كتاب:تحفة الملوك
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

كتاب الطهارة


1 أقسام المياه الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وهو الباقي على أوصاف خلقته ومنه ما يقطر من الكرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء ولم يجدد له اسما آخر وطاهر فقط وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة ونجس وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره وكثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا كان أو واقفا
2 ضابط الكثير والكثير عشر في عشر بذراع الكرباس في عمق لا تظهر الأرض بالغرف والقليل ما دونه والجاري ما يذهب بتبنةوالواقف ما دونه
3 أنواع النجاسات والنجاسة كل خارج من السبيلين من الإنسان وغيره إلا خرء الحمام والعصفور والدم والقيح والصديد إذا سال إلى محل الطهارة في الجملة يعني في الاغتسال والوضوء والخمر والقيء ملء الفم وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطير ينجس الماء إلا الثوب حتى يفحش
4 العفو في النجاسات وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في الماء ودم البقوالبراغيث والسمك عفو وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس ورخص الخرز بشعره وعظم الفيل طاهر
5 الإهاب المدبوغ وكل إهاب دبغ طهر إلا جلد الخنزير والآدمي
6 أحكام السؤر وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة والإبل والبقرالجلالة والحية والعقرب والفأرة وسباع الطير مكروه وسؤر البغل والحمار طاهر مشكوك في طهوريته فإن لم يجد ماء غيره توضأ به وتيمم

فصل في الوضوء والغسل
7 فروض الوضوء فروض الوضوء أربعة الأول غسل الوجه وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية أما البياض الذيبين العذار والأذن فيجب غسله الثاني غسل اليدين مع المرفقين الثالث مسح ربع الرأس الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء
8 سنن الوضوء وسننه عشرون النية والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا للقائم من نومه والترتيب والموالاة والسواك والمضمضة والاستنشاقوالمبالغة فيهما للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة في غسل اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع وتخليل اللحية والاصابع وتحريك الخاتم الضيق ومسح كل الرأس والبداءة فيه من مقدمه ومسح الأذنين والرقبة وتثليث كل غسل
9 فروض الغسل وفروض الغسل خمسة المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وإيصال الماء إلى باطنالسرة وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورا بخلاف ضفائر المرأة وسننه ست
10 سنن الغسل أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثا ثم يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه
11 متى يسن الغسل وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة وشرط السنة أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث وغسل من اسلم أو افاق أو بلغ بالسن مستحب
12 متى يجب الغسل وإن بلغ بالإنزال فواجب وغسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالإسلام
نواقض الوضوء
13 ما ينقض من السائل كل خارج من السبيلين والدم والقيح والصديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة في الجملة والقيء ملء الفم
14 النوم الناقض والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض وغلبة بإغماء أو جنون أو سكر والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود
15 خروج الدم ولو خرج من فمه دم إن غلبه الريق لونا لم ينقض وإن غلب الدم الريق أو تساويا نقض
16 المس الناقض ومس الذكر لا ينقض ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة
17 موجبات الغسل ويوجب الغسل دفق المني بشهوة نائما كان أو يقظانا نائما كان أو يقظانا وتغييب الحشفة في أحد السبيلين من إنسان والحيض والنفاس ولا يوجبه خروج المني بغير شهوة ولو احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه ولو رأى بللا مذيا أو منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل
فصل في مسح الخف
18 مسح المقيم والمسافر يمسح المقيم من الحدث خاصة يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث
19 المسح على غير الخف ويجوز المسح على خف فوق خف وعلى جرموق فوق خف إن لبسه قبل الحدثوعلى جورب لا يشف ويقف على الساق بلا ربط ولو لم يكن مجلدا
20 إذا سافر المقيم والعكس ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثة ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة من حين مسح
21 صفة المسح ويمسح ظاهر الخف وأقله قدر ثلاثة اصابع من أصابع اليد
22 المانع من المسح والخرق الكبير مانع وهو قدر ثلاثة من أصغر أصابع الرجل
23 نواقض المسح وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا مضي المدة ونزع إحدى القدمين إلى ساق الخف ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع كفى غسل القدمين
24 المسح على الجبيرة ويمسح الجبيرة وإن شدها محدثا ولا يتوقت فإن سقطت عن غير برء بقي المسح وإن كان عن برء بطل وإن كان في الصلاة استقبلها وعصابة الفصد ونحوه إن ضره حلها مسحها مع فرجتيها
فصل في التيمم
25 حالات جواز التيمم ومن لم يجد الماء خارج المصر وبينه وبين المصر ميل أو وجده وهو يخاف العطش أو كان مريضا يخاف شدة مرضه بحركتهأو باستعماله أو كان جنبا في المصر يخاف شدة البرد أو كان خائفا على نفسه أو ماله من عدو أو سبع أو وجده يباع بغبن فاحش أو بثمن المثل وهو لا يملكه تيمم
26 التيمم مع وجود الماء ويتيمم مع وجود الماء بالخوف فوت صلاة العيد أو الجنازة والولي غيره
27 طلب الماء للوضوء لا لخوف فوت الجمعة والوقت فإن كان مع رفيقهماء طلبه قبل التيمم استحبابا ولا يجب طلب الماء إلا إذا غلب على ظنه أنه بقربه
28 صفة التيمم والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع مرفقيه ويخلل أصابعه وينزع خاتمه والنية فيه فرض
29 مادة التيمم ويجوز بالصعيد الطاهر وهو كل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والنورة والكحل والزرنيخ والتيمم للحدث والجنابة سواء
30 نواقض التيمم وينقضه ما ينقض الوضوء ورؤية الماء أيضا إذا قدر على استعماله ومن يرجو الماء في آخر الوقت فالأفضل له تأخير الصلاة ويصلي بتيممه ما شاء فرضا ونفلا
31 التيمم بنسيان الماء ولو نسي الماء في رحله أو كان بقربه ماء لا يعلم فتيمم وصلى أجزأه
32 التيمم مع ماء السبيل وما أعد في الطرق للشرب لا يمنع التيمم إلا أن يعلم بكثرته أنه وضع للوضوء والشرب
فصل في إزالة النجاسة
33 مواد إزالة النجاسة النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد والماء المستعمل
34 العفو في الإزالة والأثر الذي يشق إزالته عفو
35 إزالة غير المرئي وغير المرئية تطهر بالغسل الذي يغلب علىالظن الزوال به
36 طهارة الصقيل وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها يطهر بالمسح
37 غسل المني والمني نجس يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا
38 أثر الشمس في الطهارة ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة على مكانها دون التيمم منه
39 النجاسة التي تطهر بالدلك وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم فجفت فدلكهبالأرض يطهر بخلاف المائعة والثوب
فصل في البئر
40 ماذا تنجس البئر النجاسة المائعة تنجسها والجامدة كالبعر والروث والخثى قليلها عفو لا كثيرها
41 ضابط المتنجس وهو ما يعده الناظر كثيرا والرطب واليابس والصحيح والمنكسرسواء
42 موت فأرة في البئر فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور ونحوهما تطهر بنزح عشرين دلوا بدلوها بعد إخراج الواقع
43 موت الحمامة في البئر وفي الحمامة والدجاجة والهر ونحوها أربعون
44 موت آدمي فيها وفي الآدمي والشاة ونحوهما بنزح الكل
45 انتفاخ الواقع في البئر وإن انتفخ الواقع أو تفسخ نزح الكل مطلقا يعني صغر أوكبر فإن لم يمكن لنبع الماء نزح حتى يغلبهم الماء
فصل في الاستنجاء
46 حكم الاستنجاء وأدواته هو سنة من البول والغائط ونحوهما بكل طاهر مزيل يمسح المحل حتى ينقيه ولا يسن العدد والماء أفضل
47 وجوب استعمال الماء فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء
48 ما يكره به الاستنجاء ويكره بالعظم والروث والمطعوم واليمين والله أعلم
كتاب الصلاة

49 وقت لزوم الصلاة ومن أسلم أو أفاق أو بلغ أو طهرت وقد بقي من الوقت قدر تحريمة لزمته ولو ارتد او جن أو حاضت حينئذ لم تجب
فصل في الأذان
50 حكم الأذان وصفته الأذان سنة مؤكدة للخمس والجمعة فقط بغير ترجيع ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين
51 صفة الإقامة والإقامة مثله بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاحويترسل الأذان ويدرج الإقامة ويتوجه فيهما القبلة ويلتفت يمنة ويسرة ويرفع فيهما صوته
52 أذان المحدث ويستحب الوضوء فيهما ويكرهان للجنب ويعاد الأذان خاصة وتكره إقامة المحدث
53 الأذان للفائتة ويؤذن للفائتة الأولى ويقيم وله الاكتفاء بالإقامة فيالباقي وتجوز إقامة غير المؤذن
54 أجرة المؤذن ويكره للمؤذن أخذ الأجرة
55 الأذان قبل دخول الوقت ولا يؤذن لصلاة قبل دخول الوقت ويعاد فيه
56 إجابة المؤذن ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن إلا في الحيعلة الأولى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي الثانية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وعند قولهالصلاة خير من النوم صدقت وبالحق نطقت
57 الكلام أثناء الأذان ولا يتكلم سامعهما ولا يقرأ ولا يسلم ولا يرد ولا يشتغل بعمل غير الإجابة ويقطع القراءة لهما والله أعلم
فصل وشروط الصلاة ستة
58 شروط الصلاة الوقت والطهارة بأنواعها وستر العورة واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام
59 اركان الصلاة وأركانها ستةالقيام والقراءة والركوع والسجود والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة
60 واجبات الصلاة وواجباتها أحد عشر الفاتحة في الأوليين وسورة أو قدرها والجهر في الجهرية للإمام والمخافتة في السرية مطلقا يعني الإماموالمنفرد والطمأنينة في الركوع والسجود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى والتشهد في القعدتين والتسليم والقنوت وتكبيرات العيدين
61 سنن الصلاة وسننها ما سوى ذلك من أقوالها وأفعالها المطلوبة
الشرط الأول الوقت
62 أوقات الصلاة ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والظهر من زوالها حتى يصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال وهو أول وقت العصر وآخره غروبها وهو أول وقت المغرب وآخره غروب الشفق الأبيض بعد الأحمر وهو أول وقتالعشاء وآخره طلوع الفجر الصادق ووقت الوتر وقت العشاء ويجب تأخيره عنها
63 الإسفار في الفجر ويستحب الإسفار بالفجر إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل
64 الإبراد بالظهر والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيلها في الشتاء وتأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف والشتاء
65 التعجيل والتأجيل في العشاء وتعجيل المغرب دائما وتأخير العشاء إلى ثلث الليل في الشتاء وتعجيلها في الصيف وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء ويؤخر الباقي
66 الجمع بين الصلاتين ولا يجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة
67 الأفضل في الوتر ويستحب الوتر آخر الليل إن وثق بالانتباه وإلا فأوله
68 وقت الجمعة والعيد ووقت الجمعة وقت الظهر ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس الى زوالها
69 أوقات الكراهية وأوقات الكراهية ثمانية ثلاثة يكره فيها كل صلاة وسجدة التلاوة والسهو عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها إلا عصر يومهووقتان يكره فيهما التطوع والمنذورة وركعتا الطواف وقضاء تطوع أفسده ولا يكره غير ذلك وهما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بعد العصر إلى الغروب وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط بعد الغروب قبل المغرب ووقت خطبة الجمعة وقبل صلاة العيد
الثاني الطهارة
70 طهارة المصلي طهارة المصلي ولباسه ومكانه شرط
71 أنواع النجاسة والنجاسة نوعان مخففة وهي بول الفرس وما يؤكل لحمه وخرؤ ما لا يؤكل لحمه من الطير ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة كالذيل والدخريص والكم ونحوها لا ما دونهومغلظة وهي بقية النجاسات ووزن المثقال عفو في ذات الجرم مع الكراهة
