كتاب : أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف : محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
خطبة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين
وبعد فقد سنح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى ب كافي
المبتدي الكائن في فقه الإمام احمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخصر المختصرات لاني لم اقف على اخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه انه جدير باجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب
كتاب الطهارة
المياه ثلاثه الاول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير
ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب وغير بئر الناقة من
ثمود
الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه
يسير مستعمل في رفع حدث
الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او
لاقاها قي غيره وهو يسير والجاري كالراكد والكثير قلتان وهما مائة رطل
وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي واليسير ما دونهما
فصل
كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة اومضببا باحدهما لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة وما لم تعلم نجاسته من انية كفار وثيابهم طاهرة ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل اجزائها نجسة الا شعرا ونحوه والمنفصل من حي كميتتهفصل
الاستنجاء واجب من كل خارج الا الريح والطاهر وغير الملوث
وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وبعد
خروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتغطية راس
وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا عكس
مسجد ونعل ونحوهما وبعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول ومسح الذكر باليد
اليسرى اذا انقطع البول من اصله الى راسه ثلاثا ونتره ثلاثا
وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل
دنو من الارض وبول في شق ونحوه ومس فرج
بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها
في غير بنيان ولبث فوق الحاجة وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة
ثمرا مقصودا
وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على احدهما لكن الماء افضل
حينئذ ولا يصح استجمار الا بطاهر مباح يابس منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي
حرمة ومتصل بحيوان وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية
فاكثر
فصل
يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره ويتاكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوهوسن بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشانه كله وادهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثا ونظر في مراة وتطيب واستحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونتف شيب وثقب اذن صبي ويجب ختان ذكر وانثى بعيد بلوغ مع امن الضرر ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه
فصل فروض الوضوء
ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الراس مع الاذنين وترتيب وموالاةوالنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة
والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا
ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير
صائم وتخليل شعر كثيف والأصابع وغسلة ثانية وثالثة وكره اكثر وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله اعلم
فصل
يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذاتذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر
الحاجة الى حلها وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لزم نزعها فان خاف
الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة
بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام او
عكس فكمقيم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته
بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته واباحته
ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض محل
فرض او تمت المدة استانف الطهارة
فصل نواقض الوضوء
ثمانية خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد وغسل ميت واكل لحم ابل والردة وكل مااوجب غسلا غير موت ومس فرج ادمي متصل او حلقة دبره بيد ولمسذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر وسن ظفر ولا بها
ولا من دون سبع
ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه
وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآن
ولبث في مسجد بغير وضوء
فصل موجبات الغسل
سبعة خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاسوسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة واحرام ودخول مكة
وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار
وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصوله
2 وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او
الحدث واطلق ارتفعا
وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطء والغسل لها افضل
وكره نوم جنب بلا وضوء
فصل
يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره او خيف باستعماله او طلبه ضرر ببدن او مالاو غيرهما ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا
دخل وقت فرض وابيح غيره
وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم
ويتيمم للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح
وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد
وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا
ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق
ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده وسن لراجيه
تاخير لاخر وقت مختار
ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله
ولا اعادة ويقتصر على مجزىء ولا يقرا في غير صلاة ان كان جنبا
فصل
تطهر ارض ونحوها بازالة عين النجاسة واثرها بالماء وبول غلام لم ياكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به وغيرهما بسبعغسلات احدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لادهن ومتشرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل الا من حيض وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا ومائع مسكر وما لا 2 يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير ماكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر
فصل في الحيض
لا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة ولا قبل تمام تسع سنينواقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه
ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه
والمبتداة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا
اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما
وجب فيه وان ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزه فمستحاضة تجلس
المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها
ثم غالبه
ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل
صلاة ان خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطؤها الا مع خوف زنا
واكثر مدة النفاس اربعون يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض
في احكامه غير عدة وبلوغ
كتاب الصلاة
تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير
غير مميز وعلى وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ويحرم تأخيرها الى
وقت الضرورة الا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها
كافر
فصل
الآذان والاقامة فرضا كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعةولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا
وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت
ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة
وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة وفي
التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه وقول ما ورد
والدعاء
وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع
فصل شروط صحة الصلاة
ستة طهارة الحدث و تقدمت ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوالحتى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ظل الزوال ويليه المختار للعصر حتى
يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة الى الغروب ويليه المغرب حتى
يغيب الشفق الاحمر ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل الاول والضرورة الى
طلوع فجر ثان ويليه الفجر الى الشروق
وتدرك مكتوبة باحرام في وقتها لكن يحرم تاخيرها الى وقت لا يسعها ولا يصلي
حتى يتيقنه او يغلب على ظنه دخوله ان عجز عن اليقين ويعيد ان أخطأ
ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها
ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر او ينس اويخش فوت حاضرة او
اختيارها
الثالث ستر العورة ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة
وعورة رجل وحرة مراهقة وامة ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان
وكل الحرة عورة الا وجهها في الصلاة
ومن انكشف بعض عورته وفحش اوصلى في نجس او غصب ثوبا او بقعة اعاد لا من
حبس في محل نجس او غصب لا يمكنه الخروج منه
الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة
ومن جبر عظمة او خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم ان لم يغطه اللحم
2 ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام واعطان ابل ومجزرة ومزبلة وقارعة
طريق ولا في اسطحتها
الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح وفرض
قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب
المسلمين وان اشتبهت في السفر
اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى
مطلقا
السادس النية فيجب تعيين معينة وسن مقارنتها لتكبيرة احرام ولا يضر
تقديمها عليها بيسير
وشرط نية امامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه
لا عكسه ان نوى امام الانفراد
& باب صفة الصلاة &
يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد وقيام امام فغير مقيم
اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله اكبر وهوقائم في فرض رافعا
يديه الى حذو منكبيه ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته وينظر
مسجده في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك
ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا ثم يقرا الفاتحة مرتبة متوالية وفيها
احدى عشر تشديدة واذا فرغ قال امين يجهر بها امام وماموم معا في جهرية
وغيرهما فيما يجهر
فيه ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واواليي
مغرب وعشاء ويكره لماموم ويخير منفرد ونحوه ثم يقرا بعدها سورة في الصبح
من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من اوساطه ثم يركع مكبرا رافعا
يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي
العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع راسه ويديه معا قائلاسمع الله لمن
حمدا وبعده ربنا ولك الحمد وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وماموم ربنا ولك الحمد فقط ثم يكبر ويسجد
على الاعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه
وسن كونه على اطراف اصابعه ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة
ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى
ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول ربي اغفر لي ثلاثا وهو اكمله ويسجد الثانية كذلك ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فأن شق فبالارض فياتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ ان كان تعوذ ثم يجلس مفترشا وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق ابهامها مع الوسطى واشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة
ثم يجلس متوركا فياتي بالتشهد الاول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى ال
محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد
كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وسن ان يتعوذ فيقول اعوذ بالله من
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم وتبطل بدعاء بامر الدنيا ثم يقول عن
يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا
وامراة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة او مسدلة رجليها عن يمينها وهو
افضل وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة واقعاء
وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة اصابع وتشبيكها وكونه
حاقنا ونحوه وتائقا لطعام ونحوه
واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراة ببطن كفها على ظهر الاخرى ويزيل بصاقا
ونحوه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره امامه ويمينه
فصل وجملة اركانها
اربعة عشر القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب
وواجباتها ثمانية التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح ركوع
وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة والتشهد الاول وجلسته وما عدا ذلك والشروط
سنة فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما
فصل
ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد وهو واجب لما تبطل بتعمده وسنة لاتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده ومباح لترك سنةومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا
وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد
وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها وان نفخ او انتحب لا من خشية الله
او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت
ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت
المتروك منها وصارت التي شرع في قرائتها مكانها وقبله يعود فياتي به وبما
بعده وبعد سلام فكترك ركعة وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه وكره ان
استتم قائما وحرم وبطلت ان شرع في القراءة لا ان نسي او جهل ويتبع ماموم
ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد
فصل
اكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر ووقته من صلاة العشاء الى الفجر واقله ركعة واكثره احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وادنى الكمال ثلاث بسلامين ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ماموم ويجمع امام الضمير ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقاوالت التراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ووقتها بين سنة عشاء ووتر ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها وتسن صلاة الليل بتاكد وهي افضل من صلاة النهار
وسجود تلاوة لقارىء ومستمع ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم وكره لامام
قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى ماموم في متابعته في غيرها
وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وتبطل به صلاة غير جاهل وناس وهو
كسجود تلاوة
واوقات النهي خمسة من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى
الغروب وعند طلوعها الى ارتفاعها قدر رمح
وعند قيامها حتى تزول وعند غروبها حتى يتم فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر اداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر
فصل
تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل راتب الا بإذنه او عذره او عدم كراهتهومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن ادركه راكعا ادرك الركعة بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما وتسن ثانية للركوع وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها
ويتحمل عن ماموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا اول اذا
سبق بركعة لكن يسن ان يقرا في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا طرش
وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الاولى على الثانية وانتظار داخل ما لم
يشق
فصل
الاقرا العالم فقه صلاته اولى من الافقه ولا تصح خلف فاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره ولا امامة من حدثهدائم وامي وهو من لا يحسن الفاتحة او يدغم فيها حرفا لا يدغم او
يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع
وسجود او عن قعود ونحوها اواجتناب نجاسة او استقبال ولا عاجز عن قيام
بقادر الا راتبا رجي زوال علته ولا مميز لبالغ في فرض ولا امراة لرجال
وخناثا ولا خلف محدث او نجس فأن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم وتكره امامة
لحان وفأفاء ونحوه
وسن وقوف المأمومين خلف الامام والواحد عن يمينه وجوبا
والمراة خلفه ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه او فذا ركعة لم تصح صلاته واذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الامام والا شرط رؤية الامام او من وراءه ايضا ولو في بعضها وكره علو امام على ماموم ذراعا فاكثر وصلاته في محراب يمنع مشاهدته وتطوعه موضع المكتوبة واطالته الاستقبال بعد السلام ووقوف ماموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا لحاجة في الكل وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل او غيره ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج اليه وخائف ضياع ماله او موت قريبه
او ضررا من سلطان او مطر ونحوه او ملازمة غريم ولا وفاء له او فوت رفقته ونحوهم
فصل
يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب والايمن افضل وكره مستلقيا مع قدرته على جنب والا تعين ويومىء بركوع وسجود ويجعله اخفض فان عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف فان عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا فإن طرأ عجز او قدرة في اثنائها انتقل وبنىفصل
ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامةومن نوى اقامة مطلقة بموقع او اكثر من اربعة ايام او ائتم بمقيم اتم وان حبس ظلما او لم ينو اقامة قصر ابدا ويباح له الجمع بين الظهرين او العشائين بوقت احداهما ولمريض
ونحوه يلحقه بتركه مشقة وبين العشائين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب
وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط الا بليلة مظلمة
والافضل فعل الارفق من تقديم او تاخير وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة
ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق باكثر من وضوء خفيف واقامة
وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة
اوجه وسن فيها حمل سلاح غير مثقل
فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء
ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يات بها في طريقه او يخف فوت رفقةوشرط لصحتها الوقت وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان
امكن والا ظهرا ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة
وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام
وقراءة اية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر اسماعه والنية والوصية
بتقوى الله ولا يتعين لفظها وان تكونا ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى
الصلاة
وتسن الخطبة على منبر او موضع عال وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم
وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا والخطبة قائما معتمدا على سيف او
عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية اكثر والدعاء للمسلمين وابيح لمعين
كالسلطان
وهي ركعتان يقرا في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين وحرم
اقامتها وعيد في اكثر من موضع ببلد الا لحاجة واقل السنة بعدها ركعتان
واكثرها ست
وسن قبلها اربع غير راتبة وقراءة الكهف في يومها وليلتها
وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وتنظف وتطيب
ولبس بيضاء وتبكير اليها ماشيا ودنو من الامام
وكره لغيره تخطي الرقاب الا لفرجة لا يصل اليها الا به وايثار بمكان افضل
لا قبول
وحرم ان يقوم غير صبي من مكانه فيجلس فيه والكلام حال الخطبة على غير خطيب
ومن كلمه لحاجة ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة
فصل
وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاءوشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل
وتسن في صحراء وتاخير صلاة فطر واكل قبلها وتقديم اضحى وترك اكل قبلها لمضح ويصليها ركعتين قبل الخطبة
يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي
الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين
الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على
محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره ثم يقرا بعد الفاتحة في الأولى سبح
والثانية الغاشية ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى بتسع
تكبيرات والثانية بسبع ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون
وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر اكد ومن اول ذي الحجة الى فراغ
الخطبة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم
النحر الى عصر اخر ايام التشريق
فصل
وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح وكون اول كل اطول واستسقاء اذا اجدبت الارض وقحط المطروصفتها واحكامها كعيد وهي والتي قبلها جماعة افضل
واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج
من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا ومعه اهل الدين
والصلاح والشيوخ ومييز الصبيان فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير
كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ويرفع
يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه
اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره
وان كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب
والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
} البقرة الآية
كتاب الجنائز
ترك الدواء افضل وسن استعداد للموت واكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع
وتذكيره التوبة والوصية فاذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء او شراب وتندية
شفتيه وتلقينه لا اله الا الله مرة ولا يزاد على ثلاث الا ان يتكلم فيعاد
برفق وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه الى القبلة واذا مات تغميض عينيه
وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة او نحوها على
بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراع تجهيزه ويجب في
نحو تفريق وصيته وقضاء دينه
فصل
واذا اخذ في غسله ستر عورته وسن ستر كله عن العيون وكره حضور غير معينثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي ثم يرفع راس غير حامل الى قرب جلوس ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها وحرم مس عورة من له سبع
ثم يدخل اصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء ثم يوضئه ويغسل راسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء وسن تثليث وتيامن وامرار يده كل مرة على بطنه فان لم ينق زاد حتى ينقى وكره اقتصار على مرة وماء حار وخلال واشنان بلا حاجة وتسريح شعره
وسن كافور وسدر في الاخيرة وخضاب شعر وقص شارب وتقليم اظفار ان طالا وتنشيف ويجنب محرم مات ما يجنب في
حياته وسقط لاربعة اشهر كمولود حيا واذا تعذر غسل ميت يمم وسن
تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها ويجعل الحنوط فيما بينها ومنه
بقطن بين الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ثم يرد طرف العليا من
الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة
كذلك ويجعل اكثر الفاضل عند راسه
وسن لامراة خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافتان وصغيرة قميص ولفافتان
والواجب ثوب يستر جميع الميت
فصل
وتسقط الصلاة عليه بمكلف وتسن جماعة وقيام امام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امراة ثم يكبر اربعا يقرا بعد الاولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة والافضل بشيء مما ورد ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احييته منا فاحيه علىالاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له
وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج
والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله
دارا خيرا من داره وزرحا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر
وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه
وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا
مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين
واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد الرابعة قليلا
ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة
وسن تربيع في حملها واسراع وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها
وكون قبر لحدا وقول مدخل بسم الله على ملة رسول الله ولحده على شقه الايمن
ويجب استقباله القبلة وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجصيص قبر
وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بأمر
الدنيا عنده وحرم دفن اثنين في قبر الا لضرورة واي قربة فعلت
وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه
وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة
في القبر وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله
بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسال الله لنا ولكم
العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم
وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم
خد ونحوه
كتاب الزكاة
تجب في خمسة اشياء
بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار بشرط اسلام وحرية وملك
نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر ونتاج
سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا
انقطع وان ابدله بجنسه فلا واذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها
في بهيمة انعام سوم ايضا
واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين
اربع وفي خمس عشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون
وهي التي لها سنتان وفي ست وأربعين حقه وهي التي لها ثلاث وفي إحدى وستين
جذعة وهي التي لها أربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان
وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل
خمسين حقة
واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة
وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعتان ثم في كل ثلاثين
تبيع وفي كل اربعين مسنة
واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين
وواحدة ثلاث الى اربعمائة ثم في كل مائة
شاة والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضان والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد
فصل
وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوهوالواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها
وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوتا اعتبر الاكثر ومع الجهل
العشر
وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا
عراقية
ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا
وهو ما وجد من دفن الجاهلية
فصل
واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضلا مائتا درهم ويضمانفي تكميل النصاب والعروض الى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر
وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة
سيف وما دعت اليه ضرورة كانف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة
في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية
ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته وان اشترى
عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله
فصل
وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنينوتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تاخيرها عنه وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شعير او سويقهما اودقيقهما او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزا كل
حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه
فصل
ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نيةوحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها لحولين فقط
ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء
والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون
وفي سبيل الله وابن السبيل
ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والاقضل تعميمهم والتسوية بينهم
وتسن الى من لا تلزمه مؤونته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا
لاصل وفرع وعبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه
الا لغني ظنه فقيرا
وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة وفي رمضان وزمن
ومكان فاضل ووقت وحاجة أفضل
كتاب الصيام
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل اوبأكمال شعبان او وجود
مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وان رؤي نهارا فهو
للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض
امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا
وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وان افطرت حامل او مرضع خوقا على
انفسهما قضتا فقط او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه
او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه
ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا
بنية نهارا مطلقا
فصل
ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير احليله او ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمهاو استقاء فقاء او استنمى او باشر دون الفرج فامنى او امذى أو
كرر النظر فامنى او نوى الإفطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه
افطر لا ان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد
على ثلاث
ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا
كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم
يجد سقطت
وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لايتحلل وان وجد طعمهما في
حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته
ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتاكد
وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم
تاخيره الى اخر بلا عذر فأن فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم وان
مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من راس ماله ولا يصام وان كان على
الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا
مباشرة ولي
فصل
يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة واكده بوم عرفة لغير حاج بهاوافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل
وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر
فصل
والاعتكاف سنة و لا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه صلاةوشرط له طهارة مما يوجب غسلا
وان نذره اوالصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله
فعلة فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام
فالاقصى
ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا
يشهد جنازة الا بشرط
ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم لافساده كفارة يمين
وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه
كتاب الحج والعمرة
يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور فان زال
مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذن وقعا فرضا
وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث
وجبا ويجزانه ما لم يبرا قبل احرام نائب
وشرط لامراة محرم ايضا فان ايست منه استنابت وان مات
من لزماه اخرجا من تركته
وسن لمريد احرام غسل او تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن وكره في ثوب واحرام
بازارء ورداء ابيضين عقب فريضة او ركعتين في غير وقت نهي
ونيته شرط والاشتراط فيه سنة
وافضل الانساك التمتع وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في
عامه ثم الافراد وهو ان يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه والقران ان يحرم
بهما معا او بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها وعلى كل من متمتع
وقارن اذا كان افقيا دم نسك بشرطه وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت
به وصارت قارنة
وتسن التلبية وتتأكد اذا علا نشزا او هبط واديا او صلى
مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او ركب او نزل او
سمع ملبيا او راى البيت او فعل محظورا ناسيا
وكره احرام قبل ميقات وبحج قبل اشهره
فصل
وميقات اهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحلواشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
ومحظورات الاحرام تسعة
ازالة شعر وتقليم اظفار وتغطية راس ذكر ولبسه المخيط الا سراويل لعدم ازار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج
ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفي الثلاث فاكثر دم وفي تغطية الراس بلاصق ولبس مخيط
وتطيب في بدن او ثوب او شم او دهن الفدية وان قتل صيدا مأكولا
بريا اصلا فعليه جزاؤه
والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا
وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين
فورا والا بعد التكليف وحجة الاسلام فورا
ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل والا شاة ولا بوطء في حج
بعد التحلل الاول وقبل الثاني لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل ليطوف
للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة
واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه
فإن غطته بلا عذر فدت
فصل في الفدية
يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين كل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او شعير او ذبح شاةوفي جزاء صيد بين مثل مثلي او تقويمه بدراهم
يشتري بها طعاما يجزىء في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر او نصف
صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير
مثلي
وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها
يوم عرفة وسبعة اذا رجع لاهله والمحصر اذا لم يجده صام عشرة ايام ثم حل
وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس
وكل هدي او طعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها
ويجزىء الصوم بكل مكان والدم شاة او سبع بدنة او بقرة
ويرجع في جزاء صيد الى ما قضت فيه الصحابة وفيما لم تقض فيه الى قول عدلين
خبيرين وما لا مثل له تجب قيمته مكانه
وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه الا الاذخر وفيه الجزاء وصيد حرم
المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء
& باب دخول مكة &
يسن نهارا من اعلاها والمسجد من باب بني شيبة فإذا راى البيت رفع يديه
وقال ما ورد ثم طاف مضطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره ويستلم الحجر
الاسود ويقبله فان شق اشار اليه ويقول ما ورد ويرمل الافقي في هذا الطواف
فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج الى الصفا من
بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى
العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله
على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله
سبعا ويحسب ذهابله ورجوعه
ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي اذا حج
والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف
فصل في صفة الحج والعمرة
يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما واكثر الدعاء مما وردووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا ويبيت بها فإذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرا { فإذا أفضتم من عرفات } الايتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع الى منى فإذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص ودون البندق فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق او يقصر من جميع شعره والمراة قدر انملة ثم قد حل له كل شيء الا النساء ثم يفيض الى مكة
فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم يسعى ان لم يكن سعى وقد حل له
اكل شيء
وسن ان يشرب من زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد ثم يرجع فيبيت بمنى
ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة
ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد
وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد وتدعو الحائض
والنفساء على باب المسجد
وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه
وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحل وغيره من دويرة اهله ان
كان دون ميقات والا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر
فصل اركان الحج
اربعة احرام ووقوف وطواف وسعيوواجباته سبعة
احرام مار على ميقات منه ووقوف الى الليل ان وقف نهارا ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه ان وافاها قبله وبمنى لياليها والرمي مرتبا وحلق او تقصير وطواف وداع
واركان العمرة ثلاثة
احرام وطواف وسعي
وواجبها اثنان الاحرام من الحل والحلق او التقصير
ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي ان لم يكن اشترط
ومن منع البيت هدى ثم حل فإن فقده صام عشرة ايام ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم
فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر
ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق
ولا يعطى جازر اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به
وافضل هدي واضحية ابل ثم بقر ثم غنم
ولا يجزىء الا جذع ضان او ثني غيره قثني ابل ما له خمس سنين وبقر سنتان
وتجزىء الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزىء هزيلة وبينة عور
او عرج ولا ذاهبة الثنايا او اكثر اذنها او قرنها والسنة نحر ابل قائمة
معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك
وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا والحلق بعدها وان اكلها الا اوقية
جاز وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر
وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
تذبح يوم السابع فإن فات ففي اربعة عشر فإن فات ففي احد وعشرين
ثم لا تعتبر الاسابيع
وحكمها كاضحية
كتاب الجهاد
هو فرض كفاية الا اذا حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرض
عين ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا بإذنه
وسن رباط واقله ساعة وتمامه اربعون يوما
وعلى الامام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها خمسة اسهم سهم لله
ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم
للمساكين وسهم لابناء السبيل وشرط فيمن يسهم له اسلام
ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة
وعلى غيره اثنان ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم
واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا
عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو في يده
وما اخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا
خمس خمس الغنيمة
فصل
ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهته ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا او يعطوا الجزية وغيرهم حتى يسلموا او يقتلوا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين ولا تؤخذ من صبي وعبد وامراة وفقير عاجز عنها ونحوهمويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها ويلزمهم التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج
وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام
وان تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتفض عهده فيخير الامام فيه كأسير حربي
كتاب البيع وسائر المعاملات
ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط
الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة
وكونه مملوكا لبائعه او ماذونا له فيه وكونه
مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم
وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر
وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او
خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار
ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني
وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا
عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه
وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه
فصل والشروط في البيع
ضربانصحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع
وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد
وفاسد لا يبطله كشرط ان لا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك
وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرا
فصل والخيار سبعة اقسام
خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاوخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة
وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم
ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع
والخيار له
وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال
وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية
وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا
الا في تصرية فثلاثة ايام
وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته
فاذا علم العيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن
وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش
ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه
وان اختلفا عند من حدث فقول مشتر بيمينه
وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن
لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم
يبين ذلك فلمشتر الخيار
وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او
لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا
وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان
ويغرم مشتر قيمته
وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع
ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته
فصل
ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضهويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه
ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية
والاقالة فسخ تسن للنادم
فصل الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة
فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي
وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون
نساء الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح
ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه
واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض
فصل
واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحاودلوا وبكرة ونحوها او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا
بشرط ويصح مع جهل ذلك
و ما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم
يشرطه مشتر
ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى الى جداد ما لم يشرطه مشتر وكذا
حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما
قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر
ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او
ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا
وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله وان ترك
ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة الا الخشب فلا ويشتركان فيها
وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل
وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن
عادته
وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان فصلاح ثمر نخل ان
يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل
ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال
فصل ويصح السلم بسبعة شروط
ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر او اخذ راس ماله وقبض الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح قي عين ولا ثمرة شجرة معينةويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره
ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنه
فصل وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم
ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضهويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا باس
فصل
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبضوتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا
وهو امانة في يد مرتهن
وان رهن عند اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه
واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر
على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عزر فإن اصر باعه حاكم ووفى دينه
وغائب كممتنع
وان شرط ان ألا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن
له بالدين لم يصح الشرط
ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه
بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع وا إلارجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان
نواه
ومعار ومؤجر ومودع كرهن
ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط
فصل
ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشرط رضاء ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهماوتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها
وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برىء
وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه
ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء
فصل والصلح في الاموال قسمان
احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرطالثاني على غير جنسه فان كان بأثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع
القسم الثاني على الانكار بأن يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع
ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه
فصل
واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب فإن ابى لم يجبر في الغصن ولواه فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكمويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا اخراج جناح وساباط وميزاب الا بإذن امام مع امن الضرر وفعل ذلك في ملك
جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف
الا به ولا ضرر فيجبر
ومسجد كدار
وان طلب شريك في حائط او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط
وان بناه بنية الرجوع رجع
وكذا نهر ونحوه
فصل
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائهوسن اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر
ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ويقسمه
على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم
مطالبته وحبسه وكذا ملازمته
ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء وان ظهر
غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه
فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم
ومن دفع اليهم ماله بعقد او لا رجع بما بقي لا ما تلف ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهمومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ماله لا قبل ذلك بحال
وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وانثى
بذلك وبحيض وحملها دليل امناء
ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ
والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في
حرام وغير فائدة
ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحظ ويقبل
قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع
ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته
برقبته
فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه
وشرط كونهما جائزي التصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه
وتصح في كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة
وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها
ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده
ومكاتبه كنفسه
وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة اونقصا ووكيل مبيع
يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا
يقبض وقبض يخاصم
والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط ويقبل قوله في
نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا
لورثته الا ببينة
فصل والشركة خمسة اضرب
شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوماالثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه
وان ضارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة
وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة
الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما
وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن
الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح
كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة
فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به وان ترك احدهما العمل لعذر او لا
فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك
الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في
كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيهما كسبا نادرا
وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط
فصل
وتصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة او الشجر او منهما فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجرته او عامل فلا شيء لهوتملك الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل اذا فسخت بعده وعلى عامل كل ما فيه نمو او اصلاح وحصاد ونحوه وعلى رب اصل حفظ ونحوه وعليهما بقدر حصتيهما جداد
وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الارض
فصل وتصح الاجارة بثلاثة شروط
معرفة منفعة واباحتها ومعرفة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهماوان دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله اجرة مثل
وهي ضربان
اجارة عين وشرط معرفتها وقدرة على تسليمها وعقد في غير ظئر على نفعها دون اجزائها واشتمالها على النفع وكونها لمؤجر او مأذونا له فيها
واجارة العين قسمان الى امد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه
الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب او حمل الى موضع معين
الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين او موصوف فيشترط تقديرها
بعمل او مدة كبناء دار وخياطة وشرط معرفة ذلك وضبطه وكون أجير فيها ادميا
جائز التصرف وكون عمل لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة
وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط وعلى مكتر نحو
محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة ان تسلمها فارغة وعلى مكر تسليمها كذلك
فصل
وهي عقد لازم فإن تحول مستأجر في اثناء المدة بلا عذر فعليه كل الاجرة وان حوله مالك فلا شيء له
وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس او برئه ونحوه
ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطا ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان
اذن فيه مكلف او ولي غيره ولم تجن ايديهم ولا راع ما لم يتعد او يفرط
ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له
والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل
وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل
ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقول قوله في نفيهما
فصل
وتجوز المسابقة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان او بعوض الا على ابل وخيل وسهام
وشرط تعيين مركوبين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض واباحته
وخروج عن شبه قمار والله اعلم
فصل والعارية سنة
وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة وامرد لغير مامونوتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط وعليه مؤنة ردها
وان اركب منقطعا لله لم يضمن
فصل والغصب كبيرة
فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتةواتلاف الثلاثة هدر
وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه
وان استعمله كرها اوحبسه فعليه اجرته كقن
ويلزمه رد مغصوب بزيادته وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه
وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارض والاجرة
ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه
وان خلطه بما لايتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت
القيمة ضمن
فصل
ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمهوان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل
ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته
وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة
والقول في تالف وقدره وصفته قوله وفي رده وعيب فيه قول ربه
ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط اثم
غصب
ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه
وان ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما اتلفته مطلقا
وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها
فصل
وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد
وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من ارض تجب قسمتها
ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع واخذ جميع مبيع فإن اراد اخذ البعض او
عجز عن بعض الثمن بعد انظاره ثلاثا او قال لمشتر بعني او صالحني او اخبره
عدل فكذبه ونحوه سقطت فان عفا بعضهم اخذ باقيهم الكل او تركه
وان مات شفيع قبل طلب بطلت
وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء
ولو اقر بائع بالبيع وانكر مشتر ثبتت
فصل
ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة ويلزم حفظها فيحرز مثلها
وان عينه ربها فاحرز بدونه او تعدى او فرط او قطع علف دابة عنها بغير قول
ضمن ويقبل قول مودع في ردها الى ربها او غيره بإذنه لا وراثة وفي تلفها
وعدم تفريط وتعد وفي الاذن
وان اودع اثنان مكيلا او موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك او
امتناعه سلم اليه
ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر ان غصبت العين المطالبة بها
فصل
ومن احيا ارضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها
ويحصل بحوزها بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او قطع ماء لا تزرع
معه او حفر بئر او غرس شجر فيها
ومن سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر
فصل
ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا لا كرد عبد ولقطة وبناء حائط فمن فعله بعد علمه استحقهولكل فسخها فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل اجرة عمله
وان عمل غير معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا جعل او معد بلا اذن فلا شيء له الا في تحصيل متاع من بحر او فلاة فله اجر مثله
وفي رقيق دينار او اثنا عشر درهما
فصل واللقطة ثلاثة اقسام
ما لا تتبعه همة اوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريفالثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها
الثالث باقي الاموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل فلمن امن نفسه عليها اخذها
ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا وتملك بعده حكما
ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها
ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها اليه
ومن اخذ نعله ونحوه ووجد غيره مكانه فلقطة
واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل الى التمييز
والتقاطه فرض كفاية فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال اتفق عليه عالم
بلا رجوع
وهو مسلم ان وجد في بلد يكثر فيه المسلمون وان اقر به من يمكن كونه منه
الحق به
فصل والوقف سنة
ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا كمن بنى ارضه مسجدااو مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيها ويدفنوا فيها
صريحة وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وابدت
وشروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها
وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه في غير مسجد ونحوه على
معين يملك وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا
ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى
والنطر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا
فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه
وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية ثم لولد بنيه وعلى
بنيه او بني فلان فلذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء
دون اولادهن من غيرهم وعلى قرابته او اهل بيته او قومه دخل ذكر
وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لامخالف دينه
وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز
التفضيل والاقتصار على واحد
فصل والهبة مستحبة
وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه وتنعقد بما يدل عليها عرفاوتلزم بقبض بإذن واهب
ومن ابرا غريمه برىء ولو لم يقبل
ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله
ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله الا الاب
وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره
او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما
وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة
ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح او مخوف كبرسام او اسهال متدارك
وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث
بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا بإجازة الورثة
ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح ويعتبر عند الموت كونه
وارثا او لا ويبدا بالاول فالاول بالعطية
ولا يصح الرجوع فيها ويعتبر قولها عند وجودها ويثبت الملك فيها من حينها
والوصية بخلاف ذلك كله
كتاب الوصايا
يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه
وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين بأكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء
وتصح موقوفة على الاجازة وتكره من فقير وارثه محتاج فإن لم يف الثلث
بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس
المال مطلقا
وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه
وبحمل تحقق لوجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل
ونحوهما وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه
وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به وان وصى بمثل نصيب
وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما
لاقلهم وبسهم من ماله له سدس وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء
فصل
ويصح الايصاء الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن كافر الى مسلم ولو عدل في دينهولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله ومن مات بمحل
لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما
كتاب الفرائض
اسباب الارث رحم ونكاح وولاء
وموانعه قتل ورق واختلاف دين
واركانه وارث ومورث ومال موروث
وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث
والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم
فذوو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت
وولد الام
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث
والسدس
فالنصف فرض خمسة الزوج ان لم يكن للزوجة ولد ولا ولد
ابن والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب والاخت لابوين عند عدم
الولد وولد الابن والاخت للاب عند عدم الاشقاء
والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن والزوجة فأكثر مع عدمهما
والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد أو ولد الابن
والثلثان فرض اربعة البنتين فأكثر وبنتي الأبن فأكثر والأختين لأبوين
فأكثر والأختين لأب فأكثر
والثلث فرض اثنين ولدي الام فأكثر يستوي فيه ذكرهم وانثاهم والام حيث لا
ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات لكن لها ثلث الباقي في
العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة
والسدس فرض سبعة الأم مع الولد او ولد الأبن او عدد من الأخوة والأخوات
والجدة فأكثر مع تحاذ وبنت الأبن فأكثر مع
بنت الصلب واخت فأكثر لأب مع اخت لأبوين والواحد من ولد الأم والأب مع الولد او ولد الأبن والجد كذلك
فصل
والجد مع الاخوة والأخوات لأبوين او لأب كأحدهم فأن لم يكن معه صاحب فرض فله خير امرين المقاسمة او ثلث جميع المال وان كان فله خير ثلاثة امور المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض او سدس جميع المال فإن لم يبق غيره اخذه وسقطوا الا في الاكدرية وهي زوج وام جد واخت لأبوين او لأب فللزوج نصف وللم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول الى تسعة ثميقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة
وعشرين ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء الا فيها واذا
كان مع الشقيق ولد اب عده على الجد ثم اخذ ما حصل له وتاخذ انثى لأبوين
تمام فرضها والبقية لولد الأب
فصل
حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدويسقط الجد بالأب وكل جد وابن ابعد بأقرب وكل جدة بأم والقربى منهن تحجب البعدى مطلقا لا اب امه او ام ابيه ولا يرث الا ثلاث ام ام وام أبا وأم ابي اب وان علون امومة ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس
ويسقط ولد الأبوين بابن وان نزل واب وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين وابن اخ بهؤلاء وجد وولد الأم بولد ووالد ابن وان نزل واب وابيه وان علا
ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب
فصل
والعصبة يأخذ ما ابقت الفروض وان لم يبق شيء سقط مطلقا وان انفرد اخذ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع انوثيتهواخت فأكثر مع بنت او بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل والأبن وابنه والأخ لأبوين او لأب يعصبون اخواتهم فلذكر مثلا ما لانثى ومتى كان العاصب عما او ابنه او ابن اخ انفرد بالأرث دون اخواته
