كتاب :منهاج الطالبين وعمدة المفتين
المؤلف : يحيى بن شرف النووي أبو زكريا

وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ولا عكسه وله إجبارأمته بأي صفة كانت فإن طلبت لم يلزمه تزويجها وقيل إن حرمت عليه لزمه وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بولاية فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب لا يزوج ولي عبد صبي ويزوج أمته في الأصح
باب ما يحرم من النكاح تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك قلت والمخلوقة من زناه تحل له ويحمر على المرأة ولدها من زنا والله أعلم والأخوات وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك أو أخت أنثى ولدتك فخالتك ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبنها فأم رضاع وقس الباقي ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك ولا أم مرضعة ولدك وبنتها ولا أخت أخيك بنسب ولا رضاع وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه وتحرم زوجة من ولدت او ولدك من نسب أو رضاع وأم زوجتك منهما وكذا بناتها إن دخلت بها ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه وكذا الموطوءة بشبهة في حقه قيل أو حقها لا المزنى بها وليست مباشرة بشهوة كوطء في الأظهر ولو اختلط محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهم لا بمحصورات ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطء زوجة أبيه بشبهة ويحرم جمع المرأة وأختها او عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب فإن جمع بعقد بطلا أو مرتبا فالثاني ومن حرم جمعهما بنكاح حرم في الوطء بملك لا ملكهما فإن وطىء واحدة حرمت الاخرى حتى يحرم الأولى كبيع أو نكاح او كتابية لا حيض وإحرام وكذا رهن في الأصح ولو ملكها ثم نكح اختها أو عكس حلت المنكوحة دونها وللعبد امرأتان وللحر أربع فقط فن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعية وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين لم تحل له حتى تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها بشرط الإنتشار وصحة النكاح وكونه ممن يمكن جماعه لا طفلا على المذهب فيهن ولو نكح بشرط إذا وطىء طلق أو بانت أو فلا نكاح بطل وفي التطليق قول

فصل
لا ينكح من يملكها أو بعضها ولو ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحه ولا تنكح من تملكه أو بعضه ولا الحر امة غيره إلا بشروط أن لا يكون تحته حرة تصلح للإستمتاع قيل ولا غير صالحة وأن يعجز عن حرة تصلح قيل أو لا تصلح فلو قدر على غائبة حلت أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته ولو وجد حرة بمؤجل أو بدون مهر مثل فالأصح حل أمة في الأولى دون الثانية وأن يخاف زنا فلو أمكنه تسر فلا خوف في الأصح وإسلامها وتحل لحر وعبد كتابين أمة كتابيه على الصحيح لا لعبد مسلم في المشهور ومن بعضها رقيق كرقيقة ولو نكح حر أمة بشرطه ثم أيسر أو نكح حرة لم تنفسخ الأمة ولو جمع من لا تحل له أمة حرة وأمة بعقد بطلت الأمة لا الحرة في الأظهر
فصل
يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل كتابية لكن تكره حربية

وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية فالأظهر حلها إن علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه وقيل يكفي قبل نسخه والكتابية والمنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق وتجبر على غسل حيض ونفاس وكذا جنابة وترك أكل خنزير في الأظهر وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها وتحرم متولدة من وثنى وكتابية وكذا عكسه في الأظهر وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن وإلا فلا ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر في الأظهر فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم فإن كانت منكوحته فكردة مسلمة ولا يقبل منه إلا الإسلام وفي قول أو دينه الأول ولو توثن لم يقر وفيما يقبل القولان ولو تهود وثنى أو تنصر لم يقر ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ولا تحل مرتدة لاحد ولو ارتد زوجان أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في التوقف ولا حد
باب نكاح المشرك
أسلم كتابي أو غيره وتحته كتابية دام نكاحه أو وثنية أو مجوسية فتخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من إسلامه ولو أسلمت وأصر فكعكسه ولو أسلما معا دام النكاح والمعية بآخر اللفظ وحيث أدمنا لا يضر مقارنة العقد لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحل له الآن وإن بقي المفسد فلا نكاح فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة هي منقضية عند الإسلام ومؤقت إن اعتقدوه مؤدا وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب لا نكاح محرم ولو أسلم ثم أحرم ثم أسلمت وهو محرم أقر على المذهب ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب ونكاح الكفار صحيح على الصحيح وقيل فاسد وقيل إن أسلم وقرر تبينا صحته وإلا فلا فعلى الصحيح لو طلق ثلاثا ثم اسلما لم تحل إلا بمحلل ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها وإلا فمهر مثل وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل ومن اندفعت بإسلام بعد دخول لها المسمى الصحيح إن صحح نكاحهم وإلا فمهر مثل أو قبله وصحح فإن كان الإندفاع بإسلامها فلا شيء لها أو بإسلامه فنصف مسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثل ولو ترافع إلينا ذمي ومسلم وجب الحكم أو ذميان وجب في الأظهر ونقرهم على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر

فصل
أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه أو في العدة أو كن كتابيات لزمه اختيار أربع ويندفع من زاد وإن أسلم معه قبل دخول أو في العدة أربع فقط تعين ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان او أسلمتا فإن دخل بهما حرمتا أبدا ولو بواحدة تعينت البنت وفي قول يتخير أبو بالبنت تعينت أو بالام حرمتا أبدا وفي قول تبقى الأم أو وتحته امة أسلمت معه أو في العدة أقر إن حلت له الأمة وإن تخلفت قبل دخول تنجزت الفرقة أو إماء وأسلمن معه أو في العدة اختار أمة إن حلت له له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وإلا اندفعن أو حرة وإماء وأسلمن معه أو في العدة تعينت واندفعن وإن أصرت فانقضت عدتها اختار أمة لو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة فكحرائر فيختار أربعا والإختيار اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك

والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ولو حصر الإختيار في خمس اندفع من زاد وعليه التعيين ونفقتهن حتى يختار فإن ترك الإختيار وحبس فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات اقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر ويوقف نصيب زوجات حتى يصطلحن

فصل
أسلما معا استمرت النفقة ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة فلا وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر فلها نفقة العدة على الصحيح وإن ارتدت فلا نفقة وإن أسلمت في العدة وإن ارتد فلها نفقة العدة
باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد
وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح وقيل إن وجد به مثل عيبه فلا ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول أو بها تخير في الجديد ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير بمقارن جنون وكذا جذام وبرص في الأصح والخيار على الفور والفسخ قبل دخول يسقط المهر وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطىء والمسمى إن حدث بعد وطء ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد ويشترط في العنة رفع إلى حاكم وكذا سائر العيوب في الأصح وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها فإذا تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب ولو رضيت بعد هابه بطل حقها وكذا لو أجلته على الصحيح ولو نكح وشرط فيها اسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار وإن بان دونه فلها خيار وكذا له في الأصح ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب والمؤثر تغرير قارن العقد ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر وعلى المغرور قيمته لسيدها ويرجع بها على الغار والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح والأظهر أنه على الفور فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن بأن كان المعتق غائبا وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر فإن فسخت قبل وطء فلا مهر وبعده بعتق بعده وجب المسمى أو قبله فمهر مثل وقيل المسمى ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار
فصل
يلزم الولد اعفاف الأب والأجداد على المشهور بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتها وليس للأب تعيين

النكاح دون التسري ولا رفيعة ولواتفقا على مهر فتعيينها للأب ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب وكذا إن طلق بعذر في الأصح وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين ويحرم عليه وطء أمة ولده والمذهب وجوب مهر لاحد فإن أحبل فالولد حر نسيب فإن كانت مستولدة للإبن لم تصر مستولدة للأب وإلا فالأظهر أنها تصير وإن عليه قيمتها مع مهر لا قيمة ولد في الأصح ونكاحها فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح وليس له نكاح أمة مكاتبة فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح

فصل
السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما في يده من ربح وكذا رأس مال في الأصح وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته وفي قول على السيد وله المسافرة به ويفوت الإستمتاع وإذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا للإستمتاع ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة وإلا فيخليه لكسبهما وإن استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر والنفقة ولو نكح فاسدا ووطىء فمهر مثل في ذمته وفي قول في رقبته وإذا زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج يخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح وللسيد السفر بها وللزوج صحبتها والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخور سقط مهرها وإن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا كما لو هلكتا بعد دخول ولو باع مزوجة فالمهر للبائع فإن طلقت قبل دخول فنصفه له ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر  كتاب الصداق  يسن تسميته في العقد ويجوز اخلاؤه منه وما صح مبيعا صح صداقا وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد وفي قوله ضمان يد فعلى الأول ليس لها بيعة قبل قبضه ولو تلف في يده وجب مهر مثل وإن أتلفته فقابضة وإن أتلفه فقابضة وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل وإلا غرمت المتلف وإن أتلفه الزوج فكتلفه وقيل كأجنبي ولو أصدق عبدين فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ فيه لا في الباقي على المذهب ولها الخيار فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه ولو تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال لا المؤجل فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو وفي قول لا إجبار ومن سلم اجبر صاحبه والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإذا سلمت أعطاها العدل ولو بادرت فسكنت طالبته فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم وإن وطىء فلا ولو بادر فسلم المتمكن فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا أنه يجبر ولو استملهت لتنظف ونحوه أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لينقطع حيض ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء

ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض وبموت أحدهما لا بخلوة في الجديد

فصل
نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثل وفي قول قيمته أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر وتتخير فإن فسخت فمهر مثل وفي قول قيمتها وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها وفي قول تقنع به ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح وكذا المهر والبيع في الأظهر ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل ولو نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق ووجوب مهر المثل ولو شرط خيار في النكاح بطل النكاح أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر وسائر الشروط إن وافق مقتضى النكاح أو لم يتعلق به غرض لغا وصح النكاح والمهر وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر وإن أخل كأن لا يطأ أو يطلق بطل النكاح ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساد المهر ولكل مهر مثل ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى والأظهر صحة النكاح بمهر مثل ولو توافقوا على مهر كان سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل وفي قول يصح بمهر مثل قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم
فصل
قالت رشيدة زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت فهو تفويض صحيح وكذا لو قال سيد لأمة زوجتكها بلا مهر ولا يصح تفويض غير رشيدة وإذا جرى تفويض صحيح فالأظهر أنه لا يجب شيء بنفس العقد فإن وطىء فمهر مثل ويعتبر بحال العقد في الأصح ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا وحبس نفسها ليفرض وكذا التسليم المفروض في الأصح ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر ويجوز فرض مؤجل في الأصح وفوق مهر مثل وقيل لا أن كان من جنسه ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حالا قلت ويفرض مهر مثل ويشترط علمه به والله أعلم ولا يصح فرض أجنبي من ماله في الأصح والفرض الصحيح كمسمى فتشطر بطلاق قبل وطء ولو طلق قبل فرض ووطء فلا شطر وإن مات أحدهما قبلهما لم يجب مهر مثل في الأظهر قلت الأظهر وجوبه والله أعلم
فصل
مهر المثل ما يرغب به في مثلها وركنه الأعظم نسب فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنسب إليه وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحهن أو جهل مهرهن فأرحام كجدات وخالات ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف فيه غرض فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال ولو سامحت واحدة لم تجب موافقتها ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر وفي وطء نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر فإن تعدد جنسها تعدد المهر ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر ولو تكرر وطء الأب والشريك وسيد

مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور والله أعلم

فصل
الفرقة قبل وطء منها أو بسببها كفسخة بعيبها تسقط المهر ومالا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه وأو أمها يشطره ثم قيل معنى التشطر أن له خيار الرجوع والصحيح عوده بنفس الطلاق فلو زاد بعده فله وإن طلق والمهر تالف فنصف بدله من مثل أو قيمة وإن تعيب في يدها فإن قنع به وإلا فنصف قيمته سليما وإن تعيب قبل قبضها فله نصفه ناقصا بلا خيار فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش ولها زيادة منفصلة وخيار في متصلة فإن شحت فنصف قيمة بلا زيادة وإن سمحت لزمه القبول وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا فنصف العين وإلا فنصف قيمة وزراعة الأرض نقص وحرثها زيادة وحمل أمة وبهيمة زيادة نقص وقيل البهيمة زيادة واطلاع نخل زيادة متصلة وإن طبق وعليه ثمر مؤبر لم يلزمه قطفه فإن قطف تعين نصف النخل ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما ولو رضيت به فله الإمتناع والقيمة ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الإختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد
فصل
لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر وكذا الموطوءة في الأظهر وفرقة لا بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما وقيل حاله وقيل حالها وقيل أقل مال
فصل
اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر ثم يفسخ لمهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح ولو ادعت نكاحها ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان فإن ذكر قدرا وزادت تحالفا وإن أصر منكر حلفت وقضى لها ولو اختلفت في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان بإقراره أو بينة لزم ألفان فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وإن قال كان الثاني تجديدا لفظا لا عقدا لم يقبل
فصل
وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والإجابة إليها فرض عين وقيل كفاية وقيل سنة وإنما تجب أو سن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعوه في اليوم الأول فإن أولم ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر وإن كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر فراش حرير وصورة وحيوان على سقف أو جدار او وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز ما على أرض

وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط إجابة بصوم فإن شق على الداعي صوم نقل فالفطر ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ ولا يتصرف فيه إلا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك أو لا يكره في الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى  كتاب القسم والنشوز  يختص القسم بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم ويستحب أن لا يعطلهن وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء لا ناشزة فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد فالأفضل المضي إليهن وله دعاؤهن والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليه أو خوف عليها ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه وأن يجمع بين ضرتين في مسكن إلا براهما وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه وليس للأول دخول في نوبة على الأخرى ليلا إلا لضرورة كمرضها المخوف وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة وأن له ما سوى وطء من استمتاع وأنه يقضي إن دخل بلا سبب ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل ويجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب والصحيح وجوب قرعة للإبتداء وقيل يتخير ولا يفضل في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي لها ولغرضها لا في الجديد ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة ولا يقضي مدة سفره فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما وقيل يواليهما أولهن سوى أوله فله التخصيص وقيل يسوي

فصل
ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع ولا يضرب في الأظهر قلت الأظهر يضرب والله أعلم فإن تكرر ضرب فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه فإن عاد عزره وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وهما وكيلان لهما وفي قول موليان من الحاكم فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به  كتاب الخلع  هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع وشرطه زوج يصح طلاقه فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال فإن اختلعت أمة بلا إذن

سيد بدين او عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها وفي صورة الدين المسمى وفي قول مهر مثل وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت تعلق بالعين وتلبسها في الدين وإن أطلق الإذن اقتضى مهر المثل من كسبها وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا فإن لم تقبل لم تطلق ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل ورجعية في الأظهر لا بائن ويصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر مثل وفي قول يبدل الخمر ولهما التوكيل فلو قال لو كيله خالعها بمائة لم ينقص منها وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل فان نقص فيهما لم تطلق وفي قول يقع بمهر مثل ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ وإن زاد فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل وفي قول الأكثر منه ومما سمته وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليه وإن اطلق فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة ويجوز توكيله ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفه ولا يجوز توكيل محجور عليه في قبض العوض والأصح صحة توكيله امرأة بخلع زوجته أو طلاقها ولو وكلا رجلا تولى طرفا وقيل الطرفين

فصل
الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددا فعلى الأول لفظ الفسخ كناية والمفاداة كخلع في الأصل ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الأول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح ويصح بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت اشتريت فكناية خلع وإذا بدأ بصيغة معاوضة كطلقتك وخالعتك بكذا وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل فلو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكسه أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فالأصح وقوع الثلاث ووجوب ألف وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما اعطيتني فتعليق فلا رجوع له ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس وإن قال إن أو إذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط إعطاء على الفور وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعارضة مع شوب جعالة فلها الجروع قبل جوابه ويشترط فور لجوابه ولو طلبت ثلاثا بألف فطلق طلقة بثلثه فواحدة بثلثه وإذا خالع أو طلق بعوض فلا رجعة فإن شرطها فرجعي ولا لمال وفي قول بائن بمهر مثل ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال وإن أسلمت فيها طلقت بالمال ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول
فصل
قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا ولم يسبق طلبها بمال وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال فإن قال أردت ما يراد بطلقتك بكذا أو صدقته فكهو في الأصح وإن سبق بانت بالمذكور وإن قال انت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإذا قبلت بانت ووجب المال وإن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنت في الفور بانت ولزمها الألف وإن قال متى ضمنت فمتى ضمنت طلقت وإن ضمنت دون الألف لم تطلق ولو ضمنت ألفين طلقت ولو قال طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فقال طلقت وضمنت أو عكسه بانت بألف فإن اقتصرت على أحدهما فلا وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه طلقت والأصح دخوله في ملكه وإن قال إن أقبضتني فقيل كالإعطاء والأصح

كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس قلت ويقع رجعيا ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة والله أعلم ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعطته لا بالصفة لم تطلق أو بها معيبا فله رده ومهر مثل وفي قول قيمته سليما ولو قال عبدا طلقت بعبد إلا مغصوبا في الأصح وله مهر مثل ولو ملك طلقة فقط فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلق الطلقة فله ألف وقيل ثلثه وقيل إن علمت الحال فالألف وإلا فثلثه ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة وقيل بألف وقيل لا يقع ولو قالت طلقني غدا بألف فطلق غدا أو قبله بانت بمهر مثل وقيل في قول بالمسمى وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على الصحيح بالمسى وفي وجه او قول بمهر مثل ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة وهو كاختلاعها لفظا وحكما ولوكيلها أن يختلع له ولأجنبي توكيلها فتتخير هي ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلق وأبوها كأجنبي فيختلع بماله فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب

فصل
ادعت خلعا فأنكر صدق بيمينه وإن قال طلقتك بكذا فقالت مجانا بانت ولا عوض وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل ولو خالع بألف ونويا نوعا لزم وقيل مهر مثل ولو قال أردنا دنانير فقالت بل دراهم أو فلوسا تحالفا على الأول ووجب مهر مثل بلا تحالف في الثاني والله أعلم  كتاب الطلاق  يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران ويقع بصريحه بلا نية وبكناية بنية فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق لا أنت طلاق والطلاق في الأصح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب وأطلقتك وأنت مطلقة كناية ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح قلت الأصح أنه كناية والله أعلم وكنايته كأنت خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئي رحمك إلحقي بأهلك حبلك على غار بك لا أنده سر بك اعزبي اغربي دعيني ودعيني أو نحوها والإعتاق كناية طلاق وعكسه وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل أو نواهما تخير وثبت ما اختاره وقيل طلاق وقيل ظهار أو تحريم عينها لم تحرم وعليه كفارة يمين وكذا إن لم تكن نية في الأظهر والثاني لغو وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله وإشارة ناطق بطلاق لغو وقيل كناية ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول فإن فهم طلاقها بها كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمه فظنون فكناية ولو كتب ناطق طلاقا ولم ينوه فلغو وإن نواه فالأظهر وقوعه فإن كتب إذا بلغك كتابي فأنت طالق فإنما تطلق ببلوغه وإن كتب إذا قرأت كتابي وهي قارئة فقرأته طلقت وإن قرىء عليها فلا في الأصح وإن لم تكن قارئة فقرىء عليها طلقت
فصل
له تفويض طلاقها إليها وهو تمليك في الجديد فيشترط لوقوعه تطليقها على فور وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف وفي قول توكيل فلا يشترط فور في الأصح وفي اشتراط قبولها خلاف الوكيل وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك

ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع وإلا فلا ولو قال طلقي فقالت أبنت ونوت أو أبيني ونوى فقالت طلقت وقع ولو قال طلقي ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن فثلاث وإلا فواحدة في الأصح ولو قال ثلاثا فوجدت أو عكسه فواحدة

فصل
مر بلسان نائم طلاق لغا ولو سبق لسان بطلاق بلا قصد لغا ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة ولو كان اسمها طالقا فقال يا طالق وقصد النداء لم تطلق وكذا إن أطلق في الأصح وإن كان اسمها طارقا أو طالبا فقال يا طالق وقال أردت النداء فالتف الحرف صدق ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا أو وهو يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع ولو لفظ أعجمي به بالعربية ولم يعرف معناه لم يقع وقيل إن نوى معناها وقع ولا يقع طلاق مكره فإن ظهرت قرينة اختيار بان أكره على ثلاث فوحد أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز أو على طلقت فصرح أو بالعكوس وقع وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو اتلاف مال ونحوها وقيل يشترط قتل وقيل قتل أو قطع أو ضرب مخوف ولا تشترط التورية بأن ينوي غيرها وقيل إن تركها بلا عذر وقع ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا ونعلا على المذهب وفي قول لا وقيل عليه ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع وكذا دمك على المذهب لا فضلة كريق وعرق وكذا مني ولبن في الأصح ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت وإن لم ينو طلاقا فلا وكذا إن لم ينو إضافته إليها في الأصح ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي الإضافة وجهان ولو قال استبرئي رحمي منك فلغو وقيل إن نوى طلاقها وقع
فصل
خطاب الأجنبية بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو والأصح صحة تعليق العبد ثالثة كقوله إن أعتقت أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا فيقعن إذا عتق أو دخلت بعد عتقه ويلحق رجعية لا مختلعة ولو علقه بدخول فبانت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع إن دخلت في البينونة وكذا إن لم تدخل في الأظهر وفي ثالث يقع إن بانت بدون ثلاث ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثلاث وإن ثلث عادت بثلاث وللعبد طلقتان فقط وللحر ثلاث ويقع في مرض موته ويتوارثان في عدة رجعي لا بائن وفي القدم ترثه
فصل
قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع وكذا الكناية ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحد وقيل المنوي قلت ولو قال انت واحدة ونوى عدد فالمنوي وقيل واحدة والله أعلم ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا فماتت قبل تمام طالق لم يقع أو بعده قبل ثلاثا فثلاث وقيل واحدة وقيل لا شيء وإن قال انت طالق انت طال أنت طالق وتخلل فصل فثلاث وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا فثلاث وكذا إن اطلق في الأظهر وإن قصد بالثانية تأكيد أو بالثالثة استئنافا أو عكس فثنتان أو بالثالة تأكيد الأولى فثلاث في الأصح وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد تأكيد الثاني بالثالث لا الأول بالثاني وهذه الصور في موطوأة فلو قالهن لغيرها فطلقة بكل حال ولو قال لهذه إن دخلت الدار فانت طلق وطالق فدخلت فثنتان في الأصح ولو قال لموطوأة أنت طالق طلقة

مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة في الأصح ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان في موطوأة وطلقة في غيرها ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا في الأصح ولو قال طلقة في طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو الحساب أو أطلق فطلقة ولو قال نصف طلقة في طلقة فطلقة بكل حال ولو قال طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث أو ظرفا فواحدة أو حسابا وعرفه فثنتان وإن جهله وقصد معناه فطلقة وقيل ثنتان وإن لم ينو شيأ فطلقه وفي قول ثنتان إن عرف حسابا ولو قال بعض طلقة فطلقة أو نصفي طلقة فطلقة إلا أن يريد كل نصف من طلقة والأصح أن قوله نصف طلقتين طلقة وثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال نصف وثلث طلقة فطلقة ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل طلقة فإن قصد توزيع كل طلقة عليهم وقع في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث فإن قال أردت بينكن بعضهم لم يقبل ظاهرا في الأصح ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإلا فلا وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته

فصل
يصح الإستثناء بشرط اتصاله ولا يضر سكتة تنفس وعي قلت ويشترط أن ينوي الإستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم ويشترط عدم استغراقه ولو قال انت طالق ثلاثا الإثنتين وواحدة فواحدة وقيل ثلاث أو اثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث وقيل ثنتان وهو من نفى إثبات وعكسه فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان او ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فثنتان وقيل ثلاث وقيل طلقة أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان وقيل ثلاث أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح ولو قال انت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع وكذا يمنع انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل تصرف ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع في الأصح أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فلا في الأصح
فصل
شك في طلاق فلا أوفى عدد فالأقل ولا يخفى الورع ولو قال إن كان ذا الطائر غرابا فأنت طالق وقال آخران لم يكنه فامرأتي طالق وجهل لم يحكم بطلاق أحد فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان ولو طلق إحداهما بيعنها ثم جهلها وقف حتى يذكر ولا يطالب ببيان إن صدقناه في الجهل ولو قال لها ولأجنبية أحدا كما طالق وقال قصدت الأجنبية قبل في الأصح ولو قال زينب طالق وقال قصدت أجنبية فلا على الصحيح ولو قال لزوجتيه احدا كما طالق وقصد معينة طلقت وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى والتعيين في الثانية وتعزلان عنه إلى البيان أو التعيين وعليه البدار بهما ونفقتهما في الحال ويقع الطلاق باللفظ وقيل إن لم يعين فعند التعيين والوطء ليس بيانا ولا تعيينا وقيل تعيين ولو قال مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه حكم بطلاقهما ولو ماتتا أو أحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته لبيان الإرث ولو مات فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعيينه ولو قال إن كان غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي حر وجهل منع منهما إلى البيان فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب بل يقرع بين العبد والمرأة فإن قرع عتق أو قرعت لم تطلق والأصح أنه لا يرق
فصل
الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضر بان طلاق في حيض ممسوسة وقيل إن سألته يحرم ويجوز خلعها فيه لا أجنبي في الأصح ولو قال أنت طالق مع آخر حيضتك فسني في

الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب وطلاق في طهر وطيء فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل فلو وطىء حائضا وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح ويحل خلعها وطلاق من ظهر حملها ومن طلق بديعا سن له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة وقع في الحال أو للسنة فحين تطهر أو لمن في طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال وإن مست فيه فحين تطهر بعد حيض أو للبدعة ففي الحال إن مست فيه وإلا فحين تحيض ولو قال أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله فكالسنة أو طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو ثلاثا أو أفحشه فكالبدعة أو سنة بدعية أو حسنة قبيحة وقع في الحال ولا يحرم جمع الطلقات ولو قال أنت طالق ثلاثا للسنة وفسر بتفريقها على أقراء لم يقبل إلا ممن يعتقد تحريم الجمع والأصح أنه يدين ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد ولو قال نسائي طوالق أو كل امرأة لي طالق وقال أردت بعضهم فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت فقال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير المخاصمة

فصل
قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله وقع بأول جزء منه أو في نهاره أو أول يوم منه فبفجر أول يوم أو آخره فبآخر جزء من الشهر وقيل بأول النصف الآخر ولو قال ليلا إذا مضى يوم فبغروب شمس غده او نهارا ففي مثل وقته من غده أو اليوم فإن قاله نهارا فبغروب شمسه وإلا لغا وبه يقاس شهر وسنة أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال وقيل لغو أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة صدق بيمينه أو قال طلقت في نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه وإلا فلا وأدوات التعليق من كمن دخلت وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي كأي وقت دخلت ولا يقتضين فورا إن علق بإثبات في غير خلع إلا أنت طالق إن شئت ولا تكرارا إلا كلما ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طالق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاقي فطلق فثلاث في ممسوسة أو في غيرها طلقة ولو قال وتحته أربع إن طلقت واحدة فعبد حر وإن ثنتين فبعدان وإن ثلاثا فثلاثة وإن أربعا فأربعة فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشر ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح ولو علق بنفي فعل فالمذهب أنه إن علق بان كان لم تدخل ووقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل ولو قال أنت طالق إن دخلت أو أن لم تدخلي بفتح إن وقع في الحال قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح والله أعلم
فصل
علق بحمل فإن كان حمل ظاهر وقع وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق بان وقوعه أو لاكثر من أربع سنين أو بينهما ووطئت وأمكن حدوثه به فلا وإلا فالأصح وقوعه وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة أو أنثى فطلقتين لولدتهما وقع ثلاث أو ن كان حملك ذكرا فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدتهما لم يقع شيء أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن قال كلما ولدت فولدت ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان وانفضت بالثالث ولا يقع به ثالثة على الصحيح ولو قال لأربع كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا أو مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا وكذا الأولى إن بقيت

عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما بولادتهما وقيل لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقة وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا و طلقة والاخريان طلقتين طلقتين وتصدق بيمينها في حيضتها إلا إذا علقها به لا في ولادتها في الأصح ولا تصدق فيه في تعليق غيرها ولو قال إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولم يقع وإن كذب واحدة طلقت فقط ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز فقط وقيل لا شيء ولو قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به ففي صحته الخلاف ولو قال إن وطئتك مباحا فأنت طالق قبله ثم وطىء لم يقع قطعا ولو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت على فور أو غيبة أو بمشيئة أجنبي فلا في الأصح ولو قال المعلق بمشيئته شئت كارها بقلبه وقع وقيل لا يقع باطنا ولا يقع بمشيئته صبية وصبي وقيل يقع بمميز ولا رجوع له قبل المشيئة ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق وقيل تقع طلقة ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك وإلا فيقع قطعا

فصل
قال أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد الأبنية فإن قال مع ذلك هكذا طلقت في اصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين صدق بيمينه ولو قال عبد إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا مت فأنت حر فعتق به فالأصح أنها لا تحرم بل له الرجعة وتجديد قبل زوج ولو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فقال أنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة وتطلق المجيبة في الأصح ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ويقع الآخر إن وجدت صفته ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف ولو قيل له استخبارا أطلقتها فقال نعم فإقرار به فإن قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وإن قيل ذلك التماسا لا نشاء فقال نعم فصريح وقيل كناية
فصل
علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع ولو أكلا تمرا وخلطا نواهما فقال إن لم تميزي نواك فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع إلا أن يقصد تعيينا ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت مع فراغه بأكل بعض ورمى بعض لم يقع ولو اتهمها بسرقة فقال إن لم تصدقيني فأنت طالق فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فالخلاص ان تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه ثم تزيد واحدا واحدا حتى يبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فراض اليوم والليلة فقالت واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة أي يوم جمعة وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم يقع ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة ولو علق برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله حيا وميتا بخلاف ضربه ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس فقال إن كنت كذاك فأنت طالق إن أراد مكافأتها باسماع ما تكره طلقت وإن لم يكن سفه

أو التطبيق اعتبرت الصفة وكذا إن لم يقصد في الأصح والسفه منافي اطلاق التصرف والخسيس قيل من باع دينه بدنياه ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلا  كتاب الرجعة  شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه ولو طلق فجن فللوي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء نكاح وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك والأصح أن الرد والإمساك صريحان وأن التزويج والنكاح كنايتان وليقل رددتها إلي أو إلى نكاحي والجديد أنه لا يشترط الإشهاد فتصح بكناية ولا تقبل تعليقا ولا تحصل بفعل كوطء وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل لا مرتدة وإذا أدعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان أو انقضاء أقراء فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان أو في حيض فسبعة وأربعون ولحظة أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان او حيض فأحد وثلاثون ولحظة وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة وكذا إن خالفت في الأصح ولو وطىء رجعية واستأنفت الإقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي ويحرم الإستمتاع بها فإن وطىء فلا حد ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ويجب مهر مثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ويتوارثان وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الإنقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق فالأصل ترجيح سبق الدعوى فإن ادعت الإنقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها او ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق قلت فإن ادعيا معا صدقت والله أعلم ومتى ادعاها والعدة باقية صدق ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها وإذا طلق دون ثلاث وقال وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع له وإلا فلا تطالبه إلا بنصف  كتاب الإيلاء  هو حلف زوج يصح طلاقه ليمنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر والجديد أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته بل لو عق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا ولو حلف أجنبي عليه فيمين محضة فإن نكحها فلا إيلاء ولو آلى من رتقاء وأقرناء أو إلى مجبوب لم يصح على المذهب ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر وهكذا مرارا فليس بمول في الأصح ولو قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فايلا آن لكل حكمه ولو قيد بمستبعد الحصول في الأربعة كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم فمول وإن ظن حصوله قبلها فلا وكذا لو شك في الأصح ولفظه صريح وكناية فمن صريحه تغيب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر والجديد ان ملامسة ومباضعة ومباشرة واتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها كنايات ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال الإيلاء

ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم بهما ظاهرا ولو قال عن ظهاري إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر أو إن وطئتك قضرتك ظاهر فمول فإن وطىء طلقت الضرة وزال الإيلاء والأظهر انه لو قال لأربع والله لا أجامعكن فليس لمول في الحال فإن جامع ثلاثا فمول من الرابعة فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل واحدة ولو قال لا أجامعك إلى سنة الأمرة فليس بمول في الحال في الأظهر فإن وطىء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول

فصل
يمهل أربعة أشهر من الإيلاء بلا قضاء وفي رجعية من الرجعة ولو ارتد أحدهما بعد دخول في المدة انقطعت فإذا أسلم استؤنفت وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه لم يمنع المدة كصوم وإحرام ومرض وجنون أو فيها وهو حسي كصغر ومرض منع وإن حدث في المدة قطعها فإذا زال استؤنفت وقيل تبنى أو شرعي كحيض وصوم نفل فلا ويمنع فرض في الأصح فإن وطىء في المدة وإلا فلها مطالبة بأن يفيء أو يطلق ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل ولا مطالبة إن كان بها مانع وطء كحيض ومرض وإن كان فيه مانع طبيعي كمرض طولب بأن يقول إذا قدرت فئت أو شرعي كإحرام فالمذهب أنه يطالب بطلاق فإن عصى بوطء سقطت المطالبة وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر أن القاضي يطلق عليه طلقة وإنه لا يمهل ثلاثة وأنه إذا وطىء بعد مطالبة لزمه كفارة يمين  كتاب الظهار  يصح من كل زوج مكلف ولو ذميا وخصيا وظهار سكران كطلاقه وصريحه ان يقول لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح وقوله جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح والأظهر أن قوله كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار وكذا كعينها إن قصد ظهارا وإن قصد كرامة فلا وكذا إن أطلق في الأصح وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي ظهر أمي ظهار في الأظهر والتشبيه بالجدة ظهار والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها لا مرضعة وزوجة ابن ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب وملاعنة فلغو ويصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر صار مظاهرا منهما ولو قال إن ظاهرت من فلانة وفلانة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته إلا ان يريد اللفظ فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا ولو قال من فلانة الأجنبية فكذلك وقيل لا يصير مظاهرا وإن نكحها وظاهر ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فلغو ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو الظهار بانت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل الظاهر إن كان طلاق رجعة
فصل
على المظاهرة كفارة إذا عاد وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن فلا عود وكذا لو ملكها أولا عنها في الأصح بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح ولو راجع أو ارتد متصلا ثم أسلم فالمذهب أنه عائد

بالرجعة لا بالإسلام بل بعده ولا تسقط الكفارة بعد العودة بفرقة ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر قلت الأظهر الجواز والله أعلم ويصح الظهار المؤقت مؤقتا وفي قول مؤبدا وفي قول لغو فعلى الأول الأصح أن عوده لا يحصل بإمساك بل وطء في المدة ويجب النزع بمغيب الحشفة ولو قال لأربع أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن فإن أمسكهن فأربع كفارات وفي القديم كفارة ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متواليات فعائد من الثلاث الأول ولو كرر في امرأة متصلا وقصد تأكيدا فظهار واحد أو استئنافا فالأظهر التعدد وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول  كتاب الكفارة  يشترط نيتها لا تعيينها وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي وأعور وأصم وأخثم وفاقد أنفه وأذنيه واصابع رجليه لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من غيرهما قلت أو أنملة إبهام والله أعلم ولا هرم عاجز ومن أكثر وقته مجنون ومريض لا يرجى فإن برأ بان الإجزاء في الأصح ولا يجزىء شراء قريب بنية كفارة ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة ويجزىء مدبر ومعلق بصفة فلو أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجز وله تعليق عتق الكفارة بصفة وإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا ولو أعتق معسر نصفين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما حرا ولو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة والإعتاق بمال كطلاق به فلو قال أعتق أم ولدك على ألف فأعتق نفذ ولزمه العوض وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا فأعتق في الأصح وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض والأصح أنه يملكه عقب لفظ الإعتاق ثم يعتق عليه ومن ملك عبدا أو ثمنه فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه لزمه العتق ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته ولا مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح ولا شراء بغبن وأظهر الأقوال اعتبار اليسار بوقت الأداء فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين بالهلال بنية كفارة ولا يشترط نية تتابع في الأصح فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر وكذا بمرض في الجديد لا بحيض وكذا جنون على المذهب فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون لا يرجى زواله أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا لا كافرا ولا هاشميا ومطلبيا ستين مدا مما يكون فطرة  كتاب اللعان  يسبقه قذف وصريح الزنا كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت أو يا زاني أو يا زانية والرمي بإيلاج حشفة في فرج مع وصفه بتحريم أو دبر صريحان وزنأت في الجبل كناية وكذا زنأت فقط في الأصح وزنيت في الجبل صريح في الأصح وقوله يا فاجر يا فاسق ولها يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة ولقرشي يا نبطي ولزوجته لم أجدك عذراء كناية فإن أنكر إرادة قذف صدق بيمينه وقوله يا ابن الحلال وأما انت فلست بزان ونحوه تعريض ليس بقذف وإن نواه وقوله زنيت بك إقرار بزنا

وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وكافية فلو قالت زنيت وأنت أزنى مني فمقرة وقاذفة وقوله زنى فرجك أو ذكرك قذف والمذهب أن قوله يدك وعينك ولولده لست مني أو لست ابني كناية ولولد غيره لست ابن فلان صريح إلا لمنفي بلعان ويحد قاذف محصن ويعزر غيره والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحدبه وتبطل العفة لوطء محرم مملوكة على المذهب لا زوجته في عدة شبهة وأمة ولده ومنكوحته بلا ولي في الأصح ولو زنى مقذوف سقط الحد أو ارتد فلا ومن زنى مرة ثم صلح لم يعد محصنا وحد القذف يورث ويسقط بعفو والأصح أنه يرثه كل الورثة وأنه لو عفا بعضهم فللباقي كله

فصل
له قذف زوجة علم زناها او ظنه ظنا مؤكدا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه لزمه نفيه وإنما يعلم غذا لم يطأ أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة حرم النفي وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الإستبراء حق النفي في الأصح ولو وطىء وعزل حرم على الأصح ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي وكذا القذف واللعان على الصحيح
فصل
اللعان قوله أربع مرار أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا وإن كان ولدا ينفيه ذكره في الكلمات فقال وأن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني تقول هي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه او غضب بلعن وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته وأن يتأخر لعانها عن لعانه ويلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة ويصح بالعجمية وفيمن عرف العربية وجه ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة ومكان وهو أشرف بلدة فبمكة بين الركن والمقام والمدينة عند المنبر وبيت المقدس عند الصخرة وغيرها عند منبر الجامع وحائض بباب المسجد وذمي في بيعة وكنيسة وكذا بيت نار مجوسي في الأصح لا بيت أصنام وثني وجمع أقله أربعة والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ويسن للقاضي وعظهما ويبالغ عند الخامسة وأن يتلاعنا قائمين وشرطه زوج يصح طلاقه ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن ولو لاعن ثم أسلم فيها صح أو أصر صادف بينونة ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه وسقوط الحد عنه ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه وله نفيه ميتا والنفي على الفور في الجديد ويعذر لعذر وله نفي حمل وانتظار وضعه ومن أخر وقال جهلت الولادة صدق بيمينه إن كان غائبا وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها ولو قيل له متعت بولدك أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه وإن قال جزاك الله خيرا أو بارك عليك فلا وله اللعان مع إمكان بينة بزناها ولها دفع حد الزنا
فصل
له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد ولتعزيره لا تعزير تأديب لكذب كقذف طفلة لا توطأ ولو عفت عن الحد أو أقام بينة بزناها

أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان في الأصح ولو أبانها أو ماتت ثم قذفها بزنا مطلق او مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد وكذا إن كان في الأصح لكن له إنشاء قذف ويلاعن ولا يصح نفي أحد توأمين  كتاب العدد  عدة النكاح ضربان الأول متعلق بفرقة حي بطلاق وفسخ وإنما تجب بعد وطء أو استدخال منيه وإن تيقن براءة الرحم لا بخلوة في الجديد وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة والقرء الطهر فإن طلقت طاهرا انقضت بالطعن في حيضة ثالثة أو حائضا ففي رابعة وفي قول تشترط يوم وليلة بعد الطعن وهل يحسب طهر من لم تحض قرأ قولان بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أم طهر محتوش بدمين والثاني أظهر وعدة مستحاضة بإقرائها المردودة إليها ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل بعد اليأس وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرأن وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر أو بينونة فأمة في الأظهر وحرة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهر فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين فإن حاضت فيها وجبت الإقراء وأمة بشهر ونصف وفي قول شهران وفي قول ثلاثة ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصبر حتى تحيض أو تيأس فبالأشهر أولا لعلة فكذا في الجديد وفي القديم تتربص تسعة أشهر وفي قول أربع سنين ثم تعتد بالأشهر فعلى الجديد لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الإقراء أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالإقراء والمعتبر يأس عشيرتها وفي قول كل النساء قلت ذا القول أظهر والله أعلم

فصل
عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان وانفصال كله حتى ثاني توأمين ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمان وتنقضي بميت لا علقة وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل فإن لم يكن صورة وقلن هي أصل آدمي انتقضت على المذهب ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت بوضعه ولو ارتابت فيها لم تنكح حتى تزول الريبة أو بعدها وبعد نكاح استمر إلى أن تلد لدون ستة أشهر من عقله او بعدها قبل نكاح فلتصبر لتزول الريبة فإن نكحت فالمذهب عدم إبطاله في الحال فإن علم مقتضيه أبطلناه ولو أبانها فولدت لأربع سنين لحقه أو لأكثر فلا ولو طلق رجعيا حسبت المدة من الطلاق وفي قول من انصرام العدة ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح وإن كان لستة فالولد للثاني ولو نكحت في العدة فاسد فولت للإمكان من الأول لحقه وانقضت بوضعه ثم تعتد للثاني أو للإمكان من الثاني لحقه أو منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط فصل لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطىء في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدىء عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق فإن كانت إحداهما حملا والأخير أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه ويراجع قبله وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا أو لشخصين بان كانت في عدة زوج او شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل فإن كان حمل قدمت عدته وإلا فإن سبق الطلاق أتمت عدته ثم استأنفت

الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا رجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها وإن سبقت الشبهة قدمت عدة الطلاق وقيل الشبهة

فصل
عاشرها كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائنا انقضت وإلا فلا ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة ولو عاشرها أجنبي انقضت والله أعلم ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطىء انقطعت من حين وطء وفي قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت وفي القديم تبنى إن لم يطأ أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطىء ثم طلق استأنفت ودخل فيها البقية
فصل
عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها وأمة نصفها وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا وحامل بوضعه بشرطه السابق فلو مات صبي عن حامل فبالأشهر وكذا ممسوح إذ لا يلحق على المذهب ويلحق مجبوبا بقي أنثياه فتعتد به وكذا مسلول بقي ذكره به على المذهب ولو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيين فإن كان لم يطأ اعتدتا لوفاة وكذا إن وطىء وهما ذواتا أشهر أو أقراء والطلاق رجعي فإن كان بائنا اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه وفي القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح فلو حكم بالقديم قاض نقض على الجديد في الأصح ولو نكحت بعد التربص والعدة في الأصح ويجب الإحداد على معتد وفاة لا رجعية ويستحب لبائن وفي قول يجب وهو ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان وكذا إبر يسم في الأصح ومصبوغ لا يقصد لزينة ويحرم حلي ذهب وفضة وكذا اللؤلؤ في الأصح وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل واكتحال بإثمد إلا لحاجة كرمد وإسفيذاج ودمام خضاب حناء ونحوه ويحل تجميل فراش وأثاث وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم وإزالة وسخ قلت ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن خروج محرم ولو تركت الإحداد عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام وتحرم الزيادة والله أعلم
فصل
تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائنا إلا ناشزة ولمعتدة وفاة في الأظهر وفسخ على المذهب وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها أو تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديدا والله أعلم ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه عن النص أو بغير إذن ففي الأول وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج ولو أذن في الإنتقال إلى بلد فكمسكن أو سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع والمضي فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه ولو قالت نقلتني فقال

بل أذنت لحاجة صدق على المذهب ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر وكمستأجر وقيل باطل أو مستعار لزمتها فيه فإن رجع المعير ولم يرض بأجرة نقلت وكذا مستأجر انقضت مدته اولها استمرت وطلبت الأجرة فإن كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل إلى لائق بها أو خسيسا فلها الإمتناع وليس له مساكنتها ولا مداخلتها فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو له أنثى أو زوجة كذلك أو أمة أو امرأة أجنبية جاز ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم وإلا فلا وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر أحدهما على الآخر وسفل وعلو كدار وحجرة
باب الإستبراء
يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومتنقلة من صبي وامرأة وغيرها ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة في الأصح لا من حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام وفي الإحرام وجه ولو اشترى زوجته استحب وقيل يجب ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فإن زال وجب في الأظهر الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق أو موت السيد ولو مضت مدة إستبراء على مستولدة ثم أعتقها أو مات وجب في الأصح قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها لم يجب وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم ويحرم تزوج أمة موطوءة ومستولدة قبل الإستبراء لئلا يختلط الماآن ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح ولو أعتقها أو مات وهي مزوجة فلا استبراء وهو بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد وذات أشهر بشهر وفي قول بثلاثة وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه وإن ملكت بشراء فقد سبق أن لا استبراء في الحال قلت يحصل الإستبراء بوضع حمل زنا في الأصح والله أعلم ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث وكذا شراء في الأصح لا هبة ولو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكف ويحرم الإستمتاع بالمستبرأة إلا مسبية فيحل غير وطء وقيل لا وإذا قالت حضت صدقت ولو منعت السيد فقال أخبرتني بتمام الإستبراء صدق ولا تصير أمة فراشا إلا بوطء فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استبراء لم يلحقه على المذهب فإن أنكرت الإستبراء حلف أن الولد ليس منه وقيل يجب تعرضه للإستبراء ولو ادعت استيلاء فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف على الصحيح ولو قال وطئت وعزلت لحقه في الأصح  كتاب الرضاع  إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين ولو حلبت فأوجر بعد موتها حرم في الأصح ولو جبن أو نزع منه زبد حرم ولو خلط بمائع حرم إن غلب فإن غلب وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر ويحرم إيجار وكذا إسعاط على المذهب لا حقنة في الأظهر وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس رضعات وضبطهن بالعرف فلو قطع إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضعة وفي قول خمس ولو شك

هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم وفي الثانية قول أو وجه وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه وتسري الحرمة إلى أولاده ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع وأمهاتها جداته وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وإخوتها وأخواتها اخواله وخالاته وأبو ذي اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة لا زنا ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطىء اثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات او طلق وإن طالت المدة أو انقطع وعاد فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له وقبلها للأول وإن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل وفي قول للثاني وفي قول لهما

فصل
تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته او زوجة أخرى انفسخ نكاحه وللصغيرة نصف مهرها وله على المرضعة نصف مهر مثل وفي قول كله ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة وكذا الكبيرة في الأظهر وله نكاح من شاء منهما وحكم مهر الصغيرة وتغريمه المرضعة ما سبق وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوأة فإن كانت موطوأة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر ولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة موطوأة ولو كانت تحته صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا ولو زوج أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه وعلى السيد ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه وإلا فربيبة ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي موطوأة وإلا فإن أرضعنهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن ولا يحرمن مؤبدا أو مرتبا لم يحرمن وتنفسخ الأولى والثالثة وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة وفي قول لا ينفسخ ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا أينفسخان أم الثانية
فصل
قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطىء وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ ولها المسمى إن وطىء وإلا فنصفه وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها وإلا فالأصح تصديقها ومهر مثل ان وطىء وإلا فلا شيء لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة والإقرار به شرطه رجلان وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها وكذا إن ذكرت فقالت أرضعته في الأصح والأصح أنه لا يكفي بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهة حلب وإيجار وازدراد أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد

بعد علمها إنها لبون  كتاب النفقات  على موسر لزوجته كل يوم مد طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع والله أعلم ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه إن كان لو كلف مدين ردع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر والواجب غالب قوت البلد قلت فإن اختلف وجب لائق به ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر والله أعلم وعليه تمليكها حبا وكذا طحنه وخبزه في الأصح ولو طلب أحدهما بدل الحب لم يجبر الممتنع فإن اعتاضت جاز في الأصح إلا خبزا ودقيقا على المذهب ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها في الأصح قلت إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها والله أعلم ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر ويختلف بالفصول ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت بين موسر وغيره ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم وكسوة تكفيها فيجب قميص وسراويل وخمار ومكعب ويزيد في الشتاء جبة وجسنها قطن فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير وكذا فراش للنوم في الأصح ومخدة ولحاف في الشتاء وآلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل به الرأس ومرتك ونحوه لدفع صنان لا كحل وخضاب وما يزين ودواء مرض وأجرة طبيب وحاجم ولها طعام أيام المرض وأدمها والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة وثمن ماء غسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها ومسكن يليق بها ولا يشترط كونه ملكه وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة وسواء في هذا موسر ومعسر وعبد فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها أو بأمته أنفق عليها بالملك أو بمن صحبتها لزمه نفقتها وجنس طعامها جنس طعام الزوجة وهو مد على معسر وكذا متوسط في الصحيح وموسر مد وثلث ولها كسوة تليق بحالها وكذا أدم على الصحيح لا آلة تنظيف فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفه ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجب إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها ولا إخدام لرقيقه وفي الجملة وجب ويجب في المسكن إمتاع وما يستهلك كطعام تمليك وتتصرف فيه فلو قترت بما يضرها منعها وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط تمليك وقيل إمتاع وتعطي الكسوة أول شتاء وصيف فإن تلف فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا تمليك فإن ماتت فله لم ترد ولو لم يكس مدة فدين

فصل
الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد فإن اختلفا فيه صدق فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر والخروج من بيته بلا إذن نشوز إلا أن يشرف على انهدام وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط ولحاجتها يسقط

في الأظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط والأظهر أن لا نفقة لصغيرة وأنها تجب لكبيرة على صغير وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج ويمنعها صوم نفل فإن أبت فناشزة في الأظهر والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة ويجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظف فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة وتجبان لحامل لها وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإنن كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل تجب الكفاية ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإذا ظهر وجب يوما بيوم وقيل حين تضع ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب

فصل
أعسر بها فإن صبرت صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على الأظهر والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلا ويؤمر بالإحضار ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول وقدرته على الكسب كالمال وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر والإعسار بالكسوة كهو بالنفقة وكذا بالأدم والمسكن في الأصح قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده ولا فسخ حتى يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو يأذن لها فيه ثم في قول ينجز الفسخ والاظهر إمهاله ثلاثة أيام ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت وقيل تستأنف ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة وعليها الرجوع ليلا ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعسار بمهر ونفقة ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول افسخي أو جوعي
فصل
يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل وإن اختلف دينهما بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه ويباع فيها ما يباع في الدين ويلزم كسوبا كسبها في الأصح ولا تجب لمالك كفايته ولا لمكتسبها وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا وإلا فأقوال أحسنها تجب والثالث لأصل لا فرع قلت الثالث أظهر والله أعلم وهي الكفاية وتسقط بفواتها ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع وعليها إرضاع ولدها اللبأ ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه وإن وجدتا لم تجبر الأم فإن رعبت وهي منكوحة أبيه فله منعها في الأصح قلت الأصح ليس له منعها صححه الأكثرون والله أعلم فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل أجيبت أو فوقها فلا وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر ومن استوى فرعاه أنفقا وإلا فالأصح أقربهما فإن استويا فبالإرث في الأصح والثاني بالإرث ثم القرب والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ومن له أبوان فعلى الأب وقيل عليهما لبالغ أو

أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب وإلا فبالقرب وقيل الإرث وقيل بولاية المال ومن له أصل وفرع ففي الأصح على الفرع وإن بعد أو محتاجون يقدم زوجته ثم الأقرب وقيل الوارث وقيل الولي

فصل
الحضانة حفظ من لا يستقل وتر بيته والإناث أليق بها وأولاهن أم ثم أمهات يدلين بإناث يقدم أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بإناث ثم أم أبي أب كذلك ثم أم أبي جد كذلك والقديم الأخوات والخالات عليهن وتقدم أخت على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة وأخت من أبوين على أخت من أحدهما والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أم وخالة وعمة لأب عليهما لأم وسقوط كل جدة لا ترث دون أنثى غير محرم كبنت خالة وتثبت لكل ذكر محرم وارث على ترتيب الإرث وكذا غير محرم كابن عم على الصحيح ولا تسلم إليه مشتهاة بل إلى ثقة يعينها فإن فقد الإرث والمحرمية أو الإرث فلا في الأصح وإن اجتمع ذكور وإناث فالأم ثم امهاتها ثم الأب وقيل تقدم عليه الخالة والأخت من الأم ويقدم الأصل على الحاشية فإن فقد فالأصح الأقرب وإلا فالأنثى وإلا فيقرع ولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق وكافر على مسلم وناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على الصحيح فإن كملت ناقصة وطلقت منكوحة حضنت وإن غابت الأم أو امتنعت فللجدة على الصحيح هذا كله في غير مميز والمميزان افترق أبواه كان عند من اختار منهما فإن كان في أحدهما جنون او كفر أو رق أو فسق أو نكحت فالحق للآخر ويخير بين أم وجد وكذا اخ أو عم او أب مع أخت أو خالة في الأصح وإن اختاره أحدهما ثم الآخر حول إليه فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى ولا يمنعها دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة في أيام فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما فإن رضي به في بيته وإلا ففي بيتها وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه ويسلمه لكتب او حرفة أو أنثى فعندها ليلا ونهارا يزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع وإن لم يختر فالأم اولى وقيل يقرع ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود أو سفر نقلة فالأب أولى بشرط أمن طريقه والبلد المقصود قبل ومسافة قصر ومحارم العصبة في هذا كالأب وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى فإن رافقته بنته سلم إليها
فصل
عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ولا يكفي ستر العورة ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله فإن فقد المال أمره ببيعه أو إعتاقه ويجبر أمته على إرضاع ولدها وكذا غيره إن فضل عنه وفطمه قبل حولين إن لم يضره وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها وللحرة حق التربية فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ولهما إن لم يضره ولاحدهما بعد حولين ولهما الزيادة ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه ويجوز مخارجته بشرط رضاهما وهي خراج يؤديه كل يوم أو أسبوع وعليه علف دوابه وسقيها فإن امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف ولا يحلب ما ضر ولدها وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارتها

 كتاب الجراح  الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا جارح أو مثقل فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فخطأ وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصا فلو غرز ابرة بمقتل فعمد وكذا بغيره إن تورم وتألم حتى مات فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد وقيل عمد وقيل لا شيء ولو غرز فيما لا يؤلم كجلدة عقب فلا شيء بحال ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد وإلا فلا في الأظهر ويجب القصاص بالسبب فلو شهدا بقصاص فقتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما ولو ضيف بمسموم صبيا أو مجنونا فمات وجب القصاص أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام فدية وفي قول قصاص وفي قول لا شيء ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فاكله جاهلا فعلى الأقوال ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص أو بالغا ولم يعلم حال الطعام فدية وفي قول قصاص وفي قول لا شيء ولودس مما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعلى الأقوال ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا فعمد وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد وإن أمكنته فتركها فلا دية في الأظهر أو في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها ففي الدية القولان ولا قصاص في الصورتين وفي النار وجه ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص في الأظهر أو غير مغرق فلا ولو أكرهه على قتل فعليه القصاص وكذا على المكره في الأظهر فإن وجبت الدية وزعت فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره أو على رمى صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد أو على صعود شجرة فزلق ومات فشبه عمد وقبل عمدا وعلى قتل نفسه فلا قصاص في الأظهر ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر لا دية ولو قال اقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه

فصل
وجد من شخصين معا فعلان مزهقان مذففان كحز وقد أولا كقطع عضوين فقاتلان وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بان لم يبق ابصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأول قاتل ويعزر الثاني وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإلا يقاتلان ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص
فصل
قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب لا قصاص وكذا لا دية في الأظهر أو بدار الإسلام وجبا وفي القصاص قول أو من عهده مرتدا او ذميا أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض وجب القصاص وقيل لا ويشترط لوجوب القصاص في القتيل إسلام أو أمان فيهدر الحربي والمرتد ومن عليه قصاص كغيره والزاني

المحصن إن قتله ذمي قتل أو مسلم فلا في الأصح وفي القاتل بلوغ وعقل والمذهب وجوبه على السكران ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون ولو قال أنا صبي فلا قصاص ولا يحلف ولا قصاص على حربي ويجب على المعصوم والمرتد ومكافأة فلا يقتل مسلم بذمي ويقتل ذمي به وبذمي وإن اختلفت ملتهما فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاص ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا في الأصح وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث والأظهر قتل مرتد بذمي وبمرتد لا ذمي ولا يقتل حر بمن فيه رق ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت فكحدوث الإسلام ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل إن لم تزد حرية القاتل وجب ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا بقتل ولد وإن سفل ولاله ويقتل بوالديه ولو تداعيا مجهولا فقتله احدهما فإن ألحقه القائف بالآخر اقتص وإلا فلا ولو قتل أحد أخوين الأب والآخر الأم معا فلكل قصاص ويقدم بقرعة فإن اقتص بها او مبادرا فلو ارث المقتص منه قتل إن لم تورث قاتلا بحق وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية وإلا فعلى الثاني فقط ويقتل الجمع بواحد وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤس ولا يقتل وشريك مخطىء وشبه عمد ويقتل شريك الأب وعبد شارك حرا في عبد وذمي شارك مسلما في ذمي وكذا شريك حربي وقاطع قصاصا أوحدا وشريك النفس ودافع الصائل في الأظهر ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ ومات بهما أو جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل ولو داوى جرحه بسم مذفف فلا قصاص على جارحه وإن لم يقتل غالبا فشبه عمد وإن قتل غالبا وعلم حاله فشريك جارح نفسه وقيل شريك مخطىء ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غير قاتل ففي القصاص عليهم أوجه أصحها يجب أن تواطؤا ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا فبالقرعة وللباقين الديات قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاص وللأول دية والله أعلم

فصل
جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح فلا ضمان وقيل تجب دية ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم وقيل الامام فان اقتضى الجرح ما لا وجب أقل الأمرين من أرشه ودية وقيل أرشه وقيل هدر ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص وقيل إن قصرت الردة وجب وتجب الدية وفي قول نصفها ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص وتجب دية مسلم وهي لسيد العبد فإن زادت على قيمته فالزيادة لورثته ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته وفي قول الأقل من الدية وقيمته ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا وتجب على الآخرين
فصل
يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا وشجاج الرأس والوجه عشر خارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة والعظم وموضحة توضح العظم وهاشمة تهشمه ومنقلة تنقله ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها

ويجب القصاص في الموضحة فقط وقيل وفيما قبلها سوى الخارصة ولو أوضح في باقي البدن أو قطع بعض مارن أو أذن ولم يبنه وجب القصاص في الأصح ويجب في القطع من مفصل حتى في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إجافة وإلا فلا على الصحيح ويجب في فقء عين وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيين وكذا أليان وشفران في الأصح ولا قصاص في كسر العظام وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي ولو أوضحه وهشم أوضخ وأخذ خمسة أبعرة ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة ولو قطعه من الكوع فليس له التقاط أصابعه فإن فعله عزر ولا غرم والأصح أن له قطع الكف بعده ولو كسر عضده وأبانه قطع من المرفق وله حكومة الباقي فلو طلب الكوع مكن في الأصح ولو أوضحه فذهب ضوؤه أوضحه فإن ذهب الضوء وإلا أذهبه بأخف ممكن كتقريب حديدة محماة من حدقته ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فإن لم يذهب أذهب والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم في الأصح ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها بلا قصاص في المتأكل
باب كيفية القصاص ومستو فيه
والإختلاف فيه لا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه ولا أنملة بأخرى ولا زائد بزائد في محل آخر ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي وكذا زائد في الأصح ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها وإن كان رأس الشاج أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط والصحيح أن الإختيار في موضعه إلى الجاني ولو أوضح ناصية وناصيته اصغر تمم من باقي الرأس ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فإن كان خطأ أو عفا على مال وجب أرش كامل وقيل قسط ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلها وقيل قسطه ولا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها فلو سرى فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم ويقنع بها مستوفيها ويقطع سليم بأعسم وأعرج ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه والذكر صحة وشللا كاليد والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه ولا أثر للإنتشار وعدمه فيقطع فحل بخصي وعنين وأنف صحيح بأخسم وأذن سميع باصم لا عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع السن قصاص لا في كسرها ولو قلع سن صغير لم يثغر فلا ضمان في الحال فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقي وعدن دونها وقال أهل البصر فسد المنبت وجب القصاص ولا يستوفي له في صغره ولو قلع سن مغثور فنبتت لم يسقط القصاص في الأظهر ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع ولو قطع كامل ناقصة فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها والأصح أن حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهم وأنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذ دية الأصابع ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخذ دية أصبعين وإن شاء قطع

يده وقنع بها

فصل
قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي بيمينه في الأظهر ولو قطع طرفا وزعم نقصه فالمذهب تصديقه إن أنكر أصل السلامة في عضو ظاهر وإلا فلا أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا فالأصح تصديق الولي وكذا لو قطع يده وزعم سببا والولي سراية ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن وإلا حلف الجريح وثبت أرشان قيل وثالث
فصل
الصحيح ثبوته لكل وارث وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل ولا يخلي بكفيل وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة يدخلها العاجز ويستنيب وقيل لا يدخل ولو بدر أحدهم فقتله فالأظهر لا قصاص وللباقين قسط لدية من تركته وفي قول من المبادر وإن بادر بعد عفوه غيره لزمه القصاص وقيل لا أن لم يعلم ويحكم قاض به ولا يستوفي قصاص إلا بإذن الإمام فإن استقل عزر ويأذن لأهل في نفس لا طرف في الأصح فإن أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا عزر ولم يعزله ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر وأجرة الجلاد على الجاني على الصحيح ويقتص على الفور وفي الحرم والحر والبرد والمرض ويحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبا ويستغني بغيرها أو فطام الحولين والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به أو بسحر فبسيف وكذا خمر ولواط في الأصح ولجوع كتجويعه فلم يمت زيد وفي قول السيف ومن عدل إلى سيف فله ولو قطع فسرى فللوي خر رقبته وله القطع ثم الحز وإن شاء انتظر السراية ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحز وفي قول كفعله فإن لم يمت لم تزد الجوائف في الأظهر ولو اقتص مقطوع ثم مات بسراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات فلوليه الحز فإن عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وإن ماتا سراية معا أو سبق المجني عليه فقد اقتص وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح ولو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يسارا وقصد اباجتها فهدرة وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين
فصل
موجب العمد القود والدية بدل عند سقوطه وفي قول أحدهما مبهما وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول لو أطلق العفو فالمذهب لا دية ولو عفا عن الدية لغا وله العفو بعده عليها ولو عفا على غير جنس الدية ثبت إن قبل الجاني وإلا فلا ولا يسقط القود في الأصح وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا فإن عفا على الدية ثبتت وإن أطلق فكما سبق وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء والمبذر في الدية كمفلس وقيل كصبي ولو تصالحا عن القود على مائة بعير لغا ان أوجبنا أحدهما وإلا فالأصح الصحة ولو قال رشيد اقطعني ففعل فهدر فإن سرى أو قال اقتلني فهدر وفي قول تجب دية ولو قطع فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء وإن سرى فلا قصاص وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصيته لقاتل أو لفظ ابراء أو اسقاط أو عفو سقط وقيل في وصية تجب الزيادة عليه إلى تمام الدية وفي قول إن تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى

سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح ومن له قصاص نفس بسراية طرف لو عفا عن النفس فلا قطع له أو عن الطرف فله خر الرقبة في الأصح ولو قطعه ثم عفا عن النفس مجانا فإن سرى القطع بان بطلان العفو وإلا فيصح ولو وكل ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه والأظهر وجوب دية وأنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه لا يرجع بها على العافي ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط فإن فارق قيل الوطء رجع بنصف الأرش وفي قول بنصف مهر مثل  كتاب الديات  في قتل الحر المسلم مائة بعير مثلثة في العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه أي حاملا مخمسة في الخطأ عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع فإن قتل خطأ في حرم مكة والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو محرما ذا رحم فمثلة والخطأ وإن تثلث فعلى العاقلة مؤجلة والعمد على الجاني معجلة وشبه العمد مثلثة على العاقلة مؤجلة ولا يقبل معيب ومريض إلا برضاه ويثبت حمل الخلفة بأهل خبرة والأصح اجزاؤها قبل خمس سنين ومن لزمته وله إبل فمنها وقيل من غالب ابل بلده وإلا فغالت بلده أو قبيلة بدوي وإلا فأقرب بلاد ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض ولو عدمت فالقديم ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم والجديد قيمتها بنقد بلده وإن وجد بعض أخذ وقيمة الباقي والمرأة والخنثى كنصف رجل نفسا وجرحا ويهودي ونصراني ثلث مسلم ومجوسي ثلثا عشر مسلم وكذا وثني له أمان والمذهب أن من لا يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية دينه وإلا فكمجوسي

فصل
في موضحة الرأس والوجه لحر مسلم خمسة أبعرة وهاشمة مع إيضاح عشرة ودونه خمسة وقيل حكومة ومنقلة خمسة عشر ومأمومة ثلث الدية ولو أوضح فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة والرابع تمام الثلث والشجاع قبل الموضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها وإلا فحكومة كجرح سائر البدن وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ إلى جوف كبطن وصدر وثغر نحر وجبين وخاصرة ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولو أوضح موضعين بينهما لحم وجلد قيل أو أحدهما فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل موضحة ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح أو غيره فثنتان والجائفة كموضحة في التعدد ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح ولو أوصل جوفه سنا ناله طرفان فثنتان ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة وبعض بقسطه ولو أيبسهما فدية وفي قول حكومة ولو قطع يابستين فحكومة وفي قول دية وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول وأعمش وأعور وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء فإن نقص فقسط فإن لم ينضبط فحكومة وفي كل جفن ربع دية ولو لأعمى ومارن دية وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث وقيل في الحاجز حكومة وفيهما دية وفي كل شفة نصف دية ولسان ولولأ لكن وأرت وألثغ وطفل دية وقيل شرط الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء ومص ولأخرس حكومة وكل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به وفي سن زائدة حكومة

وحركة السن إن قلت فكصحيحة وإن بطلت المنفعة فحكومة أو نقصت فالأصح كصحيحة ولو قلع سن صغير لم يثغر فلم تعدو بان فساد المنبت وجب الأرش والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش ولو قلعت الأسنان فبحسابه وفي قول لا يزيد على دية إن اتحد جان وجناية وكل لحى نصف دية ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح وكل يد نصف دية إن قطع من كف فإن قطع من فوقه فحكومة أيضا وفي كل أصبع عشرة بعرة وأنملة ثلث العشرة وأنملة إبهام نصفها والرجلان كاليدين وفي حلمتيهما ديتها وحلمتيه حكومة وفي قول دية وفي أنثيين دية وكذا ذكر ولو لصغير وشيخ وعنين وحشفة كذكر وبعضها بقسطه منها وقيل من الذكر وكذا حكم بعض مارن وحلمة وفي الاليين الدية وكذا شفراها وكذا حكم سلخ جلدان بقي حياة مستقرة وحز غير السالخ رقبته فرع في العقل دية فإن زال بجرح له أرش أو حكومة وجبا وفي قول يدخل الأقل في الأكثر ولو ادعى زواله فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلوته فله دية بلا يمين وفي السمع دية ومن أذن نصف وقيل قسط النقص ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان لو ادعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة فكاذب وإلا فيحلف ويأخذ دية وإن نقص فقسطه إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه في صحته ويضبط التفاوت وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت وفي ضوء كل عين نصف دية فلو فقأها لم يزد وإن ادعى زواله سئل أهل الخبرة أو يمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج وإن نقص فكالسمع وفي الشم دية على الصحيح وفي الكلام دية وفي بعض الحروف قسطه والموزع عليها ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب وقيل لا يوزع على الشفهية والحلقية ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية فدية وقيل قسط أو بجناية فالمذهب لا تكمل دية ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه او عكس فنصف دية وفي الصوت دية فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان وقيل دية وفي الذوق دية ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتزع عليهن فإن نقص فحكومة وتجب الدية وفي المضغ وقوة امناء بكسر صلب وقوة حبل وذهاب جماع وفي افضائها من الزوج وغيره دية وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر وقيل ذكر وبول فإن لم يمكن الوطء الا بافضاء فليس للزوج ومن لا يستحق افتضاضها فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها أو بذكر لشبهة أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة وقيل مهر بكر ومستحقه لا شيء عليه وقيل إن أزال بغير ذكر فأرش وفي البطش دية وكذا المشي ونقصهما حكومة ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعة أو ومنيه فديتان وقيل دية فرع أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات سراية فدية وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله في الأصح فإن حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل في الأصح ولو حز غيره تعددت

فصل
تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته فإن كانت بطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيأ باجتهاده أولا تقدير فيه كفخذ فإن لا تبلغ دية نفس ويقوم بعد اندماله فإن لم يبق نقص اعتبر أقرب نقص إلى الإندمال وقيل يقدره قاض باجتهاده وقيل لا غرم والجرح المقدر

كموضحة يتبعه الشين حواليه وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح ونفس الرقيق قيمته وفي غيرها ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر وإلا فنسبته من قيمته وفي قول ما نقص ولو ذكره وأنثياه ففي الأظهر قيمتان والثاني ما نقص فإن لم ينقص فلا شيء
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
صاح على صبي لا يميز على طرف سطح فوقع بذلك فمات فدية مغلظة على العاقلة وفي قول قصاص ولو كان بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح فلا دية في الأصح وشهر سلاح كصياح ومراهق متيقظ كبالغ ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط فدية مخففة على العاقلة ولو طلب سلطان من ذكرت بسوء فأجهضت ضمن الجنين ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان وقيل إن لم يمكنه انتقال ضمن ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان فلو وقع جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته ويضمن بحفر بئر عدوان لا في ملكه وموات بدهليزه بئرا ودعا رجلا فسقط فالأظهر ضمانه أو بملك غيره أو مشترك بلا إذن فمضمون أو بطريق ضيق يضر المارة فكذا أو لا يضر وأذن الإمام فلا ضمان وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان أو مصلحة عامة فلا في الأظهر ومسجد كطريق وما تولد من جناح إلى شارع فمضمون ويحل إخراج الميازيب إلى شارع والتالف بها مضمون في الجديد فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج فكل الضمان وإن سقط كله فنصفه في الأصح وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح او مستويا فمال وسقط فلا ضمان وقيل إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن ولو سقط بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان في الأصح ولو طرح فمات وقشور بطيخ بطريق فمضمون على الصحيح ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول بان حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر به ووقع بها فعلى الواضع فإن لم يتعد الواضع فالمنقول تضمين الحافر ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما فالضمان أثلاث وقيل نصفان ولو وضع حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق ومات أو أحدهما فلا ضمان إن اتسع الطريق وإلا فالمذهب اهدار قاعدة ونائم لا عاثر بهما وضمان واقف لا عاثر به

فصل
اصطدما بلا قصد فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وإن قصدا فنصفها مغلظة أو أحدهما فلكل حكمه والصحيح إن على كل كفارتين وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك وفي تركة كل نصف قيمة دابة الآخر وصبيان أو مجنونان ككاملين وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق وعلى كل أربع كفارات على الصحيح وعلى عاقلة كل نصف غرتي جنينيهما أو عبدان فهدر أو سفينتان فكدابتين والملاحان كراكبين إن كانتا لهما فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه وإن كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها ويجب لرجاء نجاة الراكب فإن طرح مال غيره بلا إذن ضمن وإلا فلا ولو قال ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أني ضامن ضمن ولو اقتصر على ألق فلا على المذهب وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق ولم يختص نفع القاء بالملقى ولو عاد حجر منجنيق فقتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقله الباقين الباقي أو غيرهم ولم يقصدوه فخطأ أو

قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت الإصابة

فصل
دية الخطأ أو شبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبته إلا الأصل والفرع وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها ويقدم الأقرب فإن بقي شيء فمن يليه ومدل بأبوين والقديم التسوية ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته وإلا فمعتق أبي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته وكذا أبدا وعتيقها يعقله عاقلتها ومعتقون كمعتق وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق ولا يعقل عتيق في الأظهر فإن فقد العاقل أو لم يف عقل بيت المال عن المسلم فإن فقد فكله على الجاني في الأظهر وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة ثلاث سنين في كل سنة ثلث وذمي سنة وقيل ثلاثا وامرأة سنتين في الاولى ثلث وقيل ثلاثا وتحمل العاقلة العبد في الأظهر ففي كل سنة قدر ثلث دية وقيل ثلاثا ولو قتل رجلين ففي ثلاث وقيل ست والأطراف في كل سنة قدر ثلث دية وقيل كلها في سنة وأجل النفس من الزهوق وغيرها من الجناية ومن مات في بعض سنة سقط ولا يعقل فقير ورقيق وصبي ومجنون ومسلم عن كافر وعكسه ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة من الثلاث وقيل هو واجب الثلاث ويعتبر ان آخر الحول ومن أعسر فيه سقط
فصل
مال جناية العبد يتعلق برقبته ولسيده بيعه لها وفداؤه بالأقل من قيمة وأرشها وفي القديم بأرشها ولا يتعلق بذمته مع رقبته في الأظهر ولو فداه ثم جنى سلمه للبيع أو فداه ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بأقل من قيمته والأرشين وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل وقيل القولان ولو هرب أو مات بريء سيده إلا إذا طلب فمنعه ولو اختار الفداء فالأصح أن له الرجوع وتسليمه ويفدى أم ولده بالأقل وقيل القولان وجناياتها كواحدة في الأظهر
فصل
في الجنين غرة إن انفصل ميتا بجناية في حياتها أو موتها وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح وإلا فلا أوحيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس ولو ألقت جنينين فغرتان أو يدا فغرة وكذا لحم قال القوا بل فيه صورة خفية قيل أو قلن لو بقي لتصور وهي عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيع والأصح قبول كبير لم يعجز بهرم ويشترط بلوغها نصف عشر دية فإن فقدت فخمسة أبعرة وقيل لا تشترط فللفقد قيمتها وهي لورثة الجنين وعلى عاقلة الجاني وقيل إن تعمد فعليه والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم وقيل هدر والأصح غرة كثلث غرة مسلم والرقيق عشر قيمة أمه يوم الجناية وقبل الإجهاض لسيدها فإن كانت مقطوعة والجنين سليم قومت سليمة في الأصح وتحمله العاقلة في الأظهر
فصل
يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا ومجنونا وعبدا وذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه لا امرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح وهي كظهار لكن لا إطعام في الأظهر

 كتاب دعوى الدم والقسامة  يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة فإن أطلق استفصله القاضي وقيل يعرض عنه وأن يعين المدعي عليه فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الأصح ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله ولو ادعى انفراده بالتقل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا ووصفه بغيره لم يبطل أصل الدعوى في الأظهر وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجده قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه جمع ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال فلوث في حق النصف الآخر وإلا ففي حق صفه وشهادة العدل لوث وكذا عبيد أو نساء وقيل يشترط تفرقهم وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث وفي قول لا وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح ولا يقسم في طرف وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا ولا يشترط موالاتها على المذهب ولو تخللها جنون أو إغماء بني ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر الكسر وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل أحدهما حلف الآخر خمسين ولو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته وإلا صبر للغائب والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة على المدعي أو على المدعى عليه مع لوث واليمين مع شاهد خمسون ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة وفي العمد على المقسم عليه وفي القديم قصاص ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين وفي قول خمسا وعشرين إن لم يكن ذكره في الأيمان وإلا فينبغي الإكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح ومن استحق بدل الدم أقسم ولو مكاتب يقتل عبده ومن ارتد فالأفضل تأخير أقسامه ليسلم فإن أقسم في الردة صح على المذهب ومن لا وارث له لا قسامة فيه

فصل
إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين والمال بذلك برجل وامرأتين أو ويمين ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل في الأصح ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهب وليصرح الشاهد بالمدعى فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله ولو قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه ثبتت دامية ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا ببينة ولو شهد لمورثه بجرح قبل الإندمال لم يقبل وبعده يقبل وكذا بمال في مرض موته في الأصح ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجمع بطلتا ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص

ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث  كتاب البغاة  هم مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الإنقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم قيل وإمام منصوب ولو أظهر قوم رأى الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا وإلا فقطاع طريق وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إلا أن يستحل دماءنا وينفذ كتابه بالحكم ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح ولو أقاموا حدا وأخذوا زكاة وجزية وخراجا وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح وفي الأخير وجه وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن وإلا فلا وفي قول يضمن الباغي والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم امينا فطينا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا نصحهم ثم آذنهم بالقتال فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا ولا يقتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم ولا يطلق وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم إلا أن يطيع باختياره ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة ولا يقاتلون بعظيم كنار ومنجنيق إلا لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا ونفذ عليهم في الأصح ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم أو مكريهن فلا وكذا إن قالوا ظننا جوازه او أنهم محقون على المذهب ويقاتلون كبغاة

فصل
شرط الإمام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق وتنعقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم وشرطهم صفة الشهود وباستخلاف الإمام فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع الشروط وكذا فاسق وجاهل في الأصح قلت لو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه أو جزية فلا على الصحيح وكذا خراج في الأصح ويصدق في حد إلا أن يثبت ببينة ولا أثر له في البدن والله أعلم  كتاب الردة  هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا أو عكسه أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين او جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه وتقبل الشهادة بالردة مطلقا وقيل يجب التفصيل فعلى الأول لو شهدوا بردة فأنكر حكم بالشهادة فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه وإلا فلا ولو قالا لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال احدهما ارتد فمات كافرا فإن بين سبب كفره لم يرثه ونصيبه فيء وكذا إن أطلق في الأظهر وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب وهي

في الحال وفي قول ثلاثة أيام فإن أصرا قتلا وإن أسلم صح وترك وقيل لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خفي كزنادقة وباطنية وولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو مرتدان فمسلم وفي قول مرتد وفي قول كافر أصلى قلت الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل وعلى الأقوال يقضي منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم إتلافه فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة في القديم موقوفة وعلى الأقوال يجعل ماله مع عدل وأمته عند امرأة ثقة ويؤجر ماله ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي  كتاب الزنا  إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب الحد ودبر ذكر أو أنثى كقبل على المذهب ولا حد بمفاخذة ووطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام وكذا أمته المزوجة والمعتدة وكذا مملوكته المحرم ومكره في الأظهر وكذا كل جهة أباح بها عالم كنكاح بلا شهود على الصحيح ولا بوطء ميتة في الأصح ولا بهيمة في الأظهر ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها وشرطه التكليف إلا السكران وعلم تحريمه وحد المحصن الرجم وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد في الأظهر والأصح اشتراط التغيب حال حريته وتكليفه وأن الكامل الزاني بناقص محصن والبكر الحر مائة جلدة وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها وإذا عين الإمام جهة فليس له طلب غيرها في الأصح ويغرب غريب في بلد الزنا إلى غير بلده فإن عاد إلى بلده منع في الأصح ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح بل مع زوج أو محرم ولو بأجرة فإن امتنع باجرة لم يجبر في الأصح والعبد خمسون ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وقول لا يغرب ويثبت ببينة أو إقرار مرة ولو أقر ثم رجع سقط ولو قال لا تحدوني أو هرب فلا في الأصح ولو شهد أربعة بزناها وأربع انها عذراء لم تحد هي ولا قاذفها ولو عين شاهد زانية لزناه والباقون غيرها لم يثبت ويستوفيه الإمام ونائبه من حر ومبعض ويستحب حضور الإمام وشهوده ويحد الرقيق سيده أو الإمام فإن تنازعا فالأصح الإمام وأن السيد يغربه وأن المكاتب كحر وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة والرجم بمدر وحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل يؤخر إن ثبت بإقرار ويؤخر الجلد للمرض فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غصن فإن كان خمسون ضرب به مرتين وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ أجزأه ولا جلد في حر وبرد مفرطين وإذا جلد الإمام في مرض أو حر أو برد فلا ضمان على النص فيقتضي أن التأخير مستحب  كتاب حد القذف  شرط حد القاذف التكليف إلا السكران والإختيار ويعزر المميز ولا يحد بقذف الولد وإن سفل فالحر ثمانون والرقيق أربعون والمقذوف الإحصان وسبق في اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر وكذا أربعة نسوة وعبيد وكفرة على المذهب ولو شهد واحد على إقراره فلا

ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل المقذوف بالإستيفاء لم يقع الموقع  كتاب قطع السرقة  يشترط لوجوبه في المسروق أمور كونه ربع دينار خالصا أو قيمته ولو سرق ربعا سبيكة يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع وكذا ثوب رث في جيبه تمام ربع جهله في الأصح ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى وإلا قطع في الأصح ولو نقب وعاء حنطة ونحوها فانصب نصاب قطع في الأصح ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا وإلا فلا ولو سرق خمرا وخنزيرا وكلبا وجلد ميتة بلا دبغ فلا قطع فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح ولا قطع في طنبور ونحوه وقيل إن بلغ مكسره نصابا قطع قلت الثاني أصح والله أعلم الثاني كونه ملكا لغيره لو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز أو نقص فيه عن نصاب بأكل وغيره لم يقطع وكذا إن ادعى ملكه على النص ولو سرقا وادعاه أحدهما له اولهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي وقطع الآخر في الأصح وإن سرق من حرز شريكه مشتركا فلا قطع في الأظهر وإن قل نصيبه الثالث عدم شبهته فيه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر ومن سرق مال بيت مال إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع وإلا فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا وإلا قطع والمذهب قطعه بباب مسجد وجزعه لا حصره وقناديل تسرج والأصح قطعه بموقوف وأم ولد سرقها نائمة أو مجنونة الرابع كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد وإصطبل حرز دواب لا آنية وثياب وعرصة دار وصفتها حرز آنية وثياب بذلة لا حلى ونقد ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز فلو انقلب فزال عنه فلا وثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء إن لاحظه محرز وإلا فلا وشرط الملاحظة قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثه ودار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه وإلا فلا ومتصلة حرز مع إغلاقه وحافظ ولو نائما ومع فتحه ونومه غير حرز ليلا وكذا نهارا في الأصح وكذا يقظان تغفله سارق في الأصح فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه فإن فقد شرط فلا وخيمة بصحراء إن لم تشد أطنابها وترخى أذيالها فهي وما فيها كمتاع بصحراء وإلا فحرز بشرط حافظ قوي فيها ولو نائما وماشية بأبنية مغلفة متصلة بالعمارة محرزة بلا حافظ وببرية يشترط حافظ ولو نائما وإبل بصحراء محرزة بحافظ يراها ومقطورة يشترط التفات قائدها إليها كل ساعة بحيث يراها وأن لا يزيد قطار على تسعة وغير مقطورة ليست محرزة في الأصح وكفن في قبر ببيت محرز وكذا بمقبرة بطرف العمارة في الأصح لا بمضيعه في الأصح

فصل
يقطع مؤجر الحرز وكذا معيره في الأصح ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه وكذا أجنبي في الأصح ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغصب أو أجنبي المغصوب فلا قطع في الأصح ولا يقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق قطع في الأصح قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين وإلا فلا يقطع قطعا والله أعلم ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب

فأخرجه آخر قطع المخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوي نصابين لم يقطعا في الأظهر ولو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار أو ظهر دابة سائرة أو عرضه لريح هابة فأخرجته قطع أو واقفة فمشت بوضعه فلا في الأصح ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو سرق صغيرا بقلادة فكذا في الأصح ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الأصح ولو نقل من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع وإلا فلا وقيل إن كانا مغلقين قطع وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح

فصل
لا يقطع صبي ومجنون ومكره ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي وفي معاهد أقوال أحسنها إن شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع والله أعلم وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح وبإقرار السارق والمذهب قبول رجوعه ومن أقر بعقوبة لله تعالى فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع ولا يقول ارجع ولو أقر بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره في الأصح أو أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح وتثبت بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة ولو اختلف شاهدان كقوله سرق بكرة والآخر عشية فباطلة وعلى السارق رد ما سرق فإن تلف ضمنه وتقطع يمينه فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك يعزر ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلي قيل هو تتمة للحد والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه وللإمام إهماله وتقطع اليد من كوع والرجل من مفصل القدم ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه وإن نقصت أربع أصابع قلت وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح ولو سرق فسقطت يمينه بآفة سقط القطع أو يساره فلا على المذهب
باب قاطع الطريق
هو مسلم مكلف له شوكة لا مختلسون يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم لا لقافلة عظيمة وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف وقد يغلبون والحالة هذه في بلد فهم قطاع ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا عزرهم بحبس وغيره وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فإن عاد فيسراه ويمناه وإن قتل قتل حتما وإن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ثم ينزل وقيل يبقى حتى يسيل صديده وفي قول يصلب قليلا ثم ينزل فيقتل ومن أعانهم وكثر جمعهم عزر بحبس وتغريب وغيرهما وقيل يتعين التغريب إلى حيث يراه وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول الحد فعلى الأول لا يقتل بولد وذمي ولو مات فدية ولو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين ديات ولو عفا وليه بمال وجب وسقط القصاص ويقتل حدا ولو قتل بمثقل أو بقطع عوض فعل به مثله ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر وتسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه لا بعدها على المذهب ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهر
فصل
من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع ثم قتل ويبادر بقتله بعد

قطعه لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا عجلوا القطع في الأصح وإذا أخر مستحق النفس حقه جلد فإذا برأ قطع ولو أخر مستحق طرف جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر فقتل فلمستحق الطرف دية ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين ولو اجتمع حدود لله تعالى قدم الأخف فالأخف أو عقوبات لله تعالى والآدميين قدم حد قاذف على زنا تقديمه على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا  كتاب الأشربة  كل شراب أسكر كثيرة حرم قليله وحد شاربه إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومؤجرا وكذا مكره على شربه على المذهب ومن جهل كونها خمرا لم يحد ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لمن يحد أو جهلت الحد حد ويحد بدردي خمر لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه وكذا حقنة وسعوط في الأصح ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها والأصح تحريمها لدواء وعطش وحد الحر أربعون ورقيق عشرون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب وقيل يتعين سوط ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح والزيادة تعزيرات وقيل حد ويحد بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وسكر وقيء ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا وقيل يشترط وهو عالم به مختار ولا يحد حال سكره وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه على الأعضاء إلا المقاتل والوجه قيل والرأس ولا تشديده ولا تجرد ثيابه ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل

فصل
يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ويجتهد الإمام في جنسه وقدره وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين وقيل عشرين ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح أو تعزير فله في الأصح  كتاب الصيال وضمان الولاة  له دفع كل صائل على نفس أو طرف أو بضع أو مال فإن قتله فلا ضمان ولا يجب الدفع عن مال ويجب عن بضع وكذا نفس قصدها كافر أو بهيمة لا مسلم في الأظهر والدفع عن غيره كهو عن نفسه وقيل يجب قطعا ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح ويدفع الصائل بالأخف فإن أمكن بكلام واستغاثة حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه فإن عجز فسلها فندرت أسنانه فهدر ومن نظر إلى حرمه في داره من كوة أو ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر بشرط عدم محرم وزوجة للناظر قيل واستتار الحرم قيل وإنذار قبل رميه ولو عزر ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون ولو حد مقدرا فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب فلا ضمان على الصحيح وكذا أربعون سوطا على المشهور أو أكثر وجب قسطه بالعدد وفي قول نصف دية ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين ولمستقبل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر

في قطعها أكثر ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك لا لسلطان وله ولسلطان قطعها بلا خطر وفصد وحجامة فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح ولو فعل سلطان بصبي ما منع فدية مغلظة في ماله وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه وإلا فالقولان فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح ومن حجم او فصد بإذن لم يضمن وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة إمام إن جهل ظلمه وخطأه وإلا فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه ويجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته بعد البلوغ ويندب تعجيله في سابعه فإن ضعف عن احتماله أخر ومن ختنه في سن لا يحتمله لزمه قصاص إلا والدا فإن احتمله ختنه ولي فلا ضمان في الأصح وأجرته في مال المختون

فصل
من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا ولو بالت أو راثت بطريق فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان زحام فإن لم يكن وتمزق ثوب فلا إلا ثوب أعمى ومستدبر لبهيمة فيجب تنبيهه وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها في الأصح ليلا ونهارا وإلا فلا في الأصح  كتاب السير  كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفياة وقيل عين وأما بعده فللكفار حالان أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين ومن فرض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال وتحمل الشهادة وأداؤها والحرف والصنائع وما تتم به المعايش وجواب سلام على جماعة ويسن ابتداؤها لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام ولا جواب عليهم ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح والدين الحال يحرم سفر جهاده وغيره إلا بإذن غريمه والمؤجل لا وقيل يمنع سفرا مخوفا ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين لا سفر تعلم فرض عين وكذا كفاية في الأصح فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا وجب الرجوع إن لم يحضر الصف فإن شرع في قتال حرم الإنصراف في الأظهر الثاني يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن فإن أمكن

تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل وإن جوز الأسر فله أن يستسلم ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم قيل وإن كفوا ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه

فصل
يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ويسن إذا بعث سرية أن يؤمر عليهم ويأخذ البيعة بالثبات وله الإستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم وبعيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ويصح استئجار ذمي للأمام قيل ولغيره ويكره لغاز قتل قريب ومحرم أشد قلت إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ويحرم قتل صبي ومجنون وامراة وخنثى مشكل ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر فيسترقون وتسبى نساؤهم وأموالهم ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق وتبييتهم في غفلة فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك على المذهب ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان جاز رميهم وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وإلا جاز رميهم في الأصح ويحرم الإنصارف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئة يستنجد بها ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح ولا يشارك متحيز إلى بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفارقته ويشارك متحيز إلى قريبة في الأصح فإن زاد على مثلين جاز الإنصراف إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل على مائتين وواحد ضعفاء في الأصح وتجوز المبارزة فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه وإنما تحسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا إن لم يرج حصولها لنا فإن رجى ندب الترك ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره
فصل
نساء الكفار وصبيانهم إذا اسروا رقوا وكذا العبيد ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومن فداء بأسرى أو مال واسترقاق فإن خفي الأحظ حبسهم حتى يظهر وقيل لا يسترق وثنى وكذا عربي في قول ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي وفي قول يتعين الرق وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله وصغار ولده لا زوجته على المذهب فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال وقيل إن كان بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها ويجوز إرقاق زوجة ذمي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم وزوجته على المذهب وإذا سبى زوجان او أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين قيل أو رقيقين وإذا أرق وعليه دين لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد إرقاقه ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلما أو قبلا جزية دام الحق ولو أتلف عليه فأسلما فلا ضمان في الأصح والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح فإن أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه وللغانمين

التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام يعتاد اكله عموما وعلف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما وذبح مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة وأنه لا تجب قيمة المذبوح وأنه لا يخص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية لزمه ردها إلى المغنم وموضع التبسط دارهم وكذا ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة والأصح جوازه بعد فرز الخمس وجوازه لجميعهم وبطلانه من ذي القربى وسالب والمعرض كمن لم يحضر ومن مات فحقه لوارثه ولا تملك إلا بقسمة ولهم التملك وقيل يملكون وقيل إن سلمت إلى القسمة بان ملكهم وإلا فلا ويملك العقار بالإستيلاء كالنقول ولو كان فيها كلب أو كلاب تنفع وأراده بعضهم ولم ينازع أعطيه وإلا قسمت إن أمكن وإلا أقرع والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بذلوه ووقف على المسلمين وخراجه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين وهو من عبادان إلى حديثة الموصل طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا قلت الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع

فصل
يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة ويشترط علم الكافر بالأمان فإن رده بطل وكذا إن لم يقبل في الأصح وتكفي إشارة مفهمة للقبول ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط والمسلم بدار كفر إن امكنه إظهار دينه استحب له الهجرة وإلا وجبت إن أطاقها ولو قدر أسير على هرب لزمه ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على أنهم في أمانه حرم فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز فإن فتحت بدلالته أعطيها أو بغيرها فلا في الأصح فإن لم يفتح فلا شيء له وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل أو قبل ظفر فلا في الأظهر وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل وهو أجرة مثل وقيل قيمتها  كتاب الجزية  صورة عقدها أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام والأصح اشتراط ذكر قدرها لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب ويشترط لفظ قبول ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله أو رسولا أو بأمان مسلم صدق وفي دعوى الأمان وجه ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه وعليه الإجابة إذا طلبوا إلا جاسوسا نخافه ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو شككنا في وقته وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور

داود صلى الله عليهما وسلم ومن احد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه رق وصبي ومجنون فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه وإن بذلها عقد له وقيل عليه كجزية أبيه والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فإن تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة ولو دخله بغير إذن الإمام اخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع فإن استأذن أذن له إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها ولا يقيم إلا ثلاثة أيام ويمنع دخول حرم مكة فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه وإن مرض فيه نقل وإن خيف موته فإن مات لم يدفن فيه فإن دفن نبش وأخرج وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك وإلا نقل فإن مات وتعذر نقله دفن هناك

فصل
أقل الجزية دينار لكل سنة ويتسحب للإمام مماكسة حتى يأخذ من متوسط دينارين وغنى أربعة ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا فإن أبوا فالأصح أنهم ناقضون ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب أو في خلال سنة فقط وفي قول لا شيء وتؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه وكله مستحب وقيل واجب فعلى الأول له توكيل مسلم بالأداء وحوالة عليه وأن يضمنها قلت هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ والله أعلم ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية وقيل يجوز منها وتجعل على غنى ومتوسط لا فقير في الأصح ويذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكل واحد كذا وعلف الدواب ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن ومقامهم ولا يجاوز ثلاثة أيام ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إذا رأى ويضعف عليهم الزكاة فمن خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وعشرين دينارا دينار ومائتي درهم عشرة وخمس المعشرات ولو وجب بنتا مخاض مع جبران لم يضعف الجبران في الأصح ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه
فصل
يلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم وقيل إن انفردوا ببلد لم يلزمنا الدفع ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه وما فتح عنوة لا يحدثونها فيه ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح أو صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز وإن أطلق فالأصح المنع او لهم قررت ولهم الأحداث في الأصح ويمنعون وجوبا وقيل ندبا من رفع بناء على بناء جار مسلم والأصح المنع من المساواة وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لم يمنعوا ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير وبغال نفيسة ويركب بإكاف ورك

خشب لا حديد ولا سرج ويلجأ إلى أضيق الطرق ولا يوقر ولا يصدر في مجلس ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص ونحوه ويمنع من إسماعه المسلمين شركا وقولهم في عزير والمسيح ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد ولو شرطت هذه الأمور فخالفوا لم ينتقض العهد ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح او دل أهل الحرب على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر بل يختار الإمام فيه قتلا ورقا ومنا وفداء فإن أسلم قبل الإختيار امتنع الرق وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان في الأصح وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحاق بدار الحرب بلغ المأمن
باب الهدنة
عقدها لكفار إقليم يختص بالإمام ونائبه فيها ولبلدة يجوز لوالي الإقليم أيضا وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا لقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا ستة وكذا دونها في الأظهر ولضعف تجويز عشر سنين فقط ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة وإطلاق العقد يفسده وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شرط منع فك أسرانا أو ترك ما لنا لهم أو لتعقد لهم ذمة بدون دينار أو بدفع مال إليهم وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء ومتى صحت وجب الكف عنهم حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتال لنا أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا أو قتل مسلم وإذا انقضت جازت الإغارة عليهم وبياتهم ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم أيضا وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلا ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم ويبلغهم المأمن ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم فإن شرط فسد الشرط وكذا العقد في الأصح وإن شرط رد من جاء او لم يذكر ردا فجاءت امرأة لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر ولا يرد صبي ومجنون وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه ومعنى الرد أن يخلي بينه وبين طالبه ولا يجبر على الرجوع ولا يلزمه الرجوع وله قتل الطالب ولنا التعريض له به لا التصريح ولو شرط أن يردوا من جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء فإن أبوا فقد نقضوا والأظهر جواز شرط أن لا يردوا  كتاب الصيد والذبائح  ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه وإلا فبعقر مزهق حيث كان وشرط ذابح وصائد حل مناكحته وتحل ذكاة أمة كتابية ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم ولو أرسلا كلبين او سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل ولو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم ويحل ذبح صبي مميز وكذا غير مميز ومجنون وسكران في الأظهر وتكره ذكاة أعمى ويحرم صيده برمي وكلب في الأصح وتحل ميتة السمك

والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح ولا يقطع بعض سمكة فإن فعل أو بلع سمكة حية حل في الأصح وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ند أو شاة شردت بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد قلت الأصح لا يحل بإرسال الكلب وصححه الروياني والشاشي والله أعلم ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدرو عليه ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق وقيل يشترط مذفف وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان او امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم ولو رماه فقده نصفين حلا ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع وقيل يحرم العضو وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم وهو مخرج النفس والمرىء وهو مجرى الطعام ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق ولو ذبحه من قفاه عصى فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل وإلا فلا وكذا إدخال سكين بإذن ثعلب ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم ويجوز عكسه وأن يكون البعير قائما معقول ركبة والبقر والشاة مضجعة لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى ويشد باقي القوائم وإن يحد شفرته ويوجه للقبلة ذبيحته وأن يقول بسم الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل باسم الله واسم محمد

فصل
يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج إلا ظفرا وسنا وسائر العظام فلو قتل بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد او سهم وبندقة أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل ويحل الإصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة بان تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه لا يعفى عنه وأنه يكفي غسله بماء وتراب ولا يجب أن يقور ويطرح ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها أو مريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله حرم في الأصح ولو رمى صيد أظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا حرم وإن

جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر

فصل
يملك الصيد بضبطه بيده وبجرح مذفف وبازمان وكسر جناح وبوقوعه في شبكة نصبها وبإلجائه إلى مضيق لا يفلت منه ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه في الأصح ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته وكذا بإرسال المالك له في الأصح ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيأ منه لثالث ويجوز لصاحبه في الأصح فإن باعهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني وإن ذفف الأول فله وإن أزمن فله ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال وعليه للأول ما نقص بالذبح وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام ويضمنه الثاني للأول وإن جرحا معا وذففا أو أزمنا فلهما وإن ذفف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله وإن ذفف واحد وأزمن آخر وجهل السابق حرم على المذهب  كتاب الأضحية  هي سنة لا تجب إلا بالتزام ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي وأن يذبحها بنفسه وإلا فيشهدها ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية ويجوز ذكر وأنثى وخصى والبعير والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما فلا تجزىء عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض اذن وذات عرج وعور ومرض وجرب بين ولا يضر يسيرها ولا فقد قرون وكذا شق الإذن وخرقها في الأصح قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب والله أعلم ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين ويبقى حتى تغرب آخر التشريق قلت ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم ومن نذر معينة فقال لله على ان أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت فإن تلفت قبله فلا شيء عليه فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين وكذا إن قال جعلتها أضحية في الأصح وإن وكل بالذبح أعطاه الوكيل أو ذبحه وله الأكل من أضحية تطوع وإطعام الأغنياء لا تمليكهم ويأكل ثلثا وفي قول نصفا والأصح وجوب تصدق ببعضها والأفضل بكلها الا لقما يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة يذبح وله أكل كله وشربه فاضل لبنها ولا تضحية لرقيق فإن أذن سيده وقعت له ولا يضحي مكاتب بلا إذن ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها
فصل
يسن أن يعق عن غلام بشاتين وجارية بشاة وسنها وسلامتها والا كل والتصدق كالأضحية ويسن طبخها ولا يكسر عظم وأن تذبح يوم سابع ولادته ويسمى فيه ويحلق رأسها بعد ذبحها ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة ويؤذن في أذنه حين يولد ويحنك بتمر

 كتاب الأطعمة  حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات وكذا غيره في الأصح وقيل لا وقيل إن أكل مثله في البر حل وإلا فلا ككلب وحمار وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية حرام وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور ويحرم بغل وحمار أهلي وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد وباز وشاهين وصقر ونسر وعقاب وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح ويحرم ما ندب قتله كيحة وعقرب وغراب أبتع وحدأة وفأر وكل سبع ضار وكذا رخمة وبغاثة الأصح حل غراب زرع وتحريم ببغاء وطاوس ويحل نعامة وكركى وبط وأوز ودجاج وحمام وهو كل ما عب وهدر وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب وصعوة وزرزور ولا خطاف ونحل وذباب وحشرات كخنفساء ودود وكذا ما تولد من مأكول وغيره وما لا نص فيه إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية حل وإن استخبثوه فلا وإن جهل اسم حيوان سئلوا وعمل بتسميتهم وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به وإذا ظهر تغير لحم جلالة حرم وقيل يكره قلت الأصح يكره والله أعلم فإن علفت طاهر فطاب حل ولو تنجس طاهر كخل ودبس ذائب حرم وما كسب بمخامرة نجس كحجامة وكنس مكروه ويسن أن لا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة ومن خاف على نفسه موتا او مرضا مخوفا ووجد محرما لزمه أكله وقيل يجوز فإن توقع حلالا قريبا لم يجز غير سد الرمق وإلا ففي قول يشبع والأظهر سد الرمق إلآأن يخاف تلفا إن اقتصر وله أكل آدمي ميت وقتل مرتد حربي لا ذمي ومستأمن وصبي حربي قلت الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل والله أعلم ولو وجد طعام غائب أكل وغرم أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه فإن آثر مسلما جاز أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع فله قهره وإن قتله وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر وإلا فبنسيئة فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها والأصح تحريم قطع بعضه لا أكله قلت الأصح جوازه وشرطه فقد الميتة ونحوها وأن يكون الخوف في قطعه أقل ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم والله أعلم  كتاب المسابقة والمناضلة  هما سنة ويحل أخذ عوض عليهما وتضح المناضلة على سهام وكذا مزاريق ورماح ورمي بأحجار ومنجنيق وكل نافع في الحرب على المذهب لا على كرة صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده وتصح المسابقة على خيل وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر لا طير وصراع في الأصح والأظهر أن عقدهما لازم لا جائز فليس لأحدهما فسخه ولا ترك العمل قبل شروع وبعده ولا زيادة ونقص فيه ولا في مال وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما وتعيين الفرسين ويتعينان وإمكان سبق كل واحد والعلم بالمال المشروط ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال أو على كذا ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر

كذا لم يصح إلا بمحلل فرسه كف لفرسيهما فإن سبقهما أخذ المالين وإن سبقاه وجاآ معا فلا شيء لأحد وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل وللذي معه وقيل للمحلل فقط وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشرط للثاني مثل الأول فسد ودونه يجوز في الأصح وسبق إبل بكتف وخيل بعتق وقيل بالقوائم فيهما ويشترط للمناضلة بيان أن الرمي مبادرة وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط أو محاطة وهي أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك فمن زاد بعدد كذا فناضل وبيان عدد نوب الرمي والإصابة ومسافة الرمي وقدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه وليبينا صفة الرمي من قرع وهو إصابة السن بلا خدش أو خرق وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت أو مرق وهو أن ينفذ فإن أطلقا اتقضى القرع ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه ولا يشترط تعيين قوس وسهم فإن عين لغا وجاز إبداله بمثله فإن شرط منع إبداله فسد العقد والأظهر اشتراط بيان البادىء بالرمي ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابا جاز ولا يجوز شرط تعيينهما بقرعة فإن اختار غريبا ظنه راميا فبان خلافه بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد وفي بطلان الباقي قولا الصفقة فإن صححنا فلهم جميعا الخيار فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد وإذا نضل خرب قسم المال بحسب الإصابة وقيل بالسوية ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء تصدم به السهم وأصاب حسب له والألم يحسب عليه ولو نقلت ريح الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط أو لقي صلابة فسقط حسب له  كتاب الأيمان  لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله والله رب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين وما انصرف إليه سبحانه عند اطلاق كالرحيم والخلق والرزاق والرب تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره وما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم والحي ليس بيمين إلا بنية والصفة كوعظمة الله وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته يمين إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور ولو قال وحق الله فيمين إلا أن يريد العبادات وحروف القسم باء وواو وتاء كبالله والله وتالله وتختص التاء بالله ولو قال الله ورفع أو نصب أو جر فليس بيمين إلا بنية ولو قال أقسمت أو أقسم أو أحلفت أو أحلف بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو أطلق وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبلا صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن وأراد يمين نفسه فيمين وإلا فلا ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام فليس بيمين ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد لم تنعقد وتصح على ماض ومستقبل وهي مكروهة إلا في طاعة فإن حلف على ترك واجب أو فعل حرام عصى ولزمه الحنث وكفارة أو ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه كفارة أو ترك مباح او فعله فالأفضل ترك الحنث وقيل الحنث وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز وحرام قلت هذا أصح والله أعلم وكفارة ظهار على العود وقتل على

الموت ومنذور مالي

فصل
يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مدحب من غالب قوت بلده وكسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار لا خف وقفازين ومنطقة ولا يتشرط صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام ولا يجب تتابعها في الأظهر وإن غاب ماله انتظره ولم يصم ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا يملك بل يكفر بصوم فإن ضره وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن أو وجدا بلا إذن وإن أذن في أحدهما فالأصح اعتبار الحلف ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق
فصل
حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها فليخرج في الحار فإن مكث بلا عذر حنث وإن بعث متاعه وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب لم يحنث ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنث وكذا لو بنى بينهما جدار ولك جانب مدخل في الأصح ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنث بهذا أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال حنث قلت بحيثه باستدامة التزوج والتطهر غلط لذهول واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح وكذا وطء صوم وصلاة والله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب او بين بابين لا بدخول طاق قدام الباب ولا بصعود سطح غير محوط وكذا محوط في الأصح ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله لم يحنث فإن وضع رجليه فيهما معتمدا عليهما حنث ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد مسكنه ويحنث بما يملكه ولا يسكنه إلا ان يريد مسكنه ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن يريد ما دام ملكه ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزل ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني ويحنث بالاول في الأصح أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث فلو جهل حضوره فخلاف حنث النامي قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث وإن اطلق حنث في الأظهر والله أعلم
فصل
حلف لا يأكل الرؤس ولا نية له حنث برؤس تباع وحدها لا طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة والبيض يحمل على مزائل بائضه في الحياة كدجاج ونعامة وحمام لا سمك وجراد واللحم على نعم وخيل ووحش وطير لا سمك وشحم بطن وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح والأصح تناوله لحم رأس ولسان وشحم ظهر وجنب وإن شحم الظهر لا يتناوله الشحم وإن الالية والسنام ليسا شحما ولا لحما والالية لا تتناول سناما ولا يتناولهما والدم يتناولهما وشحم وظهر وبطن وكل دهن ولحم البقر يتناول جاموسا ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه حنث

بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة حنث بها مطبوخة ونيئة ومقلية لا بطحينها وسويقها وعجينها وخبزها ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ولا عنب زبيبا وكذا العكوس ولو قال لا آكل هذا الرطب فتتمر فأكله أو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا فلا حنث في الأصح والخبز يتناول كل خبز كحنطة وشعير وأرز وباقلا وذرة وحمص فلو ثرده فأكله حنث ولو حلف لا يأكل سويقا فسفه أو تناوله بأصبع حنث وإن جعله في ماء فشربه فلا أو لا يشربه فبالعكس أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث أو شربه فلا أو لا يشربه فبالعكس أو لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا أو ذائبا حنث وإن شرب ذائبا فلا وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمان وأترج ورطب ويابس قلت وليمون ونبق وكذا بطيخ ولب فستق وبندق وغيرهما في الأصح لا قثاء ولا خيار وباذنجان وجزر ولا يدخل في الثمار يابس والله أعلم ولو أطلق بطيخ وتمر وجوز لم يدخل هندي والطعام يتناول قوة وفاكهة وأدما وحلوى ولو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن أو من هذه الشجرة فثمر دون ورق وطرف غصن

فصل
حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث أو ليأكلنها فاختلطت لم يبر إلا بالجميع أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع حبها أو لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهما فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث أو لا ألبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه وإن مات او تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله حنث وقبله قولان كمكره وإن أتلفه بأكل وغيره قبل الغد حنث وإن تلف او أتلفه اجنبي فكمكره أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر فإن قدم أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه حنث وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث أو لا يكمله فسلم عليه حنث وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا في الجديد وإن قرأ آية أو أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة لم يحنث والأحنث أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه بصفة وما وصى به ودين حل وكذا مؤجل في الأصح لا مكاتب في الأصح أو ليضربنه فالبر بما يسمى ضربا ولا يشترط ايلام إلا أن يقول ضربا شديدا وليس وضع سوط عليه وعض وخنق ونتف شعر ضربا قيل ولا لطم ووكزه أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة وضربه بها ضربة أو بعثكال عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو تراكم بعض على بعض فوصله ألم الكل قلت ولو شك في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم أو ليضربنه مائة مرة لم يبر بهذا او لا أفارقك حتى أستوفي فهرب ولم يمكنه اتباعه يحنث قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم وإن فارقه أو وقف حتى ذهب وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على غريم ثم فارقه أو أفلس ففارقه ليوسر حنث وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقه لكنه أردأ لم يحنث والأحنث عالم وفي غيره القولان أولا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضي فرأى وتمكن فلم يرفع حتى مات حنث ويحمل على قاضي البلد فإن عزل فالبر بالرفع إلى الثاني أو لأرفعه إلى قاض بربكل قاض أو إلى القاضي فلان فرآه

ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا فكمكره وإن لم ينو بر برفع إليه بعد عزله

فصل
حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث ولا يحنث بعقد وكيله له أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ويحنث بعمرى ورقبى وصدقة لا إعارة ووصية ووقف أو لا يتصدق لم يحنث بهبة في الأصح أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بما اشتراه مع غيره وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد في الأصح ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله أو لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدارأخذها بشفعة  كتاب النذر  هو ضربان نذر لجاج كإن كلمته فلله علي عتق أو صوم وفيه كفارة يمين وفي قول ما ألتزم وفي قول أيهما شاء قلت الثالث أظهر ورجحه العراقيون والله أعلم ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي فلله علي أو فعلي كذا فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه في الأظهر ولا يصح نذر معصية ولا واجب ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب وإلا جاز او سنة معينة صامها وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه ولا قضاء وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر قلت الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور والله أعلم وإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب في الأصح أو غير معينة وشرط التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة ولا يقطعه حيض وفي قضائه القولان وإن لم يشرطه لم يجب أو يوم الإثنين أبدا لم يقض ثاني رمضان وكذا العيد والتشريق في الأظهر فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي ثانيهما وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم وتقضي زمن حيض ونفاس في الأظهر أو يوما بعينه لم يصم قبله أو يوما من أسبوع ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن هو وقع قضاء ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح وإن نذر بعض يوم لم ينعقد وقيل يلزمه يوم أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أو نهارا وهو مفطر او صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا أو وهو صائم نفلا فكذلك وقيل يجب تتميمه ويكفيه ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر
فصل
نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة فإن نذر الإتيان لم

يلزمه شيء وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب المشي فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله في الأصح وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر أو بلا عذر اجزأه على المشهور وعليه دم ومن نذر حجا او عمرة لزمه فعله بنفسه فإن كان معضوبا استناب ويستحب تعجيله في اول الإمكان فإن تمكن فاخر فمات حج من ماله وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه فإن منعه مرض وجب القضاء أو عدو فلا في الأظهر أو صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض او عدو وجب القضاء أو هديا لزمه حمله إلى مكة والتصدق به على من بها أو التصدق على أهل بلد معين لزمه أو صوما في بلد لم يتعين وكذا صلاة إلا المسجد الحرام وفي قول ومسجد المدينة والأقصى قلت الأظهر تعينهما كالمسجد الحرام والله أعلم أو صوما مطلقا فيوم او أياما فثلاثة أو صدقة فيما كان أو صلاة فركعتان وفي قول ركعة فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة وعلى الثاني لا أو عتقا فعلى الأول رقبة كفارة وعلى الثاني رقبة قلت الثاني هنا أظهر والله أعلم أو عتق كافرة معيبة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت أو صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه أو طول قراءة الصلاة أو سورة معينة أو الجماعة لزمه والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء كعيادة وتشييع جنازة والسلام  كتاب القضاء  هو فرض كفاية فإن تعين لزمه طلبه وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول وقيل لا ويكره طلبه وقيل يحرم وإن كان مثله فله القبول ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق وإلا فالأولى تركه قلت ويكره على الصحيح والله أعلم والإعتبار في التعيين وعدمه بالناحية وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس بأنواعه فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الإستخلاف فإن نهاه لم يستخلف فإن اطلق استخلف فيما لا يقدر عليه لا غيره في الأصح وشرط المستخلف كالقاضي إلا أن يستخلف في امر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده وأو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء وفي قول لا يجوز وقيل بشرط عدم قاض في البلد وقيل يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما ولا ينفذ حكمه الا على راض به فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز وكذا إن لم يخص في الأصح إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم

فصل
جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم

ينفذ حكمه وكذا لو فسق في الأصح فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا لكن ينفذ العزل في الأصح والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل وكذا إن قرىء عليه في الأصح وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في استخلاف أو قيل استخلف عن نفسك أو أطلق فإن قال استخلف عني فلا ولا ينعزل قاض بموت الإمام ولا ناظر اليتيم ووقف بموت قاض ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح أو بحكم حاكم جائر الحكم قبلت في الأصح ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر وقيل لا حتى تقوم بينة بدعواه فإن حضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح قلت الأصح بيمين والله أعلم ولو ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع وتشترط بينه وإن لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره

فصل
ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال وتكفي الإستفاضة في الأصح لا مجرد كتاب على المذهب ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله ويدخل يوم الإثنين وينزل وسط البلد وينظر أولا في أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه أو ظلما فعلى خصمه حجة فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر ثم الاوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه فمن وجده فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين ويتخذ مزكيا وكاتبا ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات ويستحب فقه ووفور عقل وجودة خط ومترجما وشرطه عدالة وحرية وعدد والأصح جواز أعمى واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم ويتخذ درة للتأديب وسجنا لأداء حق ولتعزير ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء لا مسجدا ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه ويندب أن يشاور الفقهاء وأن لا يشتري ويبيع بنفسه ولا يكون له وكيل معروف فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته حرم قبولها وإن كان يهدي ولا خصومة جاز بقدر العادة والأولى أن يثيب عليها ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك وكذا أصله وفرعه على الصحيح ويحكم له ولهؤلاء الإمام او قاض آخر وكذا نائبه على الصحيح وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم استحب إجابته وقيل تجب ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نصل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره لا خفي والقضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا ولا يقضى بخلاف علمه بالإجماع والأظهر أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر وفيهما وجه ورقة مصونة عندهما وله

الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده

فصل
ليسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما واستماع وطلاقه وجه وجواب سلام ومجلس والأصح رفع مسلم على ذمي فيه وإذا جلسا فله ان يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب فإن أقر فذاك وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة وأن يسكت فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك أو لا بينة لي ثم أحضرها قبلت في الأصح وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق فإن جهل أو جاءوا معا أقرع ويقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وإن تأخروا ما لم يكثروا ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه وإلا وجب الاستزكاء بان يكتب مما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه وكذا قدر الدين على الصحيح ويبعث به مزكيا ثم يشافهه المزكي بما عنده وقيل تكفي كتابته وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعد له لصحبة أو جوار أو معاملة والأصح اشتراط لفظ شهادته وأنه يكفي هو عدل وقيل يزيد على ولي ويجب ذكر سبب الجرح ويعتمد فيه المعاينة أو الإستفاضة ويقدم على التعديل فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط
باب القضاء على الغائب
هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده فإن قال هو مقر لم تسمع بينته وإن أطلق فالأصح أنها تسمع وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته وقيل يستحب ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه فينهى سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي أو حكما ليستوفي والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه ويشهدان عليه إن انكر فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه فإن أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الإسم والصفات وإن كان أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول وإلا بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويسميها إن لم يعدلها وإلا فالأصح جواز ترك التسمية والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة
فصل
ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع بينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي ويعتمد في العقار حدوده أو لا يؤمن فالأظهر

سماع البينة ويبالغ المدعي في الوصف ويذكر القيمة وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه والاظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد أو غائبة عن المجلس لا لبلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه ولا تسمع شهادة بصفة وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه ثم للمدعي دعوى القيمة فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه وقيل لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه وحيث اوجبنا الإحضار فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه وإلا فهو ومؤنة الرد على المدعي

فصل
الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة وهي التي لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل مسافة قصر ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته ويحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف ومنعه في حد الله تعالى ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبر ويمكنه من جرح ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الإستعادة وإذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك فإن امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره أو غائب في غير ولايته فليس له إحضاره أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه أو لا نائب فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط وهي التي لم يرجع منها مبكرا ليلا وأن المخدرة لا تحضر وهي من لا يكثر خروجها لحاجات
باب القسمة
قد يقسم شركاء أو منصوبهم أو منصوب الإمام وشرط منصوبه ذكر حر عدل يعلم المساحة والحساب فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان وإلا فقاسم وفي قول اثنان وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن فأجرته على الشركاء فإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمه وإلا فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول على الرؤوس ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي ولا يمنعهم إن قسموا بانفهسم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته في الأصح فإن أمكن جعله حمامين اجيب ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء كمثلى ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع فتعدل السهام كيلا أو وزنا او ذرعا بعدد الانصباء إن استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة وتدرج في بنادق مستوية ثم يخرج من لم يحضرها رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء فيعطى من خرج اسمه أو على

اسم زيد إن كتب الاجزاء فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد الثاني بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء ويجبر عليها في الأظهر ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين طلب جعل كل لواحد فلا إجبار أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر أو نوعين فلا الثالث بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وهو بيع وكذا التعديل على المذهب وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القرعة ولو تراضيا بقسمة مالا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى قلت وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت وإلا فيحلف شريكه والله أعلم ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فهي وفي الباقي خلاف تفريق الصفة أو من النصيبين معين سواء بقيت وإلا بطلت والله أعلم  كتاب الشهادات  شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءوة غير متهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ويكره بشطرنج فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار ويباح الحداء وسماعه ويكره الغناء بلا آلة وسماعه ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي وإسماعها لا يراع في الأصح قلت الأصح تحريمه والله أعلم ويجوز دف لعرس وختان وكذا غيرهما في الأصح وإن كان فيه جلاجل ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط لا الرقص إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث ويباح قول شعر وإنشاده إلا أن يهجو أو يفحش أو يعرض بامرأة معينة والمروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه فالأكل في سوق والمشي مكشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة ولبس فقيه قباء وقلنسوة حيث لا يعتاد وإكباب على لعب الشطرنج أو غناء أو سماعه وإدامة رقص يسقطها والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ ممن لا تليق به تسقطها فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضرا فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فليس وبما هو وكيل فيه وببراءة من ضمنه وبجراحة مورثه ولو شهد لمورث له مريض او جريح بمال قبل الإندمال قبلت في الأصح وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل وغرماء مفلس بفسق وشهودا دين آخر ولو شهدا لاثنين بوصية فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح ولا تقبل لأصل ولا فرع وتقبل عليهما وكذا على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر قلت وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق والله أعلم ولا تقبل من عدو وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته وتقبل له وكذا عليه في عدواة دين ككافر ومبتدع وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره لا مغفل

لا يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وحد له وكذا النسب على الصحيح ومتى حكم بالشاهدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضه هو وغيره وكذا فاسقان في الأظهر ولو شهد كافر أو عبد وصبي ثم أعادها بعد كماله قبلت أو فاسق تاب فلا وتقبل شهادة غيرها بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبته وقدرها الأكثرون بسنة ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول القاذف قذفي باطل وأنا نادم عليه لا أعود إليه وكذا شهادة الزور قلت وغير القولية يشترط إقلاع وندم وعزم أن لا يعود ورد ظلامه آدمي إن تعلقت به والله أعلم

فصل
لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في الأظهر ويشترط للزنا أربعة رجال وللإقرار به اثنان وفي قول أربعة ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة الله تعالى أو لآدمي وما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق وبأربع سنوة وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر في حلفه صدق الشاهد فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الإستيلاد لا نسب الولد وحريته في الأظهر ولو كان بيده غلام فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذ نصيبه ولا يشارك فيه ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة ولا تجوز شهادة على فعل كربا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالأبصار وتقبل من أصم والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها ولا يقبل أعمى إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح ولو حملها بصير ثم عمى شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الإسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه فإن جهلهما لم يشهد عند موته وغيبته ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز ويشهد عند الأداء بما يعلم ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر والعمل على خلافه ولو قامت بينة على عينه بحق فطلب المدعي التسجيل سجل القاضي بالحلية لا الاسم والنسب ما لم يثبتا وله الشهادة بالتسامع على نسب من أبيه وقبيله وكذا أم في الأصح وموت على المذهب لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح قلت الأصح عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم وشرط التسامع سماعه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل يكفي من عدلين ولا تجوز الشهادة على ملك

بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة وتجوز في طويلة في الأصح وشرطه تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ورهن وتبني شهادة الإعسار على قرائن ومخائل الضر والإضاقة

فصل
تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح وكذا الإقرار والتصرف المالي وكتابة الصك في الأصح وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان لزمهما الأداء فلو أدى واحد وامتنع الآخر وقال احلف معه عصى وإن كان شهود فالأداء فرض كفاية فلو طولب من اثنين لزمهما في الأصح وإن لم يكن إلا واحد لزمه إن كان فيما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا وقيل لا يلزم الأداء إلا من تحمل قصدا لا اتفاقا ولوجوب الأداء شروط أن يدعي من مسافة العدوى وقيل دون مسافة قصر وأن يكون عدلا فإن ادعى ذو فسق مجمع عليه قيل أو مختلف فيه لم يجب وأن لا يكون معذورا بمرض ونحوه فإن كان أشهد على شهادته أو بعث القاضي من يسمعها
فصل
تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة وفي عقوبة الآدمي على المذهب وتحملها بان يسترعيه فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك أو أشهد على شهادتي أو يسمعه يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره وفي هذا وجه ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا أو أشهد بكذا أو عندي شهادة بكذا وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل فإن لم يبن ووثق القاضي بعلمه فلا بأس ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ولا تحمل النسوة فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت وجنونه كموته على الصحيح ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وهو كامل قبلت ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان وشرط قبولها تعذر أو تعسر الأصيل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره أو غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر وأن يسمى الأصول ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فإن زكوهم ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز
فصل
رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده وقبل استيفاء مال استوفى أو عقوبة فلا أو بعده لم ينقض فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا او جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغلظة وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا تعمدنا فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك وقيل هو وهم شكراء ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم طلاق مثل وفي قول نصفه إن كان قبل وطء ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع فلا غرم ولو رجع شهود مال غرموا في الأظهر ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم وقيل يغرم قسطه وإن نقص النصاب ولم تزد الشهود عليه فقسط وإن زاد فقسط من النصاب وقيل من العدد وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أو أربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح وإن شهد هو وأربع بمال فقيل كرضاع والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وإن رجع ثنتان فالأصح

لا غرم وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون  كتاب الدعوى والبينات  تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف وإن استحق عينا فله أخذها إن لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى قاض أو دينا على غير ممتنع من الأداء طالبه ولا يحل أخذ شيء له أو على منكر ولا بينة أخذ جنس حقه من ماله وكذا غير جنسه إن فقده على المذهب أو على مقر ممتنع او منكر وله بينة فكذلك وقيل يجب الرفع إلى قاض وإذا جاز الأخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال إلا به ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ومن غيره يبيعه وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه والمأخوذ مضمون عليه في الأصح فيضمنه إن تلف قبل تملكه وبيعه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار وله أخذ مال غريم غريمه والأظهر أن المدعي من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه فإذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا مع فالنكاح باق وقالت مرتبا فهو مدع ومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر إن اختلفت بهما قيمته أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة فإن تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة أو نكاحا لم يكف الإطلاق على الأصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن كان يشترط فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي فإن ادعى أداء أو إبراء أو شراء عين أو هبتها وإقباضها حلفه على نفيه وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده او كذبه في الأصح وإذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر فالقول قوله أو رق صغير ليس في يده لم يقبل إلا ببينة أو في يده حكم له به إن لم يعرف استنادها إلى التقاط فلو أنكر الصغير وهو مميز فإنكاره لغو وقيل كبالغ ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الأصح

فصل
أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل فإن ادعى عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فناكل فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسلم الشقص ويحلف على حسب جوابه هذا فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي المطلق ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك مجده الرهن وإلا جاز فحيلته أن يقول إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب وإذا ادعى عليه فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا في الأصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل فإن صدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه ترك في يد

المقر وقيل يسلم إلى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك وإن أقر به لغائب فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب فإن كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معه وقيل على حاضر وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه وعليه الجواب ومالا كأرش فعلى السيد

فصل
تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال وفي مال يبلغ نصاب زكاة وسبق بيان التغليظ في اللعان ويحلف على البت في فعله وكذا فعل غيره إن كان إثباتا وإن كان نفيا فعلى نفي العلم ولو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا فالأصح حلفه على البت قلت ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وتعتبر نية القاضي المستحلف فلو ورى أو تأول خلافها أواستثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع إثم اليمين الفاجرة ومن توجهت عليه يمين لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلف ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولو قال مدعى عليه أنا صبي لم يحلف ووقف حتى يبلغ واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام بينة حكم بها ولو قال المدعى عليه قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الأصح وإذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضي بنكوله والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف فإن سكت حكم القاضي بنكوله وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله واليمين المردودة في قوله كبينة وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام وقيل أبدا وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل وقيل ثلاثة ولو استمهل في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه اليمين فنكل وتعذر رد اليمين فالأصح أنها تؤخذ منه ولو ادعى ولى صبي دينا له فأنكر ونكل لم يحلف المولي وقيل يحلف وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف
فصل
ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا وفي قول تستعملان ففي قول تقسم وقول يقرع وقول توقف حتى تبين أو يصطلحا ولو كانت في يدهما وأقاما بينتين بقيت كما كانت ولو كانت بيده فأقام غيره بها بينة وهو بينة قدم صاحب اليد ولا تسمع بينته إلا بعد بينة المدعي ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكه مسندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده سمعت وقدمت وقيل لا ولو قال الخارج هو ملكيك اشتريته منك فقال بل ملكي وأقاما بينتين قدم الخارج ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع إلا أن يذكر انتقالا ومن اخذ منه مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر الإنتقال في الأصح والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما لا ترجع وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان في الأظهر ولو شهدت لأحدهما بملك من سنة وللآخر من أكثر فالأظهر ترجح الاكثر ولصاحبها الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذهب أنهما سواء وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم وأنها لو شهدت بملكه أمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا لو يزل ملكه أو لا نعلم مزيلا له وتجوز

الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما ولو شهدت بإقراره أمس بالملك له استديم ولو أقامها بملك دابة أو وشجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملا في الأصح ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن وقيل لا إلا إذا ادعى في ملك سابق على الشراء ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر

فصل
قال آجرتك البيت بعشرة قال بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين تعارضتا وفي قول يقدم المستأجر ولو ادعيا شيئا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنه اشتراه ووزن له ثمنه فإن اختلف تاريخ حكم للأسبق وإلا تعارضتا ولو قال كل منهما بعتكه بكذا أو أقامهما فإن اتحد تاريخهما تعارضتا وإن اختلف لزمه الثمنان وكذا إن أطلقتا أو إحداهما في الأصح ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا صدق النصراني فإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم وإن قيدت أن آخر كلامه إسلام وعكسته الأخرى تعارضتا وإن لم يعرف دينه وأقام كل بينة أنه مات على دينه تعارضتا ولو مات نصراني عن ابنين مسلم ونصراني فقال المسلم أسلمت بعد موته فالميراث بيننا فقال النصراني بل قبله صدق المسلم بيمينه وإن أقاماهما قدم النصراني فلو اتفقا على إسلام الإبن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مات على ديننا صدق الأبوان باليمين وفي قول يوقف حتى يبين أو يصطلحوا ولو شهدت أنه أعتق في مرض موته سالما وأخرى غانما وكل واحد ثلث ماله فإن اختلف تاريخ قدم الأسبق وإن اتحد أقرع وإن أطلقتا قيل يقرع وقيل في قول يعتق من كل نصفه قلت المذهب يعتق من كل نصفه والله أعلم ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلثه ثبتت لغانم فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم ومن غانم ثلث ماله بعد سالم
فصل
شرط لقائف مسلم عدل مجرب والأصح اشتراط حر ذكر لا عدد ولا كونه مدلجيا فإذا تداعيا مجهولا عرض عليه وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة أو مشتركا لهما ولو وطىء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولمم يستبرىء واحد منهما وكذا لو وطىء منكوحة في الأصح فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه عرض عليه فإن تخلل بين وطأيهما حيضة فللثاني إلا أن يكون الأول جاوز في نكاح صحيح وسواء فيهما اتفقا إسلاما وحرية أم لا  كتاب العتق  إنما يصح من مطلق التصرف ويصح تعليقه وإضافته إلى جزء فيعتق كله وصريحه تحرير وإعتاق وكذا فك رقبة في الأصح ولا يحتاج إلى نية ويحتاج إليها كنايته وهي لا ملك لي عليك لا سلطان لا سبيل لا خدمة أنت سائبة أنت مولاي وكذا كل صريح أو كناية للطلاق وقوله لعبد أنت حرة ولأمة أنت حر صريح ولو قال عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس عتق أو أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل أو قال له العبد أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه ألف ولو قال بعتك نفسك بألف فقال اشتريت فالمذهب صحة

البيع ويعتق في الحال وعليه الألف والولاء لسيده ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقك دون حملك عتقا ولو اعتقه عتق دونها ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق الآخر وإذا كان بينهما عبد فاعتق نصيبهما كله أو نصيبه عتق نصيبه فإن كان معسرا بقي الباقي لشريكه والأسرى إليه أو إلى ما أيسر به وعليه قيمة ذلك يوم الإعتقاق وتقع السراية بنفس الإعتقا وفي قول بأداء القيمة وقول إن دفعها بان أنها بالإعتاق واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل وتجري الأقوال في وقت حصول السراية فعلى الأول والثالث لا تجب قيمة حصته من الولد ولا يسري تدبير ولا يمنع السراية دين مستغرق في الأظهر ولو قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر صدق بيمينه فلا عتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا يسري بالإعتاق ولا يسري إلى نصيب المنكر ولو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر بعد نصيبك فاعتق الشريك وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته ولو قال فنصيبي حرا جله فاعتق الشريك فإن كان المعلق معسر اعتق نصيب كل عنه والولاء لهما وكذا إن كان موسرا وأبطلنا الدور وإلا فلا يعتق شيء ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب وشرط السراية اعتاقه باختياره فلو ورث بعض ولده لم يسروا لمريض معسر إلا في ثلث ماله والميت معسر فلو أوصى بعتق نصيبه لم يصر

فصل
إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق ولا يشتري لطفل قريبه ولو وهب له أو وصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق وينفق من كسبه وإلا فإن كان الصبي معسرا وجب القبول ونفقته في بيت المال أو موسرا حرم ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض عتق من ثلثه وقيل من رأس المال أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه ولا يرث فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع للدين أو بمحاباة فقدرها كهبة والباقي من الثلث ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا يستقبل به عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه
فصل
أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره عتق ثلثه فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع وقيل يعتق من كل ثلثه والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ويجوز أن يكتب أسماؤهم ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلثمائة أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا أو للثالث عتق ثلثاه أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق فمن خرج تمم منه الثلث وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وثلاثة مائة جعل الأول جزأ والإثنان جزأ والثلاثة جزأ وإن تعذر بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤن ثلاثة أجزاء واحد وواحد وإثنان فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقرع لتتميم

الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني قلت أظهرهما الأول والله أعلم والقولان في استحباب وقيل إيجاب وإذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث عتقوا ولهم كسبهم من يوم الإعتاق ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم وإن خرج بما ظهر عبد آخر أقرع ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الإعتاق وتعتبر قيمته حينئذ وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين هو وكسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل مائة وكسب أحدهم مائة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع فإن خرجت لغيره عتق ثلثه وإن خرجت له عتق ربعه وتبعه ربع كسبه

فصل
من عتق عليه رقيق باعتاق أو كتابة وتدبير واستيلاد وقرابه وسراية فولاؤه له ثم لعصبته ولا ترث امرأة بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه فإن عتق عليها أبوها ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب تبلا وارث فماله للبنت والولاء لأعلى العصبات ومن مسه رق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه وعصبته ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم فإن أعتق الأب انجر إلى مواليه ولو مات الأب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليه فإن أعتق الجد والأب رقيقا انجر فإن أعتق الأب بعده انجر إلى مواليه وقيل يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء إخوته إليه وكذا ولاء نفسه في الأصح قلت الأصح المنصوص لا يجره والله أعلم  كتاب التدبير  صريحه انت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي ويجوز مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت فأنت حر بعد موتي فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ويشترط الدخول قبل موت السيد فإن قال إن مت ثم دخلت فأنت حر اشترط دخول بعد الموت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه ولو قال إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت المشيئة متصلة فإن قال متى شئت فللتراخي ولو قالا لعبدهما إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه ولا يصح تدبير مجنون وصبي لا يميز وكذا مميز في الأظهر ويصح من سفيه وكافر أصلى وتدبير المرتد يبني على أقوال ملكه ولو دبرثم ارتد لم يبطل على المذهب ولو ارتد المدبر لم يبطل والحربي حمل مدبره إلى دارهم ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه ولو دبر كافر كافر فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده وصرف كسبه إليه وفي قول يباع وله بيع المدبر والتدبير تعليق عتق بصفة وفي قول وصية فلو باعه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب ولو رجع عنه بقول كأبطلته فسخته نقضته رجعت فيه صح إن قلنا وصية وإلا فلا ولو علق مدبر بصفة صح وعتق بالأسبق من الموت والصفة وله وطء مدبرة ولا يكون رجوعا

فإن أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح تدبير مكاتب وكتابة مدبر

فصل
ولدت مدبرة من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر ولو كانت حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب فإن ماتت أو رجع في تدبيرها دام تدبيره وقيل إن رجع وهو متصل فلا ولو دبر حملا صح فإن مات عتق دون الأم وإن باعها صح وكان رجوعا عنه ولو ولدت المعلق عتقها لم يعتق الولد وفي قول إن عتقت بالصفة عتق ولا يتبع مدبرا ولده وجنايته كجناية قن ويعتق بالموت من الثلث كله أو بعضه بعد الدين ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث وإن احتملت الصحة فوجدت في المرض فمن رأس المال في الأظهر ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه وإن أقاما بينتين قدمت بينته  كتاب الكتابة  هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب قيل أو غير قوي ولا تكره بحال وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب ويقول المكاتب قبلت وشرطهما تكليف وإطلاق وكتابة المريض من الثلث فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين وقيمته مائة عتق وإن أدى مائة عتق ثلثاه ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه فإن وقفناه بطلت على الجديد ولا تصح كتابة مرهون ومكرى وشرط العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما بنجمين فأكثر وقيل إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت أو على أن يبيعه كذا فسدت ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتاب دون البيع ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن وكذا إن أذن أو كان له على المذهب ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت للنجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد وقيل يجوز ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان موسرا
فصل
يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه والحط أولى وفي النجم الأخير أليق والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال وإن وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع وإلا فالسبع ويحرم وطء مكاتبته ولا حد فيه ويجب مهر والولد حر ولا تجب قيمته على المذهب وصارت مستولدة مكاتبة فإن عجزت عتقت بموته وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا وليس عليه شيء والحق فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق والمذهب أن أرش الجناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا فللسيد ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال

ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي فإن نكل المكاتب حلف السيد ولو خرج المؤدي مستحقا رجع السيد ببدله فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع وإن كان قال عند أخذه أنت حر وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله ولا يتزوج إلا بإذن سيده ولا يتسرى باذنه على المذهب وله شراء الجواري لتجارة فإن وطئها فلا حد والولد نسيب فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا ولا تصير مستولدة في الأظهر وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الإمتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه وإلا فيجبر فإن أبى قبضه القاضي ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الابراء ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض عنها فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في الأظهر ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه ولا يصح بيع رقبته في الجديد فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه القولان وهبته كبيعه وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته ولو قال له رجل أعتق مكاتبتك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم

فصل
الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه وإن شاء بالحاكم وللمكاتب الفسخ في الأصح ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام وإن كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين وإلا فلو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه ولا تنفسخ بجنون المكاتب ويؤدي القاضي إن وجد له مالا ولا بجنون السيد ويدفع إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه ولو قتل سيده فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرض فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله المكافىء وإلا فالقيمة ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وإلا فلا ويصح بإذن سيده في الأظهر ولو اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز وصار لسيده عتق أو عليه لم يصح بلا إذن وبإذن فيه القولان فإن صح تكاتب عليه ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب
فصل
الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب

وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء وتبطل بموت سيده وتصح الوصية برقبته ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين وتخالفها في أن للسيد فسخها وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق فإن تجانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل به قلت أصح أقوال التقاض سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني برضاهما والثالث برضا أحدهما والرابع لا يسقط والله أعلم فإن فسخها السيد فليشهد فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه لا بجنون العبد ولو ادعى كتابة فانكره سيده أو وارثه صدقا ويحلف الوارث على نفي العلم ولواختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح بل إن لم يتفقا فسخ القاضي وإن كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه وإلا فالعبد ولو قال السيد وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض فقال بل الآخر أو الكل صدق السيد ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما فإن انكرا صدقا وإن صدقاه فمكاتب فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق بل يوقف فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا وإلا فنصيبه حر والباقي قن للآخر قلت بل الأظهر العتق والله أعلم وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن فان أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا  كتاب أمهات الأولاد  إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق ولا تصير أم ولد إذا ملكها أو بشبهة فالولد حر ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح ويحرم بيعها ورهنها وهبتها ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم وعتق المستولدة من رأس المال والله أعلم

يقول الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن حسن الأنباني خادم العلم ورئيس لجنة التصحيح بمطبعة الشيخ الوقور مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر المحروسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مهبط الوحي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبع منهجمهم إلى يوم الدين أما بعد فلعله لا يخفى أن علماء الصدر الأول رضي الله عنهم كانت عادتهم فيما يعانونه من المؤلفات الوصول في البيان إلى درجة لا تشرئب النفس بعدها لزيادة فكانوا يوردون الدعوى ويردفونها بكل مار بما يكون له بها أدنى تعلق من أدلة شرعية ودعائم عقلية وحكم ادبية وجدانية وأسوار من الحيطة والتحفظ تحول بين الناظر وبين كل شبهة بل ومعاول جدلية يستطيع أن يهدم بها القارىء ما يبنيه المخالفون وإن زخرفوه وشيدوه تلك هي عادة علماء ذلك العهد وهي العادة التي بها العلم لا يخشى عليه من غارات الشكوك ولا من غوائر الأوهام وساعدهم على ذلك أن الشواغل الدنيوية كانت لا تنفذ إلى قلوبهم والسأم من ملامة ذلك المعنى كان لا يعرف مراكز نفوسهم وكذلك كان المتعلمون ولما تأخر الزمن وبعد عهد النبوة من الناس خف ما بقلوبهم من هوان الدنيا وحقارتها فالتفتوا إليها التفاتا أخذ يزداد يوما بعد يوم إلى هذا الزمن فلما استشعر العلماء ذلك وهم حملة الشريعة والمخاطبون بتبليغها رأوا أن ينهجوا في التبليغ نهجا غير نهج سلفهم ليقربوا للناس المسافات التي يقطعونها حتى يصلوا إلى مقاصد العلم فاختصروا كتب المتقدمين اختصارا به أصبحت لا يؤخذ منها إلا ما به العمل فقط ضاربين صفحا عن أدلته ولوازمها ذلك لأن الهمم أصبحت لا تستطيع إلا سلوك هذا الطريق وإلا تهيبت خوض هاتيك البحار الذاخرة وكانت النتيجة حرمان المؤمنين من انوار دينهم وعيشتهم في ظلمات الجهالات يتخبطون وهذا هو الموت الحاضر والشقاء الذي لا يرضاه أي مسلم لأخيه فكيف يرضاه العلماء وهم الواجب أن يكونوا أولى بالمؤمنين من أنفسهم وراثة لمورثهم عليه الصلاة والسلام وإن ممن نظر هذا النظر وصار في هذا المهيع أحد شيخي مذهب الإمام الشافعي وأسبقهم وهو الإمام الرافعي رضي الله عنه وأرضاه فكتب كتابا هو كاسمه المحرر كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره التزم أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفي بما التزم بذلك وصفه شيخ المذهب الثاني وهو الإمام النووي رضي الله عنه ولما كانت الهمم في زمن هذا الإمام ضعفت عن زمن الإمام الرافعي رأى وهو الولي الكبير والإمام المحقق دون مدافع أن يختصر المحرر مختصر الإمام الرافعي فكان ذلك في نصف حجم الأول ثم إنه مع هذا يمتاز عنه بنفائس مستجادات وتنبيه على قيود محذوفة ومسائل ذكرت في المحرر

على خلاف المختار في المذهب وبإبدال الألفاظ الغريبة بأوضح منها والموهم خلاف الحق بما هو نص وبيان القولين والوجهين والنص ومراتب الخلاف هكذا قال المختصر رضي الله عنه في ديباجة كتابه الذي أصبح جديرا بالإسم الذي وضعه له وهو منهاج الطالبين وعمدة المفتين وكيف لا يكون كذلك وهو نتيجة كد هذين الإمامين وصفوة أبحاثهما في هذا المذهب الكريم وناهيك بكتاب ذلك قدره وإتماما للفائدة من هذا الكتاب حلى هامشه بمختصره المحكم المسمى بمنهج الطلاب الذي عنى به شيخ الإسلام قطب عصره الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى

أقسام الكتاب
1 2