72 القدر المانع من النجاسة وقدر عرض الكف في المائعة وما زاد مانع
73 العفو من النجاسة ومحل الاستنجاء خارج عن العفو ورشاش البول كرؤوس الإبر عفو ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة لا يصح ولو كان كبيرا يصح
74 حمل نافحة مسك ولو حمل المصلي نافحة مسك إن كانت بحيث لو اصابها الماء لا يفسدها أي لا ينتن تصح مطلقا سواء كانت من حيوان مذبوح وإن كان يفسدها الماء تصح بشرط كونها من حيوان مذك
75 ما تجزىء الصلاة من النجاسة ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه طاهر صلى فيه حتما ولم يعد وإن كان الطاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا والأول أفضل
الثالث ستر العورة
76 عورة الرجل والمرأة عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته والركبة عورة والسرة لا وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين وعورة الأمة مثل عورة الرجل مع زيادة بطنها وظهرها والعورة الغليظة والخفيفة سواء
77 العورة المجزئة في الصلاة وما دون ربع العضو عفو والربع مانع
78 اللباس الشفاف والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي
79 فقد الساتر ومن فقد الساتر صلى عريانا قاعدا يومىء بالركوع والسجود أو قائما يركع ويسجد والأول أفضل
الرابع استقبال القبلة
80 الفرض في الاستقبال وفرضه عين الكعبة للمكي وجهتها لغيره
81 التحري في القبلة ومن اشتهت عليه القبلة لا يتحرى وعنده من يسأله ولا في الصحراء والسماء مصحية وإذا عدم الدلائل والمخبر في الصحراء تحرى وصلى فلو تبين الخطأ فيها بنى ولو تبينه بعدها لا يعيد
الخامس النية
82 ماذا ينوي المصلي وهي إرادة الصلاة بقلبه واللفظ سنة والمقتدي ينوي أصل الصلاة ومتابعة إمامه والاقتداء به ونحو ذلك
83 الأحوط في النية والأحوط مقارنة النية للتكبير فإن قدمها عليه صح إن لم تبطل بقاطع
السادس تكبيرة الإحرام
84 بماذا يصح تكبير الافتتاح ويصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية وكل اسم من أسماء الله تعالى وبقوله اللهم ولا يصح بقوله اللهم اغفر لي
85 التكبير والإمام راكع ولو أدرك الإمام راكعا فكبر للركوع صار مفتتحا ولو كبر قبل إمامهناويا للاقتداء بطل أصلا
86 الأفضل في الاقتداء والأفضل مقارنة الإمام في التكبير والتأخر في التسليم
87 حال التكبير ويرفع يديه مقارنا للتكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه ولا يفرج أصابعه وكذا الرفع في القنوت وتكبيرات العيدين الزوائد وترفع المرأة حذاء منكبيها
88 مواضع الرفع في الصلاة ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام
89 موضع تكبير الإمام والسنة قيام الإمام والقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح ويكبر الإمام عند قوله قد قامت الصلاة
فصل الأركان أولها القيام
90 القيام في الصلاة ولا يجوز تركه في الفرض والواجب بغير عذر إلا في السفينة الجارية خاصة
91 كيفية وضع اليدين وإذا كبر وضع يمينه على يساره تحت سرته والمرأة تضع على صدرها ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
الثاني القراءة
92 صفة القراءة ثم يتعوذ إن كان إماما أو منفردا ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة م أو ثلاث آيات من أي سورة شاء في كل واحدة من الأوليين
93 فرض القراءة وفرض القراءة مطلق آية وواجبها ما بينا
94 كيفية التأمين وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو والقوم سرا
95 القراءة في الركعتين الأخريين والفاتحة وحدها في الآخرتين سنة ولو سبح فيهما جاز ولو سكت كره
96 حكم القراءة والقراءة واجبة في كل ركعات النفل وركعات الوتر
97 الجهر والسر في القراءة ويجهر الإمام حتما في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء ويخير المنفرد ويخفيان في الباقي حتما ويجهر فيالجمعة والعيدين
98 القراءة في النوافل وفي النفل يخفي نهارا ويخير ليلا
99 التعيين في القراءة ويكره تخصيص سورة بصلاة إلا إذا كان أيسر عليه واتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا للتسوية
100 قراءة المأموم ولا يقرأ المأموم خلف الإمام
الثالث الركوع
101 موضع الركوع وتسبيحاته فإذا فرغ من القراءة كبر وركع وقال سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال ولو سبح مرة كره
102 القيام من الركوع فإذا اطمأن راكعا قام وقال سمع الله لمن حمده لا غير ويقول القوم ربنا لك الحمد والمنفرد يجمع بينهما
الرابع السجود
103 تسبيحات السجود فإذا اطمأن قائما كبر وسجد وقال سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويقعد فإذا اطمأن كبر وسجد ثانية كالأولى
104 ما يسجد عليه ويجوز سجوده على كور عمامته وطرف ثوبه
الخامس الانتقال من ركن الى ركن
105 الانتقال
السادس القعدة الأخيرة
106 التشهد يقعد قدر التشهد الأول فإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد في الأصح
107 قدر القعدة الأولى ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
108 التشهد الثاني ويزيد في الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وما شاء من الدعاء وسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى كالرحمة والمغفرة ونحوهما
109 كيفية السلام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة والحاضرين والمنفرد ينوي الملائكة فقط والمأموم ينوي إمامه في أي جهتيه كان فإن كان بحذائه نواه فيهما
فصل في سنن الرواتب وغيرها
110 سنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر أو ركعتان وركعتان بعد المغربوأربع قبل العشاء وبعدها أربع أو ركعتان وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها
111 قضاء السنة والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر قضاها قبل الزوال وسنة الظهر أيضا يقضيها في وقته ويؤخرها عن الركعتين
112 تطوع الليل والنهار والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة أو أربع وبالليل ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان وتكره الزيادة على ذلك فيهما والأربع أفضل فيها
113 الموضع الأفضل في التطوع والأفضل في السنن والنوافل المنزل
114 القيام والقعود في التطوع ويتطوع قاعدا بغير عذر إلا سنة الفجر ولو شرع قاعدا وأتم قائما أو بالعكس صح ولو شرع راكبا ثم نزل بنى وفي عكسه يستقبل
115 الجماعة في التطوع ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح ومن تطوع بصلاة أو بصوم لزمه إتمامه وقضاؤه إن أفسده
فصل في التراويح
116 صفة التراويح هي سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان ويجلس بين كل ترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح ثم يوتر بهم
117 سنة التراويح وسنتها الختم في الشهر أو في كل ركعة عشر آيات والجماعة فيها سنة على الكفاية ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم
118 وقت التراويح ووقتها بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده
فصل في الوتر
119 صفة الوتر والقنوت هو واجب ثلاث ركعات متصلة يقنت في الثالثة سرا قبل الركوع كل السنة ولا يقنت في الفجر فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائما في الأصح
120 قضاء الوتر ولو فات الوتر يقضي ولا يجوز قاعدا ولا راكبا بغير عذر وعن محمد وليس فيه دعاء معين كذا في المحيطوفي جامع الأصول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كا 4 ن يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
فصل
121 نظر المصلي يستحب أن يكون نظر المصلي في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى أصابع رجليه وفي سجوده إلى طرف أنفه وفي قعوده إلى حجره وعند التسليمة الأولى إلى كتفه الأيمن وعند الثانية إلى كتفه الأيسر
122 ما يكره للمصلي ولا يلتفت ولا يعبث بثوبه أو عضوه ويكره تغميض عينيه ويكره سبق الامام بالأفعال وعد الآي والتسبيح وحملشيء في يده أو فمه وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه إلا القراءة ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة الى الخلاء وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة
123 الأماكن المكروهة للصلاة ولو صلى في مكان طاهر من الحمام لا صورة فيه لا يكره وتكره القراءة في الحمام جهرا لا سرا وتكره صورة ذي الروح في كل جهات المصلي إلا ممحوةالرأس والصغيرة جدا ولو استقبل تنورا يتقد أو كانونا فيه نار يكره بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها
124 ما يقطع الصلاة من العمل والعمل الكثير يقطع الصلاة وهو ما لا يوجد إلا باليدين وقيل هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة وهو المختار
125 السترة في الصلاة ومن صلى في الصحراء نصب بين يديه سترة قدر ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع فما زاد ويقرب منها ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط
126 المرور أمام المصلي ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع ويدرأ المار إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها بإشارة أو تسبيح ولا يدرأ بهما
127 الصوت المبطل للصلاة وإن تنحنح بغير عذر فحصلت به حروف بطلت وإن كان بعذر فلا كالعطاس والجشاء ولو حصلت بهما حروف
فصل في الجماعة
128 حكم الجماعة وعددها هي سنة مؤكدة وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة وأقلها في غير الجمعة واحد مع الإمام ولو كان امرأة أو صبيا
129 الأفضلية في الإمامة والأولى بالإمامة الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأكبر سنا ثم الأحسن خلقا ثم الأشرف نسبا ثم الأصبح وجها
130 موقف الإمام ومن أم واحدا أوقف على يمينه مقارنا له وإن أم اثنين تقدم عليهما
131 التقدم على الإمام ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته
132 الذين لا يصح الاقتداء بهم ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالصبي مطلقا ويصح اقتداء الصبي بالصبي
133 ترتيب الصفوف ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
134 حضور النساء الجماعةويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقا ويباح للعجائز الخروج في العيدين والجمعة والفجر والمغرب والعشاء
135 إعادة المأموم للصلاة ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم
136 اشتباه حال الإمام ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه معه حال الإمام عليه منع الصحة
فصل في الجمعة
137 إين تصح الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع أو في فنائه وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ولا يقيمها إلا السلطان أو نائبه
138 خطبة الجمعة ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين ولو ذكر الله تعالى بدل الخطبة صح
139 شرط الجمعة وشرطها ثلاثة غير الإمام
140 ممن لا تلزمهم الجمعة ولا جمعة على مسافر وامرأة ومريض وعبد وأعمى فإن صلوها كفتهم وتصح إمامتهم فيها إلا المرأة وتحصل بهم الجماعة أيضا
141 صلاة الظهر يوم الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة بغير عذر كره وأجزأه
142 صلاة الظهر ممن لا تلزمهم الجمعة ويكره للمعذورين والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة
143 إدراك الجمعة ومن أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو أتم الجمعة
144 متى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع
145 وجوب السعي ويجب السعي على من يسمع النداء فقط
146 وقت ترك الكلام وإذا خرج الإمام للخطبة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يصلوا
147 سماع الخطبة فإذا خطب وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد وإذا قرأ { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه } يصلي السامع في نفسه
فصل في العيد
148 على من تجب صلاة العيد تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة
149 ماذا يستحب في العيدين ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة وفي الأضحى بعدها ويغتسل فيهما ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى وهو غير مكبر جهرا بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيه جهراطول الطريق
150 صفة صلاة الأضحى وصلاة الأضحى كالفطر
151 تعجيل الأضحى وتأجيل الفطر ويستحب تعجيلها وتأخير صلاة الفطر
152 بدعة يوم عرفة والوقوف يوم عرفة في موضع آخر تشبها بأهل عرفة بدعة
153 ابتداء وانتهاء التكبير وتكبير التشريق أوله بعد فجر يوم عرفة وآخره بعد عصر يوم النحر
154 صفة التكبير وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرة واحدة بعد الفرض
155 على من يجب التكبير وإنما يجب على كل مقيم مصل في جماعة مستحبة لا غير
156 مواضع تكبيرات التشريق ولا يكبر بعد الوتر وصلاة العيد ويكبر بعد الجمعة فإن ترك الإمام التكبير كبر المأموم ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد
فصل في المسافر
157 الرخصة في السفر السفر المرخص للمطيع والعاصي مقدر بثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام
158 القصر في الصلاة وفرض المسافر في الرباعية ركعتان فلو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد في الثانية قدر التشهد وقعت الأوليان فرضا وما بعدهما نفلا وإن لم يقعد بطلت
159 متى يترخص المسافر ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها
160 إتمام وقصر المسافر أو ينوي الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يوما لا في مفازة فيتم ولو دخل مصرا ولم ينو الإقامة فيه وتمادت حاجته أشهرا ترخصولا تصح نية إقامة العسكر المحارب للكفار أو البغاة بخلاف أهل الكلأ في الوقت ويتم المسافر المقتدي بالمقيم
161 إمامة المسافر بالمقيم وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين وسلم وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فيتمون بغير قراءة
162 تغير الوطن بالإقامة ومن توطن في غير وطنه ثم دخل في وطنه الأول قصر
163 قضاء فائتة الحضر في السفر وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعا وفائتة السفر تقشى فيالحضر ركعتين والمعتبر في ذلك آخر الوقت
164 متى يصير المسافر مقيما وبالعكس ويصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالنية مع الخروج
165 السفر يوم الجمعة ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده
166 صيرورة المسافر مقيما ومن بدا له الرجوع من الطريق إلى مصره وليس بينهما مدة سفر صار مقيما في الحال وإلا فهو مسافر حتى يصل إلى مصره وكل تبع يصير مقيما بنية متبوعة إذا علم بها
فصل في المريض
167 صلاة المعذور من عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يطق الركوع والسجود اومأ قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يطق القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود أواضطجع على جنبه متوجها إليها والأول أولى فإن لم يطق الإيماء برأسه أخر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقا ولا يومىء بغير رأسه
168 القدرة على القيام فقط وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى قاعدا يومىء بهما أو قائما والأول أولى
169 المرض في الصلاة ومن مرض في صلاته بنى على حسب ما يقدر ومن صلى قاعدا ثم صح بنى قائما وإن صلى موميا ثم صح فيها استقبل
170 قضاء المعذور الصلاة ومن جن أو أغمي عليه يوما وليلة قضى بخلاف الأكثر والنائم يقضي مطلقا ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة
فصل في الفائتة
171 وقت قضاء الفائتة من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت إلا إذا خاف فوت فرض الوقت أو وقوعه في وقت مكروه أو كانت الفوائت ستا كلها قديمة أو حديثة فإن قضى واحدة من الستة عاد الترتيب
فصل
172 الخروج من المسجد بعد الأذان ومن دخل مسجدا قد أذن فيه كره خروجه قبل الصلاة إلا أن يكون إماما أو مؤذنا فيذهب إلى جماعته أو يكون قد صلى الفرض فيخرج إلا أن تقام الصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعا في الظهر والعشاء ويخرج في الباقي
173 ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام صلى السنة خارج المسجد ثم اقتدى به وإن خاف فوتالركعتين ترك السنة واقتدى به ولم يقضها
174 قضاء سنة الظهر وسنة الظهر يتركها في الحالين ويقضيها كما مر في فصل السنن
175 إدراك ثواب الجماعة ومن أدرك مع الإمام ركعة حصل له ثواب الجماعة
176 إدراك الركعة ولو أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا يصير مدركا لتلك الركعة ولو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه ثم ركع المقتدي صار مدركا لها ولوركع قبل الإمام فأدركه الإمام فيه صح
177 كيفية قضاء المسبوق والمسبوق يقضي فائتة بعد فراغ الإمام بقراءة ولو كان قرأ مع الإمام بخلاف ما لو قنت معه فإنه لا يقنت فيما يقضي ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين
178 صفة قضاء المسبوق وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكما فيستفتح فيه لا فيما أدرك ويتشهد مع إمامه ولا يدعو
فصل في السهو
179 سجدة السهو يجب للسهو لا للعمد سجدتان متى ترك واجبا أو أخره أو أخر ركنا أو زاد في صلاته فعلا من جنسها
180 السهو باعتبار الإمام والمأموم ويجب على المأموم بسهو الإمام فإن تركه الإمام وافقه المأموم وسهو المأموم لا يوجب السجود
181 السهو عن التشهد الأول ومن سها عن القعدة الأولى فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد وسجد للسهو
182 السهو عن القعدة الثانية ومن سها عن القعدة الأخيرة عاد إليها ما لم يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلا فيضم إليه ركعة سادسة وإن لم يضم صح ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ظن أنها القعدة الأولى عاد ما لم يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم فرضه والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر وسجد للسهو ومن سلم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو لم يخرج منهاويسجد لسهوه
183 الشك في الركعات ومن شك أصلى ثلاثا أو أربعا وذلك أول ما عرض له استأنف بالسلام وهو أولى من الكلام ومجرد النية لغو وإن كان الشك يعرض له كثيرا عمل بأكثر رأيه فإن لم يكن له رأي أخذ بالأقل وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته
فصل في سجدة التلاوة
184 عدد سجدة التلاوة وهي أربع عشرة سجدة معروفة منها الأولى في الحج خاصة ومنها سجدة ص
185 حكم السجدة وتجب على التالي والسامع ووجوبها على التراخي ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساءوالصبي والمجنون والكافر وتجب على من سمعها منهم ولو سمعها من الطوطي والنائم قيل لا تجب وتجب على التالي الأصم وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو ولا الإمام في الصلاة ولا بعدها والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة
186 تداخل السجدة ومن قرأ آية سجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه وأعادها وسجد سقطتا ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة سجد للأخرى فيها ومتى اتحد المجلس والآية تداخلت ومتى اختلف أحدهما تعددت ولا يختلف المجلس بمجرد القيام ولا بخطوة أو بخطوتين ولقمة أو لقمتين
187 السجدة في السفينة والدابة والسفينة الجارية كالبيت ولو كررها على الدابة وهي تسير فإن كان في الصلاة اتحدت وإن لم يكن فيها تعددت وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء
188 صفة سجدة التلاوة وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد وسلام
فصل في الميت
189 حالة الاحتضار يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن وتذكر عنده الشهادة ولا يؤمر بها
190 الصلاة على الميت فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه فإن لم يصل عليه صليعلى قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ومن استهل غسل وكفن وصلي عليه وإن لم يستهل غسله ولف في خرقة ولم يصل عليه ولا يصلى على باغ ولا قاطع طريق
191 المشي في الجنازة والمشي خلف الجنازة أفضل ويطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر فإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الرقاب
192 وضع الميت في القبر ويحفر القبر لحدا ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ويضجع على شقه الأيمن موجها إليهاويكره البناء على القبر ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة واتخاذ التابوت للمرأة حسن& فصل في الشهيد &
193 تعريف الشهيد والشهيد كل مسلم قتله كافر أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به مال
194 وضع الشهيد فلا يغسل إلا إذا قتل جنبا أو صبيا ولا يغسل دمه ولا ينزع ثيابه وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن ويكمل كفنه ثم يصلى عليه
195 متى يغسل الشهيد وكل جريح أكل أو شرب أو نام أو عولج أو ضمه سقف أو نقل من المعركة حيا لا لخوف وطىء الخيل أو مر عليه وقت صلاةوهو حي يعقل أو أوصى بأمر دنيوي غسل
كتاب الزكاة

196 إيجاب الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملك نصابا ملكا تاما وتم عليه حول كامل وجوبا على الفور في قول
197 أثر الدين في الزكاة وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالا كان أو مؤجلا
198 زكاة الميت ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم أو نذر أو كفارة سقطت إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث
199 ماذا يزكى ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة ولا زكاة في المال الضمار وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه
200 صحة أداء الزكاة ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها إلا إذا تصدق بكل النصاب
201 نصاب الفضة والذهب ونصاب الورقوهو الفضة مئتا درهم عشرة منها وزن سبعة مثاقيل أغلبها فضة وفيه خمسة ثم في كل أربعين درهم والناقص عفو ونصاب الذهب عشرون مثقالا أغلبها ذهب وفيه نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان والناقص عفو والتبر والحلي والآنية نصاب وماغلبه منهما غش فهو كعروض التجارة إلا أن يخلص منه نصاب
202 زكاة العروض ونصاب العروض أن يبلغ قيمتها نصابا بالأنفع للفقراء وكمال النصاب في طرفي الحول كاف ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون الأربعة المثاقيل أيضا
203 زكاة الإبل ونصاب الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى ست وثلاثينثم بنت لبون إلى ست وأربعين ثم حقة إلى إحدى وستين ثم جذعة إلى ست وسبعين ثم بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ثم حقتان إلى مائة وعشرين ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى مائة وخمسين ثم ثلاث حقاق ثم يبدأ إلى ست وثلاثين ثم بنت لبون إلى مئة وست وتسعين ثم أربع حقاق إلى مائتين ثم يبدأ أبدا كما بدأ ثانيا والبخت والعراب سواء
204 زكاة البقر ونصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع إلى أربعين ثم مسنة وما زاد فبحسابه إلى ستين ثم تبيعان إلى سبعينثم مسنة وتبيع إلى ثمانين ثم مسنتان إلى تسعين ثم ثلاثة أتبعة إلى مئة ثم تبيعان ومسنة وهكذا أبدا والجواميس والبقر سواء
205 زكاة الغنم ونصاب الغنم أربعون وفيه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ثم شاتان إلى مائتين وواحدة ثم ثلاث شياه إلى أربع مئة ثم أربع شياه ثم في كل مئة شاة شاة والضأن والماعز سواء ويؤخذ الثني منهما ولا يؤخذ الجذع
206 النتاج من أصلين مختلفين وما نتج معا بين ظبي وشاة أو بقرة وحشية وأهليةيعتبر بأبيه
207 زكاة الخيل ونصاب الخيل اثنان ذكر وأنثى وفيه ديناران أو زكاة القيمة ولا يجب شيء في ذكور أو إناث محضة في الأشهر ولا في البغال والحمير ولا في الصغار إلا تبعا لكبيرة وليس في المعلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة زكاة
208 التعريف بالبهائم والسائمة الراعية أكثر الحول لا للركوب والعملوبنت مخاض ما دخل في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة والتبيع في الثانية والمسنة في الثالثة وثني الغنم ما بلغ سنة وجذعها ما بلغ أكثرها
209 عدم وجود السن المفروض ومن وجب عليه سن لا يملكه أعطى أعلى منه وأخذ الزائد برضى الساعي أو أعطى اسفل منه مع الزائد مطلقا
210 ما يجوز دفع القيمة من العبادات ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذور لا في الهدايا والضحايا والواجب أخذ الوسط من النصاب
211 ضم المستفاد ومطلق المستفاد يضم في الحول إلا أن الربح والولد يضم إلى أصله لا غير وغيرهما يضم إلى أقرب جنسه حولا
212 حكم العفو والزكاة واجبة في النصاب دون العفو فلا يسقط شيء بهلاك العفو
213 أثر الهلاك في الزكاة ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت ولو هلك بعضه سقط بقدره ولو أهلكه المالك ضمن ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان ويصح التعجيل لسنين ولغصب أيضا بعد ملك نصاب& باب المعدن والركاز &
214 الخمس في المعدن والكنز من وجد معدنا من جوهر ذائب في أرض مباحة ففيه الخمس والباقي له ولو وجده في داره فلا شيء فيه بخلاف الكنز ولو وجده في أرضه فروايتانومن وجد كنزا ففيه الخمس
215 الإسلامي والجاهلي في الكنز ولو كان متاعا والباقي لقطة في الضرب الإسلامي وفي الجاهلي هو للواجد إن كانت الأرض مباحة وإن لم تكن فلمالكها أول الفتح فإن جهل فلأقصى مالك يعرف في الإسلام فإن خفي الضرب جعل جاهليا
216 زكاة الأحجار الكريمة ولا شيء في الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وفي الزئبق الخمس
217 عشر النبات زكاة النباتيجب عشر كل نابت سقي بماء السماء أو سيحا إلا الحطب والقصب والحشيش 2 من غير شرط نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشا وجب فيه العشر
218 الاختلاف في السقي وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وإن سقي سيحا وبدالية حكم بأكثر الحول
219 زكاة العسل والنفط وفي العسل العشر ولو وجد في الجبل كالثمر فيه ولا يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر ولا شيء في القير والنفطوالله أعلم
220 مستحقو الزكاة مصارف الزكاة والعشر سبعة الفقير وهو من له أدنى شيء والمسكين وهو من لا شيء له وقيل بالعكس والعامل غير الهاشمي ولو كان غنيا والمكاتب والمديون والغازي المنقطع وقيل الحاج المنقطع ومن ماله بعيد عنه وللمالك أن يعم كل المصارف وأن يخص بعضها
221 الذين لا يستحقون الزكاة ولا تدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام ولا إلى ذمي بخلاف غير الزكاة ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن ميت ولا يقضي دينه ولا يعتق بها عبداولا يدفعها المزكي إلى اصوله وفروعه وزوجته وزوجها ومكاتبه ومدبره وأم ولده وعبد أعتق بعضه ولا إلى مملوك غني وولده الصغير بخلاف امرأته ولا إلى هاشمي ومولاه
222 الظن في الدفع ولو ظنه مصرفا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه إلا في مكاتبه ولو أعطاه شاكا لم تسقط إلا بتحقيق أنه مصرف
223 إعطاء الواحد أو النقل ويكره إعطاء واحد من الزكاة نصابا ويكره نقلها إلا إلى قريب أو أحوج
224 وجوب زكاة الفطر صدقة الفطرتجب على كل حر مسلم مالك نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية وإن كان غير نام
225 عمن تجب عنهم الزكاة عنه وعن ولده الصغير الذي لا شيء له وعن عبد الخدمة ولو أنه كافر بخلاف ولده الكبير وزوجته ولو أدى عنهما تبرعا ولم يعلما أجزأهما ولا تجب عن مكاتبه بخلاف مدبره وأم ولده ولا عن عبد أو عبيد بين اثنين
226 مقدار الزكاة وهي نصف صاع من بر وزنا أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير أو دقيقه أو سويقه وفي الزبيب روايتان والدقيق أفضل من البر والدراهم أفضل منهما وقيل البر أفضل منهما
227 تقدير الصاع والصاع ثمانية أرطال بالعراقي
228 وقت الوجوب ووقتها فجر يوم الفطر ويستحب دفعها قبل الخروج لصلاة العيد ويصح تعجيلها مطلقا ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية
كتاب الصوم

229 صحة الصوم يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية ونية النفل ونية واجب آخر والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية النفل لا بنية واجب آخر وكلاهما تصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوةالكبرى لا بعدها كالنفل والأفضل التبييت
230 نية من لا يجب عليه ولو نوى المريض والمسافر برمضان واجبا آخر صح ولو تطوع به ففيه روايتان
231 ما تجب النية فيه من الليل والنذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان ونحوها لا يصح بنية في النهار
232 طلب رؤية الهلال ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان فإن لم ير فلا صوم ولا فطر
233 صوم يوم الشك ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق وردا له
234 رد شهادة من رأى الهلال وحده ومن رأى الهلال وحده فردت شهادته صام فإن أفطر بعد الرد لزمه القضاء لا غير وكذا لو أفطر قبله عند البعض ولو صام ثلاثين يوما لم يفطر وحده فإن أفطر فلا كفارة عليه
235 الشهادة في دخول الشهر وخروجه ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل ولو كان عبداأو امرأة أو محدودا في قذف فإن صاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ففي الفطر خلاف بخلاف شهادة اثنين وفي الصحو لا بد من أهل محلة أو خمسين رجلا وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين حرين أو رجل وامرأتين كالأضحى
236 تعدد المطالع ولا يلزم أحد المصرين رؤية المصر الآخر إلا إذا اتحدت المطالع
237 الشك في دخول رمضان ولو أكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين يوما فإن كانوا عدوا شعبان عن رؤية هلاله قضوا يوما وإلا قضوا يومين
238 رؤية الهلال قبل الزوال ولو رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة
239 ضابط وقت الصوم ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والصوم هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية
فصل
240 اثر النسيان في الصوم ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر بخلاف المكره والمخطئ
241 بعض المفطرات ولو أنزل باحتلام أو فكر أو نظر أو أصبح جنبا من جماع أو ادهن أو قبل لم يفطر ولو أنزل بقبلة أو لمس لزمه القضاء لا غير وتباح القبلة للصائم إن أمن على نفسه
242 ما يفطر في حال دون حال ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان هو ذاكر لصومه لم يفطر بخلاف المطر والثلج ولو تنخع وابتلع ما تنخع به أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم لم يفطر وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة لم يفطر إلا إذا أخرجه ثم رده وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه
243 ما يلزم الكفارة أو القضاء ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة وإن مضغها لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه ولو اكل عجينا أو دقيقا أو ابتلع حصاة أو نحوها لزمه القضاء لا غيره ولو أكل مسكا أو كافورا أو زعفرانا أو ترابا مشويا أو ورقشجر يعتاد أكلها لزمته الكفارة
244 أثر النسيان والتعمد ولو مضغ لقمة ناسيا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة ولو اخرجها ثم ابتلعها لم تجب ولو أفطر عمدا ثم مرض أو حاضت لم تجب الكفارة ولو سافر طائعا وجبت
245 الفطر للمريض والحائض وللمريض الفطر يوم نوبة حماه وللمرأة أيضا يوم عادة حيضها بناء على العادة فإن أفطر فلم تأت الحمى والحيض وجبت الكفارة
246 أثر القيء في الصوم وإن غلبه القيء لم يفطر مطلقا وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة
247 أثر الجماع في إفساد الصوم ومن أكل غذاء أو شرب دواء أو جامع عمدا في أحد السبيلين لزمته الكفارة ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة أو مكرهة ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء
248 ما يفطر من العلاج وما لا يفطر ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دواء أو دهنا أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغهلزمه القضاء لا غير وإن أقطر في أذنه ماء أو في ذكره دهنا لم يفطر ومن ذاق شيئا ومجه لم يفطر
249 ما يكره للصائم وما لا يكره ويكره للصائم الذوق إلا حالة الشراء ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة ومضغ العلك مكروه للصائم وقيل مفسد إن كان متفتتا أو اسود ولا يكره للمرأة المفطرة وفي الرجل خلاف ويباح للصائم الكحل ولو وجد طعمه في حلقه ودهن الشارب والحاجب إذا قصد بهما غير الزينة وكذاللمفطر ولا يكره السواك للصائم بمسواك رطب أو يابس ولا الفصد والحجامة
فصل
250 صوم المريض والمسافر والمريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه أفطر وقضى وللمسافر الفطر مطلقا وصومه أفضل وإن لم تنله مشقة فإن ماتا في المرض والسفر فلا قضاء عليهما وإن صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا وجب الإيصاء بقدر ما أدركا
251 كيفية قضاء رمضان وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه والتتابع أفضل ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان
252 حكم العاجز عن الصوم وللحامل والمرضع الإفطار خوفا على ولدهما أو نفسهما ولا فدية عليهماوالشيخ العاجز عن الصوم يفطر ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى
253 الوصية بقضاء الصوم والصلاة ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر وإن لم يوص لا يجب والصلاة كالصوم وكل صلاة كصوم يوم ولا يصوم عنه وليه ولا يصله
254 إمساك بقية اليوم تشبها ومن أسلم أو بلغ أو طهرت أو أفاق أو قدم من سفر أو برىء من مرض أو أفطر خطأ أو عمدا أمسك بقية يومه تشبها بخلاف الحائض والنفساء في خلال الصوم ولو أكل فلا قضاء عليه لترك التشبه
255 ما يترتب بتغير الحال ومن سافر بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم أو صح من مرضه قبل الزوال لزمه الصوم ولو أفطر فلا كفارة عليهوإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته كره له الفطر
256 أثر الجنون والإغماء في القضاء ومن أغمي عليه أو جن في رمضان قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة والجنون المستوعب مسقط للقضاء بخلاف الإغماء وبخلاف الجنون غير المستوعب
257 أثر النية في الصوم ومن لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا لزمه القضاء ومن أصبح غير ناو للصوم أو نوى قبل الزوال فأكل فلا كفارة عليه
258 صوم الحائض وصلاتها والحائض والنفساء تفطر وتقضي بخلاف الصلاة
259 أثر الظن والشك في الصوم ومن ظن بقاء الليل فتسحر أو غروب الشمس فأفطر وبان خطأه لزمهالقضاء والتشبه لا غير ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل أن لا يفطر ولو أفطر فلا قضاء عليه ولو شك في غروب الشمس يجب أن لا يفطر ولو أفطر لزمه القضاء
260 السحور بركة والسحور مستحب وكذلك تأخيره ويستحب تعجيل الإفطار
261 تعمد الأكل بعد النسيان ومن أكل ناسيا فظن أنه أفطر أو علم أنه لم يفطر فأكل عمدا لزمه القضاء لا غير
262 الايام المحرم صومها ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق
263 جواز وصال الست ولا يكره صوم الستة أيام من شوال موصولة برمضان
264 النهي عن الوصال ويكره صوم الوصال فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة فقولان
265 ما يكره من الصيام وما يستحب ويكره صوم الصمت وهو أن لا يتكلم في صومه ويكره صوم السبت أو عاشوراء وحده ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة وأيام البيض ويوم عرفة لغير الحاج
266 صيام التابع من النوافل ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون صائما أو مريضا ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه
267 كفارة رمضان وكفارة صوم رمضان عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكيناولو أفطر مرارا في رمضان أو رمضانين كفته كفارة واحدة إلا إذا تخللت الكفارة
268 مبيحات الفطر في النوافل ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه ثم علم انتفاؤها فالأفضل الإتمام ولو أفسد فلا قضاء عليه
كتاب الحج

269 فرضية الحج هو فرض على الفور مرة في العمر على كل مكلف حر صحيح بصير قادر على زاد وراحلة غير عقبة ونفقةذهابه ورجوعه فاضلا عما لابد منه لعياله إلى وقت رجوعه بشرط أمن الطريق
270 حج غير المستطيع فإن بذل له ذلك لم يجب ولو حج فقير وقع فرضا
271 شرط حج المرأة والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرا ونفقة المحرم عليها والمحرم العبد الذمي إذا كان مأمونا كالحر المسلم ولا عبرة بصبي أو مجنون وللزوج منعها مع المحرم عن النفل والمنذور لا عن الفرض
272 موعد الحج ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ويكره تقديم الإحرام على شوال
273 شروط الحج وأركانه وواجباته وسننه والإحرام شرط أيضا وأركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر وركعتا الطواف وسننه طواف القدوم والرمل فيه والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين والمبيت بمنى في ايام منى
274 حكم العمرة والعمرة سنة مؤكدة وركنها الطواف وواجباتها السعي والحلق أو التقصير
275 ميقات الحج والعمرة وميقات الإحرام للمدني ذو الحليفةوللعراقي ذات عرق وللشامي الجحفة وللنجدي قرن ولليماني يلملمولمن جاء من غير هذه المواضع ما يحاذي واحدا منها
276 الأفضل من الإحرام والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته ولا يجوز لهؤلاء إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره تأخير الإحرام عنها وأهل هذه المواضع ومن دونهم ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم
277 ميقات المكي والمكي ميقاته للحج الحرم والعمرة الحل
فصل
278 مستحبات الإحرام إذا أراد الإحرام قص شاربه وقلم أظفاره وحلق عانته ثم توضأ أو اغتسل وهو أفضل ولبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل أو غسيلين وتطيب وادهن إن وجد وصلى ركعتين وسأل الله التيسير ثم لبى ناويا نسكه رافعا صوته والتلبية معروفة
278 م حكم التلبية وهي مرة شرط والزيادة سنة
279 محظورات الإحرام ومكروهاته ويتقي المحرم الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد البر والدلالة والإشارة ويباح له كل صيد البحر ويترك لبس المخيط والعمامة والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرأس والوجه والدهن والطيب وحلق الشعر وقص الظفر ولبس المصبوغ إلا مغسولا لا ينفض ولا يغسل شعره بخطمي ولا يتنور ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر
280 ما يباح للمحرم وله أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل ببيت أو خيمة أو محمل ويشد الهميان
281 الإكثار من التلبية ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار
282 ما يبتدئ المحرم بعد دخول مكة فإذا دخل مكة طاف للقدوم سبعة أشواط وراء الحطيم يرمل في الثلاثة الأول منها ثم يصلي ركعتين عند المقام ثم سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يهرول فيها بين الميلين الأخضرينثم يقيم بمكة حراما يطوف متى شاء بلا رمل ولا سعي ويختم كل طواف بركعتين
283 أعمال الحج ثم يخرج غداة التروية إلى منى فيقيم بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة
284 كيفية الجمع بعرفة ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس صلى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ولا يجمع المنفرد والإمام شرط فيهما
285 الوقوف بعرفة ثم يقف الإمام بعرفة راكبا بقرب الجبل وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة
286 الوقوف بمزدلفة فإذا غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة ووقف بقرب قزح والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر 2ويصلي بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة ويجمع المنفرد بينهما ومن صلى المغرب في الطريق أعاد ويبيت بها ويصلي بهم الفجر بغلس ثم يقف بالمشعر الحرام ويدعو فإذا أسفر أفاض إلى منى
287 صفة الرمي فيرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ولو رمى السبع جملة فهي واحدة ويجوز الرمي بجنس الأرض إلا بالذهب والفضة
288 بقية أعمال الحج بعد الرمي ثم يذبح إن شاء ثم يحلق ربع رأسه وهو أفضل أو يقصر ويحل له كل شيء إلا النساء
289 طواف الإفاضة ووقته ثم يطوف طواف الزيارة ووقته أيام النحر وأفضلها أولها ويحل له النساء
290 أيام الرمي ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثاني والثالث والرابع
291 طواف الوداع فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الصدر
292 المجزئ في الحج ومن وقف بعرفة لحظة ما بين زوال يوم عرفة وفجر يوم النحر أجزأه ولو كان نائما أو مغمى عليه أو جاهلا بها
293 المرأة في النسك والمرأة في أفعال الحج كالرجل إلا في كشف الرأس ولبس المخيط ورفع الصوت بالتلبية والرمل والهرولة والحلق فإنها تخالفه
فصل
294 أفضلية القران وصفته القران أفضل من التمتع والإفراد وصفته أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات فإذا دخل مكة بدأ بالعمرة ثم بالحج فإذا رمى الجمرة يوم النحر أراق دما إن قدر وإلا صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذ رجع
295 التمتع وصفته والتمتع أفضل من الإفراد وصفته أن يهل بالعمرة من الميقات فإذا دخل مكة أدى العمرة وحل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويفعل ما يفعله المفرد وعليه الدم أو بدله كالقارن
فصل
296 محظورات الإحرام إذا طيب المحرم عضوا لزمه دم أي شاة وإن كان أقل لزمه صدقة أي نصف صاع من بر
297 اللبس والتغطية والحلق للمحرم وإن خضب رأسه بحناء لزمه دم وإن لبده لزمه دمان وإن ادهن بزيت أو لبس مخيطا يوما أو غطى رأسه يوما أو حلق ربع رأسه أو ربع لحيته أو كل رقبته أو أحدإبطيه لزمه دم وإن كان أقل في الكل لزمه صدقة وإن قص من شاربه شيئا فعليه حكومة عدل
298 قص الأظافر وإن حلق مواضع المحاجم أو قص في مجلس كل أظفاره أو ربعها لزمه دم وإن قص الكل في أربعة مجالس لزمه أربعة دماء وإن قص أقل من خمسة مجتمعة أو خمسة متفرقة لزمه لكل ظفر صدقة
299 اجتماع المحظورات وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر تخير بين دم أو ثلاثةآصع من بر يطعمها لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وإن قبل أو لمس بشهوة لزمه دم
300 الوقاع في الحج وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويتمه ويقضيه ولا يفارق امرأته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة وإن جامع عبد الحلق فعليه شاة وجماع الناسي والعامد سواء
301 الطواف محدثا ومن طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة ومن طاف للزيارة محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة
302 ترك بعض الطواف أو السعي ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة اشواط فما دونها فعليه شاة وإن ترك أربعة فهو محرم حتى يطوفها ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة اشواط فما دونها فعليه صدقة وإن ترك أربعة فعليه دم
303 ترك الواجبات ومن ترك السعي أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك الوقوف بمزدلفة أو ترك رمي كل الجمار أو رمى وظيفة يوم أو أكثرها لزمهدم وإن كان اقل لزمه صدقة
304 تأخير العمل ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته لزمه دم وكذا لو حلق في وقته خارج الحرم
فصل
305 صيد المحرم محرم قتل صيدا أو سبعا غير صائل عمدا أو سهوا أو عودا أو بدءا أو دل عليه من قتله فعليه قيمته بقول عدلين ويخير فيها بين الهدي والطعام والصيام ولو عيب الصيد ضمن نقصانه ولو أزال امتناعه ضمن كل القيمة ولو كسر بيض صيد ضمنه وضمن فرخه الميت إن خرج منه
306 قتل الفواسق ولا شيء في قتل الغراب المؤذي والحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والذئب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بكف من طعام أو بتمرة ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرا
307 ما يحل للمحرم من الصيد ويحل للمحرم ذبح غير الصيد والحمام المسرول والظبي المستأنس صيد بخلاف البعير الناد ويحل للمحرم أكل لحم صيد صاده حلال وذبحه بلا واسطة محرم
308 صيد الحرم وحشيشه وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته بتصدق بها لا غير وكذا في حشيشه وشجره غير المملوك والمنبت عادة ما لم يجف ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع منه خير الإذخر ويحل قلع الكمأة
309 الجزاء في الاشتراك وما يوجب على المفرد دما يوجب على القارن دمين ولو قتل محرمان صيدا فعلى كل واحد جزاء ولو قتل حلالان صيد الحرم فعليهما جزاء واحد وبيع المحرم الصيد وشراؤه باطل
فصل
310 حكم المحصر محرم منعه عدو أو مرض جاز له التحلل ويبعث شاة تذبح في الحرم في يوم يعلمه ليتحلل بعد الذبح ويتوقف دم الإحصار بالحرم لا بيوم النحر بخلاف دم المتعة والقرانوالمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان
311 زوال الإحصار ولو زال الإحصار قبل الذبح فإن قدر على إدراك الهدي والحج لزمه التوجه وإلا فلا
312 حد الإحصار ومن قدر على الوقوف أو الطواف أو منع بعد الوقوف فليس بمحصر
313 حكم فوات الوقوف ومن فاته الوقوف حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرة ويقضي الحج ولا دم عليه
314 الأوقات المكروهة للعمرة والعمرة لا تفوت وهي جائزة في كل وقت إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وهي سنة
315 النيابة في الحج وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقا وفي فرضه عند العجز الدائم إلى الموت ودم القران على المأمور ودم الإحصار على الآمر
316 الهدي والهدي من الإبل والبقر والغنم والعيب مانع كالأضحيةويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران خاصة
317 توقيت الدم ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم
كتاب الجهاد

318 حكم الجهاد هو فرض كفاية وإن لم يبدأ الكفار
319 المعذورون عن الجهاد ولا جهاد على عبد وامرأة وأعمى ومقعد وأقطع اليد إلا إذا هجم العدو
320 الدعوة قبل القتال ويقدم طلب الإسلام ثم الجزية فإن أبوهما قوتلوا بالسلاح والمنجنيق والماء والنار وقطع الشجر وإفساد الزرع ويرمون مقصودين ولو تترسوا بالمسلمين
321 ما يكره ويحرم في القتال ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما ويحرم الغلول والمثلة والغدر وقتل المجنونوالصبي والمرأة غير الملكة والهرم والأعمى والمقعد ونحوهم إلا دفعا لشر قتاله أو رأيه ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر إلا دفعا للمسلم
322 حكم الصلح وللإمام الصلح مجانا أو بمال أخذا ودفعا ونقضه بعد الإعلام متى رآه مصلحة وإن بدؤا بخيانة لم يجب الإعلام
323 معاملة العدو ويكره بيع السلاح والحديد والخيل منهم ولو كانوا سلما بخلاف الطعام واللباس
324 الأمان وصحته وإذا أمنهم مسلم حر صح ولزم إلا أن يرى الإمام نقضه ولا يصح أمان ذمي وأسير وتاجر ومسلم غير مهاجر وعبد غير مأذون في القتال
فصل
325 الفتح عنوة فإذا فتح الإمام بلدة قهرا فله الخيار في قسمته بين الغانمين وإبقائه عليهم بالجزية والخراج وله الخيار أيضا في قتل الأسرى إن لم يسلموا أو استرقاقهم ولو أسلموا أو جعلهم ذمة ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم أسرانا
326 التصرف في الغنائم وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها لا غير وحرق الاسلحة وما لا يحترق يدفنه ولا يقسم غنيمة في دار الحرب إلا للإيداع
326 م استحقاق الغنائم والردء في الغنيمة كالمقاتل بخلاف السوقي والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه وبعده لا يسقط
327 ما ينتفع من الغنائم وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج أكلا وعلفا ودهنا وإيقادا وقتالا بالسلاح ونحوها بلا قسمة من غير بيع وتمول بخلاف الثياب والدواب وبعد الإخراج يردون ما فضل معهم من ذلك
328 سهم الغنيمة وخمس الغنيمة يقسم أثلاثا بين اليتامى والمساكين وأبناء السبيليقدم منهم فقراء ذوي القربى خاصة وذكر الله تعالى في الخمس للتبرك باسمه وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كالصفي وأربعة الأخماس للغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم والبرذون والعربي سواء ولا سهم لبعير أو بغل
329 الاعتبار في قسمة الغنيمة ويعتبر كونه فارسا أو راجلا عند مجاوزة الدرب لا عند القتال
330 من لا حظ له في القسمة ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرأة والذمي ما يراه
331 متى تخمس الغنيمة ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرين بل ما أخذه جماعة لها منعة
332 التنفيل بالسلب ويجوز التنفيل بالسلب وغيره تحريضا على القتال
333 ما يملكه الكفار والترك والروم يملك كل طائفة منهم ما استولت عليه من نفوس الطائفة الأخرى وأموالهاويملك الكفار كلهم أموالنا بالاستيلاء لا نفوسنا إلا خالص رقيقنا
334 تملك المال أثناء الحرب والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجانا وبعدها بالقيمة أو بالثمن إن كان مشترى مسلم دخل دار الحرب تاجرا يحرم عليه الخيانة والغدر بهم فإن خان في شيء وأخرجه تصدق به
335 انتقال الحربي إلى الذمي ولو دخل حربي إلينا بأمان يقال له إن أقمت سنة جعلت ذميا فإن أقام سنة صار ذميا فلا يمكن من الرجوع
336 أصحاب الجزية وقدرها والجزية على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهماوعلى وسط الحال أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم
337 المرفوع عنهم الجزية ولا توضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد ولا جزية على من لا يقتل ولا تؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع المعتملين ومن أسلم أو مات وعليه جزية سقطت وإن اجتمعت جزيتان تداخلتا
338 كيفية أخذ الجزية ويكلف الذمي إحضارها بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعداوفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه ويقول له اعط الجزية يا ذمي وفي رواية يا عدو الله
339 وقت وجوب الجزية وتجب بأول الحول ويمهل إلى آخره تيسيرا
فصل
340 معاملة الذمي ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ويعاد ما انهدم كما كان ولا ينقل ويميز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح ويجعل على أبوابهم علامة حتى لا يقف عليها سائل يدعو لهم وتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرق والحمامات بعلامة ويؤمر الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ دون الإبريسم ويمنع عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف كالصوف ونحوه
341 سلام الذمي ولا يبدأ بالسلام ولا بأس برد سلامه ولا يزيد الراد على قوله وعليكم ولو قال في جوابه السلام على من اتبع الهدى جاز ولو قال لذمي أطال الله بقاءك لم يجز إلا إذا نوى إطالة بقائه لإسلامه أو لمنفعة الجزية ويضيق عليه الطريق
342 معاملة المرتد والناقض ولا ينتقض عقد الذمة إلا بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع ويحاربونا فعند ذلك هم كالمرتدين إلا أنهم يسترقون بخلاف المرتدين
343 مصارف الجزية ومال الخراج والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق القضاة والعلماء والغزاة مع أولادهم والعمال ومن مات قبل القبض سقط نصيبه
فصل
344 حكم المرتد ومن ارتد عرض عليه الإسلام وكشفت شبهته وحبس ثلاثة أيام استحبابا وقيل وجوبا فإن لم يسلم قتل فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء عليه والمرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم وكذا الصبي المميز ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل فكسب إسلامه لورثته وكسب ردته فيءويعتق مدبروه وأمهات أولاده وتحل الديون التي عليه والمرتدة كسبها لورثتها ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به كالموت
345 تصرفات المرتد وتصرفات المرتد أقسام نافذ كالطلاق والاستيلاد وقبول الهدية وإسقاط الشفعة وباطل كالنكاح والذبح وموقوف كالمقارضة والبيع والشراء والرهنوالإجارة والهبة والإعتاق والتدبير
346 ممن تصح الردة ولا تصح ردة مجنون وصبي وسكران لا يعقلان ويصح إسلام الصبي المميز
فصل
347 الخوارج وأحكامهم والخوارج يدعون إلى الإمام وتكشف شبهتهم لا يبدؤهم الإمام بقتال حتى يبدأوا به أو يجتمعوا له وعند ذلك يقاتلهم حتى يفرقهم فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وإلا فلا ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم
348 أسلحة الخوارج ومعاملتهم ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عندالحاجة ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم وما جبوه من الزكاة والعشر والخراج من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن ويفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أغنياء بخلاف الخراج
349 قتل الخوارج بعضهم بعضا ولو قتل بعضهم بعضا ثم ظهرنا عليهم فهو هدر ولو غلبوا على بلد فقتل رجل من أهله رجلا آخر ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم وإجراء أحكامهم وجب القصاص وإلا فهو هدر
350 تصرفات الباغي ولا يأثم العادل ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل ولا يضمن
351 قتل العادل الباغي فلو قتل العادل الباغي ورثه ولو قتله الباغي وقال قتلته محقا ورثه وإن قال قتلته مبطلا لم يرثه والله أعلم
كتاب الصيد والذبائح

352 مما يجوز به الصيد يجوز الصيد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إلا الخنزير وقيل إلا الأسد والدب والذئب والحدأة
353 ضابط تعلم الكلب وتعلم الكلب ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرات فيحل ما اصطاده في الثالثة وقيل تعلمه بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم وقيل تعلمه بقولالصيادين إنه تعلم
354 تعلم البازي وتعلم البازي ونحوه بإجابته إذا دعى
355 متى يحل صيد الجوارح فإذا أرسل الجارح المعلم وسمى عند إرساله فجرح صيدا ومات حل وإن لم يجرحه لم يحل وكذا لو خنقه أو كسره فإن أكل منه الفهد أو الكلب لم يحل بخلاف البازي ولا يحل ما اصطاده قبل هذا مجردا محرزا كان في البيت أو في الصحراء ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلما بما ذكرنا ولو فر باز من صاحبه ولم يجبه إذا دعاه ثم صاد فحكمهحكم الكلب في الوجوه كلها
356 ضوابط حلية الصيد ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه حل وكذا لو أكل ما أعطاه صاحبه منه أو خطفه من صاحبه فأكل منه فيحل ولو قطع من الصيد قطعة فأكلها ثم وأتبعه فقتله ولم يأكل منه لم يحل ولو ألقى ما قطعه وأتبعه فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم مر به بتلك القطعة فأكلها حل
357 في إدراك الصيد حيا وإن أدرك المرسل الصيد حيا مثل حياة المذبوح وجبت ذكاته فإن تركها حتى مات لم يحل وكذا البازي والسهم وكذا إن لم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرارولو وقع الصيد عند مجوسي وقدر على ذبحه ثم مات لم يؤكل ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره حل ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة يحل كل ما قتله بتلك التسمية بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى وتكمن الفهد لا يقطع حكم إرساله كذا الكلب إذا اعتاد عادته
358 تعدد الصيد بإرسال واحد وإذا أخذ الجارح صيدا بعد صيد بإرسال واحد حل الكل ما لميعرض باستراحة كما لو جثم على الصيد زمانا طويلا فمر به صيد آخر فقتله لم يحل الثاني ولو مرق السهم من الصيد المقصود إلى آخر فقتله حلا ولو أرسل بازيه على صيد فنزل على شيء ثم طار وأخذه حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون تمكنا لا استراحة ولو أخذ جارح معلم صيدا ولم يعلم هل أرسله أحد أم لا لم يحل وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا لم يحل ولو رده عليه ولم يجرحه بعد حل وكره ولو رد عليه المجوسي وأغراه به فزاد عدوه لميكره وكذا لو لم يرده عليه الثاني بل حمل عليه فزاد عدوه ولو أرسله مجوسي فأغراه به مسلم فزاد عدوه لم يحل
359 ضابط الأهلية وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال لا عند الأخذ وكل من لا يحل ذكاته كالمجوسي فيما قلنا والمسلم وغيره سواء في صيد السمك والجراد ولو انفلت كلب مجوسي ولم يرسله صاحبه فأغراه مسلم بالصيد فأخذه حل
فصل
360 الصيد باعتبار الظن ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل عليه الجارح فأصاب غيره حل المصاب إذا كان المسموع حسه صيدا ولو كان خنزيرا بخلاف ما لو ظهر أنه آدمي أو حيوان أهلي فإنه لا يحل المصاب والطير المستأنس والظبي المربوط أهليان حكما ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا وظهر صيدا حل
361 حكم الصيد المجهول ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولم يعلم أنه وحشيأو أهلي حل الصيد بخلاف ما لو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولم يعلم أنه ناد أم لا وإن علم أنه ناد حل ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا حل في إحدى الروايتين وهو الصحيح
362 حلية الصيد بغير ذبح وإذا وقع السهم بالصيد أو جرحه الجارح فتحامل حتى غاب عن الصائد ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا حل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يحل وكذا لو وجد به جراحة أخرىولو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجرة أو حائط أو آجرة ثم وقع منه إلى الأرض أو رماه في جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى وصل إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة لم يحل إلا إذا أبان رأسه بالرمية ولو وقع على الأرض حيا فمات أو على جبل أو ظهر بيت أو آجرة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها حل إلا أن يصيبه حد الصخرة فيشق بطنه فيحرم وإن كان الطير مائيا ورماه في الماء حل إن لم ينغمس بالجراحة فيه
363 الأدوات التي لا يحل الصيد بها ولا يحل الصيد بالبندقةوعرض المعراض والعصا التي لا حد لها يجرح والحجر الثقيل ولو جرح ولو كان خفيفا وفيه حدة حل ولو رماه بمروة محددة ولم يجرحه لم يحل ولو أبان رأسه أو قطع أوداجه حل
364 ما اختلف في حليته ولو رماه بسيف أو سكين حل إن جرحه بحده وإذا جرح السهم أو الكلب الصيد جرحا غير مدم قيل يحل وهو الأظهر وقيل لا يحل وقيل يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم فعلى القولين وقيل إن تحركت حلت ولو خرج الدم ولم تتحرك لا تحل
365 شروط الحلية ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه ولو رمى صيدا فقطع عضوه أو اقل من نصف رأسه حل الصيد لا المقطوع وإن قده نصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر من مؤخره أو قطع نصف رأسه أو أكثره حل الكل ولو تعلق العضو المقطوع بجلدة فإن كان يلتئم لو تركه حل العضو وإلا فلا
366 الذي لا يحل صيده ولا يحل صيد المجوسي والمرتد والوثني والمحرم بخلاف اليهودي والنصراني
367 الاشتراك في الصيد ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو له ويحل وإن أثخنه الأول فهو له ولم يحل ويضمن الثاني قيمته مجروحا بجراحته الأول إن علم حصول القتل بالثاني وإن علم حصوله بهما أو شك ضمن الثاني ما نقصته جراحته ونصف قيمته مجروحا بجراحتين ونصف قيمة لحمه وإن كان الرامي ثانيا هو الأول فحكم الإباحة ما قلنا وصار كما لو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثم رماه ثانيا فأنزله لا يحل ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه ولو رمى صيدا ورماه آخر فأصاب سهم الثانيسهم الأول فرده إلى صيد آخر فقتله حل إن سمى الثاني ولو رمى صيدا بمعراض أو ببندقة فاصاب سهما فرفعه فقتل صيدا جراحا حل
368 ملكية الصيد ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها صيد فهو له ولو نصبها للجفاف لم يكن له حتى يأخذه ومن أخذ صيدا أو فراخه أو بيضة من دار رجل أو أرضه فهو له إلا أن يغلق الباب لإحرازه فحينئذ يملكه ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد أو رمى شصا فتعلقت بهسمكة فاضطربا حتى انقطعت الشبكة وخبط الشص وخلصا فصادهما آخر فهما له ولو لم يخلص حتى إذا جاء الصائد وقدر على أخذه ثم خلص وانفلت فهو على ملكه وكذا لو رمى بالسمكة خارج الماء فاضطربت ثم وقعت في الماء ولو رمى صيدا فصرعه وغشي عليه ثم أفاق وطار فأخذه آخر فهو له ولو جرحه جراحة مثخنة ثم برئ وطار فهو للأول
فصل
369 ما يحرم أكله من الحيوانات ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ويحرم الضبع والثعلب واليربوع وابن عرس والرخمة والبغاث والغداف والغراب الأبقع الذي يأكل الجيف ويحل غراب الزرع والعقعق واللقلق ويحرم الضب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها إلا الجراد ولو مات حتف أنفه ولحم الفرس حراموبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل حلال
370 صيد البحر ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها ولا يحل الطافي منه وهو الميت حتف أنفه ويحل ما في بطنه من السمك ولو قطعه فمات حل المقطوع والباقي وفي موته بالحر أو البرد أو كدودة الماء روايتان ولو حصر سمكا في أجمة فمات لضيق المكان حل وما انحسر عنه الماء أو ألقاه إلى الساحل حيا فمات يحل ولو وجد على الأرض سمكة ميتة تحل ولو وجد نصف سمكة في الماء لا تحل إلا إذا ظهر أنها مقطوعة بسيف أو نحوه
371 بيع السمكة في خيط ولو اشترى سمكة في خيط وهي في الماء وقبض الخيط ثم دفعه إلى البائع وقال احفظها لي فابتلعتها سمكة أخرى فالثانية للبائع ويخرج الأولى ويسلمها للمشتري من غير خيار وإن نقصها الابتلاع ولو ابتلعت المربوطة أخرى فهما للمشتري قبضها أو لا
فصل
372 من الذي تحل ذبيحته وذبيحة المسلم والكتابي حلال بخلاف ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني مطلقا وذبيحة المحرم الصيد وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح حلالا والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل التسمية حل وإلا فلا
373 التسمية عند الذبح ومتروك التسمية عمدا ميتة ومتروكها ناسيا حلال ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارحولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لم يحل بخلاف الإرسال والرمي ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى السكين وذبح بأخرى حل ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره فقتل لم يحل
374 صيغة التسمية وما يقوم مقامها ولو قال في تسميته بسم الله محمدا رسول الله أو ومحمد رسول الله بالرفع أو اللهم تقبل مني أو من فلان حل وكره ولو قال ومحمد بالجر لم يحل ولو قال بسمل بغير هاء وقصد به التسمية حل ولو قال اللهم اغفر لي وقصد به التسمية لم يحلولو سبح أو حمد أو كبر وقصد التسمية حل ولو عطس عند الذبح فحمد لم يحل في الأصح
375 الفصل بين التسمية والذبح ولو سمى ثم عمل عملا آخر قبل الذبح إن كان قليلا كشرب ماء أو تكليم إنسان حل وإلا فلا
376 موضع الذبح والذبح بين الحلق واللبة والعروق المقطوعة فيه أربعة الحلقوم المريء والودجان ولابد من قطع ثلاثة منها أيهاكانت
377 آلة الذبح ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم إلا السن المتصل والظفر والقرن فإن المذبوح بها ميتة والذبح بالمنفصل منها مكروه وكذا بالعظم وبكل ما فيه إبطاء الإماتة
378 ما يسن وما يكره في الذبح ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع ويكره بعده ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس حل وكره وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروهة كجر المذبوح برجله إلى المذبح وسلخه قبل أن يتم موته وكذا لو مات ولم يبرد أيضا عند البعضولو ذبح من القفا وبقي حيا حتى قطع العروق الثلاثة حل وكره وإلا فلا
379 الأصل في الذكاة وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم بصيال أو ند فذكاته الجرح بشرط قصد الذكاة لا دفع الصيال فقط وكذا البعير الواقع في البئر إذا لم يمكن ذبحه ولم يتوهم موته بعد الجرح بالماء والشاة وإن ندت في الصحراء فهي وحشية وإن ندت في المصر فلا بخلاف البعير والبقر
380 النحر والذبح في الأنعام والمستحب في الإبلالنحر ويكره الذبح وفي البقر والغنم الذبح ويكره النحر
381 ما يحرم أكله والجنين الميت من الذبيحة حرام وإن تم خلقه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع والذئب إذا ذبحت وفيها حياة مثل حياة المذبوح حلت ويكره ذبح الحامل المقرب
382 صيد المستأنس ولو رمى حمامة له في الهواء إن كانت ضالة عن منزله تحل وإن كانت تهتدي إليه لم تحل إلا إذا أصاب مذبحها وكذا الظبي المستأنس لو خرج إلى الصحراء فرماه رجل إن أصاب مذبحه حل وإلا فلا
كتاب الكراهة

383 إطلاق الكراهية كل مكروه في كتاب الكراهية فهو حرام عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب فلهذا عبرنا عن أكثر المكروهات بالحرام
384 استعمال الذهب والفضة ويحرم الأكل والشرب والإدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء وكذا كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الفضة وتحل آنية الزجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص ونحوها ويحل الشرب في الإناء المفضفض والمضبب بالفضة والجلوس على الكرسي والسرير والسرج المفضفض بشرط اتقاء موضع الفضة في الكل وكذا في اللجام والركاب والثغر وهذا فيما يخلص منه شيء فأما التمويه الذي لا يخلص منه شيء فمباح مطلقا كالعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص ويحل تذهيب السقف
385 المنكرات في الحفلات ومن دعي إلى ضيافة فوجد ثملعبا وغناء يقعد إن كان غير قدوة ويمنع إن قدر وإن كان قدوة كالقاضي والمفتي ونحوهما يمنع ويقعد فإن عجز خرج وإن كان ذلك على المائدة أو كانوا يشربون الخمر خرج وإن لم يكن قدوة وإن علم قبل الحضور لا يحضر في الوجوه كلها
386 الكراهة في الحيوان ويحرم شرب لبن الأتن وأبوال الإبل للتداوي وأكل لحم الإبل والبقر الجلالة وشرب لبنها بخلاف الدجاجة المخلاة فإن حبست وعلفت حلت وهو مقدر في الإبل بأربعين يوما وفي البقر بعشرين وفي الشاة بعشرة وفي الدجاجة بثلاثة ولو رضع جدي لبن خنزير فهو كالجلالة
387 الشيء اليسير السائب والحطب الموجود في الماء حلال إن لم يكن له قيمة والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر وأما خارج المصر فإن كان مما يبقى كالجوز واللوز لا يحل وإن كان مما لا يبقى حل حتى ينهى عنه صاحبه ويحل الثمر الموجود في الماء الجاري وإن كان كثر ولو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم في حجر رجل فاخذه غيره حل إلا أن يكون الأول تهيأ له أوضمه وكذا لو وضع طستا على سطحه فاجتمع فيه ماء المطر إن وضعه لذلك فهو له وإن لم يضعه لذلك فهو لمن أخذه ويحرم أكل التراب والطين
388 الكراهة في الخضاب ويحل خضاب اليد والرجل للنساء ما لم يكن فيه تماثيل ويحرم للرجال والصبيان مطلقا ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوسمة للرجال والنساء
فصل
389 الكراهة في اللباس ويحل لبس الحرير والقز للنساء لا للرجال ولو كانوا مقاتلين إلا العلم الحرير أو المنسوج بالذهب قدر أربعة أصابع عرضا ويحل توسده والنوم عليه لهما بخلاف اللحاف ويحل تعليق سترة على الباب للحاجة ويحرم تكة الحرير والديباج ولبنتهاويحل لبس ما سداه حرير مطلقا وما لحمته حرير يحل في الحرب خاصة ولا يحل للرجال من الذهب شيء
390 ما يحل للرجل من الفضة وغيرها ويحل لهم من الفضة الخاتم والمنطقة وحلية السيف والتختم بالحجر والحديد والصفر حرام للرجال والنساء والمعتبر الحلقة فيجوز كون الفص حجرا ويجعل الرجل الفص إلى باطن كفه
391 الأفضل في التختم ووزنه والأفضل لغير القاضي والسلطان ممن لا يحتاج إلى الختم تركه ولا يتجاوز وزنه مثقالا
392 استعمال النقدين في الضرورة ولا يشد السن المتحرك بالذهب بل بالفضة ولو قطع أنفه أو سقط سنه عوضه بفضة فإن انتن عوضه بذهب
393 استعمال الصغار للذهب والحرير ويحرم إلباس الصبيان الذهب والحرير والإثم على الملبس
394 ما يجوز في حال دون حال ويحرم حمل المنديل تكبرا ويحل لمسح العرق وبلل الوضوء والمخاط ونحوها كالتربع يحل للحاجة ويحرم تكبرا ويحل ربط الرتيمة
395 ما يجوز من النظر إلى الأجنبية ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين وإن أمن الشهوة إلا من عجوز لا تشتهى فتحل المصافحة ونحوها وكذا لو كانشيخا وأمن عليه وعليها فإن خاف عليها حرم والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها ويحل للقاضي عند الحكم وللشاهد عند الأداء خاصة وللخاطب النظر مع خوف الشهوة ولكن يقصد به الحكم والشهادة وإقامة السنة بقدر الإمكان لا قضاء شهوة ويحل للطبيب النظر إلى موضع المرض منها إن لم يمكنه تعليم امرأة ثم يستر ما وراء موضع المرض وينظر ويغض بصره ما استطاع وكذا الخافضة والخاتن والحاقن
396 ما يجوز للرجل من النظر إلى الرجل وإلى المرأة وبالعكس وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلاعورته ويمس ما ينظر إليه وتنظر المرأة من الرجل إلى ذلك إن أمنت الشهوة وفي رواية إنها لا تنظر منه إلا إلى ما ينظر هو إليه من محارمه وتنظر المرأة من المرأة إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل وينظر من أمته التي تحل له وزوجته إلى جميع بدنها وينظر من محارمه إلى ما وراء البطن والظهر والفخذ
397 حكم المحرم والمحرم كل من يحرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية ولو أنها بزنا ويمس ذلك أيضا فإن خاف عليه أو عليها لم ينظر ولم يمس ولا بأس بالخلوة بها والسفر معها
398 حكم الأمة وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من محارمه ولو كانت أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو مستسعاة وفي الخلوة بها والسفر معها قولان ويحل له مس ذلك وقت الشراء وإن خاف الشهوة وقيل يحل له النظر وقت الشراء مع خوف الشهوة ولا يحل المس معه
399 حكم غير اولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل في حكم النظر والمس والعبد كالأجنبي في رؤية سيدته ويحل له الدخول عليها من غير إذن
400 حكم العزل ويعزل عن أمته بغير إذنها وعن زوجته الحرة بإذنها وعن زوجته الأمة بإذن مولاها
401 المعانقة والقبلة ويكره تقبيل الرجل فم الرجل ومعانقته ولا بأس بالمصافحة وقيل لا بأس بهما أيضا إذا قصد المبرة والإكرام ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل
فصل
402 الاحتكار والتسعير ويحرم احتكار أقوات الناس والبهائم فقط في البلد الصغير ومن احتكر غلة أرضه أو ما جلبه من بلد آخر حل ويحرم التسعير إلا إذا تعين دفعا للضرر العام
403 بيع رباع مكة ويحرم بيع أراضي مكة وإجارتها ولا يحرم بيع أبنيتها
404 تحلية المصحف وزخرفة المسجد ويكره التعشير في المصحف والنقط وقيل يباح في زماننا ويباح تحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب من غير مال الوقف
405 استخدام الخصيان وإخصاء البهائم ويكره استخدام الخصيان ولا بأس بخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل ولا بأس بعيادة الذمي
406 ما يكره في الدعاء ويحرم قوله في الدعاء أسألك بمقعد العز من عرشك وبحق العز منعرشك وبحق فلان وبحق النبي صلى الله عليه وسلم
407 ما يكره من اللعب ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو إلا المناضلة والمسابقة بالخيل وملاعبة الأهل ويباح السلام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وقيل لا يباح والجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يؤكل إن لم يقامروا به
408 استماع الملاهي وسماع صوت الملاهي كلها حرام فإن سمع بغتة فهو معذور ثم يجتهد أن لا يسمع مهما أمكنه
409 متى يجوز ضرب الدف ويحل ضرب الدف في العرس لإعلان النكاح وضرب الطبل في الحج والغزاة للإعلام لا للهو
410 أجرة المغني والنائحة وما يأخذه المغني والنائحة من غير شرط مباح ومع شرط حرام
411 كيفية ركوب المرأة على الدواب ولا تركب المرأة على السرج إلا لضرورة في سفر الحجفتركب مستترة
412 النهي عن المنكر ومن رأى منكرا وهو ممن يفعله يلزمه النهي عنه
413 شق بطن الحامل حامل اعترض الولد في بطنها وقت الولادة وخيف عليها ولم يمكن إخراجه إلا بقطعه لم يجز قطعه إلا إن كان ميتا حامل ماتت فتحرك في بطنها الولد فإن غلب على الظن حياته وبقاؤه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج
414 إسقاط الجنين ويباح للمرأة إسقاط الولد ما لم يستبن شيء من خلقه
415 ابتلع حق الغير ثم مات رجل ابتلع درة أو ذهبا لغيره ثم مات ولم يترك شيئا لا يشقبطنه
416 ارتكاب أخف الضررين نعامة ابتلعت لؤلؤة أو شاة نشب رأسها في وعاء وتعذر إخراجه ينظر إلى أكثرهما قيمة فيغرم مالكه قيمة الآخر ويصنع ما شاء
417 الكراهة في قتل الحشرات ويكره قتل النملة ما لم تبدأ بالأذى وقتل القملة يجوز مطلقا ويكره إحراق القملة والعقرب ونحوهما بالنار وطرحها حية مباح وليس بأدب
418 حكم الختان والختان للرجال سنة وللنساء مكرمة
419 الكراهة في الدواب وتضرب الدابة على النفار دون العثار وركض الدابةونخسها للعرض على المشتري أو للهو مكروه وللجهاد وغيره غرض صحيح مباح
420 أحكام السلام والتشميت والسلام سنة ورده فرض كفاية وثواب المسلم أكثر ولا يجب رد سلام السائل ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن وتشميت العاطس فرض كفاية
421 تعذيب الحيوان والإنسان ويكره تعليم البازي بالطير الحي ويباح بالمذبوح ويكره الغل في عنق العبد ولا يكرهالقيد لخوف الإباق
422 الجلوس في الطرقات ويباح الجلوس في الطريق للبيع إذا كان واسعا لا يتضرر الناس به
423 ما يكره من الأعمال في المسجد وتكره الخياطة في المسجد وكل عمل من أعمال الدنيا ويكره الجلوس فيه للمصيبة ثلاثة ايام ويباح في غيره والترك أولى ولو جلس فيه معلم أو وراق فإن كان حسبة لا بأس به وإن كان بأجر يكره إلا لضرورة تكون بهما
424 تمني الموت ويكره تمني الموت لضيق المعيشة أو للغضب من ولده أو غيره ولا بأس بتمنيه لتغير أهل الزمان وظهور المعاصي خوفا من الوقوع فيها
425 التردد على مجالس الظلمة رجل يتردد إلى الظلمة ليدفع شرهم عنه فإن كان مفتيا أو مقتدى به لا يحل له ذلك
كتاب الفرائض

426 الفروض المقدرة في الكتاب الفروض المقدرة في القرآن ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
427 أصحاب الفروض وأصحابها اثنا عشر أربعة من الرجال وثمان من النساء أما الرجال فالأب والجد والأخ لأم والزوج وأما النساء فالأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت لأب وأم أو لأب أو لأم والزوجة
428 أحوال الأب في التركة فالأب له السدس مع الابن أو ابن الابنوالتعصيب عند عدم الولد وولد الابن وكلاهما مع البنت وبنت الابن والجد في أحواله كالأب
429 أحوال الأخ لأم والأخ لأم له السدس وللاثنين فصاعدا الثلث
430 أحوال الزوج والزوج له النصف عند عدم الولد وولد الابن والربع مع أحدهما
431 أحوال الأم في الفريضة والأم لها السدس مع الولد وولد الابن والاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانوا والثلث عند عدم هؤلاء
432 الزوجان مع الأبوين العمريتان وثلث ما يبقى في مسألتين وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان ولو كانمكان الأب جد فله الثلث كاملا في الأصح
433 الجدة في الميراث والجدة أم الأم وأم الأب لها السدس واحدة كانت أو أكثر
434 أحوال البنت وللبنت الواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان وكذا بنت الابن عند عدم بنت الصلب ولها واحدة كانت أو أكثر مع بنت الصلب السدس تكملةالثلثين
435 نصيب الأخت والأخت لأب وأم لها النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان والأخت لأب كذلك عند عدم الأخت لأب وأم ولها واحدة كانت أو أكثر مع الأخت لأب وأم السدس تكملة الثلثين والأخت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم في الاستحقاق والقسمة سواء
436 نصيب الزوجة والزوجة لها الربع عند عدم الولد وولد الابن واحدة كانت أو أكثر والثمن مع أحدهم
فصل
437 أقسام العصبة العصبة قسمانعصبة نسب وعصبة سبب فعصبة النسب ثلاثة أصناف عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره فالعصبة بنفسه كل ذكر يدلي إلى الميت بمحض الذكور كالأب وآبائه والابن وأبنائه والأخ لأب وأم أو لأب وأبنائهما والعم لأب وأم أو لأب وأبنائهما والصنف الأول مقدم ثم الثاني على الترتيب ثم الثالث ثم الرابع
438 اجتماع العصبات فإن اجتمع اثنان من صنف واحد قدم أعلاهما درجة فإن استويا في الدرجة قدم ذو الجهتين
439 العصبة بالغير والعصبة بغير كل أنثى فرضها النصف تصير عصبة بأخيها فلا يفرض لها ويكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهي البنت وبنت الابن والأخت لأب وأم أو لأب ولا يعصب عصبة أخته غير هؤلاء
440 العصبة مع الغير والعصبة مع غيره الأخوات لأب وأم أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن
441 عصبة السبب وعصبة السبب المعتق ذكرا أكان أو أنثى وعصبته وهو آخر العصبات
442 حكم العصبة والعصبة تأخذ كل المال عند عدم صاحب الفرض وما بقي بعد الفرض مع وجود صاحب الفرض فإن لم يبق شيء سقط
فصل
443 الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان ستة لا يسقطون بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت
444 ضابط الحجب ومن سواهم من الورثة فالأقرب يحجب الأبعد وضابطه أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا الإخوة لأم
445 الذين يحجبون ويسقط الأجداد بالأب والجدات من الجهتين بالأم والأبويات خاصة بالأب وأولاد الابن بالابن والإخوة والأخوات بالابن وابن الابن والأب والجد وأولاد الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم والبعدى من الجدات تحجب بالقربى من أي جهة كانت وأولاد الأم بالولد وولد الابن والأب والجد وإذا أخذت البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن
446 المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مع الأب وأم لا يرثان معالأب ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس وأم الأب مع الأب وأم أم الأم والمحروم لا يحجب
447 أسباب الحرمان من الميراث وأسباب الحرمان أربعة الرق كاملا كان أو ناقصا والقتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة واختلاف الدينين واختلاف الدارين حقيقة أو حكما
فصل
448 تعريف ذوي الأرحام ذو الرحم كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة وهم أربعة أصناف
449 أصناف ذوي الأرحام الصنف الأول أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلوا الثاني الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن علو
450 ضابط الجد الفاسد والجد الفاسد كل جد تدخل بينه وبين الميت أم والجدة الفاسدة كل جدة يدخل بينها وبين الميت ذكر بين أنثيينالثالث بنات الإخوة مطلقا وأولاد الأخوات مطلقا وبنو الإخوة لأم الرابع عمات الميت وأخواله وخالاته مطلقا وأعمامه لأم وبناتهم مطلقا فهؤلاء وكل من تفرع منهم ذوو الأرحام ولا يرثون إلا إذا لم يكن للميت صاحب فرض غير الزوج والزوجة ولا عصبة
451 التقديم بين الأصناف ويقدم الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع
452 اجتماع صنف واحد ومتى اجتمع ذكر وأنثى من صنف واحد وتساووا في الدرجة والجهة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيينوإن وجد منهم واحد لا غير أخذ كل المال
فصل
453 حكم المفقود المفقود حي في ماله فلا يورث حتى يحكم الحاكم بموته إذا مات أقرانه وهو موقوف الحال في مال غيره فيوقف نصيبه منه كالحملوإذا حكم بموته فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته والموقوف له من مال غيره يرد إلى ورثة ذلك الغير
فصل
454 ميراث الغرقى والهدمى إذا ماتت جماعة بغرق أو حريق أو هدم ولم يعلم ترتيب موتهم جعل كأنهم ماتوا معا فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء ولا يعتد بواحد من الغرقى ونحوهم في ورثة الباقين في إرث ولا في حجب
فصل
455 الكفار في التوارث الكفر كله ملة واحدة فيرث الكفار كلهم بعضهم من بعض بالنسب والنكاح والولاء إلا أن تختلف دراهم كما مر وأما المرتد فلا يرث من أحد وحكم ماله ذكرناه في كتاب الجهاد
فصل
456 الحمل في الميراث الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر ويقسم الباقي وإنما يعطى ما وقف له بشرط أن يولد حيا في مدة يعلم أنه كان موجودا في بطن أمه عند موت مورثه
فصل
457 الرد على الورثة وإذا فضلت التركة عن فروض الورثة ولم يكن معهم عصبة فالباقي يرد عليهم بقدر فروضهم إلا على الزوجين فإنه لا يرد عليهما بل يوضع الباقي في بيت المال إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام فإن كان الوارث واحدا من أصحاب الفروض أخذ كل المال
كتاب الكسب والأدب

458 مراتب الكسب طلب الكسب لازم كطلب العلم وهو أنواع أربعة فرض وهو كسب أقل الكفاية لنفسه وعياله وقضاء دينهومستحب وهو كسب الزائد على أقل الكفاية ليواسي به فقيرا أو يصل به قريبا وهو أفضل من نفل العبادة ومباح وهو كسب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل وحرام وهو كسب ما كان للتكاثر والتفاخر وإن كان من حل
459 المكاسب أربعة وأفضل الكسب الجهاد ثم التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة
460 أنواع العلم والعلم أيضا أنواع أربعة فرض وهو تعلم ما يحتاج إليه لأداء الفرائض ومعرفة الحلالوالحرام في أحوال نفسه ومستحب وهو تعلم الزائد على ما يحتاج إليه ليعلمه من يحتاج إليه وهو أفضل من نفل العبادة ومباح وهو تعلم الزائد على ذلك للزينة والكمال وحرام وهو التعلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء
461 ما ينبغي للعالم ويجب على العالم تعليم غيره إذا طلب منه إلى أن يبلغ إلى المرتبة الأولى ولا يجب على العالم أن يجيب عن كل ما يسأل عنه إلا إذا علم أنما سئل عنه لا يعلمه غيره
462 تعليم القرآن للكافر ولو طلب كافر من مسلم أن يعلمه القرآن والفقه فلا بأس به رجاء أن يطلع على محاسنه فيسلم
فصل
463 مراتب الأكل الأكل على ثلاث مراتب فرض وهو قدر ما يندفع به الهلاك ويمكن معه الصلاة قائما ومباح وهو أدنى الشبع بنية أن يقوى على العبادة ويحاسب فيه حسابا يسيرا إن كان من حل وحرام وهو ما زاد على ذلك إلا للصوم في غد أو لموافقة الضيف
464 تقليل الطعام المؤدي إلى الضعف ولا تحل الرياضة بتقليل الأكل إلى أن يضعف عن أداء العبادات ولو واصل أربعين يوما فمات عاصيا
465 ترك المعالجة توكلا ولو مرض فترك المعالجة توكلا على الله فمات لم يمت عاصيا
466 الانبساط بأنواع الفواكه والتنعم بأنواع الفاكهة مباح وتركه أفضل
467 الإسراف في الطعام والجمع بين أنواع الأطعمة حرام
468 الاستخفاف بالخبز وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج إليه الآكلون وكذا رفع الخبز على الخوان ووضعه تحت القصعة لتعتدل وكذا مسح الأصابع والسكين في الخبز وإن أكلها جاز أو وضع المملحة عليه وأكل وجهه خاصة
469 سنن الأكل ومن سنن الأكل غسل اليدين قبله وبعده والتسمية قبله والشكر بعده
470 المضطر للطعام ومن اشتد جوعه وعجز عن كسب قوته يجب على كل من علم بحاله إطعامه وإن لم يعلم به أحد يجب عليه أن يسأل ويعلم بحاله فإن لم يفعل حتى مات كان قاتل نفسه
471 ضابط جواز السؤال ومن له قوت يومه لا يحل له السؤال ويباح له الأخذ
472 السؤال في المسجد والسائل في المسجد قيل يحرم إعطاؤه والمختار أنه إذا كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي المصلين ولا يسأل الناس إلحافا يباح إعطاؤه وإن كان يفعل واحدة من هذه الثلاثة يحرم إعطاؤه
473 فضل الصدقة والمعطي للصدقة أفضل من آخذها ويده هي العليا
474 التفضيل بين الفقير والغني والفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر وقيل لا على العكس والأول عندي أصح
475 هدايا الأمراء واختلف الصحابة في جواز قبول هدية الأمراء الظلمة وأكل طعامهم والمختار أنه إذا كان أكثر ماله حلالا حل قبول هديته وأكل طعامه وإلا حرم
476 حكم الأطعمة في المناسبات وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر والموت ليس بسنة وطعام العرس سنةوتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت
477 تصرفات الضيف في الطعام ويكره رفع الزلة إلا بإذن المضيف ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفا آخر وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة ولا يحل له أن يعطي سائلا أو داخلا لحاجة أو كلبا أو هرة للمضيف فإن أطعم الكلب أو الهرة خبزا محترقا أو فتات المائدة حل ذلك
فصل
478 مراتب اللبس واللبس على ثلاث مراتب فرض وهو قدر ما يستر بدنه ويدفع عنه ضرر الحر والبرد من وسط ثياب القطن أو الكتان والقطن عندي أفضل ومستحب وهو لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزين وإظهار نعمة الله وحرام وهو لبسها للتكبر والخيلاء
479 لبس الثوب المعصفر ولبس الثوب الأحمر والمعصفر حرام وأفضل الثياب البيض
480 إرخاء طرف العمامة ويستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر وقيل مقدار شبر وقيل إلى موضع الجلوس
481 ستر الحيطان بالستائر ويحرم إرخاء الستور في البيوت وستر حيطانها باللبود ونحوها للزينة والتكبر ويحل لدفع البرد
482 مراتب الكلام والكلام على ثلاث مراتب مستحب كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ومباح وهو قول الإنسان لغيره تعال وقم واقصد ونحو ذلكوحرام وهو الكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والتملق والنفاق ونحو ذلك
483 المباح من الكذب ويستثنى من الكذب الكذب في الحرب للخديعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الرجل أهله وفي دفع ظلم الظالم عن المظلوم
484 التعريض بالكذب فإن عرض بالكذب لغير ضرورة قيل يحرم وقيل لا يحرم مثل أن يقال له كل معنا فيقول أكلت ويعني به بالأمس
485 ما يستثنى من الغيبة ويستثنى من الغيبة غيبة الظالم عند الشكوى منه وغيبة واحدلا بعينه من جماعة
فصل
486 ذكر الله في غير موضعه ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرم أو عرض سلعة أو فتح فقاع ونحوها ولو أمر العالم بذلك أهل مجلسه أو أمر الغازي به وقت المبارزة حل والتسبيح في مجلس الفسق بنية مخالفتهم وفي السوق بنية تجارة الآخرة حسنوهو أفضل من التسبيح في غير السوق
487 الترجيع في القراءة والأذان والترجيع في قراءة القرآن حرام في المختار على القاري والسامع وكذا في الأذان
488 قراءة القرآن عند القبور وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور وقال محمد لا يكره وينتفع به الميت وهذا هو المختار
489 تصرفات الصوفية ويجب منع الصوفية الذين يدعون الوجد والمحبة عن رفع الصوت وتمزيق الثياب عند سماع الغناء لأن ذلك حرام عند سماع القرآن فكيف عند سماع الغناء الذي هو حرام خصوصا في هذا الزمان
490 نصيحة المؤلف اعلم أيها الأخ العزيز وفقك الله تعالى وإيانا لما يحبه ويرضاه إن سعادة الدنيا فانية وسعادة الآخرة باقية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لاخترت الآخرة على الدنيا لوجب على العاقل أن يختار الآخرة على الدنيا وسعادة الآخرة إنما تحصل بتقوى الله تعالى والتقوى اجتناب محارمه وهي وصية الله تعالى لجميع الأمم كما قالتعالى { ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله } فعليك أيها الأخ بالتقوى والاستعداد للقاء الله عز وجل ونعيم الآخرة والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل * تمت تحفة الملوك في شهور عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وسبع مئة *