ولا غصبا ولا خيانة، ولا حليا ولا زركشا ولا لؤلؤا ولا قيمة عن ذلك، ولا متقوما ولا مثليا، ولا قماشا ولا نحاسا ولا أثاثا، ولا مكيولا ولا موزونا ولا معدودا، ولا مذروعا، ولا منقولا، ولا ملكا، ولا شبهة ملك، ولا رقيقا ولا حيوانا، ولا صامتا ولا ناطقا، ولا محاسبة ولا غلطا فيها، ولا مالا في الذمة، ولا شيئا في اليد، ولا ما يتمول شرعا، ولا شيئا من الاشياء كلها، قليلها وكثيرها، جليلها وحقيرها، على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك.
ولا على شئ منه، ولا شيئا قل ولا جل، لما مضى من الزمان، وإلى يوم تاريخه.
وتصادقا
على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويذيل بالبراءة من الجانبين على نحو ما تقدم شرحه، ويؤرخ.
ومنها: ما إذا قبضت الزوجة من مال تركة زوجها مبلغ صداقها، وما خصها من الارث، والابراء مما عدا ذلك.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقرت فلانة - وهي التي كانت زوجا لفلان، وتوفي عنها إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه - أنها قبضت وتسلمت من مال تركة زوجها فلان على يد ولده فلان، أو وصيه الشرعي فلان، أو منصوب الشرع الشريف فلان - كذا وكذا.
فمن ذلك: ما هو نظير مبلغ صداقها عليه الشاهد بينهما بأحكام الزوجية إلى حين الوفاة، المحضر لشهوده، والمؤرخ باطنه بكذا الثابت مضمونه.
وحلفها على استحقاق ذلك في ذمة زوجها المذكور إلى حين وفاته وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه، وإعذار من له الاعذار في ذلك بمجلس الحكم العزيز الفلاني، الثبوت الشرعي: مبلغ كذا وكذا، وما هو جملة ما خصها من تركة زوجها المذكور بعد وفاء ديونه المستحقة عليه شرعا بحق الثمن بقيمة ذلك.
وهو كذا وكذا - قبضا شرعيا، ولم يتأخر لها بسبب ذلك مطالبة، ولا شئ قل ولا جل.
وأقرت أنها لا تستحق على زوجها المذكور ولا في ذمته، ولا في تركته، ولا على ورثته، ولا على الوصي الدافع المذكور بسبب التركة المذكورة حقا، ولا دعوى ولا طلبا، ولا صداقا ولا بقية من صداق، ولا كسوة ولا نفقة، ولا واجبا ولا قياما بواجب، ولا دينا ولا عينا، ولا إرثا ولا موروثا، ولا ما يتمول شرعا، ولا يمينا بالله تعالى على ذلك، ولا على شئ منه.
ولا شيئا قل ولا جل، لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه، وصدقها الدافع المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا، ويؤرخ.

ومنها: ما إذا كان القبض بسبب حمولة غلال أو غيره من مكان إلى مكان.
وصورة ما يكتب في ذلك: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا وذلك زبون ما سيحمله له على ظهر مركبه المورقي الكامل العدة والآلة والرجال وغير ذلك، من الغلال أو القماش، أو العسل، أو الحطب، أو غير ذلك من البضائع من ناحية كذا، إلى ناحية كذا على ظهر البحر العذب أو الملح، كذا وكذا أردبا أو قنطارا حسابا عن كل مائة أردب بالكيل الفلاني، أو مائة قنطار بالقنطار الفلاني كذا وكذا.
وعليه الشروع في ذلك من استقبال اليوم الفلاني بنفسه ورجاله، والخروج مما سيصير إليه من ذلك من غير عجز ولا نقص، ولا قفافة ولا كيالة، مع سلامة الله تعالى وعونه.
وله المؤنة على جاري العادة إن اتفقا عليها، وتعاقدا على ذلك تعاقدا شرعيا، واعترف كل منهما بمعرفة ما عقد عليه المعرفة الشرعية النافية للجهالة، وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا، ويؤرخ.
ومنها: الاقرار بالنسب وهو تارة يكون من زوجته، وتارة يكون من وطئ شبهة، وتارة يكون قد نشأ من استيلاد، وتارة يكون قد نشأ من وطئ الاب جارية ابنه.
فأما الزوجية، فيكتب: أقر فلان أنه تزوج بفلانة تزويجا شرعيا بنكاح صحيح شرعي بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها من قبل تاريخه، ودخل بها وأصابها واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان، وأن الولد المذكور ولده لصلبه، ونسبه لاحق بنسبه.
عرف الحق في ذلك فأقر به، والصدق فاتبعه، لوجوبه عليه شرعا.
وإن كان الولد ممن تجوز الشهادة عليه، فيكتب: وصدقه الولد المذكور على ذلك تصديقا شرعيا.
وإن كان من وطئ شبهة فيكتب: أقر فلان أنه من قبل تاريخه: وجد امرأة على فراش، ظنها زوجته فلانة، أو مملوكته فلانة، وأنه وطئها بالظن المذكور.
وهي مطاوعة له، ظانة كظنه لما يجب في حقها، وأنه أولدها من ذلك الوطئ ولدا يسمى فلان، وأن نسبه لاحق بنسبه.
وأنه ملتزم بما يجب عليه لها على الوجه الشرعي.
وإن كانت الموطوءة أمة: فيكتب.
وأنه ملتزم بما يجب عليه من قيمة الولد إن
خرج حيا، ومهرها وقيمة الامة إن ماتت حالة الطلق، وصدقته على ذلك إن أمكن منها التصديق.
وصورة ما يكتب في الامة: يشهد على الواطئ أنه وطئ فلانة أمة فلان على الحكم المشروح فيه، وأنه أولدها ولدا يسمى فلان، وأن قيمته كذا ومهرها كذا.
وإن ماتت من الطلق فيكتب: وأن قيمتها كذا، ويشهد على السيد أنه قبض ذلك منه

بمقتضى أنه وطئ جاريته فلانة وطئ شبهة.
وانها ماتت من الطلق بالولد المذكور، ولزم الواطئ الدافع قيمتها.
وهو القدر المقبوض المعين أعلاه.
تصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا.
ويؤرخ.
وإن كان من استيلاد فيكتب: أقر فلان أنه ابتاع جميع الجارية - ويذكر جنسها - المدعوة فلانة من قبل تاريخه ابتياعا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول وتسلم وتسليم شرعيين، وأنه جعلها فراشا له، واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان، وأن الولد المذكور ولده لصلبه، ونسبه لاحق بنسبه، وأن فلانة المذكورة صارت بحكم هذا الاستيلاد مستولدة وأم ولد تعتق بموته، وأن له وطأها وإجارتها واستخدامها، ما دامت في حكم الاستيلاد وأمهات الاولاد، وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا.
ويؤرخ.
وإن كان من وطئ الاب جارية ابنه: فتارة يكون الابن وطئها قبل الاب، أو لم يكن وطئها.
فإن لم يكن وطئها كتب: أقر فلان أنه وطئ فلانة جارية ولده فلان، وأنه أولدها من ذلك الوطئ ولدا ذكرا يسمى فلان، وأن الولد المذكور حر نسيب، وأن نسبه لاحق بنسبه، ويثبت بذلك أمية الولد.
ولزمه المهر وقيمة الام لولده المذكور، وهو كذا وكذا، ولا يلزمه قيمة الولد.
وذلك بحضور ولده سيد الامة المذكور، واعترافه: أنه لم يكن وطئ الجارية المذكورة إلى الآن، وأنها بمقتضى وطئ أبيه المذكور واستيلاده إياها حرمت عليه أبدا.
وإن كان الابن قد وطئها فيكتب: واعترف الابن المذكور: أنه وطئ الجارية المذكورة قبل والده، وأنها بمقتضى ذلك حرمت عليه أبدا.
وأما البراءة المجردة عن القبض: فهي مأخوذة من الالفاظ المستعملة في الاقرار بعدم الاستحقاق كما تقدم.
وهي إما أن تصدر بالابراء، فألفاظها وطرقها معلومة مشروحة، هي وألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق كما سبق.
والحاذق الفهيم من الموقعين يضيف إلى كل واقعة من ألفاظ المصطلح ما تدعو الحاجة إليه، ليكون ذلك أقوم وأقوى في سد أبواب الذرائع التي تنشأ الخصومات بسببها.
فإن الغالب فيها، وفيما يتطرق إليه الخلل منها، إنما يكون في الغالب بسبب إخلال الكاتب فيها بما هو من متعلقاتها ومقتضياتها لفظا أو معنى.
وهذا باب واسع جدا لا يسعنا فيه إلا الاقتصار على ما ذكرناه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وهو بكل شئ عليم.

كتاب البيوع باب أحكام البيع وما يتعلق به البيع جائز.
والاصل في جوازه: الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم) * وقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) *.
وقوله تعالى: * (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) *.
والمداينة لا تكون إلا في بيع.
وقوله تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) *، قال ابن عباس وابن الزبير: هذه الآية في التجارة في مواسم الحج.
وأما السنة: فروي أن النبي (ص) اشترى فرسا وجارية وباع حلسا وقدحا.
وروى قيس بن وائل الجهني، قال: كنا نسمى على عهد رسول الله (ص) وسلم السماسرة.
فسمانا
رسول الله (ص) باسم أحسن منه، فقال: يا معاشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف.
فشوبوه بشئ من الصدقة.
وروي عن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور وكان النبي (ص) يجتاز في السوق بكرة وعشية، ينهى عن الشئ بعد الشئ.
وأما الاجماع: فأجمعت الامة على جوازه.
وروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بزازا وقال النبي (ص): لو اتجر أهل الجنة لم يتجروا إلا في البز وقال: خير تجاراتكم البز وكان عمر رضي الله عنه يبيع الحنطة والاقط.
وكان العباس بن عبد

المطلب رضي الله عنه عطارا.
وكان أبو سفيان يبيع الاديم وابتاعت عائشة رضي الله عنها بريرة بمشورة النبي (ص).
والبيع في اللغة: إعطاء شئ وأخذ شئ.
وفي الشرع: عبارة عن إيجاب وقبول.
والبيوع على أربعة أقسام.
أحدها: بيع صحيح قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أم لا؟ على قولين.
والرابع: بيع مكروه.
فأما البيع الصحيح: فسبعة أنواع: بيوع الاعيان، وبيوع الصفات، والصرف والمرابحة، وشراء ما يباع، وبيع الخيار، وبيع الحيوان بالحيوان.
وأما البيع الفاسد: فعشرون نوعا: بيع ما لم يقبض، وبيع ما لم يقدر على تسليمه، وبيع حبل الحبلة، وبيع المضامين، والملاقيح، والملامسة، والمنابذة، والمحاقلة، والمزابنة، وبيع ما لم يملك، والربا، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الماء مفردا، وبيع الحصاة، وبيع الثمار قبل الابار، وبيع وشرط، وبيع الكلب والخنزير، وبيع عسب الفحل، وبيع الاعمى، وبيع الغرر.
وأما البيع الذي هو على قولين: فاثنا عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، وبيع تفريق الصفقة، وبيع الوقف وبيع العبد المسلم من الكافر، وبيع العرايا، والجمع بين بيع وعقد
آخر، والبيع بشرط البراءة، والبيع بشرط العتق، والبيع بشرط الرهن، والبيع بشرط الولاء، وشراء الاعمى، وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما.
وأما البيع المكروه: فتسعة أنواع: بيع تلقي الركبان، وبيع النجش، وبيع المسلم على بيع المسلم، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصره خمرا، وبيع السلاح ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الشباك ممن يصيد في الحرم، وبيع التدليس وبيع العربان.
الخلاف المذكور في مسائل الباب: اعلم أن الاجماع منعقد على حل البيع وتحريم الربا.
واتفق الائمة على أن البيع يصح من كل بالغ عاقل مختار، مطلق التصرف، وعلى أنه لا يصح بيع المجنون.
واختلفوا في بيع الصبي.
قال مالك والشافعي: لا يصح.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح إذا كان مميزا، لكن أبو حنيفة يشترط في انعقاده إذنا سابقا من الولي إذن إجازة لاحقة، وأحمد يشترط في الانعقاد إذن الولي.
وبيع المكره لا يصح عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يصح.

والمعاطاة لا ينعقد بها البيع على الراجح من مذهب الشافعي، وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد.
وقال مالك: ينعقد بها البيع.
وبيع المصادر صحيح عند مالك.
واختاره ابن الصباغ والنووي وجماعة من الشافعية وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد مثله.
والاشياء الحقيرة: هل يشترط فيها الايجاب والقبول كالخطيرة؟ قال أبو حنيفة في رواية: لا يشترط لا في الحقيرة ولا في الخطيرة، وقال في رواية أخرى: يشترط في الخطيرة دون الحقيرة.
وبه قال أحمد.
وقال مالك: لا يشترط مطلقا، وكل ما رآه الناس بيعا فهو صحيح جائز.
وقدر الحقير برطل خبز.
وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء عند الثلاثة، كبعني فيقول: بعتك.
وقال أبو حنيفة: لا
ينعقد.
فصل: وإذا انعقد البيع: ثبت لكل من المتبايعين خيار المجلس، ما لم يتفرقا، أو يتخايرا عند الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس.
ويجوز شرط الخيار ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي.
ولا يجوز فوق ذلك.
وقال مالك: يجوز على حسب ما تدعو إليه الحاجة.
ويختلف ذلك باختلاف المبيعات.
فالفاكهة التي لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم.
والعزبة التي لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام.
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد: يثبت من الخيار ما يتفقان على شرطه، كالاجل.
وإن شرط الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.
وإذا مضت مدة الخيار من غير اختيار فسخ ولا إجازة لزم البيع عند الثلاثة.
وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.
وإذا باعه سلعة على أنه إن لم يقضه الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما.
فذاك شرط فاسد يفسد البيع.
وكذلك إذا قال البائع: بعتك على أني إذا رددت عليك الثمن بعد ثلاثة أيام فلا بيع بيننا، عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: البيع صحيح، ويكون في القول الاول إثبات خيار المشتري وحده.
ويكون في القول الثاني: إثبات خيار البائع وحده.
ولا يلزم تسليم الثمن في مدة الخيار عند الثلاثة.
وقال مالك: يلزم.
فصل: ومن ثبت له الخيار فسخ البيع بحضور صاحبه وفي غيبته عند مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: ليس له فسخ إلا بحضور صاحبه.

وإذا اشترط في البيع خيار مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك: يجوز، ويضرب لهما خيار مثله في العادة.
وظاهر قول أحمد صحتهما.
وقال ابن أبي ليلى بصحة البيع وبطلان الشرط.
وإذا مات من له الخيار في المدة انتقل
إلى وارثه عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته.
وفي الوقت ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار.
وللشافعي أقوال.
أحدها: بنفس العقد، وهو قول أحمد.
والثاني: بسقوط الخيار وهو قول أبي حنيفة ومالك.
والثالث - وهو الراجح - أنه موقوف، إن أمضاه ثبت انتقاله بنفس العقد وإلا فلا.
ولو كان المبيع جارية لم يحل للمشتري وطئها في مدة الخيار على الاقوال كلها، ويحل للبائع وطؤها على الاقوال كلها عند الثلاثة، وينقطع به الخيار.
وقال أحمد: لا يحل وطؤها لا للمشتري ولا للبائع.
فصل: بيع العين الطاهرة صحيح بالاجماع.
وأما بيع العين النجسة في نفسها، كالكلب والخمر والسرجين، فهل يصح أم لا؟ قال أبو حنيفة: يصح بيع الكلب والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وابتياعها.
واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب فمنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من كرهه، ومنهم من خص الجواز بالمأذون في إمساكه.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجوز بيع شئ من ذلك أصلا، ولا قيمة الكلب إن قتل أو أتلف.
والدهن إذا تنجس: هل يطهر بغسله؟ الراجح من مذهب الشافعي: أنه لا يطهر، فلا يجوز بيعه عنده، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال.
ولا يجوز بيع أم الولد بالاتفاق.
وقال داود بجواز ذلك.
وحكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما.
وبيع المدبر جائز عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا.
ولا يجوز بيع الوقف عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم، أو يخرجه الواقف مخرج الوصايا.
والعبد المشرك يجوز بيعه من المشرك، صغيرا كان أو كبيرا عند الثلاثة.
وقال
أحمد: إن كان صغيرا لا يجوز بيعه من مشرك.
ولبن المرأة طاهر بالاتفاق.
ويجوز بيعه عند الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز بيعه.

وبيع دور مكة صحيح عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح، ويكره إجارتها عندهما.
وعن أحمد روايتان، أصحهما عدم الصحة في البيع والاجارة، وإن فتحت صلحا.
وبيع دود القز صحيح عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
ولا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه، على الجديد الراجح من قولي الشافعي.
وعلى القديم موقوف.
فإن أجازه مالكه نفذ وإلا فلا.
وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويوقف على إجازة مالكه، والشراء لا يوقف على الاجازة.
وقال مالك: يوقف الجميع على الاجازة.
وقال أحمد: في الجميع روايتان.
ولا يصح بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقا، كالبيع قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا عند الشافعي.
وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل القبض.
وقال مالك: بيع الطعام قبل القبض لا يجوز، وبيع ما سواه يجوز.
وقال أحمد: إن كان المبيع مكيلا أو معدودا أو موزونا، لم يجز بيعه قبل قبضه.
وإن كان غير ذلك: جاز.
والقبض فيما ينقل: النقل، وفيما لا ينقل - كالعقار والثمار على الاشجار - التخلية.
وقال أبو حنيفة: القبض في الجميع التخلية.
فصل: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه: كالطير في الهواء، والسمك في الماء، والعبد الآبق بالاتفاق.
وحكي عن ابن عمر: أنه أجاز بيع الآبق.
وروي عن عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى: أنهما أجازا بيع السمك في بركة عظيمة، وإن احتيج في أخذه إلى مؤنة كبيرة.
ولا يجوز بيع عين مجهولة، كعبد من عبيد، وثوب من أثواب، عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة أثواب، بشرط الخيار، لا فيما زاد.
ولا يصح بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما عند مالك.
وعلى الراجح من قولي الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح ويثبت للمشتري الخيار فيه إذا رآه.
واختلف أصحابه فيما إذا لم يذكر الجنس والنوع، كقوله: بعتك ما في كمي.
وقال أحمد: في صحة بيع الغائب روايتان.
أشهرهما: يصح.
ولا يصح بيع الاعمى وشراؤه إذا وصف له المبيع، وإجارته ورهنه وهبته على الراجح من قولي الشافعي، إلا إذا كان قد رأى شيئا قبل العمى، وهو مما لا يتغير كالحديد.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح بيعه وشراؤه، ويثبت الخيار إذا لمسه.

ولا يجوز بيع الباقلاء في قشره عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة بالجواز.
والمسك طاهر، وكذا فأرته إن انفصل من حي على الاصح من مذهب الشافعي.
وبيعه صحيح بالاجماع.
ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها على أصح قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح.
فصل: وإذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح ذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز واحد منها.
ولو قال: بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح بالاتفاق.
وقال داود: لا يصح.
ولو قال: بعتك هذه الارض كل ذراع بدرهم، أو هذا القطيع كل شاة بدرهم صح البيع.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
ولو قال: بعتك من هذه الارض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعا.
وقال أبو حنيفة: لا يصح، ولو باعه عشرة أقفزة من صبرة وكالها له وقبضها.
فعاد المشتري وادعى أنها تسعة، وأنكر البائع.
فللشافعي قولان أحدهما: أن القول قول المشتري، وهو المحكي عن أبي حنيفة.
والثاني: أن القول قول البائع، وهو قول مالك.
ويصح عند الثلاثة بيع النحل، ولو في كواراته إن شوهد.
وقال أبو حنيفة: بيع النحل لا يجوز.
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الثلاثة.
وقال مالك: يجوز أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها.
ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
وقال مالك: يجوز بشرط الجز.
ويجوز بيع الدراهم والدنانير جزافا عند الثلاثة.
وقال مالك: لا يجوز.
فإن باع شاة على أنها لبون.
قال أبو حنيفة: لا يجوز.
ولو قال: بعتك هذه بمائة مثقال ذهب وفضة لم يصح.
وقال أبو حنيفة يصح، ويجعل نصفين.
واتفقوا على جواز شراء المصحف.
واختلفوا في بيعه، فأباحه الثلاثة من غير كراهة، وكرهه أحمد، وصرح ابن قيم الجوزية بالتحريم.
ولا يصح بيع المصحف ولا بيع

المسلم من كافر على أرجح قولي الشافعي.
وهي إحدى الروايتين عن مالك وقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويؤمر بإزالة ملكه عنه.
وهي الرواية الاخرى عن مالك.
وقال أحمد: لا يصح.
وثمن ماء الفحل حرام، وأجرة ضرابه حرام عند الثلاثة.
وعند مالك: جواز أخذ العوض عن ضراب الفحل، ويحرم كراء الفحل عنده مدة معلومة لينزو على الاناث.
ويحرم التفريق بين الام والولد حتى يميز.
فإن فرق ببيع بطل عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
فصل: وإذا باع عبدا بشرط العتق صح البيع عند الثلاثة.
والمشهور عن أبي حنيفة: أنه لا يصح.
وإن باع عبدا بشرط الولاء لم يصح بالاتفاق.
وقال الاصطخري من أصحاب الشافعي: يصح البيع، ويبطل الشرط.
وإن باع بشرط ينافي مقتضى البيع - كما إذا باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه، أو دارا بشرط أن يسكنها البائع، أو ثوبا بشرط أن يخيطه له - بطل البيع عند أبي حنيفة والشافعي.
وعن ابن أبي ليلى والنخعي والحسن: البيع جائز والشرط فاسد.
وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزان.
وقال مالك: إذا شرط من منافع البيع يسير - كسكنى الدار - صح.
وقال أحمد: إن شرط سكنى اليوم واليومين لم يفسد العقد.
وإذا قبض المبيع بيعا فاسدا لم يملكه القابض باتفاق الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع بعوض له قيمة: ملكه بالقبض بقيمته.
وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفا يمنع الرجوع فيأخذ قيمتها.
ولو غرس في الارض المبيعة بيعا فاسدا وبنى، لم يكن للبائع قلع الغراس ولا البناء، إلا بشرط ضمان النقصان.
وله أن يبذل القيمة ويتملكها عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الارض ويأخذ قيمتها.
وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء ويقلع الغراس، وترد الارض على البائع.
فصل: إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز - كالحر والعبد، أو عبده وعبد غيره، أو ميتة ومذكاة - فللشافعي أقوال، أظهرها - وهو قول مالك - يصح فيما يجوز، ويبطل فيما لا يجوز.
والثاني: البطلان فيهما.
وإذا قلنا بالاظهر، يخير المشتري إن جهل.
فإن أجاز فبحصته من الثمن على الراجح.
وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنص أو إجماع - كالحر والعبد - فسد في الكل.
وإن كان بغير ذلك صح
فيما يجوز بقسط من الثمن، كأمته وأم ولده.
وقال فيمن باع ما سمي عليه وما لم يسم

عليه من الذبيحة: إنه لا يصح في الكل.
وخالفه أبو يوسف ومحمد.
وقال فيمن باع بخمسمائة نقدا أو خمسمائة إلى العطاء، فسد العقد إلى الكل.
وقال أحمد: روايتان كالقولين.
واختلفوا في البيع والشراء في المسجد.
فمنع أحمد وحده صحته وجوازه.
وقال أبو حنيفة: هو جائز مع كراهة إحضار السلع في المسجد وقت البيع، وينعقد البيع.
وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة.
واختلفوا في جواز بيع الملاهي.
فقال مالك وأحمد: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها.
وقال الشافعي: لا يصح بيعها.
وإن أتلفها إتلافا شرعيا فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها، ويضمن متلفها ألواحا غير مؤلفة تأليفا يلهى.
فصل: والاعيان المنصوص على تحريم الربا فيها ستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والملح.
والذهب والفضة: يحرم فيهما الربا عند الشافعي بعلة واحدة لازمة، وهي أنها من جنس الاثمان.
وقال أبو حنيفة: العلة فيهما: موزون جنس.
فيحرم الربا في سائر الموزونات.
وأما الاربعة الباقية: ففي علتها للشافعي قولان، الجديد: إنها مطعومة.
فيحرم الربا في الماء والادهان على الاصح.
والقديم: إنها مطعومة أو مكيلة أو موزونة.
وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه.
وقال أبو حنيفة: العلة فيها إنها مكيلة في جنس.
وقال مالك: العلة القوت، وما يصلح القوت في جنس.
وعن أحمد روايتان.
إحداهما: كقول الشافعي.
والثانية: كقول أبي حنيفة.
وقال ربيعة: كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا، فلا يجوز بيع بعير ببعيرين.
وحكى ابن سيرين: أن العلة الجنس بانفراده.
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة فلا يحرم التفاضل.
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب، منفردا، والورق بالورق منفردا - تبرها ومضروبها وحليها - إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ويحرم نسيئة.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إذا كان بمعيار، إلا مثلا بمثل، يدا بيد.
ويجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدا بيد.
ويجوز أن يتفرقا قبل القبض إلا عند أبي حنيفة.
ولا يجوز بيع المصوغ بالمضروب متفاضلا عند الثلاثة.
وعن مالك: أنه يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه.
ولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض عند الشافعي

ومالك.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة.
فصل: وما عدا الذهب والفضة والمأكول والمشروب: لا يحرم فيه شئ من جهات الربا.
وهي النساء، والتفاضل، والتفرق قبل التقابض.
وقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده يحرم النساء.
وقال مالك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمرا واحدا من ربح وغيره، فإذا كان البيع بالدراهم والدنانير بأعيانها فإنها تتعين عند الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تتعين بنفس البيع.
ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض.
ويجوز أن يشترى بها سلعة.
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبا لم يجز.
فصل: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة: فهما جنس واحد.
وكل شيئين اختلفا: فهما جنسان.
وقال مالك: البر والشعير جنس واحد، وفي اللحمان والالبان للشافعي قولان.
أصحهما: أنهما أجناس، وهو قول أبي حنيفة.
ولا ربا في الحديد والرصاص وما أشبههما عند مالك والشافعي، لان العلة في الذهب والفضة الثمينة.
وقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر الروايتين عنه: تتعدى إلى
النحاس والرصاص وما أشبههما.
ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه.
وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع.
قال أبو حنيفة: ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد.
وما يحرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة عند مالك والشافعي.
وكذلك لا يباع نوعان من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين، كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة، وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين.
وأجازه أحمد، إلا في النوعين.
وقال أبو حنيفة: كل ذلك جائز.
ولا يجوز بيع رطبة بيابسة على الارض، كبيع الرطب بالتمر على الارض.
ويجوز عند الشافعي فيما دون خمسة أوسق.
والراجح عنده: أنه لا يختص بالفقراء.
وهو قول أحمد، إلا أنه قال في إحدى الروايتين: يخرصه رطبا ويبيعه بمثله تمرا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال.
وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخلة من حائط، وشق عليه دخوله إليها، فيشتريها منه بخرصها من التمر بعجلة.
ويجوز بيع العريا في عقود متفرقة، وإن زاد على خمسة أوسق: وقال أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة.

ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال مالك: يجوز بيعه به كيلا.
وقال أحمد في الرواية الاخرى: يجوز بيعه به وزنا.
وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا.
ولا يجوز بيع الحنطة بدقيقها عند الشافعي ومالك.
وقال أحمد يجوز.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة.
ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلا، ولا
يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما.
وقال أحمد: يجوز متماثلا.
وإن باع ذهبا بذهب جزافا: لم يصح.
وعند أبي حنيفة: أنهما إن علم التساوي بينهما قبل التفرق صح، وإن علم بعد التفرق لم يصح.
وعند زفر: أنه يصح بكل حال.
وإذا تصارفا ثم تقابضا بعض ثمن الصرف وتفرقا، بطل العقد كله.
وقال أبو حنيفة: يجوز فيما تقابضاه، ويبطل فيما لم يتقابضاه.
وإن تفارقا قبل أن يتقابضا، فالصرف فاسد بالاتفاق.
ولا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدا بيد جائز.
وقال مالك: لا يجوز.
وأجمعوا على أن بيع الماء من مثل الفرات والنيل جائز.
فصل: ويدخل في بيع الدار: الارض وكل بناء، حتى حمامها، إلا المنقول، كالدلو والبكرة والسرير بالاتفاق.
وتدخل الابواب المنصوبة والاجانات والرف والسلم المسمرات.
وعن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار لا يدخل في البيع، وإن كان متصلا بها وعن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش دخل في البيع.
وإذا باع نخلا عليه طلع غير مؤبر دخل في البيع، أو مؤبرا لم يدخل عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال.
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري بكل حال.
وإذا باع غلاما أو جارية وعليها ثياب لم تدخل في البيع بالاتفاق.
وعن ابن عمر: أنه يدخل في البيع جميع ما عليها.
وقال قوم: يدخل ما تستر به العورة.
ولا يدخل الحبل والمقود واللجام في بيع الدابة بالاتفاق.
وقال قوم: يدخل.
وإذا باع شجرة وعليها ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة عن مالك والشافعي وأحمد إلى أوان الجداد في العادة.
وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال.
ولا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع عند مالك

والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة يصح بيعه مطلقا، ويقتضي ذلك القطع عنده.
وإن باع الثمرة بعد بدو صلاحها: جاز عند الشافعي ومالك وأحمد بكل حال.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية.
وإنما يعتبر في جواز البيع تبقية ما كان معه في البستان.
فأما ما كان في بستان آخر فلا يتبعه عند الشافعي وأحمد.
وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح معهودا.
وعنه أيضا: إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ثمار البلد.
وقال الليث: إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في البستان: جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك البستان.
وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك، لم يصح البيع عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال مالك: يصح.
وإذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا وآصعا معلومة لم يصح، ولا يجوز أن يستثني من الشجرة غصنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال مالك: يجوز ذلك.
وإذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح بالاتفاق.
وعن الاوزاعي: أنه لا يصح.
ولا يجوز أن يبيع الشاة ويستثني شيئا منها، جلدا أو غيره، لا في سفر ولا في حضر عند أبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد: يجوز في السفر دون الحضر.
فصل: وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة.
وهو في قول الشافعي: أن يبيع بثمن إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها.
وفي قول أبي عبيد أن يقول: إذا ولدت هذه الناقة وولد ولدها فقد بعتك الولد.
وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.
قال أبو عبيد: هو ما في الاصلاب، وما في البطون.
ونهى عن بيع المحاقلة والمزابنة.
وتلقى الركبان خارج المدينة لا يجوز.
وقال أبو حنيفة لا أرى به بأسا.
فصل: والتصرية في الابل والبقر والغنم تدليس في البيع على المشتري.
وهو حرام بالاتفاق.
وهل يثبت به الخيار؟ قال الثلاثة: نعم.
وقال أبو حنيفة: لا.
ومن حلب المصراة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر.
وقال أبو حنيفة: ليس له ردها، إذ لا يستطيع رد ما أخذ منها.
وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يرد معها قيمة اللبن.
وإذا ثبت للمشتري خيار الرد فلا يفتقر الرد إلى رضى البائع وحضوره.
وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض افتقر إلى حضوره.
وإن كان بعده: افتقر إلى رضاه بالفسخ، أو حكم حاكم.

والرد بالعيب عند أبي حنيفة وأحمد على التراخي.
وقال مالك والشافعي: على الفور.
وإذا قال البائع للمشتري: أمسك المبيع وخذ أرش العيب، لم يجبر المشتري.
وإن قاله المشتري: لم يجبر البائع بالاتفاق.
فإن تراضيا عليه صح الصلح عند أبي حنيفة ومالك.
ورجحه ابن سريج من أئمة الشافعية، والمرجح عند جمهور أصحابه المنع.
ونظيرها في الشفعة.
وقال أحمد: للمشتري إمساك البيع ومطالبة البائع بالارش، ويجبر البائع على دفعه إليه.
وإذا لقي البائع فسلم عليه قبل الرد لم يسقط حقه في الرد بالاتفاق.
وقال محمد بن الحسن: يسقط.
وإذا حدث بالمبيع عيب بعد قبض الثمن لم يثبت الخيار للمشتري عند أبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيام، إلا في الجذام والبرص والجنون.
فإن عهدته إلى سنة يثبت له الخيار.
وإذا باع اثنان عينا، ثم ظهر بها عيب، فأراد أحدهما أن يمسك حصته، وأراد الآخر أن يرد حصته: جاز للواحد عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ومالك في إحدى الروايتين.
وقال أبو حنيفة: ليس لاحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر.
وإذا زاد المبيع زيادة متميزة - كالولد والثمرة - أمسك الزيادة، ورد الاصل عند الشافعي وأحمد.
وقال مالك: إن كانت الزيادة ولدا رده مع الاصل.
أو ثمرة أمسكها ورد
الاصل.
وقال أبو حنيفة: حصول الزيادة في يد المشتري تمنع الرد بالعيب بكل حال.
ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري، ثم علم بالعيب.
فله أن يردها، ولا يرد معها شيئا عند مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يردها.
وقال ابن أبي ليلى: يردها، ويرد معها مهر مثلها.
ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا.
ونقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه - كوطئ البكر، وقطع الثوب، وتزويج الامة - امتنع الرد، لكن يرجع بالارش عند أبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: يردها ويرد معها أرش البكارة، وهو المشهور عن أحمد، بناء على أصله.
فإن العيب الحادث عنده لا يمنع الرد.
وإن وجد العيب وقد نقص المبيع لمعنى يقف استعلام العيب عليه، أي لا يعرف القديم إلا به - كالرابح، وهو جوز الهند، والبيض والبطيخ - فإن كان الكسر قدرا لا يوقف على العيب إلا به، امتنع الرد عند أبي حنيفة.
وهو قول الشافعي.
والراجح من مذهبه: أن له الرد.
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد ولا أرش.

وإن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب، لم يجز له الرد عند أبي حنيفة والشافعي، إلا أنه يرضى البائع، ويرجع بالارش.
وقال مالك وأحمد: هو بالخيار بين أن يرد ويدفع أرش العيب الحادث عنده، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش القديم.
فصل: والعيب: ما يعده الناس عيبا، كالعمى، والصمم، والخرس، والعرج والبخر، والبول في الفراش، والزنا، وشرب الخمر والقذف، وترك الصلاة، والمشي بالنميمة.
وقال أبو حنيفة: البخر والبول في الفراش والزنا عيب في الجارية دون العبد.
وإذا وجد الجارية مغنية لم يثبت له الخيار.
وقال مالك بثبوته.
وإذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة، وقد ركبته الديون، لم يثبت له
الخيار عند الشافعي ومالك.
وعن أحمد: له الخيار.
وقال أبو حنيفة: البيع باطل بناء على أصله في تعلق الدين برقبته.
ولو اشترى عبدا على أنه كافر، فخرج مسلما فله الخيار بالاتفاق.
وإن اشتراه مطلقا فبان كافرا فلا خيار له.
وقال أبو حنيفة: له الخيار.
ولو اشترى جارية على أنها ثيب فخرجت بكرا فلا خيار له.
ولو اشترى جارية فبان أنها لا تحيض فلا خيار له.
وقال الشافعي: له الخيار.
وإذا علم بالعيب بعد أكل الطعام، أو هلاك العبد، رجع بالارش.
وقال أبو حنيفة: لا يرجع.
وإذا ملك عبدا مالا وباعه - وقلنا: إنه يملك - لم يدخل ماله في البيع، إلا أن يشترطه المشتري بالاتفاق.
وقال الحسن البصري: يدخل ماله في مطلق البيع تبعا.
وكذا إذا أعتقه.
وروى ذلك عن مالك.
ومن باع عبدا فعهدته عند مالك: ثلاثة أيام بلياليها، كل ما حدث به في هذه المدة من شئ - كما لو مات - فعهدته وضمانه على بائعه.
ونفقته عليه، ثم يكون بعد ذلك عليه عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص.
فما حدث به من ذلك في تلك السنة رده المشتري.
فإذا انقضت السنة ولم يظهر ذلك، فلا عهدة على البائع.
وإن كانت جارية تحيض، فحتى تخرج من الحيضة، ثم تبقى عهدة السنة كالعبد.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: كل ما حدث من عيب قبل قبض المشتري فمن ضمان البائع، أو بعد قبضه فمن ضمان المشتري.
ولو باع عبدا جانيا، فالبيع صحيح عند أبي حنيفة وأحمد.
وللشافعي فيه قولان.

أحدهما: الصحة.
والثاني: البطلان، وهو الاصح.
وإذ باع بشرط البراءة من كل عيب، فللشافعي أقوال.
أحدها: أنه يبرأ من كل عيب
على الاطلاق.
وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: أنه لا يبرأ من شئ من العيوب حتى يسمى العيب.
وهو قول أحمد.
والثالث - وهو الراجح عند جمهور أصحابه - أنه لا يبرأ إلا من عيب باطن في الحيوان، لم يعلم به البائع.
وقال مالك: البراءة في ذلك جائزة في الرقيق دون غيره، فيبرأ مما لا يعلمه، ولا يبرأ مما علمه.
والاقالة عند مالك بيع.
وقال أبو حنيفة: فسخ.
وهو الراجح من مذهب الشافعي.
وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسخ وبعده بيع، إلا في العقار فبيع مطلقا.
فصل: ومن اشترى سلعة جاز له بيعها عند الشافعي برأس مالها، وأقل وأكثر، من البائع وغيره، قبل نقد الثمن وبعده.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في المبيع الاول.
ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح.
ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة.
وكرهه ابن عباس وابن عمر.
ومنع إسحاق بن راهويه جوازه.
وإذا اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يخير بثمن مطلق بالاتفاق، بل يبين.
وقال الاوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق، ويثبت الثمن في ذمته مؤجلا، وعلى مذهب الائمة: يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل.
وإذا اشترى شيئا من أبيه أو من ابنه جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، حتى يبين من اشترى منه.
فصل: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء، بل ليخدع غيره، فإن اغتر به إنسان فاشترى فشراؤه صحيح عند الثلاثة، وإن أثم الغار.
وقال مالك: الشراء باطل.
ويحرم بيع الحاضر للبادي بالاتفاق.
وهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي: اتركه عندي لابيعه قليلا قليلا.
ويحرم بيع العربون، وهو أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن، إن رضي السلعة وإلا فهو هبة.
وقال أحمد: لا بأس بذلك.
ويجوز بيع العينة عند الشافعي مع الكراهة.
وهو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل، ثم

يشتريها من مشتريها نقدا بأقل من ذلك.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز ذلك.
ويحرم التسعير عند أبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إذا خالف أحد أهل السوق بزيادة أو نقصان، فيقال: إما أن تبيع بسعر السوق أو تنعزل عنهم.
فإن سعر السلطان على الناس فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه كان مكرها.
وقال أبو حنيفة: إكراه السلطان يمنع صحة البيع.
وإكراه غيره: لا يمنع.
والاحتكار في الاقوات حرام بالاتفاق.
وهو أن يبتاع طعاما في الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ.
وهو بيع الدين بالدين.
وثمن الكلب خبيث، وكره مالك بيعه مع الجواز.
فإن بيع لم يفسخ البيع عنده على كلب أمكن الانتفاع به.
وبهذا قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز أصلا ولا قيمة له إن قتل أو أتلف.
وبه قال أحمد.
فصل: وإذا حصل الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن، ولا بينة، تحالفا بالاتفاق.
والاصح من مذهب الشافعي: أنه يبدأ بيمين البائع.
وقال أبو حنيفة: يبدأ بيمين المشتري.
فإن كان المبيع هالكا، واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا عند الشافعي وفسخ البيع، ورجع بقيمة المبيع إن كان متقوما.
وإن كان مثليا وجب على المشتري مثله، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايات عن مالك.
وقال أبو حنيفة: لا تحالف بعد هلاك المبيع، ويكون القول قول المشتري.
ويروى ذلك عن أحمد ومالك.
وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال.
وقال الشعبي وابن سريج: القول قول البائع،
واختلاف ورثتهما كاختلافهما.
وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث البائع تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري: فالقول قوله مع يمينه.
وإن اختلف المتبايعان في شرط الاجل أو قدره، أو في شرط الخيار أو قدره أو في شرط الرهن والضمان بالمال، أو بالعهدة: تحالفا عند الشافعي ومالك.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحالف في هذه الشرائط.
والقول قول من ينفيها.
وإذا باعه عينا بثمن في الذمة.
ثم اختلفا، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن.
وقال المشتري: في الثمن مثله.
فللشافعي أقوال، أصحها: يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن.
وفي قول: يجبر المشتري.
وفي قول: لا إجبار.
فمن سلم أجبر صاحبه.
وفي قول: يجبران.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجبر المشتري أولا.

وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزونا ولا معدودا، فهو من ضمان المشتري.
وإذا أتلفه أجنبي فللشافعي أقوال.
أصحها: أن البيع لا ينفسخ، بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الاجنبي، أو يفسخ ويغرم البائع الاجنبي.
وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، وهو الراجح من مذهب مالك.
وإن أتلفه البائع انفسخ كالآفة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وقال أحمد: لا ينفسخ، بل على البائع قيمته.
وإن كان مثليا فمثله.
ولو كان المبيع ثمرة على شجرة فتفلت بعد التخلية.
قال أبو حنيفة: التلف من ضمان المشتري، وهو الاصح من قولي الشافعي.
وقال مالك: إن كان التلف أقل من الثلث فهو من ضمان المشتري.
والثلث فما زاد من ضمان البائع.
وقال أحمد: إن تلف بأمر سماوي كان من ضمان البائع، أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري.
انتهى.
المصطلح: اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايعات تختلف باختلاف المعاني التي تنشأ عنها باعتبار العبارات والالفاظ التي هي الآن مستعملة في ذلك.
وهي تشتمل على فوائد ينبغي التعريف بها ليستفاد منها ما لا بأس باستفادته، مما ينبني على القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود.
أما القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود: فهي ذكر المشتري والبائع، إذا تبايعا بأنفسهما أو بوكيلهما، أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله.
وذكر المبيع إن كان كاملا أو حصة منه.
وجريانه في ملك البائع، أو المبيع عنه أو المبيع عليه إلى حين صدور البيع، ووصفه بما يخرجه عن الالتباس والاشتباه، وتحديده من جهاته الاربع.
وذكر الثمن، وحلوله أو تأجيله أو قبضه وذكر النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والتسلم والتسليم، أو التخلية، والتفرق بالابدان عن تراض، أو اشتراط الخيار، وضمان الدرك في ذلك، ومعرفة المتعاقدين بما تعاقدا عليه المعرفة الشرعية.
والتاريخ.
وأما غير المستعمل منها، ففي التعريف به فوائد: الفائدة الاولى: البداءة بعد البسملة الشريفة بقوله: اشترى أو هذا ما اشترى أو هذا كتاب مبايعة أو غير ذلك.
وكله جائز.
وقد كتب علي بن أبي طالب عن رسول الله (ص) في صلح الحديبية هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وقال الله تعالى: * (هذا ما توعدون ليوم الحساب) *.

الفائدة الثانية: رفع نسب المشهود عليه إلى الجد، احترازا من قول أبي حنيفة، لانه لا يكون تعريفا عنده حتى ينسب إلى الجد، فبهذا المقتضى لا يضر ذكر الجد.
الفائدة الثالثة: التعريف بالصناعة، أو القبيلة، أو البلد.
فإنه قد تتفق الانساب والصناعات، دون القبيلة والبلد، فالاحوط ذكر ذلك لينتفي التشابه.
الفائدة الرابعة: قوله: جميع الدار الكائنة بمدينة كذا ولا يقول: في مدينة كذا فقد يحمل ذلك على وقت البيع، لانه قد يجوز أن يقال بعد ذلك: هذه الدار التي من مدينة كذا في بلد كذا فيرجع ذلك إلى وقت العقد: أنه كان في مكان كذا.
الفائدة الخامسة: قوله في الحدود: وهي لها ومنها.
وآخر غاياتها لاختلاف الناس في الحد.
هل هو من المحدود، أو خارج عنه؟ فإذا صرح به كان أبلغ في الاحتراز وإزالة الالتباس.
ولهذا أنكر على بعضهم قوله: حدها دار فلان ] فقيل له: أدخلت دور الناس في المبيع.
وكتب آخر: حدها حد دار فلان فقيل له: جعلت حد دار فلان حدا لهذا المشتري.
ولا يخفى ما فيه من التناقض.
قال الله تعالى: * (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل) * فجعل ما حوله خارجا عنه.
وسابق رسول الله (ص) بين الخيل إلى غاية.
فكان ما بعد الغاية خارجا عنها.
الفائدة السادسة: استيفاء ذكر الحدود الاربعة، احترازا من قول بعضهم إذا حدث بثلاثة حدود، ولها حدود أربعة جاز.
وإذا حدت بحدين لم يجز ومما يدل على بعد ما قاله: أنه لا فرق بين أن يترك حدا من الاربعة، أو يترك حدين.
، إذ المقصود من ذكر الحدود: إنما هو التعريف.
وترك الحد والحدين والثلاثة سواء في باب عدم التعريف.
الفائدة السابعة: أن يقول: ملاصقة لدار تعرف بفلان ولا يكتب: ملاصقة لدار فلان لان في ذلك إضافة ملكها إليه.
فمنع المقر بذلك - إن ابتاعها ممن هي في يده - من وجوب الدرك، لانه مقر له بالملك، مصدق له في أنه باع ما ملك.
فبطل بذلك الرجوع بالدرك على بائعها عند الاستحقاق.
فإذا كتب: تعرف بفلان كان أولى، لان الشئ قد يعرف بفلان ولا يكون ملكه.
وحكي عن ابن سريج والطحاوي وغيرهما: أن ذلك لا يمنع الرجوع بالدرك، وأن لا يحمل ذلك على حقيقة الملك للغير، وإنما كان من حيث الظاهر.
واليد تدل على الملك، وإن كان جائزا، فينبغي أن يحترز منه على قول من حمل ذلك على الاقرار بالملك، فينتفي الوهم ويزول الخيال.
الفائدة الثامنة: أن يقول: جميع الدار الكاملة أرضا وبناء، أو أرضها وبناؤها ولا يدخل الواو على أرضها في الاول، لان الدار هي الارض والبناء.
فإذا كتب

وأرضها كما كتب بعض أهل العراق: صارت الدار والارض شيئين متغايرين.
والمعقود عليه شئ واحد.
وهذه دقيقة خفية.
الفائدة التاسعة: أن يقول: سفل جميع الدار وعلوه ولا يقول: سفلها وعلوها كما كتب بعض أهل البصرة.
ومعنى الاحتراز في ذلك: أنه ليس لكل الدار سفل وعلو.
فيدخل في المبيع ما ليس منه.
الفائدة العاشرة: أن يكتب: مسيل مائها وملقي ثلجها في حقوقها لان الحقوق هي الخالصة لها.
فإذا لم يكتب في حقوقها أوهم أن ذلك ليس هو من حقوقها.
الفائدة الحادية عشرة: أن يكتب: وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها ولا يكتب كما كتب البصريون وأهل العراق: وكل حق هو لها داخل فيها وخارج لاستحالة الداخل من الحقوق أن يكون خارجا.
والخارج منها أن يكون داخلا، لتضاد ذلك.
الفائدة الثانية عشرة: أن يكتب التفرق قبل ذكر القبض والتسليم.
وإن كان جائزا أن يذكره بعدهما لمعنى، وهو أن حقوق التسليم والقبض إنما تجب بعد تمام البيع.
فكان ذكر ما يتم معه مبدى على ما لا يتم أولى.
الفائدة الثالثة عشرة: أن يكتب التخيير قبل التفرق، للخبر المروي عن رسول الله (ص) في قوله: حتى يتفرقا إلا بيع الخيار وهو قول: قد اخترنا إمضاء البيع وإنفاذه قبل التفرق ثم يفترقان بعد هذا الاختيار.
الفائدة الرابعة عشرة: أن يكتب: التفرق بالابدان احترازا من قول من يقول: إنه لا يصح بالقول، وهو مالك وأبو حنيفة.
فإذا ذكرا معا زال الاشكال.
الفائدة الخامسة عشرة: أن يكتب: وغاب كل واحد منها عن صاحبه لحديث أبي
بردة.
وهو قوله - في رجل مكث مع بائعه يوما وليلة -: ما أراكما تفرقتما والاغلب أنهما صليا وتطهرا للصلاة، فزايلا المكان نفسه، ولم يغب أحدهما عن الآخر.
فذكر غيبة أحدهما عن الآخر ضرب من التأكيد، لا أن ترك ذلك مما يقدح في نفس العقد، فيفسد بتركه.
الفائدة السادسة عشرة: ذكر نقد الثمن ووزنه، لانه لا يجوز إلا أن يكون معلوما.
فإذا ذكر وزنه الذي وقع عليه العقد كان ثمن المبيع معلوما.
الفائدة السابعة عشرة: أن يبدأ بقبض الثمن، تحرزا من قول مالك.
فإنه يقول: إن الدار إذا تسلمها المشتري ودفعها بائعها إليه، كان ذلك دليلا عنده على قبض الثمن،

والقول قول المشتري مع يمينه أنه وفاه ثمنها.
فإذا بدأ بذكر قبض الثمن، ثم ذكر التسليم بعده، زال الاشكال.
الفائدة الثامنة عشرة: ذكر دفع المبتاع الثمن إلى البائع، تحرزا من قول أبي حنيفة: إن من قبض شيئا بغير الدفع من المبتاع فهو كلا قبض، ثمنا كان أو غيره.
الفائدة التاسعة عشرة: التحرز في قوله: شراء صحيحا شرعيا بل يقول: شراء شرعيا لان الاعتراف بصحته اعتراف بأن بائعه باع ما ملكه.
فإذا خرج المبيع مستحقا للغير لم يكن لمشتريه الرجوع على بائعه بالثمن.
والاولى أن يكتب فيه: لا على سبيل رهن لهذا المعنى، ولا يكتب لا فساد فيه لان الاعتراف أنه لا فساد فيه بنفي الرجوع بالدرك عند الاستحقاق.
الفائدة العشرون: أن يكتب: ولا اشتراط خيار يفسده لان من الخيار ما إذا اشترط في عقد البيع عند طائفة - وهو ما زاد على الثلاث - يفسده.
الفائدة الحادية والعشرون: أن يقول: ولا غير ذلك من الشروط سوى شروطه المذكورة في هذا الكتاب لينتفي بذلك كل شرط خارج عن مضمونه مما يجوز اشتراطه.
الفائدة الثانية والعشرون: ذكر نظر المتبايعين إلى المبيع عند العقد وقبله، لان من الناس من يقول: لو رآه ثم غاب عنه فاشتراه: إن الشراء جائز.
ومنهم من يقول: لا يجوز.
وإن اقتصر على ذكر الرؤية عند الشراء كان كافيا.
الفائدة الثالثة والعشرون: التنبيه على أن يد البائع على المبيع عند البيع، تحرزا من قول عبيد بن جرثومة، وقول عبد الله بن الحسن.
فإنهما قالا: إن من باع ما ليس في يده فبيعه باطل.
الفائدة الرابعة والعشرون: ذكر بقاء المبيع في اليد إلى حين تسليمه لمبتاعه على الصفة التي باعها عليها، لانه قد يحدث في يد البائع قبل التسليم والقبض وقبل التفرق: عيب.
فيكون ضمانه على البائع.
ويكون لمبتاعه الخيار في قبضه ناقصا عما ابتاعه.
وإلى هذا ذهب المزني.
ووافقه عليه كثير من الاصحاب.
ومن الناس من قال: إن الذي حدث في يد البائع إنما حدث في ملك المشتري، إذا كان حدوثه من غير جناية من البائع.
ولا خيار له.
وهو قول مالك وغيره ممن قال: إن افتراق المتبايعين بالقول دون البدن.
الفائدة الخامسة والعشرون: أن يقول: سلم فلان إلى فلان جميع ما باعه إياه ولا يكتب: جميع ما وقع عليه عقد هذا البيع لان البيع واقع على المبيع وعلى ثمنه، وإنما

يلزمه تسليم المبيع، لا تسليم الثمن، إذ لا يتصور ذلك.
الفائدة السادسة والعشرون: أن يقول في ضمان الدرك: إن على فلان البائع الخروج لفلان المشتري من جميع الواجب له بسبب هذا الدرك، إذا استحق المبيع احترازا من اختلاف الناس في الواجب بسبب الاستحقاق.
فمنهم من يقول: عليه أن يخلص الدار من يد مستحقها بما عز وهان، ويدفعها إلى المشتري وهو قول أهل العراق.
ووقوع البيع باشتراط هذا الخلاص مفسد له، عند كثير من العلماء.
وهو قول الشافعي ومتبعيه.
ومنهم من قال: عليه دار مثلها وهذا أيضا فاسد، لان الدار لا مثل لها، إذ
ليست هي من ذوات الامثال.
فيكون هذا الشرط غير مقدور عليه.
ومنهم من قال: يرد النفقة التي أنفقها المشتري.
وقيمة الغراس والزرع والبناء القائم يوم الاستحقاق وهم أهل العراق وعند آخرين: البيع مفسوخ على هذه الوجوه.
منهم مالك والشافعي.
ولا شك أن الدرك إذا أطاق فكل يحمله على ما يراه في مذهبه في رد ما يرى رده على المشتري بسبب الاستحقاق.
الفائدة السابعة والعشرون: أن يقرأ على المتبايعين المكتوب.
لان من الناس من زعم أنه لا يجوز أن يشهد على ما في الكتاب إلا بعد قراءته، وحصول العلم من المتعاقدين بمضمونه، وهو قول الشافعي وغيره من العلماء.
وحصول علم الشهود بما فيه.
الفائدة الثامنة والعشرون: اعتراف المتعاقدين أنهما سمعاه وفهماه وعرفاه، لانه ليس كل من يقرأ يسمعه، ولا كل من يسمعه يفهمه.
فإذا جمع بين السماع والفهم والمعرفة زال الاشكال.
الفائدة التاسعة والعشرون: ذكر الطواعية وصحة العقل والبدن، ليزول يذكر الطواعية الاكراه، وبغيره الحجر والمرض، وإن كتب: وجواز الامر فهو آكد في نفي الحجر والمرض.
الفائدة الثلاثون: التصريح بمعرفة الشهود بالمتعاقدين.
لاجماع الامة على أن من شهد على شخص لا يعرفه باسمه ونسبه لا يصح، إلا أن يكون المشهود عليه حاضرا عند الحاكم، فيشهد الشاهدان على إقراره مواجهة.
فتصح الشهادة على هذا العين في الحال.
الفائدة الحادية والثلاثون: إيضاح التاريخ الايضاح الجلي باليوم والشهر والسنة، كما تقدم.
إذ لا يخفى ما في ذلك من الفوائد في تعارض البينات، وطلب الحقوق كلها، وما يترتب عليها.

