كتاب : أصول الفقه المسمى: الفصول في الأصول
المؤلف : الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص

الَّتِي يَعْتَبِرُهَا قَائِلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ .
بَلْ لَا يُمْكِنُهُ حَتَّى إثْبَاتُ خَبَرٍ يَرْوِيهِ اثْنَانِ ، عَنْ اثْنَيْنِ ، حَتَّى يُبْلِغُوهُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
فَكَيْفَ يَصِحُّ لَهُ الِاحْتِجَاجُ بِهَا فِي اعْتِبَارِ خَبَرِ الِاثْنَيْنِ ؟ مِنْهَا : أَنَّهُ ذَكَرَ قِصَّةَ { ذِي الْيَدَيْنِ حِينَ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .
فَقَالَ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ } قَالَ : فَلَمَّا لَمْ يَكْتَفِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ وَحْدَهُ - دَلَّ عَلَى أَنَّ خَبَرَهُ لَمْ يُوجِبْ حُكْمًا ، وَلَوْ كَانَ يُوجِبُ حُكْمًا لَمَا احْتَاجَ إلَى مَسْأَلَةِ غَيْرِهِ فِي إثْبَاتِ حُكْمِهِ .
فَيُقَالُ لَهُ : إنَّ لِأَخْبَارِ الْآحَادِ عِنْدَنَا شَرَائِطَ فِي قَبُولِهِ .
مِنْهَا : أَنَّ الْمُخْبِرَ إذَا حَكَى شَيْئًا ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُهُ جَمَاعَةٌ ، ثُمَّ لَمْ تَعْرِفْهُ الْجَمَاعَةُ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مُوجِبًا لِلتَّثَبُّتِ فِي خَبَرِهِ ، وَقِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ، فَامْتَنَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْفَى مَا ذَكَرَهُ عَلَى جَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ ، وَيَنْفَرِدَ هُوَ بِمَعْرِفَتِهِ دُونَهُمْ ، فَلِذَلِكَ سَأَلَ غَيْرَهُ .
أَلَا تَرَى : أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : إنَّك صَلَّيْت رَكْعَةً ، لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ مَنْ خَلْفَهُ مَعَ كَثْرَتِهِمْ ، أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَى خَبَرِهِ ، وَكَمَا نَقُولُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ : إنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهِ إذَا لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ ، لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ لَا يَحْضُرَ جَمَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ لِطَلَبِ الْهِلَالِ ، فَيَنْفَرِدَ بِرُؤْيَتِهِ وَاحِدٌ دُونَهُمْ ، مَعَ تَسَاوِيهِمْ فِي صِحَّةِ الْإِبْصَارِ ، وَاتِّفَاقِ هِمَمِهِمْ فِي الطَّلَبِ .
وَذَكَرَ أَيْضًا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُشْهِدْ فِي عُهُودِهِ وَالْإِقْطَاعَاتِ لِلنَّاسِ أَقَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ اعْتِبَارِ الْعَدَدِ فِي الْأَخْبَارِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَّا الْعُهُودُ وَالْإِقْطَاعَاتُ : فَإِنَّ فِيهَا حُقُوقًا لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ ، كَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، فَاحْتَاجَ إلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ تَوْثِقَةً لَهُمْ ، وَحُجَّةً يَصِلُونَ بِهَا إلَى إثْبَاتِهَا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ فِي شَيْءٍ .
أَلَا تَرَى : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ كَتَبَ كُتُبًا فِي الْأَحْكَامِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ فِيهَا أَحَدًا ، نَحْوَ كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي ضُرُوبٍ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَكِتَابِهِ إلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَكِتَابِهِ إلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَكِتَابِهِ إلَى مُلُوكِ الْآفَاقِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْكُتُبِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا شُهُودًا ، لِأَنَّ طَرِيقَ إثْبَاتِهَا كَانَ لِلْخَبَرِ ، لَا لِلشَّهَادَةِ

وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ يَلْزَمُ هَذَا الْقَائِلَ : أَنْ لَا يَقْبَلَ خَبَرَ اثْنَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اقْتَصَرَ فِي كُتُبِ عُهُودِهِ وَإِقْطَاعَاتِهِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَحَسْبُ ، بَلْ الْمُسْتَفِيضُ : أَنَّهُ كَانَ يُشْهِدْ فِيهَا جَمَاعَةً أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ ، فَإِذَا لَمْ يَدُلَّ إشْهَادُهُ عَلَى هَذِهِ الْكُتُبِ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى بُطْلَانِ خَبَرِ الِاثْنَيْنِ ، كَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ خَبَرِ الْوَاحِدِ .
وَاسْتَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ خَبَرِ الِاثْنَيْنِ مِنْ فِعْلِ الْأَئِمَّةِ : بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ ، أَخْبَرَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ .
وَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَحَكَمَ لَهَا بِالسُّدُسِ ، وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَدَّ خَبَرَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الِاسْتِئْذَانِ ، حَتَّى شَهِدَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، وَرَدَّ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْحَبْسِ ، حَتَّى شَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَلَمْ يَقْبَلْ خَبَرَ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ فِي إسْقَاطِ نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ وَسُكْنَاهَا ، وَقَالَ : " لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ، بِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَا أَدْرِي أَصَدَقَتْ ، أَمْ كَذَبَتْ " وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مُوجِبَةٌ فِي سَائِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ .
وَلَمْ يَقْبَلْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَبَرَ عُثْمَانَ فِي رَدِّ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَطَلَبَا مُخْبِرًا آخَرَ مَعَهُ ، وَقَدْ كَانَ عُثْمَانُ ذَكَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَدَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى الْمَدِينَةِ .
وَلَمْ يَقْبَلْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، خَبَرَ أَبِي سِنَانٍ

الْأَشْجَعِيِّ فِي قِصَّةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ( وَ ) ذَكَرَ أَخْبَارًا مِنْ نَحْوِهَا ، لَمْ يَقْبَلْهَا قَوْمٌ
مِنْ الصَّحَابَةِ .
وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا : عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا رَدُّوهَا ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَخْبَارَ آحَادٍ ، وَأَنَّ الْمُخْبِرَ بِهَا لَوْ كَانَ اثْنَيْنِ لَقَبِلُوهَا .
وَذَكَرَ أَيْضًا فِي هَذَا الْمَعْنَى : أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي سُورَتَيْ الْقُنُوتِ ، وَلَا قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي إسْقَاطِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ، { وَأَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَمْ يَقْبَلْ قِرَاءَةَ هِشَامِ بْنِ

حَكِيمٍ حِينَ سَمِعَهُ يَقْرَأُ خِلَافَ قِرَاءَتِهِ ، حَتَّى خَاصَمَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ : اقْرَأْ ، فَقَرَأَ ، فَقَالَ : هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ أَمَرَ هِشَامًا فَقَرَأَ ، فَقَالَ : هَكَذَا أُنْزِلَتْ } .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَأَوَّلُ مَا يُقَالُ فِي هَذَا : إنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَنْ قَالَ بِخَبَرِ الِاثْنَيْنِ إثْبَاتُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بِنَقْلِ اثْنَيْنِ ، حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ أَقْصَاهُ ، فَلَا يَصِحُّ لَهُ إذًا الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي دَفْعِ خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَاعْتِبَارِ الِاثْنَيْنِ .
فَإِنْ قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إثْبَاتُهَا بِنَقْلِ اثْنَيْنِ عَنْ اثْنَيْنِ ، فَإِنَّهَا أَخْبَارٌ مَشْهُورَةٌ ، فَيَجُوزُ إثْبَاتُهَا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ .
قِيلَ لَهُ : فَإِذَا كَانَتْ أَخْبَارًا وَارِدَةً مِنْ جِهَةِ الْآحَادِ وَقَدْ قَبِلَتْهَا الْأُمَّةُ وَأَثْبَتَتْهَا ، فَهَلَّا اسْتَدْلَلْتَ بِذَلِكَ : عَلَى أَنَّهَا قَدْ قَبِلَتْ أَخْبَارَ الْآحَادِ ؟ وَأَنَّهَا لَمْ تَعْتَبِرْ رِوَايَةَ الِاثْنَيْنِ ؟ ثُمَّ نَقُولُ مَعَ ذَلِكَ : إنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ قَبُولَ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَإِنَّمَا كَأَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ دَلَالَةً عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ يَرَى قَبُولَ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا ، وَلَا يَرَى رَدَّهَا لِعِلَلٍ تُوجِبُ رَدَّهَا .
فَأَمَّا مَنْ اعْتَبَرَ فِي قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ شَرَائِطَ مَتَى خَرَجَتْ عَنْهَا لَمْ تُوجِبْ قَبُولَهَا ، فَقَوْلُهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ السَّلَفِ ، وَلَيْسَ فِي رَدِّ السَّلَفِ لِبَعْضِ الْأَخْبَارِ مَا يُوجِبُ خِلَافَ قَوْلِهِ ، وَكُلُّ خَبَرٍ مِنْ ذَلِكَ رَدُّوهُ فَهُوَ مِنْ الْقَبِيلِ الَّذِي يَجِبُ رَدُّهُ لِلْعِلَلِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا رَدُّ الْآحَادِ ، كَمَا تُرَدُّ شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ ، لِلْعِلَلِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا رَدُّ الْأَخْبَارِ ، كَمَا تُرَدُّ شَهَادَةُ

الشَّاهِدَيْنِ ، وَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ لِلْعِلَلِ الَّتِي تُوجِبُ رَدَّهَا ، وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ : عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ تَعْرِيَتِهِمَا مِنْ الْعِلَلِ الْمُوجِبَةِ لِرَدِّهَا ، وَلَا يُمْكِنُ هَذَا الْقَائِلَ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُمْ فِي رَدِّهِمْ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرُوهَا : أَنَّهُمْ رَدُّوهَا لِأَنَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ ، دُونَ أَنْ يَكُونُوا رَدُّوهَا لِعِلَلٍ أُخَرَ غَيْرِهَا ، عَلَى النَّحْوِ الَّذِي نَقُولُهُ .
ثُمَّ لَوْ كَانَ ظَاهِرُ مَا وَرَدَ عَنْهُمْ مِنْ رَدِّهِمْ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونُوا رَدُّوهَا لِعِلَلٍ أَوْجَبَتْ رَدَّهَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ؛ لِأَنَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ سَقَطَ احْتِجَاجُهُ بِهَا ، إذْ لَيْسَ هُوَ أَسْعَدَ بِدَعْوَاهُ هَذِهِ مِنَّا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ، فَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَى خَصْمِهِ بِغَيْرِهَا ، وَعَلَى أَنَّ الدَّلَائِلَ ظَاهِرَةٌ : عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَرُدُّوهَا لِأَنَّهَا أَخْبَارُ آحَادٍ ، لِأَنَّهُمْ قَدْ اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ قَبُولُ أَخْبَارِ الْآحَادِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا وَصَفْنَا .
وَنَحْنُ نُبَيِّنُ مَعَ ذَلِكَ وَجْهَ كُلِّ خَبَرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرَهَا .
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ تَعَرَّتْ مِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، لَمَا دَلَّتْ : عَلَى أَنَّهُمْ رَدُّوا مَا رَدُّوا مِنْهَا لِمَا ذَكَرَهُ .
فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ :
إنَّ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمُغِيرَةِ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ : ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك ، حَتَّى شَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّ عِيسَى بْنَ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَطْلُبْ مِنْ الْمُغِيرَةِ هَذَا إلَّا احْتِيَاطًا ، وَإِلَّا قَدْ ضَعُفَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ .إمَّا لِعِلَّةٍ لَمْ يَعْرِفْهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُغِيرَةُ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ سَمِعُوهُ مَعَهُ ، أَوْ أَنْ يَكُونَ أَخْبَرَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ بِالْمَدِينَةِ ، بِحَضْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَلَمْ تَكُنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ .
وَلَا يُمْكِنُ فِي مِقْدَارِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَفَرَّقَ مَنْ حَضَرَهُ وَعَلِمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إنْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْعُدْ ، أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَدَّ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ لِعِلَّةٍ أَوْجَبَتْ رَدَّهُ ، لَوْ قَدْ زَالَتْ لَقَدْ كَانَ خَبَرُهُ عِنْدَهُ مَقْبُولًا .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَضَى بِقَضِيَّةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَقَالَ بِلَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَشْهَدُ أَنَّهُمْ اخْتَصَمُوا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، فَرَدَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَنَقَضَ قَضَاءَهُ ، وَقَضَى بَيْنَهُمْ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَقَدْ قَضَى أَبُو بَكْرٍ بِخَبَرِ بِلَالٍ وَحْدَهُ ،

وَنَقَضَ بِهِ قَضَاءً كَانَ قَضَى بِهِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي خَبَرِ الْمُغِيرَةِ عِلَّةٌ لَيْسَ فِي خَبَرِ بِلَالٍ مِثْلُهَا لَأَجْرَاهُمَا مَجْرًى وَاحِدًا .
وَأَمَّا رَدُّ عُمَرَ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الِاسْتِئْذَانِ - فَإِنَّ وَجْهَهُ : أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا بِالنَّاسِ إلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةٌ عَامَّةٌ ، لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فَاسْتَنْكَرَ وُرُودَهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، وَهَذَا عِنْدَنَا إحْدَى الْعِلَلِ الَّتِي يُرَدُّ بِهَا أَخْبَارُ الْآحَادِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي رِوَايَةِ الْهِلَالِ ، وَخَبَرُ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ فِي الْجَامِعِ ، أَوْ فِي عَرَفَاتٍ ، قُتِلَ فِيهَا خَلْقٌ ، فَلَا يُخْبِرُ أَحَدٌ بِمِثْلِ خَبَرِهِ فَنَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى بُطْلَانِهِ .
وَأَمَّا رَدُّ عُمَرَ لِخَبَرِ الْمُغِيرَةِ فِي الْجَدِّ حَتَّى شَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ ( بْنُ )
مَسْلَمَةَ ، فَإِنَّهُ إنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ - كَانَ وَجْهُهُ بَعْضَ مَا ذُكِرَ فِي تَثَبُّتِ أَبِي بَكْرٍ فِي خَبَرِ الْمُغِيرَةِ ، فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ .
عَلَى ( أَنَّ ) مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَالْمُغِيرَةِ : أَنْ يَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَهُ فِي خَبَرِ حُكْمِ الْجَنِينِ مُضْطَرِبٌ ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الْقِصَّةَ ، وَلَا كَانَ مَوْجُودًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى اضْطِرَابِهِ أَنَّهُ مَشْهُورٌ عَنْ { عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ أُذَكِّرْ اللَّهَ امْرَأً سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ شَيْئًا ، فَقَامَ إلَيْهِ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ : كُنْت بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا بَطْنَ الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ } .
فَقَالَ عُمَرُ : " كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا " .
وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا - لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا .
فَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ خَبَرَ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ وَقَدْ قَبِلَهُ عُمَرُ وَعَمِلَ بِهِ - فَالْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ الْمُغِيرَةَ ، مَنْ يَشْهَدُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَإِنْ كَانَ خَبَرُ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ مُقَدَّمًا لِخَبَرِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، فَكَيْفَ سَأَلَ النَّاسَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخَبَرِ ، مَعَ تَقَدُّمِ سَمَاعِهِ لِحُكْمِهِ ، وَثُبُوتِهِ عِنْدَهُ بِخَبَرِ اثْنَيْنِ ؟ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْخَبَرِ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ سُؤَالٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَهُ

وَأَمَّا خَبَرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَإِنَّمَا رَدَّهُ عُمَرُ ، لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ خِلَافَ الْكِتَابِ ، فِي إبْطَالِهِ السُّكْنَى ، وَهُوَ مَنْصُوصٌ عَلَيْنَا فِي الْكِتَابِ فِي قَوْله تَعَالَى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ } .
فَلَمَّا كَانَ عِنْدَهُ : أَنَّهَا قَدْ أَوْهَمَتْ فِي خَبَرِهَافِي إبْطَالِ السُّكْنَى ، وَكَانَتْ النَّفَقَةُ بِمَنْزِلَةِ السُّكْنَى - لَمْ يَقْبَلْ خَبَرَهَا ، وَسَوَّغَ الِاجْتِهَادَ فِي رَدِّهِ .
وَعَلَى أَنَّهُ : قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ " أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ } رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ ، فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَإِنَّمَا رَدَّ خَبَرَهَا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، لَا لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : إنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي رَدِّ خَبَرِهَا : أَنَّهُ لَا يَدْرِي صَدَقَتْهُ أَمْ كَذَبَتْ .
فَإِنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ فِي الِاعْتِلَالِ لِرَدِّهِ عَلَى ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ قَالَ مَعَ ذَلِكَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا ، وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ، لِخَبَرِ مَنْ يَجُوزُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ فِي خَبَرِهِ ، وَمَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ ، لَا يَسَعُ الشَّكُّ فِيهِ .
وَكَذَلِكَ مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ : إنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ لَا يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى الْكِتَابِ ، وَلَا عَلَى السُّنَنِ الثَّابِتَةِ مِنْ طَرِيقِ الْيَقِينِ ، وَعَلَى أَنَّ جَوَازَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَلَى الْمُخْبِرِ بِانْفِرَادِهِ لَوْ كَانَ عِلَّةً لِرَدِّهِ - لَوَجَبَ رَدُّ خَبَرِ الِاثْنَيْنِ أَيْضًا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، وَلَوَجَبَ رَدُّ الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا أَيْضًا لِذَلِكَ .
وَأَمَّا رَدُّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خَبَرَ عُثْمَانَ فِي رَدِّ الْحَكَمِ بْنِ الْعَاصِ إلَى الْمَدِينَةِ - فَإِنَّ عُثْمَانَ

ذَكَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَطْمَعَهُ فِي رَدِّهِ ، وَلَمْ يَحْكِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِرَدِّهِ ، وَلَوْ كَانَا هُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُطْمِعُهُ فِي رَدِّهِ ثُمَّ لَمْ يَرُدَّهُ - لَمَا جَازَ لَهُمَا أَنْ يَرُدَّاهُ ، إذَا لَمْ يَأْمُرْهُمَا بِذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِي هَذَا تَعَلُّقٌ بِمَا ذَكَرَهُ .
وَأَمَّا رَدُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِخَبَرِ أَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ ، فِي قِصَّةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
الْأَشْجَعِيَّةِ فَإِنَّ قِصَّةَ بِرْوَعَ قَدْ شَهِدَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَشْجَعَ ، مِنْهُمْ : أَبُو سِنَانٍ ، وَأَبُو الْجَرَّاحِ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُخْبِرُ بِهَا وَاحِدًا ، فَلَا تَعَلُّقَ فِيهِ ، لِمَوْضِعِ الْخِلَافِ ، وَعَلَى أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَرُدَّ خَبَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ ، لِأَنَّهُ قَالَ : لَا نَقْبَلُ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ : أَنَّهُ إنَّمَا رَدَّهُ ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً - لِأَنَّهُ اتَّهَمَهُمْ لِكَثْرَةِ وَهْمِهِمْ ، وَقِلَّةِ ضَبْطِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ أَعْرَابٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ إحْدَى الْعِلَلِ الَّتِي رَدَّ خَبَرَهُمْ لَهَا .
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ أُبَيِّ سُورَتَيْ الْقُنُوتِ ، وَأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَقْبَلْ قِرَاءَةَ الرَّجُلِ الَّذِي قَرَأَ خِلَافَ قِرَاءَتِهِ .
فَإِنَّ مِنْ أَصْلنَا : أَنَّا لَا نُثْبِتُ الْقِرَاءَةَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، فَلَا مَعْنَى لِلِاعْتِرَاضِ بِهِ فِيمَا وَصَفْنَا .

فارغة

الْبَابُ الْخَمْسُوْنَ:فِي الْقَوْلِ فِي قَبُولِ شَرَائِطِ أَخْبَارِ الْآحَادِ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي قَبُولِ شَرَائِطِ أَخْبَارِ الْآحَادِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
قَدْ ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَا وُجُوبَ الْعَمَلِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِي الْجُمْلَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الطُّرُقِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِلْمِ بِصِحَّةِ الْقَوْلِ بِهَا ، وَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوهِ الْحِجَاجِ لَهَا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّا مَتَى عَيَّنَّا الْقَوْلَ فِي قَبُولِ خَبَرٍ بِعَيْنِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، كَانَ طَرِيقُ إثْبَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِمُوجِبِهِ الِاجْتِهَادَ ، كَمَا نَقُولُ فِي الشَّهَادَاتِ : إنَّ ثُبُوتَهَا فِي الْجُمْلَةِ بِنَصِّ الْكِتَابِ .
وَمَتَى عَيَّنَّا الْقَوْلَ فِي شَهَادَةِ شُهُودٍ بِأَعْيَانِهِمْ ، كَانَ طَرِيقُ إثْبَاتِ شَهَادَتِهِمْ وَالْعَمَلُ بِهَا الِاجْتِهَادَ ، وَغَلَبَةُ الظَّنِّ ، لَا حَقِيقَةَ الْعِلْمِ .
فَمَتَى غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عَدَالَتُهُمْ وَضَبْطُهُمْ لِمَا تَحَمَّلُوا ، وَإِتْقَانُهُمْ لِمَا أَوْجَبَ قَبُولَهَا مِنْهُمْ .
وَمَتَى غَلَبَ فِي ظَنِّنَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَجَبَ رَدُّهَا ، وَلَمْ يَجُزْ لَنَا قَبُولُهَا ، وَكَذَلِكَ أَخْبَارُ الْآحَادِ ، يَجُوزُ رَدُّهَا لِعِلَلٍ ، إذَا كَانَ طَرِيقُ قَبُولِهَا مِنْ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ الِاجْتِهَادَ وَغَالِبُ الظَّنِّ ، عَلَى جِهَةِ حُسْنِ الظَّنِّ بِالرُّوَاةِ .
فَمِنْ الْعِلَلِ الَّتِي يَرُدُّهَا أَخْبَارُ الْآحَادِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا : مَا قَالَهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ : ذَكَرَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُرَدُّ لِمُعَارَضَةِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ إيَّاهُ .
أَوْ أَنْ يَتَعَلَّقَ الْقُرْآنُ بِخِلَافِهِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْمَعَانِي .
أَوْ يَكُونَ مِنْ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ ، فَيَجِيءَ خَبَرٌ خَاصٌّ لَا تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ .
أَوْ يَكُونَ شَاذًّا قَدْ رَوَاهُ النَّاسُ ، وَعَمِلُوا بِخِلَافِهِ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إنَّمَا مَا كَانَتْ مُخَالَفَتُهُ لِنَصِّ الْكِتَابِ ( لَا ) يُوجِبُ الْعِلْمَ بِمُقْتَضَاهُ .
وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا يُوجِبُ الْعِلْمَ .
وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ مِنْ الْقَوْلِ : مِنْ تَخْصِيصِ الْقُرْآنِ وَنَسْخِهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، مِنْ
الْأَخْبَارِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ ، حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : فِي إسْقَاطِ سُكْنَى الْمَبْتُوتَةِ وَنَفَقَتِهَا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } وَنَحْوُهُ مَا رُوِيَ { إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ } ظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وَمَا رُوِيَ : أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى رَبَّهُ " يَرُدُّهُ قَوْله تَعَالَى { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } وَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ يَرُدُّهُ آيَةُ الرِّبَا ، وَحَدِيثُ مَانِعِ الزَّكَاةِ : أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ وَشَطْرُ مَالِهِ .
وَحَدِيثُ : أَخْذُ الثَّمَرَةِ مِنْ أَكْمَامِهَا : أَنَّهُ يَعْنِي يَغْرَمُهَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ .
هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَرُدُّهَا آيَةُ الرِّبَا .
وَكَذَلِكَ مُعَارَضَةُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ إيَّاهُ ، عِلَّةٌ تَرُدُّ هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ ، لِأَنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ مِنْ طَرِيقِ التَّوَاتُرِ تُوجِبُ الْعِلْمَ ، كَنَصِّ الْكِتَابِ .
وَأَمَّا حُكْمُهُ فِيمَا تَعُمُّ الْبَلْوَى بِهِ : فَإِنَّمَا كَانَ عِلَّةً لِرَدِّهِ مِنْ تَوْقِيفٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَافَّةَ عَلَى حُكْمِهِ ، فِيمَا كَانَ فِيهِ إيجَابٌ أَوْ حَظْرٌ نَعْلَمُهُ ، بِأَنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إلَى عِلْمِهِ إلَّا بِتَوْقِيفِهِ ، وَإِذَا أَشَاعَهُ فِي الْكَافَّةِ وَرَدَ نَقْلُهُ بِحَسَبِ اسْتِفَاضَتِهِ فِيهِمْ .
فَإِذَا لَمْ نَجِدْهُ كَذَلِكَ

عَلِمْنَا : أَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، أَوْ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي الْأَصْلِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيمَا كَانَ هَذَا وَصْفَهُ : أَنْ يَخْتَصَّ بِنَقْلِهِ الْأَفْرَادُ دُونَ الْجَمَاعَةِ ، كَمَا قُلْنَا فِي أَهْلِ مِصْرٍ إذَا طَلَبُوا الْهِلَالَ ، وَلَا عِلَّةَ بِالسَّمَاءِ : إنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ أَخْبَارِ الْآحَادِ فِي رُؤْيَتِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا أَخْبَرَ بِهِ ( صَحِيحًا ) لَمَا جَازَ أَنْ يَخْتَصَّ هُوَ بِرُؤْيَتِهِ دُونَ الْكَافَّةِ .
وَلَوْ كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ ، وَجَاءَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ قُبِلَ خَبَرُهُ .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ عَنْ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ فِي الْجَامِعِ تَفَانَى فِيهَا الْخَلْقُ ، لَمْ يَجُزْ قَبُولُ خَبَرِهِ دُونَ نَقْلِ الْكَافَّةِ .
وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ : إنَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً وَاحِدَةً ، وَلَمْ يُخْبِرْهُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ ، مَعَ كَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ خَلْفَهُ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَى خَبَرِهِ ، وَلَوْ كَانَ رَجُلٌ صَلَّى بِآخَرَ فَلَمَّا سَلَّمَا ، قَالَ لَهُ : سَهَوْت : وَإِنَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً ، كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ خَبَرِهِ ، إذَا لَمْ يَتَيَقَّنْ : أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ .
وَمِمَّا وَرَدَ خَاصًّا مِمَّا سَبِيلُهُ أَنْ تَعْرِفَهُ الْكَافَّةُ : مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ : { لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ } .
فَهَذَا الْخَبَرُ إنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ اقْتَضَى بُطْلَانَ الطَّهَارَةِ إلَّا مَعَ وُجُودِ التَّسْمِيَةِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِهَا - تَعْرِفُهُ الْكَافَّةُ ، كَمَا عُرِفَتْ سَائِرُ فُرُوضِهَا ،لِعُمُومِ الْحَاجَةِ فِي الْجَمِيعِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ .
وَكَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ { مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } .
وَنَحْوُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَمِنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، وَمَا رُوِيَ فِي الْجَهْرِ : بِبَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ ثَابِتَةً لَنَقَلَهَا الْكَافَّةُ .
وَمِثْلُهُ : حَدِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ ، لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِاعْتِبَارِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فِي قَوْلِهِ : { أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ حَتَّى سَأَلَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُمَا : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ } ، لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَخْتَصَّ هُوَ بِعِلْمِ ذَلِكَ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ ، كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ : سَهَوْت ، وَإِنَّمَا صَلَّيْت رَكْعَةً وَاحِدَةً ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قَوْلِهِ ، إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ مَعَ جَمَاعَةٍ غَيْرَهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الْحَيْضُ مِمَّا تَعُمُّ بَلْوَى النِّسَاءِ بِهِ ، وَلَمْ يَرِدْ النَّقْلُ مُسْتَفِيضًا بِمِقْدَارِهِ .
قِيلَ لَهُ : قَدْ وَرَدَ النَّقْلُ الْمُسْتَفِيضُ : بِأَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، وَأَقَلُّ مَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ

ثَلَاثَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ ، وَعَلَى أَنَّ الْمُتَعَارَفَ مِنْهُ سِتٌّ ، أَوْ سَبْعٌ ، كَمَا { قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ : تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ فِي كُلِّ شَهْرٍ } وَهَذَا الْمُعْتَادُ مِنْهُ قَدْ وَرَدَ ثُبُوتُهُ وَكَوْنُهُ حَيْضًا بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ ، وَاتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ : عَلَى أَنَّ مِثْلَهُ يَكُونُ حَيْضًا ، وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ ، وَالْعَشَرَةُ ، مُتَّفَقٌ عَلَى : أَنَّهَا حَيْضٌ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ نَقَصَ فَخَارِجٌ عَنْ الْعَادَةِ ، فَجَائِزٌ أَنْ لَا يَرِدَ النَّقْلُ بِنَفْيِهِ أَوْ إيجَابِهِ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِفَاضَةِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ اُخْتُلِفَ فِي التَّلْبِيَةِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ مَعَ كَثْرَةِ الْجَمْعِ هُنَاكَ
قِيلَ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ ، وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ : أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ بَعْدَ الْوُقُوفِ ، وَرَوَى جَمَاعَةٌ : { أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } ، وَفِعْلُ التَّلْبِيَةِ هِيَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ فَضِيلَةٌ وَقُرْبَةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْقِيفُ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لَهُ تَرْكُهَا رَأْسًا ، فَلَمَّا لَمْ يَرِدْ فَعَلَهَا بَعْدَ الْوُقُوفِ ، مِنْ جِهَةِ نَقْلِ الْكَافَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُلَبِّي فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْوَقْتِ ، فَلَمْ يَكُنْ يَسْمَعُهَا إلَّا مَنْ قَرُبَ مِنْهُ : مِثْلُ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ رَدِيفَهُ ، وَمِثْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْرُبُ مِنْهُ .
وَمِنْ الْمُخَالِفِينَ مَنْ يَعْتَرِضُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِقَوْلِنَا فِي وُجُوبِ الْوِتْرِ ، وَوُجُوبِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ ، وَوُجُوبِ تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ ، وَنَحْوِهَا ، مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِهَا ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا ذَكَرْنَا فِي شَيْءٍ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا قَدْ وَرَدَ بِهِ النَّقْلُ الْمُتَوَاتِرُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ : فِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ فَعَلَهُ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ ، وَلَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ مَذْهَبَ بَعْضٍ عَنْ جِهَةِ الْوُجُوبِ فِيمَا قَدْ صَحَّ نَقْلُهُ مَصْرُوفَةٌ إلَى النَّدْبِ بِتَأْوِيلٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَلَامُنَا فِي نَقْلِ مَا عَمَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا أَنْكَرْت أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِمَا ذَكَرْت مِنْ وُجُوبِ اسْتِفَاضَةِ النَّقْلِ فِيمَا عَمَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، لِأَنَّهُ جَائِزٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنْ يَخُصَّ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْإِتْقَانِ بِإِعْلَامِ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى ، حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إلَى الْكَافَّةِ قِيلَ لَهُ فِي هَذَا جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا : إنَّا لَوْ سَلَّمْنَا لَك مَا ذَكَرْت كَانَ مُؤَدِّيًا لِمَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّهُ إذَا أَوْدَعَ ذَلِكَ عَامَّةَ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالدِّرَايَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَإِنَّمَا يُودِعُهُمْ إيَّاهُ لِيَنْقُلُوهُ إلَى الْكَافَّةِ ، وَإِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، وَتَنْقُلُهُ الْكَافَّةُ أَيْضًا عَمَلًا ، فَيَتَّصِلُ لِلنَّقَلَةِ وَيَسْتَفِيضُ ، فَقَضِيَّتُنَا بِمَا وَصَفْنَا مِنْ وُجُوبِ وُرُودِ النَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ صَحِيحَةٌ فِيمَا كَانَ وَصْفُهُ مَا ذَكَرْنَا .
وَالْجَوَابُ الثَّانِي : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَانَ مَبْعُوثًا إلَى الْكَافَّةِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ حَاجَةَ

الْعَامِّيِّ إلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ كَحَاجَةِ غَيْرِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ تَوْقِيفُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْحُكْمِ ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَصَفْنَا .
أَلَا تَرَى : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَخْتَصُّ بِتَعْلِيمِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَغُسْلِ الْجَنَابَةِ - الْخَاصَّةِ دُونَ الْكَافَّةِ .
فَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا عَمَّتْ فِيهِ الْبَلْوَى ، وَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، سَبِيلُهُ : أَنْ يَكُونَ نَقْلُهُ مِنْ طَرِيقِ التَّوَاتُرِ وَالِاسْتِفَاضَةِ .
وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَعَمِلَ النَّاسُ بِخِلَافِهِ : فَنَحْوُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { كَأَنْ يَقْنُتَ فِي الْمَغْرِبِ وَفِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ } .
وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهِ ، فَهُوَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ { عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا } .
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مَانِعِ الصَّدَقَةِ ، وَآخِذِ الثَّمَرَةِ مِنْ أَكْمَامِهَا ، قَدْ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِهَا ، قَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ : وَرَدُّ أَخْبَارِ الْآحَادِ لِعِلَلٍ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَذَكَرَ أَخْبَارًا رَدَّهَا السَّلَفُ لِلْعِلَلِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا ، فَمِنْهَا : " رَدُّ عُمَرَ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى فِي الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا " لِأَنَّهُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا } فَاسْتَنْكَرَ عُمَرُ انْفِرَادَ أَبِي مُوسَى بِمَعْرِفَةِ تَحْدِيدِ الثَّلَاثِ دُونَ الْكَافَّةِ ، مَعَ عُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، فَأَوْعَدَهُ حَتَّى حَضَرَ مَجْلِسَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَعَرَفُوهُ ، وَقَالُوا : " لَا يَقُومُ مَعَك إلَّا أَصْغَرُنَا " .
فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، أَلَا تَرَى : أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَلَا حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ كَانَ يَرَى الْخَبَرَ الْخَاصَّ بَلْ كَانَ يَقْبَلُهُ مِنْهُمْ ، وَيَعْمَلُ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِلَّةٌ يُرَدُّ مِنْ أَجْلِهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ قَبِلَ عُمَرُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ حِينَ شَهِدَ لِأَبِي مُوسَى ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ خَبَرَ الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ سَوَاءٌ فِي عُمُومِ وُقُوعِ الْعِلْمِ بِهِ ، وَشَرْطُك فِي مِثْلِهِ أَلَّا يُقْبَلَ إلَّا الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ .
قِيلَ لَهُ : إنَّ عُمَرَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، لِأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ

الْأَنْصَارِ بِذَلِكَ ، فَصَدَّقَ أَبَا سَعِيدٍ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي مَعْرِفَتِهِمْ لِصِحَّةِ مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى ، فَصَارَ كَأَنَّ الْأَنْصَارَ شَهِدُوا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَهُ ، فَصَارَ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الِاسْتِفَاضَةِ وَالتَّوَاتُرِ ، فَلِذَلِكَ عَمِلَ بِهِ وَقَبِلَهُ وَرَدَّ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ " حَدِيثَ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ " وَكَانَتْ الْعِلَّةُ الَّتِي
مِنْ أَجْلِهَا رَدَّهُ عُمَرُ : أَنَّ عَمَّارًا ذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ مَعَهُ شَاهِدًا لِتِلْكَ الْقِصَّةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عُمَرُ ، فَاتَّهَمَ وَهْمَ عَمَّارٍ فِيهِ ، مَعَ عَدَالَتِهِ وَفَضْلِهِ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَرُدَّ خَبَرَهُ ، لِأَنَّهُ اتَّهَمَهُ فِي الرِّوَايَةِ ، لَكِنْ خَافَ مِنْهُ الْغَلَطَ ، وَالْوَهْمَ فِيهَا .
وَمِثْلُهُ رَدُّ عُمَرَ ( لِقَوْلِ أَنَسٍ ) فِي أَمَانِهِ الْهُرْمُزَانِ ، حَتَّى شَهِدَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، لِأَنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ أَمَّنَهُ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ جَمَاعَةٌ غَيْرَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ ذَاكِرًا لَهُ ، فَاسْتَنْكَرَ أَنْ يَحْفَظَهُ هُوَ دُونَ جَمَاعَتِهِمْ .
فَلَمَّا شَهِدَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَمْضَى أَمَانَهُ .
وَرَدَّ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ " حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي إسْقَاطِ سُكْنَى الْمَبْتُوتَةِ وَنَفَقَتِهَا " لِمُخَالَفَةِ الْكِتَابِ .
( وَقَدْ رَدَّ ) ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةُ ، ظَاهِرَ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى { أَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ

بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ } وَعَارَضُوهُ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } وَرَدَّتْ عَائِشَةُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ { عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَهْلِ قَلِيبِ بَدْرٍ ، وَأَنَّهُ قَالَ : إنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ } وَعَارَضَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّك لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى } وَقَالَتْ : إنَّمَا قَالَ : { إنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ الَّذِي كُنْت أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ } .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَفَرَ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } ، وَأَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي { الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ } وَقَالَ : ( إنَّا نَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ وَقَدْ أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ ) ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَنَقَلَتْهُ الْكَافَّةُ ، لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .
وَمَشَتْ عَائِشَةُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَقَالَتْ : " لَأُحَدِّثَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ { إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ الْأُخْرَى } .
قَالَ عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا مَذْهَبُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَرَدِّهَا بِالْعِلَلِ .
قَالَ إبْرَاهِيمُ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إذَا ذَكَرَ لَهُمْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا } يَقُولُونَ : كَيْفَ

يُصْنَعُ بِالْمِهْرَاسِ بِالْمَدِينَةِ .
وَقَالَ قَيْسٌ الْأَشْجَعِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ " فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمِهْرَاسِكُمْ هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّكَ " وَرَوَى إنْسَانٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : { أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْأَحْمَرَيْنِ : الذَّهَبِ ، وَالْمُعَصْفَرِ } فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : " كَذَبُوا وَاَللَّهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : تَلْبَسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ ، وَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ " .
وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَكْثَرَ ابْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ ، وَاَللَّهِ لَيَكْرِنَّهَا كِرَاءَ الْإِبِلِ ، يَعْنِي فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ }
وَقَالَ مُغِيرَةُ : ذُكِرَ لِإِبْرَاهِيمَ

مَا رَوَوْا فِي أُمِّ سُلَيْمٍ وَفِي قِصَّةِ ابْنِ أَخِي ابْنِ أُبَيِّ الْقُعَيْسِ فِي رَضَاعِ الرَّجُلِ فَلَمْ يَرَهُمَا شَيْئًا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : ذَكَرَ عِيسَى هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَأَخْبَارًا أُخَرَ غَيْرَهَا مَعَهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا : عَلَى أَنَّ مِنْ مَذْهَبِ السَّلَفِ : رَدُّ أَخْبَارِ الْآحَادِ بِالْعِلَلِ .
وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا ذُكِرَ ، لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِهِ إجْمَاعُهُمْ عَلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ ، كَمَا أُثْبِتَ بِإِجْمَاعِهِمْ لِمَا قَبِلُوهُ مِنْ الْأَخْبَارِ ، فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهَا وَالْمَصِيرِ إلَيْهَا .
فَمِنْ حَيْثُ كَانَ إجْمَاعُهُمْ عَلَى قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ بِمِثْلِ الرِّوَايَاتِ
الَّتِي يَثْبُتُ بِمِثْلِهَا رَدُّهُمْ لَهَا لِلْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، حُجَّةً فِي لُزُومِ قَبُولِهَا إذَا عَرِيَتْ مِنْ الْعِلَلِ الْمُوجِبَةِ لِرَدِّهَا ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إجْمَاعُهُمْ فِيمَا رَدُّوا مِنْهَا - حُجَّةً فِي رَدِّهَا ، لِلْعِلَلِ الَّتِي وَصَفْنَا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمِمَّا يُرَدُّ بِهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ مِنْ الْعِلَلِ أَنْ يُنَافِيَ مُوجِبَاتِ أَحْكَامِ الْعُقُولِ ، لِأَنَّ الْعُقُولَ حُجَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى .
وَغَيْرُ جَائِزٍ انْقِلَابُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ وَأَوْجَبَتْهُ .
وَكُلُّ

خَبَرٍ يُضَادُّهُ حُجَّةٌ لِلْعَقْلِ فَهُوَ فَاسِدٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ .
وَحُجَّةُ الْعَقْلِ ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُحْتَمِلًا لِوَجْهٍ لَا يُخَالِفُ بِهِ أَحْكَامَ الْعُقُولِ ، فَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ حَكَيْت جُمْلَةَ مَا ذَكَرَهُ عِيسَى فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَهُوَ عِنْدِي مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ أُصُولُهُمْ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ إلَى بَيَانِ حُكْمِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْحَظْرِ ، أَوْ الْإِيجَابِ ، أَوْ فِي الْإِبَاحَةِ ، مَا قَدْ ثَبَتَ حَظْرُهُ بِالْأُصُولِ الَّتِي ذَكَرَهَا ، أَوْ حَظْرُ مَا ثَبَتَ إبَاحَتُهُ ، مِمَّا كَانَ هَذَا وَصْفَهُ ، فَحُكْمُهُ جَارٍ عَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْقَبُولِ ، أَوْ الرَّدِّ .
وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي تَبْقِيَةِ الشَّيْءِ عَلَى إبَاحَةِ الْأَصْلِ ، أَوْ نَفْيِ حُكْمٍ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فِي الْأَصْلِ ، أَوْ فِي اسْتِحْبَابِ فِعْلٍ ، أَوْ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْقُرَبِ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنَّ هَذَا عِنْدَنَا خَارِجٌ عَنْ الِاعْتِبَارِ الَّذِي قَدَّمْنَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيَانُ كُلِّ شَيْءٍ مُبَاحٍ ، وَلَا تَوْقِيفُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِنَصٍّ يَذْكُرُهُ ، بَلْ جَائِزٌ لَهُ تَرْكُ النَّاسِ فِيهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الشَّيْءِ مِنْ الْإِبَاحَةِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ .
وَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَبْيِينُ مَنَازِلِ الْقُرَبِ وَمَرَاتِبِهَا بَعْدَ إقَامَةِ الدَّلَالَةِ لَنَا عَلَى كَوْنِهَا قُرَبًا ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ لَنَا مَقَادِيرَ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ ، فَلِذَلِكَ جَازَ وُرُودُ خَبَرٍ خَاصٍّ فِيمَا كَانَ هَذَا وَصْفَهُ ، وَتَوْقِيفُهُ بَعْضَ النَّاسِ عَلَيْهِ دُونَ جَمَاعَتِهِمْ ، حَسْبَ مَا يَتَّفِقُ مِنْ سُؤَالِ السَّائِلِ عَنْهُ ، أَوْ وُجُودُ سَبَبٍ يُوجِبُ ذِكْرَهُ ، فَيَعْرِفُهُ خَوَاصُّ مِنْ النَّاسِ ، وَيَنْقُلُوهُ دُونَ كَافَّتِهِمْ .
وَمِنْ نَحْوِ مَا قُلْنَا فِي وُرُودِ خَبَرٍ خَاصٍّ فِيمَا تَرَكُوا فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ : حَدِيثُ نَفْيِ الْوُضُوءِ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُوجِبُ حُدُوثُهُ الْوُضُوءَ ، مِنْ نَحْوِ خُرُوجِ اللَّبَنِ ، وَالدَّمْعِ ، وَالْعَرَقِ ، مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ .
وَأَمَّا الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا ، لَكَانَ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْقِيفُ الْكَافَّةِ عَلَيْهِ ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَّفِقِينَ فِي الْأَصْلِ عَلَى نَفْيِ الْوُضُوءِ مِنْهُ .
فَإِذَا أَحْدَثَ لَهُمْ هَذَا الْحُكْمَ وَجَبَ إعْلَامُهُمْ إيَّاهُ ، لِئَلَّا يُقْدِمُوا عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، كَمَا وَقَفَ عَلَى الْوُضُوءِ مِنْ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ .
وَكَذَلِكَ خَبَرُ { تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ } .
وَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْعَامَّةِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَا .
وَإِيجَابُ الْوُضُوءِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ حُكْمُهُ أَنْ يَرِدَ بِالنَّقْلِ
الْمُتَوَاتِرِ لِمَا بَيَّنَّا .
وَمِنْ نَظَائِرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأُمُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ ، وَتَفْضِيلُ الْأَعْمَالِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ مِمَّا لَا

تَعَلُّقَ فِيهِ ، بِحَظْرٍ وَلَا إيجَابٍ : مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي " الْمَشْيِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَأَمَامَهَا " وَفِي ( الْمُغَلِّسِ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْإِسْفَارِ بِهَا ) وَفِي " عَدَدِ تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ ، وَمِقْدَارِ تَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ " وَفِي " فِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ ، تَارَةً فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا ، وَتَارَةً فِي أَوَاخِرِهَا " وَفِي " إدَامَةِ التَّلْبِيَةِ إلَى أَنْ يَرَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ " وَفِي " مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِي حَالٍ ، وَكُلَّهُ فِي أُخْرَى " .
فَهَذِهِ كُلُّهَا قُرَبٌ وَنَوَافِلُ .
وَالْخِلَافُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ إنَّمَا هُوَ فِي أَيُّهَا أَفْضَلُ ، فَلَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْقِيفُ الْجَمِيعِ عَلَى الْأَفْضَلِ ، وَإِنْ كَانَ فِعْلُهُ مُسْتَفِيضًا فِي الْكَافَّةِ ، وَلَيْسَ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ فَعَلَ هَذَا تَارَةً ، وَهَذَا تَارَةً ، عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ ، وَلِيُعَلِّمَهُمْ جَوَازَ الْجَمِيعِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ ، فَعَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَا : يَجِبُ اعْتِبَارُ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، فِي قَبُولِهَا وَرَدِّهَا .

فارغة

الْبَابُ الْحَادِيْ وَالْخَمْسُوْنَ:فِي الْقَوْلِ فِي اعْتِبَارِ أَحْوَالِ أَخْبَارِ الْآحَادِ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي اعْتِبَارِ أَحْوَالِ أَخْبَارِ الْآحَادِ
قَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيُقْبَلُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا لَمْ يَتِمَّ وَهْمُهُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ عَدْلًا .
وَقَالَ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَيُقْبَلُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا لَمْ يَرُدَّهُ الْقِيَاسُ ، وَلَمْ يُخَالِفْ نَظَائِرَهُ مِنْ السُّنَّةِ الْمَعْرُوفَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَبِلَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ ، وَلَمْ يَرُدُّوهُ .
وَقَالَ : وَلَمْ يُنَزَّلْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْزِلَةَ حَدِيثِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَعْرُوفِينَ بِحَمْلِ الْحَدِيثِ وَالْحِفْظِ ، لِكَثْرَةِ مَا نَكِرَ النَّاسُ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَشَكِّهِمْ فِي أَشْيَاءَ مِنْ رِوَايَتِهِ .
قَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : " كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَدَعُونَ " .
وَقَالَ : " كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا مَا كَانَ فِي ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ " .
وَلَمْ يَقْبَلْ ابْنُ عَبَّاسٍ رِوَايَتَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي { الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ } وَعَارَضَهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ قَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " إنَّا نَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ ، وَقَدْ أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ ، وَإِنَّا نَدْهُنُ بِالدُّهْنِ وَقَدْ

أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ .
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إذَا جَاءَكَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ " .
وَقَالَ عِيسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنْ قِيلَ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ عِنْدَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِلَافُ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ .
قِيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَسَأَلَهُ عَنْ التَّارِيخِ لِيَعْلَمَ النَّاسِخَ ، وَلَمَّا لَجَأَ فِي رَدِّهِ إلَى الْقِيَاسِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ { النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَكَلَ لَحْمًا وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } إلَّا أَنَّ احْتِجَاجَ عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ بِرَدِّ ابْنِ عَبَّاسٍ
خَبَرَهُ بِالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ ، لِأَنَّ خَبَرَهُ عِنْدَهُ لَوْ كَانَ مَقْبُولًا مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسِ - لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ اللَّحْمُ مُبَيَّنًا مِنْ جُمْلَةِ مَا مَسَّتْ النَّارُ : فِي أَنْ لَا وُضُوءَ فِيهِ ، وَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُ فِيمَا عَدَا اللَّحْمَ ، فَلِمَا رَدَّ جُمْلَةَ الْحَدِيثِ لِمُخَالَفَتِهِ لِقِيَاسِ مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ مِنْ نَفْيِ الْوُضُوءِ مِنْ اللَّحْمِ وَمِنْ الْحَمِيمِ ، ثَبَتَ : أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَصْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَدُّ خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْقِيَاسِ .
" وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَمْشِي فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ وَتَقُولُ : لَأُحَدِّثَن أَبَا هُرَيْرَةَ " .
وَقَالَتْ لِابْنِ أَخِيهَا : " لَا تَعْجَبْ مِنْ هَذَا وَكَثْرَةِ حَدِيثِهِ .
إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ أَحْصَاهُ " .

وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَجَمَاعَةٌ غَيْرُ هَؤُلَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ - كَثْرَةَ رِوَايَتِهِ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا بِكَثِيرٍ مِنْهَا ، حَتَّى يَسْأَلُوا غَيْرَهُ ، فَإِذَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ غَيْرُهُ عَمِلُوا بِهِ .
وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِيمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ فِي أَنَّهُ قَالَ : { وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ } : " لَمْ يَنْتَظِرْ بِأُمِّهِ أَنْ تَضَعَ " .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : جَعَلَ عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ظَهَرَ مِنْ مُقَابَلَةِ السَّلَفِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِقِيَاسِ الْأُصُولِ ، وَتَثْبِيتِهِمْ فِيهِ ، عِلَّةً لِجَوَازِ مُقَابَلَةِ رِوَايَاتِهِ بِالْقِيَاسِ .
فَمَا وَافَقَ الْقِيَاسَ مِنْهَا قَبِلَهُ ، وَمَا خَالَفَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ خَبَرًا قَدْ قَبِلَهُ الصَّحَابَةُ فَيُتَّبَعُونَ فِيهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ كَحَدِيثِ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ التَّثَبُّتِ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ مُقَابَلَتُهُ بِالْقِيَاسِ ، مِثْلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ أَحَدَ الْوُجُوهِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّثَبُّتِ فِي خَبَرِهِ ، وَعَرْضِهِ عَلَى
النَّظَائِرِ مِنْ الْأُصُولِ ، فَإِنْ لَمْ تَرُدَّهُ النَّظَائِرُ مِنْ الْأُصُولِ قَبِلَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ نَظَائِرُهُ مِنْ الْأُصُولِ بِخِلَافِهِ - عُمِلَ عَلَى النَّظَائِرِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِالْخَبَرِ ، كَمَا اعْتَبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَتِهِ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ النَّظَائِرِ ، وَكَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ فِي مَشْيِهَا فِي خُفٍّ وَاحِدٍ .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مَقْبُولٌ عَلَى جِهَةِ الِاجْتِهَادِ ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي ، كَالشَّهَادَاتِ ، فَمَتَى كَثُرَ غَلَطُ الرَّاوِي ، وَظَهَرَ مِنْ السَّلَفِ التَّثَبُّتُ فِي رِوَايَتِهِ ، كَانَ ذَلِكَ مُسَوِّغًا لِلِاجْتِهَادِ فِي مُقَابَلَتِهِ بِالْقِيَاسِ ، وَشَوَاهِدِ الْأُصُولِ .

وَحَكَى بَعْضُ مَنْ لَا يَرْجِعُ إلَى دِينٍ ، وَلَا مُرُوءَةٍ ، وَلَا يَخْشَى مِنْ الْبَهْتِ وَالْكَذِبِ : أَنَّ عِيسَى بْنَ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ طَعَنَ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - أَنَّهُ قَالَ : " سَمِعْت النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : إنَّهُ { يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي ثَلَاثُونَ دَجَّالًا ، وَأَنَا أَشْهَدُ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنْهُمْ } وَهَذَا كَذِبٌ مِنْهُ عَلَى عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ ، مَا قَالَهُ عِيسَى ، وَلَا رَوَاهُ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِمَا ذَكَرْنَا : أَنْ نُبَيِّنَ عَنْ كَذِبِ هَذَا الْقَائِلِ ، وَبَهْتِهِ ، وَقِلَّةِ دِينِهِ .
بَلْ الَّذِي ذَكَرَ عِيسَى فِي كِتَابِهِ الْمَشْهُورِ : هُوَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، مَعَ تَقْدِيمِهِ الْقَوْلَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ ، مَقْبُولُ الْقَوْلِ وَالرِّوَايَةِ ، غَيْرُ مُتَّهَمٍ بِالتَّقَوُّلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنَّ الْوَهْمَ وَالْغَلَطَ لِكُلِّ بَنِي آدَمَ مِنْهُ نَصِيبٌ ، فَمَنْ أَظْهَرَ مِنْ السَّلَفِ تَثَبُّتًا فِي رِوَايَةٍ تَثَبَّتْنَا فِيهَا ، وَاعْتَبَرْنَاهَا بِمَا وَصَفْنَا .
فَإِنْ قِيلَ ، قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : " يَزْعُمُونَ :أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي كُنْت امْرَأً مِسْكِينًا ، أَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ، وَإِنِّي شَهِدْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَهُوَ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ : { مَنْ يَبْسُطُ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ إلَيْهِ ، وَلَا يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي ، فَبَسَطْت بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ ، حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ، فَقَبَضْتهَا ، فَمَا نَسِيت شَيْئًا بَعْدَهُ } سَمِعْته مِنْهُ .
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَدْ حَفِظَ مَا سَمِعَهُ ، وَقَدْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ رِوَايَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ رِوَايَاتِ غَيْرِهِ .
قِيلَ لَهُ : أَمَّا قَوْلُهُ : إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ : عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَنْكَرُوا كَثْرَةَ رِوَايَتِهِ

وَأَمَّا حِفْظُهُ لِمَا كَانَ سَمِعَهُ حَتَّى لَا يَنْسَى مِنْهُ شَيْئًا ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ هَذِهِ فَضِيلَةً لَهُ قَدْ اُخْتُصَّ بِهَا ، وَفَازَ بِحَظِّهَا مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ لَعَرَفُوا ذَلِكَ لَهُ ، وَاشْتَهَرَ عِنْدَهُمْ أَمْرُهُ ، حَتَّى كَانَ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَنْزِلَتُهُ ، وَلَرَجَعَتْ الصَّحَابَةُ إلَيْهِ فِي رِوَايَتِهِ ، وَلَقَدَّمُوهَا عَلَى رِوَايَاتِ غَيْرِهِ ، لِامْتِنَاعِ جَوَازِ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ ، وَجَوَازِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَكَانَ هَذَا التَّشْرِيفُ وَالتَّفْضِيلُ الَّذِي اُخْتُصَّ بِهِ مُتَوَارَثًا فِي أَعْقَابِهِ ، كَمَا " خُصَّ جَعْفَرٌ بِأَنَّ لَهُ جَنَاحَيْنِ فِي الْجَنَّةِ " وَخُصَّ " حَنْظَلَةَ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ غَسَّلَتْهُ " .
فَلَمَّا وَجَدْنَا أَمْرَهُ عِنْدَ الصَّحَابَةِ بِضِدِّ ذَلِكَ ،لِأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا كَثْرَةَ رِوَايَتِهِ : عَلِمْنَا : أَنَّ مَا رَوَى : فِي أَنَّهُ لَا يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ - غَلَطٌ .
وَكَيْفَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَوْلُهُ فِيمَا أَخْبَرَ { لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ } ثُمَّ رَوَى { لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ } .
فَقِيلَ لَهُ : قَدْ رَوَيْت لَنَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ ذَلِكَ { لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ } .
فَقَالَ : مَا رَوَيْته .
وَلَا يَشُكُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ : أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نَسِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، لِأَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا صَحِيحَتَانِ عَنْهُ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ : أَنَّهُ بَسَطَ رِدَاءَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ شَيْئًا ، كَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَا سَمِعَهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ خَاصَّةً ، دُونَ غَيْرِهِ ، وَاَلَّذِي لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَيْسَ فِي رُتْبَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ : فِي الْفِقْهِ ، وَالدِّرَايَةِ ، وَالْإِتْقَانِ ، وَقُرْبِ الْمَحَلِّ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَقَدْ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ : " جَالَسْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَمَا سَمِعْتُهُ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اعْتَرَاهُ السَّهْوُ وَالْعَرَقُ ثُمَّ قَالَ : أَوْ نَحْوَ هَذَا ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ هَذَا ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مِثْلُهُ فِي مَحَلِّهِ مِنْ الْعِلْمِ : يَتَهَيَّبُ الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ لَا يُدَانِيهِ وَلَا يُقَارِبُهُ فِي الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ أَوْلَى بِذَلِكَ .
وَلَا يَخْفَى عَلَى ذِي مَعْرِفَةٍ : أَنَّ رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ : فِي التَّثَبُّتِ ، وَالْإِتْقَانِ ، وَسُكُونِ النَّفْسِ إلَيْهَا .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ يَرْوِي
عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ لَا تُعْرَفُ : " لَئِنْ لَمْ تَكُفَّ عَنْ هَذَا لَأُلْحِقُك بِجِبَالِ دَوْسٍ " .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْجَيْشِ يُوَجِّهُ بِهِ ( أَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ ) .
وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ كَعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَأَمْثَالِهِمْ ،

يَتَوَقَّوْنَ كَثْرَةَ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْفًا مِنْ الزَّلَلِ وَالْغَلَطِ .
وَكَانَ أَنَسٌ إذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ قَالَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ : " أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
وَكَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ إذَا سُئِلَ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : " كَبِرْنَا وَنَسِينَا ، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ " .
وَسَمِعَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ حَلَفَ الزُّبَيْرُ بِاَللَّهِ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ذَلِكَ .
ثُمَّ قَالَ الزُّبَيْرُ : " هَذَا وَأَشْبَاهُهُ يَمْنَعُنَا مِنْ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ : أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَمْ يَفْهَمْ الرَّجُلُ عَنْهُ ، وَظَنَّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : " كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ - وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَّا إذَا رَكِبْتُمْ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فَهَيْهَاتَ " .
وَقَالَ بُكَيْر بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ : " اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاَللَّهِ إنْ كُنَّا لَنُجَالِسُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، ثُمَّ يَقُولُ " أَخْبَرَ كَعْبٌ ، ثُمَّ نَفْتَرِقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَنَسْمَعُهُمْ يَذْكُرُونَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَعْبٍ ، وَحَدِيثَ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا يَدُلُّ : عَلَى أَنَّ كُبَرَاءَ الصَّحَابَةِ قَدْ أَشْفَقُوا عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مِنْ أَنْ يَدْخُلَهُ خَلَلٌ أَوْ وَهْمٌ ، أَوْ أَنْ يُلْحِقُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ .
فَلِذَلِكَ أَمَرُوا بِالْإِقْلَالِ مِنْ الرِّوَايَةِ ، إلَّا لِذَوِي الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ مِنْهُمْ ، وَإِذَا كَانَ السَّهْوُ وَالْغَلَطُ جَائِزًا عَلَى الرُّوَاةِ ، ثُمَّ ظَهَرَ مِنْ السَّلَفِ إنْكَارُ كَثْرَةِ الرِّوَايَةِ عَلَى بَعْضِهِمْ ، كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِاسْتِعْمَالِ الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَرْوِيهِ ، وَعَرْضِهِ عَلَى الْأُصُولِ وَالنَّظَائِرِ .
قَالَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ كَانَ الَّذِي رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ مَجْهُولًا ، أَوْ شَكَّ النَّاسُ فِي خَبَرِهِ ، وَاتَّهَمُوا وَهْمَهُ ، نُظِرَ فِيهِ بِالِاجْتِهَادِ ، وَرُدَّ مِنْهُ مَا كَانَ يُخَالِفُ نَظَائِرَهُ مِنْ السُّنَّةِ وَالتَّأْوِيلِ ، وَجَازَ الِاجْتِهَادُ فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ .
قَالَ : وَكُلُّ مَنْ حَمَلَ عَنْهُ الثِّقَاتُ الْحَدِيثَ : مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَغَيْرِهِ ، مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثًا فَرَوَاهُ ، وَلَمْ يُعْرَفْ نَشْرُهُ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَعْرُوفِينَ بِالثِّقَةِ فِيهِ ، وَالْحِفْظِ لَهُ ، مِثْلُ : مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَوَابِصَةِ بْنِ مَعْبَدٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ : حَدِيثُهُمْ عِنْدَنَا مَقْبُولٌ ، لِحَمْلِ الثِّقَاتِ عَنْهُمْ .
وَلِلْعُلَمَاءِ أَنْ يَنْظُرُوا فِي أَخْبَارِهِمْ ، فَيَرُدُّوا مِنْهَا مَا أَنْكَرُوا بِالتَّأْوِيلِ ، وَالْقِيَاسِ ، وَالِاجْتِهَادِ ، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى مَنْ اجْتَهَدَ ، فَرَدَّ بَعْضَهُ ، وَقَبِلَ بَعْضًا ، فَقَبِلَ مِنْهُ مَا لَمْ يَرُدَّهُ نَظَائِرُهُ مِنْ الْأُصُولِ ، وَرَدَّ مِنْهُ
مَا كَذَّبَتْهُ نَظَائِرُهُ ، بِكَوْنِ أَخْبَارِ هَؤُلَاءِ عِنْدَنَا كَأَخْبَارِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْعِلْمِ وَالْحِفْظِ ، كَالشُّهُودِ ، وَإِنْ كَانُوا عُدُولًا ، وَلَا يَكُونُ مِنْهُمْ الْمُغَفَّلُ الَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي الْوَاضِحِ ، الَّذِي يَرَى الْحَاكِمُ : أَنَّهُ يَضْبِطُ مِثْلَهُ ، وَيَرُدُّهُ فِي الْأَمْرِ الْمُشْكِلِ الَّذِي يَرَى : أَنَّهُ لَا يَضْبِطُ حِفْظَهُ ، وَالْقِيَامَ بِهِ ، أَجَازَ رَدَّ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ بِقِيَاسِ الْأُصُولِ ، وَسَوَّغَ الِاجْتِهَادَ فِي قَبُولِهَا وَرَدِّهَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ الْمَجْهُولَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ ، أَوْ قُبَيْلَ عَصْرِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَجْهُولَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ : أَنَّ الْمَجْهُولَ الَّذِي ذُكِرَ أَمْرُهُ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ أَوْ قُبَيْلَ ذَلِكَ ، فَهَذَا وَجْهُهُ عِنْدَنَا : أَنَّ الْقَرْنَ الرَّابِعَ مِنْ الْأُمَّةِ قَدْ حَكَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِظُهُورِ الْكَذِبِ مِنْهُمْ ، بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ } فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ لِلْقِيَاسِ فِي مُعَارَضَةِ خَبَرِ الْمَجْهُولِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ
وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَجْهُولُ مِنْ السَّلَفِ ، مِنْ صَحَابِيٍّ ، أَوْ تَابِعِيٍّ ، فَإِنَّ عِيسَى قَدْ ذَكَرَ : " أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ إنَّمَا رَدَّ خَبَرَ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ فِي قِصَّةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ " لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافَ الْقِيَاسِ عِنْدَهُ ، وَكَانَ سِنَانٌ غَيْرَ مَشْهُورٍ بِالْحِفْظِ وَالرِّوَايَةِ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَاتُ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنَّمَا رَدَّ خَبَرَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِتَحَمُّلِ الْعِلْمِ ، وَنَقْلِ الْأَخْبَارِ ، وَقَبِلَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَفَرِحَ بِهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مُوَافِقًا لِرَأْيِهِ ، فَجَعَلَ عِيسَى رَحِمَهُ اللَّهُ مَذْهَبَهُمَا فِي ذَلِكَ أَصْلًا فِي جَوَازِ رَدِّ
رِوَايَةِ الْمَجْهُولِينَ مِنْ الرُّوَاةِ ، لِمُخَالَفَتِهَا الْقِيَاسَ ، وَنَزَّلَ رِوَايَةَ الْمَجْهُولِ مَنْزِلَةَ أَخْبَارِ مَنْ شَكَّ النَّاسُ فِي خَبَرِهِ ، " وَاتُّهِمَ حِفْظُهُ " عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ إنْكَارِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ كَثْرَةَ الرِّوَايَةِ ، وَمُعَارَضَتِهَا بِالْقِيَاسِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَتَحْصِيلُ مَا رَوَيْنَا عَنْهُ وَجُمْلَتُهُ : أَنَّهُ نَزَّلَ أَخْبَارَ الْآحَادِ عَلَى مَنَازِلَ ثَلَاثٍ : أَحَدُهَا : مَا يَرْوِيهِ عَدْلٌ مَعْرُوفٌ بِحَمْلِ الْعِلْمِ ، وَالضَّبْطِ ، وَالِاتِّفَاقِ مِنْ غَيْرِ ظُهُورٍ يُنْكَرُ

مِنْ السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ ، فَيَكُونُ مَقْبُولًا ، إلَّا أَنْ يَجِيءَ مُعَارِضًا لِلْأُصُولِ الَّتِي هِيَ : الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ الثَّابِتَةُ ، وَالِاتِّفَاقُ .
وَلَا يُرَدُّ بِقِيَاسِ الْأُصُولِ .
وَالثَّانِي : مَا يَرْوِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ ضَبْطُهُ وَإِتْقَانُهُ ، وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ بِحَمْلِ الْعِلْمِ ، إلَّا أَنَّ الثِّقَاتِ قَدْ حَمَلُوا عَنْهُ ، فَيَكُونُ حَمْلُهُمْ عَنْهُ تَعْدِيلًا مِنْهُمْ لَهُ ، فَخَبَرُهُ مَقْبُولٌ ، مَا لَمْ يَرُدَّهُ قِيَاسُ الْأُصُولِ ، وَيُسَوَّغُ بِهِ رَدُّهُ ، وَقَبُولُهُ بِالِاجْتِهَادِ .
نَحْوُ مَا ذَكَرَ عِيسَى مِنْ حَدِيثِ : وَابِصَةَ ، وَابْنِ سِنَانٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ، وَنُظَرَائِهِمْ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ حَمْلَهُمْ الْعِلْمَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ تَعْدِيلًا مِنْهُمْ إيَّاهُ ، إذْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ : أَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ ، فَلَيْسَ فِي تَعْدِيلِهِمْ إيَّاهُ مَا يُوجِبُ وُقُوعَ الْحُكْمِ مِنْهُمْ بِضَبْطِهِ وَإِتْقَانِهِ .
وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِمَا فِي صِحَّةِ النَّقْلِ : أَعْنِي الْعَدَالَةَ ، وَالضَّبْطَ لِمَا نُقِلَ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا ضَبْطُ الرَّاوِي لِمَا رَوَاهُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَدَالَتُهُ - جَازَ لَنَا النَّظَرُ وَالِاجْتِهَادُ فِي ( قَبُولِ رِوَايَتِهِ ) وَرَدِّهَا .
وَالثَّالِثُ مَا : يَرْوِيهِ رَجُلٌ مَعْرُوفٌ وَقَدْ شَكَّ السَّلَفُ فِي رِوَايَتِهِ ، وَاتَّهَمُوا غَلَطَهُ ، فَرِوَايَتُهُ مَقْبُولَةٌ ، مَا لَمْ تُعَارِضْهُ الْأُصُولُ
الَّتِي قَدَّمْنَا ، وَلَمْ يُعَارِضْهُ الْقِيَاسُ أَيْضًا ، فَإِنَّهُ إذَا عَارَضَهُ الْقِيَاسُ سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِي رَدِّهِ بِقِيَاسِ الْأُصُولِ ، فَعَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي يَدُورُ هَذَا الْبَابُ .

وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ ( أَنَّ ) خَبَرَ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يُوجِبْ الْعِلْمَ بِصِحَّةِ مُخْبَرِهِ - كَانَ كَالشَّهَادَةِ ، فَمَتَى عَرَضَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي وَصَفْنَا سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِي رَدِّهَا وَقَبُولِهَا .
وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ أَحْوَالِ الرِّجَالِ : مَا حَدَّثَنَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : { تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَهُوَ مُحْرِمٌ } قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : إنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، { أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ حَلَالٌ } ، فَقَالَ لِي جَابِرٌ : إنَّ زَيْدًا خَالُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا ، فَقُلْت وَهِيَ خَالَةُ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، فَقَالَ لِي : وَأَيْنَ تَجْعَلُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ ؟ أَعْرَابِيًّا يَبُولُ عَلَى عَقِبَيْهِ ، إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ " فَاعْتُبِرَ حَالُ هَذَا الرَّجُلِ فِي الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ .
وَقَالَ عِيسَى أَيْضًا ، رَوَى رَجُلٌ مِنْ الثِّقَاتِ الْمَعْرُوفِينَ خَبَرًا ، وَرَوَى ضِدَّهُ مَنْ قَدْ حَمَلَ

عَنْهُ الثِّقَاتُ ، وَلَيْسَ بِمَعْرُوفِ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ .
جَازَ قَبُولُ رِوَايَةِ غَيْرِ الْمَعْرُوفِ بِالْحِفْظِ اجْتِهَادًا ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى الْحُقُوقِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَمْ يَذْكُرْ هَاهُنَا جَهَالَةَ الرَّجُلِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ : أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِالْحِفْظِ ، وَالْآخَرُ مَعْرُوفٌ بِالْحِفْظِ ، فَأَجْرَاهُ مَجْرَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ اعْتِبَارِ الِاجْتِهَادِ فِيهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ عَدَالَةِ النَّاقِلِ ، وَضَبْطِ مَا يَتَحَمَّلُهُ وَإِتْقَانِهِ ، لِمَا يُؤَدِّيهِ .
كَمَا يُعْتَبَرُ أَوْصَافُ الشَّهَادَةِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَذَلِكَ فِيمَنْ شَاهَدْنَاهُ ، وَأَمَّا مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ لَمْ نُشَاهِدْهُ ، فَإِنَّ نَقْلَ الْعُلَمَاءِ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ طَعْنٍ مِنْهُمْ فِيهِمْ تَعْدِيلٌ لَهُمْ ، وَلَيْسَ نَقْلُهُمْ عَنْ الْمَجْهُولِ - وَإِنْ كَانَ تَعْدِيلًا لَهُ - حُكْمًا مِنْهُمْ بِإِتْقَانِهِ وَضَبْطِهِ ، فَكَانَ أَمْرُهُ مَحْمُولًا عَلَى الِاجْتِهَادِ ، فِي قَبُولِ رِوَايَةٍ أَوْ رَدِّهَا .
وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، وَالْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى ، فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ تُفَرِّقْ فِي قَبُولِهَا أَخْبَارَ الْآحَادِ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، بَلْ كَانُوا يَسْأَلُونَ نِسَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَخُصُّهُنَّ ، هَلْ عِنْدَهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهَا شَيْءٌ ؟ فَقَبِلُوا مَا يُورِدَنهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانُوا يَقْبَلُونَ مِنْ رِوَايَاتِ مَنْ كُفَّ بَصَرُهُ .
مِنْهُمْ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٌ وَوَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ ، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ فِي نَظَائِرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرَ عِيسَى أَخْبَارًا مُتَضَادَّةً اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى : وُقُوعِ الْوَهْمِ وَالْغَلَطِ فِي كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَاتِ الْأَفْرَادِ .
مِنْهَا : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ مُهِلَّةً بِالْعُمْرَةِ حِينَ حَجَّتْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَرَوَى الْقَاسِمُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ مُهِلَّةً بِالْحَجِّ .

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : " أَلَا تَعْجَبُ مِنْ اخْتِلَافِ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمِ فِي عَائِشَةَ ؟ قَالَ عُرْوَةُ : أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ .
وَرَوَى { أَنَسٌ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ } .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " وَهُمْ أَنَسٌ ، إنَّمَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ " .
وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ فَرُّوخَ ، عَنْ { أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَى أَبُو قَيْسٍ قَالَ : {
سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَتْ : لَا .
فَقُلْتُ : إنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَتْ لَعَلَّهُ إنَّهُ كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبًّا ، أَمَّا إيَّايَ فَلَا } .
وَذَكَرَ أَخْبَارًا أُخَرَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ ، مُسْتَدِلًّا بِهَا عَلَى وُقُوعِ الْغَلَطِ مِنْ الرُّوَاةِ الثِّقَاتِ فِي الْأَخْبَارِ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ إذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ الْإِقْدَامُ عَلَى إثْبَاتِ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ الْوَارِدَةِ ، دُونَ عَرْضِهَا عَلَى الْأُصُولِ ، إذْ غَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ جَمِيعِهَا ، وَإِضَافَتُهَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ الِاخْتِلَافِ وَالتَّضَادِّ .

فَصْلٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِمَّا قَسَمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْآحَادِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا رَوَاهُ الْعَدْلُ الثِّقَةُ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ مِنْ السَّلَفِ النَّكِيرُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَاتِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ - قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } وقَوْله تَعَالَى : { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ } فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَاتُ : عَلَى أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ نَصٌّ مِنْ حُكْمِ اللهِ فَأَظْهَرَهُ ، فَقَالَ : هَذَا نَصُّ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى ، لَزِمَ قَبُولُ قَوْلِهِ ، إذَا كَانَ عَدْلًا ضَابِطًا ، لِأَنَّ الدَّلَالَةَ قَدْ قَامَتْ : عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْعَدْلِ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ رَدُّهُ بِالْقِيَاسِ ، مَعَ أَمْرِ اللهِ تَعَالَى إيَّانَا بِقَبُولِهِ وَالْحُكْمِ بِهِ ، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِيَاسٍ مَعَهُ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا : أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ الْقَوْلَ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ ، ثُمَّ يَتْرُكُونَهُ إلَى خَبَرٍ وَاحِدٍ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَبُولِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَبَرَ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ ، وَتَرْكِ رَأْيِهِ لَهُ ، لِأَنَّهُ قَالَ : " كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِهِ بِرَأْيِنَا ، وَفِيهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنَّ بَعْضَ الْأَلْفَاظِ : لَوْلَا مَنْ رَوَاهُ لَكَانَ رَأْيُنَا فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { كُنَّا لَا نَرَى فِي الْمُخَابَرَةِ بَأْسًا ، حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا } ، فَتَرَكْنَاهَا " وَأَخْبَارٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ كَانُوا يَتْرُكُونَ الْقِيَاسَ لَهَا ، وَكَانَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ

إذَا نَزَلَتْ بِهِمْ نَازِلَةٌ فِي أَمْرِ الدِّينِ ، سَأَلُوا الصَّحَابَةَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَفْزَعُوا إلَى الْقِيَاسِ ، ( وَلَمْ يَعْتَدُّوا بِهِ ) ، إلَّا بَعْدَ فَقْدِ السُّنَّةِ .
فَدَلَّ : عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ .
وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى : إنَّ الْمُخْبِرَ إذَا كَانَ عَدْلًا ، ( صَادِقًا ) ، ضَابِطًا ، تَسْكُنُ النَّفْسُ إلَى خَبَرِهِ - فَهُوَ يَقُولُ لَنَا : هَذَا نَصُّ الْحُكْمِ .
وَالْقَائِسُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَدَّعِيَ : أَنَّ مَا أَدَّاهُ إلَيْهِ قِيَاسُهُ حَقِيقَةً حُكْمٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَكَانَ لِلْخَبَرِ مَزِيَّةٌ عَلَى النَّظَرِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ وُرُودُ الْخَبَرِ مِمَّنْ ظَهَرَ مِنْ السَّلَفِ التَّثَبُّتُ فِي رِوَايَتِهِ ، وَمُقَابَلَتُهَا بِالْقِيَاسِ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ الرَّاوِي لَهُ مَعْرُوفًا بِالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ ، فَإِنَّمَا جَازَ مُعَارَضَتُهُ بِالْقِيَاسِ وَسَاغَ الِاجْتِهَادُ فِي تَقْدِمَةِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ ، مِنْ قِبَلِ : أَنَّ السَّلَفَ قَدْ اعْتَبَرُوا ذَلِكَ وَعَارَضُوا كَثِيرًا مِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنْ الْأَخْبَارِ بِالنَّظَرِ ، كَنَحْوِ مُعَارَضَةِ ( ابْنِ عَبَّاسٍ ) لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي { الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ } فَقَالَ : " إنَّا نَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ وَقَدْ أُغْلِيَ عَلَى النَّارِ " وَكَخَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - فِي إبْطَالِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ - قَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا " لِقَوْلِ امْرَأَةٍ " .
ذَهَبَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ : وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ، إنَّمَا عَنَى بِهِ قِيَاسَ السُّنَّةِ

لَا أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ سُنَّةٌ ) بِخِلَافِ مَا رَوَتْهُ .
( قَالَ ) : وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ سُنَّةٌ بِخِلَافِ مَا رَوَتْهُ فِي غَيْرِ الْحَادِثَةِ لَسَأَلَهَا عَنْ تَارِيخِ حَدِيثِهَا ، لِيَنْظُرَ أَيُّهُمَا النَّاسِخُ ، فَيَعْمَلُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا ( لَمْ ) يَسْأَلْهَا عَنْ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نَصُّ سُنَّةٍ فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ مُرَادَهُ كَانَ : أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقِيَاسِ السُّنَّةِ ، وَهِيَ مِمَّنْ يَثْبُتُ لَهَا السُّكْنَى - وَالسُّكْنَى مِنْ النَّفَقَةِ - فَإِذَا وَجَبَ
بَعْضُهَا ، وَجَبَ جَمِيعُهَا ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا .
وَلِأَنَّهَا حِينَ جُعِلَتْ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي وُجُوبِ السُّكْنَى لَهَا وَبَقِيَ حَقٌّ فِي الْمَالِ ، كَانَ الْقِيَاسُ : أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي حُكْمِ النَّفَقَةِ .
وَكَمَا رَدَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَبَرَ أَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ ، فِي قِصَّةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ، لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافُ الْقِيَاسِ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ الرَّاوِي لَهُ مَعْرُوفًا عِنْدَهُ بِالضَّبْطِ .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْرَابِيِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الْبَابُ الثَّانِيْ وَالْخَمْسُوْنَ: فِي الْقَوْلِِ فِي الْخَبَرِ الْمُرْسَلِ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي الْخَبَرِ الْمُرْسَلِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا : أَنَّ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مَقْبُولَةٌ .
وَكَذَلِكَ عِنْدِي : قَبُولُهُ فِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ ، بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ بِإِرْسَالِ الْحَدِيثِ عَنْ الْعُدُولِ الثِّقَاتِ .
فَأَمَّا مَرَاسِيلُ مَنْ كَانَ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ مِنْ الْأُمَّةِ : فَإِنِّي كُنْت أَرَى بَعْضَ شُيُوخِنَا يَقُولُ : إنَّ مَرَاسِيلَهُمْ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، لِأَنَّهُ الزَّمَانُ الَّذِي رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّ الْكَذِبَ يَفْشُو فِيهِ ، وَحَكَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْقَرْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ بِالصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي بُعِثْت فِيهِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ } .

قَالَ : فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الزَّمَانِ : الْفَسَادُ وَالْكَذِبُ ، لَمْ نَقْبَلْ فِيهِ إلَّا خَبَرَ مَنْ عَرَفْنَاهُ بِالْعَدَالَةِ ، وَالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ .
وَلَمْ أَرَ أَبَا الْحَسَنِ الْكَرْخِيَّ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرَاسِيلِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْأَعْصَارِ .
وَأَمَّا عِيسَى بْنُ أَبَانَ فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ أَرْسَلَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ - وَقَدْ نَقَلَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - فَإِنَّ مُرْسَلَهُ مَقْبُولٌ ، كَمَا يُقْبَلُ مُسْنَدُهُ ، وَمَنْ حَمَلَ عَنْهُ النَّاسُ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ ، وَلَمْ يَحْمِلُوا عَنْهُ الْمُرْسَلَ ، فَإِنَّ مُرْسَلَهُ عِنْدَنَا مَوْقُوفٌ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَفَرَّقَ فِي أَهْلِ زَمَانِهِ : بَيْنَ مَنْ حَمَلَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُرْسَلَ ، دُونَ مَنْ لَمْ يَحْمِلُوا عَنْهُ إلَّا الْمُسْنَدَ ، وَاَلَّذِي يَعْنِي بِقَوْلِهِ : حَمَلَ عَنْهُ النَّاسُ ، قَبُولَهُمْ لِحَدِيثِهِ ، لَا سَمَاعَهُ ، فَإِنَّ سَمَاعَ الْمُرْسَلِ وَغَيْرِ الْمُرْسَلِ جَائِزٌ .
وَقَالَ عِيسَى فِي كِتَابِهِ فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ : الْمُرْسَلُ أَقْوَى عِنْدِي مِنْ الْمُسْنَدِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا : أَنَّ مُرْسَلَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ مَقْبُولٌ ، مَا لَمْ يَكُنْ الرَّاوِي مِمَّنْ يُرْسِلُ الْحَدِيثَ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ ، فَإِنَّ مَنْ اسْتَجَازَ ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ ، لَا لِمُسْنَدٍ وَلَا لِمُرْسَلٍ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا : أَنَّ ظَاهِرَ أَحْوَالِ النَّاسِ كَانَ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ الصَّلَاحُ وَالصِّدْقُ ، لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، إلَّا مَجْلُودًا حَدًّا ، مُجَرَّبًا

عَلَيْهِ شَهَادَةٌ ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ ، أَوْ قَرَابَةٍ " .
وَكَانَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : " الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ " .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا : أَنَّ مُرْسَلَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ مَقْبُولٌ ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ رِيبَةٌ ، وَكَذَلِكَ كَانَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، فَإِنَّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ : أَنَّ مَرَاسِيلَ غَيْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْمَوْثُوقِ بِعِلْمِهِمْ وَدِينِهِمْ وَمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ - غَيْرُ مَقْبُولٍ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى لُزُومِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي بَيَّنَّا : مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ مِنْ عُمُومِ الْآيَاتِ الْمُوجِبَةِ لِقَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ .
مِنْهَا : قَوْله تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } وَغَيْرِهَا مِنْ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْعِلْمِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ حُكْمُ دَلَالَتِهَا فِي وُجُوبِ الْعِلْمِ بِالْمُسْنَدِ دُونَ الْمُرْسَلِ ، لِأَنَّ التَّابِعِيَّ إذَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَدْ بَيَّنَ ، وَتَرَكَ الْكِتْمَانَ ، فَيَلْزَمُ قَبُولُهُ بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ } إلَى آخِرِ الْآيَةِ .
فَدَلَّ : عَلَى أَنَّ الطَّائِفَةَ مِنْ التَّابِعِينَ إذَا رَجَعَتْ إلَى قَوْمِهَا فَقَالَتْ : أُنْذِرُكُمْ مَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأُحَذِّرُكُمْ مُخَالَفَتَهُ ، قَدْ لَزِمَهُمْ قَبُولُ خَبَرِهَا ، كَمَا دَلَّ عَلَى لُزُومِ خَبَرِ الصَّحَابِيِّ إذَا قَالَ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَأَيْضًا : فَلَمَّا كَانَ الْمُسْنَدُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ مَقْبُولًا ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسَلُ مِنْهَا بِمَثَابَتِهِ مِنْ حَيْثُ وَجَبَ الْحُكْمُ بِعَدَالَةِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ فِي الظَّاهِرِ ، مِنْ حَيْثُ شَهِدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لِأَهْلِ عَصْرِهِ وَالتَّابِعِينَ بِالصَّلَاحِ ، كَمَا شَهِدَ لِلصَّحَابَةِ ، فَوَجَبَ حَمْلُ أَمْرِهِمْ عَلَى مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ أَمْرَ الصَّحَابِيِّ ، إذْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ ظَاهِرَ حَالِهِمْ يَقْضِي تَعْدِيلَهُمْ ، بِشَهَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُمْ بِذَلِكَ .
أَلَا تَرَى : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ : أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَلَمَّا قَالَ : نَعَمْ } قَبِلَ خَبَرَهُ .
وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصَّوْمِ بِنَفْسِ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ ، قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ شَيْئًا آخَرَ مِنْ أَحْوَالِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْ عَرَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، لَمَا سَأَلَهُ هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ أَوْ لَا ؟ كَذَلِكَ يَجِبُ هَذَا الْحُكْمُ لِأَهْلِ عَصْرِ التَّابِعِينَ ، بِشَهَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِهِ .
فَيُقْبَلُ خَبَرُ مَنْ رَوَى عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا لَمْ يُسَمِّهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ الْمُخْبِرُ بِذَلِكَ لَنَا مَعْرُوفًا بِإِرْسَالِ الْحَدِيثِ عَمَّنْ لَا يَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِهِ ، فَإِنَّ مَنْ عَرَفْنَاهُ بِذَلِكَ لَمْ نَلْتَفِتْ إلَى خَبَرِهِ ، كَمَا أَنَّ مَنْ عُرِفَ مِنْ الصَّحَابَةِ بِزَوَالِ عَدَالَتِهِ لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ ، حَتَّى تَثْبُتَ عَدَالَتُهُ .
وَثُبُوتُهُ كَنَحْوِ مَا حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فِسْقِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } .
وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى : لِأَنَّ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مَنْ قَدْ أَخْبَرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ : أَنَّهُمْ لَا يُرْسِلُونَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ عِنْدَهُمْ .
قَالَ الْأَعْمَشُ : قُلْت لِإِبْرَاهِيمَ : إنْ حَدَّثْتنِي فَأَسْنِدْ .فَقَالَ : إذَا قُلْت لَك

حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ : فَهُوَ الَّذِي حَدَّثَنِي ، وَإِذَا قُلْت لَك : قَالَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَدْ حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ عَنْهُ .
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ( كُنْت إذَا اجْتَمَعَ لِي أَرْبَعُ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتهمْ ، وَأَسْنَدْته إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
وَرَوَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدِيثَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ } وَأَرْسَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَتَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ الْعَدْلُ الرَّضِيُّ ، وَلَمْ يُسَمِّ مَنْ أَخْبَرَهُ .
فَاكْتَفَى مِنْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ ، وَقَبِلَهُ ، وَعَمِلَ بِهِ .
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَغَيْرُهُمَا ، يُرْسِلُونَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سُئِلُوا عَنْ إسْنَادِهِ أَسْنَدُوهُ إلَى الثِّقَاتِ ، وَعَلَى هَذَا الْمِنْهَاجِ جَرَى أَمْرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي إرْسَالِهِمْ الْأَخْبَارَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا بِضْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا ، وَالْبَاقِي سَمَاعٌ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ يَكَادُ يَذْكُرُ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إنَّمَا يُرْسِلُهُ عَنْهُ

وَقَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَكِنَّا سَمِعْنَاهُ ، وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ، وَلَكِنَّا لَا نَكْذِبُ ) .
وَكَذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُقَالُ : إنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَا يَحْكِيهِ سَمَاعًا مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إلَّا الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ { إنَّ فِي الْبَدَنِ مُضْغَةً ، إذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْبَدَنُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْبَدَنُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ } .
وَكَذَلِكَ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُونُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُسْنَدِ وَالْمُرْسَلِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا : أَنَّهُ لَا فُرْقَةَ بَيْنَهُمَا فِي لُزُومِ قَبُولِهِمَا ، وَالْعَمَلِ بِهِمَا .
وَوَجْهٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إرْسَالُ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَذَفَ تَسْمِيَةَ مَنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، لَمْ يَخْلُو فِي ذَلِكَ مِنْ إحْدَى مَنْزِلَتَيْنِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ : أَنَّ الْمُسْنَدَ وَالْمُرْسَلَ وَاحِدٌ ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ الْحُكْمِ ، وَهُوَ الَّذِي نَقُولُهُ .
بَلْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ : أَنَّهُ إذَا أَرْسَلَهُ فَقَدْ أَكَّدَهُ بِإِرْسَالِهِ ، وَقَطَعَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ .
وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا أَرْسَلُوهُ ، لِأَنَّ الَّذِي حَذَفُوا اسْمَهُ لَمْ يَكُنْ بَيِّنًا ، وَلَا مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ ، أَوْ كَانَ بَيِّنًا مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ عِنْدَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُمْ قَبُولُ الْمُرْسَلِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ نَظُنَّ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ ، وَحَذَفُوا اسْمَ مَنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لِوُجُوهٍ : - أَحَدُهَا : أَنَّ فِي قَوْلِهِمْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إثْبَاتًا مِنْهُمْ لِذَلِكَ الْحُكْمِ ، وَقَطْعٌ بِهِ عَلَى

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَرْوِيهِ غَيْرُ الثِّقَةِ لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالثَّانِي : أَنَّ مَنْ حَمَلَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ لِقَبُولِ خَبَرِهِ ، وَإِنْ أَسْنَدَهُ
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ : إنْ عَظُمَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمُرْسَلِ وَالْمُسْنَدِ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ ، ثُمَّ يَكْتُمُونَهُ ، وَيَحْذِفُونَ اسْمَهُ ، فَيَعْتَبِرُ بِهِمْ السَّامِعُ ، وَيَعْتَقِدُ ثُبُوتَهُ ، وَصِحَّتَهُ ، فَبَطَلَ هَذَا الْقِسْمُ .
وَغَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا : أَنْ يَكُونُوا حَمَلُوهُ عَنْ ثِقَةٍ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ ، وَعِنْدَهُمْ : أَنَّ الْمُرْسَلَ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، لِأَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَانُوا قَدْ كَتَمُوا مَوْضِعَ الْحُجَّةِ .
وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِحَمْلِ الْعِلْمِ عَنْهُ ، وَلَا مَوْثُوقًا بِرِوَايَتِهِ ، فَلَمَّا بَطَلَ هَذَانِ الْقِسْمَانِ ، صَحَّ الْوَجْهُ الثَّالِثُ ، وَهُوَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يُرْسِلُونَهُ عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ وَالتَّأْكِيدِ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّا وَجَدْنَا عَامَّةَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَالتَّابِعِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، يَسْمَعُونَ الْأَخْبَارَ الْمُرْسَلَةَ فَيَصِيرُونَ إلَيْهَا ، وَيَتْرُكُونَ آرَاءَهُمْ لَهَا ، وَذَلِكَ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ ، وَلَوْ ذَكَرْنَاهُمْ لَطَالَ بِهِمْ الْكِتَابُ ، كَمَا وَجَدْنَاهُمْ يَقْبَلُونَ الْمُتَّصِلَ ، فَمِنْ حَيْثُ كَانُوا حُجَّةً فِي قَبُولِ الْمُتَّصِلِ فَهُمْ حُجَّةٌ فِي قَبُولِ الْمُرْسَلِ .
فَإِنْ قِيلَ : أَمَّا الصَّحَابَةُ فَإِنَّ ظَاهِرَ أَمْرِهِمْ بِالسَّمَاعِ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، حَتَّى يَثْبُتَ غَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ سَبِيلُ كُلِّ مَنْ رَوَى عَمَّنْ لَقِيَهُ وَظَاهِرُ أَمْرِهِ : أَنَّهُ سَمِعَهُ .
وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : حَدَّثَنِي .
فَلَا يَكُونُ فِي مِثْلِ الْآخَرِ .
وَلِأَنَّ الصَّحَابِيَّ إنَّمَا يَرْوِي عَنْ صَحَابِيٍّ مِثْلِهِ .
وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ مَقْبُولُو الرِّوَايَةِ .
قِيلَ لَهُ : قَدْ كَانُوا يُجِيزُونَ : أَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَنَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ رَجُلًا ، فَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا أَسْنَدُوهُ لَهُمْ .

وَأَيْضًا : فَكَمَا أَنَّ ظَاهِرَ مَنْ رَوَى عَمَّنْ لَقِيَهُ : السَّمَاعُ مِنْهُ ، فَكَذَا ظَاهِرُ مَنْ حَمَلَهُ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ : أَنَّهُ عَدْلٌ ، مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ ، حَتَّى يَثْبُتَ غَيْرُهُ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : إنَّ الصَّحَابِيَّ إنَّمَا يَرْوِي عَنْ صَحَابِيٍّ مِثْلِهِ ، وَكُلُّهُمْ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ حَكَمَ اللَّهُ بِفِسْقِهِ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } وَهُوَ : الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ ، وَقَدْ كَانَ قَوْمٌ آخَرُونَ هُنَاكَ قَدْ رَأَوْا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَمِلُوا بَعْدَهُ أَعْمَالًا أَسْقَطَتْ عَدَالَتَهُمْ ، وَهَذَا مَا لَا خَفَاءَ بِهِ .
أَيْضًا : فَلَوْ أَنَّ حَاكِمًا حَكَمَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَأَسْنَدَ بِهِمَا وَلَمْ يُسَمِّهِمَا - لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ الِاعْتِرَاضُ عَلَى حُكْمِهِ ، لِأَجْلِ تَرْكِهِ تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ ، وَكَانَ أَمْرُهُمْ مَحْمُولًا عَلَى الصِّحَّةِ وَالْجَوَازِ .
كَذَلِكَ مَنْ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يُسَمِّهِ ، يَجِبُ حَمْلُ أَمْرِهِ عَلَى الصِّحَّةِ وَالْعَدَالَةِ ، حَتَّى يَثْبُتَ غَيْرُهُمَا .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ طَرِيقُهُ الِاجْتِهَادُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ الرَّاوِي عَنْهُ ، وَلَا يَكُونُ عِنْدِي عَدْلًا ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يُتَبَيَّنَ حَيْثُ تَثْبُتُ عَدَالَتُهُ ، كَمَا أَنَّ شَاهِدَيْنِ لَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، وَلَمْ يُسَمِّيَاهُمَا ، فَلَمْ يَجُزْ لِلْقَاضِي الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِمَا ، حَتَّى يُسَمِّيَاهُمَا فَيَنْظُرُ الْقَاضِي فِي حَالِهِمَا ، كَذَلِكَ الْمُرْسَلُ .
قِيلَ لَهُ : أَمَّا مَنْ شَاهَدْنَاهُ وَخَبَرْنَا أَمْرَهُ - فَالْوَاجِبُ الرُّجُوعُ فِي جَرْحِهِ وَتَزْكِيَتِهِ إلَى مَعْرِفَتِنَا بِهِ ، أَوْ مَسْأَلَةِ مَنْ خَالَطَهُ ، وَخَبَرَ أَمْرُهُ - عَنْهُ .
وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَعْصَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّا لَا نَصِلُ إلَى مَعْرِفَةِ عَدَالَتِهِ وَثِقَتِهِ إلَّا بِنَقْلِ
الْأَئِمَّةِ عَنْهُ .
فَتَكُونُ رِوَايَتُهُمْ تَعْدِيلًا مِنْهُمْ لَهُ ، فَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَعَقَّبَهُمْ فِي تَعْدِيلِهِمْ إيَّاهُ بِغَيْرِهِ .
وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ : فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ : يُقْبَلُ فِي رِوَايَةِ الْأَخْبَارِ مَا لَا يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَاتِ .
أَلَا تَرَى : أَنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ إلَّا أَنْ يَقُولَ : أَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ ، فَعَلِمْت : أَنَّ رِوَايَاتِ الْأَخْبَارِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْت .

وَأَيْضًا : فَإِنَّ سَامِعَ الْخَبَرِ يَجُوزُ لَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ عَنْ رَاوِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الرَّاوِي : ارْوِهِ عَنِّي ، وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : أَشْهَدُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ حَتَّى يَقُولَ لَهُ : أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ ، فَيَحْمِلُهَا إيَّاهُ فَعَلِمْت بُطْلَانَ اعْتِبَارِ الْإِخْبَارِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ الشَّاهِدَ إنَّمَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ ، وَقَدْ يُمْكِنُ الْحَاكِمَ : أَنْ يَتَوَصَّلَ إلَى مَعْرِفَةِ حَالِ الْمَشْهُودِ عَلَى شَهَادَتِهِ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْهُ .
فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ شُهُودِ الْأَصْلِ إلَّا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِمْ ، وَثُبُوتِ عَدَالَتِهِ عِنْدَهُمْ .
وَأَمَّا الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ الرُّوَاةِ فَلَا سَبِيلَ لَنَا إلَى الْعِلْمِ بِحَالِهِمْ إلَّا مِنْ جِهَةِ النَّاقِلِينَ عَنْهُمْ ، فَكَانَ نَقْلُهُمْ وَإِرْسَالُهُمْ الْحَدِيثَ عَنْهُمْ تَعْدِيلًا مِنْهُمْ إيَّاهُمْ .
أَيْضًا : فَإِنَّ الشُّهُودَ إذَا رَجَعُوا إلَى شَهَادَتِهِمْ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ ، يَلْحَقُهُمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ .
فَمِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ لَا يُوجِبُ ضَمَانًا عَلَى شُهُودِ الْأَصْلِ وَإِنْ رَجَعُوا .
وَمِنْهُمْ : مَنْ يُوجِبُهُ عَلَيْهِمْ .
فَاحْتَاجَ الْحَاكِمُ إلَى : أَنْ يَعْرِفَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ ، لِكَيْ إذَا رَجَعُوا لَزِمَهُمْ حُكْمُ مَا يُوجِبُهُ إشْهَادُهُمْ غَيْرَهُمْ عَلَى شَهَادَتِهِمْ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي الْأَخْبَارِ ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى مَعْرِفَةِ الْمَنْقُولِ عَنْهُمْ ذَلِكَ بِأَعْيَانِهِمْ ، إنْ كَانَتْ رِوَايَةُ الْأَئِمَّةِ عَنْهُمْ تَعْدِيلًا مِنْهُمْ لَهُمْ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي قَبُولِ الْأَخْبَارِ .
دَلِيلٌ آخَرُ : وَهُوَ اتِّفَاقٌ .
قَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى : قَبُولِ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعًا ، إذَا كَانَ مِمَّنْ قَدْ لَقِيَهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمُرْسَلُ غَيْرَ مَقْبُولٍ - لَمَا جَازَ : قَبُولُ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ، إذْ لَيْسَ فِيهِ سَمَاعٌ لَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : لِأَنَّ الظَّاهِرَ : أَنَّ مَنْ رَوَى عَمَّنْ لَقِيَهُ : أَنَّهُ سَمَاعٌ حَتَّى يَثْبُتَ غَيْرُهُ .
قِيلَ لَهُ : وَلِمَ قُلْت ذَلِكَ ؟ بَلْ الظَّاهِرُ : أَنَّهُ يَرْوِي عَنْهُ سَمَاعًا تَارَةً ، وَيَرْوِيهِ تَارَةً سَمَاعًا مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ الظَّاهِرَ : أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ الْحَدِيثَ إلَّا عَنْ عَدْلٍ حَتَّى يَثْبُتَ غَيْرُهُ .
فَإِنْ قِيلَ : يَحْتَاجُ أَنْ يَثْبُتَ : أَنَّهُ عَدْلٌ عِنْدِي .
قِيلَ لَهُ : وَيَحْتَاجُ : أَنْ يَثْبُتَ عِنْدِي : أَنَّهُ سَمَاعٌ ، إذَا قَالَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ

عِنْدَك : أَنَّهُ سَمَاعٌ ، كَذَلِكَ يَجُوزُ : أَنْ يُقْبَلَ الْمُرْسَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ : أَنَّهُ عَدْلٌ عِنْدِي ، فَاكْتَفَى تَعْدِيلُهُ إيَّاهُ بِإِرْسَالِهِ عَنْهُ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ الْمُفْتِيَ إذَا قَالَ : لِلْمُسْتَفْتِي حَكَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِكَذَا .
أَوْ قَالَ فِيهِ : كَذَا ، لَزِمَهُ قَبُولُ خَبَرِهِ ، مَعَ حَذْفِ سَنَدِهِ ، وَهَذَا أَحَدُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي إثْبَاتِ الْمُسْنَدِ ، فَهُوَ حُجَّةٌ فِي إثْبَاتِ الْمُرْسَلِ أَيْضًا .
وَزَعَمَ بَعْضُ مُخَالِفِينَا : أَنَّهُ إنَّمَا رَوَى التَّابِعُونَ الْمُرْسَلَ لِيُطْلَبَ فِي الْمُسْنَدِ .
فَيُقَالُ لَهُ : مَعْنَى قَوْلِك لِيَطْلُبَ فِي الْمُسْنَدِ ، كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُمْ إسْنَادٌ ، فَإِنْ كُنْت تَعْنِي ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا وَهُمْ يَسْمَعُونَ ، وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَحْصُرُوا الْمَرَاسِيلَ لِيُنْظَرَ هَلْ تُوجَدُ فِي الْمُسْنَدِ ، وَهَذَا لَا يُجَوِّزُهُ أَحَدٌ عَلَيْهِمْ ، لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا كَذَلِكَ - لَمَا كَانُوا أَهْلًا لِقَبُولِ رِوَايَاتِهِمْ أَصْلًا : الْمُسْنَدُ وَالْمُرْسَلُ جَمِيعًا .
وَإِنْ كَانُوا قَدْ سَمِعُوهُ - فَمَا الَّذِي مَنَعَهُمْ مِنْ إظْهَارِ سَنَدِهِ
وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَهُمْ ؟ فَعَلِمْت أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ مِنْ كَلَامِهِ فَارِغٌ لَا مَعْنَى تَحْتَهُ .
وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ هَذَا فِي الْمُرْسَلِ - لَجَازَ لِمُبْطِلِي أَخْبَارِ الْآحَادِ أَنْ يَقُولُوا : إنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ إنَّمَا رَوَوْا الْآحَادَ لِيُطْلَبَ فِي التَّوَاتُرِ ، وَالِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ .
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ : بِأَنَّ الْمُرْسَلَ لَوْ كَانَ مَقْبُولًا لَمَا كَانَ لِذِكْرِ الْإِسْنَادِ وَجْهٌ .
فَيُقَالُ : يَقُولُ لَك مُبْطِلُو خَبَرِ الْوَاحِدِ : لَوْ كَانَ خَبَرُ الْوَاحِدِ مَقْبُولًا لَمَا كَانَ لِسَمَاعِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَثَلَاثَةٍ ، وَأَرْبَعَةٍ ، مَعْنًى .
فَلَمَّا جَازَ أَنْ يُطْلَبَ الْأَثَرُ مِنْ وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَيُرْوَى مِنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ ، وَلَمْ يَنْفِ ذَلِكَ جَوَازَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْوَاحِدِ ، كَذَلِكَ يُرْوَى الْحَدِيثُ ، فَيُذْكَرُ إسْنَادُهُ تَارَةً ، وَلَا يَدُلُّ : عَلَى أَنَّ الْمُرْسَلَ غَيْرُ مَقْبُولٍ .
فَإِنْ قَالَ : إنَّمَا أَرْسَلَ التَّابِعُونَ الْأَخْبَارَ إعْلَامًا مِنْهُمْ لِسَامِعِيهَا : أَنَّ الْمَحْذُوفَ اسْمُهُ فِي السَّنَدِ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْمَلُ عَنْهُ الْعِلْمُ .
قِيلَ لَهُ : قَدْ أَخْبَرُوا هُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
فَإِنْ صَدَّقْتهمْ كُنْت كَاذِبًا فِيمَا حَكَيْت عَنْهُمْ ، وَإِنْ أَكْذَبْتهمْ فَلَا تَقْبَلْ رِوَايَاتِهِمْ ، لَا مُرْسِلًا وَلَا مُسْنِدًا .
وَأَيْضًا : فَمَا الَّذِي حَمَلَهُمْ : عَلَى أَنْ يَرْوُوا مَا لَا يَجُوزُ قَبُولُهُ ، ثُمَّ يَكْتُمُوا إسْنَادَهُ .
فَيَعْرِفُوا

النَّاسَ بِهِ ، وَكَانَ أَقَلُّ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْكُتُوا عَنْهُ .
فَلَا يَرْوُوهُ .
وَعَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى عَمَّنْ لَا يَجُوزُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ثُمَّ كَتَمَهُ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَمْرَهُ ، صَارَ مِنْ الْمَجْرُوحِ ، وَالْمَطْعُونِ عَلَيْهِ فِي رِوَايَتِهِ .
وَهَذَا يُوجِبُ الطَّعْنَ عَلَى عَامَّةِ التَّابِعِينَ ، لِأَنَّهُمْ قَدْ أَرْسَلُوا الْأَخْبَارَ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ مَنْ عَلِمْنَا مِنْ حَالِهِ : أَنَّهُ يُرْسِلُ الْحَدِيثَ عَمَّنْ لَا يُوثَقُ بِرِوَايَتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ الْعِلْمِ عَنْهُ ، فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولِ
الْمَرَاسِيلِ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ مِنَّا فِيمَنْ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ عِنْدَهُ .
فَإِنْ قَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ التَّابِعِينَ يُرْسِلُ الْحَدِيثَ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ أَخْبَرَ بِهِ ، وَكَانَ كَاذِبًا .
قِيلَ لَهُ : مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ التَّابِعِينَ فَعَلَ ذَلِكَ .
وَعَلَى أَنَّ هَذَا طَعْنٌ فِي الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّ مَنْ رَوَى عَنْ كَذَّابٍ وَكَتَمَ أَمْرَهُ فَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ ، لَا سِيَّمَا إذَا حَذَفَ اسْمَهُ مِنْ الْإِسْنَادِ .
وَذَكَرَ بَعْضُ مَنْ احْتَجَّ فِي إبْطَالِ الْمَرَاسِيلِ : بِأَنَّ التَّابِعِينَ قَدْ كَانُوا يَتَسَاهَلُونَ فِي الْإِرْسَالِ عَمَّنْ لَوْ كَشَفَ عَنْهُ وَبَيَّنَ أَمْرَهُ ، كَانَتْ حَالُهُ بِخِلَافِهَا إذَا أَرْسَلَ عَنْهُ ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ لَهُ : إنَّ حَدِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ يَدُورُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ .
فَقُلْت لَهُ : قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَنَا

حَدَّثْت بِهِ الْحَسَنَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، فَقُلْت لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَقَدْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ مُرْسَلًا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ .
قَالَ : أَنَا حَدَّثْت بِهِ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، فَقُلْت لَهُ : قَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ مُرْسَلًا .
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : قَرَأْت هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنْ الْحَسَنِ .
قَالَ الْقَائِلُ : فَإِذَا سَمِعَ السَّامِعُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مُرْسَلَةً يَقُولُ : قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ .
ثُمَّ إذَا كَشَفَ عَنْهُ كَانَ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْعَجَبُ مِنْ غَبَاوَةِ هَذَا الْقَائِلِ ، حِينَ جَعَلَ قَوْلَ فُلَانٍ : أَنَا حَدَّثْت بِهِ فُلَانًا
نَفْيًا ، لِأَنَّهُ يَكُونُ حَدَّثَهُ بِهِ غَيْرُهُ ، أَوْ سَمِعَهُ مِنْ سِوَاهُ .
وَلَا يَمْتَنِعُ : أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ رَجُلٌ مُرْسَلًا ، وَقَدْ سَمِعَهُ هُوَ مُتَّصِلًا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ .
وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ دَارَ الْحَدِيثُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ مَا الَّذِي كَانَ يُوجِبُ الْقَدْحَ فِيهِ ؟ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَدْ

رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذُؤَيْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَقَدْ ثَبَتَ : أَنَّ الْحَسَنَ وَالزُّهْرِيَّ قَدْ رَوَيَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْصُولًا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَيْسَ غَرَضُنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِيهَا مِنْ الْكَلَامِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ الْمَنْسُوبِ إلَى أَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

فارغة

الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُوْنَ: فِي الْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْن

فارغة

بَابٌ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
تَعَارُضُ الْخَبَرَيْنِ يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ : مِنْهَا : مَا يَكُونُ مِنْ غَلَطِ الرُّوَاةِ ، وَنَتَيَقَّنُ مَعَهُ وَهْمَ رُوَاةِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ .
وَمِنْهَا : مَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ .
وَلَا يُحْتَمَلُ مَعَ ذَلِكَ بَقَاءُ حُكْمِهِمَا بِلَا مَحَالَةٍ ، إنْ ثَبَتَا ، وَصَحَّا ، فَأَحَدُهُمَا مَنْسُوخٌ مَتْرُوكُ الْحُكْمِ .
وَمِنْهَا : مَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ ، وَيَكُونَا جَمِيعًا مُسْتَعْمَلَيْنِ فِي حَالَيْنِ ، أَوْ فِي شَيْئَيْنِ .
فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ : فَنَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } .
وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } .
وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً .
وَغَيْرُ جَائِزٍ : أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا وَغَيْرَ مُحْرِمٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَنَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ حِينَ دَخَلَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ .

وَقَالَ بِلَالٌ : بِأَنَّهُ صَلَّى فِيهَا } مَعَ عِلْمِنَا : بِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا عَنْ وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَكَرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَفْرَدَ بِالْحَجِّ } .
وَرَوَى جَابِرٌ وَأَنَسٌ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ قَارِنًا } .
وَنَحْوُ مَا رَوَى زَوْجُ بَرِيرَةَ : " إنَّهُ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ كَانَ عَبْدًا .
مَتَى أَخْبَرُوا عَنْ حَالِهِ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ عِنْدَ عِتْقِهَا كَانَ الْخَبَرَانِ مُتَضَادَّيْنِ ، نَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ ( أَحَدَ الرَّاوِيَيْنِ ) مُخْطِئٌ .
وَكَرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ

الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ } وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : { إنَّ
النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ } ، فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَمَا شَاكَلَهَا مِمَّا تَقَعُ الْإِشَارَةُ فِيهَا إلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ ، بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ ، فَمَعْلُومٌ فِيهَا غَلَطُ رُوَاةِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ ، مَعَ ثُبُوتِ حُكْمِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ .
وَالثَّانِي مِنْهُمَا : فَنَحْوُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي { الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ } ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِيهِ .
وَمَا رُوِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ { نَهَى عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ } وَرُوِيَ " أَنَّهُ أَبَاحَهُ " .
وَمَا رُوِيَ عَنْهُ : { أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ } وَرُوِيَ عَنْهُ : { أَنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ } هَذِهِ الْأَخْبَارُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا صَحِيحَةً فِي الْأَصْلِ ، وَأَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا مَنْسُوخًا بِبَعْضٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا وَهْمًا وَغَلَطًا ، لِأَنَّهَا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ .
إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ثُبُوتُ حُكْمِ جَمِيعِهَا لِتَنَافِيهَا ، وَتَضَادِّهَا ، وَلِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ : عَلَى أَنَّ بَعْضَهَا ثَابِتُ الْحُكْمِ دُونَ جَمِيعِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْهَا : أَنْ يَرِدَ خَبَرَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الظَّاهِرِ ، فَيُسْتَعْمَلَانِ جَمِيعًا فِي حَالَيْنِ ، أَوْ عَلَى وَجْهَيْنِ ، نَحْوُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ } ، وَقَالَ : { أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ } .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ : { لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ } .
وَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ } مَحْمُولٌ عَلَى حَالِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ } ، مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَرِدُ فِيهِ الْخَبَرُ .
وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا رِبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ } مَحْمُولٌ عَلَى الْجِنْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، فِيمَا ذُكِرَ فِي الْخَبَرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ " وَكَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ " كَمَا قَالَ فِي خَبَرٍ آخَرَ { وَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، يَدًا بِيَدٍ } .
وَقَدْ ذَكَرَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ حُكْمَ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ ، فَجَعَلَ أَحَدَ الْأَسْبَابِ الْمُقَوِّيَةِ لِأَحَدِهِمَا : وُجُودَ عَمَلِ النَّاسِ ، دُونَ الْآخَرِ ، فَيَكُونُ الْمَعْمُولُ ثَابِتَ الْحُكْمِ ، نَاسِخًا ، وَالْآخَرُ مَنْسُوخًا ، إنْ صَحَّتْ فِي الْأَصْلِ رِوَايَتُهُ .
قَالَ : وَإِنْ اخْتَلَفُوا سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِي تَثْبِيتِ أَحَدِهِمَا .
قَالَ : وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَقَدِّمًا عَلَى الْآخَرِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي الْعَمَلِ بِهِمَا ، - فَإِنْ احْتَمَلَا الْمُوَافَقَةَ وَالْجَمْعَ بَيْنَهُمَا - اُسْتُعْمِلَ الِاجْتِهَادُ .
وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلَا الْمُوَافَقَةَ ، فَالْآخَرُ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ ، إنْ كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ عَمِلَ بِهِ النَّاسُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي أَيْدِي أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَاَلَّذِي يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ .
وَيَكُونُ الْآخَرُ مِنْهُمَا خَامِلًا ، لَا يَعْمَلُ بِهِ إلَّا الشَّاذُّ مِنْ النَّاسِ ، فَحِينَئِذٍ نَنْظُرُ إلَى الَّذِينَ عَمِلُوا بِالْأَوَّلِ .
فَإِنْ وَجَدْنَاهُمْ يُجَوِّزُونَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا بِالْآخَرِ ، وَلَا يَعْتِبُونَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ ، جَازَ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُمْ يَعِيبُونَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَنْ خَالَفَهُمْ ، كَانَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى مَا عَمِلَ النَّاسُ ، وَظَهَرَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَلَمْ يَجُزْ الْأَخْذُ بِالْخَبَرِ الشَّاذِّ الَّذِي قَدْ عَابُوهُ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهِ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ إذَا ظَهَرَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَعَمِلُوا بِهِ ثُمَّ نُسِخَ ، ظَهَرَ نَسْخُهُ مِنْهُمْ ، كَمَا ظَهَرَ لِلْغَيْرِ نَصُّهُ ، حَتَّى لَا يَشِذَّ إلَّا عَلَى الْقَلِيلِ .
كَالنَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيّ ، وَالشُّرْبِ فِي الظُّرُوفِ ، وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَنَسْخِهَا ،

وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ لَمَّا نُسِخَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ ظَهَرَ نَسْخُهَا ، كَظُهُورِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ابْتِدَاءً .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : جَعَلَ عِيسَى اسْتِعْمَالَ النَّاسِ لِأَحَدِ الْخَبَرَيْنِ مُوجِبًا لِثُبُوتِ حُكْمِهِ دُونَ الْآخَرِ ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ لَا تَسَعُ مُخَالَفَتُهُ ، وَلَا يَجُوزُ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ مَعَهُ ، فَالْخَبَرُ الَّذِي سَاعَدَهُ الْإِجْمَاعُ مِنْهَا ثَابِتُ الْحُكْمِ ، وَالْآخَرُ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، أَوْ غَيْرَ ثَابِتٍ فِي الْأَصْلِ .
وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفُوا فَاسْتَعْمَلَ بَعْضُهُمْ الْآخَرَ ، سَاغَ الِاجْتِهَادُ فِي اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا ، فَيَكُونُ مَا عَاضَدَهُ شَوَاهِدُ الْأُصُولِ أَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ ، مِنْ قِبَلِ : أَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ بِأَوْلَى بِاسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ مِنْ الْآخَرِ فِي ظَاهِرِ وُرُودِهِمَا ، كَانَ مَا شَهِدَ لَهُ الْأُصُولُ مِنْهُمَا أَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ ، لِأَنَّ شَوَاهِدَ الْأُصُولِ لَوْ انْفَرَدَتْ عَنْ الْخَبَرِ لَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِنَفْيِهَا ، فَإِذَا سَاعَدَتْ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ كَانَ أَوْلَى بِالْإِثْبَاتِ .
وَأَيْضًا : فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ الصَّحَابَةِ عَرْضُهُمْ كَثِيرًا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ عَلَى الْأُصُولِ ، وَمُقَابَلَتُهَا بِالْقِيَاسِ وَاجْتِهَادِ الرَّأْيِ حَسَبَ مَا حَكَيْنَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ ، فَصَارَ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ تَأْثِيرٌ فِي رَدِّ بَعْضِ الْأَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَحَسَبَ كَوْنِ مُسَاعَدَتِهَا لِأَحَدِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ - مُوجِبَةً لِاسْتِعْمَالِهِ ، دُونَ الْآخَرِ الَّذِي يُخَالِفُهَا .
وَأَيْضًا : لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي اسْتِعْمَالِ الْخَبَرَيْنِ ، وَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ، فَقَدْ سَوَّغُوا الِاجْتِهَادَ فِي إثْبَاتِ حُكْمِ أَحَدِهِمَا بِالنَّظَائِرِ ، كَسَائِرِ الْحَوَادِثِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَقَدِّمًا عَلَى الْآخَرِ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِمَا ، فَإِنْ احْتَمَلَا الْمُوَافَقَةَ سَاغَ الِاجْتِهَادُ ، لِأَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا وَلَمْ يَجْعَلُوا الْآخَرَ قَاضِيًا عَلَى الْأَوَّلِ ، فَقَدْ سَوَّغُوا

الِاجْتِهَادَ فِيهِمَا ، فَمَتَى أَدَّى الِاجْتِهَادُ إلَى حَمْلِهِمَا عَلَى الْوِفَاقِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْقُطْ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ ، مَعَ إمْكَانِ الِاسْتِعْمَالِ ، وَدَلَالَةِ الْأُصُولِ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْتَمِلَا الْمُوَافَقَةَ - فَإِنَّ الْآخَرَ مِنْهُمَا يَكُونُ نَاسِخًا الْأَوَّلَ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ الْآخَرَ ثَابِتٌ إذْ لَيْسَ لِلْأَوَّلِ مَزِيَّةٌ عَلَيْهِ فِي ثُبُوتِهِ دُونَهُ ، وَفِي ثُبُوتِ الْآخَرِ نَفْيُ الْأَوَّلِ .
وَأَمَّا إذَا عَمِلَ النَّاسُ بِالْأَوَّلِ إلَّا الشَّاذُّ مِنْهُمْ ، وَسَوَّغُوا مَعَ ذَلِكَ الَّذِينَ عَمِلُوا بِالْآخَرِ ، وَلَمْ يَعِيبُوا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّمَا جَازَ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ فِيهِ ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ قَدْ اتَّفَقُوا فِي هَذِهِ عَلَى تَسْوِيغِ الِاجْتِهَادِ فِي اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا أَيُّهُمَا كَانَ ، فَلِذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالَ .
وَأَمَّا إذَا عَابُوا عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْخَبَرِ الْآخَرِ ، فَإِنَّمَا وَجَبَ اسْتِعْمَالُ مَا عَمِلَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَظَهَرَ فِي أَيْدِيهِمْ ، دُونَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّاذُّ مِنْهُمْ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ اسْتِعْمَالَ النَّاسِ الْأَوَّلَ يُوجِبُ صِحَّتَهُ وَثَبَاتَهُ ، فَلَوْ كَانَ الْآخَرُ ثَابِتًا يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفُ الْأَوَّلَ ، وَلَمَا أَنْكَرَهُ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِالْآخَرِ ، لِأَنَّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ وَاسْتَفَاضَ فِي الْكَافَّةِ ثُمَّ نُسِخَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَحَالَةَ يُظْهِرُ نَسْخَهُ فِيمَنْ ظَهَرَ فِيهِمْ فِي حُكْمِهِ بَدْرً ، فَدَلَّ إنْكَارُهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ مِنْ حُكْمِ الْخَبَرِ الْآخَرِ ، أَنَّ الْأَوَّلَ ثَابِتُ الْحُكْمِ ، وَأَنَّ الثَّانِيَ شَاذٌّ ، لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ الْجُمْهُورَ لَمَّا عَلِمُوا بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْآخَرَ قَدْ رُوِيَ - فَهُمْ لَا يَتْرُكُونَ الْحُكْمَ بِالثَّانِي ، إلَّا مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ الْأَوَّلَ ثَابِتُ الْحُكْمِ ، لَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ الثَّانِي نَاسِخًا لَهُ عِنْدَهُمْ ، فَلَمَّا لَمْ يَعْتَبِرُوا الثَّانِيَ وَثَبَتُوا عَلَى
الْأَوَّلِ ، عَلِمْنَا : أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا شُذُوذَ الثَّانِي ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي
وَهَذَا ضَرْبٌ مِنْ الِاجْتِهَادِ مُوجِبٌ لِتَقْوِيَةِ بَقَاءِ حُكْمِ خَبَرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ : مِنْ أَنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ مَقْبُولَةٌ اجْتِهَادًا ، عَلَى حَسَبِ مَا تَغْلِبُ فِي الظَّنِّ مِنْ صِحَّتِهَا وَسَلَامَتِهَا ، وَمِنْ شَهَادَةِ الْأُصُولِ لَهَا ، أَوْ مُخَالَفَتِهَا إيَّاهَا ، فَكَانَ مَا وَصَفْنَا فِي هَذَا

الْفَصْلِ ضَرْبًا مِنْ الِاجْتِهَادِ ، تَقْوَى مَعَهُ فِي النَّفْسِ بَقَاءُ حُكْمِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا سَلَفَ مِنْ أَبْوَابِ النَّسْخِ : مَا كَانَ يَقُولُ أَبُو الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي خَبَرَيْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ، إذَا لَمْ يُعْلَمْ تَارِيخُهُمَا : إنَّ خَبَرَ الْحَظْرِ أَوْلَى ، وَاحْتِجَاجَهُ لَهُ ، بَلْ الْإِبَاحَةُ لَمَّا كَانَتْ هِيَ الْأَصْلُ ، وَالْحَظْرُ طَارِئٌ عَلَيْهِ ، كَانَ حُدُوثُ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ مُتَيَقَّنًا ، وَلَسْنَا نَتَيَقَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ حُدُوثَ الْإِبَاحَةِ عَلَى الْحَظْرِ .
وَذَكَرْنَا مِنْ نَظَائِرِ ذَلِكَ : مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إبَاحَةِ أَكْلِ الصَّيْدِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ، وَنَحْوُ مَا رُوِيَ { أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ } وَمَا رُوِيَ فِي " إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا " وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ .
وَحَكَيْنَا مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ : بِأَنَّ أَحَدَ الْمُخْبِرَيْنِ إذَا أَخْبَرَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَالْآخَرُ بِطَهَارَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلسَّامِعِ رَأْيٌ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ : أَنَّهُ يَسْقُطُ خَبَرُهُمَا جَمِيعًا ، وَيَكُونُ الْمَاءُ بَاقِيًا عَلَى أَصْلِ طَهَارَتِهِ .
وَبَيَّنَّا : أَنَّ نَظِيرَ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَخْبَارِ أَحْكَامِ الدِّينِ هُوَ الَّذِي قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ بَدَأَ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَأَنَّ أَحَدَ الْمُخْبِرَيْنِ فِيهِ غَلَطٌ لَا مَحَالَةَ ، كَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى : أَنَّهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَمَنْ رَوَى : أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا ، وَأَنَّهُ لَيْسَ نَظِيرَ الْمَاءِ ، لِمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا : أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا صَحِيحَيْنِ فِي الْأَصْلِ ، وَأَحَدُهُمَا مَنْسُوخٌ بِالْآخَرِ ، وَلَيْسَ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي خَبَرِ الْمُخْبِرَيْنِ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ مُخَالِفَ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ فِي الْمَعْنَى ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ : أَسْقِطْ الْخَبَرَيْنِ إذَا تَسَاوَيَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ فِي تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا .
وَالْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ ، نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرِوَايَتِهِ : " أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا " ، ( لِتَعَارُضِهَا مَعَ رِوَايَةِ ) يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ : " أَنَّهُ كَانَ حَلَالًا ، كَمَا قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، حِينَ عَارَضَ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَظَائِرِ هَذَا الْخَبَرِ ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فِيهَا إلَى ضَرْبٍ مِنْ التَّرْجِيحِ ، أَوْجَبَ كَوْنَ أَحَدِهِمَا أَوْلَى بِإِثْبَاتِ حُكْمِهِ مِنْ الْآخَرِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : لَيْسَ الْخَبَرُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَطَهَارَتِهِ أَصْلًا لِلْإِخْبَارِ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ ،

وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ إسْقَاطِ حُكْمِ الْخَبَرَيْنِ إذَا تَسَاوَيَا دَلَالَةٌ : عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ حُكْمُهَا : أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الْحَوَادِثَ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا أُصُولٌ مِنْ النُّصُوصِ ، وَأَشْبَاهٌ وَنَظَائِرُ ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِحُكْمِهَا خَبَرٌ .
فَمَتَى خَلَتْ الْحَوَادِثُ مِنْ أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَخْبَارُ الْآحَادِ ، حُمِلَ عَلَى نَظَائِرِهَا مِنْ الْأُصُولِ ، فَإِذَا عَارَضَتْ الْأُصُولُ بَعْضَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَّةِ كَانَ
الْحُكْمُ لَهُ ، دُونَ مَا خَالَفَتْهُ .
وَأَمَّا نَجَاسَةُ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ إذَا تَعَرَّتْ مِنْ الْخَبَرِ ، فَلِذَلِكَ وَجَبَ عِنْدَ تَسَاوِي الْخَبَرَيْنِ .
اطِّرَاحُهُمَا ، وَبَقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى أَصْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ .
وَقَدْ سَوَّى عِيسَى بْنُ أَبَانَ بَيْنَ حُكْمِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ إذَا تَعَرَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى صَاحِبِهِ ، مِنْ شَوَاهِدِ الْأُصُولِ ، فَإِنَّ سَبِيلَهُمَا : أَنْ يَسْقُطَ ، كَأَنَّهُمَا لَمْ يُرْوَيَا ، وَجَعْلُهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حُكْمِ الْخَبَرَيْنِ إذَا أَخْبَرَ أَحَدُهُمَا بِطَهَارَةِ الْمَاءِ ، وَالْآخَرُ بِنَجَاسَتِهِ ، وَتَسَاوَيَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ .
فَيَسْقُطَانِ جَمِيعًا .
وَذُكِرَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ : فِي الرَّجُلَيْنِ حِينَ اخْتَلَفَا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ : أَنَّهُمَا أَسْقَطَا خَبَرَهُمَا وَشَرِبَا .
وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ يَحْتَجُّ لِتَرْجِيحِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى خَبَرِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، فِي تَزْوِيجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ : بِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرٍ حَادِثٍ عَلِمَهُ ، وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، وَأَبُو رَافِعٍ ، وَمَنْ رَوَى : أَنَّهُ كَانَ حَلَالًا .
إنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ ظَاهِرِ مَا كَانَ عَلِمَهُ بَدْءًا ، مِنْ حَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْلَمْ حُدُوثَ إحْرَامِهِ ، فَكَانَ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْلَى .
وَكَذَلِكَ مَنْ أَخْبَرَ : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ حُرِّيَّةٍ حَادِثَةٍ عَلِمَهَا ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ قَدْ كَانَ عَبْدًا مَرَّةً ، وَمَنْ قَالَ كَانَ عَبْدًا .
فَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ ظَاهِرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ بَدْءًا مِنْ رِقِّهِ .
وَلَمْ يُعْلَمْ حُدُوثُ عِتْقِهِ .
وَكَذَلِكَ مَنْ رَوَى : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ } .
فَقَدْ عَلِمَ حُدُوثَ نِكَاحٍ لَمْ يَعْلَمْهُ مَنْ أَخْبَرَ : أَنَّهُ رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ .
فَعَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ كَانَ يَجْرِي حُكْمُ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَادَّةِ إذَا كَانَ بِالْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَظَاهِرُ مَا يَقْتَضِيهِ حِجَاجُهُ لِتَثْبِيتِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَضَادَّيْنِ اللَّذَيْنِ وَصَفْنَا : أَنْ نَقُولَ مِثْلَهُ فِي الْخَبَرَيْنِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَطَهَارَتِهِ ، فَنَجْعَلُ الْخَبَرَ بِالنَّجَاسَةِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ عَلِمَ حُدُوثَ نَجَاسَةٍ لَمْ يَعْلَمْهُ الْمُخْبِرُ بِطَهَارَتِهِ ، وَإِنَّ الْمُخْبِرَ

بِطَهَارَتِهِ إنَّمَا أَخْبَرَ عَمَّا عَلِمَهُ مِنْ حَالِهِ بَدْءًا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَيَجُوزُ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَزْوِيجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَيْمُونَةَ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي تَارِيخِهِ .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ .
وَكَذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي تَخْيِيرِ بَرِيرَةَ لَمَّا خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُعْتِقَتْ .
وَاخْتَلَفُوا فِي تَارِيخِهِ .
فَقَالَ قَائِلُونَ : كَانَ بَعْدَ عِتْقِ زَوْجِهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : قَبْلَ عِتْقِ زَوْجِهَا .
فَكَانَ خَبَرُ مَنْ أَخْبَرَ بِتَارِيخِ الْإِحْرَامِ ، وَتَارِيخِ عِتْقِ زَوْجِ بَرِيرَةَ ، مُقَدِّمًا لِعِتْقِهَا .
أَوْ كَمَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ : أَنَّهُ أَعْتَقَهُ مُنْذُ شَهْرٍ ، وَأَخْبَرَ اثْنَانِ : أَنَّهُ مُنْذُ سَنَةٍ .
أَنَّ الْوَقْتَ الْمُتَقَدِّمَ أَوْلَى .
فَكَانَ ذَلِكَ كَلَامًا فِي تَارِيخِ الْحُكْمِ ، وَكَانَ لِمَا أَثْبَتْنَاهُ ضَرْبًا مِنْ التَّرْجِيحِ ، وَكَانَ أَوْلَى .
وَأَمَّا الْمُخْبِرُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَطَهَارَتِهِ ، فَإِنْ أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ عَلَى وَصْفَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ ، فَجَازَ إسْقَاطُ خَبَرَيْهِمَا إذَا تَسَاوَيَا ، وَلَمْ يَكُنْ نَظِيرًا لِمَا وَصَفْنَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَتَى وَرَدَ خَبَرَانِ مُتَضَادَّانِ : أَحَدُهُمَا بَانَ عَلَى أَصْلٍ قَدْ ثَبَتَ ، وَالْآخَرُ ، نَاقِلٌ عَنْهُ ، وَقَدْ تَسَاوَيَا فِي جِهَةِ النَّقْلِ ، وَسَائِرِ الْأَسْبَابِ ،
فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ النَّاقِلُ عَنْ الْأَصْلِ أَوْلَى مِنْ الْخَبَرِ الْبَانِي عَلَيْهِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ فِي خَبَرَيْ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ، سَوَاءً كَانَ النَّاقِلُ مُبِيحًا لِشَيْءٍ قَدْ ثَبَتَ حَظْرُهُ ، أَوْ حَاظِرًا لِشَيْءٍ قَدْ ثَبَتَ إبَاحَتُهُ .
وَيَنْبَغِي عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ وَعَنْ عِيسَى أَنْ يَسْقُطَا جَمِيعًا ، وَيَبْقَى الشَّيْءُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِ الْخَبَرَيْنِ ، وَعَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْخَبَرَيْنِ إذَا تَعَارَضَا فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ ، أَنَّ الشَّيْءَ إنْ كَانَ مَنْفِيًّا فِي الْأَصْلِ ، فَخَبَرُ الْإِثْبَاتِ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فِي الْأَصْلِ ، فَخَبَرُ النَّفْيِ أَوْلَى ، لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ : مِنْ أَنَّ وُرُودَ الْإِثْبَاتِ عَلَى النَّفْيِ مُتَيَقَّنٌ ، وَالثَّانِي : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ حَالُ الشَّيْءِ قَبْلَ وُرُودِ الْإِثْبَاتِ .
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الشَّيْءُ قَدْ عُلِمَ ثُبُوتُهُ ثُمَّ وَرَدَ خَبَرَانِ : أَحَدُهُمَا : فِي إثْبَاتِهِ ، وَالْآخَرُ فِي نَفْيِهِ ، فَخَبَرُ النَّفْيِ أَوْلَى ، لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَاهُ طَارِئًا عَلَى الْإِثْبَاتِ بَدْءًا ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ خَبَرُ الْإِثْبَاتِ وَارِدًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الشَّيْءِ فِي الْأَصْلِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ مَا رُوِيَ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ } .
وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَى نَقْلِهِ ، وَأَنَّهُ قَدْ كَانَ .
ثُمَّ رُوِيَ أَنَّهُ : تَرَكَ الْقُنُوتَ بَعْدَ فِعْلِهِ .
فَكَانَ الْمُثْبِتُ لِلْقُنُوتِ ثَابِتًا عَلَى أَصْلِ مَا ثَبَتَ بِالنَّقْلِ .
وَالنَّافِي لَهُ أَخْبَرَ : أَنَّ التَّرْكَ كَانَ طَارِئًا عَلَى الْفِعْلِ ، فَكَانَ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ قَنَتَ بَعْدَ التَّرْكِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَرَكَ بَعْدَ الْفِعْلِ ، فَكَانَ أَوْلَى ، لِمَا وَصَفْنَا .

وَعَلَى مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ عِيسَى : يَنْبَغِي أَنْ يَسْقُطَا جَمِيعًا ، وَيَبْقَى الشَّيْءُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ وُرُودِ الْخَبَرَيْنِ .
وَإِنْ وَرَدَ خَبَرَانِ : أَحَدُهُمَا يُوجِبُ شَيْئًا ، وَالْآخَرُ يَنْهَى عَنْهُ ، وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ فِي الْأَصْلِ الْإِبَاحَةَ ، فَإِنَّا قَدْ تَيَقَّنَّا أَنَّهُ قَدْ نُقِلَ عَنْ الْإِبَاحَةِ : إمَّا إلَى إيجَابٍ ، أَوْ إلَى حَظْرٍ .
فَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ حِينَئِذٍ : إنَّ الْإِبَاحَةَ قَدْ زَالَتْ ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَظْرٌ ، وَلَا إيجَابٌ ، فَيَكُونُ أَمْرُهُ مَوْقُوفًا ، لَا يَجُوزُ إثْبَاتُهُ .
وَجَائِزٌ أَنْ يُقَالَ : يُطْرَحُ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا ، فَيَبْقَى الشَّيْءُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ مِنْ الْإِبَاحَةِ .
وَمَتَى وَرَدَ خَبَرَانِ مُتَعَارِضَانِ : فِي أَحَدِهِمَا فِعْلٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَيْءٍ ، وَفِي الْآخَرِ النَّهْيُ عَنْهُ وَتَسَاوَيَا ، فَالْخَبَرُ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ أَوْلَى ، وَذَلِكَ نَحْوُ مَا رُوِيَ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ } ، فَهَذَا فِعْلٌ لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِعْلِهِ .
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : { كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ } وَأَنَّهُ قَالَ : { لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ } وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا حَالَ الرُّكُوعِ ، فَكَانَ خَبَرُ النَّهْيِ أَوْلَى لِوُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ فِعْلَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الْعِقَابَ .
وَتَرْكَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ ، بِظَاهِرِ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إيَّاهُ .
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ : أَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُ أَفْعَالًا لِنَفْسِهِ لَا يُرِيدُهَا مِنَّا ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِشَيْءٍ ، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ إلَّا وَقَدْ أَرَادَ مِنَّا مَا تَضَمَّنَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ .
وَوَجْهٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَصْلِيِّ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، فَلَا يُعَارِضُ ، الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ بِالْفِعْلِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَدْ { أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ } وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَنَّهُ : أَكَلَ
لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } فَعَارَضَتْ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ وَجَعَلَتْ الْفِعْلَ أَوْلَى مِنْهُ .

قِيلَ لَهُ : لَا يَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّا إنَّمَا شَرَطْنَا فِيمَا قَدَّمْنَا عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَخْبَارِ وَتَسَاوِيهَا فِي الْوُجُوهِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ ، فَأَمَّا إذَا كَانَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ إذَا وَرَدَ مُنْفَرِدًا عَنْ مُعَارَضَةِ الْآخَرِ إيَّاهُ ، لَمْ يَجُزْ قَبُولُهُ لِوُرُودِهِ مُنْفَرِدًا فِيمَا عَمَّتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ .
فَكَيْفَ يَلْزَمُنَا قَبُولُهُ إذَا عَارَضَهُ غَيْرُهُ ؟ وَخَبَرُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ مِمَّا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى النَّقْلِ مِنْ الْكَافَّةِ ، لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، فَلَمْ يُسَاوِ خَبَرَ نَفْيِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ اللَّحْمِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ .
وَلِذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا وَصَفْنَا .

فَصْلٌ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
وَقَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ فِي الْخَبَرَيْنِ إذَا وَرَدَا فِي شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، إذَا قَامَتْ الدَّلَالَةُ : عَلَى أَنَّ فِي ثُبُوتِ أَحَدِهِمَا نَفْيًا لِلْآخَرِ .
مِثْلُ مَا رُوِيَ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ .
فَقَالَ : لَا شَيْءَ لَهُمَا } .
وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : { الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } ، فَلَوْ خَلَّيْنَا وَظَاهِرُهُمَا لَمْ يَتَعَارَضَا ، وَاسْتُعْمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا وَرَدَ ، لِأَنَّ نَفْيَ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ غَيْرُ نَافٍ لِمِيرَاثِ الْخَالِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ .
إلَّا أَنَّهُ لَمَّا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْخَالَ إنْ ثَبَتَ مِيرَاثُهُ - كَانَ مِيرَاثُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ثَابِتًا .
وَأَنَّهُ .
إنْ سَقَطَ مِيرَاثُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ سَقَطَ مِيرَاثُ الْخَالِ .
صَارَ انْضِمَامُ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي ذَكَرْنَا إلَى الْخَبَرِ مُوجِبًا لِتَعَارُضِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ، ثُمَّ يَكُونُ إثْبَاتُ الْمِيرَاثِ أَوْلَى مِنْ وَجْهَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ نَاقِلٌ مِنْ الْأَصْلِ ، وَنَفْيُ الْمِيرَاثِ وَارِدٌ عَلَى الْأَصْلِ .
وَالثَّانِي : أَنَّ فِي خَبَرِنَا إثْبَاتَ الْمِيرَاثِ ، وَفِي خَبَرِهِمْ نَفْيَهُ ، وَمَتَى اجْتَمَعَ خَبَرٌ نَافٍ وَخَبَرٌ مُثْبِتٌ كَانَ الْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنْ النَّافِي .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَمَّا عَدَدُ الْمُخْبِرِينَ فِي الْخَبَرَيْنِ الْمُضَادَّيْنِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ عِنْدَنَا ، إذَا لَمْ يَبْلُغْ مِقْدَارًا يُوجِبُ الْعِلْمَ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَرْوِيَ أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ وَاحِدٌ ، وَيَرْوِي الْآخَرَ اثْنَانِ .
وَزِيَادَةُ الْعَدَدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا يُوجِبُ تَرْجِيحَ أَكْثَرِهِمَا عَدَدًا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُمَا عَدَدًا أَقْوَى فِي النَّفْسِ مِنْ أَقَلِّهِمَا عَدَدًا ، كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الْأَرْبَعَةِ بِمِلْكِ هَذَا الْعَبْدِ لِعَمْرٍو أَقْوَى فِي

النَّفْسِ مِنْ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ بِهِ لِزَيْدٍ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَلَيْسَ لِزِيَادَةِ
الشُّهُودِ تَأْثِيرٌ فِي وُجُوبِ الِاسْتِحْقَاقِ .
وَهُوَ عِنْدِي مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا ، لِأَنَّهُمْ قَدْ قَبِلُوا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي عَارَضَهَا خَبَرُ الِاثْنَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةِ ، أَخْبَارًا كَثِيرَةً ، أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تُحْصَى ، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إلَى زِيَادَةِ الْعَدَدِ .
وَمَا سَمِعْنَا أَيْضًا أَبَا الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَطُّ يُفَرِّقُ بَيْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَخَبَرِ الِاثْنَيْنِ فِي طُولِ مَا جَارَيْنَاهُ فِي حُكْمِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ، بَلْ كَانَ الْمَفْهُومُ عِنْدَنَا مِنْ مَذْهَبِهِ وَمَا لَا شَكَّ فِيهِ اعْتِقَادُهُ ، وَمَا يَجْرِي عَلَيْهِ حِجَاجُهُ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ خَبَرِ الِاثْنَيْنِ ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَلَا حُكِيَ أَيْضًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا .
وَقَدْ ذَكَرَ عِيسَى بْنُ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : يَلْزَمُ مَنْ قَالَ : لَا أَلْتَفِتُ إلَى عَمَلِ النَّاسِ ، لِأَنَّ الْخَبَرَ مُسْتَغْنٍ بِنَفْسِهِ ، أَنْ يَقُولَ : إذَا تَضَادَّتْ الْأَخْبَارُ أَخَذْت بِأَقْوَاهَا إسْنَادًا ، وَأَصَحِّهَا فِي الْخَبَرِ ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ مَا جَاءَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُعْمَلَ بِهِ مِمَّا جَاءَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَلِأَنَّ الِاثْنَيْنِ أَقْوَى فِي الْخَبَرِ مِنْ الْوَاحِدِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى : أَنَّ هَذَا الْأَصْلَ كَانَ مُتَقَرِّرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَيْهِ ، فِي أَنَّ خَبَرَ الِاثْنَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لَهُ عَلَى خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَإِنْ كَانَا أَقْوَى فِي النَّفْسِ مِنْهُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ : أَنَّهُ إذَا أَخْبَرَهُ رَجُلَانِ ثِقَتَانِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ ، وَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ ثِقَةٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ : أَنَّهُ يَعْمَلُ بِقَوْلِ الِاثْنَيْنِ ، وَإِنْ كَانَا عَبْدَيْنِ وَيَتْرُكُ قَوْلَ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ حُرًّا .
قَالَ : وَإِنْ أَخْبَرَهُ حُرَّانِ ثِقَتَانِ بِالْأَمْرِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ، وَعَبْدَانِ ثِقَتَانِ بِالْأَمْرِ الْآخَرِ .
أَنَّهُ يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْحُرَّيْنِ ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا تُقْطَعُ بِهَا الْأَحْكَامُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا لَا يَدُلُّ مِنْ قَوْلِهِ : عَلَى أَنَّ خَبَرَ الِاثْنَيْنِ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ أَوْلَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ نَاقِلِي أَخْبَارِ الْآحَادِ أَنَّ خَبَرَ الرَّجُلَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لَهُ عَلَى خَبَرِ الْمَرْأَتَيْنِ ، وَأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي إثْبَاتِ الْأَحْكَامِ ، يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَكَذَلِكَ خَبَرُ الْحُرَّيْنِ ، وَخَبَرُ الْعَبْدَيْنِ سَوَاءٌ ، لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحُرَّانِ يُقْطَعُ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَا يُقْطَعُ بِشَهَادَةِ الْعَبْدَيْنِ .

وَلِذَلِكَ لَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ بَيْنَ خَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ ، وَشِبْلِ بْنِ مَعْبَدٍ .
وَهُمَا مَحْدُودَانِ فِي قَذْفٍ ، غَيْرِ تَائِبَيْنِ مِنْهُ ، وَبَيْنَ خَبَرِ اثْنَيْنِ غَيْرِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْمُخْبِرَيْنِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ ، لَيْسَ بِأَصْلِ الْأَخْبَارِ فِي إثْبَاتِ أَحْكَامِ الدِّينِ .
أَوَلَا تَرَى : أَنَّ الشَّهَادَةَ لَمَّا شُرِطَ فِي أَقَلِّ عَدَدِهَا اثْنَانِ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ ، وَحُكْمُ الْأَرْبَعَةِ .
كَذَلِكَ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي الْأَحْكَامِ ، لَمَّا كَانَ أَقَلُّ مَنْ يُقْبَلُ فِيهِ وَاحِدٌ لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ حُكْمُ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ .

الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُوْنَ: فِي الْقَوْلِ فِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي زِيَادَاتِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي زِيَادَاتِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ
كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَذْهَبُ إلَى أَنَّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ إذَا كَانَ وَاحِدًا ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْهُ فِي زِيَادَةِ أَلْفَاظِهِ وَنُقْصَانِهَا : إنَّ الْأَصْلَ هُوَ مَا رَوَاهُ الَّذِي سَاقَهُ بِزِيَادَةٍ ، وَأَنَّ النُّقْصَانَ إنَّمَا هُوَ إغْفَالٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ مَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : { إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، أَوْ يَتَرَادَّانِ } وَمِنْ النَّاسِ مِنْ يَرْوِي هَذَا الْخَبَرَ فَلَا يَذْكُرُ فِيهِ حَالَ قِيَامِ السِّلْعَةِ بِعَيْنِهَا .
فَالْأَصْلُ فِيهِ هُوَ الْأَوَّلُ ، وَحَذْفُ قِيَامِ السِّلْعَةِ إغْفَالٌ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ .
وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ : مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ رَاوِي الْخَبَرِ وَاحِدًا ، لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ .
ذَكَرَ فِي إحْدَاهُمَا حَالَ قِيَامِ السِّلْعَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْأُخْرَى فَلَمْ يَجُزْ لَنَا إثْبَاتُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ فِيهِ إثْبَاتَ خَبَرِ الشَّكِّ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ .
وَأَمَّا إذَا رُوِيَ الْخَبَرُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَانَ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ دَلَالَةٌ : عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ زِيَادَةٌ .
فَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ ، وَالْخَبَرُ الْمُطْلَقُ أَيْضًا مَحْمُولٌ عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَذَلِكَ نَحْوُ مَا رَوَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } فَزَادَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ذِكْرَ الْمُسْلِمِينَ .

وَرَوَى جَمَاعَةٌ غَيْرَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : { أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ } .
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ الْآخَرِ ، فَهُمَا مُسْتَعْمَلَانِ جَمِيعًا ، وَلَا يَجُوزُ لَنَا حَمْلُ الْخَبَرِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْخَبَرِ الْمُقَيَّدِ بِشَرْطِ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ ظَاهِرَ مَا وَصَفْنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ قَالَ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً .
وَنَظِيرُهُ أَيْضًا : مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ } .
وَرُوِيَ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ } فَاسْتَعْمَلَ الْخَبَرَيْنِ ، وَلَمْ يُحْمَلْ الْأَمْرُ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ حَذَفَ مِنْهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ ذِكْرَ الزِّيَادَةِ .
أَلَا تَرَى : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ مُبْتَدَأُ الْقَوْلِ مُطْلَقًا حِينَ بَعَثَهُ إلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ : انْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا خَبَرَانِ قَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقْتَيْنِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ { النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَسَحَ بِبَعْضِ رَأْسِهِ } ، وَفِي خَبَرٍ آخَرَ { أَنَّهُ مَسَحَ بِجَمِيعِ رَأْسِهِ } ، فَهَلَّا أَثْبَتَ الزِّيَادَةَ " .
قِيلَ لَهُ : هَذِهِ الزِّيَادَةُ ثَابِتَةٌ عِنْدَنَا ، إلَّا أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَتْرُكُ الْمَفْرُوضَ بِحَالٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ الْمَنْدُوبَ فِي حَالٍ ، وَيَتْرُكَهُ فِي آخَرَ ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ ، وَإِذَا رَوَى بَعْضُ الصَّحَابَةِ حَدِيثًا رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ رُوِيَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُفْسِدٍ لِرِوَايَةِ
مَنْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا ، بَلْ هُوَ مِمَّا يُؤَكِّدُ رِوَايَتَهُ الَّتِي رَوَاهَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،

يُوجِبُ تَأْكِيدَ رِوَايَتِهِ ، وَيَكُونُ دَلِيلًا : عَلَى أَنَّهُ رَآهُ ثَابِتَ الْحُكْمِ ، غَيْرَ مَنْسُوخٍ .
وَقَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ يُصَنِّفُونَ الرُّوَاةَ ، فَيَجْعَلُونَهُمْ طَبَقَاتٍ ، فَإِذَا رَوَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا حَدِيثًا قَبِلُوا عَلَيْهِ زِيَادَةَ مَنْ هُوَ فِي طَبَقَتِهِ ، وَلَمْ يَقْبَلُوا عَلَيْهِ زِيَادَةَ مَنْ هُوَ دُونَ طَبَقَتِهِ
وَكَذَلِكَ إذَا أَسْنَدَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا حَدِيثًا إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَرَفَعَهُ رَجُلٌ مِمَّنْ هُوَ دُونَ طَبَقَتِهِ كَانَ عِنْدَهُمْ مُسْنَدًا ، وَإِنْ رَفَعَهُ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا عَلَى الصَّحَابِيِّ ، وَرَفَعَهُ مَنْ هُوَ فِي طَبَقَةٍ دُونَهَا ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مَوْقُوفًا ، وَلَمْ يَكُنْ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِيمَا يُرْسِلُهُ وَاحِدٌ ، وَيُسْنِدُهُ آخَرُ ، عَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ ، وَلَا يَعْتَبِرُونَ مُعَارَضَتَهَا لِلْأُصُولِ وَدَلَائِلِهَا ، وَإِنَّمَا يُصَحِّحُونَ الرِّوَايَاتِ بِالرِّجَالِ فَحَسْبُ .
وَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يَعْتَبِرُ فِي قَبُولِ أَخْبَارِ الْآحَادِ اعْتِبَارَهُمْ .

فارغة

الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُوْنَ: فِي الْقَوْلِ فِيمَنْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ وَهُوَ يُنْكِرُهُ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِيمَنْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ وَهُوَ يُنْكِرُهُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَانَ كَثِيرٌ مِنْ شُيُوخِنَا يَسْتَدِلُّ عَلَى فَسَادِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ قَالَ : { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } بِمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَكَانُوا يَجْعَلُونَ إنْكَارَ الزُّهْرِيِّ لِذَلِكَ مُفْسِدًا لِرِوَايَةِ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ .
وَمِثْلُهُ حَدِيثُ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :

{ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ } فَلَمَّا سُئِلَ سُهَيْلٌ عَنْهُ قَالَ : لَا أَعْرِفُهُ
فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّ رَبِيعَةَ يَرْوِيهِ عَنْك ، فَقَالَ : إنْ كَانَ رَبِيعَةُ يَرْوِيهِ عَنِّي فَهُوَ كَمَا قَالَ .
قَالَ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَاضٍ اُدُّعِيَ عِنْدَهُ قَضَاؤُهُ بِحَقٍّ لِرَجُلٍ ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ - فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً لِتَشْهَدَ عَلَى قَضَائِهِ لَهُ بِذَلِكَ : أَنَّ لِلْقَاضِي أَلَّا يَسْمَعَ بَيِّنَتَهُ عَلَى ذَلِكَ .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَسْمَعُ مِنْهَا ، وَيَقْضِي لَهُ بِالْحَقِّ .
فَإِنْ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُهُ - فَالْوَاجِبُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ : أَنَّهُ يُفْسِدُ الْحَدِيثَ إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي لَهُ ثِقَةً .
وَيَجِبُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَنْ يَقْبَلَ .
وَقَدْ رُوِيَ { عَنْ عَمَّارٍ : أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ حِينَ خَالَفَهُ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ : أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا كُنَّا فِي الْإِبِلِ فَأَجْنَبْت ، فَتَمَعَّكْت فِي التُّرَابِ ، ثُمَّ سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْك ،فَتَمْسَحَ بِهَا وَجْهَك وَذِرَاعَيْك } .
فَلَمْ يُقْنِعْ عُمَرَ قَوْلُ عَمَّارٍ وَهُوَ عِنْدَهُ ثِقَةٌ أَمِينٌ ، إلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ شَاهِدًا لِلْأَمْرِ الَّذِي قَالَهُ .
فَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ عُمَرُ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ ، فَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ بِفَسَادِ الْحَدِيثِ بِجُحُودِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ إيَّاهُ
وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ : فِي أَنَّ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ لَوْ قَالَا لِرَجُلٍ : قَدْ كُنْت أَشْهَدْتنَا عَلَى شَهَادَتِك : أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ لَا يَذْكُرُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ عِنْدَ الْقَاضِي بِمَا قَالَا .
وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَى خَطَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّهَادَةَ لَمْ يَسَعْهُ إقَامَتُهَا ، وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ أَفْسَدَ الْحَدِيثَ بِمَا ذَكَرْنَا .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَنْسَاهُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ ، إيَّاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ رِوَايَةَ الثِّقَةِ عَنْهُ .

قِيلَ لَهُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي نَسِيَ ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَزِيدُ ، فَسَمِعَهُ مِنْهُ ، وَهُوَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، فَالنِّسْيَانُ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، فَلِمَ جَعَلْت الْمَرْوِيَّ عَنْهُ أَوْلَى بِالنِّسْيَانِ مِنْ الرَّاوِي ؟ وَأَمَّا مَنْ لَا يَفْسُدُ الْحَدِيثُ بِإِنْكَارِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ لَهُ ، فَإِنَّهُ يُذْهَبُ فِيهِ إلَى أَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَالنِّسْيَانُ جَائِزٌ عَلَى الْمَرْوِيِّ عَنْهُ ، فَلَا يُفْسِدُهُ .
وَقَدْ { قَبِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، حِينَ قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ : أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيت ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَا : نَعَمْ } فَقَبِلَ خَبَرَهُمَا .
وَقَبِلَ عُمَرُ قَوْلَ أَنَسٍ فِي أَمَانِ الْهُرْمُزَانِ حِينَ ، قَالَ لَهُ : " أَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ حَيٍّ أَمْ بِكَلَامِ مَيِّتٍ ؟ " فَقَالَ : تَكَلَّمْ بِكَلَامِ حَيٍّ " وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرُ مَا قَالَهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ .
ثُمَّ قَبِلَ قَوْلَ مَنْ أَخْبَرَ بِهِ .
وَهَذَا عِنْدَنَا لَا يَلْزَمُ مَنْ
خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَعُمَرُ فِي قِصَّةِ الْهُرْمُزَانِ ، ذَكَرَا ذَلِكَ بَعْدَ إخْبَارِ مَنْ أَخْبَرَهُمَا بِهِ .

فارغة

الْبَابُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُوْنَ: فِي الْقَوْلِ فِي رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ وَغَيْرِهِ
وَفِيْهِ فَصْلٌ:فِيْ جَوَازِ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَيَقُوْلُ:حَدَّثَنَا إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ يَسْمَعُ وَ يَضْبِطُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي رِوَايَةِ الْمُدَلِّسِ وَغَيْرِهِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
التَّدْلِيسُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ آخَرَ لَقِيَهُ ، وَيُوهِمَ السَّامِعَ مِنْهُ أَنَّهُ سَمَاعٌ ، وَلَا يَكُونُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، فَيَقُولُ : قَالَ فُلَانٌ ، وَذَكَرَ فُلَانٌ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .
وَقَدْ كَانَ الْأَعْمَشُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَهِشَامٌ ، فِي آخَرِينَ يُدَلِّسُونَ الْأَخْبَارَ .
وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ : لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ .
وَالْقَوْلُ فِيهِ عِنْدَنَا : أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُدَلِّسُ مَشْهُورًا بِأَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إلَّا عَمَّنْ يَجُوزُ قَبُولُ رِوَايَتِهِ ، فَرِوَايَتُهُ مَقْبُولَةٌ فِيمَا دَلَّسَ ، وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُبَالِي عَمَّنْ دَلَّسَ : مِنْ ثِقَةٍ أَوْ غَيْرِ ثِقَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ رِوَايَتُهُ إلَّا أَنْ تَذْكُرَ سَمَاعَهُ فِيهِ ، عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا فِي إرْسَالِهِ الْحَدِيثَ ، وَلَا سِيَّمَا كُلُّ مَنْ أَسْقَطَ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ رَوَى عَنْهُ رَجُلًا مُدَلِّسًا ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدْ رَوَوْا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَثِيرًا مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعُوهَا ، وَحَذَفُوا ذِكْرَ مَنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَاقْتَصَرُوا عَلَى أَنْ قَالُوا : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَكَذَلِكَ التَّابِعُونَ ، وَلَا يُسَمَّوْنَ مُدَلِّسِينَ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُمْ إنَّمَا قَصَدُوا الِاخْتِصَارَ ، وَتَقْرِيبَ الْإِسْنَادِ عَلَى السَّامِعِينَ مِنْهُمْ .
الْآخَرُ : أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْإِسْنَادِ تَأْكِيدَ الْحَدِيثِ ، وَالْقَطْعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِأَنَّهُ قَالَهُ ، وَلَمْ يَقْصِدُوا التَّزَيُّنَ بِعُلُوِّ الْإِسْنَادِ .

وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِيمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَنْ قَصَدَ مِنْهُمْ بِحَذْفِ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ : أَحَدَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ .
فَإِنَّا لَا نُسَمِّيهِ مُدَلِّسًا ، وَإِنَّمَا الْمُدَلِّسُ مَنْ يَقْصِدُ بِحَذْفِ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَهُ : التَّزَيُّنَ
بِعُلُوِّ السَّنَدِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .
وَهَذَا الْقَصْدُ غَيْرُ مَحْمُودٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ مَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إلَّا عَنْ الثِّقَاتِ ، فَهُوَ مَقْبُولُ الْخَبَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا .
وَمَنْ يُدَلِّسُ عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ فَالْأَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهِ : أَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ.

فَصْلٌ
وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقْرِئَ الْمُحَدِّثَ فَيَقُولَ فِيهِ : حَدَّثَنَا إذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ يَسْمَعُ وَيَضْبِطُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : إنَّ قِرَاءَتَك عَلَيَّ لِمُحَدِّثٍ أَثْبَتُ مِنْ قِرَاءَتِهِ عَلَيْك .
وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّهُ إذَا كَانَ قَارِئًا لَمْ يَعْقِلْ شَيْئًا مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ هُوَ السَّامِعُ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِلَ بَعْضَ مَا يَقْرَؤُهُ الْقَارِئُ .
وَمِثْلُهُ يَجُوزُ فِيهِ الشَّهَادَاتُ ، وَهِيَ أَكْبَرُ فِي الْأَصْلِ مِنْ الْأَخْبَارِ ، لِأَنَّك لَوْ قَرَأْت صَكًّا عَلَى إنْسَانٍ بِحَقٍّ عَلَيْهِ ، وَقُلْت لَهُ : أَشْهَدُ عَلَيْك بِذَلِكَ ، فَقَالَ : نَعَمْ .
وَسِعَك أَنْ تَقُولَ : أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ .
وَأَمَّا مَنْ كُتِبَ إلَيْهِ بِحَدِيثٍ ، فَإِنَّهُ إذَا صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ كِتَابُهُ إمَّا بِقَوْلِ ثِقَةٍ ، أَوْ بِعَلَامَاتٍ

مِنْهُ وَخَطِّهِ ، يَغْلِبُ مَعَهَا فِي النَّفْسِ أَنَّهُ كِتَابُهُ ، فَإِنَّهُ يَسَعُ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ الْكِتَابُ أَنْ يَقُولَ : أَخْبَرَنِي فُلَانٌ ، يَعْنِي الْكَاتِبَ إلَيْهِ ، وَلَا يَقُولُ حَدَّثَنِي .
وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا فِيمَنْ قَالَ : إنْ أَخْبَرْت فُلَانًا بِسِرِّ فُلَانٍ فَعَبْدِي حُرٌّ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ ، وَوَصَلَ إلَيْهِ كِتَابَاتُهُ .
فَقَدْ أَخْبَرَ ، وَحَنِثَ فِي يَمِينِهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ وَالْأُمَمِ السَّالِفَةِ فِي كِتَابِهِ
وَجَائِزٌ لَنَا أَنْ نَقُولَ : أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنَا .
وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ إلَى مُلُوكِ الْآفَاقِ يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ، { وَكَتَبَ إلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ فِي تَوْرِيثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا } .
وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ : وَرَدَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ } .
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ الْكِتَابُ مِنْ ذَلِكَ : هُوَ إخْبَارٌ مِنْ الْكَاتِبِ بِهِ .
وَأَمَّا مَا يُوجَدُ مِنْ كَلَامِ رَجُلٍ وَمَذْهَبِهِ فِي كِتَابٍ مَعْرُوفٍ بِهِ قَدْ تَنَاوَلَتْهُ النُّسَخُ ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ نَظَرَ فِيهِ أَنْ يَقُولَ : قَالَ فُلَانٌ كَذَا ، وَمَذْهَبُ فُلَانٍ كَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ .
مِثْلُ كُتُبِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَمُوَطَّأِ مَالِكٍ ، وَنَحْوِهَا مِنْ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِي أَصْنَافِ الْعُلُومِ ، لِأَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ بِمَنْزِلَةِ خَبَرِ التَّوَاتُرِ وَالِاسْتِفَاضَةِ ، لَا يَحْتَاجُ مِثْلُهُ إلَى إسْنَادٍ ، وَقَدْ عَابَ بَعْضُ أَغْمَارِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْكُتُبِ فَقِيلَ لَهُ : أَسَمِعْتهَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ ؟ فَقَالَ : لَا .
فَقِيلَ لَهُ : أَسَمِعْتهَا مِنْ أَبِي يُوسُفَ ؟ فَقَالَ : لَا .
وَإِنَّمَا أَخَذْنَاهَا مُذَاكَرَةً .
فَأَنْكَرَ هَذَا الْقَائِلُ بِجَهْلِهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنْ يَحْكِيَ عَنْهُمْ أَقَاوِيلَهُمْ الَّتِي فِي كُتُبِهِمْ الْمُصَنَّفَةِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ .
وَقَدْ قُلْنَا : إنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى سَمَاعٍ ، وَلَا إسْنَادٍ ، لِظُهُورِهِ وَاسْتِفَاضَتِهِ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا هَكَذَا لَمَا جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِمُوَطَّإِ مَالِكٍ ، أَوْ كِتَابِ أَبِي يُوسُفَ : هَذَا كِتَابُ فُلَانٍ ، وَهَذَا كِتَابُ فُلَانٍ ، إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَمِعَهُ بِإِسْنَادٍ .
وَأَمَّا إذَا قَالَ الرَّاوِي لِرَجُلٍ : قَدْ أَجَزْت لَك أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي جَمِيعَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، فَارْوِهِ عَنِّي
فَإِنْ كَانَا قَدْ عَلِمَا مَا فِيهِ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ فَيَقُولُ : حَدَّثَنِي ، وَأَخْبَرَنِي ، كَمَا أَنَّ

رَجُلًا لَوْ كَتَبَ صَكًّا وَالشُّهُودُ يَرَوْنَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ ، جَازَ لَهُمْ إقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِمَا فِيهِ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الرَّاوِي ، وَلَا السَّامِعُ بِمَا فِيهِ ، فَإِنَّ الَّذِي يَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ : أَخْبَرَنِي فُلَانٌ بِذَلِكَ ، كَمَا قَالُوا فِي الصَّكِّ إذَا أَشْهَدَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ : لَمْ يَصِحَّ الْإِشْهَادُ .
وَكَذَلِكَ إذَا قَالُوا لَهُ : أَجَزْنَا لَك مَا يَصِحُّ عِنْدَك مِنْ حَدِيثِنَا ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَمَا لَوْ قَالَ : مَا صَحَّ عِنْدَك مِنْ صَكٍّ فِيهِ إقْرَارِي فَاشْهَدْ بِهِ عَلَيَّ .لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَجُزْ الشَّهَادَةُ بِهِ عَلَيْهِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فارغة

الْبَابُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُوْنَ: فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ : أُمِرْنَا بِكَذَا ، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا ، وَالسُّنَّةُ كَذَا

فارغة

بَابٌ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : أُمِرْنَا بِكَذَا ، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا ، وَالسُّنَّةُ كَذَا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ :
قَوْلُ الصَّحَابِيِّ : أُمِرْنَا بِكَذَا ، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا .
وَقَوْلُهُ : السُّنَّةُ كَذَا .لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ شَيْءٌ مِنْهُ رِوَايَةً عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إذْ كَانَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالسُّنَّةُ لَا يَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } .
فَقَدْ يَكُونُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ لِلْأَمِيرِ وَالْوُلَاةِ ، فَلَا دَلَالَةَ فِي مِثْلِهِ عَلَى : أَنَّهُ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ ، فَقَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي } .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ سُنَّةً حَسَنَةً } .

وَقَالَ : { مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } .
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ لِرَبِيعَةَ ، حِينَ سَأَلَهُ عَنْ أَرْشِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ إذَا كُنَّ ثَلَاثًا فَقَالَ : " فِيهَا ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : فَإِذَا كُنَّ أَرْبَعًا .
فَقَالَ : فِيهَا أَلْفَا دِرْهَمٍ .
قُلْت : لَمَّا كَثُرَ جُرْحُهَا وَعَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ أَرْشُهَا ؟ فَقَالَ : أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ هَكَذَا السُّنَّةُ " وَإِنَّمَا مَخْرَجُ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَسَمَّاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ سُنَّةً .
وَحُكِيَ لَنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ : " إذَا قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ كَذَا ، فَإِنَّمَا يُرِيدُ سُنَّةَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَكَانَ عَرِيفَ السُّوقِ " .
وَأَمَّا إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا ، أَوْ نَهَانَا عَنْ كَذَا ، وَسَنَّ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا ، أَوْ قَالَ هَذِي سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَأْبَى أَنْ يُوجِبَ بِمِثْلِهِ حُكْمًا ، حَتَّى يَحْكِيَ لَفْظَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ ، لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ لَفْظًا يَحْتَمِلُ الْمَعَانِي ، فَتَأَوَّلَهُ عَلَى الْمَعْنَى عِنْدَهُ ، وَنَحْنُ فَلَا يَلْزَمُنَا تَأْوِيلُهُ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ عَرَفْنَا مِنْ مَذْهَبِ بَعْضِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ نَقْلَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : حُكْمُ مَا هَذَا سَبِيلُهُ مِنْ الْأَلْفَاظِ ثَابِتٌ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ الْعُدُولُ عَنْهُ لِأَجْلِ مَا ذُكِرَ ، لِأَنَّ الرَّاوِيَ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ وَمِمَّنْ يُوثَقُ بِضَبْطِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَهُوَ يَعْرِفُ مَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ مِنْ الْأَلْفَاظِ ، مِمَّا لَا يَحْتَمِلُهُ .
فَلَوْ كَانَ مَصْدَرُ هَذَا الْقَوْلِ عِنْدَهُ عَنْ لَفْظٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ لَبَيَّنَ حِكَايَةَ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ ، فَلَمَّا اقْتَصَرَ عَلَى إجْمَالِ ذِكْرِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلِمْنَا : أَنَّ ذَلِكَ اللَّفْظَ عِنْدَهُ لَمْ يُغَيِّرْ مَا حَكَيْنَاهُ .
وَلَوْ سَاغَ الِاعْتِبَارُ الَّذِي ذَكَرَهُ قَائِلُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ - لَوَجَبَ أَنْ لَا يَحْكُمَ بِهِ إذَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَيْتَ وَكَيْتَ " ، لِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرْوِي نَقْلَ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ .
مِنْهُمْ : الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا .
وَمِنْهُمْ : مَنْ يَرَى نَقْلَ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ ، فَيَجُوزُ عَلَى مَوْضُوعِ هَذَا الْقَائِلِ أَنْ يُقَالَ : إنَّ هَذَا إنَّمَا حَكَى مَعْنَى مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لَا لَفْظَهُ بِعَيْنِهِ ، لِأَنَّ عِيسَى بْنَ أَبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ مِمَّنْ يَرَى الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ ، فَلَمَّا أَبْطَلَ ذَلِكَ .
وَكَانَ قَوْلُهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَذَا .
مَحْمُولًا عَلَى حِكَايَةِ لَفْظٍ وَحَقِيقَةِ مَعْنَاهُ ، وَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ
قَوْلُهُ : " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا : وَنَهَانَا عَنْ كَذَا ، وَسَنَّ لَنَا كَذَا ، عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ " كَأَنَّهُ قَوْلٌ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَيْنِهِ .
وَقَدْ كَانَتْ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ تَكْتَفِي فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ سُنَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْكَامَهُ ، وَسَمَاعُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ بِسَمَاعِ هَذَا اللَّفْظِ ، فِيمَا يَزِيدُ مَعْرِفَةً مِنْ

النُّصُوصِ وَالسُّنَنِ ، أَلَا تَرَى : أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، قَالَ : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كُنَّا سَفَرًا : أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ } فَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْأَمْرِ مُجْمَلًا ، دُونَ حِكَايَةِ لَفْظِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَنَعَ السَّائِلُ أَيْضًا مِنْهُ بِذَلِكَ ، دُونَ مُطَالَبَتِهِ بِإِيرَادِ لَفْظِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، فَتَرَكْنَاهَا } فَاكْتَفَى مِنْهُ بِإِطْلَاقِ لَفْظِ النَّهْيِ ، دُونَ حِكَايَةِ لَفْظِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ ، وَمِنْ نَحْوِهِ : قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلصَّبِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، حِينَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ : السُّنَّةُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " هُدِيت لِسُنَّةِ نَبِيِّك " وَلَمْ يَحْتَجْ مَعَ إضَافَتِهِ السُّنَّةَ إلَى النَّبِيِّ : إلَى حِكَايَةِ لَفْظِهِ أَوْ فِعْلِهِ .

الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُوْنَ: فِي الْقَوْلِ فِي الصَّحَابِيِّ إذَا رَوَى خَبَرًا ثُمَّ عَمِلَ بِخِلَافِهِ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي الصَّحَابِيِّ إذَا رَوَى خَبَرًا ثُمَّ عَمِلَ بِخِلَافِهِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ : إنْ كَانَ الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى تَأْوِيلِ الصَّحَابِيِّ وَلَا غَيْرِهِ ، وَأَمْضَى الْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، إلَّا أَنْ تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُوبِ صَرْفِهِ إلَى مَا يُؤَوِّلُهُ الرَّاوِي .
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ : أَنْ يَرْوِيَهُ ثُمَّ يَقُولَ بِخِلَافِهِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ عِبَارَةً عَنْهُ .
فَهَذَا يَدُلُّ عِنْدَنَا مِنْ قَوْلِهِ : أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ نَسْخُ الْخَبَرِ ، أَوْ عُقِلَ مِنْ ظَاهِرِ حَالِهِ : أَنَّ مُرَادَهُ كَانَ النَّدْبَ ، دُونَ الْإِيجَابِ .
فَالْأَوَّلُ : نَحْوُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : { الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا } .
وَالتَّفْرِيقُ يَكُونُ بِالْقَوْلِ ، وَيَكُونُ بِالْفِعْلِ ، وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُ .
وَكَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ عَلَى التَّفْرِيقِ بِالْأَبْدَانِ .
وَهَذَا تَأْوِيلٌ مِنْهُ ، فَلَا يَقْضِي تَأْوِيلَهُ عَلَى مُرَادِ الْخَبَر .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : نَحْوُ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِي { غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا } .
وَنَظِيرُهُ أَيْضًا : مَا رُوِيَ { عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : مَا هُوَ إلَّا أَنْ سَمِعْت النِّدَاءَ ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى

أَنْ تَوَضَّأْت ، فَقَالَ عُمَرُ : وَلِلْوُضُوءِ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْت : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ } .
فَأَخْبَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بِالْغُسْلِ ، ثُمَّ قَالَ هُوَ : إنَّ الْوُضُوء يُجْزِئُ عَنْهُ ، وَالْأَمْرُ بِالْغُسْلِ لَا يَحْتَمِلُ جَوَازَ الْوُضُوءِ .
فَعَلِمْنَا : أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ بِإِجْزَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ الْغُسْلِ ، إلَّا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ فَحْوَى
خِطَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَمِنْ دَلَالَةِ الْحَالِ ، وَمَخْرَجِ الْكَلَامِ : أَنَّ الْأَمْرَ بِالْغُسْلِ كَانَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ .
وَنَحْوُهُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ { النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ } .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ : " لَمْ يَرْفَعْهُمَا " وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ { النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ } .
ثُمَّ رَوَى مُجَاهِدٌ أَنَّهُ : " صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ ، إلَّا عِنْدَ الِافْتِتَاحِ " فَدَلَّ تَرْكُهُمَا الرَّفْعَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى : أَنَّهُمَا قَدْ عَرَفَا نَسْخَ الْأَوَّلِ ، لَوْلَاهُ لَمَا تَرَكَاهُ ، إذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُظَنَّ بِهِمَا مُخَالَفَةُ سُنَّةٍ رَوَيَاهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَا احْتِمَالَ فِيهِ لِلتَّأْوِيلِ .
قَالَ عِيسَى : وَإِنْ كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ الْخَبَرِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إلَى غَيْرِهِ ، فَالْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ ، دُونَ مَا رَوَى الصَّحَابِيُّ .
فَأَمَّا الْأَوَّلُ : فَنَحْوُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَنَّهُ قَالَ : { الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ، جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ } وَجَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ " نَفَى رَجُلًا ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ .
فَقَالَ

عُمَرُ : لَا أَنْفِي بَعْدَهَا أَحَدًا " .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " كَفَى بِالتَّفْرِقَةِ فِتْنَةً " فَلَوْ كَانَ النَّفْيُ حَدًّا ثَابِتًا لَمَا تَرَكُوهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا ، إذَا صِرْت عَلَيْهَا .
مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ " .
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ " هُمْ شَهِدُوا ، وَهُمْ نَهَوْا عَنْهَا ، فَمَا فِي رَأْيِهِمْ مَا يُرْغَبُ عَنْهُ ، وَلَا فِي نَصِيحَتِهِمْ

مَا يُتَّهَمُ " .
وَمِنْهَا : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَسَمَ خَيْبَرَ حِينَ افْتَتَحَهَا } وَفَتَحَ عُمَرُ السَّوَادَ فَلَمْ يَقْسِمْهُ ، وَتَرَكَهَا فِي أَيْدِي أَهْلِهَا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَ : أَنَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قِسْمَةِ خَيْبَرَ لَمْ يَكُنْ حَتْمًا ، لِأَنَّ مَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ ، لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ .
وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ بِالْمَدِينَةِ } .
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " إنْ جَمَعَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْكَبَائِرِ " وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ادَّعَاهُ مُخَالِفُنَا ثَابِتًا - لَمَا خَفَى مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ يَصْحَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ وَحَضَرِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ خَفِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ نَسْخُ التَّطْبِيقِ ، وَكَانَ يُطَبِّقُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مَعَ قُرْبِ مَحَلِّهِ مِنْ النَّبِيِّ ، وَمُلَازَمَتِهِ إيَّاهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ .
قِيلَ لَهُ : لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ تَرْكُ التَّطْبِيقِ عَمْدًا ، وَإِنَّمَا تَأَوَّلَ لَفْظَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ عَلَى الرُّخْصَةِ ، لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ : " شَكَا إلَيْهِ مَشَقَّةَ التَّطْبِيقِ فَقَالَ : { اسْتَعِينُوا بِالرَّكْبِ } .

وَكَانَ ظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ : التَّرْخِيصُ ، فَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ عِنْدَهُ : أَنَّ الْأَوَّلَ ثَابِتٌ ، فَاخْتَارَهُ ، لِأَنَّهُ أَشَقُّ عَلَى الْمُصَلِّي .
قَالَ عِيسَى : فَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَى الصَّحَابِيِّ : فَنَحْوُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَنَّهُ : رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ طَوَافِ الصَّدْرِ } وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَطُوفَ " .
وَمِثْلُ ذَلِكَ يَجُوزُ خَفَاؤُهُ عَلَى عُمَرَ .
فَالْأَمْرُ فِيهِ عَلَى مَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ : وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ { النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ : أَمَرَ
بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ } وَرَوَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ : " لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ " ، وَمِثْلُهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ، فَلَا يُعْتَرَضُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْخَبَرِ ، وَلَا يُوهِنُهُ .

وَمِثْلُهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " فِي الْحَجِّ عَنْ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ "
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ " فَهَذِهِ أُمُورٌ خَاصَّةٌ يَجُوزُ خَفَاءُ مِثْلِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ ، فَلَا تَقْدَحُ مُخَالَفَتُهُمْ فِيهَا فِي الْخَبَرِ ، وَيُحْمَلُ أَمْرُهُ عَلَى : أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ ، وَأَنَّهُ لَوْ قَدْ كَانَ بَلَغَهُمْ لَصَارُوا إلَيْهِ ، وَتَرَكُوا رَأْيَهُمْ .
بَابٌ الْقَوْلُ فِي رَاوِي الْخَبَرِ كَيْفَ سَبِيلُهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ

الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُوْنَ: فِي الْقَوْلِ فِي رَاوِي الْخَبَرِ كَيْفَ سَبِيلُهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي رَاوِي الْخَبَرِ كَيْفَ سَبِيلُهُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
قَدْ حَكَيْنَا عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ : أَنَّهُمَا كَانَا يُحَدِّثَانِ بِالْمَعَانِي ، وَكَانَ غَيْرُهُمْ - مِنْهُمْ ابْنُ سِيرِينَ - يُحَدِّثُ بِاللَّفْظِ .
وَالْأَحْوَطُ عِنْدَنَا إذًا اللَّفْظُ وَسِيَاقُهُ عَلَى وَجْهِهِ ، دُونَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمَعْنَى ، سَوَاءٌ كَانَ اللَّفْظُ مِمَّا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهُ .
إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِثْلَ : الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، فِي إتْقَانِهِمَا لِلْمَعَانِي وَالْعِبَارَاتِ الَّتِي هِيَ وَفْقَهَا غَيْرُ فَاضِلَةٍ عَنْهَا ، وَلَا مُقَصِّرَةٍ .
وَهَذَا عِنْدَنَا إنَّمَا كَانَ يَفْعَلَانِهِ فِي اللَّفْظِ الَّذِي يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ، وَيَكُونُ لِلْمَعْنَى عِبَارَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ ، فَيُعَبِّرَانِ تَارَةً بِعِبَارَةٍ ، وَتَارَةً بِغَيْرِهَا .
فَأَمَّا مَا لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ مِنْ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّا لَا نَظُنُّ بِهِمَا : أَنَّهُمَا كَانَا يُغَيِّرَانِهِ إلَى لَفْظٍ غَيْرِهِ ، مَعَ احْتِمَالِهِ لِمَعْنًى غَيْرِ مَعْنَى لَفْظِ الْأَصْلِ ، وَأَكْثَرُ فَسَادِ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَتَنَاقُضِهَا وَاسْتِحَالَتِهَا إنَّمَا جَاءَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ اللَّفْظَ الْمُحْتَمِلَ لِلْمَعَانِي ، فَيُعَبِّرُ هُوَ بِلَفْظٍ غَيْرِهِ ، وَلَا يَحْتَمِلُ إلَّا مَعْنًى وَاحِدًا ، عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَعْنَى عِنْدَهُ فَيَفْسُدُ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ نَقْلِ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا .
فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ } .
فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَقْلِ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ لِيَعْتَبِرَهُ الْفُقَهَاءُ ، وَيَحْمِلُوهُ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهَا .

فارغة

الْبَابُ السِّتُّوْنَ: فِي الْقَوْلِ فِي أَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ ) ( فِي أَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
أَفْعَالُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَاقِعَةُ عَلَى قَصْدٍ مِنْهُ يَقْتَسِمُهَا وُجُوهٌ ثَلَاثَةٌ .
وَاجِبٌ ، وَنَدْبٌ ، وَمُبَاحٌ ، إلَّا مَا قَامَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الصَّغَائِرِ الْمَعْفُوَّةِ .
فَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ فِعْلٌ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُقُوعِهِ مِنْهُ ، عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ عَلَيْنَا مِنْ حُكْمِهَا .
فَقَالَ قَائِلُونَ : وَاجِبٌ عَلَيْنَا أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَهُ ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ .
وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ وَاجِبٌ عَلَيْنَا فِعْلُهُ ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُوبِهِ ، وَلَنَا فِعْلُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ ، إذْ كَانَ ذَلِكَ أَدْنَى مَنَازِلِ أَفْعَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : نَقِفُ فِيهِ ، وَلَا نَفْعَلُهُ ، لَا عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ ، وَلَا غَيْرِهَا ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا إذَا عُلِمَ وُقُوعُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ : مِنْ الْإِبَاحَةِ ، وَالنَّدْبِ وَالْإِيجَابِ .
فَقَالَ قَائِلُونَ : عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ فِيهِ ، وَإِيقَاعُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ عَلَيْهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ عَلَيْنَا فِعْلُهُ ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : ظَاهِرُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَلْزَمُنَا بِهِ شَيْءٌ ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى لُزُومِهِ لَنَا ، وَلَا أَحْفَظُ عَنْهُ الْجَوَابَ أَيْضًا ، إذَا عُلِمَ وُقُوعُهُ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، وَاَلَّذِي يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي مِنْ مَذْهَبِهِ ، أَنَّهُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ فِيهِ ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ عَلَيْهِ ، فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُوجِبُ عَلَيْنَا فِعْلَ مِثْلِهِ - قَوْلُ اللهِ
تَعَالَى { أَطِيعُوا اللَّهَ } وَقَالَ تَعَالَى { فَاتَّبِعُوهُ } وَقَالَ تَعَالَى { قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ } فَلَمَّا أَمَرْنَا بِطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ ، وَكَانَتْ طَاعَتُهُ وَاتِّبَاعُهُ لَا يَكُونَانِ إلَّا بِأَنْ نُوقِعَ أَفْعَالَنَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُهُ مِنَّا .

وَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ عِبَارَةً عَنْ إرَادَتِهِ ذَلِكَ مِنَّا ، وَلَا كَانَ فِي ظَاهِرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، لَمْ يَجُزْ لَنَا فِعْلُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِيجَابِ ، مَعَ فَقْدِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ يُرِيدُ ذَلِكَ مِنَّا ، فَلَا يَكُونُ فِعْلُنَا لَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ طَاعَةً ، وَلَا اتِّبَاعًا لَهُ ، وَلِأَنَّا مَتَى أَقْدَمْنَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْنَا بِأَنَّهُ مُرِيدٌ مِنَّا ذَلِكَ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَنَا إثْبَاتُ إرَادَتِهِ لِذَلِكَ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ دَلَالَةٍ ، وَظُهُورُ فِعْلِهِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا ، أَوْ قَدْ يَفْعَلُ هُوَ فِي نَفْسِهِ فِعْلًا وَلَا يُرِيدُ مِنَّا مِثْلَهُ ، فَإِذًا لَيْسَ وُجُودُ فِعْلِهِ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ ، وَلَيْسَ ظُهُورُ الْفِعْلِ مِنْهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَظُهُورِ أَمْرِهِ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى إرَادَتِهِ مِنَّا ، لِأَنَّهُ لَا يَأْمُرُنَا بِشَيْءٍ إلَّا وَقَدْ أَرَادَ مِنَّا فِعْلَهُ
فَظَاهِرُ الْأَمْرِ يَقْتَضِي إرَادَةَ الْمَأْمُورِ مِنَّا .
فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَا .
فَإِنْ قِيلَ : مَا أَنْكَرْت أَنْ يَكُونَ مَا اسْتَدْلَلْت بِهِ مِنْ الْآيِ هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُوبِ فِعْلِهِ عَلَيْنَا ، لِأَنَّهُ حِينَ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِهِ ، فَقَدْ أَمَرَنَا بِأَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ ، إذْ كَانَ الْمَعْقُولُ مِنْ لَفْظِ الِاتِّبَاعِ ، أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ .
قِيلَ : لَا يَخْلُو شَرْطُ الِاتِّبَاعِ : مِنْ أَنْ يَكُونَ إيقَاعُ الْفِعْلِ فِي ظَاهِرِهِ عَلَى حَسَبِ مَا أَوْقَعَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُعَلَّقًا بِإِرَادَتِهِ ذَلِكَ مِنَّا ، أَوْ أَنْ نَفْعَلَهُ عَلَى حَسَبِ مَا يُرِيدُهُ مِنَّا ، وَمَتَى فَعَلَهُ فِي صُورَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِهِ بِإِرَادَتِهِ إيَّاهُ مِنَّا ، لَكُنَّا مُتَّبِعِينَ إذَا نَهَانَا عَنْهُ ، وَفَعَلَهُ هُوَ فِي

نَفْسِهِ ، فَفَعَلْنَا مِثْلَ فِعْلِهِ لِوُجُودِ مِثْلِهِ فِي صُورَتِهِ مِنَّا ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكُنَّا مُطِيعِينَ لَهُ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ مُتَّبِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطِيعًا لَهُ : فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُطِيعًا عَاصِيًا ، فَلَمَّا بَطَلَ هَذَا عَلِمْنَا : أَنَّ شَرْطَ اتِّبَاعِهِ فِي فِعْلِهِ : أَنْ نُوقِعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَ عَلَيْهِ وَأَرَادَهُ مِنَّا ، فَلَمَّا لَمْ يَكُ ظَاهِرُ فِعْلِهِ دَلَالَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَرَادَ مِنَّا ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَنَا إيقَاعُهُ عَلَى جِهَةِ الْإِيجَابِ ، مَعَ فَقْدِ الْعِلْمِ مِنَّا بِالْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ عَلَيْهِ .
وَأَيْضًا : فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِعْلُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ ثُمَّ فَعَلْنَاهُ نَحْنُ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ - لَمْ نَكُنْ مُتَّبِعِينَ لَهُ ، لِأَنَّ شَرْطَ الِاتِّبَاعِ إيقَاعُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ عَلَيْهِ ، وَمَتَى خَالَفْنَاهُ فِي هَذَا الْوَجْهِ خَرَجْنَا مِنْ حَدِّ الِاتِّبَاعِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا فَفَعَلَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ عَلَى وَجْهِ الْمُعَارَضَةِ لَهُ وَالْمُضَاهَاةِ لِفِعْلِهِ قَاصِدًا الْمُعَارَضَةَ وَمُبَارَاتَهُ ، لَمْ يَكُنْ مُتَّبِعًا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَعَ فِعْلًا مِثْلَ فِعْلِهِ فِي الظَّاهِرِ .

فَإِنْ قِيلَ : الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِ قَوْله تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } وَالْفِعْلُ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ لَفْظُ الْأَمْرِ ، لِأَنَّ الْأَمْرَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِبَارَةً عَنْ شَأْنِهِ وَطَرِيقَتِهِ .
كَمَا قَالَ تَعَالَى { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } وَقَالَ تَعَالَى { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } وَقَالَ تَعَالَى { قُلْ إنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ } وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ تَضَمَّنَ قَوْله تَعَالَى { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } النَّهْيَ عَنْ مُخَالَفَتِهِ : فِي شَأْنِهِ ، وَطَرِيقَتِهِ ، وَأَفْعَالِهِ ، وَأَحْوَالِهِ فِيهِ .
قِيلَ لَهُ :أَوَّلُ مَا فِي هَذَا : أَنَّ إطْلَاقَ لَفْظِ الْأَمْرِ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ : افْعَلْ ، وَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ ، إلَّا عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْأَمْرِ لَا يَنْتَفِي عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، إذَا أُرِيدَ بِهِ إلْزَامُ الْفِعْلِ بِحَالٍ ، وَيَنْتَفِي لَفْظُ الْأَمْرِ عَنْ الْفِعْلِ بِأَنْ يُقَالَ : الْفِعْلُ لَيْسَ بِأَمْرٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ .
أَلَا تَرَى : أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا فِي اللَّفْظِ ، وَيَعْطِفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، فَيَقُولَ : فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ الْفِعْلُ أَمْرًا عَلَى الْحَقِيقَةِ - لَجَازَ أَنْ يُقَالَ : لِكُلِّ فِعْلٍ أَمْرٌ ، وَلَجَازَ أَنْ يُقَالَ : إنَّ صَلَاتَنَا أَمْرٌ ، وَقُعُودَنَا ، وَأَكْلَنَا ، وَشُرْبَنَا ، أَمْرٌ .
وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا : أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ الْأَمْرِ - وَهُوَ النَّهْيُ - إنَّمَا يَكُونُ قَوْلًا لَا فِعْلًا ، فَكَذَلِكَ ضِدُّهُ ، وَمَا فِي مُقَابَلَتِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلًا .
وَأَيْضًا : فَلَوْ صَحَّ أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ يَتَنَاوَلُ الْفِعْلَ لَمَا كَانَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْت ، لِأَنَّ الضَّمِيرَ الَّذِي فِي قَوْله تَعَالَى : ( عَنْ أَمْرِهِ ) رَاجِعٌ إلَى اللهِ تَعَالَى ، دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ حُكْمَ الْكِنَايَةِ أَنْ تَرْجِعَ إلَى مَا يَلِيهَا ، وَلَا تَرْجِعُ إلَى مَا تَقَدَّمَ إلَّا بِدَلَالَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ الَّذِي يَلِي الْكِنَايَةَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى ، لِأَنَّهُ قَالَ : { قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا } وَقَالَ :

{ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } وَجَبَ أَنْ يَكُونَ ضَمِيرُ هَذِهِ الْكِنَايَةِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى ، وَإِذَا صَحَّ رُجُوعُهُ إلَى اللهِ تَعَالَى لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ إلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لِأَنَّ فِيهَا ضَمِيرَ الْوَاحِدِ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَكَانَ تَقْدِيرُ الْآيَةِ ، فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ اللهِ ، فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ
مِنْ تَعْظِيمِ الرَّسُولِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } .
قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ : أَيْ لَا تَدْعُوهُ كَمَا يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، بِأَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مِنْكُمْ : يَا مُحَمَّدُ ، بَلْ يَدْعُوهُ بِأَنْبَهِ أَسْمَائِهِ وَأَشْرَفِهَا ، فَيَقُولُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، وَيَا رَسُولَ اللهِ .
فَإِنْ قِيلَ : لَا يَمْتَنِعُ رُجُوعُ ضَمِيرِ الْكِنَايَةِ إلَيْهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِمًا } فَرَدَّ الضَّمِيرَ إلَى التِّجَارَةِ ، وَقَدْ تَوَسَّطَهَا ذِكْرُ اللَّهْوِ .
قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا كَمَا ظَنَنْته ، لِأَنَّ الْأَصْلَ رُجُوعُ الْكِنَايَةِ إلَى مَا يَلِيهَا ، وَلَا يَرْجِعُ إلَى مَا تَقَدَّمَ إلَّا بِدَلَالَةٍ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى : ( انْفَضُّوا إلَيْهَا ) قَدْ عَادَ إلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي الْمَعْنَى ، لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَهُمَا جَمِيعًا ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَحَصَلَ قَوْلُهُ : ( أَوْ لَهْوًا ) مُنْفَرِدًا عَنْ خَبَرِهِ ، فَيَبْطُلُ فَائِدَتُهُ ، فَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ : أَوْ لَهْوًا ، مُفْتَقِرًا إلَى خَبَرٍ ، وَلَا خَبَرَ لَهُ غَيْرُ مَا فِي الْآيَةِ عَلِمْنَا أَنَّ قَوْلَهُ : انْفَضُّوا إلَيْهَا خَبَرٌ لَهُمَا جَمِيعًا ، وَإِنَّمَا خَصَّ التِّجَارَةَ بِالْكِنَايَةِ ، لِأَنَّ فِي الْعَادَةِ : أَنَّ تَفَرُّقَ النَّاسِ إلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ .
وَجَوَابٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ قَدْ اقْتَضَتْ أَنْ لَا يَكُونَ ظَاهِرُ فِعْلِهِ مُوجِبًا عَلَيْنَا فِعْلَ مِثْلِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَذَّرَ مُخَالَفَةَ أَمْرِهِ ، وَمَتَى لَمْ يَعْلَمْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ فَعَلَهُ هُوَ فِي نَفْسِهِ مِنْ إيجَابٍ ، أَوْ نَدْبٍ ، أَوْ إبَاحَةٍ ، ثُمَّ فَعَلْنَاهُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَهُ وَأَرَادَهُ مِنَّا فَإِنَّ ذَلِكَ إلَى مُخَالَفَتِهِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الْمُتَابَعَةِ ، وَلَيْسَ تَرْكُ الْمُخَالَفَةِ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ ، فِي صُورَتِهِ ، دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا عَلَى إرَادَتِهِ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ لَوْ نَهَاهُ عَنْ فِعْلِهِ كَانَ مُخَالِفًا لِأَمْرِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ .

وَأَيْضًا : لَوْ سَلَّمْنَا لَهُمْ أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ يَتَنَاوَلُ الْفِعْلَ ، لَمَا صَحَّ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مُرَادًا بِالْآيَةِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ رَجَعَ الضَّمِيرُ إلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُتَّفِقُونَ : أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي هُوَ الْقَوْلُ مُرَادٌ ، وَإِذَا صَحَّ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادٌ امْتَنَعَ دُخُولُ الْفِعْلِ فِيهِ ، لِأَنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَتَنَاوَلَ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، عَلَى مَا بَيَّنَّا فِيمَا سَلَفَ .
وَأَيْضًا : فَلَوْ سَلَّمْنَا لَهُمْ جَمِيعَ مَا ادَّعَوْهُ فِي الْآيَةِ : مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ هَاهُنَا : طَرِيقَتُهُ ، وَشَأْنُهُ ، وَأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لَمَا صَحَّ الِاحْتِجَاجُ بِعُمُومِهِ فِي إيجَابِهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ فِي لُزُومِ سَائِرِ أَفْعَالِهِ لَنَا ، وَمَا لَا يَصِحُّ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ فِيهِ لَمْ يَجُزْ اعْتِبَارُ الْعُمُومِ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ، فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ تَقْدِيرُهُ : فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ بَعْضِ أَفْعَالِهِ ، فَيَحْتَاجُ ذَلِكَ الْبَعْضُ إلَى دَلَالَةٍ فِي إثْبَاتِ حُكْمِهِ ، وَلُزُومِ فِعْلِهِ ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُجْمَلًا ، مُفْتَقِرًا إلَى الْبَيَانِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَوْله تَعَالَى : { فَاتَّبِعُوهُ } يَقْتَضِي وُجُوبَ فِعْلِهِ عَلَيْنَا .
قِيلَ لَهُ : قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هَذِهِ الدَّلَائِلَ تَدُلُّ : عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلَيْنَا ، لِتَعَذُّرِ اتِّبَاعِهِ فِيهِ ، عِنْدَ فَقْدِنَا الْعِلْمَ بِالْوَجْهِ الَّذِي أُوقِعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ ، لِأَنَّ اتِّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ طَاعَةً ، وَمَتَى فَعَلْنَاهُ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ وَنَحْنُ لَا نَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَاعَةٍ ، فَلَا نَكُونُ مُتَّبِعِينَ لَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } وَهَذَا
يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّأَسِّي بِهِ ، لِأَنَّهُ قَالَ : { لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ } وَمَعْنَاهُ يَخَافُ اللَّهَ .
قِيلَ لَهُ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ ، لِأَنَّهُ قَالَ : لَكُمْ أَنْ تَتَأَسَّوْا بِهِ ، وَهَذَا نَدْبٌ وَلَيْسَ بِإِيجَابٍ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ إلَّا بِدَلَالَةٍ ، لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ : كَانَ يَفْعَلُ كَذَا لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، وَإِنَّمَا كَانَ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، لَوْ قَالَ : عَلَيْك بِهِ ، أَنْ تَفْعَلَ كَذَا .
فَإِنْ قِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : عَلَيْكُمْ .كَمَا قَالَ تَعَالَى : { وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا } وقَوْله تَعَالَى : { وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ } مَعْنَاهُ عَلَيْهِمْ .

قِيلَ الْحَقِيقَةُ : مَا وَصَفْنَا ، وَهَذَا مَجَازٌ ، لَا يُصْرَفُ اللَّفْظُ إلَيْهِ إلَّا بِدَلَالَةٍ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ } فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو ثَوَابَ اللهِ ، أَبَانَ بِهِ عَنْ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ بِالتَّأَسِّي بِهِ ، وَاسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ بِالْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، لِأَنَّ النَّدْبَ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ .
وَأَمَّا تَأْوِيلُ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى مَعْنَى : يَخَافُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ - غَلَطٌ ، لِأَنَّ الرَّجَاءَ غَيْرُ الْخَوْفِ فِي اللُّغَةِ .
أَلَا تَرَى أَنَّك تَقُولُ : أَرْجُو الثَّوَابَ ، وَلَا تَقُولُ : أَرْجُو الْعِقَابَ .
وَإِنَّمَا تَقُولُ : أَخَافُ الْعِقَابَ ، وَقَالَ تَعَالَى: { يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ } ، فَالرَّجَاءُ يَتَعَلَّق بِضِدِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْخَوْفُ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِيقَةِ ، وَصَرْفُهُ إلَى ضِدِّ مُوجِبِهِ .
وَأَيْضًا : لَوْ دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ لَمَا دَلَّ عَلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ ، لِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّأَسِّي بِهِ ، لِيَكُونَ فِعْلًا مُسَاوِيًا لِفِعْلِهِ فِي الْحُكْمِ ، فَإِذَا لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ فِعْلَهُ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ ، ثُمَّ فَعَلْته أَنَا عَلَى وَجْهِ الْإِيجَابِ ،فَلَيْسَ ذَلِكَ تَأَسِّيًا بِهِ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ التَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَاعَةٌ ، وَإِذَا فَعَلَهُ هُوَ نَدْبًا أَوْ إبَاحَةً وَفَعَلْته أَنَا عَلَى الْوُجُوبِ فَقَدْ خَالَفْته ، وَمُخَالَفَتُهُ لَيْسَتْ بِطَاعَةٍ .
وَأَيْضًا : فَلَمَّا كَانَ مَعْلُومًا تَعَذُّرُ التَّأَسِّي بِهِ فِي كُلِّ أَفْعَالِهِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ لُزُومَ سَائِرِ أَحْوَالِهِ ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ ، صَارَ مَا بَدَرَ إلَيْهِ مِنْ التَّأَسِّي بِهِ مُتَعَلِّقًا بِبَعْضِ أَفْعَالِهِ ، لِاسْتِحَالَةِ اعْتِقَادِ الْعُمُومِ فِيهِ
فَصَارَ تَقْدِيرُهُ : لَكُمْ التَّأَسِّي بِهِ فِي بَعْضِ أَفْعَالِهِ ، فَيَحْتَاجُ إلَى دَلَالَةٍ أُخْرَى غَيْرِ اللَّفْظِ فِي إثْبَاتِ الْوَجْهِ الَّذِي يَتَأَسَّى بِهِ فِيهِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَوْله تَعَالَى : { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ } يَدُلُّ عَلَى : أَنَّ مَا فَعَلَهُ يَجِبُ عَلَيْنَا فِعْلُ مِثْلِهِ ، لِأَنَّهُ مِمَّا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ : ( مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ ) وَبَيْنَ لَوْ قَالَ : مَا أَتَى الرَّسُولُ بِهِ فَخُذُوهُ ، كَمَا لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ : " مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ "

وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ : مَا نَهَى عَنْهُ فَانْتَهُوا عَنْهُ .
فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا غَلَطٌ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : ( مَا آتَاكُمْ ) لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : مَا أَتَى بِهِ فَخُذُوهُ ، بِقَصْرِ الْأَلِفِ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : ( مَا آتَاكُمْ ) بِمَعْنَى مَا أَعْطَاكُمْ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي خِطَابَنَا بِهِ ، وَإِرَادَتَهُ مِنَّا ، وَمَا فَعَلَهُ فِي نَفْسِهِ فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ قَدْ أَتَانَا فِي نَفْسِهِ أَفْعَالًا لَا يُرِيدُهَا مِنَّا .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : { وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ } ، فَإِنَّ النَّهْيَ لَا يَكُونُ إلَّا خِطَابًا لَنَا ، وَذَلِكَ فِي مَضْمُونِ اللَّفْظِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ { وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ } وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَوْ قَالَ : مَا نَهَانَا عَنْهُ ، يُبَيِّنُ لَكُمْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قِيلَ : أَتَى فُلَانٌ كَذَا : أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ فِعْلًا فَعَلَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَإِذَا قِيلَ : آتَى كَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ ، يَنْبَغِي إعْطَاءً ، فَيَقْتَضِي مُعْطِيًا ، فَاقْتَضَتْ الْآيَةُ فِيمَا وَصَفْنَا خِطَابَ الْغَيْرِ بِهِ ، وَأَمَّا فِعْلٌ يَفْعَلُهُ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ إطْلَاقُ ذَلِكَ فِيهِ .
فَإِنْ قِيلَ : لَمَّا { خَلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْلَهُ فِي الصَّلَاةِ خَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ } ، فَدَلَّ : عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَقِدِينَ لِلْوُجُوبِ فِي أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
قِيلَ لَهُ : هَذِهِ دَعْوَى غَيْرُ مَقْرُونَةٍ بِدَلَالَةٍ ، مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِيهِ الْوُجُوبَ ؟ دُونَ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ ؟ وَهَذَا الْخَبَرُ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجُوزُ اعْتِقَادُ الْوُجُوبِ فِي أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ { النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَلَّمَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟ فَقَالُوا : رَأَيْنَاك خَلَعْت فَخَلَعْنَا .
فَقَالَ : إنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ بِهَا قَذَرًا } فَلَوْ كَانَ جَائِزًا لَهُمْ اعْتِقَادُ الْوُجُوبِ فِيهِ - لَمَا كَانَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ خَلْعَهَا فِي الصَّلَاةِ .
فَإِنْ قِيلَ : لِمَا رُوِيَ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً ، أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى اجْتَمَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُمْ : خَشِيت أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ } فَدَلَّ عَلَى : أَنَّ مُدَاوَمَتَهُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ مُوجِبٌ لِلتَّأَسِّي بِهِ فِيهِ ، لَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ : خَشِيت أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ مَعْنًى .
قِيلَ لَهُ : هَذَا مِنْ أَدَلِّ الدَّلَائِلِ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ مِنْ وَجْهَيْنِ

أَحَدُهُمَا : أَنَّ كَلَامَنَا فِي ظَاهِرِ فِعْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ أَمْ لَا ؟ وَلَمْ نَتَكَلَّمْ فِي الْمُدَاوَمَةِ ، وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهِمْ لَيْلَتَيْنِ ، وَأَخْبَرَ مَعَ ذَلِكَ : أَنَّهَا لَمْ تَجِبْ بِفِعْلِهِ ، فَلَوْ كَانَ فِعْلُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لَكَانَ قَدْ وَجَبَ بِأَوَّلِ لَيْلَةٍ .
وَالثَّانِي : قَوْلُهُ : خَشِيت أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ لَوْ دَاوَمْت ، فَأَخْبَرَ : أَنَّهَا كَانَتْ تُكْتَبُ عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةِ الْفِعْلِ ، وَلَوْ كَانَتْ مُدَاوَمَتُهُ عَلَى الْفِعْلِ تَقْتَضِي الْوُجُوبَ لَقَالَ : لَوْ دَاوَمْت عَلَيْهَا لَوَجَبَتْ بِالْمُدَاوَمَةِ ، وَكَانَ لَا يَحْتَاجُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِهَا .
وَقَوْلُهُ : " خَشِيت أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ " يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلِمَ فِي مِثْلِهِ : أَنَّهُ إذَا دَاوَمَ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُدَاوِمْ لَمْ تُكْتَبْ ، فَكَانَ لُزُومُهُ لِلْفُرُوضِ مَوْقُوفًا عَلَى اخْتِيَارِهِ ، كَمَا كَانَ لُزُومُ الْخَمْسِينَ صَلَاةً أَوْ الْخَمْسَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهَا مَوْقُوفًا عَلَى اخْتِيَارِهِ .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ : أَنَّ أَفْعَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَوِرُهَا مَعْنَيَانِ : الْأَخْذُ ، وَالتَّرْكُ .
فَلَمَّا كَانَ التَّرْكُ غَيْرَ وَاجِبٍ وَهُوَ أَحَدُ قِسْمَيْ الْفِعْلِ ، كَانَ الْأَخْذُ مِثْلَهُ .
وَالْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا : أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْفِعْلِ دَلَالَةٌ عَلَى حُكْمِهِ فِي نَفْسِهِ ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ التَّرْكِ دَلَالَةٌ عَلَى حُكْمِهِ فِي نَفْسِهِ : مِنْ وُجُوبٍ ، أَوْ نَدْبٍ ، أَوْ إبَاحَةٍ .
فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ وُجُوبُ الْفِعْلِ عَلَيْنَا بِوُجُودِهِ " مِنْهُ لِوُجُودِ الْمَعْنَيَيْنِ " فَإِنْ قِيلَ : قَدْ اتَّفَقْنَا عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ إذَا وَرَدَ عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ فَهُوَ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَكَذَلِكَ فِعْلُهُ فِي الْقَضَاءِ بَيْنَ مُتَنَازِعَيْنِ ، وَالْفَصْلِ بَيْنَ خَصْمَيْنِ بِالْقَضَاءِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ سَائِرُ أَفْعَالِهِ بِمَثَابَتِهَا .
قِيلَ لَهُ : لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا فِعْلَهُ ، فَهُوَ سُؤَالٌ سَاقِطٌ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّا لَا نَقُولُ : إنَّ وُرُودَ فِعْلِهِ مَوْرِدَ الْبَيَانِ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ عَلَى هَذَا الْإِطْلَاقِ ، وَإِنَّمَا نَقُولُ : إنَّ وُرُودَ فِعْلِهِ مَوْرِدَ الْبَيَانِ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ إذَا كَانَ بَيَانًا لِلَّفْظِ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ ،وَإِنْ وَرَدَ بَيَانًا لِمَا لَا يَقْتَضِي الْإِيجَابَ فَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ .
وَأَمَّا الْقَضَاءُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَنَحْوِهِ - فَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ قَدْ قَامَتْ عَلَى أَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ ، فَلَزِمَنَا الِاقْتِدَاءُ فِيهِ .
وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إنَّ مَا عَلِمْنَا وُجُوبَهُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَوَاجِبٌ

عَلَيْنَا فِعْلُهُ .
وَالْكَلَامُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ - خُرُوجٌ عَنْ الْمَسْأَلَةِ .
وَمِنْ الدَّلِيلِ أَنَّ ظَاهِرَ فِعْلِهِ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ مِثْلِهِ عَلَيْنَا : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَكْلِيفُنَا عُمُومَ مِثْلِ أَفْعَالِهِ ، لِأَنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَا نَتَوَصَّلُ إلَيْهِ ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ مُخَاطَبًا بِذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى مُلَازَمَتِهِ ، وَتَرْكُ مُفَارَقَتِهِ ، فَاسْتَحَالَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَكْلِيفُنَا عُمُومَ أَفْعَالِهِ ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ بَعْضَهَا غَيْرُ وَاجِبٍ ، فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ وَاجِبًا لَاسْتَحَالَ أَنْ يُمَيِّزَ مَا هُوَ وَاجِبٌ مِنْهَا مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، بِدَلَالَةِ غَيْرِ الْفِعْلِ ، فَإِذًا لَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِظَاهِرِ فِعْلِهِ عَلَى وُجُوبِ فِعْلِ مِثْلِهِ عَلَيْنَا .
فَإِنْ قِيلَ : مَا أَنْكَرْت أَنْ يَكُونَ أَفْعَالُهُ وَاجِبَةً عَلَيْنَا حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ شَيْئًا مِنْهَا غَيْرُ وَاجِبٍ ، فَيَخْرُجُ عَلَى حَدِّ الْوُجُوبِ بِالدَّلَالَةِ الْمُوجِبَةِ لِذَلِكَ .
قِيلَ لَهُ : هَذَا خَطَأٌ ، لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُسَوِّغُ أَنْ يُقَالَ فِيمَا يَصِحُّ تَكْلِيفُ جَمِيعِهِ ، ثُمَّ يَرِدُ لَفْظٌ يَقْتَضِي لُزُومَ الْجَمِيعِ .
فَيُقَالُ : إنَّ الْجَمِيعَ وَاجِبٌ ، إلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ ، فَأَمَّا مَا لَا يَصِحُّ تَكْلِيفُ جَمِيعِهِ - فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : إنَّ جَمِيعَهُ وَاجِبٌ ، إلَّا مَا قَامَ دَلِيلُهُ ، وَعَلَى أَنَّك لَمْ تُعَضِّدْ هَذَا الْقَوْلَ بِدَلِيلٍ .
وَلِخَصْمِك أَنْ يَقُولَ : إنَّ جَمِيعَهُ غَيْرُ وَاجِبٍ ، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْوُجُوبِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ(فِعْلِهِ؟؟) عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ مِثْلِهِ عَلَيْنَا .
وَنُدَلِّلُ الْآنَ : عَلَى أَنَّا مَتَى وَقَفْنَا عَلَى حُكْمِ فِعْلِهِ : مِنْ إبَاحَةٍ ، أَوْ نَدْبٍ ، أَوْ إيجَابٍ ، فَعَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ ، وَالتَّأَسِّي بِهِ فِيهِ ، فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ : قَوْله تَعَالَى : { فَاتَّبِعُوهُ } وَقَالَ تَعَالَى : { قُلْ إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ } وَقَالَ تَعَالَى : { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } وَالِاتِّبَاعُ : أَنْ يُفْعَلَ مِثْلُ فِعْلِهِ ، وَفِي حُكْمِهِ ، فَإِذَا فَعَلَهُ وَاجِبًا ، فَعَلْنَا عَلَى الْوُجُوبِ ، وَإِذَا فَعَلَهُ نَدْبًا ، أَوْ مُبَاحًا ، فَعَلْنَاهُ كَذَلِكَ ، لِنَكُونَ قَدْ وَفَّيْنَا الِاتِّبَاعَ حَقَّهُ ، وَفِيمَا يَقْتَضِيهِ .

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا : قَوْله تَعَالَى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } فَإِذَا عَلِمْنَاهُ فَعَلَ فِعْلًا عَلَى الْوُجُوبِ قُلْنَا : التَّأَسِّي بِهِ فِي فِعْلِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ ، فَلَوْلَا أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْنَا بِوُقُوفِنَا عَلَى جِهَةِ فِعْلِهِ ، أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَهُ - لَمَا جَازَ لَنَا أَنْ نَتَأَسَّى بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ ، عَلَى وَجْهِ الْإِيجَابِ ، لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ - لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَكَذَلِكَ مَا عَلِمْنَا مِنْ أَفْعَالِهِ : أَنَّهُ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ .
قُلْنَا : فَعَلَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، فَلَوْلَا أَنَّهُ قَدْ صَارَ نَدْبًا لَمَا جَازَ فِعْلُهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ ، وَالتَّأَسِّي بِهِ أَنْ يُفْعَلَ مِثْلُ فِعْلِهِ ، وَفِي حُكْمِهِ سَوَاءٌ ، وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ فِعْلُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَقَعَ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّأَسِّي بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، لِمَا وَصَفْنَا .
وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ عَقَلُوا فِيمَا نَقَلُوهُ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ وَسَائِرَ أُمَّتِهِ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ ، إلَّا مَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، وَأَفْرَدَهُ بِحُكْمِهِ ، دُونَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ، كَمَا عَقَلُوا : أَنَّ أَهْلَ سَائِرِ الْأَعْصَارِ بَعْدَ النَّبِيِّ فِي حُكْمِ مَنْ كَانَ فِي عَصْرِهِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ ، وَكَمَا عَقَلُوا : أَنَّ مَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَخْصٍ بِعَيْنِهِ مِنْ حُكْمٍ ، جَارٍ فِي سَائِرِ الْأُمَّةِ .
فَإِنْ كَانَ حُكْمًا مُبْتَدَأً فَالْجَمِيعُ فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ حُكْمًا مُتَعَلِّقًا بِسَبَبٍ فَبِحُدُوثِ ( السَّبَبِ ) .
فَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ السَّبَبِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ حَكَمَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْحُكْمِ ، وَعَلَى هَذَا الْمِنْهَاجِ وَالْمَفْهُومِ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَافَقُوا عَلَى نَقْلِ أَحْكَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَحْكُومِ بِهَا فِي أَشْخَاصٍ بِأَعْيَانِهِمْ ، إلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، لِأَنَّهُمْ عَقَلُوا أَنَّهَا أَحْكَامٌ جَارِيَةٌ فِي جَمِيعِهِمْ ، إلَّا مَنْ خَصَّهُ الدَّلِيلُ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا } فَأَخْبَرَ : أَنَّهُ أَبَاحَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لِيَكُونَ حُكْمًا جَارِيًا فِي أُمَّتِهِ ، وَنَبَّهْنَا بِهِ ، عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُمَّتَهُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ سَوَاءٌ ، إلَّا مَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ : مِنْ نَحْوِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا : قَوْله تَعَالَى : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } إلَى قَوْله

تَعَالَى { خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } لَمَّا أَرَادَ إفْرَادَ النَّبِيِّ بِذَلِكَ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخُصَّهُ لَعَقَلَتْ الْأُمَّةُ مُسَاوَاتَهَا لَهُ فِيهِ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ : حَدِيثُ { الْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ حِينَ بَعَثَ بِهَا زَوْجُهَا إلَيْهَا
لِتَسْأَلَهَا عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَأَخْبَرَتْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَسْت كَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لِنَبِيِّهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَا تَأَخَّرَ ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَتْهُ ، فَقَالَ : النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأُمِّ سَلَمَةَ : هَلَّا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَدْ أَخْبَرْتهَا بِذَلِكَ ، فَقَالَ زَوْجُهَا : لَسْت كَالنَّبِيِّ ، إنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَا تَأَخَّرَ ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَالَ : إنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ ، وَأَعْلَمَكُمْ بِحُدُودِهِ } .
فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّ وُجُودَ فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ كَانَ كَافِيًا فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَتِهِ عَنْ حُكْمِ نَفْسِهِ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا عَلَى مَا وَصَفْنَا ، فَمَا عَلِمْنَاهُ مِنْ أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاقِعًا عَلَى وَجْهِهِ كَانَ عَلَيْنَا الِاقْتِدَاءُ بِهِ ، فِي إيقَاعِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَهُ عَلَيْهِ ، وَمَا لَمْ نَعْلَمْهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ فَعَلَهُ ، قُلْنَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ ، إذْ كَانَتْ أَدْنَى مَنَازِلِ أَفْعَالِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِعْلُهُ بَدْءًا ، وَلَا وَاجِبًا ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ حُكْمٍ لَا نَعْلَمُ وُجُودَهُ .
فَإِنْ قِيلَ : شَرْطُ الطَّاعَةِ وَالِاتِّبَاعِ وَالتَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنْ يَكُونَ هُوَ فَعَلَهُ ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَرَادَ مِنَّا مِثْلَهُ .
قِيلَ لَهُ : لَمَّا قَالَ تَعَالَى : { فَاتَّبِعُوهُ } وَقَالَ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } فَكَانَ الِاتِّبَاعُ وَالتَّأَسِّي : أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَهُ ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَهُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَّا إيقَاعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ ، وَمَا أَرَادَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَادَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَّا ، بِإِرَادَةٍ مَقْرُونَةٍ بِفِعْلِ مِثْلِهِ ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَهُ عَلَيْهِ ، مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا .
وَأَيْضًا : لَمَّا أَقَامَ اللَّهُ لَنَا الدَّلَائِلَ : عَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحُكْمَ أُمَّتِهِ سَوَاءٌ ، إلَّا فِيمَا خَصَّهُ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، فَقَدْ أَرَادَ مِنَّا : أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ ، وَنَكُونَ

بِذَلِكَ مُتَّبِعِينَ وَمُتَأَسِّينَ بِهِ ، وَلَا نَحْتَاجُ إلَى دَلَالَةٍ أُخْرَى : فِي أَنَّهُ قَدْ أَرَادَ مِنَّا فِعْلَهُ غَيْرَ مَا وَصَفْنَا
وَقَدْ ذَكَرْنَا : أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إنِّي إذَا لَمْ أَعْلَمْ وُقُوعَ فِعْلِهِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَقَفْت فِيهِ ، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ، حَتَّى أَعْلَمَ حَقِيقَتَهُ ، فَأَقْتَدِيَ بِهِ فِيهِ ، لِأَنِّي إذَا فَعَلْته عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لَهُ فِيهِ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ ، أَوْ الْوُجُوبِ .
وَهَذَا عِنْدَنَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو فِي قَوْلِهِ : أَقِفُ فِيهِ : مِنْ أَنْ يَمْنَعَ فِعْلَ مِثْلِهِ وَيَحْظُرَهُ ، أَوْ يَقُولَ : إنِّي لَا أَمْنَعُهُ ، وَلَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهِ ، فَإِنْ حَظَرَهُ وَمَنَعَ مِنْهُ - فَقَدْ حَكَمَ بِحَظْرِهِ وَأَبْطَلَ الْوَقْفَ ، وَهَذَا عَيْنُ الْمُخَالَفَةِ إذَا كَانَ حَاظِرًا لِمَا اسْتَبَاحَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِعْلَهُ .
وَإِنْ قَالَ : لَا أَحْكُمُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَلُومُ فَاعِلَهُ .
قِيلَ لَهُ : فَهَذَا هُوَ الْإِبَاحَةُ الَّتِي أَنْكَرْتهَا ، وَعَلَى أَنَّ قَوْلَهُ بِالْوَقْفِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ وَجْهِهِ هُوَ نَفْسُ الْمُخَالَفَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ فَعَلَهُ لَمْ يَقِفْ فِيهِ ، فَالْقَوْلُ بِالْوَقْفِ فَاسِدٌ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا .
فَإِنْ قِيلَ : وَأَنْتَ إذَا فَعَلْته عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ فَلَسْت تَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ فَعَلَهُ نَدْبًا ، أَوْ إيجَابًا ،
فَتَكُونَ قَدْ خَالَفْته .
قِيلَ لَهُ : لَوْ كَانَ قَدْ فَعَلَهُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَبَيَّنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لِأَنَّ مِنَّا الْحَاجَةَ إلَيْهِ ، فَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْهُ : عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدْ أَجَازَ لَنَا فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ .
فَإِنْ قِيلَ : وَلَوْ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ لَبَيَّنَهُ ، فَإِذَا جَازَ أَنْ لَا يُبَيِّنَ لَهُ مَا يَفْعَلُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ ، جَازَ أَنْ لَا يُبَيِّنَ مَا يَفْعَلُهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِيجَابِ .
قِيلَ لَهُ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَائِزٌ لَهُ أَنْ لَا يُبَيِّنَ الْمُبَاحَاتِ كُلَّهَا ، إذْ لَيْسَ بِنَا حَاجَةٌ إلَيْهَا فِي دِينِنَا ، إذْ لَا نَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا ثَوَابًا ، وَلَا بِتَرْكِهَا عِقَابًا .

وَأَمَّا النَّدْبُ ، وَالْوَاجِبُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتْرَكَ بَيَانُهُ ، لِأَنَّ مِنَّا الْحَاجَةَ إلَيْهِ فِي مَعْرِفَتِهِ ، لِنَسْتَحِقَّ الثَّوَابَ بِفِعْلِ الْمَنْدُوبِ إلَيْهِ ، وَلِئَلَّا نُوَاقِعَ الْمَحْظُورَ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي التَّرْكِ ، كَقَوْلِنَا فِي الْفِعْلِ ، فَمَتَى رَأَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ تَرَكَ فِعْلَ شَيْءٍ وَلَمْ نَدْرِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ تَرَكَهُ ، قُلْنَا : تَرَكَهُ عَلَى جِهَةِ الْإِبَاحَةِ ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْنَا ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَنَا : أَنَّهُ تَرَكَهُ عَلَى جِهَةِ التَّأَثُّمِ بِفِعْلِهِ ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا تَرْكُهُ حِينَئِذٍ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ : عَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِهِ دُونَنَا.

الْبَابُ الْحَادِيْ وَالسِّتُّوْنَ:فِي الْقَوْلِ فِيمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَحْكَامِ أَفْعَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِيمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَحْكَامِ أَفْعَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ :
مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى حُكْمِ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنْ يَرِدَ فِعْلُهُ مَوْرِدَ بَيَانِ جُمْلَةٍ تَقْتَضِي الْإِيجَابَ ، أَوْ النَّدْبَ ، أَوْ الْإِبَاحَةَ ، فَيَكُونَ حُكْمُ فِعْلِهِ تَابِعًا لِحُكْمِ الْجُمْلَةِ ، فَإِنْ اقْتَضَتْ الْجُمْلَةُ الْإِيجَابَ كَانَ فِعْلُهُ وَاجِبًا ، وَإِنْ اقْتَضَتْ النَّدْبَ كَانَ فِعْلُهُ نَدْبًا ، وَكَذَلِكَ إنْ اقْتَضَتْ الْإِبَاحَةَ كَانَ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ مُبَاحًا ، وَذَلِكَ : لِأَنَّهُ إذَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْبَيَانِ فَمَعْنَاهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُمْلَةِ مَا فَعَلَهُ ، فَيَكُونُ تَابِعًا لِحُكْمِ الْجُمْلَةِ ، عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا .
فَأَمَّا وُقُوعُ الْبَيَانِ بِفِعْلِهِ فِيمَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ ، فَنَحْوُ فِعْلِهِ لِأَعْدَادِ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ، هُوَ بَيَانُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } وَفِعْلُهُ لِأَفْعَالِ الْحَجِّ بَيَانُ قَوْله تَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } ، وَفِعْلُهُ لِبَيَانِ جُمْلَةٍ يَقْتَضِي النَّدْبَ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ } وقَوْله تَعَالَى { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ } وَلَيْسَ الْخَيْرُ كُلُّهُ حَتْمًا ، وَلَا الْإِحْسَانُ وَاجِبًا فِيمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ ، أَوْ صَلَاةِ تَطَوُّعٍ ، وَنَحْوِهِمَا ، مَفْعُولٌ بِالْآيِ ، إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ ، إذَا لَمْ تَكُنْ الْجُمْلَةُ الَّتِي هَذَا بَيَانٌ عَنْهَا مُقْتَضِيَةً لِلْوُجُوبِ ، وَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِنْ اسْتِخْرَاجِ حَقٍّ مِنْ رَجُلٍ لِغَيْرِهِ ، وَمِنْ عُقُوبَةِ رَجُلٍ عَلَى فِعْلٍ كَانَ مِنْهُ ، فَهَذَا عَلَى الْوُجُوبِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ ، وَلَا عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً } فَمَا
وَقَعَ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَفْعَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَهُوَ عَلَى الْوُجُوبِ بِالدَّلَالَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا .

وَمِنْ أَفْعَالِهِ مَا يُقَارِنُهُ أَمْرٌ مِنْهُ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ ، فَيَكُونُ ظَاهِرُهُ لُزُومَ فِعْلِهِ لَنَا ، حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى غَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } وَكَقَوْلِهِ { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَقَوْلُهُ : { أَقِيمُونِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ } فَيَقْتَضِي هَذَا الْقَوْلُ لُزُومَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِي سَائِرِ أَفْعَالِ الْمَنَاسِكِ ، وَأَفْعَالِ الصَّلَاةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي قَوْلِهِ { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } أَنْ لَا يَصِحَّ الِاسْتِدْلَال بِهِ فِي وُجُوبِ أَفْعَالِهِ فِيهَا ، لِأَنَّهُ أَمَرَنَا بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ عَلَى وَصْفٍ ، وَهُوَ : أَنْ نُصَلِّيَ كَمَا رَأَيْنَاهُ صَلَّى ، فَنَحْتَاجُ أَنْ نَعْلَمَ كَيْفَ صَلَّى : مِنْ نَدْبٍ ، أَوْ فَرْضٍ ، فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ، وَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِي الْعَادَةِ : مِنْ نَحْوِ الْأَكْلِ ، وَالشُّرْبِ ، وَالْقِيَامِ ، وَالْقُعُودِ ، وَالنَّوْمِ ، وَنَحْوِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ { كَانَ إذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَخْصِفُ النَّعْلَ ، وَيَخِيطُ الثَّوْبَ } فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ ، لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْفَكُّ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ ، وَالْحَاجَةُ إلَى فِعْلِهَا ضَرُورَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ إلَى الِاقْتِدَاءِ بِهِ فِيهَا ، لِاسْتِحَالَةِ لُزُومِهِ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ ، وَخَصْفُ النَّعْلِ ، وَخِيَاطَةُ الثَّوْبِ ، قَدْ عُلِمَ بِظَاهِرِ فِعْلِهِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ إيجَابَهُ عَلَيْنَا .
وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ يَرِدُ لِمِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قُرْبَةً ، مِنْ جِهَةِ مَا قَصَدَ بِهِ مِنْ التَّوَاضُعِ ، وَتَرْكِ الْكِبْرِ ، وَمُسَاوَاةِ أَهْلِ الْبَيْتِ ، لِيَسْتَحِقَّ بِهِ الثَّوَابَ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وَلِيَقْتَدِيَ بِهِ غَيْرُهُ فِيهِ .

الْبَابُ الثَّانِيْ وَالسِّتُّوْن:فِي الْقَوْلِ فِي سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَعَلَهُ ، أَوْ قَالَهُ ، لِيُقْتَدَى بِهِ فِيهِ ، وَيُدَاوَمَ عَلَيْهِ .
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ سُنَنِ الطَّرِيقِ ، وَهِيَ جَادَّتُهُ الَّتِي يَكُونُ الْمُرُورُ فِيهَا .
وَسُنَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهَيْنِ : قَوْلٌ وَفِعْلٌ .
فَأَمَّا الْقَوْلُ : فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي سَائِرِ مَا قَدَّمْنَاهُ : مِنْ حُكْمِ الْأَقْوَالِ ، وَالْأَوَامِرِ ، وَالنَّوَاهِي وَغَيْرِهَا .
وَالْفِعْلُ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : فِعْلٌ يَفْعَلُهُ فِي نَفْسِهِ ، وَيَدُلُّنَا عَلَى حُكْمِهِ ، عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، لِنَفْعَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَهُ .
وَالثَّانِي : تَرْكُهُ النَّكِيرَ عَلَى فَاعِلٍ يَرَاهُ يَفْعَلُ فِعْلًا عَلَى وَجْهٍ ، فَيَكُونُ تَرْكُهُ النَّكِيرَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْقَوْلِ مِنْهُ ، فِي تَجْوِيزِ فِعْلِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ ، فَإِنْ رَآهُ يَفْعَلُهُ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ فَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ كَانَ وَاجِبًا ، وَإِنْ كَانَ رَآهُ يَفْعَلُهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ فَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ كَانَ نَدْبًا ، وَكَذَلِكَ الْإِبَاحَةُ عَلَى هَذَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْهُ أَنْ يُقِرَّ أَحَدًا عَلَى خِلَافِ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا بَعَثَهُ دَاعِيًا إلَيْهِ ، وَآمِرًا بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَاهِيًا عَنْ الْمُنْكَرِ ، فَلَوْ كَانَ مَا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلِ مَنْ شَاهَدَهُ مُنْكَرًا لَأَنْكَرَهُ ، وَوَقَفَهُ عَلَى مَا يَجُوزُ مِنْهُ ، مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي تَرْكِهِ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ وَصَفْنَا شَأْنَهُ ، دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ إيقَاعِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ .
وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ فِيمَا سَلَفَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ .
قَ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَحْكَامُ السُّنَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ : فَرْضٌ ، وَوَاجِبٌ ، وَنَدْبٌ ، وَلَيْسَ يَكَادُ يُطْلَقُ عَلَى الْمُبَاحِ لَفْظُ السُّنَّةِ ، لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا : أَنَّ مَعْنَى السُّنَّةِ : أَنْ يَفْعَلَ ، أَوْ يَقُولَ ، لِيُقْتَدَى بِهِ فِيهِ ، وَيُدَاوَمَ عَلَيْهِ ، وَيُسْتَحَقَّ بِهِ الثَّوَابُ ، وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي قِسْمِ الْمُبَاحِ .
فَأَمَّا الْفَرْضُ : فَهُوَ مَا كَانَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيجَابِ .
وَالْوَاجِبُ دُونَ الْفَرْضِ ، أَلَا تَرَى أَنَّا نَقُولُ : الْوِتْرُ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَصَلَاةُ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ ، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، { غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ } ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْفَرْضَ ، وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقُولَ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْفَرْضِ قَدْ يُخَالِفُ مَعْنَى الْوَاجِبِ : أَنَّهُ قَدْ يَمْتَنِعُ إطْلَاقُ الْفَرْضِ فِيمَا لَا يَمْتَنِعُ فِيهِ إطْلَاقُ الْوَاجِبِ ، لِأَنَّا نُطْلِقُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ جِهَةِ الْحِكْمَةِ مُجَازَاةُ الْمُحْسِنِينَ ، وَلَا نَقُولُ إنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ عَلَيْهِ .
وَقَدْ قِيلَ : إنَّ مَعْنَى الْفَرْضِ فِي الْأَصْلِ : هُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ بِالْجَزَاءِ الْوَاقِعِ فِي السُّنَّةِ وَنَحْوِهَا فَشِبْهُ مَا لَزِمَ وَثَبَتَ بِذَلِكَ الْأَثَرُ ، وَالْوُجُوبُ فِي الْأَصْلِ هُوَ السُّقُوطُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } يَعْنِي سَقَطَتْ ، وَيُقَالُ : وَجَبَتْ الشَّمْسُ إذَا سَقَطَتْ .
وَقَالَ الشَّاعِرُ:
حَتَّى كَانَ أَوَّلَ وَاجِبِ
يَعْنِي سَاقِطٍ ، فَجَعَلَ مَا لَزِمَ فِي الشَّرْعِ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الَّذِي سَقَطَ ، وَيَثْبُتُ فِي الْمَوْضِعِ ، فَكَانَ مَعْنَى الْفَرْضِ أَثْبَتَ مِنْهُ ، لِأَنَّ هُنَاكَ أَثَرًا لَا يَزُولُ ، وَالسَّاقِطُ فِي الْمَوْضِعِ فَقَدْ زَالَ عَنْ الْمَوْضِعِ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ يَحْصُلُ فِيهِ ، فَلَمَّا كَانَ الْفَرْضُ فِي مَوْضُوعِ اللُّغَةِ أَثْبَتَ مِنْ الْوُجُوبِ ، كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُهُ فِي الشَّرْعِ ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قُلْنَا : إنَّ الْفَرْضَ هُوَ مَا كَانَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ اللُّزُومِ ، وَالثُّبُوتِ .
وَالْفَرْضُ ، أَيْضًا التَّقْدِيرُ .
مِنْهُ : فَرَائِضُ الْمَوَارِيثِ ، وَفَرَائِضُ الْإِبِلِ فِي الصَّدَقَاتِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ الَّذِي هُوَ اللُّزُومُ مِنْ هَذَا أَيْضًا ، كَأَنَّهُ قُدِّرَ لَهُ شَيْءٌ مَنَعَ تَرْكَهُ ، وَمُجَاوَزَتَهُ ، إلَى غَيْرِهِ .

الْبَابُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّوْنَ: فِي الْقَوْلِ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَسُنُّ ( مِنْ ) طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ ؟

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَسُنُّ ( مِنْ ) طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ ؟
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ : فَقَالَ قَائِلُونَ : لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكُمُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ إلَّا مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى } .
وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ جُعِلَ لَهُ ( أَنْ يَقُولَ ) مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ سُنَّتِهِ وَحْيًا ، وَبَعْضُهَا إلْهَامًا ، وَشَيْءٌ يُلْقَى فِي رَوْعِهِ ، كَمَا ( قَالَ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رَوْعِي : أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ } .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَا يَقُولُهُ نَظَرًا وَاسْتِدْلَالًا ، وَتُرَدُّ الْحَوَادِثُ الَّتِي لَا نَصَّ فِيهَا إلَى نَظَائِرِهَا مِنْ النُّصُوصِ بِاجْتِهَادِ الرَّأْيِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جُعِلَ لَهُ أَنْ يَقُولَ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ : قَوْله تَعَالَى : { وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } عُمُومُهُ يَقْتَضِي جَوَازَ الِاسْتِنْبَاطِ مِنْ جَمَاعَةِ الْمَرْدُودِ إلَيْهِمْ ، وَفِيهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا : قَوْله تَعَالَى : { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجَلِّهِمْ وَيَدُلَّ عَلَيْهِ مَا حَكَى اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قِصَّةِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، ثُمَّ قَالَ : { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا }
وَظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا كَانَ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ ، لِأَنَّهُمَا لَوْ حَكَمَا مِنْ طَرِيقِ النَّصِّ لَمَا خُصَّ سُلَيْمَانَ بِالْفَهْمِ فِيهَا دُونَ دَاوُد عَلَيْهِمَا السَّلَامُ .
وَيَدُلُّ عَلَيْهَا أَيْضًا : أَنَّ دَرَجَةَ الْمُسْتَنْبِطِينَ أَفْضَلُ دَرَجَاتِ الْعُلُومِ ، أَلَا تَرَى : أَنَّ الْمُسْتَنْبِطَ أَعْلَى دَرَجَةً مِنْ الْحَافِظِ غَيْرِ الْمُسْتَنْبِطِ ، فَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَحْرِمَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَفْضَلَ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ الَّتِي هِيَ دَرَجَةُ الِاسْتِنْبَاطِ .
وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَيْهِ : قَوْله تَعَالَى : { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } وَلَا يَخْلُو الْمَعْنَى فِيهِ : مِنْ أَنْ يَكُونَ مُشَاوَرَتُهُ إيَّاهُمْ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ تَطَيُّبًا لِنُفُوسِهِمْ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ ، فَأَمَرَ بِمُشَاوَرَتِهِمْ لِيُقَرِّبَ وَجْهَ الرَّأْيِ فِيهِ ، وَلِيَزْدَادَ ( بَصِيرَةً فِي رَأْيِهِ إنْ ) كَانَ مُوَافِقًا لِرَأْيِهِمْ .

وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ : لَا مَعْنَى لَهُ ، وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُشَاوِرَهُمْ فِي أَنَّ فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعُ ( رَكَعَاتٍ ) وَلَا فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَا فِي سَائِرِ مَا فِيهِ النُّصُوصُ ، وَقَوْلُ الْقَائِلِ : إنَّهُ يَكُونُ تَطْيِيبًا لِنُفُوسِهِمْ ( فَلَغْوٌ سَاقِطٌ ، لِأَنَّهُمْ إذَا عَلِمُوا ) أَنَّهُ شَاوَرَهُمْ فِي الْمَنْصُوصِ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ ، عَلِمُوا أَنَّهُ لَا فَضِيلَةَ لَهُمْ فِيهِ ، وَلَا فَائِدَةَ ، ثَبَتَ الْوَجْهُ الثَّانِي .
وَأَيْضًا : فَقَدْ شَاوَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَصْحَابَهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالدِّينِ ، مِنْ أَمْرِ الْحُرُوبِ وَغَيْرِهَا ، أَلَا تَرَى : { أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ النُّزُولَ دُونَ بَدْرٍ قَالَ لَهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَرَأْيٌ رَأَيْته يَا رَسُولَ اللهِ ؟ أَمْ وَحْيٌ ؟ فَقَالَ : بَلْ رَأْيٌ رَأَيْته .
فَقَالَ : إنِّي أَرَى أَنْ تَنْزِلَ عَلَى الْمَاءِ فَفَعَلَ } { وَشَاوَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي أَسَارَى بَدْرٍ } .
{ وَرَأَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْخَنْدَقِ نِصْفَ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، فَكَتَبَ الْكِتَابَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ فِيهِ وَحَضَرَ الْأَنْصَارُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأْيٌ رَأَيْته ؟ أَمْ وَحْيٌ ؟ فَقَالَ : بَلْ رَأْيِي .
فَقَالُوا : فَإِنَّا لَا نُعْطِيهِمْ شَيْئًا .
وَكَانُوا لَا يَطْمَعُونَ فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا ثَمَرَةً إلَّا قِرًى ، أَوْ مُشْرًى ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ } ؟ { وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَرَأَيْت لَوْ تَمَضْمَضْت بِمَاءٍ أَكَانَ يُفْطِرُك ؟ فَكَذَلِكَ الْقُبْلَةُ }
{ وَقَالَ لِلْخَثْعَمِيَّةِ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَتَقْضِيَنه أَكَانَ يُجْزِي ؟ قَالَتْ:

نَعَمْ .
قَالَ : فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ } وَلَمَّا { أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ بِمَا رَأَى فِي أَمْرِ الْأَذَانِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارِ الْوَحْيِ } ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى جِهَةِ الِاجْتِهَادِ .
فَقَدْ { كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجْتَهِدُ فِي أَمْرِ الْحُرُوبِ أَحْيَانًا مِنْ غَيْرِ مُشَاوَرَةٍ } ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الِاجْتِهَادِ فِي أَمْرِ الْحُرُوبِ وَبَيْنَهُ فِي حَوَادِثِ الْأَحْكَامِ ، ( وَمِمَّا فَعَلَهُ فِي غَالِبِ رَأْيِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مُعَاتَبَتَهُ : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { عَفَا اللَّهُ عَنْك لِمَ أَذِنْت لَهُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : { عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى } ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْآيِ الَّتِي نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَلَى مَوْضِعِ إغْفَالِهِ ، وَعَاتَبَهُ عَلَيْهِ ) .
وَمِمَّا لَمْ يُعَاتَبْ عَلَيْهِ وَأُمِرَ فِيهِ بِتَرْكِ اجْتِهَادِهِ : { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَ سُورَةَ بَرَاءَةٌ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي عَنْك إلَّا رَجُلٌ مِنْك ، فَأَخَذَهَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَدَفَعَهَا إلَى عَلِيٍّ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ } ، { وَلَمَّا رَجَعَ مِنْ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ فَجَاءَ جَبْرَائِيلُ فَقَالَ لَهُ : إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَضَعْ أَسْلِحَتَهَا بَعْدُ ، وَأَمَرَهُ بِالْمُضِيِّ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ } .
وَقَدْ قِيلَ : إنَّ خَطَأَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَكْلِ الشَّجَرَةِ كَانَ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ ( فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَوْ جَازَ أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ لَكَانَ لِغَيْرِهِ )مِنْ الصَّحَابَةِ

مُخَالَفَتُهُ ، لِأَنَّ مَا كَانَ طَرِيقُهُ الِاجْتِهَادَ فَكُلُّ مَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى شَيْءٍ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِهِ ، وَجَازَ لَهُ مُخَالَفَةُ غَيْرِهِ فِيهِ ، وَفِي اتِّفَاقِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وُجُوبِ التَّسْلِيمِ لَهُ فِيمَا قَالَهُ وَفَعَلَهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ إلَّا وَحْيًا وَتَنْزِيلًا .
قِيلَ لَهُ : الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّا قَدْ عَلِمْنَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا قَالَ قَوْلًا مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ فَأَغْفَلَ مَوْضِعَ الصَّوَابِ نَبَّهَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَحْيٍ مِنْ عِنْدِهِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُخَلِّيَهُ مَوْضِعَ إغْفَالِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { عَفَا اللَّهُ عَنْك لِمَ أَذِنْت لَهُمْ } وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : { عَبَسَ وَتَوَلَّى } فَإِذَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ فَغَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ مُخَالَفَتُهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يُوَافِقُنَا : عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ قَدْ يَكُونُ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ ، وَقَدْ يَثْبُتُ عِنْدَنَا ذَلِكَ أَيْضًا بِالدَّلَائِلِ الصَّحِيحَةِ ، ثُمَّ إذَا انْعَقَدَ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعَصْرِ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يُخَالِفَهُمْ ، كَذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ وَيَكُونُ لِاجْتِهَادِهِ مَزِيَّةٌ لَا يَحِقُّ مِنْ أَجْلِهَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُخَالِفَهُ ، فَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى } فَإِنَّ فِيهِ جَوَابَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ أَرَادَ الْقُرْآنَ نَفْسَهُ ، لِأَنَّهُ قَالَ تَعَالَى : { وَالنَّجْمِ إذَا هَوَى } قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ مَعْنَاهُ الْقُرْآنُ إذَا نَزَلَ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الِاجْتِهَادَ لَمَّا كَانَ مَصْدَرُهُ عَنْ الْوَحْيِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَرَ بِهِ ، فَدَلَّ
عَلَيْهِ - جَازَ أَنْ يُقَالَ : إنَّ مَا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادٌ فَهُوَ عَنْ وَحْيٍ ، لِأَنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِ الِاجْتِهَادِ .

فَإِنْ قِيلَ : لَوْ جَازَ لَهُ الِاجْتِهَادُ لَمَا تَوَقَّفَ فِي كَثِيرٍ ( مِمَّا يُسْأَلُ ) عَنْهُ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ .
قِيلَ لَهُ : هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْت لِأَنَّهُ ، جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ تَوَقُّفُهُ وَانْتِظَارُهُ لِلْوَحْيِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ لَهُ فِيهِ رَأْيٌ ، وَلَا غَلَبَةُ ظَنٍّ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، فَتَوَقَّفَ فِيهِ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ يَقْوَى طَمَعُهُ فِي مِثْلِهِ : أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ وَحْيٌ فَلَمْ يُعَجِّلْ بِالْحُكْمِ فِيهِ .
وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ أُوحِيَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، بِأَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ الِاجْتِهَادَ إذَا سُئِلَ عَنْهُ وَيَنْتَظِرَ الْوَحْيَ فِيهِ.

الْبَابُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّوْنَ:فِي الْقَوْلِ فِي أَحْكَامِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ ( مَجِيءِ ) السَّمْعِ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

فارغة

بَابٌ الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ ( مَجِيءِ ) السَّمْعِ فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
أَحْكَامُ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ الْوَاقِعَةِ عَنْ قَصْدٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ فِي الْعَقْلِ : مُبَاحٌ ، وَوَاجِبٌ ، وَمَحْظُورٌ
فَالْمُبَاحُ : مَا لَا يَسْتَحِقُّ الْمُكَلَّفُ بِفِعْلِهِ ثَوَابًا ، وَلَا بِتَرْكِهِ عِقَابًا .
وَالْوَاجِبُ : مَا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ الثَّوَابَ ، وَبِتَرْكِهِ الْعِقَابَ .
وَالْمَحْظُورُ : مَا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ الْعِقَابَ ، وَبِتَرْكِهِ الثَّوَابَ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ( حُكْمِ ) الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ .
فَقَالَ قَائِلُونَ : هِيَ كُلُّهَا مُبَاحَةٌ ، إلَّا مَا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى قُبْحِهِ ، أَوْ عَلَى وُجُوبِهِ .
فَمَا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى قُبْحِهِ : الْكُفْرُ ، وَالظُّلْمُ ، وَالْكَذِبُ ، وَنَحْوُهَا ، فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مَحْظُورَةٌ فِي الْعَقْلِ .
وَمَا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى وُجُوبِهِ : التَّوْحِيدُ ، وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ .
وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مُبَاحٌ ، قَالُوا : وَمَعْنَى قَوْلِنَا مُبَاحٌ : أَنَّهُ لَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ ثَوَابًا ، عَلَى مَا بَيَّنَّا .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَا عَدَا مَا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى وُجُوبِهِ مِنْ نَحْوِ : الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ، وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ ، وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ مَحْظُورٌ .
وَقَالَ آخَرُونَ : لَا يُقَالُ فِي الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ السَّمْعِ : إنَّهَا مُبَاحَةٌ ( وَلَا يُقَالُ ) : إنَّهَا مَحْظُورَةٌ ، لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ تَقْتَضِي مُبِيحًا ، وَالْحَظْرَ يَقْتَضِي حَاظِرًا ، وَقَالُوا مَعَ ذَلِكَ : لَا تَبِعَةَ

عَلَى فَاعِلِ شَيْءٍ مِمَّا يَدُلُّ الْعَقْلُ عَلَى قُبْحِهِ : مِنْ نَحْوِ الظُّلْمِ وَالْكُفْرِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَنَقُولُ : إنَّ حُكْمَ الْأَشْيَاءِ فِي الْعَقْلِ قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ : ثَلَاثَةُ أَنْحَاءٍ .
مِنْهَا : وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّغْيِيرُ ( وَالتَّبْدِيلُ ) نَحْوُ : الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ ، وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ ، وَوُجُوبِ الْإِنْصَافِ .
وَمِنْهَا : مَا هُوَ قَبِيحٌ لِنَفْسِهِ ، مَحْظُورٌ ، لَا يَتَبَدَّلُ ، وَلَا يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ ، نَحْوُ : الْكُفْرِ ، وَالظُّلْمِ ، فَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ .
وَمِنْهَا مَا هُوَ ذُو جَوَازٍ فِي الْعَقْلِ : يَجُوزُ إبَاحَتُهُ تَارَةً ، وَحَظْرُهُ أُخْرَى ، وَإِيجَابُهُ أُخْرَى ، عَلَى حَسَبِ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مِنْ مَنَافِعِ الْمُكَلَّفِينَ وَمَضَارِّهِمْ .
فَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَهُوَ قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ أَكْثَرَ مِمَّا يُجْتَلَبُ بِفِعْلِهِ مِنْ النَّفْعِ ، وَيَجُوزُ مَجِيءُ السَّمْعِ تَارَةً بِحَظْرِهِ ، وَتَارَةً بِإِبَاحَتِهِ ، وَأُخْرَى بِإِيجَابِهِ ، عَلَى حَسَبِ الْمَصَالِحِ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى إبَاحَةِ مَا وَصَفْنَا لِفَاعِلِهَا مِنْ الْمُكَلَّفِينَ : أَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ لِمَنَافِعِ الْمُكَلَّفِينَ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ خَلْقَهَا لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ مَعَانٍ .
إمَّا : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَهَا لَا لِيَنْفَعَ أَحَدًا ، وَهَذَا عَبَثٌ وَسَفَهٌ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْهُ ، أَوْ يَكُونُ خَلَقَهَا لِيَضُرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ ، وَهَذَا أَشْنَعُ وَأَقْبَحُ ، وَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، أَوْ أَنْ يَكُونَ خَلَقَهَا لِمَنَافِعِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ مُحَالٌ ، لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْمَنَافِعُ ، وَ ( لَا ) الْمَضَارُّ .
فَثَبَتَ أَنَّهُ خَلَقَهَا لِمَنَافِعِ الْمُكَلَّفِينَ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الِانْتِفَاعُ بِهَا عَلَى أَيِّ وَجْهٍ يَأْتِي لَهُمْ ذَلِكَ مِنْهَا ، مَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى ضَرَرٍ أَعْظَمَ مِمَّا يُجْتَلَبُ بِهِ مِنْ النَّفْعِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّهُ لَمَّا خَلَقَهَا لِيَسْتَدِلَّ بِهَا الْمُكَلَّفُونَ كَانَ لَهُمْ الِاسْتِدْلَال بِهَا ، وَهِيَ ضَرْبٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ ، كَذَلِكَ سَائِرُ مَا يَتَأَتَّى لَهُمْ فِيهَا مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُمْ إتْيَانُهَا .
دَلِيلٌ آخَرُ ، وَهُوَ : أَنَّا لَمَّا وَجَدْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْفُسَنَا دَلَائِلَ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وَلَا دَلَالَةَ
فِيهَا عَلَى تَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ دَالَّةً عَلَى حَظْرِهَا لَمَا جَازَ وُرُودُ الشَّرْعِ بِإِبَاحَتِهَا ، لِأَنَّ مُوجِبَ دَلَائِلِ اللهِ تَعَالَى لَا يَنْقَلِبُ ، فَعَلِمْنَا : أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهَا عَلَى حَظْرِهَا .
وَلَوْ كَانَتْ مَحْظُورَةً لَمَا أَخْلَاهَا مِنْ دَلِيلٍ يُوجِبُ حَظْرَهَا ، وَقُبْحَ مُوَاقَعَتِهَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا مُبَاحَةٌ ، وَأَنَّهُ لَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِيهَا ، لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ فِعْلِهِ تَبِعَةٌ - فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُخَلِّيَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ تَبِعَةً ، لِيَنْتَهِيَ عَنْهُ ، هَذَا حُكْمُ الْعَقْلِ ، وَ ( قَدْ ) أَكَّدَ السَّمْعُ هَذَا الْمَعْنَى ( بِقَوْلِهِ تَعَالَى ) : { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ } الْآيَةَ .
فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ فَلَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهِ .
دَلِيلٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي وَصَفْنَا أَمْرَهَا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً عَلَى مَا بَيَّنَّا .
أَوْ مَحْظُورَةً ، أَوْ بَعْضُهَا مَحْظُورٌ ، وَبَعْضُهَا مُبَاحٌ .
وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ : جَمِيعُهَا ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْظُورًا عَلَى الْإِنْسَانِ : الْحَرَكَةُ ، وَالسُّكُونُ ، وَالْقِيَامُ ، وَالْقُعُودُ ، وَالِاضْطِجَاعُ ، وَأَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِأَنْ : يَخْلُوَ مِنْ جَمِيعِ أَفْعَالِهِ ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ ذَلِكَ عَلِمْنَا : أَنَّ بَعْضَهَا مُبَاحٌ ، ثُمَّ الْبَعْضُ الْآخَرُ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا أَوْ مَحْظُورًا ، فَلَوْ كَانَ مَحْظُورًا لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلِيلٌ يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ الْمُبَاحِ ، فَلَمَّا عَدِمْنَا الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ : عَلِمْنَا أَنَّ الْبَعْضَ مُسَاوٍ لِلْمُبَاحِ ( فِي بَابِ فَقْدِ الدَّلِيلِ عَلَى حَظْرِهِ وَمَا سَاوَى الْمُبَاحَ ) فِي هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ مُبَاحٌ .
فَثَبَتَ : أَنَّ الْجَمِيعَ مُبَاحٌ .

وَأَيْضًا : فَإِنَّ فِي حَظْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَكْلِيفًا وَمَشَقَّةً تَدْخُلُ عَلَى النَّفْسِ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لِلْإِنْسَانِ إدْخَالُ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ عَلَى نَفْسِهِ ، مِنْ غَيْرِ اجْتِلَابِ نَفْعٍ ، وَلَا دَلِيلَ فِي الْعَقْلِ يُوجِبُ ذَلِكَ ، فَقَبُحَ إلْزَامُهُ ذَلِكَ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّ تَكْلِيفَ الْفَرْضِ لُطْفٌ مِنْ اللهِ تَعَالَى فِي التَّمَسُّكِ بِمَا فِي الْمَعْقُولِ إيجَابُهُ ، وَمِنْ أَجْلِهِ حَسُنَ إيجَابُهَا ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلُهُ فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُخَلِّيَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ إقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى لُزُومِ اجْتِنَابِهِ ، إنْ كَانَ مَحْظُورًا .
فَدَلَّ عَلَى ( أَنَّ ) مَا كَانَ هَذَا وَصْفُهُ مِمَّا لَمْ يَرِدْ السَّمْعُ بِإِيجَابِهِ وَحَظْرِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ .
وَأَيْضًا فَإِنَّ فِي تَرْكِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ تَلَفَ النَّفْسِ ، وَذَلِكَ قَبِيحٌ إذَا لَمْ يُؤَدِّ إلَى نَفْعٍ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ بِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يُعْلَمْ : أَنَّ لَهُ نَفْعًا فِي تَرْكِهِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : مَا أَنْكَرْت أَنْ يَكُونَ فِي الْعَقْلُ دَلَالَةٌ عَلَى حَظْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ ، وَهِيَ : أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مُلْكُ اللهِ تَعَالَى ، وَفِي عَقْلِ كُلِّ عَاقِلٍ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ إلَّا بِإِذْنِهِ .
قِيلَ لَهُ : لَيْسَ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَحْظُورًا لِعَيْنِهِ ، لِأَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرٌ ، نَحْوُ : أَنْ يَسْتَظِلَّ بِظِلِّ حَائِطِهِ ، وَيَقْعُدَ فِي ضَوْءِ سِرَاجِهِ ، وَيُسْرِجَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ ضَرْبًا مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَكُنْ قَبِيحًا مِنْ أَجْلِ وُقُوعِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ - عَلِمْنَا أَنَّ : الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ يَجُوزُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَالْمُسْتَدِلُّ عَلَى حَظْرِ ذَلِكَ لِأَجْلِ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْغَيْرِ ، وَأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ مُخْطِئٌ .
فَقَدْ سَقَطَ هَذَا السُّؤَالُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَنَقُولُ مَعَ ذَلِكَ : إنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهَا قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ حُكْمُ ( انْتِفَاعُ
الْوَاحِدِ ) مِنَّا بِظِلِّ حَائِطِ غَيْرِهِ ، وَبِضَوْءِ سِرَاجِهِ ، وَالِاسْتِصْبَاحِ مِنْهُ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الْمَالِكُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِانْتِفَاعِ الْمُنْتَفِعِ مِنَّا بِهَا ، وَلَا ضَرَرَ يَلْحَقُنَا بِهَا أَعْظَمَ مِمَّا نَرْجُوهُ مِنْ النَّفْعِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْنَا فِيهِ

ضَرَرٌ فِي الدِّينِ لَمَا أَخْلَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ تَوْقِيفٍ عَلَيْهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَجُوزَ لَنَا الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ كَمَا جَازَ الْإِقْدَامُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ فِيمَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَأَمَّا الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ فِيمَا بَيْنَنَا فَإِنَّمَا كَانَ مَمْنُوعًا لِأَجْلِ الضَّرَرِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، كَمَا احْتَجْنَا نَحْنُ إلَيْهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نَنْفَعَ أَنْفُسَنَا بِضَرَرِ غَيْرِنَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُوصِلَهُ بِهِ نَفْعًا أَعْظَمَ مِنْهُ ، إلَّا أَنْ يُبِيحَهُ لِي ( مَالِكُهُ ) وَمَالِكُ الْأَعْوَاضِ كُلِّهَا ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الْفَرْقُ بَيْنَ مَا ذَكَرْته وَبَيْنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَا : أَنَّ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إتْلَافَ مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَلَيْسَ فِي الِاسْتِظْلَالِ بِظِلِّ حَائِطِ الْإِنْسَانِ وَالْقُعُودِ فِي ضَوْءِ سِرَاجِهِ إتْلَافُ شَيْءٍ عَلَيْهِ .
قِيلَ لَهُ : إتْلَافُهُ إيَّاهَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِلْكِ مَالِكِهَا ( لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَالِكٌ لَهَا ) قَبْلَ الْإِتْلَافِ وَبَعْدَهُ ، إذْ كَانَ قَادِرًا عَلَى إعَادَتِهَا إلَى مَا كَانَتْ ، فَلَمْ يَخْرُجْ بِالْإِتْلَافِ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا لَمْ يَخْرُجْ الْحَائِطُ وَالسِّرَاجُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ بِانْتِفَاعِ غَيْرِهِ بِهِ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَا .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، لِأَنَّ الْمَعْنَى كَانَ فِي إبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِظِلِّ حَائِطِهِ وَالْقُعُودِ فِي ضَوْءِ سِرَاجِهِ هُوَ : أَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى مَالِكِهِ فِيهِ ، وَلِهَذَا فِيهِ نَفْعٌ .
فَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَا وَصَفْنَا
مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ حَيْثُ كَانَ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى مَالِكِهَا ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ( حُكْمُهَا حُكْمَ ) مَا وَصَفْنَا ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ اخْتِلَافُهُمَا مِنْ جِهَةٍ : أَنَّ فِي أَحَدِهِمَا إتْلَافًا ، وَلَيْسَ فِي الْآخَرِ مِثْلُهُ ، مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا .

وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنِّي لَا أَقُولُ : إنَّهَا مُبَاحَةٌ ، وَلَا مَحْظُورَةٌ ، لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ تَقْتَضِي مُبِيحًا ، وَالْحَظْرَ يَقْتَضِي حَاظِرًا ، فَإِنَّهُ إنَّمَا مَنَعَ إطْلَاقَ لَفْظِ الْإِبَاحَةِ ( وَالْحَظْرِ ) وَوَافَقَ فِي الْمَعْنَى ، حِينَ قَالَ : لَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهَا ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ صُورَةُ الْمُبَاحِ ، إذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ بِفِعْلِهِ الثَّوَابَ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ أَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ : إنَّهُ وَاجِبٌ ، قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ ، مِنْ نَحْوِ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ ، وَشُكْرِ الْمُنْعِمِ ، وَوُجُوبِ الْإِنْصَافِ ، ( وَأَنْ لَا يَقُولَ : إنَّ الْكُفْرَ بِاَللَّهِ وَالظُّلْمَ وَالْكَذِبَ مَحْظُورٌ ، قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ ، لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَقْتَضِي مُوجِبًا ، وَالْحَظْرَ يَقْتَضِي حَاظِرًا .
فَإِنْ قَالَ : الْمُوجِبُ لِاعْتِقَادِ الْإِيمَانِ ، وَالْحَاظِرُ لِاعْتِقَادِ الْكُفْرِ : هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، الَّذِي أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ .
قِيلَ لَهُ : فَهَلَّا قُلْت مِثْلَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ ؟ لِأَنَّ الْمُبِيحَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي خَلَقَهَا ) لِلِانْتِفَاعِ بِهَا ، ثُمَّ لَمْ يُقِمْ الدَّلِيلَ عَلَى حَظْرِهَا .
فَإِنْ قَالَ : لَوْ كَانَ مَا لَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهِ مُبَاحًا ، لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ مُبَاحَةً لِلْبَهَائِمِ ، وَالْمَجَانِينِ ، وَالسَّاهِي .
قِيلَ لَهُ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ لِأَنَّا قَدْ قُلْنَا : إنَّ حَدَّ الْمُبَاحِ مَا لَا تَبِعَةَ عَلَى فَاعِلِهِ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ ، وَيَكُونُ فِيمَا ذَكَرْت ، لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ ، وَالسَّاهِي فِعْلُهُ غَيْرُ وَاقِعٍ عَنْ قَصْدِهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَجَمِيعُ مَا قَدَّمْنَاهُ إنَّمَا هُوَ كَلَامٌ فِي حُكْمِ هَذِهِ
الْأَشْيَاءِ فِي الْعَقْلِ قَبْلَ مَجِيءِ السَّمْعِ ، ثُمَّ جَاءَ السَّمْعُ بِتَأْكِيدِ مَا كَانَ فِي الْعَقْلِ إبَاحَتُهُ ، وَهُوَ : قَوْله تَعَالَى { وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ } وَقَالَ : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا } وَقَالَ تَعَالَى { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ } وَقَالَ تَعَالَى : { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَالنَّخْلَ

بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ } وَقَالَ تَعَالَى : { كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا } وَقَالَ تَعَالَى : { أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ } وَقَالَ تَعَالَى : { قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ ...} وَقَالَ تَعَالَى : { فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : { يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ } الْآيَةَ وَقَالَ : { وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ } إلَى آخِرِ الْآيَاتِ .
فِي آيٍ أُخَرَ يَقْتَضِي إبَاحَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ .
مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ : حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { إنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ لَهَا رَحْمَةً لَكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا } وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ } فَأَخْبَرَ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ( مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ ) وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ { خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَقَالَ : عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَمَا إنِّي لَوْ قُلْت : نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ ثُمَّ تَرَكْتُمْ لَضَلَلْتُمْ ، اُسْكُتُوا عَنِّي مَا سَكَتُّ عَنْكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا } } وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ : { سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْفِرَاءِ وَالْجُبْنِ فَقَالَ : الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا }

الْبَابُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّوْنَ: فِي الْكَلَامِ فِي الْإِجْمَاعِ

فارغة

بَابٌ الْكَلَامُ فِي الْإِجْمَاعِ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى صِحَّةِ إجْمَاعِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَأَنَّهُ حُجَّةُ اللهِ ، لَا يَسَعُ مَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُمْ خِلَافُهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ جُلِّ الْمُتَكَلِّمِينَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَكُونُ إجْمَاعُهُمْ حُجَّةً ، كَمَا لَمْ يَكُنْ إجْمَاعُ سَائِرِ الْأُمَمِ حُجَّةً .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَعْرِفَةُ حُجَّةِ الْإِجْمَاعِ مِنْ طَرِيقِ السَّمْعِ .
فَأَمَّا الْعَقْلُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْإِجْمَاعِ مِنْ أُمَّتِنَا عَلَى خَطَأٍ ، كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأُمَمِ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ : قَوْلُ اللهِ تَعَالَى { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } هَذِهِ الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى حُجَّةِ الْإِجْمَاعِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : قَوْله تَعَالَى : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } وَالْوَسَطُ : الْعَدْلُ فِي اللُّغَةِ .
قَالَ الشَّاعِرُ :
هُمْ وَسَطٌ يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ*** إذَا طَرَقَتْ إحْدَى اللَّيَالِي بِمُعْظَمِ

يَعْنِي : هُمْ عُدُولٌ .
فَلَمَّا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى الْأُمَّةَ بِالْعَدَالَةِ اقْتَضَى ذَلِكَ : قَبُولَ قَوْلِهَا ، وَصِحَّةَ مَذْهَبِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : قَوْله تَعَالَى : { لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } ، فَجَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، كَمَا جُعِلَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ هَذِهِ الصِّفَةَ إلَّا وَقَوْلُهُمْ حُجَّةٌ ، وَشَهَادَتُهُمْ مَقْبُولَةٌ ، كَمَا أَنَّهُ ( لَمَّا ) وَصَفَ الرَّسُولُ بِأَنَّهُ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ { وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } أَفَادَ بِهِ : أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ ، وَشَهَادَتُهُ صَحِيحَةٌ .
وَنَظِيرُ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا مَذْكُورٌ فِي قَوْله تَعَالَى { هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } فَثَبَتَ : أَنَّهَا إذَا قَالَتْ قَوْلًا فِي الشَّرِيعَةِ لَزِمَ مَنْ بَعْدَهَا ، وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ مُخَالَفَتُهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَوَاجِبٌ ( عَلَى ) هَذَا أَنْ يُحْكَمَ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ بِالْعَدَالَةِ ، حَتَّى لَا يَكُونَ فِيهَا مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ ، بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَيُجْعَلَ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُجَّةً .
قِيلَ لَهُ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحْكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُمَّةِ ( بِالْعَدَالَةِ فِي عَيْنِهِ ) وَإِنَّمَا حَكَمَ بِهَا لِجَمَاعَةِ الْأُمَّةِ ، وَأَفَادَ : أَنَّ جَمَاعَتَهَا تَشْتَمِلُ عَلَى جَمَاعَةٍ لَا تَقُولُ إلَّا الْحَقَّ ، فَيَكُونُ ( قَوْلُهُمْ ) حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ .
وَيَجُوزُ هَذَا الْإِطْلَاقُ ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ وَصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِيَالِهِ بِالْعَدَالَةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً } وَمَعْنَاهُ : أَنَّ قَوْمًا مِنْكُمْ قَالُوهُ .
وَكَمَا قَالَ تَعَالَى { وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا } وَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ قَتَلَهَا بَعْضُكُمْ ، وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } مَعْنَاهُ جَعَلْنَا مِنْكُمْ .

وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي الْعَادَةِ أَيْضًا ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : بَنُو هَاشِمٍ حُكَمَاءُ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ فُقَهَاءُ ، وَالْعَرَبُ ( تُقْرِي الضَّيْفَ وَتَحْمِي الدِّيَارَ ) وَتَمْنَعُ الْجَارَ ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ .
وَالْمُرَادُ مِنْهُمْ : مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ، فَإِذَا ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآيَةِ : أَنَّ جُمْلَةَ الْأُمَّةِ تَشْتَمِلُ عَلَى عُدُولٍ شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ؛ إذْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ جَمِيعَهُمْ كَذَلِكَ ، ثَبَتَ أَنَّ إجْمَاعَهَا حُجَّةٌ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَخْبَرَ : أَنَّهُمْ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ اللَّهُ شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ ، ثُمَّ إذَا شَهِدُوا لَمْ تَصِحَّ شَهَادَتُهُمْ ، وَإِذَا قَالُوا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ إخْبَارًا لِصِحَّةِ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِمْ ، وَلَزِمَهُمْ قَبُولُ قَوْلِهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ شَهَادَةً صَحِيحَةً لَازِمَةً لِلْأُمَّةِ بِنَفْسِ الْقَوْلِ دُونَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِهِ عَلَى يَدِهِ .
وَكَذَلِكَ ( الْأُمَّةُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ) قَوْلُهَا حُجَّةً وَصِدْقًا إلَّا بِقِيَامِ الدَّلَالَةِ : أَنَّهَا لَا تَقُولُ إلَّا الْحَقَّ ، مِنْ غَيْرِ جِهَةِ وَصْفِهَا بِالشَّهَادَةِ .
قِيلَ لَهُ : الَّذِي أَقَامَ الدَّلَائِلَ عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ : هُوَ الَّذِي حَكَمَ لِلْأُمَّةِ بِالْعَدَالَةِ وَصِحَّةِ الشَّهَادَةِ ، فَلَمْ تَخْلُ الْأُمَّةُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهَا قَدْ صَارَ حَقًّا وَصِدْقًا ، بِدَلِيلٍ غَيْرِ قَوْلِهَا ، وَهُوَ حُكْمُ اللهِ لَهَا بِذَلِكَ ، وَشَهَادَتُهُ لَهَا بِهِ ، وَلَوْ قَدْ جَازَ عَلَى الْأُمَّةِ بِأَسْرِهَا الْخُرُوجُ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ وَصَارَتْ كُفَّارًا أَوْ فُسَّاقًا - لَخَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ عُدُولًا وَشُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حُكْمِهَا وَصِفَتِهَا .
فَثَبَتَ أَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا عُدُولٌ لَا يَقُولُونَ إلَّا حَقًّا ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَوْمًا نَعْرِفُهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : لَيْسَ فِي إيجَابِ قَبُولِ شَهَادَتِهَا دَلَالَةٌ عَلَى حَقِيقَةِ صِدْقِهَا ، لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ مِنَّا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى ظَاهِرِ عَدَالَتِهِمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ نَقْطَعَ عَلَى غَيْبِهِمَا بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْأُمَّةُ لَيْسَ فِي لُزُومِ قَبُولِ شَهَادَتِهَا حُكْمٌ بِصِدْقِهَا ، وَلَا الْقَطْعُ عَلَى غَيْبِهَا .

قِيلَ لَهُ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَنُصَّ لَنَا عَلَى ( وُجُوبِ ) قَبُولِ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا ، وَلَمْ يَحْكُمْ لَهُمَا بِالْعَدَالَةِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَنَا فِي الْجُمْلَةِ بِقَبُولِ شَهَادَةِ عُدُولٍ عِنْدَنَا ، وَمَنْ فِي غَالِبِ ظَنِّنَا أَنَّهُمْ عُدُولٌ وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ ،فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَنَا الْقَطْعُ عَلَى غَيْبِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى شَهِدَ لِشَاهِدَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا بِالْعَدَالَةِ وَصِحَّةِ الشَّهَادَةِ - لَقَطَعْنَا عَلَى غَيْبِهِمَا ، وَحَكَمْنَا بِصِدْقِهِمَا ، وَأَمَّا الْأُمَّةُ فَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعَدَالَةِ وَصِحَّةِ الشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ بَعْدَهَا ، عَلَى مَعْنَى : أَنَّهَا تَشْتَمِلُ ( عَلَى ) مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ ، فَمَتَى وَجَدْنَاهَا مُجْتَمِعَةً عَلَى شَيْءٍ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ حُكْمُ اللهِ تَعَالَى ، لِأَنَّ الْعُدُولَ الَّذِينَ حَكَمَ اللَّهُ بِصِحَّةِ شَهَادَتِهِمْ قَدْ قَالَتْ ذَلِكَ ، وَقَوْلُهَا صِدْقٌ .
فَإِنْ قِيلَ : مَا أَنْكَرْت أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى إنَّمَا جَعَلَ الْأُمَّةَ شُهَدَاءَ فِي الْآخِرَةِ لَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونُوا عُدُولًا ، فَيَكُونُونَ عُدُولًا فِي الْآخِرَةِ ، وَلَا دَلَالَةَ فِي الْآيَةِ عَلَى : أَنَّهُمْ عُدُولٌ فِي الدُّنْيَا .
قِيلَ لَهُ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ مَدَحَهُمْ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ مُسْتَحِقُّونَ لِهَذِهِ الصِّفَةِ فِي الدُّنْيَا مَا جَازَ أَنْ يُوصَفُوا بِهَا فِي الْآخِرَةِ ، لِأَنَّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ فِي الدُّنْيَا صِفَةَ مَدْحٍ وَثَوَابٍ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَسْتَحِقَّهَا فِي الْآخِرَةِ .
وَأَيْضًا لَمَّا جَعَلَ لِلْأُمَّةِ فِي كَوْنِهَا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ كَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ( وَكَوْنِهِ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ ثُمَّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مُسْتَحِقًّا لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ فِي الدُّنْيَا .
وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْأُمَّةِ فِيمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ .
وَلَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْأُمَّةَ شُهَدَاءُ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَيْسَتْ شُهَدَاءَ فِي الدُّنْيَا - لَجَازَ أَنْ يُقَالَ مِثْلُهُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إذْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ شَهَادَتِهِمَا .
وَأَيْضًا : فَلَمَّا لَمْ يُخَصِّصْ وَصْفَهَا بِذَلِكَ حَالًا دُونَ حَالٍ اقْتَضَى عُمُومُ الْآيَةِ اسْتِحْقَاقَ هَذِهِ الصِّفَةِ لَهَا فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ .

فَإِنْ قِيلَ : قَوْله تَعَالَى { لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا خَلَقْت الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ } وَفِيهِمْ مَنْ عَبَدَ ، وَفِيهِمْ مَنْ لَمْ يَعْبُدْ .
وَكَذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ الْأُمَّةِ تَضْيِيعُ الشَّهَادَةِ ، كَمَا جَازَ مِنْ بَعْضِ مَنْ خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ تَرْكُهَا .
قِيلَ لَهُ : لَوْ جَازَ أَنْ يُقَالَ هَذَا فِي الْأُمَّةِ - لَجَازَ فِي الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلُهُ ، فَلَمَّا كَانَ وَصْفُهُ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ قَدْ اقْتَضَى قَبُولَ شَهَادَتِهِ ، وَلُزُومَ قَوْلِهِ ، كَانَتْ الْأُمَّةُ مِثْلَهُ ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي الرَّسُولِ - لَمْ يَجُزْ فِي الْأُمَّةِ مِثْلُهُ ، وَفَارَقَ الْعِبَادَةَ مَا ذَكَرْت مِنْ الْوَصْفِ بِالشَّهَادَةِ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ ( لَمَّا ) وَصَفَ الْأُمَّةَ بِالْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } فَجَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ بَعْدَ ( وَصْفِهِ إيَّاهُمْ ) بِالْعَدَالَةِ .
فَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْوَصْفُ لَهُمْ قَبُولَ الشَّهَادَةِ ، لِأَنَّهُ حُكْمٌ لَهُمْ بِذَلِكَ ، وَلَيْسَ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْعَدَالَةِ وَقَبُولِ الشَّهَادَةِ وَهُمْ غَيْرُ مُسْتَحِقِّينَ لِذَلِكَ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا } يَعْنِي : أَنَّهُمْ كَذَلِكَ ، وَهَذِهِ صِفَتُهُمْ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { وَمَا خَلَقْت الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ } لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ إرَادَتِهِ خَلْقَهُمْ لِعِبَادَتِهِ ، لَا عَلَى وَجْهِ وُقُوعِ الْحُكْمِ لَهُمْ بِالْعِبَادَةِ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَسْتَشْهِدْهُمْ ( عَلَى النَّاسِ ) إلَّا وَقَوْلُهُمْ مَقْبُولٌ ، وَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَشْهِدَ مَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، لِأَنَّهُ عَبَثٌ ، وَاَللَّهُ يَتَعَالَى عَنْهُ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : { وَمَا خَلَقْت الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَّا لِيَعْبُدُونِ } فَإِنَّهُ إخْبَارٌ أَنَّهُ كَانَ مُرِيدًا لِخَلْقِهِ إيَّاهُمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ ، لِيَسْتَحِقُّوا بِهَا الثَّوَابَ الْجَزِيلَ ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَإِنْ تَرَكُوهَا هُمْ .

وَأَيْضًا : لَمَّا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِعِبَادَتِهِ لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ عَبَدَ .
وَوِزَانُ هَذَا مِنْ أَمْرِ الْأُمَّةِ ( أَنْ يَكُونَ ) فِيهِ عُدُولٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ .
دَلِيلٌ آخَرُ : وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ ، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } الْآيَةَ فَقَدْ أَوْجَبَ بِهِ اتِّبَاعَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَحَظَرَ مُخَالَفَتَهُمْ ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ إجْمَاعِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ لَا يَخْلُونَ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ } ( وَفِي هَذَا ) وَلَوْ جَازَ عَلَيْهِمْ الْخَطَأُ لَكَانَ الْمَأْمُورُ بِاتِّبَاعِهِمْ مَأْمُورًا بِاتِّبَاعِ الْخَطَأِ ، وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِ لَا يَكُونُ إلَّا حَقًّا وَصَوَابًا ، ثُمَّ أَكَّدَ بِإِلْحَاقِهِ بِتَارِكِ اتِّبَاعِهِمْ .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّمَا أُلْحِقَ الذَّمُّ بِتَارِكِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ إذَا شَاقَّ الرَّسُولَ مَعَ ذَلِكَ ( لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ ) { وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ } فَاسْتَحَقَّ الذَّمَّ بِالْأَمْرَيْنِ فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِتَرْكِ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَحْدَهُ ، دُونَ مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ ؟ .
قِيلَ لَهُ : لَوْلَا أَنَّ تَرْكَ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِعْلٌ مَذْمُومٌ - لَمَا قَرَنَهُ إلَى مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ ، فَلَمَّا قَرَنَهُ إلَى مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ وَأُلْحِقَ الذَّمُّ بِفَاعِلِهِ -دَلَّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْلَا أَنَّهُ فِعْلٌ مَذْمُومٌ عَلَى الِانْفِرَادِ لَمَا جَمَعَهُ إلَى مُشَاقَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ ذَمَّهُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَوْلَا أَنَّ تَرْكَ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الذَّمَّ لَمَا اسْتَحَقَّ الذَّمَّ إذَا شَاقَّ الرَّسُولَ مَعَهُ .
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى:

{وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } قَدْ دَلَّ ( عَلَى ) أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مَذْمُومٌ عَلَى حِيَالِهِ ، يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ ، وَإِنْ جَمَعَهَا فِي خِطَابٍ وَاحِدٍ .
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا : قَوْله تَعَالَى : { أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً } سَوَّى فِيهِ بَيْنَ مَنْ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ، وَبَيْنَ مَنْ اتَّخَذَهَا مِنْ دُونِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَدَلَّ عَلَى ( أَنَّ مُخَالِفَ الْمُؤْمِنِينَ تَارِكٌ لِلْحَقِّ ) كَمُخَالِفِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
دَلِيلٌ آخَرُ : وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ } فَشَهِدَ لِلْأُمَّةِ بِهَذِهِ الْخِصَالِ ، وَلَوْ جَازَ إجْمَاعُهُمْ عَلَى الْخَطَأِ لَمَا كَانُوا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، وَلَكَانُوا قَدْ أَجْمَعُوا - عَلَى الْمُنْكَرِ ، وَتَرَكُوا الْمَعْرُوفَ ، وَقَدْ أَمَّنَنَا اللَّهُ عَنْ وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، بِوَصْفِهِ إيَّاهُمْ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَالْمَعْنَى وَصْفُهُ إيَّاهُمْ بِذَلِكَ : أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ .
دَلِيلٌ آخَرُ : وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيَّ } وَفِي الْأُمَّةِ لَا مَحَالَةَ مَنْ أَنَابَ إلَيْهِ ، فَوَجَبَ اتِّبَاعُ جَمَاعَتِهَا .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ فِي الْأُمَّةِ مُنِيبِينَ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : قَوْله تَعَالَى : { هُوَ سَمَّاكُمْ

أقسام الكتاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10