وان عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب
فصل اصول المسائل سبعة
اربعة لاتعول وهي ما فيها فرض او فرضان من نوع فنصفان او نصف والبقية من اثنين وثلثان او ثلث والبقية من ثلاثة وربع والبقية او مع النصف من اربعة وثمن والبقية او مع النصف من ثمانيةوثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر فنصف مع ثلثين او ثلث او سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا وربع مع ثلثين او ثلث او سدس من اثني عشر وتعول الى سبعة عشر وترا وثمن مع سدس او ثلثين اوهما من اربعة وعشرين وتعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين
وان فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين
واذا كانت التركة معلومة وامكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته وان شئت ضربت سهامه في التركة
وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه وان شئت قسمته على غير ذلك من الطرق
فصل في ذوي الأرحام
وهم احد عشر صنفا ولد البنات لصلب او لابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والأخوال والخالات وابو الأم وكل جدة وكل جدة ادلت باب بين امين او اب اعلى من الجد ومن ادلى بهموانما يرثون اذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من ادلوا به وذكرهم كانثاهم ولزوج او زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم
فصل
والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا او وجد دليل حياته سوى حركة او تنفس يسيرين او اختلاجوان طلب ورثة القسمة وقف له الأكثر من ارث ذكرين او انثيين
ويدفع لمن لايحجبه ارثه كاملا ولمن ينقصه اليقين
فأذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي وان اعوز شيئا رجع
ومن قتل مورثه ولو بمشاركة او سبب لم يرثه ان لزمه قود او دية او كفارة
ولا يرث رقيق ولا يورث وبرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته
كتاب العتق
يسن عتق من له كسب ويكره لمن لا قوة له ولا كسب
ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير ويعتبر من الثلث
وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة وتكره لمن لاكسب له
ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن ادى عتق وولاؤه لمنتقل
اليه
وام الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية
من مالك ولو بعضها او محرمة عليه او من ابيه ان لم يكن وطئها الابن
واحكامها كأمة الا فيما ينقل الملك في رقبتها او يراد له
ومن اعتق رقبة او عتقت عليه فله عليها الولاء وهو انه يصير عصبة لها مطلقا
عند عدم عصبة النسب
كتاب النكاح
يسن مع شهوة من لم يخف الزنا ويجب على من يخافه ويسن نكاح واحدة حسيبة
دينة اجنبية بكر ولود ولمريد خطبة امراة مع ظن اجابة نظر الى ما يظهر منها
غالبا بلا خلوة ان امن الشهوة وله نظر ذلك وراس وساق من ذوات محارمه ومن
امة
وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على
خطبة مسلم اجيب
وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود
فصل اركانه
الزوجان الخاليان عن الموانع وايجاب بلفظ انكحت او زوجت وقبول بلفظ قبلت او رضيت فقط او مع هذا النكاح او تزوجتهاومن جهلها لم يلزمه تعلم وكفاه معناها الخاص بكل لسان
وشروطه اربعة تعيين
الزوجين ورضاهما لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج
صغير وبالغ ومعتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع
امائه وعبده الصغير فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع الا
بإذنها وهو صمات بكر ونطق ثيب
والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا الا
في سلطان وسيد
ويقدم وجوبا اب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وان علا ثم ابن وان نزل وهكذا على
ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان
فان عضل الأقرب او لم يكن
اهلا او كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة ابعد وامة حاكم
وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين
والكفاءة شرط للزومه فيحرم تزويجها بغيره الا برضاها
فصل
ويحرم ابدا ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت واخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة مطلقاويحرم برضاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه وامهات زوجته وان علون وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان
سفلت والى امد اخت معتدته او زوجته وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها
ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم
الا حرة كتابية وعلى حر مسلم امة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة او
خدمة ويعجز عن طول حرة او ثمن امة وعلى عبد سيدته وعلى سيد امته وامة ولده
وعلى حرة قن ولدها
ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا امة كتابية
فصل والشروط في النكاح نوعان
صحيح كشرط زيادة في مهرها فان لم يف بذلك فله الفسخوفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء
نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير
مشيئة الله تعالى وفاسد لا يبطله كشرط الا مهر او لانفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها او اقل وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ
فصل وعيب نكاح ثلاثة
انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام فيفسخ بكل من ذلكولو حدث بعد دخول لا بنحو عمى او طرش وقطع يد او رجل الا بشرط
ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين ترفعه الى الحاكم فان لم يطأ فيها فله الفسخ
وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول
ولا فسخ الا بحاكم فإن فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على
مغر
ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمراة تباح
اذن اقرأ & باب الصدق &
يسن تسميته في العقد وتخفيفه وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا فإن لم يسم
او بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد
وان تزوجها على الف لها والف لأبيها صح فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا
شيء على الأب لهما
وان شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله وان اطلق الأجل فمحله الفرقة
وتملكه بعقد
ويصح تفويض بضع بأن يزوج اب ابنته المجبرة او ولي غيرها بأذنها بلا مهر
كعلى ما شاءت او شاء فلان
ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول
وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الأخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها
وخالتها
وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة وهي بقدر يسره وعسره
ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة او زنا كرها لا ارش بكارة معه ولها منع نفسها
حتى تقبض مهرا حالا لااذا حل قبل تسليم
او تبرعت بتسليم نفسها وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم
ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة عن مميز ممن يطأ
مثله مع علمه ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما ولمس او نظر الى فرجها
بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله
تسقطه
فصل وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل
وتجب الأجابة اليها بشرطهوتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته
ويسن الأكل واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة مطلقا
والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن اكله مع جبر خاطر
وسن اعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه
فصل
ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الأخر بالمعروف والا يمطله بما يلزمه ولا يتكره لبذله4 ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج ان طلبها ولم تكن شرطت دارها ومن استمهل امهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز
وتسليم امة ليلا فقط
ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها او يشغلها عن فرض والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها وله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ويلزمه الوطء في كل اربعة اشهر مرة ان قدر ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل اربع وامة من كل سبع
وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فإن ابى بلا عذر فرق بينهما بطلبها وان لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال
وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا
وله منعها من الخروج
وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لافي وطء وكسوة ونحوهما اذا قام بالواجب وعماده الليل الا في حارس ونحوه فالنهار
وزوجة امة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب
وان ابت المبيت معه او السفر او سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها
وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا او ثيبا اقام ثلاثا ثم دار
والنشوز حرام وهو معصيتها اياه فيما يجب عليها فمتى ظهرت امارته وعظها فأن
اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا فإن اصرت ضربها غير شديد
وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى & باب الخلع &
يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين ويكره مع استقامة
وهو بلفظ خلع او فسخ او مفاداة فسخ وبلفظ طلاق او نيته او كنايته طلقة
بائنة ولا يصح الا بعوض ويكره بأكثر مما اعطاها ويصح بذله ممن يصح تبرعه
من زوجة واجنبي
ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لاسقاط طلاق
واذا قال متى او اذا اعطيتني الفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت
وان قالت اخلعني بالف او على الف ففعل بانت واستحقها
وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها
وان علق طلاقها على صفة ثم ابانها فوجدت اولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا
عتق
كتاب الطلاق
يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما
ولا يصح الا من زوج ولو مميزا يعقله
ومن عذر بزوال عقله او اكره او هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع
ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امراة في طلاق نفسها وغيرها
والسنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه وان طلق مدخولا بها في حيض او
طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها
ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها او صغيرة وايسة وغير مدخول بها
ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير
امر ومضارع ومطلقة بكسر اللام
وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى
طلاقا وان قال كالميتة او الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار وان قال حلفت
بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما
ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين
ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات
وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه ويصح بقلب من مطلقات لا
طلقات
وانت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده او معه لا تطلق وفي هذا الشهر او
اليوم او السنة تطلق في الحال فان قال اردت اخر الكل قبل حكما وغدا او يوم
السبت ونحوه تطلق باوله فلو قال اردت الأخر لم يقبل واذا مضت سنة فانت
طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا وان قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة
فصل
ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكماولا يصح الا من زوج بصريح وكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية ان قمت
وأدوات الشرط نحو ان ومتى واذا وان كلمتك فأنت طالق فتحققي او تنحي ونحوه تطلق وان بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه وتبقى يمينها وان خرجت بغير اذني ونحوه فأنت طالق ثم اذن لها فخرجت ثم خرجت بغير اذن او اذن لها ولم تعلم طلقت
وان علقة على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما
كذلك وان علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق
وإن حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فأدخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق
الباب او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا
الأناء فشرب بعضه لم يحنث وليفعلن شيئا لا يبر الا بفعله كله ما لم يكن له
نية وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق
وينفع غير ظالم تأول بيمينه
ومن شك في طلاق او ما علق عليه لم يلزمه او في عدده رجع
الى اليقين وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لا عكسها
ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء
فصل
واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث او عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا وسن لها اشهاد وتحصل بوطئها مطلقا والرجعية زوجة في غير قسموتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها
ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة
وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل او يبلغ عشرا لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة
فصل
والأيلاء حرام وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به فان ابى امر بالطلاق فان امتنع طلق عليه حاكمويجب بوطئه بكفارة يمين
وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول
فصل
والظهار محرم وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او برجل مطلقا لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها
وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة
ويصح ممن يصح طلاقه
ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام
وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا
ولا يجزىء التكفير الا بما يجزىء فطرة ويجزىء من البر مد لكل مسكين ومن
غيره مدان
فصل
ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عالقين لإسقاط الحدفمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميته به من الزنا وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه
ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل & باب العدد &
2 لا عدة في فرقة حي قبل وطء وخلوة
وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع
وتلزم لوفاة مطلقا
والمعتدات ست
الحامل وعدتها الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وشرط لحوقه للزوج
واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين
ويباح القاء نطفة قبل اربعين يومابدواء مباح
الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام
وامة نصفها ومبعضة بالحساب
وتعتد من ابانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة
طلاق
الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة
بحيضتين
الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس فتعتد حرة بثلاثة اشهر
وامة بشهرين ومبعضة بالحساب
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد
كآيسة
وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به او تصير ايسة فتعتد عدتها
وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتداة او ناسية كآيسة
السادسة امراة المفقود تتربص ولو امة اربع سنين ان انقطع خبره لغيبة
ظاهرها الهلاك وتسعين منذ ولد ان كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة
وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة
وعدة من وطئت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرا بحيضة
وان وطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الأول ولا يحتسب منها
مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان
ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث
ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن
وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها
ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن
ملك امة يوطء مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل
بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر
فصل
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وان نزل فقط
ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة
بشبهة ومشوب
وكل امراة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه
وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة
حرمتها عليه ومن قال ان زوجته اخته من الرضاع بطل نكاحه
ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته وكله بعد دخول مطلقا وان
قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما
ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين
ويثبت باخبار مرضعة وبشهادة عدل مطلقا
& باب النفقات &
وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف فيفرض لموسرة
مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد وادمه عادة الموسرين وما يلبس مثلها
وينام عليه
ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام
ويجلس عليه
ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا
برضاهما وعليه مؤنة نظافتهما لادواء واجرة طبيب وثمن طيب وتجب لرجعية
وبائن حامل لالمتوفى عنها
ومن حبست او نشزت او صامت نفلا او لكفارة او قضاء رمضان ووقته متسع او حجت
نفلا بلا اذنه او سافرت لحاجتها بإذنه سقطت
ولها الكسوة كل عام مرة في اوله
ومتى لم ينفق تبقى في ذمته
وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث
ومن تسلم من يلزمه تسليمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره
ومرضه وعنته وجبه
ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة
وان اعسر بنفقة معسر او بعضها الابما في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او
نحوها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا
فصل
وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علوا وولده وان سفل ولو حجبه معسر ولكل من يرثه بفرض او تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك والة صنعةوتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم او تستدن بإذنه
وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد بها 2
وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وعليه علف بهائمه وسقيها
وان عجز اجبر على بيع او اجارة او ذبح مأكول وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح
فصل
وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوهوالاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى ثم اب ثم امهاته كذلك
ثم جد أمهاته كذلك ثم اخت لأبوين ثم لأم ثم لاب ثم خالة ثم عمة ثم بنت اخ
واخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم اب وعمته على ما فصل ثم لباقي العصبة
الأقرب فالأقرب وشرط كونه محرما لأنثى ثم لذي رحم ثم لحاكم
ولا تثبت لمن فيه رق ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة بأجنبي من
محضون من حين عقد
وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب
احق او الى قريب للسكنى فأم ولحاجة مع بعد او لا فمقيم
واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابوي
ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه
وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف
كتاب الجنايات
القتل عمد وشبه عمد وخطأ
فالعمد يختص القود به وهو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب
على الظن موته به كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير
وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط او عصا
والخطا ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادميا
وعمد صبي ومجنون خطأ ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة
ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او
الدية
وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم
الأمر
فصل وللقصاص اربعة شروط
تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادةولاستيفائه ثلاثة
تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جان
ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان او نائبه وبالة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف
فصل
ويجب بعمد القود او الدية فيخير ولي والعفو مجانا افضل ومتى اختار الدية او عفا مطلقا او هلك جان تعينت الدية
ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما
وان وجب لقن او تعزير قذف فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده
والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان
احدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة
وامن من حيف واستواء في صحة وكمال
الثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما
وتضمن سراية جناية لا قود ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل
البرء
فصل ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته
ومن قيد حرا مكلفا او غله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة فالدية لا ان مات بمرض او فجأةوان أدب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك
ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمن
ولو ماتت او حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة
فصل
ودية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة او مائتا بقرة او الفا شاة فيخير من عليه دية بينهاويجب في عمد وشبهه من ابل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة وفي خطإ اخماسا
ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخاض ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعة ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجذعة
وتعتبر السلامة لا القيمة
ودية انثى نصف دية رجل من اهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته
ودية كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم
ودية رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا الى قيمته والا فما نقصه بعد برء
ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشر دية امه وقن عشر
قيمتها وتقدر حرة امة
وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده خير
بين فدائه بأرش الجناية او تسليمه لوليها
فصل
ومن اتلف ما في الأنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه او اثنان او اكثر فكذلك وفي احد ذلك نسبته منها وفي الظفر بعيران وتجب كاملة في كل حاسة وكذا كلام وعقل ومنفعة اكل ومشي ونكاح ومن وطء زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فهدر والا فجائفة ان استمسك بول والا فالديةوفي كل من شعر رأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدية وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة وما عاد سقط ما فيه
وفي عين الأعور دية كاملة وان قلعها صحيح اقيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدية
وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة والا قطع كغيره
وفي الموضحة خمس من الإبل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث
الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة
والسمحاق حكومة
فصل
وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جانولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية
ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار الا انها لا اطعام فيها ويكفر عبد بالصوم
والقسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم
واذا اتمت شروطها بدىء بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر ارثه ويجبر كسر فإن نكلوا او كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرىء
كتاب الحدود
لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى امام او نائبه اقامتها
ويضرب رجل قائما بسوط لاخلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي
ضارب ابطه
ويسن تفريقه على الأعضاء ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل
وامراة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ولا يحفر
لمرجوم ومن مات وعليه حد سقط
فيرجم زان محصن حتى يموت وغيره يجلد مائة ويغرب عاما ورقيق خمسين ولا يغرب
ومبعض بحسابه فيهما
والمحصن من وطىء زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة 2
وشروطه ثلاثة
تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لآدمي ولو دبرا وانتفاء الشبهة
وثبوته بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه او اقراره
اربع مرات مع ذكر حقيقته الوطء بلا رجوع
والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعض بحسابه
والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف
وشرط كون مثله يطأ او يوطأ لا بلوغه
ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج
ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ومرجعه الى اجتهاد الأمام
فصل
وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بولفإذا شربه او احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر حد حر ثمانين وقن نصفها
ويثبت بإقراره مرة كقذف او شهادة عدلين
وحرم عصير ونحوه اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام
فصل ويقطع السارق بثمانية شروط
السرقة وهي اخذ مال معصوم خفية وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه وكون مسروق مالا محتر 2 ما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة او ربع مثقال ذهبا او ما قيمته احدهما واخراجه من حرز مثله وحرز كل مال ما حقظ به عادة وانتفاء الشبهة وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها او اقرار مرتين او وصف ودوام عليه ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليهفاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب
ومن سرق تمرا او ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع ومن لم يجد ما يشتريه او يشترى به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة
فصل وقطاع الطريق انواع
فمن منهم قتل مكافئا او غيره كولد واخذ المال قتل ثم صلب مكافىء حتى يشتهرومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب
ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي
وان اخاف السبيل فقط نفي وشرد وشرط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين وحرز ونصاب
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى واخذ بحق آدمي
ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط
ومن اريد ماله او نفسه او حرمته ولم يندفع المريد الا بالقتل ابيح ولا ضمان
والبغاة ذو شوكة يخرجون على الأمام بتأويل سائغ فيلزمه
مراسلتهم وازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فان فاؤوا والا قاتلهم قادر
فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه
فمتى ادعى النبوة او سب الله او رسوله او جحده او صفة من صفاته او كتابا او رسولا او ملكا او احدى العبادات الخمس او حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر فيستتاب ثلاثة ايام فإن لم يتب قتلولا تقبل ظاهرا ممن سب الله او رسوله او تكررت ردته ولا من منافق وساحر
وتجب التوبة من كل ذنب وهي اقلاع وندم وعزم ان لا يعود مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف
فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل
وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم ومن حيوان بر ما يفترسبنابه كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن اوى لاضبع ومن طير ما يصيد
بمخلب كعقاب وصقر وما يأكل الجيف كنسر ورخم وما تسخبثه العرب ذو اليسار
كوطواط وقنفذ ونيص وما تولد من مأكول وغيره كبغل
ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية
ومن اضطر اكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه
ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر قي قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن
ثلاثة ايام
فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه
وشروطها اربعة كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا والآلة وهي كل محدد غير سن وظفر وقطع حلقوم ومري
وسن قطع الودجين وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد يكفي جرحه حيث كان
فإن اعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل وقول بسم الله عند تحريك
يده وتسقط سهوا لاجهلا
وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه
وكرهت بآلة كالة وحدها بحضرة مذك وسلخ وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع
وسن توجيهه الى القبلة على شقه الأيسر ورفق به وتكبير
فصل الصيد مباح وشروطه اربعة
كون صائد من اهل ذكاة والآلة وهي الة ذكاة او جارح معلم وهو ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحلوالتسمية عند رمي او ارسال ولا تسقط بحال وسن تكبير معها
ومن اعتق صيدا او ارسل بعيرا او غيره لم يزل ملكه عنه & باب
الأيمان &
تحرم بغير الله او صفة من صفاته او القرآن فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة
ولوجوبها اربعة شروط
قصد عقد اليمين وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي
الغموس ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه
ولا على فعل مستحيل وكون حالف مختارا وحنثه بفعل ما حلف على تركه
او ترك ما حلف على فعله غير مكره او جاهل او ناس
ويسن حنث ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب وعكسه بعكسه
ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه
فصل
وان حرم امته او حلالا غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين ان فعلهوتجب فورا بحنث ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين
او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض او عتق رقبة مؤمنة فإن عجز
كفطرة صام ثلاثة ايام متتابعة
ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها الى نية حالف ليس ظالما ان احتملها لفظه
كنيته ببناء وسقف السماء
فصل النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف
والمنعقد ستة انواع المطلق كلله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين
ان فعله
الثاني نذر لحاج وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه كإن
كلمتك فعلي كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين
الثالث نذر مباح كلله علي ان البس ثوبي فيخير ايضا
الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير اولى
الخامس نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير
السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا او معلقا بشرط كإن
شفا الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به
ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزاء ثلثه او صوم شهر ونحوه لزمه التتابع لا ان
نذر اياما معدودة
وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء
كتاب القضاء
وهو فرض كفاية كالإمامة فينصب الإمام بكل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجد
علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة
واخذ الحق ودفعه الى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله
ليجرى على شرطه وغير ذلك
ويجوز ان يوليه عموم النظر في عموم العمل وخاصا في احدهما او فيهما
وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا
ولو في مذهب امامه
وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من
ولاه امام او نائبه
وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا فطنا عفيفا
وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه
وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل
او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر مزعج وقبول رشوة وهدية من غير من كان
يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له
ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولالمن لا تقبل شهادته له
ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا غير بزرة
فتوكل كمريض ونحوه وان وجب يمين ارسل من يحلفهما
فصل
وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا كوصيةفان ادعى عقدا ذكر شروطه او وارثا ذكر سببه او محلا باحد النقدين قومه بالاخر او بهما فبأيهما شاء
واذا حررها فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع فب مال وما يقصد به
ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها لا في حق الله كحد وعبادة
واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته
ويحكم بالبينة بعد التحليف وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا ايضا وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة
حاكم خبرته الباطنة وتقدم بينة جرح
فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما
الا رجلان
ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله
بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او
يمتنع
ولو رفع اليه حكم لايلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه
ويقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت
عنده ليحكم به الا في مسافة قصر
فصل والقسمة نوعان
قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغاروشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او اجارة اجبر فان ابى بيع او اوجر عليهما وقسم ثمن او اجرة
الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار فيجبر شريك او وليه عليها
ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز وشرط كزن قاسم مسلما
عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفي واحد ومع تقويم اثنان
وتعدل السهام بالأجزاء ان تساوت والا بالقيمة او الرد ان اقتضته ثم يقرع
وتلزم القسمة بها وان خير احدهما الأخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما
كتاب الشهادات
تحملها في غير حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر
وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما
يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه
غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه
واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره
وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال
افاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان
الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا
يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة
الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه
ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للآخر ولامن يجر بها
الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه في غير نكاح
ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه
فصل
وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعاوفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة
وفي قود واعسار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به المال او يطلع عليه الرحال غالبا رجلان
وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي
وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع
واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة عدل او رجل عدل
فصل
وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضيوشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان بن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع
وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا
وان بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمنا
كتاب الاقرار
يصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس لا على الغير الا من
وكيل وولي ووارث
ويصح من مريض مرض الموت لالوارث الا ببينة او اجازة ولو صار عند الموت
اجنبيا
ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا
واعطاء كإقرار
وان اقرت او وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل
ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام
ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او خذ فقد اقر لا خذ
او اتزن ونحوه
ولا يضر الإنشاء فيه
وله علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف
وله او كان علي الف قضيته او برئت منه فقوله
وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا
وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل
ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوهن ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة
وسأل احلاف خصمه لزمه
ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له
وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن
ملكي
ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله
وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس حتى يفسره
ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية او خمر او قشر جوزة ونحوه
وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول
واقرار بشجر ليس اقرارا بأرضه وبامة ليس اقرارا بحملها وببستان يشمل
اشجاره
وان ادعى احدهما صحة العقد والأخر فساده فقول مدعي الصحة
والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب
تمت هذه النسخة النافعة ان شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه
نهار الأربعاء سادس عشر رمضان سنة اربع وخمسين والف بقلم مؤلفها محمد
البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه