كتاب:نور الإيضاح ونجاة الأرواح
المؤلف:حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين . قال العبد الفقير إلى مولاه الغني ، أبو الإخلاص حسن الوفائي الشر نبلالي الحنفي . إنه التمس مني بعض الإخلاء - عاملنا الله وإياهم بلطفه الخفي - أن أعمل مقدمة في العبادات ، تقرب على المبتدئ ما تشتت من المسائل في المطولات ، فاستعنت بالله تعالى وأجبته طالبا للثواب ، ولا أذكر إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح من غير إطناب ، وسميته : ' نور الإيضاح ونجاة الأرواح ' والله أسأل أن ينفع به عباده ، ويديم به الإفادة . كتاب نور الايضاح ونجاة الارواح

كتاب الطهارة
المياه التي يجوز التطهير بها
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء الثلج وماء البرد وماء العين
اقسام المياه
ثم المياه على خمسة أقسام
الأول طاهر مطهر غير مكروه وهوالماء المطلق
والثاني طاهر مطهر مكروه وهو ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا
والثالث طاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته
ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد
ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه
بم تكون الغلبة
والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانهولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر
والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل
والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز
والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو جاريا وظهر فيه أثرها
والأثر طعم أو لون أو ريح
والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل
فصل في بيان احكام السؤر
والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا
الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه
والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب
والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب
والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى
فصل في التحري في الأواني والثياب
لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب
وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اكثرها طاهرا أو نجسا
فصل في احكام الآبار وتطهيرها
البئر الصغيرة
تنزح البئر الصغيرة بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا
البئر الكثيرة المياه
ومائتا دلو لو لم يمكن نزحها
وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربيعن دلوا وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد المستسقي
مالا ينجس البئر
ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثي إلا إن يستكهره الناظر أو أن لا يخلو دلو عن بعرة
مالا يفسد الماء
ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت مالا دامله فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح
وإن وصل لعاب الواقع الى الماء أخذ حكمه
وجود حيوان في البئر
ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من ثلاثة أيام و لياليها إن لم يعلم وقت وقوعه
فصل في الاستنجاء وفي حكمه وكيفيته
يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره
ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول
حكم الاستنجاء
والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض
ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا
ويسن أن يستنجى بحجر منق ونحوه والغسل بالماء احب والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر
والسنة إنقاء المحل والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها
كيفيته
وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف وبالثاني من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف إذاكانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدىء من خلف الى قدام
والمرأة تبتدىء من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها
ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة
والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة
ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما
فصل
لا يجوز كشف العورة للاستنجاء
وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه
ما يكره به الاستنجاء
ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجر وخزف وفحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن وباليد اليمنى إلا من عذر
آداب قضاء الحاجة
ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا لضرورة
ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح
ويكاره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والحجر والطريق وتحت شجرة مثمرة والبول قائما إلا من عذر
ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
فصل في الوضوء
فرائضة
أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه
الأول غسل الوجه وحده طولا من مبدأ سطح الجبهة الى أسفل الذقن وحده عرضا ما بين شحمتي الأذنين
والثاني غسل يديه مع مرفقيه
والثالث غسل رجليه مع كعبيه
والرابع مسح ربع رأسه
سبب الوضوء وحكمه
وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة
شروط وجوب الوضوء
وشرط وجوبه العقل والبلوغ والاسلام وقدرة على استعمال الماء الكافي ووجود الحدث وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت
شروط صحة الوضوء
وشرط صحته ثلاثة عموم البشرة بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث وزوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد كشمع وشحم
فصل في تمام احكام الوضوء
يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به ويجب إيصال الماء الى بشرة اللحية الخفيفة
ولا يجب إيصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا الى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته
ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها ويجب تحريك الخاتم الضيق
ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه
فصل في سنن الوضوء
يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا
غسل اليدين الى الرسغين والتسمية ابتداء والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة والاستنشاق بثلاث غرفات والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها وتخليل الأصابع وتثليث الغسل واستيعاب الراس بالمسح مرة ومسح الأذنين ولو بماء الرأس والدلك والولاء والنية والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس ومسح الرقبة لا الحلقوم
وقيل إن الأربعة الأخيرة مستحبة
فصل في آداب الوضوء
من آداب الوضوء أربعة عشر شيئا
الجلوس في مكان مرتفع واستقبال القبلة وعدم الاستعانة بغيره وعدم التكلم بكلام الناس والجمع بين نية القلب وفعل اللسان والدعاء بالمأثور والتسمية عند كل عضو وإدخال خنصره في صماخ أذنيه وتحريك خاتمه الواسع والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والامتخاط باليسرى والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور والإتيان بالشهادتين بعده وأن يشرب من فضل الوضوء قائما وأن يقول اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين
فصل في مكروهات الوضوء
ويكره للمتوضىء ستة أشياء
الإسراف في الماء والتقتير فيه و ضرب الوجه به والتكلم بكلام الناس والاستعانة بغيره من غير عذر وتثليث المسح بماء جديد
فصل في اقسام الوضوء
الوضوء على ثلاثة أقسام
الأول فرض على المحدث للصلاة ولو كانت نفلا ولصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولمس القرآن ولو آية
والثاني واجب للطواف بالكعبة
والثالث مندوب للنوم على طهارة وإذا استيقظ منه وللمداومة عليه وللوضوء على الوضوء وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة وإنشاد شعر وقهقهة خارج الصلاة وغسل ميت وحمله ولوقت كل صلاة وقبل غسل الجنابة وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووطء ولغضب وقرآن وحديث وروايته ودراسة علم وأذان وإقامة وخطبة وزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووقوف بعرفة وللسعي بين الصفا والمروى وأكل لحم جزور وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة
فصل في نواقض الوضوء
ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا
ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح وينقضه ولادة من غير رؤية دم ونجاسة سائلة من غيرهما كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم وهو ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه ودم غلب على البزاق أو ساواه ونوم لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض وارتفاع مقعدة نائم قبل انتباهه وإن لم يسقط في الظاهر وإغماء وجنون وسكر وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة ومس فرج بذكر منتصب بلا حائل
فصل فيما لا ينقض الوضوء
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء
ظهور دم لم يسل عن محله وسقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق المدنى الذي يقال له رشته وخروج دودة من جرح وإذن وأنف ومس ذكر ومس امرأة وقيء لا يملا الفم وقيء بلغم ولو كثيرا وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته ونوم متمكن ولو مستندا الى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة والله الموفق
فصل في ما يوجب الاغتسال
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء خروج المني الى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة ووجود ماء رقيق بعد النوم اذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيض ونفاس ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
ويفترض تغسيل الميت كفاية
فصل في ما لايجب الاغتسال منه
عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي وودي واحتلام بلا بلل وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح وإيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال
فصل في بيان الغسل
يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا غسل الفم والأنف والبدن مرة وداخل قلفة لا عسر في فسخها وسرة وثقب غير منضم وداخل المضفور من شعر الرجل مطلقا لا المضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله وبشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارج
فصل في سنن الغسل
يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا
الابتداء بالتسمية والنية وغسل اليدين الى الرسغين وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها وغسل فرجه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة ويبدتدىء في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر ويدلك جسده ويوالي غسله
فصل في آداب الاغتسال ومكروهاته
وآداب الاغتسال هي آداب الوضوء إلا أنه لا يستقبل القبلة لأنه يكون غالبا مع كشف العورة
وكره فيه ما كره في الوضوء
الأشياء التي يسن لها الاغتسال
يسن الاغتسال لأربعة أشياء
صلاة الجمعة وصلاة العيدين وللإحرام وللحاج في عرفة بعد الزوال
ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا
لمن أسلم طاهرا ولمن بلغ بالسن ولمن أفاق من جنون وعند حجامة وغسل ميت وفي ليلة براءة وليلة القدر إذا رآها ولدخول مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر وعند دخول مكة لطواف الزيارة ولصلاة كسوف واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد
باب التيمم
شروط صحته
يصح التيمم بشروط ثمانية
الأول النية
وحقيقتها عقد القلب على الفعل
ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به
وشروط صحة النية ثلاثة الإسلام والتمييز والعلم بما ينويه
ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء إما نية الطهارة أو استباحة الصلاة أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة فلا يصلى به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا
الثاني العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف أو المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا الطبخ مرق ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء وليس من ال العذر خوف فوت الجمعة والوقت
الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب
الربع استيعاب المحل بالمسح
الخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس
السادس أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم
السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث
الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم
سبب التيمم وشروط وجوبه
وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء
أركانه
وركناه مسح اليدين والوجه
سننه
وسنن التيمم سبعة التسمية في أوله والترتيب والموالاة وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع
تاخير التيمم
وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت
ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء
ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء
طلب الماء
ويجب طلب الماء الى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا
ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس
وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته
الصلاة بالتيمم
يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل
وصح تقديمه على الوقت
ما يصنع الجريح
ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم
وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريج
ولا يجمع بين الغسل والتيمم
نواقض التيمم
وينقضه ناقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء الكافي
مقطوع اليدين والرجلين
ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد
باب المسح على الخفين
حكمه
صح المسح على الخضيى في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد او لا
شروط جوازه
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط
الأول لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء
والثاني سترهما للكعبين
والثالث إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد
والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم
والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد
والسادس منعهما وصول الماء الى الجسد
والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا
مدة المسح عليه
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها
وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين
وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر
وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة
مقدار الفرض فيه
وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل
وسسنه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم الى الساق
نواقضه
وينقض مسح الخف أربعة أشياء كل شيء ينقض الوضوء ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم الى ساق الخف وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد
وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط
ما لا يجوز المسح عليه
ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين
فصل في الجبيرة ونحوها
إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد
والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة
ولا يشترط شد الجبيرة على طهر ويجوز مسح جبيرة احدى الرجلين مع غسل الأخرى ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته
وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه
النية في المسح
ولا يفتقر الى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس
باب
الحيض
والنفاس والاستحاضة

يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة الحيض فالحيض دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس
مدته
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة
النفاس
والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة
مدته
وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله
الاستحاضة
والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في الفناس
مدة الطهر
وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوماولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة
ما يحرم بالحيض والنفاس
ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة الى تحت الركبة
بم يتم الطهر
وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل
ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد بعد الانقاطع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت
قضاء الفرائض
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة
ما يحرم بالجنابة
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء الصلاة وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف ودخول مسجد والطواف
ما يحرم على المحدث
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف إلا بغلاف
حكم الاستحاضة وما يشابهها
ودم الاستحافة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ
وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل
ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط
متى يثبت العذر
ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة وهذا شرط ثبوته
وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة
وشرط انقطاعه وخروج صابحه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه
باب الانجاس والطهارة عنها
اقاسم النجاسة
تنقسم النجاسة الى قسمين غليظة وخفيفة
فالغليظة كالخمر والدم المسفوح ولحم الميتة وإهابها وبول ما لا يؤكل لحمه ونجو الكلب ورجيع السباع ولعابها وخرء الدجاج والبط والإوز وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان
وأما الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل
ما يعفى عنه من الانجاس
وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة وعفي عن رشاش بول كرؤوس الإبر
ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا وإلا فلا
كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعصر الركب لو عصر ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه
بم تطهر النجاسة
ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة
وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد
ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة
ويطهر السيف ونحوه بالمسح
طهارة الأرض
وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر و كلأ قائم بجفافه
الطهارة بالاستحالة
وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله
فصل في طهارة جلد الميتة ونحوها
يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية كالقرظ وبالحكمية كالتتريب والتشميس إلا جلد الخنزير والآدمي
وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت كالشعر والريش المجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم والعصب نجس في الصحيح ونافجة المسك طاهرة كالمسك وأكلة حلال والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به
كتاب الصلاة
شروط وجوبها
يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل
وتؤمر بها الأولاد لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة
سببها ومتى تجب
وأسبابها أوقاتها وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا
اوقات الصلاة
والأوقات خمسة
وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع الشمس
ووقت الظهر من زوال الشمس الى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء واختار الثاني الطحاوي و هو قول الصاحبين
ووقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين الى غروب الشمس
والمغرب منه الى غروب الشفق الاحمر على المفتى به
والعشاء والوتر منه الى الصبح ولا تقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم
ومن لم يجد وقتهما لم يجبا عليه
الجمع بين فرضين في وقت
ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر إلا في عرفة للحاج بشرط الإمام الأعظم والإحرام فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ويجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة
المستحب من اوقات الصلاة
ويستحب الإسفار بالفجر للرجال والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فتؤخر فيه وتأخير العشاء الى ثلث الليل وتعجيله في الغيم و تأخير الوتر الى آخر الليل لمن يثق بالانتباه
فصل في الأوقات التي لا تصح فيها الصلاة والتي تكره فيها
ثلاثة أوقات لا يصح فهيا شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها
عند طلوع الشمس الى أن ترتفع وعند استوائها الى ان تزول وعند اصفرارها الى ان تغرب
ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة كجنازة حضرت وسجدة آية تليت كما ح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة
والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف
متى يكره التنفل
ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وبعد صلاته وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة وعند الإقامة إلا سنة الفجر وقبل العيد ولو في المنزل وبعده في المسجد وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة وعند ضيق وقت المكتوبة ومدافعة الأخبثين وحضور طعام تتوقه نفسه وما يشغل البال ويخل بالخشوع
باب الأذان
حكم الأذان والإقامة
سن الأذان والإقامة سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا أداء أو قضاء سفر أو حضرا للرجال وكرها للنساء
كيفيته
ويكبر في أوله أربعا ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ولا ترجيع في الشهادتين
والإقامة مثله ويزيد بعد فلاح الفجر الصلاة خير من النوم مرتين وبعد فلاح الإقامة قد قامت الصلاة مرتين ويتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة
الأذان بغير العربية
ولا يجزىء بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأظهر
ما يستحب للمؤذن وفي الأذان
ويستحب أن يكون المؤذن صالحا عالما بالسنة وأوقات الصلاة وعلى وضوء مستقبل القبلة إلا أن يكون راكبا وأن يجعل إصبعيه في أذنيه وأن يحول وجهه يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح ويستدير في صومعته ويفصل بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون للصلاةمع مراعاة الوقت المستحب وفي المغرب بسكتة قدر قراءة ثلاث آيات قصار أو ثلاث خطوات
ويثوب كقوله بعد الأذان الصلاة الصلاة يا مصلين
ما يكره فيهما
ويكره التلحين وإقامة المحدث وأذانه وأذان الجنب وصبي لا يعقل ومجنون وسكران وامرأة وفاسق وقاعد والكلام في خلال الأذان وفي الإقامة ويستحب إعادته دون الإقامة ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر
الأذان للفوائت
ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا لأول الفوائت وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء
ما يقال عند سماع المؤذن
وإذا سمع المسنون منه أمسك وقال مثله وحوقل في الحيعلتين وقال صدقت وبررت أو ما شاء الله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم ثم دعا بالوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسلية والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
باب شروط الصلاة وأركانها
مالا بد منه لصحة الصلاة
لابد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا
الطهارة من الحدث وطهارة الجسد والثوب والمكان من نجس غير معفو عنه حتى موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة على الأصح وستر العورة ولا يضر نظرها من جيبه وأسفل ذيله واستقبال القبلة فللمكي المشاهد فرضه إصابة عينها ولغير المشاهد جهتها ولو بمكة على الصحيح والوقت واعتقاد دخوله والنية والتحريمة بلا فاصل والإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع وعدم تأخير النية عن التحريمة والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح ونية المتابعة للمقتدي وتعيين الفرض وتعيين الواجب ولا يشترط التعيين في النفل والقيام في غير النفل والقراءة ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما والركوع والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدميين بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلالزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم وتقديم الركوع على السجود والرفع من السجود الى قرب القعود على الأصح والعود الى السجود والعقود الأخير قدر التشهد وتأخيره عن الأركان وأداؤها مستيقظا ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض
أركان الصلاة
والأركان من المذكورات أربعة القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد
شرائط الصلاة
وباقيها شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها
فصل في متعلقات الشروط وفروعها
طهارة المكان
تجوز الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح
طهارة الثوب
ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته وإن تحرك لا تجوز
وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه
ستر العورة
ولا على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا فان وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا وخير إن طهر أقل من ربعه وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل القبل
صلاة العاري
وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح
العورة
وعورة الرجل ما بين السرى ومنتهى الركبة وتزيد عليه الأمة البطن والظهر وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها
كشفها
وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة ولو تفرق الانشكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا
استقبال القبلة
ومن عجز عن استقبال القبلة لمرض أو عجز عن النزول عن دابته أو خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وأمنه
ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى ولا إعادة عليه لو أخطأ وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى وإن شرع بلا تحر فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحت وإن علم بإصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم إصابته أصلا ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم تجزيهم
فصل في واجب الصلاة
وهو ثمانية عشر شيئا
قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث آيات في ركعتين غير متعينيتن من الفرض وفي جميع ركعات الوتر والنفل وتعيين القراءة في الأوليين وتقديم الفاتحة على السورة وضم الأنف للجبهة في السجود والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها والأطمئنان في الأركان والعقود الأول وقراءة التشهد فيه في الصحيح وقراءته في الجلوس الأخير والقيام الى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد ولفظ السلام دون عليكم وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة تكبيرة الركوع في ثانية العيدين وجهر الإمام بقراءة الفجر وأوليي العشاءين ولو قضاء والجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان والإسرار في الظهر والعصر وفيما بعد أوليي العشاءين ونفل النهار والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل
ولو ترك السورة في اوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين
فصل في سننها
وهي احدى وخمسون
رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة ونشر الأصابع ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسع ووضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق والثناء والتعوذ للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد والإسرار بها والاعتدال عند التحريمة من غير طأطأة الراس وجهر الإمام بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط وتكبيرة الركوع وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزه والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود وعكسه المنهوض وتكبير السجود وتكبير الرفع وكون السجود بين كفيه وتسبيحه ثلاثا ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها والقومة والجلسة بين السجدتينووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وتورك المرأة والإشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين ونية الإمام الرجال والحفظة وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن ونية المنفرد الملائكة فقط وخفض الثانية عن الأولى ومقارنته لسلام الإمام والبداءة باليمين وانتظار المسبوق فراغ الإمام
فصل في آداب الصلاة
من آدابها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير ونظر المصلي الى موضع سجوده قائما والى ظاهر القدم راكعا والى أرنبة أنفه ساجدا والى حجره جالسا والى المنكبين مسلما ودفع السعال ما استطاع وكظم فمه عند التثاؤب والقيام حين قيل حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة
فصل في كيفية تركيب الصلاة
اذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه ثم كبر بلا مد ناويا ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة مستفتحا وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويستفتح كل مصل ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات ثم كبر راكعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو أماما أو منفردا والمقتدي يكتفي بالتحميد ثم كبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلك أدناه وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا ثم كبر وسجدمطمئنا وسبح فيه ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود
والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ
متى يسن رفع اليدين
ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين وحين يرى الكعبة وحين يستلم الحجر الأسود وحين يقوم على الصفا والمروة وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى وعند التسبيح عقيب الصلوات
وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه والمرأة تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول وهو
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين ثم جلس وقرأ التشهد ثم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة ثم سلم يمينا ويسارا فيقول السلام عليكم ورحمة الله ناويا من معه كما تقدم
باب الامامة
حكمها
هي أفضل من الأذان والصلاة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلا عذر
شروط صحتها
وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقرءاة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة
شروط صحة الاقتداء
وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم وألا يكون أدنى حالا من المأموم وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ولا مسبوقا وألا يفصل بين الامام والمأموم صف من النساء وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق ولا طريق تمر فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء في الصحيح وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غيرمقترنة بها وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه
متفرقات في الاقتداء
وصح اقتداء متوضىء بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ومتنفل بمفترض
وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد
ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار
فصل في مسقطات الجماعة
يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس وعمى وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه بجماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا لا نهارا وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها
فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
من الأحق بها
إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل ولا وظيفة ولا ذو سلطان فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسبا ثم الأحسن صوتا ثم الأنظف ثوبا فإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختراه الأكثر وإن قدموا غير الأولى فقد أساءوا
من تكره إمامتهم
وكره إمامة العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا والجاهل والفاسق والمبتدع وتطويل الصلاة وجماعة العراة والنساء فإن فلعن يقف الإمام وسطهن كالعراة
ترتيب الصفوف
ويقف الواحد عن يمين الإمام والأكثر خلفه
ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء
فصل فيما يفعله المقتدي فراغ إمامه من واجب وغيره
لو سلم الإمام قبل فراغ المتقدي من التشهد يتمه ولو رفع الإمام رأسه قبل تسبيح المقدي ثلاثا في الركوع أو السجود يتابعه ولو زاد الإمام سجدة أو قام بعد العقود الأخير ساهيا لا يتعبه المؤتم وإن قيدها سلم وحده وإن قام الإمام قبل العقود الأخير ساهيا انتظره المأموم فإن سلم المقتدي قبل أن يقيد إمامه الزائدة بسجدة فسد فرضه وكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه
فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض
القيام الى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الأئمة الحلواني لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة ويستحب للإمام بعد سلامه أني يتحول الى يساره لتطوع بعد الفرض وأن يستقبل بعده الناس ويستغفرون الله ثلاثا ويقرءون آية الكرسي والمعوذات ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدونه كذلك ويكبرونه كذلك ثم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره
باب ما يفسد الصلاة

وهو ثمانية وستون شيئا
الكلمة ولو سهوا أو خطأ والدعاء بما يشبه كلامنا والسلام بنية التحية ولو ساهيا ورد السلام بلسانه أبو بالمصافحة والعمل الكثير وتحويل الصدر عن القبلة وأكل شيء من خارج فمه ولو قل وأكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة وشربه والتنحنح بلا عذر والتأفيف والأنين والتأوه وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة لا من ذكر جنة أو نار وتشميت عاطس بيرحمك الله وجواب مستفهم عن ند بلا إله إلا الله وخبر سوء بالاسترجاع وسار بالحمد لله وعجب بلا إله إلا الله أو سبحان الله وكل شيء قصد به الجواب كيا يحيى خذ الكتاب ورؤية متيمم ماء وتمام مدة ماسح الخف ونزعه وتعلم الأمي آية ووجدان العاري ساترا وقدرة المومي على الركوع والسجود وتذكر فائتة لذي ترتيب واستخلاف من لا يصلح إماما وطلوع الشمس في الفجر وزوالها في العيدين ودخول وقت العصر في الجمعة وسقوط الجبيرة عن برء وزوال عذر المعذور والحدث عمدا أو بصنع غيره والإغماء والجنون والجنابة بنظر أو احتلام ومحاذاة المشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمه في مكان متحد بلا حائل ونوى إمامتها وظهور عورة من سبقه الحدث ولو اضطر اليه ككشف المرأة ذراعها للوضوء وقراءته ذاهبا أو عائداللوضوء ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا ومجاوزته ماء قريبا لغيره وخروجه من المسجد يظن الحدث ومجاوزته الصفوف في غيره بظنه وانصرافه ظانا أنه غير متوضىء أو أن مدة مسحه انقضت أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف وفتحه على غير إمامه والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة وقراءة ما لا يحفظه من مصحف وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس وعدم إعادة ركن أداة نائما وقهقهة إمام المسبوق وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين
فصل فيما لا يفسد الصلاة
لو نظر المصلي الى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار ولا تفسد بنظره الى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة
فصل فيما يكره للمصلي
يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا ترك واجب أو سنة عمدا كعبثه بثوبه وبدنه وقلب الحصا إلا للسجود مرة وفرقعة الأصابع وتشبيكها والتخصر والالفتات بعنقه والاقعاء وافتراش ذراعيه وتشمير كميه عنهما وصلاته في السراويل مع قدرته على لبس القميص ورد السلام بالإشارة والتربع بلا عذر وعقص شعره والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها مكشوفا وكف ثوبه وسدله والاندراج فيه بحيث لا يخرج يديه وجعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر والقراءة في غير حالة القيام وإطالة الركعة الأولى في التطوع وتطويل الثانية على الأولى في جميع الصلوات وتكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض وقراءة سورة فوق التي قرأها وفصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين وشم طيب وترويحه بثوبه أو مروحه مرة أو مرتين وتحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره و ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع والتثاؤب وتغميض عينيه ورفعهما للسماء والتمطي والعمل القليل وأخذ قملة وقتلها وتغطية أنفه وفمه ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة والسجود على كور عمامته وعلى صور والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من نجاسة ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها والصلاة في ثياب البذلةومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع وعد الآي والتسبيح باليد وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده والقيام خلف صف فيه فرجة ولبس ثوب فيه تصاوير وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أولغير ذي روح وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي
فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي
إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال
دفع المار أمامه
والمستحب ترك دفع المار ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما ويدفعه برفع الصوت بالقراءة وتدفعه بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ
فصل فيما لايكره للمصلي
لايكره له شد الوسط ولا تقلد بسيف ونحوه اذا لم يشتغل بحركته ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار ولا التوجه لمصحف أو سيف معلق أو ظهر قاعد يتحدث أوشمع أو سراج على الصحيح والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر
ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع ولا بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ منالصلاة ولا قبل الفراغ اذا ضره أوشغله عن الصلاة ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود
والأفضل الصلاة على الأرض أو على ما تنبته ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل
فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
متى يجب ومتى يجوز
يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعها بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره وخوف ذئب على غنم أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه واذا خافت القابلة موت الولد وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد وكذا المسافر اذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية
جزاء تارك الصلاة والصوم
وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم ويحبس حتى يصليها وكذا تارك صوم رمضان ولا يقتل إلا اذا جحد أو استخف بأحدهما
باب الوتر
حكمه وكيفيته
الوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمة ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر على التشهد ولا يستفتح عند قيامه للثالثة واذافرغ من قراءة السورة فيها رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت قائما قبل الركوع في جميع السنة ولا يقنت في غير الوتر
معنى القنوت وصيغته
والقنوت معناه
الدعاء
وهو أن يقول
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستعفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك الله إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا النبي وآله وسلم
والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام الدعاء
واذا شرع الإمام في الدعاء بعد ما تقدم قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه ويقرءونه معه وقال محمد لا يتابعونه ولكن يؤمنون
والدعاء هو هذا
اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
متفرقات في احكام القنوت
ومن لم يحسن القنوت يقول اللهم اغفر لي ثلاث مرات أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يا رب يا رب يا رب
واذا اقتدى بمن يقنت في الفجر قام معه في قنونته ساكتا في الأظهر ويرسل يديه في جنبيه
واذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو الرفع منه لا يقنت ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي
ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تابع إمامه
ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي فيما سبق به
ويوتر بجماعة في رمضان فقط وصلاتة مع الجماعة في رمضان أفضل من أدائه منفردا آخر الليل في اختيار قاضيخان قال هو الصحيح وصحح غيره خلافه
فصل في النوافل
السنن المؤكدة
سن سنة مؤكدة ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وأربع قبل الظهر وقبل الجمعة وبعدها بتسليمة
المندوبات
وندب أربع قبل العصر والعشاء وبعده وست بعد المغرب
أحكام متفرقة
ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد
ولا يأتي في التالية بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة
وإذا صلى نافله أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحبابا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها
وكره الزيادة على أربع بتسليمة في النهار وعلى ثمان ليلا والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى وبه يفتى
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود
فصل في
تحية المسجد
وصلاة الضحى وإحياء الليالي تحية المسجد
سن تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس وأداء الفرض ينوب عنها وكل صلاة أداها عند الدخول بلا نية التحية
وندب ركعتان بعد الوضوء قبل جفافه وأربع فصاعدا في الضحى
وندب صلاة الليل وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة
إحياء الليالي
وندب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان وإحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد
فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
التنفل قاعدا
يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر ويقعد كالمتشهد في المختار وجاز إتمامه قاعدا بعد افتتاحه قائما بلا كراهة على الأصح
التنفل على الدابة
ويتنفل راكبا خارج المصر موميا الى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله لا ركوبه ولو كان بالنوافل الراتبة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من غيرها
الانكاء
وجاز اللمتطوع الانكاء على شيء إن تعب بلا كراهة وإن كان بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة عليها ولو كانت في السرج والركابين على الأصح
ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع
فصل في الصلاة الفرض والواجب على الدابة
لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور وما شرع فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة وسجدة تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل وخوف سبع وطين المكان وجموح الدابة وعدم وجدان من يركبه لعجزه
الصلاة في المحمل
والصلاة في المحمل على الدابة كالصلاة عليها سواء كانت سائرة أو واقفة ولو جعل تحت المحمل خشبة حتى بقي قراره الى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما
فصل في الصلاة في السفينة
صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج
ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج
قبلته
ويتوجه المصلي فيها الى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا
فصل في التراويح
حكمها
التراويح سنة للرجال والنساء وصلاتها بالجماعة سنة كفاية
وقتها بعد صلاة العشاء ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه ولا يكره تأخيرها إلى ما بعده على الصحيح
عددها واداؤها
وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات ويستحب الجلوس بعد كل أربع بقدرها وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر
وسن ختم القرآن فيها مرة في الشهر على الصحيح
وإن مل به القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي الى تنفيرهم في المختار ولا يترك الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تشهد منها ولو مل القوم على المختار ولا يترك الثناء وتسبيح الركوع والسجود ولا يأتي بالدعاء إن مل القوم ولا تقضى التراويح بفواتها منفردا ولا بجماعة
باب الصلاة في الكعبة

صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة لكنه مكروه لإساءة الأدب باستعلائه عليها
ومن جعل ظهره الى غير وجه إمامه فيها أو فوقها صح وإن جعل ظهره الى وجه إمامه لا يصح
وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح
وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه
باب صلاة المسافر
السفر الشرعي
أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات
والوسط سير الإبل ومشي الأقدام في البر وفي الجبل بما يناسبه وفي البحر اعتدال الريح
قصر الصلاة
فيقصر الفرض الرباعي من نوى السفر ولو كان عاصيا بسفره إذا جاوز بيوت مقامه وجاوز أيضا ما اتصل به من فنائه وإن انفصل
الفناء
بمزرعة أو قدر غلوة لا يشترط مجاوزته الفناء
والفناء المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى
شروط السفر
ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء الاستقلال بالحكم والبلوغ وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام
فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه أو جاوز وكان صبيا أو تابعا لم ينو متبوعة السفر كالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندي مع أميره أو ناويا دون الثلاثة وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل دون التبع إن علم نية المتبوع في الأصح
حكم القصر
والقصر عزيمة عندنا فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة وإلا فلا تصح إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة
مدة القصر ونية الإقامة
ولا يزال يقصر حتى يدخل مصره أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية وقصر إن نوى أقل منه أو لم ينو وبقي سنين
ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما ولا في مفازة لغير أهل الأخبية ولا لعسكرنا بدار الحرب ولا بدارنا في محاصرة أهل البغي
اقتداء المسافر بمقيم وعكسه
وإن اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتمها أربعا وبعده لا يصح وبعكسه صح فيهما وندب للإمام أن يقول أتموا صلاتكم فإني مسافر وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة
ولا يقرأ المقيم فيما يتمه بعد فراغ إمامه المسافر في الأصح
قضاء الفوائت
وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا والمعتبر فيه آخر الوقت
الوطن واقسامه وبطلانه
ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط ويبطل وطن الإقامة بمثله و بالسفر وبالأصلي
والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه أو تزوج أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه
ووطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه ولم يعتبر المحققون وطن السكنى وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر
باب صلاة المريض
كيف يصلي المريض
إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعسر بوجود ألم شديد أو خاف زيادة المرض أو بطأه به صلى قاعدا بركوع وسجود ويقعد كيف شاء في الأصح وإلا قام بقدر ما يمكنه
وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لا
وإن تعسر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه والأول أولى ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه الى القبلة لا السماء وينبغي نصب ركبتيه إن قدر حتى لا يمدهما الى القبلة
وإن تعذر الإيماء أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب قال في الهداية هو الصحيح وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيماء أكثر من خمس صلوات وإن كان يفهم الخطاب وصححه قاضيخان ومثله في المحيط واختراه شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقال في الظهيرية هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى وفي الخلاصة هو المختار وصححه في الينابيع والبدائع وجزم به الولو الجي رحمهم الله
متفرقات
ولم يوم بعينه وقلبه وحاجبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإماء في المشهور ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنى ولو كان موميا لا ومن جن أو أغمي عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا
فصل في إسقاط الصلاة والصوم
متى لايلزم الإيصاء
اذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة
متى يوصي
وعليه الوصية بما قدر عليه وبقي بذمته
كيفية الإسقاط
فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته
وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه
الحيلة لإبراء ذمة الميت
وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام
لمن تعطى الفدية
ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين والله سبحانه وتعالى أعلم
باب قضاء الفوائت
حكم الترتيب
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق
مسقطاته
ويسقط بأحد ثلاثة أشياء
ضيق الوقت المستحب في الأصح والنسيان وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه
متفرقات
ولم يعد الترتيب بعودها الى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة ولو وترافسد فرضه فسادا موقوفا فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا
وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين
ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع
باب ادراك الفريضة
متى يقطع المصلي الصلاة ومتى لا يقطع
إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية
وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا
وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر
وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح
وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض
ومن حضر والإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها
قضاء السنة
ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه
الجماعة وفضلها
ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث
متفرقات
ويتطوع قبل الفرض إن أمن فوت الوقت وإلا فلاومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة وأن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة فأدركه إمامه فيه صح وإلا لا
وكره خروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلي إلا اذا كان مقيم جماعة أخرى وإن خرج بعد صلاته منفردا لايكره إلا اذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر والعشاء فيقتدي فيهما متنفلا ولا يصلي بعد صلاة مثلها
باب سجود السهو
حكمه وسببه
يجب سجدتان بتشهد وتسليم لترك واجب سهوا وإن تكرر
ترك الواجب عمدا
وإن كان تركه عمدا أثم ووجب إعادة الصلاة لجبر نقصها
ولا يسجد في العمد للسهو قيل إلا في ثلاث ترك القعود الأول أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى الى آخر الصلاة وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن
وقت السجود
ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام ويكتفي بتسليمه واحدة عن يمينه في الأصح فإن سجد قبل السلام كره تنزيها
متى يسقط
ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر واحمرارها في العصر وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام
من يلزمه السجود
ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق
ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين
متفرقات
ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما فإن عاد وهو الى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان الى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته
وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة إن شاء ولو في العصر ورابعة في الفجر ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار ولو سلم من عليه سهو فاقتدى به غيره صح إن سجد للسهو وإلا فلا يصح ويسجد للسهو وإن سلم عامدا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ولو توهم مصل رباعية أو ثلاثية أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو وإن طال تفكره ولم يسلم حتى استيقن إن كان قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو وإلا لا
فصل في الشك
متى تبطل الصلاة بالشك
تبطل الصلاة بالشك في عدد ركعاتها اذا كان قبل إكمالها وهو أول ما عرض له من الشك أو كان الشك غير عادة له فلو شك بعد سلامه لا يعتبر إلا إن تيقن بالترك
كثرة الشك
وإن كثر الشك عمل بغالب ظنه فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل وقعد بعد كل ركعة ظنها آخر صلاته
باب سجود التلاوة
سببه وحكمه ووقته
سببه التلاوة على التالي والسامع في الصحيح وهو واجب على التراخي إن لم يكن في الصلاة وكره تأخيره تنزيها و يجب على من تلا آية ولو بالفارسية وقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده من آيتها كالآية في الصحيح
عدة آياتها
وآياتها أربع عشرة آية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم وأولى الحج والفرقان والنمل والسجدة وص وحم السجدة والنجم وانشقت واقرأ
من يجب عليه ومن لا يجب
ويجب السجود على من سمع وإن لم يقصد السماع إلا الحائض والنفساء والإمام والمقتدى به بالسماع من مقتد ولو سمعوها من غيره سجدوا بعد الصلاة ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون ولا تجب بسماعها من الطير والصدى
بم تؤدى ومتى
وتؤدى بركوع أوسجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها ويجزىء عنهار كوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع فور التلاوة بأكثر من آيتين ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه لها سجد معه وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين
ما يتبدل به المجلس
ويتبدل المجلس بالانتقال منه ولو مسديا وبالانتقال من غصن الى غصن وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح
مالا يتبدل به المجلس
ولا يتبدل بزوايا البيت والمسجد ولو كبيرا ولا بسير سفينة ولا بركعة وبركعتين وشربة وأكل لقمتين ومشى خطوتين ولا باتكاء وقعود وقيام وركوب ونزول في محل تلاوته ولا بسير دابته مصليا ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه وقد اتحد مجلس التالي لا بعكسه على الأصح
متفرقات
وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لا عكسه وندب ضم آية أو اكثر إليها وندب إخفاؤها عن غير متأهب لها وندب القيام ثم السجود لها ولا يرفع السامع رأسه منها قبل تاليها ولا يؤمر التاليبالتقدم ولا السامعون بالاصطفاف فيسجدون كيف كانوا
شروطها وكيفيتها
وشرط لصحتها شرائط الصلاة إلا التحريمة
وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة بين تكبيرتين هما سنتان بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسليم
فصل في سجدة الشكر
سجدة الشكر مكروهة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يثاب عليها وتركها أولى
وقالا هي قربة يثاب عليها
وهيئتها مثل سجدة التلاوة
فائدة مهمة لدفع كل مهمة
قال الإمام النسفي في الكافي
من قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه
باب صلاة الجمعة
حكمها
صلاة الجمعة فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط
شروط وجوبها
الذكورة والحرية والإقامة بمصر أو فيها هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح والصحة والأمن من ظالم وسلامة العينين وسلامة الرجلين
شروط صحتها
ويشترط لصحتها ستة أشياء
المصر أو فناؤه والسلطان أو نائبه ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه والخطبة قبلها بقصدها في وقتها وحضور أحد لسماعها ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح والإذن العام والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا عبيدا أو مسافرين أو مرضى والشرط بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين وجاز للعبد والمريض أن يؤم فيها
والمصر كل موضع له مفت وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وبلغت أبنيته ابنية منى في ظاهر الرواية واذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز
الخطبة وسننها
وصح الاقتصار في الخطبة على نحو تسبيحة أو تحميدة مع الكراهة
وسنن الخطبة ثمانية عشر شيئا الطهارة وستر العورة والجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه كالإقامة ثم قيامه والسيف بيساره متكئا عليه في كل بلدة فتحت عنوة وبدونه في بلدة فتحت صلحا واستقبال القوم بوجهه وبداءته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله والشهادتان وللصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه سلم والعظة والتذكير وقراءة آية من القرآن وخطبتان والجلوس بين الخطبتين وإعادة الحمد والثناء والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الخطبة الثانية والدعاء فيها للمؤمنين بالاستغفار لهم وأن يسمع القوم الخطبة و تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل وترك شيء من السنن
متفرقات
ويجب السعي للجمعة وترك البيع بالأذان الأول في الأصح
واذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من صلاته وكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب والعبث والالتفات ولا يرد سلاما ولا يشمت عاطسا ولا يسلم الخطيب على القوم إذا استوى على المنبر وكره الخروج من المصر بعد النداء ما لم يصل ومن لا جمعة عليه إن أداها جاز عن فرض الوقت ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها حرم فإن سعى إليها والإمام فيها بطل ظهره وإن لم يدركها وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو أتم جمعة
باب صلاة العيدين
حكمها وشروطها
صلاة العيدين واجبة في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة فتصح بدونها مع الإساءة كما لو قدمت الخطبة على صلاة العيدين
مايندب في عيد الفطر
وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا
أن يأكل وأن يكون المأكول تمرا ووترا ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويودي صدقة الفطر إن وجبت عليه ويظهر الفرح والبشاشة وكثرة الصدقة حسب طاقته والتبكير وهو سرعة الانتباه والابتكار وهو المسارعة الى المصلى وصلاة الصبح في مسجد حيه ثم يتوجه الى المصلى ماشيا مكبرا سرا ويقطعه إذا انتهى الى المصلى في رواية وفي رواية أخرى اذا افتتح الصلاة و يرجع من طريق آخر
ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت وبعدها في المصلى فقط على اختيار الجمهور
وقت صلاة العيد
وقت صحة صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين الى زوالها
كيفية صلاة العيد
وكيفية صلاتها أن ينوي صلاة العيد ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ الثناء ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها ثم يتعوذ ثم يسمي سرا ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة وندب أن تكون { سبح اسم ربك الأعلى } ثم يركع
فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة وندب أن تكون سورة الغاشية ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه فيها كما في الأولى وهذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة فإن قدم التكبيرات على القراءة فيها جاز
ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها وتؤخر بعذر الى الغد فقط
احكام الأضحى
وأحكام الأضحى كالفطر لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة ويكبر في الطريق جهرا ويعلم الاضحية وتكبير التشريق في الخطبة وتؤخر بعذر الى ثلاثة أيام والتعريف ليس بشيء
حكم تكبير التشريق ومدته ومن تجب عليه
ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة الى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة متسحبة على أمام مقيم بمصر وعلى من اقتدى به ولو كان مسافرا أو رقيقا أو أنثى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله
وقالا تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا الى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين
صيغة التكبير
والتكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
باب
صلاة الكسوف
والخسوف والافزاع
صلاة الكسوف
سن ركعتان كهيئة النفل للكسوف بأمام الجمعة أو مأمور السلطان بلا أذان ولا إقامة ولا جهر ولا خطبة بل ينادى الصلاة جامعة
وسن تطويلهما وتطويل ركوعهما وسجودهما ثم يدعو الإمام جالسا مستقبل القبلة إن شاء أو قائما مستقبل الناس وهو أحسن ويؤمنون على دعائه حتى يكمل انجلاء الشمس
الخسوف والفزع وماإليهما
وإن لم يحضر الإمام صلوا فرادى كالخسوف والظلمة الهائلة نهارا والريح الشديدة والفزع
باب الاستسقاء

له صلاة من غير جماعة وله استغفار
ما يعمل لأجله
ويستحب الخروج له ثلاثة أيام مشاة في ثياب خلقة غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسين رؤوسهم مقدمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم
ويستحب إخراج الدواب والشيوخ الكبار والأطفال
وفي مكة وبيت المقدس ففي المسجد الحرام والمسجد الأقصى يجتمعون وينبغي ذلك أيضا لأهل مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
الدعاء وكيفيته
ويقوم الإمام مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه يقول
اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا عاجلا غير رائث مجللا سحا طبقا دائما وما أشبهه سرا أو جهرا وليس فيه قلب رداء ولا يحضره ذمي
باب صلاة الخوف
حكمها وسببها
هي جائزة بحضور عدو أو سبع وبخوف غرق أو حرق
الإمامة فيها
وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين واحدة بإزاء العدو ويصلى بالأخرى ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه الى العدو مشاة وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا الى العدو ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا ثم جاءت الأخرى إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة
إذا اشتد الخوف
وإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى بالإيماء الى أي جهة قدروا
ولم تجز بلا حضور عدو ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف
وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن
باب أحكام الجنائز
ما يصنع مع المحتضر
يسن توجيه المحتضر على يمينه وجاز الاستلقاء وترفع رأسه قليلا ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها وتلقينه في القبر مشروع وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه
ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة يس واستحسن بعض المتأخرين سورة الرعد واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده
ما يصنع معه إذا مات
فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه وتوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل ولا بأس بإعلام الناس بموته
تجهيزه وتغسيله
ويعجل بتجهيزه فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا ويوضع كيف اتفق على الأصح ويستر عورته ثم جرد عن ثيابهووضىء إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا وصب عليه ماء مغلي بسدر أو حرض وإلا فالقراح وهو الماء الخالص ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى ثم يضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء الى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم أجلس مسندا اليه ومسح بطنه رفيقا وما خرج منه غسله ولم يعد ينشف بثوب ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده
وليس في الغسل استعمال القطن في الروايات الظاهرة ولا يقص ظفره وشعره ولا يسرح شعره ولحيته
والمرأة تغسل زوجها بخلافه كأم الولد لا تغسل سيدها
ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا ولا بأس بتقبيل الميت
من يجهزه
وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح ومن لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال فإن لم يعط عجزا أو ظلما فعلى الناس ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره
الكفن الشرعي
وكفن الرجل سنة قميص وإزار ولفافه مما كان يلبسه في حياته وكفاية إزار ولفافة وفضل البياض من القطن وكل منالإزار واللفافة من القرن الى القدم ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب ولا تكف أطرافه وتكره العمامة في الأصح ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره
وتزاد المرأة في السنة خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها وفي الكفاية خمارا ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص ثم الخمار فوقه تحت اللفافة ثم الخرقة فوقها وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها وكفن الضرورة ما يوجد
فصل في صلاة الجنازة
حكمها واركانها
الصلاة عليه فرض كفاية
وأركانها التكبيرات والقيام
وشرائطها ستة
إسلام الميت وطهارته وتقدمه أمام القوم وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر وكون الميت على الأرض فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا من عذر
سننها أربع
قيام الإمام بحذاء صدر الميت ذكرا كان أو أنثى والثناء بعد التكبيرة الأولى والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة
الدعاء في صلاة الجنازة
ولا يتعين له شيء وإن دعاء بالمأثور فهو أحسن وأبلغ ومنه ما حفظ عوف من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار
ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ولكن ينتظر سلامه في المختار ولا يستغفر لمجنون وصبي ويقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا
فصل بين بيان احق الناس بالصلاة عليه
السلطان أحق بصلاته ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ولمن له حق التقدم أن يأذن لغيره فإن صلى غيره أعادها إن شاء ولا يعيد معه من صلى مع غيره ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه على المفتى به وإن دفن بلا صلاة صلى على قبره وإن لم يغسل ما لم يتفسخ
اجتماع الجنائز
واذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ويقدم الأفضل فالأفضل وإن اجتمعن وصلى عليها مرة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل قدام الإمام وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان بعدهم ثم الخناثى ثم النساء ولو دفنوا بقبر واحد وضعوا على عكس هذا
الاقتداء فيها
ولا يقتدي بالإمام من وجده بين تكبيرتين بل ينتظر تكبيرة الإمام فيدخل معه ويوافقه في دعائه ثم يقضي ما فاته قبل رفع الجنازة ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح
اين يصلى عليه
وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار
الصلاة على الولدان والصبيان
ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه كصبي سبي مع أحد أبويه إلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحدهما معه
الكفار والبغاة
وأن كان لكافر قريب مسلم غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه الى أهل ملته
ولا يصلى على باغ وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة وقاتل بالخنق غيلة ومكابر في المصر ليلا بالسلاح ومقتول عصبية وإن غسلوا
المنتحر وقاتل ابويه
وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه لا على قاتل أحد أبويه عمدا
فصل في حملها ودفنها
يسن لحملها أربعة بجال وينبغي حملها أربعين خطوة يبدأ بمقدمها الأيمن على يمينه ويمينها ما كان حهة يسار الحامل ثم مؤخرها الأيمن عليه ثم مقدمها الأيسر على يساره ثم يختم بالأيسر عليه
ويستحب الإسراع بها بلا خبب وهو ما يؤدي إلى اضطراب الميت
والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الفرض على النفل
ويكره رفع الصوت بالذكر والجلوس قبل وضعها
دفنها
ويحفر القبر نصف قامة أو الى الصدر وإن زيد كان حسنا ويلحد ولا يشق الا في أرض رخوة ويدخل الميت من قبل القبلة يقول واضعه بسم الله وعلى ملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه الى القبلة على جنبه الأيمن وتحل العقدة ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب ويسجى قبرها لا قبره ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع
ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للإحكام بعد الدفن ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن ويكره الدفن في البيوتلاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويكره الدفن في الفساقي ولا بأس بدفن أكثر من واحد في قبر للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب
الموت في البحر
ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن وصلي عليه وألقي في البحر
السفر بالميت ونقله
ويستحب الدفن في مقبرة محل مات به أو قتل فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا باس به وكره نقله لأكثر منه ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفغة وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه
حكم نبش القبور
وينبش لمتاع سقط فيه ولكفن مغصوب ومال مع الميت ولا ينبش بوضعه لغير القبلة أو على يساره والله أعلم
فصل في زيارة القبور
ندب يارتها للرجال والنساء على الأصح ويستحب قراءة يس لما ورد أنه من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات ولا يكره الجلوس للقراءة على القبر في المختار وكره القعود على القبور لغير قراءة ووطؤها والنوم وقضاء الحاجة عليها وقلع الحشيش والشجر من المقبرة ولا بأس بقلع اليابس منهما
باب احكام الشهيد

المقتول ميت بأجله عندنا أهل السنة
من الشهيد
والشهيد من قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق أو اللصوص في منزله ليلا ولو بمثقل أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما عمدا بمحدد وكان مسلما بالغا خاليا عن حيض ونفاس وجنابة ولم يرتث بعد انقضاء الحرب
ما يصنع معه
فيكفن بدمه وثيابه ويصلى عليه بلا غسل وينزع عنه ماليس صالحا للكفن كالفرو والحشو والسلاح والدرع ويزاد وينقص في ثيابه وكره نزع جميعها
ويغسل إن قتل جنبا أو صبيا أو مجنونا أو حائضا أو نفساء أو ارتث بعد انقضاء الحرب بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى وقت الصلاة وهو يعقل أو نقل من المعركة لا لخوف وطء الخيل أو أوصى أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير
وإن وجد ما ذكر قبل انقضاء الحرب لا يكون به مرتثا
ويغسل من قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل بحد ظلما أو قتل بحد أو قود ويصلى عليه
كتاب الصوم
تعيريفه
هو الإمساك نهارا عن إدخال شيء عمدا أو خطأ بطنا أو ماله حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنية من أهله
سبب وجوب رمضان
وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه وكل يوم منه سبب لأدائه
حكمه وشروط فرضيته
وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء
الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام
شروط وجوب أدائه
ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس والإقامة
شروط صحة أدائه
ويشترط لصحة أدائه ثلاثة
النية والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسده ولا يشترط الخلو عن الجنابة
ركنه
وركنه الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما
حكمه
وحكمه سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة
فصل في صفة الصوم وتقسيمه
ينقسم الصوم الى ستة أقسام
فرض وواجب ومسنون ومندوب ونقل ومكروه
أما الفرض فهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر
وأما الواجب فهو قضاء ما أفسده من نفل
وأما المسنون فهو صوم عاشوراء مع التاسع
وأما المندوب فهو صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم الأثنين والخميس وصوم ست من شوال ثم قيل الأفضل وصلها وقيل تفريقها وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى
وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته
وأما المكروه فهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما
الأول صوم عاشوراء منفردا عن التاسع
والثاني صورم العيدين وأيام التشريق
وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته
وكره صوم الوصال ولو يومين وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس وكره صوم الدهر
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
مالا يشترط فيه تعيين النية
أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو أداء رمضان والنذر المعين زمانه والنفل فيصح بنية من الليل الى ما قبل نصف النهار على الأصح ونصف النهار من طلوع الفجر الى وقت الضحوة الكبرى
ويصح أيضا بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب واختلف الترجيح في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان
ولا يصح المنذور المعين ز مانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه
ما يشترط فيه تعيين النية
وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نقل وصوم الكفارات بأنواعها والنذر المطلق كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء
فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره
بم يثبت رمضان
يثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال
ويوم الشك هو ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل بأن غم الهلال وكره فيه كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما وكره صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره ما فوقهما ويأمر المفتي العامة بالتلوم يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض
رؤية الهلال
ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح
وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار أو نحوه قبل خبر واحد عدل أو مستور في الصحيح ولو شهد على شهادة واحد مثله ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب لرمضان ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى
وشرط لهلال الفطر اذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى واذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع العظيم مفوض لراي الإمام في الأصح
واذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر واختلف الترجيح فيما اذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر اذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد
وهلال الأضحى كالفطر
ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف
اختلاف المطالع
واذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى وأكثر المشايخ
ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار
باب مالا يفسد الصوم

وهو أربعة وعشرون شيئا ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا وإن كان للناسي قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل وكره عدم تذكيره وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره أو أنزل بنظر أو فكر وإن أدام النظر والفكر أو ادهن أو اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه أواحتجم أو اغتاب أو نوى الفطر ولم يفطر أو دخل حلقه دخان بلا صنعه أو غبار ولو غبار الطاحون أو ذباب أو أثر طعم الأدوية فيه وهو ذاكر لصومه أو أصبح جنبا ولو استمر يوما بالجنابة أو صب في إحليله ماء أو دهنا أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن ثم أدخله مرارا الى أذنه أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي رحمه الله أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ولو أعاد في الصحيح أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه
باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

وهو اثنان وعشرون شيئا اذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به والأكل والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به وابتلاع مطر دخل الى فمه وأكل اللحم النيء وإن كان منتنا إلا اذا دود وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث وقديد اللحم بالاتفاق وأكل الحنطة وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت وابتلاع حبة حنطة أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار وأكل الطين الأرمني مطلقا والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله والملح القليل في المختار وابتلاع بزاق زوجته أو صديقه لا غيرهما وأكله عمدا بعد غيبة أو بعد حجامة أو بعد مس أو قبلة بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو بعد دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك إلا اذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها
فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
مستقطاتها
تسقط الكفارة بطرو حيض أو نفاس أو مرض مبيح للفطر في يومه
ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية
والكفارة
تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته
تداخل الكفارات
وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية
باب ما يفسد الصوم من غير كفارة

وهو سبعة وخمسون شيئا اذا أكل الصائم أرزا نيئا أو عجينا أو دقيقا أو ملحا كثيرا دفعة أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله أو نواة أو قطنا أو كغدا أو سفرجلا لم يدرك ولم يطبخ أو جوزة رطبة أو ابتلع حصاة أو حديدا أو ترابا أو حجرا أو احتقن أو استعط أو أوجر بصب شيء في حلقه على الأصح أو أقطر في أذنه دهنا أو ماء في الأصح أو داوى جائفة أو آمة بدواء ووصل الى جوفه أو دماغه أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة ا لى جوفه أو أفطر مكرها ولو بالجماع أو أكرهت على الجماع أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر أو تسحر أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية أو أنزل بوطء ميتة أو بهيمة أو بتفخيذ أو بتبطين أو قبلة أو لمس أو أفسد صوم غير أداء رمضان أو وطئت وهي نائمة أو أقطرت في فرجها على الأصح أو أدخل أصبعه مبلولةبماء أو دهن في دبره أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار أو أدخل قطنة في دبره وغيبها أو في فرجها الداخل أو أدخل حلقة دخانا بصنعه أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو الصحيح أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكر لصومه أو أكل ما بين أسنانه وكان قد الحمصة أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإقامته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح
فصل فيمن يجب عليه الإمساك أثناء النهار
يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر وعلى صبي بلغ وكافر أسلم بعد الطلوع وعليهم القضاء إلا الأخيرين
فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
ما يكره له
كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ومضغه بلا عذر ومضغ العلك والقبلة والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة
ما لا يكره له
وتسعة أشياء لاتكره للصائم القبلة والمباشرة مع الأمن ودهن الشارب والكحل والحجامة والفصد والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال والتلفف بثوب متبل للتبرد على المفتى به
ما يستحب للصائم
ويستحب له ثلاثة أشياء السحور وتأخيره وتعجيل الفطر في غير يوم غيم
فصل في العوارض
منى يباح الفطر
لمن خاف زيادة المرض أو بطء البرء الفطر ولحامل ومرضع خافت نقصان العقل أو الهلال أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا ( والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق عدل ولمن حصل له عطش شديد أو جوع يخاف منه الهلاك
عارض السفر
وللمسافر الفطر وصومه أحب إن لم يضره ولم تكن عامة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره موافقة للجماعة
الإيصاء والقضاء
ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره بمرض وسفر ونحوه كما تقدم وقضوا ماقدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير اليه
الفدية للشيخ الفاني
ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر
نذر صوم الأبد
كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله
العجز عن الكفارة
ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم حتى صار فانيا لا يجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره
صوم التطوع
ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة
متى يلزم المتطوع القضاء
واذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا اذا شرع متطوعا في خمسة أيام يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية
باب ما يلزم الوفاء به من منذور الصوم والصلاة وغيرها
متى يلزم الوفاء بالنذر
اذا نذر شيئا لزمه الوفاء به اذا اجتمع فيه ثلاثة شروط
أن يكون من جنسه واجب وأن يكون مقصودا وأن يكون ليس واجبا فلايلزم الوضوء بنذره ولا سجدة التلاوة ولاعيادة المريض ولا الواجبات بنذرها
ويصح بالعتق والاعتكاف والصلاة غير المفروضة والصوم فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به
وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار ويجب فطرها وقضاءها وإن صامها أجزأه مع الحرمة
وألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة والتصدق بدرهم عن درهم عينه له والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو
الوفاء قبل الشرط
وإن علق النذر بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه
باب الاعتكاف
تعريفه
هو الإقامة بنيته في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس فلا يصح في مسجد لاتقام فيه الجماعة للصلوات على المختار وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته للصلاة فيه
اقسام الاعتكاف
والاعتكاف على ثلاثة أقسام واجب في المنذور وسنة كفاية مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ومستحب فيما سواه والصوم شرط لصحة المنذور فقط وأقله نفلا مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به
خروج المعتكف من المسجد
ولا يخرج منه إلا لحاجة شرعية كالجمعة أو طبيعية كالبول أو ضرورية كانهدام المسجد وإخراج ظالم كرها وتفرق أهله وخوف على نفسه أو متاعه من المكابرين فيدخل مسجدا غيره من ساعته فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب وانتهى به غيره
اعمال المعتكف
وأكل المعتكف وشربه ونومه وعقده البيع لما يحتاجه لنفسه أو عياله في المسجد
وكره إحضار المبيع فيه وكره عقد ما كان للتجارة وكره الصمت إن اعتقده قربة والتكلم إلا بخير
وحرم الوطء ودواعيه وبطل بوطئه وبالإنزال بدواعيه
نذر الأيام والليالي
ولزمته الليالي أيضا بنذر اعتكاف أيام ولزمته الأيام بنذر الليالي متتابعة وإن لم يشترط التتابع في ظاهر الرواية ولزمته ليلتان بنذر يومين وصح نية النهر خاصة دون الليالي وإن نذر اعتكاف شهر ونوى النهر خاصة أو الليالي خاصة لاتعمل نيته إلا أن يصرح بالاستثناء
مشروعية الاعتكاف ومنزلته وحكمته
والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة وهو من أشرف الأعمال اذا كان عن إخلاص ومن محاسنه أن فيه تفريغ القلب من أمور الدنيا وتسليم النفس الى المولى وملازمة عبادته في بيته والتحصن بحصنه وقال عطاء رحمه الله مثل المعتكف مثل رجل يختلف على باب عظيم لحاجة فالمعتكف يقول لا أبرح حتى يغفر لي وهذا ما تيسر للعاجز الحقير بعناية مولاه القوي القدير والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم رسلة وأنبيائه وعلى آله وصحبه وذريته ومن والاه
ونسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به النفع العميم ويجزل به الثواب الجسيم
حصيلة الأحكام في بحثي الحج والزكاة
119
كتاب الزكاة
تعريفها
الزكاة لغة تطلق على معان عدة منها الطهارة والنماء وشرعا تمليك مال مخصوص لمن يستحقه بشرائط مخصوصة
حكمها وزمن فرضيتها وحكمتها
هي فريضة محكمة وركن من أركان الإسلام الخمسة و فرضها الله في السنة الثانية من الهجرة على الأغنياء للفقراء لحكم سامية وأغراض نبيلة
سببها
النصاب النامي تحقيقا أو تقديرا
ركنها
تمليك مال الزكاة للفقير فلو أطعم المزكي يتيما أو فقيرا ناويا الزكاة لا يجزئه ذلك لأنه إباحة وليس تمليكا وكذلك لو أسكنه داره سنة بنية الزكاة لا يجزئه
شروط وجوبها
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا
شروط وجوب ادائها
حولان الحول القمري على النصاب الأصلي بحيث يوجد في طرفي الحول ولونقص في وسطه
شروط ادائها
ويشترط لصحة أداء الزكاة أحد ثلاثة أمور
1 نية مقارنة للأداء
2 أو نية مصاحبة لعزل المقدار الواجب
3 أو التصدق بجميع ماله ولو من غيره نية الزكاة
ولا يشترط أن يعلم الفقير أنها زكاة على الأصح حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت
الأجناس التي تجب فيها الزكاة
تجب الزكاة في الأجناس الآتية وهي
1 السوائم
2 الذهب والفضة
3 عروض التجارة
4 الزروع والثمار
5 المعدن والركاز
وإليك تفصيل ذلك
زكاة السوائم
السوائم هي الإبل والبقر والغنم وتجب الزكاة فيهابشروط ثلاثة
1 أن تبلغ نصابا
2 أن يحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها
3 أن تكتفي بالرعي المباح طول الحول أو معظمه
زكاة الإبل
1 ليس في أقل من 5 من الإبل زكاة
2 فإذا بلغت 5 ففيها شاة الى 9 هي التي تم لها سنة
3 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان الى 14
4 فإذا بلغت 15 ففيها ثلاث شياه الى 19
5 فإذا بلغت 20 ففيها أربع شياه الى 24
6 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي البي طعنت في السنة الثانية الى 35
7 فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون وهي التي طعنت في السنة الثالثة الى 45
8 فإذا بلغت 46 ففيها حقة وهي التي طعنت في السنة الرابعة الى 60
9 فإذا بلغت 61 ففيها جذعة وهي التي طعنت في السنة الخامسة الى 75
10 فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون الى 90
11 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان الى 120 ثم تستأنف الفريضة
12 فيكون في 5 شاة مع الحقتين13 وفي 10 شاتان مع الحقين
14 وفي 15 ثلاث شياه مع الحقتين
15 وفي 20 أربع شياه مع الحقتين
16 وفي 25 بنت مخاض مع الحقتين الى 149
17 وفي 150 ثلاث حقاق
ثم تستأنف الفريضة
18 فيكون في 5 شاة مع ثلاث حقاق
19 وفي 10 شاتان مع ثلاث حقاق
20 وفي 15 ثلاث شياه مع ثلاث حقاق
21 وفي 20 أربع شياه مع ثلاث حقاق
22 وفي 25 بنت مخاض مع ثلاث حقاق
23 وفي 36 بنت لبون مع ثلاث حقاق
24 فإذا بلغت 196 ففيها أربع حقاق الى 200
ثم تستأنف الفريضة كما استؤنفت في ال 50 التي بعد 150 والبخت جمع بختي وهو المتولد من العربي والعجمي منسوب الى بختنصر والعراب هي الابل العربية سواء في وجوب الزكاة
واعلم أن الواجب في الإبل هو الإناث أو قيمتها بخلاف البقر والغنم فإنه يستوي فيهما الذكورة والأنوثة
هذا ولو وجب على المزكي سن ولم توجد دفع أعلى منها وأخذ الفضل أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة
زكاة الخيل
لا شيء في الخيل ولا في الحمير والبغال ولا في الحملان جمع حمل وهو ولد الضأن والفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة والعجاجيل جمع عجول وهو ولد البقر
وعدم وجوب الزكاة في الخيل قول الصاحبين وهو المختار وأما عند الإمام فلا يخلو إما أن تكون سائمة أو علوفة وكل منهما لا يخلو إما أن تكون للتجارة أو لا فإن كانت للتجارة وجبت فيها زكاة التجارة سائمة كانت أو علوفة لأنها من العروض وإن لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون للحمل والركوب أو لا فإن كانت للحمل والركوب فلا شيء فيها مطلقا وإن كانت لغيرهما فإما أن تكون سائمة أو علوفة فإن كانت علوفة فلا شيء وإن كانت سائمة للدر والنسل فلا يخلو فإن كانت ذكورا وإناثا فلا يخلو فإن كانت من أفراس العرب فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمسة دراهم وإن لم تكن من أفراس العرب فإنها تقوم ويؤدي عن كل مائتين خمسة دراهم
زكاة البقر
1 ليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة
2 فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة وهو الذي طعن في السنة الثانية
3 فإذا بلغت 40 ففيها مسن أو سنة وهو الذي طعن في السنة الثالثة فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك الى 60 عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى
4 فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان
5 فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة
6 وهكذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع الى مسنة ومن مسنة الى تبيع
والبقر والجاموس سواء في وجوب الزكاة
زكاة الغنم
1 ليس في أقل من 40 من الغنم زكاة
2 فإذا بلغت 40 ففيها شاة الى 120
3 فإذا بلغت 121 ففيها شاتان الى 200
4 فإذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياه الى 399
5 فإذا بلغت 400 ففيها أربع شياه
6 ثم في كل 100 شاة
والمعز والضأن سواء في وجوب الزكاة ويؤخذ الثني ما تمت له سنة في زكاتها لا الجذع من الضأن هو الذي أتى عليه أكثر السنة
زكاة الفضة والذهب
تجب الزكاة في الفضة والذهب ولو غير مضروبين إذا بلغا النصاب وحال عليه الحول
نصاب الفضة
ونصاب الفضة 200 درهم وهي تعادل تقريبا 710 غ
نصاب الذهب
ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل تقريبا 1015 غ
فمن ملك نصابا من أحد النقدين وجب عليه إخراج ربع العشر زكاة له
وربع العشر نصف مثقال من الذهب وخمسة دراهم من الفضة
زكاة الدين
الدين ثلاثة أنواع قوي ومتوسط وضعيف 1
فالدين القوي
هو بدل القرض ومال التجارة اذا قبضه وكان على مقر ولو مفلسا أو على جاحد عليه بينه
وحكمه أنه يزكيه لما مضى فيعتبر حولان الحول من و قت ملك النصاب لا من وقت القبض ويتراخى وجوب الأداء الى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد بحسابه 2
والدين المتوسط
هو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الأصلية
وحكمه انه لا تجب الزكاة فيه ما لم يقبض نصابا ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية 3
والدين الضعيف
وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية والدية
وحكمه أنه لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض
عروض التجارة
عروض التجارة كل ما أعيد للتجارة من غير النقدين وتجب فيها الزكاة إن بلغت قيمة الموجود منها نصابا من الذهب أو الفضة
وتضم قيمة العروض المختلفة الجنس بعضها الى بعض
ويشترط لنية الزكاة فيها
1 نية التجارة طول الحول
2 أن تكون العروض صالحة لإيجاب الزكاة فيها فلا تجب الزكاة في أرض عشرية أو خراجية
وتقوم العروض بما هو أنفع للفقراء فإن بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين دون الآخر قومت بما بلغت به نصابا من غير التفات للآخر
زكاة الزروع والثمار
تنقسم الأرض الى عشرية وخراجية
أ فالعشرية أرض أسلم أهلها طوعا أو فتحها الإمام عنوة وقسمها بين الفاتحين أو ثبت أنها عشرية بالسنة كارض العرب أو بإجماع الصحابة كأرض البصرة
ب والخراجية أرض فتحت عنوة أو صلحا وأقر أهلها عليها
والواجب في الأرض العشرية عشر الخارج بشرط
1 أن تسقى أكثر العام بماء المطر أو ما يشبهه فإن سقيت بالدلاء ونحوها ففيها نصف العشر
2 أن يكون الخارج مما يقصد لاستغلال الأرض بخلاف الحطب والحشيش غير المقصودين
3 أن لا يهلك الخارج كله فلو هلك بعضه سقط بحسابه
هذا ولا تحسب نفقات الأرض إلا بعد إخراج العشر ولا يشترط في الخارج مضي الحول ولا بلوغه نصابا بل الشرط أن يبلغ صاعا إن كان مما يكال
أما الأرض الخارجية فعلى حسب ما يتفق عليه الإمام مع أهلها
زكاة المعدن والركاز
المعدن والركاز شرعا مال وجد تحت الأرض سواء أكان معدنا خلقيا أو كنزا دفنه الكفار
وتنقسم المعادن الى ثلاثة أقسام
1 ما ينطبع بالنار
2 مائع
3 ما ليس واحدا منهما
فأما الذي ينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد فيجب فيه اخراج الخمس ومصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير } الآية وما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في أرض غير مملوكة لأحد كالصحراء
وإنما يجب فيه الخمس اذا كان عليه علامة الجاهلية أما إن كان من ضرب الإسلام فهو بمنزلة اللقطة ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا
وإن وجده في ارض مملوكة ففيه الخمس والباقي للمالك وأما المائع كالقار الزفت والنفط زيت البترول فلا شيء فيه أصلا
ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع كالنوره والجوهر ونحوهما فإنه لا يجب فيهما شيء
ولا شيء فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك إلا اذا أعده للتجارة فتكون كالعروض وتجب فيها الزكاة
احكام متفرقة
1 يجوز دفع الزكاة لمن يملك أقل من النصاب ولو كان صحيحا مكتسبا
2 الأوراق المالية البنكنوت تعتبر مالا تجب الزكاة فيه حسب قيمتها
3 لو دفع الزكاة لأحد المصارف حسب ظنه ثم ظهر بخلافه أجزأه إلا أن يكون عبده أو مكاتبه فانه لا يجزئه
4 لو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح
5 المقدار الواجب تعتبر قيمته يوم الوجوب وهو تمام الحول ولا ينظر الى القيمة قبل ذلك
6 لا تؤخذ الزكاة من تركة الميت إلا اذا أوصى فتكون من ثلث ماله
7 يصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة
8 تضم قيمة العروض الى الثمنين والذهب الى الفضة قيمة
9 لا يضمن الزكاة مفرط غير متلف
10 ما غلب على الغش فكالخالص من النقدين وما غلب عليه الغش إن كان ثمنا رائجا اعتبرت قيمته فإن بلغت نصابا وجبت زكاته وإلا لا وإن لم يكن ثمنا رائجا كان في حكم العروض إن نوى التجارة فيه
11 اذا قبض مال الضمار لا تجب فيه الزكاة عن الماضي
12 الدين الذي يطرأ في خلال الحول
يمنع وجوب الزكاة عند الإمام محمد فهو بمنزلة هلاكه
ولا يمنع عند الإمام أبي يوسف فهو بمنزلة نقصانه
13 لو دفع الزكاة من عين النقدين الذهب والفضة فالمعتبر وزنهما وقت الأداء كما اعتبر وقت الوجوب
14 المال المستفاد في أثناء الحول يضم إلى مجانسة ويزكى بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أم ميراث ام غيرها
15 المال الذي وجبت فيه الزكاة ثم هلك تسقط زكاته
16 من له دين على فقير ثم أبرأه عنه بنية الزكاة لا يجزئه ذلك
مصرف الزكاة
تصرف الزكاة للأصناف الثمانية المبينة في قول الله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }
1 والفقير هو الذي يملك أقل من النصاب أو يملكه وهو مستغرق في حاجته
2 والمسكين هو الذي لا يملك شيئا فهو أسوأ حالا من الفقير
3 والعامل على الصدقة هو الذي نصبه الإمام ليأخذ الصدقات ويعطى بقدر عمله ولو كان غنيا
4 والمؤلفة قلوبهم هم الذين كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستميلهم ويتألفهم ليسلموا أو ليدفع شرهم أو لتقوى نيتهم ويثبتوا على الإسلام فهم كانوا أصنافا ثلاثة
5 والرقاب هم المكاتبون أي العبيد الذين اتفقوا مع سادتهم على العتق بمال يدفعونه
6 والغارم هو المدين الذي عجز عن سداد دينه
7 وفي سبيل الله هم الجنود الفقراء المنقطعون للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام
8 وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن ماله
وهذا وللمزكي أن يدفع الزكاة الى جميع هذه الأصناف المذكورة أوالى بعضهم ولو واحدا من أي صنف كان
ولا يجوز دفعها لبني هاشم أو مواليهم ولا لأصله كأبيه وجده وإن علا ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل ولا الى زوجته ولا الى ذمي ولا الى جهة ليس فيها تمليك الزكاة لمستحقها كبناء مسجد أو مدرسة لما أن التمليك ركنها
ويجوز دفعها الى ولد الغني الكبير الفقير وكذلك يجوز دفعها الى امرأة الغني الفقيرة والى الأب المعسر وإن كان ابنه موسرا
ويكره نقلها الى بلد آخر إلا الى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده لكن اذا عجلها قبل وجوبها فلا باس لنقل
واذا نوى الزكاة بما يعطيه لصبيان أقاربه أجزاه وكذلك يجزئه ما يدفعه للفقراء من الرجال والنساء في المواسم والأعياد
والفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل
صدقة الفطر
تعريفها
هي صدقة يعطيها المسلم في يوم عيد الفطر لمن تصرف إليهم الزكاة
حكمتها
أمرنا بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة لحكم جليلة وأغراض نبيله منها
1 إغناء الفقراء عن ذل السؤال في هذا اليوم العظيم
2 إدخال الفرح والسرور عليهم في هذا اليوم الذي يفرح فيه المسلمون جميعا
3 تطهير مال الصائم بعد أن تطهر جسده بالصوم
4 جبر ما عساه أن يكون من خلل في صومه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث
ركنها
تمليكها لمن تعطى اليه فلا تكفي الإباحة فيها
سببها
رأس يمونه ويلي عليه أي شخصه وما كان في معناه ممن يمونه ويلي عليه ولاية كاملة فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده
شروط وجوبها
الإسلام والحرية وملك نصاب فاضل عن حاجته الأصلية سواء أكان ناميا أم لا وسواء أحال عليه الحول أم لا
وقت وجوبها
تجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو افتقر أو أسلم أو ولد أو اغتنى بعده لا تجب عليه
ويصح أداؤها مقدما عن يوم الفطر أو مؤخرا عنه إلا أنه يستحب أداؤها قبل الخروج الى المصلى ولا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب
الاصناف التي تخرج منها
الأصناف التي تخرج منها أحد أربعة البر والشعير والتمر والزبيب
مقدار الواجب
ومقدار الواجب نصف صاع من البر أو دقيقه أو سويقه وصاع كامل من الشعير أو التمر أو الزبيب
والصاع يعادل 4000 غرام تقريبا
إخراج القيمة
ويجوز إخراج القيمة بل هي أفضل اذا كانت أنفع للفقير
كتاب الحج
تعريفه
الحج لغة القصد وشرعا قصد مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص
زمن فرضيته
3 وقد فرضه الله تعالى في السنة التاسعة من الهجرة مرة واحدة في العمر على الفور
حكمه ودليل فرضيته
والحج ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام وهو فريضة العمر ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } وبالسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا وعلى فرضيته انقعد إجماع المسلمين فهو إذن فريضة محكمة يكفر جاحدها
سبب وجوبه
سبب وجوبه البيت الحرام ولذا لا يتكرر الوجوب
شروط فرضيته
الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة على الزاد والراحلة فاضلة عن حوائجه الأصلية وعن نفقة من تلزمه نفقتهم الى أن يعود والعلم بفرضيته لمن أسلم في دار الحرب
شروط وجوب ادائه
صحة البدن وأمن الطريق ووجود زوج أو محرم للمرأة في مسافة سفر وزوال المانع الحسي كالحبس
شروط صحته
يشترط لصحته ثلاثة شروط وهي الإحرام والوقت المحدد له وعدم الجماع قبل الوقوف بعرفة
وقته
للحج أشهر معلومات هي شوال ذو العقدة وعشر من ذي الحجة
اركانه
للحج ركنان هما الوقوف بعرفة ولو لحظة وطواف الزيارة
واجباته
للحج واجبات عدة منها
1 إنشاء الإحرام من الميقات
2 الوقوف بمزدلفة ولو لحظة من فجر يوم النحر الى أن يسفر جدا
3 السعي بين الصفا والمروة سبع مرات يبتدىء السعي بالصفا ويختمه بالمروة
4 طواف الصدر للآفاقي
5 رمي الجمار في أيام النحر والتشريق
6 الحلق أو التقصير
7 ترك المحظورات كلبس المخيط وتغطية الرأس والوجه وضابط ذلك أن كل ما يترتب على تركه دم فهو واجب
سنن الحج
للحج سنن كثيرة منها
1 الاغتسال اذا أراد الإحرام
2 لبس إزار ورداء جديدين أبيضين
3 صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام
4 الإكثار من التلبية بعد الإحرام
5 طواف القدوم ولو في غير أشهر الحج
6 الإكثار من الطواف وهو أفضل من صلاة النفل للآفاقي
7 الخطبة في اليوم السابع بعد الظهر لتعليم مناسك الحج
8 الخروج بعد طلوع الشمس يوم التروية ثامن ذي الحجة من مكة الى منى والمبيت بها
9 الخروج من منى الى عرفات في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس
10 الاجتهاد في التضرع والخشوع والدعاء
الإحرام
الإحرام التزام حرمات مخصوصة ويكون بأمرين
1 نية النسك الحج أو العمرة
2 اقتران النية بالتلبية
مواقيت الحج المكانية
للحج مواقيت زمانية وقد سبق بيانها ومواقيت مكانية وهي التي لا يجوز لمريد الحج أن يجاوزها إلا محرما بحج أو عمرة وهاك بيانها
1 ذو الحليفة لأهل المدينة ولمن مر بها
2 ذات عرق لأهل العراق ولمن مر بها
3 الجحفة لأهل مصر والشام ولمن مر بها
4 قرن المنازل لأهل نجد ولمن مر بها
5 يلملم لأهل اليمن ولمن مر بها
وجوز تقديم االإحرام عن هذه المواقيت بل هو أفضل اذا أمن الوقوع في محظورات الإحرام
ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما اذا أراد دخول مكة
ويجوز لمن هو داخلها دخول مكة بلا إحرام وميقاته الحل ومن كان بالحرم فميقاته للحج الحرم وللعمرة الحل
كيفية الحج
من أراد الحج فعليه أن يفعل ما يأتي
1 أن يحرم من الميقات فاذا هم به يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ثم يغتسل أو يتوضأ والغسل أفضل ويلبس إزارا ورداء جديدين أو غسيلين والجديد البيض أفضل ويتطيب إن وجد ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وإن نوى بقلبه أجزأه ثم يلبي عقيب صلاته فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
وتجوز الزيادة على ذلك
فاذا نوى ولبى فقد أحرم
ويستحب له أن يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية وأن يدعو بما شاء
2 واذا أحرم فليجتنب الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد البر ولبس المخيط والعمامة والخفين وتغطية الرأس والوجه ومس الطيب وحلق الرأس والشعر وتقليم الأظفار
ويجوز له أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان ونحوه
ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقى ركبانا وبالاسحار
3 فاذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد فاذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل رافعا يديه كالصلاةويقبله إن استطاع أو يستلمه أو يشير اليه إن لم يقدر على الاستلام ثم يطوف طواف القدوم سبعة أشواط وراء الحطيم يرمل في الثلاة الأول ويمشي في الباقي على هينته و يستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف بالاستلام
ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم أو حيث تيسر له من المسجد ثم يعود ويستمل الحجر ويخرج الى الصفا والمروة فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة
4 ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت ما شاء ثم يخرج غداة يوم التروية الى منى فيبيت بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة
5 وفي اليوم التاسع يتوجه الى عرفات ويقف قريبا من جبل الرحمة ولو لحظة من زوال الشمس الى طلوع فجر يوم النحر
فاذا غابت الشمس أفاض مع الإمام الى المزدلفة وبات بها
6 وفي اليوم العاشر وهو يوم النحر يصلي الفجر بغلس ثم يقف بالمزدلفة ولو لحظة ثم يتوجه الى منى قبل طلوع الشمس فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يذبح شاة إن أحب ويقصر أو يحلق وهو أفضل ويستحب أخذ الجمار من مزدلفة أو من الطريق فإذا فعل ذلك حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء
ثم يذهب من يومه أو من غده أو بعده إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط وهذا الطواف هو الركن الثاني
وكره تحريما تأخير طواف الزيارة عن أيام النحر الثلاثة ومتى انتهى من الطواف أو معظمه حل له كل شيء حتى النساء
8 ثم يعود الى منى فيبيت بها
9 وفي اليوم الحادي عشر بعد زوال الشمس يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم بالجمرة الوسطى ثم بجمرة العقبة
10 وفي اليوم الثاني عشر يفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر وبذلك ينتهي حجه
11 ثم يرجع الى مكة وينزل بالمحصب ولو ساعة ويطوف بالبيت طواف الصدر ويسمى طواف الوداع سبعة أشواط وهو واجب على الآفاقي
12 ثم يأتي زمزم فيستقي بنفسه ويشرب إن قدر ثم يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة ثم يأتي الملتزم فيلصق بطنه بالبيت ويضع خده الأيمن عليه ويتشبث بأستار الكعبة ويجتهد في الدعاء ويبكي ويرجع القهقرى حتى يخرج من المسجد