الفائدة الثانية والثلاثون: أن المبيع إذا وقع بين اثنين أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيع ما باعه، لان بعض أهل العلم قال: من باع شقصا شائعا من مبيع وقع بيعه على نصف نصيبه دون كله.
إذ لا جزء إلا ولشريكه جزء شائع فيه فيحترز بالاذن من كل واحد منهما لصاحبه في بيع ما باعه.
لئلا يخرج من المبيع في نصيبه شئ.
وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن الحسن.
وإن كان لاحدهما مال أكثر من مال الآخر فلا يصح الاذن منه فيما زاد على حقه، حتى يوكله على قول الشافعي وغيره.
انتهى.
والبيع تارة يكون لشخص من شخص لانفسهما.
وتارة يكون البيع من وكيل شخص لشخص.
وتارة يكون البيع من وكيل شخص لوكيل شخص.
فمثال الاول: اشترى فلان لنفسه من فلان البائع عن نفسه.
ومثال الثاني: اشترى فلان لنفسه من فلان القائم في بيع ما سيذكر فيه لمن عين فيه، بالثمن الذي سيعين، بطريق الوكالة الشرعية، عن فلان الفلاني حسبما وكله في ذلك وفي التسلم والتسليم، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المتعاهد، بشهادة شهوده، أو بمقتضى الوكالة الشرعية المحضرة لشهوده المتضمنة لذلك، المؤرخة بكذا، الثابت مضمونها في مجلس الحكم العزيز الفلاني.
ومثال الثالث: اشترى فلان القائم في ابتياع ما سيأتي ذكره فيه بالثمن الذي سيعين فيه، لموكله فلان حسبما وكله في ذلك - إلى آخره - لموكله المذكور، وبماله من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره بالثمن الذي سيعين فيه بطريق الوكالة الشرعية عن فلان، حسبما وكله في ذلك - إلى آخر ما ذكر الوكيل المذكور -: أن ذلك بيد موكله المذكور، وملكه تحت تصرفه إلى حالة هذا البيع.
وذلك جميع الشئ الفلاني، ويذكر في مشتري الوكيل دفع الثمن من مال موكله المذكور.
وتسلم المبيع لموكله، وأن ضمان الدرك في ذلك لازم، ومرجوع به حيث يوجبه الشرع الشريف ويقتضيه، وإن حضر الموكل واعترف بوصول الثمن إليه من وكيله، كتب حضوره واعترافه بذلك وتصديقه.
وما يقع من التعاقد من وصي، أو منصوب من جهة الحاكم، أو وكيل في بيت المال المعمور، أو أب أو جد على محجور يأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
واعلم أن المبيعات تختلف باختلاف أنواعها ومواصفاتها، التي هي مشتملة عليها.
وهي لا تخلو: إما أن يقع عقد التبايع بين المتبايعين على دار كاملة أرضا وبناء، أو بناء دون أرض، أو حصة من ذلك، أو من غيره.
والحصة لا تخلو: إما أن تكون مشاعا في

المبيع، أو مقسومة مفروزة مما تجوز فيه القسمة شرعا.
فإن كان المبيع دارا كاملة أرضا وبناء، كتب - بعد استكمال الالفاظ في الصدر -: وذلك جميع الدار الكاملة أرضا وبناء، بمدينة كذا من عمل كذا، وصفتها على ما دلت عليه المشاهدة، أو على ما تصادق عليه المتبايعان: أنها تشتمل على باب مربع، أو مقنطر، يدخل منه إلى دهليز مربع، أو مستطيل - ويصف ما بها من الابنية، والاواوين، والقبب والخزاين، والخرستانات والرخام والبلاط، وبركة الماء، وجريان الماء إليها من النهر الفلاني، أو من قناة كذا بحق قديم واجب دائم مستمر ليلا ونهارا.
وإذا انتهى الوصف يقول: منافع ومرافق وحقوق.
- ويحددها بحدودها الاربعة من غير إخلال بشئ منها - ثم يقول: بجميع حقوقها كلها، ومنافعها ومرافقها وطرقها، وعلوها وسفلها، وأحجارها وأخشابها وأبوابها، وأعتابها وأنجافها ومنجورها، ومجاري مياهها في حقوقها ورسومها، وحقها من الماء الواصل إليها من القناة المذكورة، أو من النهر الفلاني المذكور، وهو حق واجب معلوم بين المتبايعين المذكورين أعلاه مستمر ليلا ونهارا، ما جرى الماء في القناة المذكورة، ووصل إلى البركة المذكورة في كيزانها وبرابخها المختصة بها، الآخذة من المقسم الفلاني، المتصل بالقناة المذكورة، وذات الاسطحة العالية على ذلك، المحضرة أو غير المحضرة، وذات القناة الخاصة لذلك، أو المشتركة
وما يعرف بها وينسب إليها من كل حق هو لها، ومنها داخل فيها وخارج عنها، ومعدود من جملتها على تناهي الجهات أجمعها، المعلوم عندها العلم الشرعي النافي للجهالة، شراء شرعيا، ويكمل، ويؤرخ.
وإن كان المبيع بناء على أرض محكرة.
كتب: جميع أبنية الدار الكائنة بالمكان الفلاني - ويصف ذلك وصفا تاما ويحدد - ويكتب بعد قوله: وما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا - خلا قرار ذلك الحامل لابنية الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه.
فإنه خارج عن هذا البيع، وغير داخل فيه.
وعليه من الحكر في كل سنة كذا وكذا، وعلم المشتري بذلك، واطلع عليه، ورضي به، وأقدم عليه، ويكمل.
وإن كانت الارض حاملة لبناء المشتري، كتب: جميع القطعة الارض الحاملة

للابنية الجارية في ملك المشتري المذكور.
ويشتمل ما عليها من الابنية على قاعة - ويصفها ويحددها - ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان المبيع بيتا من ربع أو مخزنا من خان، أو حانوتا من سوق.
كتب: جميع المخزن الفلاني، أو الطبقة الفلانية، أو الحانوت الفلاني، الذي هو من جملة حقوق المكان الفلاني، المشتمل على كذا وكذا - ويصف المكان الذي يبيع منه المكان الواقع عليه عقد البيع ويحدده - ويذكر المخزن أو الطبقة، أو الحانوت في أي حد هو، وفي أي صف من صفوف المكان المبيع منه، وإن حدد الطبقة أو الحانوت أيضا فهو أحوط.
وإن كان المبيع سطح حوانيت دون السفل.
كتب: جميع سطح الحوانيت الكائنة بالوضع الفلاني التي عدتها كذا وكذا، دون سفلها، الآتي ذكر ذلك، ووصفه وتحديده فيه: الجاري سطح الحوانيت المذكورة بيد البائع وملكه، وتحت تصرفه إلى حالة البيع، وارتفاع الحوانيت من وجه الارض إلى نهاية علوها كذا وكذا ذراعا، وذرع سطح جميع هذه الحوانيت الداخل في أحكام هذا البيع دون سفله من مشرقيه إلى غربيه مما يلي قبليه
كذا، ومن شرقيه إلى بحرية مما يلي بحرية كذا وكذا ذراعا بذراع العمل، أو الذراع الحديد، ويحدد.
وإن كان المبيع سطح قاعة، أو سطح دار.
ذكر الموضع والسقع والطريق المسلوك فيها، وصفة القاعة أو الدار، وما يشتمل عليه، وذرع السطح، على ما تقدم، وحدوده.
وإن كان المبيع بيتا علوا من دار دون سفله.
كتب: جميع البيت العلو المبني على البيت السفل الذي هو من الدار الفلانية.
ويحدد الدار، ويقول: وهذا البيت المشترى عن يمين الداخل إلى هذه الدار من بابها، المشتملة عليه الآن، أو على يسرته، أو تلقاء وجهه.
ويحدد السفل دون العلو بحدوده الاربعة، ثم يذكر ذرعه طولا وعرضا، ثم يقول: وطريق هذا البيت العلوي - أو ويصعد إلى هذا البيت العلوي - من على الدرجة التي بمكان كذا من هذه الدار، إن كانت في داخلها أو في خارجها، وذرع الموضع لهذه الدرجة من كل جانب منها، حتى يذكر الجوانب كلها، وطريقه مسلوك إليها من ساحة هذه الدار ودهليزها.
ويكمل.
وإن كان المبيع السفل من الدار دون العلو.
كتب كما تقدم، إلا أنه يكتب في ذكر الحقوق: وسفله.
وكل حق هو له ولا يكتب علوه، لان علو البيت مختلف فيه.
فمن قائل: إن السقف والعلو يدخل في المبيع أبدا، إلا أن يستثنيه.
ومن قائل: إن السقف لصاحب السفل.
ومن قائل: إنه لصاحب العلو.
ومنهم من زعم أنه مشترك بينهما.
فإذا

كتب: بجميع حقوقه التي هي له فقد استوعب بذلك ما هو منه.
واحترز به من الاختلاف.
وأما ذكر الطريق والمرقى إلى البيت العلوي: فلا بد منه لاختلاف الفقهاء في بطلان البيع، فيمن باع بيتا لا طريق له.
فإن أمكنه اتخاذ ممر صح.
وإلا فوجهان.
قال النووي رحمه الله تعالى: أصحهما البطلان.
وإن كان المبيع قرية.
كتب: جميع القرية وأراضيها، المعروفة بقرية كذا من عمل
كذا، ومضافات كذا، وعدة فدنها كذا وكذا فدانا، عامرة آهلة.
وتشتمل هذه القرية على أراضي معتمل ومعطل، وسهل ووعر، وأقاصي وأداني، ومصايف ومشاتي، ومسارح ومراعي، وبيادر وأنادر، وعامر وغامر، ودمن ومغارات، وكهوف وجباب، وصهاريج وعيون ماء سارحة، وأشجار مثمرة وغير مثمرة، وغراس ونصوب، وبيوت ومساكن، ومنافع ومرافق وحقوق، ويحددها.
ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله، وطرقه ومرافقه، وحجره ومدره، وبيادره وأنادره، ومعتمله ومعطله، وسهله ووعره، وأقاصيه وأدانيه، ومصايفه ومشاتيه، ومسارحه ومراعيه، ودمنه ومغاراته، وكهوفه وجبابه، وصهاريجه وعيونه السارحة فيه، المعدة لسقي بعض أراضيه، وأشجاره وغروسه، ونصوبه وأصوله وفروعه، وثماره وسقيه، ومساكنه ومرابعه ومراتعه، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه، وبكل حق هو لذلك أو لشئ منه، معروف فيه ومنسوب إليه، داخل الحدود المذكورة، وخارج عنها من سائر الحقوق الواجبة لجميعه شرعا.
خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى، ومقبرة للمسلمين، وطريق سالك، ورزق، وإقطاعات جيشية وأحباسية، وخلا ما هو وقف على مسجد القرية المذكورة.
وهو قطعة أرض من الجهة الفلانية، بها غراس يعرف بكذا، ويحددها.
فإن ذلك غير داخل في عقد هذا التبايع، المعلوم ذلك عند المتبايعين المذكورين أعلاه العلم الشرعي النافي للجهالة، شراء شرعيا.
ويكمل.
وإن كان المبيع حصة من قرية شائعة، أو مقسومة مفروزة، كتب: جميع الحصة الشائعة، أو المقسومة المفروزة.
وقدرها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما.
أو قدرها كذا وكذا فدانا من أصل كذا وكذا فدانا، من جميع القرية وأراضيها، المعروفة بقرية كذا من عمل كذا.
ويصف القرية ويحددها، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ولنا في هذا المحل تنبيهان: أحدهما: إن كان في القرية حصيد فلا يكتبه.
لكونه مجهولا، إلا أن يكون مكيلا.
فيذكر كيله، ولا يكتب: خلا حق الله تعالى إن وجب لما فيه من الجهالة، وإن كتب
فليعين قدر حق الله فيها.
وهو سهم واحد أو سهمان، حتى ينتفي الجهل، والاضراب عن ذكر ذلك أولى، لان ترك ذكره لا يمنع من وجوبه.

وإن كان في القرية طريق لقوم استثناه، وكتب: إلا ما لفلان من الاجتياز في هذه القرية بحق واجب، دون أن يملك شيئا من رقبته، أو تكون رقبة هذا الطريق مملوكة لرجل بعينه، لا مرفق فيه لغيره بالاجتياز، فيستثني أيضا، وينبه على ذلك، وبعض أهل العراق، كتب: خلا ما فيها من مسجد ومقبرة.
فإنه غير داخل في هذا العقد.
فإن كتب على هذه الصفة، كان جائزا.
وإن ترك ذكر الاستثناء في ذلك كان جائزا، لانه معلوم عند المتعاقدين: أن المساجد والمقابر والاوقاف التي فيه، لا تدخل في البيع، ولا يحل العقد عليها.
والذي أراه أن ذكرها وذكر حدودها لتعلم أولى، احترازا من استثناء المجهول من المعلوم.
الثاني: المحتش والمحتطب.
قال القاضي أبو محمد بن بشير: إن الحذاق من أصحاب الشافعي رضي الله عنه لا يذكرونه.
وكره ابن سعدويه ذكره، لانه قد يكون مشتركا بين صاحب القرية وبين المسلمين.
وعامة أصحاب أبي حنيفة يذكرونه.
انتهى.
وإن كان المبيع بستانا شجريا، كتب: جميع البستان المعروف بكذا، الكائن بظاهر مدينة كذا، المشتمل على سياج دائر عليه ومحيط به، وعلى جوسق أو قاعة أو منظرة، وبحرة مستطيلة - ويصف القاعة أو المنظرة أو الجوسق وصفا تاما على ما هو عليه - ثم يقول: ويشتمل البستان المذكور على أشجار وغراس مختلف الانواع والثمار، يسقى بماء يصل إليه من نهر كذا.
فأما ماء الجوسق، أو القاعة: فإنه يجري إليها الماء من النهر المذكور أبدا دائما مستمرا، ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه، وإلى الشاذروان الذي هو بالقاعة.
وأما البستان: فإنه يجري إليه الماء من النهر المذكور برسم شربه - وهو يوم الخميس وليلة الجمعة بكمالهما، ويوم الاثنين وليلة الثلاثاء بكمالهما من كل
أسبوع - دائما مستمرا ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه.
ويحدد البستان.
وإن كان سقيه من الآبار أو السواقي: فيكتب في كل بلاد على اصطلاح أهلها، ويكتب: فيما يسقي من الآبار الهمالية، والصدور البحرية، دار البقر والشونة، والعدة الخشب.
وما يشتمل عليه من الجذع والاتراس والمحلة والطونس والقواديس والقائم.
وصفة البئر واستطالتها وتدويرها.
وإن كانت ذات وجه أو وجهين أو ثلاثة أو أربعة،

وأبنيتها وحيطانها وهراميسها، المعلوم ذلك عندهما العلم الشرعي النافي للجهالة، شراء شرعيا.
ويكمل.
وإن كان المبيع أشجارا بأرض موقوفة على جهة متصلة، كتب: جميع الاشجار المختلفة الاثمار، القائمة بقطعة أرض بالمكان الفلاني من بلد كذا، ويعرف ذلك ببستان كذا، وعدة أشجاره يومئذ كذا وكذا، ولهذه الاشجار حق شرب من ماء قناة كذا، أو نهر كذا.
أو ناعورة كذا في وقت كذا، أو يوم كذا أو ليلة كذا - ويحدد - ويقول: بحق ذلك كله إلى آخره، فإذا وصل إلى قوله: وما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا يقول: خلا الارض الحاملة لهذه الاشجار والحوائط المحيطة بها، فإنها غير داخلة في عقد هذا البيع.
وهي من جملة الاوقاف الجارية في الجهة الفلانية، وللمشتري المذكور المرور فيها بنفسه، وأجرائه ودوابه ومن أراد، وهي جارية في إيجار المشتري مدة طويلة بعقد إجارة جرى بينه وبين البائع بما مبلغه في كل سنة كذا وكذا.
وهي نظير الاجرة التي استأجرها بها البائع المذكور من الناظر الشرعي على الوقف المذكور، وأذن البائع للمشتري في دفع الاجرة عن كل سنة إلى مستحقي قبضها منه بالطريق الشرعي، من ناظر شرعي أو غيره، إذنا شرعيا، ويكمل.
وإن كان المبيع الثمار، كتب: جميع ثمرة الاشجار القائمة بالبستان الفلاني التي بدا صلاحها.
وطاب أكلها، وجاز قطافها وبيعها، بشرط القطع، أو بشرط التبقية إلى أوان
الجداد، إذا كانت الثمرة نخلا، وإن كانت غير ذلك: فإلى أوان قطاف تلك الثمرة على العادة.
وعدة الاشجار كذا وكذا شجرة، ويصف البستان ويحدده.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وإن كان المبيع حماما، كتب: جميع الحمام العامر الدائر المعروف بكذا، الكائن بمدينة كذا، المعد لدخول الرجال والنساء، أو لاحدهما، المشتمل على بوابة مقنطرة مقرنصة بالرخام أو مربعة، يدخل منها إلى دهليز مستطيل مبلط، ومسلخ به مصاطب دائرة، ومقاطيع سفلية وعلوية، وفسقية برسم الماء البارد، وباب يدخل منه إلى بيت أول، به حوض أو حوضان للماء البارد وباب يدخل منه إلى بيت الحرارة، به أربعة أحواض متقابلة، وجرن صوان أو رخام، ومطهر سكندري، وثلاث خلاوي بأبواب مقنطرة.
أحدها: باب المجاز المتوصل منه إلى بيت الحرارة.
ويعلو ذلك قباب معقودة، وأقبية مغموسة بالحجارة، أو بالآجر والكلس.
وذات الجامات الرخام الملون.
وأرض ذلك مفروشة بالرخام المقصص المجزع، أو الالواح، أو غير ذلك، ويشتمل الحمام المذكور على خزانة ومصنع وقدر من نحاس، وأربعة قدور من الرصاص، وأقيم ومنشر

ومستوقد، ودار الدواب والشونة، والسراب المنسوب لها في تخوم الارض.
ويجري الماء إلى هذا الحمام من قناة كذا في كيزانه وبرابخه المختصة به من مقسم كذا.
وهو نصف إصبع من أصابع الذراع النجاري، أبدا ليلا ونهارا، ما جرى الماء في القناة المذكورة ووصل إليه.
ويقول: وذات البئر الماء المعين المطوية بالآجر والجير والساقية الخشب المركبة على فوهتها، والمقاسم والمغائص ومجاري الماء.
وإن كان من حقوق ذلك دكاكينا أو طباقا ذكرها.
ويحدده، ثم يقول: بحقوق ذلك كله، ومجاري مياهه الظاهرة، ومصارف مياهه الهاربة في حقوقه ورسومه.
ويكمل.
وإن كان المبيع طاحونا، كتب: جميع الطاحونة البيت الارحاء المعروفة بكذا،
الراكبة على نهير كذا، ظاهر مدينة كذا، من قبليها أو شماليها، المشتملة على ثلاثة أزواج حجارة معدة لطحن الغلة، وعلى إصطبل وآلات ومنافع وحقوق وتحدد، ثم يقول: بحق ذلك كله وطرقه ومرافقه، وعدده وآلاته وأحجاره المعدة للطحن فيه، وأسبابه ومرونه وحدايده وقلاقله وفوده وسكره، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه.
وبحق دوران أحجارها من ماء النهر المذكور الجاري في فودها المختص بها.
وقدر طوله ثلاثمائة ذراع بالذراع النجاري، وعرضه ذراعان.
وله كتفان قائمان، عرض كل منهما ذراع واحد بالذراع المذكور.
وهو حق قديم واجب مستمر أبدا ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليها في فودها، وما يختص به من الحقوق الواجبة لجميعه شرعا.
وإن كانت مما يدور بالدواب كتب: المشتملة على باب يدخل منه إلى مسطاح به تابوت، أو تابوتين، معدان للدقيق، وجرن حجر صوان معد للماء برسم غسل القمح، وباب يدخل منه إلى حجر واحد فارسي، أو حجرين متقابلين دائرين مكملي العدة والآلة بالقاعدة والقلب والفأس الحديد، والهرميس والحلقة المحددة، يتوصل من ذلك إلى دار الدواب، ثم إلى البئر الماء المعين والمراغة، ثم إلى سلم يتوصل منه إلى علو ذلك المشتمل على المضارب المعدة لخزن القمح والسطح العالي على ذلك.
وذات المرافق والحقوق.
ويكمل على مقتضى اصطلاح أهل كل بلد.
وإن كان المبيع أرضا نهرية مضربا لطاحونة وأرضا مستطيلة، كتب: جميع القطعتي الارض المتلاصقتين.
وبهما مضرب يصلح لبناء طاحونة وفودها وسكرها وساقيتها على ما يأتي ذكره.
وهاتان القطعتان: إحداهما شرقية مربعة.
والاخرى: غربية مستطيلة.
وهما مجاورتان للنهر الفلاني، من شمالي البلد، بحضرة المكان الفلاني، ذرع القطعة المربعة الشرقية قبلة وشمالا كذا وكذا، وشرقا وغربا كذا وكذا - ويحددها - ثم يقول: وذرع القطعة الغربية المستطيلة قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا، وشرقا وغربا كذا وكذا.
ويحددها أيضا، ثم يقول: بحق ذلك

كله وطرقه ومرافقه، وفوده وساقيته، ومحل سكره، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه، وبحقه من الماء الواصل إليه من النهر المذكور لادارة أحجاره التي تبنى فيه أبدا ما جرى الماء في النهر المذكور، وبما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا، شراء شرعيا لازما لبناء طاحونة تامة كاملة راكبة على النهر المذكور تسع ثلاثة أزواج حجارة معدة لطحن الغلة، وفود وسكر وساقية وإصطبل، ومنافع ومرافق وبناء سائر ما تحتاج إليه، وإجراء ماء النهر المذكور لادارة أحجارها حسبما شرح أعلاه وجوبا شرعيا.
ويكمل.
وإن كان المبيع ناعورة، كتب: جميع الناعورة الراكبة على النهر الفلاني.
المعروفة بكذا، ظاهر مدينة كذا من قبليها أو شماليها.
وتشتمل على فخذين مبنيين بالحجارة والكلس، يجري الماء بينهما لدورانها على سكر مستطيل من الحجارة العجالية والهرقلية والعتالية، والاعتاب المستطيلة، وعلى فلكة خشب مستديرة مركبة بين الفخذين، وعلى قلب وفوقية وبتوس، ذرع دائرة فلكها كذا وكذا ذراعا بالنجاري.
وهي من ذات وجهين، أو ذات وجه واحد.
كاملة الدسر والمسامير، والقار، والزفت.
ويحددها، ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأحجاره وأرضه وأبنيته وأخشابه وفلكته ونفيره وفوقيه وبتوسه وساقاته وأضلاعه وصلبانه، وبحقه من ماء النهر المذكور لغرف الناعورة منه أبدا دائما مستمرا ما جرى الماء فيه ووصل إليها.
وهو حق قديم معلوم مؤبد، يسقي به المشتري ما شاء من البساتين والاراضي وغير ذلك، ومما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا، شراء شرعيا.
ويكمل.
وإن كان المبيع أرضا نهرية تصلح لبناء ناعورة، كتب: جميع القطعتي الارض المتلاصقتين اللتين هما مضرب يصلح لبناء ناعورة وسكرها، على ما يأتي ذكره.
وهاتان القطعتان إحداهما شرقية، ذرعها كذا وحدها كذا.
والاخرى غربية، ذرعها كذا وحدها كذا.
وهما على كتف النهر الفلاني من شمالي بلد كذا، بحضرة المكان الفلاني، ثم يكتب: بحقوق ذلك كله، وبحق بناء فخذيه وسكره ومجاري مياهه، وبحقه من ماء النهر
المذكور الواصل إليه لادارة ناعورة توضع به، وبحق غرفها من الماء المذكور أبدا دائما مستمرا ليلا ونهارا.
وهو حق واجب ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه.
بمقتضى ما وقع بين المتبايعين، أو بين البائع وبين وكيل بيت المال المعمور، حين ابتاع ذلك منه لبناء ناعورة وإدارتها وغرفها من النهر المذكور، بمقتضى كتاب التبايع الشاهد له بذلك شراء شرعيا.
ويكمل.

وإن كان المبيع حصة من مقسم الماء، كتب: جميع الحصة الشائعة وقدرها ستة أسهم - مثلا - من أصل أربعة وعشرين سهما من جميع مقسم الماء الذي هو بمدينة كذا بالمكان الفلاني، وهو مبني بالحجارة والكلس.
وقراره خاص له.
وبه جرن مستقر يجري إليه الماء من نهر كذا إلى طوالع ونوازل وبرابخ إلى أن يصل وينتهي إليه، وماء هذا المقسم آخذ من المقسم الفلاني الذي بالمكان الفلاني.
ومجموع ما في هذا المقسم المبيع منه هذه الحصة من المقسم الآخذ منه الذي هو بالمكان الفلاني المقسم المأخوذ منه آخذ من نفس النهر المذكور ببرابخ مختصة به.
وهذا المقسم المبيع منه يشتمل جرنه على ما جملته ستة أصابع من أصابع الذراع النجاري، وهو مفروض من جوانبه بفروض ينقسم ماؤه فيها إلى مستحقيها.
فمنها هذا المبيع المعين فيه.
وهو إصبع واحد ونصف إصبع من جملة ستة أصابع، وهي جميع ماء المقسم المذكور.
وهذا المبيع المعين أعلاه يجري ماؤه إلى ملك المشتري المذكور دائما ليلا ونهارا، لا يحبس عنه أبدا ولا ينقطع، ما جرى الماء في النهر المذكور ووصار إليه.
ينتفع به المشتري المذكور في ملكه.
ويقسطه فيه كيف شاء من بركة إلى أخرى إلى صهريج ومطبخ ومرتفق ومشرب غراس، وغير ذلك مما يقع عليه اختياره من غير اعتراض عليه في ذلك، ولا في شئ منه، ويحدد المقسم، ثم يقول: بحق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأرضه وأبنيته وطوالعه ونوازله وبرابخه وكيزانه وجرنه ومقره وممره، وبحق الحصة المعينة أعلاه من مائه المعين فيه
الواصل إليه، وما يختص به من الحقوق الشرعية الواجبة له شرعا شراء شرعيا.
ويكمل.
وإن كان المبيع عين ماء، كتب: جميع العين المعروفة بكذا التي هي ببلد كذا وجميع الارض المحيطة بها من جوانبها، ومبتدأها من موضع كذا، واستدارتها كذا وكذا ذراعا، وعمقها كذا وكذا ذراعا بذراع كذا، ظاهر مائها غير متفرق وذرع الارض المحيطة بها من جوانبها كذا وكذا ذراعا.
فائدة: الكتابة في بيع العين على هذه الصفة أولى من أن يكتب: اشترى منه العين وحريمها.
وهو خمسمائة ذراع، على ما جاء في الخبر: أن حريمها خمسمائة ذراع لان الناس اختلفوا في حريم العيون والآبار والانهار.
فمنهم من ذكر أنه أربعون ذراعا، ومنهم من قال ستون، ومنهم من قال ما بلغ حبلها - يعني في الآبار - ومنهم من قال: إنه على قدر الرمي بالمخارق، وهو مجهول لا يعلم قدره لاختلاف قوة الرامي.
فإذا كتب ما ذكرناه سلم من الخلاف.
انتهى.
وإن كان المبيع بئر ماء معين، كتب: جميع البئر الماء المعين المبنية بالطوب الآجر، والطين والجير، أو الحجر أو القرميد والكلس.
وجميع الساقية الخشب المركبة على

فوهتها، ويصفها ويذكر حدود البئر الاربعة ومقدار دورها، إن كانت مستديرة أو مربعة.
وإن كان المبيع جبا محتفرا حفرا مربعا أو مدورا، كتب: ذرعه قبلة وشمالا وشرقا وغربا، وذرع دوره وتربيعه واعتماقه وذرع سفله، ويصف ما على رأسه من خرزة، وما بجانبي الخرزة من عمودين من حديد أو حجر، وما يعلوهما من عتبة، أو قنطرة من حديد، أو قائمة من خشب وحلقة من حديد، وبكرة من خشب الجوز ملبسة بنحاس، أو مطوقة بالحديد، دائرة على قضيب من حديد، وسطل من حديد، أو من نحاس، ويحدده.
ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأرضه التي هي حريمه.
ومن جملة حقوقه وخرزه وعمده وبكرته وسطله، ومصارف مياهه المنفصلة بعد الاستيفاء منه،
والانتفاع به.
وإن كان له مصول، كتب: وجميع المصول المشتمل على بركة يعلوها قبو مبنية بالحجارة الكبار العجالية والسيور والاعتاب المستطيلة، وصورة بنائه صورة زلحفة، العلو كالسفل، وطهره مركوك بفرش من الحجارة والكلس، يستطرق إليه من باب مربع في درج من الحجارة، متخذ ذلك الباب لتحرزه من الطين الراسب بأرضه وتنقيته وتنظيفه.
ولهذا الصهريج حق ما واصل إليه في قناة صغيرة الوسع مدفونة في الارض، متخذة من الحجارة المنقورة، آخذ من نهر كذا.
وهو حق قديم واجب مستمر.
ما جرى الماء في النهر المذكور، ووصل إليه.
ويحدد الصهريج والمصول، ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وبنائه ورصاصه المغترس في أرضه، وخرزته وسطله وبلاطه ومصبه، ومصارف مياهه في حقوقه ورسومه، وقناته الواصل فيها الماء من النهر المذكور إليه، وبسائر الحقوق الواجبة لجميعه شرعا، شراء شرعيا، ويكمل.
وصورة وقفه، وما يوقفه المشتري على مصالحه، يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى.
وإن كان المبيع دولابا، ذكر بقعته وعمقه.
وهل هو مستطيل أو مربع وذرع دوره، وما هو مشتمل عليه من بكرة وقائم وقلب، وبقر وسائق وقائد، وكيزان وحبال، ويحدده.
ويكمل.
وإن كان المبيع جبا معدا لخزن الغلة، أو صهريجا لخزن الزيت، أو غير ذلك مما يدخر في الجباب.
ذكر بقعته وضيق رأسه، وطول رقبته، واتساع حالاته وذرع سفله وعمقه.
وإذا انتهى ذكر وصفه حدده.
وإن كان المبيع موضع الجليد - وهو في غير ديار مصر - كتب: جميع البيت

المعروف ببيت الجليد، وموقعه ببلد كذا.
فإن كان محفورا كتب طوله وعرضه وعمقه
محررا بالذراع.
وكتب حقوقه وعماراته وبناءه وسائر مرافقه ومحبس مائه.
وكل شئ هو له على مثال شرط الدار.
ويصفه وصفا تاما، ويحدده.
وإن كان محتبس مائه متصلا به ذكره معه.
وذكر المحتبس من الجانب الذي يتصل بأحد الحدود.
وإن كان نائبا عنه ذكر حدوده التي هي له على تناهي الوجوه كلها، من مجرى ماء وساقية أو عين وقناة منه للمجرى.
كما سبق في غيره.
ويكمل.
وإن كان المبيع نهرا، كتب: جميع النهر الفلاني، وجميع الارض التي على جانبيه، وهي كذا وكذا ذراعا طولا.
وعمق هذا النهر كذا وكذا، ومأخذه من نهر كذا، ومصبه إلى نهر كذا، ويحدد الارض.
ويكمل.
فائدة: إنما يذكر العمق في النهر، لانه قد يزاد في الحفر في عمقه.
فيكون ضررا على النهر الذي هو آخذ منه، مانع لزيادة الماء الذي ينصب ماء هذا النهر فيه.
انتهى.
وإن كان المبيع مركبا، كتب: جميع المركب المورقي، أو الباطوسي الدرمونة أو العقبة، أو المبطن، أو القياسية، أو الحراقة، أو الشختور، أو الزورق، أو الككة، أو العامة، أو الشيني، أو القطعة، أو السفينة، أو الفلك، أو غير ذلك من مراكب البحر الملح أو العذب، على اصطلاح لغة أهل البحر في ذلك.
وإن كان المركب من مراكب البحر الملح ذكر ما فيه من الصواري والقلاع والخصف أو القطن، والمراسي والحبال والسرياقات والاخشاب والآلات والستاير.
ويقول في وصف كل واحد من هذه السفن: الصحيحة الخالية من الكسر والشقوق والخروق، الكاملة الالواح والدسر والحبال والسرياقات المحكمة، المقنبطة بالقنب والقار والزفت والفتبار.
وفي مراكب البحر العذب يذكر النوع والصواري والجوامير والقرايا والقلاع وعدة مفصلاتها وبيلماناتها.
وإن كانت منورة أو ياسمينية مربعة، أو جناحا، وعدة مراسيه وحباله ومهدته، ومجاديفه ودوامسه، وجساطينه وأصاقيله، ودفاته، ومرماته، ومداريه.
وما هو مشتمل عليه من سد السويين، وتغطية الحتين، وذرع طوله بالذراع النجاري، ومحمله من الغلات والحبوب
والاحطاب.
ويكمل الاوصاف على لغة أهل كل بحر، معتمدا على وصفهم في تسمية ذلك المبيع، وما به من العدد، والآلات المعدة له في عرفهم، الداخلة في عقد البيع.
فإذا انتهى من ذلك يقول: شراء شرعيا.
ويكمل.
فائدة: الزورق صغير خال من المرساة والصواري والقلاع، وهو في البحر الملح بهذه الصفة.
وفي البحر العذب: يسير بالصواري والقلاع والمرساة.

والشيني: دقيق مسنم السفل، حاد المقدم والمؤخر، أسفله خال من التثقيل، مفروش بالدفوف للمعاتلة بمقاديف، ومرساة وستائر وعدد معلقة به.
خال من الصواري والقلاع.
والككة: عريضة السفل والعلو، مقدمها ومؤخرها حاد، متسعة ذات طباق.
الطبقة السفلى منها: للحديد والقطن والاثقال.
والثانية للحريم والجواري والرقيق، والعلو: للرجال، ويشتمل علوها على صار أو اثنين، وعلى قلع أو اثنين، وعلى مرساة أو اثنين، وحبال وسرياقات وصهريج برسم الماء الحلو.
والقطعة: أكبر من الككة، وسفلها وعلوها متسع جدا، وتشتمل على طبقات في السفل، وعلى طباق في العلو، ذات رواشن مشقفة، مدهونة بطاقات مشرفة ومطلة على البحر، وصهاريج وأفران ومرتفقات.
وأرض مفروشة بالتراب لزرع الخضراوات، وصواري وقلاع ومراسي، وليس بها مقاديف.
فإنها لو اجتمعت خلائق كثيرة على تحريكها بالمقاديف لعجزوا، ولا يسيرها إلا الله تعالى بالرياح العاصفة.
وأما السفينة والفلك: فهما أكبر من القطعة.
وهما من نوع الفلك التي صنعها نوح عليه السلام، وركب هو ومن أمره الله بالركوب فيها.
انتهى.
وإن كان المبيع قبانا، كتب: جميع القبان المشتمل على قصبة من حديد مكفتة مشجرة، مطعمة بالفضة أو بالنحاس الاصفر أو الاحمر.
فإن كان محرزا في القضيب
كبيرا وصغيرا.
فيقول: وفي القصبة بابان محرزان، الكبير منها يخرج من مائة رطل إلى مائة وخمسين رطلا.
والباب الصغير آخره مائة رطل.
فإن كان قبانا كبيرا يقول: ويشتمل هذا القبان على متحدين.
الاول منهما: إلى جهة القصبة، يخرج مائة وخمسين رطلا، أو يخرج مائة وثمانين رطلا بالدمشقي.
وهذا نهاية ما يخرجها القبان.
وهذا يسمى رومي.
والقبان الصغير يسمى فرسطوني.
ويخرج خمسين رطلا.
وصغير الصغير، وهو الذي يكون رطلان أو ثلاثة أرطال، وآخره عشرة أرطال ثم يقول: مفروض بعلامات يخرج في الباب الكبير من كذا إلى كذا.
وفي الباب الصغير من كذا إلى كذا.
وفي صغير الصغير من كذا إلى كذا.
ويذكر في كل واحد نهاية ما يخرجه بفروض معلومة على القنتين من فولاذ، وقنتنين كبير وصغير، وعقرب ورمانة، وطبق وسلاسل من حديد، شراء شرعيا.
وإن كان المبيع رقيقا، فالرقيق تختلف أجناسه وحلاه.
فالتركي منه أنواع قياط، ونيمان، ومغل، وقبجق، وخطامي، وجركس، وروس وآص، وبلغار، وتتر، وآق وجقطاي، وكرج، وروم، وأرمن.
والسودان أجناس: أمحري حبشي، وتكروري،

ونوبي، وزغاوي، وداجوي، وهندي، وخلنجي، وبجاوي، وزنجي، ويمني، وسروي، ومولد.
فإذا كتب عهده ببيع جنس من هذه الاجناس ذكر الجنس والشبه والحلية، والاسلام أو غير مسلم.
والبلوغ، أو مراهقا أو عشاريا، أو تساعيا، أو ثمانيا، أو سباعيا، أو سداسيا، أو خماسيا، أو رباعيا، أو ثلاثيا، أو فطيما، أو رضيعا.
ذكرا أو أنثى.
وإن كان بالغا كتب اعترافه لبائعه بالرق والعبودية.
وإن كان المبيع مملوكا تركيا، كتب جميع المملوك التركي المغلي، أو غيره ومن حليته: حين طر شاربه، وهو ظاهر اللون أبيضه، واضح الجبهة، أدعج العينين، طويل الاهداب، أكحل الجفون، متطامن قصبة الانف، سهل الخدين، مضرج الوجنتين، ألعس الشفتين، مفلج الاسنان، صغير الفم، طويل العنق، تام القامة، صغير القدمين، شراء
شرعيا، ويكمل.
وإن كان المبيع جارية تركية، كتب: جميع الجارية الغنجاقية الجنس، المسلمة الدين، المدعوة فلانة بنت عبد الله، البالغ المعترفة لبائعها المذكور بالرق والعبودية، ومن حليتها: أنها شابة ظاهرة اللون، مشربة بحمرة، واضحة الجبهة، كما تقدم في الصورة التي قبل هذه بصيغة التأنيث.
وإن كان المبيع أسود، كتب: جميع العبد الاسود التكروري الجنس، المسلم الدين، البالغ المدعو فلان، المعترف لبائعه المذكور بالرق والعبودية ومن حليته: أنه آدم اللون، قطط الشعر، سهل الخدين، صبيح الوجه معتدل القامة.
ويكمل.
وإن كان المبيع جارية سوداء، كتب: جنسها ولونها، وأنها مسلمة بالغة.
واعترافها لبائعها بالرق والعبودية.
ووصفها بأتم ما هي مشتملة عليه من الاوصاف الظاهرة.
وإن كان المبيع عبدا بعبد، أو عبدا أسود بمملوك أبيض، أو عبدا أبيض أو أسود بجارية، أو عبدا أسود، أو مملوكا أبيض، أو جارية بدار، أو فرس، أو بغل، أو حمار، أو عروض قماش، أو لؤلؤ، أو غير ذلك من الثمنيات الظاهرات الجائز بيعها إجماعا، أو فيه خلاف، مثل كلب أو سرجين، أو زيت نجس، أو شئ من آلات الملاهي على اختلافها، فيذكر صفات كل واحد من الثمن والمثمن.
فإن كان أحدهما مما فيه الخلاف كتبه، ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته، ويحكم فيه مع العلم بالخلاف.
وإن كان رقيقا بحيوان، أو رقيقا برقيق.
فيذكر في الرقيق الجنس واللون والحلية والاسم، والاعتراف بالرق والعبودية إن كان بالغا، ويذكر في الحيوان الجنس والسن والشبه، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.

والبيوع تارة تكون متعلقة ببيت المال المعمور.
ويتولى السلطان البيع بنفسه، أو وكيل بيت المال أو نائبه.
وتارة تكون أهلية تتعلق بالاب أو الجد أبي الاب على ولدهما
الصغير لغبطة أو مصلحة ظاهرة، أو لحاجة يسوغ معها البيع شرعا.
وتارة تكون من وصي شرعي، أو منصوب من حاكم الشرع الشريف بإذنه وأمره في البيع على يتيم في حجر الشرع الشريف، لغبطة أو حاجة من نفقة أو كسوة، أو على غائب أو ميت، لوفاء دين، أو صداق أو فرض متجمد أو غير ذلك.
وتارة تكون واقعة بين متبايعين لانفسهما، أو لوكيليهما، أو وكيل أحدهما كما تقدم.
فإن كان مما يتعلق ببيت المال المعمور، والبائع السلطان بنفسه.
كتب: هذا كتاب ابتياع شرعي، أمر بكتابته وتسطيره، وإنشائه وتحريره، واستيفاء مقاصده، واستعمال معانيه، مولانا المقام الاعظم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني.
أعز الله نصره، وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره.
وأشهد به على نفسه الشريفة في صحة جثمانه، وتمكين قوته وسلطانه، وثبوت قدرته، ونفوذ كلمته من حضر مقامه الشريف، ومجلسه المعظم المنيف من العدول الواضعين خطوطهم آخره، أنه في يوم تاريخه: باع من المقر الاشرف العالي المولوي الفلاني - ويذكر من ألقابه ما يليق به - فاشترى منه في عقد واحد صفقة واحدة ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور، وفي أيدي نوابه، ولا يد لاحد عليه سواهم إلى حين هذا البيع، للحاجة الداعية إلى بيع ما يأتي ذكره فيه، وصرف ثمنه الآتي تعيينه في مصالح المسلمين، وأرزاق الجند المجاهدين في سبيل الله، الذابين عن حوزة الاسلام، وفي عمارة الاسوار وسد الثغور، وغير ذلك من المصالح، وما لا بد للمسلمين منه، ولا غنى لهم عنه.
وبما إليه - خلد الله ملكه، وجعل الارض بأسرها ملكه - من الولاية الشرعية العامة على بيت المال المعمور، وفعل ما تقتضيه المصلحة على ما يقتضيه رأيه الشريف.
ولكون الثمن الآتي تعيينه ثمن المثل للمبيع الآتي ذكره يومئذ، بشهادة من سيعين بعد ذلك في رسم شهادته آخره، وذلك جميع القرية وأراضيها المعروفة بكذا، التي هي من عمل كذا - وتوصف وتحدد - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخر ما تقدم شرحه - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وهو الثمن الزائد على ثمن المثل، وهو
من جملة المبيع المعين أعلاه، الجميع على حكم الحلول.
أذن مولانا السلطان - عز نصره - للمشتري المشار إليه أعلاه في دفع الثمن المعين أعلاه إلى مباشري بيت المال المعمور، الواضعين خطوطهم بهامشه وهم فلان وفلان وفلان.
فدفع ذلك إليهم، فقبضوه منه قبضا شرعيا، وحمل إلى بيت المال المعمور، وبرئت بذلك ذمة المشتري المسمى أعلاه من جميع الثمن المعين أعلاه.
ومن كل جزء منه، براءة شرعية براءة قبض

واستيفاء.
وسلم مولانا المقام الاعظم العالي المولوي السلطاني المشار إليه - أدام الله دولته وأنفذ في مصالح المسلمين كلمته - إلى المشتري المشار إليه جميع المبيع المعين فيه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا تسلم مثله لمثل ذلك.
وصار ملكا من أملاكه، وحقا من حقوقه، بحكم هذا التبايع الشرعي، والثمن المقبوض.
وقد وقف مولانا السلطان البائع المشار إليه - خلد الله سلطانه - والمشتري المشار إليه على هذا المبيع المعين أعلاه.
وعلى حدوده وحقوقه كلها، ونظراه وشاهداه، وأحاطا به علما وخبرة نافية للجهالة.
وتعاقدا على ذلك المعاقدة الصحيحة الشرعية.
وتفرقا بالابدان عن تراض منهما، وضمان الدرك في ذلك لازم ومرجوع به في بيت المعمور، بموجب الشرع الشريف وعدله.
واستقر الثمن المعين أعلاه في بيت المال المعمور ليصرف بطريقة الشرع في مصالح المسلمين، وفيما ذكر، حسبما عين وبين أعلاه استقرارا شرعيا، ويكمل.
ويؤرخ.
صورة بيع وكيل بيت المال المعمور بمرسوم شريف سلطاني: هذا ما اشترى فلان الفلاني من سيدنا القاضي فلان الدين، وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية، الوكالة الصحيحة الشرعية، المفوضة إليه من مولانا المقام الاعظم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني - جدد الله له في كل يوم له نصرا.
وملكه بساط البسيطة برا وبحرا - المتقدمة التاريخ على تاريخه الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الشافعي بالديار المصرية الثبوت الشرعي المتصلة الثبوت بمجلس الحكم العزيز الفلاني
الاتصال الشرعي.
اشترى المشتري المشار إليه من البائع المشار إليه.
فباعه بمقتضى المرسوم الشريف المربع الوارد عليه على يد المشتري المشار إليه من الابواب الشريفة الاعظمية المولوية السلطانية الملكية الفلانية المشار إليها، الذي من مضمونه: أن يتقدم وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية - وهو فلان الفلاني - بالتوجه إلى القرية الفلانية من عمل كذا.
وصحبته عدول القيمة وأرباب الخبرة.
ومن جرت عادته بالوقوف على مثل ذلك وتحديدها وتحرير أمرها، وقطع القيمة عنها، بعد استثناء ما يجب استثناؤه منها من مسجد لله تعالى ومقبرة وطريق ووقف، بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لبيت المال المعمور، وبيعها من المشتري المسمى أعلاه على الوجه الشرعي، وحمل الثمن عنها إلى بيت المال المعمور، وهو متوج بالعلامة الشريفة، ثابت الحكم بالدواوين المعمورة، مؤرخ بكذا، ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور، وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه.
وذلك جميع القرية وأراضيها المعروفة بكذا من بلد كذا.
وتشتمل هذه القرية على كذا وكذا فدانا عامرة - ويحددها ويحدد المستثنى منها، ويذكر الفواصل بجميع حقوق ذلك كله على نحو ما تقدم شرحه - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا، السدس منه - وهو كذا وكذا - زائد على ثمن المثل لهذا المبيع.
وهو غبطة ظاهرة، وزيادة وافرة،

يسوغ مع وجودهما البيع على جهة بيت المال المعمور شرعا، بشهادة من سبعين ذلك في رسم شهادته آخره.
أذن البائع المشار إليه للمشتري المسمى أعلاه في دفع الثمن المعين أعلاه إلى مباشري بيت المال المعمور، الواضعين خطوطهم بهامشه وهم: فلان وفلان وفلان، فدفعه إليهم، فقبضوه منه قبضا شرعيا، تاما وافيا، وحمل إلى بيت المال المعمور.
برئت بذلك ذمة المشتري المسمى أعلاه من الثمن المعين أعلاه، ومن كل جزء منه براءة شرعية، براءة قبض واستيفاء.
ويكمل بالتسلم والتسليم والرؤية والمعاقدة الشرعية والتفرق، على نحو ما سبق.
ويؤرخ.
وصورة المشتري من وكيل بيت المال المعمور بمقتضى وكالته: هذا ما اشترى فلان من سيدنا فلان الدين، وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا، وأعمالها بالوكالة الصحيحة الشرعية - ويذكر ما تقدم من تاريخ الوكالة وثبوتها واتصال ثبوتها، وأنه بائع لما يذكر فيه لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال المعمور بالثمن الزائد على ثمن المثل الآتي تعيينه - ثم يقول: ما هو ملك جار في أملاك بيت المال المعمور، وبيد من له الولاية عليه شرعا يوم تاريخه.
وذلك جميع كذا وكذا، ويصفه ويحدده.
ويكمل الكتاب على ما سبق.
وصورة شراء وكيل بيت المال لجهة بيت المال: هذا ما اشترى سيدنا القاضي فلان الدين، وكيل بيت المال المعمور بمدينة كذا وأعمالها بالوكالة الصحيحة الشرعية - ويذكر ما تقدم - ثم يقول، وهو مشتر لما يأتي ذكره لجهة بيت المال المعمور، لوجود الغبطة والمصلحة لبيت المال في شراء ما يأتي ذكره بالثمن الآتي تعيينه على الوجه الآتي، شرحه بشهادة من سيعين ذلك في رسم شهادته آخره - من فلانة الفلانية.
فباعته ما ذكرت أنه لها وبيدها وملكها وتحت تصرفها إلى حالة البيع ومنتقل إليها بالارث الشرعي من زوجها فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، والمنحصر إرثه الشرعي فيها.
وفي بيت المال المعمور.
وذلك جميع الحصة التي مبلغها الربع ستة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما شائعا في المكان الفلاني - ويصف ويحدد - بثمن مبلغه كذا.
وهو زائد على ثمن المثل.
أذن سيدنا المشار إليه لعمال بيت المال المعمور، وهم: فلان وفلان في دفع الثمن المعين أعلاه من المال الحاصل تحت أيديهم لبيت المال المعمور، إلى البائعة المذكورة أعلاه.
فدفعاه إليها فقبضته منهما قبضا شرعيا تاما وافيا وخلت أيدي عمال بيت المال المعمور من القدر المعين أعلاه خلوا شرعيا.
وسلمت البائعة المذكورة إلى سيدنا القاضي فلان الدين المشتري المشار إليه جميع المبيع المحدود الموصوف بأعاليه، فتسلمه منها لجهة بيت المال المعمور تسلما شرعيا كتسلم مثله.
ويكمل بالرؤية والمعاقدة الشرعية والتفرق وضمان الدرك كما سبق، ثم يقول: كمل لجهة بيت المال

المعمور.
وبهذا المبيع وبما انتقل إليه بالارث الشرعي من الموروثين المذكور أعلاه، ملك جميع المكان المحدود الموصوف بأعاليه ملكا شرعيا.
وصورة بيع الوالد على ولده الطفل: اشترى فلان من فلان - وهو القائم في بيع ما سيأتي ذكره - على ولده لصلبه فلان الطفل الصغير الذي هو في حجره وولايته بالابوة شرعا، لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة، ولكون المبيع الآتي ذكره خراب معطل، ليس فيه منفعة ولا أجرة.
وأن الثمن الآتي ذكره ثمن المثل له حالة البيع.
ويشتري له بثمنه ما يعود نفعه عليه.
أو يقول: وهو قائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه على ولده لصلبه فلان الطفل الذي هو في حجره وولايته بالابوة شرعا، ليصرف ثمنه في نفقته وكسوته وما يحتاج إليه بالطريق الشرعي، حسبما يراه وتقتضيه المصلحة لولده المذكور.
وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا دفع المشتري المذكور للبائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه: فقبضه منه قبضا شرعيا، واستقر في يده ليصرفه في نفقة ولده المذكور وكسوته بالطريق الشرعي، أو ليشتري له به ملكا يعود نفعه عليه.
ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة بيع الوالد على ولده والشراء لنفسه، وتوالي الطرفين: اشترى فلان لنفسه من نفسه على ولده الطفل الصغير فلان، الذي هو في حجره وولايته بالابوة شرعا، ما هو ملك ولده المذكور.
وبيده حالة البيع، لما رأى له في بيع ما سيأتي ذكره فيه، بالثمن الذي سيعين فيه، من الحظ والمصلحة والغبطة وحسن النظر والاحتياط، وكون الثمن الآتي ذكره ثمن المثل للمبيع حالة البيع.
وذلك جميع كذا وكذا.
بثمن مبلغه كذا.
قبض المشتري المذكور من نفسه، لولده المذكور جميع الثمن المعين أعلاه قبضا شرعيا، وأفرزه من مال نفسه وأبقاه في يده لولده المذكور ليتصرف له فيه على الوجه الشرعي، أو
لينفقه عليه في كسوته ونفقته بالطريق الشرعي.
وتسلم المبيع المذكور من نفسه لنفسه تسلما شرعيا.
ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان قد باع ملكه من نفسه، وابتاعه لولده من المال الحاصل له تحت يده.
فالعبارة مفهومة في ذلك من الكتاب المقدم شرحه.
ويقول في التسليم: وأنه تسلم من نفسه لولده المذكور المبيع المعين أعلاه.
فصار في يده لولده المذكور مصيرا شرعيا.
وصورة مشتري الوالد لولده الطفل من أجنبي: اشترى فلان لولده الطفل الصغير فلان الذي هو في حجره وولايته بالابوة شرعا - لما رأى له في شراء ما سيأتي ذكره بالثمن الذي سيعين فيه من الحظ والمصلحة وحسن النظر، والاحتياط الكافي - بمال

ولده المذكور الحاصل له تحت يده دون مال نفسه من فلان جميع كذا وكذا بثمن مبلغه كذا.
دفع المشتري المسمى أعلاه إلى البائع المذكور أعلاه جميع الثمن المعين أعلاه من مال لولده المذكور.
فقبضه منه قبضا شرعيا، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور جميع المبيع الموصوف المحدود بأعاليه، فتسلمه منه ولده المذكور تسلما شرعيا كتسلم مثله لمثل ذلك، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة التبايع من اثنين بأنفسهما لانفسهما: اشترى فلان بماله لنفسه من فلان ما ذكر البائع المذكور أنه له وبيده وملكه، وتحت تصرفه إلى حالة البيع.
فإن كان إنشاء كتب: ويعرف بإنشائه وعمارته وإن كان أظهر مكتوبا يشهد له بملكية ذلك.
كتب: وأظهر من يده مكتوبا بارقا أو كاغدا يشهد له بذلك، وسيخصم ظاهره بفصل انتقال موافق لتاريخه ولشهوده.
وذلك جميع المكان الفلاني، أو جميع الحصة التي مبلغها كذا من أصل كذا شائعا من جميع المكان الفلاني الكامل أرضا وبناء، أو البناء القائم على الارض المحتكرة، أو الحمام أو الطاحون، أو البستان، أو غير ذلك مما تقدم ذكره - ويصف ويحدد ويذكر في أراضي الضيعة مساحتها إن كانت تزرع، وزرع الارض إن كانت
يبني عليها - ويكمل بذكر الثمن وقبضه، والرؤية، والمعاقدة، والتسليم، وضمان الدرك، والتفريق على نحو ما سبق.
وصورة بيع الوصي من تركة الموصي لاستئجار من يحج عنه حجة الاسلام، ووفاء ما يثبت عليه من الديون والحقوق الشرعية، وتنفيذ وصاياه، من ثلث ماله: اشترى فلان من فلان، الوصي الشرعي على تركة فلان بالوصية الشرعية التي أسندها وفوضها إليه، وجعل له فيها أن يحتاط على تركته، ويقضي ما عليه من الديون الشرعية لاربابها، واستئجار من يحج عنه حجة الاسلام بفروضها وسننها، وتنفيذ وصاياه التي وصى بها من ثلث ماله المفسوح له في إخراجه شرعا، وقسم باقي تركته بين ورثته المستحقين لميراثه، المستوعبين لجميعه، حسبما تضمنه كتاب الوصية المحضر لشهوده، المؤرخ بكذا، الثابت مضمونة بمجلس الحكم العزيز الفلاني.
فبمقتضى ذلك: اشترى المشتري المذكور من البائع الوصي المذكور أعلاه، فباعه ما هو ملك مخلف عن الوصي المذكور، وهو بيد وصيه المذكور إلى حين هذا البيع.
وذلك جميع كذا وكذا، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا.
دفع المشتري المذكور إلى البائع الوصي المذكور جميع الثمن المعين أعلاه.
فقبضه منه قبضا شرعيا.
واستقر بيده ليصرفه في وفاء ما على الوصي المذكور من الديون الثابتة شرعا.
وفي استئجار من يحج عنه حجة الاسلام بطريقه الشرعي.
وسلم الوصي البائع المذكور إلى المشتري المذكور جميع المبيع المعين أعلاه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا بعد

الرؤية والمعرفة، والمعاقدة الشرعية.
ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة الاستئجار للحج ما يأتي في كتاب الاجارة إن شاء الله تعالى.
وصورة البيع على اليتيم للحاجة: اشترى فلان من فلان الوصي الشرعي على فلان اليتيم الصغير بمقتضى الوصية الشرعية - ويشرحها وتاريخها وثبوتها - وبإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم، على فلان اليتيم الصغير المذكور الذي هو في حجر الشرع الشريف
وتحت نظر البائع المذكور وولايته، بمقتضى الوصية المسندة - أو المفوضة - إليه من والد الطفل المذكور، المتضمنة النظر في أمره، والتصرف له في ماله بما فيه الحظ والمصلحة الظاهرة، والغبطة الوافرة، وبسائر التصرفات الشرعية على القوانين المعتبرة المرضية، إلى غير ذلك مما تضمنه كتاب الوصية المؤرخ بكذا الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، لوجود حاجة الصغير المذكور الداعية إلى بيع ما يأتي ذكره فيه عليه، وصرف ثمنه في نفقته وكسوته ومصالحه، وما لا بد له منه من لوازم شرعية، ولكون المبيع الآتي ذكره لا يفي ريعه وأجوره أو مغله بما يحتاج إليه اليتيم المذكور في نفقته وكسوته وما لا بد له منه - ما هو ملك المبيع عليه المذكور، وبيد البائع المسمى أعلاه إلى حين هذا البيع.
وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا.
دفع المشتري المذكور إلى الوصي البائع جميع الثمن المعين أعلاه.
فقبضه منه قبضا شرعيا.
وصار في يده ليصرفه في نفقة اليتيم المذكور وكسوته وما يحتاج إليه من اللوازم الشرعية بطريقه الشرعي.
وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور بالاذن المشار إليه جميع المبيع المعين أعلاه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا.
وصار ذلك ملكا من أملاك المشتري المذكور، وحقا من حقوقه، يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، بحكم هذا التبايع المشروع والثمن المقبوض، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية بالاذن المشار إليه، والاحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة.
وجرى عقد هذا التبايع والاذن - بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم الآذن المشار إليه بشهادة من يضع خطه في رسم شهادة آخره -: أن المبيع المعين أعلاه ملك اليتيم المذكور، وبيد من له الولاية عليه شرعا إلى حين هذا البيع، وأنه محتاج إلى بيعه، وصرف ثمنه فيما عين أعلاه من الحاجة المسوغة للبيع عليه شرعا، وأن الثمن المعين أعلاه ثمن المثل للمبيع المذكور يومئذ - الثبوت الشرعي، وبعد النداء على المبيع، وإشهاره في مواطن الرغبات مدة بحضور عدلين مندوبين لذلك من مجلس الحكم العزيز
المشار إليه.
فكان أنهى ما بذل فيه الثمن المعين أعلاه وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره في ذلك شرعا.
ويكمل.

وصورة البيع على اليتيم للغبطة والمصلحة: اشترى فلان من فلان أمين الحكم العزيز بالمكان الفلاني - أو الناظر في أمر الايتام ببلد كذا - وهو قائم في بيع ما يأتي ذكره على الوجه الذي سيشرح فيه.
بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وأمره الكريم على فلان اليتيم الصغير، أو الطفل الذي هو في حجر الحكم العزيز، أو الشرع الشريف، وتحت ولايته ونظره لوجود الغبطة والمصلحة في بيع ما يأتي ذكره فيه، المسوغين للبيع له شرعا - أو التي سوغ معها الشرع الشريف البيع عليه شرعا - ما هو ملك اليتيم المذكور، وبيد من له الولاية عليه شرعا إلى حين هذا البيع.
وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه.
فقبضه منه قبضا شرعيا.
وصار في يد البائع ليتصرف لليتيم المذكور فيه على الوجه الشرعي بالبيع والشراء والاخذ والعطاء.
ويكتسب له فيه وينميه، مع بذل الاجتهاد والاحتياط.
وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور جميع المبيع المعين أعلاه بالاذن الكريم المشار إليه أعلاه، فتسلمه منه تسلما شرعيا.
وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية.
وبعد أن ثبت عند الحاكم الآذن، بشهادة من يضع خطه آخره: أن المبيع المعين أعلاه ملك اليتيم المذكور، وبيد من له الولاية عليه شرعا إلى حين هذا البيع.
وأن لليتيم في بيع ما عين أعلاه بالثمن المعين أعلاه غبطة وافرة، ومصلحة ظاهرة.
يسوغ معهما البيع عليه شرعا، وأن الثمن المعين أعلاه ثمن المثل له وزيادة يومئذ - الثبوت الشرعي، وبعد إشهار المبيع المذكور، والنداء عليه في مواطن الرغبات ومحل الطلبات مدة.
فكان أنهى ما بذل فيه: الثمن المعين أعلاه.
وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
ويكمل.
وصورة البيع على يتيم بصفة أخرى: اشترى فلان من فلان، وهو قائم في بيع ما سيأتي ذكره فيه على الوجه الذي سيشرح فيه بإذن سيدنا فلان الدين - إلى قوله: لوجود الحظ والمصلحة له في بيع الدار الآتي ذكرها فيه.
ولقلة الانتفاع بها، وكونها من العقار النفيس لامس أجرته بالنسبة إلى ثمنه، وليصرف ثمنها في شراء عقار هو أعود نفعا عليه من ذلك - ويسوق الكلام، إلى قبض الثمن قبضا شرعيا ليصرفه في ثمن عقار يبتاعه لليتيم المذكور.
ليكون أعود نفعا عليه من المبيع المعين أعلاه - ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ويقول في هذه الصورة: وأن أجرة الدار المبيعة المذكورة أعلاه بالنسبة إلى كثرة ثمنها كثير جدا لامس له.
وصورة البيع على اليتيم لعدم الانتفاع بالمبيع لاستهدامه وتعطله، ولدوام عدم الرغبة فيه لدثوره: اشترى فلان من فلان - ويسوق الكلام كما تقدم - ثم يقول لوجود

الحظ والمصلحة في بيع الدار الآتي ذكرها فيه، لاستهدامها وتعطلها، ودوام عدم الرغبة فيها لدثورها، وليصرف ثمنها في شراء عقار يعود على اليتيم المذكور، ويرتفق بريعه، مع كون الثمن الآتي تعيينه ثمن المثل له يومئذ.
ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة البيع على يتيم للغبطة والمصلحة، وعلى يتيمين لوفاء ما وجب في نصيبهما من المبيع من صداق زوجة والدهما: اشترى فلان من فلان، وهو بائع لما يذكر فيه عن نفسه، وبإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم على أخيه لابويه فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر الشرع الشريف، وتحت نظره وولايته شرعا لوجود الغبطة والمصلحة له في بيع ما يذكر بيعه عليه بما فيه الغبطة الوافرة والمصلحة الظاهرة، المسوغين للبيع عليه شرعا.
الثابتتين عند الحاكم الآذن المشار إليه، الثبوت الشرعي، بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره.
وهو بائع أيضا بإذن سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه، وأمره الكريم، على الاخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي أخيه لابويه فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى بعد
وفاة والده مورثه المذكور، اليتيمين الصغيرين اللذين هما في حجر الشرع الشريف، وتحت ولايته لوفاء ما وجب في نصيبهما من المبيع الآتي ذكره وتحديده فيه، الصائر إليهما بالارث الشرعي من والدهما المذكور بالسوية بينهما - وإن كان ذكرا وأنثى فيقول: بينهما على حكم الفريضة الشرعية - وهو منتقل إلى والدهما بالارث الشرعي من والده المذكور من الصداق الآتي تعيينه فيه، ولحاجتهما الداعية إلى بيع ما يفضل من نصيبهما بعد وفاء الصداق المذكور، وصرف ثمن ذلك في نفقتهما وكسوتهما وما لا بد لهما منه من الحاجة الشرعية الثابتة عند الحاكم، الآذن المشار إليه، الثبوت الشرعي بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره.
والصداق المعين أعلاه: هو الثابت في ذمة والدهما فلان المذكور لزوجته فلانة والدة الاخوين المبيع عليهما البائن من والدهما المذكور من قبل وفاته، المحضر من يدها الذي من مضمونه: أنه أصدقها عند تزوجه إياها صداقا مبلغه كذا على حكم الحلول، مؤرخ بكذا.
وثبت إقرار الزوج المتوفى المذكور بذلك.
وجريان حلف الزوجة المذكورة على استحقاق ذلك، وعلى عدم المسقط والمبطل له اليمين الشرعية، الجامعة لمعاني الحلف شرعا عند الحاكم الآذن المشار إليه، حسبما تضمنه إشهاده المكتتب بظاهر الصداق المذكور، مؤرخ ثبوته بكذا، ما ذكر أنه له ولاخيه الصغير المذكور ولولدي أخيه المذكورين، ومخلف عن والده المذكور أعلاه، وهو بأيديهم إلى حين هذا البيع بينهم على ما يأتي تفصيله.
والثمن الآتي تعيينه بينهم على ما يذكر فيه.
وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا الجميع على حكم الحلول.
فمن ذلك: ما تولى البائع المذكور بيعه عن نفسه في عقد أول ثمانية أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما بما يقابل ذلك من الثمن.
ومنها: ما تولى بيعه على

أخيه فلان الصغير المذكور في عقد ثان كذا وكذا سهما من الاصل المذكور، لوجود المصلحة والغبطة له في ذلك حسبما شرح أعلاه، بمقابله من الثمن.
وبقية المبيع الآتي
ذكره وهو كذا وكذا سهما.
تولى البائع المذكور بيعها فيه في عقد ثالث على ولدي أخيه المذكورين أعلاه، من تركة والدهما المذكور، لوفاء الصداق المعين أعلاه، وصرف باقي ثمن ذلك في نفقتهما وكسوتهما بما يقابل ذلك من الثمن المعين أعلاه، دفع المشتري المذكور جميع الثمن المعين أعلاه إلى البائع المذكور.
فقبضه منه لنفسه للجهتين المذكورتين أعلاه، حسبما عين وبين أعلاه، قبضا شرعيا.
ويكمل المبايعة إلى آخرها.
ويقول: ثم دفع البائع المذكور بإذن الحاكم المشار إليه إلى الزوجة المذكورة مبلغ كذا وكذا من ثمن الحصة المبيعة من تركة أخيه المذكور، عوضا عن صداقها المعين أعلاه.
فتعوضت منه بذلك وقبضته منه قبضا شرعيا.
وباقي ثمن الحصة - وهو كذا - استقر تحت يده، مع ما هو مختص بأخيه الصغير المذكور استقرارا شرعيا بتقرير الحاكم المشار إليه، ليصرفه في نفقتهم وكسوتهم وما لا بد لهم منه بطريقه الشرعي.
وبحكم ذلك برئت ذمة الزوج المتوفى المذكور من جميع الصداق المعين أعلاه من كل جزء منه البراءة الشرعية.
وذلك: بعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه جريان الحصة المبيعة على اليتيم المذكور في ملكه إلى حالة البيع، وأن في بيعها عليه بثمنها المعين أعلاه غبطة وافرة، ومصلحة ظاهرة، وأن الحصة المبيعة على الاخوين المذكورين في وفاء الصداق المذكور ملك مخلف عن المتوفى المذكور، وبيد البائع حالة البيع لولدي أخيه المبيع عليهما المذكورين أعلاه بينهما، حسبما عين أعلاه، وأن ثمنها المعين أعلاه، ثمن المثل لها وقيمة العدل حالة البيع.
ويكمل.
وصورة البيع من مجلس الحكم العزيز في وفاء دين على ميت: اشترى فلان من فلان القائم في بيع ما سيأتي ذكره، بإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم من تركة فلان لوفاء ما في ذمته من الدين الشرعي لهذا المشتري المذكور، بمقتضى المسطور المحضر من يده لشهوده، الذي مبلغه كذا، مؤرخ بكذا، ثابت مضمونه وجريان حلف رب الدين على استحقاق ذلك في ذمة المقر الراهن، إن كان المبيع رهنا، وفي تركته، وعلى عدم
المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه، وعلى بقاء حكم الرهن ولزومه المعين في المسطور المذكور وهو المبيع الآتي ذكره - اليمين الشرعية المعتبرة في الحكم على الميت شرعا عند سيدنا الحاكم الآذن المشار إليه.
وحكم - أعز الله أحكامه - بذلك، وبصحة الرهن المعتاد حكما شرعيا.
ولما تكامل ذلك عنده تقدم إذنه الكريم بعرض المبيع الآتي ذكره، وتحديده فيه، وإشهاره والنداء عليه في مواطن الرغبات، وبيعه بثمن مثله، ومقاصصة

المشتري بالثمن إلى نظيره من الدين الثابت له في ذمة المبيع عليه، والمكاتبة والاشهاد بعد استجماع الشرائط الشرعية المعتبرة في هذا البيع وصحته شرعا.
وأذن للبائع المذكور في ذلك كله.
فبمقتضى ذلك: اشترى المشتري المذكور من البائع المذكور ما هو ملك مخلف عن المتوفى المذكور.
وهو بيد البائع إلى حالة البيع.
وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا.
قاصص المشتري المذكور به إلى نظيره من الدين الشرعي الثابت له في ذمة المتوفى المذكور مقاصصة شرعية - ويسوق بقية الكلام من التسلم والتسليم، والنظر والمعرفة، والمعاقدة الشرعية، وذكر ثبوت ملكية المبيع عليه لذلك، وثبوت القيمة والاشهاد والنداء - على نحو ما سبق.
وصورة البيع بإذن الحاكم على أيتام، وبالوكالة عن بالغين في وفاء دين مورثهم: اشترى فلان من فلان الوصي الشرعي على تركة فلان - وهو بائع بإذن سيدنا فلان وأمره الكريم - على أولاد المتوفى المذكور لصلبه.
وهم: فلان وفلان وفلان، الاطفال الصغار، الذين هم في حجر الشرع الشريف، وتحت وصية فلان البائع المذكور، وما يخصهم من البيع لوفاء ما وجب في نصيبهم بحق كذا وكذا سهما من الدين الآتي ذكره فيه.
وعن موكلته فلانة زوجة المتوفى المذكور، وعن ولدها منه فلان الرجل الكامل، حسبما وكلاه في بيع ما يخصهما من المبيع الآتي ذكره بالثمن الذي سيعين، فيه، لوفاء ما وجب في نصيبيهما بحق كذا وكذا سهم من الديون الموعود بذكرها، الثابتة في ذمة
مورثهم المذكور لفلان بمقتضى مسطور شرعي، جملته كذا، مؤرخ بكذا.
ولفلان كذلك وفلان كذلك، وجريان حلف كل واحد من أرباب الديون على استحقاق ما هو له في ذمة المتوفى وفي تركته، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك.
وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا، ويذكر قبض الثمن بيد البائع، ودفعه بإذن الحاكم إلى كل واحد من أرباب الديون ما هو له - ويعينه - ويكمل بالتسلم والتسليم والمعاقدة وثبوت ملكية المبيع عليهم لذلك.
وكون الثمن ثمن المثل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة البيع على غائب، وفاء لحق زوجته من النفقة والكسوة: اشترت فلانة من فلان، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره الكريم على زوج المشترية فلان الغائب عن مدينة كذا، الثابتة غيبته عند سيدنا فلان الآذن لوفاء ما وجب لها في ذمته بالشرع الشريف من النفقة والكسوة الماضيتين في مدة كذا بحكم استمرار الزوجية بينهما وغيبته عنها المدة المذكورة، وتقرير ذلك عليه من المدة كذا وكذا درهما حسابا عن كل سنة كذا التقرير الشرعي.
فلما وجب لها ذلك في مال زوجها الغائب المذكور في ذمته، وثبت عند الحاكم الآذن بطريقه الشرعي، طلبت من الحاكم المشار إليه تقدم أمره الكريم

إلى من رأى من الامناء ببيع المبيع الآتي ذكره، ويقاصصها بثمنه إلى نظيره مما وجب لها، حسبما عين أعلاه.
فأجابها إلى ذلك، وتقدم إلى البائع المذكور بذلك، بعد أن ثبت عنده أن المبيع الآتي ذكره ملك الزوج الغائب إلى حالة البيع.
وأن الثمن ثمن المثل له، وبعد إشهاره في مواطن الرغبات الاشهار الشرعي، وبعد ثبوت الزوجية والغيبة، واستجماع سائر الشروط المعتبرة في جواز هذا البيع وصحته شرعا - ما هو ملك زوجها الغائب وبيده إلى حين البيع.
وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا.
قاصص البائع المذكور المشترية المذكورة هذا الثمن المذكور إلى نظيره مما وجب لها في مال زوجها الغائب المذكور بإذن الحاكم المشار إليه، مقاصصة شرعية، برئت بها ذمة
المشترية المذكورة من الثمن المذكور، وذمة زوجها من نظيره من المبلغ المعين أعلاه براءة صحيحة شرعية، ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة ابتياع عقار الوصية من ثلث تركة الموصي وإنقاذ ذلك: اشترى فلان - وهو وصي فلان في الاحتياط على تركته، والبداءة منها بمؤونة تجهيزه، وقضاء ما عليه من الديون والحقوق الشرعية، وقبض ماله من الحقوق الواجبة والديون الشرعية، وتنفيذ وصاياه من ثلث ماله، وما فضل من الثلث المذكور يشتري به ملكا وعقارا بالبلد الفلاني وظاهره، ويتسلمه تسلم مثله، ويقفه عنه وقفا صحيحا شرعيا، تصرف أجوره ومنافعه، بعد عمارته وإصلاحه، على الوجه الآتي شرحه - ويكتب جميع ما اشترطه الوصي في وصيته بحروفه المنصوص عليها في كتاب الوصية، وأن يكون النظر للوصي المذكور، ثم للارشد فالارشد من أولاده ونسله وعقبه، فإذا انقرضوا يكون النظر لفلان أو للحاكم.
وذلك بمقتضى الوصية الشرعية التي أسندها إليه، وجعل له التصرف في ذلك بمراجعة فلان ونظره، بحيث لا ينفرد بشئ من التصرفات إلا بإذنه، ونظره ومراجعته، مؤرخ كتاب الوصية المذكور بكذا.
ثابت مضمونه، مع قبول الموصي إليه الوصية الشرعية المشروحة، وقبول الناظر النظر بمجلس الحكم العزيز الفلاني.
والوصي المذكور مشتر لما يأتي ذكره بمقتضى الوصية المذكورة، عملا بمقتضاها، وإنفاذا لها بإذن الناظر المشار إليه بالثمن الآتي تعيينه، الحاصل تحت يده ثلث تركة الموصي المشار إليه، بعد إنفاذ الوصايا التي عينها في كتاب الوصية المذكور، ومع كون الثمن الآتي تعيينه ثمن المثل للمبيع الآتي ذكره حالة البيع، بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره، من فلان الفلاني، ما ذكر أنه له وبيده وملكه، وتحت تصرفه إلى حين هذا البيع.
وذلك جميع كذا وكذا بثمن مبلغه كذا، دفع الوصي المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المذكور من المال الحاصل تحت يده من ثلث تركة الموصي المذكور، فقبضه منه قبضا

شرعيا بحضرة شهوده، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور المبيع الموصوف المحدود بأعاليه، فتسلمه بإذن الناظر المشار إليه.
وصار بيده ليقفه حسبما عين أعلاه، ويكمل على نحو ما سبق من ذكر الشروط المعتبرة.
وصورة وقف الوصي المشتري لما اشتراه، يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى.
وصورة البيع على غائب في وفاء صداق زوجته: اشترى فلان من فلان، وهو بائع لما يأتي ذكره بإذن سيدنا فلان، الغائب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية الثابتة عند الحاكم المشار إليه، لوفاء ما وجب وتقرر في ذمته من صداق زوجته فلانة الشاهد به صداقها عليه، المتضمن أنه أصدقها عند تزوجه إياها صداقا مبلغه كذا.
مؤرخ بكذا ثابت مضمونه.
وجريان حلفها على استحقاقها لذلك في مال زوجها المذكور، وفي ذمته اليمين الشرعية، الجامعة لمعاني الحلف شرعا، المعتبرة في الحكم على الغائب، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم الآذن المشار إليه - ما هو ملك الغائب المسمى أعلاه وبيده، وفي تصرفه إلى حين هذا البيع.
وذلك جميع كذا وكذا، بثمن مبلغه كذا.
دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه، فقبضه منه، ثم دفعه بإذن الحاكم المشار إليه إلى الزوجة المسماة أعلاه، فقبضته منه عن صداقها المعين أعلاه، بمقتضى مصادقة شرعية جرت بينهما في ذلك على الوجه الشرعي.
برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين أعلاه.
وذمة الغائب المبيع عليه المذكور من الصداق المذكور براءة شرعية.
ويكمل بالتسلم والتسليم، والمعاقدة، وذكر ثبوت أن المبيع ملك الزوج الغائب المبيع عليه إلى حين البيع، وأن الثمن ثمن المثل، وإشهاره والنداء عليه في مواطن الرغبات واستيفاء الشرائط الشرعية المعتبرة في ذلك شرعا.
وصورة البيع من تركة ميت له ورثة فيهم طفل صغير، في وفاء دينه: اشترى فلان من فلان الوصي في أمر اليتيم الآتي ذكره - أو المتكلم في أمر اليتيم - وهو بائع لما يذكر
فيه بإذن سيدنا فلان، وأمره الكريم، على فلان اليتيم الصغير المحجور عليه من قبل الحكم العزيز، لوفاء ما وجب في نصيبه، الصائر إليه بالارث الشرعي من والده المذكور المتوفى إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه المنحصر إرثه الشرعي في زوجته فلانة وأولاده لصلبه فلان وفلان الرجلين الكاملين.
وفلان الصغير المذكور، وقدر ما وجب في نصيبه: السدس والثمن من الدين الثابت في ذمة المتوفى المذكور، الآتي ذكره لمن سيعين فيه، ولحاجة اليتيم المذكور إلى بيع ما يفضل له بعد وفاء الديون المذكورة،

الحاجة الشرعية ومن فلان وفلان الرجلين الكاملين المذكورين أعلاه، وهما بائعان لما يذكر فيه عن أنفسهما لوفاء ما وجب في نصيبهما، الصائر إليهما بالارث الشرعي من أبيهما المذكور، وقدره: الثلث والربع من الديون الآتي ذكرها بينهما بالسوية.
ومن فلانة الزوجة المسماة أعلاه، وهي بائعة لما يذكر فيه عن نفسها، لوفاء ما وجب في نصيبها الصائر إليها بالارث الشرعي من زوجها فلان المذكور، وهي الثمن من الديون الموعود بذكرها، الشاهد بها لفلان المسطور، أو الشاهد بها لفلان وفلان المساطير الشرعية، المتضمن الاول منها بإقرار المتوفى المذكور لفلان المذكور بكذا، مؤرخ بكذا، والثاني كذلك، والثالث كذلك، ثابت مضمونها.
وحلف المقر له على استحقاق المبلغ المقر به في ذمة المتوفى وفي تركته، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي، وجملة هذه الديون كذا وكذا.
اشترى المشتري المذكور من البائعين المذكورين، فباعوه بمقتضى ما شرع أعلاه، ما هو ملك مخلف عن مورثهم المذكور، وبيد البائعين المذكورين، والمبيع عليه إلى حالة البيع، وهو بينهم على أربعة وعشرين سهما بالفريضة الشرعية.
وذلك جميع كذا - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا، الجميع على حكم الحلول.
فمن ذلك ما باعه فلان وفلان بالسوية كذا وكذا سهما بما يقابل ذلك من الثمن، وما باعته الزوجة المذكورة كذا وكذا بما يقابله من الثمن المذكور، وما باعه
فلان على اليتيم المذكور كذا وكذا بما يقابله من الثمن.
دفع المشتري المذكور إلى البائعين المذكورين جميع الثمن المعين أعلاه، فقبضوه منه قبضا شرعيا، ثم دفعوا منه إلى أرباب الديون المذكورين أعلاه ما ثبت لهم من الدين المعين أعلاه، وهو كذا وكذا، فقبضوا ذلك منهم قبضا شرعيا بينهم على الحكم المشروح أعلاه.
واستقر ما يخص اليتيم من بقية الثمن المعين أعلاه.
وهو كذا وكذا في يد الوصي المتكلم المذكور، ليتصرف فيه وينفق عليه منه، ويكسوه بالطريق الشرعي.
برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من الثمن المعين أعلاه، وذمة المتوفى المذكور من الديون المعينة أعلاه، البراءة الشرعية.
ويكمل بالتسلم والتسليم، والمعاقدة، وذكر ثبوت الملك والحيازة للمتوفى إلى حين وفاته، وأنه بيد ورثته المذكورين إلى حين البيع، واحتياج الصغير إلى نفقة وكسوة، وصرف ما فضل من ثمن حصته بعد وفاء ما وجب فيه من الدين الشرعي في نفقته وكسوته الحاجة الشرعية، وأن الثمن لحصة اليتيم ثمن المثل والاشهاد والنداء على ما تقدم شرحه.
وصورة البيع لوفاء فرض فرضه القاضي لولد شخص ميت: اشترى فلان من فلان، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان الدين وأمره، من تركة فلان لوفاء ما تجمد عليه من الفرض المقرر في ماله لولده فلان الصغير الذي هو في حضانة والدته فلانة مطلقة أبيه

المذكور بمقتضى الفرض الشرعي، المتضمن أن الحاكم الفلاني فرض في مال المتوفى المذكور لولده المذكور برسم طعامه وشرابه وكسوته ولوازمه الشرعية وما لا بد منه، في كل شهر كذا وكذا، وأذن لحاضنته المذكورة في إخراج ذلك من مالها، والانفاق والرجوع به في مال والده المذكور عند تعذر وصولها إليه من جهته، وجملة ما تجمد عليه من ذلك إلى سلخ كذا وكذا: مبلغ كذا وكذا.
وثبوت حلف الحاضنة المذكورة على استحقاق الجملة المتجمدة في تركة المتوفى المذكور.
وعلى عدم المسقط.
وأنها أنفقت ذلك على وجه تستحق به الرجوع في التركة المذكورة اليمين الشرعية.
وثبت عند الحاكم
الآذن الفرض المذكور، وجريان حلفها على ذلك، مع ما يعتبر فيه الثبوت الشرعي.
وذلك جميع المكان الفلاني - ويحدده - بثمن مبلغه كذا وكذا.
دفع المشتري المذكور جميع الثمن المعين أعلاه إلى البائع المذكور، فقبضه منه ودفعه إلى الحاضنة المذكورة وفاء لما ثبت لها أعلاه.
ويكمل بالتسلم والتسليم، والرؤية والمعاقدة، وذكر ثبوت ملكية المتوفى لذلك.
وأن الثمن ثمن المثل، والاشهاد والنداء على نحو ما سبق.
وصورة البيع من تركة ميت على غائب وصغير في وفاء دين مورثهما.
وفيما وصى به الموروث من الوصايا الشرعية: اشترى فلان من فلان، وهو بائع لما يذكر فيه، بإذن الحاكم الفلاني وأمره على الغائب فلان، وعلى أخيه الصغير فلان بالوصية الشرعية - إن كان وصيا - لوفاء ما ثبت على مورثهما فلان، المتوفى إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه من الدين الشرعي لفلان بمقتضى المسطور الشرعي الذي جملته كذا، المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه، وجريان حلف رب الدين على استحقاقه، ولوفاء مال الوصايا التي وصى بها والدهما المذكور لفلان وفلان، الشاهد بها كتاب الوصية، المتضمن إقرار الموصي بذلك على الوجه المشروح في الكتاب المذكور وثبوته، وجريان حلف كل واحد من الموصي لهم على استحقاقه لما وصى له به، وعلى عدم الرد والاستيفاء - اليمين الشرعية عند الحاكم الآذن المشار إليه الثبوت الشرعي، وحكم بذلك حكما شرعيا.
وذلك جميع المكان الفلاني - ويحدد، ويذكر دفع المشتري الثمن إلى البائع، وقبضه منه، ودفعه بإذن الحاكم إلى رب الدين وإلى الموصي لهم - ما ثبت لهم بينهم على حسب ما فصل أعلاه.
فقبضوه واستقر الباقي من الثمن المذكور - وهو كذا وكذا - تحت يده للغائب ولاخيه الطفل المذكور، ليحفظ مال الغائب إلى حين حضوره وتسليمه إياه، ويتصرف للصغير المذكور فيما يخصه من ذلك على الوجه الشرعي، ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة بيع مرهون من تركة ميت ووفاء ما استدين لاولاده حال حياته وغيبته:

اشترى فلان من فلان، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره على فلان وفلان أولاد فلان الايتام الصغار الذين توفي والدهم المذكور.
وانحصر إرثه الشرعي فيهم من غير شريك لهم في ذلك.
وهم الآن في حجر الشرع الشريف وحضانة جدتهم لامهم فلانة، لوفاء ما استدانته الحاضنة المذكورة بإذن الحاكم الآذن المشار إليه من فلان، ومبلغه كذا، ورهنت عنده على الدين المذكور بالاذن الشرعي المشار إليه جميع ما هو جار في ملك والدهم المذكور، الغائب إذ ذاك عن مدينة كذا الغيبة الشرعية - وهو كذا - رهنا شرعيا من قبل تاريخه، لتصرف المبلغ المذكور + - في نفقة أولاده المذكورين وكسوتهم وما لا بد لهم منه من لوازم شرعية، بمقتضى المسطور الشرعي المتضمن لذلك، المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه وجريان حلف المداين المذكور على استحقاق ذلك، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه.
وعلى بقاء حكم الرهن ولزومه، اليمين الشرعية المستوفاة الجامعة لمعاني الحلف شرعا، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم المشار إليه الثبوت الشرعي.
وذلك جميع كذا وكذا.
ويحدد ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة بيع وكيل الراهن الرهن عند حلول الدين ودفعه للمرتهن وفاء لدينه: اشترى فلان من فلان، وهو البائع لما يذكر فيه عن موكله فلان بإذنه له في ذلك بالثمن الذي سيعين فيه على الحاكم الآتي شرحه فيه وتوكيله إياه في ذلك كله التوكيل الشرعي، ما ذكر البائع الوكيل المذكور أنه ملك موكله المذكور، وبيد المشتري المذكور رهنا على دينه الواجب له في ذمة الموكل المذكور الحال حالة البيع.
ومبلغه كذا، بمقتضى المسطور الشرعي المتضمن إقرار الموكل المذكور للمشتري المذكور بالمبلغ المذكور.
وأنه رهن تحت يده على الدين المذكور وعلى كل جزء منه جميع الدار الآتي ذكرها وتحديدها فيه بحقوقها كلها، رهنا صحيحا شرعيا مؤرخ المسطور المذكور بكذا.
ووكل وكيله المذكور في بيع الرهن المذكور عند حلوله وبعده، بثمن المثل وما قاربه، ممن
يرغب في ابتياعه وفي قبض الثمن وتسليم المبيع، أو في مقاصصة المشتري المذكور، بالثمن الواقع عليه عقد البيع إلى نظيره من الدين المعين أعلاه.
وفي المكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد، التوكيل الشرعي حسبما هو معين في المسطور المذكور.
وذلك جميع المكان الفلاني - ويصف ويحدد - بثمن مبلغه كذا، دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه.
فقبضه قبضا شرعيا، أو قاصص الوكيل البائع المذكور المشتري المذكور بالثمن المعين أعلاه إلى الدين المعين أعلاه في المسطور المذكور مقاصصة شرعية.
برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين

أعلاه، وذمة الموكل المذكور من جميع الدين المعين أعلاه، ومن كل جزء منه، براءة شرعية.
ويكمل على نحو ما سبق.
وإن حضر الموكل وصدق واعترف بصحة البيع ولزومه وبالتوكيل المشروح أعلاه، وتقدمه على عقد هذا البيع، وبالدين وبقائه في ذمته إلى حالة البيع.
وأن ذلك صدر من أهله في محله على الاوضاع الشرعية صدورا شرعيا وأن الثمن ثمن المثل لذلك حالة البيع: كتب ذلك في ذيل المبايعة بلفظه.
فصل: وإن كان المبيع مرهونا عند المشتري وقت البيع، فلا عبرة به.
فإنه الذي أبطل حقه من الرهن، وأبطل عقد الرهن بمجرد المعاقدة الجارية بينه وبين البائع أو وكيله.
وإن كان مرهونا عند غير المشتري ووقع العقد، وقع باطلا.
وللمشتري الرجوع بالثمن عند ثبوته واطلاعه عليه بعد حكم حاكم ببطلان البيع.
ويجري في هذه المسألة الخلاف بين الائمة رضي الله عنهم.
فإن كان الرهن معادا كان صحيحا عند الشافعي، باطلا عند الباقين.
وللمتبايعين الترافع بالمبيع المرهون رهنا معادا.
فإن ترافعا إلى شافعي حكم ببطلان البيع وصحة الرهن.
وإن ترافعا إلى غيره حكم بصحة البيع وبطلان الرهن.
فصل: وإذا أراد الكاتب أن يعين أن المبيع كان مرهونا.
فيقول: وهذا المبيع كان
مرهونا عند فلان على دين شرعي مبلغه كذا في ذمة البائع المذكور.
وحضر رب الدين المذكور، وفك عقد الرهن عن المبيع المعين أعلاه قبيل صدور هذا البيع وسلمه إلى البائع فتسلمه منه.
وصار في يده، ثم وقع عقد البيع بعد ذلك على الحكم المشروح أعلاه.
واعتراف المرتهن المذكور بصحة هذا البيع ولزومه ونفوذه، وجريانه على الصحة واللزوم.
وأنه صدر من أهله في محله على الاوضاع الشرعية صدورا شرعيا.
فصل: وإن كان المبيع وقفا ورده الموقوف عليهم، كتب - قبل الاشهاد وقبل التاريخ -: وهذا المبيع المعين أعلاه كان والد البائع - أو البائعين - وقفه عليهم، وأشهد عليه بذلك، ثم ثبت عند الحاكم الفلاني أن الواقف المذكور إنما صدر منه الوقف المذكور في مرض موته، أو في المرض المتصل بموته، الثبوت الشرعي، ثم حضر الموقوف عليهم المذكورون أعلاه إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه.
وردوا الوقف المذكور ردا شرعيا، وحلف كل واحد منهم اليمين الشرعية: أنه لم تصدر منه إجازة للوقف، ولا اختاره ولا رضي به.
ولا صدر منه ما يوجب إبطال حقه من الوقف المذكور بعد وفاة والده المذكور بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الاسباب.

وإن كان المبيع حصة مبلغها الثلثان من مكان كامل.
فيقول: وهذا المبيع المعين أعلاه كان والد البائع المذكور قد وقفه في جملة الدار المعينة أعلاه في مرضه المتصل بموته، أو في زمن الوباء.
ولما توفي حضر ولد الواقف البائع المذكور إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني.
وأقام بينة شرعية أن والده المذكور وقف الموقوف المعين أعلاه في جملة الدار المبيع منها في مرضه الذي توفي فيه، أو في زمن الوباء.
وأن تركته جميعها هي الدار المحدودة بأعاليه.
وطلب من الحاكم المشار إليه الحكم برد الوقف المذكور وتصحيحه من الثلث، حسبما اقتضاه الشرع الشريف.
فأجابه إلى سؤاله.
وحكم له بذلك حكما شرعيا صح به الوقف في ثلث الدار المذكورة، وبقي الثلثان ملكا طلقا
لوارثه المذكور، حسبما تضمنه إشهاده، المؤرخ بكذا الثابت عند الحاكم المشار إليه.
وصورة تحديد كتاب تبايع صدر بين متبايعين بتاريخ متقدم على تاريخ الاشهاد: أشهد عليه فلان أنه في تاريخ كذا وكذا باع لفلان فاشترى منه ما هو له وبيده وملكه إلى حين هذا البيع الصادر بينهما في التاريخ المعين أعلاه، جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا، وأنه قبض منه جميع الثمن المعين أعلاه عند جريان المعاقدة بينهما على ذلك قبضا شرعيا، وأنه سلم إليه المبيع المعين أعلاه في التاريخ المذكور، فتسلمه تسلما شرعيا.
وأنهما تعاقدا على ذلك في التاريخ المعين أعلاه معاقدة شرعية، مشتملة على الايجاب والقبول.
وأقر فلان المذكور: أنه لا يستحق مع فلان المذكور في المكان الموصوف بأعاليه حقا ولا استحقاقا، ولا دعوى ولا طلبا - ويسوق من ألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق ما تقدم شرحه - وإن كان قد كتب بينهما كتاب تبايع شرعي بذلك، وعدم من المشتري.
وسأل البائع تجديد كتاب له بذلك.
فأجابه إلى سؤاله، وأقر له بذلك وصدقه المشتري على ذلك تصديقا شرعيا.
كتب ذلك كذلك.
فرع: وإن كان شئ من الثمن مجهول القيمة.
فيقول: بثمن مبلغه ألف درهم مثلا ولؤلؤة، أو غيرها من الجواهر مجهولة الوزن والقيمة، مشاهدة مرئية لشهوده حال العقد.
وإن كان بما له في ذمة البائع من الدين.
فالذي جرت العادة به: أنه إذا باع المديون من مداينه اشترى منه في الذمة، ثم يتقاصان.
وإن كان الدين أكثر من الثمن قاص المشتري البائع بالثمن إلى نظيره من دينه الذي له في ذمته.
وإن كان الثمن أكثر قاصه بنظير الدين.
ودفع إليه باقي الثمن.
وإن كان البائع أبرأ ذمة المشتري من بعض الثمن.
فيقول: أقرأ البائع ذمة المشتري من كذا وكذا ومن الثمن براءة شرعية.
براءة عفو وإسقاط، ودفع إليه باقي الثمن المذكور، وهو كذا وكذا.
فقبضه منه قبضا شرعيا.

وإن كانت البراءة من جميع الثمن، كتب: أبرأ البائع ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين فيه براءة شرعية.
وإن كان المبيع في بلد آخر.
كتب في موضع التسليم: وخلى البائع المذكور بين المشتري المذكور وبين المبيع المذكور التخلية الشرعية، القائمة مقام التسليم، الموجبة للتسلم شرعا.
وإن كان قد حضر التبايع شخص أو جماعة، وضمنوا الدرك في المبيع، كتب حضورهم، وأن كلا منهم أشهد عليه أنه ضمن الدرك في المبيع المذكور، والقيام بموجبه.
لمستحقه شرعا عند وجوبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة.
وإن اعترفوا بصحة البيع ولزومه كتب كما تقدم في حق المرتهن.
وإن كان بالمبيع عيب، كتب قبل الاشهاد: وقد علم المشتري - أو وقد اطلع المشتري على - أن بالبيع المعين أعلاه عيبا يوجب الرد وينقص الثمن.
وهو كذا وكذا، ورضي بذلك.
وأقدم عليه، وأسقط حقه من الرد بسببه، وطلب الارش.
ومن الدعوى بذلك بنفسه وبوكيله إسقاطا شرعيا.
ويكتب كذلك إذا كان المبيع مؤجرا، فهو عيب.
وللمشتري الخيار في الفسخ والامساك إذا علم به بعد العقد.
وصورة بيع وقف وشراء غيره مكانه على مذهب الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اشترى فلان من فلان الناظر الشرعي في أمر الوقف الآتي ذكره، المنسوب إيقافه إلى فلان، الجارية أجوره ومنافعه على المكان الفلاني، أو على البائع المذكور ومن يشركه.
ثم على جهة متصلة، حسبما تضمنه كتاب الوقف الشاهد بذلك، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، أو الشاهد به المحضر الشرعي، المتضمن لذلك المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني.
وبإذن سيدنا فلان الدين الحنبلي وأمره الكريم، لدثور الوقف المبيع الآتي ذكره، واستهدامه وتعطله، وتعذر الانتفاع به على مقتضى شرط واقفه بما دون بيعه، وصرف ثمنه في مشتري عقار عامر فيه منفعة
معتبرة، يوقف على مقتضى شرطه في الحال والمال، لخلو جهة الوقف المذكور من حاصل يصرف في عمارته الضرورية، وأنه وقف على البائع المذكور وشركائه بينهم على سهام معلومة، ثم على جهة متصلة.
وانه في يد البائع المذكور لنفسه ولشركائه.
وأن لهم النظر في أمره، وأن في بيعه حظا وافرا، ومصلحة ظاهرة لجهة الوقف المذكور.
وأن الثمن الآتي تعيينه فيه ثمن المثل له يومئذ، وثبوت ذلك جميعه عند الحاكم الآذن الثبوت الشرعي، بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره، وذلك جميع المكان الفلاني -

ويصفه ويحدده - شراء شرعيا، وبيعا قاطعا فاصلا ماضيا مرضيا لازما.
لا شرط فيه ولا فساد، ولا دلسة ولا تلجئة، ولا عدة ولا دينا، ولا توثقا بدين، ولا على جهة تخالف ظاهره، بثمن مبلغه كذا، دفع المشتري إلى البائع المذكور جميع الثمن المعين فيه.
فقبضه منه قبضا شرعيا، واستقر في يده ليشتري به عقارا عامرا فيه منفعة معتبرة، ويقفه عوضا عنه على مقتضى شرطه في الحال والمال بالطريق الشرعي.
برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من الثمن المعين أعلاه، ومن كل جزء منه البراءة الشرعية، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور البيع المعين فيه، فتسلمه منه تسلما شرعيا.
وصار ملكا طلقا من أملاك المشتري المذكور يتصرف فيه وفيما شاء منه.
تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، من غير معارض ولا منازع، ولا رافع ليد.
وذلك بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والتفرق بالابدان عن تراض.
وبعد أن ثبت عند سيدنا الحاكم المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه، وبعد عرض المبيع المعين أعلاه وإشهاره والنداء عليه في مواطن الرغبات، ومحل الطلبات مدة فكان أنهى ما بذل فيه: الثمن المعين أعلاه، بحضور من ندب لذلك من العدول، ولوجود المسوغ الشرعي المقتضى لذلك ولجواز بيعه واعتبار ما يجب اعتباره شرعا، ويكمل ويؤرخ.
وصورة بيع وقف داثر بمكان عامر ليوقف مكانه على مذهب الامام أحمد بن حنبل
رضي الله عنه: اشترى فلان من فلان، وهو بائع لما يذكر فيه - ويسوق الكلام على نحو ما تقدم إلى قوله بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره - ثم يقول: جميع المكان الفلاني، الموقوف على الجهة المذكورة أعلاه، الخراب الداثر، لما استهدم المعطل - ويحدده - شراء شرعيا بجميع المكان الفلاني العامر - ويصفه ويحدده - ثم يقول: بحقوق ذلك كله.
دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور جميع المكان العامر المذكور المحدود الموصوف بأعاليه.
فتسلمه تسلما شرعيا، وسلم البائع إلى المشتري جميع المبيع الداثر المستهدم المذكور أعلاه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا.
وصار ملكا طلقا من أملاك المشتري المذكور، يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، بحكم ما عين وبين ونص وشرح أعلاه، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
ثم يقول: وبعد تمام ذلك ولزومه شرعا وقف البائع المذكور بإذن الحاكم المشار إليه جميع المكان - الذي هو الثمن المعين أعلاه - بحقوقه كلها وقفا صحيحا شرعيا على الجهة المعينة أعلاه، تجري أجوره ومنافعه حسبما هو معين ومبين ومشروط في الحال والمال في كتاب وقف ذلك، المتقدم تاريخه على تاريخه، وأشهد عليه بذلك ويؤرخ.

وصورة بيع العبد المأذون: اشترى فلان من فلان الخادم الحبشي - أو الرومي، أو غير ذلك من الاجناس - مملوك فلان الذي أذن له سيده المذكور في التجارة والمعاملة، والمضاربة والمداينة، وفي شراء ما يرى شراءه، وبيع ما يرى بيعه وفي دفع الثمن عما يبتاعه وقبض الثمن عما يبيعه.
وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والاشهاد، على الرسم المعتاد، الاذن الشرعي الشاهد به كتاب الاذن المتضمن لذلك ولغيره، المؤرخ بكذا، الثابت بمجلس الحكم العزيز الفلاني، ما ذكر أنه لسيده المذكور وملكه وبيد البائع حالة البيع.
وذلك جميع كذا وكذا بثمن مبلغه كذا.
دفع المشتري المذكور إلى البائع المذكور
جميع الثمن المعين أعلاه.
فقبضه منه لسيده المذكور.
وأضافه إلى ماله تحت يده من المال قبضا شرعيا، ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة ما إذا كان العبد المأذون هو المشتري: اشترى فلان العبد الخادم مملوك فلان الذي أذن له سيده المذكور في التجارة - ويسوق ما تقدم إلى آخره - من فلان الفلاني لسيده المذكور، ومن ماله الذي هو في يده دون مال نفسه.
ويكمل، ويذكر في التسليم: أنه تسلم المبيع لسيده المذكور تسلما شرعيا.
وصورة بيع المكاتب أم ولده، مع قدرته على أداء مال الكتابة، ومع عجزه - وهو جائز عند الشافعي، خلافا للباقين.
وعند مالك: الجواز مع عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة -: اشترى فلان من فلان، مكاتب فلان، بإذن سيده المذكور أم ولده لصلبه فلانة، المعترفة للمكاتب البائع بالرق والعبودية، وأنها أم ولده لصلبه فلان، وأنه وطئها بملك اليمين الصحيح الشرعي.
وأولدها الولد المذكور، مع قدرته على أداء مال الكتابة باعترافه بذلك لشهوده.
وذلك جميع كذا، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا.
دفع المشتري إلى البائع جميع الثمن المعين أعلاه.
فقبضه منه قبضا شرعيا.
ويكمل المبايعة بشروطها المعتبرة، ويرفع إلى حاكم شافعي يحكم بصحة البيع مع العلم بالخلاف.
وإن كان البيع لعجزه عن أداء مال الكتابة.
فيقول: وهو بائع لما يأتي ذكره فيه لعجزه عن أداء مال الكتابة ويكمل على نحو ما سبق شرحه، ويرفع إلى حاكم مالكي، يثبته ويثبت العجز، ويحكم بصحة البيع مع العجز عن أداء مال الكتابة مع العلم بالخلاف.
وصورة بيع البالغ الثابت رشده بعد الحجر عليه: اشترى فلان من فلان البائع الكامل الرشيد، الثابت رشده بعد الحجر عليه، وأنه يستحق فك الحجر عنه، وإطلاق تصرفاته الشرعية لدى سيدنا فلان الدين بمقتضى المحضر الشرعي المتضمن لذلك المؤرخ بكذا.
ويكمل المبايعة على نحو ما تقدم شرحه.

وصورة بيع الاخرس وشرائه: يقاس على ما سبق في حقه من الاشارة المفهمة القائمة مقام النطق منه في كتاب الاقرار.
وصورة بيع الصبي المميز بإذن وليه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه: اشترى فلان من فلان المميز، وهو بائع بإذن فلان الوصي الشرعي عليه.
والمتكلم له في مصالحه وماله، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد البائع المذكور، المتضمنة لذلك ولغيره، المحضرة من يده لشهوده، المؤرخة بكذا، الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الفلاني ومشاورته لوصيه المذكور.
ويكمل.
ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وصورة بيع الصبي المميز لاحقة للبيع بعد وقوع العقد والتقابض على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه: اشترى فلان من فلان الصبي المميز - ويكمل إلى آخر المعاقدة - وإذا انتهى كتاب التبايع واستوفيت شروطه يقول: وحضر ولي البائع المذكور ووصيه الشرعي - ويحكي الوصية وتاريخها وثبوتها كما تقدم - وأجاز ما فعله البائع المذكور من البيع وقبض الثمن، وتسليم المبيع والمكاتبة والاشهاد، إجازة شرعية.
صح بها عقد البيع المشروح أعلاه على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين.
ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وصورة بيع الصبي المميز بإذن الولي وإشرافه على مذهب الامام أحمد رضي الله عنه: اشترى فلان من فلان الصبي المميز بإذن وليه الشرعي فلان، وإشرافه.
وهو الوصي الشرعي في أمر اليتيم وماله، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والد الصغير المذكور - ويذكر تاريخها وثبوتها كما تقدم - ويكمل المبايعة إلى آخرها بالشروط المعتبرة.
ويقع الاشهاد على المتبايعين، والولي والآذن بذلك.
ويرفع إلى حاكم حنبلي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وصورة بيع الصبي المميز بغير إيجاب ولا قبول بإذن الولي، أو بإجازة لاحقة بالعقد - على إحدى الروايتين من مذهب أبي حنيفة، وهي أنه يجوز بيع الجليل والحقير بغير إيجاب ولا قبول -: اشترى فلان من فلان الصبي المميز، اشترى منه فباعه من غير معاقدة بإيجاب ولا قبول، ولكن دفع إليه المبلغ الآتي ذكره فيه ثمنا عن الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - ثم يقول: شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا، دفعه المشتري المذكور إلى البائع المذكور.
فقبضه منه قبضا شرعيا.
وتسلم المبيع.
فإن كان المشتري ما رأى المبيع فيقول - بدل الرؤية والمعرفة - وللمشتري الخيار عند رؤية المبيع المذكور، إن شاء

أمسكه وإن شاء رده، ثم يقول: وحضر فلان وصي البائع المذكور، والناظر في أمره، بمقتضى الوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور - ويذكر مضمونها وتاريخها وثبوتها كما تقدم - وأجاز ما فعله البائع المذكور إجازة شرعية معتبرة مرضية.
ويكمل.
ويرفع إلى حاكم حنفي ويثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بما فيه من الخلاف من كون البيع وقع بغير معاقدة.
وكون المشتري لم ير المبيع.
وصورة بيع البالغ العاقل بغير إيجاب ولا قبول - على إحدى الروايتين من مذهب أبي حنيفة، وعلى مذهب مالك على الاطلاق خلافا للشافعي على الاطلاق عنده: أنه لا يجوز البيع في جليل ولا حقير بغير إيجاب ولا قبول، وخلافا ل أحمد في كونه لا يصح عنده البيع بغير إيجاب ولا قبول، إلا في المحقرات، كما تقدم في مسائل الخلاف - اشترى فلان من فلان جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - شراء وبيعا صدر بين المتبايعين المذكورين أعلاه من غير إيجاب ولا قبول، لكونهما رأيا ذلك بيعا، وتراضيا به، بما مبلغه كذا - ثم يذكر القبض والتسليم والرؤية النافية للجهالة، ويكمل بالاشهاد - ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وصورة البيع بلفظ المعاطاة على مذهب الامام مالك رضي الله عنه: هذا ما أعطى
فلان لفلان أعطاه ما ذكر أنه له وملكه وبيده وتحت تصرفه حالة البيع.
وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - عطاء شرعيا جائزا.
فأخذه منه بمبلغ كذا.
ودفع إليه المبلغ المذكور.
فقبضه منه قبضا شرعيا.
وسلم إليه الدار المعطاة أعلاه فتسلمها منه تسلما شرعيا، بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة، وجريان المعطاة بينهما في ذلك والتسلم، ورضاهما بذلك، واعتقادهما بأن ذلك بيع.
وأن المسلمين رأوه حسنا.
ويكمل بالاشهاد ويؤرخ.
ويرفع إلى حاكم مالكي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف في صحته عنده على الاطلاق، أو عند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، أو عند أحمد في إحدى الروايتين.
وخلافا لهما في الروايتين الاخريين عنهما، وخلافا للشافعي على الاطلاق.
وصورة بيع كلب مأذون فيه، وهو كلب الصيد، على مذهب أبي حنيفة ومالك خلافا للشافعي وأحمد: اشترى فلان من فلان جميع الكلب الاسود، أو الابقع، أو السلوقي الصيدي البالغ، شراء تاما بثمن مبلغه كذا، ويكمل إلى آخر التبايع.
ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وصورة بيع السرجين، أو الزيت النجس، أو السمن النجس: اشترى فلان من فلان جميع المزبلة المشتملة على سرجين وتبن وقش المجموعة بالمكان الفلاني.
التي هي مربعة الوضع في جمعها.
وذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا، وشرقا وغربا كذا وكذا ذراعا.
وارتفاعها من الارض

كذا وكذا ذراعا بالذرع، النجاري - ويحدد المكان الذي به المزبلة المبيعة - ثم يقول: شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا.
ويكمل التبايع.
ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وإن كان المبيع زيتا أو سمنا نجسا، فيذكر وزنه، وأنه نجس.
ويكمل المبايعة ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وصورة البيع في المسجد وثبوته عند أحد الحكام، ما عدا الحنبلي.
فإن البيع في
المسجد باطل عنده: اشترى فلان من فلان.
فباعه بالمسجد الجامع جميع كذا وكذا، ويكمل المبايعة بشروطها المعتبرة، ويرفع إلى حاكم شافعي أو حنفي أو مالكي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف.
وإن كان البيع وقع في المسجد، ولم يحكم به أحد من الثلاثة المذكورين، وأراد أحد الحكم ببطلان البيع عند الحنبلي، يقع التداعي فيه عنده، وتقوم البينة بجريان عقد التبايع بينهما في ذلك في المسجد الجامع.
، ويسأل أحدهما الحكم.
ببطلان البيع.
فيحكم بذلك مع العلم بالخلاف.
وصورة بيع عين غائبة، بالوصف لا بالرؤية: اشترى فلان من فلان جميع الدار التي صفتها كذا - ويحدد - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا - ويذكر قبض الثمن والتخلية بين المشتري وبين المبيع، والمعاقدة الشرعية - مع كون المتبايعين لم يكونا رأيا المبيع.
وإنما وصف لهما.
ويكمل ويرفع إلى حاكم حنفي أو مالكي أو حنبلي يثبته، ويحكم بصحة البيع، مع كون المبيع موصوفا لا مرئيا، مع العلم بالخلاف في ذلك مع الشافعي في أحد قوليه.
وصورة بيع عين غائبة غير مرئية ولا موصوفة: اشترى فلان من فلان جميع الدار التي بالبلد الفلاني - ويحددها من غير وصف - بثمن مبلغه كذا - ويذكر دفع الثمن وقبضه، والتخلية بين المشتري وبين المبيع التخلية الشرعية، القائمة مقام التسليم، الموجبة للتسليم شرعا - ثم يقول: وللمشتري الخيار إذا رآها بين الرد والامساك.
ويكمل بالاشهاد.
ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه، أو إلى حاكم حنبلي يثبته إن رأى العمل بالرواية الثانية من مذهبه، ويحكم بموجبه، وأن العقد جائز عنده: وللمشتري الخيار إذا رآها واطلع على عيب شرعي بين الرد والامساك.
وصورة بيع أعمى من أعمى، أو أعمى من بصير، أو بصير من أعمى - وقد وصف المبيع: - اشترى فلان الاعمى الذي لا يبصر أيضا جميع المكان الفلاني الذي وصف

لهما، وعرفا صفته، واعترفا بذلك عند شهوده - ويحدد ويكمل المبايعة إلى التسليم - ويقول: وسلم إليه المبيع الموصوف فيه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا.
بعد الوصف الكامل الذي اعترفا بمعرفته وفهمه، وقيامه عندهما مقام الرؤية.
ويكمل بالاشهاد.
ويرفع إلى قاض غير شافعي يثبته ويحكم بموجبه، مع العلم بالخلاف في ذلك مع الشافعي في أحد قوليه.
وكذلك يكتب بين أعمى وبصير.
وصورة بيع الملاهي، أو ملهاة واحدة.
وهي أنواع: الطبل، والعود، والمزمار، والقانون، والجنك، والطنبور، والصنطير، والششتاه، والارغل، والقبز، والدف، والصنوج، والشبابة.
فعند أبي حنيفة يجوز بيع هذه كلها.
ويجب الضمان على متلفها عنده، خلافا للباقين: اشترى فلان من فلان جميع الملهاة المعروفة بكذا، المشتملة على ألواح من الخشب الجوز - أو البقس أو الآبنوس - أو من عظم العاج.
وعلى أوتار من نحاس أو حرير عدتها كذا وكذا وترا، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا وكذا، ويكمل المبايعة بشروطها، ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف.
وصورة اعتراف المشتري أنه كان وكيلا لفلان عند الشراء، ويكتب على مكتوب التبايع: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان المشتري المذكور باطنه، وأشهد عليه شهوده طائعا مختارا، في صحته وسلامته: أنه لما ابتاع المبيع المحدود الموصوف باطنه من البائع المذكور باطنه بالثمن المعين باطنه، إنما كان ابتاعه لفلان وبماله دون مال نفسه، حسب توكيله إياه في ذلك، وفي دفع الثمن وتسلم المبيع من بائعه، والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد، التوكيل الشرعي الصادر قبل وقوع العقد المعين باطنه، الذي قبله منه القبول الشرعي، وأنه دفع الثمن من مال موكله المذكور، وتسلم له المبيع المذكور التسلم الشرعي، وأن المبيع المعين باطنه ملك الموكل المذكور، وحق من حقوقه، وواجب من واجباته، لا حق له معه في ذلك، ولا في شئ منه، وأن كل ما
أوجبته أحكام البيع وتوجبه بحق هذا التبايع المشروح فيه، فهو للموكل المذكور أعلاه، دونه ودون كل أحد بتسببه.
وصدقه الموكل المذكور على ذلك كله التصديق الشرعي.
ويكمل ويؤرخ.
وصورة إقرار الورثة أن مورثهم باع وقبض الثمن قبل وفاته: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان وفلان أولاد فلان.
وأشهدوا على أنفسهم طوعا في صحتهم وسلامتهم: أن والدهم المذكور أعلاه باع قبل وفاته إلى رحمة الله تعالى لفلان، فابتاع منه ما كان جاريا في ملك مورثهم المذكور وبيده وتصرفه إلى تاريخ البيع الصادر بينهما ذلك في شهر كذا من سنة كذا.
وذلك: جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بيعا وشراء

صحيحين شرعيين، لا شرط فيهما ولا فساد، ولا على جهة تخالف ظاهره، بثمن مبلغه كذا، وأن مورثهم المذكور قبض من المشتري المذكور جميع الثمن المعين أعلاه حالة التعاقد الجاري بينهما على ذلك في التاريخ المعين أعلاه قبضا شرعيا، وسلم إليه المبيع المذكور أعلاه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا تسلم مثله لمثل ذلك شرعا، وأن المكان المذكور ملك من أملاك فلان المذكور دون ملكهم، وأن كلا منهم لا يستحق معه المبيع المعين أعلاه ولا في شئ منه حقا، ولا استحقاقا ولا دعوى، ولا طلبا بوجه ولا سبب، ولا إرثا ولا موروثا، ولا شيئا قل ولا جل.
وصدقهم المشهود له المذكور على ذلك كله تصديقا شرعيا.
ويكمل ويؤرخ.
وصورة التقايل بين المتبايعين في البيع - ويكتب على ظهر المكتوب - تقايل المتبايعان المذكوران باطنه - وهما فلان وفلان - أحكام التبايع الصادر بينهما في المبيع الموصوف المحدود باطنه تقايلا شرعيا.
وفسخا عقد البيع المذكور باطنه فسخا شرعيا.
وتسلم كل منهما من الآخر ما وجب له تسلمه شرعا.
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا.
ويؤرخ.
وصورة رد المشتري على البائع المبيع بالعيب الذي اطلع عليه: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان.
وأشهد عليه أنه كان ابتاع من فلان من قبل تاريخه جميع المكان الفلاني - أو العبد الفلاني - بثمن مبلغه كذا، وأنه اطلع في يوم تاريخه على أن بالمكان المذكور، أو العبد المذكور، عيبا قديما يوجب الرد وينقص الثمن، وهو كذا وكذا، وأنه حين اطلاعه على العيب المذكور بادر على الفور واختار فسخ البيع، ورد المبيع على بائعه بالعيب المذكور، وأنه باق على طلب الرد واستعادة الثمن الذي أقبضه إياه، ورفع يده عن التصرف في المبيع المذكور رفعا شرعيا.
ويؤرخ.
وصورة التعويض الحكمي عن دين شرعي في ذمة ميت من مجلس حاكم شرعي: عوض فلان بإذن سيدنا فلان الدين وأمره الكريم لفلان عن جميع ما وجب له في ذمة فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه وفي تركته من الدين الشرعي، الآتي تعيينه فيه، الشاهد به مسطور الدين المكتتب عليه بذلك، المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه، وجريان حلف المعتاض على استحقاقه حال حلفه في ذمة المدين المذكور وفي تركته لجميع الدين المعين أعلاه، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك، عند سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه اليمين الشرعية الجامعة لمعاني الحلف شرعا، المعتبرة في الحكم على الميت شرعا، وحكم الحاكم المشار إليه بذلك حكما شرعيا حسبما تضمنه إشهاده بذلك المؤرخ بكذا، ما هو ملك مخلف عن فلان.
وذلك جميع المكان الفلاني - ويوصف

ويحدد - عن دينه الثابت المعين أعلاه تعويضا صحيحا شرعيا مشتملا على الايجاب والقبول والتسلم والتسليم بالاذن الشرعي المشار إليه.
وذلك بعد النظر والمعرفة والاحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة، والتفرق بالابدان عن تراض، والانفاذ لذلك، والاجازة لجميعه، وضمان الدرك في ذلك لازم حيث يوجبه الشرع الشريف - ويذكر ثبوت وفاة المدين وأن المعوض ملكه مخلف عنه، وأن قيمة المعوض نظير الدين، وأنه
أشهر ونودي عليه - ويكمل ويؤرخ.
وإن كان التعويض عن صداق، فيذكر عوض المسطور الصداق ومبلغه وتاريخه وثبوته، وحلف الزوجة على استحقاقها لجميعه.
ويعوضها منصوب القاضي بإذنه، أو يكون للميت وارث بالغ يعوض عن نفسه وبإذن القاضي، عن غير البالغ من إخوته الايتام الصغار إن كان.
فإن كان التعويض بعقار عن دين وفرض وصداق - المسألة بحالها - يعوض الوصي على الايتام ويشرح الوصية، أو بإذن الحاكم للزوجة عن جميع صداقها الذي تزوجها عليه المتوفى - ويذكر قدره وتاريخه وثبوته - وعن دينها الثابت في ذمة المتوفى بمقتضى المسطور الشرعي - ويذكر قدره وتاريخه وثبوته - وعن الفرض الشرعي المتجمد لها في ذمة زوجها المذكور، الذي صرفته في نفقة أولادها لبطنها منه، المعوض عليهم المذكورين بإذن الحاكم في النفقة عليهم من ماله، والاستدانة على ذمته، والانفاق والرجوع في تركة والدهم المذكور، بمقتضى كتاب الاذن الحكمي، المحضر من يدها، المتضمن لذلك المؤرخ بكذا.
وثبوت ذلك كله عند الحاكم الآذن المشار إليه، وثبوت جريان حلف المعوضة على استحقاق جميع الصداق، وجميع الدين، وجميع مبلغ الفرض - وهو كذا وكذا - في ذمة زوجها المذكور، وفي تركته حال حلفها.
وأنها أنفقت الفرض المذكور على أولادها المذكورين، وعلى عدم المسقط والمبطل لذلك - ويصف العقار المعوض ويحدده - ويذكر: أنه مخلف عن زوجها، وبيد المعوض وبقية الورثة حالة التعويض.
ويكمل كتاب التعويض بشروطه المعتبرة من الايجاب والقبول، والتسلم والتسليم، والرؤية والمعرفة النافية للجهالة، وبراءة ذمة المعوض عنه المتوفى المذكور من جميع الصداق والدين والنفقة المفروضة المعين ذلك أعلاه، البراءة الشرعية، وأن المعوض به المعين أعلاه صار ملكا من أملاك المعتاضة المذكورة، وحقا من حقوقها.
ويذكر ثبوت جريان المعوض به في ملك المدين المتوفى المذكور إلى حين التعويض، ويذكر القيمة والاشهاد والنداء، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة التعويض الاهلي في عقار بعقار: عوض فلان لفلان عن جميع الدار الجارية في ملك فلان المعتاض وبيده حالة التعويض التي هي بمدينة كذا - وتوصف

وتحدد - جميع الحانوت الفلاني - ويصفه ويحدده أيضا - معاوضة صحيحة شرعية لازمة ممضاة، مشتملة على الايجاب والقبول الشرعيين.
وتسلم المعتاض المذكور جميع الحانوت المذكور.
وتسلم المعوض جميع الدار المذكورة تسلما شرعيا.
وصار ما تسلمه كل منهما ملكا له، وحقا من حقوقه، وواجبا من واجباته يتصرف فيه بحكم هذا التعويض تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، من غير معارض ولا منازع ولا رافع ليد.
وضمن كل منهما الدرك والتبعة لصاحبه فيما صار إليه من ذلك ضمانا شرعيا.
ويذيل بالاقرار بعدم الاستحقاق لكل منهما للآخر فيما صار إليه.
ويكمل.
وصورة التعويض عن دين في الذمة: عوض فلان لفلان عن جميع دينه الواجب له في ذمته - وجملته كذا - بمقتضى المسطور الشرعي المحضر لشهوده، المؤرخ بتاريخ كذا.
وإن كان التعويض للزوجة عن صداقها يقول: عوض فلان زوجته فلانة عن جميع صداقها المستقر في ذمته لها بالدخول والاصابة - أو عن شطر مبلغ صداقها الواجب لها عليه بالطلاق قبل الدخول بها والاصابة - وهو كذا وكذا، ما ذكر المعوض المذكور أنه له وبيده وملكه، وتحت تصرفه إلى حين هذا التعويض.
وذلك جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - تعويضا صحيحا شرعيا.
ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
وصورة مناقلة عن يتيم بمباشرة وصيه الشرعي: هذا ما تناقل عليه فلان وفلان.
فالاول منهما: مناقل عن نفسه.
والثاني: مناقل عن فلان ابن فلان اليتيم الصغير الذي هو تحت نظره بالوصية الشرعية المسندة إليه من والده المذكور التي جعل له فيها النظر في أمره، وفعل ما تقتضيه المصلحة الشرعية، والتصرف في ماله على الوجه الشرعي،
حسبما تضمنه كتاب الوصية المؤرخ بكذا، الثابت مضمونه بمجلس الحكم العزيز الفلاني، ولوجود الحظ والمصلحة الظاهرتين المسوغتين لذلك شرعا.
تناقل المثنى بذكره بما هو جار في ملك المناقل الاول وفي ملك اليتيم المناقل عليه المسمى أعلاه، وبيد المتناقلين حالة المناقلة.
وذلك جميع الحصة الشائعة - وقدرها كذا - الجارية في ملك المناقل الاول من جميع الدار الفلانية - ويصفها ويحددها - وينبه على أن باقيها جار في ملك اليتيم المناقل عليه، إلى جميع الحصة الشائعة وقدرها كذا من جميع الحانوت الجاري منه هذه الحصة في ملك اليتيم المذكور، وباقيه جار في ملك المناقل الاول - ويصف الحانوت ويحدد - ثم يقول: مناقلة صحيحة شرعية، تامة مرضية لازمة، جرت بينهما بإيجاب وقبول شرعيين على الوضع الشرعي والقانون المحرر المرعي.
وسلم المناقل الاول جميع الحصة من الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه إلى الوصي المناقل

المذكور.
فتسلمها منه لليتيم المذكور تسلما شرعيا.
وكمل لليتيم بهذه المناقلة وبملكه السابق عليها ملك جميع الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه كمالا شرعيا.
وسلم الوصي المذكور إلى المناقل الاول بالاذن الحكمي المشار إليه جميع الحصة من الحانوت المذكور.
فتسلمها منه لنفسه تسلما شرعيا.
كمل له بذلك وبملكه السابق عليه ملك جميع الحانوت المذكور كمالا شرعيا.
وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة والتفرق عن تراض.
وجرى ذلك بينهما بالاذن الشرعي في المناقلة المذكورة.
بعد أن ثبت عند سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ما ذكر ثبوته أعلاه، وأن الحصة من الحانوت المذكور ملك اليتيم المذكور، وبيد وصيه له حالة المناقلة، وأن الحصة من الدار المناقل بها ملك المناقل الاول وبيده حالة المناقلة.
وأن في هذه المناقلة لليتيم المذكور حظا وافرا، وغبطة ظاهرة، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
ويكمل على نحو ما تقدم.
وصورة مناقلة الاخوين الشقيقين كذلك، يتولاها كل منهما بنفسه لنفسه من الآخر.
وإذن الحاكم ليس له هنا دخول، باعتبار أنهما بالغين عاقلين لا حجر لاحد عليهما.
وصورة المناقلة بين بيت المال بمرسوم شريف سلطاني: هذا ما تناقل عليه سيدنا فلان وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية، والامير الفلاني.
فالمناقل المبدأ بذكره مناقل حسب المرسوم الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني، الوارد إليه من الابواب الشريفة، الذي مضمونه: أن يتقدم فلان وكيل بيت المال المعمور، ويناقل المجلس الفلاني بما هو جار في إقطاعه بمنشور شريف إلى ما هو جار في بيت المال المعمور، ومرصد لمصالح المسلمين، من سد الثغور، وصرف أرزاق المتفقهة والمؤذنين، وغير ذلك.
وهو بيد بواب بيت المال المعمور حال هذه المناقلة.
وهو مؤرخ بكذا مكمل بالخط الشريف والعلائم الكريمة.
تناقل المتناقلان المشار إليهما أعلاه بالطريق المشروح أعلاه بما هو جار في أملاك بيت المال المعمور حسبما عين أعلاه.
وهو جميع السوق الحوانيت المشتمل على صفين متقابلين قبلي وشمالي، كل صف منهما كذا وكذا حانوتا، يشتمل كل حانوت منها على داخل ومساطب وأبواب، وبين الصفين المذكورين ممر يستطرق منه المارة، ويعلوه جملون بأخشاب وأتار ومناور.
مركب على هذا السوق بابان من خشب الجوز المصفح بالنحاس الاحمر، مختصان به.
وهو معروف بسكن التجار في القماش الملبوس، أو المقطوع بالذراع، وهو بمدينة كذا - ويحدده - بما هو جار في إقطاع الجناب الفلاني المشار إليه.
وهو جميع القرية وأراضيها الجارية أيضا في بيت المال المعمور.
وهي من جملة إقطاع الجناب المشار إليه وفي يده حالة المناقلة.
وهي من أعمال كذا.
وتشتمل على كذا - ويصفها ويحددها بالاوصاف المعتبرة

فيها كما تقدم - ثم يقول: مناقلة صحيحة شرعية، مشتملة على الايجا ب والقبول.
صار بها جميع السوق الموصوف المحدود بأعاليه جاريا في إقطاع الجناب المشار إليه.
وصارت القرية الموصوفة المحدودة بأعاليه جارية في جملة ما هو جار في بيت المال
ومرصدة على الجهات المعينة، والمصالح المبينة أعلاه، مصيرا شرعيا.
وسلم كل من المتناقلين المشار إليهما أعلاه إلى الآخر ما وجب تسليمه إليه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا كتسلم مثله لمثل ذلك.
وذلك بعد أن وقف المتناقلان المذكوران أعلاه على ما تناقلا عليه، ورأياه الرؤية الكاملة، وعرفاه المعرفة الشرعية النافية للجهالة.
وبعد أن ثبت بمجلس الحكم العزيز الفلاني أن لكل من الجهتين المتناقل فيهما مصلحة ظاهرة مسوغة للمناقلة شرعا.
واستيفاء الشرائط الشرعية.
واعتبار ما يجب اعتباره شرعا، ويكمل بالاشهاد ويؤرخ.
صورة مناقلة وقف بوقف، أو وقف بملك على مذهب أبي حنيفة، ويسمى الاستبدال: ناقل فلان - وهو القائم فيما ينسب إليه - بإذن سيدنا فلان الدين الحنفي بالمملكة الفلانية، وأمره الكريم على جهة أوقاف المدرسة الفلانية المنسوب إيقافها إلى فلان، الجارية تحت نظر مولانا فلان الدين المشار إليه، أو تحت نظر فلان المقايض المشار إليه، لظهور المصلحة لجهة الوقف المذكور في ذلك وفلان.
فإن كان المقايض الثاني ناقل بوقف أيضا.
فالكلام كما تقدم في الوقف الاول.
وإن كان ناقل بملك.
فلا يخلو: إما أن يكون الملك له، أو لموكله، أو لايتام، فإن كان الملك له، فيقول: وهو مناقل بما هو ملكه وبيده وتحت تصرفه حالة هذه المناقلة.
وإن كان وكيلا في ذلك، فيقول: وهو مناقل عن فلان حسب توكيله إياه في المناقلة بذلك على الوجه الآتي شرحه.
وفي التسلم والتسليم والمكاتبة والاشهاد على الرسم المعتاد، التوكيل الشرعي المتقدم على صدور هذه المناقلة، الذي قبله منه قبولا شرعيا بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره.
وإن كان لايتام فلا يخلو: إما أن يكون المناقل وصيا عليهم، أو ناقل بإذن الحاكم.
فإن كان وصيا ذكر مضمون الوصية وتاريخها وثبوتها واتصالها بالحاكم الآذن.
وإن كان ناقلا بإذن الحاكم، فيقول: وهو مناقل بإذن سيدنا فلان وأمره الكريم على
الايتام الصغار الذين هم في حجر الحاكم العزيز، وهم فلان وفلان وفلان، أولاد فلان، لوجود المصلحة لهم في ذلك.
تناقل المتناقلان المذكوران أعلاه بالطريق المشروح

أعلاه، فيما هو وقف صحيح شرعي، وحبس صريح مؤبد مرعي، على المدرسة الفلانية - ويصفها ويحددها - ثم يقول: وهو معين في كتاب وقفها، وموصوف ومحدود به أيضا، ثابت الكتاب المذكور بالوقفية والملكية والحيازة للواقف المشار إليه عند سيدنا فلان، وحكم بصحة ذلك.
مؤرخ باطن الكتاب المذكور بكذا، متصل ثبوته بالسادة الموالي القضاة بالمملكة الفلانية، ثم بسيدنا الحاكم الآذن المشار إليه، الاتصال الشرعي إلى ما هو جار في أملاك المناقل الثاني، ويده ثابتة عليه إلى حالة هذه المناقلة، أو إلى ما هو جار في ملك موكل المناقل الثاني فلان.
وبيده وتحت تصرفه حال هذه المناقلة، أو إلى ما هو جار في أملاك الايتام المذكورين.
وهو بيد المناقل عليهم حالة هذه المناقلة.
وهو جميع كذا وكذا - ويصفه ويحدده - ثم يقول: بجميع حقوق كل مكان من هذين المكانين المذكورين، الوقف المحبس والملك المطلق، وطرقه ومنافعه، ومرافقه - إلى آخره - مناقلة صحيحة شرعية، واستبدالا لازما مرضيا معتبرا مرعيا.
صار بذلك المكان الفلاني الجاري في ملك المناقل المذكور، مختصا بجهة الوقف على المدرسة المذكورة، وجاريا على حكم شرط واقفها المذكور في كتاب وقفه المعين أعلاه.
وصار ما كان من جملة الوقف على المدرسة المذكورة - وهو المكان الفلاني الموصوف المحدود أولا - ملكا طلقا للمستبدل الثاني المذكور أعلاه، مصيرا شرعيا.
يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف الملاك في أملاكهم، بالبيع والاجارة والاستغلال، والانتفاع الشرعي، لا حق لجهة الوقف المذكور أعلاه فيما صار إلى المناقل الثاني المذكور، ولا يد ولا اختصاص بوجه ولا سبب، ولا حق للمناقل الثاني المذكور فيما صار إلى جهة الوقف المذكور أعلاه، ولا يد ولا اختصاص، ولا ملك ولا شبهة ملك، ولا علقة ولا تبعة، ولا منازعة بوجه من
الوجوه، ولا سبب من الاسباب.
وسلم كل من المتناقلين المذكورين أعلاه إلى الآخر ما وجب تسليمه إليه من ذلك.
فتسلمه منه تسلما شرعيا.
وذلك بعد الرؤية والمعرفة النافية للجهالة، والمعاقدة الشرعية، وجرى هذا الاستبدال والمناقلة بعد أن ثبت عند سيدنا فلان ما ذكر أعلاه، وأن في المناقلة لجهة الوقف مصلحة ظاهرة، وغبطة وافرة مسوغة للمناقلة، وأن الذي ناقل به المناقل الثاني له ملكه وبيده حالة المناقلة، أو بيد موكله المذكور، أو بيد الايتام.
ويقول في حق الايتام خاصة: وأن في المناقلة المذكورة حظا وافرا ومصلحة ظاهرة لجهتي الوقف والايتام، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية في ذلك، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا.
ويكمل.
ويرفع إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بصحة ذلك مع العلم بالخلاف.
صورة مناقلة الاقطاع بالاقطاع: هذا ما تناقل عليه فلان وفلان، كلاهما من الحلقة

المنصورة بالمملكة الفلانية، تناقلا في جميع ما هو جار في إقطاع المناقل الاول، وما هو جار في إقطاع المناقل الثاني بمنشورين شريفين، وهو بيدهما حالة هذه المناقلة، فالذي ناقل به المناقل الاول: كذا وكذا - ويصفه ويحدده - والذي ناقل به المناقل الثاني: كذا وكذا - ويصفه ويحدده - مناقلة جائزة معتبرة مرضية، صار بها ما ناقل به المناقل الاول مختصا بالمناقل الثاني، وما ناقل به المناقل الثاني مختصا بالمناقل الاول مصيرا تاما، وخلى كل منهما بين صاحبه وبين ما ناقله به التحلية الشرعية الموجبة للتسليم شرعا.
وذلك بعد أن أحضرا رسالة كريمة من مولانا ملك الامراء، أو من المعتز الفلاني حاجب الحجاب، أو ناظر الجيوش المنصورة.
ويكتب هذه المناقلة بينهما على لسان فلان نقيب الجيش بدار العدل الشريف، أو رأس نوبة أو غيره.
وصورة النزول عن الاقطاع والرزق والرواتب، والجوامك، وغير ذلك: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه طائعا مختارا في صحته وسلامته: أنه نزل
لفلان عما بيده من الاقطاع السلطاني، الشاهد به منشوره الشريف الذي بيده، وديوان الجيوش المنصورة، وهو كذا وكذا، من استقبال يوم تاريخه، نزولا معتبرا مرضيا.
قبل ذلك منه قبولا شرعيا، بحيث إن النازل المذكور لا يتظلم ولا يتشكى، ولا يستغيث، ولا يطلب لذلك نقضا ولا بدلا، ولا مغيرا يغيره، لما علم لنفسه في ذلك من الحظ والمصلحة.
والامر في ذلك موكول إلى ما تقتضيه الآراء الشريفة العالية، ويؤرخ.
وكذلك يكتب في الرزق الاحباسية، والرواتب، والجوامك، وغير ذلك.
وصورة ما يكتب ويخلد عند الشهود فيما يتفقان عليه من المبلغ إلى أن يخرج المنشور الشريف، أو مربعة شريفة باسم المنزول له من ديوان الجيش أو غيره.
في تاريخ كذا وكذا: حصل الاتفاق والتراضي بين فلان وفلان على ما سيعين فيه، وهو أن فلانا نزل لفلان عما بيده من الاقطاع الفلاني، والتزم فلان المنزول له بالقيام لفلان النازل المذكور بما مبلغه كذا.
يقوم له بذلك من ماله وصلب حاله، أو جعل فلان المنزول له لفلان النازل المذكور على ذلك مبلغا جملته كذا جعلا شرعيا، يقوم له بذلك عند خروج المنشور الشريف باسم المنزول له المذكور.
ومهما حصل عليه الاتفاق بينهما من تقاوي، أو مغل، أو غير ذلك يكتب حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك.
فإذا خرج المنشور الشريف، أو المربعة الشريفة، أو الامضاء أو التقرير ممن له الولاية في المنزول عنه، كتب بينهما إشهادا، صورته: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان، وأشهد عليه طائعا مختارا في صحته

وسلامته: أنه قبض وتسلم من فلان ما مبلغه كذا وكذا، قبضا شرعيا، وصار ذلك إليه وبيده وحوزه، وذلك هو القدر الذي التزم به المقبض المذكور للقابض المذكور بسبب نزوله له عن إقطاعه بالناحية الفلانية، الشاهد بذلك نسخة النزول.
وخرج المنشور الشريف السلطاني باسم المنزول له فيه المذكور.
وإن كان المبلغ جعالة، فيقول: وذلك هو القدر الذي جعله المقبض المذكور للقابض المذكور جعالة - إلى آخره - ثم يقول: ولم يتأخر له سبب ذلك مطالبة ولا شئ قل ولا جل، ويذيل هذا الاشهاد بإقرار بعدم استحقاق، وبراءة شاملة من الجانبين بشروطها وألفاظها المتقدمة، ثم يقول: وأبرأ كل منهما دار العدل الشريف من الشكاوى والدعاوى، والتظلم والاستغاثة، بسبب ذلك، وتصادقا على ذلك كله التصادق الشرعي.
الشئ يذكر بلوازمه: صورة إشهاد على جندي ببراءة فلاح من الفلاحة في إقطاعه: أشهد عليه فلان المقطع بالناحية الفلانية، أن فلانا لم يكن فلاحا عنده في الناحية المذكورة ولا في غيرها، مما هو جار في إقطاعه في سائر الاعمال، قرارا ولا مشاعا، ولا روكا، ولا بطالا، ولا شغالا، ولا حملها قط في الناحية المذكورة ولا في غيرها من نواحي إقطاعه المستقر بيده، ولا آلت إليه فلاحة من الناحية المذكورة ولا في غيرها من نواحي إقطاعه، ولا إلى أحد من أولاده، من جهة أب ولا جد، ولا أخ، ولا عم، ولا ابن عم، ولا قرابة موجود ولا مفقود، قاطن ولا مستوفز بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الاسباب الملتزمة بالفلاحة في نواحي إقطاعات المقطعين، وبلاد الامراء والسلاطين، بحصة ولا نصيب، ولا اختصاص بقرعة، ولا نزول ولا دخول بعادة ولا اتباع بأثر، ولا وسية ولا قضية عرفية ولا عادية، راتبة ولا غير راتبة، من تقادم السنين إلى يوم تاريخه على اختلاف الحالات وتباين العادات، وأقر أنه ليس له على المذكور بسبب ذلك ولا غيره دعوى ولا مطالبة ولا علقة، ولا تبعة ولا محاكمة، ولا مخاصمة، ولا منازعة، ولا إلزام ولا ملزوم به، بسبب فلاحة ولا زراعة، بسؤال ولا رغبة، ولا استناد بحكم ولا أمر ولا رضى، ولا إقامة، ولا يمين بالله تعالى على ذلك، ولا على شئ منه، ولا شئ قل ولا جل.
وصدقه المشهود له المذكور على ذلك التصديق الشرعي، وأبرأ المشهود عليه المذكور من سائر العلق والتبعات والدعاوى والبينات، والايمان والواجبات إبراء عاما، شاملا مطلقا جامعا مانعا، مسقطا لكل حق وتبعة ودعوى ويمين، متقدمة على تاريخ
وإلى تاريخه.
فمتى ادعى عليه بعد ذلك بدعوى تخالف ذلك أو شيئا منه، بنفسه أو بوكليه، كانت دعواه ودعوى من يدعي عنه باطلة.
وإن أقام بينة كانت كاذبة، أو أدلى بحجة كانت داحضة، لا صحة لها ولا حقيقة لاصلها.
عرف الحق في ذلك فأقر به،

والصدق فاتبعه، لوجوبه عليه شرعا.
قبل ذلك منه قبولا شرعيا، ويؤرخ.
وصورة التولية في البيع، ويكتب على ظهر مكتوب التبايع: ولى فلان فلانا جميع ما ابتاعه باطنه بنظير ثمن العين باطنه، وقدره كذا وكذا، تولية صحيحة شرعية جائزة نافذة.
وقبض منه جميع الثمن المعين فيه بتمامه وكماله قبضا شرعيا.
وسلم إليه ما ولاه فيه.
فتسلمه منه تسلما صحيحا شرعيا.
وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية.
وتصادقا على ذلك كله التصادق الشرعي.
وصار المبيع الموصوف باطنه بحكم هذه التولية ومقتضاها ملكا لفلان المولي المذكور، يتصرف فيه وفيما شاء منه تصرف الملاك في أملاكهم.
ولم يبق لفلان المولي المذكور فيه ملك ولا شبهة ملك، ولا منفعة، ولا استحقاق منفعة، ولا شئ قل ولا جل.
ويكمل بالاشهاد ويؤرخ.
وصورة ما إذا أشركه في المبيع بنصف الثمن: أشهد عليه فلان أنه أشرك فلانا في عقد التبايع الوارد على العين المذكورة باطنه بنصف الثمن المعين باطنه، وهو كذا وكذا، على حكمه المعين باطنه.
وأشركه معه في ذلك اشتراكا صحيحا شرعيا.
قبل ذلك منه قبولا شرعيا، ودفع إليه نصف الثمن المذكور أعلاه، فقبضه منه قبضا شرعيا، وسلم إليه ما صار له بحكم هذا الاشتراك المذكور، وهو النصف من المبيع المذكور شائعا فيه.
فتسلمه منه تسلما شرعيا، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية، والاحاطة بذلك علما وخبرة نافية للجهالة، وضمان الدرك حيث يجب شرعا.
وتصادقا على ذلك كله تصادقا شرعيا.
ويكمل بالاشهاد ويؤرخ.

كتاب السلم وما يتعلق به من الاحكام السلم: جائز.
والاصل في جوازه: الكتاب والسنة والقياس.
أما الكتاب: فقوله تعالى * (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم) * وقال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل أجله الله في كتابه وأذن فيه، فقال تعالى الآية * (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) *.
وأما السنة: فروى الشافعي بإسناده عن ابن عباس قال قدم النبي (ص) المدينة، وهم يسلفون في الثمر السنة - وربما قال: السنتين والثلاث - فقال (ص): من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.
والسلف: يقع على القرض وعلى السلم.
وهو أن يسلف عوضا خاصا في عوض موصوف في الذمة، والمراد بالخبر: هو السلم.
لان القرض يثبت بمثله حالا.
فلا يحتاج إلى تقدير أجل.
وأما القياس: فلان البيع يشتمل على ثمن ومثمن.
فإذا جاز أن يثبت الثمن في الذمة جاز أن يثبت المثمن في الذمة، ولان بالناس حاجة إلى جواز السلم، لان أرباب
الثمار قد يحتاجون إلى ما ينفقون على تكميل ثمارهم، وربما أعوزتهم النفقة فجوز لهم السلف ليرتفقوا بذلك، ويرتفق به المسلم إليه في الاسترخاص.

وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس.
وسلفا لتقديم رأس المال.
وفي حد السلم عبارات، أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة، وقيل: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.
الخلاف المذكور في مسائل الباب: اتفق الائمة على جواز السلم المؤجل، وهو السلف، وعلى أنه يصح بشروط ستة: أن يكون في معلوم، بصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال، وتسليمه في المجلس.
وزاد أبو حنيفة شرطا سابعا، وهو تسمية مكان التسليم إذا كان لحمله مؤنة.
وهذا السابع لازم عند باقي الائمة، وليس بشرط.
واتفقوا على جواز السلم في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي تضبط بالوصف.
واتفقوا على جوازه في المعدودات التي تتفاوت، كالرمان والبطيخ.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيه.
لا وزنا ولا عددا.
وقال مالك: يجوز مطلقا.
وقال الشافعي: يجوز وزنا.
ولاحمد روايتان، أشهرهما: الجواز مطلقا عددا.
وقال أحمد: ما أصله الكيل لا يجوز السلم فيه وزنا.
وما أصله الوزن: لا يجوز السلم فيه كيلا.
ويجوز السلم حالا، ومؤجلا عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز السلم حالا.
ولا بد فيه من أجل، ولو أياما يسيرة.
ويجوز السلم في الحيوان من الرقيق، والبهائم، والطيور، وكذلك قرضه لا الجارية التي يحل للمقترض وطئها عند الشافعي ومالك وأحمد، وجمهور الصحابة والتابعين.
وقال أبو حنيفة: لا يصح السلم في الحيوان ولا استقراضه.
وقال المزني وابن جرير
الطبري: يجوز قرض الاماء اللواتي يجوز للمقترض وطئهن.
ويجوز عند مالك البيع إلى الحصاد والجداد والنيروز والمهرجان وفصح النصارى.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز، وهو أظهر الروايتين عن أحمد.
ويجوز السلم في اللحم عند الثلاثة.
ومنع منه أبو حنيفة.
ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة والشافعي.
وأجازه مالك.
وقال أحمد: يجوز السلم في الخبز وفيما مسته النار.
ويجوز السلم في المعدوم حين عقد السلم، عند مالك والشافعي وأحمد، إذا غلب

على الظن وجوده عند المحل.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون موجودا من حين العقد إلى المحل.
لا يجوز السلم في الجواهر النفيسة النادرة الوجود، إلا عند مالك.
ويجوز الاشتراك والتولية في السلم، كما يجوز في البيع عند مالك.
ومنع منه أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
فصل: والقرض: مندوب إليه بالاتفاق.
ويكون حالا يطلب به متى شاء، وإذا أجل لا يلزم التأجيل فيه.
وقال مالك: يلزم.
ويجوز قرض الخبز عند الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال.
وهل يجوز وزنا أو عددا؟ في مذهب الشافعي وجهان.
أصحهما: وزنا.
وعن أحمد روايتان.
وقال مالك: يجوز الخبز بالخبز عددا.
وإذا اقترض رجل من رجل قرضا، فهل يجوز له أن ينتفع بشئ من مال المقترض، من الهدية والعارية وأكل ما يدعوه إليه من الطعام؟ فيجوز ما لم تجر عادته به قبل القرض.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، وإن لم يشترطه.
وقال الشافعي: إن كان من غير شرط جاز.
والخبر محمول على ما إذا شرط.
وقال في الروضة: وإذا أهدى المقترض للمقرض هدية جاز قبولها بغير كراهة.
ويستحب للمقترض أن يرد أجود مما أخذ، للحديث الصحيح، ولا يكره للمقرض أخذه.
واتفقوا على أن من كان له دين على إنسان إلى أجل، فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدين قبل الاجل ليعجل له الباقي.
وكذلك لا يحل له أن يعجل قبل الاجل بعضه ويؤخر الباقي إلى أجل آخر.
وكذلك لا يحل له أن يأخذ قبل الاجل بعضه عينا وبعضه عرضا.
وعلى أنه لا بأس إذا حل الاجل أن يأخذ منه البعض، ويسقط البعض، أو يؤخره إلى أجل آخر.
وإذا كان للانسان دين آخر من جهة بيع أو قرض، فأجله مدة.
فليس له عند مالك أن يرجع فيه.
ويلزمه تأخيره إلى تلك المدة التي أجلها.
وكذا لو كان له دين مؤجل فزاده في الاجل.
وبهذا قال أبو حنيفة، إلا في الجناية والقرض.
وقال الشافعي: لا يلزمه في الجميع.
وله المطالبة قبل ذلك الاجل الثاني.
إذ الحال لا يؤجل.
انتهى.
فائدة: الاجل المضروب بالعقد سبعة أنواع.
أحدها: عقد يبطله الاجل.
كالصرف ورأس مال السلم.

الثاني: عقد لا يصح إلا بالاجل، كالاجارة والكتابة.
الثالث: عقد يصح حالا ومؤجلا.
كالسلم.
الرابع: عقد يصح بأجل مجهول، ولا يصح بمعلوم، كالرهن والقراض، وكفالة البدن، والشركة، والنكاح.
الخامس: عقد يصح بأجل معلوم ومجهول، كالعارية والوديعة.
السادس: عقد يصح بمجهول.
ولا يصح بمعلوم، كالعمرى والرقبى.
السابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، كالجزية.
انتهى.
فائدة: قال أبو حاتم القزويني رحمه الله تعالى: لو أراد أن يأخذ بدل المسلم فيه
شيئا آخر، لم يصح.
والحيلة في تصحيح ذلك: أن يتفاسخ المتعاقدان عند السلم.
فيثبت في ذمة البائع الثمن، ثم إنه يدفع إلى المشتري ما يقع تراضيهما عليه، سواء كان من جنس المسلم فيه أو من غير جنسه.
وينبغي أن يتقابضا قبل التفرق، كيلا يصير بيع دين بدين.
المصطلح: في صور السلم على الاوضاع المترتبة على المسائل المتفق عليها والمختلف فيها.
صورة السلم في المكيلات، في شئ مجمع على صحة السلم فيه: أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان كذا وكذا، سلما في كذا وكذا، من القمح، أو من الحنطة أو من البر - ويذكر نوعها - وذلك بكيل مدينة كذا.
يقوم له بذلك بعد مضي مدة شهرين كاملين من تاريخه، محمولا إلى المكان الفلاني.
وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك.
وقبض رأس مال السلم الشرعي في مجلس العقد.
وهو كذا وكذا.
وإن شاء كتب: أقر فلان أن في ذمته لفلان من الحنطة كذا.
ويكمل على نحو ما سبق.
وهذه الصورة متفق عليها، لا خلاف بين الائمة فيها من جهة كون الاجل إلى شهرين، لموافقة من قال: إن السلم لا يجوز حالا.
وموافقة من قال: إن أقل مدة السلم شهران، وموافقة من قال: إن أقل مدة السلم ثلاثة أيام.
فإن زاد عليها فجائز عنده.
وكون المسلم فيه موجودا من حين السلم إلى حين المحل.
وكون الاجل معلوما بمدة معينة، ليس إلى الحصاد والجداد والصرام وغير ذلك، مما هو مختلف فيه.
فإن كان المسلم فيه حالا.
فيقول: يقوم له بذلك على حكم الحلول.

وإن كان السلم في تمر، فيقول: من التمر الجيد اليابس الصيحاني، أو البرني، أو العراقي، أو الابراهيمي، أو اللبانة، والواحي، أو الصعيدي، أو غير ذلك من أنواع
التمر.
وفي العسل: جبلي أو بلدي، صيفي، أو خريفي، أو أبيض، أو أصفر.
وإن كان السلم في زيت، فيقول: من زيت الزيتون الطيب البراق الجيد، والصافي، المستخرج على المطران، أو الجفت، الخالي من العيب الشرعي، كذا وكذا قنطارا بالقنطار الفلاني.
وإن كان السلم في ثياب ضبطها بالجنس، والنوع والذرع، والطول والعرض والجودة، والرقة والصفاقة، والنعومة والخشونة، واللون والصبغ.
وإن كان حريرا أضاف إلى هذه الاوصاف: الوزن والنقش.
وإن كان السلم في حبال ضبطها بالطول، والجنس، والغلظ والوزن.
وإن كان السلم فيما هو من المعدودات، كالجوز الهندي - ويسمى النارجين والرانج - أو الجوز العادة.
فيذكر الجنس والنوع والجودة، والخلو من العيب الشرعي والعدد.
وفي بيع بعض الدجاج أو الاوز أو النعام: الطري الغير الخفيف، ولا المذر ولا الجائف.
ولا ذي أفراخ، ولا أصفر القشرة.
وفي الرمان: الحلو الاتابكي.
أو العقيقي الاحمر القاني، أو الابيض الحامي، أو المليسي أو الغوي، الرقيق قشره، الناعم حبه، أو الحامض، الشحم السلطي، الشديد الحموضة كذا وكذا قنطارا.
وفي البطيخ الاخضر: الشوشي، أو القلماوي، أو العتري، أو البلدي، أو الاصفر الكرماني، أو القلفي، أو الكمالي، أو السلطاني، أو الضميري.
فإن كان بلديا فيقول: الناعم قشره.
وفي الكمالي والسلطاني والضميري: الخشن قشره.
وإن كان الاجل إلى الحصاد والجداد والصرام، فيكتب كذلك عند ذكر الاجل.
فإن كان في التمر فيقول: إلى الجداد على قاعدة أهل الحجاز في التمر.
وفي
البلاد الشامية يكون الاجل إلى الحصاد.
وفي المصرية وما يليها يكون الاجل إلى الصرام.
وهذا عند مالك.
وفيه رواية عن أحمد.
خلافا لابي حنيفة والشافعي والرواية الاخرى من مذهب أحمد.

وإذا كان رأس مال السلم غير مقبوض في المجلس، بل متأخرا إلى مدة بعده، على ما رآه مالك، خلافا للباقين.
فيقول عند ذكر رأس مال السلم: ويقوم المسلم للمسلم له برأس مال السلم الشرعي في ذلك.
وهو كذا وكذا، بعض مضي عشرة أيام، أو يوم أو يومين من تاريخه، على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين.
فإن كان السلم في الرقيق، فيقول: أسلم فلان إلى فلان كذا وكذا سلما شرعيا، مشتملا على الايجاب والقبول في مملوك مغلي الجنس، أو رومي، أو جركسي، أو تتري، أو غيره من الاجناس، بالغ، أو مراهق، أو عشاري، أو ثماني، أو غير ذلك، أسود العينين، أبيض البشرة، مفلج الاسنان، صغير الفم، رقيق الشفتين، مدور الوجه، مكلثم الخدين، أو سهل الخدين، أقنى الانف، طويل العنق، عريض المنكبين، رقيق الخصر، طويل أصابع الكف، صغير القدمين، إلى غير ذلك.
وإن كان السلم في جارية وصفها بالاوصاف التي يتواصفاها بينهما.
وذكر نوعها وجنسها وحليتها، مع البكارة أو الثيوبة.
وإن كان السلم في عبد أسود ذكر جنسه، حبشي هو، أو تكروري، أو داجوري، أو نوبي، ومخطوط أو غير مخطوط، وسنه وقدره.
وإن كان السلم في الخيل.
فيقول: في فرس عربي جواد عتيق، فحل أو خصي أو برذون، تتري أو رومي، ويذكر لونه وسنه.
وإن كان السلم في الجمال، ذكر اللون والجنس والعدة، وقعودا أو جذعا أو رباعيا
أو سداسيا.
وإن كان السلم في البقر، فيقول: بقرة أو ثورا، أو تبيعا أو مسنة.
ويذكر اللون والعدة.
وإن كان السلم في الغنم والمعز: فيذكر العدة والشيات والاسنان.
وإن كان السلم في أطراف الحيوان وفضلاته.
فيذكر العدة - وهي مائة رأس مثلا -

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7