والمرأة كالرجل إلا أنها تكشف وجهها دون راسها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى وتقصر ولا تحلق وتلبس المخيط ولا تستلم الحجر اذا كان هناك رجال
ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت إلا أنها لا تطوف وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة عادت ولا شيء عليها لطواف الصدر
بحث العمرة
تعريفها
العمرة لغة الزيارة وشرعا زيادة البيت الحرام على وجه مخصوص
حكمها
هي سنة مؤكدة على الأصح
ميقاتها
العمرة كالحج لها ميقات زماني وميقات مكاني فأما الزماني فهو كل السنة فيصح الإحرام بها من غير كراهة في كل أيام السنة إلا في يومي عرفة والنحر وأيام التشريق الثلاثة فإن الإحرام بها في هذه الأيام الخمسة مكروه تحريما
وأما المكاني فهو كميقات الحج الذي سبق بيانه إلا لمن كان بمكة من أهلها أو من غيرهم فإن ميقاته الحل
ركنها
الطواف حول البيت سبعة أشواط أو أكثرها
شرطها
الإحرام
واجباتها
السعي بين الصفا والمروة والحلق أوالتقصير
كيفيتها
أن يتجرد ويتنظف على نحو ما سبق بيانه في الحج ثم يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ثم يلبي فاذا فعل ذلك فقد أحرم بها
ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة سبع مرات ثم يحلق أو يقصر وبذلك تتم عمرته
العمرة الحج الأصغر
العمرة كالحج في عامة أفعاله لكنها تخالفه في أمور منها
1 أنها سنة مؤكدة بخلاف الحج فإنه فرض
2 أنه لا يشترط لها وقت معين
3 ليس فيها وقوف بعرفة
4 ليس فيها نزول بمزدلفة
5 ليس فيها رمي للجمار
6 ليس فيها جمع بين صلاتين
7 ليس فيها طواف قدوم
8 ليس فيها طواف وداع
9 ميقاتها الحل لجميع الناس بخلاف الحج فان ميقاته للمكي الحرم
بحث القرآن
تعريفه
القران لغة الجمع بين شيئين وشرعا الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد حقيقة أو حكما فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني ثم يلبي
حكمه
القران أفضل من الحج وحده ومن العمرة وحدها ومن أدائهما منفصلين
شروطه
يشترط للقرآن سبعة شروط وهي
1 أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره
2 أن يحرم بالحج قبل إفساد العمرة
3 أن يطوف للعمرة كل طوافها أو أكثره قبل الوقوف بعرفة
4 أن يطوف للعمرة كل طوافها أو أكثره في أشهر الحج
5 أن يصون حجه وعمرته عن الفساد
6 أن لا يكون من أهل مكة فلو أراد المكي القران خرج الى جهة أخرى قبل أشهر الحج
7 أن لا يفوته الحج
كيفيته
اذا دخل القارن مكة بدأ أولا بأفعال العمرة فيطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول فقط ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لكنه لا يحلق ولا يقصر وبذلك تنتهي عمراته
ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة ثم يستمر في أعمال الحج كما تقدم
شكر الله
فاذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو سبع بدنة ويتصدق بها شكرا لله على توفيقة لأداء النسكين الحج والعمرة فان لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة منها قبل يوم النحر وسبعة بعد الفراغ من أعمال الحج ولو بمكة ولو صامها متفرقة جاز
بحث التمتع
تعريفه
التمتع لغة الارتفاق والاتنفاع وشرعا أن يحرم بالعمرة وحدها فاذا تحلل منها أحرم بالحج
حكمه
هو أفضل من الحج وحده ومن العمرة وحدها ودون القران
شروطه
يشترط لصحة التمتع شروط منها
1 أن يطوف طواف العمرة أو أكثره في أشهر الحج
2 أن يقدم إحرام العمرة على الحج
3 عدم إفساد الحج
4 عدم الإلمام بأهله إلماما صحيحا
5 أن يؤدي العمرة والحج في سنة واحدة
6 عدم التوطن بمكة
7 أن لا يدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة
كيفيته
أن يحرم بالعمرة من الميقات فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها منيواذا دخل مكة يطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر فاذا فعل ذلك تحلل منها فاذا جاء يوم التروية أحرم بالحج من الحرم وأتم أفعاله كما سبق
شكر الله
اذا رمى جمرة العقبة يوم النحر فليذبح شاة أو بدنة أو سبع بدنة ويتصدق بها شكرا لله على توفيقه لأداء النسكين فان لم يجد صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر وسبعة اذا فرغ من أعمال الحج
وليس لأهل مكة ومن كان داخل الميقات تمتع ولا قران وإن عاد المتمتع الى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه
باب الجنايات

الجنايات قسمان جناية على الإحرام نفسه وجناية على الحرم وجنتية المحرم على أربعة أقسام
1 منها ما يوجب دما
2 ومنها ما يوجب صدقة
3 ومنها ما يوجب دون ذلك
4 ومنها ما يوجب القيمة
1 فالتي توجب دما هي ما لو طيب المحرم البالغ عضوا من أعضائه أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت ونحوه أو لبس مخيطا أو ستر رأسه يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس واحد أو أظفار يد أو رجل أو ترك واجبا من واجبات الحج
2 والتي توجب الصدقة هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أوغطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا أو طاف للقدومأو للصدر محدثا وترك شوطا من طواف الصدر أو حصاة من إحدى الجمار
3 والتي توجب أقل من نصف صاع هي ما لو قتل قملة أو جرادة فإنه يتصدق بما شاء
4 والتي توجب القيمة هي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا فله الخيار أن شاء اشتراه وذبحه أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع أو صام يوما عن طعام كل مسكين ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب وحية وكلب عقور وسلحفاة وما ليس بصيد فلا يجب بقتل جميع هوام الأرض شيء
الهدي
الهدي ما يهدى الى الحرم من النعم ويكون من الإبل والبقر والغنم
وما جاز في الضحايا يجوز في الهدايا فيشترط السلامة من العيوب كالعور والعرج ونحوهما
والشاة تجزىء في كل شيء إلا في طواف الزيارة جنبا ووطء بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق ففي كل منهما تجب بدنة بقرة أو ناقة
وقت الذبح
يختص دم القران والتمتع بذبحه في أيام النحر الثلاثة ويكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة وما عداهما فلا يتقيد ذبحه بزمان معين
مكان ذبح الهدي
ومكان ذبح الهدي مطلقا هو الحرم وإذا كان الذبح في إيام النخر فيسن أن يكون بمنى وإن كان في غيرها فالذبح بمكة أفضل إلا البدنة المنذورة فلا يتقيد ذبحها بالحرم
فصل في زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
لما كانت زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القرب وأحسن المسنحبات بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في الندب اليها فقال من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني وقال صلى الله عليه وسلم من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي وقال عليه الصلاة والسلام من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني رواه ابن عدي بسند حسن الى غير ذلك من الاحاديث
ومما هو مقرر عند المحققين أنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق ممتع بجميع الملاذ والعبادات غير أنه حجب عن أبصار القاصرين عن شريف المقامات
وينبغي لمن قصد زيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة عليه فإنه يسمعها وتبلغ اليه وفضلها أشهر من أن يذكر فاذا عاين الزائر حيطان المدينة المنورة يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم هذا حرم نبيك صلى الله عليه وسلم ومهبط وحيك فامنن علي بالدخول فيه واجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب واجعلني من الفائزين بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم المآب
ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجه للزيارة إن أمكنهويتطيب ويلبس أحسن ثيابه تعظيما للقدوم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل المدينة المنورة ماشيا إن أمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه واطمئنانه على حشمه وأمتعته متواضعا بالسكينة والوقار ملاحظا جلالة المكان قائلا باسم الله وعلى ملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم إنك حميد مجيد واغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك ثم يدخل المسجد الشريف فيصلي تحيته عند منبره ركعتين ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن فهو موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقال منبري على حوضي فيسجد شكرا لله تعالى بأداء ركعتين غير تحية المسجد شكرا لما وفقه الله تعالى ومن عليه بالوصول اليه ثم يدعو بما شاء فينهض متوجها الى الحضرة المحمدية الشريفة فيقف بمقدار أربعة أذرع بعيدا عن الحجرة الشريفة بغاية الأدب مستدبر القبلة محاذيا لرأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه الأكرم ملاحظا نظره السعيد اليك وسماعه كلامك ورده عليك السلام وتأمينه صلى الله عليه وسلم على دعائك وتقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا شفيع الأمة السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا مزمل السلام عليك يا مدثر السلام عليك وعلى أصولك الطيبين وأهل بيتك الطاهرين الذين أذهب اللهعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته أشهد أنك رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده وأقمت الدين حتى أتاك اليقين صلى الله عليك وسلم وعلى أشرف مكان بحلول جسمك الكريم فيه صلاة وسلاما دائمين من رب العالمين عدد ما كان وعدد ما يكون بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمدها يا سيدنا يا رسول الله نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك وقد جئناك من بلاد شاسعة وامكنة بعيدة قطعناها بقصد زيارتك لنفوز بشفاعتك والنظر الى مآثرك ومعاهدك والقيام بقضاء بعض حقك والاستشفاع بك الى ربنا فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود وصاحب الوسيلة وقد قال الله تعالى { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما } وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا فاشفع لنا الى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في زمرتك وتحت لواءك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامى الشفاعة الشفاعة الشفاعة ياسيدنا يا رسول الله يقولها ثلاثا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ويبلغ الزائر سلام من أوصاه فيقول السلام عليك با سيدي يا رسول الله من فلان بن فلان يتشفع بك الى ربك فاشفع له وللمسلمين ثم صل عليه بما شئت مسقبلا وجهه الكريم مستدبر القبلة ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق أبي بكر رضي الله عنه خليفتهالأول وصاحبه في الغار وتقول السلام عليك يا خليفة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا صاحب سيدي رسول الله وأنيسه في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه في الأسرار جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه فلقد خلفته بأحسن خلف وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام وشيدت أركانه فكنت خير إمام ووصلت الأرحام ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين ولأهله حتى أتاك اليقين سل الله سبحانه لنا دوام حبك والحشر مع حزبك وقبول زيارتنا والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
ثم تتحول مثل ذلك حتى تحاذي رأس أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فتقول السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مظهر الإسلام السلام عليك يا مكسر الأصنام جزاك الله عنا أفضل الجزاء لقد نصرت الإسلام والمسلمين وفتحت معظم البلاد بعد سيد المرسلين وكفلت الأيتام ووصلت الأرحام وقوي بك الإسلام وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا جمعت شملهم وأعنت فقيرهم وجبرت كسرهم السلام عليكما يا ضجيعي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام بالدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين جزاكما الله أحسن الجزاء جئناكما نتوسل بكما الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل الله ربنا أن يتقبل سعينا ويحيينا على ملته ويمتنا عليها ويحشرنا في زمرته ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين
ثم يعود ويقف عند رأس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الشريف مستقبله كالأول ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحقولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك اللهم ربنا اغفر لنا ولآباءنا وأمهاتنا واخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويزيد ما شاء ويدعو بما حضره ويوفق له بفضل الله تعالى ثم يأتي اسطوانة أبي لبابة التي ربط بها نفسه حتى تاب الله تعالى عليه وهي بين مقام الحبيب والمنبر ويصلي ما شاء نفلا ويتوب الى الله عز وجل ويدعو بما شاء ويأتي الروضة فيصلي ما شاء ويدعو بما أحب ويكثر من التسبيح والتهليل والثناء على الله بما هو أهله والاستغفار
ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي اندثرت تبركا بأثر سيديا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان يده الشريفة اذا خطب لينال بركته صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء ثم يأتي الاسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين تركة وخطب على المنبر حتى نزل فاحتضنه فسكن ويتبرك بما بقي من الآثار لنبوية والأماكن الشريفة ويجتهد في إحياء الليالي مدة إقامته واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات
الاماكن المستحب زيارتها في المدينة المنورة
ويستحب أن يخرج الى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصا قبل سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه ثم الى البقيع الآخر فيزور عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله تعالى عنه وسبطه الشريف الحسن بن علي رضي الله عنهما وبقية آلسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور أمير المؤمنين عثمان أبن عفان رضي الله عنه وسيدنا إبراهيم بن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات رضي الله تعالى عنهن أمهات المؤمنين وعمته صفية والصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ويزور شهداء أحد وإن تيسر يوم الخميس فهو أحسن ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ويقرأ آية الكرسي والإخلاص إحدى عشر مرة وسورة يس إن تيسر ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنين
ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت أو غيره ويصلي فيه ويقول بعد دعائه بما أحب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا مغرج كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين صل على سيدنا محمد وآله واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام يا حنان يا منان يا كثير المعروف والاحسان يا دائم النعم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا يا رب العالمين آمين
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين